* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين (31-13 أيار/مايو 2024).
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لماليزيا *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لماليزيا (CEDAW/C/MYS/6) في جلستيها 2073 و 2074 (انظر CEDAW/C/SR.2073 و CEDAW/C/SR.2074 )، المعقودتين في 22 أيار/ مايو 2024. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/MYS/Q/6، وترد ردود ماليزيا في الوثيقة CEDAW/C/MYS/RQ/6.
ألف - مقدمة
2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس. وتعرب عن تقديرها أيضا لتقديم الدولة الطرف تقرير متابعة الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/MYS/FCO/3-5)، وردودها الكتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.
3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى، ترأسته وزيرة شؤون المرأة والأسرة والتنمية المجتمعية، نانسي شكري، وضم ممثلين عن وزارة شؤون المرأة والأسرة وتنمية المجتمع، ووزارة التعليم، وإدارة التنمية الإسلامية في ماليزيا، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية، ودوائر المدعي العام، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ووزارة التنمية الريفية والإقليمية، وإدارة الشريعة القضائية، فضلا عن السفيرة والممثلة الدائمة لماليزيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، الداتو نظيرة عثمان، وممثلين آخرين للبعثة الدائمة لماليزيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
باء - الجوانب الإيجابية
4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في التقارير السابقة للدولة الطرف في عام 2018 (CEDAW/C/MYS/3-5) في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:
(أ) قانون الجرائم الجنسية ضد الأطفال لعام 2017 [القانون 792]، الذي يجرم استغلال الأطفال في المواد الإباحية، واستمالة الأطفال، والاعتداءات الجنسية الجسدية وغير الجسدية، وخيانة الأشخاص موضع الثقة؛
(ب) قانون الضمان الاجتماعي للعمل الحر لعام 2017 [القانون 789] ، الذي يوسع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل النساء والرجال العاملين لحسابهم الخاص؛
(ج) قانون مكافحة التحرش الجنسي لعام 2022 [القانون 840] ؛
(د) قانون الضمان الاجتماعي لربات البيوت لعام 2022 [القانون 838] ؛
(هـ) قانون مكافحة المطاردة من خلال التعديلات التي أدخلت في عام 2023 على قانون الإجراءات الجنائية [القانون 593] ؛
(و) قانون إلغاء التطبيق الإلزامي لعقوبة الإعدام لعام 2023 [القانون 846] وقانون تعديل عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة (الاختصاص المؤقت للمحكمة الاتحادية) لعام 2023 [القانون 847] ؛
(ز) التعديلات المدخلة على قانون المساعدة القانونية لعام 1971 [القانون 26] ، الذي يوفر المساعدة القانونية المجانية في القضايا الجنائية للماليزيين المعوزين؛
(ح) التعديلات المدخلة على قانون المعايير الدنيا للإسكان والمرافق للموظفين لعام 1990، التي تتطلب من صاحب العمل أو الجهة التي توفر أماكن الإقامة تحمُّل المسؤولية فيما يتعلق بسلامة الموظفين وصحتهم؛
(ط) التعديلات المدخلة على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لعام 2007 [القانون 670] ، التي تلغي شرط إثبات الإكراه في حالة الاتجار بالأطفال وتشدد العقوبة على تهريب المهاجرين؛
(ي) التعديلات المدخلة على قانون لجنة حقوق الإنسان في ماليزيا لعام 1999 [القانون 597] ، الذي ينص، في جملة أمور، على تخصيص حصة نسبتها 30 في المائة من المفوضات ويتطلب تعيين مفوض واحد على الأقل يكون شخصا ذا إعاقة.
5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الذي يهدف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال القيام، على سبيل المثال، باعتماد ما يلي:
(أ) مشروع خطة التعليم لماليزيا، 2013-2025، الذي يهدف إلى منع الطلاب من التسرب من المدرسة؛
(ب) خطة العمل بشأن حماية الأطفال على الإنترنت، 2015-2020؛
(ج) خطة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، 2016-2022، التي يتوخى منها النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسعي الحثيث إلى إدماجهم في المجتمع بشكل كامل؛
(د) الخطة الاستراتيجية الوطنية لمعالجة أسباب زواج الأطفال، 2020-2025؛
(هـ) خطة ماليزيا الثانية عشرة، 2021-2025، التي تهدف إلى إرساء ماليزيا مزدهرة وشاملة للجميع ومستدامة، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛
(و) خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، 2021-2025؛
(ز) خطة العمل الوطنية بشأن السخرة، 2021-2025، التي تهدف إلى معالجة ومكافحة ممارسات السخرة في ماليزيا؛
(ح) السياسة الوطنية للأغذية الزراعية، 2021-2030، التي تهدف إلى تحويل صناعة الأغذية الزراعية إلى قطاع مستدام وتنافسي وعالي التقنية؛
(ط) السياسة وخطة العمل الوطنيتان للصحة الإنجابية والتثقيف الاجتماعي، 2022-2025؛
(ي) سياسة التعليم الرقمي، 2023-2030، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الفتيات والنساء في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعزيز مهاراتهن الرقمية؛
(ك) السياسة وخطة العمل الوطنيتان للطفل، اللتان تهدفان إلى تنفيذ مبادئ اتفاقية حقوق الطفل؛
(ل) سياسة التنمية الريفية 2030، التي تهدف إلى أمور من بينها ضمان وصول النساء والرجال الريفيين إلى البنية التحتية والمرافق الاجتماعية.
جيم - أهداف التنمية المستدامة
6 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بأن النساء والرجال يتحملون مسؤوليات متساوية في تحقيق التنمية المستدامة وأنه ينبغي اعتبار النساء والرجال، على قدم المساواة، قوى دافعة للتنمية المستدامة في الدولة الطرف، واعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة لذلك الغرض.
دال - البرلمان
7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر الوثيقة A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو اللجنة برلمان ماليزيا إلى أن يتّخذ، بما يتفق مع ولايته، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.
هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات
التحفظات
8 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف ظلت متمسكة بتحفظاتها على المواد 9 (2) و 16 (1) (أ) و (ج) و (و) و (ز) من الاتفاقية، التي تتعارض مع موضوع الاتفاقية وغرضها، وبالتالي فهي غير جائزة بموجب المادة 28 من الاتفاقية والمادة 19 (ج) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مع ملاحظة الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف لإعادة النظر في تحفظها على المادة 9 (2).
9 - توصي اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 ، الفقرة 10)، بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تحفظاتها على المادتين 9 و 16 من الاتفاقية، بغية سحبها في غضون إطار زمني محدد. وينبغي للدولة الطرف، لدى قيامها بذلك، أن تأخذ في الاعتبار أفضل ممارسات الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ذات الخلفيات الثقافية والنظم القانونية المشابهة التي نجحت في مواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما التزاماتها بموجب الاتفاقية.
انطباق الاتفاقية
10 - ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ترجمة تسع معاهدات لحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، إلى لغة الملايو، وتعميمها على الوزارات والوكالات الحكومية المعنية. بيد أنها تلاحظ بقلق أن الدستور الاتحادي لماليزيا لا يشير إلى تطبيق القانون الدولي، مما قد يؤدي إلى عدم الاتساق في حماية حقوق المرأة بموجب الاتفاقية، فضلا عن عدم وجود قرارات للمحاكم تشير إلى الاتفاقية. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا لأن أوجه التفاوت وعدم الاتساق بين النظم القانونية الموازية للقانون المدني والصيغ المتعددة للشريعة تزيد من إضعاف حماية المرأة من التمييز. وتأسف اللجنة كذلك لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
11 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 ، الفقرة 12) وتوصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :
(أ) اتخاذ تدابير فورية لضمان انطباق الاتفاقية، بحيث يمكن الاحتجاج بأحكامها أمام المحاكم، وضمان أسبقية أحكام الاتفاقية على القوانين الوطنية في حالة التعارض؛
(ب) اتخاذ تدابير فعالة للمواءمة بين القانون المدني والشريعة وفقا لأحكام الاتفاقية لضمان حقوق جميع النساء على قدم المساواة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛
(ج) اعتماد إطار زمني محدد للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
الإطار الدستوري والتشريعي وتعريف المساواة وعدم التمييز
12 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قانون لمناهضة التمييز يحظر صراحة ممارسة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية للتمييز ضد المرأة، ويغطي أشكال التمييز المتداخلة، بما في ذلك التمييز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وعدم وجود تعريف شامل للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص على السواء. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا التأخيرات الطويلة في العملية التشاورية مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات حقوق المرأة، بشأن مشروع قانون مكافحة التمييز ضد المرأة (مشروع قانون المساواة بين الجنسين سابقا)، الذي ظل معلقا منذ عام 2019.
13 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) الإسراع باعتماد مشروع قانون مكافحة التمييز ضد المرأة وكفالة تضمينه تعريفاً شاملاً للتمييز ضد المرأة يغطي التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلاً عن أشكال التمييز المتداخلة، وفقاً للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان؛
(ب) التعجيل بالعملية التشاورية مع منظمات حقوق المرأة بشأن مشروع قانون مكافحة التمييز ضد المرأة وضمان التمثيل المنهجي والهادف للمنظمات النسائية، بما فيها تلك التي تمثل النساء ذوات الإعاقة ونساء السكان الأصليين والفئات المحرومة الأخرى من النساء، في صياغة واعتماد وتنفيذ مشاريع القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ؛
(ج) إنشاء نظام لجمع البيانات عن التمييز ضد المرأة، مصنفة حسب السن والجنسية والانتماء الإثني والجغرافيا والإعاقة والوضع الاجتماعي والاقتصادي ووضع المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، للاسترشاد بها في صياغة التشريعات والسياسات المناهضة للتمييز.
إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة
14 - ترحب اللجنة بالخطوات المتخذة لتوفير المساعدة القانونية المجانية في القضايا الجنائية للنساء الماليزيات المعوزات، ولتعزيز إمكانية لجوء النساء إلى العدالة في المناطق النائية من خلال نشر المحاكم المتنقلة. ومع ذلك، تظل اللجنة تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال تواجه حواجز قانونية ومؤسسية واجتماعية وثقافية عند التماس العدالة فيما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني. وتلاحظ أيضا بقلق أن وعي النساء والفتيات بحقوقهن بموجب الاتفاقية والقوانين والآليات الوطنية لحمايتهن من انتهاكات حقوقهن لا يزال محدودا، لا سيما بين النساء الريفيات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة.
15 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) ضمان حصول النساء، لا سيما الريفيات والفئات المحرومة من النساء، على خدمات المعونة القضائية الميسورة التكلفة، والمجانية إذا لزم الأمر؛
(ب) إذكاء وعي النساء والفتيات، لا سيما الريفيات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف المتاحة لهن للمطالبة بتلك الحقوق، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛
(ج) إجراء دراسات متابعة لتقييم الجهود الرامية إلى تعزيز إمكانية اللجوء إلى العدالة بين الريفيات والفئات المحرومة من النساء.
المرأة والسلام والأمن
16 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعكف حاليا على وضع خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، وتعترف بمساهمتها الكبيرة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام من خلال مساهمة 849 من حفظة السلام الماليزيين، من بينهم 90 امرأة. بيد أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن ولم تصدق بعد على معاهدة تجارة الأسلحة.
17 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 ، الفقرة 32)، وبالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع وإلى الغاية 16-4 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف باعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، وإدماج منظور جنساني في خطة العمل، والتصديق على معاهدة تجارة الأسلحة.
الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة
18 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإجراء تقييم لخطة العمل الوطنية للسياسة المتعلقة بالمرأة خلال الخطة الماليزية العاشرة (2011-2015) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وترحب أيضا بإدراج تمكين دور المرأة في الخطة الماليزية الثانية عشرة (2021-2025) وفي الخطة الاستراتيجية للفترة 2021-2025 لوزارة المرأة والأسرة والتنمية المجتمعية، التي تركز بالإضافة إلى ذلك على حماية الطفل وتمكين النساء والرجال ذوي الإعاقة. وتلاحظ اللجنة كذلك نشر إحصاءات جنسانية وطنية سنوية وتعيين مراكز تنسيق وأفرقة معنية بالشؤون الجنسانية في جميع الوزارات والوكالات الحكومية لتيسير تعميم مراعاة المنظور الجنساني، والاضطلاع ببناء القدرات في مجال المساواة بين الجنسين، والأخذ بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق الفعالية المحدودة لهذه التدابير، على نحو ما اعترفت به الدولة الطرف، حيث يلزم مزيد من الإرادة والالتزام والقيادة السياسية لتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني والميزنة المراعية للمنظور الجنساني.
19 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 ، الفقرة 16)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تنفيذ نواتج ”تدعيم وتعزيز شمول المرأة نحو إرساء مجتمع منصف في مشروع الخطة الحادية عشرة“، بما في ذلك التوصيات المنبثقة عن تقييم السياسة وخطة العمل الوطنيتين للمرأة خلال الخطة الماليزية العاشرة المتعلقة بوضع إطار لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، مع أطر زمنية ومؤشرات واضحة وآليات فعالة للتنسيق والرصد والتقييم؛
(ب) توفير بناء منهجي ومنتظم لقدرات مراكز التنسيق والأفرقة المعنية بالشؤون الجنسانية وإنشاء لجنة تنسيق تتمتع بالدعم المؤسسي الكافي والموارد البشرية والتقنية والمالية لقيادة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الوزارات والوكالات الحكومية؛
(ج) تخصيص موارد كافية لتنفيذ الاستراتيجية المعنونة ”تمكين دور المرأة“ في إطار خطة ماليزيا الثانية عشرة للفترة 2021-2025 والخطة الاستراتيجية للفترة 2021-2025 لوزارة المرأة والأسرة والتنمية المجتمعية؛
(د) تعزيز الميزنة المنهجية المراعية للمنظور الجنساني وإضفاء الطابع المؤسسي عليها في جميع الوكالات الحكومية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستوى المحلي؛
(هـ) تخصيص موارد كافية لجمع البيانات بشكل منهجي وشامل في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا، وإجراء استقصاءات مخصصة، وتعزيز مصادر البيانات الإدارية، وبناء قدرات المكتب الإحصائي الوطني على تجميع بيانات مصنفة يُسترشَد بها في اتخاذ القرارات بناء على الأدلة والإجراءات التشريعية في المجالات التي تغطيها الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة.
التدابير الخاصة المؤقتة
20 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت تدابير خاصة مؤقتة في مجالي التعليم والرعاية الصحية. بيد أنها تلاحظ بقلق عدم إحراز تقدم نتيجة اعتماد تلك التدابير الخاصة المؤقتة بما يعالج نقص تمثيل المرأة في مجالات أخرى، مثل الحياة السياسية والحياة العامة والعمالة.
21 - وتماشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ووضع أهداف محددة زمنيا وآليات للرصد والتقييم للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية حيثما تكون النساء، بمن فيهن الريفيات، ونساء السكان الأصليين، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، ممثلات تمثيلا ناقصا أو محرومات، بما في ذلك في الحياة السياسية والحياة العامة والعمالة ؛
(ب) جمع البيانات بشكل منهجي عن أثر التدابير الخاصة المؤقتة وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.
القوالب النمطية الجنسانية
22 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، التي تصور النساء على أنهن أمهات ومقدمات رعاية في المقام الأول، مما يشكل عائقا أمام إحراز تقدم في النهوض بالمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل وتمكينها اقتصاديا؛
(ب) ورود تقارير عن إبداء ملاحظات متحيزة جنسيا أو استعلائية حول المرأة من قبل أعضاء البرلمان، الذين لم يخضعوا للمساءلة حتى الآن، على الرغم من أنها تشكل خرقاً خطيراً للأمر الدائم رقم 36 (4)، بصيغته المعدلة في عام 2012؛
(ج) حالات التمييز ضد الصحفيات؛
(د) عدم وجود معلومات عن التدابير الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وعن بناء قدرات العاملين في وسائط الإعلام والموظفين العموميين على استخدام لغة مراعية للمنظور الجنساني؛
(هـ) استمرار القوالب النمطية الجنسانية والتصوير السلبي/المتحيز جنسيا للمرأة في وسائط الإعلام، سواء على الإنترنت أم خارجها؛
(و) احتمال تسخير التكنولوجيات الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي لإعادة إنتاج وتضخيم وأتمتة القوالب النمطية الجنسانية التي تؤدي إلى تسليع المرأة والتحرش بها؛
(ز) القوالب النمطية التي تنزع الشرعية عن المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين وتُجرِّدهن من الإنسانية.
23 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة، بما في ذلك للمجال الإلكتروني، تستهدف القيادات المجتمعية والدينية، والفتيات والفتيان، والنساء والرجال، من أجل القضاء على القوالب النمطية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، ووضع واستحداث مجموعة من الأهداف والمؤشرات تتيح قياس أثر التدخلات الاستراتيجية المضطلع بها قياسا منهجيا؛
(ب) ضمان مساءلة أعضاء البرلمان عن الملاحظات المتحيزة جنسيا أو الاستعلائية حول المرأة من خلال التطبيق الفعال للأمر الدائم 36 (4)، بصيغته المعدلة في عام 2012؛
(ج) اعتماد مشروع قانون مجلس الإعلام الماليزي وضمان أنه يعزز حقوق المرأة في وسائل الإعلام ويحمي الصحفيات من الهجوم عليهن والتمييز الجنساني ضدهن على الإنترنت ؛
(د) توفير أنشطة بناء القدرات للموظفين العموميين ووسائط الإعلام، فضلا عن المديرين، لتمكينهم من معالجة القوالب النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، بسبل من بينها استخدام لغة مراعية للمنظور الجنساني، وتعزيز الصور الإيجابية للمرأة بوصفها قوة دافعة نشطة للتنمية في وسائط الإعلام؛
(هـ) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بالمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، بما في ذلك عن طريق معالجة الخطابات التمييزية التي تستهدف المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وفرض غرامات على استخدام الخطاب المعادي للمثليين وزيادة الوعي بالمساواة في الحقوق للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.
الممارسات الضارة
24 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في أوساط المجتمعات المسلمة، الذي تعززه فتوى غير ملزمة بشأن ختان الإناث أصدرها المجلس الوطني الماليزي للشؤون الدينية الإسلامية في عام 2009، وكذلك في أوساط بعض مجتمعات السكان الأصليين. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يمارس على أكثر من 95 في المائة من الفتيات المسلمات وأن له آثارا خطيرة على صحة العديد منهن.
25 - وتشدد اللجنة على أنه لا يمكن تبرير تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على أسس دينية، وأنه يشكل ممارسة ضارة تتمثل في السيطرة على أجساد النساء والفتيات ونشاطهن الجنسي، وهو انتهاك للاتفاقية، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الممارسات تتم داخل المؤسسة الطبية أو خارجها. واللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 ، الفقرة 22)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تجريم جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وضمان عدم إبطال هذا التجريم بالفتاوى أو غيرها من الأحكام الصادرة عن السلطات الدينية أو الفقهية، وفقا للتوصية العامة رقم 31 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادران بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة والهدف 3-5 من أهداف التنمية المستدامة؛
(ب) تنظيم حملات توعية وتثقيف تهدف إلى تعزيز فهم الطبيعة الإجرامية لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وضرورة القضاء عليه، لا سيما بين العاملين في المجال الطبي والآباء وقادة المجتمعات المحلية وعلماء الدين والرجال والفتيان، وتخصيص موارد كافية واعتماد إطار منهجي لرصد وتقييم هذه الأنشطة.
العنف الجنساني ضد المرأة
26 - ترحب اللجنة بالتعديلات المدخلة على قانون العنف العائلي لعام 1994 وقانون العقوبات (2023). وتلاحظ أيضا اعتماد قانون مكافحة التحرش الجنسي لعام 2022، وقانون مكافحة المطاردة من خلال التعديلات المدخلة على قانون الإجراءات الجنائية (2023) وإصدار المبادئ التوجيهية لرفع قضايا العنف العائلي لمعالجة العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة. وتلاحظ كذلك مع التقدير الجهود المبذولة لتبسيط طلبات إصدار أمر حماية، وزيادة عدد الملاجئ ومراكز الأزمات لضحايا العنف العائلي، بما في ذلك في المناطق الريفية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) ارتفاع معدل حدوث العنف العائلي في الدولة الطرف، بسبب الأعراف الاجتماعية التمييزية التي تضفي الشرعية على هذا العنف؛
(ب) العوائق التي تمنع نساء السكان الأصليين وملتمسات اللجوء واللاجئات ضحايا العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني من التماس سبل الوصول إلى العدالة والعلاج الطبي؛
(ج) العوائق الماثلة أمام النساء في الوصول إلى سبل الانتصاف بسبب التحيزات والوصم الاجتماعي، بما في ذلك في أوساط الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والممارسين القانونيين ومقدمي الخدمات، وعدم وجود إجراءات مراعية للاعتبارات الجنسانية؛
(د) عدم تجريم الاغتصاب الزوجي وعنف العشير على وجه التحديد؛
(هـ) القوانين التمييزية ضد النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، التي تعرضهن للعنف في المجالين العام والخاص.
27 - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وتمشيا مع تعهد الدولة الطرف في إطار مبادرة حقوق الإنسان 75 بتعزيز محو الأمية في مجال حقوق الإنسان من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تكثيف التوعية بين مجتمعات السكان الأصليين واللاجئين، وكذلك عامة الجمهور، بشأن الطابع الجنائي لجميع أشكال العنف الجنساني بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي، وبشأن ضرورة تمكين جميع النساء من الإبلاغ عن مثل هذه الحالات دون خوف من الانتقام أو الوصم أو إعادة الإيذاء ؛
(ب) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لخدمات دعم الضحايا والملاجئ والخط الساخن ”تاليان كاسيه“، وضمان توافر برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي وإعادة الإدماج لجميع النساء والفتيات الناجيات من العنف الجنساني في جميع أنحاء الدولة الطرف؛
(ج) مواصلة توفير بناء القدرات الفعال لأعضاء السلطة القضائية وموظفي إنفاذ القانون والمحامين بشأن أساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية ومعالجة التحيز الجنساني في النظام القضائي؛
(د) تعديل قانون العنف العائلي، وتحديدا لتعريف عنف العشير، مما يسمح للنساء غير المتزوجات بالحصول على أوامر الحماية والتعويضات بموجب القانون، وتعديل قانون العقوبات للاعتراف صراحة بالاغتصاب الزوجي كجريمة ؛
(هـ) تعديل القوانين التي تميز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين وتجرمهن، ووضع تدابير حماية لضمان الكرامة والسلامة البدنية للنساء والفتيات من المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.
الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء
28 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لتعزيز إطارها القانوني والسياساتي لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لعام 2007 لمواءمة القانون مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واعتماد خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2021-2025. بيد أنها تلاحظ بقلق أن النساء والأطفال لا يزالون معرضين بوجه خاص لخطر الاتجار بالبشر ويشكلون غالبية ضحايا الاتجار في الدولة الطرف. وبينما تلاحظ اللجنة وضع إجراء رسمي لتحديد الضحايا وإحالتهم إلى خدمات الدعم المناسبة، فإنها تلاحظ بقلق أن البروتوكول لا يطبق بطريقة متسقة، بما في ذلك أثناء المداهمات لأماكن الترفيه وصالونات التدليك، وأن ضحايا الاتجار كثيرا ما يجري احتجازهم وترحيلهم. وتلاحظ كذلك بقلق التقارير التي تفيد بتواطؤ موظفي الهجرة الذين يسهلون الاتجار بالبشر عن طريق قبول رشاوى من السماسرة والمُهرّبين.
29 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 ، الفقرة 26) وتوصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان حصول جميع ضحايا الاتجار، بمن فيهن اللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات في وضع غير نظامي، على تصاريح إقامة مؤقتة، بغض النظر عن قدرتهن أو رغبتهن في التعاون مع سلطات الادعاء، وكذلك ضمان إمكانية وصولهن إلى الملاجئ والرعاية الصحية والمشورة النفسية والاجتماعية وبرامج إعادة التأهيل وجبر الأضرار، بما في ذلك التعويض؛
(ب) ضمان التحقيق في جميع حالات الاتجار بالنساء والفتيات ومقاضاة مرتكبيها، وإنزال العقوبات المناسبة بالجناة، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون المتواطئون، وفقا لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لعام 2022؛
(ج) إنفاذ ورصد استخدام المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن مؤشرات الاتجار بالبشر 2.0 لضمان اتباع نهج موحد ومنتظم لتحديد الضحايا في وقت مبكر، بما في ذلك في مراكز احتجاز المهاجرين، والإحالة إلى الخدمات وسبل الحماية المناسبة؛
(د) توفير بناء منهجي لقدرات موظفي الهجرة وشرطة الحدود وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن تطبيق الإطار القانوني والسياساتي الوطني لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات والبروتوكولات المراعية للاعتبارات الجنسانية من أجل التحديد المبكر للضحايا.
30 - ويساور اللجنة القلق لأن قوانين الشريعة التي تجرم البغاء قد تستخدم بشكل غير متناسب ضد المشتغلات بالجنس، مع فرض عقوبات تشمل الغرامات، والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو الجلد.
31 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان حماية وصون حقوق وكرامة جميع النساء، بمن فيهن البغايا، في إطار التشريعات الوطنية وقوانين الشريعة.
المساواة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة
32 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من أن الاتجاهات الأخيرة تشير إلى زيادة في تمثيل المرأة في الحياة السياسية، فإن هذا التقدم بطيء ومن خط أساس منخفض. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء انخفاض تمثيل المرأة في البرلمان (13,5 في المائة) ومجلس الشيوخ (18 في المائة) ونقص تمثيلها في مناصب صنع القرار في الحياة السياسية والعامة، ويشمل ذلك مجلس الوزراء والحكم المحلي والسلطة القضائية والسلك الدبلوماسي، بما في ذلك فيما يتعلق بنساء السكان الأصليين، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.
33 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 ، الفقرة 30) وتوصيتيها العامتين رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة ورقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير محددة الهدف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصص، للوصول إلى التكافؤ بين النساء والرجال وزيادة تمثيل نساء السكان الأصليين، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي، والمتحولات جنسيا، وحاملات صفات الجنسين في مناصب صنع القرار في الحياة السياسية والعامة ؛
(ب) تنظيم حملات توعية لتعزيز الفهم بأن تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في مناصب صنع القرار حق من حقوق الإنسان وشرط أساسي لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة في الدولة الطرف؛
(ج) إلغاء أي نظام يمنع انتخاب النساء كرئيسات للقرى، واتخاذ تدابير محددة الهدف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصص، للوصول إلى التكافؤ بين النساء والرجال داخل المجالس المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية.
الجنسية
34 - تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإعادة النظر في تحفظها على المادة 9 (2) من الاتفاقية، بما في ذلك التعديلات المقترح إدخالها على الدستور الاتحادي التي يُلتمس بها منح المرأة الماليزية الحق في نقل جنسيتها تلقائيا لأطفالها المولودين في الخارج على قدم المساواة مع الرجل الماليزي. وترحب أيضا بقرار الدولة الطرف القاضي بعدم المضي قدما في التعديلات المقترح إدخالها على الجزء الثالث من المادة 19 باء من الجدول الثاني والجزء الثاني من المادة 1 (ه) من الجدول الثاني من الدستور الاتحادي، التي من شأنها أن تحد من إمكانية الحصول على الجنسية بالنسبة للأطفال عديمي الجنسية المولودين في ماليزيا، والأطفال المتخلَّى عنهم والمتبن ّ ين، والأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وأطفال السكان الأصليين. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق عدم رجعية التعديل الذي يكفل حق المرأة الماليزية في نقل جنسيتها تلقائيا لأطفالها المولودين في الخارج، مما يعرض الأطفال المولودين في الخارج قبل دخول التعديل حيز النفاذ لانعدام الجنسية. وتلاحظ أيضا بقلق أن الدولة الطرف تحتفظ بمشاريع تعديلات مثيرة للجدل من شأنها ما يلي:
(أ) إلغاء الحق في الجنسية تلقائيا لأطفال الأشخاص عديمي الجنسية المقيمين إقامة دائمة في ماليزيا، مما يعرضهم لانعدام الجنسية؛
(ب) تمديد الفترة التي يمكن خلالها حرمان الزوجات الأجنبيات من جنسيتهن؛
(ج) تقليل الوقت المتاح للتقدم بطلب للحصول على الجنسية للأطفال الذين لهم ”ظروف خاصة“، مثل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج لرجال ماليزيين.
35 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 ، الفقرة 34) وتوصيتها العامة رقم 32 بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تعديل الدستور الاتحادي لإلغاء الأحكام التمييزية وتمكين المرأة الماليزية من نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي وأطفالها على قدم المساواة مع الرجل وجعل التعديلات تسري بأثر رجعي؛
(ب) سحب التعديلات الدستورية التي من شأنها رفض نقل الجنسية تلقائيا لأطفال الأشخاص عديمي الجنسية المقيمين إقامة دائمة، وتمديد الفترة التي يمكن خلالها حرمان الزوجات الأجنبيات من جنسيتهن، وتقليل الوقت المتاح للتقدم بطلب للحصول على الجنسية للأطفال الذين لهم ”ظروف خاصة“؛
(ج) الوفاء بتعهدها بتسوية 000 14 طلب معلّق للحصول على الجنسية الماليزية من أطفال لهم ”ظروف خاصة“ بحلول نهاية عام 2024، والنظر بصورة إيجابية في هذه الطلبات بهدف حماية المتقدمين بها من انعدام الجنسية والحرمان من الحقوق؛
(د) الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.
التعليم
36 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي، ومكافحة تسلط الأقران والتحرش الجنسي في المدارس، والوفاء بالحقوق التعليمية للفتيات والنساء ذوات الاحتياجات الخاصة، وضمان استمرارية التعليم أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19). بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) التشريع لا يجعل التعليم الإعدادي إلزاميا؛
(ب) حالات التحرش الجنسي وتسلط الأقران التي تواجهها الفتيات في المدارس؛
(ج) التأثير غير المتناسب للفجوة الرقمية في التعليم على الفتيات والنساء المحرومات؛
(د) محدودية فرص الحصول على معلومات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك في المناطق النائية؛
(هـ) محدودية فرص حصول الفتيات والنساء طالبات اللجوء واللاجئات على التعليم.
37 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تشريعات تجعل التعليم الإعدادي إلزاميا؛
(ب) توفير بيئات تعليمية وآمنة وشاملة، وخالية من التمييز والتحرش وتسلط الأقران والعنف الجنساني للفتيات والنساء ؛
(ج) ضمان إتاحة فرص متساوية للحصول على التعليم الرقمي للفتيات والنساء المحرومات، مثل فتيات ونساء السكان الأصليين، والنساء ذوات الإعاقة، والفتيات والنساء الريفيات، والفتيات والنساء من المناطق الحضرية المحرومة، لتضييق الفجوة الرقمية، بما يتماشى مع سياسة التعليم الرقمي للفترة 2023-2030 ؛
(د) تعزيز التنفيذ الفعال للتربية الجنسية الشاملة على جميع مستويات التعليم، مع ضمان احتوائها على ما يلي: ’ 1 ‘ محتوى شامل وبصيغة ميسرة بشأن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك حقوق المرأة والآثار الضارة للعنف الجنساني ضد المرأة والفتاة؛ ’ 2 ‘ تثقيف جنسي مناسب للسن، مع إيلاء اهتمام خاص للسلوك الجنسي المسؤول ومنع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛ ’ 3 ‘ التثقيف في مجال حقوق الإنسان والسلام؛
(هـ) ضمان حصول النساء والفتيات طالبات اللجوء واللاجئات على التعليم، بما في ذلك التدريب على المهارات، بطرق منها تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمراكز التعلم البديلة.
العمالة
38 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن قانون العمالة (التعديل) لعام 2022 ينص على زيادة إجازات الأمومة والأبوة، ووضع ترتيبات عمل مرنة، ووضع آلية للشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي في مكان العمل، وفرض قيود على إنهاء عمل الموظفات الحوامل، وحظر العمل القسري. وهي ترحب أيضا بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في القطاع الخاص. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) تفسر الدولة الطرف المادة 11 من الاتفاقية على أنها ”إشارة إلى حظر التمييز استنادا إلى المساواة بين الرجل والمرأة فقط“، مستبعدة بذلك الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة؛
(ب) لم يُترجَم ارتفاع معدل التحاق الإناث بالتعليم العالي إلى مشاركة المرأة في القوى العاملة، التي لا تزال مشاركة منخفضة؛
(ج) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف، التي لا تزال مرتفعة بسبب يرجع جزئيا إلى التوزيع غير المتكافئ لأعمال غير مدفوعة الأجر في مجال الرعاية؛
(د) تواجه النساء ذوات الإعاقة عوائق هيكلية ومادية واجتماعية تحد من وصولهن إلى سوق العمل أو تمنعه؛
(هـ) لا يُسمح للّاجئات وملتمسات اللجوء بالعمل في الدولة الطرف؛
(و) تواجه نساء السكان الأصليين وزوجات المواطنين الماليزيين الأجنبيات محدودية فرص الحصول على العمل؛
(ز) تواجه المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين التمييز في مكان العمل، بما في ذلك التحيز الجنساني وكراهية المثلية الجنسية؛
(ح) استمرار استبعاد العاملات في المنازل والعاملات لحسابهن الخاص والعاملات في الاقتصاد غير الرسمي من العمالة والحماية الاجتماعية.
39 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) سحب إعلانها التفسيري المتعلق بالمادة 11 من الاتفاقية، والتصدي للأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة، وتيسير إمكانية الحصول على العمل الرسمي للنساء ذوات الإعاقة؛ ونساء السكان الأصليين ؛ والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛ واللاجئات، وكذلك النساء غير المواطنات المتزوجات من زوج ماليزي؛
(ب) كفالة التنفيذ الفعال للقانون (التعديل) المتعلق بالتوظيف لعام 2022، بما في ذلك من خلال عمليات الفحص المتعلقة بالعمل بانتظام، وأن تحصل النساء ضحايا التحرش الجنسي على سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛ وأن يتم التحقيق في شكاواهم بفعالية، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم، وحماية الضحايا من الانتقام؛
(ج) إنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، بسبل من بينها أن ينص عليه قانون العمل، واستعراض الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها النساء، واعتماد تدابير لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بطرق منها اتباع أساليب تحليلية محايدة جنسانيا لتصنيف الوظائف وتقييمها وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور ؛
(د) زيادة الوعي بشأن الإجازة الوالدية المشتركة وترتيبات العمل المرنة لتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية ومسؤوليات رعاية الأطفال، فضلا عن الأبوة المسؤولة، وتوفير مرافق رعاية الأطفال وخدمات رعاية ميسورة التكلفة لكبار السن، واعتماد إطار شامل لاقتصاد الرعاية؛
(هـ) اعتماد تشريعات بشأن تكافؤ فرص العمل لتنظيم ومعالجة الممارسات التمييزية في مكان العمل، بما في ذلك ما يتعلق منها بالتوظيف والأجور وفرص الترقية، وضمان تكافؤ فرص العمل لجميع النساء؛
(و) توسيع نطاق الحماية العمالية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، وساعات العمل اليومية أو الأسبوعية، والإجازة السنوية، فضلا عن الحماية الاجتماعية، لتشمل العاملات المنزليات، بمن فيهن المهاجرات والعاملات لحسابهن الخاص والعاملات في الاقتصاد غير الرسمي؛
(ز) تعديل أمر الحد الأدنى للأجور لعام 2022 لحماية العاملات المنزليات، بمن فيهن العاملات المنزليات المهاجرات.
الصحة
40 - تلاحظ اللجنة زيادة متوسط العمر المتوقع للمرأة، والانخفاض الكبير في وفيات الأمهات، والتوسع المستمر في خدمات الرعاية الصحية العامة المقدمة للمواطنين، بمن فيهم النساء والفتيات، من خلال الوحدات الصحية المتنقلة، والجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوسيع نطاق الكشف عن سرطان عنق الرحم للنساء. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) محدودية فرص الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ووسائل منع الحمل الحديثة، للاجئات وملتمسات اللجوء، والنساء المحتجزات، والأطفال عديمي الجنسية وأزواج النساء المولودات في ماليزيا، والزوجات المطلقات من رجال ماليزيين المولودات في الخارج؛
(ب) محدودية فرص الحصول على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض في الدولة الطرف، التي تتفاقم بسبب تجريم ممارسة الجنس والحمل والولادة خارج إطار الزواج للنساء المسلمات؛
(ج) الخطابات التمييزية الصادرة عن إدارة التنمية الإسلامية والقائلة بأن المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين يمكن ”تغييرهن“، والترويج لبرامج ”التغيير“ و ”إعادة التأهيل“.
41 - وتوصي اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 ، الفقرة 40) وتماشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة والغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الإلغاء الفوري للأمر التوجيهي الذي يطالب المستشفيات العامة بإحالة طالبي اللجوء والمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة إلى إدارة الهجرة، والذي يثني طالبات اللجوء والمهاجرات غير الحاملات للوثائق اللازمة عن الوصول إلى الخدمات الصحية؛
(ب) ضمان حصول اللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات من النساء والفتيات على الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل الحديثة والرعاية قبل الولادة وبعدها، بأسعار معقولة ودون الحاجة إلى دفع مبالغ مودعة ورسوم باهظة؛
(ج) ضمان حصول النساء المحتجزات، بما في ذلك في مرافق احتجاز المهاجرين، على الخدمات الصحية الكافية ومنتجات النظافة الصحية، بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك؛ انظر قرار الجمعية العامة 65 / 229 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010)؛
(د) إباحة الإجهاض قانوناً وإلغاء تجريمه في جميع الحالات، وكذلك ممارسة الجنس بالتراضي خارج إطار الزواج بين الأشخاص الذين بلغوا سن النضوج الجنسي القانونية، لضمان إتاحة السبل الكافية للنساء والفتيات، بمن فيهن النساء المسلمات والنساء والفتيات الريفيات والنساء غير المتزوجات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، للوصول إلى خدمات الإجهاض وخدمات ما بعد الإجهاض بشكل آمن؛
(هـ) الوقف الفوري لجميع السياسات والبرامج الرامية إلى ”إصلاح“ أو ”إعادة تأهيل“ المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.
التمكين الاقتصادي للمرأة
42 - ترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد من خلال تنظيم المشاريع، وبالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة تمثيلها في مناصب صنع القرار في القطاع الخاص، حيث تشغل النساء ما نسبته 30,7 في المائة من مقاعد مجالس الإدارة في أكبر 100 شركة قطاع عام مُدرَجة في البورصة. وتلاحظ أيضا مع التقدير أن الدولة الطرف هي أيضا طرف في إعلان بوينس آيرس الصادر عن منظمة التجارة العالمية بشأن التجارة والتمكين الاقتصادي للمرأة لعام 2017، مما يدل على التزامها بتحسين الفرص المتاحة للمرأة في قطاع التجارة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم إجراء تقييمات لأثر الاتفاقات التجارية على الجنسين.
43 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن تتضمن السياسات التجارية مبادئ المساواة بين الجنسين وإجراء تقييمات لأثر الاتفاقات التجارية على الجنسين لتحديد ما إذا كانت الفوائد المتأتية من التجارة تعود على كل من المرأة والرجل على قدم المساواة.
النساء الريفيات وفئات النساء المحرومة الأخرى
44 - ترحب اللجنة بإطلاق سياسة التنمية الريفية لعام 2030، التي تتضمن فصلا محددا عن النساء الريفيات يحدد حصة قدرها 30 في المائة لتمثيل النساء الريفيات في لجنة تنمية وأمن الأرياف ولجنة تنمية وأمن الأرياف للسكان الأصليين (أورانغ أصلي). بيد أنها تلاحظ بقلق عدم تمكن معظم نساء وفتيات السكان الأصليين اللائي يعشن في المناطق الريفية من الوصول إلى مناصب صنع القرار في مجتمعاتهن المحلية وإلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والفرص الاقتصادية والخدمات الصحية والمياه والكهرباء.
45 - وتوصي اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 ، الفقرة 42) وتمشيا مع توصيتيها العامتين رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية ورقم 39 (2022) بشأن حقوق نساء وفتيات السكان الأصليين، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة أن تعالج الخطةُ الاستراتيجية الوطنية للفترة 2023-2026 لهيئة تنمية السكان الأصليين (أورانغ أصلي) والسياسات ذات الصلة في صباح وساراواك أشكالَ التمييز المتداخلة التي تواجهها نساء وفتيات السكان الأصليين ؛
(ب) ضمان أن تتاح لنساء وفتيات السكان الأصليين السبل الكافية للوصول إلى مناصب صنع القرار في مجتمعاتهن، فضلا عن الخدمات الأساسية، مثل التعليم والفرص الاقتصادية والخدمات الصحية والمياه والكهرباء .
النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء
46 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها السابق (انظر CEDAW/C/MYS/CO/3-5 ، الفقرة 45) من أنه في حين اعتمدت الحكومة تدابير إدارية وطنية من خلال التوجيه رقم 23 الصادر عن مجلس الأمن القومي لتوفير اللجوء المؤقت للاجئين وملتمسي اللجوء، فإن هذه التدابير لا ترقى إلى مستوى إطار قانوني وسياساتي لحماية وتسوية وضع طلبات الحماية المقدمة من ملتمسي اللجوء واللاجئين في الدولة الطرف وإدارتها وتجهيزها، وتوجَّه، بدلا من ذلك، نحو إعادة توطينهم في بلدان ثالثة أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وتلاحظ أيضا بقلق أن النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء ما زلن يحاكمن لارتكابهن جرائم تتعلق بالهجرة وقد يتم ترحيلهن أو احتجازهن إلى أجل غير مسمى في مراكز احتجاز المهاجرين، مما يعرضهن لخطر الاعتداء والعنف الجنسي والجنساني لدى عودتهن إلى بلادهن الأصلية أو في مراكز الاحتجاز في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لم تسمح منذ عام 2019 بالوصول إلى مراكز احتجاز المهاجرين للالتقاء باللاجئين وملتمسي اللجوء على الرغم من تأكيدات الدولة الطرف بأن المفوضية ستتمكن من القيام بذلك بموافقة إدارة الهجرة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أنه بسبب عدم وجود إطار قانوني وإداري، لا تزال النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء محرومات من الحق في العمل ويواجهن قيودا تحول دون حصولهن على التعليم والخدمات الصحية والحماية الاجتماعية والمساعدة القانونية.
47 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/MYS/CO/3-5 ، الفقرة 46)، ووفقا لتوصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الوفاء بالتزامها بعدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لجميع النساء والفتيات المحتاجات للحماية الدولية وكفالة عدم طرد أي فرد دون إجراء تقييم للمخاطر على أساس كل حالة على حدة؛
(ب) التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 دون مزيد من التأخير؛
(ج) ضمان نشر التوجيه رقم 23 الصادر عن مجلس الأمن القومي واتساقه مع المعايير الدولية وتيسير إمكانية وصول الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في الدولة الطرف إلى إجراءات اللجوء وكذلك إلى التعليم والخدمات الصحية والحماية الاجتماعية والمساعدة القانونية؛
(د) اعتماد إجراءات فرز وتقييم مراعية للمنظور الجنساني وللاعتبارات الثقافية وملائمة للفئة العمرية لضمان التعرف على النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء اللائي هن ضحايا للعنف الجنساني أو عرضة له وحمايتهن وإحالتهن إلى خدمات الدعم المناسبة؛
(هـ) تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بطرق منها السماح بالوصول إلى مراكز احتجاز المهاجرين، والتعاون مع المفوضية فيما يتعلق بعمليات تحديد الوضع، ومنع اعتقال حاملي وثائق المفوضية واحتجازهم؛
(و) توسيع نطاق البدائل المجتمعية أو المتمحورة حول خدمة الفرد لاحتجاز المهاجرين لمنع الاحتجاز غير الضروري للاجئين وملتمسي اللجوء من النساء والأطفال، واتخاذ تدابير، في غضون ذلك، لضمان سبل وصول النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء إلى الخدمات الصحية الكافية ومرافق النظافة الصحية والتعليم والأنشطة الترفيهية واللعب، فضلا عن الحماية من جميع أشكال العنف الجنساني؛
(ز) توفير بيانات عن المهاجرين المحتجزين، بما في ذلك الجنسية والعمر والجنس والمدة التي يقضونها رهن الاحتجاز.
النساء والفتيات ذوات الإعاقة
48 - ترحب اللجنة بخطة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، 2016-2022، التي تحدد استراتيجيات لدعم المشاركة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز في الدولة الطرف، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة والتعليم والعمل والرعاية الصحية.
49 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة، توصي الدولة الطرف بأن تكفل تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من جميع فئات المجتمع، من الاحتكام إلى القضاء والحصول على التعليم الشامل للجميع وفرص العمل والخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
النساء اللائي يواجهن عقوبة الإعدام
50 - ترحب اللجنة بوقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام واعتماد قانون إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية لعام 2023 وقانون تعديل عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة (الاختصاص المؤقت للمحكمة الاتحادية) لعام 2023، الذي يتيح للأفراد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة فرصة تعديل الأحكام الصادرة بحقهم. ومن بين 020 1 شخصا تقدموا بطلبات لتعديل الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية، هناك 95 امرأة، منهن 88 امرأة من غير المواطنات.
51 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) كفالة أن يكون لدى النساء المحكوم عليهن بالإعدام، بمن فيهن غير المواطنات، ما يكفي من الوقت والموارد لإعداد طلبات تعديل الأحكام الصادرة بحقهن والحصول على تقييمات طبية ونفسية ومن الأطباء النفسيين وخدمات الترجمة الفورية، عند الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي توفر المساعدة القانونية المجانية وخدمات التقييم النفسي والاجتماعي والمساعدة للنساء المحكوم عليهن بالإعدام؛
(ب) إصدار مبادئ توجيهية وتوفير بناء القدرات للسلطة القضائية لضمان التطبيق المراعي للاعتبارات الجنسانية لقانون إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية لعام 2023 وقانون تعديل عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة (الاختصاص المؤقت للمحكمة الاتحادية) لعام 2023 بحيث تراعى الأخطار الخاصة بنوع الجنس، مثل انعدام الأمن الاقتصادي والإكراه والترهيب والخداع، عند إصدار الحكم بوصفها عوامل مخففة؛
(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.
تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث
52 - ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى النمو الأخضر والنهوض بالعمل المناخي التي تنفذها المؤسسة الماليزية للتكنولوجيا الخضراء. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) ورود تقارير عن تلوث مياه الأنهار في مناطق السكان الأصليين، مما يؤثر بشكل غير متناسب على نساء وفتيات السكان الأصليين؛
(ب) التحديات التي تواجهها نساء وفتيات السكان الأصليين في الحفاظ على نمط حياتهن التقليدي، مع وجود آثار صحية ضارة، بسبب تغير المناخ وفقدان الأراضي، إلى جانب التغيرات في منظوماتهن الغذائية؛
(ج) عدم وجود منظور جنساني في السياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث والانتقال إلى الطاقة المتجددة.
53 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتيها العامتين رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ ورقم 39 (2022) بشأن حقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية، بأن تستعرض الدولة الطرف استراتيجياتها المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث، مع مراعاة الآثار السلبية لتغير المناخ على سبل عيش المرأة، ولا سيما النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية، وأن تكفل مشاركة المرأة مشاركة مجدية في وضع واعتماد وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها، لا سيما من خلال ما يلي:
(أ) جمع بيانات مصنفة عن أثر تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية على النساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات الريفيات ونساء وفتيات الشعوب الأصلية؛
(ب) ضمان إدماج منظور جنساني في استراتيجيات تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وتشريعات الطاقة المتجددة وتمويلها وبرامجها بغية تلبية الاحتياجات المحددة والفريدة للنساء والفتيات وبناء قدرتهن على الصمود والتكيف الفعال مع تغير المناخ؛
(ج) اتخاذ تدابير لمعالجة الأثر الذي يخلفه تغير المناخ تحديدا على سبل عيش المرأة وحصولها على الموارد، وضمان تمكينها اقتصاديا في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
الزواج والعلاقات الأُسَرية
54 - تكرر اللجنة تأكيد ما سبق أن أعربت عنه من قلق (انظر CEDAW/C/MYS/CO/3-5 ، الفقرة 53) وتأسف لعدم إحراز تقدم في الإصلاح التشريعي لإزالة الأحكام التمييزية التي تقوض تمتع المرأة على قدم المساواة مع الرجل بالحقوق المتعلقة بالزواج والعلاقات الأُسرية، من قبيل ما يلي :
(أ) اشتراط حصول المرأة المسلمة على إذن ولي أمر ذكر (الولي) للزواج؛
(ب) القيود المفروضة على حق المرأة المسلمة في حضانة أطفالها والوصاية عليهم؛
(ج) الأحكام التمييزية المتعلقة بالطلاق والممتلكات الزوجية والميراث؛
(د) القيود المفروضة على الزواج بين أصحاب الديانات المختلفة؛
(هـ) تجريم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والحمل والولادة خارج إطار الزواج؛
(و) مشروعية تعدد الزوجات للرجال المسلمين في الدولة الطرف.
55 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/MYS/CO/3-5 ، الفقرة 54) وتوصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، توصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) مواءمة التشريعات الوطنية وأحكام الشريعة الإسلامية مع الاتفاقية، وضمان تسوية أي تنازع في القوانين فيما يتعلق بتمتع المرأة على قدم المساواة مع الرجل بالحقوق في الزواج والعلاقات الأسرية والطلاق والميراث مع الامتثال الكامل للاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مناقشات مع زعماء الطوائف الدينية وعلماء الدين وجماعات حقوق المرأة، مع مراعاة أفضل الممارسات في المنطقة وفي الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الإسلامي؛
(ب) ضمان تمتع المرأة على قدم المساواة مع الرجل بالحق في عقد الزواج من تلقاء نفسها عن طريق إلغاء شرط إذن ولي الأمر الذكر؛
(ج) ضمان الاعتراف بكلا الوالدين كوصيين شرعيين على الطفل وأن تتمتع المرأة على قدم المساواة مع الرجل بالحقوق المتعلقة بالطلاق والممتلكات الزوجية والميراث ؛
(د) إزالة القيود المفروضة على الزواج بين أصحاب الديانات المختلفة وإلغاء تجريم الجنس خارج إطار الزواج وكذلك الحمل والولادة خارج إطار الزواج لاحترام قدرة المرأة على اتخاذ خياراتها الجنسية والإنجابية المستقلة؛
(هـ) حظر تعدد الزوجات، في إطار القانون والممارسة العملية، وزيادة الوعي بآثاره الضارة على المرأة، بما يتماشى مع التوصية العامة للجنة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، والتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، بصيغتهما المنقحة، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية للنساء وأطفالهن في حالات تعدد الزوجات القائمة وعند فسخها.
56 - وترحب اللجنة باعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لمعالجة أسباب زواج الأطفال للفترة 2020-2025. بيد أنها تلاحظ بقلق استمرار زواج الأطفال في الدولة الطرف، وعدم وجود حد أدنى لسن الزواج، وأن النظم القانونية الموازية تسمح بزواج الأطفال وت ُ يسره.
57 - وتذكّر اللجنة بالتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) الصادران بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة، بصيغتهما المنقحة، وتوصي بأن تنشئ الدولة الطرف آليات للكشف عن الفتيات ضحايا زواج الأطفال وحمايتهن وتوفير خدمات الدعم لهن، وأن تقوم بما يلي:
(أ) اعتماد وإنفاذ تشريعات تحدد الحد الأدنى القانوني لسن الزواج ب ـ 18 سنة لكل من المرأة والرجل، دون استثناء، بالنسبة للزواج المدني والإسلامي على السواء، وتنظيم برامج لتوعية الجمهور، بالتعاون مع وسائط الإعلام، بشأن الآثار السلبية لزواج الأطفال و/أو الزواج القسري على تعليم الفتيات وصحتهن وخياراتهن الحياتية، تستهدف الآباء على وجه الخصوص، والمعلمين والزعماء الدينيين والمجتمعيين؛
(ب) تجريم زواج الأطفال والزواج القسري وفرض عقوبات مناسبة على من يساعدون ويحرضون على هذه الزيجات، مع ضمان حماية الأطفال المعنيين وعدم تجريمهم.
البروتوكول الاختياري للاتفاقية
58 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
إعلان ومنهاج عمل بيجين
59 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغرض تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.
خطة التنمية المستدامة لعام 2030
60 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
التعميم
61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة (اللغات) الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والسلطة القضائية، لكي يتسنى تنفيذها بالكامل.
التصديق على المعاهدات الأخرى
62 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفا فيها بعد.
متابعة الملاحظات الختامية
63 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 13 (أ) و 25 (ب) و 47 (أ) و 57 (أ).
إعداد التقرير المقبل
64 - ستحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري السابع للدولة الطرف وتبلغ عنه وفقا لجدول زمني للإبلاغ يمكن التنبؤ به في المستقبل استناداً إلى جولة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة المحالة قبل تقديم التقرير، إن وُجدت، إلى الدولة الطرف. وينبغي أن يغطي التقرير كامل الفترة حتى وقت تقديمه.
65 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).