GENERAL
CCPR/C/SR.2118
9 January 2009
ARABIC
Original: ENGLISH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثامنة والسبعون
محضر موجز للجلسة 21 1 8
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة، 25 تموز/يوليه 2003 الساعة 00/10
الرئيس : السيد عم ر
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الثاني لإسرائيل (تابع)
ـــــــــــ
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق :Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز .
افتتحت الجلسة الساعة 05/ 10
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)
التقرير الدوري الثاني ل إسرائيل (CCPR/C/ISR/2001/2 و(CCPR/C/77/L/ISR
1- بناء على دعوة الرئيس، أخذ أعضاء وفد إسرائيل أماكنهم على مائدة اللجنة .
2 - السيدة ودجوود قالت إن لقاء إسرائيل باللجنة يحدث في وقت مؤات، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة في عملية السلام. ويتعلق سؤالها الأول باستخدام القوة في القتال. وقانون النزاعات المسلحة يسترشد بالقيم المجسدة في العهد وينبغي الآن قراءة اتفاقية لاهاي لسنة 1907 المتعلقة بقوانين الحرب واتفاقية جنيف لسنة 1949 في ضوء تطور القانون الدولي على مدى الخمسين سنة الماضية. ومفهوم التناسب يرد ضمناً أيضاً في قانون النزاعات المسلحة، ولا سيما فكرة أنه ينبغي عدم إلحاق ضرر غير متناسب بالمدنيين. وفي إسرائيل يبدو أن القوة لا تستخدم للقبض على المشتبه في أنهم إرهابيون فحسب، وإنما تستخدم أيضاً كتدبير استباقي يوصف أيضاً بأنه تصفية أو اغتيال أو قتل مستهدف. ومن الاعتبارات الهامة في استخدام القوة لدى القبض على المشتبه في أنهم إرهابيون أن المقاتلين من رجال العصابات لا يرتدون في العادة زياً مميزاً، مما يؤدي إلى احتمال الخطأ في تحديد الهوية لدى استهداف المشتبه فيهم. ولذلك فإنها تود أن تعرف ما هي التدابير أو الإجراءات الاحترازية القائمة أو المتوخاة لتقدير التناسب عند استخدام القوة المميتة. وتود أن تعرف أيضاً ما هي التدابير والإجراءات الاحترازية القائمة لتقدير مدى دقة المعلومات فيما يخص المشتبه فيهم. وهذه التدابير ضرورية لضمان الشفافية وتجنب أن يبدو أي عمل يتضمن القوة تعسفياً أو لا يعدو أن يكون عقابياً. وأخيراً تساءلت عما إذا كانت هناك إجراءات بديلة سلمية الطابع لاحتجاز المشتبه فيهم التي يجب استنفادها قبل أن يكون من الممكن استخدام القوة.
3- وبصدد المسألة ذات الصلة فيما يخص أساليب الاستجواب لاحظت أنه في حين أن محكمة العدل العليا قد قررت في عام 1999 أن وكالة الأمن الإسرائيلية لم يعد يخول لها استخدام بعض أساليب الاستجواب التي تتضمن استخدام الضغوط الجسدية ضد المشتبه في أنهم إرهابيون، غير أن الأفراد الذين يحاكمون لاستخدامهم مثل هذه الأساليب في إمكانهم الدفع بحكم الضرورة. وفي حين أن استخدام هذا الدفاع قد يكون غير شائع عند إصدار المحكمة العليا لقرارها في عام 1999، فقد جرى التذرع به منذئذ أكثر من 100 مرة طبقاً للتقارير التي قدمتها اللجنة العامة المناهضة للتعذيب في إسرائيل وهي منظمة غير حكومية، وقد أقر النائب العام هذا الدفاع في كل مرة. وقالت إنها تدرك المعضلة التي يشكلها مفهوم "القنبلة الموقوتة"، غير أنها لاحظت أن القانون الخاص بحقوق الإنسان لا يتضمن أي حق في استخدام القوة، كما أن العهد يحظر استخدامها حظراً تاماً.
4- السيد كالين قال إنه يتفق مع البيان الذي أدلى به الوفد الإسرائيلي ومفاده أن معضلة الأمن مؤلمة وعويصة ولا يوجد لها أي إجابات بسيطة. وقال إن تقرير إسرائيل يثير الإعجاب من جوانب عديدة، ورحب بصفة خاصة بوفرة المعلومات والإحصاءات التفصيلية والمناقشة الصريحة للمشاكل المستمرة. وفي حين أن حكومات أخرى قد تستخدم حالة الصراع كذريعة لعدم تحسن حالة حقوق الإنسان في بلدانها، فإن إسرائيل قد أحرزت تقدماً في مجالات عديدة.
5- غير أن القلق يساوره إزاء الافتقار إلى المعلومات عن مسائل أخرى، وبصفة خاصة إنفاذ العهد في الأراضي المحتلة، وهي مسألة يود تناولها ليس لأسباب سياسية وإنما من زاوية الاتساق القانوني. وقال إنه يتفق مع الوفد أنه تقع على اللجنة مهمة رصد القانون الإنساني الدولي؛ ويتفق أيضاً مع الرأي بأن هناك فروقاً ضمنية بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بالرغم من أنه يمكن تطبيق كليهما على نحو تكاملي. وعلاوة على ذلك، فإنه يعتقد أن العهد مطبق في المناطق التي تنشط فيها السلطات الإسرائيلية أو وكلاؤها بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة.
6- والقول بأن قانون حقوق الإنسان لا ينطبق إلا في أوقات السلم لا يتعارض مع العهد. فبرغم أن المادة 4 تشير فقط إلى حالات الطوارئ العامة، فإن الحرب تعتبر بالفعل حالة طوارئ عامة. بل إن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر تحديداً في هذا الشأن، إذ إنها تتحدث في المادة 15 عن "الحرب أو غيرها من حالات الطوارئ العامة". وفضلاً عن ذلك فإن وجود الوفد الإسرائيلي أمام اللجنة يشكل فيما يبدو اعترافاً بأن العهد ينطبق في وقت النزاع المسلح.
7- غير أنه لا يوافق على رأي الوفد الصريح بأن هناك بعض الأوقات والأماكن التي يستبعد فيها تطبيق القانون الإنساني الدولي وتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان. ذلك أن ممارسات كثيرة للدول وسوابق قضائية عديدة لهيئات دولية تشير إلى العكس. وقد حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الاتفاقية الأوروبية تنطبق في النزاعات المسلحة وفي الأراضي المحتلة، كما هو الحال فيما يتعلق بتركيا في شمال قبرص. وطبقت محكمة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية بصورة متكررة القانون الخاص بحقوق الإنسان بالتواكب مع القانون الإنساني في حالات النزاعات المسلحة. وربما تكون حالة الكويت عندما احتلها العراق أكثر الحالات الصارخة دلالة، فقد أدانت الجمعية العامة في قرارها 45/170 السلطات العراقية وقوات الاحتلال لقيامها بانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات العهد، في الكويت المحتلة، بينما أدانت لجنة حقوق الإنسان في قرارها 1991/67 السلطات العراقية لانتهاكها العهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وبصفته مقرر اللجنة الخاص المعني بالكويت المحتلة من العراق، خلص مستنداً في استنتاجاته إلى تاريخ صياغة العهد إلى أن صيغة المادة 2(1) تلزم كل دولة طرف بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد "الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها".
8- السيد سولاري - يريغوين ذكّر بأن اللجنة عند نظرها في التقرير الدوري الأول لإسرائيل قد أعربت عن قلقها إزاء استخدام "ضغوط جسدية معقولة"، وهو نوع من الاستجواب وصف في تقرير لجنة لاندو لعام 1987، ورأت اللجنة أنه يشكل انتهاكاً للمادة 7. ومن الواضح أن شريحة من المجتمع الإسرائيلي لا تزال تنظر إلى استخدام التعذيب باعتباره طريقة مقبولة للتصدي للهجمات الإرهابية التي أودت بحياة الكثير من المدنيين الأبرياء، غير أنه من الواضح أيضاً أن هناك إسرائيليين يعارضون استخدام التعذيب حسبما تبدى من حكم المحكمة العليا الصادر في عام 1999 الذي يقضي بأن التعذيب غير مقبول إلا في حالة وجود خطر وشيك على الأمن أو "قنبلة موقوتة" كما يطلق عليه. وكان هذا الحكم الذي انتقدته العناصر المحافظة في المجتمع الإسرائيلي خطوة هامة إلى الأمام، غير أنها غير مكتملة لأنها تركت الباب مفتوحاً أمام الاستثناءات وأوحت أيضاً للبرلمان بإمكانية النظر في صياغة تشريع يجيز ممارسة التعذيب بحكم القانون.
9- وأردف قائلاً إن التقرير المعروض على اللجنة لا يتضمن أي معلومات عن الوضع الراهن فيما يخص التعذيب في إسرائيل. كما أن الإحصاءات الواردة فيه قديمة وأشار إلى أن عدداً قليلاً من العقوبات قد فرضت بالرغم من ضخامة عدد حالات التعذيب. وقال إن العرض الشفهي الذي قدمه الوفد قيم، غير أن الوفد، فيما يتعلق بالتعذيب أنكر ببساطة وجوده منذ عام 1999. غير أن هناك العديد من التقارير التي تفيد باستمرار الممارسة. وقد أعربت لجنة مناهضة التعذيب مؤخراً عن قلقها بشأن هذا الأمر كما أصدرت منظمة العفو الدولية سنوياً على مدى السنوات الثلاثة الماضية تقارير أشارت فيها بالتفصيل إلى الأشكال المتعددة من التعذيب التي توقع على السجناء الفلسطينيين.
10- ثم قال إن اللجنة لا تصدر أحكاماً على البلدان التي تقدم إليها التقارير لكنها تسعى إلى إجراء حوار معها. غير أن الحوار يكون عديم الجدوى إن لم تكن المعلومات الضرورية في المتناول. ومن ثم فإنه يود أن يعرف ما هي السياسة الرسمية التي تنتهجها إسرائيل فيما يخص التعذيب وما إذا كان يتوقف على الاعتبارات الأمنية. وقال إنه يود أيضاً معرفة ما إذا كانت هناك أي استثناءات من حظر التعذيب وإذا كان الأمر كذلك ما هي هذه الاستثناءات وما هي الأسباب التي تبررها. وأبدى اهتمامه أيضاً بالإلمام بالشكاوى المتعلقة بالتعذيب. ما هو عدد الشكاوى المقدمة منذ أيلول/سبتمبر 2000 وما هو عدد الشكاوى التي جرى تناولها؟ وأخيراً تساءل عما إذا كان الأشخاص المنوط بهم مهمة القيام بالاستجوابات أو أي موظفون عموميون آخرون قد كفل لهم الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالتعذيب في بعض الظروف.
11- السير نايجل رودلي قال إنه أيضاً يود التركيز على مسألة التعذيب. وقال إن الحبس الانفرادي المطول يعتبر من الشروط المسبقة للتعذيب ويشكل انتهاكاً للمادة 7 وهي غير قابلة للتقييد، ومن ثم فإن دفاع الضرورة غير مقبول بتاتاً وهو مبدأ تناصره اللجنة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية.
12- وقال إن من العسير للغاية التوفيق بين فترة الاحتجاز المقررة التي تبلغ 92 يوماً تشمل 32 يوماً ناتجة عن قرار إداري تليها 60 يوماً استناداً إلى قرار قضائي وبين العهد. ولاحظ أنه كان من المقرر أن تقوم الدولة الطرف بتعديل قواعدها فيما يخص الوصول إلى السلطة القضائية في القريب العاجل، والتمس مزيداً من المعلومات بشأن هذا الموضوع.
13- واسترسل يقول إن إشارة أحد أعضاء الوفد إلى عدم تقديم شكاوى تتعلق بالتعذيب إلى المحكمة العليا تبدو إلى حد ما ضرباً من الخداع. ذلك أنه توجد بالفعل شكاوى تتعلق بالتعذيب، حيث قدمت 70 شكوى في عام 2003 وحده. وقال إنه يود معرفة الطريقة التي جرت بها معالجة هذه الشكاوى وما هو عدد الشكاوى التي ارتئي أن لها مبرر وعدد الشكاوى التي ليس لها مبرر. ومن بين الشكاوى التي وجد أن لها مبرر ما هو عدد الأشخاص المتهمين الذين استخدموا دفاع الضرورة؟ وقال إن من المفيد معرفة ماهية التدابير المتخذة للتحقيق في هذه الدعاوى وما هو مدى تواتر اتخاذها.
14- وقد ذكر الوفد أن اثنين من المحققين قد حكم عليهما بالسجن لقيامهما بأنشطة غير مشروعة قبل الانتفاضة الحالية. غير أنه طبقاً للمعلومات المقدمة إلى اللجنة، لم تجر أي محاكمات لموظفي وكالة الأمن الإسرائيلية منذ عام 1989. فإذا كان هذا صحيحاً، فإن هناك استنتاجين محتملين ليس إلا: إما أن كل الادعاءات غير صحيحة، وهو أمر يصعب تصديقه وغير محتمل، أو أنه جرى التجاوز عن الأعمال وبررت بحكم الضرورة.
15- وقد ذكر أنه جرى التحقيق التام في جميع هذه الشكاوى تحت الإشراف الدقيق لرئيس إدارة المهام الخاصة في مكتب النائب العام. غير أن من المهم معرفة من هو بالضبط الشخص الذي تولى التحقيق. هل هو الموظف المكلف بالتحقيق مع الذين يخضعون للاستجواب وهل صحيح أن هذا المسؤول عميل سري لوكالة الأمن الإسرائيلية؟ فإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن للجنة أن تصدق أن التحقيقات في الادعاءات بالتعرض للتعذيب يجري الاضطلاع بها بصورة مستقلة ومحايدة؟
16- السيد يالدين قال إنه يود إثارة بعض الأمور المتعلقة بالآليات الخاصة بمراقبة وإنفاذ ورصد حقوق المعوقين والنساء وأعضاء الأقليات، وهو يرحب بتلقي رد كتابي مشفوعاً بمعلومات إحصائية.
17- وذكر في الفقرة 6 من التقرير أنه يجري العمل على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان في إسرائيل؛ غير أن الاقتراح قيد الدراسة منذ نيسان/أبريل 2000. وينبغي للحكومة أن تبذل قصارى الجهد لإنشاء هيئة مستقلة حقيقية، تسند إليها ولاية واسعة النطاق وتتولى متابعة مبادئ باريس وتتمتع بصلاحية التحقيق وإمكانية معالجة الشكاوى.
18- وعندما قدمت إسرائيل تقريرها الأولي، دارت مناقشة موجزة عن دور أمين المظالم. وسيكون من المفيد الحصول على نسخة من تقرير أمين المظالم للاطلاع على الأنشطة التي يضطلع بها ونوع الشكاوى الواردة وما إذا كانت تتعلق بالأقليات.
19- ويشير التقرير الدوري الثاني (الفقرة 89) إلى هيئتين يضطلعان بالتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد ضباط الشرطة وهما: إدارة التحقيق في سوء سلوك الشرطة ووحدة الشكاوى العامة التابعة للشرطة الإسرائيلية. غير أن التقرير لا يصف وظائفهما ولا درجة استقلالهما. واللجنة لا ترى أن الفحص الذاتي والمراقبة الذاتية يعتبران أمراً مقبولاً؛ والإدارة تابعة لوزارة العدل، في حين أن الوحدة تشكل جزءاً من قوات الشرطة.
20- وهناك أيضاً سلطة للنهوض بوضع المرأة (الفقرة 23) وإدارة للنهوض بالمرأة في إطار الخدمة المدنية (الفقرة 26)، التي تنظر في الشكاوى. وسيكون من المفيد تلقي مزيد من المعلومات عن الأنشطة التي تضطلع بها، وخصوصاً عما إذا كانت الشكاوى لها صلة بالتمييز بين الجنسين أو التحرش الجنسي، أو بكليهما. وكان التقرير أميناً جداً فيما يخص حالة المرأة، إذ يذكر أن نسبة تتجاوز 60 في المائة لا زالت تتركز في المهن المنخفضة الأجر التي يهيمن عليها الإناث (الفقرة 36). وورد ذكر خطة عمل إيجابية، غير أنه لم يوضح من هو المسؤول عن البرنامج ومن الذي يقوم برصده وما الذي جرى إنجازه.
21- وأشار التقرير أيضاً إلى اللجنة المعنية عن حقوق الأشخاص الذين يعانون من العجز (الفقرة 14)، غير أنه لم يذكر ما إذا كانت هيئة مستقلة أو ما الذي جرى تحقيقه.
22- السيد خليل لاحظ أنه، بالرغم من أن 20 في المائة من سكان إسرائيل فلسطينيون إسرائيليون، فإنهم غير ممثلين في الوفد. وبصدد السؤال رقم 1، قال إنه يؤيد تأييداً تاماً الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة الآخرين، التي تشدد على اختصاص اللجنة في توجيه الأسئلة وعلى التزام الحكومة بالإجابة على الأسئلة الموجهة بشأن المسؤوليات التي اضطلعت بها عند انضمامها للعهد.
23- ثم قال إن الانتقاد الإسرائيلي لولاية السيد دوغارد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تستند إلى حجة أن إسرائيل ليست مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الأراضي إذ إنه بموجب اتفاقات أوسلو تقع على السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 90 في المائة من أنشطة الفلسطينيين في الأراضي التي تشمل معظم المدن والبلدات الفلسطينية. غير أن إسرائيل قد اتخذت تدابير ناجعة للسيطرة على الأوضاع والمتوقع الآن أن يكون بإمكانها الإجابة بشأن حالة حقوق الإنسان المؤسفة في الأراضي المحتلة. فالسلطات الإسرائيلية تنتهك بصورة منهجية الكثير من مواد العهد في هذه المناطق كما أن مبدأ "الضرورة العسكرية" لا يمكن أن يبرر ما يجري القيام به.
24- وبصدد المظاهرات التي حدثت في تشرين الأول/أكتوبر 2000، قال إن من المفيد معرفة النتائج التي خلصت إليها التحقيقات التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق التي أنشئت على إثر مقتل 13 فلسطينياً إسرائيلياً من المدنيين غير المسلحين وإصابة عدة مئات آخرين بجروح على يد قوات الأمن. هل عوقب المسؤولون عن ارتكاب أعمال القتل وما هو نوع الإجراءات التأديبية المتخذة ضدهم؟
25- وطبقاً للفقرة 25 من التقرير أدخلت تعديلات ذات شأن على تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية والكنيست في السنوات الأخيرة. إلى أي مدى انتفعت النساء العربيات المؤهلات من هذه التعديلات.
علقت الجلسة الساعة 10/11 واستؤنفت الساعة 20/11
26- السيد لالاه قال إنه أشار بالأمس إلى قانون يتعلق بمنح الحصانة، وهو يود أن يبين بوضوح أنه كان يشير إلى تعديل جديد أدخل على قانون الأفعال الضارة بشأن مسؤولية الدولة الذي اعتمده الكنسيت في 24 تموز/يوليه 2002، الذي يبدو أنه يوسع نطاق تعريف النشاط الحربي. وهو يود أن يعرف إلى أي مدى سيحول هذا دون تعويض الفلسطينيين عن أي ضرر يلحق بهم نتيجة الأعمال التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
27- السيد نيتزان (إسرائيل) قال إنه يود أن يتناول الادعاء بأن خروج إسرائيل عن المادة 9 شديد، في ضوء المادة 4، لأن هذا يعني أن إعادة النظر القضائية في الاحتجاز الإداري ليست فعالة. وأنكر الادعاء وقال إنه يوجد ثلاث درجات لإعادة النظر، في حين أن المادة 78 من اتفاقية جنيف ذات الصلة بحماية المدنيين وقت الحرب تقتضي هيئة واحدة فقط للاستئناف.
28- وقد قيل إن عملية الطعون ليست فعالة لأنه قلما يجري الاحتكام إليها. غير أنه طبقاً للإحصاءات عن عام 2002 جرى في نسبة 46 في المائة من الدعاوى المعروضة على المحكمة العسكرية، وهي الدرجة الأولى من إعادة النظر القضائية، تخفيض فترات الاحتجاز أو إلغاؤها، أما في الدرجة الثانية فقد قبلت جزئياً أو كلياً نسبة 41 في المائة من دعاوى الاستئناف المعروضة على محكمة الاستئناف العسكرية. وخلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2003، جرى خفض أو إلغاء فترات الاحتجاز في نسبة 44 في المائة من الدعاوى المعروضة على الدرجة الأولى وقبلت جزئياً أو كلياً نسبة 23 في المائة من دعاوى الاستئناف.
29- وزعم أن أسباب الاحتجاز تعتبر سرية ولذلك فإن إعادة النظر القضائية عديمة الجدوى، غير أن جميع المحتجزين يبلغون بأسباب احتجازهم في الأمر الصادر بإلقاء القبض عليهم. وتقدم إلى المحتجز جميع المعلومات التي تشكل الأساس للاحتجاز؛ وتقدم إلى المحكمة في الدرجات الثلاث لإعادة النظر في جميع المعلومات التي جرى جمعها، بما في ذلك الجزء الذي لم يقدم إلى المحتجز. وفي بعض الدعاوى، يجوز إصدار أمر باستدعاء الشهود، بما في ذلك المحققون في وكالة الأمن الإسرائيلية، لتقديم معلومات عن الأسباب التي دعت إلى الاحتجاز. ويمكن للمستشار القانوني للمحتجز استجواب هؤلاء الشهود، رهناً بقيود السرية ويمكن له تقديم قائمة بالأسئلة بشأن المسائل السرية التي يمكن للمحكمة أن توجهها للشاهد.
30- وزعم أن القانون المعدّل المتعلق بالصحافة لسنة 1936 يقيد حرية التعبير لأنه يتعين إصدار ترخيص للصحف ويمكن لسلطة إدارية أن تأمر بإغلاق أي جريدة. وقد جرى تناول هذه المسألة في التقرير الأولي لإسرائيل، مع الإشارة إلى المادة 19 من العهد. ولم يستخدم القانون إلا نادراً جداً وجرى إغلاق جريدة واحدة على مدى اﻟ 20 سنة الماضية. ويعرض على المحكمة العليا التماس بإلغاء هذا القانون ويجري النظر في الالتماس بناء على طلب وزير الداخلية الذي يرى أن صلاحية إغلاق الجرائد ينبغي أن تسند إلى المحاكم وليس إلى سلطة إدارية.
31- وقد سألت اللجنة عن مدى توافق التشريع المناهض للأعمال الإرهابية مع المادة 15 من العهد. والرد هو أن التشريع الإسرائيلي لا يسمح بتطبيق حكم أو عقوبة بأثر رجعي. ويخول قانون سنة 1948 الخاص بمكافحة الإرهاب والقواعد ذات الصلة بالدفاع لسنة 1945 للحكومة إعلان أن منظمة محددة منظمة إرهابية. لكنه لا يمكن اتهام شخص أو إدانته بجريمة العضوية في منظمة إرهابية ما لم تتوفر أدلة كافية على علمه بإعلان الحكومة قبل ارتكاب الجريمة. والقرائن المحددة في قانون سنة 1948 هي قرائن إثباتية يمكن دحضها؛ وبالتالي ليس هناك أي تقييد للمادة 15 من العهد.
32- السيد ليفي (إسرائيل) قال إن النائب العام أعلن في 9 آب/أغسطس 2001 قراره بتوجيه الاتهام للسيد عزمي بشارة عضو الكنيست لسببين هما: إصدار بيانات تؤيد حزب الله وتنظيم زيارة غير مشروعة لمواطنين إسرائيليين إلى سوريا. وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يجري لأسباب تتعلق بالحصانة، التمييز بين البيانات التي يدلي بها الأعضاء داخل أو خارج الكنيست. وقد رأى النائب العام أن هذه التصرفات تشكل تشجيعاً للأعمال الإرهابية ولا تعتبر بياناً سياسياً. ويمكن للسيد بشارة الطعن في قرار الكنيست أمام المحكمة العليا، ويمكنه أثناء المحاكمة الدفع بأن لديه حصانة موضوعية.
33- وأشار إلى أن السؤال 6 الوارد في قائمة القضايا (CCPR/C/77/L/ISR) يطلب معلومات، في جملة أمور، عن الرعايا اللبنانيين المودعين حالياً في الاحتجاز الإداري. وقال إنه عقب الإفراج عن 13 محتجزاً لبنانياً نتيجة لقرار أصدرته المحكمة العليا، لم يتبق الآن سوى اثنين (2) وهما مودعان في الاحتجاز لأنهما يشكلان تهديداً للأمن. وقد أعادت المحكمة العليا النظر في الأمر وأقرت استمرار احتجازهما.
34- السيد نيتزان (إسرائيل) قال إنه قبل عام 1999 كانت من الممارسات التي تتبعها وكالة الأمن الإسرائيلية استخدام ضغوط جسدية معتدلة - وليس التعذيب مطلقاً - عند استجواب أشخاص يشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية، لكن القرار الشهير الذي أصدرته المحكمة العليا سنة 1999 قد حظر هذه الممارسة. ومنذئذ، يجري دائماً التحقيق في أي شكوى من التعرض لمعاملة من هذا القبيل، لكنه يتعين استيفاء اختبار "دفاع الضرورة" وهو دفاع قانوني معترف به دولياً على أساس أن استخدام بعض القوة يعتبر مشروعاً في مواجهة أي خطر داهم. وهناك حالة أخيرة جرى فيها استجواب إرهابي لأنه يعرف مكان قنبلة توشك على الانفجار في منطقة مأهولة بالسكان - ولم يتم خلال آلاف الاستجوابات التي جرت في الثلاث سنوات الماضية تطبيق هذا الدفاع إلا في عشرات قليلة من الحالات. ومنذ عام 2000 كان هناك عدد يتراوح ما بين 70 و80 شكوى سنوياً بأن ضغوطاً جسدية قد استخدمت ضد مشتبه فيهم، وقام ببحث كل شكوى محقق مستقل خاص يتعرض للمساءلة أمام وزارة العدل ويعمل بالتعاون الوثيق مع النائب العام والمدعي العام للدولة. ولم تسفر أي شكوى عن توجيه أي اتهام، سواء نظراً لأنها بلا أي أساس أو نظراً لتطبيق دفاع الضرورة أو نظراً إلى كونها تستند إلى الإشاعات أو الإفادات الكاذبة. وقد أقرت المحكمة العليا المبادئ التوجيهية التي قدمها النائب العام إلى وكالة الأمن الإسرائيلية في هذا الشأن، وهي في جوهرها تكرر المبادئ الواردة في الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 1999.
35- السيدة سكونمان (إسرائيل) قالت إن الهدف من بناء إسرائيل للجدار الأمني ليس إقامة حد سياسي وإنما كفالة أمن مواطني إسرائيل الذين يتعرضون لإرهاب متواصل نتيجة لتسرب فلسطينيين إلى بلدات ومدن إسرائيل. ومنذ أيلول/سبتمبر 2000 أسفرت الهجمات العنيفة التي قام بها الفلسطينيون عن مقتل ما يزيد على 800 شخص في إسرائيل. ولم تقرر الحكومة بناء الجدار إلا بعد أن أخفقت عدة خيارات أخرى في منع الهجمات وعجزت السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزامها بموجب الاتفاق المؤقت بوقف الإرهاب الفلسطيني. وما أن يتم التفاوض بشأن الحدود الإسرائيلية الفلسطينية والتوصل إلى تسوية في اتفاق بشأن المركز الدائم في المستقبل، ستقوم إسرائيل بنقل الجدار إلى موقع الحدود التي يجري الاتفاق عليها، كما جرى بعد اتفاقات من هذا القبيل في الماضي. وقضت المحكمة العليا أنه يحق لإسرائيل اتخاذ طائفة متنوعة من التدابير لحماية أمنها وبعد عدد من المناشدات وعقب القيام بموازنة بين الحق في الملكية والحق في الحياة، قررت أن الجدار يمثل تدبيراً قانونياً من أجل الدفاع عن النفس. وبرغم أن طريق الجدار فرضته الاعتبارات الأمنية، فقد كان للاعتبارات الإنسانية أيضاً دور في هذا الخصوص. وحاولت الحكومة لدى تشييد الجدار عدم إقامته شرق القرى الفلسطينية أو مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وإنما أن يسير بمحاذاة "الخط الأخضر" أساساً، الأمر الذي يتيح إمكانية المطاردة الحثيثة دون معوقات عند الاقتضاء لأسباب عسكرية. وتسمح البوابات الخاصة للجدار بالنقل الآمن للبضائع وترمي إلى عدم تعطيل الحياة اليومية إلا بأقل قدر ممكن. ويحق لملاك أي ممتلكات أو أراض مصادرة الحصول على تعويض كامل، وفي استطاعتهم الطعن في شرعية المصادرات. ويجري بذل قصارى الجهد لحل المشاكل التي لحقت بملاك الأراضي كل على حدة، بما في ذلك اقتلاع 000 40 شجرة زيتون بعناية وإعادة زراعتها على نفقة الحكومة. والحكومة لا تخفي بأي شكل من الأشكال مسار الجدار وهو أمر يعرفه الكافة. ومن غير الصحيح أن الجدار قد شيد بحذاء مئات من الكيلومترات، برغم أنه جرى تشييد أحد الجدران بحذاء تسعة كيلومترات بالقرب من مدينتين إسرائيليتين كبيرتين وبالقرب من مدينتين فلسطينيتي ن كانا مصدر أعمال القنص المكثفة، وجرى تعميم معلومات بشأن الجدار نشرتها وزارة الدفاع على أعضاء اللجنة.
36- السيد ليفي (إسرائيل) قال مشيراً إلى التطورات الإيجابية التي حدثت مثل التقرير السابق إنه منذ اعتماد "خارطة الطريق"، جرى عقد عدد من الاجتماعات بين كلا الجانبين بهدف تخفيف المعاناة التي يتعرض لها الإسرائيليون والفلسطينيون جراء فقد الحياة أو التعرض لإصابات أو فقدان الممتلكات، والتصدي للمشاكل مثل حواجز الطرق أو حظر التجول. ويتبع الآن نهج جديد: هو أن محاربة الإرهاب ينبغي أن تقترن بالمصالحة والعودة إلى المفاوضات. وبرغم أن إسرائيل، كموقف مبدئي، لا تعترف بتطبيق العهد في الأراضي، فإنها تسعى جاهدة في كل الأوقات إلى مواكبة المعايير الإنسانية الدولية، ولا سيما فيما يخص معاملة السكان المدنيين في النزاعات المسلحة. وإسرائيل تؤيد حرية تنقل الفلسطينيين داخل الأراضي وبينها وبين إسرائيل على حد سواء. وتعزى كل القيود المفروضة إلى أعمال العنف التي يقوم بها الفلسطينيون. وقبل أعمال الشغب العنيفة كان نحو 000 100 فلسطيني ينتقلون يومياً للعمل في إسرائيل، وكانت حالات حظر التجول وتعطل التعليم غير معروفة. وتحاول إسرائيل الآن رفع القيود المفروضة على انتقال الفلسطينيين وتهدف إلى القيام تدريجياً بزيادة عدد تصاريح الانتقال اليومي إلى إسرائيل إلى 000 25 تصريح أو أكثر.
37- وبخصوص حق الفلسطينيين الذين يقيمون في الأراضي في الطعن أمام المحاكم الإسرائيلية قال إنه يمكن لجميع الفلسطينيين وبالطبع لأي شخص - حتى غير المقيمين أو السياح - إقامة دعوى طعن أمام المحكمة العليا الإسرائيلية مباشرة.
38- وبصدد نشطاء السلام الثلاثة الذي قتلوا أو أصيبوا بجروح على يد قوات الدفاع الإسرائيلية، قال إنه تم استكمال تحقيق أجري في إحدى الحالات وبين أن المرأة المعنية قد قتلت دون قصد؛ ولا تزال الحالتان الأخريان قيد التحقيق.
39- ثم قال إنه لا ينتظر أن تبت الهيئات المسؤولة عن إنفاذ القوانين - ما أن تخلص اللجنة المنشأة للتحقيق في الأحداث التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر إلى استنتاجاتها - فيما إذا كانت هناك أي أسباب تدعو إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين إسرائيليين بعينهم. وفي هذه الأثناء، عملت الشرطة الإسرائيلية على تحسين العلاقات مع الأقلية الفلسطينية من خلال تعيين المزيد من ضباط الشرطة والمتطوعين العرب، ومشاركتهم في الشؤون المجتمعية بقدر أكبر وعقد اجتماعات مع قادة المجتمع العربي المشاركين في جميع قطاعات النشاط.
40- السيد نيتزان (إسرائيل) قال في معرض رده على حالات القتل خارج نطاق القضاء، إنه في السياسة الإسرائيلية المتبعة في هذا الشأن ووفقاً للقوانين المتعلقة بالنزاعات المسلحة يتمثل الأساس القانوني لمثل هذه العمليات في أن الهجمات تقتصر على الأشخاص الضالعين مباشرة في الأعمال العدائية. بل إنه حتى الأشخاص المعروف أنهم إرهابيون لا يعتبرون أهدافاً مشروعة إلا إذا توفرت أدلة موثوقة تثبت ارتباطهم مباشرة بأحد الأعمال العدائية. ولم تهاجم الشخصيات السياسية العليا لأنشطتهم السياسية وإنما لأنهم متورطون مباشرة في أعمال عدائية. ومن الأفضل بالطبع القبض على هؤلاء الأشخاص لكنه في مناطق مثل قطاع غزة التي ليس لإسرائيل أي سيطرة عليها لا يتاح لحكومته هذا الخيار. غير أن النائب العام يوعز إلى قوات الأمن عدم القيام بالهجوم على المقاتلين غير النظاميين إلا عند وجود ضرورة عسكرية ملحة وعند عدم وجود أي بديل أقل ضرراً لتجنب الخطر الذي يشكله الإرهابيون. وعلاوة على ذلك، فإنه بموجب قاعدة التناسب التي تشكل جزءاً من القوانين المتعلقة بالنزاعات المسلحة كما تشكل جزءاً لا يتجزأ من القيم المقبولة لإسرائيل، تصدر إليها تعليمات بعدم القيام بمثل هذه الهجمات إلا عندما لا تلحق ضرراً غير متناسب بالمدنيين. وبالتالي فإنها تقوم دائماً في جميع مراحل جمع الاستخبارات والتخطيط التنفيذي والهجمات على المقاتلين غير القانونيين ببذل قصارى الجهد لتجنب إصابة الأبرياء. ولا يمكن للمرء بالطبع ضمان إصابة المذنب وحده، خاصة بالنظر إلى الممارسة الشريرة من جانب الفلسطينيين وهي انتهاك قاعدة وجوب أن تميز القوات المسلحة نفسها عن السكان عامة. وإسرائيل من جانبها لا تقوم بعملياتها إلا ضد الأهداف المشروعة مستخدمة أساليب مشروعة للقتال في الوقت الذي تلتزم به بقاعدة النسبية وفقاً للقانون الدولي.
41- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة 10 إلى 18 الواردة في قائمة القضايا.
42- السيد ليفي (إسرائيل) قال مجيباً على السؤال رقم 10 إنه حدثت 830 حالة إصابة بشرية في صفوف الإسرائيليين نتيجة للتفجيرات الانتحارية وغيرها من التفجيرات وتشمل التشريعات القائمة المتعلقة بالإرهاب لوائح الدفاع في حالة الطوارئ لسنة 1945، والقانون الخاص بمكافحة الإرهاب لسنة 1948 والقانون الجنائي لسنة 1977 وكذلك أحكاماً محددة ذات صلة بالحرب على الإرهاب ترد في تشريعات أخرى. وهناك حاجة مستمرة إلى أدوات جديدة للتصدي للأساليب الإرهابية المتزايدة التعقيد والنطاق العالمي للتهديدات الإرهابية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تشارك إسرائيل بخبراتها وتقنياتها مع الدول الأخرى وترصد التطورات في التشريعات المناهضة للإرهاب. وأشار في هذا الصدد إلى القانون الدولي بشأن المساعدة القانونية لسنة 1998، والقانون المتعلق بحظر غسيل الأموال لسنة 2000، والتعديل الواسع المدى لقانون تسليم المجرمين لسنة 1948 والذي يوحد تعريف الجرائم التي تستوجب تسليم مرتكبيها، والقانون المتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2003، التي تجرم المنظمات الإرهابية وتبسط الإجراءات الدولية لمناهضة الإرهاب. وقد وقّعت إسرائيل وصدّقت على معظم المعاهدات الدولية لمكافحة الإرهاب. وتولي السلطات الأمنية أولوية عليا لمحاربة الإرهاب. ويوجه الادعاء الاتهام لجميع المتورطين في تخطيط الهجمات الإرهابية وارتكابها ويطلب تشديد العقوبات. وقد تناول النظام القضائي العسكري ما يزيد على 000 2 اتهام في عام 2002 وحده، تتعلق 180 حالة منها بالقتل العمد. وتتاح للضحايا خيارات عديدة لالتماس رد الاعتبار والجبر، ويحق لهم بموجب القانون طلب التعويض من الحكومة بموجب القانون المتعلق بضحايا الجريمة لسنة 2001 الذي صدر مؤخراً. ويخول القانون الجنائي للمحاكم إصدار أوامر للمجرمين بدفع تعويض للضحايا عن الضرر والمعاناة.
43- السيد نيتزان (إسرائيل) قال مجيباً على السؤال رقم 11، إن إسرائيل قد أولت عناية كبيرة للتحقق من أنه يجري حتى في الظروف الصعبة التي عملت في ظلها قواتها المسلحة على مدى السنتين الأخيرتين احترام القوانين والقواعد التي تنظم أنشطتها. وتظل آليات الدولة وقوات الدفاع الإسرائيلية المتعلقة بالتفتيش والتحقيق والمحاكمة والعقاب نافذة. وجرى فحص ملفات شرطة التحقيق العسكرية فيما يخص الشكاوى (275 شكوى في عام 2002 و362 شكوى حتى نهاية حزيران/يونيه 2003). وتم توجيه بضعة عشرات من الاتهامات بحلول منتصف عام 2003. واتخذ قادة قوات الدفاع أيضاً بعض التدابير التأديبية. ومنذ أيلول/سبتمبر 2000 جرى الاتصال بهيئة الدعوة العسكرية بصدد ما يزيد على 000 2 حادثة يتعلق البعض منها بسلوك أفراد القوات المسلحة. وفي حالات النشاط الإجرامي المزعوم مثل السلب والعنف تُجري شرطة التحقيق العسكرية تحقيقاً في الأمر. وفي حالة الشكاوى المتعلقة بالأنشطة التنفيذية، مثل استخدام الأسلحة النارية، لا يطلب من شرطة التحقيقات العسكرية إلا إجراء تحقيق عندما يسفر تحقيق أولي عن أدلة موثوقة تثبت سوء التصرف. ويمكن لإدارة شؤون التحقيقات في سوء سلوك الشرطة التحقيق في الشكاوى التي تتضمن ضباطاً من شرطة الحدود.
44- وقد أسفر القرار الفلسطيني بالقيام بأنشطة عنيفة من داخل المناطق الآهلة بالسكان عن إصابات في صفوف الفلسطينيين عندما اتخذت إسرائيل إجراءات دفاعاً عن النفس. ولا يجري أي تحقيق جنائي إلا عند اكتشاف سوء تصرف من جانب جندي. ولا تحصل شرطة التحقيقات العسكرية للأسف على أي تعاون من السكان الفلسطينيين أو من السلطة الفلسطينية ومن ثم لا تتمكن من القيام بعمليات تشريح الجثث أو استجواب الشهود. ومع ذلك فقد أجرت شرطة التحقيقات العسكرية قرابة 360 تحقيقاً شاملاً ووجهت اتهامات عند توفر أدلة كافية، مثلاً، تثبت إساءة معاملة الفلسطينيين عند حواجز الطرق باستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية والاعتداء على المحتجزين الفلسطينيين. وفي حالات عديدة تعين تدخل ضباط من ذوي الرتب الرفيعة لتمكين الشهود الفلسطينيين من القدوم إلى إسرائيل للإدلاء بالشهادة في المحاكمات اللاحقة. وقال إن الادعاء بأن النظام القضائي العسكري يهمل المعلومات المتعلقة بسوء تصرف القوات المسلحة لا أساس له من الصحة. وعلاوة على ذلك فإن النظام يسعى جاهداً إلى فهم أسباب المشاكل من أجل تقليل حدوثها إلى أدنى حد، وقدمت بعض المنظمات غير الحكومية مساعدة ذات شأن في هذا الخصوص. فقد أدت المعلومات التي قدمتها في عدة حالات إلى تطوير أو استحداث مبادئ إرشادية عسكرية.
45- السيد ليفي (إسرائيل) قال في معرض رده على السؤال رقم 12، إن الهجمات الإرهابية الفلسطينية في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 2000 وآذار/مارس 2002 قد بلغت الذروة بمذبحة نيتانيا باس أوفر (Netanya Passover) التي لقي فيها 30 مدنياً بريئاً مصرعهم. وأيدت السلطة الفلسطينية بقوة الإرهابيين وكفلت لهم الإفلات من العقاب والاحترام. وفي عمل للدفاع عن النفس شنت إسرائيل عملية "الدرع الواقي" التي استهدفت البنى التحتية الإرهابية. ويُعرّف الفلسطينيون أنفسهم مخيم جنين باسم "عاصمة منفذي التفجيرات الانتحارية". وأسلوب عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية تمليه إلى حد كبير ضرورة تقليل الخطر الذي يتعرض له المدنيون إلى أدنى حد. ولذلك استخدمت قوات المدفعية للتحرك في المخيم وكان معظم السكان المدنيين قد تركوا المخيم بالفعل. وطوال العملية أتيح للمدنيين فرصة لمغادرة المخيم ووجه قبل الدخول إلى أي منزل نداء للمقيمين المدنيين بمغادرته. وأتيحت للإرهابيين أيضاً فرص متكررة لتسليم أنفسهم. وكانت الأغلبية العظمى ترتدي ملابس المدنيين وتقوم بعملياتها من منازل يقيم فيها ملاك مدنيون. وزرعت ألغام مفخخة في المنازل والشوارع بل وحتى في الجثث. ويشكل هذا السلوك انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي ظل هذه الظروف، من المحتم أن يحدث أحياناً التباس فيصاب مدنيون عن طريق الخطأ باعتبارهم إرهابيين. لكنه لم تثبت وقوع أي حالة منفردة لهجوم عمدي على مدني من جانب قوات الدفاع الإسرائيلية أو المنظمات الدولية، وبلغ عدد الإصابات على الجانب الفلسطيني وفقاً لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة (A-ES-10/186) 52 إصابة. وشكل الإرهابيون الأغلبية العظمى من هذه الإصابات. وأكد الفلسطينيون أنفسهم أن 25 شخصاً على الأقل من الإرهابيين المعروفين ممن ينتسبون إلى منظمات إرهابية. ومن ثم فإن عدد المصابين المدنيين في جنين منخفض جداً من الناحية النسبية. وقد قامت إسرائيل بتحليل تفصيلي لعملية جنين للتحقق من الالتزام بقوانين النزاعات المسلحة. وقد جرى الكشف عن بنى تحتية إرهابية على نطاق واسع وتم القبض على عدد كبير من الإرهابيين. ونتيجة لذلك كان هناك هبوط ملحوظ في الأنشطة والإصابات الإرهابية. وكان عدد الوفيات على الجانب الإسرائيلي كبيراً: فقد لقي 23 إسرائيلياً مصرعهم.
46- السيد نيتزان (إسرائيل) قال في معرض رده على السؤال رقم 13 إن قوات الدفاع الإسرائيلية قد أصدرت أمراً في أيار/مايو 2002 تكرر فيه حظر إسرائيل لاستخدام أي مدني كدرع بشري أو كرهينة. ويقوم الادعاء العسكري ببحث كل شكوى وإذا كانت موثقة، يجري تحقيقاً رسمياً يفضي في بعض الحالات إلى توجيه اتهام. وأجري قرابة 30 تحقيقاً في السنوات الأخيرة لكنه لم يكن هناك أي تعاون أو يكاد من الجانب الفلسطيني. وأدين قائد كتيبة منذ عدة شهور باستخدام مدني كدرع بشري. ومن المنتظر إصدار الحكم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأقيمت دعوى من جانب إحدى المنظمات غير الحكومية تتعلق بمسألة استخدام الدروع البشرية أمام المحكمة العليا المعقودة بصفتها محكمة العدل العليا في أيار/مايو 2002 وهي ما زالت قيد النظر. وأصدرت المحكمة أمراً زجرياً مؤقتاً تحظر فيه على الدولة استخدام البشر كدروع بشرية أو كرهائن في الأنشطة التي تضطلع بها في الضفة الغربية. والنقطة المتبقية للتنازع تتعلق بطلب قوات الدفاع الإسرائيلية المساعدة من المقيمين الفلسطينيين المحليين خلال عملية عسكرية لإصدار تحذير مسبق بتوجيه قوات الدفاع الإسرائيلية لضربة عسكرية لمبنى يشتبه في أنه يأوي أحد الإرهابيين ولم تتخذ هذه الخطوة إلا بموافقة المقيم المحلي وفي ظروف لا تعرض حياته أو حياتها للخطر. وهي خطوة تتوافق مع عدد من الصكوك القانونية الدولية، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة. وشدد على أن الجماعات الإرهابية الفلسطينية تستخدم بصورة متكررة أفرادها كدروع بشرية في حملاتهم العنيفة ضد إسرائيل.
47- السيد ليفي (إسرائيل) قال في معرض رده على السؤال رقم 14، إنه لا يجري استخدام حظر التجول إلا كتدبير حاسم لحماية حياة المدنيين والجنود ولمنع الأعمال الإرهابية. وتبذل قصارى الجهود لتقليل آثار هذه التدابير على السكان المدنيين إلى أدنى حد. وفي مجال الصحة، جرى تطبيق آليات محسنة في ضوء الدروس المستفادة خلال عملية الدرع الواقي. وحدث انخفاض ملحوظ في الشكاوى المقدمة في الشهور الأخيرة فيما يخص تنقل سيارات الإسعاف. وتطبق حالياً قاعدة الطوارئ الصحية لمدة 24 ساعة. وصدرت تصاريح بالانتقال أثناء حالات الإغلاق لقطاعات السكان المسؤولين عن البنى التحتية الحيوية لتلبية الاحتياجات المعيشية الضرورية.
48- وأعلن قائد المنطقة أن الضفة الغربية وقطاع غزة مناطق مغلقة. ويحتاج أي شخص يرغب في الدخول إلى هذه المناطق أو الخروج منها إلى تصريح. ويستند الإعلان إلى الضرورة العسكرية أي الحاجة إلى حماية إسرائيل ومواطني إسرائيل من الجماعات الإرهابية المعادية الذين يسيئون استخدام حرية الدخول إلى إسرائيل في ارتكاب أعمال إرهابية. ومنذ أيلول/سبتمبر 2000 يحتاج كل المقيمين إلى تصريح شخصي بالمغادرة يتوقف على الحصص والمعايير الأمنية. ووجهة نظر إسرائيل حسبما أقرتها المحكمة العليا هي أن الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يتمتعون بأي حق أصيل في دخول إسرائيل وهو امتياز يخضع للتقدير وفقاً للقانون الدولي. وقد سمحت إسرائيل حتى في ذروة الأعمال العدائية بدخول شخص من موظفي مستشفى القدس الشرقية وموظفي المنظمات الدولية، كما سمحت بالدخول للأسباب الإنسانية مثل الطوارئ الطبية. ومنذ بداية تنفيذ "خارطة الطريق"، قامت إسرائيل بزيادة حصص الدخول اليومي بقدر كبير لأغراض العمل. ووسع نطاق التنقلات التجارية ومنطقة الصيد في غزة. ورفعت حالة حظر التجول وازدادت الزيارات للسجناء.
49- وانتقل إلى السؤال رقم 15 فقال، إن دولة إسرائيل أُنشئت لتكون وطناً لليهود. وبموجب قانون العودة الذي أصدره الكنيست عام 1950 يجوز منح أي يهودي يهاجر إلى إسرائيل صفة oleh (أي الصاعد) مما يعني منحه صفة المواطن تلقائياً. وإسرائيل لا تختلف عن غيرها من الدول التي تمنح الأولوية للأفراد الذين تربطهم بعض الصلات الاجتماعية أو الثقافية أو الإثنية بالدولة بغرض اكتساب هوية وطنية. ولا يمنع غير اليهود من الهجرة ويمكنهم طلب الجنسية بموجب قانون الجنسية لسنة 1952. ويمكن اكتساب الجنسية بالميلاد أو بالإقامة أو بمزيج من الميلاد والإقامة، وبالعودة بموجب قانون العودة أو بالتجنس أو بالمنح. ولكل من ولد في إسرائيل ومن ولد أيضاً خارج إسرائيل لمواطن إسرائيلي الحق في الحصول على الجنسية تلقائياً. ووفقاً للسياسة الراهنة التي تتبعها وزارة الداخلية لا ينطبق قانون العودة على الزوج غير اليهودي لمواطن إسرائيلي. ورفضت محكمة العدل العليا التماساً يطعن في هذه السياسة. والسياسة الجديدة تتوافق مع الحق في التمتع دون تمييز بالحقوق المجسدة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ إنه وحد حالة جميع المواطنين الإسرائيليين الذين يتزوجون أجانب.
50- السيدة شارون (إسرائيل) قالت في معرض ردها على السؤال رقم 16، إن مدقق حسابات مستقل من القطاع الخاص يتولى الإشراف على الخطة المتعددة السنوات لتنمية مجتمعات القطاع العربي. وبالرغم من صعوبة الحالة الأمنية فإن تنفيذ الخطة يقدر بنحو 91.9 في المائة لفترة السنتين 2001-2002. ويجري تنفيذ جميع خطط التنمية ذات الصلة بالبنى التحتية للصرف الصحي وشق الطرق وتشييد مقار المراكز المجتمعية والفصول الدراسية بمعدل أسرع من المخطط له. وفي مجال تشييد المباني السكنية، يتمتع القطاع العربي بنفس مستوى التمويل مثل أي قطاع آخر في إسرائيل. وأتاحت الإدارة المسؤولة عن البنى التحتية للصرف الصحي قروضاً ومنحاً لسلطات القطاع العربي لتنظيم شبكة الصرف الصحي الداخلية ومد خطوط أنابيب المياه وتشييد المنشآت الطرقية. وبموجب قانون إمداد الكهرباء (أمر مؤقت) جرى توصيل نحو 000 6 منزل للعرب والدروز بشبكة الكهرباء على مدى السنوات الثلاث الماضية. ورصدت وزارة النقل مبلغاً قدره 180 مليون شيكل جديد لشبكات الطرق الداخلية ولمشاريع السلامة في مجتمعات القطاع العربي. كما رصدت الإدارة المسؤولة عن الأشغال العامة مبلغاً آخر قدره 325 مليون شيكل جديد لشبكة الطرق. كما خصص مبلغ قدره 120 مليون شيكل جديد لتطوير البنى التحتية في ست مناطق صناعية. ورصدت وزارة التعليم مبلغاً قدره 700 مليون شيكل جديد لبناء فصول دراسية وخصصت وزارة التشييد والإسكان 320 مليون شيكل جديد لبناء المؤسسات العامة اللازمة للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية.
51- ثم انتقلت إلى السؤال رقم 17 فقالت، إن قانون الشركات الحكومية قد عدل في أيار/مايو 2000 بحيث يقتضي وجود تمثيل مناسب للسكان العرب في مجلس إدارة كل شركة حكومية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2000، أصدر النائب العام مبادئ توجيهية للوزارات الحكومية بشأن تنفيذ القانون.
52- واسترسلت قائلة، إن المحكمة العليا المعقودة بصفتها محكمة العدل العليا نظرت في عام 1998 في قضية جمعية الحقوق المدنية ضد حكومة دولة إسرائيل فيما إذا كان الحق في المساواة ينشئ التزاماً بالتمثيل المناسب للأقلية العربية حتى في حالة عدم انطباق القانون مثلما هو حال إدارة شؤون الأراضي الإسرائيلية. وقضت المحكمة بأن الحكومة ينبغي أن تضع في الاعتبار لدى تعيين أعضاء الخدمة المدنية لشغل مناصب في مجلس الإدارة ضرورة وجود تمثيل مناسب للأقلية العربية. وأمرت الحكومة بالنظر في تعيين عضو عربي ثان ونفذت الحكومة الأمر.
53- ومضت تقول، إنه في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2001 وكانون الثاني/يناير 2003، ازدادت نسبة تمثيل العرب في الهيئات الحكومية من 1 في المائة إلى 5.7 في المائة (38 مديراً عربياً من مجموع قدره 667 مديراً للشركات الحكومية وفروعها). وفي الشركات القانونية و17 هيئة أخرى ازدادت نسبة تمثيل السكان العرب لتصل إلى 3.3 في المائة.
54- وفي كانون الأول/ديسمبر 2001، اعتمدت اللجنة الفرعية للتخطيط ولجنة الميزانية المعنية بتطوير التعليم العالي بين السكان العرب قراراً يهدف إلى توسيع نطاق قاعدة بيانات المرشحين المؤهلين من أجل تحقيق التمثيل المناسب.
55- السيد نيتزان (إسرائيل) قال مجيباً على السؤال رقم 18، إن قانون الجنسية لسنة 1952 يخول لوزير الداخلية الحق في إسقاط الجنسية عن أي مواطن إسرائيلي تشكل أعماله إخلالاً بالولاء لدولة إسرائيل. وهو تدبير شديد القسوة لا يستخدم إلا في حالات نادرة واستثنائية. ويمكن لهذا الشخص تقديم تظلم إلى المحكمة العليا المعقودة بصفتها محكمة العدل العليا. وفي عام 2002، أسقط الوزير الجنسية عن عربيين إسرائيليين كان لهما ضلع في الأعمال العدائية ضد الدولة. وكان السيد نهاد أبو كيشاك يقيم في ذلك الوقت في يهودا والسامرة وهو أحد الأعضاء في جماعة إرهابية فلسطينية. وعند إسقاط جنسيته الإسرائيلية أعلن أنه يعتبر نفسه فلسطينياً. وهو مستعد للتنازل عن جنسيته طواعية. أما السيد قاسي عبادي، وكان يقيم عندئذ في لبنان، فقد اختار تقديم تظلم إلى المحكمة العليا.
رفعت الجلسة الساعة 05/13
- - - - -