اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لسيشيل *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لسيشيل ( ) في جلستيْها 578 و579 ( ) ، المعقودتين يوميْ 5 و6 كانون الأول/ديسمبر 2024، على التوالي. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 590، المعقودة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2024.
ألف- مقدمة
2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، الذي أُعدّ رداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير ( ) ، وتقرير المتابعة للملاحظات الختامية بشأن تقريرها الأولي ( ) ، والمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد المتعدد القطاعات برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الذي كان يتألف من ممثلين عن تلك الوزارة، ووزارة الشؤون الداخلية (الهجرة) وديوان الرئيس (الشؤون القانونية وكذلك أمانة مكافحة الاتجار بالأشخاص).
3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والصادق والبناء الذي أُجري مع الوفد، والمعلومات الشاملة التي قدمها ممثلو الدولة الطرف، والنهْج البناء والإيجابي المتَّبع في التفاعل مع اللجنة الذي أتاح فرصةً لإجراء التحليل التالي ووضع الاستنتاجات الآتية. وترحب اللجنة، على وجه الخصوص، بالتركيبة الجنسانية للوفد، الذي تألف معظم أعضائه من النساء. وأثنت اللجنة أيضاً على ما أبداه أعضاء الوفد من اهتمام بقيمة مساهمات المهاجرين في تنمية بلادهم.
4- وتضع اللجنة في اعتبارها أن الموقع الجغرافي لسيشيل والتقدم الذي أحرزته على الصعيديْن السياسي والاقتصادي يجعلان منها مركزاً وبوابة لتدفقات الهجرة، وخاصة للمهاجرين من أفريقيا وآسيا. وعلاوة على ذلك، تدرك اللجنة أن سيشيل، بوصفها دولة جزرية صغيرة نامية، تواجه تحديات إضافية تتمثل في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، بما يشمل التحديات المتعلقة بالهجرة.
باء- الجوانب الإيجابية
5 - تثني اللجنة على سيشيل لتصديقها على الصكوك الدولية التالية:
(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 18 كانون الثاني/يناير 2017، بما في ذلك تصديقها على جميع معاهدات حقوق الإنسان الأساسية التسع؛
(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، في 22 كانون الثاني/يناير 2024، التي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة إلى سيشيل في 22 كانون الثاني/يناير 2025.
6- وترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:
(أ) اعتماد قانون لجنة حقوق الإنسان في سيشيل في عام 2018 الذي ينص على إنشاء لجنة حقوق الإنسان في سيشيل؛
(ب) اعتماد تعديلات على قانون العمل في سيشيل في عام 2018، وهي تعديلات أدت، ضمن تغييرات أخرى، إلى زيادة فترة إجازة الأمومة إلى 26 أسبوع اً وإجازة الأبوة إلى 20 يوم اً ؛ وعلى لوائح التوظيف (الحد الأدنى الوطني للأجور) (تعديل) (2018)؛ ولوائح التوظيف (الحد الأدنى الوطني للأجور) (تعديل) (2019)؛ ولوائح التوظيف (شروط توظيف العمال المنزليين) (2019)؛ ولوائح التوظيف (الإجازة الخاصة بفيروس كورونا ) (تدابير مؤقتة) (2020)؛
(ج) إلغاء الفقرتين (أ) و(ج) من المادة 151 من قانون العقوبات في عام 2016؛
(د) إصدار قانون العنف الأسري (2020) الذي يحظر أعمال العنف الأسري ويوفر الحماية للضحايا.
7- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:
(أ) اعتماد خطة العمل الجنسانية الوطنية للفترة 2019-2023؛
(ب) اعتماد السياسة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية، في عام 2018؛
(ج) اعتماد خطة العمل الوطنية لهجرة اليد العاملة (2020-2024) والسياسة الوطنية لهجرة اليد العاملة (2019)؛
(د) العمل الذي تضطلع به الأمانة العامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفرقة العمل الفنية الجديدة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، فضلاً عن زيادة الخدمات والموارد المقدمة لضحايا الاتجار بالأشخاص من خلال الصندوق المخصص، الذي أنشئ بموجب قانون حظر الاتجار بالأشخاص (2014)؛
(ه) تنفيذ البرنامج القطري للعمل اللائق (2019-2023)، الذي يعطي الأولوية لما يلي:‘ 1 ‘ خلق فرص عمل لائقة ومنتجة؛ و ‘ 2 ‘ تعزيز مؤسسات الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الأطراف؛ و ‘ 3 ‘ تنفيذ معايير العمل الدولية تنفيذاً فعالاً.
8- و تثني اللجنة على سيشيل لاضطلاعها بدور قيادي من خلال استضافة حدث إطلاق حوار الهجرة لبلدان لجنة المحيط الهندي في عام 2019، وهي مبادرة إقليمية لتحسين حوكمة الهجرة في منطقة المحيط الهندي أُقرّت في آذار/مارس 2020، وتتولى سيشيل رئاسة العملية المنبثقة عنها.
جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)
السياق الحالي
9 - ترى اللجنة أنه على الرغم من أن عدد المهاجرين المتواجدين في سيشيل، البالغ عددهم 000 17 مهاجر، قد يبدو صغيراً، فإن هذا الرقم الذي يمثل نسبة 19 في المائة من مجموع السكان، هو في الواقع عدد كبير نسبةً إلى عدد السكان. وتقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز الأطر التشريعية لحماية العمال المهاجرين. ومع ذلك، ترى اللجنة أن هناك حيزاً لتعزيز عمليات التفتيش التي تهدف إلى التحقق من ظروف عمل المهاجرين، ولا سيما العمليات التي ترمي إلى ضمان عدم تعرض العمال المهاجرين، بمن فيهم النساء، للاستغلال في العمل، الذي تفيد تقارير بأنه ممارسة قائمة في عدد من القطاعات، وبخاصة في البناء والسياحة والصيد التجاري، وفي منطقة التجارة الدولية في سيشيل.
التشريعات والتطبيق
10 - في حين تلاحظ اللجنة أن أحكام الاتفاقية واجبة التطبيق في سيشيل بحكم موافقة الجمعية الوطنية عليها، تشير إلى عدم اتخاذ تدابير شاملة لنشرها. بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن أحكام الاتفاقية لا يُحتجّ بها في المحاكم المحلية.
11- وفي حين أطلقت الدولة الطرف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتيْن في عام 2017 واعتمدت السياسة الوطنية لهجرة اليد العاملة في عام 2019، فإنها لم تصدّق بعدُ على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تتناول في جملة أمور الصحة والسلامة والحد الأدنى للأجور وهجرة اليد العاملة. وعلى الرغم من أن سيشيل قد سنت لوائح تنظيمية تتعلق بالحد الأدنى للأجور، فإنها لم تصدق بعدُ على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور لعام 1970 (رقم 131).
12- وعلاوة على ذلك، لم توافق سيشيل بعدُ على خطة العمل الوطنية بشأن الاتجار بالأشخاص للفترة 2022-2025، ولم تعتمد التعديلات على مرسوم الهجرة التي من شأنها أن تحظر احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل الأجنبي. ولا تزال هناك تحديات تعترض تنفيذ السياسة الوطنية لهجرة اليد العاملة، بما في ذلك صعوبات في تقييم احتياجات سوق العمل، وحماية حقوق العمال المهاجرين، وتنسيق الجهود في القطاعين العام والخاص.
13- توصي اللجنة سيشيل بالقيام بما يلي:
(أ) أن تعجّل باعتماد خطة العمل الوطنية بشأن الاتجار بالأشخاص للفترة 2022-2025 والشروع في وضع خطة عمل جديدة بعد انقضاء الفترة المذكورة؛
(ب) أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان نشر الاتفاقية على نطاق كاف، بما في ذلك تنفيذ برامج تدريبية للممارسين القانونيين والسلطة القضائية توضّح كيف يمكن، وينبغي، تطبيق الاتفاقية في القانون المحلي والأحكام القضائية المحلية؛
(ج) أن تصوغ قانوناً محلياً قائماً بذاته لإنفاذ الاتفاقية، يتضمن أحكاماً تكفل عدم اللجوء إلى سلب الحرية إلا في ظروف استثنائية؛
(د) أن تتولى رصد أثر سياسة هجرة اليد العاملة، ولا سيما لدى معالجة المواقف التمييزية والقوالب النمطية القائمة على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي للعمال المهاجرين من الرجال والنساء، وتعزيز المساواة في الفرص والمعاملة في هذا الصدد.
الإعلانات والتحفظات، بما في ذلك بموجب المادتيْن 76 و77
14 - فيما يتعلق بالمعلومات السابقة، التي قدمها الوفد في عام 2015 بخصوص الحوار البناء مع اللجنة، والتي مفادها أن حكومة سيشيل بصدد النظر في إصدار إعلانات بموجب المادتين 76 و77 من الاتفاقية اعترافاً منها باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات من الدول الأطراف والأفراد والنظر فيها، أبلغ الوفد اللجنةَ بأن الموقف الحالي للدولة الطرف هو أن هذه الإعلانات لا يمكن التعاطي معها بشكل إيجابي في الوقت الحالي بسبب الإصلاحات التشريعية الجارية ( ) .
15- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبقي مسألة الإعلانات الصادرة بموجب المادتين 76 و77 من الاتفاقية قيد النظر، ولا سيما بهدف النظر من جديد في الموقف الإيجابي الذي أبدته سابقاً بمجرد أن تصبح البيئة التشريعية مواتية.
التصديق على الصكوك ذات الصلة
16 - تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدّقت على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (رقم 189)، التي تدخل حيز النفاذ في 22 كانون الثاني/يناير 2025، بعد التصديق عليها في 22 كانون الثاني/يناير 2024. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق بعدُ على الصكوك التالية لمنظمة العمل الدولية:
(أ) اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949 (رقم 97)؛
(ب) اتفاقية السلامة والصحة في البناء، 1988 (رقم 167)؛
(ج) بروتوكول عام 2014 الملحق باتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29) ؛
(د) اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 2005 (رقم 187)؛
(ه) الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190)؛
(و) اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 (رقم 181)؛
(ز) اتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور، 1970 (رقم 131)؛
(ح) اتفاقية ساعات عمل البحارة وتزويد السفن بالأطقم، 1996 (رقم 180) ؛
(ط) اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143)؛
(ي) اتفاقية عمل الأحداث ليلاً (الصناعة) ، 1919 (رقم 6) .
17- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الصكوك المذكورة أعلاه أو الانضمام إليها في أقرب وقت ممكن.
الرصد المستقل
18- تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها لجنة حقوق الإنسان في سيشيل، ولا سيما الولاية التي أُسندت إليها والتي تغطي رصد جميع معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن سيشيل لم تحصل على اعتماد اللجنة، تمشياً مع المعايير الدولية، مثل المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، على الرغم من المؤشرات المشجعة التي تفيد بأن الدولة الطرف بصدد التخطيط لاعتماد اللجنة. وترى اللجنة أن من المهم أن توائم الدولة الطرف بين ولاية مكتب أمين المظالم وولاية لجنة حقوق الإنسان في سيشيل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء رصد الظروف السائدة في أماكن الاحتجاز ومنطقة التجارة الدولية في سيشيل.
19- وتقر اللجنة بالقيود التي تواجهها الدولة الطرف في تحديد الموارد اللازمة للجنة حقوق الإنسان في سيشيل، التي تعد موظفاً واحداً في وحدة الرصد التابعة لها يتولى رصد تنفيذ جميع معاهدات الأمم المتحدة الأساسية التسع لحقوق الإنسان والامتثال لها، بما في ذلك الاتفاقية. زد على ذلك أن وحدة التعليم والتدريب التابعة لها تعدّ أيضاً موظفاً واحداً مكلفاً بوضع برامج الإعلام والتثقيف العام وتنفيذها وإدارتها. وتلاحظ أن لجنة حقوق الإنسان لم تنفذ أي برامج تدريبية بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أو بشأن الاتفاقية على وجه التحديد.
20- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) أن تعزز لجنة حقوق الإنسان في سيشيل وتزودها بالموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية، وتتخذ الخطوات اللازمة لاعتمادها في أقرب وقت ممكن من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكي تمتثل للمعايير الدولية بما يحقق استقلالها الكامل؛ ومن المهم مواءمة ولاية اللجنة مع ولاية مكتب أمين المظالم؛
(ب) أن تمنح لجنة حقوق الإنسان في سيشيل إمكانية الوصول دون عوائق إلى أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مرافق احتجاز الأشخاص الممنوعين من البقاء ومنطقة التجارة الدولية في سيشيل، لكي يتسنى للجنة تنفيذ مهامها دون خوف أو محاباة.
جمع البيانات
21 - تلاحظ اللجنة بارتياح الخطوات التي اتخذتها سيشيل لبناء قدرات المؤسسات ذات الصلة على جمع بيانات الهجرة. ومع ذلك، تلاحظ أن سيشيل تواجه عدة تحديات في جمع البيانات المتعلقة بالهجرة واستخدامها. وفي الوقت الحالي، لا توجد سوى بيانات محدودة لتقييم احتياجات سوق العمل أو اتجاهات الهجرة، مما يجعل من الصعب مواءمة الخيارات المتعلقة بالعمال المهاجرين بحسب المجالات التي يمكن فيها أن يشكل استخدام العمال المهاجرين حلاً أكثر فعالية لمشكل نقص العمالة.
22- وعلاوة على ذلك، تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال عملية التعداد الوطني وتقييم بيانات الهجرة في سيشيل (2023)، لجمع بيانات شاملة عن الهجرة، بما في ذلك البيانات الكمية والإحصائية عن العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي. ومع ذلك، لا تتوفر في الوقت الحالي سوى أرقام تقديرية.
23- توصي اللجنة بأن يعمل مكتب الإحصاءات الوطني على جمع بيانات شاملة عن اتجاهات سوق العمل والهجرة تغطي جميع جوانب الاتفاقية. وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، بجمع بيانات عن العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، تكون مصنفة حسب الجنس والعمر والإعاقة والجنسية، فضلاً عن تصنيف البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة حسب الجنس والعمر والجنسية.
2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)
عدم التمييز
24 - تشعر اللجنة بالقلق لأن المهاجرين قد لا يحصلون على استحقاقاتهم كاملةً في مكان العمل، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، على الرغم من أن الدولة الطرف أشارت إلى أنها تنظر في هذا الجانب من خلال مقترح يهدف إلى تغطية الحماية الاجتماعية وآخر لتغطية المعاشات التقاعدية للمهاجرين.
25- وتدرك اللجنة أنه، على الرغم من الاتفاق الأخير بشأن وضع جزر تشاغوس الذي أُعلن بموجبه أن جزر تشاغوس جزء من موريشيوس ذات سيادة، فإن الاتفاق لا يعترف بسكان جزر تشاغوس الذين يعيشون في سيشيل كمواطنين، وتلاحظ أن سيشيل تساعد سكان جزر تشاغوس الذين يعيشون في سيشيل الراغبين في الحصول على جنسية موريشيوس لتسوية وضعهم. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن سكان جزر تشاغوس في الدولة الطرف هم، في هذه الأثناء، عديمو الجنسية.
26- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تمتع العمال المهاجرين وأسرهم تمتعاً كاملاً باستحقاقات العمل، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع الاستحقاقات التي يتمتع بها مواطنو سيشيل.
27 - وتذكّر اللجنة كذلك بالتوصية السابقة للجنة مناهضة التعذيب ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بالتعجيل بتسهيل حصول سكان جزر تشاغوس الذين يعيشون في الدولة الطرف على جنسية موريشيوس ومعالجة وضعهم بوصفهم عديمي الجنسية معالجة فعالة.
3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)
الطرد (المادة 22)
28 - تدرك اللجنة أنه لا يوجد في الوقت الحاضر سوى القليل من الوسائل التي يمكن للدولة الطرف أن تلجأ إليها لمعاقبة الجهات التي لا تراعي الأصول القانونية في إجراءات الطرد. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابير فعالة لإنفاذ القانون ضد أصحاب العمل الذين ينتهكون إجراءات الهجرة، ولا سيما إزاء الوقت اللازم لتعقب المخالفين المعاودين، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص الموارد البشرية وعدم وجود قاعدة بيانات مركزية لتبادل السجلات بين إدارتيْ الهجرة والتوظيف. ونتيجة لذلك، غالباً ما يُمنح أصحاب العمل تصاريح عمل على الرغم من عدم دفع الرسوم أو وجود أدلة على فصل غير مبرر لموظفيهم السابقين من العمال المهاجرين.
29- إن اللجنة إذ تلاحظ عدم وجود تدابير فعالة لإنفاذ القانون، توصي الدولة الطرف بوضع ضمانات تكفل، في الإجراءات المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك إجراءات الطرد، مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة لصالح العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما أولئك الذين هم في وضع غير قانوني، وتضمن عدم طردهم من إقليم الدولة الطرف إلا بموجب قرار تتخذه سلطة مختصة، وفقاً لإجراء ينص عليه القانون وبما يتماشى مع الاتفاقية، كما توصي الدولة الطرف بأن تتحقق من أن القرارات التي تُتّخذ في هذا الصدد قابلة للطعن بالاستئناف، وأن سبل الانتصاف لها أثر إيقافي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، في الإجراءات المتخذة عملاً بمرسوم الهجرة لعام 1981، وأن المحاكم هي التي تراقب هذه الإجراءات.
الإجراءات القانونية الواجبة، والاحتجاز، والمساواة أمام المحاكم (المواد 16 و17 و18)
30 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن إعادة أشخاص عند نقاط الدخول الحدودية، أحياناً فور وصولهم أو في أقل من 48 ساعة، على الرغم من إعلانهم عن نيتهم طلب اللجوء، بمن فيهم أولئك الذين يمكن اعتبارهم مؤهلين مبدئياً على أساس بلدهم الأصلي. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بست حالات من هذا القبيل في عام 2024، وأشارت إلى أن عدم تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين (1951) وبروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين على الصعيد المحلي هو العائق. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية.
31- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) أن تتأكد من وجود ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمحامٍ ومترجم فوري، في حالات التحقيق مع المهاجرين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو طردهم، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، وكذلك طالبو اللجوء المحتملون، بسبب جرائم تتعلق بالهجرة، بما في ذلك بعد الطرد؛ وينبغي أن يكون مبدأ عدم الإعادة القسرية ومبدأ حظر الطرد التعسفي والجماعي محور هذه العمليات والقرارات ذات الصلة؛
(ب) أن تكفل تسجيل طلبات اللجوء التي يقدمها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، في الوقت المناسب، وتقييمها على النحو الواجب، وأن تضمن الحق في الاستئناف؛
(ج) أن تضع إطاراً قانونياً أو توجيهياً لمنح اللجوء أو صفة اللاجئ وتوفير الحماية للاجئين.
استغلال اليد العاملة وغيره من ضروب سوء المعاملة
32 - تلاحظ اللجنة أن منطقة التجارة الدولية في سيشيل غير مشمولة بقانون العمل في سيشيل (2018) لأنها تقع تحت إشراف وزارة المالية، وأن هيئة الخدمات المالية التابعة للوزارة هي التي تتولى عمليات تفتيش أماكن العمل. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد من التقارير التي تتحدث عن ضعف الامتثال لمعايير العمل والضريبة على الممتلكات وقانون الأعمال التجارية أو الهجرة، إذ تلقت اللجنة معلومات عن مصادرة جوازات السفر، وانخفاض الأجور، وفرض قيود على التنقل خارج ساعات العمل.
33- بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لإجراء عدة مراجعات تشريعية للأحكام المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك قانون العمل (2018) ومرسوم الهجرة (1981)، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) أن تجري عمليات تفتيش روتينية ومنتظمة لظروف عمل العمال المهاجرين في منطقة التجارة الدولية في سيشيل؛
(ب) أن تعجّل باعتماد التشريعات التي لم تصدر بعدُ والتي تحظر احتفاظ أصحاب العمل بجوازات سفر العمال المهاجرين؛
(ج) أن تتأكد من أن جميع الإصلاحات التشريعية الأخرى تتماشى مع الاتفاقية.
الرعاية الطبية (المادة 28)
34 - تلاحظ اللجنة أن العمال المهاجرين الذين تستخدمهم الدولة يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية، في حين أن العمال غير العاملين لدى الدولة يستفيدون من خدمات الرعاية الصحية الطارئة فقط. إذ لا يحق لغير المواطنين، حتى أولئك الذين يحملون تصاريح إقامة دائمة، الحصول على الخدمات الطبية المجانية، في حين أن المواطنين يحصلون على الرعاية الصحية بالمجان. علاوة على ذلك، يُلزم غير المواطنين بدفع رسوم على كل وصفة طبية لاقتناء الأدوية. ويدفع العمال المهاجرون الذين لا يعملون لدى الدولة جميع الرسوم المرتبطة بالخدمات والمنتجات الطبية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الإضافية التي تلقتها والتي تفيد بأن العمال المهاجرين يحصلون مجاناً على خدمات الرعاية الصحية المتعلقة بإعادة التأهيل التي تقدّم لمدمني المخدرات.
35- وتثني اللجنة على أحكام القانون التي تلزم أصحاب العمل الذين يعلنون عن وظائف تستهدف غير مواطني سيشيل بإدراج التأمين الصحي ضمن الاستحقاقات المرتبطة بالوظائف المعلنة. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود لوائح محددة بشأن نطاق أو مدى التغطية التي يجب أن يوفرها أصحاب العمل، ولا بشأن التزامات صاحب العمل فيما يتعلق بحوادث العمل أو استحقاقات العجز أو علاج الأمراض المزمنة، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية.
36- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في توسيع نطاق استحقاقات الرعاية الصحية لتشمل جميع العمال المهاجرين وأسرهم على قدم المساواة مع الاستحقاقات التي يتمتع بها المواطنون والمهاجرون الذين تستخدمهم الدولة، فضلا ً عن توسيع نطاق التغطية التي يوفرها أصحاب العمل لتشمل الالتزامات المتعلقة بحوادث العمل واستحقاقات العجز وعلاج الأمراض المزمنة، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية.
حرية الانضمام إلى نقابات العمال والمشاركة في اجتماعاتها (المادتان 26 و40)
37 - على الرغم من أن الدستور والقانون في سيشيل يسمحان للعمال (باستثناء أفراد الشرطة والجيش وموظفي السجون ومكافحة الحرائق) بالانضمام إلى النقابات والمشاركة في المفاوضة الجماعية، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأنهما لا ينصان صراحةً على حق الأجانب في الانضمام إلى النقابات.
38- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لتيسير ممارسة المهاجرين حرية الانضمام إلى النقابات والمشاركة في المفاوضة الجماعية كأعضاء في النقابات.
تسجيل المواليد والحصول على الجنسية (المادة 29)
39 - وافقت الجمعية الوطنية في سيشيل على مشروع قانون الجنسية (تعديل) في كانون الأول/ديسمبر 2023، حيث أدخلت تعديلات على شروط الحصول على الجنسية من خلال التجنس والتسجيل، بما في ذلك عندما يكون الشخص قد قدم خدمة مميزة للدولة الطرف. وعلى الرغم من هذه التعديلات، تشعر اللجنة بالقلق لأنها لا تنص على أي تدابير أو حماية معززة لأطفال العمال المهاجرين. وتحيط اللجنة علماً كذلك بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن الحصول على الجنسية لا يزال قائماً على حق الدم، إذ يشترط القانون أن يكون أحد الوالدين على الأقل من مواطني سيشيل.
40- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لضمان حماية أطفال العمال المهاجرين من انعدام الجنسية، بما في ذلك اتباع إجراءات واضحة لتحديد حالات انعدام الجنسية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.
التعليم (المادة 30)
41 - في حين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن جميع المهاجرين وأسرهم يحصلون عملياً على تعليم مماثل للتعليم الذي يتلقاه المواطنون، في شكل تعليم ابتدائي وثانوي إلزامي تموله الحكومة، فإنها تعرب عن الانشغال لأن القانون ينص على أن التعليم في سيشيل يقتصر على المواطنين فقط، عملاً بالمادة 33 من الدستور.
42- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بأن تعترف بحق جميع العمال المهاجرين وأسرهم في التعليم على قدم المساواة مع المواطنين في القانون والممارسة على حد سواء.
4- حقوق أخرى للعمّال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56)
الضرائب (المادة 48)
43 - تشعر اللجنة بالقلق لأن التعديلات التي أُدخلت على اللوائح الضريبية، التي اعتُمدت في حزيران/يونيه 2018، تطبق معدلات ضريبة أعلى على دخل العمال المهاجرين مقارنةً بالمواطنين، إذ تنص على أن غير المواطنين، على عكس المواطنين، لا يمكنهم الاستفادة من عتبة الإعفاء الضريبي. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن غير المواطنين يحصلون أيضاً على استحقاقات لا يتمتع بها المواطنون. ومع ذلك، ترى اللجنة أنه لا ينبغي استخدام الضرائب كتدبير يجب موازنته بالمزايا التعاقدية، مثل الإقامة المجانية والنقل المجاني.
44- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إلغاء التطبيق التفاضلي للضرائب الذي يؤدي إلى دفع المهاجرين ضرائب أعلى من تلك التي يدفعها المواطنون، بحيث يصبح القانون المتعلق بالضرائب متوافقاً مع الاتفاقية.
تصاريح العمل (المادة 49)
45 - تلاحظ اللجنة أن النظام الحالي لتصاريح العمل المدفوع الأجرGainful Opportunity Permit system يقضي بأن يتولى كفالة العامل المهاجر صاحبُ عمل وا حد من أجل الحصول على تصريح لدخول البلد. وبمجرد الدخول إلى سيشيل، لا يمكن للعمال المهاجرين تغيير أصحاب العمل، ويعني إنهاء عقود العمل بسبب الفصل أو الاستقالة فقدان العامل المهاجر صفة المهاجر النظامي في البلاد. وتشعر اللجنة بالقلق لأن ذلك قد يزيد بدرجة كبيرة من تبعية العمال المهاجرين لأصحاب عملهم، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى زيادة تعرضهم لسوء المعاملة والاستغلال. وكل مهاجر لا يجدد له صاحب العمل تصريح العمل بأجر يصبح مهاجراً في وضع غير نظامي، مما يعرضه لخطر الترحيل والتصنيف في فئة "المهاجرين الممنوعين من البقاء في البلاد". أما أصحاب العمل، فلا يخضعون لأي عقوبات من هذا القبيل ويمكنهم الاستمرار في توظيف العمال المهاجرين حتى في حال عدم احترامهم لوائح تصاريح العمل المدفوع الأجر في إطار علاقتهم مع موظفين أجانب سابقين.
46- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم هذا الوضع بهدف الحد من أوجه الضعف التي يعاني منها المهاجرون الذين يرتبط حقهم في الإقامة بتصاريح العمل.
47- وتلاحظ اللجنة أن سيشيل تعد جالية كبيرة من المغتربين في الشتات في مختلف أرجاء العالم، وذلك بعد سنوات من هجرة مواطني سيشيل التي تشكل جزءاً من تاريخ البلاد. وتنظر اللجنة إلى سياسة سيشيل الوطنية الخاصة بالشتات للفترة 2024-2029، التي اعتُمدت في عام 2024، نظرة إيجابية.
48- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بالشتات للفترة 2024-2029 تنفيذاً فعالاً وبمواءمة الخدمات القنصلية في مختلف البلدان التي تستضيف رعايا سيشيل مع هذه السياسة على النحو المناسب.
5- تهيئة ظروف سليمة ومنصفة وإنسانية وقانونية للعمال وأفراد أسرهم فيما يتعلق بالهجرة الدولية (المواد من 64 إلى 71)
الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (المادة 68)
49 - بينما تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك إصدار قانون الاتجار بالأشخاص في عام 2014، وإنشاء لجنة تنسيق وطنية معنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود عمليات تفتيش منتظمة وفعالة لظروف عمل المهاجرين في منطقة التجارة الدولية في سيشيل، على الرغم من تواتر التقارير عن الاتجار في المنطقة.
50- وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد بوجود حالات عمل قسري في قطاعات صيد الأسماك والزراعة والبناء، حيث يعمل معظم المهاجرين في البلاد الذين يبلغ عددهم نحو 000 17 مهاجر. وتشيد اللجنة بالمحاكمة التي جرت في أول قضية تتعلق بالسخرة في قطاع البناء في عام 2017.
51- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) تعزيز الجهود المبذولة لضمان تفتيش أماكن العمل في منطقة التجارة الدولية في سيشيل وغيرها من المناطق التي لا تخضع للتفتيش الكافي، مثل جزيرتي براسلين ولاديغ، واعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2022-2025؛
(ب) تعزيز قدرة السلطات الحكومية ذات الصلة التي تضطلع بوظائف التفتيش على تحديد حالات العمل القسري ومقاضاة مرتكبيها، والعمل على تحسين آليات دعم ضحايا الاستغلال.
6- النشر والمتابعة
النشر
52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحرص على نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، في أوساط مؤسّسات الدولة ذات الصلة، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية المعنية، فضلاً عن المنظّمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.
المساعدة التقنية
53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد أكثر من المساعدة الدولية والحكومية الدولية من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، علاوةً على خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تواصل تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها.
متابعة الملاحظات الختامية
54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم في غضون سنتين، (أي بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2027)، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 51 بشأن الاتجار، و31 بشأن اللجوء، و33 بشأن منطقة التجارة الدولية في سيشيل، و36 بشأن الرعاية الطبية، و40 و27 بشأن انعدام الجنسية.
التقرير الدوري المقبل
55 - يحل موعد تقديم التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف في 1 كانون الثاني/يناير 2030. وستعتمد اللجنة قائمة مسائل محالة قبل تقديم التقرير بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير في إحدى دوراتها التي تسبق التاريخ المذكور، ما لم تكن الدولة الطرف قد اختارت صراحةً اتباع الإجراء التقليدي لتقديم التقارير. وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ( ) .