* اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة عشرة (17 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لقطر *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لقطر (CRPD/C/QAT/1) في جلستيها 218 و219، المعقودتين يومي 26 و27 آب/أغسطس 2015 على التوالي، واعتمدت في جلستها 228، المعقودة في 2 أيلول/سبتمبر 2015، الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير، وتعرب عن شكرها للدولة الطرف على ما قدمته من ردود خطية (CRPD/C/QAT/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة. ‬

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- تثني اللجنة على الخطوات الأولية المتخذة لوضع تشريعات وآليات وبرامج ترمي إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، بما في ذلك استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. وترحب اللجنة أيض اً بإدراج مسائل الإعاقة في تعداد السكان لعام 2010، كمحاولة أولى لفهم حالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

5- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تصدق على معاهدات أخرى في النظام الدولي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أقرب وقت ممكن والنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرف اً فيها بعد، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

7- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة اعتمدت قبل التصديق على الاتفاقية ولا تعكس نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، ولأن هناك تركيزاً شديداً على إيجاد حلول متخصصة تؤدي إلى العزل. كما يساورها القلق من أن الجهود اللاحقة لمواءمة التشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة مع الاتفاقية لم تشهد تقدم اً لتؤتي ثمارها.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة امتثال التشريعات الكامل للمبادئ العامة والأحكام المحددة في الاتفاقية، بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص، باعتماد تدابير في مسائل تتصل بعدم التمييز وبالانتقال التام إلى نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان وبالعمل على إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية حصولهم على الخدمات في النظم القائمة لتحقيق إدماجهم في المجتمع المحلي.

9- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والصعوبات التي تواجهها المنظمات المستقلة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في المشاركة في الدعوة في مجال حقوق الإنسان بهدف تحسين تنفيذ الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم التنوع في مجموعة المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة المستقلة عن الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل عملية نظرها في تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف، وإزاء عدم تلقيها أية تقارير بديلة من المجتمع المدني القطري، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير الضرورية لضمان تمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من التسجيل كجمعيات وكفالة مشاركتها والتشاور معها وتمكينها من الإسهام بفعالية في تنفيذ الاتفاقية فيما يخص القانون ووضع السياسات، بما في ذلك استعراض القوانين القائمة والاحتياجات الحالية وتوفير الدعم المالي وغير المالي وإنشاء آلية رسمية يُعترف بها في القانون. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان امتثال جميع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، بما يشمل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لمبادئ وأحكام الاتفاقية من خلال وضع مبادئ توجيهية ومعايير لتوفير الخدمة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان تمتع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بحرية المشاركة في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

11- يساور اللجنة القلق لأن القانون لا يتضمن تعريفاً للترتيبات التيسيرية المعقولة ولأن الحرمان من تلك الترتيبات التيسيرية لا يُعتبر شكلاً من أشكال التمييز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم وجود تشريع محدد يتعلق بالمساواة وعدم التمييز، بما في ذلك الحماية من التمييز المتعدد الأوجه والمتداخل.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج حكمٍ في تشريعاتها الوطنية يحظر صراحةً التمييز على أساس الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإدراج تعريفٍ للترتيبات التيسيرية المعقولة في القانون الوطني وتطبيقه وفقاً للاتفاقية، بطرقٍ منها الاعتراف الصريح بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يُعد تمييزاً على أساس الإعاقة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتوفير التدريب بشأن مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة وعدم التمييز إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، ولا سيما أفراد المهن القانونية والجهاز القضائي وموظفو إنفاذ القانون والأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم. وعلاوة على ذلك توصي اللجنة بإدراج حكمٍ صريحٍ في القانون الوطني للحماية من التمييز المتعدد الأوجه والمتداخل على أساس نوع الجنس والسن والإعاقة والوضع المتعلق بالهجرة، ضمن اعتبارات أخرى، مع فرض عقوبات أشد على مرتكبي تلك الأفعال وزيادة التعويض وإنصاف الضحايا.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تعانيه النساء والفتيات ذوات الإعاقة من تمييز بأشكاله المتعددة في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق إزاء الافتقار عموماً إلى معلومات عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، ومحدودية مشاركة النساء ذوات الإعاقة في صنع القرار الذي يؤثر عليهن بشكلٍ عام. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم تنفيذ التدابير الرامية إلى إدراج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة واحتياجاتهن في الاستراتيجيات.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية وبرامج تثقيفية على جميع المستويات، ولا سيما تلك الموجهة إلى الأسر، من أجل تعزيز احترام حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وكرامتهن ومكافحة القوالب النمطية والأحكام المسبقة والمفاهيم الخاطئة عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وتوصي اللجنة أيضاً أن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة عن طريق المنظمات الممثلة لهن، بتعميم مراعاة حقوقهن في برنامج حقوق المرأة، بهدف وضع سياسات لتعزيز استقلالهن الذاتي ومشاركتهن الكاملة في المجتمع.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

15- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود استراتيجية ترمي إلى تعزيز ممارسة الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة للحريات والحقوق على قدم المساواة مع سائر الأطفال. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم توافر بيانات عن الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة ومعلومات منهجية عن التدابير المتخذة والدعم المقدم إلى الأطفال ذوي الإعاقة الذين يبلغون سن الرشد لبدء حياةٍ مستقلة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء افتقار الفتيات والفتيان للوسائل اللازمة للتعبير عن آرائهم بشأن جميع القضايا التي تخصهم.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية للتشجيع على إعمال حقوق الطفل للفتيات والفتيان ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، وتقديم الدعم الكافي إلى الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة لمساعدتهم على بدء حياة مستقلة عندما يبلغون سن الرشد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل الضمانات المتعلقة بحماية حق الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة في استشارتهم في جميع المسائل التي تخصهم، وضمان تلقيهم المساعدة المناسبة في هذا الخصوص.

إذكاء الوعي (المادة 8)

17- تشعر اللجنة بالقلق لأن سياسات الدولة الطرف المتعلقة بالوقاية الأولية من العاهات تتعارض مع الاتفاقية ومع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن الاستثمار الكبير في الوقاية من العاهات يُسهم في إدامة الصورة السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعتبرون داخل الأسرة والمجتمع بشكلٍ عام أشخاصاً لا يملكون القدرة على العيش بصورة مستقلة والمشاركة والاندماج في المجتمع المحلي على قدم المساواة مع الآخرين.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان ألا تفضي سياسات إعادة التأهيل أو معالجة الإعاقة أو الوقاية منها إلى المساس بكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم حملات توعية وبرامج تدريب وفقاً لمبادئ الاتفاقية وبالاستناد إلى نموذج الإعاقة القائم على أساس حقوق الإنسان من أجل القضاء على القوالب النمطية المتأصلة في المجتمع فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وبالإعاقة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

19- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود أُطر قانونية وسياساتية محددة لضمان توافر إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين إلى جميع المرافق والخدمات المتاحة أو المقدمة إلى الجمهور، بما في ذلك الحصول على المعلومات ووسائل الاتصال والنقل.

20- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول (المادة 9)، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات تتيح توفير مرافق وخدمات عامة خالية من العوائق. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة شاملة لإمكانية الوصول مع تخصيص ما يكفي من الموارد وفرض عقوبات فعالة وقابلة للتنفيذ في حال عدم الامتثال ووضع خارطة طريق على أساس بيانات مفصلة وإطار زمني محدد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتشجيع على وضع تصميم عام لجميع المباني والخدمات العامة ووسائط الإعلام والتواصل الاجتماعي والنقل والخدمات المتاحة لعامة الجمهور وإدراج معايير إمكانية الوصول لذوي الإعاقة في معايير المشتريات العامة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية محددة وبروتوكولات وأدوات للوقاية ولإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم ومساعدتهم في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة وبروتوكولات لحالات الطوارئ والحد من أخطار الكوارث على أن تكون شاملة للجميع ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

23- تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء أنظمة الوكالة المتعلقة باتخاذ القرار والوصاية فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة المكرسة في عدة قوانين منها المادة 305 من قانون العقوبات والمادة 34 من القانون رقم 40 لسنة 2004 بشأن الولاية (على أموال القُصّر) والمادة 127 من القانون المدني، الأمر الذي يحدّ من ممارسة الحقوق، بما في ذلك حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت والزواج وتكوين أسرة ومنح و/أو سحب الموافقة الحرة والمستنيرة واللجوء إلى العدالة واختيار مكان إقامتهم والأشخاص الذين يعيشون معهم.

24- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(2014) المتعلق بالاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)، وتوصي الدولة الطرف بإجراء استعراض لتشريعاتها بغية إلغاء أنظمة الوكالة في اتخاذ القرارات والاستعاضة عنها بأنظمة داعمة لاتخاذ القرار تُعزّز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وأفضلياتهم.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم معرفة موظفي القضاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإزاء عدم وجود برامج في قطاع القضاء مصمّمة خصيصاً لتقديم المساعدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم إتاحة إمكانية الوصول إلى نظام العدالة، بما يشمل المساعدة القانونية والمترجمين الشفويين للغة الإشارة في قاعات المحاكم والتسهيلات الإجرائية.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تدريب موظفي المحاكم والقضاة والشرطة وموظفي السجون من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة والالتزام بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان إمكانية تواصلهم ووصولهم المادي والإعلامي إلى جميع المرافق القضائية، مثل توفير مترجمين شفويين بلغة الإشارة ولغة برايل وغير ذلك من التسهيلات الإجرائية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الاحتجاز القسري للأشخاص في مؤسسات متخصصة على أساس العاهات وسلب حريتهم بسبب الإعاقة، بما في ذلك الإعاقة العقلية و/أو النفسية - الاجتماعية. ويساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية و/أو النفسية - الاجتماعية المتهمين بارتكاب جريمة يُعتبرون غير قادرين على المثول أمام المحكمة ولا يحاكمون حسب الأصول القانونية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن ضحايا الجرائم من الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية و/أو النفسية - الاجتماعية يمكن إيداعهم بصفة مؤقتة في مؤسسات إلى حين تسوية القضايا المتعلقة بهم.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء جميع التشريعات التي تأذن بإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات دون موافقة الشخص الحرة والمستنيرة، بما في ذلك حالات تفويض شخص ثالث بقرار الموافقة وإلغاء جميع القوانين التي تجيز سلب حريتهم على أساس الإعاقة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان منح الأشخاص ذوي الإعاقة المتهمين بارتكاب جريمة الحق في الحصول على تسهيلات إجرائية وضمانات المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية على قدم المساواة مع الآخرين بما في ذلك افتراض البراءة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

29- تشعر اللجنة بالقلق لأن العقوبة البدنية لا تزال مشروعة ولعدم وجود معلومات عن مدى تأثيرها في الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأماكن، بما في ذلك أماكن الرعاية البديلة والمنزل والمدارس ولدى استخدامها كعقوبة على ارتكاب جريمة.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار حكم يحظر جميع أشكال العقوبة البدنية وتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب (انظر CAT/C/QAT/CO/2 ، الفقرتان 12 و19)، ولا سيما ما يتعلق منها بالأشخاص ذوي الإعاقة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الصدد.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

31- تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى ما يلي:

(أ) قانون محدّد يُجرم العنف المنزلي الذي كثيراً ما يمر دون الإبلاغ عنه؛

(ب) منظور الإعاقة في السياسات الرامية إلى الحماية من العنف والاعتداء والاستغلال؛

(ج) بيانات تتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، ولا سيما النساء والفتيات.

32- تكرّر اللجنة توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (انظر CEDAW/C/QAT/CO/1 ، الفقرة 24) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع نظام شامل للحماية من العنف المنزلي على النحو الوارد في استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 واعتماد تشريعات محددة لتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وإدراج أحكام تتعلق بحقوق النساء والفتيات ذوي الإعاقة واحتياجاتهن في تلك التشريعات، بوسائل منها التشاور مع المنظمات التي تمثلهن؛

(ب) وضع سياسات للحماية من العنف والاعتداء والاستغلال وتعميم منظور الإعاقة في إطار تلك السياسات ومضاعفة التدابير الرامية إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، ولا سيما النساء والفتيات ؛

(ج) ضمان توفير معلومات سهلة المنال وخدمات دعم للضحايا كافية من حيث عددها ومكانها وإمكانية الحصول عليها، ولا سيما للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(د) جمع بيانات بشأن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء وإجراء بحوث بشأن تلك المسألة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

33- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات تشير إلى ما إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات العقلية و/أو النفسية - الاجتماعية يمكن إخضاعهم لعمليات طبية، ولا سيما التعقيم القسري أو غير الطوعي ضد إرادتهم.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل عدم إخضاع أي شخص لعلاج طبي، وبخاصة التعقيم القسري أو غير الطوعي، دون الحصول على الموافقة الكاملة والمستنيرة للشخص المعني، وتطلب تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات في هذا الصدد.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأوضاع السائدة في مراكز الترحيل والاحتجاز وانعدام سُبل الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة للعمال المهاجرين ذوي الإعاقة في تلك المراكز.

36- توصي اللجنة بقوة بأن تحسن الدولة الطرف الظروف السائدة في مراكز الاحتجاز والترحيل وأن تكفل إمكانية وصول للعمال المهاجرين ذوي الإعاقة وحصولهم على الترتيبات التيسيرية المعقولة المنصوص عليها.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

37- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود استراتيجية ترمي إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع المحلي، ولعدم تقديم الدولة الطرف للمعلومات على نحو منهجي إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم عن كيفية المطالبة بخدمات الدعم والمساعدة المستحقة.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية ترمي إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع المحلي والقيام بشكل منهجي بتوفير معلومات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم عن كيفية المطالبة بخدمات الدعم والمساعدة التي تمكنهم من العيش بصورة مستقلة وفقاً لاختياراتهم وكجزء من المجتمع المحلي.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

39- تشعر اللجنة بالقلق إزاء إجراءات الدولة الطرف المتعلقة بتوحيد لغة الإشارة في المنطقة العربية دون مشاركة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية أو التشاور معهم بشكل كامل.

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بلغة الإشارة القطرية وتعزيز استخدامها وضمان مشاركة فئة الصم القطرية والتشاور معها في وضع جميع سياسات الدولة الطرف ومشاريعها وأنشطتها المتعلقة بلغة الإشارة وتنفيذها ورصدها على المستويين الوطني والإقليمي.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

41- تشعر اللجنة بقلق إزاء القوانين والسياسات التمييزية التي تقيد تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء بالحقوق على قدم المساواة مع الآخرين في جميع المسائل المتصلة بال زواج والأسرة والأبوة والعلاقات.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء الأحكام التمييزية في قوانين الأسرة والقوانين الأخرى لضمان المساواة في الحقوق لجميع النساء والرجال ذوي الإعاقة في مسائل تتعلق بال زواج والأسرة والأبوة والعلاقات.

التعليم (المادة 24)

43- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة لجميع الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية، ولعدم وجود استراتيجية تعلق بالتعليم الجيد والشامل. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الطلاب المصابين بأنواع معينة من العاهات هم الذين يتمكنون من الالتحاق بالنظام التعليمي العادي، في حين يُسجل طلاب آخرون في مرافق منفصلة ومعزولة أو ينتظرون إيجاد مكان لهم دون تسجيلهم في النظام التعليمي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الأمية في أوساط البالغين ذوي الإعاقة وعدم إتاحة الفرص لحصولهم على التدريب المهني والتعليم العالي.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير قانونية وغيرها من التدابير لضمان حق جميع الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني والجيد والشامل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإعادة توجيه الموارد من المرافق التعليمية المفصولة إلى التعليم الجيد والشامل مع توفير ترتيبات تيسيرية معقولة والدعم الفردي وتهيئة بيئات ومناهج دراسية سهلة المنال لجميع الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية، وإتاحة التدريب الإلزامي أثناء الخدمة لجميع المدرسين والموظفين العاملين في مرافق التعليم في مجال التعليم الجيد والشامل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يتولى المجلس الأعلى للتعليم مسؤولية تنسيق إتاحة بيئات مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة للتعلم مدى الحياة.

الصحة (المادة 25)

45- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدريب المقدم إلى المهنيين العاملين في مجال الصحة في مجال حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء نقص المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لضمان أن يتصرف المهنيون العاملون في مجال الصحة على أساس الموافقة الفردية والحرة والمستنيرة في جميع القرارات المتخذة المتعلقة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة وكيفية تأثر هذا الحق بسياسات الفحص الإلزامي للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز المفروضة على النساء الحوامل والعمال المهاجرين. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى خدمات رعاية صحية سهلة المنال والمعلومات المتعلقة بها، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وإزاء مركزية الخدمات الصحية المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في العاصمة لأنها تضع عوائق إضافية أمام إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون خارج العاصمة.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تكفل تقديم جميع أشكال الرعاية والخدمات الصحية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك جميع أشكال الرعاية والخدمات الصحية العقلية، على أساس الموافقة ا لحرة والمستنيرة للشخص المعني، و تحظر صراحة تفويض الموافقة لطرف ثالث ، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة سياساتها المتعلقة بالفحص الإلزامي للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لأنه يتعارض مع الموافقة الحرة والمستنيرة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الصحية المجتمعية وضمان إمكانية الحصول عليها. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بإذكاء الوعي في مجال نموذج الإعاقة القائم على أساس حقوق الإنسان في أوساط جميع المهنيين العاملين في مجال الصحة، بوسائل منها إتاحة التدريب المتعلق بالحق في الحصول على موافقة حرة ومستنيرة.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

47- تشعر اللجنة بالقلق لأن السياسات المتعلقة بالتأهيل وإعادة التأهيل تبالغ في التركيز على المسائل المتعلقة بالصحة.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خدمات وبرامج شاملة ومتعددة القطاعات للتأهيل وإعادة التأهيل على أساس المشاركة والإدماج، و لا سيما في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية وتيسيرها للأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم المحلية أو في أقرب مكان إلى مجتمعاتهم.

العمل والعمالة (المادة 27)

49- يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى سياسات توظيف شاملة وانخفاض معدل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من نظام الحصص، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء اللواتي قد يخضع انخراطهن في سوق العمل لشرط الحصول على موافقة الوصي الذكر في الممارسة العملية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى معلومات تتعلق بتيسير خدمات التوظيف وفرص التدريب المستمر.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقضاء على الممارسات التمييزية على أساس العاهات ونوع الجنس واعتماد سياسات وتدابير، بما في ذلك تدابير العمل الإيجابي الضرورية، لتحقيق زيادة كبيرة في معدل عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، وخصوصاً النساء، في سوق العمل في القطاعين العام والخاص. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باعتماد تدابير لتطوير خدمات التوظيف والتدريب المستمر، إضافة إلى إتاحة فرص الأعمال الحرة وتنظيم المشاريع.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

51- تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات المتعلقة بأحكام المساعدة الانتخابية المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة تنتهك سرية التصويت.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، من خلال التدابير التشريعية وغيرها من التدابير، إمكانية الوصول إلى صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية ومراكز الاقتراع لدى تصويت الأشخاص ذوي ا لإعاقة بمساعدة من شخص يختارونه.

المشاركة في الحياة الثقافية (المادة 30)

53- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات التي تسمح بالحصول على المواد المطبوعة للأشخاص المكفوفين أو الأشخاص ذوي العاهات البصرية والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى المواد المنشورة.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد جميع التدابير المناسبة للتصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

55- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تجمع على نحو منهجي بيانات إحصائية مفصلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء نقص البيانات التي جمعت عن العمال المهاجرين ذوي الإعاقة ومن أصيبوا بإعاقة.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير جمع البيانات الإحصائية المفصلة وتحليلها ونشرها على نحو منهجي في جميع القطاعات بشأن الخصائص الديمغرافية للأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينها من وضع وتطبيق سياسات لإنفاذ الاتفاقية.

التعاون الدولي (المادة 32)

57- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة منهجية فيما تبذله من جهود على الصعيد الدولي للتنمية والمساعدة.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالكامل في أنشطة التعاون الدولي كلها، بدءاً بوضع البرامج والسياسات وحتى الرصد والتقييم، وباستشارة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة منهجية من قبل الدولة الطرف والأطراف الفاعلة الإنمائية الدولية.

جيم- التزامات محددة

التنفيذ والرص د على الصعيد الوطني (المادة 33)

59- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آليات رفيعة المستوى لتنسيق السياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء مدى استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدم كفاية الموارد اللازمة لتنفيذ مهامها المتصلة بالاتفاقية وتدني مستوى المشاركة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية إنشاء هيئة رفيعة المستوى على الصعيد الوزاري من أجل تنسيق المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات وبين مختلف مستويات الحكومة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الموارد المالية والبشرية المناسبة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأن تكفل استمرار تقيدها بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الهيئة.

دال- المتابعة والنشر

61- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 30 و60 أعلاه في غضون 12 شهراً ووفقاً للمادة 35(2) من الاتفاقية.

62- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها بإحالة الملاحظات الختامية إلى أعضاء الحكومة والبرلمان ومسؤولي الوزارات المختصة والسلطات المحلية وأعضاء المهن المعنية، مثل مهن التعليم والطب والعدل وكذلك إلى وسائط الإعلام باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

63- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد تقريرها الدوري.

64- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وذلك باللغة الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة وبالنماذج التي يسهل الاطلاع عليها مع نشر هذه الملاحظات على المواقع الشبكية الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان.

هاء- التقرير المقبل

65- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع في موعد أقصاه 13 حزيران/يونيه 2022 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية تقديم التقارير المشار إليها أعلاه وفق الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي وضعته اللجنة، وهو إجراء يقضي بأن تعد اللجنة قائمة المسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم التقرير/التقارير الجامعة لدولة طرف بسنة واحدة على الأقل.