* تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي.
رد سلطنة عُمان على قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بتقريرها الدوري الرابع *
[تاريخ الاستلام: 5 حزيران / يونيه 2023 ]
تتقدم سلطنة ع ُ مان بالردود على قائمة القضايا والأسئلة التي وردت من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مارس 2023 وفقا لكل بند من البنود المحددة والأسئلة الواردة بشأنها وذلك على النحو التالي:
خطة التنمية المستدامة لعام 2030
1 - بشأن مشاركة المرأة في إعداد رؤية عُمان 2040 : لعبت المرأة الع ُ مانية دور ً ا حيوي ً ا في إعداد الرؤية وتحقيق ها في مراحلها المختلفة ؛ إذ جاءت مشاركتها من ضمن 000 41 مشارك ومشارك ة بنسب تراوحت بين (30-35 في المائة ) وهذا يعكس التزامها القوي بتحقيق التقدم والتنمية في البلاد ، وقد شملت هذه المراحل مرحلة التحضير والتشخيص، ومرحلة الاستشراف والسيناريوهات، ومرحلة التوجهات والمستهدفات، ومرحلة المبادرات الاتصالية وجولة كل عُمان، وأخيرا مرحلة المؤتمر الوطني.
2 - كما شاركت المرأة في الاعداد ل لخطة الخمسية العاشرة بم توسط عام بلغ (30 في المائة ) وبلغت نسبة النساء ضمن فريق العمل المركزي المعني بالإعداد للخطة (60 في المائة ) حيث شاركت في حلقات العمل والاجتماعات الفنية والتنسيقية والاجتماعات الافتراضية ، وكذلك شاركت في وضع أولويات الخطة، و قد تركزت مشاركتها في أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية بنسبة (51 في المائة ) وفي أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد البشرية بـ (59 في المائة ) وأولوية تطوير قطاع الشباب بنسبة (37 في المائة ) و في البيئة والموارد الطبيعية جاءت مشاركتها بنسبة (36 في المائة ) وقد أشارت الفقرة (9) من التقرير الوطني الرابع إلى أن الهدف من إنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ومكاتبها في جميع الوحدات الحكومية هو متابعة تنفيذ أهداف الرؤية، وتحليل نتائجها ورصد مؤشرات أداء الجهات المنوط بها تحقيقها، ومتابعة تنفيذ السياسات الخاصة بتبسيط الإجراءات وتوفير التدابير التي من شأنها تسهيل الخدمات.
3 - فيما يتعلق بت قييم م ن تصف الفترة للخطة الخمسية العاشرة ، تجدر الإشارة إلى أنه جارٍ البدء في إجراءات تشكيل فريق عمل التقييم الذي سيكون في شهر يونيو 2023 أي بعد موعد تسليم الرد على هذه المسائل، ومن الممكن استعراض تفاصيل التقييم خلال جلسة الحوار القادمة للدولة.
4 - تنفيذا للمشروعات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالتوافق مع رؤية عُمان 2040، فقد وجّه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في اجتماع مجلس الوزراء الموقر بإنشاء مركز وطني يختص بصحة المرأة والطفل في مدينة السلطان هيثم والتي دُشّنت في 31 أ يار/ مايو 2023 باعتبارها نموذجًا جديدًا لبناء مدن مستدامة ذكية تحاكي الحياة العصرية وتطلعات الشباب في سلطنة عُمان.
حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالجائحة وجهود التعافي منها والأزمات العالمية :
5 - أما بشأن الجهود المبذولة والآليات المنشأة لمواجهة جائحة (كوفيد-19) وتأثيرها على المدى الطويل في سبل ال تصدي للأزمات، تؤكد سلطنة عُمان على ما سبق تبيانه في تقرير ها الوطني الراب ع في الفقرات من (14 – 18) بأنه تم تشكيل اللجنة الوطنية للطوارئ ب المرسوم السلطاني رق م (32 /88) برئاسة المفتش العام للشرطة والجمارك وعضوية عدد من الجهات المختصة ك المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة الصادر بال قرار الوزاري رقم ( 98 / 2023 ) وفق الاختصاصات بالمرفق رقم (1)، و مراكز الرصد والإنذار المبكر ، و الجهات الرئيسية و المساندة ، و لجان إدارة الحالات الطارئة بالمحافظات ، و لجان إدارة الحالات الطارئة بالولايات. و تنضوي تحت مظل ة اللجنة الوطنية للطوارئ كافة الموارد والإمكانات البشرية والمادية الوطنية اللازمة للتعامل مع الأحداث الطارئة ، ك الحالات الجوية والأعاصير المدارية ، و الزلازل والهزات الأرضية والانهيارات، و حوادث الفيضانات والسدود ، و أمواج المد البحري (تسونامي) ، و حوادث المواد الخطرة (الكيماوية، الإشعاعية، البيولوجية) ، و حوادث النقل الكبرى (الجوية والبحرية والبرية) ، و حوادث الاصابات المتعددة والحرائق الكبرى ، و التسربات النفطية والتلوث البيئي ، و الأوبئة ، وغيرها من الأ ضرار الع امة التي تلحق بمنظومة الماء أو الغذاء ، و الحروب والصراعات المسلحة ، و أية مخاطر أو حوادث أخرى تتعلق بالسلامة العامة وتتطلب استجابة وطنية .
6 - بالإشارة إلى الاستراتيجيات المتخذة لضمان المساواة بين الجنسين خلال فترة جائحة (كوفيد - 19) والتعافي عملت سلطنة ع ُ مان على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة الجائحة منها توفير التطعيم المجاني للجنسين من المواطنين والمقيمين ، وتفعيل آلية العمل عن بعد مع مراعاة المرأة الحامل، وتقديم الحوافز والتسهيلات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طوال الفترة الاستثنائية ؛ لتخفيف آثار الجائحة ، وتفعيل مبادرات التعليم الالكتروني لكلا الجنسين بما يضمن حصول المر أ ة على القدر نفس ه من المساواة مع الرجل .
7 - أما بشأن التدابير المتخذة لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في هذه العمليات، فقد شجعت الدولة المرأة للمشاركة في تقديم الخدمات والمساندة سواء كان على المستوى المؤسسي أو العمل الميداني، وكذلك في المناشط والمشاركات التطوعية بالتعاون مع قطاع الإغاثة والإيواء، ودورها في قطاع الاستجابة الطبية ، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، ولجمعيات المرأة العُمانية بمختلف ولايات سلطنة عُمان دور بارز في تقديم الدعم ونشر التوعية بين أفراد المجتمع، كما للمرأة العُمانية أيضا جهود ملموسة في حماية البيئة ومكافحة التلوث و التخطيط البيئي ورصد الملوثات البيئية في الأوساط المختلفة ، و في دارسات التقييم البيئي ، وبرامج التفتيش والرقابة البيئية ، بالإضافة إلى أدوار ها في إعداد ال مؤشرات البيئية العالمية، ومتابعة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالبيئة.
الإطار التشريعي وتعريف التمييز ضد المرأ ة
8 - أكّدت سلطنة عُمان - في معرض ردها على التوصية الختامية للجنة الدولية رقم (12) المتعلقة باعتماد تعريفٍ شاملٍ للتمييز ضد المرأة - أنَّ الجهات المعنية تعكف على إجراء مراجعة شاملة للتشريعات بما يتسق مع المادتين (96، 97) من النظام الأساسي للدولة وهو القانون الأسمى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021) .
9 - فضلاً عن ذلك، أكدت المادة (3) من قانون التفسيرات والنصوص العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (3/74) على المساواة؛ إذ نصّت على أن : ” الكلمات التي تدل أو تشير إلى المذكر تشمل المؤنث ، وضمير المذكر، الظاهر والمستتر، يشمل المؤنث “ . وفي ضوء هذا انتهجت القوانين الوطنية في جميع أحكامها مبدأ المساواة و عدم التفر قة بين الذكر والأنثى إيفاءً بالالتزامات الدولية بشأن وجود تشريع يناهض التمييز و تبيّن تعريفه وأنواعه .
10 - تأكيدًا على ما سبق تبيانه في تقرير سلطنة ع ُ مان الرابع حول الخطوات المتخذة لإزالة الأحكام التمييزية في تشريعات الدولة ، وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية بشأن توصي تي اللجنة رقم (11 و 12) فإن جميع أحكام قانون الجزاء، وقانون التوفيق والمصالحة ، وقانون الضمان الاجتماعي فقد خلت هذه القوانين من أي نصوص تمييزية ضد المرأة، وتخاطب الجميع على وجه المساواة ، مع التأكيد أن الجهات ذات الاختصاص تعمل على مراجعة شاملة للقوانين بما يتسق مع النظام الأساسي للدولة وأحكام الاتفاقية.
11 - بالإشارة إلى الفقرة (20) من التقرير الوطني الرابع فإن القوانين الوطنية تخاطب المكلفين بأحكامها جميعهم دون تمييز بينهم، حيث نصت المادة (18) من ا لنظام الأساسي ل لدولة على أن ” الحياة والكرامة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقا للقانون “ ، كما تنص أحكام المواد (22) إلى (38) على الحقّ في الحياة الآمنة وحق التقاضي العادل ، وحق عدم التعذيب ، وعدم القبض أو التفتيش دون إذن قضائي، والحق في توكيل محامٍ و إبلاغه بالاتهام الموجه ضده ، و كفل حرمة الحياة الخاصة ، وحرية الرأي ، وحرية التعبير ، وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، ومراعاة حرمة الجسد وحرمة المسكن، وهذه ال حقوق ع امة تشمل المواطن وغيره . كما أكّدت المادة (42) منه على أن ” يتمتع كل مقيم أو موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون، وعليه الالتزام بالتشريعات والقوانين المعمول بها، ومراعاة قيم المجتمع، واحترام تقاليده ومشاع ره “ .
12 - تؤكد الدولة على ما جاء في الفقرة (22) من التقرير الوطني الرابع بأن جميع القوانين تكفل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل باعتباره الأصل العام الذي يحكم تشريعات سلطنة عُمان، كما ورد في نص المادة (15) من النظام الأساسي للدولة (6/2021).
إمكانية اللجوء إلى القضاء /الوصول إلى العدالة
13 - أولت سلطنة عُمان اهتماماً كبيرًا بالبناء الفكري لمنتسبي السلك القضائي من قضاةٍ وأعضاء ادعاء عام، وطلاب الحقوق و بناء قدرات هم في مجال حقوق الانسان بوجه عام منذ التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي والمعهد العالي للقضاء من خلال المناهج الدراسية ومساقات التدريب العملي.
14 - وبالإشارة إلى ما ورد في الفقرة (29) من التقرير الوطني الرابع، فإن سلطنة ع ُ مان تواصل تنفيذ برنامج التعاون القائم بين وزارة التنمية الاجتماعية والمعهد العالي للقضاء ؛ من أجل التدريب على مبادئ الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان (المرأة، الطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة) موجهه لمنتسبي القضاء والجهات الشريكة التي تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان ، وقد بلغ عدد ال برامج ال تدريبية المنفذة ضمن هذا التعاون (4) برامج وبمشاركة (160) مشارك/ة خلال عامي 2022 -2023 .
15 - تؤكد سلطنة ع ُ مان أن المرأة تعمل في السلك القضائي بذات الشروط المقررة لشغل الوظيفة القضائية للرجل، ويسري ذلك على الأجور و الترقيات والتدرج الوظيفي ، وبلغ إجمالي الكادر القضائي (النسائي) في الادعاء العام (53) امرأة حتى منتصف عام 2023 وفق المرفق رقم (2)، وبلغ عدد موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء من النساء (679) حتى عام 2023.
16 - تأكيدًا على الفقرة رقم ( 24 ) الواردة في التقرير الوطني الرابع، و لزيادة معرفة المرأة بهذه القوانين والآليات ، تلتزم سلطنة عُمان بجميع مؤسساتها التخصصية وبالتعاون مع المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية على استمرار برامج رفع الوعي القانوني ل مختلف أطياف المجتمع في جميع محافظات سلطنة عُمان بما فيهم الشباب من الجنسين، وقد نفذت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة السلطان قابوس حلقات حوارية تثقيفية حول واقع التشريعات الع ُ مانية والآليات الوطنية لحماية المرأة بواقع (4) حلقات حوارية، بالإضافة إلى استثمار وسائل التواصل الاجتماعي في تنفيذ عدد (5) مساحات صوتية وإصدار عدد (3) أفلام توعوية خلال الأعوام (2022-2023) كما تنظم اللجنة العُمانية لحقوق الانسان بشكل دوري حملات توعوية للمؤسسات الأكاديمية القانونية والعسكرية في جميع المحافظات.
17 - وفيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها اللجنة العُمانية لحقوق الانسان بشأن الدراسة التي أعدتها خلال عام 2020 في محافظة مسقط والتي كان من أبرز نتائجها ” تتمتع المرأة في سلطنة عُمان بدرجة متوسطة من الوعي بالقوانين والآليات الوطنية لحمايتها من سوء المعاملة “ فقد قامت اللجنة بعدة إجراءات للوقوف على هذه النتائج منها العمل على تعزيز الوعي القانوني للمرأة من خلال وضع خطة عمل طويلة المدى لتنظيم حملة وطنية تستهدف النساء في مختلف محافظات سلطنة عُمان بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
18 - وتكاملاً مع الأدوار الوطنية تقوم وزارة العمل بتوفير منشورات قانونية ب لغات عدة لجميع العاملين القادمين من خارج سلطنة عُمان والمتاحة على الموقع الالكتروني للوزارة ، كما تقوم بتنفيذ محاضرات توعوية للعاملات في القطاع الخاص ؛ وذلك للتعريف بأهم ال حقوق المنصوص عليها في قانون العمل واللوائح والقرارا ت الوزارية ، كما تستقبل الشكاوى المقدمة من العاملات في القطاع الخاص، ويجوز لهن توكيل محام ٍ لحضور جلسات التسوية العمالية.
19 - تأكيد ً ا على ما ذكر في الفقرة رقم ( 27 ) من التقرير الوطني الرابع ، كفلت سلطنة ع ُ مان بموجب النظام الأساسي للدولة حق التقاضي وحق الدفاع استناداً للمادتين (28 ، 30) باعتباره ما حقً ين دستوري ين أصيل ين ، و كفل قانون الإجراءات الجزائية في المادة (49) حق المتهم الاتصال والاستعانة بمحام، ونصت المادة (74) منه على أنه ” لكل من المتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه ومن يدافع عن أي منهم الحق في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي، وللمتهم في جناية أن يصطحب معه محاميا يدافع عنه “ .
20 - وكفلت لائحة تنظيم المساعدة القضائية للمعسرين ندب المحامين لهم باعتبارها أحد أوجه المساعدة القضائية الواردة في المادة (1) منه، كما أن الممارسة القضائية في سلطنة عُمان تقتضي ضرورة حضور محامٍ عن المتهم في قضايا الإعدام.
21 - تؤكد سلطنة عُمان على أحقية الجميع في الحصول على المساعدة والخدمات القانونية المرتبطة بحق التقاضي دون أي تمييز؛ امتثالاً لما قرره النظام الأساسي للدولة، والتشريعات الوطنية، إضافة إلى ذلك ومن باب تقريب القضاء للمتقاضين، تعمل سلطنة عُمان على إنشاء محاكم ومقار الادعاء العام في كافة الولايات. وتنفيذًا لأهداف رؤية عُمان 2040 في توظيف تقنيات المستقبل، أطلق الادعاء العام عدة برامج باستخدام الوسائل التقنية الحديثة تهدف إلى التيسير على المتقاضين والحد من المشقة عليهم في الحضور لإجراءات تقديم الشكوى وسماع الأقوال، وذلك بإتاحة التحقيق معهم عبر برامج تقنية متخصصة.
22 - بالإشارة إلى الخطوات المتخذة حول عقوبة الإعدام ، فإنّ المشرع العماني قد أقر ّها في الجرائم شديدة الخطورة كبعض جرائم القتل، وتطبق في نطاق ضيق، كما أن قانون الإجراءات الجزائية قد فرض عدة إجراءات تسبق تطبيق العقوبة، منها ما نصت عليه المادة (221) في الفقرة الثانية منه ” . .. لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكل بأمر جلالة السلطان برئاسة مفتي عام السلطنة أو مساعده، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة، يرشحهما رئيس اللجنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية. فإذا لم يصل ردها إلى المحكمة خلال الستين يوما التالية لتسلم الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الاجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق “ كما أن طعن الادعاء العام في حكم الإعدام وجوبي ًا؛ وذلك لتستبين المحكمة من تلقاء ذاتها صحة الحكم وخلوه من أي عيب قانوني .
23 - بالإشارة إلى مسألة تقديم بيانات عن النساء المحكوم عليهن بالإعدام ، تفيد سلطنة عُمان بأن عدد النساء اللواتي نُفذ عليهن حكم الإعدام حالتين فقط خلال الفترة (2018 – 2022) في حين أنه لا توجد أية حالات إعدام للنساء من ذوات الإعاقة.
24 - فيما يتعلق باعتبار أوجه الضعف الجنساني مثل الصدمات والعنف الجنساني ضد المرأة كعوامل مخففة في حالات النساء المحكوم عليهن بالإعدام، فإنّ التشريعات في سلطنة عُمان تكفل استنادًا للمادة (78) من قانون الجزاء مراعاة الجاني في الأحكام الصادرة ضده حال تعرضه لنقص الإدراك أو ضعفه أثناء ارتكاب الجريمة، أو تعرضه ل لاستفزاز الشديد إذا صدر من المجني عليه، ويتم تقييم حالة مرتكب الجريمة من قبل متخصصين بقرار ندب قضائي صادر عن الادعاء العام تنفيذًا للمادة (116) من قانون الإجراءات الجزائية.
25 - فيما يتعلق إن كانت عقوبة الإعدام تطبق على النساء اللاتي تصرفن دفاعاً عن النفس فقد حدد قانون الجزاء ضوابط الدفاع الشرعي، حيث نصت المادة (46) منه على أنه ” لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لــحق الدفاع الشرعي، ويقوم هذا الحق إذا توافرت الشروط الآتية:
( أ ) إذا و ا جه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس غيره أو عرضه أو ماله، أ و اعتقد قيام هذا الخطر، وكان اعتقاده مبينا على أسباب معقولة.
( ب ) أن يتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطا ت العامة في الوقت المناسب لدفع هذا الخطر .
( ج ) ألا توجد وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر.
( د ) أن يكوم الدفاع لازما لدفع الاعتداء، ومتناسبا معه.
( ه ) أن يكوم الدفاع موجها إلى مصدر الاعتداء “ .
وعليه إن ثبت من خلال مجريات التحقيق أن المرأة تصرفت دفاعا عن النفس فيتم التعامل معها من واقع الشروط المقررة.
26 - فيما يخص حظر إعدام الحوامل والنساء اللائي لهن أطفال؛ فقد أكدت المادة (293) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه ” يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها، فإذا وضعت جنينا حيا يؤجل التنفيذ لمدة عامين لإرضاعه، أما إذا توفى قبل ذلك فتنفذ العقوبة بعد أربعين يوما من تاريخ الوفاة. وإذا وضعت جنينا ميتا فتنفذ في حقها عقوبة الإعدام بعد ستين يوما من تاريخ الوضع “ .
27 - أما بشأن ال إجراءات المتخذة لتوفير محام ٍ قانوني مؤهل فتؤكد سلطنة عُمان على إلزامية تعيين محام للدفاع عن المتهمين في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام والتي تنظر أمام (دائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف ) وعليه يشترط القانون أن يكون المحامي ممن وصل إلى درجة محامي استئناف من ذوي الخبرة.
28 - أمّا بشأن تقديم معلومات مفصلة عن ال قضية التي وردت في قائمة المسائل فالدولة تؤكد أنها قد التزمت باستيفاء كافة البيانات والمؤشرات في تقاريرها الدورية، ومن الممكن عرض موجز عن الواقعة التي استنفذت كافة درجات التقاضي وذلك أثناء جلسة الحوار القادمة للدولة.
الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة
29 - بالإشارة الى التوصية الختامية رقم 16 (ب) بشأن اعتماد خطة عمل تحدِّد بوضوح اختصاص اللجنة التوجيهية التي ترصد تنفيذ الاستراتيجي ة الوطنية للمرأة، فقد سبقت الإشارة في التقرير الوطني الرابع بأنه تم استيعاب الاستراتيجية ضمن استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025)، وتضمنت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية برامج لل مرأة ضمن محور تنمية الأسرة والمجتمع ، و يهدف هذا المحور إلى تحقيق النتيجة ” سياسات وتشريعات وبرامج أسرية وطنية منصفة ومبنية على المؤشرات وداعمة لاستقرار الأسر وتماسكها “ وفق المخرج ( 1-3 ): ” برامج التمكين تعزَز من حق مشاركة المرأة وأفراد الأسرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية “ والمخرج ( 1 - 4 ): ” مبادرات وبرامج وقائية وعلاجية ممأسسة تعزز من مكانة المرأة و التماسك الأسري “ . كما تضمنت هذه الخطة محاور أخرى ضمن برامج و أ نشطة تتعلق بتمكين المرأة ذات الإعاقة ، والمرأة المسنة ، وتمكين المرأة من ال فئات المشمولة ب الضمان الاجتماعي والدخل المحدود .
30 - أما بشأن تقديم معلومات مفصلة عن ولاية اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة وسلط تها ، ووجودها على مستوى المحافظات والمستوى المحلي فاللجنة ليست تنفيذية بالدرجة بالأولى حتى يتطلب الأمر تواجدها على مستوى المحافظات، والجهات الأعضاء في اللجنة تعتبر قطاعات تنفيذية، وكل قطاع لديه إدارات تنفيذية موزعة على مستوى المحافظات، فما يتم إقراره في اللجنة يتم تعميمه على المستويات التنفيذية جميعها من خلال وحداتها الرئيسية، وبما أن اللجنة جهة تنسيق بين الجهود التي تقوم بها الجهات والهيئات الرسمية، فإن العلاقة بينها وبين لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية علاقة ترابط وتكامل بنّاء من خلال استعراض المواضيع المتعلقة بقضايا المرأة ومناقشتها ضمن أعمال اللجنة وأنشطتها، بالإضافة إلى إشراك العاملين باللجنة الوطنية لشؤون الأسرة في الدورات التدريبية والبرامج المتعلقة بالمرأة، وتعميم التوصيات المتعلقة بالمرأة والمنبثقة عن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة ضمن جدول أعمال لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
31 - فيما يتعلق ب تقديم معلومات عن لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية وولايتها؛ فإ ن دائرة شؤون المرأة ب وزارة التنمية الاجتماعية الأمانة الفنية لهذه اللجنة، ويناط بها إعداد الخطط وتنفيذ البرامج في مجال المرأة والاتفاقية من خلال كوادر متخصصة ذو ي خبرة . كما تعمل المديريات العامة للتنمية الاجتماعية بالمحافظات ممثلة ب دوائر التنمية الأسرية وأقسام ها المعنية ب المرأة والطفل على وضع برامج تخصصية للمرأة وتنفيذها في مجالات التمكين المختلفة، بالإضافة إلى الشراكة والتكامل مع القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
32 - بالإشارة إلى مسألة توضيح طبيعة إيرادات اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وإضافة لرد سلطنة عُمان على الملاحظة الختامية العاجلة (16/ ب ) ووفق ما ورد في الفقرة ( 33 ) من التقرير الوطني الرابع ، فإن الميزانية السنوية للجنة توضع بناء على الخطة السنوية التي تقترحها بالإضافة إلى القرارات التي تصدرها اللجنة من خلال اجتماعاتها الدورية.
33 - استكمالاً للدورات التدريبية المشار إليها في الفقرة (47) من التقرير الوطن ي الرابع للاتفاقية واصلت سلطنة عُمان في عام 2022 بناء قدرات منتسبي المؤسسات التخصصية من خلال استكمال تنفيذ الدورات التدريبية حول مقاربة النوع الاجتماعي بالتعاون مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث استهدفت (39) من المختصين مع تأكيد الدولة على تعزيز استمرار تنفيذ هذه الدورات التخصصية لكافة القطاعات التنموية.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
34 - فيما يتعلق بامتثال اللجنة لمبادئ باريس، وتأكيدًا لأهمية اللجنة ومسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، صدر المرسوم السلطاني رقم (57/2022) بتاريخ 4 تموز/ يولي ه 2022 مرفق رقم (3) الذي قضى بإعادة تنظيم اللجنة ووضع نظام عمل جديد لها يرتقى بها الى مستوى الاستقلال التام، فقد أصبحت صلة اللجنة بصاحب الجلالة السلطان مباشرة من خلال ما تم النص عليه في المرسوم بأن ترفع اللجنة تقريرها السنوي الى جلالته - حفظه الله ورعاه - كما نص النظام الجديد للجنة على أن يكون تشكيلها من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الانسان، ومن ممثلين عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان وهذا الامر يحقق مبدأ التعددية في التشكيل التي نصت عليها مبادئ باريس، على أن ينتخب أعضاء اللجنة في أول اجتماع لهم رئيسا ونائبا للرئيس من غير ممثلي الجهات الحكومية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين من ممثلي المجتمع المدني، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع تعزيزًا للاستقلالية، ونص المرسوم كذلك على أن يشارك ممثلو الجهات الحكومية في أعمال اللجنة ويحضرون اجتماعاتها للاستفادة من خبراتهم، وليكونوا جسر تواصل بينها وبين الجهات التي يمثلونها دون أن يكون لهم حق التصويت.
35 - كما تضمن النظام الجديد اختصاص آخر للجنة يتمثل في وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ورصد التجاوزات وتلقي الشكاوى، والقيام بالزيارات الميدانية لمعاينة وقائع حقوق الإنسان، وتختص اللجنة أيضا بالتوعية والتثقيف من خلال تنظيم المؤتمرات والدورات والندوات المتصلة بحقوق الإنسان. وعلى الصعيد الدولي تختص اللجنة بالتعاون مع الاليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وإعداد التقارير، والمشاركة في الاجتماعات ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي.
المنظمات غير الحكومية والمدافعات عن حقوق الإنسان
36 - بالإشارة إلى الفقرة (40) من التقرير الوطني الرابع بشأن سن قانون جديد لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني ، تُفيد الدولة بأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية لا يزال في مراحل الدورة التشريعية، ولا يمكن تحديد موعد الإصدار حتى يستكمل كافة الإجراءات التشريعية، أما بشأن تفسير نص المادة (4) من القانون الحالي، فهو يحدد نوع الأنشطة أو المجالات التي تشتغل الجمعية بها والمتمثلة في ( رعاية الأيت ام، رعاية الطفولة والأمو مة، الخدمات النسائية ، رعاية المسنين ، ر عاية ا لأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الخاصة ، وأية مجالات أو أنشطة أخرى يرى الوزير إضافتها بعد موافقة مجلس الوزراء ، وقد تم إشهار (60) جمعي ة نسائية بمسمى جمعيات المرأة العُمانية تعمل في مجال المرأة و (6) أفرع موزع ة على مختلف محافظات سلطنة ع ُ مان وولايات ها. كما بلغ عدد الجمعيات الخيرية (21) جمعية، وعدد (10) أفرع، وبلغ عدد العضوات فيها ( 345 2 )، وعدد (662 3 ) من الذكور، وبلغت عدد المؤسسات الخيرية (10) مؤسسات، بعضوية (11) عضوة من الإناث.
37 - تعزيزًا ل تدابير حماية المدافعات عن حقوق الإنسان تعمل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني بشكل عام وجمعية المرأة العُمانية بشكل خاص فيما يتعلق بالزيارات الدورية لتلك المؤسسات؛ لعقد اجتماعات مع أعضائها، وتشكيل فرق عمل من اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضاف ة الى العمل على دعم تلك المؤسسات من خلال رفع القدرات في مجال كتابة التقارير الموازية ضمن آليات الأمم المتحدة المختلفة. كما تساهم اللجنة - من خلال تقاريرها السنوية المحلية والموازية التي تقدم الى الأمم المتحدة - في رفع توصيات تتعلق بتعزيز دور وعمل مؤسسات المجتمع المدني .
الأفكار النم طية
38 - تأكيدًا على إزالة المواقف التمييزية وأشكال التبعية في القانون والمجتمع، أكدت الدولة في التقرير الوطني الرابع استنادًا للمرسوم السلطاني رقم (3/2019) قد سحبت تحفظ ها في الفقرة ( 4 ) من المادة ( 15 ) والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكانهم وإقامتهم . وقد أكدت الدولة في الفقرة رقم (157) في التقرير الوطني الرابع على أحقية المرأة في الحصول على جواز السفر إنفاذًا للمرسو م السلطاني رقم (11/2010) .
39 - فيما يتعلق بإزالة المواقف التمييزية في مجال التعليم صدر قانون التعليم المدرسي بالمرسوم السلطاني رقم (31/2023) في مادته (42) ” للطلبة حقوق متساوية في تلقي الخدمة التعليمية، ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو المذهب، أو الموطن، أو المركز الاجتماعي، أو لأي سبب آخر “ .
40 - كما حققـــت سلطنة عُمان المســـاواة بيـــن الجنســـين فـــي التعليـــم من خلال نسبة الالتحاق الصافي المعدلة التي بلغت للإناث (98 , 5 في المائة ) مقابل (98 , 2 في المائة ) للذكور للعام الدراسي (2021/2022) وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في الجامعات والكليات التي أصبحت فيها أعداد الإناث يفوق أعداد الذكور حيث شكلت الإناث في التعليم العالي ما نسبته (53 , 3 في المائة ) من إ جمالي المقبولين في العام الدراسي (2020/2021).
41 - فيما يتعلق ب تقديم الدعم اللازم للفتيات والنساء من ذو ات الإعاقة أُنشئت فصول دراسية في مراكز تعليم الكبار مع وجود معلمين متخصصين لتدريسه ن ، كما دُ شن مشروع محو أمية ذوي الإعاقة لمختلف الاعاقات ل لجنسين لمن لم يسبق لهم الدراسة من قبل.
42 - كفل المشرع العُماني حقوقًا عادلة للجميع، وتوفير بيئات مناسبة لهم، وتلبية احتياجاتهم مع عدم التمييز بينهم، وتشجيعهم للمشاركة في المجالات؛ وذلك بهدف القضاء على المواقف التمييزية – إن وجدت - وتقديم الدعم للنساء للوصول للعدالة .
الممارسات الضارة
43 - استنادًا على الفقر تين رقم (50، 51) الواردتين في التقرير الوطني الرابع بشأن تجريم ختان الإناث ، فإن سلطنة ع ُ مان حظرت الممارسات الضارة ومن ضمنها تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ، وذلك بموجب المادة (20) من قانون الطفل والتي نصت على أنه ” يح ظ ر على كل شخص خاصة الأطباء والممرضين وولي ال أ مر القيام بالممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفل أو الترويج لها أو المساعدة فيها “ والمادة (4 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (125/2019) في عام 2019 والتي نصت على أنه ” يعد ضارًا بصحة الطفل ال ممارسات التقليدية : تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بأي طريقة كانت “ وفرض ت المادة (67) من قانون الطفل لمرتكب هذا الفعل ا لسجن مدة لا تقل عن 6 أ شهر ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات.
44 - تنفيذاً لما تقدم، تُنفذ وزارة التربية والتعليم برامج توعوية تهدف لحماية الجميع ذكوراً وإناثاً من هذه الممارسات الضارة، وقد تضمنت لائحة شؤون الطلبة بالمدارس الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 234 /2017) بتاريخ 11 تموز/يوليه 2017 وتحديثها بالقرار الوزاري رقم (261/2021) بتاريخ 1 كانون الأول /ديسمبر 2021 إجراءات تنظيمية تكفل استمرار الطلبة ذكوراً وإناثاً في التعليم، واشتملت على بنود الانضباط السلوكي وحماية الجميع من أية ممارسات غير مقبولة.
45 - أما بشأن التحقيق في عدد الحالات المبلغ عنها فإن دائرة الحماية الاسرية ممثلة بقسم متابعة آليات الحماية المعني بتلقي البلاغات عبر خط حماية الطفل أو لجان حماية الطفل لم يتلقى أية بلاغات عن (ختان ال إ ناث) وفي حالة تلقي أي بلاغ يتم التعامل فورا عبر مندوبي حماية الطفل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
46 - و بشأن التدابير المتخذة لإنفاذ الحد الأدنى لسن الزواج فإن المادة (7) من قانون الأحوال الشخصية قضت ب أن تكمل أهلية الزواج بالعقل وإتمام الثامنة عشرة من العمر، وبناء على ذلك فإن القانون قد حدد بشكل جازم وصريح أن الحد الأدنى لسن الزواج في الدولة هو إكمال سن (18) سنة، و بلـغ عـدد الأطفال من الفئة العمرية (15 - 17) سـنة ( 135 , 5 ) ألـف طفـل، شـكل المتزوجيـن منهم مـا نسـبته (0 , 2 في المائة ) كما عملت سلطنة عُمان على نشر الوعي بهذا الشأن من خلال عقد الكثير من الندوات وحلقات العمل للأسر الع ُ مانية للتوعية والتثقيف بمخاطر زواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة من العمر على الصحة النفسية والجسدية، وقد اضطلعت بهذا الدور كل من: وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم .
العنف الجنساني ضد المرأة
47 - تؤكد الدولة أن التشريعات الوطنية تجرم العنف بشكل عام، وكافة أشكال العنف الأسري وذلك ما تم الإشارة إليه في التقرير الوطني الرابع بأن قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018)، قد جرم الأفعال التي من شأنها إلحاق أضرار معنوية أو مادية بالإنسان بشكل عام وبالمرأة بشكل خاص، وحفظ لها حقوقها ، أما بشأن الخطط التي تعمل عليها الدولة فقد تم استعراض الجهود الوطنية في التقرير الوطني الرابع، وكذلك في بيان الرد الحالي في الفقرة رقم (16) مؤكدين استمرار كافة الجهود التوعوية لإنفاذ التشريعات الوطنية لحماية المرأة من العنف.
48 - أما فيما يتعلق بسياق ومعنى عبارة ” النساء العضل “ في الفقرة (57) من التقرير، فيقصد بها النساء اللواتي يرغبن في الزواج دون موافقة ولي الأمر، وكفل القانون إمكانية الرجوع إلى القضاء لرفع ذلك المنع عنهنّ .
49 - فيما يتعلق بالمعلومات حول تطبيق القانون الجديد المذكور في الفقرة (58) من التقرير الوطني الرابع وبالإشارة إلى ما ورد في البند (46) أعلاه، تؤكد الدولة على الملاحقة القضائية لهذه الجرائم في المواد من (253) إلى المادة (262) وتعمل جهات انفاذ القانون على استقبال البلاغات الواردة، واتخاذ إجراءات التحقيق كاملة ، والتصرف في القضية بما يحقق الرد ع ل مرتكب الجريمة.
50 - بالإشارة إلى المسألة حول ال خطوات التي ي ُ جر ى اتخاذها لتجريم العنف والقتل على وجه التحديد باسم ما يسمى ” الشرف “ ت ؤ كد سلطنة ع ُ مان أن الشريعة الجزائية ممثلة في قانون الجزاء، بأنه ت ُ جرم أفعال العنف والقتل بكافة أشكاله، وليس هناك أي دوافع تبيح أو تبرر الاعتداء، و لم يضع المشرع نص ًا تجريميًا لما يسمى (الشرف) وتتم ملاحقة مرتكبي جرائم القتل وفقا للإجراءات المقررة.
51 - فيما يتعلق بالجهود المبذولة ل لإبلاغ عن العنف ضد المرأة ، اعتمدت سلطنة عُمان عدة تدابير وآليات لحماية المرأة من العنف وذلك بتحديد قنوات لتقديم البلاغات وأدوات لرصدها؛ حيث ذُكرت تفصيلا في التقرير الوطني الرابع. أما فيما يتعلق بالرصد الاحصائي للحالات فقد تم توضيحه وفق المرفق في التقرير الوطني الرابع، ومن الممكن عرض الاحصائيات المحدثة خلال جلسة الحوار القادمة للدولة.
52 - تنظيمًا للجهود المبذولة لحماية الفتيات، حُدّثت لائحة شؤون الطلبة للمدارس الحكومية والخاصة ومدارس التربية الخاصة التي تضمنت الإجراءات الواجب اتخاذها حيال حالات العنف الواقعة في البيئة المدرسية، وفي عام 2021 صدرت وثيقة تنظيم التعامل مع بعض المواقف السلوكية للمدارس الحكومية والخاصة.
53 - بالإشارة إلى المسألة حول التدريب المقدَّم لضباط الشرطة بشأن التعامل مع الشكاوى وضحايا العنف الأسري ، تؤكد سلطنة عُمان بأن معهد تدريب الضباط بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة يعمل على خطة تدريبية متواصلة لبناء قدرات ضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان تشتمل على دورات متقدمة في التعامل مع حالات العنف الأسري، كما تعمل دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الشريكة بشكل دوري لتدريب الأفراد والضباط والمختصين للتعامل مع ضحايا العنف الأسري.
54 - فيما يتعلق بالتدابير المعمول بها لحماية النساء من العنف تقوم الدولة بالتصدي لحالات العنف ضد النساء والفتيات، عن طريق خدمات شرطة ع ُ مان السلطانية بما في ذلك اعتقال المرتكبين لتلك الأفعال ، وتوفير الأمن والسلامة للناجيات أثناء قيام إدارة الادعاء العام بالتحقيق، وجمع الأدلة وإصدار الاتهامات، بالإضافة لإحالة الناجيات إ لى دائرة الحماية ا لأ سرية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والتي تم ذكرها تفصيلاً في الفقرة (57) من التقرير الوطني الرابع.
55 - بالإشارة إلى ما ورد في المسألة لتوضيح من هم ” أصحاب المصلحة “ المذكورون في الفقرة (60) من التقرير الوطني الرابع، تفيد الدولة بأنه وردت عبارة ” تسعى الجهات المعنية “ في الفقرة (60) بالنسخة العربية من التقرير، وتم ترجمتها لمصطلح ” أصحاب المصلحة “ في النسخة الإنجليزية من التقرير، ويقصد بهم الجهات ذات الاختصاص (كافة الجهات الحكومية المرتبطة بمتابعة تنفيذ أحكام اتفاقية سيداو بالتعاون مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني).
56 - أما فيما يتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تعرض النساء ضحايا العنف الأسري للضغط الأسري من أجل قبول الوساطة، تؤكد سلطنة ع ُ مان أن إجراءات تقديم البلاغات لدى جهات إ نفاذ القانون والقضاء محاطة بالعديد من الضمانات القانونية التي كفلها النظام الأساسي للدولة (الدستور) وقانون الإجراءا ت الجزائية كالحق الشخصي والمطلق في تقديم البلاغ والتنازل عنه ، إذ نصت المادة (4) من القانون ” يختص الادعاء العام برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، ولا يجوز التنازل عن الدعوى العمومية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون “ كما نصت المادة (10) من ذات القانون ” لمن قدم الشكوى أو الطلب في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك أن يتنازل عن شكواه أو طلبه في أي وقت قبل أن يُفصل في الدعوى نهائياً “ كما أن الجهات المعنية بالتحقيق تُبص ّ ر المجني عليهن بحقوقهن، وإن ثبُت لجهات التقاضي أن التنازل نتاج إكراه أو إرادة غير حرة فلا يُعتد به. أضف إلى ذلك فإن التنازل لا يعدّ مانعًا من مواصلة إجراءات الدعوى في الجرائم المتصلة بالعنف الأسري، حفاظا على حق المجتمع وحماية أفراده.
57 - في ما يتعلق بالفقرة رقم (64) من التقرير حول مسألة ضمان أن النساء اللواتي يبلغن عن اعتداء جنسي لا يتعرضن تحت أي ظرف من الظروف لخطر الاتهام بعلاقات جنسية خارج الزواج (الزنا) تؤكد التشريعات في سلطنة عُمان على أن جريمة الاغتصاب المنصوص عليها في قانون الجزاء تختلف عن جريمة الزنا من حيث شروط تحريكها وتوفر أركانها، ولكل منهما ملابسات مختلفة يكشفها التحقيق الذي يباشره أعضاء الادعاء العام، وتعامل المرأة ال وا قع عليها فعل الاغتصاب كضحية وتوفر لها سبل الوصول إلى العدالة، حيث أكدت المادة ( 33 ) من قانون الإجراءا ت الجزائية أنه على مأموري الضبط القضائي قبول البلاغات والشكاو ى التي ترد إليهم في جميع الجرائم وعليهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات عنها وإثباتها في محضر ، إضافة إلى ذلك يتوجب على عضو الادعاء العام إحالة المجني عليها إلى الجهة الطبية المتخصصة لإثبات الإصابات التي تعرضت لها جراء الاغتصاب، وإحالة الأدلة المادية إلى الجهة الفنية المعنية. كما أن أحد الضمانات التي توفر للضحية توفير مسكن لها بموجب المعمول به بين الادعاء العام ووزارة التنمية الاجتماعية ، وقد سبق ذكرها تفصيلاً في التقرير الوطني الرابع.
الاتجار بالنساء والفتيات:
58 - فيما يخص مسألة توفير بيانات إحصائية محدثة عن معدلات المقاضاة والإدانة في قضايا الاتجار بالنساء والفتيات، تشير الإحصاءات خلال عام 2022 بأنه تم تسجيل عدد (10) قضايا اتجار بالبش ر وتمت إدانة عدد (3) قضايا.
59 - أما بشأن الموارد المخصصة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ف تمول احتياجات هذه اللجنة من ميزانية الجهات الأعضاء (وزارة الخارجية، الادعاء العام، شرطة ع ُ مان السلطانية، المحكمة العليا، وزارة العدل والشؤون القانونية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الإعلام، اللجنة الع ُ مانية لحقوق الإنسان، غرفة تجارة وصناعة عُمان، الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان) وتبرعات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .
60 - بالإشارة إلى مسألة إ عادة التأهيل و الإدماج تقدم الجهات المختصة بالتعاون مع مراكز الإرشاد النفسي الأهلية والخاصة الرعاية النفسية لضحايا ال ا تجار بالبشر، كما تبذل الجهات المعنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني جهود فعالة وفقا لخطط واستراتيجيات علمية متكاملة في إعادة التأهيل، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية دار العطاء بتاريخ 6 فبراير 2022 لتقديم الدعم المادي والاجتماعي ل ضحايا الاتجار بالبش ر، وكذلك توفي ر البرامج التأهيلية والتدريبية والتوعوية التي من شأنها إعانة الضحايا، ودعم إدماجهم في المجتمع.
61 - اتخذت سلطنة عُمان عدد من التدابير لمعالجة الأسباب الجذرية للتصدي للاتجار بالبشر ، تشمل منهجية خاصة في كيفية التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر بشكل استباقي وذلك من خلال تدريب وتأهيل القائمين على تلقي البلاغات والعاملين في البحث الجنائي ب المطارات والمنافذ الحدودية ؛ لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم . و تعتمد حكومة سلطنة عُمان على أداة استبيان موحد ت شمل أسئلة التحقق ال أ ولية ل كافة الجهات المعنية بجريمة الاتجار بالبشر ؛ لتحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر و هناك متابعة حثيثة لكافة تشكيلات الشرطة للتأكد بأن البلاغات التي تضم متهمين في القضايا الشبيه بالاتجار بالبشر تخلو من ضبط أشخاص قد يكونوا ضحايا، ولم يتم احتجاز أي ضحية وقعت تحت واقعة الاتجار بالبشر بسبب ارتكابهم لمخالفات قانونية أخرى .
62 - تعمل اللجنة العُمانية لحقوق الانسان - وهي عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إ لى عضويتها في فريق الخبراء المعني بالاتجار بالبشر- مع فريق التدخل السريع لمكافحة الاتجار بالبشر الذي أنشأته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال رصد وتلقي البلاغات المعنية بالاتجار بالبشر و إ حالتها إ لى الجهة المعنية لحماية النساء المعرضات للاتجار. كما تقوم اللجنة بتأهيل كوادرها من خلال رفع قدراتهم في مجال التصدي للاتجار بالبشر و إ يفادهم إ لى دورات متخصصة في المجال، بالإضافة إلى ذلك تتعاون اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان مع كافة جهات الاختصاص لتعزيز التوعية والتثقيف المجتمعي في مجال الاتجار بالبشر، كما نفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان دورة تدريبية حول (دور النقابات العمالية في مكافحة الاتجار بالبشر) في ديسمبر 2021.
63 - اتخذت سلطنة عُمان عددًا من التدابير للتصدي لل ا تجار بالنساء المهاجرات المعرضات بشدة لخطر الاستغلال بالعمل المنزلي ومنها: سن شروط أساسية لاستقدام عاملات المنازل كإبرام عقد عمل بين العاملة وصاحب العمل، وضمان دخل كافٍ لصاحب العمل، كذلك توفير قنوات ميسرة للعاملات في حال رغبتهن تقديم شكاوى ضد صاحب العمل كالحضور لوزارة العمل أو عن طريق الموقع الإلكتروني، وعدم جواز احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر عاملات المنازل، كما أنه يجوز للعامل نقل خدماته لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الذي قام باستقدامه وذلك في الحالات التالية: (انتهاء مدة عقد العمل، انتهاء بطاقة المقيم بشرط عدم وجود عقد عمل ساري مسجل بالوزارة، قيام صاحب العمل بإنهاء العقد، صدور حكم قضائي بنقل خدمات العامل، أو الحكم بفصله تعسفياً).
المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة:
64 - تؤكد الدولة على ما سبق تبيانه في التقرير الوطني الرابع حول مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار في الفقرتين (77) و (78 ) وفق المرسوم السلطاني بتشكيل الجهاز الإداري للدولة الجديد بعام 2020 مرفق رقم (4) والذي يحقق مشاركة ا لمرأة في عدد من الوظائف القيادية (وزيرة، وكيل وزارة، وعضوية مجلس الدولة ومجلس الشورى والمجلس البلدي) وفقا لما تم الإشارة إليه في الفقرة ذاتها (77) بأن المرأة تشغل مناصب قيادية في اللجان التخصصية ب مجلس الدولة، بالإضافة إنها تمثل نائب لرئيس اللجنة الاقتصادية، كما عملت مؤسسات التعليم العالي (الحكومية والخاصة) على تعزيز مشاركة المرأة في المجالس الاستشارية واللجان الطلابية المتخصصة وتبوأت رئاسة بعض اللجان، مما يؤكد حق المرأة في الترشح والانتخاب والمشاركة في جميع المجالس الانتخابية.
65 - تعزيزًا لمشاركة المرأة في الحياة العامة فقد مثلت في اللجان والنقابات للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان (3) عضوات في مجلس إدارة الاتحاد ، وعدد (83) من الأعضاء النقابيات في الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ، وعدد (59) لجنة للمرأة العاملة في النقابات والاتحادات العمالية بعضوية (554) عضوة ، وعدد (27) من الأعضاء النقابيات في الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية اللاتي شاركن في مفاوضة جماعية ؛ لتحسين شروط العمل وظروف ه في منشآت القطاع الخاص ، بالإضافة إلى مشاركتهن في (50) لقاء ٍ ودورة تدريبية محلية ودولية.
66 - اعتمدت سلطنة عُمان عددًا من التدابير لتمكين المرأة في مواقع صنع القرار، واستكمالاً لما ورد في الفقرة (79) بشأن زيادة نسبة المشاركة السياسية للمرأة في انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة (2023-2026) فقد وضعت حُزمة من الإجراءات والآليات الفنية والتقنية لتدريب القيادات النسائية وتمكينها، وعقد ت لقاءات حوارية شبابية ولقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني؛ لضمان المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية. وتعزيزًا لمشاركة المرأة في المجالس البلدية للفترة الثالثة ( 2023 / 2026 ) فقد بلغ عددهن في المجلس البلدي الحالي (12) عضوة، ويوضح المرفق رقم (5) عدد الناخبين في انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة، والمرفق رقم (6) عدد الناخبين المصوتين لهذه الانتخابات لعام 2022 مما يعكس قدراً متكافئًا للتمثيل المتساوي للمرأة.
67 - علاوة على ذلك تستعرض قاعدة إحصاءات النوع الاجتماعي في بوابة البيانات الخاصة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات مؤشرات تتعلق بتمكين المرأة والمشاركة السياسية حسب النوع الاجتماعي للفترات الانتخابية، وتعدّ هذه المؤشرات أداة رئيسية لقياس المتغيرات التي تحدث بالمجتمع وتحديد مستوى مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية.
الجنسية:
68 - بالإشارة إلى ما تم تبيانه في الفقرات (84، 85) الواردة في التقرير الرابع بشأن كفالة المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج من الأجانب صدر المرسوم السلطاني رقم ( 23 / 2023 ) بشأن زواج العمانيين من أجانب، وتعمل شرطة ع ُ مان السلطانية على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب و مواءم تها بما يتفق و أحكام المرسوم المشار إلي ه ، بما يضمن حق زوج وأطفال العماني /ة الأجنبي ل لحصول على تأشيرة التحاق عائلي بزوجه العماني /ة؛ تحقيقًا للاستقرار الأسري وفقًا لما نص عليه النظام الأساسي للدولة.
69 - تؤكد سلطنة عُمان على كفالة حقوق المواطنة للجنسين ل لذين يمارسون حقوقهم الأساسية بما فيها حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بموجب النظام الأساسي للدولة في مادتيه (19، 35).
التعليم :
70 - تأكيدًا على ما تم تبيانه في الفقرتين (86، 87) من التقرير الوطني الرابع بتوافر الفرص المتساوية في التعليم للجنسين، وتعزيزَا للتمثيل المتكافئ بينهما، تؤكد سلطنة عُمان بأنه لا يوجد تمييز بين الجنسين فيما يتعلق بالالتحاق بالتعليم العالي في جميع المجالات بما فيها مهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ولا سيما مسؤوليات رعاية الأسرة، حيث بلغت نسبة التحاق الإناث حوالي 50 في المائة من إجمالي عدد الطلبة.
71 - بالإشارة إلى الفقرة (95) من التقرير الوطني الرابع بشأن تعزيز فرص التدريب المهني المتاحة للنساء والفتيات ، ومسألة تحديد التخصصات غير ال مناسبة للنساء ، تؤكد الدولة أن جميع مسا ق ات التدريب المهني متاحة للجنسين على حد سواء (مسار الدبلوم المهني، مسار دبلوم التعليم المهني العام، مسار التلمذة المهنية، مسار الدورات التدريبية المهنية) ولا توجد أي تخصصات غير مناسبة للنساء .
72 - أمّا بشأن مسألة تقديم معلومات محدَّثة عن معدلات الانقطاع عن الدراسة ، تشير معدلات الانقطاع للطلبة في الصفوف (1-4) (0 , 0) لكلا الجنسين، كما شكّلت نسبة الانقطاع (0 , 35) للإناث في جميع المراحل التعليمية مقارنة بنسبة ( 0 , 06) للذكور.
73 - فيما يتعلق ب تدابير ضمان إعادة إدماج الفتيات الحوامل والشابات والأمهات في التعليم ألغيت المادة الواردة في لائحة شؤون الطلبة والتي ت حرم الطالبة المتزوجة وهي على مقاعد الدراسة من مواصلة دراستها النظامية ، مما يتيح لها فرصة الاستمرار في الدراسة النظامية .
العمالة :
74 - تؤكد سلطنة عُمان في القوانين المنظمة للعمل خلوها من أية نصوص تمييزية فيما يتعلق بالتوظيف والأجور والاستفادة من أنشطة القدرات والترقيات وإنهاء الخدمة ، حيث نصت المادة (80) من قانون العمل ” ... تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم “ وتؤكد إحصائيات وزارة العمل لعام 2022 بشأن التوظيف بأن عدد العمانيين المعينين في القطاع الحكومي بلغ ( 785 1 ) للذكور مقارنة ( 395 4 ) للإناث، كما بلغ عدد المعينين لأول مرة في القطاع الخاص ( 545 11 ) للذكور مقارنة بـ ( 107 10 ) للإناث بما يؤكد عدم وجود تمييز فيما يتعلق بتوظيف النساء في القطاعين العام والخاص.
75 - فيما يتعلق ب قنوات الإبلاغ المتاحة للضحايا للشكوى من التمييز في العمل ، كفلت التشريعات الوطنية للموظف/ة في القطاع الحكومي رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد الجهة الإدارية التي يعمل بها ومن ضمنها دعاوى التمييز في العمل، وبالنسبة للعاملات في القطاع الخاص وتيسيرًا لهن في التقدم بشكاوى عملت الجهات المعنية على اعتماد عدة آليات للإبلاغ سواء بالتوجه مباشرة ل دوائر الرعاية العمالية وأقسام ها في جميع ال محافظات ، أو عن طريق الخط الساخن المجاني (800777000) أو تقديم شكوى إلكترونية على الموقع الالكتروني. أمّا بشأن أفعال التحرش والأفعال الخادشة للحياء للنساء العاملات، نظمت التشريعات الوطنية إجراءات تقديم الشكاوى لدى جهات الضبطية القضائية وإنفاذ القانون، أما بشأن مسألة فصل العاملة فقد تم ذكرها تفصيلا في الفقرة (96) بالتقرير الوطني الرابع.
76 - بالإشارة إلى المسألة حول تقديم معلومات محدثة لمشروع القانون المتعلق ب ال إجازة الوالدية وأية خطط لتمديد المدة الحالية ل إجازة الأمومة، فإن مشروع القانون لا يزال قيد المراجعة وفق ما ورد في الفقرة (97) من التقرير الوطني الرابع.
77 - تأكيد لما ورد تبيانه في الفقرة رقم (48) بالتقرير الوطني الرابع حول تدابير توعية لتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين المرأة والرجل، فإن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج ا لإ رشاد الزواجي ” تماسك “ الذي يهدف إلى تمكين المقبلين على الزواج وإعدادهم وتزويدهم بمهارات المسؤوليات الأسرية المشتركة، و كذلك القوانين المتعلقة بالأسرة وز يادة وعيهم بأهمية الكشف الطبي وإج راء الفحوصات اللازمة قبل الزواج ، في جميع المحافظات ، وقد بلغ عدد المستفيدين من الجنسين (38 , 506) مستفيد ًا بواقع (389) برنامج ًا حتى نهاية عام 2022 .
78 - تعمل الدولة على توظيف النساء في جميع القطاعات الحكومية والخاصة دون تحديد حصص في التوظيف، كما اعتمدت أنظمة العمل المرن التي تراعي المرأة والرجل دون تمييز، وتشجع أرباب العمل في القطاع الخاص على توظيف النساء مع التأكيد على عدم وجود أي إجراءات تمييزية تخص التوظيف وأن إعلانات الوظائف الشاغرة تخضع حسب حاجة العمل.
العاملات المهاجرات :
79 - بالإشارة إلى ما ورد في الفقرة (102) من التقرير الوطن ي الرابع، تؤكد الدولة على أن وزارة العمل تستأنف حاليًا تحديث لائحة مكاتب استقدام القوى العاملة، وفيما يتعلق ب سبل حصول عاملات المنازل على المساعدة القانونية ، تعتمد سلطنة عُمان عدة آليات لتقديم الشكاوى ورد ذكرها تفصيلا في البند (75). و يجوز للطرفين في حالة حدوث نزاع بينهما؛ إحالة الشكوى ل دائرة تسوية منازعات العمل ، علما بأنه يتم عرض الشكاوى على القاضي المنتدب للعمل في هذه الدوائر؛ تنفيذًا لأحكام قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (125/2020).
80 - فيما بتعلق بالمساعدة القانونية للعاملات المنزليات يقدم الاتحاد العام لعمال سلطنة ع ُ مان خدماته القانونية لتلك النساء بذات الطريقة التي يقدم بها خدماته لغيرهن من العاملات، وذلك من خلال تقديم المشورة القانونية اللازمة ، ومساعدتهن على تسجيل الشكاوى العمالية في حالة تعذر مساعي التوفيق بينهم وأصحاب العمل، كما يقدم دعمه القانوني لهنّ في جلسات بحث النزاع بدائرة وأقسام تسوية منازعات العمل بوزارة العمل، وتزويدهنّ بصحف الدعاوى والردود والمذكرات القانونية أمام القضاء في حالة رغبتهن في اللجوء إلى القضاء.
81 - كما تقدم اللجنة الع ُ مانية لحقوق الإنسان استشارات قانونية لل بلاغات التي ترد إليها من ع ا ملات المنازل ال لا تي تعرضن إلى انتهاكات في حقوقهن وتوجيههن إلى الآليات المعنية الوطنية للحصول على حقوقه ن بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تقوم اللجنة بنشر الوعي والتثقيف للعمال المنزليين من خلال نشر المطبوعا ت لعمال المنازل منها ” دليل عمال المنازل “ الذي تم نشره بشكل واسع في المجتمع، كما تم ت طباعته بعدة لغات.
82 - تكفل سلطنة عُمان حماية عاملات المنازل من جميع أشكال العنف ومن ضمنها العنف الجنساني إن وقع، وتم إيجاد آليات وطنية عديدة، يمكن لعاملة المنزل اللجوء إليها عند التعرض لأي شكل من أشكال العنف، وقد تم ذكرها أعلاه في البند الخاص بالعنف.
83 - بالإشارة إلى المسألة حول عبارة ” عند توفر بعض الضوابط “ المذكورة في الفقرة (103) من التقرير الوطني الرابع، تؤكد الدولة بأنه يجوز للعامل الأجنبي - سواء كان عاملا في القطاع الخاص أو من العمال المستقدمين للعمل في المنازل ومن في حكمهم - نقل خدماته لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الذي قام باستقدامه وذلك في عدد من الحالات تم استعراضها تفصيلا أعلاه في البند (63).
84 - أمّا بشأن الخطوات التي تم اتخاذها لضمان تمكين العاملات من ترك صاحب العمل دون توجيه ” تهمة الفرار “ توضح الدولة بأنه يمكن لعاملات المنازل في حالة عدم التزام صاحب العمل بعقد العمل تقديم شكوى عمالية، وفي هذه الحالة لا يمكن لصاحب العمل تقديم بلاغ ترك العمل وفقًا للقرار الوزاري رقم (270/2018) مع التنويه بأنه لا يتم استخدام مصطلح الفرار وإنما يطلق عليه مصطلح ترك العمل، علمًا بأنه وفي حالة قيام صاحب العمل بتسجيل بلاغ ترك العمل ضد العاملة فإنه بإمكانها تقديم تظلم ضد البلاغ أمام دوائر الرعاية العمالية بوزارة العمل، بالإضافة إلى أنه يمكن لعاملات المنازل نقل خدماتهن للعمل لدى صاحب عمل آخر وفق الحالات التي سبق ذكرها.
85 - تؤكد سلطنة ع ُ مان أن فعل الس ُ خرة من الأفعال المجرمة الواردة في قانون الاتجار بالبشر الصادر بموج ب المرسوم السلطاني رقم (126/2008) وقد سبقت الإشارة في الفقرة (106) من التقرير الوطني الرابع أن المادة ( 2 ) قد نصت على أنّ ” كل شخص يقوم عمداً وبغرض الاستغلال باستخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو باستغلال حالة استضعاف أو باستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة “ يُعد مرتكبا لجريمة ال ا تجار بالبشر ، حيث إن للاستغلال صورًا عديدة قررتها المادة (1) من القانون المشار إليه والمتمثلة في تعريف الاستغلال أنه الاستخدام غير المشروع للشخص ، ويشمل الدعارة، وأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو الس ُ خرة أو العمل قسرًا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو النزع غير المشروع للأعضاء. وعليه لا ت وجد ضرورة لتعديل قانون الجزاء ؛ تجنب ً ا لازدواجية نصوص التجريم، واتباع ً ا للقاعدة العامة أن الخاص يقيد العام.
86 - كما نصت المادة (3) مكرر من قانون العمل ” يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري “ والمعاقب على مخالفتها بموجب المادة ( 123) التي نصت على ” يعاقب كل من يخالف حكم المادة (3) مكرر بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة “ .
87 - فيما يتعلق بمسألة التدابير المتخذ ة لإنفاذ حظر مصادرة جوازات السفر ، فقد تم الإشارة إلى هذه المسألة في البند رقم (63) المتعلق بالاتجار بالبشر، وتؤكد الدولة كفالة حقوق عاملات المنازل بما فيها توفير الرعاية الطبية للعاملة أثناء الحمل والأمومة، ويتم توفير تذكرة سفر للرجوع إلى موطنها الأصلي في حال رغبتها .
الإعانات الاقتصادية والاجتماعية :
88 - أقرت حكومة سلطنة عُمان في خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) هدفًا استراتيجيًا يُعنى بتوفير ” حماية اجتماعية متكاملة موجهة للفئات الأكثر احتياجًا؛ لتمكينها من الاعتماد على الذات والمساهمة في الاقتصاد الوطني “ . وفي سبيل ذلك أوجدت برنامجًا استراتيجيًا ” مساهمة أكبر وأكثر كفاءة لمنظومة التمكين في الاقتصاد العُماني “ يرتكز البرنامج على وضع الحلول لمعالجة إحجام الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود عن الانخراط في برامج التمكين الاجتماعي بمساراته المختلفة (التشغيل المباشر، التدريب المقرون بالتشغيل، البدء في تأسيس مشاريعهم الخاصة).
89 - تأكيدًا لتدابير تحسين مستوى إلمام المرأة بالشؤون المالية ، وبهدف الاهتمام بنشر الوعي حول الثقافة المالية لدى طلبة المدارس من الجنسين ، وإعداد هم ل مواكبة التطورات الاقتصادية وفق ما أكدته رؤية ع ُ مان 2040، عملت سلطنة عُمان على تنفيذ مشروع تعزيز الثقافة المالية لدى ال طلبة بموجب القرار الوزاري رقم (105/2022) ويسير العمل في محورين: أولاً المناهج الدراسية ، وتتضمن المفاهيم والمبادئ المتعلقة بالثقافة المالية وفقا لطبيعة كل مادة والموضوعات التي تعالجها بالإضافة إلى تطبيق مادة ريادة الأعمال لطلبة الصف العاشر ، ثانيًا محور الأنشطة والبرامج من خلال تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات المرتبطة بالثقافة المالية والتي تتمثل ف ي ( برنامج بيسة للتخطيط المالي ، برنامج الشركة، منتج مدرستي، ع ُ مان وجهتي ، برنامج خبرات العمل ، برنامج المستثمر الصغير ، برنامج دليل مهنتي ” الإدارة المالية والاقتصاد “ ).
90 - ضمانًا لحصول المرأة على الائتمان والقروض صدر القرار رقم (19/2022) من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار باعتماد اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، وتتولى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمويل هذه المؤسسات والحرفيين في إطار البرامج التمويلية المعتمدة وهي: (البرنامج التمويلي ل لقيمة المحلية المضافة، تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة، تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرعات الأعمال، تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية و أعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، تمويل العقود).
91 - بهدف زيادة فرص حصول النساء ذوات الإعاقة على الائتمانات الصغرى والقروض أصدر البنك المركزي في عام 2021 تعميمًا حول موضوع الخدمات المصرفية المقدمة ل هذه الفئة حيث ي ختص في مجمله بالاستفادة من المنتجات و الخدمات المصرفية كالقروض الشخصية ، و إ يجاد الحلول الرقمية لتسهيل الوصول لذوي الإعاقة السمعية ؛ ليتمكنوا من إدارة شؤونهم المالية بكل خصوصية واستقلالية وحماية حقوقهم كمستهلكين ، وهناك أ يضا تعميم صدر من الهيئة العامة لسوق المال لشركات التأمين، حيث قامت الشركات بتوفير مزايا للأشخاص ذوي الاعاقة.
92 - أما فيما يخص تمكين المرأة الريفية وكما تم الإشارة في التقرير الوطني الرابع في الفقرة رقم (140) حول منتج ( تمويلي تسهيلي ) بعنوان ” ريفي “ والذي يهدف إلى زيادة دخل الأسرة الريفية وتحسين مستواها الاقتصادي والاجتماعي ، و تمكين قدرات المرأة الريفية الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية ، و تعزيز دور المرأة الريادي في تنمية اقتصاد المجتمع المحلي وربط منتجاتها بالأسواق المحلية والإقليمية و دعم وتشجيع ريادة الأعمال النسائية بالمناطق الريفية ، فقد خُصصت محفظة ب قيمة مالية قدرها ( 12 ) مليون ريال عماني ما يعادل ( 31 , 2 ) مليون دولار أمريكي قابل للزيادة سنوي ً ا ، وبلغ إجمالي عدد الطلبات الممولة ( 149 ) طلب، وبلغ عدد الحملات الترويجية لمنتج ” ريفي “ (24) حملة خلال ع امي (2022-2023) شملت جميع المحافظات، ونفذت (11) حمل ة تثقيفية عن سلامة وجودة الغذاء ، كما تم تنفيذ (7) دورات لمنتسبات منتج ” ريفي “ و بلغ عدد المستفيدات من الدورات ( 696 ) من المدربات ورائدات ا لأ عمال الزراعية بالإضافة إلى (149) من منتسبات ” ريفي “ كما تعمل منصة ” ريفي “ على ترويج وتسويق وبيع منتجات المرأة الريفية ورائدات العمل الريفي في الأنشطة الزراعية والسمكية والصناعات المرتبطة بها، وتعرض هذه المنصة أصناف المنتجات بكافة أنواعها وأحجامها، وتستهدف الوصول إلى المستهلك في السوق الع ُ ماني والأسواق الإقليمية والعالمية، وتجار البيع بالجملة والتجزئة ، حيث بلغ إجمالي عدد منصات ال تسويق ل منتجات المرأة الريفية (20) منصة إلكترونية.
93 - ت عزيزًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء والأسر من فئة الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود ورواد الأعمال والباحثون عن العمل، واستكمالًا لأدوار الجهات المعنية وفق ما تم ذكره تفصيلا في الفقرات (131، 132) بالتقرير الوطن ي الرابع، فإن الدولة مستمرة بتنفيذ البرنامج الوطني ” تمكين “ لتعزيز مبادرات وبرامج تدريبية ومعارض تسويقية ومنافذ بيع ذكية تسهم في تحقيق عوائد مادية؛ ل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي حيث دُشنت مؤخرًا منصة ” مكسب “ ويستعرض المرفق رقم (7) مجموعة من البرامج والمبادرات الداعمة التي استفادت منها (637) مستفيد/ة.
المرأة الريفية :
94 - فيما يتعلق بالمسألة حول نتائج ” الدراسة التحليلية عن حق المرأة الريفية في تملُّك الأراضي وما تحقق من تطبيق مواد الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة “ توضح الجهات المختصة في الدولة بأنها اتخذت عدة تدابير لمتابعة معالجة هذه النتيجة من خلال تنفيذ خطة تثقيفية لإرشاد النساء الريفيات إلى حقوقهن تجاه تملك الأراضي بالشراكة مع القانونين في جهات إ نفاذ القانون حيث بلغ عدد البرامج التمكينية المنفذة لصالح المرأة الريفية ( 699 1 ) برنامجا، وبلغ عدد البرامج ال إ رشادية ( 611 ) برنامجا، وعدد البرامج التوعوية (269) برنامجا، كما بلغ عدد الفعاليات والملتقيات ولقاءات النقاش ل لمرأة الريفية (103) إجمالي ( 703 2 ) مستفيدة خلال عام 2022 وال ت ي ركز ت على فئات الباحثين عن عمل، صاحبات المشاريع الزراعية، و طلبة المدارس والجامعات، وعززت بمجموعة من الخدمات المقدمة للمرأة الريفية بلغ عددها ( 937) برنامجا في تربية وإنتاج العسل العُماني والحيوانات والدواجن، ومنها عدد ( 354 ) برنامجا في مستلزمات الإنتاج النباتي، وعدد ( 334 ) لخدمات مشاريع تربية وإنتاج نحل العسل الموزعة لدى المرأة الريفية في المحافظات، وبلغ عدد البرامج الإعلامية الداعمة (7) برامج خلال عام 2022.
95 - حرصًا على الاهتمام بدور المرأة الريفية كرّمت وزارة التنمية الاجتماعية عدد (10) من النساء الريفيات ورائدات العمل الزراعي، ضمن احتفالات سلطنة عُمان بيوم المرأة العُمانية الذي يصادف السابع عشر من أكتوبر لعام 2022.
المساواة أمام القانون :
96 - أكدت سلطنة ع ُ مان في تقريرها الوطني الرابع في الفقرة (175 ) رد ً ا على الملاحظة الختامية للجنة الدولية رقم (51) وتوصيتها رقم (52) أن المرسوم السلطاني رقم (11/2010) ضمن حق المرأة في الحصول على جواز سفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، ولم يتم رصد أي ممارسات من شأنها الحيلولة دون حصول المرأة على حقها المقرر قانونًا، وتعمل الجهات الحكومية بالشراكة مع المجتمع المدني في نشر الوعي بين أفراد المجتمع بحقوق المرأة.
97 - فيما يتعلق بإمكانية سفر الأم بأطفالها، فهي مسألة موضوعية ترتبط بكل حالة على حدة، ولا يوجد ما يمنع القضاء من السماح بسفر الطفل بمعية الحاضن طالما اقترن ذلك بمصلحة الطفل الفضلى.
الزواج والعلاقات الأسرية :
98 - فيما يتعلق بالمسائل الواردة في قانون الأحوال الشخصية، فإن المشرع العُماني منح الرجل المسؤولية تجاه المرأة في النفقة والمسكن والمأكل والأمان الاجتماعي والمادي، ولهذا جاءت هذه ال أ حكام متوائمة مع مسؤوليات الرجل في الحياة الزوجية. كما أن المرأة غير مكلفة شرعًا وقانونًا بالنفقة ولو كانت موسر ة بموجب المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية ولها التصرف المطلق بأموالها وممتلكاتها.
99 - أمّا بشأن الحقوق المتساوية بين المرأة والرجل في الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج و بعد ه، فتؤكد الدولة أن الذمة المالية للمرأة مستقلة؛ استنادًا لما نصت عليه المادة (37/4) من قانون الأحوال الشخصية ” حقوق الزوجة على زوجها: عدم التعرض لأموالها الخاصة فلها التصرف فيها بكل حرية “ .
100 - أتاح المشرع العُماني للمرأة أن تستأنف جميع الأحكام التي لا ترتضيها الصادرة عن دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية، بموجب المادة (277) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والتي حددت ميعاد استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية خمسة عشر يوما من اليوم التالي لصدور الحكم أو القرار ، كما يجيز القانون للمرأة أن تطعن أمام المحكمة العليا وفق ما نصّت عليه المادة (239) من القانون المشار إليه.
101 - في إطار تنفيذ رؤية ع ُ مان 2040 بجميع مجالاتها تعمل سلطنة عُمان على إصدار القوانين والتشريعات أو تعديلها على خطط تعديل وتطوير واستحداث بعض التشريعات في البلد بما فيها تلك المتصلة بحقوق المرأة.