القرار الوزاري

334/94

267/95

030/96

003/97

320/98

145/99

التاريخ

8 حزيران/يونيه 1994

21 تموز/يوليه 1995

25 نيسان/أبريل 1996

23 آذار/مارس 1997

3 حزيران/يونيه 1998

18 آذار/مارس 1999

الحد الأدنى للأجور (بالبوليفيانوات)

190

205

223

240

300

330

الفقرة 2(ب)‘5‘

109- كما ذكر في الفقرة 105، يُرصد تنفيذ الحد الأدنى للأجور الوطنية من خلال اتفاقات الأجور التي تلتزم جميع المؤسسات بتسجيلها لدى وزارة العمل والمؤسسات الصغيرة.

الفقرة 2(ج)

110- ينص الدستور السياسي للدولة وقانون العمل العام على المساواة بين الرجال والنساء في العمل وعلى الأجر المماثل للعمل المماثل.

الفقرة 2(ج )‘1‘

111- لا يوجد تمييز في هذا المجال.

الفقرة 2(د)

112- تنص السياسة الاقتصادية الجديدة على حرية التعاقد في القطاع الخاص، ولا يزال قانون العمل العام هو الآلية التنظيمية لهذه السياسة. وهذا هو الأساس لترشيد نظام الأجور في القطاعين العام والخاص.

113- وبموجب مخ طط ترشيد الأجور، تحسب المرتبات الآن سنويا وتلغى المدفوعات الإضافية، وتسدد الأجور أو المرتبات المستحقة عن إثني عشر شهراً سنوياً مع إلغاء كافة الأجور الإضافية والمكافآت النقدية والعينية، والوجبات الغذائية المدعمة، والبنود 15 و16 و17 للمرتبات (مكافآت الأعياد الوطنية، والعلاوات الاستثنائية، وأي مشاركة في الأرباح خلاف المكافأة السنوية المنصوص عليها في القانون للمؤسسات الإنتاجية في القطاع العام).

الفقرة 3

114- فيما يلي التشريعات التي تنص على الأمان والصحة في مكان العمل: (أ) قانون العمل العام الصادر في 8 كانون الأ ول/ديسمبر 1942: مواد بشأن الصحة والأمان في مكان العمل والمخاطر المهنية؛ و(ب) اللائحة التنفيذية لقانون العمل العام الصادرة في 23 آب/أغسطس 1943: مواد بشأن الصحة والأمان في مكان العمل والمخاطر المهنية؛ و(ج) القواعد الأساسية للصحة والأمان في الصناعة الصادرة في 16 كانون الثاني/يناير 1951 (المرسـوم العالي رقـم 2348)؛ و(د) قانـون الضمـان الاجتماعي الصادر في 30 أيلول/سبتمبر 1946؛ و(ه‍) الأحكام التنظيمية لقانون الضمان الاجتماعي الصادرة في 30 أيلول/سبتمبر 1959؛ و(و) القانون العام للصحـة المهنيـة والأمـان والرفاهية ال صـادر في 2 آب/أغسطس 1970 (المرسوم بقانون رقم 16998)؛ و(ز) مجموعة القواعد الصحية الصادرة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1978 (المرسوم العالي رقم 15629).

115- وتنفَّذ هذه التشريعات على المستوى الوطني عن طريق الدوائر الحكومية المركزية والإقليمية التي تملك الولاية و الاختصاص في هذا الشأن وهي وزارة العمل والمؤسسات الصغيرة، وإدارات المقاطعات، ووزارة الأمن الاجتماعي والصحة العامة، والفروع التنفيذية لدوائر الأمن الاجتماعي.

116- وشرعت أيضا صناديق المعاشات مؤخرا في جمع وتوليف الاحصاءات المتعلقة بالحوادث الصناعية، والأمراض ا لمتصلة بالعمل، والفحوص الطبية للموظفين.

117- ومن الناحية النظرية، لا تخرج أي مجموعة من الموظفين أو أصحاب العمل عن نطاق أحكام الصحة المهنية؛ غير أنه من الناحية العملية، لا يدخل حاليا العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص والعمال غير الدائمين في هذا النطاق، رغم إمكان لجوئهم في حالة الحوادث إلى وزارة العمل لمساعدتهم في تأمين الرعاية الطبية لهم فيما يتصل بعملهم وحصولهم على تعويض عن الضرر الذي يلحق بصحتهم.

الفقرة 3(أ)

118- يعفى أفراد القوات المسلحة وأجهزة الأمن التابعة للدولة لدى تأدية واجبات وظائفهم والأشخاص الذين يعملون في منازلهم وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في منزله من الامتثال لأحكام القانون العام للصحة المهنية والأمان والرفاهية.

119- غير أنه يتعين الآن على الموظفين المدنيين في القوات المسلحة وأجهزة الأمن التابعة للدولة وكذلك العسكريين المنخفضي الدخل، بعد تقديم عدد من العرائض، الامتثال لدى تأدية واجبات وظائفهم للأحكام التنظيمية وتوفير معلومات عن حوادث العمل وغيرها من الحوادث ذات الصلة إلى السلطة المختصة لتمكينها من التحقيق في أسباب تلك الحوادث ومعالجتها.

120- ويصعب جدا تحديد فئات العمال الذين يستفيدون بقدر غير كافٍ أو الذين لا يستفيدون إطلاقاً من مخططات الصحة المهنية والأمان بصورة قطعية بينما تبذل الإدارات الحكومية قصارى جهودها لتغطية كل قطاع على الرغم من قلة الموظفين والهياكل الأساسية والمواد، وبخاصة الموارد المالية.

الفقرة 3(ب)

121- تُعالج الحوادث المهنية في إطار الخدمات الصحية للأمن الاجتماعي أو، في حالة عدم دخولها في نطاق هذه الخدمات، في العيادات الصحية الخاصة. وتقدم إحصاءات منسقة في الإدارة العامة للصحة المهنية والسلامة والرفاهية التابعة لوزارة العمل والمؤسسات الصغيرة وفي إدارة الطب المهني التابعة لصندو ق الصحة الوطنية. وترد أحدث الإحصاءات، التي تشير إلى الفترة 1991-1995، كمرفق لهذا التقرير (المرفق الأول).

الفقرة 5

122- فيما يلي القوانين التي تحكم تحديد ساعات العمل:

(أ) المادة 41 من قانون العمل العام التي تنص على أن كل يوم يكون يوم عمل فيما عدا الإجازات، التي تشمل أيام الأحد، والأعياد العامة، والأيام التي يُعلن عن اعتبارها أعيادا استثنائية بموجب قوانين أو مراسيم خاصة؛

(ب) المادة 67 من المرسوم العالي رقم 21060 التي تنص على أن الإجازات التي تعطل فيها الأنشطة العامة والخاصة هي أيام الأحد، ويوم 1 كانون الثان ي/يناير، وثلاثاء المرافع وأربعاء الرماد، والجمعة الحزينة، ويوم 1 أيار/مايو، وعيد القربان، و6 آب/أغسطس، و10 تشرين الثاني/نوفمبر، و25 كانون الأول/ديسمبر، والتاريخ الذي يعلن عن كونه يوم عطلة عامة في كل مقاطعة؛

(ج) المادة 68 من نفس المرسوم التي تنص على أن جمي ع الإجازات العامة التي تقع يوم الأحد يحتفل بها في يوم العمل التالي مباشرة، عملا بالمرسوم رقم 14260 الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر 1976؛

(د) المادة 69 من نفس المرسوم التي تنص على عدم تعطيل العمل في أيام الاحتفال بنقابات العمال والهيئات المهنية، والطوائف ا لدينية والإقليمية، والمؤسسات أو الشركات، سواء العامة أو الخاصة. ولا يؤدي إعلان الحداد الوطني إلى تعطيل العمل؛

(ه‍) المادة 42 من قانون العمل العام التي تنص على عدم جواز أداء أي نوع من أنواع العمل في الإجازات، بما في ذلك التدريب المهني أو التعليم الطوعي. وف ي الأماكن البعيدة عن العواصم، يجوز استبدال الإجازات العامة المتعلقة بمناسبات معينة بيوم بديل للراحة؛

(و) المادة 1 من المرسوم التنظيمي الصادر في 30 آب/أغسطس 1927 التي تنص على أنه لا يجوز في عواصم المقاطعات القيام بعمل مادي بالنيابة عن شخص آخر، أي عمل ليس ل ه مقابل للعامل خلاف أجره أو راتبه، في أيام الأحد.

123- وتنص المادة 44 من المرسوم رقم 3150 الصادر في عام 1952، المعدلة بالمادة 1 من المرسوم العالي رقم 17288 الصادر في 18 آذار/مارس 1980، على أن تكون الإجازة السنوية المستحقة للعمال كما يلي: من سنة واحدة إلى خ مس سنوات من الخدمة، 15 يوما من أيام العمل؛ ومن 5 سنوات إلى 10 سنوات من الخدمة، 20 يوما من أيام العمل؛ وما يزيد على 10 سنوات من الخدمة، 30 يوما من أيام العمل.

الفقرة 5(أ)

124- من العوامل والصعوبات التي تؤثر على مدى تحقيق هذه الحقوق عدم اعتياد العمال على الت شريعات النافذة المفعول فضلا عن البطالة والكمية الكبيرة المعروضة من الأيدي العاملة غير الماهرة التي تؤدي إلى استعداد العمال للتغاضي عن حقوقهم من أجل المحافظة على أعمالهم.

الفقرة 5(ب)

125- تنص المادة 4 من قانون العمل العام على أنه استنادا إلى ضرورة تحقيق الم صلحة العامة أو تجنب إلحاق ضرر بها، يجوز تقديم الخدمات التالية في أيام الأحد:

الخدمات المتعلقة بنقل الركاب وشحن القطارات؛ واستقبال وتوزيع المراسلات، والطرود، والأمتعة، والبضائع القابلة للتلف؛

خدمات خطوط الترام وسيارات الأجرة والحافلات؛

الخدمات الهاتفية و البرقية؛

خدمات الإضاءة والقوة المحركة؛

الأسواق والمعارض؛

حوانيت الجزارة ومنتجات الألبان والمخازن وخدمات التوزيع الخاصة بها؛

مبيعات المنتجات التموينية والغذائية بالجملة المخصصة للبيع بالتجزئة؛

المنصات الخاصة لبيع الزهور؛

الفنادق، ولكن ليس المقاصف أو ا لمطاعم أو الحانات التابعة لها (خدمات توفير الوجبات الغذائية لروادها فقط)؛

حوانيت التبغ؛

محلات التصوير (تحميض الأفلام فقط)؛

توزيع وبيع الصحف والمجلات اليومية ذات التوزيع اليومي؛

المتاحف والمكتبات؛

الصيدليات التي تفتح خلال ساعات محددة طبقا للدور الذي تح دده البلديات؛

المستشفيات والعيادات والمستوصفات؛

الخدمات أو الشركات الجنائزية؛

المسارح، والسيرك، ودور العرض السينمائي، وحلبات السباق، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة بترفيه الجمهور وتسليته.

وتنص المادة 5 على أنه يجوز القيام بالأعمال التالية في أيام الأحد ن ظرا لطبيعتها التقنية أو للضرر الجسيم الذي قد يلحق بالصناعة نتيجة لوقفها:

(1) عندما تكون المادة الخام معرَّضة للتلف في حالة عدم تجهيزها أو إذا كانت لازمة للتحضير والتصنيع والإتمام خلال فترة تبلغ 24 ساعة بما في ذلك يوم الأحد؛

(2) استغلال المناجم من أي نوع، و لكن ليس في العربات المعلقة، أو الأجهزة الميكانيكية، أو مصانع التجهيز؛

(3) المهام التي تتطلب الاستعواض أو, تشغيل أفران التجفيف أو أفران التكليس؛

(4) العمال المشاركون في استكمال عمليات الدباغة السريعة والمهندسون في المدبغة؛

(5) في مصانع الجعة، تخمير الشعير و تشغيل وحدات التبريد، ومعامل التقطير.

وبموجب المادة 7 يجوز للإدارة العامة للعمل أن تأذن بالعمل في أيام الأحد:

(1) عند وجود ضرر وشيك الوقوع، ولإقامة دفاعات ضد الفيضانات أو لتخفيف آثارها، وإصلاح المجاري؛

(2) في الظروف التي تقتضي ذلك.

الفقرة 6

126- لم تقدم تق ارير من قبل.

جيم - المادة 8

المبادئ التوجيهية، المادة 8 من العهد، الفقرة 2

127- يخضع تشكيل نقابات العمال بغير استثناء للأحكام التنظيمية للمادة 99 من قانون العمل العام.

الفقرة 2(أ)

128- لا توجد أحكام قانونية خاصـة فيما يتعلق بإنشاء نقابات العمال من جانب أي فئة من العمال؛ ويجوز لعشرين عاملاً على الأقل تكوين نقابة للعمال، رهنا بأحكام قانون العمل العام.

الفقرة 2(ب)

129- لا توجد قيود على تكوين نقابات العمال، في الدستور السياسي للدولة أو قانون العمل العام، أو على حرية تكوين الجمعيات من جانب أصحاب العمل أو الموظف ين.

الفقرة 2(ج)

130- تكفل الدولة لجميع البوليفيين حرية تكوين الجمعيات واتحادات العمال والحق في تكوينها لأغراض مشروعة، من أجـل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 150 من الدستور السياسي للدولـة، والمادتين 99 و120 من قانون العمل العام، ومرسومه التنظيمي، وا تفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87).

الفقرة 2(د)

131- لا توجد شروط أو قيود مفروضة على حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية.

الفقرة 2(ه‍)

132- هناك نحو 274 نقابة للعمال، و263 رابطة للعمال الذين يعملـون لحساب هم الخاص، و18 اتحادا وطنيا، و58 اتحادا، و9 مراكز لعمال المقاطعات، و14 مركزا لعمال الأقاليم، ومركز العمال البوليفيين، وهو هيئة شاملة تجمع بين جميع هذه المنظمات.

الفقرة 3

133- هذا الحق تعترف به الفقرة ثانيا من المادة 159 من الدستور السياسي للدولة.

الفقرة 3(أ )

134- تنص المادة 105 من قانون العمل العام على ما يلي "لا يجوز للعمال في أي مؤسسة التوقف فجأة عن العمل قبل استنفاد جميع وسائل التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في هذا الباب، منعا من اعتبار هذا العمل مخالفا للقانون". وتنص المادة 106 من نفس القانون على أنه ينبغ ي لأي نقابة للعمال تكون في نزاع مع صاحب العمل أن ترسل مطالبها في مغلف محكم إلى مفتش العمل المختص، موقعا عليها من المسؤولين عليها في نقابة العمال أو، في حالة عدم وجودهم، من أكثر من نصف العمال الأطراف في النزاع.

الفقرة 3(ب)

135- الأحكام هـي: الفقـرة ثانيا من المادة 150 من الدستور السياسي للدولة؛ والمواد 114 و115 و117 و118 و119 من قانون العمل العام؛ والمواد 159 و160 و161 و162 من المرسوم التنظيمي رقم 224 الصادر في 23 آب/أغسطس 1943.

الفقرة 4

136- لا يحدث هذا إلا عند وجوب حماية السلم والأمن الاجتماعي وأمن الدولة وممتلكاتها.

الفقرة 5

137- لم تقدم تقارير من قبل.

دال - المادة 9

المبادئ التوجيهية، المادة 9 من العهد، الفقرة 1

138- يتضمن قانون الضمان الاجتماعي ثمانية طوارئ من الطوارئ التسعة التي توصي بها اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي (المعايير الد نيا) لعام 1952 (رقم 102): المرض، والأمومة، ومخاطر العمل، والعجز، والشيخوخة، والوفاة، والإعانات العائلية، والإسكان الاجتماعي.

139- وتنظم أحكام قانون الضمان الاجتماعي المزايا بموجب مخطط الضمان الاجتماعي الإلزامي والإعانات العائلية. ويشمل الضمان الاجتماعي الإ لزامي التغطية في حالة المرض، والأمومة، والمخاطر المهنية، والعجز، والشيخوخة، والوفاة. وتشمل الإعانات العائلية، والإعانات المتعلقة بالمتزوجين، والأمومة، والإعانات العائلية للأمهات الحاضنات، ومنح الدفن.

140- ولا توجد في بوليفيا إعانات للبطالة.

الفقرة 3

التغط ية في حالة المرض والأمومة

141- يوفر التأمين المرضي، للأشخاص المؤمن عليهم والمستفيدين، الرعاية الطبية العامة والمتخصصة، وعلاج الأسنان، والجراحة، والرعاية بالمستشفيات، وتوفير الأدوية اللازمة، فضلا عن دفع إعانة مؤقتة للمشتركين في هذا التأمين نظير العجز طوال ف ترة المرض.

142- وتستحق مزايا الأمومة للأم المؤمن عليها أو لزوج أو رفيق الشخص المؤمن عليه وتشمل الرعاية الطبية والجراحية اللازمة والرعاية بالمستشفيات وتوفير الأدوية اللازمة لحالة المريض فضلا عن إعانات مؤقتة نظير العجز خلال فترة ما قبل الوضع والوضع وما بعد ا لوضع.

تغطية المخاطر المهنية

143- فيما يلي المزايا النوعية المستحقة للأشخاص المؤمَّن عليهم الذين يكونون ضحايا لمخاطر مهنية:

- المساعدة الطبية وعلاج الأسنان؛

- الجراحة والرعاية بالمستشفيات؛

- توفير الأدوية وغيرها من المساعدات العلاجية؛

- توفير الأجهزة وا لأطراف الصناعية وإصلاحها وتجديدها؛

- العلاج لتأمين الشفاء وإعادة التأهيل المهني.

144- وتقع المخاطر المهنية في فئتين: حوادث العمل والأمراض المهنية. وتخضع كلتا الفئتين لنفس الحسابات: فبعد 26 أسبوعا من العلاج الطبي، يجوز تمديدها بمقدار 26 أسبوعا آخر، إذا تب ين عدم قابلية الضحية للشفاء، يعلن الطبيب عن إصابته بعجز كلي أو جزئي دائم.

145- والشرط الوحيد لاستحقاق إعانة المخاطر المهنية هو أن يكون حادث العمل أو المرض المهني مسجلا في الخدمة الطبية المختصة.

146- ووفقا لنسبة العجز، تستحق إعانة المخاطر المهنية بالمعدلات التالية:

(أ) العجز الكلي الدائم ، الذي يعادل 100 في المائة من القدرة على العمل، والعجز الجزئي الدائم، الذي يصنف كذلك عندما تحدد الخدمات الطبية نسبة العجز عن العمل بين 25 في المائة و90 في المائة: فيما يتعلق بإعانة العجز الذي يبلغ 60 في المائة فأعلى، ينبغي أ ن يقدم العامل شهادة بأنه لم يعد قائما بأي عمل. وفيما يتعلق بالعجز الذي تقدَّر نسبته بأقل من 10 في المائة، لا يُستحق أي تعويض. وفيما يتعلق بالعجز الذي تتراوح نسبته بين 10 في المائة و25 في المائة، يُدفع تعويض إجمالي بدلا مـن الإعانة، ويعادل هذا التعويض أربع مدفوعات سنوية من الإعانة التي كان سيستحقها الشخص المؤمَّن عليه. وإذا أُعلن أن الشخص المؤمَّن عليه مصاب بعجز كلي دائم نتيجة لمرض مهني، يُمنح دخل شهري يعادل 55 في المائة من متوسط أجره. وإذا أُعلن أن الشخص المؤمَّن عليه مصاب بعجز جزئي دائم، يتلقى دخلا يُحسب ع لى أساس مقدار الدخل المستحق في حالة العجز الكلي الدائم؛

(ب) ويعني حادث العمل الحادث الذي يقع عند قيام العامل بعمله اليومي أو عند قيامه بنشاط من أجل أداء هذا العمل، والذي يؤدي إلى تخفيض أو فقدان قدرته على العمل؛

(ج) والمرض المهني هو المرض الذي يظهر ببطء م ع مرور الزمن، والذي ينتج عن عوامل ضارة في مكان العمل.

147- وتبلغ قيمة الاشتراك في التأمين على مخاطر العمل حاليا 1.5 في المائة من الراتب الإجمالي للعامل، ويتحمله صاحب العمل بأكمله.

148- ويحمي التأمين للعجز عن العمل الأشخاص الذين يكونون نتيجة لمرض عادي أو ل حادث غير مهني غير قادرين على الحصول على دخل يزيد على 50 في المائة من الدخل العادي الذي يحصل عليه العامل المعاف صحياً في نفس المنطقة الجغرافية. ويوفر هذا التأمين دخلاً شهرياً للتعويض عن العجز الذي يحدده ويصدق عليه المجلس الطبي.

149- ويحمي التأمين على الشيخو خة الرجـال الذيـن يتجاوزون 55 سنة من العمر والنساء اللاتي يتجاوزن 50 سنة من العمر الذين يسددون اشتراكات خلال مدة لا تقل عن 15 عاما ويوفر لهم إعانة شهرية مدى الحياة تعادل 30 في المائة من متوسط أجرهم خلال الستة أشـهر الأخيرة بالإضافة إلى زيادة تبلغ 2 في الما ئة عن كل 12 شهرا من أشهر الاشتراك التي تزيد على مدة الاشتراك المؤهلة للحصول على هذه الإعانة والتي تبلغ 180 شهرا.

150- ويحمي التأمين في حالة الوفاة المستفيدين من الشخص المتوفى المؤمَّن عليه إيجابيا أو سلبياً: الزوج أو الرفيق، والأطفال الذين لا يبلغون 16 سنة من العمر، والأبوين والأخوين، ويوفر إعانة للأرملة أو اليتيم تعادل 40 في المائة و20 في المائة و10 في المائة من إعانة العجز عن العمل أو الشيخوخة التي يتلقاها المستفيد أو التي كانت مستحقة للشخص المتوفى المؤمَّن عليه إيجابيا بموجب هذين المخططين.

قانون المعاشات الجديد

151- قد يكون التأمين قصير الأجل أو طويل الأجل؛ فالمساعدة الطبية، والتأمين على الحوادث الشخصية، والتأمين الجماعي على الحياة أمثلة للتأمين القصير الأجل، وتكون مدته عادة سنة واحدة. والتأمين الطويل الأجل هو التأمين على الحياة الذي يوفر تعويضا في حالة ا لوفاة أو مبلغا في حالة البقاء على قيد الحياة، ويكون عادة في شكل دخل سنوي مدى الحياة.

152- ومخططات التأمين الإلزامي هي المخططات التي ينص عليها القانون، مثل الضمان الاجتماعي الإلزامي، الذي يشمل المخاطر العادية، والمخاطر المهنية، والتأمين على الدخل مدى الحياة ، والتأمين الإلزامي على حوادث المرور.

153- والتأمين الإلزامي على حوادث المرور مخطط للتأمين يشمل جميع المركبات التي تسير في الإقليم الوطني ويوفر تغطية موحدة فريدة للإصابات الناتجة عن حوادث المرور، سواء للمترجلين أو الركاب أو السائقين. ولا توجد استثناءات للت أمين الإلزامي على حوادث المرور أي أن التأمين يكون مستحقا في أي حالة، رهنا فقط بالتحقق من وقوع الوفاة أو الإصابة نتيجة لحادث من حوادث المرور؛ ويشمل التأمين النفقات الطبية والتعويض عن الوفاة والعجز الدائم. وينص التأمين الإلزامي على حوادث المرور على حد أقصى إ جمالي للمبلغ موضوع التأمين، الذي يشمل الوفاة والعجز الكلي الدائم والتكاليف الطبية، بنحو 300 2 من حقوق السحب الخاصة أو ما يعادلها بالدولار أو العملة الوطنية، محسوبة بسعر الصرف السائد في يوم الفصل في المطالبة. ويعادل هذا المبلغ نحو 000 3 دولار من دولارات الو لايات المتحدة.

154- الضمان الاجتماعي الطويل الأجل الإلزامي . قامت الإدارة العامة للمعاشات والأصول والسندات بحملة مكثفة لتوعية الجماهير بالحقوق والالتزامات والمزايا المتعلقة بمخطط المعاشات المنصوص عليه في القانون رقم 1732 الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 199 6. فالمشاركون في هذا النظام في حاجة إلى ضمانات للتأكد من قيام الإدارة العامة للمعاشات والأصول والسندات بغير كلل بكفالة الامتثال لهذا القانون وحسن تطبيقه من أجل ضمان الشفافية في هذا المجال. ويشمل الضمان الاجتماعي الإلزامي الطويل الأجل طبقا للقانون المزايا ا لمتعلقة بالتقاعد والعجز والوفاة.

155- وتقوم مديريات صناديق المعاشات بجمع الاشتراكات من الأشخاص المشاركين في الصناديق وإدارتها واستثمارها لتوليد الفوائد. ويشكل مجموع الاشتراكات بالإضافة إلى الفوائد رأس المال المتراكم للمشاركين لأغراض دفع المعاشات. ويبلغ الا شتراك الشهري للمعاش التقاعدي 10 في المائة من الأجر؛ وهناك قسط شهري يبلغ 2 في المائة من الأجر لتغطية حالات العجز والوفاة الناشئة عن الحوادث العادية والمرض. ويدخل هذا المبلغ في صندوق مملوك ملكية مشتركة لمواجهة الحوادث وهو مستقل عن مديريات صناديق المعاشات. وت ستحق عمولة شهرية قدرها 0.5 في المائة من الأجر لمديريات صناديق المعاشات نظير التسجيل، وجمع الاشتراكات، وسداد المزايا المتعلقة بالمعاشات.

156- وبتلقي الموظفون المشتركون مزايا بحد أقصى يبلغ 60 ضعفا من الحد الأدنى للأجور (نحو 000 18 بوليفيانو في 31 كانون الأول /ديسمبر 1998). وللعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص حد أدنى من المزايا يبلغ حدا أدنى واحدا من الأجور الوطنية (300 بوليفيانو عند النشر) وحد أقصى يبلغ 60 ضعفا من الحد الأدنى للأجور.

157- وتكون الاشتراكات والأقساط التي يدفعها العاملون دائما مملوكة حصريا لهم وتك ون منفصلة عن رأسمال مديريات صناديق المعاشات. وبالمثل، لا يجوز الحجز على هذه الموارد بأي أمر قانوني.

158- وعندما يبلغ الرصيد في حساب الفرد مبلغا يسمح له بتموبل معاش يبلغ على الأقل 70 في المائة من متوسط آخر 60 أجراً له بصرف النظر عن عمره، أو عندما يبلغ الفرد 65 سنة من العمر، فانه يستحق، بصرف النظر عن المبلغ المتراكم في حسابه الخاص، صرف معاش له.

159- ولا يجوز لمديريات صناديق المعاشات أن تحتفظ بأي جزء من هذه المبالغ لنفسها. وتمنح الدولة التعويض عن طريق الخزانة العامة للدولة وتسددها مديريات صناديق المعاشات.

160- ويستحق المشترك معاشا لمخاطر العجز الكلي عندما يصبح مصابا بعجز كلي دائم نتيجة لحادث غير مهني أو مرض، ويصرف له معاش العجز الى حين بلوغه 65 سنة من العمر. وعند بلوغه 65 سنة من العمر، يصرف له معاش تقاعدي على أساس مجموع رصيده في حسابه الخاص من الاشتراكات التي س ددها قبل إصابته بالعجز والاشتراكات التي سددها صندوق الحوادث الى حين بلوغه 65 سنة من العمر.

161- ويصرف معاش الباقين على قيد الحياة عند وفاة المشترك نتيجة لحادث غير مهني أو مرض. ويتلقى الزوج الباقي على قيد الحياة معاشا مدى الحياة بينما يتلقى الأطفال معاشا مؤ قتا الى حين بلوغهم سن الرشد. واذا كان المشترك غير متزوج وليس له أطفال فانه تمنح معاشات مدى الحياة للأبوين ومعاشات مؤقتة للأخوات المستحقين. وبالاضافة الى ذلك، يقدم صندوق الحوادث مبلغا اجماليا قدره 100 1 بوليفيانو لتغطية مصاريف جنازة المشترك.

162- ويصرف معاش العجز عن العمل عندما يصبح العامل عاجزا كليا أو جزئيا عن العمل نتيجة لحادث أو مرض بسبب العمل الى حين بلوغه 65 سنة من العمر. ويصرف عند بلوغه هذه السن معاشا تقاعديا على أساس مجموع رصيده في حسابه الخاص . ويمثل هذا المبلغ الاشتراكات التي سددها قبل اصابته بالعج ز والاشتراكات التي سددها صندوق المخاطر المهنية أثناء حصوله على معاش العجز عن العمل. ولا يستحق العاملون الذين يعملون لحسابهم الخاص المشتركون معاشا للعجز المهني وبالتالي فانهم لا يدفعون اشتراكا لتغطية هذا العجز.

163- ويصرف المعاش المهني للباقين على قيد الحيا ة للمستحقين عن العامل الذي يتوفى نتيجة لحادث أو مرض ناجم عن عمله. ويتلقى الزوج الباقي على قيد الحياة معاشا مدى الحياة والأطفال معاشا مؤقتا. واذا كان المشترك غير متزوج أو لم يكن له أطفال يصرف معاش مدى الحياة للأبوين ومعاش مؤقت للأخوات المستحقين. وبالاضافة ا لى ذلك يصرف صندوق المخاطر المهنية مبلغا اجماليا قدره 100 1 بوليفيانو لتغطية مصاريف جنازة المشترك.

164- واذا توفى المشترك دون الاعلان عن مستفيدين آخرين، ينقل رصيده الى تركته ويوزع بعد ذلك طبقا لأحكام القانون المدني.

165- ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحتفظ مديريات صناديق المعاشات بالرصيد المتراكم في الحساب الخاص للمشترك أو بالاشتراكات المخصصة للصناديق المشتركة للحوادث والمخاطر المهنية.

الفقرة 4

166- في نهاية عام 1979 وبداية عام 1980 بدأ الشعور بعلامات الأزمة الاقتصادية التى اجتاحت بوليفيا بعد ذلك: وأدت هذه العلامات الى تخفيضات ضخمة في قيمة العملة الوطنية، وتضخم في الأسعار، وجميع نتائج الاجراءات الاقتصادية التصحيحية التي اتخذت بعد ذلك.

167- وفي عام 1982، أدى صدور المرسوم العالي الخاص بتخفيض قيمة العملة الى ازدياد الأزمة الاقتصادية سوءاً والى آثار عكسية خطيرة على نظام الضمان الاجتماعي نتيجة للتضخم المفرط والارتفاع الكبير في تكاليف توفير المزايا النوعية دون زيادة مقابلة في الاشتراكات التي تآكلت قيمتها باستمرار نتيجة للتخفيضات في قيمة العملة.

168-وفي عام 1982، صدر المرسوم العالي رقم 121060 لاستكمال أحكام أخرى بشأ ن مسألتين كانتا تؤثران، ولا تزالان تؤثران، على نظام الضمان الاجتماعي، هما الاشتراكات عن الأجور المجمدة الموحدة واعادة التوطين، بالاضافة الى الغاء المكافآت ودخول أخرى للعاملين (باستثناء مكافأة الخدمة الطويلة) التي كانت م ن قبل من مصادر الدخل للنظام.

169- وظل ت هذه الحالة سائدة حتى عام 1987 الذي أدخلت فيه تغييرات كبيرة.

170- فلقد استرعت الأزمة العميقة للثمانينات النظر الى الحاجة الملحة الى تنفيذ سياسات للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لتعكس انتقال بوليفيا الى الاقتصاد السوقي اعتبارا م ن عام 1985. وانعكست تدابير ال استقرار الجديدة في نظام الضمان الاجتماعي، وأصبحت نافذة بعد اعتماد القانون رقم 10924 الصادر في 14 نيسان/أبريل 1987 الذي أنشأ النظامين الماليين القصير الأجل والطويل الأجل.

وترفع التعديلات الجارية حاليا لقانون الضمان الاجتماعي قواعد الأجور اليومية والشهرية ل حساب اعانات العجز المؤقت وكذلك قواعد الأجور اليومية والشهرية المستخدمة في حساب المزايا الطويلة الأجل. ويدخل القانون المعدل الحد الأدنى لاعانة المعيشة الذي لا ينبغي أن يقل عن الحد الأدنى للأجور الوطنية؛ وينص على تعديل الاعانات تلقائيا في كل عام على أساس الر قم القياسي السنوي للأسعار.

و خصصت أمانة الصحة الوطنية التابعة لوزارة التنمية البشرية في عام 1995 ما قيمته 99 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة للقطاع، من بينها 97 مليون دولار بتمويل مباشر من الميزانية العامة، بما يعادل 4.1 في المائة من اجمالي الميزاني ة. ويعكس الرصيد (42 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) التحويلات، والاعانات، ومعاشات التقاعد. وساهمت الخزانة العامة للدولة أيضا بمبلغ 000 83 دولار من دولارات الولايات المتحدة في ميزانية الصحة التنفيذية لوزارة الدفاع لشراء أدوية. وفي حزيران/يونيه 1995 حولت الموارد المرصودة لمرتبات الموظفين الى الادارات المحلية للتنفيذ على المستوى اللامركزي. ورغم عدد من العقبات الناتجة عن عملية التكيف الهيكلي (مشاركة العمال في رأس المال، سداد الديون الخارجية، تصفية المشاريع)، زادت مساهمة الميزانية الوطنية في تمويل المو ظفين ( ب لغت نسبة الزيادة في هذا البند ، فيما بين عامي 1993 و1996 ، 18 في المائة).

وترد في المرفق الأول جداول احصائية للميزانية المؤسسية المعتمدة والصناديق الصحية للسنوات المالية 1995-1999.

الفقرة 5

إن وزارة الصحة والضمان الاجتماعي، ومعها هيئات إ دارية عامة و إ د ارات حكومية أخرى مسؤولة عن تنظيم مخططات الضمان الاجتماعي العامة والخاصة التي تسعى إ لى تحقيق الربح والتي لا تسعى الى تحقيق الربح والتي يقوم بتمويلها وادارتها مؤسسات وأفراد في القطاعين الرسمي وغير الرسمي؛ كما أنها مسؤولة عن قيام هذه المخططات بتوفير خدمات آمن ة وفعالة واستخدام موظفين مؤهلين. ويشمل القطاع الخاص الفرعي ما يلي:

(أ) القطاع الخاص الذي يسعى الى تحقيق الربح. ي وفر هذا القطاع الرعاية الطبية المواد ال لازمة لها . و بينما يعتبر القطاع الفرعي فعالا ف إ ن 10 في المائة فقط من السكان يستخدمونه طبقا للتقديرات بانت ظام. وينمو القطاع الفرعي بسرعة في المدن وي تكيف بصورة جيدة مع الأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية في المناطق الت ي له وجود فيها. غير أن من م شاكل ه ا لحالية عدم مراعاة المخططات الطبية ال خاصة في تخطيط النظام الصحي وتنظيمه، و ضعف رقابة هذه المخططات: ف تستوعب مخططات ال تأمين الصحي جزءاً من الموارد التي تقدمها ، وتتلقى إعانات كبيرة من القطاع العام، و تستخدم الهياكل الأساسية العامة في توفير الخدمات ؛

(ب) القطاع الخاص الذي لا يسعى الى تحقيق الربح: المنظمات غير الحكومية هي أهم الفعاليات في هذه الفئة. وهناك عدد كبير جدا منها، و يختلف مستوى نشاطها كثيرا من منطقة الى أخرى، بحسب فقر المجتمع وتعداد سكانه والكنائس المحلية. ويشارك عدد كبير منها في النهوض بالصحة ؛ ويشارك بعضها في توفير الخدمات مباشرة با لا تفاق مع البلديات؛ و يركز بعض آخر أ يضا (مثل المنظمة الدولية للتعاون في مجال الرعاية ا لصحية، وأطباء بلا حدود، و منظمة الخطة الدولية) على توفير الدعم للجهود التي تبذلها الخدمات والبلديات لتنمية قدراتها الادارية والتنظيمية. ويوفر اتحاد الم نظمات غير الحكومية المعنية بالصحة التنسيق على المستويين الوطني والدولي.

(ج) معهد التأمين الصحي الوطني، ه يئة عامة لا مركزية تتمتع بالشخصية المعنوية، وادارة مستقلة، وأرصدة خاصة، تعمل تحت رعاية وزارة الصحة والضمان الاجتماعي. والهدف من المعهد هو ضمان الامتثال لمباد ئ الكفاءة، والاقتصاد، والكفاية، والملائمة في النظم القصيرة الأجل. وهو يملك لتحقيق ذلك سلطة تقديم ال سياسات والقواعد التي وضعتها وزارة الصحة والضمان الاجتماعي ومراقبة تطبيقها والتحقق من تنفيذها .

الفقرة 6

175- عملا بالمواد 10 و13 و15 من المرسوم العالي رقم 25265 الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن التأمين الصحي الأساسي لتوفير المزايا الصحية الأساسية ع لى المستوى الوطني، يلزم تنظيم الجوانب المتعلقة بالتنفيذ مثل الاشتراك في التأمين، والأشخاص المستفيدين من التأمين، والتمويل، والادارة، والمزايا، والتكاليف من أجل ضمان تنفيذه بكفاءة وفعالية. ويتناول الفصل الأول الانضمام الى المخطط، والأشخاص المؤمن عليهم، والا شتراك والوصول. وينظم الفصل الثاني الاشتراكات والمزايا المشمولة، التي تحددها المادة 6 (المزايا) ، الفقرة الفرعية 4، بشأن معاملة النساء على المستوى الوطني بموجب التأمين الصحي الأساسي، ومنها الخدمات الترويجية والوقائية والعلاجية للنهوض بسلامة الأمومة وانجاب م واليد أصحاء، ولتجنب أكثر التعقيدات المتصلة بالحمل شيوعا، في مجالات الرعاية الصحية للرضع، وتعزيز الاحتياجات الصحية والغذائية اللازمة لهم ، والعلاج من الأمراض المعدية، بما في ذلك النزلات المعوية الحادة ، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، وخمج الدم، والالتهاب السحائي، واللقاحات.

الفقرة 6 (أ)

176- يعالج الفصل الأول من المرسوم العالي رقم 25265 الانضمام الى المخطط، والأشخاص المستفيدين من التأمين، والانضمام والوصول:

(أ) المادة 1 (الانضمام الى التأمين الصحي الأساسي):

" توفر السلطات المحلية مزايا التأمين الصحي الأ ساسي للسكان الخاضعين لولايتها بالتوقيع على اتفاق انضمام مع وزارة الصحة والضمان الاجتماعي يسمح لهذه الوزارة بالتفاوض مع وزارة المالية على خصم 6.4 في المائة من نصيبها الذي يبلغ 85 في المائة من المشاركة المحلية في الصناديق المخصصة للاستثمار تلقائيا كمساهمة في الصندوق التعويضي للصحة المحلية الذي يموله التأمين الصحي الأساسي".

(ب) المادة 2 (الأشخاص المستفيدين من التأمين الصحي الأساسي):

" يتمتع سكان البلد بأكملهم بالتأمين الصحي الأساسي وحمايته في حدود المزايا للمنصوص عليها في هذا القرار الوزاري".

(ج) المادة 3 (ا لاشتراك في التأمين الصحي الأساسي):

"أولا- تُنشأ بموجب هذا بطاقة هوية للتأمين الصحي الأساسي وسجل للأشخاص المشاركين فيه لتحديد هوية المشاركين وحصولهم على مزايا التأمين.

ثانيا- تكون السلطات المحلية التي وقعت على إتفاق الانضمام مع وزارة الصحة والضمان الإجتماعي مسؤولة عن ضمان إشتراك السكان الخاضعين لولايتها عند نشر هذا القرار الوزاري.

ثالثا- تكون وزارة الصحة والضمان الاجتماعي، عن طريق وحدتها المختصة بادارة التأمين الأساسي الوطني وإدارة الخدمات الصحية مسؤولة عن موالاة إمداد السلطات المحلية بسجلات الأشخاص المستفيد ين من التأمين وبطاقات هويتهم.

رابعا- يجوز للسلطات المحلية أن تعهد بعملية الاشتراك وتوفير السجلات وبطاقات الهوية الى مؤسسات الصحة العامة والضمان الاجتماعي، وأفرقة الادارة الصحية المحلية، وبعد موافقة مسبقة، الى المنظمات المحلية التي تكون جزءا من شبكة توفير خ دمات التأمين الصحي الأساسي".

(د) تنص المادة 4 (الوصول الى خدمات التأمين الصحي الأساسي) على ما يلي:

"أولا- يكون الوصول الى التأمين الصحي الأساسي عن طريق المستوى الأولي لهذا التأمين. وفي حالة عدم وجود هذه الخدمة على المستوى المحلي، يكون الوصول عن طريق أي من شأة مشاركة في التأمين الصحي الأساسي.

ثانيا- يجوز وصول المرضى الى المستويين الثاني والثالث للرعاية عند احالتهم اليهما من المستوى الأولي للتأمين.

ثالثا- في حالة الطوارئ، يكـون الوصول الى مزايا التأمين الصحي الأساسي فوريا على جميع المستويات، ولا يخضع ذلك لأي استثناءات.

177- ويوجد في بوليفيا تمييز مفاهيمي بين الضمان الاجتماعي القصير الأجل والضمان الاجتماعي الطويل الأجل. ويتكون الضمان الاجتماعي القصير الأجل من مجموعة من المزايا الصحية التي يوفرها الصندوق الوطني للصحة وصناديق أخرى للصحة المهنية، بما في ذلك مزايا المرض والمزايا الطبية المتعلقة بالأمومة. ويشارك المستفيدون من هذا النظام في القطاع الرسمي من الاقتصاد أي العمال الذين يتمتعون بالحماية بموجب قانون العمل العام أو الموظفين العامين الآخرين. وطبقا لاحصاءات المعهد الوطني للاحصاءات لعام 1995، كان 23 في المائة من مجموع السكان يتمتعون بالضمان الاجتماعي القصير الأجل.

178- ويتكون الضمان الاجتماعي الطويل الأجل من مجموعة من المزايا الوقائية من بينها العجز، والشيخوخة، والمخاطر المهنية، والاعانة في حالة الوفاة. ويجري حاليا تعديل نظام المعاشات وتحويله من نظام لرأس الما ل المشترك الى نظام لرأس المال الفردي. وفي عام 1995، كان 18 في المائة من السكان يتمتعون بالضمان الاجتماعي الطويل الأجل.

179- وبيانات التغطية المتاحة إجمالية ولا توجد معلومات مفصلة بحسب الفئات مثل التغطية لكل من الجنسين أو بحسب المجموعات الاثنية.

الفقرة 6(ب )

180- ان التدابير التي تعتبر لازمة نظام لادارة التأمين الصحي الأساسي على المستوى الوطني وفقا للبارامترات الواردة في النموذج الاداري للنظام الصحي البوليفي، والمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في الخطة الصحية الاستراتيجية، والمبادئ التوجيهية المقررة بموجب اصلا ح النظام الصحي. وينبغي أن تكون للتأمين الصحي الالزامي عند تطبيق هذا النظام صورة واضحة عن طرائقه التشغيلية، والمجالات المختلفة للادارة، ومستويات التوريد، وكذلك عن العلاقة بينها.

181- ويعزز النظام الصحي البوليفي التنمية الصحية على أربعة مستويات: الأفرقة المج تمعية لصحة الأسرة، والوحدات المعنية بصحة الأسرة، والمراكز الصحية للأسرة، وفي الاطار السياسي للتأمين الصحي الأساسي.

182- وهو يتكون من:

(أ) وحدة للتخطيط والرصد والتقييم المركزي في الادارة الوطنية للتأمين الصحي الأساسي تنشأ لهذا الغرض وتكون تابعة لوكالة وزار ة الصحة والضمان الاجتماعي؛

(ب) وحدات للتنسيق التشغيلي والاداري بالمقاطعات تديرها وحدات ادارة التأمين الصحي الأساسي بالمقاطعات وترتبط بالخدمات الصحية بالمقاطعات عن طريق هيكل مركزي ووحدات لا مركزية في الدوائر الصحية؛

(ج) موردو الخدمات المشار اليهم في الماد ة 8 من المرسوم؛

(د) السلطات المحلية بالدور الذي تقوم به في مجال التفتيش والتمويل والمشاركة في ادارة الصندوق المحلي للتعويضات الصحية، وبصفتها القانونية.

183- ونظرا للتغطية المنخفضة لنظام الضمان الاجتماعي القصير الأجل، تتخذ الحكومة تدابير سياسية لتوفير المز يد من الخدمات الصحية الأساسية للسكان بهدف التوصل الى تغطية شاملة. وهكذا، تنفذ الحكومة التأمين الصحي الأساسي كنظام للتأمين المشترك يقوم بإدارة وتنظيم وتمويل مجموعة فعالة من حيث التكلفة من المزايا المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية.

184- وسيرصد البنك الدولي با عتباره المصدر الأساسي لتمويل التأمين الصحي الأساسي نتائج الخدمات التي يقدمها هذا التأمين خلال السنوات الخمس القادمة .

185- وبموجب النظام الجديد لتكوين رأس المال الفردي، تواجه ادارات صناديق المعاشات، وهي المؤسسات المسؤولة عن ادارة اشتراكات الضمان الاجتماعي الطويلة الأجل، تحديا كبيرا لتوفير مزايا الضمان الاجتماعي الطويل الأجل للقطاعات الرئيسية من السكان العاملين في القطاع غير الرسمي، وبالتالي لتوسيع نطاق التغطية.

الفقرة 6(ج)

186- تنص الفقرة خامسا من المادة 6 من المرسوم الذي أنشأ التأمين الصحي الأساسي علي توف ير الرعاية للسكان ككل، بما في ذلك التدابير الوقائية والعلاجية لتحسين الصحة الجنسية والصحة الانجابية، والحد من الأمراض

187- ويجوز للأشخاص غير المشتركين مؤقتا أو بصفة دائمة في مخطط فردي أو جماعي إلزامي الاشتراك في أحد الصناديق الصحية القائمة للحصول على المز ايا القصيرة الأجل للمرض والأمومة والمخاطر المهنية.

188- وللصناديق المختلفة قواعد خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي الطوعي. ويحدد الصندوق الصحي إشتراكا شهرياً يعادل 10 في المائة من ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

الفقرة 7

189- توفر القواعد المنصوص عليها في قان ون الضمان الاجتماعي دعما صحيا شاملا للعمال المشتركين عن طريق الخدمات التي توفرها للصناديق الصحية (الهيئات الادرية) التي لا تدخل في إطار سياسة التأمين الصحي الأساسي الذي يوفر الرعاية الصحية لجميع البوليفيين بالمجان من خلال فروع مختلفة من القطاع الصحي.

الفقر ة 8

190- توفر المساعدة الدولية التعاون التقني والمالي اللازمين لتغطية احتياجات التأمين الصحي.

191- وشاهدت السنوات الأربع الأخيرة تعاونا تقنيا مع بلدان المنطقة الأندية، والمخروط الجنوبي، وبلدان أخرى في المنطقة. ووجد تبادل تقني وعلمي مع الأرجنتين، والبرازيل، وبيرو، والجمهورية الدومينيكية، وكوستاريكا، وكولومبيا، والمكسيك في مجالات علم الأوبئة، والطب التقليدي، ومكافحة ناقلات المرض، وبنوك الدم، وادارة المستشفيات، ونظم صيانة الخدمة الصحية، والوقاية من الكوارث وتخفيف آثارها، وتيويد الملح، وتنظيم وحدات السرطان وجرا حة التجميل ووحدات الحروق، وطب الأطفال، ورفع مستويات الاسكان، والاصحاح الأساسي وحفرالآبار، والسلطات المحلية، والتنمية الصحية في المناطق الحدودية، والتبادل بين القابلات التقليديات.

192- ومن وجهة نظر التمويل، ينقسم التعاون الخارجي الى مكونين كبيرين، رسمي وحكو مي. ويكون التعاون الرسمي متعدد الأطراف أو ثنائيا. وتتخذ صناديق التعاون الخارجي للصحة شكل أرصدة دائنة أو منح. ولبوليفيا ترتيبات ثنائية مختلفة للتعاون منها، في جملة أمور، ترتيبات مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والبلدان النوردية.

193- وتقدم منظمات دولية مثل البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية/منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، واليونيسيف، وبرنامج المعونة الأمريكية، والمنظمات غير الحكومية التعاون والتغطية للقطاع الصحي.

هاء - المادة 10

المبادىء التوجيهية ، المادة 10 من العهد، الفقرة 1

وق عت بوليفيا على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالأمومة، 1919 (رقم3)، واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138). وعم لا بالمادة 157 من الدستور، تنظم أحكام الفصل السادس من قانون العمل العام تشغيل الصغار في بوليفيا.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

كان من الواجب أن توضع اتفاقية خاصة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ ولا يعني هذا أن حقوقهن لم يكن معترف ا بها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ولكن أنه كان من المهم أن تحدد هذه الحقوق بمزيد من التفصيل في الاتفاقية.

وقامت الأمم المتحدة ب إ ذكاء الوعي بهذه القضية إ ستجابة لطلب النساء، بعد نجاح حركة اجتماعية واسعة النطاق ومتنوعة في إ ثبات وجودها في مجالات مؤثرة من المنظمات الدولية. وهكذا، جرى التسليم بأن مستويات التمييز ضد المرأة لا تزال مثيرة للقلق، رغم الجهود التي بذلت في هذا الشأن. وعزز عقد الأمم المتحدة للمرأة (1975 - 1985) عملية وضع معايير نموذجية يكون تركيزها الأساسي هو اعتماد الاتفاقية ونفاذها بين عامي 1979 و1981. ويلخص هذا الصك الدولي الهام، ويحدد بدقة أيضا، التقدم المحرز في القانون الدولي حتى الآن و الذي لا يزال، مع ذلك، غير كاف لعدم وجود آلية لضمان امتثال الدول للاتفاقية، وعدم انتشار الاتفاقية بعد بالقدر الذي يسمح باستيعابها من قبل جميع الحضارات المختلفة في العالم.

واعتمدت الجمعية العامة الاتفاقية في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979. وصدقت بوليفيا على الاتفاقية بالقانون رقم 1100 الصادر في 7 أيلول/سبتمبر 1989 .

وأقرت وصدقت بوليفيا رسميا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بالمرسوم العالي رقم 15549 الصادر في 9 ح زيران/يونيه 1978، وتعهدت بموجب الفقرة 5(د) من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية بانفاذ كل حكم من أحكامها مع الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 4 و8 من الاتفاقية. وفي 12 حزيران/يونيه 1980، أكدت بوليفيا من جديد، بالمذكرة الشفوية رقم 129/0- 3-1 للبعثة الدئمة لبوليفيا في جنيف، الموقع عليها من وزارة العمل والتنمية المستدامة، هذا التعهد. وعملا بالمادة 2، الفقرة 1، من الاتفاقية رقم 138، تعتبر هذه المذكرة إ علانا رسميا من حكومة بوليفيا بالتصديق على الاتفاقية، وفقا للقانون الدستوري، بموجب المرسوم العالي رقم 1 5549 الصادر في 9 حزيران/يونيه 1978 الذي يحدد الحد الأدنى لسن العمل بمقدار 14 سنة من العمر.

وصدقت بوليفيا على اتفاقية حقوق الطفل في أيار/مايو 1990 ورفعتها الى مرتبة القانون (القانون رقم 1152).

الفقرة 2

في بوليفيا، ترد مكانة وأهمية الأسرة في صكوك مختلفة تحدد الحقوق والواجبات والالتزامات. وقد تتخذ الأسرة أشكالا مختلفة، واختلفت القواعد التي تحكمها مع مرور الزمن بما يتماشى مع تباين المستويات الثقافية والعرفية والمعيشية. والهدف من الأسرة هو ضمان اعتماد كل من الزوجين على الآخر وبناء ثروتهما على أساس حبهما المتبادل .

وتفترض كلمة "الأسرة" وحدة مترابطة للمجموعة الأسرية ونموها المتكامل: انها الموطن الأصلي بمعنى الكلمة، وأنسب المحافل لتحقيق الذات، والخلية الأساسية للمجتمع، وأحد العناصر الرئيسية لتعزيز الرخاء في مناخ من النظام والسلم.

وتشكل الأسرة أهم وسيط بين النظام والف رد. وكنتاج للمجتمع، تكون الأسرة دائما عرضة للمؤثرات الناشئة من التغيرات والتحولات والأزمات التي تتعرض لها.

و الأسرة في بوليفيا أساسية لنقل مبادئ الأخلاق واحترام القانون من ا لسلف الى الخلف . وينبغي لها الامتثال لجميع القرارات التي ي تخذ ها كل من الأب والأم و الت ي تؤثر على المنزل والأسرة.

204- وينظر الى الأسرة كمؤسسة أساسية للمجتمع الذي تكون وظيفته الرئيسية هي نقل القيم الاجتماعية الى أعضائه، خاصة الأطفال والمراهقين، كوسيلة لتوفير الحماية لهم. وتخضع الأسرة للمؤثرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لاطارها الاجتماع ي.

الفقرة 3

تنص المادة 41 من الدستور السياسي للدولة على حصول الرجال والنساء على المواطنية عند بلوغهم 18 سنة من العمر. وهم يصلون الى سن الرشد عند بلوغهم 21 سنة من العمر.

وت نص المادة 41 من الدستور على حقوق الأفراد وواجباتهم وضماناتهم الأساسية، وجنسيتهم وموا طنيتهم، كما ت نص على بقاء المواطنين من كلا الجنسين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة من العمر، بصرف النظر عن مستويات تعليمهم أو مهنهم أو دخلهم، قاصرين الى حين بلوغهم 21 سنة من العمر.

وهناك للأسف تفاوت في المعاملة في هذا الصدد. فهكذا، ينص الدستور السياسي للدول ة على أنه يجوز للشباب الذين يبلغون 18 سنة من العمر مباشرة حقوقهم كمواطنين؛ ويحدد القانون المدني سن الرشد عند 21 سنة من العمر. وللأشخاص الذين يبلغون سن الرشد الحق في القيام بجميع أعمال الحياة المدنية لحسابهم الخاص. وتنص المادة 44 من قانون الأسرة على أنه "لا يجوز الزواج للذكور الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة من العمر والاناث اللاتي تقل أعمارهن عن 14 سنة من العمر". ويحدد قانون العمل الحد الأدنى لسن العمل عند 14 سنة من العمر، بينما لا ينص قانون الأحداث على حد أدنى لسن العمل ، ويحدد قانون العقوبات وقانون الاجراءات ال جنائية سن المسؤولية الجنائية عند 16 عاما. ويجري حاليا تعديل القوانين للتنسيق بينها، مع مراعاة أن اتفاقية حقوق الطفل، التي تعتبر في مرتبة قوانين الجمهورية، تنص على أنه يعتبر الانسان طفلا الى حين بلوغه 18 سنة من العمر .

ا لفقرة 4

قام الدستور السياسي للدولة لع ام 1967 بتعزيز وتوطيد المساواة القانونية بين الزوجين، وبين جميع الأطفال أمام القانون، بصرف النظر عن الأصل والأبوة، وتضمن بوضوح نظما خاصة، من بينها نظام الأسرة، الذي وضع قانون الأسرة، الذي يشكل خطوة كبيرة الى الأمام في تشريعات أمريكا اللاتينية، بناء عليه.

و في السنوات الأخيرة، اتخذت سلسلة من الاجراءات التنظيمية لحماية الأسرة؛ وبالتحديد، صدر القانون المتعلق بالعنف في محيط الأسرة، القانون رقم 1674، وأنشئت وظيفة أمين المظالم للأطفال والمراهقين، وأقيمت الخدمات القانونية المتكاملة في شكل أفرقة متعددة التخصصات لحما ية وتعزيز حقوق الأسرة، ووحدات حماية الأسرة التابعة لقوات الشرطة الوطنية بوزارة الداخلية.

الفقرة 4(أ)

تعامل المادة 41 من قانون الأسرة، القانون 996 الصادر في 4 نيسان/أبريل 1988، الزواج كمؤسسة من مؤسسات القانون العام وليس كعقد من العقود، ولا يعتد قانونا طبق ا لهذه المادة الا بالزواج المدني الذي يحتفل به وفقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في القانون.

ويعني هذا أنه يلزم أن يقوم المسجل المدني بمراسم الزواج لإ مكان التمتع بحماية القانون.

ويعترف التشريع البوليفي بنوعين من الزواج: الزواج المدني والزواج بحكم الواقع . ويضمن الدستور السياسي للدولة وقانون الأسرة كلا النوعين من الزواج:

(أ) ا لمادة 96 (المساواة بين الزوجين). "يتمتع الزوجان، لصالح وحدة الأسرة ومراعاة للحالة الشخصية لكل منهما، بالمساواة في الحقوق والواجبات المتعلقة بتنظيم و إ دارة الشؤون الزوجية، وتربية الأطف ال وتعليمهم".

(ب) المادة 158 ( ا لاقتران الحر). "يوجد اقتران حر أو بحكم الواقع عند إ شتراك رجل وامرأة طوعيا في السكن ومعيشتهما معا في وئام مستقر وحصري، رهنا بالشروط الواجبة من حيث السن، والصحة العقلية، والحالة الزوجية السابقة، وقرابة العصب".

(ج) المادة 159 . "تنجم عن الاقتران الحر أو بحكم الواقع المستقر والحصري آثار مماثلة للآثار الناجمة عن الزواج فيما يتعلق بالعلاقات الشخصية والمالية للطرفين المتعايشين. ويجوز تطبيق القواعد التي تحكم آثار الزواج على هذا الاقتران بقدر اتفاقها مع طبيعته، دون الاخلال بالقواعد ا لخاصة التي تنطبق على الزواج المدني".

(د) المادة 160 (الترتيبات المحلية السابقة للزواج وغير ذلك من أشكال الاقتران بحكم الواقع). تشمل الأحكام السابقة ترتيبات السكان الأصليين السابقة للزواج مثل تنتاناكو (tantanacu) وسرفيناكو (sirwiñacu)، والاقتران بين السكان الأصليين بحكم الواقع، والأشكال الأخرى من الاقتران المعمول بها في المراكز الحضرية والريفية".

( ه‍ ) المادة 161 (الواجبات المتبادلة). "الاخلاص والمساعدة والتعاون واجبات متبادلة بين الشريكين في المعيشة".

213- وفيما يتعلق بشروط الزواج، ينص قانون الأسرة على ال قواعد التي تحكم أهلية الزواج ويحدد ما هي العلاقات القائمة بين الطرفين التي يمكن أن تحول دون الزواج بينهما. وتشمل المسائل المتعلق ـ ة بالأهلية السن (المادة 44)، والقبول وا لإ ذن (المادتان 53 و 5 4)، والصحة العقلية (المادة 45)، والحالة الزوجية السابقة (المادة 46)، والوقت الذي ينبغي انقضاؤه قبل جواز زواج الأرملة من جديد (المادة 52)، وانتهاء الوصاية (المادة 51). وتنص المادة 88 على العجز الجنسي كسبب من أسباب بطلان الزواج. وموانع الزواج هي قرابة العصب (المادة 47)، والنسب بالزواج (المادة 48)، والنسب بالتبني (المادة 49)، والأعمال الجنائية (المادة 50) .

الفقرة 4(ب)

214- تتمتع الأسرة بحماية الدستور السياسي للدولة وقانون الأسرة، الذي يبين النظام القانوني لكل من النسب، والمساعدة، والنظام المالي للأسرة. وطبقا للمادة 1، يحدد قانون الأسرة علاقات الأسرة وينظمها . وتنص المادة 3 على المساواة بين أفراد الأسرة في المعاملة أمام القانون، بما يتفق مع كرامة الانسان، طبقا للتسلسل الذي يفرضه تركيب الأسرة. وتتمتع الأسرة، والزواج، والأمومة بحماية الدولة (المادة4).

215- وتعترف المادة 158 بوجود الاقتران الحر أو بحكم الواقع، في حالة عدم وجود موانع ، عند اشتراك رجل وامرأة طوعيا ً في السكن ومعيشتهما معا ً في وئام مستقر وحصري.

تنجم عن الاقتران الحر أو بحكم الواقع المستقر والحصري آثار مماثلة للآثار الناجمة عن الزواج فيما يتعلق بالعلاقات الشخصية والمالية للطرفين المتعايشين. ويجوز تطبيق القواعد التي تحكم آ ثار الزواج على هذا الاقتران بقدر اتفاقها مع طبيعته، دون الاخلال بالقواعد الخاصة التي تنطبق على الزواج المدني".

تدخل المادة 160 في نطاق هذه الأحكام ترتيب ـ ات السك ـ ان الأصلي ـ ين السابقة للزواج مثل تنتاناكو (tantanacu) وسرفيناكو (sirwiñacu)، والاقتران بين السكا ن الأصليين بحكم الواقع، والأشكال الأخرى من الاقتران المعمول بها في المراكز الحضرية والريفية.

وكما ذكر أعلاه، تتمتع الأسرة بحماية القانون وضمانه، ولكن أدت الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتعرض لها بوليفيا الى تفتت أسر كثيرة. ووضعت الدولة مجموعة من السياسات ل دعم الأسرة.

الفقرة 4(ج)

هناك تدابير فعلا في اطار التشريعات المشار إ ليها من قبل.

الفقرة 5

220- تنص المادة 158 من الدستور السياسي للدولة على التزام الدولة بالدفاع عن ثروتها البشرية بحماية صحة السكان وضمان سبل المعيشة لهم و إ ع ـ ادة تأهيل العاطلين منهم وتعمل ب المثل على تحسين مستويات المعيشة للأسرة . وتعتمد نظم الضمان الاجتماعي على الشمول، والتضامن، ووحدة الادارة، وانتهاز الفرص، والاقتصاد، والفعالية، والاحتياط لطوار ئ المرض، و إ عانات الأمومة والأسرة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي والمرسوم العالي رقم 22578 الصادر في 1 3 آب/أغسطس 1990.

221- وينص المرسوم العالي رقم 5315 الصادر في 30 أيلول/سبتمبر 1959 على أن يكون الغرض من الضمان الاجتماعي الالزامي هو حماية الأشخاص المؤمن عليهم في حالات الطوار ئ وتوفير المزايا التالية لهم: مزايا نوعية للعمال وأسرهم في حالة المرض أو الأمومة؛ ومزايا نقدية للعمال فقط في حالة المرض أو الأمومة.

222- وفيما يتعلق بحماية الأمومة، تنص المادة 1 من القانون رقم 975 على تمتع المرأة أثناء الحمل ولمدة سنة واحدة بعد ولادة طفلها بالحماية من الفصل من عملها في القطاعين العام أو الخاص.

وتتخذ حماية الأمومة ب موجب قانون الضمان الاجتماعي شكل مزايا نقدية وعينية. وتتكون المزايا النقدية من إعانة تعادل 90 في المائة من الأجر المستخدم كأساس لحساب الاشتراكات (المرسوم العالي الصادر في 1 آب/أغسطس 1985، المادة 30). وتدفع هذه العلاوة مدة ستة أسابيع قبل الو ضع وستة أسابيع بع د ه ، بشرط أن تكون المستفيدة في وظيفة بأجر كامل. وتشمل المزايا العينية الرعاية الطبية والجراحية والرعاية بالمستشفى قبل وأثناء وبعد الو ضع وتوفير الأدوية. وتستحق هذه المزايا لل نساء المؤمن عليهن وزوجات أو رفيقات الرجال المؤمن عليهم الذين يتلقون مرتبا سنويا.

ويج وز حصول النساء المؤمن عليهن على إ جازة مدتها 90 يوما متتالية، 45 يوما قبل الوضع و45 يوما بعده. ونظرا لعدم امكان تحديد تاريخ الوضع بدقة، فقد لا تبلغ مدة ا لإ جازة السابقة للوضع 45 يوما كاملة؛ ومع ذلك، تكون مدة إ جازة ما بعد الوضع 45 يوما دائما. وهكذا، إ ذا ولد ا لطفل مبكرا ً ، ف إ ن الفترة غير المستخدمة من إ جازة ما قبل الوضع تكون ضائعة.

ويوفر القانون رقم 975 الصادر في 2 أيار/مايو 1998 الاستقرار في العمل للنساء الحوامل. ويخضع عدم جواز الفصل من العمل للاستثناءات المنصوص عليها في قانون العمل العام.

الفقرة 6(أ) ‘ 1 ‘

يؤكد الدستور السياسي للدولة، في نظامه الاجتماعي، التزام الدولة بحماية ثروتها البشرية. ويمتد نطاق الحماية الى كافة النساء الحوامل، المؤمن عليهن أو غير المؤمن عليهن، طبقا لما جاء في أحكام القانون العام للعمل وقانون الضمان الاجتماعي المشار اليهما أعلاه.

ويكفل نظا م الضمان الاجتماعي الحماية للنساء الحوامل عن طريق إ عانات الأسرة، التي تدفع حاليا على النحو التالي:

(أ) إ عانة ما قبل الو ضع التي تدفع في شكل مبلغ شهري للمرأة الحامل المؤمن عليها أو التي تستحق الاعانة، نقدا أو عينا، بما يعادل حدا أدنى واحدا للأجور الوطنية، خ لال الأشهر الأربعة الأخيرة للحمل، بالاضافة الى اعانة العجز المؤقت للأمومة؛

(ب) إ عانة الوضع: حدا ً أدني واحدا ً للأجور الوطنية لكل مولود؛

(ج) إ عانة الرضاعة: منتجات الألبان أو منتجات أخرى بما يعادل حدا أدنى واحدا للأجور الوطنية لكل طفل خلال الاثني عشر شهرا ا لأولى من حياته.

الفقرة 5 (أ) ‘ 2 ‘

بموجب المادة 31 من قانون العمل العام، تستحق المرأة المؤمن عليها إ عانة أمومة لمدة 45 يوما على الأكثر قبل الوضع و45 يوما بعده بشرط عدم قيامها بأي عمل خلال هاتين الفترتين.

الفقرة 5(أ) ‘ 3 ‘

بموجب المادة 23 من قانون الضمان الاجتم اعي، يستحق الشخص المؤمن عليه أو زوجته أو رفيقته المساعدة الطبية اللازمة خلال الحمل والوضع والنفاس.

ينص المرسوم العالي رقم 21637 الصادر في 25 حزيران/يونيه 1987 على المزايا النقدية التالية:

(أ) إ عانة ما قبل الوضع: نقدا أو عينا، ما يعادل حدا أدنى واحدا للأجو ر الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة للحمل؛

(ب) إ عانة الوضع: حدا ً أدنى واحدا للأجور الوطنية لكل مولود؛

(ج) إ عانة الرضاعة: منتجات الألبان أو منتجات أخرى بما يعادل حدا أدنى واحدا للأجور الوطنية لكل طفل خلال الاثني عشر شهرا ً الأولى من حياته.

الفقرة 5(أ) ‘ 4 ‘

منذ ادخال النظام الاجتماعي لعام 1938 في الدستور السياسي للدولة، وبناء على الحقوق الاجتماعية والحق في العمل المنصوص عليهما في قانون العمل العام وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الأسرة، يتمتع السكان الآن يالخدمات الصحية ومزايا أخرى بالمجان.

وفي حالة وفاة الطف ل الذي يبلغ أقل من 19 سنة من العمر المستحق للاعانة، يصرف للأم مبلغ اجمالي يعادل حدا أدنى واحدا ل لأج ور لمصاريف الجنازة (المرسوم العالي رقم 121637 الصادر في 25 حزيران/يونيه 1987، المادة 25؛ والمرسوم العالي رقم 122578 الصادر في 13 آب/أغسطس 199 ، المادتان 51 و5 2).

الفقرة 5 (ب)

ينص المرسوم العالي رقم 124303 الصادر في 24 أيار/مايو 1996 بشأن مزايا الأمومة والطفولة في الجزء التنفيذي منه على استحقاق أي امرأة حامل في بوليفيا وأي طفل يقل عمره عن خمس سنوات من العمر رعاية طبية مجانية من خلال النظام الصحي، سواء تلك التي ت قدمها مباشرة وزارة الصحة والضمان الاجتماعي أو التي تقدمها الادارات الصحية. وتصرف الجهة الموردة تكاليف الخدمة من البلدية المحلية. وتشمل مزايا الأمومة والطفولة أربعة فحوص طبية سابقة للوضع، ولقاحات وأدوية للأم والطفل، وتشمل أيضا الأيام السبعة الأولى التالية ل لوضع؛ وتشمل بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات من العمر النزلات المعوية الحادة والتهابات الجهاز التنفسي الحادة.

وينص الفصل الثاني، الفقرة الفرعية رابعا، من الجزء التنفيذي من مشروع القرار الوزاري المؤرخ في 27 نيسان/أبريل 1999 بشأن توفير الاعانات للنساء على حق جميع النساء في الحصول على رعاية صحية وقائية وتشجيعية وعلاجية.

الفقرة 6

يمنع قانون العمل العام تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة من العمر، فيما عدا الممتهنين الذين يخضعون لترتيبات وشروط تحكم تدريبهم عمليا على مهنة أو تجارة، بأجر أو بغ ير أجر، دون أن تزيد فترة الامتهان على سنتين مع حصولهم على راحات للحضور بالمدرسة. وبالمثل، لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من العمر في أعمال خطرة أو غير صحية أو مرهقة بغير مقتض، أو تشغيلهم في أعمال تضر بأخلاقهم. ويعمل الأشخاص الذين تقل أعم ارهم عن 18 سنة من العمر في ساعات النهار فقط.

وتتفق هذه الأحكام مع قانون الأحداث النافذ حاليا.

وحماية الأطفال في اطار العمل هدف أساسي لمنظمة العمل الدولية والدولة.

وحماية الأطفال وتعزيز رفاههم من الأولويات الأساسية لسياسة الدولة. ويستهدف برنامج مساعدة الأطف ال أطفال الريف والحضر الذين يبلغون ست سنوات من العمر فأكثر. ويوفر هذا البرنامج الرعاية في مجالات التعليم الأولي لمرحلة ما قبل المدرسة، والنمو والتنمية، والدعم الغذائي والتعليم المبكر، ويموله مصرف البلدان الأمريكية للتنمية والبنك الدولي.

و تمنع المادة 136 من قانون الأحداث (القانون رقم 1403) تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من العمر في أعمال خطرة وغير صحية وفي أعمال تضر بأخلاقهم. ويراقب مفتشو وزارة العمل تنفيذ ما سلف وهم مكلفون بالتفتيش دوريا على المصانع ومراكز العمل لضمان الامتثال لهذا الحكم. ويجوز ا يضا للدوائر الاجتماعية بالمقاطعات أن تعد سجلا للمراهقين العاملين من أجل تحقيق نفس الغرض.

الفقرة 6(أ)

تحدد المادة 58 من قانون العمل العام الحد الأدنى لسن العمل وهو 14 عاما.

يجوز بموجب قانون العمل العام والمادة 8 من قانون العمل لكل من يتجاوز 18 سنة من العمر أن يتعاقد على العمل.

يلزم حصول الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 14 سنة ولا يبلغون 18 سنة من العمر على إ ذن من أبويهم أو الوصي عليهم أو مفتش العمل لإمكان التحاقهم بالعمل.

تمنع المادة 336 من قانون الأحداث تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من العمر في أع مال خطرة وغير صحية وأعمال تضر بأخلاقهم.

يحدد قانون العمل العام الحد الأدنى لسن العمل بأربع عشر ة سنة من العمر. وبينما لا ينص قانون الأحداث على حد أدنى لسن العمل ف إ ن قانون العمال يمنع عددا من أسوأ أشكال عمل الأطفال.

الفقرة 6(ب)

في عام 1999، بلغ عدد السكان ف ي بوليفيا 113 137 8 شخصا، من بينهم 051 592 1 شخصا، أو 19.5 في المائ ــ ة، م ــ ن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و14 سنة. وفي هذه المجموعة، كان 385 369 طفلا نشيطين اق ت صاديا ً .

246- وطبقا ل لإ حصاءات التي وضعت بناء على أحدث تعداد للسكان وا لإ سكان (1992) بش أن معدل مشاركة القوة العاملة، أي السكان النشيطين اقتصاديا ً ، بالنسبة إ لى مجموع السكان، كانت المؤشرات بحسب كل مجموعة عمرية كما ي لي:

(أ) الأطفال (من 7 سنوات الى 9 سنوات من العمر): بلغ معدل المشاركة للأطفال في هذه المجموعة العمرية 7.2 في المائة من مجموع الأطف ال في هذه المجموعة العمرية. وتبلغ هذه النسبة في المناطق الحضرية 1.6 في المائة، وفي المناطق الريفية 17.3 في المائة.

(ب) المراهقون (من 10 سنوات الى 19 سنة من العمر): بلغ معدل المشاركة للمراهقين في هذه المجموعة العمرية 26.6 في المائة من مجموع المراهقين في هذ ه المجموعة العمرية. وتبلغ هذه النسبة في المناطق الحضرية 17.8 في المائة، وفي المناطق الريفية 40.1 في المائة.

الفقرة 6 ( ج)

إ ن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات من العمر و14 سنة من العمر الذين يباشرون نشاطا اقتصاديا هو 057 70 طفلا في المناطق الحضري ة (معظمهم في القطاع غير الرسمي) و328 299 طفلا في المناطق الريفية (يعتبر العمل الزراعي جزءا من إ عداد الطفل للحياة)، وبذلك يكون مجموعهم 385 369 طفلا ً .

ويتمتع الأطفال الذين يضطرون الى العمل لكسب معيشتهم بحماية الأحكام الواردة في قانون العمل العام والفصل الساد س من قانون الأحداث.

ويعرف الصغير العامل بأنه الصغير الذي يضطلع بأنشطة منتجة أو الذي يقدم خدمات مادية أو فكرية أو غيرها من الخدمات مقابل أي شكل من الأجر أو الذي يؤدي عمل زراعي في إطار المجتمع و/أو الأسرة مقابل مكافأة اقتصادية (المادة 133).

ويتكون الأطفال ال ذين يباشرون نشاطا ً اقتصاديا ً من:

(أ) العاملون بالأسرة ب غير أجر :

‘ 1 ‘ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و9 سنوات : 53.3 في المائة من جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و9 سنوات يعملون بالأسرة من غير أجر ( 25.2 في المائة في المدن و 56.1 في الم ائة في المناطق الريفية)؛

‘ 2 ‘ المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و19 سنة : 22 في المائة من جميع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و19 سنة يعملون بالأسرة بغير أجر ( 4.2 في المدن و 34.8 في المناطق الريفية)؛

(ب) العاملون لحسابهم الخاص :

‘ 1 ‘ الأ طفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و9 سنوات : 37 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و9 سنوات يعملون لحسابهم الخاص ( 25.2 في المائ ـ ة في المدن و 38.4 في المائة في المناطق الريفية)؛

‘ 2 ‘ المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و19 سنة : 3 3.9 في المائة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و19 سنة يعملون لحسابهم الخاص ( 14.9 في المائ ـ ة في المدن و 47.5 في المناطق الريفية).

الفقرة 6(د)

الحضانة نظام يهدف الى توفير الدعم والحماية للصغار اليتامى وعديمي الأهلية قانونيا ً . وتحاول الحضانة تعو يضهم عن غياب أبويهم بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم و إ دارة ممتلكاتهم.

وينظم قانون الأحداث الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والحق في الصحة. وبموجب الباب الأول، الفصل الوحيد، تكفل الدولة وتصون حق الصغير في الحياة، والصحة، ورعاية الأم وتربيتها، وتوفر ب رامج للصحة الوقائية فضلا عن تدابير ذات أولوية خاصة لحماية الصغار المعوقين.

ويعيش ثلاثة أطفال من كل أربعة أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة من العمر (76 في المائة) مع كلا الأبوين. وهذه النسبة أعلى قليلا في المناطق الريفية عن المدن. وعلى العكس من ذلك، لا يعيش 5 ف ي المائة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من العمر مع أي من الأبوين.

ومقاطعة أورورو هي المقاطعة التي تعيش فيها أكبر نسبة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من العمر مع كلا الأبوين، ومقاطعتا بيني وباندو هما المقاطعتان اللتان تعيش بهما أقل نسبة من هؤلاء الأطفال مع الأبوين (83 في المائة و67 في المائة، على التوالي).

ونسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من العمر الذين يعيشون مع الأم فقط أعلى من النسبة التي تعيش مع الأب فقط (14 في المائة و3 في المائة على التوالي).

ومن حيث مستويات الفقر، هناك ارتبا ط بين أشد البلديات فقرا والأطفال الذين يعيشون مع كلا الأبوين. وتتراوح نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من العمر الذين يعيشون مع كلا الأبوين من 72 في المائة في البلديات الأقل فقرا الى 82 في المائة في أشد البلديات فقرا.

الفقرة 6(و)

يمكن استخلاص أربع ة عوامل مترابطة بشكل وثيق لأسباب عمل الأطفال ونتائجه. الأول، هو الفقر، الذي يجمع بين كافة العوامل الأخرى ( التكدس في السكن ، وتعدد أفراد الأسرة، وانخفاض مستويات التعليم، إ لخ). وتشمل العوامل الأخرى الهجرة، ونوعية التعليم، وعوامل ثقافية مثل انحلال الأسرة، والا ختلال الوظيفي للأسرة. وعملا بتوصية منظمة العمل الدولية، ستنظم وزارة العمل والمؤسسات الصغيرة عمل الأطفال عن طريق خطة حكومية استراتيجية، وتحديث قانون العمل العام، وإصدار قانون جديد للأحداث والأسرة.

ومعدل الفقر في بوليفيا من أعلى المعدلات في أمريكا اللاتينية ويؤدي الى آثار اجتماعية واقتصادية على الأطفال في أكثر الأحياء فقرا بالمراكز التجارية لسانتا كروز، وكوشابامبا، ولا باز، ومدن التعدين مثل أورورو، وبوتوسي، حيث يبلغ معدل الفقر أعلى المعدلات.

264- وضعت الحكومة سياسة تهدف الى مواجهة ت حد ي توفير الحماية لجميع ا لأ طفال.

265- والأوضاع المعيشية للأطفال في بوليفيا محفوفة بالمخاطر، خاصة في المناطق البعيدة عن المدن. وتسعى الدولة الى تحديد الأطفال المحرومين من حماية الأسرة والى توفير الرعاية الصحية المؤسسية والطعام والتعليم لهم. ويتمتع الأطفال العاملين في المناطق الحضرية والريفية بحماية قانون الأحداث الذي يمنع استغلال المؤسسات العامة والخاصة لهم. ويعمل بعضهم كبائعين للصحف في وسائل النقل العام ويتلقون مقابل ذلك كوبا من الحليب للإفطار ووجبات أخرى؛ ويعمل غيرهم لحسابهم الخاص، كماسحين للأحذية مثلا. ويساهم معظم هؤلاء الأطفال في دخل الأسرة.

266- وفي المناطق الريفية، يعمل الأطفال في الحقول، ويساعدون أبويهم وأقاربهم في الزراعة. وبينما تتخلى الأسرة عن عدد قليل منهم، تبين للأخصائيين الاجتماعيين أن هناك معدلات عالية بقدر يثير القلق لسوء معاملة في المناطق الريفية.

267- وتشهد بوليفيا حا ليا تغيرا في السياسات المتعلقة بحماية الأطفال، مع الاتجاه الى عدم التسامح في المخالفات التي ترتكب تجاه نظرية الحماية الشاملة، الذي يتبين أساسا في التعديلات التي أدخلت على تشريعات حماية الأطفال والمراهقين، وإنشاء وكالة وزارة للفوارق بين الجنسين والقضايا الم تعلقة بالسن والأسرة، وإنشاء وظائف أمناء المظالم بالبلديات، وإحالة مهمة إقامة العدل للأحداث الى المحاكم.

الفقرة 7

ينظم الفصل الثالث، المواد 139 وما بعدها، عمل الصغار بوصفهم من العاملي ن بأجر، وتشير أحكامه الى الضمانات التي تمنحها الدولة، عن طريق الآليات ذات الصلة، للعاملين الأحداث، بما في ذلك الضمانات المتعلقة بحقوق العمل، والرعاية الصحية الوقائية والتعليم، والوصول الى التعليم والمساعدة عليه بتخصيص نوبات تتماشى مع مصالحهم، وجداول زمنية خاصة، وحرية تكوين الجمعيات والمشاركة في نقابات العمال، والتدريب التقني وال مهني. وتنظم هذه الأحكام أيضا، في جملة أمور، حقوقهم المتعلقة بالضمان الاجتماعي وا لإ جازات السنوية، وساعات العمل الخاصة بهم، ومنع العمل الليلي للأحداث.

والحد الأقصى الزمني المسموح به لعمل الأطفال بالمنازل هو ثماني ساعات يوميا، مع وقفات للاستراحة وتوقيتات خاصة لتمكينهم من الحضور بالمدارس (المادة 151).

الفقرة 8

تقدم منظمة العمل الدولية المشورة في هذا المجال، في شكل حلقات دراسية، ودورات تعليمية، وحلقات عمل، لإذكاء الوعي من جانب الدولة، والمؤسسات، والجمهور العام بشأن الحاجة الى تنظيم وتكييف سياسات العمالة بغية اس تئصال عمل الأطفال.

موجز إحصائي لحوادث العمل

النشاط الاقتصادي 1991 1992 1993 1994 1995

الزراعة وتربية المواشي 618 424 255 285 397

الصيد والقنص 250 299 299 343 407

التعدين 185 271 172 199 353

التصنيع 3 - 4 2 6

البناء 35 25 58 65 64

الطاقة والمياه والمجاري 14 24 30 48 15

التجارة والمطاعم والفنادق 12 14 13 54 44

المصارف والتأمين 184 185 253 331 499

النقل والاتصالات - 1 3 5 2

الخدمات

المجموع 301 1 243 1 087 1 332 1 787 1

ووجد برنامج "متحدون من أجل حقوقنا" لحماية الأطفال نتيجة للمساعدة المقدمة من ممثلي اليونيسيف في بوليفيا، وقام هذا البرنامج، مثل جميع البرامج التي تعالج القضايا الرئيسية المماثلة، بالجمع بين المنظمات المؤسسات العاملة لصالح الأطفال: الأمانة الوطنية للتعليم، والسلطات المحلية، وال يونيسيف، والرابطة الوطنية للمدارس الخاصة، واللجنة التعليمية للمؤتمر الأسقفي البوليفي، والخدمة التعليمية الميثودية، والمنسق الاجتماعي لتشغيل المراهقين، ونادي الروتاري البوليفي، وكلية الاتصال الاجتماعي للجامعة الكاثوليكية في بوليفيا، وكلية الدراسات الاجتماعي ة للجامعة العليا في سان أندريس، فضلا عن المؤسسات المصرفية ومؤسسات النشر والإعلام الرئيسية التي توفر الدعم بدون مقابل للقضية.

272- وتبذل اليونيسيف قصارى جهودها لمتابعة المبادرة من أجل تحويل الرغبة الدائمة في رصد الالتزامات والتعهدات الكتابية المقدمة من الد ولة والمجتمع المدني إ لى الأطفال البوليفيين أثناء السنة المالية القادمة إ لى واقع.

واو - المادة 11

المبادئ التوجيهية، الفقرة 1(أ) من المادة 11 من العهد

273- تأتي المعلومات المتعلقة بمستويات المعيشة من مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس بصورة أساسية الدخل والتعلي م ومتوسط العمر المتوقع. وهناك أوجه تفاوت ملحوظة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بين مقاطعة وأخرى. وهكذا، يبلغ المؤشر 0.62 في سانتا كروس بينما يبلغ 0.32 في بوتوسي.

274- وبين المقاطعات، يبلغ المؤشر المتوسط في تشوكيساكا 0.389 فيما يتعلق 24 بلدية يبلغ مجم وع سكانها 948  294 نسمة، ويعيش نحو 90 في المائة منهم في فقر مدقع، ويفتقرون إلى ضرورات الحياة الأساسية. ويبلغ المؤشر المتوسط في لاباس 0.37 ويشمل 37 بلدية يبلغ مجموع سكانها 898  396 نسمة، يعيش أكثر من 95 في المائة منهم في فقر مدقع. وفي كوتشابامبا، يقل المؤشر ا لخاص بعدد يصل إلى 000  300 نسمة عن 0.4. وفي أفقـر البلديات، أي آركي وتاكوبايا، يبلغ المؤشر 0.26 و0.20 وتعيش نسبة 97 في المائة من السكان في فقر مدقع.

275- وفي مقاطعة أورورو يعيش 489 94 شخصاً في مناطق يصل فيها متوسط المؤشر إلى 0.37 ومعدل الفقر المدقع إلى 94 ف ي المائة. وتتركز بقية السكان التي يقل المؤشر المتعلق بها عن 0.4 في مقاطعات تاريخا (904  34) وسانتاكروس (803 14) وباندو (850 6) وباني. وهم أقل عدداً ومحنتهم أقل وطأة بالقياس إلى المقاطعات الأخرى.

276- ومن زاوية مؤشر الفقر الذي قدرته وزارة التنمية البشرية، تت راوح مؤشرات الفقر في الأقاليم الإثني عشر الأشد فقراً من مجموع 111 إقليما ما بين 56.1 و70.0 في المائة؛ وتتراوح المؤشرات في الأقاليم التي تسبقها مباشرة (الترتيب من 13 إلى 62 في الجدول) ما بين 42.1 و50.0 في المائة؛ أما الأقاليم التي يتراوح ترتيبها ما بين 63 و 91 في الجدول فتتراوح مؤشراتها ما بين 28.1 و42.0 في المائة. وفيما يتعلق بأقل الأقاليم فقراً، التي يتراوح ترتيبها ما بين 92 و109، تتراوح المؤشرات فيها ما بين 14.1 و28.0 في المائة؛ بينما يتراوح الرقم ما بين صفر في المائة و 14 في المائة في الأقاليم التي يأتي ت رتيبها 110 و111.

277- وتتخذ مشكلة انخفاض الاستهلاك الغذائي وانخفاض الإنفاق على الأغذية أبعاداً أضخم بين الفئات المنخفضة الدخل.

278- وتشير الدراسات والاستقصاءات الخاصة بالاستهلاك الفعلي في مختلف مناطق البلد إلى بلوغ متوسط نصيب الفرد من المتحصل اليومي من الس عرات الحرارية 300  1 سعر حراري أو أقل. وتنخفض معدلات استهلاك أجود أنواع البروتينات، وبخاصة في أطراف المدن وفي المناطق الريفية.

279- وأوضحت دراسة استقصائية مقارنة للإنفاق الأسري في مدن لاباس وإل آلطو وكوتشابامبا وسانتاكروس أجريت في إطار ميزانية عام 1990 أنه في إل آلطو تخصص أعلى نسبة إنفاق (61 في المائة) للأغذية والمشروبات وأدنى نسبة (2 في المائة) للصحة. وجدير بالذكر أيضاً أن نسبة الإنفاق على التعليم منخفضة (3 في المائة).

280- وتتفوق كوتشابامبا على المدن الأخرى في الإنفاق على الصحة والتعليم. وتخصص سانتاكروس أع لى نسبة إنفاق للكساء والسلع المنزلية والنقل. وتخصص لاباس نسبة كبيرة من الإنفاق للثقافة والترفيه.

281- ويفيد استقصاء المتابعة للاستهلاك الغذائي لعام 1992 بأن الإنفاق الشهري على الأغذية في المناطق الريفية من مقاطعة لاباس يصل إلى 204 بوليفيانو؛ بينما تصل المش تريات اليومية إلى 752 غراماً أو590 1 سعرا حرارياً.

282- ويناهز الحد الأدنى للأجر في بوليفيا 50 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة شهرياً. وإذا ما اعتبرنا أن متوسط نصيب الفرد من الدخل يعادل ثلاثة أمثال ونصف الحد الأدنى للأجر، فإن دخل الأسرة المكونة من خمسة أشخاص يصل إلى 175 دولاراً.

الأقاليم مرتبة بحسب مؤشر الفقر

No

PROVINCE

DEPARTMENT

No

PROVINCE

DEPARTMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Abuna

Arque

Tapacar í

Charcas

Franz Tamayo

Bolívar

Muñcas

Chayanta

Alonso Ibáñez

Bautista Saavedra

Azurduy

Gral. Bilbao

Camacho

Zudáñez

Nor Cinti

Mizque

San Pedro de Totora

Pacajes

Ayopaya

Loayza

Gualberto Villarroel

Saucari

Los Andes

Moxos

Cornelio Saavedra

Sud Cinti

Tomina

Marban

Yamparaes

Nor Carangas

Carangas

Manuripi

Gral.J.Manuel Pando

Carrasco

Sud Carangas

Aroma

Sajama

Inquisivi

O' Connor

Omasuyos

Challapata o Avaroa

Sebastián Pagador

Ladislao Cabrera

Madre de Dios

Sud Lipez

Ñuflo de Chávez

Campero

José María Linares

Gral. Federico Román

Avilés

Belisario Boeto

Tiraque

Méndez

Larecaja

Abel Iturralde

Nor Yungas

Pando

Cochabamba

Cochabamba

Potosí

La Paz

Cochabamba

La Paz

Potosí

Potosí

La Paz

Chuquisaca

Potosí

La Paz

Chuquisaca

Chuquisaca

Cochabamba

Oruro

La Paz

Cochabamba

La Paz

La Paz

Oruro

La Paz

Beni

Potosí

Chuquisaca

Chuquisaca

Beni

Chuquisaca

Oruro

Oruro

Beni

La Paz

Cochabamba

Oruro

La Paz

Oruro

La Paz

Tarija

La Paz

Oruro

Oruro

Oruro

Pando

Potosí

Santa Cruz

Cochabamba

Potosí

Pando

Tarija

Chuquisaca

Cochabamba

Tarija

La Paz

La Paz

La Paz

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Manco Kapac

Hernando Siles

Enrique Baldivieso

S. Sandoval

Luis Calvo

Guarayos

Nor Chichas

Ingavi

Sud Yungas

Ballivian

Atahualpa

Esteban Arce

Nor Lipez

Capinota

Arani

Litoral

Chapare

Manuel María

Caballero

Velasco

Iténez

Ichilo

Mamore

Yacuma

Tomás Barron

Rafael Bustillo

Vallegrande

Florida

Antonio Quijarro

Mejillones

Daniel Campos

Poopo

Arce

Cordillera

Nicolás Suárez

Germán Jordán

Punata

Vaca Diez

Sarah

Modesto Omiste

Warnes

Gran Chaco

Sud Chichas

Chiquitos

Pantaleón Dalence

Quillacollo

Obispo Santiesteban

Tomás Frías

Oropeza

Cercado

Cercado

Germán Busch

Murillo

Cercado

Cercado

Andrés Ibáñez

La Paz

Chuquisaca

Potosí

Santa Cruz

Chuquisaca

Santa Cruz

Potosí

La Paz

La Paz

Beni

Oruro

Cochabamba

Potosí

Cochabamba

Cochabamba

Oruro

Cochabamba

Santa Cruz

Santa Cruz

Beni

Santa Cruz

Beni

Beni

Tomas Barrón

Rafael

Bustillo

Santa Cruz

Santa Cruz

Potosí

Oruro

Potosí

Oruro

Tarija

Santa Cruz

Pando

Cochabamba

Cochabamba

Beni

Santa Cruz

Potosí

Santa Cruz

Tarija

Potosí

Santa Cruz

Oruro

Cochabamba

Santa Cruz

Potosí

Chuquisaca

Beni

Oruro

Santa Cruz

La Paz

Tarija

Cochabamba

Santa Cruz

المصدر : وزارة التنمية البشرية، 1993.

من إعداد : إدارة التحليل الاقتصادي، بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية.

متوسط الاستهلاك الغذائي القومي (متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية)

المنطقة

الاستهلاك

الاستهلاك الموصى به

النقص

النسبة المئوية للاستهلاك

النسبة المئوية للنقص

آلتيبلانو

610 1

254 2

- 644

71.4

- 28.6

فاي

845 1

249 2

- 404

82.0

- 18.0

تروبيكو سانتاكروس

805 1

247 2

- 442

80.3

- 19.7

تروبيكو بيني

759 1

247 2

- 488

78.3

- 21.7

تشاكو

627 1

244 2

- 617

72.5

- 27.5

المتوسط القومي

729 1

248 2

- 519

76.9

- 23.1

المصدر : وحدة تحليل السياسات الاجتماعية؛ برنامج رصد الأغذية والتغذية؛ خبرة استشارية.

أوجه الإنفاق الأسري في عام 1990 بحسب المقاطعة (نسبة مئوية)

أوجه الإنفاق

لاباس

إل آلطو

كوتشابامبا

سانتاكروس

المتوسط

الأغذية والمشروبات

45.3

60.9

44.1

41.6

47.9

الملابس والأحذية

8.0

7.4

7.3

9.4

8.0

السكن

8.5

7.4

8.3

8.0

8.1

السلع المنزلية

8.5

4.1

8.0

9.0

7.4

الصحة

4.4

2.1

5.0

4.3

4.0

النقل والاتصالات

11.4

10.1

13.1

14.1

12.2

التعليم

4.7

2.6

5.5

5.3

4.5

الثقافة والترفيه

4.9

2.6

4.1

3.6

3.8

أوجه إنفاق متنوعة

4.3

2.8

4.6

4.8

4.2

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء، EPF، 1994.

283- وفي حالة عمل الزوج والزوجة، يصل متوسط دخل الأسرة إلى 350 دولاراً شهرياً. بيد أن التكلفة الشهرية لسلة السلع الأساسية العادية الخاصة بأسرة تتألف من خمسة أفراد تصل إلى 175 د ولاراً فيما يتعلق بالأغذية وحدها، على أساس متوسط يومي لنصيب الفرد من المتحصل الغذائي قدره 250  2 سعراً حرارياً. ويعني ذلك أنه لا يتبقى سوى 175 دولاراً للإنفاق على البنود الأخرى المبينة في الجدول أعلاه.

الفقرة 1 (ب)

284- هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها تق رير عن الحقوق الواردة في المادة 11.

الفقرة 1 (ج)

285- هناك خط فقر محدد في "خريطة الفقر - دليل للعمل الاجتماعي" (وحدة تحليل السياسات الاجتماعية، وحدة تحليل السياسات الاقتصادية، المعهد الوطني للإحصاء، UPP، 1993).

286- ومعيار تحديد خط الفقر هو الفقر المتعلق ب مستوى المعيشة السائد في مجتمع معين (Altimir، 1979). ومن ثم فإن أسس قياس الفقر النسبي والفقر المطلق قد لا تتوافق فيما بينها وقد تتداخل (Senso، 1981).

287- وتندرج الاحتياجات البشرية التي يعكسها هذا المؤشر تحت أربعة عناوين رئيسية هي: الإسكان، والمرافق الأساسي ة والمدخلات، والتعليم، والصحة والضمان الاجتماعي.

288- وتصل نسبة السكان الذين بلغوا سن الدراسة ولم يلتحقوا بمؤسسة تعليمية نظامية 21.1 في المائة. وتتمتع نسبة 30 في المائة من السكان الذين تزيد أعمارهم على ستة أعوام بمستوى معين من التعليم الأساسي، بينما حصلت ن سبة 28.5 في المائة على قدر من التعليم الثانوي الأدنى، ونسبة 23.1 في المائة على قدر من التعليم الثانوي المتوسط، ونسبة 13.9 في المائة على بعض التعليم العالي. وتبلغ نسبة من يتحدثون الإسبانية فقط 58.4 في المائة ونسبة من يستخدمون عادة الإسبانية ولغة من لغات الس كان الأصليين 37.6 في المائة.

289- ويبلغ معدل الاشتراك في قوة العمل 41.3 في المائة؛ ويرتفع عن ذلك في المناطق الريفية؛ وتتألف قوة العمل في الدولة من 50.6 في المائة من السكان الذين بلغوا سن العمل. ومعظم الأفراد الذين لا يمارسون نشاطاً اقتصاديا من الطلبة (38.3 في المائة). ويتوزع سكان الحضر الذين يعيشون تحت خط الفقر بين قطاعات الخدمات (36.5 في المائة)، والتجارة والنقل (28.3 في المائة) وفي المناطق الريفية، بين الخدمات (36.8 في المائة) والزراعة (33.3 في المائة).

290- وكان النشاط الاقتصادي في قطاع الزراعة خلال الفت رة 1988 - 1996 يتألـف مـن زراعة المحاصيل (66.18 في المائة)، وتربية الحيوانات (27.90 في المائة) والحراجة وصيد الحيوانات والأسماك (5.92 في المائة).

291- وتساهم الزراعة التقليدية بنسبة 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي، وبصورة رئيسية في ألتيبلانو وفي الوديان، في الحيازات الصغيرة التي يعيش فيها نحو 000 700 أسرة ريفية. وتساهم الزراعة التجارية بالنسبة المتبقية وهي 25 في المائة، وتتركز في المزارع الضخمة الواقعة في شرق البلد الذي تنخفض فيه الكثافة السكانية.

292- وفي عام 1997، ساهمت أفقر الأسر التي تمثل نسبة 40 في المائة بنصيب قدره 11.5 في المائة من الدخل القومي. وهذه المعلومات مستمدة من استقصاء الاستخدام الوطني لعام 1997 وتخص المدن الرئيسية وإل آلطو.

293- ويبلغ معدل خط الفقر في المناطق الحضرية 59 دولاراً. وقد تم حسابه على حدة لكل مدينة من المدن التي يتأ لف منها محور البلد الرئيسي (لاباس وكوتشابامبا وسانتاكروس) استناداً إلى مكونات سلة الأغذية الأساسية. وتغطي هذه الأغذية الاحتياجات المتوسطة مع تعديلها بحيث تتلاءم مع الأنماط الاستهلاكية لشريحة مرجعية. وتستند المعلومات المتعلقة بالأنماط الاستهلاكية إلى استقصا ء الميزانية الأسرية لعام 1990.

الفقرة 1 (د)

294- حددت دراسة أعدتها وزارة التنمية البشرية في عام 1993 مؤشراً للفقر، وخلصت إلى أنه يمكن اعتبار 70.5 في المائة من مجموع السكان فقراء (نحو 4 ملايين نسمة، يعاني نصفهم من الفقر والنصف الآخر من الفقر المدقع). وبناء على ذلك، تدخل بوليفيا في عداد أشد بلدان أمريكا اللاتينية تخلفاً، ويأتي ترتيبها 116 من مجموع 175 بلداً مدرجة في تقرير التنمية البشرية لعام 1998 ، وبلغ مؤشر تنميتها البشرية 0.593، وبذلك لا تتفوق إلا على بلدان مثل هايتي وهندوراس ونيكاراغوا في الأمريكتين والكار يبي.

295- وفيما يتعلق بالمناطق الريفية، يمكن تصنيف 95 في المائة من سكان الريف، أي 2.3 مليون نسمة، وفقاً لهذا المؤشر على أنهم فقراء. ووفقاً لمؤشر "الاحتياجات الأساسية التي لم يتم الوفاء بها" لعام 1992، تعاني نسبة 26 في المائة من سكان الريف من الفقر ونسبة 69 في المائة من الفقر المدقع، ولا يتجاوز من يعيشون فوق خط الفقر نسبة 5 في المائة.

الفقرة 2 (أ)

296- نتيجة للفقر المدقع السائد، ترتفع نسبة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية. ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الغذائي في البلد ككل 880  1 سعراً حرارياً يومي اً، بينما يبلغ متوسط استهلاك السعرات الحرارية 729 1 سعراً حرارياً، مما أ د ى إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية، حيث تصل إلى 37 في المائة بين أطفال الريف الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أعوام (المعهد الوطني للإحصاء، 1994).

الفقرة 2 (ب)

297- كان لدى بوليفيا نظام لرصد ح الة التغذية والأوبئة يوفر المعلومات عن حالة السكان في مجال التغذية. ويجري حالياً استيعاب هذا النظام في النظام الوطني للمعلومات المتعلقة بالصحة.

298- واستناداً إلى المعلومات التي وفرها نظام رصد حالة التغذية والأوبئة، بذلت الجهود لقياس الحالة التغذوية للسكان تبعاً للمناطق الجغرافية في وثيقة معنونة "بوليفيا: خريطة سوء التغذية، 1990 - 1992". وتوفر هذه الوثيقة تحليلاً جغرافياً للحالة التغذوية للسكان دون سن الخامسة من حيث نسب الوزن/السن والطول/السن، بحسب المقاطعة والإقليم. وترد نتائجها الرئيسية في المرفق 2. وتعان ي مقاطعة بوتوسي من أعلى نسبة سوء تغذية، حيث تزيد معدلات سوء التغذية في ربع مقاطعاتها تقريباً على المتوسط الوطني بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام.

299- وترد معلومات أخرى عن سوء التغذية في بوليفيا في الاستقصاء الوطني المتعلق بالسكان والصحة للأعوام 1989 و1994 و1998، والذي يشير إلى أن حالة التغذية بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أعوام متغيرة من حيث معدل الوزن/السن، حيث زاد سوء التغذية في عام 1994 ثم شهد هبوطاً حاداً في عام 1998.

معدلات سوء التغذية

1989

1994

1998

بين الأطفال دون سن الثالثة

13.3

15.7

9.5

المصدر : الاستقصاء الوطني المتعلق بالسكان والصحة.

الفقرة 2(ب)‘1‘

300- لا تتوافر معلومات عن حالة الفئات المدرجة في هذه الفقرة.

301- وفيما يتعلق بمؤشر الوزن/السن، تعاني بوليفيا من أعلى معدلات سوء التغذية في أمريكا اللاتينية. ففي عام 1992، بلغ هذا المعدل 37.7 في المائة فيما يتعلق بالأطفال دون الخامسة. وبعبارة أخرى، فإنه مقابل كل عشرة أطفال تتوافر لهم تغذية ملائمة، يعاني ستة أطفال من قدر من سوء التغذية.

302- وظل معدل سوء التغذية ثابتاً على مدى الأعوام 1990-1992، حيث بلغ 35.5 في المائة، و36 في المائة و37.7 في المائة، على التوالي.

303- وبلغ معدل سوء التغذية بدرجات تتفاوت ما بين سوء التغذية المعتدل وسوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة 11.1 في المائة في عام 1990، و11.4 في المائة في عام 1991، و12 في المائة في عام 1992. وبلغ معدل الوفيات في فئة ال سن هذه 2.4 في المائة في عامي 1990 و1991، و2.2 في المائة في عام 1992.

الفقرة 2(ب)‘2‘

304- يجري بذل الجهود للحصول على معلومات مستوفاة عن حالة الرجال والنساء في هذا الصدد.

الفقرة 2(ب)‘3‘

305- يجري بذل الجهود أيضاً للحصول على معلومات مستوفاة عن التغييرات التي حدثت على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة.

الفقرة 2(ج)

306- لم تحدث تغييرات في السياسات والقوانين والممارسات الوطنية تؤثر بشكل سلبي على فرص حصول أضعف الفئات وأفقرها على الغذاء الكافي. وخلافاً لذلك، تسعى الحكومة، وبخاصة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية ال ريفية إلى القضاء على الأسباب الجذرية للفقر في الريف؛ وتهيئة بنية أساسية اجتماعية وتكنولوجية وصحية وظروف سوقية تسمح بالحفاظ على مساهمة القطاع الريفي من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة هذه المساهمة؛ وضمان تركيز سياسات النمو القطاعي على التنمية المستدامة؛ ودعم الصادرات الزراعية كوسيلة للحصول على النقد الأجنبي.

الفقرة 2(د)

307- في الفترة ما بين عامي 1983 و1987، قامت وزارة التخطيط والتنسيق بتنسيق الأمن الغذائي وتدعيمه وإدارته عن طريق مديرية التخطيط الاجتماعي والسياسة الشاملة، ال تي قامت بدور الأمانة التقنية المخصصة لتطبيق نظام وطني للأمن الغذائي. كما أُنشئ مجلس وطني للأغذية والتغذية بالاعتماد على تسع وزارات بالدولة، لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات ومراقبة تطبيق النظام الوطني للأمن الغذائي. بيد أن هذه الأنشطة لم تكرس في أي إطار قانوني تنظيمي.

308- وبناء على قرار حكومي، نقل تنسيق الأمن الغذائي وتدعيمه وإدارته إلى وزارة الشؤون الريفية والزراعية قصد إنشاء إطار مؤسسي للمساعدة على تحسين الأمن الغذائي في بوليفيا. وأُنشئ مجلس وطني للأمن الغذائي لأداء المهام الموكلة إلى الوزارة، لكنه أُل غي بعد الإصلاح التنظيمي للهيئة التنفيذية في عام 1997.

309- وواجهت الجهود المبذولة لإنشاء نظام وطني للأمن الغذائي وتطوير عنصريه الرئيسيين، ألا وهما الخطة الغذائية الوطنية وخريطة للتنظيم المؤسسي، عدداً من نواحي التقدم ونواحي الانتكاس منذ اعتماد القرار رقم 18 2 لمجلس اتفاق كرتاخينا، وفي الاجتماع الثامن للجنة الأمن الغذائي العالمي، أجرى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تقييماً للنتائج واقترح إجراء استعراض لمجمل مفهوم الأمن الغذائي العالمي وعناصره، مع الاهتمام بجانبين أساسيين هما: (أ) المشاكل ال متعلقة بفرص الجميع في التمتع بحد أدنى مــن مستويات التغذية، و(ب) المشاكل غير الدورية القصيرة الأجل التي يتعرض لها الإنتاج الزراعي بصورة خاصة، والمشاكل الهيكلية المؤدية إلى نقص مزمن في العرض واستمرار وجود فئات من السكان لا تكفي دخولها بصفة منتظمة للوفاء باح تياجاتها الأساسية من التغذية.

310- وفي الدورة الاستثنائية السادسة والثلاثين لوزراء الزراعة، المعقودة في كراكاس في 25 تموز/يوليه 1983، وافقت لجنة اتفاق كرتاخينا على القرار 182 الذي يُنشئ نظام خوسيه سيليستينو موتيس لبلدان الإنديز المعني بالزراعة والأمن الغذا ئي وصون البيئة.

الفقرة 2(ه‍)

311- منذ الثمانينات، حدثت تغييرات نوعية في الزراعة البوليفية نتيجة للتدابير التالية:

- تزايد استخدام البذور المحسنة والمعتمدة والأسمدة؛

- تنفيذ مشاريع الري عن طريق البرنامج الوطني للري؛

- وضع مشاريع إنمائية بديلة لكي تحل محل زر اعة أوراق الكوكا؛

- تطبيق تكنولوجيات حديثة وبرامج مثل برنامج CONALSA، وبرنامج دعم الأمن الغذائي وبرنامج الأمن الغذائي الخاص التابع لمنظمة الأغذية والزراعة.

312- ويشكل استخدام البذور المعتمدة والمحسنة أحد أهم التغييرات النوعية التي شهدتها الزراعة في بوليفيا . وفي عام 1980، بلغ الإنتاج 194 طناً مترياً؛ وكان قد ارتفع في عام 1997 إلى 155.13 43 طن متري من البذور المعتمدة: الفاصوليا والفول والقطن والأعلاف والثوم والخضراوات والذرة والبطاطس والكينوا والذرة الرفيعة وفول الصويا وزهرة عباد الشمس والقمح وغير ذلك. وساهم استخدام البذور المعتمدة وما زال يساهم بشكل كبير في تحسين الغلة المحصولية.

313- وأدت الزيادة في المساحة المروية وبرنامج الأسمدة الحكومي إلى زيادة وعي صغار المنتجين وكبارهم بمزايا استخدام هذه البرامج والطرق وتطبيقها بشكل سليم.

314- وأدى تطبيق التكنولوجيات ال حديثة الملائمة للظروف المحلية، مثل برامج إنتاج البذور المعتمدة والري والأسمدة والبرامج الخاصة بفترة ما بعد الحصاد، إلى تحسينات في الإنتاج الزراعي، وإن لم يبلغ بعد المستوى الأمثل. وشهدت منطقة التيبلانو ابتكارات على نطاق أصغر، مثل استخدام الدفيئات الساخنة "و الخيام الشمسية"، وهي منشآت ساعدت بلا شك في تحسين مستويات التغذية وتخفيف المشاكل المرتبطة بعرض الأغذية، نظراً لقضائها على تقلبات الحرارة المفاجئة التي تتميز بها المنطقة.

315- وتتألف غالبية منتجي الأغذية من الأسر الريفية التي تستخدم الطرق التقليدية في التيبل انو والوديان والمناطق التي تم استيطانها حديثاً. ويزرع المنتجون البطاطس والخضر والقمح والكينوا والشعير والذرة البيضاء والصفراء في المناطق الباردة والمعتدلة. أما في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية فهم أهم منتجين للأرز والبن والفاكهة واليكه والفاصوليا والل وبيا.

316- ولم ينظم معظم صغار المزارعين أنفسهم في وحدات أوسع نطاقاً لأغراض الإنتاج أو التسويق أو شراء المدخلات.

317- وفي إطار برامج الاستيطان البشري في شرق البلد، مُنحت الأراضي أيضاً للمستوطنين الأجانب (المينونايت واليابانيون والبرازيليون ذوو الأصول الروسي ة) الذين يزرعون حيازات متوسطة الحجم. ويزرع المينونايت فول الصويا والذرة والقمح شتاء ويعملون في مجال المنتجات الزراعية وفي مزارع إنتاج الألبان. ويزرع اليابانيون بصورة رئيسية فول الصويا والأرز كما يقومون بتربية الدواجن. ويكاد اليابانيون يكرسون نشاطهم كله تقر يباً لزراعة الأرز. وجميع هؤلاء المزارعين يعتمدون على مستوى من الميكنة أعلى كثيراً من المزارعين المتوسطين من ذوي الأصل البوليفي.

318- وشهدت العقود الأخيرة ظهور فئة من المزارعين التجاريين على النطاقين المتوسط والكبير ومنظمي المشاريع الزراعية، وبخاصة في شرق ا لبلد. وتتجه الحيازات المتوسطة الحجم (100-200 هكتار) إلى التخصص في إنتاج قصب السكر والقطن ومنتجات الألبان والعنب والذرة الصفراء والدواجن والذرة الرفيعة والفول السوداني. وتخصص الحيازات الكبيرة (200-000 50 هكتار) بصورة رئيسية لفول الصويا وتربية الماشية.

319- وأخيراً فيما يتعلق بالسعرات الحرارية اليومية، يُنتج صغار المزارعون ما يزيد قليلاً على 50 في المائة من الأغذية المستهلكة في بوليفيا، بينما تسهم الواردات بنسبة تتراوح ما بين 25 و28 في المائة أما النسبة المتبقية فيوفرها القطاع التجاري المحلي وقطاع المشاريع ال زراعية.

الفقرة 2(و)

320- يتمثل التدبير الرئيسي المتخذ لنشر المعرفة بمبادئ التغذية في الخطة الوطنية للأمن الغذائي التي استرشدت بالمبادئ العامة المنظمة للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتولت نشرها المحافظات والبلديات بتنظيم حملات إعلامية على جميع المستويات.

الفقرة 2(ز)‘1‘

321- تجري حالياً إعادة صياغة قانون المعهد الوطني للإصلاح الزراعي (القانون رقم 1715 المؤرخ في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1996)، بناء على طلب الغرفة الشرقية للزراعة.

الفقرة 2(ز)‘2‘

322- يسعى قانون المعهد الوطني للإصلاح الزراعي، في مواج هة جميع ما تضمنه من أوجه إغفال وتناقضات، في آن واحد إلى الوفاء بأهداف الكفاءة والعدالة والاستدامة البيئية بحيث يمكن توجيه وتدعيم هيكل زراعي يعتمد اعتماداً كبيراً على الحيازات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

323- وبعد مرور أكثر من عامين على إصدار قانون المعهد الوط ني للإصلاح الزراعي، لم يحدث تغيير في الحالة فيما يتعلق بإعادة تنظيم الأراضي وتسجيلها منذ التدابير المتخذة في عام 1993، ومن ثم ما زال هناك عدم يقين قانوني فيما يتصل بملكية الأراضي، مما يؤدي إلى تعرض ملاك الأراضي، صغار المزارعين منهم وملاك الحيازات الكبيرة ع لى حد سواء، للاعتداءات في المناطق الحساسة من البلد. وما زال شغل الأراضي بصورة غير مشروعة مشكلة أساسية حتى في المناطق المحمية.

324- وبناء على ذلك، لا يجري تنفيذ أحكام قانون المعهد الوطني للإصلاح الزراعي بالسرعة المنشودة، بسبب حجم المشاكل المتراكمة على مدى ا لأعوام الأربعين التي استغرقها الإصلاح الزراعي غير الكفؤ، والتي تثير تحدياً صعباً نتيجة لضخامة عدد المنازعات القانونية المركبة، ونقص الموارد الاقتصادية والموظفين المؤهلين والآليات الإدارية الكفؤة اللازمة لوضع سجل الأراضي وتنفيذ إعادة التنظيم، بالإضافة إلى ا لمشاكل الأخرى الناجمة عن الضغوط السياسية والاجتماعية على مستوى المقاطعات وعلى المستوى الوطني.

325- ويؤدي التفاوت الضخم في حجم حيازات الأراضي في بوليفيا إلى مشاكل بيئية نتيجة للإفراط في استغلال الموارد الإنتاجية الأساسية. وستساعد السياسات الرامية إلى زيادة كفاءة الإنتاج على تحسين صون الموارد الطبيعية كما ستحد من التفاوت الاجتماعي والفقر الريفي الناجم عن الأراضي غير المنتجة وتدهور التربة.

326- أما فيما يتعلق بتأثير قانون المعهد الوطني للإصلاح الزراعي على إنشاء المستوطنات في مناطق الحدود، فقد استرعت الغرفة الش رقية للزراعة الانتباه إلى ندرة الأراضي المنتجة زراعياً في هذه المناطق، باستثناء الموارد الحرجية والتنوع البيولوجي، نظراً لأن الآثار الخارجية تجعل من الصعب تحويل الغابات إلى الزراعة وتربية الماشية.

327- وينبغي النظر إلى برامج الإصلاح الزراعي على أنها عمليات متكاملة توفر للمستفيدين لا الأراضي فحسب بل أيضاً العوامل الأخرى اللازمة للنشاط الزراعي؛ وبما أن الأراضي ترتبط ضمناً بالنشاط الزراعي والريفي، فيجب أن يقترن إصلاح الهياكل الزراعية بخدمات دعم مثل الائتمان والمدخلات والإرشاد والتسويق إذا ما كان الهدف هو توفير فرصة نجاح حقيقية.

328- وأدت عملية الإصلاح الزراعي إلى منازعات خطيرة متعلقة بشغل الأرض وملكيتها، وفي مسائل مثل القيود على استخدام الأرض وملكيتها، وانعدام أمن ملكية الأراضي، والتفاوت في ملكية الأراضي، وضعف أو انعدام مشاركة صغار المزارعين والمجتمعات المحلية في التخطيط الزراعي والتنمية الريفية، وهجر الأراضي، والتفتيت.

329- ومن أخطر المشاكل التي تؤثر على صغار المزارعين نظام الحيازات الصغيرة. فحول بحيرة تيتيكاكا، تُقاس الحيازات لا بالهكتار وإنما بالشرائح. وفي السبعينات والثمانينات، أدى التقسيم الفرعي للأرض في ال تيبلانو إلى خلق 000 16 حيازة صغيرة جديدة في المتوسط سنوياً.

شغل الأراضي واستخدامها

الحجم (هكتار)

المساحة (هكتار)

نسبة مئوية

الأراضي الزراعية

نسبة مئوية

أقل من

1

300 26

0.1

300 85

27.1

من 1

إلى أقل من

2

500 65

0.3

100 51

16.2

من 2

إلى أقل من

5

000 231

1.1

200 78

24.9

من 5

إلى أقل من

10

600 243

1.1

100 37

11.8

من 10

إلى أقل من

50

000 824

3.6

400 39

12.5

من 50

إلى أقل من

100

000 661

2.9

400 11

3.6

من 100

إلى أقل من

500

800 266 1

5.6

300 6

2.1

من 500

إلى أقل من

000 5

800 302 8

36.6

100 5

1.6

أكثر من

000 5

800 047 11

48.7

700

0.2

المجموع

300 670 22

100

600 314

100

المصدر : Ismael Montes de Oca, 1997.

الفقرة 2(ح)

330- بغية ضمان استقرار الإمدادات الغذائية، قدمت الحكومة إلى فريق الدعم الاستشاري لبوليفيا استراتيجية لتحويل الإنتاج الزراعي، كجزء من الخ طة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والقدرة على الحكم. وتتألف هذه الاستراتيجية من العناصر الرئيسية التالية: تعزيز طفرة تكنولوجية في سياق للاستخدام المستدام ل لموارد الطبيعية؛ وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، وبخاصة في المناطق الريفية، والنفاذ إلى الأسواق، والتمويل الريفي. كما تهدف إلى زيادة الأمن الغذائي؛ وتحسين درجة توافر الأغذية وفرص الحصول عليها فيما يتعلق بغالبية السكان؛ وضمان مشاركة قطاعات الأغلبية، وب خاصة سكان الريف، وسكان المدن المهمشة، وصغار المزارعات؛ وتنفيذ استراتيجيات لإعادة تدوير الموارد الطبيعية وإدارتها إدارة مستدامة؛ ومعالجة النقص التاريخي في الاستثمار الحكومي في مجالات الزراعة، والتكنولوجيا (البحوث وبناء القدرات والإرشاد)؛ والبنية الأساسية وا لخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة)؛ وأخيراً، دعم استراتيجيات تكييف العمل في المناطق الريفية عن طريق عملية تصنيع ريفية لا مركزية على نطاق بالغ الصغر.

331- واعتمد فريق الدعم الاستشاري لبوليفيا هذه الاستراتيجية مؤخراً بعد مفاوضات، وستسعى الحكومة الآن إلى توفي ر 44 في المائة من الاستثمار اللازم لتنفيذ الاستراتيجية.

332- وتبذل الدولة جهوداً، عن طريق وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية، لتنفيذ برامج مثل برنامج دعم الأمن الغذائي الذي أنشئ بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وتقوم بتدعيم الإطار المؤسسي بغي ة دعم تنفيذ الخطة الوطنية للأمن الغذائي. وهناك أيضاً البرنامج الخاص للإنتاج الغذائي من أجل الأمن الغذائي الذي أُعد بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والذي يرمي إلى الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الريفية عن طريق تنفيذ مخطط نموذجي يستخدم التكنولو جيات الإنتاجية ويبتكر حلولاً مستدامة لزيادة الإنتاج. ويشمل البرنامج مشاريع للأسمدة وتقييم المحاصيل وتحسينها ومشاريع متعلقة بفترة ما بعد الحصاد، ومشروعاً للاتصالات.

333- وتجري أيضاً تنمية صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية عن طريق مشروع لتعزيز التنمية المتض افرة المستدامة للإنتاج في هذا القطاع باللجوء إلى استغلال إمكانية صيد الأسماك في الأحواض المائية الثلاثة لبوليفيا. ويرمي البرنامج الوطني للمكافحة المتكاملة للآفات إلى تحسين التكنولوجيا في هذا الميدان وتعزيز الزيادات المستدامة في الغلات، وتحسين النوعية والحد من التلوث الناجم عن الإفراط في استخدام المبيدات.

334- كما يجري تنفيذ برنامج لمكافحة مرض الحمى القلاعية كجزء من الجهود المبذولة لتحسين تربية الحيوانات وتحسين الكميات المتوافرة من البروتين الحيواني والإسهام في تحسين الأمن الغذائي في المناطق التي تعاني من ال ركود والنفاذ إلى الأسواق الخارجية مع التمتع بالقدرة التنافسية.

335- وسيساعد برنامج مكافحة واستئصال الدرن وبروسيلا الأبقار أيضاً على التخفيف من العجز التغذوي في منتجات الألبان الطازجة العالية الجودة.

336- وهناك أيضاً خطط لتنفيذ برنامج لمكافحة واستئصال سلمون يلا الطيور لضمان توافر اللحوم البيضاء وبروتين البيض، قصد الحد من انعدام الأمن الغذائي مع اكتساب القدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

337- وتنص الخطة الخمسية للرابطة الوطنية لمنتجي القمح على زيادة بنسبة 183 في المائة في المساحة المزروعة بالقمح خلال الفترة ما بين عامي 1994 و1999، مع السعي إلى هدف 000 150 هكتار في عام 1999 وغلة قدرها 1.83 طن متري للهكتار، مما سيسمح بالوفاء بنسبة 65 في المائة من الطلب المحلي حتى عام 2000.

338- وبغية تيسير النفاذ إلى الأسواق، تسعى الحكومة إلى إبرام اتفاقات ثنائية واتفاقات تكام ل مع البلدان الأخرى قصد توسيع نطاق السوق.

الفقرة 3

339- تعيش الغالبية العظمى من سكان بوليفيا في مساكن لا تتوافر فيها المعايير الدنيا للصلاحية للسكنى. وتتمثل أهم المشاكل المؤثرة على غالبية المنازل في رداءة البناء وارتفاع معدلات الاكتظاظ ونقص المرافق الأساسي ة.

340- وعلى نطاق الدولة، تمس مشاكل الإسكان بمختلف أنواعها ما لا يقل عن ثماني أسر من كل عشر أسر. والمشكلة الأساسية هي نوعية المنازل المتوافرة وبطء معدل بناء منازل جديدة.

341- وتعاني ربع الأسر من المشاكل المتصلة بالقابلية للسكنى مجتمعة، حيث تفتقر إلى المراف ق الأساسية مثل الحصول على مياه الأنابيب والصرف الصحي والكهرباء. وفي نسبة 65 في المائة من الأسر، يتقاسم أكثر من ثلاثة أشخاص غرفة نوم واحدة.

342- وتتمثل المشاكل الرئيسية في المناطق الحضرية في نقص تصريف المياه وفي الازدحام، الذي يؤثر على نصف مجموع الأسر التي تعيش في المدن. وفي المناطق الريفية، لا يوجد أي من هذه المشاكل وحده، إذ يقترن بعدم كفاية المرافق والازدحام ورداءة البناء التي تمس نسبة 80 في المائة من منازل صغار المزارعين. وبالإضافة إلى ذلك، يواجه معظم الأسر البوليفية عدم يقين قانوني فيما يتعلق بالملكية، ب سبب انعدام سندات الملكية الخاصة بالأرض والمباني التي تشغلها الأسر.

343- وتتمثل المشاكل التي تعاني منها أحياء الفقراء والمجتمعات الريفية في قصور البنية الأساسية الاجتماعية مثل عدم كفاية الخدمات العامة، والمحافظة على النظام، وطرق المشاة والسيارات، والسلامة و النظافة.

344- بيد أن المستوطنة البشرية ليست مجرد قطعة من الأرض. فهي تنطوي أيضاً على مجال اجتماعي ومادي يمكن للأفراد أن يقيموا فيه علاقات شخصية ويتميز هو نفسه بطابع فردي خاص. وهكذا يتحكم السكان في المساحة التي يعيشون فيها ويمكنهم منحها هيكلا رمزياً يسجل في الذاكرة الجماعية. وترد في المرفق 1 معلومات عن الإسكان من منظور الجنسين.

الفقرة 3(أ)

345- توفر الجداول التالية إحصاءات عن أهم جوانب الإسكان في بوليفيا:

المنازل الخاصة المشغولة بحسب الفئة

الوصف

المجموع

نسبة مئوية

الحضر

نسبة مئوية

الريف

نسبة مئوية

المنازل المنفصلة

752 075 1

74.46

083 556

68.92

669 519

81.45

الشقق

770 43

3.03

220 42

5.23

550 1

0.24

الغرف المستقلة، مساكن الفقراء

069 218

15.09

823 191

23.78

246 26

4.12

الأكواخ

965 89

6.23

273 6

0.78

692 83

13.12

المساكن غير الملائمة

239 8

0.57

089 5

0.63

150 3

0.49

المنازل العشوائية

022 9

0.62

327 5

0.66

695 3

0.58

المجموع

817 444 1

100.0

815 806

100.0

002 638

100.0

المصدر : تعداد عام 1992.

المنازل الخاصة المشغولة بحسب حالة الملكية

الوصف

المجموع

نسبة مئوية

الحضر

نسبة مئوية

الريف

نسبة مئوية

المنازل التي يشغلها الملاك

761 946

65.53

978 405

50.32

783 540

84.76

المنازل المستأجرة

946 236

16.40

984 213

26.52

962 22

3.60

عقود الرهون العقارية

929 45

3.18

827 44

5.56

102 1

0.17

العقود المختلطة

423 2

0.17

675 1

0.21

748

0.12

المنازل التي تم التنازل عنها للخدمات

200 85

5.90

723 39

4.92

477 45

7.13

المنازل التي تم التنازل عنها عن طريق الأسرة

667 116

8.07

545 92

11.47

122 24

3.78

منازل أخرى

891 10

0.75

083 8

1.00

808 2

0.44

المجموع

817 444 1

100.0

815 806

100.0

002 638

100.0

المصدر : تعداد عام 1992.

المنازل الخ اصة المشغولة بحسب عدد شاغليها

الوصف

المجموع

نسبة مئوية

الحضر

نسبة مئوية

الريف

نسبة مئوية

منازل غير مكتظة، شاغلان لكل غرفة

199 850

58.84

883 475

58.98

316 374

58.67

منازل على قدر من الاكتظاظ، عدد شاغلين يتراوح ما بين 2 و4 لكل غرفة

808 405

28.09

488 224

27.82

320 181

28.42

أكثر من 4 شاغلين للغرفة

810 188

13.07

444 106

13.19

366 82

12.91

المجموع

817 444 1

100.00

815 806

100.00

002 638

100.00

الفقرة 3(ب)

346- ترد أدناه معلومات تفصيلية عن فئات المجتمع الضعيفة والمحرومة فيما يتعلق بالإسكان.

الفقرة 3(ب)‘1‘

34 7- تملك نسبة 69 في المائة من سكان بوليفيا المساكن التي تشغلها؛ أما البقية ونسبتها 31 في المائة فتعيش في مساكن مستأجرة بموجب عقود عادية أو رهون عقارية أو عقود تنازل. ومن مجموع سكان يقدر بنحو 8 ملايين نسمة، لا يملك 2.48 مليون فرد، أي ما يعادل 000 620 أسرة، م سكناً خاصاً به.

الفقرة 3(ب)‘2‘

348- باتخاذ مواد البناء معياراً لتقييم نوعية السكن، يعتبر المنزل رديء النوعية إذا كانت أرضيته من التراب وكانت جدرانه من القرميد غير المجصص. وتبلغ نسبة المنازل ذات الأرضية الترابية في بوليفيا 37.3 في المائة، مما يعني أن 2.96 م ليون فرد، أو 000 740 أسرة، يعيشون في منازل رديئة النوعية، بينما يعيش العدد نفسه في مساكن غير ملائمة وتفتقر إلى المرافق الأساسية.

الفقرة 3(ب)‘3‘

349- أصبح عدم المشروعية، أو بالأحرى انعدام سندات الملكية، من المشاكل الرئيسية التي يواجهها السكان في بوليفيا، ول ا سيما الفقراء. وتقدر نسبة الأسر التي تعاني من هذه المشكلة بنحو 50 في المائة، حيث يناهز عدد الأسر التي تسكن بصورة "غير قانونية" 000 700 أسرة من مجموع 817 444 1 أسرة.

الفقرة 3(ب)‘4‘

350- لا تتم عملية إخلاء المساكن من الأسر والأفراد عادة إلا بشكل متقطع ويجري استكمال التشريعات الاجتماعية في هذا الصدد. فعلى سبيل المثال، سيكون مكتب الحقوق والالتزامات المتعلقة بالحيازة الإيجارية، الذي أنشئ في آذار/مارس 1999، مسؤولاً عن إعداد مشروع قانون للإسكان.

الفقرة 3(ب)‘5‘

351- تنفق الأسرة نسبة تتراوح ما بين 10 في المائة و20 في المائة من دخلها لتغطية تكاليف الإسكان. وبما أن الملكية باهظة التكلفة والإيجارات مرتفعة، فإن عدد الأسر التي تتجاوز نفقتها هذه النسبة 1.6 مليون أسرة، أي أكثر من 20 في المائة من السكان.

الفقرة 3(ب)‘6‘

352- لا توجد قائمة انتظار للحصول على سكن. وبما أن فرص الحصول على السكن تحكمها ظروف السوق، فإن باستطاعة من هم أعلى دخلاً الحصول على السكن عن طريق مؤسسة ائتمان خاصة. ويصل العجز في الوقت الحاضر إلى ما يزيد على 000 250 وحدة سكنية، وقد شرعت الحكومة في وضع سياسة جديدة للإسكان، بما في ذلك البرنامج الوطني لإعانات ال إسكان، الذي يهدف إلى حل مشاكل الإسكان لأفقر قطاعات السكان.

الفقرة 3(ب)‘7‘

353- نظراً لأن نسبة الشاغلين الملاك تصل إلى 69 في المائة، ونسبة من يستأجرون 13 في المائة، ونسبة عقود الرهن العقاري 4 في المائة وعقود التنازل 14 في المائة، قد لا يبدو هناك نقص. ولكن ي بدو أن داخل كل فئة من هذه الفئات تنتمي نسبة لا تقل عن 50 في المائة إلى القطاع "غير القانوني". وبناء على ذلك، أولي اعتبار للسياسات المشجعة للدعم والمرونة قصد منح الملكية العقارية صفة قانونية وتوفير المستندات اللازمة.

الفقرة 3(ج)

354- ترد أدناه المعلومات الم تعلقة بالقوانين المؤثرة على إعمال الحق في السكن.

الفقرة 3(ج)‘1‘

355- تنص المادة 17 من قانون المصارف والهيئات المالية على التصفية الطوعية لأعمال الصندوق الوطني للإسكان الاجتماعي، وهو مؤسسة كانت تسعى إلى هدفين: أولهما، الهدف الاجتماعي المتمثل في حل مشاكل الإ سكان لأفقر قطاعات السكان؛ وثانياً، الهدف المالي المتمثل في القيام بدور المؤسسة المالية القوية التي توفر فرص الحصول على السكن. وتستهدف السياسة الوطنية الجديدة للإسكان أضعف قطاعات السكان. وفضلاً عن ذلك، نظراً لأن القانون المدني وقانون الإيجارات والإسكان يرجع تاريخهما إلى أكثر من 40 عاماً، فإن وزارة العدل وحقوق الإنسان قدمت مشروعاً أولياً لتعديل القانون المدني لكي ينظر فيه المجتمع المدني.

الفقرة 3(ج)‘2‘

356- ينشئ المرسوم العالي رقم 24935 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 البرنامج الوطني لإعانات الإسكان، الذي ي تمثل هدفه الرئيسي في حل مشاكل الإسكان التي تعاني منها الفئات المنخفضة الدخل.

الفقرة 3(ج)‘3‘

357- يتضمن قانون المعهد الوطني للإصلاح الزراعي أحكاماً منظمة لتوزيع الأراضي واستخدام الأراضي ونزع الملكية وتخطيط الأراضي، مع مراعاة الخصائص الثقافية ومشاركة المجتم عات المحلية.

الفقرة 3(ج)‘4‘

358- مع أخذ القانون المدني بعين الاعتبار وفي ضوء افتتاح مكاتب الحقوق والالتزامات المتصلة بالحيازة الإيجارية، سيتسنى الآن جمع المعلومات عن المشاكل التي لا حصر لها الناشئة بين الملاك والمستأجرين، للاستناد إليها في صياغة قانون جديد للإسكان.

الفقرة 3(ج)‘5‘

359- تتمثل الأهداف المحددة في البرنامج التنفيذي السنوي لقطاع التشييد لعام 1999 في صياغة قانون بوليفي للبناء، ومواصفات تقنية عامة، وقانون لسلامة البناء. ولا ينص الدستور السياسي للدولة على تدبير محدد لسياسات الإسكان الموجهة نحو أفقر قطاعات السكان، لكن باستطاعة من يملكون موارد كافية الحصول على السكن.

الفقرة 3(ج)‘6‘

360- وينص المرسوم العالي رقم 24935 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 على توفير فرص السكن على نطاق واسع لجميع القطاعات، بما فيها القطاعات التي لا يُعنى بها تقليدياً، أي القطا عات غير المساهِمة.

الفقرة 3(ج)‘7‘

361- يشمل قانون الضمان الاجتماعي جميع السكان نظراً لأنه يحمي مصالح المواطنين بصورة عامة.

الفقرة 3(ج)‘8‘

362- يفرض دستور الدولة السياسي وقانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل العام، في نطاقها العام، عقوبات على المواطنين المتو رطين في عمليات الإخلاء.

الفقرة 3(ج)‘9‘

363- لا توجد قوانين وطنية تمنع المضاربة على المساكن أو الأملاك التي تخضع للدستور السياسي للدولة وقانون الضمان الاجتماعي.

الفقرة 3(ج)‘10‘

364- توجد قوانين تمنح الصفة القانونية للأشخاص الذين يعيشون في القطاع "غير القا نوني" وينص الفصل الخاص بالأسواق المالية من سياسة الإسكان الوطنية على إنشاء نظام جديد للحقوق العينية ومنح سند الرهن العقاري ووضع إطار أكثر اتفاقاً مع الاحتياجات الحقيقية للبلد.

الفقرة 3(ج)‘11‘

365- وُضعت سياسة للمستوطنات البشرية تشمل صون البيئة والجوانب الص حية لقضايا الإسكان.

الفقرة 3(د)‘1‘

366- تُستخدم أساليب شتى لتشجيع المنظمات المعتمدة على المجتمعات المحلية على تحسين ظروف السكن. وتشمل هذه الوسائل توفير مواد البناء وإعانات تحسين الأحياء، وإعانات لتوفير المساكن وتشييدها في المناطق المنكوبة بحالات الطوارئ، و الترتيبات الأخرى التي يسفر عنها العمل المتضافر بين التكتلات الاجتماعية والحكومة، بالإضافة الى تدعيم الهياكل المحلية، وبناء القدرات للقيام بمشاريع بالغة الصغر، وغير ذلك.

الفقرة 3(د)‘2‘

367- تجمع السياسة الوطنية الجديدة للإسكان بين ثلاثة عوامل هي المدخرات وا لقروض والإعانات: أي تحسين فرص الحصول على قروض الإسكان وإتاحتها لجميع الناس عن طريق آليات السوق، مع تخفيض أسعار الفائدة وإطالة فترات السداد المنصوص عليها في قانون الإسكان. ويجري تطوير سياسة الإسكان بعد تصفية أعمال الصندوق الوطني للإسكان الاجتماعي. ويجري حال ياً وضع برنامجين فرعيين في إطار البرنامج الوطني لإعانات الإسكان.

الفقرة 3(د)‘3‘

368- تتمثل الأحكام المتصلة بهذا الموضوع في المادة 206 من الدستور السياسي للدولة وفي قانون الإصلاح الحضري.

الفقرة 3(د)‘4‘

369- تشمل هذه التدابير العقود المبرمة للحصول على قروض م ن هيئات التمويل الدولية مثل مصرف التنمية للبلدان الأمريكية ومشروع PROVIVIENDA التابع له، والتي تساهم بمبلغ 60 مليون دولار (82.8 في المائة) في التمويل، تضاف إليه مساهمة محلية قدرها 12.5 مليون دولار (17.2 في المائة) ليصل المجموع الى 72.5 مليون دولار لتعزيز ا لسياسات الرامية الى الحد من مشاكل الإسكان.

الفقرة 3(د)‘5‘

370- وُضعت النقاط البارزة للسياسة الوطنية للمستوطنات البشرية على جدول الأعمال للنظر فيها. وقد صيغت هذه السياسة في سياق برنامج ممول من البنك الدولي الذي قام أيضاً بتمويل صياغة ونشر البرنامج الخاص بدع م تنفيذ سياسات المستوطنات البشرية. وعولجت هذه النقاط البارزة بإفاضة أثناء الاجتماعات المطولة المعقودة مع الخبراء. وسيجري أيضاً توزيع الوثائق التي أعدت في سياق البرنامج الخاص بدعم تنفيذ سياسات المستوطنات البشرية على الخبراء على المستوى المحلي، أثناء الدورات التدريبية التي ستعقد في أيار/مايو وحزيران/يونيه 1999. ويجري أيضاً وضع برنامج فرعي لتطوير الأحياء يتضمن مخططاً نموذجياً في ثمانية أحياء مختارة في خمس مدن، على أن تبدأ المناقصة في 7 حزيران/يونيه 1999.

الفقرة 3(د)‘6‘

371- تشمل السياسة الوطنية للمستوطنات البش رية برنامجاً متوسطاً للمراكز الحضرية وبرنامجاً للمدن الحدودية. ويرمي كلاهما الى تعزيز التنمية البشرية في هاتين الفئتين من المدن.

الفقرة 3(د)‘7‘

372- يجري حالياً تنفيذ برنامج محلي للتنمية الحضرية بغية إيجاد وسائل لتطوير الأحياء وتنظيم المجتمعات المحلية في ا لمناطق المهمشة. ومن المأمول أن يساعد البرنامج الأحياء المشتركة فيه على تنمية قدرتها على الإسهام في برنامج تطوير الأحياء في إطار البرنامج الوطني لإعانات الإسكان. وتمول سفارة هولندا البرنامج المحلي للتنمية الحضرية.

زاي - المادة 12

المبادئ التوجيهية، المادة 12 من العهد، الفقرة 1

373 تشمل الرعاية النفسانية معالجة الاضطرابات في النمو النفساني وفي الشخصية، وكذلك الاختلالات الوظيفية أو العضوية في النشاط العقلي. وتتضمن تعزيز الصحة العقلية، ومنع الاضطرابات النفسانية، واتخاذ تدابير ترمي إلى معالجة العناصر النفسية - الاجتماعية التي تؤثر على الصحة والتنمية البشرية.

374- وتقدم الرعاية النفسانية عن طريق خدمات متخصصة وعامة، خاصة خدمات الرعاية الأولية. وهذه الخدمات الأخيرة هي التي تقدم، على وجه التحديد، أكبر قدر من المساعدة، وذلك يعود جزئياً إلى إمكانية الوصول إليها على نط اق أوسع، وكذلك بسبب موقف الجمهور، الذي يفضل هذه الخدمات على مستشفيات الأمراض العقلية.

375- وتشير التقديرات إلى أن الاحتياجات الحالية في هذا المجال ستشهد ارتفاعاً مع بداية القرن الحادي والعشرين نتيجة التغيرات الديمغرافية، إذ ستزداد نسبة السكان في الفئات ال عمرية الأكثر عرضة للاصابة باختلالات نفسانية.

376- وترد في المرفق الثاني الاحصاءات المتعلقة بالصحة العقلية والجسدية للسكان بشكل عام.

377- ولم تقدم أي تقارير مؤخراً إلى منظمة الصحة العالمية.

الفقرة 2

378- تشكل الخطة الاستراتيجية للصحة التي وضعتها الحكومة الر كن الأساسي لتحقيق نوعية حياة جديدة للبوليفيين. وتشكل المبادئ التي تقوم عليها الخطة معاً نهجاً جديداً في مجال صحة الأمة عشية القرن الحادي والعشرين، ويتمثل النموذج الانمائي في مكافحة الفقر، والنموذج الصحي في تحقيق الصحة للجميع. وترد فيما يلي المبادئ الأساسية الثلاثة:

(أ) مسؤولية اجتماعية عازمة من أجل تحقيق مهمتنا المحددة، وذلك عن طريق وضع أهداف ممكنة ومعقولة وتحقيقها، من أجل إقامة العدل والتنافس وتعزيزهما؛

(ب) والتزام بوليفيا والتحالف الاستراتيجي مع مواطنيها من أجل تمكيننا من وضع سياسات معاً على أساس الدروس المستفادة من تقاليدنا وتجاربنا، مع منح الأولوية للمواطنين في جميع الجوانب ومجالات الاهتمام بغية تحسين نوعية حياتنا، وتعزيز التضامن، وتجديد الآمال، واستعادة الكرامة الوطنية؛

(ج) وأخلاق اجتماعية ترمي إلى تحقيق نتائج ايجابية عن طريق وضع المقترحات من غير ريب في نجاح تنفيذها، وذلك بوضع خدمات وبرامج ونماذج وتطويرها على ضوء تنوعنا الثقافي وعزمنا على عدم وضع وتنفيذ سياسات ضارة.

379- وتقوم السياسة الصحية الوطنية البوليفية على أربعة أركان أساسية هي: التأمين الصحي الأساسي؛ والتأمين المجاني لكبار السن؛ والوقاية من ال أوبئة؛ وبناء المؤسسات.

380- ووافقت بوليفيا على خطة الرعاية الصحية الأولية التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية في الماتي. وبدأ العمل بهذه السياسة الصحية عن طريق الخطة المتكاملة للأنشطة في المجالات الصحية، التي تضع برنامجاً صحياً يستند إلى المشاركة الشعبية بو اسطة اللجان الصحية الشعبية القائمة على مختلف المستويات.

381- إن إشراك المجتمع المحلي في المسائل الصحية يؤدي أيضاً إلى تقسيم البلد إلى أقاليم، وإقامة دوائر صحية بوصفها الوحدات المحلية الأساسية للأمور التقنية والإدارية. وقد بدأت هذه العملية في الثمانينات. وف يما بعد أُعيدت هيكلتها، وانخفضت المشاركة المجتمعية في إطار خطة العمل في المجالات الصحية. ومنذ ذلك الحين، بدأت الحكومة العمل بخطة الصحة لثلاث سنوات، وبتنفيذ الخطة الوطنية لبقاء الرضع ونمائهم ورعاية الأمومة، التي تتمثل مكوناتها الرئيسية الثلاثة في اللامركزية ، والإدارة الاجتماعية، وصحة الرضيع والأم. وتم أيضاً تنفيذ خطة للحياة، وفي إطار نموذج جديد للصحة، تم تفكيك الدوائر وأصبحت الخدمات الصحية تقدم على صعيد البلديات. ويجرى حالياًُ تعزيز الخطة الاستراتيجية للصحة بدعائمها الأربع.

الفقرة 3

382- ترد في المرفق 3 الأر قام المتعلقة بإنفاق الحكومة المركزية والمحلية على الصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاع الصحة بين عامي 1990 و1998.

383- وخلال الفترة قيد الاستعراض، شهد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاع الصحة انخفاضاً كنسبة من إجمالي الإنفاق الوطني. وفيم ا يتعلق بالاقتصاد الكلي، كانت هذه النفقات متقلبة، ووصلت إلى حد أقصى نسبته حوالي 1.29 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 1997. وشهدت تقلبات أيضاً من الناحية المالية، ووصلت إلى حد أقصى نسبته 8.59 في المائة من الإنفاق الحكومي في عام 1993.

الفقرة 4 (أ)

384- انخفض معدل وفيات الرضع من 96 لكل 000 1 مولود حي في الفترة من عام 1984 إلى عام 1989، إلى 67 لكل 000 1 مولود حي في آخر دراسة استقصائية أجريت للفترة من عام 1995 إلى عام 1998. وتقدر معدلات الوفيات حسب مكان الاقامة خلال السنوات الخمس الماضية ب‍ 90 لكل 000 1 في المناطق الريفية و50 لكل 000 1 في المناطق الحضرية.

الوفيات

سنة الاستقصاء الديمغرافي والصحي الوطني

1989

1994

1998

معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 مولود حي)

معدل الوفيات (الأطفال الأقل من 5 سنوات)

معدل وفيات الأمهات ( لكل 000 100 مولود حي)

96

غير متوفر

416

75

116

390

67

92

لا يوجد

المصدر : الاستقصاء الديمغرافي والصحي الوطني.

385- وانخفضت معدلات وفيات المواليد المبكرة والمتأخرة إلى مستويات مماثلة في كل من المناطق الحضرية والريفية، غير أن التفاوت لا يزال كبيراً بينهما.

معدلات الوفيات حسب العمر وتاريخ الدراسة الاستقصائية

المجموع

وفيات المواليد المبكرة

وفيات المواليد المتأخرة

الرضّع

الفُطّم

في الطفولة

صفر-4

5-9

10-14

34

39

43

34

41

48

67

80

91

26

29

43

93

107

130

المناطق الحضرية

وفيات المواليد المبكرة

وفيات المواليد المبكرة

الرضّع

الفُطّم

في الطفولة

صفر-4

5-9

10-14

25

24

30

25

32

42

50

56

72

17

23

36

66

78

705

المناطق الريفية

وفيات المواليد المبكرة

وفيات المواليد المبكرة

الرضّع

الفُطّم

في الطفولة

صفر-4

5-9

10-14

46

57

62

45

52

56

90

109

118

38

39

56

125

144

167

المصدر : الاستقصاء الديوغرافي والصحي الوطني.

386- ولا تزال اختلافات إقليمية كبيرة قائمة. فيبلغ معدل وفيات الرضع 82 لكل ألف في الهضبة العالية أو الألتيبلانو، و61 في منطقة الوديان، و53 في منطقة السهول.

وفيات الرضع في الخمس سنوات السابقة للدراسة الاستقصائية

الإقامة

وفيات المواليد المبكرة

وفيات المواليد المتأخرة

الرضّع

الفُطّم

في الطفولة

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

25

46

25

45

50

90

17

38

66

125

المنطقة

وفيات المواليد المبكرة

وفيات المواليد المبكرة

الرضّع

الفُطّم

في الطفولة

الهضبة العالية

الوديان

السهول

44

33

20

38

28

34

82

61

53

32

32

12

111

91

65

المصدر : الاستقصاء الديوغرافي والصحي الوطني.

الفقرة 4(ب)

387- تتمتع نسبة 75 في المائة من المنازل بإمكانية ما للحصول على المياه النقية (مياه تنقل بالأنابيب إلى داخل المنازل أو خارجها، أو عن طريق الجيران، أو من المصادر العامة). وفي المناطق الحضرية، ترتبط 87 في المائة من المنازل بالشبكة الرئيسية مباشرة. أما في المناطق الريفية، فيحصل على المياه عادة من ماسورة قائمة (44 في المائة)، وحتى الآن لا يحصل إلا عدد قليل من المنازل (6 في المائة) على المياه بواسطة شبكات داخلية.

388- ويبين الجدول الأول (انظر المرفق) أن ه عند إجراء التعداد السكاني لعام 1992، كانت نسبة 58 في المائة من مجموع عدد السكان تتمتع بإمكانية الحصول على المياه النقية. وبلغت هذه النسبة 84 في المائة في المناطق الحضرية، و18 في المائة فقط في المناطق الريفية. ووفقاً لبيانات المعهد الوطني للاحصاء، ارتفعت نسبة حصول السكان على المياه النقية على نطاق البلد إلى 76 في المائة بحلول عام 1997، وكانت نسبة 32 في المائة من سكان المناطق الريفية تتمتع بهذه الخدمات.

389- ووفقاً لتنبؤات وكالة الوزارة للخدمات الأساسية، فالهدف للسنة المالية الحالية فيما يتعلق بنسبة التغط ية للمياه النقية في الناطق الريفية، هو 50 في المائة، مع منح الأولية للفئة السكانية الأكثر حرماناً التي تفتقر إلى الخدمات. ويجرى حالياً تنفيذ برنامج التصحاح الريفي الأساسي، كما يتم إعداد برنامج للمياه والتصحاح في البلديات الصغيرة من أجل تنفيذه بتمويل من مجل س التنمية الصناعية. وفي المراكز الحضرية، يتم إعداد و/أو تنفيذ برامج من أجل تحسين وتوسيع شبكة المياه النقية والمجارير في عواصم المقاطعات والمراكز الحضرية المتوسطة، وذلك بتمويل من ألمانيا (مؤسسة الائتمانات لأغراض التجديد) ومجلس التنمية الصناعية.

الفقرة 4(ج)

390- إن توفير ما يكفي من الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء ومرافق تصريف النفايات وإمكانية حصول السكان عليها مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتحسين الظروف المعيشية للسكان، ولا سيما الأطفال.

391- وتتمتع نسبة 65 في المائة من المنازل بإمكانية الوصول إلى خدمات ال تصحاح، بمرافق تصريف أم لا (29 في المائة مرتبطة بشبكة الصرف الرئيسية أو بخزان للمجارير، و36 في المائة تستخدم المراحيض أو الخزانات الأرضية). وتتمتع نسبة 45 في المائة من المنازل في المناطق الحضرية بإمكانية الوصول إلى مرافق التصريف. أما في المناطق الريفية حيث لا توجد مرافق، غالباً ما يتم تصريف النفايات في الحقول (65 في المائة).

392- وفي عام 1992، كانت نسبة 44 في المائة من المنازل البوليفية تتمتع بإمكانية الوصول إلى مرافق تصريف النفايات، بما في ذلك شبكات المجارير والنظم غير التقليدية (المراحيض والخزانات الأرضية) . وبلغت التغطية 19 في المائة في المناطق الريفية، و64 في المائة في المناطق الحضرية. ووفقاً لدراسة استقصائية أجراها المعهد الوطني للاحصاء في عام 1997، ازدادت نسبة الوصول إلى خدمات التصحاح على الصعيد الوطني إلى 63 في المائة. وتقدر نسبة الوصول في المناطق الريف ية ب‍ 20 في المائة.

393- وفي إطار برنامج المياه والتصحاح للبلديات الصغيرة، ترمي الحكومة إلى زيادة نسبة التغطية بحيث تصل إلى 50 في المائة خلال السنة المالية الحالية.

الفقرة 4(د)

394- تصل معدلات التحصين إلى مستويات أعلى من المتوسط الوطني الذي يبلغ 47 في ال مائة، في المناطق الحضرية ومنطقة السهول (خاصة في تاريخا وسانتا كروز)؛ كما أن هذه النسبة أعلى لدى الأولاد منها لدى البنات. ووفقاً للسجلات الصحية للأطفال، تم تحصين حوالي 60 في المائة منهم في تاريخا وسانتا كروز، بالمقارنة مع نسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة في المقاطعات الأخرى باستثناء بيني وباندو (28 في المائة) والإلتو (36 في المائة).

395- وتبلغ معدلات التحصين مستويات أدنى للأخوة الأصغر سناً وعندما تكون الإقامة في بلديات فقيرة. ولا يوجد ارتباط واضح بين ذلك ومستوى تعليم الأم، إذ سُجل أدنى معدل إجمالي للتحصين لد ى الأطفال الذين أكملت أمهاتهم مستوى التعليم المتوسط (36 في المائة). وبالاستناد إلى المعلومات التي قدمتها الأمهات (وذلك في حالة 60 في المائة من الأطفال)، يبدو أن نسبة 26 في المائة فقط من الأطفال حصلوا على جميع اللقاحات التي تُعطى لمختلف الأعمار. وتنخفض معدل ات التحصين إلى النصف في المقاطعات التي تسجل معدلات منخفضة من إتمام دورة في مجال التحصين، خاصة في أورورو (من 49 إلى 21 في المائة)، وسانتا كروز (من 61 إلى 33 في المائة)، وكوتشابامبا (من 38 إلى 18 في المائة)، ولا باز (من 42 إلى 22 في المائة).

اللقاحات في المن اطق الريفية والحضرية

الأطفال

لقاح ضد السل

اللقاح الثلاثي*

اللقاح الثلاثي*

اللقاح الثلاثي*

لقاح ضـد شلل الأطفال

لقاح ضـد شلل الأطفال

لقاح ضـد شلل الأطفال

لقاح ضد الحصبة

الأولاد

94.6

98.2

83.9

68.2

97.7

83.4

67.5

57.6

البنات

97.8

95.9

85.0

69.7

96.1

85.6

69.4

53.0

المناطق الحضرية

98.4

98.3

87.8

74.6

98.1

87.4

74.3

50.1

المناطق الريفية

93.0

94.9

79.2

60.1

94.8

80.2

59.5

53.7

* ضد الخناق (الدفتريا) والسعال الديكي والكزاز.

الفقرة 4(ه‍)

396- وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء، يصل متوسط العمر المتوقع في بو ليفيا إلى 61 سنة. ويُقدر متوسط العمر المتوقع عند الولادة ب‍ 62 سنة. ومتوسط العمر المتوقع للنساء أطول منه للرجال (63 و60 سنة على التوالي).

397- ولا يزال أدنى متوسط للعمر المتوقع (حوالي 57 سنة) يسجل في مقاطعتي أورورو وبوتوسي، بينما تسجل أعلى التقديرات (أكثر من 65 سنة) في تاريخا وسانتا كروز.

متوسط العمر المتوقع عند الولادة (بالسنوات)

الرجال

النساء

المجموع

بوليفيا

60.42

63.81

62.08

شوكيساكا

59.06

62.51

60.74

لا باز

60.48

64.14

62.26

كوتشابامبا

60.07

63.45

61.72

أورورو

55.90

59.32

57.57

بوتوسي

55.34

58.75

57.02

تاريخا

64.08

67.67

65.84

سانتا كروز

64.60

68.12

66.31

بيني

58.81

62.21

60.46

باندو

59.57

60.78

61.14

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء.

الفقرة 4(و)

398- ينص قانون الضمان الاجتماعي على توفير الرعاية الطبية والأدوية اللازمة للجميع. غير أن هذا المبدأ لم يطبق أبداً على أرض الواقع . فالضمان الاجتماعي لا يشمل السكان الريفيين الذين يمثلون 42.5 في المائة من إجمالي عدد السكان، من جهة؛ ولا يشمل إلا 11.46 في المائة من السكان النشطين اقتصادياً الذين يدفعون ضرائب، من جهة أخرى. وعلاوة على ذلك، شهدت نسب ة التغطية التي تقدمها نُظم المعاشات التقاعدية انخفاضاً تدريجياً. وفي عام 1993، كان النظام يشمل 17.18 من السكان النشطين اقتصادياً الذين يدفعون ضرائب. وبعبارة أخرى، لا يتمتع بإمكانية الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي إلا 1.1 من المساهمين النشطين وأفراد أُسره م (الأزواج والأطفال) وذلك لكل 6.6 من السكان.

399- وتقع السياسات الرامية إلى تعزيز الاستقرار والنهوض بالنمو الاقتصادي، والعمل، والتنمية الاجتماعية، وتحديث الجهاز الحكومي للضمان الاجتماعي، في إطار المادة 83 من الجزء الثالث من الفصل الثالث من القانون، التي تن ص على توسيع نطاق التغطية، بحيث تقدم حماية الضمان الاجتماعي إلى جميع العمال، إن كانوا موظفين أو يعملون لحسابهم الخاص. ووفقاً للتعداد السكاني لعام 1992، بلغ عدد السكان النشطين اقتصادياً الذين يتمتعون بتأمين صحي 229 25 (287 10 من الرجال و942 14 من النساء). وب لغ عدد الموظفين من بينهم 872 24 والعاطلين عن العمل 357.

400- وفي الوقت الراهن، يعمل 056 12 شخصاً في القطاع الفرعي العـام اللامركزي، و317 9 شخصاً في القطاع الفرعي العام المستقل، فيبلغ مجموع العاملين في القطاع الفرعي العام للصحة 317 21 شخصاً. ومن بين هؤلاء ا لأشخاص، يوجد 011 4 طبيباً، و035 2 موظفاً في الضمان الاجتماعي، و894 1 ممرضاً، و792 4 مساعد ممرض، و541 10 موظفاً في مجال الإدارة والخدمات. وكانت أغلبية هذه الموارد البشرية في منطقة النمو الاقتصادي المرتفع (لا باز وكوتشابامبا، وسانتا كروز) وتركزت نسبة 80 في ا لمائة تقريباً من الموظفين المتخصصين في المناطق الحضرية ومجال الرعاية من المرتبة الثالثة. وبعد دخول القانون المتعلق باللامركزية لعام 1996 حيز النفاذ، تم نقل الموظفين إلى مقار المقاطعات ووضعت قوانين جديدة لإعادة تنظيم الإدارات ورتب الموظفين. ولا تزال هذه الع ملية جارية، وتحتاج عملية إعادة تنظيم الشبكات المحلية للخدمات الصحية إلى إعادة توزيع ونقل الموظفين.

401- ولا يوجد موظفو صحة مؤهلون في 20 في المائة من بلديات بوليفيا البالغ عددها 311 بلدية. ويقوم الموظفون المجتمعيون بتقديم الرعاية في هذه البلديات.

402- وأدت المتابعة السليمة إلى إجراء قياس فعلي لمدى نجاح برامج التحصين الوطنية في تخفيض الأمراض وتحديد المجالات والمجموعات التي تحتاج إلى اتخاذ تدابير تكميلية بشأنها. وقد تحسن رصد الأوبئة بشكل كبير، فيما يتعلق بكل من جمع المعلومات في منشآت الصحة وبالتعاون مع المختبر ات. وازداد عدد الوحدات التي تقدم إشعارات، وتقوم بعض البلدان بدمجها في القطاع الخاص والمؤسسات المشمولة بالتأمين.

403- وتنص المادة 12 (الإمدادات من الأدوية والمواد) من الفصل الرابع من المرسوم العالي (المنظم) رقم 125265 المنشئ للتأمين الصحي الأساسي، على ما يل ي:

(أ) على مديريات الدوائر الصحية ومنشآت الرعاية من المرتبة الثانية والثالثة أن تحصل على الأدوية الأساسية والمواد الطبية ومواد المختبرات من وحدات الإمداد الإقليمية التابعة لمركز الإمدادات في مجال الصحة، وهو الهيئة اللامركزية التابعة لوزارة الصحة والضمان ا لاجتماعي التي تدير البرنامج الوطني للأدوية الأساسية، على أساس معايير الجودة، والفرص والتكلفة. وفي حالة عدم توفر هذه السلع أو وجود خيارات اقتصادية أفضل، يمكن شراؤها من موردين آخرين معترف بهم قانوناً؛

(ب) ولا يجوز للخدمات الصحية أن تستلم أدوية من البلديات مقابل المزايا المقدمة للأشخاص المشمولين بالتأمين؛ ويجب أن يتم الدفع باستخدام موارد مالية فحسب، إما نقداً أو بشيك مصرفي؛

(ج) ويجب أن تُدرج الأدوية الأساسية التي ستُستخدم في الخدمات الاجتماعية الأساسية في سجل الصحة ذي الصلة؛

(د) وعند شراء الأدوية الأساسية والمواد الطبية، يجب على المشترين من القطاع العام أن يطلبوا مساهمة مركز الإمدادات في مجال الصحة أو وحدات الإمداد الإقليمية؛

(ه‍) وترد قائمة بأسعار الأدوية والمواد في المرفق 1 من المرسوم العالي، الذي يحدد التكاليف التي يعمل بها مركز الإمدادات في مجال الصحة ؛

(و) وعلى وحدات الإمداد الإقليمية أن تقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر بشأن حالة حسابات الدوائر الصحية، أو المستشفيات، أو الخدمات التي تقدمها الوحدات الإدارية للخدمات الاجتماعية الأساسية في المقاطعات، وذلك بغية متابعة الحالة الإدارية والمالية للأرصدة المستحقة.

الفقرة 4(ز)

404- تبين أرقام الاستقصاء الديمغرافي والصحي الوطني لعام 1998 أن معدل وفيات الأمهات بقي ثابتاً عند 416 حالــة وفاة لكل 000 100 مولود حي. ويقدر هذا الرقم في الهضبة العالية (ألتيبلانو) ب‍ 602 لكل 000 100 مولود حي، أي أكثـر من ضعف العدد في الوديان، وأكثر بحوالي ست مرات منه في منطقة السهول (110). وبلغ معدل وفيات الأمهات في المناطق الحضرية 274 لكل 000 100 مولود حي، و524 في المناطق الريفية. أما في المناطق الريفية الواقعة في الألتيبلانو، فبلغ 887 لكل000 100 مولود حي. ولم تتلق إلا نصف الحوامل رعاية قبل ا لولادة من موظفين مدربين (أطباء، وممرضين، ومساعدي الممرضين)؛ ولم تحصل 47 في المائة منهن على أي رعاية قبل الولادة على الإطلاق. ولم تحصل إلا نسبة 50 في المائة من النساء على اللقاح ضد الكزاز، وبلغت هذه النسبة 60 في المائة بالكاد في مقاطعات السهول التي توجد فيه ا أعلى نسبة تغطية. وتتم نسبة عالية (57 في المائة) من حالات الولادة في المنزل، و40 في المائة منها بدون مساعدة من شخص مؤهل. وترد فيما يلي أسباب وفيات الأمهات مرتبة حسب أهميتها: النزف، وتسمم الدم، والالتهابات، والولادة المتعسرة. ويقدر أن 27 إلى 35 في المائة م ن حالات الوفاة ناجمة عن الإجهاض.

الفقرة 4(ح)

405- وفقاً للاستقصاء الديمغرافي والصحي الوطني لعام 1998، تتمثل الرعاية الصحية للأطفال أساساً في تحصين المواليد الرضع، والأطفال الأقل من 5 سنوات، والنساء في سن الإنجاب. ومُنحت الأولوية للقاح ضد الأسباب الرئيسية ل وفيات الرضع: اللقاح ضد السل، واللقاح الثلاثي (ضد الخناق (الدفتريا) والسعال الديكي والكزاز)، وشلل الأطفال، والحصبة. وطُلب من الأمهات اللواتي أنجبن خلال الفترة المشمولة بالدراسة الاستقصائية أن يقدمن البطاقات الصحية لأطفالهن كدليل على اللقاحات التي حصل عليها الطفل وتواريخها. وفي الحالات التي لم يكن بحوزة الأم البطاقة فيها أو فشلت في تقديمها، قام الشخص المعني بالدراسة الاستقصائية بتحقيق دقيق من أجل تحديد ما إذا كان الطفل قد تلقى اللقاحات الرئيسية. ومن الواضح أنه لا يمكن الاعتماد على هذه البيانات اعتماداً تاماً، بسبب الأخطاء التي قد تنجم عن النسيان أو البيانات الكاذبة.

406- ووفقاً للاستقصاء الديمغرافي والصحي الوطني لعام 1998، تعاني نسبة 28 في المائة من الأطفال الأقل من ثلاث سنوات من سوء التغذية المزمن (نسبة الطول إلى السن). وينخفض هذا الرقم بعشر نقاط مئوية عن الر قم في الاستقصاء الديمغرافي والصحي الوطني لعام 1988. ويعاني من سوء التغذية المزمن طفل من كل ثلاثة أطفال في المناطق الريفية، وطفل من كل خمسة أطفال في المناطق الحضرية. وسُجلت أعلى معدلات إصابة بسوء التغذية المزمن في الألتيبلانو (32 في المائة) والوديان (30 في المائة)؛ أما في منطقة السهول، فبلغت 18 في المائة. ووفقاً للمصدر ذاته، يعاني 15 في المائة من أطفال الأمهات اللواتي حصلن على تعليم متوسط أو عالٍ، من التأخر في النمو، بالمقارنة مع 46 في المائة من أطفال الأمهات اللواتي لم يحصلن على أي تعليم. وبلغت نسبة الإصابة بسوء التغذية الحاد (نسبة الوزن إلى الطول) 4.4 في المائة للأطفال الأقل من ثلاث سنوات، أي كانت أعلى من الرقم المقابل (1.6 في المائة) في الاستقصاء الديمغرافي والصحي الوطني لعام 1989. وأدت معدلات سوء التغذية الحاد في شوكيساكا (14.6 في المائة) وبوتوسي (10 في ا لمائة) إلى رفع المتوسط الوطني لعام 1994.

الفقرة 5

407- على الرغم من انخفاض معدلات وفيات الرضع والأمهات، لا يزال يوجد جيوب من الفقر لا يتمكن سكانها، لأسباب جغرافية وثقافية واقتصادية، من الحصول على الرعاية الصحية. وتقع هذه الجيوب خاصة في المناطق الريفية وبعض المناطق الواقعة خارج المدن، خاصة في مقاطعتي بوتوسي الشمالية وكوتشابامبا الجنوبية، حيث ترتفع معدلات وفيات الأمهات والرضع.

الفقرة 5(أ)

408- نعتقـد أن النموذج الصحي الجديد الذي اقترحته الحكومة السابقة أضعف الهيكل الإداري عندما ألغى الدوائر الصحية، قاطعاً بذل ك الصلة بين مستويات الإدارة على صعيدي المقاطعات والبلديات، نظراً إلى عدم وجود هيئة على صعيد المحافظة تقوم بالربط بين مستوى المقاطعة والمستوى المحلي.

الفقرة 5(ب)

409- تقدم الرعاية النفسانية عن طريق خدمات متخصصة وعامة، خاصة على مستوى الرعاية الأولية. وهذه ا لخدمات الأخيرة هي التي تقدم، على وجه التحديد، أكبر قدر من المساعدة، وذلك يعود جزئياً إلى إمكانية الوصول إليها على نطاق أوسع، وكذلك بسبب موقف الجمهور الذي يفضل هذه الخدمات على مستشفيات الأمراض العقلية.

410- وتم دمج الرعاية النفسانية بشكل شامل أكثر في استرات يجية الرعاية الصحية الأولية. وأدى وضع ونشر تكنولوجيات بسيطة للتعرف على المرضى الذين يعانون من اضطرابات عاطفية ومعالجتها على الصعيد الأولي، والتثقيف في مجال الخدمات، بدعم من الخدمات المتخصصة، إلى المساهمة مساهمة كبيرة في توسيع نطاق التغطية. وبُذلت جهود كبير ة من أجل تعزيز هذه الإجراءات عن طريق البحث، وإعداد الكتب المدرسية، والتدريب. وجدير بالإشارة أن الرعاية النفسانية المتخصصة والرعاية المقدمة من الخدمات الصحية العامة لا تغطي إلا جزءاً من احتياجات وتوقعات السكان. وبعض الاحتياجات والتوقعات المتبقية تتولاها الم جتمعات المحلية نفسها إلى حد ما. ولذلك، بدأت النُظم الصحية الإقليمية بصورة خاصة، تربط برامجها المعنية بالرعاية النفسانية بالإجراءات التي يتخذها المجتمع المحلي بصورة عامة، مثل شبكات الدعم الاجتماعي، ومجموعات تبادل المساعدة، ورابطات المستخدمين.

411- وبالإضافة إلى ذلك، عادة ما تكون نوعية خدمات الرعاية النفسانية وإمكانية الوصول إليها عند مستوى منخفض. واستجابة لهذه الحالة، وضعت في عام 1990 مبادرة من أجل إعادة هيكلة الرعاية الصحية العقلية والجسدية. وبصورة عامة، لا يُعتبر أن الرعاية الصحية العقلية والجسدية من المسا ئل ذات الأولية، ولذلك تكون ميزانيتها منخفضة ولا تتخذ الكثير من التدابير بشأنها. ويوجد لدى السلطات والأخصائيين الصحيين بعض التحفظات بشأن النُهج الجديدة المقترحة لأغراض الوقاية الأولية، خاصة في مجال الاضطرابات العقلية والجسدية. وتنجم هذه المواقف جزئياً عن ال وصمة الاجتماعية المرتبطة بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية، ويمكن أن تُعزى جزئياً أيضاً إلى التدريب الذي يتلقاه مقدمو الخدمات، عادة في مستشفيات الأمراض العقلية. وتمثل المبادرة المتعلقة بإعادة هيكلة الرعاية النفسانية محاولة للتغلب على هذا الوضع ويمكن القول إنها تحقق النتائج المتوخاة.

412- وفي عام 1997، قام المجلس التوجيهي لمنظمة البلدان الأمريكية للصحة بدعم هذه المبادرة وحث الحكومات الأعضاء على تأييدها تأييداً تاماً.

الفقرة 5(ج)

413- يتم تنفيذ الجوانب الصحية من السياسة الاجتماعية التي أعدتها الحكومة م ن أجل مكافحة الفقر عن طريق الخدمات الاجتماعية الأساسية، والرعاية الطبية المجانية لكبار السن، والوقاية من الأوبئة.

الفقرة 5(د)

414- ترمي هذه السياسات في مجال الصحة إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، وبالتالي إلى تحسين المؤشرات الوطنية.

الفقرة 5(ه‍ )

415- يتمثل أحد الإجراءات المحددة التي اتخذت من أجل تخفيض معدل المواليد الموتى ومعدل وفيات الأمهات في التأمين الصحي الأساسي، الذي يحدد ويستهدف المشاكل الصحية ذات الأولوية للأم والطفل استناداً إلى دراسة عن الأوبئة.

416- وترمي الوقاية من الأوبئة إلى محاولة تحسين المعايير الصحية، ولا سيما مكافحة الأمراض التي تنتشر بواسطة كائنات ناقلة. ومن المشاكل الرئيسية مرض شاغاس الذي يصيب نصف عدد السكان تقريباً. وتبذل جهود مشتركة بين المؤسسات من أجل تحسين صحة السكان المعرضين للإصابة بهذا المرض.

الفقرة 5(و)

417- وضعت برامج لمراقبة المصادر الثابتة والمتحركة للانبعاثات من أجل رصد نوعية الهواء في مدينتين رئيسيتين. وبموجب القانون رقم 1484، انضمت بوليفيا إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون.

418- وامتثالاً للجدول الزمني الوطني الإلزامي من أجل التخفيض التدريجي لمركبات الكلوروفلور و كربون، أُنشئت لجنة حكومية معنية بطبقة الأوزون.

الفقرة 5(ز)

419- وفقاً للنظام الوطني للمعلومات الصحية، تتخذ وحدات رصد الأوبئة سلسلة من التدابير من أجل الوقاية من الأمراض وعلاجها ومكافحتها. وفيما يلي عرض للنتائج. ويمكن الوقاية من مرض الحصبة، غير أن معدل ال إصابة السنوي بهذا المرض لا يزال مرتفعاً.

حالات الإصابة بالأمراض في الفترة ما بين عامي 1997 و1998 (إحصاءات النظام الوطني للمعلومات الصحية):

الاتجاه: الحصبة، 7 من 10 حالات؛

الاتجاه: السعال الديكي، 138 من 200 حالة؛

الاتجاه: كزاز المواليد، 14 من 20 حالة؛

ا لاتجاه: الخناق، 3 من 4 حالات؛

الاتجاه: شلل الأطفال، لا توجد حالات؛

الاتجاه: الاتجاه: السل، بجميع أشكاله؛ 9.853 من 10 حالات؛

الاتجاه: متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، 8 من 10 حالات؛

الاتجاه: فيروس نقص المناعة البشرية عديم الأعراض، 13 من 15 حالة؛

ا لاتجاه: السفلس، بجميع أشكاله، 2.64 من 3 حالات؛

الاتجاه: داء السيلان، 5.484 من 6 حالات؛

الاتجاه: الملاريا، 51.478 من 60 حالة؛

الاتجاه: الحمى الصفراء، 63 من 80 حالة؛

الاتجاه: داء الكلب، 347 من 500 حالة.

420- وتشارك بوليفيا في مبادرة بلدان المخروط الجنوبي الرامية إلى القضاء على انتشار المثقبية الكروازية عن طريق الناقلات، وذلك باستخدام مبيدات الحشرات ذات الفعالية على المتخلفات.ومن أصل 000 90 منـزل عولجت في التسعينات، عولج في عام 1996، 000 35 منزل.

421- وينتشر داء الليشمانيات في المناطق المدارية وشبه المداري ة في لا باز، وبيني، وباندو، وسانتا كروز، وكوتشابامبا. وكانت 93.2 في المائة من الحالات المكتشفة جلدية، وال‍ 6.8 المتبقية مخاطية (ولم يبلّغ عن أي أشكال حشوية إلا في عام 1993 في الوديان الدافئة). وعولجت الحالات المشخصة بعقاقير متعددة وجرعات مناسبة.

422- ووقعت حالات من الحمى الصفراء "سيلفان" في مقاطعات لا باز، وسانتا كروز، وبيني، وخاصة في كوتشابامبا. وتم الاضطلاع بحملات تحصين في المناطق المهددة خاصة في أوقات تفشي المرض. ويتم أيضاً تحصين المجندين الذين يجرى تعبئتهم في هذه المناطق. ويتم السيطرة على حالات تفشي الم رض عن طريق معالجته بالستريبتومايسين ورش المنازل بالدلتا مثرين.