GENERAL

CMW/C/AZE/CO/1

19 May 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال

المهاجرين وأفراد أسرهم

الدورة العاشرة، 20 نيسان/أبريل - 1 أيار/مايو 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 74 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

أذربيجان

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأذربيجان (CMW/C/AZE/1) في جلستيها 100 و102 (انظر الوثيقتين CMW/C/SR.100 وSR.102)، المعقودتين يومي 21 و22 نيسان/أبريل 2009، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 111 المعقودة في 28 نيسان/أبريل 2009.

ألف - مقدمة

2- مع أن اللجنة تأسف لتأخر الدولة الطرف في تقديم تقريرها الأولي، فإنها ترحب بتلقي التقرير والردود على قائمة المسائل. كما ترحب بالحوار البنّاء والمثمر الذي شُرِع فيه مع وفد مختص رفيع المستوى. وتُعرب اللجنة عن امتنانها للوفد على المعلومات المحدَّثة التي قدمها شفهياً، غير أنها تأسف لعدم تضمُّن التقرير والردود الخطية معلومات كافية عن عدة مسائل مهمة ذات طابع قانوني وعملي معاً، ولعدم تقديم الردود الخطية في وقت مبكِّر يتيح ترجمتها في الوقت المناسب إلى جميع لغات عمل اللجنة.

3- وتسلِّم اللجنة بأن تدفقات المهاجرين قد تغيَّرت بشكل كبير وازدادت تعقيداً في أذربيجان في السنوات القليلة الماضية، وبأن البلد قد تحوّل من بلد منشأ إلى بلد عبور ومقصد أيضاً إذ توجد أعداد كبيرة من العمال المهاجرين على أراضيه.

4- وتحيط اللجنة علماً بأن العديد من البلدان التي يُستخدم فيها عمال مهاجرون أذربيجانيون ليست بعد أطرافاً في الاتفاقية، مما قد يشكل عقبة تَحُول دون تمتُّع أولئك العمال بما لهم من حقوق بموجب الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

5- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بما تبذله الدولة الطرف من جهود في العمل على تحسين نوعية البيانات المتعلقة بتدفقات اللاجئين إليها وتوفرها، لا سيّما من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة خاصة بالهجرة وإدراج أسئلة تتعلق بالهجرة في تعداد السكان الذي شُرع فيه في نيسان/أبريل 2009.

6- وترحب اللجنة بإنش ـ اء الدائـرة الحكومية للهجـرة ، بموجب المرسوم 560 الصادر في 19 آذار/ مارس 2007، كما ترحب بالعمل الذي اضطلعت به الدولة الطرف بموجب برنامج الهجرة الحكومي للفترة الممتدة بين عامي 2006 و2008، المُنشأ بمقتضى المرسوم 1575 الصادر في 25 تموز/يوليه 2006، بهدف دراسة عمليات الهجرة توخياً لتحسين التشريعات ذات الصلة.

7- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد أبرمت اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهي تشجع إبرام هذه الاتفاقات ما دامت تعزِّز وتحمي حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، انضمام الدولة الطرف إلى اتفاق التعاون في مجال هجرة العمل وتوفير الحماية الاجتماعية للمهاجرين في منطقة رابطة الدول المستقلة، إلى جانب التعاون الإقليمي في مسألة الهجرة غير القانونية الذي يتم في إطار رابطة الدول المستقلة.

8- وترحب اللجنة بالتصديق مؤخراً على الصكوك التالية:

(أ) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، في عام 2003، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، في عام 2003؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اللذان تم التصديق عليهما في 25 أيار/مايو 2000؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في 28 كانون الثاني/ يناير 2009.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

9- ت حيط اللجنة علماً بالعرض المقدّم من ا لدولة الطرف ع م ّ ا تلقاه من صعوبات في تنفيذ الاتفاقية في منطقة ناغورنو - كرباخ ، مثلما جاء في قرارات مجلس الأمن 822 و853 و874 و884 ل عام 1993.

دال - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

10- مع أن اللجنة تحيط علماً بالمادتين 148 و151 من دستور الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء الغموض المحيط بوضع الاتفاقية الحقيقي في القانون الداخلي وهي تأسف لقلة المعلومات المتوفرة بشأن تطبيق محاكم البلد أحكامَ الاتفاقية والأمثلة المقدَّمة عل ى هذا التطبيق .

11- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توضيح وضع الاتفاقية الحقيقي في القانون الداخلي حتى تضمن إعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية إعمالاً تاماً في جميع الظروف، كما تدعوها إلى تقديم أمثلة في تقريرها الدوري الثاني على تطبيق محاكم البلد لأحكام الاتفاقية.

12- وفي حين أن اللجنة تلاحظ باهتمام إعراب الدولة الطرف عن اعتزامها إعداد مشروع قانون ي تعلق بالهجرة تُدرَج فيه جميع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انعدام أي تعريف في الوقت الحاضر للعمال المهاجرين يتفق و التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية.

13- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية وعلى اعتماد قانون هجرة جديد دون تأخير. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تضمين قانون الهجرة الجديد تعريف العامل المهاجر كما ورد في المادة 2 من الاتفاقية، وتماشيه التام مع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية للعمال المهاجرين غير الحائزين على وثائق رسمية أو الذين هم في وضع غير قانوني.

14- وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لت ب س يط إجراءات الهجرة، كالمرسوم الرئاسي الصادر في 4 آذار/مارس 2009 بشأن تطبيق مبدأ "الشباك ال م وح ّ د" ابتداءً من 1 تموز/يوليه 2009. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن إجراءات الهجرة، خاصة إجراءات الحصول على رخصة عمل فردية، لا تزال مرهقة ومعقّدة رغم اعتماد سياسة "الشباك ال م وح ّ د"، وبالتالي فإنها قد تشجع الهجرة غير القانونية. وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن قرار مجلس الوزراء 214، المؤرخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 2000، يجيز منح رخص عمل فردية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد أربع مرات، لفترة لا تتعدى سنة واحدة في كل مرة، يجب بعدها على العمال المهاجرين المعنيين العودة إلى بلدانهم لمدة سنة على الأقل قبل البدء مجدداً في القيام بإجراءات العودة إلى أذربيجان.

15- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي : (أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة ل ل تحقق من أن تنفيذ سياسة "الشباك ال م وح ّ د" ت ُ فض ي إلى تحسن إيجابي وفعا ل لتبسيط وترشيد إجراءات طلب الحصول على رخص عمل في أذربيجان ضماناً لتمتُّع العمال المهاجرين بحقوقهم بموجب الاتفاقية دونما تمييز؛ (ب) النظر في استعراض جميع القيود المفروضة على تجديد رخص العمل.

16- وتلاحظ اللجنة أن أذربيجان لم تصدر بعد الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الدول الأطراف ومن الأفراد.

17- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

18- وتلاحظ اللجنة أن أذربيجان لم تصدِّق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة عام 1949) (رقم 97)، ولا على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين لعام 1975 (أحكام تكميلية) (رقم 143).

19- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 ورقم 143 في المستقبل القريب.

جمع البيانات

20- مع أن اللجنة ترحب بما تبذله أذربيجان من جهود في سبيل جمع المعلومات والإحصاءات بشأن مسائل الهجرة، فإنها تأسف لعدم توفر معلومات كافية بشأن تدفقات الهجرة ومسائل أخرى متعلقة بها ، كما تأسف لكون تلك المعلومات والإحصاءات لا تعني إلاّ العمال المهاجرين الذين نجحوا في الحصول على رخصة عمل. وتذكِّر اللجنة، مشيرة إلى الصعوبات التي تواجه الدولة الطرف في هذا الصدد، بأنه لا بد من تلك المعلومات لفهم وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف ول تقييم تنفيذ الاتفاقية.

21- تشجع اللج نة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لإنشاء قاعدة بيانات سليمة ومنسقة تتماشى مع مختلف جوانب الاتفاقي ة ، بما في ذلك توفير بيانات منهجية، تكون مصنفة ق ـ در الإمكان، كأداة لتحقيق فعالية سياسات الهجرة ولتطبيق مختلف أحكام الاتفاقية. وفي حال تعذر توفر معلومات دقيقة عن العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني، مثلاً، تود اللجنة تلقِّي بيانات تستند إلى دراسات أو إلى تقديرات.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

22- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن بعض المنظمات غير الحكومية المهتمة بمسائل الهجرة في أذربيجان تعمل على توعية عامة الجمهور وتقدم المشورة القانونية وتقوم ببح و ث. كما تحيط علماً بالاتفاق الجماعي العام المبرم بين اتحاد نقابات أذربيجان ومجلس الوزراء والاتحاد الوطني لأصحاب المشاريع (أصحاب العمل) المراد به الحصول على معلومات بشأن العمال المهاجرين في أذربيجان والخارج، إلى جانب تحسين التشريعات ذات الصلة. وتحيط اللجنة علماً كذلك بما تبذله الدولة الطرف من جهود لتدريب القضاة والمدعين العامين ولإنشاء خدم ة داخل الوكالة المختصة بالهجرة تقدم المشورة بالمجان. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم كفاية المعلومات التي تبين أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لنشر المعلومات وللترويج للاتفاقية.

23- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: (أ) تكثيف تدريب جميع المسؤولين العاملين في مجال الهجرة، ولا سيما أفراد الشرطة والعاملين على الحدود، وكذا المسؤولين على الصعيد المحلي الذين يتعاملون مع العمال المهاجرين، والأخصائيين الاجتماعيين، والقضاة والمدعين العامين، على حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين، وتدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات عن أي برامج تدريبية من هذا النوع؛ (ب) مواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني بغية نشر معلومات عن الاتفاقية والترويج لها.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

24- مع أن اللجنة تحيط علماً بأن العمال المهاجرين متساوون مع مواطني أذربيجان في الحقوق، حسب ما قاله الوفد، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما وردها من معلومات تفيد أن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وخاصة منهم من لا يحملون وثائق رسمية ومن هم في وضع غير قانوني، قد يعانون في الواقع العملي من أشكال مختلفة من التمييز لاسيما في مجالات التوظيف والتعليم والسكن.

25- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها من أجل ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها تمتعاً فعالاً بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون أي تمييز، وفقاً للمادة 7؛

(ب) تكثيف جهودها عن طريق تعزيز الحملات الإعلامية بشأن القضاء على التمييز ضد المهاجرين الموجهة إلى الموظفين العامين العاملين في مجال الهجرة، وبخاصة على الصعيد المحلي، وإلى عامة الجمهور.

الحق في سبيل انتصاف فعال

26- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد أن من حق العمال المهاجرين أن يلجأوا إلى القضاء وأن يتمتعوا بحماية الحقوق المنصوص عليها في التشريعات، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن العمال المهاجرين، وخاصة منهم من لا يحملون وثائق رسمية أو من هم في وضع غير قانوني، لا تُتاح لهم عملياً سوى فرص محدودة للجوء إلى القضاء بسبب جهلهم سبلَ الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لهم وبسبب خوفهم من فقدان وظائفهم أو من التعرض للترحيل إذا لجأوا إلى المحاكم.

27- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لإطلاع العمال المهاجرين على سبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لهم ولمعالجة شكاواهم أنجع معالجة. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، على صعيدي القانون والممارسة، تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم المهاجرون في وضع غير قانوني، بنفس الحقوق التي يتمتع بها رعايا الدولة الطرف فيما يتعلق بتقديم الشكاوى، بما فيها الشكاوى العمالية، والوصول إلى آليات جبر فعالة أمام المحاكم.

28- وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير الواردة التي تفيد أن العمال المهاجرين الذين يواجهون الطرد أو الذين يغادرون البلد بعد إنهاء صاحب العمل عقد عملهم، لا يُمنحون فرصة كافية من الوقت لتسوية أمورهم المعلقة ولالتماس الجبر عمّا يكونون قد تعرضوا له من انتهاكات لحقوقهم.

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها حتى يتمكن العمال المهاجرون من البقا ء في البلد لفترة كافية من الوقت تتي ح لهم التماس الجبر عما يكونو ن قد تعرضوا له من انتهاكات لحقوقهم.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

30- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق منها بإنشاء "البطاقة الصحية الإلكترونية" في المركز الإعلامي التابع لوزارة الصحة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد أن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين لا يحملون وثائق رسمية أو الذين هم في وضع غير قانوني، لا يتمتعون في الواقع العملي بحقهم في الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية في الحالات المستعجَلة، وأنه يصعُب على أطفال العمال المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية أو الذين هم في وضع غير قانوني نيل التعليم .

31- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك إجراء تعديلات في التشريعات، لضمان ألا يكون توفير الخدمات الأساسية، كالتعليم والرعاية الصحية في الحالات المستعجَلة، رهناً بتقديم المهاجر ما يثبت إقامته و/أو رخصة عمله، ولضمان حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، بمن فيهم من لا يحملون وثائق رسمية أو من هم في وضع غير قانوني، وذلك بموجب المادتين 2 8 و30 من الاتفاقية.

32- تأسف اللجنة لكونها لم تتسلّم معلومات كافية بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حقوق العمال المهاجرين الأذربيجانيين في الخارج.

33- بيد أن اللجنة تشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان أفضل حماية ممكنة لحقوق العمال المهاجرين الأذربيجانيين في الخارج، بما في ذلك عن طريق اتفاقات ثنائية مع البلدان المستقبِلة لأولئك العمال، وعن طريق توعية العم ـ ال المهاجرين والساعين إلى الهج ـ رة إلى الخارج من أج ـ ل العم ـ ل بالحقوق الناشئة عن الاتفاقية.

4- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين على الوثائق الرسمية أو الذين هم في وضع قانوني (المواد من 36 إلى 56)

34- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن رخصة إقامة عامل مهاجر يتم إنهاء عقده قبل التاريخ المحدد تصبح لاغية وأنه لا يحق للعمال المهاجرين البحث عن عمل بديل.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها حتى لا يُعتبر العمال المهاجرون الذين تُنهى عقود عملهم قبل تاريخ انتهاء رخصة العمل كما لو كانوا في وضع غير قانوني، وحتى لا يفقدوا رخصة الإقامة بمجرد حدوث ذلك، وذلك طبقاً للمادة 51 من الاتفاقية.

36- وتلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات الواردة التي تفيد أنه يحق لمواطني أذربيجان في الخارج التصويت في الانتخابات التي تُنظَّم في أذربيجان عن طريق التسجيل في القنصليات في البلد الذي يقيمون فيه. وتلاحظ اللجنة أنه يحق للأجانب المقيمين في أذربيجان لمدة خمس سنوات على الأقل يحق لهم التصويت في الانتخابات التي تنظَّم في البلدات التي يقيمون فيه ـ ا إذا كانت دولتهم الأصلية تمنح نفس الحق للأجانب، وذلك حسب المعلومات التي قدمها الوفد.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعميم الحق في التصويت في الانتخابات البلدية ليشمل جميع الأجانب المقيمين في أذربيجان، وهي تدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة، بما في ذلك بيانات إحصائية، بشأن إعمال هذه الحقوق في الواقع العملي.

5- تعز يز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أُسرهم (المواد من 64 إلى 71)

38- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد أنه يجري وضع برامج رسمية لمساعدة المهاجرين العائدين إلى أذربيجان، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آليات لمساعدة العمال الأذربيجانيين وأفراد أُسرهم الراغبين في العودة طوعاً إلى أذربيجان رغم أن تدفقات الهجرة قد انقلب اتجاهها، حسب الدولة الطرف، و أن العديد من الأذربيجانيين الذين غادروا بلدهم في السابق يعودون إليه.

39- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير، طبقاً لمبادئ الاتفاقية، وإلى النظر في إنشاء آليات مؤسسية محلية لتسهيل عودة العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم طوعاً وكذلك إعادة إدماجهم اجتماعياً وثقافياً بشكل دائم.

40- وتلاحظ اللجنة وجود وكالات توظيف قد تقوم بدور الوسيط بالنسبة للمواطنين الأذربيجانيين الذين يبحثون عن عمل في الخارج ، وه و نشاط يخضع لشرط الحصول على ترخيص من وزارة العمل والحماية الاجتماعية في أذربيجان. غير أن اللجنة تأسف لعدم توفير معلومات كافية لمعرفة ما إذا كان الإشراف على نشاطاتها يتم على نحو يتماشى مع ما جاء في الاتفاقية.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان مواءمة القانون المتعلق بوكالات التوظيف التي تقوم بدور الوسيط بالنسبة للأذربيجانيين الباحثين عن عمل في الخارج وممارسات تلك الوكالات مع أحكام الاتفاقية، وخاصة مع المادة 66 منها.

42- وتلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء عدة هيئات ومؤسسات تُعنى بالهجرة كال دائر ة الحكومية للهجرة ووزارة الخارجية ووزارة حماية العمل ووزارة الداخلية واللجنة الحكومية المعنية باللاجئين وبالأشخاص المشردين داخلياً وال دائر ة الحكومية للح ـ دود، غير أنها تأسف لع ـ دم توفُّر معلومات كافية بشأن التنسيق والتفاعل الفعال بين تلك المؤسسات.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها للتنسيق بين الكيانات التابعة لها التي تُعنى بمسائل الهجرة بغية ضمان فعاليتها وهي تطلب إلى الدولة الطرف توف ي ر معلومات في تقريرها الدوري الثاني تقيِّم النتائج وتشير إلى التقدم المحرز في تدابير التنفيذ.

44- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن ارتفاع شديد في نسبة العمال المهاجرين في وضع غير قانوني الذين لا تتوفر لهم ظروف عمل مناسبة ولا يتمتعون باستحقاقات الضمان الاجتماعي.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل ال مزيد من الجهود ب ا عتم ا د تدابير مناسبة تتماشى مع الاتفاقية، وخاصة مع المادة 69 منها، لكي تكفل عدم استمرار هذا الوضع، بما في ذلك إمكانية تسوية الوضع القانوني لأولئك العمال المهاجرين مع مراعاة مدة إقامت هم في أذربيجان، وغير ذلك من الاعتبارات ذات الصلة.

46- وترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك وضع خطة عمل وطنية وإنشاء منصب المنسق الوطني المعني بالاتج ـ ار ووح ـ دة في وزارة الداخلية وق ـ وة الشرطة الخاصة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتج ـ ار بالبشر في أذربيجان وإزاء قلّة المعلومات المتاحة بشأن التدابير الفعالة لمنع الاتجار.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ خطة عملها الوطنية بشأن الاتجار للفترة الممتدة ما بين عامي 2009 و2011 تنفيذاً فعالاً مع ضمان توافقها التام مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) تعزيز تشريعات محددة لمكافحة الاتجار مع النص على عقوبات مناسبة على الاتجار بالبشر؛

(ج) تقييم ظاهرة الاتجار بالأشخاص وجمع بيانات مصنّفة منهجية لتحسين مكافحة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(د) وضع وتنفيذ حملات توعية لوقف الاتجار بالأشخاص، إلى جانب ضمان حصول ضحايا الاتجار على الرعاية الفعالة وضمان إعادة تأهيلهم.

6- المتابعة والنشر

المتابعة

48- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة بشأن ما تتخذه من تدابير لمتابعة التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان (ميلي ميكليس ) وإلى السلطات المحلية بقصد النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

49- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري الثاني.

النشر

50- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كذلك أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بما في ذلك في أوساط الوكالات العامة والقضاء والمنظمات غير الحكومية وسائر كيانات المجتمع المدني، وأن تتخذ خطوات لإتاحة الاطّلاع عليها للمهاجرين الأذربيجانيين في الخارج وللعمال المهاجرين الأجانب العابرين لأذربيجان أو المقيمين فيها.

8- التقرير الدوري القادم

51- تلاحظ اللجنة أن ا لموعد المحدد لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني هو 1 تموز/يوليه 2009. وباعتبار الظروف الراهنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني ضمن أجل أقصاه 1 أيار/مايو 2011.

- - - - -