الفرع الأول
مقدمة عامة
1 - اتجاه هذا التقرير
هذا هو التقرير الدوري الخامس لليابان المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادة 18 من “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (يشار إليها فيما بعد بــ “اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة” أو “الاتفاقية،” التي صدقت عليها اليابان في عام 1985.
وحتى هذه اللحظة، قدمت اليابان أربعة تقارير دورية. فقد قدمت اليابان تقريرها الدوري الأول (CEDAW/C/5/Add.48) في آذار/مارس 1987، الذي جرى النظر فيه في الدورة السابعة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في شباط/فبراير 1988. وقدمت اليابان تقريرها الدوري الثاني (CEDAW/C/JPN/2) في شباط/فبراير 1992، وقدمت تقريرها الدوري الثالث (CEDAW/C/JPN/3) في تشرين الأول/أكتوبر 1993، حيث جرى النظر فيهما مجتمعين في الدورة الثالثة عشرة للجنة في كانون الثاني/يناير 1994. وجرى تقديم التقرير الدوري الرابع (CEDAW/C/JPN/4) في تموز/يوليه 1998، ولم يتقرر النظر فيه بعد.
ويشمل هذا التقرير التطورات التي حدثت في تنفيذ الاتفاقية في اليابان على مدى فترة مدتها حوالي أربع سنوات منذ إتمام التقرير الدوري الرابع في أيار/مايو 1998 حتى نيسان/أبريل عام 2002.
وعند صياغة هذا التقرير، التي روعيت فيها الملاحظات الختامية للجنة على التقريرين الدوريين الثاني والثالث، جرى جمع طائفة واسعة من الآراء العامة حتى يمكن أن تنعكس هذه الآراء في التقرير طبقا لذلك. وترد فيما يلي أمثلة محددة: أُجريت كتابة في آب/أغسطس عام 2001 مشاورات مع هيئات قيادية وشخصيات بارزة وعلى سبيل المثال من الإدارات الحكومية المحلية، والمدن التي اختارتها الحكومة والمدن التي أصدرت إعلانا بشأن المساواة بين الجنسين، والجماعات النسائية فضلا عن جماعات من أنواع أخرى مختلفة، وعضوات في الدايت، وأعضاء في المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين، وذلك فيما يتعلق بالبنود التي ستدرج في التقرير الدوري الخامس وأنشطة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى ذات الصلة؛ وفي الوقت ذاته، امتدت مشاورات أخرى إلى الجمهور باستخدام موقع شبكة الإنترنت بالمكتب المعني بالمساواة بين الجنسين التابع لمكتب مجلس الوزراء، الذي يقوم بدور الأمانة المسؤولة عن إعداد هذا التقرير؛ وأيضا، في 31 آب/أغسطس عام 2001، عقد مؤتمر الاتصال لتعزيز المساواة بين الجنسين (شبكة المساواة)، وهو منظمة داخل الجهاز الوطني للنهوض بمركز المرأة في اليابان، جلسة استماع بشأن البنود التي ستدرج في هذا التقرير واستمع مباشرة إلى آراء قرابة 100 من الحاضرين من المنظمات غير الحكومية وغيرها.
ونتيجة لذلك، بلغت الردود والآراء المقدمة من المنظمات غير الحكومية ما مجموعه 276، ورد منها 215 من الجماعات، و 51 من الأفراد، و 10 غُفل. وفي آذار/مارس عام 2002، عُقد اجتماع لتبادل المعلومات والآراء بحضور قرابة 60 فردا من المنظمات غير الحكومية، والحكومات المحلية وغيرها لمتابعة هذه الآراء وللتعريف بالتدابير الهامة ذات الصلة التي اتخذتها الحكومة. وقد جرت الإشارة في هذه الوثيقة إلى الآراء التي جُمعت من خلال هذه المشاورات وذلك عند إعداد هذا التقرير.
ولما كانت حكومة اليابان طرفا في هذه الاتفاقية، فإنها تلتزم بمواصلة جهودها للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين.
2 - الحالة الراهنة للمرأة في اليابان
(1) السكان
في عام 2000، بلغ عدد سكان اليابان 126.93 مليون نسمة، تمثل النساء منهم 64.82 مليون إمرأة، أي نسبة 51 في المائة تقريبا من السكان.
وقد استمر انخفاض مجموع معدل الخصوبة (الذي يشير إلى مجموع معدلات المواليد للمرأة حسب الفئة العمرية في سنة ما)، وبعد انخفاض قياسي بلغ 1.34 سجل في عام 1999، فإن المعدل في عام 2000 بلغ 1.36، مواصلا أدنى المستويات في الفترة اللاحقة للحرب. ومن المعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل المواليد يتمثل في نتائج تزايد معدل السكان الذين يظلون بدون زواج واستمرار الاتجاه نحو الزواج في مرحلة متأخرة من العمر. ومتوسط السن عند الزواج الأول آخذ في الارتفاع كل عام ويبلغ الآن 27 عاما للمرأة و 28.8 عاما للرجل. وبالاضافة إلى ذلك، فإنه من بين النساء اللائي في أواخر العشرينات، وكن يمثلن عادة أعلى معدل مواليد، نصفهن تقريبا غير متزوجات. والنسبة المئوية للنساء الباقيات بدون زواج في الثلاثينات من عمرهن آخذة في التزايد أيضا. وعلاوة على ذلك، فإن عدد الأزواج الباقين بدون أطفال آخذ في التزايد وتشير التنبؤات إلى أن متوسط عدد الأطفال للمرأة المتزوجة سينخفض في المستقبل، على الرغم من أنه يتوقع أن يظل الرقم الأخير ثابتا عند 2.2.
وفي الوقت ذاته، فإن متوسط العمر المتوقع آخذ في الارتفاع، حيث بلغ أعلى مستوى في العالم: 84.60 عاما للمرأة و 77.72 عاما للرجل في عام 2000. أما المسنون (السكان الذين تبلغ أعمرهم 65 عاما فأكثر) فقد شكلوا 22.01 مليون نسمة، وبلغ معدل الشيخوخة (نسبة المسنين إلى مجموع السكان) 17.3 في المائة. ومن هذا العدد، مثلت النساء 12.78 مليونا، وهو ما يترجم بـ 72.1 رجلا لكل 100 إمرأة.
وبالأخذ في الاعتبار انخفاض معدل المواليد وامتداد متوسط العمر المتوقع، تشير التوقعات إلى أنه سيحدث تحول سريع في ديموغرافية السكان من رسم بياني على شكل برميل إلى هرم معكوس وذلك نتيجة تزايد معدل تناقص السكان، وتنامي الاتجاه نحو إنجاب عدد أقل من الأطفال وزيادة عدد كبار السن. وطبقا للإسقاطات المستقبلية، سيبلغ مجموع السكان الذروة في عام 2006، وسيبدأ في الانخفاض بعده. وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2050 سيكون عدد السكان قد إنكمش بما يربو على 20 في المائة من مستواه الحالي، وسيستمر المسنون في الزيادة حتى عام 2043، مع تزايد عدد المسنين بنسبة 60 في المائة من مستواه الحالي في عام 2050. ونتيجة لذلك، سيستمر معدل الشيخوخة في التزايد بسرعة ومن المتوقع أن يرتفع إلى 28.7 في المائة في عام 2025 و 35.7 في المائة في عام 2050.
(2) التعليم
في عام 2001، بلغ معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية (باستثناء الطلبة الذين التحقوا بالبرامج التعليمية بالمراسلة في المدارس الثانوية العليا) نسبة 96.7 في المائة للفتيات (95 في المائة للفتية)، وكانت هذه النسبة أعلى منها للفتية منذ عام 1969. أما النسبة المئوية للفتيات اللائي ينتقلن إلى الجامعات والكليات المتوسطة فإنها آخذة في الزيادة أيضا: 48.5 في المائة (48.7 في المائة للفتية) في عام 2001. ومن ناحية معدل الالتحاق بالجامعات (المرحلة الجامعية)، لا تزال توجد فجوة بين الفتية والفتيات، ولكنها تضيق: 32.7 في المائة للفتيات و 46.9 في المائة للفتية.
وبإلقاء نظرة على نسبة النساء حسب كل مادة في مختلف أقسام الكليات والجامعات في عام 2001، كانت المواد التي مثلت فيها النساء الأغلبية الاقتصاد المنزلي (94.5 في المائة)، والآداب (69.2 في المائة)، والعلوم الإنسانية (67.2 في المائة) والتعليم (59.6 في المائة). وفي الوقت ذاته، تتزايد نسبة النساء في مواد من قبيل العلوم الاجتماعية (28.6 في المائة)، والزراعة (40.4 في المائة)، والعلوم (25.3 في المائة)، والهندسة (10.3 في المائة)، التي كانت فيها النسبة منخفضة على مدى الزمن.
(3) العمالة
في عام 2000، بلغت اليد العاملة النسائية (مجموع العاملات والعاطلات اللائي تزيد أعمارهن عن 15 عاما) 27.53 مليونا. وهذا يمثل نقصانا على مدى سنتين متتاليتين، مما يعكس النقص في عدد السكان الأصغر سنا. وتمثل النساء نسبة 40.7 في المائة من مجموع اليد العاملة. وبلغ عدد العاطلات 1.23 مليونا من اليد العاملة النسائية، مما أسفر عن معدل بطالة بلغ 4.5 في المائة (بلغ معدل بطالة الرجال 4.9 في المائة). وهذه الأرقام تكاد تكون عند نفس مستوى العام الماضي، الذي سُجل فيه أسوأ معدل بطالة بسبب إنكماش النشاط الاقتصادي.
وبلغ معدل مشاركة النساء في اليد العاملة (النسبة المئوية لليد العاملة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما) 49.3 في المائة، وهو ما يشير إلى استمرار النقص عن العام السابق (بلغ معدل مشاركة الرجال في اليد العاملة 76.4 في المائة). وشكل معدل مشاركة النساء في اليد العاملة حسب الفئات العمرية منحنى على شكل حرف M، وبلغت المعدلات للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 عاما (72.7 في المائة) وبين 45 و 49 عاما (71.8 في المائة) الذروة، وبلغ المعدل للنساء في سن إنجاب وتربية الأطفال وتتراوح أعمارهن بين 30 و 34 عاما (57.1 في المائة) أدنى معدل. وبالمقارنة بعام 1990، ازدادت معدلات مشاركة النساء في اليد العاملة، باستثناء الفئة العمرية للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 عاما، اللائي يحصلن بصورة متزايدة على تعليم متقدم، والفئة العمرية للنساء اللائي يبلغن 65 عاما فأكثر. وجدير بالملاحظة أن هناك اتجاها صعوديا ما برح يتنامى في الفئتين العمريتين المتوسطة والأكبر سنا للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 50 و 54 عاما وبين 55 و 59 عاما، بالاضافة إلى حدوث ارتفاع كبير في الفئة العمرية 25-29. وفيما يتعلق بمعدلات مشاركة النساء في اليد العاملة حسب الحالة الزواجية، بلغ المعدل لغير المتزوجات 62.2 في المائة، مما يشير إلى حدوث زيادة من التقرير السابق، وبلغ المعدل 49.7 في المائة للمتزوجات، و 31 في المائة للمطلقات و/أو الأراملة. وعلى الرغم من مشاركة قرابة نصف المتزوجات في اليد العاملة، فإن معدل مشاركة النساء في اليد العاملة فيما يتعلق بالنساء اللائي لديهن أطفال دون سن ثلاث سنوات لا يزال عند مستوى منخفض يبلغ 28 في المائة.
وفيما يتعلق بالأجور، كانت المرتبات العادية للموظفات تمثل 65.5 في المائة من مرتبات الموظفين، إذا لم يكن العاملون بشكل غير متفرغ مشمولين، وذلك في حزيران/يونيه عام 2000. ومع أن الفرق بين أجور الرجال والنساء ما زال كبيرا، هناك بعض التحسن بالمقارنة بالنسبة البالغة 62.5 في المائة في عام 1995. وهذه الفجوة ترجع إلى عوامل من قبيل طول مدة الخدمة، والخلفية الأكاديمية، وميدان العمل، والرتبة في العمل، وعدد ساعات العمل وغيرها، ومن بين تلك العوامل يقوم طول مدة الخدمة والرتبة في العمل بدور كبير. وفي عام 2000، بلغ متوسط طول مدة الخدمة في إحدى الشركات 8.8 عاما للمرأة. وعلى الرغم من امتداد المدة مقابل 7.9 عاما في عام 1995، فإنها لا تزال أقصر من طول مدة خدمة الرجل البالغة 13.3 عاما. ومقارنة أجور العمال المعياريين (العمال الذين يُستخدمون عند تخرجهم من المعاهد التعليمية ويستمرون في العمل لدى أرباب الأعمال ذاتهم) بين الرجال والنساء، على أساس نفس الظروف من ناحية طول مدة الخدمة، والعمر والخلفية الأكاديمية، تظهر ما يلي: في عام 2000، من بين خريجي الجامعات أو الكليات المتوسطة، كانت أجور العاملات اللائي تراوحت أعمارهن بين 20 و 24 عاما تشكل 94.6 إذا كانت أجور العمال تشكل 100، وبالمثل كانت أجور العاملات اللائي تراوحت أعمارهن بين 50 و 54 عاما تشكل 82.2 مما يمثل أوسع فجوة بين الجنسين.
وقد ازداد بصورة جلية في السنوات الأخيرة عدد العمال غير المتفرغين (العمال غير الزراعيين وعمال الأحراج الذين تقل ساعات عملهم عن 35 ساعة في الأسبوع). وفي عام 2001، مثلت العاملات غير المتفرغات نسبة 68.8 في المائة من مجموع العمال غير المتفرغين ونسبة 39.3 في المائة من مجموع الموظفات. ويؤدي العمال غير المتفرغين دورا كبيرا في اقتصاد اليابان، بيد أنه بالمقارنة بالعمال العاديين توجد مشاكل فيما يتعلق باستقرار الوظيفة واستحقاقاتها.
وعلى الرغم من تزايد معدل مشاركة المرأة في اليد العاملة بمرور الوقت، تشير البحوث المتعلقة بالحياة الزوجية إلى أن الرجل يقضي وقتا أقل بكثير جدا في الأعمال المنزلية من المرأة حتى لو كان الاثنان يعملان. وعلاوة على ذلك، عند السؤال عن الأعباء التي تشعر بها المرأة تجاه الزواج، مثل “عبء الأعمال المنزلية” و “عبء إدارة الأعمال المنزلية والعمل على حد سواء” تبين أنها تمثل نسبة 40 في المائة تقريبا. وكما يتضح من هذا البحث، لا تزال المرأة المتزوجة تتحمل عبئا كبيرا من الأعمال المنزلية.
(4) تعزيز السياسات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين
صدر “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين” ووضع موضع التنفيذ في حزيران/يونيه عام 1999. وفي كانون الأول/ديسمبر عام 2000، اعتمدت الحكومة “الخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين” بوصفها أول خطة تقوم على “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين”.
وكجزء من الاصلاح الإداري للحكومة المركزية في كانون الثاني/يناير عام 2001، أنشئ المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين والمكتب المعني بالمساواة بين الجنسين داخل مكتب مجلس الوزراء. ومن خلال هذا الإصلاح، جرى تعزيز الآلية الوطنية لليابان.
وفي الوقت الراهن، في إطار هذا النظام المعزز، تنفذ الحكومة بصورة شاملة تدابير تقوم على “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين” و “الخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين”.
(5) سن القوانين والمراسيم وتعديلاتهما
‘1’ القانون المتعلق بالمعاقبة على الأفعال ذات الصلة ببغاء الأطفال واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، ومن أجل حماية الأطفال (الصادر في 26 أيار/مايو 1999)
هذا القانون، الذي دخل حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، يفرض عقوبات على الأفعال ذات الصلة ببغاء الأطفال، والتوسط والاغواء على بغاء الأطفال، وبيع المواد الإباحية التي تستخدم الأطفال، وتوزيعها وعرضها علانية فضلا عن شراء أو بيع الأطفال بغرض جعلهم طرفا في بغاء الأطفال. وهذا القانون يضع أيضا تدابير من بينها توفير الحماية المناسبة للأطفال الذين عانوا بدنيا و/أو عقليا من الأفعال المذكورة. ودخل هذا القانون حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 1999.
‘2’ القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين (الصادر في 23 حزيران/يونيه 1999)
الغرض من هذا القانون هو تعزيز إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين بوضع المبادئ الأساسية، وتوضيح المسؤوليات، والنص على أحكام تشكل الأساس للسياسات. ودخل القانون حيز النفاذ في حزيران/يونيه 1999.
‘3’ القانون المتعلق بإجراء تعديلات جزئية على القوانين، وما إلى ذلك، لكفالة تحقيق الإدارة المناسبة لمشاريع نقل الرسائل وظروف عمل ناقلي الرسائل (الصادر في 7 تموز/يوليه 1999)
هذا القانون يطلق حرية أنواع العمل المسموح بها من حيث المبدأ، على فرض أن التدابير الرامية إلى حماية ناقلي الرسائل يجري تعزيزها، بما في ذلك تطبيق لائحة بشأن حماية المعلومات الشخصية والتدابير التي يتعين أن تتخذها مشاريع نقل الرسائل. ودخل هذا القانون حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999.
‘4’ القانون الأساسي بشأن الأغذية والزراعة والمناطق الريفية (الصادر في 16 تموز/يوليه 1999)
يورد هذا القانون نصا فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الزراعة. وينص أيضا على أن الدولة تشجع تهيئة بيئة يكون فيها قيام المرأة بدور في إدارة المزرعة متاحا تماما ويمكن توفير الفرص للمرأة للمشاركة في إدارة المزرعة والأنشطة الأخرى ذات الصلة على أساس طوعي. ودخل هذا القانون حيز النفاذ في 16 تموز/يوليه 1999.
‘5’ القانون المتعلق بإدخال تعديل جزئي على قانون تأمين العمل، وما إلى ذلك (الصادر في 12 أيار/مايو عام 2000)
في أعقاب إجراء استعراض مكثف لاستحقاقات وأعباء الموظفين، جرى رفع فئات الاستحقاقات المتعلقة بإجازة رعاية الطفل ورعاية الأسرة من 25 في المائة إلى 40 في المائة من أجورهم قبل حصولهم على الإجازة. ودخل هذا القانون حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير عام 2001.
‘6’ القانون المتعلق بتحريم سلوك الملاحقة ومساعدة الضحايا (الصادر في 24 أيار/مايو عام 2000)
ينص القانون على تدابير إدارية لمعالجة الملاحقة مثل إصدار تحذيرات وأوامر بعدم التعرض وتدابير للاعتقال. وينص أيضا على أن تقدم الشرطة المساعدة لضحايا سلوك الملاحقة وما شابه ذلك، فضلا عن الدعم المقدم من الحكومة والمنظمات العامة المحلية، والمؤسسات التجارية ذات الصلة والسكان المحليين.
‘7’ قانون منع إساءة معاملة الأطفال (الصادر في 24 أيار/مايو عام 2000)
الغرض من هذا القانون هو تعزيز تنفيذ التدابير المناهضة لإساءة معاملة الأطفال (الإيذاء البدني، والنفسي، والجنسي، والإهمال). ودخل هذا القانون حيز النفاذ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000.
‘8’ القانون المتعلق بإدخال تعديلات جزئية على قانون بدل إعالة الإطفال (الصادر في 26 أيار/مايو عام 2000)
جرى تمديد الحد الأقصى لسن الأطفال الذين يمكن الحصول لهم على بدل إعالة الأطفال وذلك من سن ثلاث سنوات إلى نهاية السنة المالية الأولى بعد أن يبلغ الطفل سن 6 سنوات (قبل بدء التعليم الإلزامي). ودخل هذا القانون حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه عام 2000.
‘9’ المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بشأن المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين (الصادر في 7 حزيران/يونيه عام 2000)
يورد المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء أحكاما بشأن تنظيم المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين وأعضائه وغيرهم من الموظفين، الذي أنشئ في مكتب مجلس الوزراء إلى جانب بنود ضرورية أخرى ذات صلة بالمجلس
‘10’ القانون المتعلق بمنع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا (الصادر في 13 نيسان/أبريل عام 2001)
ينص القانون على تطوير وظائف مكتب تقديم الاستشارات للمرأة بوصفه مركزا لتقديم المشورة والدعم فيما يتعلق بالعنف بين الزوجين، ويورد نظام أمر الحماية. ودخل هذا القانون حيز النفاذ تماما في 1 نيسان/أبريل عام 2002.
‘11’ قانون إدخال تعديلات جزئية على القانون المتعلق بمراقبة وتحسين الأنشطة التجارية للهو والترفيه (الصادر في 20 حزيران/يونيه عام 2001)
ينص القانون على الأحكام الرامية إلى تعزيز اللوائح المتعلقة بما يطلق عليه نوادي الهاتف والأنشطة التجارية الخاصة للهو ذات الصلة بالجنس من النوع القائم على نقل الصور.
‘12’ القانون المتعلق بتشجيع حل منازعات العمل الفردية (الصادر في 11 تموز/يوليه عام 2001)
الغرض من هذا القانون هو تسهيل التسوية العاجلة والمناسبة للمنازعات بين العمال وأصحاب المؤسسات التجارية فيما يتعلق بعلاقات العمل. ودخل هذا القانون حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر عام 2001.
‘13’ قانون إدخال تعديل جزئي على القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للعمال الذين يرعون أطفالا أو أفرادا آخرين في الأسرة بما في ذلك الإجازة لرعاية الطفل ولرعاية الأسرة (الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001)
يحظر القانون المعاملة غير العادلة بسبب الحصول على إجازة لرعاية الطفل، وما إلى ذلك ويكفل الحق في المطالبة بإعفاءات من العمل وقتا إضافيا. ودخل هذا القانون حيز النفاذ تماما في 1 نيسان/أبريل عام 2001.
‘14’ القانون المتعلق بإدخال تعديل جزئي على قانون رفاه الطفل (الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001)
يرمي القانون إلى تعزيز نظام رصد مرافق الرعاية النهارية غير المسجلة، لتوضيح واجبات لجان الأطفال وتحسين نوعيتها. ومع أن نظام الرصد المعزز والتدابير الأخرى ذات الصلة ستنفذ في اليوم الذي يتحدد بموجب أمر منفصل صادر عن مجلس الوزراء، جرت إعادة تنشيط أنشطة أعضاء لجنة الطفل في 1 كانون الأول/ديسمبر عام 2001.
‘15’ القانون المتعلق بإدخال تعديل جزئي على قانون ممرضات الصحة العامة، والقابلات والممرضات (الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر عام 2001)
يرمي هذا القانون إلى توحيد مسميات ممرضات الصحة العامة، والممرضات ومساعدات الممرضات، التي جرت العادة بتسميتها بصور مختلفة حسب نوع جنسها. وللتعبير عن مهنهن بصورة مناسبة، جرى إعطاء مسميات مهنية لا تحدد نوع الجنس. ودخل هذا القانون حيز النفاذ في 1 آذار/مارس عام 2002.
الفرع الثاني
التقرير حسب المواد
المادة 2
1 - إنشاء وتعزيز الآلية الوطنية، والمؤسسات والإجراءات
(1) تعزيز الآلية الوطنية
كجزء من التدابير الرامية إلى تعزيز وظائف مجلس الوزراء بمناسبة إصلاح الحكومة المركزية في كانون الثاني/يناير عام 2001، أنشئ حديثا مكتب مجلس الوزراء بوصفه الهيئة الإدارية المسؤولة عن الاضطلاع بتخطيط السياسات وتنسيقها بوجه عام بين الوزارات من موقع أعلى داخل الهيكل الحكومي. ومكتب مجلس الوزراء مسؤول عن “تعزيز إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين” كقضية من أهم قضايا الحكومة. وفي خضم إصلاح الحكومة المركزية، الذي يرمي في المقام الأول إلى تقليص حجم الحكومة بأسرها، أنشئ حديثا في مكتب مجلس الوزراء “المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين” و “المكتب المعني بالمساواة بين الجنسين”، وأُنشئت الهياكل المحسنة لتعزيز السياسات الرامية إلى إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين.
(أ) المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين
نتيجة لاصلاح الحكومة المركزية في كانون الثاني/يناير عام 2001، أنشئ المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين، الذي تولى ووسع وظائف المنظمة السالفة له التي كانت تحمل نفس الاسم، المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين سابقا. وكبير أمناء مجلس الوزراء هو رئيس هذا المجلس ويتألف أعضاؤه من 12 وزيرا يختارهم رئيس الوزراء و 12 من الأشخاص واسعي الاطلاع وذوي الخبرة يعينهم رئيس الوزراء. وتتمثل وظائف المجلس فيما يلي: بالاضافة إلى دراسة وتداول السياسات الأساسية والتدابير والقضايا الهامة المتعلقة بتعزيز إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، يرصد المجلس تنفيذ التدابير الحكومية التي تعزز إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين ويدرس الآثار التي ترتبها التدابير الحكومية على إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين.
وفي نيسان/أبريل عام 2002، أنشئت لجان المتخصصين الأربع التالية تحت إشراف المجلس للتداول في مختلف القضايا ذات الصلة بإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين:
- “لجنة المتخصصين المعنية بالقضايا الأساسية”؛
- “لجنة المتخصصين المعنية بالعنف ضد المرأة”؛
- “لجنة المتخصصين المعنية برصد الشكاوى ومعالجتها”؛ و
- “لجنة المتخصصين المعنية بدراسة آثار النظم”.
وحتى الآن، وافق المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين على الملاحظات التالية:
- “الملاحظات على السياسات المتعلقة بتدابير الدعم الرامية إلى تحقيق التوازن بين العمل وتربية الأطفال”؛ و
- “الملاحظات المتعلقة بالإنفاذ السلس لقانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا”.
(ب) المكتب المعني بالمساواة بين الجنسين
يضطلع المكتب المعني بالمساواة بين الجنسين التابع لمكتب مجلس الوزراء بالمهام التالية:
- القيام بأعمال السكرتارية للأمانة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين والمجلس المعني بالمساواة بين الجنسين؛
- وضع الخطط والتنسيق بوجه عام داخل الحكومة ككل فيما يتعلق بتعزيز إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، استنادا إلى “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين” و “الخطة الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين”؛
- تعزيز التدابير القائمة على “الخطة الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين”؛ و
- تعزيز الوعي العام بروح من المساواة بين الجنسين في المجتمع بأسره، بما في ذلك الجهود المبذولة عن طريق التعاون مع الحكومات المحلية والهيئات الخاصة.
(ج) الوزير المعني بالمساواة بين الجنسين
عُين حديثا “الوزير المعني بالمساواة بين الجنسين” بوصفه أحد “وزراء الدولة للمهام الخاصة” في مكتب مجلس الوزراء، التي أنشئت كجزء من التدابير الرامية إلى تعزيز إصلاح الحكومة المركزية. ولزيادة تنسيق السياسات بصورة فعالة وسريعة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، جرى ايضا تعيين كبير أمناء مجلس الوزراء بوصفه الوزير المعني بالمساواة بين الجنسين.
(د) الأمانة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين
من أجل زيادة التعزيز السلس والفعال للتدابير ذات الصلة بإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، أُنشئت الأمانة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين (الرئيس: رئيس الوزراء، ونائب الرئيس: كبير أمناء مجلس الوزراء، والأعضاء: جميع الوزراء أعضاء الوزارة) داخل مجلس الوزراء، في عام 1994. وحتى الآن، اتخذت الأمانة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين، في جملة أمور، القرارات التالية:
- تشجيع تعيين المرأة في المجالس واللجان الاستشارية الوطنية؛ و
- التوسع في تعيين وترقية الموظفات العموميات الوطنيات.
(هـ) مؤتمر الاتصال لتعزيز المساواة بين الجنسين
في أيلول/سبتمبر عام 1996، جرى افتتاح مؤتمر الاتصال لتعزيز المساواة بين الجنسين (شبكة المساواة) من أجل تعزيز تبادل المعلومات والأفكار مع الناس في مختلف ميادين المجتمع، ولتسهيل الاتصال فيما بين المنظمات غير الحكومية. ويتألف مؤتمر الاتصال من 16 من المفكرين وعدد من الأفراد يمثلون مختلف ميادين المجتمع الذين قبلوا العرض المقدم من كبير أمناء مجلس الوزراء للاشتراك. وينخرط المؤتمر في تبادل الرأي والمعلومات فيما يتعلق بتدابير السياسات والمؤتمرات الدولية الهامة، وأيضا في إعداد النشرات وتوزيعها لأغراض الدعاية، من بين أنشطة اخرى.
(2) افتتاح مكتب تكافؤ فرص العمل، وشؤون الطفل والأسرة التابع لوزارة الصحة، والعمل والرفاه
في 1 نيسان/أبريل عام 2000، جرى إدماج مكاتب معايير العمل في المحافظات، ومكاتب المرأة والعمال الشباب في المحافظات، وشُعب أمن العمل في المحافظات وشُعب تأمين العمل، التي كانت تمثل المكاتب الفرعية لوزارة العمل سابقا، وذلك في مكاتب العمل في المحافظات. وفي الوقت ذاته، أصبحت مكاتب المرأة والعمال الشباب في المحافظات إدارات تكافؤ فرص العمل التابعة لمكاتب العمل في المحافظات، التي تولت نفس المسؤوليات. وقد مكن هذا الإندماج من أن تنفذ مكاتب العمل في المحافظات تدابير في مختلف الميادين بصورة فعالة، بما في ذلك إدارة معايير العمل وإدارة أمن العمل، وأن تنفذ إدارة العمل بصورة شاملة وبكفاءة.
وفي 6 كانون الثاني/يناير عام 2001، بمناسبة إصلاح الحكومة المركزية، جرى توحيد مكتب شؤون المرأة التابع لوزارة العمل سابقا ومكتب شؤون الطفل والأسرة التابع لوزارة الصحة والرفاه سابقا وذلك في مكتب تكافؤ فرص العمل، وشؤون الطفل والأسرة التابع لوزارة الصحة والعمل والرفاه المدمجة حديثا. أما مكتب تكافؤ فرص العمل، وشؤون الطفل والأسرة، من منظوري “الوالدين العاملين” و “الطفل” على حد سواء، فإنه يعزز الآن التدابير الشاملة والموحدة، بما في ذلك تعزيز التدابير الداعمة لتحقيق النجاح في الحياة الوظيفية والحياة الأسرية على حد سواء، وخدمات رعاية الطفل.
2 - التدابير المتخذة للتغلب على العقبات المتبقية لتحقيق مشاركة المرأة على قدم المساواة في الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
(1) إصدار وإعمال القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين
ينص دستور اليابان على احترام الفرد والمساواة بين الجنسين، وقد أُحرز تقدم مطرد من خلال الجهود التشريعية المبذولة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين تمشيا مع التطورات الحاصلة في المجتمع الدولي. بيد أنه جرت أيضا الإشارة إلى ضرورة وجود إطار عمل ينهض بصورة شاملة بالمساواة بين الجنسين. وهكذا، جرى إدراج قرار لإمعان النظر في وضع قانون أساسي لتفعيل وتعزيز إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين وذلك في خطة العمل المحلية، “خطة تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2000”، التي وُضعت في كانون الأول/ديسمبر عام 1996. وبناء عليه، في تشرين الثاني/نوفمبر 1998، قدم المجلس السابق المعني بالمساواة بين الجنسين التقرير المعنون “الاقتراح المتعلق بوضع قانون أساسي يرمي إلى تعزيز إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين”، جرى فيه اقتراح وضع ذلك القانون بتوضيح ضرورته ومبادئه الأساسية ومحتوياته. وبأخذ هذا القانون في الاعتبار، قامت الحكومة بصياغة مشروع القانون المعنون “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين”، الذي أدى إلى إصدار هذا القانون وإعماله في حزيران/يونيه عام 1999.
ويورد “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين” المبادئ الأساسية ذات الصلة بإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين على النحو التالي:
‘1’ احترام حقوق الإنسان للمرأة والرجل؛
‘2’ مراعاة النظم أو الممارسات الاجتماعية؛
‘3’ المشاركة المشتركة في تخطيط السياسات وتقريرها، وما إلى ذلك؛
‘4’ إدارة الأنشطة في الحياة الأسرية والأنشطة الأخرى؛ و
‘5’ التعاون الدولي.
واستنادا إلى هذه المبادئ الأساسية، ينص القانون على أدوار الدولة، والحكومات المحلية، والمواطنين حسب مسؤوليات كل منهم في إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين. وفي الوقت ذاته، ينص القانون على أن الحكومة مسؤولة عن وضع “الخطة الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين” التي تمثل إطار العمل المركزي للتعزيز الشامل والمنهجي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين وينص أيضا على أن المحافظات ملزمة بوضع الخطط الخاصة بها، آخذة في الحسبان الخطة الأساسية للحكومة، بوصف ذلك سياسات أساسية لتعزيز إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين. وفضلا عن ذلك، ينص القانون على إيلاء الاعتبار إلى إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين عند رسم السياسات، ومعالجة الشكاوى فيما يتعلق بالسياسات التي تنفذها الحكومة، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والهيئات الخاصة.
وبالاضافة إلى ذلك، بمناسبة اصلاح الحكومة المركزية في كانون الثاني/يناير عام 2001، فإن الأحكام الواردة في الفصل 3 من القانون الأساسي التي تنظم المجلس السابق المعني بالمساواة بين الجنسين جرى تعديلها إلى الأحكام المتعلقة بالمجلس الحالي المعني بالمساواة بين الجنسين وهو الخلف للمجلس السابق.
وكما ورد أعلاه، كان وضع “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين” بمثابة حدث هام في تاريخ إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين في اليابان.
(2) وضع الخطة الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين
في كانون الأول/ديسمبر عام 2000، اتخذ مجلس الوزراء قرارا باعتماد “الخطة الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين” بوصفها أول خطة بموجب “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين”.
وقد استندت هذه الخطة إلى “خطة تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2000” التي وضعتها الأمانة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين في كانون الأول/ديسمبر عام 1996، آخذة في الاعتبار أيضا تقريري المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين سابقا المعنونين “الفلسفة الأساسية وراء وضع خطة أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين” (أيلول/سبتمبر عام 2000) و “التدابير الأساسية المتعلقة بالعنف ضد المرأة” (تموز/يوليه عام 2000). وأُخذت أيضا في الاعتبار نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة “المرأة عام 2000”. وفي الوقت ذاته، جرى أثناء عملية الصياغة هذه، جمع الآراء والطلبات على نطاق واسع من الأشخاص في مختلف ميادين المجتمع، وبُذلت الجهود لإبرازها في الخطة قدر الإمكان.
وفي هذه الخطة الأساسية، جرى تحديد 11 هدفا هاما* إلى جانب توجيهات السياسة الطويلة الأجل حتى سنة 2010 والتدابير المحددة التي يتعين تنفيذها بحلول نهاية السنة المالية 2005 لكل منها.
ومن خلال زيادة التعاون مع الحكومات المحلية والأشخاص من مختلف قطاعات المجتمع، ستكفل الحكومة إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين بالتنفيذ المطرد للتدابير الواردة في هذه الخطة.
* والأهداف الهامة الأحد عشر هي:
‘1’ توسيع مشاركة المرأة في عمليات صنع القرارات المتعلقة بالسياسة العامة
‘2’ استعراض النظم والممارسات الاجتماعية وزيادة الوعي من منظور تحقيق المساواة بين الجنسين
‘3’ كفالة تكافؤ الفرص والمعاملة في ميدان التوظيف
‘4’ بناء شراكات في القرى التي تعمل بالزراعة والحراجة وصيد الأسماك
‘5’ دعم جهود المرأة والرجل لإدارة أعمالهما مع أسرهما وحياة المجتمع المحلي
‘6’ تهيئة الأوضاع للسماح للمواطنين كبار السن للعيش في طمأنينة
‘7’ القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة
‘8’ دعم صحة المرأة مدى الحياة
‘9’ احترام حقوق الإنسان للمرأة في وسائط الإعلام
‘10’ تعزيز المساواة بين الجنسين لتسهيل تنوع الاختيار من خلال إثراء التعليم والتعلم
‘11’ المساهمة في تحقيق “المساواة والتنمية والسلم” للمجتمع العالمي.
(3) التدابير التي اتخذتها الحكومات المحلية
ينص “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين” على أن كل محافظة تضع خطة المحافظة لتحقيق المساواة بين الجنسين وفقا لـ “الخطة الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين”. وفي الوقت ذاته، يجري تشجيع البلديات على وضع خطط البلدية لتحقيق المساواة بين الجنسين، آخذة في الاعتبار الخطة الأساسية وخطط المحافظات على حد سواء. وفي نيسان/أبريل عام 2001، كانت كل محافظة قد وضعت تلك الخطة بالفعل. وفيما يتعلق بالبلديات، لا يزال معدل وضع الخطط عند 19.4 في المائة.
ويمثل وضع الخطط الشاملة أحد التدابير الفعالة لتعزيز التقدم الشامل والمنهجي نحو إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين في المجتمعات المحلية. ولذلك، يقدم مكتب مجلس الوزراء المعلومات الضرورية إلى الحكومات المحلية. وبوجه خاص، يقدم مكتب مجلس الوزراء الدعم بصورة نشطة إلى البلديات بإعداد وتوفير كتيبات دليلية لمساعدتها في وضع خططها.
وبالإضافة إلى ذلك، في المحافظات والبلديات، جرى إحراز تقدم في وضع اللوائح المنظمة للتدابير الأساسية الرامية إلى تعزيز إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين. وهناك 35 محافظة و 55 بلدية لديها لوائح سارية اعتبارا من نيسان/أبريل عام 2002. وأثناء وضع اللوائح، كان هناك تعاون ملحوظ من المنظمات غير الحكومية.
وفي نيسان/أبريل عام 2001، كان قد أنشئ في 35 محافظة و 190 بلدية، مرفق شامل لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، بوصفه مركزا للمعلومات والأنشطة الجماعية. وبالاضافة إلى ذلك، بغية تحقيق التعاون مع الهيئات الخاصة، تشارك الحكومات المحلية في أنشطة داعمة من قبيل تنظيم الهيئات الخاصة، وتوفير المعلومات، وأنشطة الإعلام وتبادل المعلومات عن طريق شبكات المنظمات الخاصة بعقد اجتماعات منتظمة وأحداث متبادلة، ونشر المجلات والكراسات الداخلية وما إلى ذلك.
3 - توافر وفعالية المساعدة القانونية ضد التمييز
(1) التدابير المتعلقة بمعالجة الشكاوى
(أ) الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين
تنص المادة 3 من “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين”، فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان للمرأة والرجل، على أنه “تتعزز إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين على أساس احترام حقوق الإنسان للمرأة والرجل، بما في ذلك: احترام كرامة الرجل والمرأة بوصفهما فردين؛ وعدم المعاملة التمييزية للمرأة والرجل على أساس نوع الجنس؛ وكفالة توفير الفرص للرجل والمرأة لممارسة قدراتهما كفردين”. أما المادة 17، فإنها تنص أيضا على أن “تتخذ الدولة التدابير اللازمة لمعالجة الشكاوى فيما يتعلق بالسياسات التي تنفذها الحكومة وتتعلق بتعزيز إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين أو تُعرف بأنها تؤثر على إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، والتدابير اللازمة التي يقصد بها التخفيف عن الضحايا الذين انتهكت حقوق الإنسان المتعلقة بهم من خلال العوامل التي تعوق إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين بما في ذلك المعاملة التمييزية القائمة على نوع الجنس”.
(ب) الدراسات والمداولات التي يجريها المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين
كجزء من واجباتها، ما برحت لجنة المتخصصين المعنية برصد ومعالجة الشكاوى، المنشأة تحت إشراف المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين، تجري دراسات ومداولات فيما يتعلق بمعالجة الشكاوى ذات الصلة بسياسات الحكومة والتخفيف عن الضحايا الذين انتهكت حقوق الإنسان الخاصة بهم طبقا لـ “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين”.
وقد عقدت لجنة المتخصصين المعنية برصد ومعالجة الشكاوى جلسات استماع بشأن نظام معالجة الشكاوى، ونظم عمليات إسداء المشورة في المرافق ذات الصلة بالمرأة في الحكومات المحلية، وبشأن وضع نظام لإسداء المشورة الإدارية ونظام حماية حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، من أجل تقييم الحالة الراهنة لنظم معالجة الشكاوى في الحكومات المحلية، عقدت جلسات استماع في ثلاثة مواقع في الدولة بإجراء مقابلات مع الخبراء المشتركين في المعالجة.
وللمستقبل، بالقيام أيضا بأخذ نتائج المداولات في الاعتبار، من المزمع أن يُستخدم بصورة نشطة النظام القائم للمشورة الإدارية ونظام حماية حقوق الإنسان. وإذا لزم الأمر، سيجري النظر في وسائل وضع نظام جديد لمعالجة الشكاوى يكون مناسبا للحالة الواقعية في اليابان.
(2) خدمات الدعم فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان
(أ) أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل
نشطت أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل في معالجة مشاكل حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة، مثل سوء المعاملة من جانب الزوج أو الشريك، أو المضايقات الجنسية في مكان العمل، أو أنشطة الملاحقة. وفي تموز/يوليه عام 2000، بغية تحسين نظام إسداء المشورة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، جرى إدخال خط هاتفي مفتوح على مدار الساعة لإسداء المشورة أطلق عليه “الخط الهاتفي الساخن لحقوق المرأة” وذلك في 50 مكتبا للشؤون القانون ومنطقة للشؤون القانونية. ولتسهيل حصول المرأة على الخدمات، اتخذت ترتيبات لكي تقوم من حيث المبدأ متطوعات في مجال حقوق الإنسان أو موظفات المكاتب المذكورة أعلاه فضلا عن خبراء حقوق المرأة بالعمل كمستشارين.
وعندما تتلقى أجهزة حقوق الإنسان استفسارات بشأن حقوق الإنسان، فإنها تحاول المساعدة على حل مشاكل المستفسرين. ورهنا بالحالة، فإنها تقوم بإخطار السلطة أو الوكالة المختصة بالحالة، وتحيل الحالة إلى رابطة المساعدة القانونية، أو تسدي النصح للمستفسرين. وعند قيام الدليل على حادثة يشتبه فيها حدوث انتهاك لحقوق الإنسان يتعلق بالمرأة مثل إساءة المعاملة من جانب الزوج أو الشريك، أو المضايقات الجنسية في مكان العمل أو أنشطة الملاحقة، تجري أجهزة حقوق الإنسان تحقيقا فوريا في الحالة لتحديد الحقيقة، وتتخذ الخطوات المناسبة للحالة فضلا عن قيامها بتثقيف الشخص المعني عن احترام حقوق الإنسان. وهكذا، فإنها تحاول توفير الإنصاف للضحايا ومنع انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد قدمت الحكومة مشروع قانون حماية حقوق الإنسان إلى الدايت في آذار/مارس عام 2002 لإدخال إصلاحات كبيرة على النظام الحالي لحماية حقوق الإنسان. ويحظر المشروع إنتهاكات حقوق الإنسان من قبيل التمييز أو إساءة المعاملة بما في ذلك التمييز بين الجنسين أو المضايقات الجنسية، وينص على إنشاء لجنة حقوق الإنسان، وهي لجنة إدارية مستقلة، ونظام جديد لعلاج حقوق الإنسان تضطلع اللجنة بتشغيله في المقام الأول. والآلية الجديدة مصممة لتوفير الإنصاف الصحيح والفوري والوقاية الفعالة من الأضرار الناتجة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
(ب) نظام المساعدة القانونية المدنية
إن نظام المساعدة القانونية المدنية، المصمم لتقديم المساعدة في الخصومات، وما إلى ذلك، تضطلع بتشغيله رابطة المساعدة القانونية، وهي منظمة مخصصة لا تهدف إلى تحقيق الربح، بإعانات مالية من الحكومة. والمرأة التي وقعت ضحية وتستوفي الشروط التالية يحق لها الحصول على مساعدة من قبيل دفع أتعاب التمثيل القانوني مؤقتا عندما ترفع دعوى للحصول على تعويضات:
‘1’ تجتاز اختبار ميسرة؛
‘2’ لديها أمل، إن وجد، في كسب القضية؛ و
‘3’ من المستصوب لصالح العدالة منحها مساعدة قانونية.
(3) تدريب الموظفين في ميدان العدالة
يضطلع المدعون العامون، وفقا لسنوات خبرتهم، بالتدريب الذي يتناول العنف ضد المرأة، وحماية الضحية والمواضيع الأخرى ذات الصلة. وفي مكتب المدعي العام، عند ممارسة سلطته العقابية في حالات العنف العائلي، يولى الاعتبار الواجب لمدى أهمية الحالة والأثر الذي ترتبه العقوبة على الأسرة إلى جانب منظور محاولة التعامل على النحو المناسب مع كل حالة استنادا إلى وقائعها الموضوعية. وفي الحالة العادية، يقدم الشركاء الأقدم الإرشاد والإشراف فيما يتعلق بهذه الممارسات حيثما كان ذلك مناسبا.
وفيما يتعلق بالقضاة، تُسلم الحكومة بما يلي: كجزء من التدريب المختلف والحلقات الدراسية المختلفة، يجري تقديم المحاضرات، التي تنصب في المقام الأول على الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، وقضايا التمييز الداخلي، وأنشطة المجلس المعني بتعزيز حقوق الإنسان. وتُلقى أيضا محاضرات فيما يتعلق بمنع المضايقات الجنسية، وعلى نفس النحو يجري البحث في مسائل جنح الأحداث وقضايا شؤون المرأة. ويجرى ترتيب منهج للحماية والرعاية يتعلق بحقوق المرأة ويشملها. وأُلقيت أيضا محاضرات بشأن منع “العنف بين الزوجين وقانون حماية الضحايا” ومحاضرات تركزت حول إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين مع الإشارة إلى القضاء على العنف ضد المرأة.
وفيما يتعلق بموظفي الإصلاحيات، يجري تقديم دورات بشأن الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، في تدريب مختلف في معهد تدريب موظفي الإصلاحيات وفروعه. ويجري أيضا الاضطلاع بالتدريب فيما يتعلق بحماية المرأة، بما في ذلك المضايقات الجنسية.
4 - المعلومات المتعلقة بالعنف ضد المرأة
(1) النظام القانوني الحالي
(أ) النظام القانوني لحماية المرأة من العنف
تعاقب القوانين على العنف ضد المرأة في حالات من قبيل القتل (المادة 199 من قانون العقوبات: الإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن مع الشغل لمدة تزيد على ثلاث سنوات)، والاعتداء المفضي للموت (المادة 205 من قانون العقوبات: الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن سنتين)، والاعتداء (المادة 204 من قانون العقوبات: السجن لمدة تقل عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 000 300 ين أو بغرامة بسيطة)، والضرب (المادة 208 من قانون العقوبات: السجن مع الشغل لمدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تزيد عن 000 300 ين أو الحبس أو بغرامة بسيطة)، أو التخويف (المادة 222 من قانون العقوبات: السجن مع الشغل لمدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تزيد عن 00 300 ين)، والاعتقال والحبس (المادة 220 من قانون العقوبات: السجن لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر وتقل عن خمس سنوات)، وارتكاب فعل فاضح (المادة 176 من قانون العقوبات: السجن مع الشغل لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سبع سنوات)، والاغتصاب (المادة 177 من قانون العقوبات: السجن مع الشغل لمدة لا تقل عن سنتين) منصوص عليها وتُنفذ على النحو الصحيح.
ويجوز لمن وقعت ضحية على هذا النحو رفع دعوى قانونية. وفيما سبق، كانت مهلة تقديم الشكوى فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب، وارتكاب فعل فاضح والجرائم الجنسية الأخرى هي نفس الفترة المتعلقة بالجرائم الأخرى، التي كانت في غضون ستة أشهر بعد تحديد الجاني. بيد أنه من المحتمل أن تواجه ضحايا الجرائم الجنسية صعوبات في تقرير ما إذا كن يرفعن قضايا أم لا بسبب الصدمة النفسية والملابسات المختلفة الأخرى المحيطة بالقضية. ولذلك، فإنه في 12 أيار/مايو عام 2000، ألغى “القانون المتعلق بتعديل قانون الإجراءات المدنية والقانون المتعلق بتحقيق الإدعاء” مهلة تقديم الشكوى فيما يتعلق بالجرائم الجنسية وقام بتمديد المهلة لحين إنقضاء التقادم المسقط لإقامة الدعوى العامة.
وعلاوة على ذلك، فإنه لتخفيف العبء النفسي الذي تتحمله الضحية التي تدلي بشهادتها أمام المتهم في المحاكمة العلنية في القضايا الجنائية، أدخل القانون نظاما يسمح بوجود موظفين مؤهلين مع الضحية أثناء الإدلاء بالشهادة، ويفصل ماديا الشاهد عن المتهم أو حضور معينين، ويمكِّن من وجود الشاهد في غرفة مختلفة للإدلاء بشهادته على شاشة مرقاب بدائرة فيديو.
(ب) القانون الذي ينص على المعاقبة على الأفعال ذات الصلة ببغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المطبوعات الخليعة، وعلى حماية الأطفال (الصادر في 26 أيار/مايو 1999)
كما ورد في المادة 6.
(ج) القانون المتعلق بإدخال تعديلات جزئية على القانون المتعلق بتنظيم وترشيد العمل، وما إلى ذلك في المؤسسات ذات الصلة بالترفيه، إلى آخره (الصادر في 20 حزيران/يونيه عام 2001)
كما ورد في المادة 6
(د) قانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا (الصادر في 13 نيسان/أبريل عام 2001)
كما ورد في المادة 16
(هـ) قانون منع إساءة معاملة الأطفال (الصادر في 24 أيار/مايو عام 2000)
كما ورد في المادة 16
(2) الحالة الراهنة فيما يتعلق بالاغتصاب وارتكاب فعل فاضح
في عام 2001، بلغ عدد حالات الاغتصاب التي أُبلغ عنها 2228 حالة، أقل من نصف عدد الحالات البالغ 4862 حالة أُبلغ عنها في عام 1971. ويشير هذا التحول إلى استمرار الاتجاه نحو الإنخفاض من عام 1971 إلى عام 1990، واستقراره عند زهاء 500 1 حالة منذ عام 1990 فصاعدا. بيد أنه يُوجد منذ عام 1997 اتجاه متزايد بالتدريج.
وفي عام 2001، بلغ عدد حالات ارتكاب فعل فاضح المبلغ عنها 326 9 حالة، مما يشير إلى حدوث زيادة نسبتها 280 في المائة بالمقارنة بحدوث 374 3 حالة في عام 1971. ويشير هذا التحول إلى استمرار الاتجاه نحو الانخفاض حتى عام 1986، وبدء الاتجاه نحو الارتفاع بعد ذلك منذ عام 1987 مع حدوث زيادة هائلة في عام 1999. وأسفر عام 2001 عن حدوث زيادة نسبتها 30 في المائة بالمقارنة بالسنة السابقة.
(3) خدمات الدعم المقدمة للضحايا
(أ) تقديم الدعم المناسب للضحايا
فيما يتعلق بالحالات التي تحتاج إلى تقديم دعم فني للضحايا، يصطحب أفراد الشرطة المخصصين إلى جانب المحقق الضحية إلى المستشفى ويوفرون أشكال الدعم الأخرى لتخفيف الصدمة النفسية للضحية.
وفي الوقت ذاته، وبناء على الطلب، يقوم أفراد الشرطة ذوو المعرفة والمهارة المتخصصة في إسداء المشورة بتقديم المشورة إلى الضحايا اللائي أصبن بصدمة نفسية بسبب الجريمة. ويجري تقديم أطباء الأمراض النفسية ومقدمي المشورة الخاصين إلى الضحايا اللائي يحتجن إلى الحصول على المشورة لأجل طويل. وتُتخذ تلك الإجراءات لتخفيف الصدمات النفسية للضحايا بالتعاون مع المنظمات والوكالات ذات الصلة.
ويقدم دعم آخر للضحايا من خلال مجلس الاتصال لدعم الضحايا، الذي يتكون من مسؤولين من الحكومات المحلية ومسؤولين قضائيين، وفنيين طبيين ومنظمات خاصة. ويستجيب هذا المجلس لمختلف احتياجات الضحايا، من خلال التبادل الفعلي للمعلومات، وبناء الثقة وإقامة قنوات الاتصال مع الوكالات ذات الصلة وتعزيز إقامة نظام للتعاون معها.
وفي عام 1996، بغية تخفيف العبء النفسي الواقع على الضحية باتخاذ التدابير المناسبة التي تأخذ وجهة نظر الضحية في الاعتبار، وأيضا لتعزيز إجراء تحقيقات في الجرائم الجنسية على نحو أنسب وأكثر فعالية، وُضع “مدربون على أساليب التحقيق في الجرائم الجنسية” و “وحدة تحقيق في الجرائم الجنسية” وذلك في المقر الرئيسي للشرطة في كل محافظة وموقع هام آخر. واتخذت أيضا تدابير لتخفيف الصدمة النفسية للضحية باضطلاع ضابطة شرطة بمقابلات وأنشطة التحقيق. وأيضا، يجري توزيع “مجموعة لوازم لجمع أدلة التحقيق في الجرائم الجنسية”، تشمل الأدوات الضرورية لجمع الأدلة وغيار الملابس في حالة ضرورة الاحتفاظ بملابس الضحية كدليل.
(ب) منع تكرار الوقوع ضحية
من أجل منع تكرار وقوع المرأة ضحية لنفس الجاني، تتخذ الشرطة تدابير وقائية من قبيل إلقاء محاضرات بشأن منع الجريمة والبقاء في حالة تيقظ. ولتعزيز التدابير الوقائية، وُضع في آب/أغسطس عام 2001 “مجمل لمنع تكرار الوقوع ضحية”. وتتضمن أحكام هذا المجمل “تحديد الضحايا” اللائي يتطلبن اتخاذ تدابير مستمرة للمنع بوصفهن أهدافا لمنع تكرار وقوعهن ضحايا، فضلا عن تعزيز الاتصالات بالوكالات القانونية ذات الصلة.
وعلاوة على ذلك، تجري الاستجابة لتزايد عدد الحالات التي تقع فيها المرأة أو الطفل ضحية لجرائم مثل القتل، أو الاغتصاب أو الفعل الفاضح. وقد وُضع “موجز للتدابير الرامية إلى حماية المرأة والطفل”، إلى جانب عدد من الاستشارات المتعلقة بملاحقة المرأة وإساءة المعاملة بين الزوجين فضلا عن محاولة الاختطاف وإساءة معاملة الأطفال. وبالتعاون مع المتطوعين، والحكومات المحلية وغيرها، يجري تعزيز التدابير الرامية إلى حماية المرأة والطفل. ويجري توفير أجهزة لمنع الجريمة تشمل أجهزة الإنذار الشخصي بوصفها دعما للنساء والأطفال الذين وقعوا ضحايا.
(ج) التدابير المتخذة لمنع إخفاء الضرر
بغية تسهيل السبل لقيام المرأة التي وقعت ضحية برفع الدعوى أو التشاور بشأن حالتها، وتشجيعها على ذلك، ما برحت الشرطة تقدم لها الدعم بتوفير المعلومات المناسبة من قبيل الكتيبات الإيضاحية التي تقدم شرحا للإجراءات الجنائية ومختلف نظم المساعدة في عبارات سهلة الفهم، والمعلومات المناسبة المتعلقة بعملية التحقيق وحالة المشتبه فيه، وأيضا بالرد بدقة على استفسارات الضحية، مع توفير مستشار فيما يتعلق بالجرائم الجنسية من قبيل “خطوط الهاتف الساخنة المتعلقة بجرائم الجنس” المركبة في كل مركز شرطة في المحافظات.
وبالاضافة إلى ذلك، لكفالة سلاسة إسداء المشورة، أجريت تحسينات أخرى في المرافق والمعدات، مثل تجديد الإضاءة في غرف إسداء المشورة، وصورتها الداخلية وأثاثها، وشراء “مركبات مجهزة بصورة خاصة” لمقابلة الضحية في الموقع الذي تطلبه، مع حماية خصوصياتها.
(4) الأنشطة الرامية إلى القضاء على العنف
(أ) اهتمامات الآلية الوطنية
‘1’ إنشاء “لجنة المتخصصين المعنية بالعنف ضد المرأة”
إن لجنة المتخصصين المعنية بالعنف ضد المرأة تحت إشراف المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين مكلفة بإجراء دراسات ومداولات بشأن التدابير التي يمكن إجراؤها في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار ميادين مثل العنف بين الزوجين، والجرائم الجنسية، والبغاء، والمضايقات الجنسية وسلوك الملاحقة على النحو الوارد في “الخطة الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين”.
وقامت اللجنة بإعداد تقرير بعنوان “نحو الإنفاذ السلس لقانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا” ورفعته إلى المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين في 3 تشرين الأول/أكتوبر عام 2001 و 2 نيسان/أبريل عام 2002.
‘2’ إنشاء “اللجنة الخاصة للمديرين من الوزارات والوكالات المعنية ذات الصلة بالعنف ضد المرأة”.
في 8 آب/أغسطس عام 2000، أنشئت “اللجنة الخاصة للمديرين من الوزارات والوكالات المعنية ذات الصلة بالعنف ضد المرأة” تحت إشراف الأمانة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين. ومن خلال التعاون الوثيق بين الأجهزة الإدارية ذات الصلة، تعتزم هذه اللجنة أن تقترح بالفعل تدابير متعلقة بالعنف ضد المرأة.
(ب) زيادة الوعي الاجتماعي
‘1’ “التحركات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة”
مع التسليم بأن العنف من جانب الأزواج أو الشركاء، والجرائم الجنسية، والبغاء، والمضايقات الجنسية، وسلوك الملاحقة تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للمرأة، فقد تقرر أن يخصص كل عام، أسبوعان من 12 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو “يوم الأمم المتحدة الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة”، بوصفهما فترة “التحرك نحو القضاء على العنف ضد المرأة” (قرار اتخذته الأمانة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين في 5 حزيران/يونيه عام 2001).
ويهدف هذا التحرك إلى زيادة تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة بما في ذلك أنشطة زيادة الوعي الاجتماعي، التي تجرى بالتعاون والاشتراك مع الحكومات المحلية والجماعات النسائية والمنظمات الأخرى ذات الصلة. ويرمي هذا التحرك أيضا إلى زيادة الوعي وتحسين التثقيف من أجل احترام حقوق الإنسان للمرأة.
‘2’ “الندوة المتعلقة بالعنف ضد المرأة”
كل عام منذ 1998، يعقد مكتب مجلس الوزراء ندوة بشأن العنف ضد المرأة. ويدعو مكتب مجلس الوزراء الخبراء والمفكرين لإلقاء خطب أساسية ومناقشات يجريها فريق لزيادة الوعي الاجتماعي بالعنف ضد المرأة.
(ج) الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالعنف بين الرجل والمرأة
من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الأول/أكتوبر عام 1999، أجرت الحكومة دراسة استقصائية وطنية بشأن العنف بين الجنسين لأول مرة. وتضمن الاستبيان متغيرات من قبيل الوعي الوطني، وأساليب ومدى العنف الذي يجري التعرض له، وأسباب عدم الإبلاغ عن كثير من هذه الحالات. وعلى صعيد الوطن، طُلب إلى 500 4 من الذكور والإناث الذين تزيد أعمارهم عن عشرين عاما الاشتراك في هذه الدراسة الاستقصائية. وأسفر ذلك عن أن 0.5 في المائة من الذكور (1 لكل 200 تقريبا) قالوا إنهم تعرضوا دائما للعنف من جانب زوجاتهم أو شريكاتهم لدرجة تجعلهم يخشون على حياتهم، في حين ردت بالمثل نسبة 4.6 في المائة من الإناث (1 لكل 20 تقريبا).
(5) منع الملاحقة
(أ) قانون تحريم سلوك الملاحقة ومساعدة الضحايا (الصادر في 24 أيار/مايو عام 2000)
تعرّف الملاحقة بأنها الفعل المتكرر والمتواصل لـ ‘متابعة’ فرد محدد، في حين تُعرّف المتابعة، بدورها، بأنها المتابعة الفعلية للشخص، أو دخول البيت عنوة أو التسكع حوله، أو طلب إقامة علاقات، أو القيام بمكالمات هاتفية صامتة، أو القيام بأفعال أخرى لـ “إشباع مشاعر الحب أو المشاعر القوية الأخرى تجاه الشخص”، أو لـ “إشفاء الغليل الناتج عن الإخفاق في إشباع هذه المشاعر”. وقد وُضعت عقوبات جنائية لـ “الملاحقة”، وتقوم الشرطة بإنذار الأفراد الذين يقومون بفعل “المتابعة”، وحصرهم في حدود معينة وتنفيذ التدابير الإدارية الأخرى. ويمكن أن تحصل ضحايا الملاحقة على دعم من الشرطة لمنعها.
(ب) الحالة الراهنة
خلال الأشهر الـ 13 الأولى بعد تنفيذ القانون الذي يحظر الملاحقة والأفعال المماثلة، كان هناك 988 تحذيرا، و 38 أمرا تقييدا و 799 حالة دعم للمنع و 164 حالة اعتقال. وكانت هناك أيضا 025 1 حالة ملاحقين أدت إلى اعتقالات جرت بتطبيق قوانين أخرى، بما في ذلك 190 حالة اعتقال بسبب التعدي، و 163 حالة اعتقال بسبب التخويف، و 140 حالة اعتقال بسبب اقتحام البيوت، و 110 حالات اعتقال بسبب إتلاف الممتلكات.
(ج) تقديم الدعم للضحايا
في القانون المتعلق بالأنظمة وما إلى ذلك، المتعلقة بأنشطة الملاحقة والأفعال المماثلة، توجد أحكام تنص على أنه حينما ترغب الضحية في اتخاذ تدابير المنع على مسؤوليتها، يجوز لمفوض الشرطة وغيره اتخاذ خطوات لتوفير تدابير لدعم المنع إذا توافرت شروط محددة. وعلى وجه التحديد، يجوز تعليم تدابير الوقاية الذاتية والتزويد بأدوات إنذار شخصية، والتجهيز بأدوات إشعار تلقائي محمولة وغير ذلك من أشكال الدعم. وبالاضافة إلى ذلك، من خلال التعاون مع الأجهزة الإدارية والمنظمات ذات الصلة، يجري تعزيز الدعم الفعال للضحايا.
(6) منع المضايقات الجنسية
(أ) النظام القانوني الحالي
تسري أحكام قانون العقوبات على المضايقات الجنسية في مكان العمل. وتشمل الأمثلة على ذلك الضرب، والتخويف، والإكراه (المادة 223 من قانون العقوبات: السجن مع الشغل لمدة لا تزيد على 3 سنوات)، والتشهير (البند 1 من المادة 230 من قانون العقوبات: السجن مع الشغل أو بدون الشغل لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 000 500 ين) والإهانة (المادة 231 من قانون العقوبات: الحبس أو غرامة بسيطة). وجرى إعمال هذه الأحكام العقابية على النحو المناسب حسب كل حالة على حدة.
(ب) منع المضايقات الجنسية في مكان العمل العام
بموجب القانون المتعلق بتوفير، وما إلى ذلك، تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمل (قانون تكافؤ فرص العمل)، هناك التزام على المسؤولين عن إدارة العمل لإيلاء الاعتبار لمنع المضايقات الجنسية في مكان العمل. والمبدأ التوجيهي المنصوص عليه بموجب هذا القانون يقضي بأن يولي رب العمل اعتبارا لـ: ‘1’ وضع سياسة واضحة بشأن المضايقات الجنسية، وجعل السياسة المذكورة معروفة للموظفين، وتوفير التثقيف ذي الصلة؛ و ‘2’ الاستجابة للمشاورات والشكاوى، و ‘3’ الاستجابة بصورة فورية وملائمة لأي حالة مضايقة جنسية، بمجرد حدوثها.
وطبقا لدراسة استقصائية أجريت عام 1999 على الشركات الخاصة، تبين أن لدى 49 في المائة منها “سياسات واضحة لا تتحمل المضايقة الجنسية، وقد بذلت جهودا لجعل السياسة المذكورة معروفة للموظفين”، وأقامت نسبة 34.3 في المائة “نقاط اتصال للتشاور والشكاوى”، وتقول نسبة 36.8 في المائة أنها قررت “كيف ترد على حالات المضايقة الجنسية بمجرد حدوثها”.
وبالمقارنة بين الشركات حسب الحجم، كلما كانت الشركة أكبر، كانت أفضل استعدادا لتنفيذ كل هذه التدابير. والنسبة المئوية للشركات التي اعتمدت هذه التدابير الثلاثة جميعا أعلى أيضا بين الشركات الأكبر.
ومن بين الشكاوى ذات الصلة بقانون تكافؤ فرص العمل المقدمة لمكتب تكافؤ فرص العمل التابع لمكاتب العمل في المحافظات في السنة المالية 2000، بلغت الشكاوى المتعلقة بالمضايقات الجنسية 614 8 شكوى، وهي أكبر عددا من أي نوع آخر من الشكاوى.
ولكفالة قيام الشركات بتنفيذ تدابير فعالة لمنع المضايقات الجنسية، تعمل الحكومة جاهدة لزيادة الوعي بشأن قانون تكافؤ فرص العمل ومبادئه التوجيهية. ويقوم موظفو الحكومة بزيارة الشركات بانتظام ويقدمون توجيهات إدارية لأرباب الأعمال الذين لا ينفذون تدابير منع المضايقات الجنسية في مكان العمل.
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تزود الحكومة أرباب الأعمال والمسؤولين عن شؤون الموظفين والعمال بمعلومات عن الجهود المحددة التي يتعين بذلها فضلا عن الاستشارات والخدمات الأخرى.
وعلاوة على ذلك، منذ السنة المالية 1999، تمركز مستشارون خبراء في المضايقات الجنسية في مكتب تكافؤ فرص العمل التابع لمكتب العمل في كل محافظة بغية تلبية احتياجات العاملات اللائي يعانين من الكرب العاطفي بسبب المضايقات الجنسية في مكان العمل.
(ج) منع المضايقات الجنسية في أماكن عمل الخدمة العامة
في 1 نيسان/أبريل عام 1999، بغية منع المضايقات الجنسية في أماكن عمل الخدمة العامة، نفذت السلطة الوطنية للموظفين القاعدة 10-10 للسلطة الوطنية للموظفين (المتعلقة بمنع المضايقات الجنسية والتدابير الأخرى لمكافحتها). وبموجب هذه القاعدة، فإن رئيس كل وزارة ووكالة ملزم بالعمل على منع المضايقات الجنسية والاستجابة فوريا وبشكل مناسب للحالات التي تحدث، وفي الوقت ذاته ينبغي أن يكون الموظفون حريصين على عدم ارتكاب مضايقات جنسية. وكتدابير محددة لمنعها، تقضي القاعدة أيضا بوضع مبادئ توجيهية للموظفين، وتدريبهم ونظاما للاستشارات المتعلقة بالشكاوى.
وطبقا لهذه القاعدة، تبذل الوزارات والوكالات (بما في ذلك مكتب مجلس الوزراء) جهودا لمنع المضايقات الجنسية بوضع أنظمة داخلية، وإنشاء نظام للشكاوى والاستشارات، وزيادة الوعي عن طريق تدريب موظفيها.
ومن ناحية أخرى، تعقد السلطة الوطنية للموظفين حلقات عمل للموظفين ذوي الصلة من الوزارات والوكالات. وبغية منع المضايقات الجنسية على نحو أكثر تنظيما وفعالية، يخصص كل عام، الأسبوع من 4 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر، بوصفه “أسبوع منع الموظفين العموميين من المضايقات الجنسية”. وخلال هذه الفترة، تعقد “ندوات” وتقام “خطوط هاتفية ساخنة للمضايقات الجنسية (تقام لمدة يوم واحد، بصفة خاصة)”. ومن خلال هذه الجهود، يجري إبراز الوعي بمسألة المضايقات الجنسية وضرورة وضع خطة لمنعها.
وقد أجرت السلطة الوطنية للموظفين “دراسة استقصائية بشأن الموظفين العموميين الوطنيين والمضايقات الجنسية” في عام 1997 – قبل تنفيذ القاعدة – ودراسة أخرى في عام 2000 بعد تنفيذها. وكانت هاتان الدراستان الاستقصائيتان موجهتين لموظفي الخدمة العاديين المشمولين ببرامج أجور السلطة الوطنية للموظفين. وبمقارنة نتائج هاتين الدراستين، من الواضح أن الاختلاف بين فهم الرجل والمرأة لمفهوم المضايقات الجنسية أصبح أقل بكثير، ويرجع ذلك بوجه خاص إلى زيادة الوعي بين الرجال. وأيضا، نقص بوجه عام عدد الحوادث المعروفة من المضايقات الجنسية بعد تنفيذ القاعدة.
(د) منع المضايقات الجنسية في الجامعات والمؤسسات التي تشرف عليها وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا
في آذار/مارس عام 1999، وضعت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا “أنظمة لمنع المضايقات الجنسية في الوزارة”، ونفذت في نيسان/ابريل عام 1999. وأبلغت الوزارة هذه الأنظمة إلى الجامعات والمؤسسات الوطنية والعامة والخاصة التي تشرف عليها. وجرى حث هذه الجهات على العمل بنشاط لمنع المضايقات الجنسية بوضع نظام للاستشارات ووسائل أخرى. وعلى أساس أنظمة وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، وضعت المدارس بما في ذلك الجامعات والمؤسسات الوطنية التي تشرف عليها الوزارة الأنظمة الخاصة بها لمنع المضايقات الجنسية، ووفرت مستشارين، وقامت بأنشطة لتعزيز الوعي بالمضايقات الجنسية بين هيئة مدرسيها وموظفيها الإداريين وطلابها.
وعلاوة على ذلك، وضعت مجالس التعليم أنظمة لمنع المضايقات الجنسية، وأقامت نقاط اتصال للتشاور وتعمل على زيادة الوعي بين هيئة التدريس والطلبة.
5 - حماية الشباب من المعلومات المتعلقة بالجنس والعنف
(1) وضع المبادئ التوجيهية واللوائح
لما كان للصور التي تعرض الجنس والعنف أثر سلبي على التنشئة الصحيحة لصغار السن، تتخذ الحكومة تدابير مختلفة لمعالجة تعرض الشباب للمعلومات التي تحتوي على تلك الصور من خلال مختلف أنواع وسائط الإعلام، وعلى وجه التحديد، وضعت الحكومة “المبادئ التوجيهية لتحسين البيئات المحيطة بالشباب” في 19 تشرين الأول/أكتوبر عام 2001، التي تضمنت ‘1’ بنود الإجراءات التي تتخذها الحكومة الوطنية؛ و ‘2’ طلبات الحكومة الوطنية إلى الحكومات المحلية؛ و ‘3’ طلبات الحكومة إلى منظمات الصناعة ذات الصلة، وما برحت تشجع التدابير القائمة على هذه المبادئ التوجيهية.
وبالاضافة إلى ذلك، وضعت 46 محافظة لوائح وفقا للحالة المحلية فيما يتعلق بحماية الشباب وتنشئته وفرضت قيودا على مبيعات “الكتب الضارة” بما في ذلك مواد الفيديو التي تعرض الصور الجنسية والعنيفة.
(2) الجهود المبذولة في ميدان التعليم
بذلت الحكومة الجهود التالية فيما يتعلق بتصوير وسائط الإعلام للمعلومات المتعلقة بالجنس والعنف والقضايا الأخرى ذات المضمون الضار في البيئة المحيطة بالشباب:
‘1’ قيام وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، ومدير قسم الوزارة المسؤول عن هذه المسألة، بتقديم طلبات إلى الصناعات والأطراف الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل للتنظيم الذاتي؛
‘2’ تقديم الدعم لقيام رابطة الآباء والمدرسين برصد برامج التليفزيون التي يشاهدها الشباب؛ و
‘3’ دراسة وبحث الجهود المتقدمة التي تبذلها المنظمات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والأطراف الأخرى في الخارج (السنة المالية 2001).
6 - المسألة المعروفة بـ “نساء الترفيه في زمن الحرب”
(1) التدابير الحكومية
ليست للمسألة المعروفة بـ “نساء الترفيه في زمن الحرب” أية صلة مباشرة بهذه الاتفاقية، وقد نفذت حكومة اليابان بإخلاص واجباتها فيما يتعلق بالتعويضات والمطالبات بعد الحرب العالمية الثانية، المنصوص عليها في معاهدة سان فرانسيسكو للسلام، ومعاهدات السلام الثنائية والمعاهدات الأخرى ذات الصلة. بيد أنه يرد في هذا الجزء شرح للتدابير التي اتخذتها حكومة اليابان بشأن هذه المسألة، مع الاهتمام بالملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريرين الدوريين المشتركين الثاني والثالث لليابان، فضلا عن النظر فيهما في الدورة الثالثة عشرة للجنة، المعقودة في كانون الثاني/يناير عام 1994.
وقد أجرت حكومة اليابان دراسة شاملة لتقصي الحقائق بشأن المسألة المعروفة بـ “نساء الترفيه في زمن الحرب” منذ كانون الأول/ديسمبر عام 1991، وأعلنت نتائجها في تموز/يوليه عام 1992 وفي آب/أغسطس عام 1993. وأعربت حكومة اليابان أيضا في مناسبات كثيرة عن اعتذارها وندمها لـ “نساء الترفيه في زمن الحرب” سابقا.
(2) إنشاء صندوق الآسيويات
للإعراب عن اعتذارها الخالص وندمها، قامت حكومة اليابان بالتعاون مع شعب اليابان بإنشاء صندوق الآسيويات في تموز/يوليه عام 1995. وما برحت اليابان تقدم كل مساعدة ممكنة للصندوق، بما في ذلك تحمل التكاليف التشغيلية بالكامل للصندوق والأموال المطلوبة لمشاريعه، فضلا عن المساعدة في جمع الأموال. وعلى وجه التحديد:
(أ) جمع الأموال لصندوق الآسيويات
ما برحت حكومة اليابان تبذل قصارى جهودها لزيادة الوعي العام وتحقيق فهم أفضل للمسألة المعروفة بـ “نساء الترفيه في زمن الحرب”. وقد قدمت الحكومة كل مساعدة ممكنة لصندوق الآسيويات بجمعها للأموال للإعراب عن ترضية الشعب الياباني لـ “نساء الترفيه في زمن الحرب” سابقا.
ونتيجة لذلك، أبدت طائفة واسعة من الناس بمن فيهم الأفراد، والمشاريع الخاصة، ونقابات العمال، والأحزاب السياسية والوزراء دعمهم للصندوق في شكل تبرعات تزيد على 560 مليون ين (في نهاية نيسان/أبريل عام 2002).
(ب) مشاريع الترضية في الخارج
‘1’ المشاريع في الفلبين، وجمهورية كوريا وتايوان
منذ تموز/يوليه عام 1996، ما برح صندوق الآسيويات يقدم 2 مليون ين (أموال ترضية) لكل “امرأة ترفيه في زمن الحرب” سابقا، في جمهورية كوريا، والفلبين وتايوان من تبرعات الأشخاص المذكورين أعلاه. وفي نهاية نيسان/أبريل عام 2002، حصل 234 شخصا على أموال ترضية من صندوق الآسيويات.
وبالنيابة عن حكومة اليابان، يرسل رئيس الوزراء رسالة يعرب فيها عن الاعتذار والندم مباشرة إلى “نساء الترفيه في زمن الحرب” سابقا إلى جانب أموال الترضية التي تبرع بها الشعب الياباني للصندوق. وإلى جانب هذا، ترسل أيضا رسائل من المتبرعين اليابانيين إلى كل ضحية.
ولكي تنهض حكومة اليابان بمسؤوليتها الأدبية، فقد قامت، حتى نهاية نيسان/أبريل عام 2002، بصرف حوالي 470 مليون ين من الميزانية الوطنية للمشاريع الطبية ومشاريع الرعاية التي يضطلع بها صندوق الآسيويات لـ “نساء الترفيه في زمن الحرب” سابقا في جمهورية كوريا، والفلبين وتايوان على مدى خمس سنوات (يجري تنفيذ خطط من قبيل تحسين الإسكان، وخدمات التمريض والمساعدة في توفير الخدمات الطبية والأدوية مع المراعاة التامة للظروف الراهنة لكل “امرأة من نساء الترفيه في زمن الحرب” سابقا، ورغباتها).
وفي 12 آب/أغسطس عام 2001، لم تعد الطلبات المقدمة لهذه المشاريع في الفلبين مقبولة. أما الطلبات المقدمة في جمهورية كوريا وتايوان فستنتهي في 1 أيار/مايو عام 2002.
‘2’ مشروع في إندونيسيا
في عام 1997، تبادل صندوق الآسيويات مذكرة مع حكومة إندونيسيا وبدأ مشروعه. وهذا المشروع، بدلا من أن يستهدف “نساء الترفيه في زمن الحرب”، فإنه يركز بصفة خاصة على تعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين (أي إنشاء مرفق للمسنين المعوقين، أو المرضى أو الذين ليست لهم أسرة) حسب اقتراح حكومة إندونيسيا. وبالتبرعات المقدمة من حكومة اليابان، سينفق صندوق الآسيويات ما مجموعه 380 مليون ين للدعم على مدى عشر سنوات. وستمنح الأولوية لمن يدعين أنهن من “نساء الترفيه في زمن الحرب” سابقا لدخول هذه المرافق. وبالاضافة إلى ذلك، تُنشأ هذه المرافق أساسا في المناطق التي يعتقد أنه تعيش فيها “نساء الترفيه في زمن الحرب” سابقا. وحتى الآن جرى تشييد 16 مرفقا يقيم فيها 152 مسنا.
‘3’ مشروع في هولندا
تبادل صندوق الآسيويات مذكرة مع لجنة تنفيذ المشاريع في هولندا وبدأ مشروعة في عام 1998. ووفر هذا المشروع السلع والخدمات الطبية والمتعلقة بالرفاه لتحسين الأوضاع المعيشية، مع الأخذ في الاعتبار حالة كل امرأة ورغباتها. وبتبرعات من حكومة اليابان، قدم صندوق الآسيويات إلى لجنة تنفيذ المشاريع في هولندا أموالا ضرورية بلغ مجموعها 241.5 مليون ين (بما في ذلك المصروفات الإدارية). وساعد هذا المشروع 78 شخصا وأُنجز بنجاح في 14 تموز/يوليه عام 2001.
(ج) البرامج التي تبرز الدروس المستفادة من التاريخ
يسلم صندوق الآسيويات بضرورة نقل حقائق هذه القضية بدقة إلى الأجيال المقبلة باعتبارها درسا مستفادا من التاريخ لكفالة ألا تنشأ مثل هذه القضية أبدا. ويقوم الصندوق بجمع ونشر الوثائق والمواد ذات الصلة بمسألة “نساء الترفيه في زمن الحرب”، باعتبارها دعامة لأنشطته.
(د) برامج زيادة الوعي الاجتماعي
تسعى حكومة اليابان بقوة لإيجاد حلول للقضايا المعاصرة المتعلقة بالمرأة، من قبيل العنف ضد المرأة، وتقدم المساعدات المالية وغيرها إلى صندوق الآسيويات لتمويل أنشطته الرامية إلى حل تلك القضايا. والأمثلة على هذه الأنشطة تشمل: تنظيم محافل دولية؛ ودعم أنشطة المنظمات غير الحكومية؛ وتنفيذ مشاريع في مجالي البحث وتقصي الحقائق.
(3) الجهود المبذولة في ميدان التعليم
تعلق حكومة اليابان أهمية كبيرة على التعليم المدرسي، الذي يفهم من خلاله على النحو الصحيح الشباب الذي سيقود الجيل المقبل، حقائق التاريخ الياباني الحديث بما في ذلك المسألة المعروفة بـ “نساء الترفيه في زمن الحرب”. وتشير الآن الكتب المقررة في المدارس الثانوية الدنيا والثانوية العليا إلى هذه المسألة.
7 - البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
ترى حكومة اليابان أن نظام تلقي الرسائل من الأفراد أو مجموعات الأفراد المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري نظام جدير بالذكر من حيث أنه يهدف إلى كفالة تنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة. بيد أن الحكومة لم توافق بعد على البروتوكول الاختياري لوجود مخاوف تشير إلى أنه قد يسبب مشاكل فيما يتعلق بالنظام القضائي الياباني، بما في ذلك استقلال القضاء ومن ثم ينبغي دراسة تلك النقاط بعناية. وتواصل الحكومة النظر بصورة جدية وبعناية فيما إذا كانت توافق على البروتوكول الاختياري أم لا.
المادة 3
1 - التدابير الرامية لكفاية تنمية قدرات المرأة والنهوض بها بالكامل
(1) التدابير المتخذة لصالح المعوقات
(أ) التعزيز المطرد لخطة العمل الحكومية لصالح المعوقين
في آذار/مارس عام 1993، وضعت الحكومة اليابانية “البرنامج الجديد الطويل الأجل للتدابير الحكومية لصالح المعوقين”، تمشيا مع “عقد المعوقين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ” للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. وعلاوة على ذلك، في كانون الأول/ديسمبر عام 1995، وضعت الحكومة “خطة العمل الحكومية لصالح المعوقين – الاستراتيجية السباعية للتطبيع” بوصفها خطة لتنفيذ تدابير هامة للمضي قدما نحو تحقيق البرنامج الطويل الأجل. وخطة العمل تمثل خطة مدتها 7 سنوات تغطي السنة المالية 1996 إلى السنة المالية 2002 وتتضمن أهدافا محددة يتعين تحقيقها، بما في ذلك الأهداف الرقمية. ووفقا لذلك، جرى تعزيز اتخاذ تدابير شاملة لصالح المعوقات وكذلك المعوقين لإقامة مجتمع يستطيع فيه كل فرد المشاركة بنشاط. وفيما يتعلق بالتدابير المحددة، ما برحت السلطات الحكومية تعمل من أجل تحقيق الأهداف الرقمية في غضون الفترة المقررة في ميادين مختلفة من قبيل: تأمين السكن (البيوت الجماعية للمعوقين، ودور الرعاية)؛ وتأمين أماكن العمل (الورش الحمائية، ومشاغل الرعاية الاجتماعية، وتعيين مراكز لدعم عمالة المعوقين)؛ وتعزيز خدمات الرعاية الأسرية (الخدمات المنزلية مثل المساعدات المنزليات/خدمات الإقامة المنزلية القصيرة الأجل، وما إلى ذلك، والخدمة المؤسسية مثل مؤسسات رعاية المعوقين)؛ وتعزيز إقامة مجتمع خال من الحواجز.
والسنة المالية 2002 هي السنة الختامية لـ “خطة العمل الحكومية لصالح المعوقين” الجارية. وبحلول السنة المالية 2000، من بين المشاريع التي تحددت لها أهداف رقمية، تحققت بالفعل أهداف مرافق تأهيل المعوقين عقليا، وبالاضافة إلى ذلك، فإن 97 في المائة من مرافق الرعاية النهارية للأمراض العقلية، و 93 في المائة من مؤسسات المعوقين بدنيا، و 83 في المائة من برامج التدريب لأغراض التأهيل الاجتماعي للمعوقين عقليا، و 84 في المائة من المشاريع المتعلقة بمساعدات التمريض المنزلي حققت 80 في المائة من الأهداف الرقمية لكل منها. وهكذا تعتبر الحكومة أن الخطة تمضي بسلاسة.
(ب) أسبوع المعوقين
منذ السنة المالية 1995، أُطلق على الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر “أسبوع المعوقين” لشن حملة من أجل تعزيز رغبة المعوقين والمعوقات على حد سواء في الاستقلال والمشاركة في المجتمع، ولزيادة مستوى فهم وإدراك الأمة ككل فيما يتعلق بالاعاقة والمعوقين. ولمساعدة المعوقين على الاستقلال وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وتعميق فهم وإدراك الأمة ككل عن الإعاقة والمعوقين، تضطلع الحكومة بأنشطة علاقات عامة وأنشطة تثقيفية من خلال وسائط الإعلام الجماهيري من قبيل التليفزيون والصحف. وفي الوقت ذاته، يقع كل عام في 9 كانون الأول/ديسمبر “يوم المعوق، التجمع للاحتفال بالذكرى السنوية”، وهو اليوم المخصص بوصفه “الحدث الرئيسي في أسبوع المعوق” و “يوم المعوَّق”.
وبالاضافة إلى هذه الجهود الحكومية، تجري إدارة مختلف مشاريع التبادل والأنشطة العملية برعاية الحكومات المحلية والمنظمات ذات الصلة بالمعوقين.
(2) التدابير المتخذة لصالح المسنات
إن بناء بيئة لتهيئة أوضاع أفضل تستجيب لمجتمع شائخ يشكل تحديا عاجلا لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين. ونسبة النساء بين السكان المسنين مرتفعة، وفي الواقع يقع عبء رعاية التمريض على المرأة في المقام الأول. ولذلك، يؤدي حل مشاكل المسنين إلى حل المشاكل التي تواجه المرأة. وفي الوقت ذاته، بغية جعل المجتمع الشائخ مجتمعا موسرا ونابضا بالحيوية، من الأهمية البالغة القضاء على المفاهيم الجامدة والآراء المتحيزة القائمة على السن وحده بدون القيام ببساطة بوضع المسن في الجانب الذي يتعين دعمه، والنظر بصورة إيجابية إلى دور المسن، بوصفه فردا هاما يدعم المجتمع، إلى جانب الأجيال الأخرى.
ولذلك، وفقا لـ “الخطة الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين”، التي وُضعت في كانون الأول/ديسمبر عام 2000، تعمل الحكومة على تحسين نظام تمريض المسنين لكي يقدم المجتمع بأسره الدعم للمسنين. وفي الوقت ذاته، تنفذ الحكومة تدابير مختلفة تهدف إلى توسيع نطاق الفرص المتاحة لمشاركة المسنين في المجتمع، وكفالة الاستقلال الاقتصادي للمسنين.
(أ) نظام تأمينات الرعاية الطويلة الأجل
كما ورد في المادة 11-2 (3).
المادة 4
1 - اشتراك المرأة في عملية صنع القرار فيما يتعلق بسياسات وتدابير الحكومة
(1) الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين
كمبدأ أساسي لكفالة المساواة بين الجنسين، ينص “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين” على “المشاركة المشتركة في تخطيط السياسات وتقريرها، وما إلى ذلك”. وعلاوة على ذلك، ينص القانون على أن الدولة مسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات بصورة شاملة استنادا إلى المبادئ الأساسية. وتشمل السياسات الإجراءات الإيجابية. وفي المادة 2 – 2 من “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين”، تُعرّف الإجراءات الإيجابية بأنها “الاتاحة الإيجابية للفرص المنصوص عليها في البند السابق للمرأة أو الرجل في الحدود اللازمة بغية اصلاح التفاوتات بين الجنسين فيما يتعلق بتلك الفرص”. وتنص المادة 8 على أن مباشرة الإجراءات الإيجابية من مسؤولية الدولة، وتنص المادة 9 على أن هذا أيضا من مسؤولية الحكومات المحلية فيما يتعلق بالتدابير الوطنية.
(2) تعيين عضوات في المجالس واللجان الاستشارية الوطنية
فيما يتعلق بنسبة العضوات في المجالس واللجان الاستشارية الوطنية، حددت الأمانة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين الهدف المتمثل في “تحقيق النسبة المستهدفة البالغة 20 في المائة من العضوات في المجالس واللجان الاستشارية الوطنية في أقرب وقت ممكن قبل نهاية السنة المالية 2000”، وذلك في أيار/مايو عام 1996. وبالجهود التي يجري بذلها، ارتفعت هذه النسبة إلى 20.4 في المائة في آذار/مارس عام 2000، أي قبل عام من الفترة المحددة، ومن ثم تحقق الهدف.
وفي الوقت الراهن، على أساس “تعزيز تعيين النساء في المجالس واللجان الاستشارية الوطنية”، حسبما قررته الأمانة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين في 15 آب/أغسطس عام 2000، تقرر تحقيق الهدف الجديد المتمثل في “تحقيق النسبة المستهدفة البالغة 30 في المائة في أقرب وقت ممكن قبل نهاية السنة المالية 2005”. ونسبة العضوات في نهاية أيلول/سبتمبر عام 2001 بلغت 24.7 في المائة، مما يشير إلى حدوث زيادة هائلة بالمقارنة بنسبة 17.4 في المائة في أيلول/سبتمبر عام 1997 على النحو الوارد في التقرير الدوري الرابع.
(3) تعيين وترقية الموظفين العموميين الوطنيين
إن توسيع اشتراك المرأة في عمليات صنع القرار فيما يتعلق بالسياسات والتدابير الوطنية يمثل أساسا لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، ويعترف به كأحد الأهداف الهامة لـ “الخطة الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين”، التي وُضعت في كانون الأول/ديسمبر عام 2000.
ومن الضروري أن تقوم الحكومة بدور قيادي في توسيع تعيين وترقية الموظفات العموميات الوطنيات، ولذلك قامت السلطة الوطنية للموظفين بوضع “المبادئ التوجيهية المتعلقة بتوسيع تعيين وترقية الموظفات العموميات الوطنيات” وإبلاغها إلى الوزارات والوكالات في أيار/مايو عام 2001، استنادا إلى “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين” و “الخطة الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين”.
وتهدف المبادئ التوجيهية إلى توسيع تعيين وترقية الموظفات العموميات الوطنيات، عن طريق “الإجراءات الإيجابية”، التي تتخذها الوزارات والوكالات وإلى القضاء على الفجوة بين الجنسين بصورة منهجية. واستنادا إلى المبادئ التوجيهية، يُطلب إلى كل وزارة ووكالة أن تضع خطة لـ “توسيع تعيين وترقية الموظفات العموميات الوطنيات”، تحدد الأهداف التي يتعين تحقيقها بحلول السنة المالية 2005 إلى جانب التدابير المحددة لتحقيق هذه الأهداف، بعد دراسة وتحليل الحالة الراهنة، ومن ثم تحقيق المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة.
وفي حزيران/يونيه عام 2001، استجابة للمبادئ التوجيهية، اتخذت الأمانة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين قرارا بشأن “توسيع تعيين وترقية الموظفات العموميات الوطنيات” بغية تعزيز التدابير الشاملة والمنهجية التي تتخذها الحكومة ككل.
وعلاوة على ذلك، وبغية زيادة نسبة النساء بين الأشخاص الذين يجتازون امتحان التعيين بصورة منهجية، ما برحت السلطة الوطنية للموظفين تعمل بصورة استباقية في أنشطة التعيين منذ عام 2000، مثل عقد “الحلقات الدراسية التي تضطلع بها موظفات عموميات من أجل الطالبات”، وما إلى ذلك.
2 - اشتراك المرأة في عملية صنع القرار في الحكومات المحلية
(1) تعيين عضوات في المجالس واللجان الاستشارية للحكومات المحلية
تبذل المحافظات والمدن التي اختارتها الحكومة جهودا لتعزيز تعيين المرأة في مجالسها ولجانها الاستشارية بتحديد نسب وتواريخ مستهدفة لتحقيق ذلك.
وقد بلغت نسبة عضوات الهيئات الاستشارية التي حددت لها الحكومات المحلية أهدافا 22.8 في المائة (17.3 في المائة في آذار/مارس عام 1998). وأيضا، بلغت نسبة عضوات الهيئات الاستشارية في الحكومات المحلية المنشأة بموجب قانون الحكم الذاتي المحلي 16.6 في المائة في آذار/مارس عام 2001 (12.9 في المائة في آذار/مارس عام 1998)، مما يشير إلى حدوث زيادة تدريجية. ولتعزيز اشتراك المرأة، تتخذ الحكومات المحلية تدابير مختلفة من قبيل: إعداد قائمة بالموارد البشرية النسائية؛ والاضطلاع ببرامج للنهوض بقدرات المرأة؛ وقبول مرشحات للهيئات الاستشارية من الشعب. وقد أدخلت بعض الحكومات المحلية نظاما لإجراء مشاورات مسبقة مع الأقسام المسؤولة عن تحقيق المساواة بين الجنسين عند اختيارها أعضاء الهيئات الاستشارية.
(2) تعيين وترقية العاملين في الحكومات المحلية
تبذل الحكومات المحلية جهودا لتعزيز تعيين وترقية المرأة بوضع أهداف لتعيين المرأة في المناصب الإدارية والقيام بتدريب النساء في المناصب الإدارية.
أما وزارة الإدارة العامة، والداخلية، والبريد والاتصالات فإنها تنقل إلى الحكومات المحلية “المبادئ التوجيهية المتعلقة بتوسيع تعيين وترقية الموظفات العموميات الوطنيات” التي تضعها السلطة الوطنية للموظفين، وموجزات الخطط المتعلقة بتوسيع تعيين وترقية الموظفات العموميات الوطنيات التي تضعها الوزارات والوكالات، استنادا إلى المبادئ التوجيهية. وفي الوقت ذاته، تجري الوزارة أيضا بحوثا بشأن التدابير المتعلقة بتعيين عاملات الحكومات المحلية وتوسيع فئات الوظائف وتوفر المعلومات المتعلقة بنتائجها.
وتبين البحوث نتائج إيجابية معينة، وعلى سبيل المثال، فإن حوالي نصف الحكومات المحلية إما أنها تقوم بوضع الخطط من أجل تحسين تعيين وترقية العاملات، أو أنها تنظر في وضع تلك الخطط. وستواصل الوزارة بذل جهودها لطلب توسيع تعيين وترقية العاملات في الحكومات المحلية، وإسداء المشورة في هذا الصدد.
3 - تقديم الدعم للتدابير التي تتخذها الشركات الخاصة، والمؤسسات التعليمية والبحثية والمنظمات والجماعات الأخرى
(1) تقديم الدعم للعاملات
(أ) الإجراءات الإيجابية في مكان العمل
ينص القانون المنقح لتكافؤ فرص العمل، الذي دخل حيز النفاذ في نسيان/أبريل عام 1999، على أنه يجوز للحكومة أن تقدم الدعم للشركات الخاصة التي تطبق إجراءات إيجابية للقضاء على الفجوة القائمة بين العمال والعاملات، الناتجة عن الآراء الجامدة بشأن دور الرجل والمرأة.
وبالاضافة إلى ذلك، فإنه فيما يتعلق بالإجراءات الإيجابية التي تضطلع بها الشركات، جرى النص في “الخطة الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين” في كانون الأول/ديسمبر عام 2000، على ضرورة تحقيق “خلق زخم وطني” و “تعزيز الإجراءات الإيجابية للشركات”، استنادا إلى “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين”.
وطبقا للدراسة الاستقصائية الأساسية المتعلقة بإدارة توظيف العاملات، التي أجرتها وزارة الصحة، والعمل والرفاه في السنة المالية 2000، تبلغ نسبة الشركات التي “تتخذ بالفعل إجراءات إيجابية” 26.3 في المائة ونسبة الشركات التي “تزمع اتخاذ إجراءات إيجابية في المستقبل” 13 في المائة. وفي الوقت ذاته، عند النظر إلى نسبة الشركات التي “تتخذ بالفعل إجراءات إيجابية” حسب الحجم، تسجل الشركات الأكبر نسبة أعلى وتبلغ نسبة الشركات التي تستخدم 000 5 موظفا أو أكثر 67.7 في المائة.
ويجري اتخاذ تدابير من قبيل عقد حلقات دراسية رفيعة المستوى، ومؤتمرات مصنفة حسب النشاط الاقتصادي لأرباب الأعمال، وحلقات دراسية لنشر وتعزيز الإجراءات الإيجابية، بغية دعم الجهود المحددة التي تبذلها الشركات. وعلاوة على ذلك، تنفذ أيضا التدابير التي يصعب على فرادى الشركات تنفيذها، مثل تدريب الموظفين الذي يستهدف المرشحات للمناصب الإدارية والعاملات في مناصب الإدارة الوسطى فضلا عن إعداد كتيب دليلي مصنف حسب النشاط الاقتصادي.
ومن الأهمية زيادة وعي الإدارة العليا لتعزيز الإجراءات الإيجابية في الشركات، ولذلك أنشئ مجلس تعزيز الإجراءات الإيجابية في السنة المالية 2001، بالتنسيق مع رابطات أرباب الأعمال والمنظمات الأخرى. وسيقرر المجلس المبادئ التوجيهية الأساسية للتدابير، وسيجري تشجيع الشركات الأعضاء لاتخاذ تدابير متعلقة بالإجراءات الإيجابية.
وعلاوة على ذلك، لزيادة جهود الشركات التي تعزز استخدام قدرات العاملات وتتخذ تدابير إيجابية للاستفادة بهن، وأيضا لنشر جهودها في الدولة على نطاق واسع والمساهمة في تعزيز استخدام قدرات ومهارات العاملات، أنشئت منذ السنة المالية 2000 “جائزة الشركات لتعزيز المساواة بين الجنسين”. وقد منح وزير الصحة والعمل والرفاه الجائزة في السنة المالية 2000 والسنة المالية 2001 لأربع شركات وثلاث شركات على التوالي لما بذلت من جهود.
(ب) تعيين أعضاء هيئات التدريس في الجامعات
بصورة أساسية، ينبغي أن تضطلع كل جامعة بشؤون الموظفين المتعلقة بأعضاء هيئات التدريس فيها تحت مسؤولياتها الخاصة على النحو المناسب. بيد أن تقرير مجلس الجامعة أشار أيضا إلى ضرورة النظر إيجابيا في تعيين عضوات في هيئة التدريس. أما رابطة الجامعات الوطنية، التي يمثل أعضاؤها الجامعات الوطنية في اليابان، فإنها تقترح أيضا أن “من المناسب تحديد الأهداف التي يتعين تحقيقها لزيادة نسبة عضوات هيئة التدريس في الجامعات الوطنية إلى 20 في المائة بحلول عام 2010”. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة عضوات هيئة التدريس في الجامعات الوطنية 8.5 في المائة في أيار/مايو عام 1998، ولكنها انتقلت إلى 9.5 في المائة في أيار/مايو عام 2001.
(2) تقديم الدعم لسيدات الأعمال
(أ) نظام المعاملة التفضيلية فيما يتعلق بالتمويل
تنفذ وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة نظاما لتقديم القروض بأسعار فائدة منخفضة لسيدات الأعمال، بغية تعزيز القدرة على تنظيم المشاريع التي تستفيد من منظور المرأة وتزيد من حيوية الاقتصاد الوطني.
(ب) مركز النهوض بالمرأة العاملة
في مركز النهوض بالمرأة العاملة، الذي افتتح في كانون الثاني/يناير عام 2000، يجري الاضطلاع بمشاريع لتقديم المساعدة مثل الحلقات الدراسية عن التقدم في الحياة الوظيفية، والدورات الاستشارية، وتبادل المعلومات وذلك للنساء الراغبات في بدء الأعمال التجارية الخاصة بهن. وبالاضافة إلى ذلك، تلقى مركز النهوض بالمرأة العاملة 216 2 استشارة في السنة المالية 2000، منها 4.4 في المائة تتعلق ببدء أعمالهن التجارية.
(ج) التدابير المتخذة في مجال الزراعة
كما ورد في المادة 14.
المادة 5
المادة 5 (أ)
1 - أنشطة الدعاية والتوعية لتصحيح الأفكار المقولبة عن دور كل من الجنسين
(1) الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين
إن الأفكار المقولبة عن دور كل من الجنسين التي ظهرت وأصبحت نمطية على مدى فترة زمنية طويلة في عقول الناس تمثل العقبات الرئيسية في إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين.
وتنص المادة 16 من “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين”، على أن “تتخذ الدولة والحكومات المحلية التدابير المناسبة من خلال أنشطة العلاقات العامة، وما إلى ذلك، لزيادة فهم المواطنين للمبادئ الأساسية”. وبناء على هذا الفرض، ستتعزز أنشطة الدعاية والتوعية لتصحيح الأفكار المقولبة عن دور كل من الجنسين.
(2) التدابير التي اتخذتها الأمانة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين
خصصت الحكومة الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 حزيران/يونيه كل عام بوصفه “أسبوع المساواة بين الجنسين” في عام 2001 (قررته الأمانة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين في 26 كانون الأول/ديسمبر عام 2000)، بهدف زيادة فهم المواطنين للأهداف والفلسفة الأساسية وراء “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين”، والتحرك على جميع مستويات المجتمع وفي جميع مجالاته للاضطلاع بتدابير مختلفة نحو إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين.
وفي خلال “أسبوع المساواة بين الجنسين”، وبالتعاون مع الحكومات المحلية، والجماعات النسائية والمنظمات الأخرى ذات الصلة، تعقد الحكومة “مؤتمرا وطنيا بشأن إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين” وتقوم بأنشطة دعاية وتوعية من قبيل إعداد وتوزيع ملصقات العلاقات العامة.
وعلاوة على ذلك، بغرض جعل المنشورات التي تصدرها المنظمات العامة مناسبة من وجهة نظر المساواة بين الجنسين، قررت الحكومة وضع مبادئ توجيهية، هي الآن قيد النظر.
وفضلا عن ذلك، بالإضافة إلى نشر مجلة أنباء الأمانة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين “المساواة” النصف شهرية، التي تعرض التدابير والأنشطة المختلفة لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، ما برحت الحكومة تعمل بنشاط في ميدان الدعاية عن طريق الصحف، والمجلات، والتليفزيون، والإذاعة والأنواع الأخرى لوسائط الإعلام. ومنذ عام1998، ما برحت الحكومة تنشر المعلومات على نطاق واسع في الداخل والخارج بشأن التدابير والسياسات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين عن طريق موقع على الشبكة العالمية. ويجري توفير آخر المعلومات والمواضيع على هذا الموقع والتغيرات المتعلقة بالمجتمع الذي تسوده المساواة بين الجنسين لطائفة واسعة من المواطنين عن طريق البريد الإلكتروني.
(3) أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل
لا تزال الأفكار المقولبة عن دور كل من الجنسين عميقة الجذور في المجتمع وقد مثلت سببا رئيسيا للتمييز بين الجنسين في البيت وفي مكان العمل. وبالإضافة إلى ذلك، يمثل العنف من الأزواج أو الشركاء والمضايقات الجنسية مسألة أخرى مثيرة لقلق بالغ فيما يتعلق بحقوق المرأة.
وتضطلع أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل بأنشطة توعية لكفالة الحماية لحقوق المرأة، ومن قبيل ذلك عقد محاضرات أو اجتماعات لمناقشة مسألة حقوق المرأة، والقيام بحملات إعلامية عن طريق التليفزيون، والإذاعة، والصحف، والمجلات، وما إلى ذلك، وإنتاج وتوزيع ملصقات وكراسات، وتنظيم أحداث مختلفة.
وفي كل عام خلال أسبوع حقوق الإنسان، الذي يمتد من 4 إلى 10 كانون الأول/ ديسمبر، وهو “يوم حقوق الإنسان”، تضطلع مكاتب الشؤون القانونية، ومكاتب الشؤون القانونية للمناطق بالإضافة إلى متطوعي حقوق الإنسان، بالتعاون مع الوكالات والمنظمات ذات الصلة، بأنشطة إعلامية مكثفة لتعزيز وزيادة الوعي بحقوق الإنسان بين الجمهور. ومن بين أنشطة زيادة الوعي التي تجرى خلال الأسبوع، انصب التركيز على الحملات التي تحمل شعار “ارفعوا مركز المرأة” منذ عام 1975 لمناشدة الجمهور لتحسين مركز المرأة.
(4) التدابير التي اتخذتها الحكومات المحلية
بغية زيادة فهم المواطنين وتعاونهم لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، ما برحت الحكومة والمحافظات والمدن التي اختارتها الحكومة تعقد بصورة مشتركة، منذ السنة المالية 2000، “منتدى المساواة بين الجنسين” بهدف تعزيز الأنشطة الإقليمية وتهيئة مناخ مفض لتعزيز تلك الأنشطة.
وبحلول السنة المالية 2001، عقدت الحكومة “برنامج تشجيع المدن على إعلان المساواة بين الجنسين” بالاشتراك مع 45 بلدية، وهو برنامج يشجع السلطات المحلية على إعلان مدنها بأنها “مدن معلنة للمساواة بين الجنسين” تتخذ فيها البلديات تدابير مختلفة لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين.
وفي الوقت ذاته، ما برحت الحكومات المحلية تنفذ أنشطة مختلفة للدعاية والتوعية بمبادرة منها، ومن قبيل ذلك عقد اللجان، والمؤتمرات، والمنتديات والندوات، والاضطلاع ببرامج لتنمية الموارد البشرية وعقد محاضرات للتوعية. وبالاضافة إلى إنتاج صفحات استقبال، ونشر كتيبات علاقات عامة، وتقديم برامج تليفزيونية، وضعت تلك الحكومات مبادئ توجيهية بشأن الدعاية من ناحية المساواة بين الجنسين. وعلاوة على ذلك، بغية زيادة وعي موظفي الحكومة المحلية، جرى عقد محاضرات وبرامج تدريبية انصبت على المساواة بين الجنسين وقضايا المرأة، فضلا عن محاضرات بشأن المساواة بين الجنسين وقضايا المرأة خلال الدورات التدريبية للموظفين المعينين حديثا والموظفين الإداريين.
(5) حملة مدتها شهر بشأن تكافؤ فرص العمل بين الرجل والمرأة
كما ورد في المادة 11-1.
2 - البحث والدراسة
(1) لجنة المتخصصين المعنية بدراسة آثار النظم
ما برحت “لجنة المتخصصين المعنية بدراسة آثار النظم”، الخاضعة لإشراف المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين، تجري دراسات ومداولات بشأن مختلف النظم التي تؤثر على اختيار المرأة لأسلوب حياتها من ناحية إبراز منظور المساواة بين الجنسين في كل نظام اجتماعي، بما في ذلك التدابير التي تتخذها الحكومة.
المادة 5 (ب)
1 - التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في الأسرة
(1) التعليم في البيت
كثيرا ما يشار إلى أنه يُعهد إلى الأم بالتعليم في البيت، في حين أنه يكاد لا يُشعر بوجود الأب. ومنذ السنة المالية 1999، أعدت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا “كتيب التعليم في البيت” و “كراسة التعليم في البيت”، مشيرة إلى “التعاون بين الزوج والزوجة في تربية الأطفال”، وما برحت توزعهما على الوالدين اللذين لهما أطفال و/أو طلبة المدارس الأولية والثانوية الدنيا.
وفضلا عن ذلك، بغية تعزيز اشتراك الآباء في التعليم في البيت، قدمت الوزارة الدعم إلى الحكومات المحلية في عقد محافل بعنوان “الأب”، وإلى السلطات البلدية في تنظيم “زيارات الأطفال إلى أماكن عمل الآباء” يشاهد فيها الأطفال آباءهم وهم يعملون، وقدمت الدعم أيضا لمشروع لالقاء المحاضرات في مكان العمل لتثقيف الآباء عن أهمية التعليم في البيت.
وبالاضافة إلى ذلك، ما برحت الحكومة تعقد “مننتدى التعليم في البيت” مرتين في السنة، بوصفه فرصة للوالدين وللمعنيين بالتعليم في البيت لإدراك أهمية تعاون الأب والأم في القيام بالتعليم في البيت.
ويتلقى المواطنون تعليما في بناء الشخصية، يهدف إلى تعزيز الاحترام المتبادل، والتفاهم والتعاون بين الرجل والمرأة وذلك في مناسبات مثل عقد دورات للوالدين، ودورات للمتزوجين حديثا ودورات للأزواج اللذين ينتظرون ولادة طفل. وأيضا، كثيرا ما يجري تناول كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة الأسرية كموضوع لصف دراسي للمرأة. وتقدم وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا إعانات مالية لمشاريع رائدة أو نموذجية منتقاة من تلك الصفوف الدراسية أو لاجتماعات المحاضرات التي تعقدها الحكومات المحلية. وبالاضافة إلى ذلك، في تموز/يوليه عام 2001، جرى تطوير النظام الإداري للتربية الاجتماعية بغية تحسين مهارات التعليم في الأسر المعيشية وذلك بتعديل قانون التربية الاجتماعية جزئيا. وينص القانون المعدل على مسؤولية مجلس التعليم عن دعم وعقد المحاضرات المتعلقة بالتعليم في البيت.
(2) تقديم الدعم لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة
جرى بصورة نشطة تعزيز مختلف التدابير الرامية إلى دعم الجهود المبذولة للتوفيق بين العمل والحياة الأسرية حتى يتمكن الموظفون والموظفات على حد سواء من العيش حياة عملية مثمرة، مع أداء أدوارهم في رعاية الأطفال والأسرة بوصفهم أفرادا في الأسرة (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر المادة 11-2 (ج)).
2 - البحث والدراسة
(1) لجنة البحث المعنية بالأسرة وأسلوب الحياة
في الفترة الممتدة من آذار/مارس عام 2001 لغاية حزيران/يونيه عام 2001، عقد مكتب مجلس الوزراء “لجنة البحث المعنية بالأسرة وأسلوب الحياة”.
وقد قامت العلاقة بين الزوج والزوجة في اليابان حتى الآن على أساس تقسيم أدوار الجنسين، أي، “يذهب الزوج إلى العمل، وتقوم الزوجة بالأعمال المنزلية وتربية الأطفال”، وهو ما تحدد بوضوح خلال فترة ارتفاع النمو الاقتصادي. بيد أنه في ظل الظروف الراهنة، التي تبقى فيها آفاق الحالة الاقتصادية وحالة العمالة في المستقبل غير مؤكدة، فإن الاعتماد الكامل على دخل فرد الأسرة الذكر يعرض ميزانية الأسرة لمخاطر هائلة.
وقدمت لجنة البحث صورة جديدة للأسرة حيث يشترك الرجل والمرأة على حد سواء في المجتمع ويمارسان أنشطة لزيادة الدخل، ومن ثم يصبح الاعتماد العقلي والعاطفي أهم من وظيفة الأسرة ذاتها، ويتقاسم كل فرد من أفراد الأسرة الأدوار بصرف النظر عن الفروق بين الجنسين. وقدمت أيضا لجنة البحث اقتراحا بشأن استجابة السياسة العامة بغية كفالة الحياد في أسلوب الحياة وتقديم خيارات أكبر في أسلوب الحياة.
المادة 6
1 - الحالة الراهنة للبغاء
(1) الجرائم ذات الصلة بالبغاء
(أ) الحالات التي قام عليها الدليل
إن الجرائم ذات الصلة بالبغاء تنظمها القوانين بما في ذلك قانون مكافحة البغاء، وقانون رفاه الطفل، وقانون الأمن الوظيفي، وقانون المعاقبة على الأفعال ذات الصلة ببغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المطبوعات الخليعة. ويتضمن المرفق الإحصائي 47 الوضع المتعلق بالحالات التي قام عليها الدليل ذات الصلة بالدعارة خلال السنوات الخمس الماضية. ومن ناحية الانتهاكات المنصوص عليها في القانون، بلغت نسبة الأشخاص الذين جرى التعرف عليهم 84.3 في المائة، وبلغت نسبة الأشخاص الذين جرى التعرف عليهم بموجب قانون مكافحة البغاء 76.4 في المائة. ومن ناحية أنواع الحالات، تمثل “القوادة” أكثر أسباب إقامة الدليل تكرارا، يليها “الاتفاق” و “الاغواء”. وفيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين جرى التعرف عليهم، تمثل “القوادة” أكثر الأسباب تكرارا، يليها “الاغواء”، و “توفير التسهيلات”.
(ب) الوضع فيما يتعلق بمعالجة الحالات التي تلقاها مكتب المدعي العام أو احيلت إليه من الشرطة على أساس اتهامات مقدمة من مواطنين
ترد في المرفقين الاحصائيين 48 و 49 حالات البغاء وبغاء الأطفال التي تلقاها مكتب المدعي العام.
(2) ارتكاب غير اليابانيات للبغاء والجرائم ذات الصلة بالبغاء
(أ) الوضع فيما يتعلق بدخول اليابان بصورة غير مشروعة
يرد في المرفق الاحصائي 50 الوضع فيما يتعلق بالنساء غير اليابانيات اللائي ارتكبن جرائم متصلة بالبغاء خلال السنوات الخمس الماضية. وهؤلاء النساء غير اليابانيات دخلن اليابان بصفة “زائرة مؤقتة” أو “فنانة” أو بجوازات سفر مزورة، وعملن في مطاعم وأماكن أخرى، ومارسن البغاء. وبتصنيفهن حسب الجنسية، تمثل الشق الأكبر في النساء الصينيات تليهن التايلنديات، والتايوانيات، والكوريات. وفيما يتعلق بأماكن عملهن، وُجد 217 يمثلن نسبة 45.9 في المائة من المجموع في المنشآت التجارية للترفيه وهلمجرا (المطاعم، والحانات وغيرها).
ومن بين هؤلاء النساء، توجد النساء اللائي يستغلهن جنسيا بإكراههن على البغاء السماسرة وأصحاب المنشآت التجارية للترفيه وغيرها. ويتحمل هؤلاء النساء رسوما وأسعار فائدة باهظة كتكلفة للهجرة غير المشروعة ويحتفظ السماسرة وأصحاب المنشآت التجارية للترفيه بجوازات سفرهن. وخلال عام 2001، قام الدليل على 65 ضحية: 39 إمرأة من تايلند (60 في المائة من الضحايا)، تليهن نساء من الفلبين، وتايوان، وإندونيسيا، وكولومبيا. وخلال عام 2001، اكتشفت 19 حالة تتعلق بالاستغلال الجنسي للنساء غير اليابانيات اللائي يشتغلن بالبغاء أو يرغمن على الاشتغال به، في المنشآت التجارية للترفيه، وألقي القبض على 40 شخصا بمن فيهم السماسرة وأصحاب المنشآت التجارية للترفيه وغيرها وقام الدليل على 65 ضحية من النساء.
(ب) الحالات التي عالجها مكتب الهجرة بشأن النساء غير اليابانيات العاملات بصورة غير قانونية
من بين النساء غير اليابانيات العاملات بصورة غير قانونية اللائي اتخذت ضدهن اليابان إجراءات للترحيل في عام 2001، كانت هناك 347 إمرأة يشتغلن بالدعارة (انظر المرفق الإحصائي 51).
>الحالة 1<في 4 آذار/مارس عام 2001، دخلت إمرأة من البلد باء اليابان مستخدمة جواز سفر مزور من البلد ألف. وسألتها صديقتها إن كانت تريد “العمل في اليابان كجليسة أطفال أو في مصنع بالنظر إلى ارتفاع المرتبات في اليابان”. فقبلت هذه الدعوة وجاءت إلى اليابان، ولكنها بمجرد أن دخلت اليابان بصورة غير مشروعة، أُخذت إلى شقة في محافظة سيتاما وأكرهت على البغاء تحت سيطرة عضو في جماعة جريمة منظمة. وبذريعة أنها مريضة، جرى نقلها إلى المستشفى. وفي طريقها، وجدت فرصتها للفرار من الحارس وطلبت المساعدة من سفارة البلد باء. وبعد أن حصلت على جواز سفر مؤقت للرحيل، أبلغت ذلك إلى مكتب هجرة منطقة مطار ناريتا التابع لمكتب الهجرة الإقليمية في طوكيو، وكانت بصحبة أحد موظفي سفارة البلد باء.
>الحالة 2<في 7 حزيران/يونيه عام 2001، وصلت إمرأة من البلد جيم إلى مطار ناريتا وحاولت دخول اليابان بجواز سفر شخص آخر صادر من البلد جيم. ووجد مفتش الهجرة أن الصورة التي يحملها جواز السفر ليست لها وبالتالي قام بتسليمها إلى شعبة التنفيذ للإشتباه في الدخول غير القانوني.
ومن شهادتها، تبين أن رجلا يابانيا، كان مكتب الهجرة في منطقة مطار ناريتا التابع لمكتب الهجرة الإقليمية في طوكيو قد اشتبه لمدة طويلة في أنه سمسار للدخول غير القانوني، له ضلع في هذه القضية. وجرى إبلاغ هذه المعلومات إلى مركز شرطة مطار طوكيو الدولي الجديد في محافظة شيبا، والمقر الرئيسي لشرطة محافظة شيبا. وقامت شرطة مطار طوكيو الدولي الجديد بالتحقيق في القضية. وفي 23 آب/أغسطس، ألقي القبض على الرجل الياباني بسبب انتهاك قانون مراقبة الهجرة (جريمة تقديم المساعدة للدخول غير القانوني بغرض الربح). وأبلغ الرجل المحققين بأنه يساعد النساء من البلد جيم لدخول اليابان ويبيعهن إلى الحانات في محافظة ايباراكي مقابل 2.3 مليون ين. وقال إنه يحصل على عمــولة قدرها 000 200 ين ومصروفات نقل تبلغ 000 30 ين. واعترف بأن الحانات تحمل النساء بمبلغ 4.5 مليون ين من الديون وترغمهن على السداد عن طريق البغاء.
(3) الأشكال المتنوعة للبغاء
تأخذ أنواع البغاء أشكالا مختلفة. وتشاهد في جميع أنحاء اليابان خدمات إرسال البغايا بناء على طلب العملاء، مثلا وبما في ذلك “نوادي الملاقاة” التي تستدرج العملاء عن طريق وضع “الملصقات الوردية اللون” في كبائن الهاتف العمومي. وتتمثل الأنواع الأخرى للحالات في البغاء المستتر حيث تقدم أنواع مختلفة من “الخدمات” في المنشآت التجارية للترفيه عن الكبار، وبغاء النساء غير اليابانيات أثناء عملهن في المطاعم بوصفهن “مضيفات”، والبغاء التقليدي “في الشوارع”.
وفي الآونة الأخيرة، جرى استخدام الاعلانات على شبكة الإنترنت والمواقع التي يطلق عليها “داي – كاي (قابل رفيقا)” باستخدام الهواتف الخلوية للإغواء على البغاء والجرائم ذات الصلة.
وكانت “ملاقاة الزبائن” تعني أصلا الحصول على المال مقابل الخدمات الجنسية. بيد أن هذا المصطلح أصبح يعني حاليا ذلك النوع من الأفعال الذي تؤديه فتيات صغيرات بصفة خاصة. وقد ازداد بشكل هائل عدد الجرائم الجنسية التي ترتكب باسم “ملاقاة الزبائن”، مما يشير أيضا إلى الاتجاه نحو تناقص سن الفتيات.
وترد في المرفقين الاحصائيين 52 و 53 قضايا الاتهام بتوزيع المواد الفاحشة وغيرها في السنوات الخمس الماضية.
وفيما يتعلق بالجرائم ذات الصلة بتوزيع المواد الفاحشة، فإن ارتكاب الجريمة المتمثلة في بيع أشرطة الفيديو الفاحشة في محلات الفيديو، وعن طريق توزيع النشرات، واستخدام طرق التوصيل بما في ذلك نظام الدفع عند الاستلام المطبق في مكاتب البريد، أصبح من الأمور الملحوظة، بيد أنه في الآونة الأخيرة أخذت تتزايد أشكال جديدة للجرائم من قبيل بث الصور الفاحشة باستخدام الإنترنت والمبيعات عن طريق مزادات أشرطة الفيديو الفاحشة على الإنترنت.
2 - نطاق البغاء والاستغلال الجنسي وتدابير حماية المرأة التي مارست البغاء، والمرأة المرغمة على ممارسة البغاء والاستغلال الجنسي ذي الصلة (بما في ذلك الأحكام العقابية، وتدابير المنع والتأهيل الاجتماعي) وآثار هذه التدابير
(1) منع بغاء الأطفال
(أ) قانون المعاقبة على الأفعال ذات الصلة ببغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المطبوعات الخليعة، ولحماية الأطفال
تنص اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها اليابان في عام 1994 على حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين. ومع مراعاة روح هذه الاتفاقية، صدر قانون المعاقبة على الأفعال ذات الصلة ببغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المطبوعات الخليعة ولحماية الأطفال (يشار إليه فيما يلي بـ “قانون حظر بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المطبوعات الخليعة”) وذلك في أيار/مايو عام 1999 ودخل حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1999. وبموجب هذا القانون، يعرّف الطفل بأنه شخص دون سن 18 عاما. ويوقع هذا القانون عقوبات على الأشخاص الذين يشتغلون ببغاء الأطفال، والأشخاص الذين يعملون سماسرة لبغاء الأطفال، والأشخاص الذين يقومون بتوزيع أو بيع أو عرض مطبوعات الأطفال الخليعة علانية، والذين يتاجرون، وما إلى ذلك، بالأطفال لأغراض بغاء الأطفال. وينص هذا القانون أيضا على تدابير لحماية الأطفال الذين يعانون نفسيا وبدنيا من هذه الأنشطة. وممارسة البغاء واستغلال الأطفال في المطبوعات الخليعة مع إحدى الفتيات يمكن أن يؤثر بصورة سيئة على تنشئتها السليمة فيما بعد. ولذلك، فإن هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة واللوائح الصادرة عن الحكومات المحلية المعمول بها حاليا يجري تنفيذها بالكامل لردع هذا النوع من النشاط.
وفيما يتعلق بالجرائم ذات الصلة ببغاء الأطفال التي يرتكبها في الخارج رعايا يابانيون، يجري تعزيز التعاون الدولي في مجال التحقيق فيها مع السلطات الأجنبية لإنفاذ القانون من أجل جمع الأدلة المؤيدة. وفي نهاية عام 2001، منذ تنفيذ القانون المذكور، ألقي القبض على تسعة أفراد في ثلاث قضايا. وعلاوة على ذلك، عقدت حلقات عمل ركزت على تعزيز التعاون الدولي في التحقيقات وذلك في “المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال”، الذي عقد في يوكوهاما في كانون الأول/ديسمبر عام 2001. وبعد ذلك، عقدت في كانون الثاني/يناير عام 2002، لجنة التحقيقات الوطنية ذات الصلة بالتحقيقات في الجرائم المرتكبة في الخارج.
والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الأجنبية جار أيضا لاتخاذ إجراءات صارمة في قضايا استغلال الأطفال في المطبوعات الخليعة باستخدام الإنترنت.
(ب) استضافة المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال
بغية تعزيز التدابير التي يتخذها المجتمع الدولي بهدف القضاء على بغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المطبوعات الخليعة، والأشكال الأخرى للاستغلال الجنسي التجاري، استضافت حكومة اليابان “المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال” (الذي اشتركت في رعايته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والمنظمة الدولية للقضاء على بغاء الأطفال، واستخدام الأطفال في المواد الخليعة، والاتجار بالأطفال للأغراض الجنسية، ومجموعة المنظمات غير الحكومية المؤيدة لاتفاقية حقوق الطفل) في الفترة من 17 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر عام 2001، في يوكوهاما، اليابان.
وتألف المؤتمر من مناقشة عامة (بيانات من الحكومات، والمنظمات الدولية وما إلى ذلك)، وثلاث مناقشات لأفرقة، و 107 حلقات عمل نظمتها المنظمات غير الحكومية، و “المائدة المستديرة للأطفال/الشباب”. وحضر المؤتمر 136 حكومة (بما في ذلك 52 ممثلا على المستوى الوزاري)، و 148 منظمة غير حكومية من الخارج، و 135 منظمة غير حكومية يابانية و 23 منظمة دولية. وعلى وجه الإجمال، اشترك 050 3 شخصا، منهم 90 طفلا/شابا من جميع أنحاء العالم في مناقشات قوية، وتبادل للمعلومات والآراء متعلقة بالمواضيع الرئيسية الستة للمؤتمر، وهي: “استخدام الأطفال في المواد الخليعة”، و “تدابير منع استغلال الأطفال جنسيا” و “حماية الأطفال وإنقاذهم من الاستغلال الجنسي”، و “الاتجار بالأطفال”، و “دور القطاع الخاص ومشاركته”، و “التشريعات وإنفاذ القوانين”، و “الصورة البيانية لمن يمارس استغلال الأطفال جنسيا”.
وفي اليوم الأخير للمؤتمر، أصدر الأطفال/الشباب نداء ختاميا واعتمد المشتركون بالإجماع “التزام يوكوهاما العالمي لعام 2001”، الذي يدعو المجتمع الدولي إلى زيادة تعزيز إجراءاته من أجل القضاء على الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.
وقد اجتذب هذا المؤتمر، بوصفه أول مؤتمر دولي كبير بشأن الأطفال في القرن الحادي والعشرين، درجة عالية من الاهتمام من جميع أنحاء العالم بوصفه فرصة هامة لتعزيز الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، ولكفالة كرامة وسعادة الأطفال، الذين سيحملون مستقبل البشرية. وفضلا عن ذلك، تمثلت السمة الرئيسية لهذا المؤتمر في قيام حكومة، ومنظمة دولية، ومجموعتين من المنظمات غير الحكومية، بالاشتراك في تنظيمه، مما سمح للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم الاشتراك فيه بصورة نشطة وموضوعية. وعلاوة على ذلك، هيأ هذا المؤتمر محفلا استطاعت فيه الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية تعزيز التعاون وبناء الشبكات بين جميع الأطراف المعنية.
ووقعت حكومة اليابان “البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية”، في 10 أيار/مايو عام 2002، وأظهرت للمجتمع الدولي موقفها القوي لحماية حقوق الطفل وتعزيزها.
(2) منع البغاء الذي تمارسه نساء غير يابانيات
(أ) النظام القانوني الحالي
فيما يتعلق بقضايا الاستغلال الجنسي المرفوعة ضد نساء غير يابانيات، يُطبق قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين، وقانون الأمن الوظيفي، وقانون مكافحة البغاء والقوانين الأخرى ذات الصلة على المنظمات الإجرامية الدولية التي تعمل كمنظمات سماسرة. ويجري تنفيذ إجراءات تأديبية صارمة على المنشآت التجارية للترفيه وما إلى ذلك والمتاجر التي تقبل هؤلاء العاملات.
(ب) التدابير التي يتخذها مكتب الهجرة
من منظور إدارة الهجرة، لمكافحة ما يطلق عليه الاتجار بالبشر والبغاء بالإكراه (البغاء المنظم)، يوجد عدد قليل من الطرق لمعالجة هذا النوع من الجرائم بخلاف تعقب السماسرة الأشرار بمتابعة منتهكي قانون مراقبة الهجرة. ومن خلال تشديد عمليات فحص الهجرة، يقيد مكتب الهجرة الدخول غير القانوني لمن يخططن لممارسة عمل غير قانوني بما في ذلك البغاء. ويبذل مكتب الهجرة جهودا للتحقيق في خلفية القضايا المتعلقة بالسماسرة الذين يساعدون الوافدات غير القانونيات وبالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون بما في ذلك الشرطة، يعمل على الكشف المبكر للجرائم بما في ذلك البغاء بالإكراه وتجارة البشر المضاهية للإتجار بالبشر، ويتخذ تدابير صارمة لمعالجتها. ويعزز مكتب الهجرة بصرامة، في عمليات مدبرة مع الشرطة أو سلطات الإنفاذ الأخرى، القبض على الأجنبيات غير القانونيات وبحث خلفية القضايا المتعلقة بالوافدات غير القانونيات اللائي أحضرهن السماسرة.
وفي حالة الحصول على معلومات تتعلق بالاتجار بالبشر، أو البغاء بالإكراه أو الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان وذلك أثناء عملية الترحيل، يقوم موظفو مكتب الهجرة، الذين لا يتمتعون بسلطة العمل كشرطة قضائية، بإبلاغ الحالة إلى سلطات إنفاذ القانون بما في ذلك الشرطة للتعاون في توجيه الاتهامات ضد السماسرة الأشرار ذوي الصلة.
وإذا اتضح أثناء عملية الترحيل عدم حصول اللائي سيجري ترحيلهن على أجورهن أو إصابتهن بإصابات عمل، يولي مكتب الهجرة الاعتبار لذلك ويساعدهن، قدر الاستطاعة، للحصول على تعويض مناسب بالاتصال برب العمل أو يبلغ الحالة إلى مكتب التفتيش على معايير العمل.
(ج) الجهود الدولية لمكافحة الاتجار
ناقش فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الذي يطلق عليه فريق ليون، الذي أنشئ في قمة هاليفاكس المعقودة في حزيران/يونيه عام 1995، طائفة واسعة من المواضيع لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وكانت “المبادئ التوجيهية وخطة العمل لمكافحة تهريب البشر والاتجار بهم”، التي وضعها الفريق الفرعي التابع لفريق ليون، قد أقرتا في مؤتمر وزراء العدل والداخلية لبلدان مجموعة الثمانية بشأن “مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية” الذي عقد في موسكو في تشرين الأول/أكتوبر عام 1999.
ومن ناحية أخرى، بناء على قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنشئت في كانون الأول/ديسمبر عام 1998 لجنة مخصصة لإعداد اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وكجزء من هذا الجهد، جرت دراسة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وقد اشتركت اليابان استباقيا في هذه اللجنة المخصصة في الأمم المتحدة لإمكان الموافقة على الفور على اتفاقية فعالة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. ووقعت اليابان هذه الاتفاقية (ولم تدخل حيز النفاذ بعد). ومن بين البروتوكولات الثلاثة، أقرت الجمعية العامة أيضا في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وتدرس اليابان حاليا هذا البروتوكول بالمقارنة بالقوانين المحلية.
وفيما يتعلق بالاتجار بالبشر، تمثل اليابان بلد مقصد وليس بلد منشأ. بيد أن اليابان عززت التعاون في مجالي المنع والتحقيق، وذلك مع سلطات إنفاذ القانون وسلطات الهجرة في بلدان منشأ الاتجار بالبشر وبلدان العبور في منطقة آسيا – المحيط الهادئ. وعلى سبيل المثال، عقدت حلقات دراسية لتبادل الرأي بشأن القضايا المتعلقة بالتحقيق في الجرائم المنظمة الدولية بغية تحسين قدرات سلطات إنفاذ القانون في البلدان الآسيوية. وأسهمت اليابان أيضا في مجال توفير المعدات وإيفاد خبراء في تقنيات التحقيق.
وفي هذا الصدد، عقدت وزارة الخارجية ندوة منطقة آسيا – المحيط الهادئ بشأن الاتجار بالأشخاص، وذلك في طوكيو في كانون الثاني/يناير عام 2000، جرت فيها مناقشة قوية.
وفي شباط/فبراير عام 2002، عقد في إندونيسيا “المؤتمر الوزاري الإقليمي المعني بتهريب الأشخاص، والاتجار بهم، والجرائم ذات الصلة العابرة للحدود الوطنية”. وحضر هذا الاجتماع سايكن سوغيرا، النائب الأول لوزير الخارجية، واشترك بنشاط في المناقشات.
(3) منع الأشكال المتنوعة من البغاء
في النصف الأول من الثمانينات، ظهر في اليابان واحد تلو الآخر من الأنواع الجديدة من الأنشطة التجارية التي “تبيع الجنس” وأثرت تأثيرا سلبيا هائلا على الأخلاق الحميدة للمجتمع والتنشئة السليمة للأحداث. وللتصدي لهذا الوضع، جرى في عام 1984 تعديل قانون الرقابة على مهنة الترفيه والتسلية (الذي حل محله “قانون مراقبة وتحسين المنشآت التجارية للتسلية والترفيه”)، بهدف تعزيز اللوائح المنظمة لتلك المهنة بصورة هامة بتحديد خمسة أنواع من المنشآت التجارية الخاصة بالترفيه عن الكبار (انظر المرفق الإحصائي 56)، واستحداث نظام للإخطار يحظر أفعالا مختلفة تتعلق بالأحداث وبسماسرة المنشآت التجارية ذات الصلة بالجنس، وتفرض قيودا على الإعلانات، والدعاية وساعات العمل بالاضافة إلى اللائحة المتعلقة بالمناطق التي يحظر فيها إقامة هذه المنشآت. وفي نيسان/أبريل عام 1998، وبالنظر للحالة الراهنة المتسمة بالاتجاه نحو تنوع أشكال البغاء (مثل الأنشطة التجارية الخاصة العاملة في مجال التسلية ذات الصلة بالجنس بدون وجود منشأة، والأنشطة التجارية الخاصة للتسلية ذات الصلة بالجنس عن طريق بث الصور)، أجري تعديل جزئي للقانون المتعلق بمراقبة وتحسين الأنشطة التجارية للتسلية والترفيه.
وعلاوة على ذلك، كان القصد من التعديلات التي أدخلت على هذا القانون، الصادر في 20 حزيران/يونيه عام 2001، تعزيز الأحكام المتعلقة بما يطلق عليه نوادي الهاتف وتحسين اللوائح المتعلقة بالأنشطة التجارية الخاصة للتسلية ذات الصلة بالجنس عن طريق بث الصور. وقد نُفذت اللائحة المتعلقة بنوادي الهاتف في 1 نيسان/أبريل عام 2002 (وكانت اللوائح الأخرى قد دخلت حيز النفاذ بالفعل). وفيما يتعلق بما يطلق عليه “ملاقاة الزبائن”، جرى تعزيز الرقابة الصارمة على الكبار ذوي الصلة بـ “ملاقاة الزبائن”، واللائحة المناسبة ضد نوادي الهاتف التي أصبحت مرتعا خصبا لهذا النوع من النشاط، واستمرار التوجيه وأشكال الدعم الأخرى للفتيات اللائي وقعن ضحايا، وذلك عن طريق إجراء تعديل جزئي لهذا القانون. وفي الآونة الأخيرة، بالنظر إلى أن مواقع “قابل رفيقا” قد أصبحت مرتعا خصبا لهذه الأنواع من الأفعال، قامت الوكالة الوطنية للشرطة بأنشطة علاقات عامة ودعوة لضمان عدم وقوع الناس ضحايا في هذه القضايا.
والأنشطة التجارية التي “تبيع الجنس” من قبيل خدمات عرض النفس للبغاء التي لا تنظمها تدابير مكافحة الأنشطة التجارية الخاصة للترفيه الجنسي المنصوص عليها في القانون المنقح المتعلق بمراقبة وتحسين الأنشطة التجارية للتسلية والترفيه منظمة بصرامة طبقا لقانون مكافحة البغاء وقوانين أخرى.
(4) الجولات الجنسية في البلدان النامية
تنص المادة 13 (3) من قانون وكالات السفر على أنه يحظر على وكلاء السفر المشاركة في تصرفات سائحيهم (بما في ذلك الحصول على الخدمات) التي تنتهك القوانين المحلية أو لوائح الجهات التي يقصدونها. وعلاوة على ذلك، أصدرت الحكومة إشعارا يفيد بأن أسماء وكلاء السفر الذين يشاركون بوضوح في الأفعال اللاأخلاقية التي يرتكبها السياح اليابانيون في الخارج، سيكشف عنها علانية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 1999، جرى تنفيذ “قانون المعاقبة على الأفعال ذات الصلة ببغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المطبوعات الخليعة ولحماية الأطفال”. واستجابة لهذا، بإصدار إشعار يطلب إلى وكالات السفر نشر وتقديم معلومات تتعلق بهذا القانون، ما برحت حكومة اليابان تعمل على زيادة الوعي في هذا القطاع. وما برحت رابطة وكلاء السفر تعمل على تعزيز الوعي الاجتماعي بتثقيف موظفي الوكلاء، وتوزيع النشرات، ونشر مقالات في مجلات العلاقات العامة. وما برحت المنظمة الوطنية اليابانية للسياحة تشارك أيضا في أنشطة زيادة الوعي الاجتماعي عن طريق صفحة استقبالها على الإنترنت، وخدماتها بالفاكس والخدمات الأخرى.
(3) أنشطة التوعية والتثقيف الجنسي
كما ورد في المادة 12.
(4) حماية النساء المشتغلات بالبغاء
(1) حماية وتأهيل النساء المحتاجات إلى الحماية
يتضمن قانون مكافحة البغاء أحكاما بشأن حماية وتأهيل النساء اللائي يمكن أن يمارسن البغاء على ضوء سلوكهن وبيئاتهن (النساء المحتاجات إلى الحماية). وعلى وجه التحديد، نص القانون على إنشاء مكاتب تقديم الاستشارات للمرأة، ومستشارين للمرأة ومؤسسات لحماية المرأة.
واستجابة للتغييرات التي حدثت مؤخرا في الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية، ومن وجهة نظر الوقاية، يجري مد نطاق الحماية والدعم ليشمل النساء اللائي يواجهن مشاكل تثير صعوبات في حياتهن الاجتماعية مثل إنهيار الأسر والعيش في فقر والوقوع ضحية لجرائم الجنس، علاوة على النساء اللائي سبق لهن ممارسة البغاء. وتوفر الحكومة الحماية والدعم لهؤلاء النساء لضمان عدم ممارستهن البغاء.
وفي مكاتب تقديم الاستشارات للمرأة، تُقدم أنواع مختلفة من الاستشارات فضلا عن إجراء البحوث الضرورية، والفصل في النزاعات، وتقديم الخدمات الأخرى. وفيما يتعلق بالمرأة المحتاجة إلى الحماية، يجري توفير الحماية المؤقتة (إلى أن تتمكن من الانتقال إلى مؤسسة لحماية المرأة) في مركز مرفق للحماية المؤقتة. وفي حالة وجود حاجة لتوفير إرشاد قصير الأجل للتأهيل، فإنها تلتحق مؤقتا بأحد مرافق الحماية.
ويوجد مستشارو المرأة، المعينون من قبل المحافظين ورؤساء البلديات، في مكاتب تقديم الاستشارات للمرأة ومكاتب الرعاية الاجتماعية الأخرى للمرأة التي تحتاج إلى الحماية، ويوفرون الإرشاد وخدمات الدعم.
وتقدم مؤسسات حماية المرأة المنشأة في 51 موقعا في الدولة التدريب المهني وغيره للنزيلات. وتغادر هؤلاء النزيلات المؤسسات عندما يبدأن في العمل أو يبدأن أنشطتهن التجارية، أو يعدن إلى البيت، أو يعدن إلى بيت الأبوين أو ينتقلن إلى منظمات أو منشآت أخرى.
(2) تقديم الدعم للفتيات
من أجل إقامة مجتمع لا يتحمل بغاء الأطفال، يجري التعاون مع الأجهزة ذات الصلة للقيام بأنشطة علاقات عامة من أجل حماية حقوق الطفل.
وفي الوقت ذاته، من أجل منع إخفاء الحالات، جرت تهيئة البيئة ووضع نظام لكفالة عدم شعور الفتيات بالخوف أو الرعب عند التشاور مع الشرطة أو إبلاغها. ويجري ترتيب نظام يقدم بموجبه موظفون فنيون الدعم المستمر بما في ذلك خدمات تقديم المشورة بهدف تخفيف الضرر النفسي للفتيات المجني عليهن لضمان تعافيهن مبكرا. وعندما تعاني الفتاة التي لم تنضج بعد عقليا وبدنيا من الاعتداء الجنسي والجرائم الأخرى ذات الصلة، فإن الضرر الذي يلحق بها يكون أكبر بكثير من الضرر الذي يلحق الكبار، وقد يرتب آثارا سلبية على مستقبلها. وهكذا، لتسهيل تعافي الفتيات، يجري باستمرار تقديم الدعم في الجوانب العقلية والبيئية، عن طريق تكييف البيئات المحيطة بما في ذلك العلاقات الأسرية، وتقديم النصائح المناسبة، والتعليم وإسداء المشورة. ويجري تعزيز أنشطة الدعم هذه في المقام الأول بحماية الشباب وعن طريق موظفي الإرشاد والمتخصصين في تقديم الإستشارات للشباب بالتعاون مع خبراء خارجيين من قبيل “مستشارو إسداء المشورة للضحايا من الشباب” و “مقدمو الدعم للضحايا من الشباب” وغيرهم من المتطوعين الإقليميين.
(3) حماية النساء غير اليابانيات
فيما يتعلق بالنساء غير اليابانيات اللائي يتعرضن للاستغلال الجنسي بما في ذلك البغاء بالإكراه، تواصل الشرطة الاتصال بالأجهزة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة التي تضطلع بأنشطة للدعم والحماية لهؤلاء النساء.
المادة 7
(1) مشاركة المرأة في القطاع العام
إن مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالسياسات والإجراءات الإدارية ليست مطلب الديمقراطية فحسب بل هي ضرورية أيضا لإبراز اهتمامات المرأة بالسياسات المختلفة. بيد أنه ذُكر منذ أمد طويل أن مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار في القطاع العام وفي القطاع الخاص، ما زالت ينقصها الكثير لتحسينها. وتشير حكومة اليابان إلى الحالة الراهنة في “التقرير السنوي للسنة المالية 2001 عن حالة إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين” بالاستشهاد بإحصائيات من دليل التنمية البشرية، ودليل تنمية قدرات المرأة ومقياس تمكين المرأة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تحتل اليابان المرتبة التاسعة حسب دليل التنمية البشرية والمرتبة الحادية عشرة حسب دليل تنمية قدرات المرأة، ولكنها تهبط إلى المرتبة الحادية والثلاثين حسب مقياس تمكين المرأة. ويرجع هذا إلى أن اليابان تواجه وضعا تنخفض فيه “النسبة المئوية للمقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان” و “النسبة المئوية للمسؤولات الإداريات والمديرات” أكثر منها في البلدان المتقدمة النمو الأخرى التي تحتل مرتبة عالية حسب مقياس تمكين المرأة. وتحاول الحكومة زيادة الوعي بشأن هذه الحالة، وتتخذ تدابير مختلفة لزيادة تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالسياسات والإجراءات الإدارية.
(1) الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين
تنص المادة 5 من “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين” على أن “إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين” تتعزز استنادا إلى إتاحة الفرص للمرأة والرجل للإشتراك معا كشريكين متساويين في المجتمع في عمليات التخطيط والبت في سياسات الدولة أو الحكومات المحلية، أو سياسات الهيئات الخاصة”.
(2) عضوات “الدايت”
بلغ عدد ونسبة عضوات الدايت، بعد الانتخابات العامة الثانية والأربعين (في حزيران/يونيه عام 2000)، 35 و 7.3 في المائة في مجلس السنواب (23 و 4.6 في المائة بعد الانتخابات العامة الحادية والأربعين (في تشرين الأول/أكتوبر عام 1996)). وفي الوقت ذاته، بلغ العدد والنسبة 38 و 15.4 في المائة على التوالي في مجلس الشيوخ بعد الانتخابات العامة التاسعة عشرة (في تموز/يوليه عام 2001) (43 و 17.1 في المائة بعد الانتخابات العامة الثامنة عشرة (في تموز/يوليه عام 1998)).
(3) الوزيرات
جرى تعيين ثماني وزيرات وإحدى عشرة سيدة في مناصب نواب وزراء برلمانيين (تغير المنصب ليصبح نائب وزير أقدم وأمينا برلمانيا بعد إصلاح الحكومة المركزية في كانون الثاني/يناير عام 2001) وذلك بعد تقديم التقرير الدوري الرابع (في تشرين الأول/أكتوبر عام 1998). وبلغ عدد ونسبة الوزيرات 1 و 4.2 في المائة على التوالي في كانون الثاني/يناير عام 1999، ولكن زاد العدد والنسبة إلى 5 و 22.7 في المائة على التوالي في شباط/فبراير عام 2002.
(4) النساء في الهيئة القضائية
على نحو ما ذكر في التقرير الدوري الرابع، عُينت أول قاضية في المحكمة العليا في شباط/فبراير عام 1994 وعملت حتى أيلول/سبتمبر 1997. وعُينت ثاني قاضية في المحكمة العليا في كانون الأول/ديسمبر عام 2001. وأيضا، اعتبارا من نيسان/أبريل عام 2002 توجد ست رئيسات محاكم. واستمرت نسبة القاضيات أو المدعيات العامات في التزايد منذ تقديم التقرير الدوري الرابع. وما برحت تتزايد أيضا نسبة النساء اللائي اجتزن الامتحان الوطني للمحاماة وسجلت النسبة مستوى بلغ 20 في المائة في السنوات الأخيرة. (انظر المرفقات الإحصائية 63 و 64 و 65)
(5) الموظفات العموميات الوطنيات
لا يزال عدد الموظفات العموميات الوطنيات ونسبتهن على المستوى الإداري منخفضين، وبلغا 122 و 1.3 في المائة على التوالي في نهاية السنة المالية 2000. بيد أن عدد ونسبة هؤلاء النساء بلغا 94 و 1.0 في المائة في نهاية السنة المالية 1996، مما يدل على حدوث اتجاه نحو الصعود. ومن ناحية أخرى، كان عدد ونسبة النساء ضمن مجموع الموظفين العموميين الوطنيين ثابتين في السنوات الأخيرة. (انظر المرفقين الاحصائيين 66 و 67)
(6) السيدات اللائي يشغلن منصب المحافظ ومنصب رئيس البلدية في الحكومات المحلية
توجد ثلاث سيدات يشغلن منصب المحافظ في المحافظات، وثلاث سيدات يشغلن منصب رئيس بلدية مدينة وأربع سيدات يشغلن منصب رئيس بلدية بلدة وعمدة قرية في نهاية السنة المالية 2001.
(7) العضوات في المجالس المحلية
ما برحت نسبة العضوات في المجالس المحلية تتزايد تدريجيا وهي تمثل 6.8 في المائة من جميع الأعضاء في مجالس المحافظات، والمدن، والمناطق الخاص، والبلدات والقرى، أي 492 58 في كانون الأول/ديسمبر عام 2001 (4.9 في المائة في كانون الأول/ديسمبر عام 1998). وفيما يتعلق بمجالس البلدات والقرى، فإنه طبقا لبحث بشأن الوضع الحالي، أجري لأول مرة في عام 2001، تبين أن هناك بلديات اتسم فيها مستوى اشتراك المرأة في السياسات بالانخفاض. وعلى سبيل المثال، لا توجد عضوات في نصف المجالس البلدية.
(8) النساء العاملات في الحكومات المحلية
(أ) النساء العاملات في الحكومات المحلية
تبلغ نسبة النساء ضمن مجموع العاملين في الحكومات المحلية (الخدمات الإدارية بوجه عام) 24.1 في المائة. وتبلغ نسبة النساء ضمن مجموع العاملين في الحكومات المحلية 14.4 في المائة برتبة مدير أول فما فوقها، و 3.6 في المائة برتبة مدير فما فوقها (في 1 نيسان/أبريل عام 2001. بحث أجرته وزارة الإدارة العامة، والداخلية، والبريد والاتصالات). وبالمقارنة بالعام السابق، تتزايد نسبة النساء، برتبة مدير أول ومدير فما فوقهما.
(ب) مجالس التعليم
بلغ عدد ونسبة العضوات في مجالس التعليم، وهي هيئات تنفيذية تابعة للحكومات المحلية، 959 2 و 17.6 في المائة على التوالي في أيار/مايو عام 2001 (11.5 في المائة في أيار/مايو عام 1996) (وردت الأرقام في تقرير مؤقت لبحث أجرته وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا)، مما يشير إلى حدوث اتجاه نحو التزايد. وفي حزيران/يونيه عام 2001، جرى تعديل جزء من “القانون المتعلق بتنظيم الإدارة التعليمية المحلية ووظائفها”، ووضعت أحكام لتجنب حدوث أي تحيز هام قائم على اساس نوع الجنس في قيام رؤساء الحكومات المحلية بتعيين أعضاء مجالس التعليم.
(ج) ضابطات الشرطة
للتصدي على النحو المناسب لقضايا الأمن الناشئة من قبيل الملاحقة، والعنف العائلي، وإساءة معاملة الأطفال، وجرائم الجنس، فضلا عن تعزيز تدابير التعامل مع المجرمين، من الأهمية البالغة استغلال قدرات ومميزات ضابطات الشرطة بفعالية. ومع مراعاة الفلسفة الأساسية لقيام مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، ما برحت قوات الشرطة تقوم بصورة نشطة بتعيين ضابطات شرطة وتوسيع فئات الوظائف المتاحة لهن.
وقد بلغ مجموع عدد ضابطات الشرطة في المحافظات حوالي 800 8 في 1 نيسان/ أبريل عام 2000، وتضاعف هذا العدد على مدى السنوات العشر السابقة (3.8 في المائة من مجموع ضباط الشرطة). كما أن فئات وظائف ضابطات الشرطة في سبيلها إلى أن تكون أكثر تنوعا لتشمل ميادين مختلفة من قبيل التحقيقات الجنائية، وأنشطة الأدلة الجنائية، وحراسة وحماية الشخصيات البارزة. ولما كان من المتوقع قيام مزيد من النساء بدور نشط في مختلف ميادين أجهزة الشرطة على صعيد الدولة، فإن قوات الشرطة تعمل بنشاط من أجل تهيئة بيئة عمل أفضل للمرأة، من قبيل نشر “نظام جليسة الأطفال”، الذي جرى التعاقد عليه مع شركات خاصة.
2 - التدابير المتعلقة بنشر التقرير الدوري بشأن تنفيذ الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة
قدم مكتب مجلس الوزراء ووزارة خارجية اليابان في موقعيهما على الشبكة العالمية التقرير الدوري الرابع بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المقدم في تموز/يوليه عام 1998 (ترجمة مؤقتة باليابانية). وقدمت أيضا وزارة خارجية اليابان الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عند النظر في التقريرين الدوريين الثاني والثالث مجتمعين بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة في مواقعها على الشبكة العالمية (النص الأصلي بالانكليزية وترجمة مؤقتة باليابانية).
ولإعداد التقرير الدوري الخامس، جُمعت طائفة واسعة من الآراء العامة بشأن البنود التي تقرر إدراجها في هذا التقرير، عن طريق موقع مكتب مجلس الوزراء على الشبكة العالمية، والصحف ووسائط الإعلام الأخرى. وفي الوقت ذاته، عُقدت في 31 آب/أغسطس عام 2001 “جلسة استماع بشأن البنود التي تقرر إدراجها في التقرير الدوري الخامس”، وعلاوة على ذلك، جرى في 27 آذار/مارس عام 2002 “تبادل للمعلومات والآراء” لعرض التدابير الرئيسية التي اتخذتها الحكومة، فيما يتعلق بالآراء المقدمة.
المادة 8
1 - الوضع الراهن لمشاركة المرأة في صنع القرارات المتعلقة بالسياسة العامة في المجالات الدولية
(1) الأحكام الواردة في القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين
تنص المادة 7 من “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين” على أنه “بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين التعزيز الداخلي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، فإن إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين تتعزز على أساس التعاون الدولي”.
(2) مشاركة المرأة في المؤتمرات الدولية
يزداد تدريجيا عدد العضوات الموفدات رسميا إلى المؤتمرات الدولية. ويوجد 129 وفدا رسميا إلى مؤتمرات دولية عين فيها مجلس الوزراء ممثلين، ومناوبين ومستشارين منذ أيلول/سبتمبر عام 1997، من بينهم ممثلات جرى تعيينهن بموجب قرار من مجلس الوزراء للمؤتمرات الدولية الـ 27 الواردة أدناه، وذلك بالصفة المبينة. وهذا يقابل نسبة 20 في المائة تقريبا من مجموع الوفود الرسمية المذكورة أعلاه للمؤتمرات الدولية.
• الدورة الثانية والخمسون للجمعية العامة للأمم المتحدة (مناوب)
• الدورة الثالثة والخمسون للجمعية العامة للأمم المتحدة (مناوب ومستشار)
• الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة (ممثل)
• مؤتمر وزراء العمل في مجموعة الثمانية (مناوب)
• الدورة السابعة والثمانون لمؤتمر العمل الدولي (ممثل)
• المؤتمر البريدي العالمي الثاني والعشرون (ممثل)
• الدورة الرابعة والخمسون للجمعية العامة للأمم المتحدة (مناوب ومستشار)
• المؤتمر العام الثلاثون لليونسكو (مستشار)
• الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (ممثل)
• مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة (مستشار)
• الدورة الثامنة والثمانون لمؤتمر العمل الدولي (ممثل)
• دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستثنائية المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” (ممثل ومناوب)
• دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستثنائية المعنية بالتنمية الاجتماعية (مناوب)
• الدورة الخامسة والخمسون للجمعية العامة للأمم المتحدة (ممثل ومستشار)
• المؤتمر العام الرابع والأربعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية (مستشار)
• مؤتمر وزراء العمل في مجموعة الثمانية (مناوب)
• الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (ممثل)
• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (مناوب)
• الدورة التاسعة والثمانون لمؤتمر العمل الدولي (مستشار)
• الدورة السادسة المستأنفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (ممثل)
• المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (ممثل)
• الدورة السادسة والخمسون للجمعية العامة للأمم المتحدة (ممثل ومناوب)
• الجمعية العامة الرابعة عشرة للمنظمة العالمية للسياحة (ممثل)
• المؤتمر العام الحادي والثلاثون لليونسكو (ممثل)
• الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (ممثل)
• المفاوضات المتعلقة بإبرام معاهدة بين اليابان وجمهورية كوريا بشأن تسليم المتهمين (ممثل)
• مؤتمر وزراء العمل في مجموعة الثمانية (ممثل)
(3) النساء العاملات في الخارج
(أ) المنظمات الدولية
تغيرت نسبة النساء بين الموظفين اليابانيين العاملين في الأمانة العامة للأمم المتحدة من 57.5 في المائة في نهاية حزيران/يونيه عام 1997 إلى 57.3 في المائة في نهاية عام 2001.
وأيضا، بلغ عدد الموظفات اليابانيات اللائي يشغلن وظائف فنية في المنظمات الدولية الرئيسية بما فيها الأمم المتحدة 180 موظفة في عام 1994، غير أن العدد ازداد إلى 283 في عام 2001. وفيما يتعلق باليابانيات اللائي يشغلن بالفعل مناصب في الإدارة العليا، كانت هناك، حتى نهاية نيسان/أبريل عام 2002، مديرة مكتب تنسيق الوحدات الميدانية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ووكيلة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والأمينة التنفيذية لأمانة اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها. وعلاوة على ذلك، انتخبت سيدة يابانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران/يونيه عام 2001 لتشغل منصب قاضية طوال مدة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وكانت هذه أول مرة تنتخب فيها سيدة يابانية في منصب قاضية دولية.
(ب) السفراء
كانت هناك ثماني سفيرات يابانيات منذ أن عُينت أول سفيرة لأول مرة في عام 1980. وفي 15 نيسان/أبريل عام 2002، كانت هناك سيدتان يابانيتان تعملان سفيرتين، كانت الأولى سفيرة لدى أوزبكستان والثانية سفيرة وممثلة دائمة لوفد اليابان في مؤتمر نزع السلاح، وهو ما كان يعادل حوالي 1.8 في المائة من مجموع عدد السفراء اليابانيين.
(ج) الموظفات في مؤسسات وزارة الخارجية في الخارج
في 15 نيسان/أبريل عام 2002، كانت هناك 071 1 موظفة تعمل في وزارة خارجية اليابان (وزارة الخارجية في اليابان ومؤسساتها في الخارج) وبلغت نسبتهن بين مجموع الموظفين 19 في المائة تقريبا. وبلغ عدد الموظفات العاملات في المؤسسات في الخارج 403، يمثلن حوالي 13 في المائة من مجموع موظفي المؤسسات في الخارج.
(د) الموفدات إلى عمليات حفظ السلام
أوفدت سبع نساء من أفراد قوات الدفاع عن النفس إلى بعثة لعمليات حفظ السلام لأول مرة في وحدة الدفاع عن النفس لعمليات حفظ السلام في تيمور الشرقية في نيسان/أبريل عام 2002 للعمل في أنشطة التصحاح، والاتصالات وغيرها.
(4) دور المرأة في التنمية
(أ) التدابير المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية
تحدد الحكومة مفهوم المشاركة النشطة للمرأة في التنمية في ميثاق المساعدة الإنمائية الرسمية، الذي أقره مجلس الوزراء في عام 1992 وطرح أيضا المبادرة المتعلقة بدور المرأة في التنمية في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (مؤتمر بيجين) لعرض التدابير التي يتعين اتخاذها في مجال دور المرأة في التنمية. وتشدد المبادرة على تقديم المساعدة في المجالات الثلاثة التالية: التعليم، والصحة، والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بغية تسهيل تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في المساعدة الإنمائية.
وفضلا عن ذلك، وضعت الحكومة “السياسة المتوسطة الأجل بشأن المساعدة الإنمائية الرسمية” في عام 1999، التي تشمل نوع الجنس بوصفه أحد القضايا ذات الأولوية في تقديم الدعم من أجل تخفيف حدة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية. وتعبر الحكومة أيضا في السياسة المتوسطة الأجل عن أنها تشجع بنشاط تقديم المساعدة إلى المرأة في قطاعي الصحة والتعليم، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة، وتعمل على استخدام الرصد ونتائج التقييم فيما يتعلق بنوع الجنس.
وتشير أيضا السياسة المتوسطة الأجل إلى أن 1.3 بليون نسمة يعيشون في أوضاع فقر في جميع أنحاء العالم، 70 في المائة منهم من النساء ويوجد هذا العدد الكبير من النساء في وضع ضعيف من ناحية التعليم، والتوظيف والصحة. وبالاضافة إلى ذلك، تشدد السياسة على منظور تقديم المساعدة للمرأة في البلدان النامية، وتضع في الاعتبار ضرورة تعزيز مشاركة الرجل والمرأة على قدم المساواة في التنمية فضلا عن توزيع الفوائد الناشئة عنها في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة. وعلى وجه التحديد، تنشط اليابان في تقديم المساعدة للمرأة في مجالي الصحة والتعليم (“برنامج تعليم الفتيات في غواتيمالا”)، وتنظيم الأسرة (“مشروع تحسين صحة الأم والطفل في البرازيل” و “مشروع تحسين صحة الأم والطفل في إندونيسيا” ومشاريع أخرى)، وتمويل المشاريع الصغيرة جدا من أجل تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة (تقديم قرض بالين إلى “مصرف غرامين في بنغلاديش” و “التدريب على تحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة في المناطق الريفية برفع المشاريع الصغيرة جدا إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم”)، والتدريب المهني (تقديم معونة في صورة منحة وإيفاد خبراء إلى “هيئة التعليم التقني وتنمية المهارات التابعة لمركز المرأة في الفلبين”)، وتحسين بيئة العمل (إيفاد خبراء لتنفيذ “خطة زيادة النباتات الخضراء”، و “مشروع كاري – غورو للتعاون من أجل زيادة الخضرة” ومشاريع أخرى). وعلاوة على ذلك، تساعد الحكومة البلدان النامية لتحسين قدرات وضع السياسات في هذه الميادين (“مشروع تعزيز تنمية مجتمع سولاويزي الريفي لدعم برامج تخفيف حدة الفقر في إندونيسيا”).
وما برحت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وهي الوكالة المنفذة للتعاون التقني، تأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر المتعلقة بالجنسين في التقييم النهائي لكل مشروع منذ إنشاء لجنة دراسة المعونة حسب القطاعات (دور المرأة في التنمية) في عام 1990. وقد أُجري تقييم مواضيعي بغرض استخلاص الدروس المستفادة لإدراج وجهات نظر الجنسين بصورة أكثر فعالية في مشاريعها في المستقبل. وفيما يتعلق بالمشاريع الجارية في سري لانكا التي تشمل خمسة مجالات (الزراعة والتنمية الريفية، والتدريب التقني في الصناعة، والصحة وتحسين الخدمات الطبية، والتعليم وتخفيف حدة الفقر). أجري بحث لتحديد الدرجة التي تؤخذ بها قضية الفوارق بين الجنسين في الاعتبار ومدى فعاليتها، فضلا عن تقييم ارتجاعي لبحث الدرجة التي تأخذ بها وكالات المعونة الأخرى قضية الفوارق بين الجنسين في الاعتبار عند تنفيذ مشاريعها.
(ب) التبادل والتعاون الدولييان في ميدان التعليم
بغية تحقيق الأهداف المنصوص عليها في إطار عمل داكار، تقدم اليابان الدعم التالي:
‘1’ تسهم اليابان في نشر تعليم القراءة والكتابة في منطقة آسيا – المحيط الهادئ بأموال استئمانية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
‘2’ يتعاون المركز الثقافي لليونسكو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنشاط لنشر تعليم المرأة عن طريق إنشاء “مراكز موارد محو الأمية للفتاة والمرأة”، وتطوير مواد محو الأمية وما إلى ذلك.
‘3’ للمساهمة في إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين على مستوى دولي، قام المركز الوطني لتعليم المرأة، وهو مؤسسة إدارية مستقلة، بتنفيذ “البرنامج التدريبي الدولي بشأن تجهيز المعلومات المتعلقة بالمرأة” و “الحلقة الدراسية المتعلقة بتعزيز تعليم الفتاة والمرأة” لمنظمات حكومية في الخارج معنية بتعليم المرأة وبرؤساء المنظمات غير الحكومية منذ السنة المالية 2001.
(ج) المدخرات البريدية من أجل المعونة الطوعية الدولية
تسهم وزارة الإدارة العامة، والداخلية، والبريد والاتصالات بالفوائد المتجمعة على حسابات “المدخرات البريدية من أجل المعونة الطوعية الدولية” لبرامج معونة المنظمات غير الحكومية في البلدان والمناطق النامية. ويستخدم جزء من هذه التبرعات للمساعدة في استقلال المرأة بعقد دورات تدريبية لمساعدتها على اكتساب المهارات الفنية وعقد حلقات دراسية ترمي إلى تحسين معرفتها بالقراءة والكتابة، وتصحاحها، وتغذيتها وما إلى ذلك.
(د) مركز النهوض بالمرأة العاملة
كأحد مشاريعه، يقوم “مركز النهوض بالمرأة العاملة” بإيفاد ودعوة الأشخاص المهتمين بقضايا عمل المرأة إلى البلدان النامية ومنها لتعزيز عمليات التبادل بين هؤلاء الأشخاص. وقام المركز أيضا بـ “مشروع التبادل فيما يتعلق بعمل المرأة”، حيث يجري تبادل المعلومات عن التدابير والدراية الفنية في البلدين فيما يتعلق بمواضيع محددة من قبيل تكنولوجيا المعلومات، لتعزيز عمليات التبادل على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالمرأة وتعميق الفهم المتبادل.
(هـ) المساعدة اليابانية المقدمة للمرأة في أفغانستان
عُقد في اليابان في كانون الثاني/يناير عام 2002 المؤتمر الدولي المعني بتقديم المساعدة في تعمير أفغانستان. ويورد الموجز الذي أعده الرؤساء المشاركون لنتائج المؤتمر أن حقوق المرأة وقضايا الفروق بين الجنسين ينبغي أن تنعكس بصورة كاملة في عملية التعمير وجرى إبراز “تمكين المرأة” بوصفه مجالا ذا أولوية رئيسية للمساعدة التي تقدمها اليابان لأفغانستان. واستجابة لهذه التطورات، فإن “المجلس الاستشاري المعني بتقديم المساعدة للمرأة في أفغانستان”، بوصفه مجلسا نظمه الأمين الأول لمجلس الوزراء، ما برح ينعقد منذ شباط/فبراير عام 2002. ويجري المجلس بحثا بشأن الحالة الراهنة للمرأة في أفغانستان ويدرس طرق تقديم المساعدة، آخذا في الاعتبار احتياجات المرأة.
2 - المشاركة في مؤتمر المرأة عام 2000
عُقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 5 إلى 10 حزيران/يونيه عام 2000 دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستثنائية المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”. وكان وفد اليابان الذي ترأسه الدكتور سوميكو إيواو، رئيس المجلس السابق للمساواة بين الجنسين مؤلفا من أربعة أعضاء من المنظمات غير الحكومية منهم الدكتور إيواو، وخمسة اعضاء من مجلس الشيوخ، و39 عضوا (28 منهم من النساء) من وزارة الخارجية، والهيئة الوطنية للموظفين، ومكتب رئيس مجلس الوزراء (حاليا مكتب مجلس الوزراء)، ووزارة التعليم والعلوم والرياضة والثقافة (حاليا وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا)، ووزارة الصحة والرفاه (حاليا وزارة الصحة والعمل والرفاه)، ووزارة الزراعة، والحراجة ومصائد الأسماك، ووزارة العمل (حاليا وزارة الصحة والعمل والرفاه).
وفيما يتعلق بـ “الإجراءات والمبادرات الأخرى” الرامية إلى تعزيز تنفيذ منهاج عمل بيجين، يمكن القول بأنه جرى إحراز مزيد من التقدم من منهاج عمل بيجين، بما في ذلك: (أ) تحسين التدابير الرامية إلى معالجة العنف ضد المرأة، و (ب) المشاركة النشطة للمرأة في عملية صنع القرار فيما يتعلق بسياسات التنمية وتحقيق السلام، و (ج) تحسين توظيف المرأة من خلال التعليم والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وفي المشاورات المتعلقة بإعداد المبادرات، عملت اليابان على إدراج المسائل التي تثير قلقها واهتمامها في الوثيقة الختامية، بما في ذلك إعداد البيانات المجمعة حسب الجنس، وتحسين التعليم، والنهوض بمركز المرأة في المناطق الريفية.
وفي الدورة الاستثنائية للجمعية العامة، واجهت المشاورات المتعلقة بالوثيقة الختامية عقبات بسبب الخلاف على المسائل المذكورة أعلاه، وكان يخشى من عدم إقرار الوثيقة الختامية في الدورة. وعلى ضوء ذلك، عملت اليابان على تقدم المشاورات حيث قام ممثلها إيواو بحضور اجتماعات ثنائية مع 11 بلدان والتقرب إلى بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا.
وعلاوة على ذلك، ترأست اليابان فريق الصياغة كنائب رئيس اللجنة التحضيرية وأسهمت في تسهيل الاتفاق على القضايا موضع الخلاف.
وفي البيان الذي أدلى به رئيس الوفد، قدمت اليابان تدابيرها الداخلية لقيام مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين وأعلنت أنها ستستضيف “المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري وغيره من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال” في كانون الأول/ديسمبر عام 2001، واجتذبت اهتماما شديدا من كل بلد في هذا المؤتمر.
وخلال فترة إنعقاد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة، عقدت اليابان جلسات إحاطة إعلامية عن التقدم المحرز في المشاورات مع المنظمات غير الحكومية ثلاث مرات وبذلت جهودا للبقاء على اتصال وثيق معها.
3 - التدابير المتخذة على نطاق واسع لنشر المعلومات المتعلقة بالالتزامات الدولية للحكومة التي تؤثر على المرأة والوثائق الرسمية التي تنشرها المحافل الدولية
بمناسبة إنعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” ومؤتمرات أخرى، بذلت الحكومة جهودا لنشر المعلومات المتعلقة بالوثائق الختامية، والتقارير الوطنية، والبيانات عن طريق عقد جلسات إحاطة إعلامية في مراحلها التحضيرية وبعد المؤتمرات، وفي مختلف المنشورات ومواقع الشبكة العالمية.
وفضلا عن ذلك، عقد مكتب مجلس الوزراء، بمشاركة وزارة الخارجية ووزارة البيئة كمراقبين، اجتماعا لتبادل الرأي والمعلومات في كانون الأول/ديسمبر عام 2001 بشأن موضوعي الفقر والبيئة، الوثيقي الصلة بمواضيع لجنة الأمم المتحدة لمركز المرأة، من بين 12 مجالا حرجا مثيرا للاهتمام في منهاج عمل بيجين. واشترك في هذا الاجتماع حوالي 40 مشتركا بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.
المادة 10
1 - تحسين التعليم والتعلم لتعزيز المساواة بين الجنسين
(1) المساواة بين الجنسين في التعليم
تقوم وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (وزارة التعليم والعلوم والرياضة والثقافة سابقا) بتزويد مجالس التعليم في المحافظات والمنظمات ذات الصلة بالمعلومات والتوجيهات والمساعدات من أجل تعزيز التوجيهات في التعليم المدرسي بأسره بشأن احترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والتعاون والتفاهم المتبادلين، مع إيلاء الاهتمام الواجب بالكتب المدرسية والمواد التعليمية المستخدمة في المدارس، وتحسين تدريب المدرسين.
وعلاوة على ذلك، تبدأ برامج دراسية جديدة في المدارس الأولية والمدارس الثانوية الدنيا من السنة المالية 2002 (المعدلة في عام 1998) وفي المدارس الثانوية العليا من السنة المالية 2003 (المعدلة في عام 1999). وتشدد البرامج الدراسية الجديدة على أهمية التفاهم والتعاون المتبادلين بين الرجل والمرأة وتهدف إلى تنفيذ مبادئها بصورة شاملة.
وتتضمن بعض الكتب المدرسية المتعلقة بالدراسات الاجتماعية والاقتصاد المنزلي شرحا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي الكتب المدرسية المتعلقة بالاقتصاد المنزلي في المقام الأول، يوجد شرح قائم على صور مختلفة للأسرة، وأهمية المساواة بين الجنسين، والتفاهم والتعاون المتبادلين.
(2) تشجيع الدراسات المتعلقة بالمرأة والدراسات الرامية إلى تحسين حقوق المرأة
يزداد تشجيع الدراسات المتعلقة بالمرأة التي ترمي إلى إعادة بناء النظام التقليدي للتعلم إنطلاقا من وجهة نظر المرأة، وذلك في مؤسسات التعليم العالي، مع الأخذ في الاعتبار رعاية علماء الدراسات المتعلقة بالمرأة. كما تُبذل الجهود لكي تهتم بنوع الجنس في أنشطة التعليم والبحث.
وطبقا لبحث أجري في السنة المالية 1999، فإن الجامعات التي قدمت مناهج دراسية ذات صلة بالدراسات المتعلقة بالمرأة وتحسين حقوق المرأة كانت: 45 جامعة أهلية، و 25 جامعة عامة، و 146 جامعة خاصة وهو ما يبلغ مجموعة 216 جامعة. وبالمقارنة ببحث أجري في السنة المالية 1998 (39 جامعة أهلية، و 14 جامعة عامة، و 140 جامعة خاصة وهو ما يبلغ مجموعة 193 جامعة)، كانت هناك زيادة بلغت 23 جامعة.
وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، يجري تقديم أنواع مختلفة من المقررات ذات الصلة بالدراسات المتعلقة بالمرأة في برامج دراسية جامعة بين عدة تخصصات تشمل التعليم، والثقافة، والنظام القانوني وتخصصات أخرى. وتمثل دراسات “قضايا المرأة” التي تقدم في جامعة أوتشانوميزو، و “الدراسات المتعلقة بالمرأة” التي تقدم في جامعة أوساكا النسائية، و “المرأة والمجتمع” التي تقدم في جامعة إتشي شوكوتوكو، و “حدود الدراسات المتعلقة بالمرأة” و “الحياة الوظيفية للمرأة ومكان عملها” المقدمة في جامعة موكوغاوا النسائية، بعض الأمثلة للمقررات الدراسية وليست على سبيل الحصر.
(3) التربية الاجتماعية
(أ) البرامج في المناطق المحلية
قدمت وزارة التعليم، والثقافة، والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (وزارة التعليم والعلوم والرياضة والثقافة سابقا) المعونة لإنشاء فصول دراسية وإلقاء محاضرات بشأن قضايا معاصرة من قبيل إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين ومحاضرات بشأن قضايا المرأة تقدمها مكاتب البلديات، وتدريب لمستشاري تعزيز المساواة بين الجنسين تضطلع به حكومات المحافظات.
وكما ذُكر في التقرير الدوري الرابع، فإن “الحلقات الدراسية للشباب عن المساواة بين الجنسين” المصممة للشباب كانت تعقد حتى السنة المالية 2000 بتفويض تنفيذها إلى المنظمات ذات الصلة خارج الحكومة. وفي السنة المالية 2000، جرى إعداد التقرير لنشر نتائج البرنامج.
وعلاوة على ذلك، منذ السنة المالية 2000، كانت الدراسات البحثية تجرى من وجهة نظر المساواة بين الجنسين لتعزيز إقامة نظام تعليمي يعطي قيمة للشخصية الفردية من الطفولة ويقضي على القوالب الجامدة غير المعقولة لأدوار كل من الجنسين في البيت وفي المجتمعات المحلية على حد سواء.
(ب) زيادة فرص الدراسة للتعليم في البيت
كما ورد في المادة 5 (ب).
(4) زيادة فرص التعليم والتعلم
تقوم اليابان بتعزيز تدابير من قبيل توسيع نطاق نظام التعلم مدى الحياة، وتعزيز التعليم المتجدد، وتوسيع نطاق الجامعة المذاعة لإقامة مجتمع تعلم مدى الحياة يستطيع أن يتعلم فيه الناس في أي مرحلة من العمر، وأن تتاح لهم فيه حرية الاختيار والمشاركة في فرص الدراسة وأن تقيَّم فيه نتائج تعلمهم تقييما سليما. ولهذه التدابير أهمية كبيرة أيضا لتمكين المرأة من المشاركة في أي مجال في المجتمع شأنها في ذلك شأن الرجل.
(5) تمكين المرأة
في عام 1999، بدأت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (وزارة التعليم والعلوم والرياضة والثقافة سابقا)، آخذة في الاعتبار الحالة الراهنة للمجتمعات المحلية، استضافة برنامج “تعلُّم المساواة بين الجنسين من أجل تمكين المرأة”، تمشيا مع الأهداف الرئيسية الـ 11 لـ “الخطة الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين” بغرض تعزيز تمكين المرأة مع القيام في الوقت ذاته بدعم الشراكة مع الرجل.
واعتبارا من السنة المالية 2002، ستضع الوزارة برامج تعلُّم لدعم إدارة الأسرة والأنشطة المحلية لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين بتغيير عقلية الرجل المتجهة نحو مكان العمل، وإسلوب حياته.
(6) تدريب الأشخاص ذوي المهن ذات الصلة بالتعليم
بغية تعزيز المساواة بين الجنسين في البيئات المدرسية، تُلقى محاضرات فيما يتعلق بإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين في دورات تدريبية مركزية للمدرسين، لتعميق الفهم وزيادة توسيع الوعي بمبادئ المساواة بين الجنسين بين مديري المدارس والمدرسين الآخرين.
وقد أعدت ووزعت مواد مرجعية ترمي إلى تعميق فهم المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة، وذلك على معلمي التربية الاجتماعية.
وقد استضاف المركز الوطني لتعليم المرأة، وهو مؤسسة إدارية مستقلة، “الحلقة الدراسية المعنية بتثقيف المدرسين فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين” كي يحصل المشتركون على المعلومات اللازمة لزيادة فهمهم لأهمية تحقيق المساواة بين الجنسين فيما بينهم.
2 - المركز الوطني لتعليم المرأة
أُنشئ المركز الوطني لتعليم المرأة (وهو مؤسسة إدارية مستقلة، منذ نيسان/أبريل عام 2001) لتعزيز تعليم المرأة عن طريق تدريب معلمي تعليم المرأة والأشخاص الآخرين ذوي المهن ذات الصلة بتعليم المرأة إلى جانب إجراء بحث متخصص ودراسة عن تعليم المرأة بغية تسهيل إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين. ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (وزارة التعليم والعلوم والرياضة والثقافة سابقا) تدعم مختلف أنواع الأنشطة التي ينظمها المركز الوطني لتعليم المرأة والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى لتعليم المرأة في جميع أنحاء الدولة.
ويقدم المركز الوطني لتعليم المرأة، بوصفه المركز الوطني الوحيد لتعليم المرأة في اليابان، برامج من قبيل التدريب العملي والبحوث المتخصصة لمعلمي تعليم المرأة وغيرهم على صعيد الدولة، ويضطلع ببرامج تبادل على الصعيدين المحلي والدولي، ويجمع ويقدم معلومات من قبيل إنشاء شبكات المعلومات المتعلقة بالمرأة داخل اليابان وخارجها على حد سواء بتوفير مختلف أنواع قواعد البيانات للجمهور.
(1) برامج التدريب والتبادل
عُقدت “الحلقة الدراسية لموظفي المنشآت ذات الصلة بالمرأة”، و “الحلقة الدراسية المتعلقة بتقديم الدعم لتمكين المرأة”، و “الحلقة الدراسية المعنية بتثقيف المدرسين فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين”، و “الحلقة الدراسية المعنية بتربية المجتمع المحلي والأسرة للطفل”، و “المهرجان الوطني للتبادل عام 2001 للمركز الوطني لتعليم المرأة” و “المحفل المعني بالتعليم المنزلي” بوصفها برامج تدريب وتبادل على الصعيد الوطني.
وبرعاية مشتركة مع أربع منشآت أخرى ذات صلة بالتعلُّم مدى الحياة، عقد المركز الوطني لتعليم المرأة “محافل لتعزيز تعلُّم المساواة بين الجنسين”. وفي السنة المالية 2000، استضاف المركز، كتعزيز للمؤتمر المعني بالمرأة عام 2000، “المحفل الدولي المعني بالدراسات المتعلقة بالمرأة وبالفوارق بين الجنسين”.
(2) برامج البحوث
فيما يتعلق ببرامج البحوث المتخصصة، أجرى المركز الوطني لتعليم المرأة “البحث المتعلق بتعلُّم المساواة بين الجنسين في مجتمع شائخ” من السنة المالية 1999 و “البحث المتعلق بالاحصاءات حسب نوع الجنس” و “البحث الدولي المقارن عن اهتمام المرأة بالتعلُّم وسلوكها المتعلق بالتعلُّم” من السنة المالية 2001، وقد انعكست تلك النتائج في أنواع مختلفة من البرامج.
(3) جمع المعلومات ونشرها
قام مركز المعلومات المتعلقة بتعليم المرأة التابع للمركز الوطني لتعليم المرأة بإنتاج وتوزيع مواد مرجعية بشأن توفير أنواع مختلفة من قواعد البيانات عن المرأة والأسرة، وخدمات المراجع والاستنساخ الضوئي، والاطلاع على موارد المعلومات وإعارتها وعرضها، وبرنامج للتدريب في مجال المعلومات، و “الرسالة الاخبارية للمركز الوطني لتعليم المرأة” التي توفر معلومات إلى “نظام وينيت للمعلومات” وللخارج.
ومنذ آذار/مارس عام 2000، قام المركز بإنشاء وتقديم نظام بحث شامل (WinetCASS) يمكِّن المستعمل من الوصول والبحث في آن واحد لا إلى قاعدة بيانات مركز المعلومات المتعلقة بتعليم المرأة فحسب، بل أيضا إلى مواقع الشبكة العالمية المحلية والأجنبية على حد سواء، وقواعد البيانات التي توفرها المنظمات الخارجية الأخرى.
وجرى إحراز تقدم في اكتساب المهارات وإقامة شبكة معلومات بإنشاء نظام التعلُّم “TICT” (التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) بغرض اكتساب مهارات المعلومات والاتصالات من وجهة نظر المرأة وبتوفير المعلومات، ومكان للاتصال وكتيبات دليلية للحواسيب وشبكة الإنترنت الضرورية للاستخدام الفعال للمعلومات والمعرفة ذات الصلة بالمرأة.
وعلاوة على ذلك، تعتبر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ مركز المعلومات المتعلقة بتعليم المرأة بمثابة مركز تنسيق هام في شبكة المعلومات المتعلقة بالمرأة لآسيا والمحيط الهادئ، ولذلك يعمل المركز جاهدا لتعزيز أنشطته، ويعمل بمثابة القاعدة لشبكة المعلومات المتعلقة بالمرأة للأجهزة والمنشآت والمنظمات والجماعات والأفراد ذوي الصلة، في الداخل والخارج على حد سواء.
3 - برنامج الإصلاح التعليمي
جرى في أيلول/سبتمبر عام 1999 تعديل “برنامج اصلاح التعليم” الذي وضعته في كانون الثاني/يناير عام 1997 وزارة التعليم والعلوم والرياضة والثقافة في ذلك الوقت للاضطلاع بالاصلاح التعليمي بصورة حقيقية وبنشاط.
وتمثل أحد بنود “برنامج الاصلاح التعليمي” في تحسين التعليم والتعلُّم لتعزيز المساواة بين الجنسين. وبغرض القضاء على الأفكار الجامدة بشأن دور كل من الجنسين، وتعزيز المساواة بين الجنسين على أساس احترام حقوق الإنسان من أجل إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين يمكن فيه أن يشترك الرجل والمرأة في جميع مجالات الأنشطة بوصفهما فردين متساويين في المجتمع، تقوم وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا بتحسين التعليم والتعلم لتعزيز المساواة بين الجنسين عن طريق عقد حلقات دراسية، وتحسين تدريب الموظفين المعنيين بالتعليم، وتطوير المواد التعليمية واتخاذ إجراءات أخرى في التعليم المدرسي والتربية الاجتماعية.
4 - الحياة الوظيفية والتوجيه المهني
كما ورد في المادة 11-1 (ج).
المادة 11
المادة 11-1
1 - تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة تكافؤ فرص العمل
(1) تنفيذ قانون تكافؤ فرص العمل
دخل القانون المنقح لتكافؤ فرص العمل حيز النفاذ في نيسان/أبريل عام 1999. وطبقا لهذا القانون، يُحظر التمييز ضد المرأة في جميع مراحل إدارة الوظائف، من التعيين، والاستخدام إلى التقاعد. وقد انتشرت المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة بصورة مطّردة في إدارة الوظائف في الشركات. بيد أنه في ظل التأثير السلبي للحالة الصعبة للعمالة اليوم، لا تزال الطالبات يواجهن عوائق في عملية الاستخدام. وأيضا، يلاحظ أن التحسينات في الحالة الراهنة قد تأخرت. وعلى سبيل المثال، لا تزال نسبة النساء اللائي يشغلن مناصب إدارية منخفضة وقد توقفت في السنوات الأخيرة. وهناك أيضا حالات جرى فيها الفصل من الخدمة بسبب الحمل والولادة، ومعاملة المرأة بصورة مختلفة بالمقارنة بالرجل عند التقاعد وفي حالات الفصل من الخدمة.
وإدارة تكافؤ فرص العمل التابعة لمكتب العمل في المحافظة وهو المكتب الإقليمي لوزارة الصحة والعمل والرفاه، تتلقى ما يربو على 000 20 استشارة تتعلق بقانون تكافؤ فرص العمل كل سنة من الشركات والعاملات. وقد ازدادت في السنوات الأخيرة الطلبات المقدمة من العاملات للحصول على المساعدة لتسوية فرادى المنازعات فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة بين الجنسين. وقد ازدادت أيضا الطلبات ذات الصلة بالاحالة للتقاعد، والفصل من الخدمة والمعاملة السيئة الأخرى بسبب نوع الجنس، والحمل والولادة، مما يعكس حالة العمالة القاسية. وتوفر إدارة تكافؤ فرص العمل قرابة 500 6 توجيها تصحيحيا في السنة ضد من ينتهكون قانون تكافؤ فرص العمل وما برحت تقدم توجيهات إدارية لاتخاذ تدابير استباقية تتعلق بالإجراءات الإيجابية للقضاء على الثغرات القائمة فعلا الناشئة بين العمال والعاملات.
وفيما يتعلق بنظام الوساطة، فإن التنقيح المتعلق بقانون تكافؤ فرص العمل يسمح بتقديم التماس من الطرف المعني وحده لبدء عملية الوساطة. وقد أدى هذا إلى زيادة التماسات الوساطة.
(2) زيادة الوعي بالقانون المنقح لتكافؤ فرص العمل
ما برحت الحكومة تضطلع بأنشطة علاقات عامة لزيادة الوعي بقانون تكافؤ فرص العمل، ولا سيما خلال “الحملة التي تستمر شهرا واحدا بشأن تكافؤ فرص العمل بين الرجل والمرأة”، التي تنفذ كل عام في حزيران/يونيه بغية تحقيق إدارة الوظائف في الشركات وفقا لقانون تكافؤ فرص العمل.
وبوجه خاص خلال السنة المالية 1999، وهي السنة الأولى لإنفاذ “القانون المنقح لتكافؤ فرص العمل”، نشطت الوزارة في عقد جلسات إحاطة إعلامية جماعية وما إلى ذلك لزيادة الوعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فضلا عن الشركات الصغيرة جدا التي لم تتشرب بالقانون بصورة هامة. وبالتعاون مع رابطات أرباب الأعمال، شددت الوزارة أيضا على القيام بحملات توعية عامة للصناعات التي يعتقد بانخفاض الوعي القانوني فيها.
وعلاوة على ذلك، طلبت الوزارة إلى الشركات التي تصدر الصحف، والشركات ذات الصلة بالاعلانات المبوبة، والشركات التي تنشر المجلات المبوبة أن تتعاون في زيادة الوعي العام فيما يتعلق بـ “القانون المنقح لتكافؤ فرص العمل” وفي نشر الإعلانات المبوبة تمشيا مع القانون المذكور.
وفي كانون الأول/ديسمبر عام 1999، جرى تنقيح قانون ناقلي الرسائل لالزام أرباب الأعمال الذين يوفد إليهم هؤلاء السعاة ببذل الجهد الواجب لمنع المضايقات الجنسية، وتنفيذ التدابير المتعلقة بإدارة صحة الأم. وإلى جانب تفسير “القانون المنقح لتكافؤ فرص العمل”، قامت الوزارة بنشر المعلومات المتعلقة بهما.
(3) رسم السياسة الأساسية
من خلال التوجيه الإداري الاستباقي، ما برحت الحكومة تعمل من أجل كفالة تنفيذ قانون تكافؤ فرص العمل. وتتخذ الحكومة أيضا بصورة نشطة تدابير ترمي إلى تعزيز الإجراءات الإيجابية التي تتخذها الشركات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين بصورة عملية.
(أ) السياسة الأساسية المتعلقة بتدابير تكافؤ فرص العمل
استنادا إلى المادة 4 من قانون تكافؤ فرص العمل، جرى في تموز/يوليه عام 2000 رسم السياسة الأساسية المتعلقة بتدابير تكافؤ فرص العمل. ومع الأخذ في الاعتبار بيئة العمل المتغيرة المحيطة بالعاملات والتقدم المحرز في التدابير ذات الصلة، توضح هذه السياسة القضايا المتعلقة بالحياة العملية للعاملات وتقدم اتجاها أساسيا نحو كفالة تكافؤ فرص العمل والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمل.
(ب) السياسة الأساسية المتعلقة بتدابير تكافؤ فرص العمل للبحارة
لكفالة تكافؤ فرص العمل للبحارة، وُضعت ايضا في شباط/فبراير عام 2002 “السياسة الأساسية فيما يتعلق بتدابير تكافؤ فرص العمل للبحارة”.
(4) تقديم الدعم من أجل تحقيق تكافؤ فرص العمل
(أ) التوجيه الإداري
جرى تنفيذ التوجيه الإداري بصورة نشطة وفقا للحالة الفعلية للصناعات من ناحية نوعها وحجمها، بعد دراسة مستفيضة لتنفيذ قانون تكافؤ فرص العمل، وحالة استخدام، وتكليف وترقية الرجل والمرأة على حد سواء. وفيما يتعلق بالمعاملة التي تنتهك “قانون تكافؤ فرص العمل”، تُعطى توجيهات تصحيحية. وفيما يتعلق بالشركات التي توجد فيها ثغرات ضخمة في الاستخدام والتكليف والترقية بين الرجل والمرأة، تقدم أيضا نصائح لاتخاذ تدابير محددة من قبيل توضيح معايير الاستخدام والترقية ونصائح فيما يتعلق بتحليل المشاكل وتحديدها بغية تحسين الحالة.
وفي السنة المالية 1999، وهي السنة الأولى لتنفيذ “القانون المنقح لتكافؤ فرص العمل”، جرى اعطاء توجيهات إدارية انصبت على التوظيف والاستخدام بغرض القضاء على التوظيف المصنف على أساس نوع الجنس. ونتيجة لذلك، تحول التوظيف، في معظم الحالات، إلى نظام لم يعد فيه نوع الجنس يمثل معيارا.
وبالاضافة إلى ذلك، فإنه فيما يتعلق بنظام إدارة الوظائف التي تميز بينها الدراسات المهنية، تقدم الحكومة توجيهات للشركات التي طبقت النظام استنادا إلى “الإشعار الهام المتعلق بإدارة الوظائف التي تميز بينها الدراسات المهنية” الصادر في حزيران/يونيه عام 2000 لكي تضطلع بإدارة الوظائف تمشيا مع الإشعار، مع مراعاة مضمون النظام وأوضاع تنفيذه الفعلي.
وعلاوة على ذلك، فإنه فيما يتعلق بمشكلة تشغيل الطالبات، جرى بحث أوضاع التوظيف والاستخدام في الشركات، وأنشطة بحث الطالبات عن عمل. وفيما يتعلق بانتهاكات “قانون تكافؤ فرص العمل”، يجري تقديم توجيهات تصحيحية. وقد أصدرت الوزارة “كتاب القواعد المتعلقة بتوظيف الذكور والإناث على قدم المساواة” وذلك في السنة المالية 2001، وما برحت تقدم توجيهات لتوعية المسؤولين عن شؤون الموظفين وتجري مقابلات في الشركات لضمان التنفيذ الدقيق لقواعد استخدام الجنسين على قدم المساواة التي تتقيد بقانون تكافؤ فرص العمل.
(ب) الإجراءات الإيجابية
كما ورد في المادة 4
(ج) التدابير الرامية إلى منع المضايقات الجنسية
كما ورد في المادة 2
(د) حل المنازعات الفردية
‘1’ دعم تسوية المنازعات استنادا إلى قانون تكافؤ فرص العمل
لتسهيل تسوية المنازعات بين العاملات وأرباب الأعمال فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة، ينشط المدير العام لمكتب العمل في المحافظة في تقديم النصائح والتوجيهات والتوصيات. كما تضطلع لجنة تسوية المنازعات (أُعيد تنظيم لجنة الوساطة لتحقيق تكافؤ الفرص بإعمال “القانون المتعلق بتشجيع حل منازعات العمل الفردية” في تشرين الأول/أكتوبر عام 2001) بالوساطة بصورة استباقية لحل المنازعات.
وكانعكاس لصعوبة حالة العمالة، هناك كثير من المنازعات الفردية بين العاملات وأرباب الأعمال فيما يتعلق باقتراحات التقاعد والفصل من الخدمة. وعلى وجه الخصوص، تزايدت حالات الاحالة للتقاعد أو الفصل من الخدمة بسبب الحمل والولادة. ومعظم الحالات المتعلقة بالمساعدة على تسوية المنازعات الفردية جرى حلها بمساعدة من المدير العام لمكتب العمل في المحافظة.
أما بالنسبة إلى الوساطة، التي تسترشد بالتعديل المتعلق بقانون تكافؤ فرص العمل، الذي ينص على أنه يجوز أن تبدأ الوساطة بالتماس من أحد طرفي النزاع، ازداد عدد التماسات الوساطة. وتمثلت محتويات طلبات الوساطة في التنسيب، والترقية والتسريح. وفيما يتعلق بالسنة المالية 2001، كانت حالات تسوية المنازعات الفردية تشكل 107 حالات قُدمت فيها المساعدة من مديري إدارات العمل في مكاتب المحافظات وخمس حالات لطلبات مقدمة للوساطة.
‘2’ المساعدة المقدمة لحل المنازعات استنادا إلى القانون المتعلق بتشجيع حل منازعات العمل الفردية
لتشجيع الحل العاجل والمناسب للمنازعات بين فرادى العمال وأرباب الأعمال بشأن علاقات العمل، دخل “القانون المتعلق بتشجيع حل منازعات العمل الفردية” حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر عام 2001.
وفيما يتعلق بالمنازعات الفردية ذات الصلة بالمضايقات الجنسية، وما إلى ذلك، فإنها لن تندرج في نطاق النصائح والتوجيهات والتوصيات التي يقدمها المدير العام لمكتب العمل في المحافظة والوساطة التي تقوم بها لجنة تسوية المنازعات على اساس قانون تكافؤ فرص العمل. وبدلا من ذلك، يجري التماس حل تلك المنازعات عن طريق النصائح والتوجيهات المقدمة من المدير العام لمكتب العمل في المحافظة أو عن طريق التصالح الذي تقوم به لجنة تسوية المنازعات على اساس “القانون المتعلق بتشجيع حل منازعات العمل الفردية”.
(هـ) استعراض ما يطلق عليه التمييز غير المباشر
فيما يتعلق بما يطلق عليه “التمييز غير المباشر”، لم يتحدد بعد توافق اجتماعي في الآراء بشأن تعريفه. ويتباين نطاق المشاكل من شخص لآخر. ولذلك، تدعو الحاجة إلى إجراء مناقشة مستفيضة لتكوين توافق في الآراء عن نوع الحالات التي تشكل التمييز. وتقوم وزارة الصحة والعمل والرفاه بجمع المعلومات المتعلقة بالتدابير، والسوابق والحالات من البلدان الأخرى وستواصل استعراض هذه المسألة. وسينعقد محفل لدراسة ذلك في عام 2002.
2 - تنظيم شروط العمل في الأشكال المتنوعة للعمل
مع أن هذه القضية لا تندرج مباشرة في إطار هذه الفقرة، لأن غالبية وظائف العمال غير المتفرغين والسعاة ناقلي الرسائل تشغلها عاملات، فإن التدابير المتخذة فيما يتعلق بهذه الأشكال واردة كمرجع.
(1) العمال غير المتفرغين
في السنوات الأخيرة، ازداد العمل على أساس عدم التفرغ وأصبح جزءا لا يمكن الاستغناء عنه في اقتصاد اليابان. وفي غمرة هذه الحالة، فإن جعل العمل على اساس عدم التفرغ شكلا مرضيا للاستخدام يمثل قضية هامة لتعزيز استغلال قدرات المرأة.
ولتحسين إدارة العمل للعمال غير المتفرغين، استنادا إلى “القانون المتعلق بتحسين إدارة العمالة، وما إلى ذلك، للعمال غير المتفرغين” (يشار إليه فيما يلي بـ “قانون العمل على أساس عدم التفرغ”)، تدعم وزارة الصحة، والعمل والرفاه التدابير الرامية إلى زيادة الوعي الكامل بهذا القانون المذكور والمبادئ التوجيهية لأرباب الأعمال. ويجري أيضا تقديم إعانات مالية لأرباب الأعمال لدعم جهودهم لمراعاة هذا القانون. ومن الناحية العملية، فيما يتعلق بإدارة العمل للعمال غير المتفرغين، تنص المادة 3 من قانون العمل على أساس عدم التفرغ على إيلاء الاعتبار الواجب لتحقيق التوازن بين العمال غير المتفرغين والموظفين الدائمين. وفي سبيل ذلك، يجري تشجيع المبادرات الطوعية مع قيام الوزارة بتوفير المعلومات للعمال والموظفين فيما يتعلق بمفهوم إدارة شؤون الموظفين التي تراعي التوازن مع الموظفين الدائمين.
أما فيما يتعلق بأساليب سياسات العمل على أساس عدم التفرغ في المستقبل، فقد أُنشئ فريق دراسة اعتبارا من آذار/مارس عام 2001 لاستعراض هذه القضية. وأيضا، فيما يتعلق بالمعاملة العادلة والمتوازنة، وما إلى ذلك للعمال غير المتفرغين الملائمة لطرق عملهم، من وجهة نظر تعزيز تقاسم العمل، فإن الحكومة، والعمال وأرباب الأعمال ينظرون في هذه القضية.
وفيما سبق، كان نظام التأمين المتعلق بالوظائف يطبق على العمال غير المتفرغين الذين تتوافر فيهم جميع الشروط الثلاثة التالية: ‘1’ الذين لديهم فرصة لتجديد عقد العمل؛ و ‘2’ الذين يؤدون أكثر من 20 ساعة عمل محددة مسبقا في الأسبوع؛ و ‘3’ الذين يتوقع أن يحصلوا على أكثر من 000 900 ين في السنة. وتبذل الحكومة جهودا لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام بإلغاء الشرط الثالث وذلك منذ نيسان/أبريل عام 2000.
(2) السعاة ناقلو الرسائل
في السنة المالية 2000 بلغ عدد السعاة ناقلي الرسائل، 1.39 مليون تقريبا. وفي عام 1999، مثلت المرأة نسبة 69.7 في المائة من هذا المجموع.
ولكفالة إتاحة فرص العمل المناسبة للعمال، واستجابة للتغير في الحالة الاجتماعية – الاقتصادية في السنوات الأخيرة وضرورة تأمين تنوع الخيارات للعمال، جرى تنفيذ تدابير مختلفة استنادا إلى “قانون كفالة التشغيل السليم لمشاريع نقل الرسائل بالسعاة وتحسين ظروف العمل للسعاة ناقلي الرسائل”. ومن خلال التعديل الذي أُجري على هذا القانون في عام 1999، كشرط مسبق لتحرير أنواع العمل التي ينطبق عليها من حيث المبدأ، جرى تعزيز التدابير المتعلقة بحماية السعاة (التدابير التي ينبغي أن يتخذها أرباب عمل السعاة ناقلي الرسائل، مثل حماية المعلومات الشخصية، والإخطار بحالة الاشتراك في الضمان الاجتماعي والتأمين ضد إصابات العمل في الشركات التي يوفد إليها السعاة)، وما برحت الوزارة تبذل الجهود لتعزيز كفالة ظروف العمل المناسبة للسعاة ناقلي الرسائل.
وفيما سبق، كان نظام التأمين المتعلق بالوظائف يطبق على السعاة ناقلي الرسائل المسجلين الذين تتوافر فيهم جميع الشروط الأربعة التالية: ‘1’ الذين لديهم فرصة لتجديد عقد العمل؛ و ‘2’ الذين يؤدون أكثر من 20 ساعة عمل محددة مسبقا في الأسبوع؛ و ‘3’ الذين تزيد أيام عملهم المحددة مسبقا على 11 يوما في الشهر الواحد؛ و ‘4’ الذين يتوقع أن يحصلوا على أكثر من 000 900 ين في السنة. واعتبارا من نيسان/أبريل عام 2001، جرى إلغاء الشرطين ‘3’ و ‘4’ في محاولة لتوسيع نطاق تطبيق النظام.
المادة 11-1 (ج)
1 - السياسات الرامية إلى التمكين من الاختيار المرن للمهنة
(1) تنمية القدرات المهنية
بغية اتخاذ تدابير مناسبة للاستجابة لأشكال العمل المتنوعة مع القيام في الوقت ذاته بتعزيز الشخصية الفردية، فإن وزارة الصحة والعمل والرفاه تتخذ استباقيا تدابير تتضمن: ‘1’ وضع نظام لدعم تطوير الحياة الوظيفية حسب تخطيط الحياة المهنية؛ و ‘2’ تعزيز ورفع مستوى نظم جمع وتوفير المعلومات ذات الصلة بتنمية القدرات المهنية؛ و ‘3’ وضع نظام مناسب لتقييم القدرات المهنية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص؛ و ‘4’ إتاحة الفرص التدريبية والتعليمية المختلفة اللازمة لتنمية القدرات المهنية.
وقد وُضع نظام استحقاقات الدراسة والتدريب في كانون الأول/ديسمبر عام 1998 كجزء من نظام استحقاقات التأمين المتعلق بالوظائف الرامي إلى دعم المبادرات الطوعية للعمال لتنمية قدراتهم المهنية وتعزيز الاستقرار الوظيفي وإعادة التوظيف. وفي عام 2000، حصل 837 136 رجلا و 300 133 إمراة على هذه الاستحقاقات. ومن بين الذين حصلوا على هذه الاستحقاقات عن طريق مؤسسات التدريب المهني العامة البالغ عددها 308 في عام 2000، بلغت نسبة الرجال 49 في المائة ونسبة النساء 51 في المائة.
(2) الحياة الوظيفية والعمل
(أ) الحياة الوظيفية والتوجيه المهني
لما كانت الحكومة تدرك أن المرأة تميل إلى الاشتغال بالأعمال الكتابية وتتخصص في الدراسات الإنسانية في الجامعة أو الكلية أكثر من الرجل في كثير من الأحيان، فقد أخذت تنفذ تدابير مختلفة لزيادة تحسين ورفع مستوى التوجيه المهني في المدارس لكي يكتسب كل طالب وطالبة، بصرف النظر عن نوع جنسه، القدرة والاستعداد للتفكير في طريقة حياته أو حياتها وتقرير حياتهما الوظيفية في المستقبل بصورة موضوعية.
وتدعو الحكومة الجامعات والكليات إلى عقد اجتماعات تقدم فيها توجيهات بشأن الحياة الوظيفية للطلبة، ومنذ السنة المالية 1995، أخذت تعقد اجتماعات بشأن “التوجيه المهني الوطني” يمكن فيها للمستشارين المهنيين في الجامعات وموظفي الشركات المسؤولين عن التوظيف أن يتبادلوا الآراء والمعلومات. وفي الوقت ذاته، اتخذت تدابير لتوفير المعلومات ذات الصلة بالتوظيف للطلبة على الفور، وتعزيز التوجيه المهني للطالبات بإيفاد مستشارين مهنيين إلى الجامعات؛ وطلبت إلى كل منظمة تجارية وغيرها أن تتعاون لكفالة تكافؤ فرص العمل للطالبات.
(ب) تعزيز وغرس الوعي والإدراك فيما يتعلق بالعمل بين الطالبات
ترجع مشكلة عمل الطالبات في جانب منها إلى اختيارها للحياة الوظيفية والمهنة استنادا إلى طريقة تفكير وعقلية جامدتين كما يتضح من عدم ملاءمة وصف الوظيفة الناشئ جزئيا عن استمرار الميل الشديد لدى الطالبات للحصول على الوظائف الكتابية على الرغم من تقلص أقسام العمليات الداخلية في الشركات.
ولذلك تبذل وزارة الصحة والعمل والرفاه جهودا لتحسين التعليم بغية غرس الوعي بالمساواة بين الجنسين والميل لأداء وظيفة معينة من المراحل المبكرة للتعليم المدرسي ولتشجيع الطالبات على القيام بالاختيارات المناسبة واختيارات الحياة الوظيفية والمهنة بإتاحة الفرص للتفكير في الخطط المهنية على مدى الحياة وفقا لـ “خطط حياتهن” وتوفير مختلف المعلومات ذات الصلة بالمهن فيما يتعلق بمهنة المستقبل، واختيار المهنة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالعمل. ويجري أيضا توفير معلومات هامة لمستشاري التوجيه وغيرهم لدعم توجيهاتهم.
وابتداء من السنة المالية 2000، وبالتعاون مع المدارس الثانوية، يجري أيضا تنفيذ مشاريع دعم لخلق وعي مهني غير مرتبط بنوع الجنس.
2 - مركز النهوض بالمرأة العاملة
في كانون الثاني/يناير عام 2000، أُنشئ “مركز النهوض بالمرأة العاملة”، بوصفه مرفقا أساسيا ينفذ بصورة شاملة واستباقية تدابير رامية إلى دعم المرأة العاملة. ويعكس هذا المركز تاريخ المرأة العاملة في اليابان، وحالتها الراهنة ومستقبلها. ويتخذ المركز تدابير دعم مختلفة بما في ذلك عقد الحلقات الدراسية والمشاورات للاستغلال الكامل لإمكانيات المرأة. ودعم سيدات الأعمال، وتوفير المعلومات للطالبات لاختيار مهنة مناسبة وتوفير المعلومات، الأخرى ذات الصلة بالمرأة العاملة.
المادة 11-1 (د)
1 - تساوي الأجر عن العمل المتساوي في القيمة
تحظر المادة 4 من قانون معايير العمل المعاملة التمييزية في الأجور على اساس نوع الجنس دون غيره. وفيما يتعلق بالفرق في متوسط الأجور بين العمال والعاملات (باستثناء العاملين على اساس عدم التفرغ)، بلغ متوسط أجر العاملات 65.5 في المائة من متوسط أجر العمال في عام 2000، وكان الفرق يضيق تدريحيا. ومن المعتقد أن هذا الفرق ناشئ إلى حد كبير من الفرق في نوع الوظيفة ورتبتها ومن أن طول سنوات عمل المرأة أقصر منه للرجل.
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الفرق بين الرجل والمرأة من ناحية ميدان العمل، ما برحت وزارة الصحة والعمل والرفاه تسعى، من خلال التوجيه الإداري الاستباقي، لضمان تنفيذ “القانون المنقح لتكافؤ فرص العمل”، الذي يحظر القيام بأفعال من قبيل التمييز ضد المرأة في التوظيف/الاستئجار، والانتداب والترقية، أو ممارسة توظيف “النساء فقط” أو بـ “معاملة تفضيلية للمرأة” على نحو يرتب أثرا يمكن إدراكه على تثبيت ميدان عمل المرأة وفصل واجبات الرجل عن واجبات المرأة. وتدعم الوزارة أيضا نشر الإجراءات الإيجابية لسد الثغرة القائمة بين العمال والعاملات.
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الفرق بين الرجل والمرأة في طول مدة الخدمة، تعمل وزارة الصحة والعمل والرفاه بنشاط لتعزيز التدابير الرامية إلى تنظيم الحياة العملية والحياة الأسرية وتقصير ساعات العمل لكي يتمكن الرجل والمرأة على حد سواء من الاستمرار في العمل مع قيام كل منهما بدوره كفرد في الأسرة، بما في ذلك رعاية الأطفال وأفراد الأسرة الآخرين.
وفي الوقت ذاته، بغية القضاء على هذه الفوارق بين الرجل والمرأة، من الأهمية تصحيح طريقة التفكير الجامدة عن قدرات الرجل والمرأة ودور كل منهما، التي ترتكز عليها تلك الفوارق. ولتحقيق هذه الغاية، تضطلع الوزارة بأنشطة توعية للجمهور باستمرار.
وعلاوة على ذلك، ما برحت الوزارة تقدم توجيهات تصحيحية لانتهاكات هذه الأحكام طبقا لقانون معايير العمل.
وقد أنشأت وزارة الصحة والعمل والرفاه فريق دراسة بين السنة المالية 2001 والسنة المالية 2002 لتحليل أسباب الفرق في الأجر بين الرجل والمرأة ولتقييم الآثار التي ترتبها نظم الأجور والاستحقاقات في الشركات وغيرها على الفرق في الأجر.
(2) قياس عمل المرأة بدون أجر في الأسرة المعيشية، وتحديده كميا
(1) الدراسة الاستقصائية الأساسية ذات الصلة بالوقت والميزانية
أجرت وزارة الإدارة العامة، والداخلية، والبريد والاتصالات دراسة استقصائية عن استغلال الوقت وأنشطة وقت الفراغ بهدف توضيح الأنشطة الوطنية ذات الصلة بالوقت والميزانية، وذلك اعتبارا من 20 تشرين الأول/أكتوبر عام 2001. وفي هذه الدراسة الاستقصائية، كان القصد هو اثراء قاعدة البيانات الأساسية التي تسهم في تحقيق الفهم الكمي للعمل بدون أجر في البيت بما في ذلك العمل المنزلي والمحافظة في الوقت ذاته على بنود الاستبيان السابق.
(2) تقييم العمل بدون أجر
في أيار/مايو عام 1997، نشر مكتب مجلس الوزراء (وكالة التخطيط الاقتصادي سابقا) تقديراته للقيمة النقدية للأعمال المنزلية، والأنشطة الاجتماعية والأعمال الأخرى بدون أجر.
* تُحسب تكلفة الفرصة الضائعة بتقييم الأرباح الضائعة التي يتحملها الفرد بسبب انسحابه من سوق العمل لأداء العمل غير المدفوع الأجر.
ويبين هذا التقرير أن القيمة النقدية (محسوبة بطريقة تكلفة الفرصة الضائعة*) للعمل بدون أجر في عام 1996 بلغ مجموعها 116 تريليون ين، ومثلت نسبة 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما العمل بدون أجر الذي قامت به المرأة فقد قُدر بـ 98 تريليون ين، أي 85 في المائة من المجموع.
وقد نُشرت في حزيران/يونيه عام 2000 نتائج الدراسة المتعلقة بالحسابات الفرعية لرعاية المسنين ورعاية الأطفال. وتهدف الحسابات الفرعية لرعاية المسنين ورعاية الأطفال إلى الاحاطة بالقيمة النقدية لتكاليف أنشطة الإنتاج والإنفاق على نطاق المجتمع بالنسبة إلى “خدمات رعاية المسنين ورعاية الأطفال”، وبالتالي تسهم في فهم وتحليل الجانب الاقتصادي لخدمات رعاية المسنين ورعاية الأطفال. وهنا تشمل “خدمات رعاية المسنين ورعاية الأطفال” الخدمات التي تقدمها الحكومة بوصفها خدمات رعاية اجتماعية، والخدمات المدفوعة التي تقدمها المؤسسات والخدمات التي يقدمها أفراد الأسرة مجانا التي لا تقيَّم نقديا عادة. وعلى وجه الخصوص، جرى حساب القيمة النقدية لـ “خدمات رعاية المسنين ورعاية الأطفال التي يقدمها أفراد الأسرة” بتطبيق طريقة تكلفة الفرصة الضائعة المذكورة اعلاه. وتبين النتيجة أن القيمة الانتاجية لخدمات الأسرة هي الأكبر بين القطاعات حيث تبلغ القيمة الإنتاجية لخدمات رعاية المسنين 1.7 تريليون ين (37 في المائة من القيمة الإنتاجية لخدمات رعاية المسنين بأسرها) وتبلغ القيمة الانتاجية لخدمات لرعاية الأطفال 7.3 تريليون ين (74 في المائة من القيمة الانتاجية لخدمات رعاية الأطفال بأسرها).
وبتحليل هذه القيمة الإنتاجية لخدمات الأسرة، يصبح من الجلي أن النساء والأمهات يسهمن بنسبة مئوية عالية للغاية: فيما يتعلق برعاية المسنين مقسمة حسب نوع الجنس، أسهمت النساء بنسبة 82 في المائة؛ وفيما يتعلق برعاية الأطفال مقسمة حسب الأب، والأم، والجد والجدة، مثلت الأمهات 86 في المائة.
المادة 11-2 (ج)
1 - إنشاء نظم لرعاية الأطفال ورعاية الأسرة
(1) الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين
تنص المادة 6 من “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين” على “تعزيز إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين لكي يتمكن الرجل والمرأة من أداء دوريهما بسلاسة كفردين في الأسرة المعيشية في الأنشطة ذات الصلة بالبيت، بما في ذلك تربية الأطفال وتمريض أفراد الأسرة بالتعاون المتبادل والدعم الاجتماعي، وبذلك يتمكنا من أداء أنشطة بخلاف ذلك”.
(2) التنقيحات التي أدخلت على قانون إجازة رعاية الأطفال ورعاية الأسرة
دخل “القانون المعدِّل لقانون إجازة رعاية الأطفال” (القانون رقم 107 لعام 1995) حيز النفاذ بالكامل منذ نيسان/أبريل عام 1999، وأصبح نظام إجازة رعاية الأسرة، وما إلى ذلك، من مسؤولية رب العمل على نفس الغرار. ويسمح هذا القانون للعمال والعاملات بالحصول على إجازة تصل إلى ثلاثة اشهر بناء على طلبهم لرعاية أفراد الأسرة بتقديم طلب لرب العمل.
وفي عام 1997، إلى جانب إلغاء القيود المفروضة على قيام العاملات بالعمل في وقت متأخر من الليل، جرى تنقيح قانون رعاية الأطفال ورعاية الأسرة لوضع نظام القيود المفروضة على العمل في وقت متأخر من الليل للعمال والعاملات الذين يقومون برعاية الأطفال أو رعاية الأسرة. وقد دخل هذا التنقيح حيز النفاذ منذ نيسان/أبريل عام 1999.
وعلاوة على ذلك، فإن القانون المتعلق بـ “التنقيح الجزئي للقانون المتعلق برفاه العمال الذين يرعون أطفالا أو أفرادا آخرين في الأسرة بما في ذلك إجازة رعاية الأطفال والأسرة”، الذي يندرج في مضمونه حظر المعاملة السلبية بسبب إجازة رعاية الأطفال، وما إلى ذلك، فضلا عن كفالة الحق في طلب الاعفاء من العمل الإضافي، وُضع في 9 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001 وصدر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001.
ويرد مجمل هذا القانون على النحو التالي:
‘1’ حظر المعاملة السلبية بسبب إجازة رعاية الأطفال
لا يجوز أن يفصل رب العمل العامل أو يعامله معاملة سلبية أخرى بسبب طلب العامل الحصول على إجازة لرعاية الأطفال أو لرعاية الأسرة، أو لحصوله على تلك الإجازة.
‘2’ القيود المفروضة على العمل الإضافي
يمكن لمن يرعون أطفالا لم يبلغوا بعد سن الدراسة أو من يحتاجون لرعاية أفراد الأسرة الذين يحتاجون للتمريض، أن يطلبوا إعفاء من العمل الإضافي الذي يتجاوز 24 ساعة في الشهر أو 150 ساعة في السنة.
‘3’ رفع سن الأطفال الذين تنطبق عليهم تدابير تقصير ساعات العمل، وما إلى ذلك
جرى رفع الحد الأقصى لسن الأطفال الذين تنطبق عليهم الإجراءات الالزامية التي تقضي بقيام أرباب الأعمال بتقصير ساعات العمل، وما إلى ذلك، من اقل من سن عام واحد إلى أقل من سن ثلاث سنوات.
‘4’ مسؤوليات أرباب الأعمال لبذل الجهد لمنح إجازة لمن يرعون أطفالا مرضى أو مصابين
يبذل أرباب الأعمال الجهد لاتخاذ تدابير لكي يحصل الموظفون الذين لديهم أطفال لم يبلغوا سن الدراسة بعد على إجازة لرعاية الأطفال المرضى أو المصابين.
‘5’ الاعتبارات المتعلقة بالتنقلات في العمل
يراعي أرباب الأعمال الذين ينقلون الموظفين إلى منصب ينطوي على تغيير في مكان العمل حالة الموظف فيما يتعلق برعاية الأطفال والتمريض، مثل تفهم الحالة ودفع بدلات تتعلق بغرضه.
‘6’ قيام الحكومة بغرس الوعي
تتخذ الحكومة التدابير اللازمة بما فيها أنشطة العلاقات العامة لتعميق الفهم بين أرباب الأعمال، والموظفين وبقية الجمهور الوطني فيما يتعلق بقيام العمال الذين يرعون أطفالا أو افرادا آخرين في الأسرة، بتنظيم الحياة في العمل والحياة الأسرية.
‘7’ تاريخ الإنفاذ
1 نيسان/أبريل عام 2001. بيد أن البندين ‘1’ و ‘6’ دخلا حيز النفاذ يوم صدور القانون (16 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001).
وفي السنة المالية 1999، أجرت وزارة العمل سابقا (حاليا وزارة الصحة والعمل والرفاه) “الدراسة الاستقصائية الأساسية عن إدارة وظائف العاملات”. وطبقا لهذه الدراسة الاستقصائية، حصلت نسبة 56.4 في المائة من النساء اللائي وضعن أطفالا على إجازة لرعاية الأطفال، وحصلت نسبة 0.42 في المائة من الرجال الذين لديهم زوجات وضعن أطفالا، على إجازة لرعاية الأطفال. وبالمقارنة بالأرقام المقابلة البالغة 49.1 في المائة (نساء) و 0.12 في المائة (رجال) في السنة المالية 1996 (أجريت الدراسة الاستقصائية لموظفين في شركات تطبق نظم إجازة رعاية الأطفال في السنة المالية 1996)، هناك زيادة مطردة في الرجال والنساء على حد سواء الذين يحصلون على إجازة لرعاية الأطفال. وفيما يتعلق بالسنة المالية 1999، فإن نسبة الرجال والنساء الذين حصلوا على إجازة لرعاية الأطفال بلغت 97.6 في المائة للنساء و 2.4 في المائة للرجال. وبالمقارنة بالنسبة المسجلة في السنة المالية 1996 والبالغة 99.4 في المائة للنساء و 0.6 في المائة للرجال، تبين أرقام السنة المالية 1999 حدوث زيادة في نسبة الرجال ولو أنها لا تزال عند مستوى منخفض.
(3) تنقيح قانون التأمين المتعلق بالوظائف
لتحسين الدعم المقدم لتنظيم الحياة على صعيد العمل والأسرة، ولدعم وتعزيز الاستمرار السلس للأول، جرى تنقيح قانون التأمين المتعلق بالوظائف، ومنذ كانون الثاني/يناير عام 2001، جرى رفع نسبة إستحقاقات رعاية الطفل ورعاية التمريض من 25 في المائة إلى 40 في المائة من الأجور السابقة للإجازة.
(4) الدعم المقدم لتربية الأطفال
(أ) تدابير الدعم الرامية إلى تحقيق التوازن بين العمل وتربية الأطفال
كان الدعم المقدم لتنظيم الحياة في العمل وتربية الأطفال قضية هامة وعاجلة لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين في اليابان، ولذلك، أنشئت في كانون الثاني/يناير عام 2001، “لجنة المتخصصين المعنية بتدابير الدعم المقدم لتحقيق التوازن بين العمل وتربية الأطفال” تحت إشراف المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين. واستنادا إلى التقرير الختامي لهذه اللجنة، اعتمد المجلس، في حزيران/يونيه عام 2001، “الملاحظات على السياسات المتعلقة بتدابير الدعم المقدم لتحقيق التوازن بين العمل وتربية الأطفال”. واستنادا إلى الملاحظات، اعتمد مجلس الوزراء “السياسة المتعلقة بتدابير الدعم المقدم لتحقيق التوازن بين العمل وتربية الأطفال”. وتنص هذه السياسة على أهداف عددية وموعد نهائي للتدابير بما في ذلك استراتيجية تقضي بعدم إدراج الأطفال في قوائم انتظار في مراكز الرعاية النهارية ووضع تدابير للأطفال بعد انتهاء اليوم المدرسي.
وقد أدمجت الاستراتيجية المتعلقة بعدم إدراج الأطفال في قوائم انتظار في مراكز الرعاية النهارية ووضع تدابير للأطفال بعد انتهاء اليوم المدرسي في كل من “جدول أعمال الاصلاح”، الذي يوضح اتجاه الاصلاحات الهيكلية اليابانية، و “برنامج الاصلاح المتضمن حق الالتحاق” المدرج فيها، الذي يحتوي على تدابير تقضي بالتنفيذ بصفة عاجلة بوجه خاص.
(ب) خدمات رعاية الأطفال المتنوعة والعالية الجودة
في عام 1999، اعتمدت الحكومة “الخطة المحددة لتنفيذ التدابير ذات الأولوية المتعلقة بمعدل المواليد الآخذ في الانخفاض (خطة الملاك الجديد)” لتلبية الاحتياجات المتنوعة للتمريض، الناشئة نتيجة زيادة عدد العاملات والتغير في أنماط العمل، ولدعم تنظيم العمل ورعاية الأطفال. واستنادا إلى هذه الخطة، تقوم الحكومة، منذ السنة المالية 2000، بتعزيز تدابير من قبيل توسيع نطاق قبول الأطفال الرضع (من صفر إلى عامين) الذين يحتاجون إلى أقصى قدر من الرعاية، ومد ساعات رعاية الأطفال (إلى ما بعد الساعة السادسة بوجه عام)، ورفع مستوى الرعاية المؤقتة للأطفال وغيرها.
(ج) تطوير مراكز الرعاية النهارية
في 1 نيسان/أبريل عام 2001، كان هناك 218 22 مركزا لرعاية الأطفال والرعاية النهارية التحق بها 312 828 1 طفلا.
ولكي تتصدى الحكومات المحلية بصورة مرنة للتحديات بما في ذلك عدم إدراج الأطفال في قوائم انتظار في مراكز الرعاية النهارية برفع القيود ذات الصلة بمرافق الرعاية النهارية المعتمدة التي تفي بالمعايير الدنيا لمرافق رعاية الأطفال، جرى في آذار/مارس عام 2000 تنفيذ مجموعة من عمليات رفع القيود، منها إلغاء تحديد كيان المنشأة.
وبغية تعزيز استراتيجية عدم إدراج الأطفال في قوائم الانتظار في مراكز الرعاية النهارية المدرجة في “السياسة المتعلقة بتدابير الدعم لتحقيق التوازن بين العمل وتربية الأطفال” (قرار مجلس الوزراء المؤرخ 6 تموز/يوليه عام 2001)، التي جرت صياغتها على أساس ملاحظات المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين، يجري بذل الجهود لإنشاء المرافق الضرورية لاستيعاب الزيادة التي ستبلغ 000 150 طفل بحلول السنة المالية 2004.
وقد قامت جمعية المعونة المتبادلة التابعة لوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، في تشرين الأول/أكتوبر عام 2001، بإنشاء “دار حضانة كاسوميغاسيكي”، وهي أول مرفق لرعاية الأطفال في كاسوميغاسيكي، وهي المنطقة الإدارية للحكومة. وبالنظر إلى حالة العمل في كاسوميغاسيكي، تحددت ساعات رعاية الأطفال حتى الساعة العاشرة مساء في محاولة لتهيئة بيئة تدعم الوالدين العاملين اللذين يرعان أطفالهما.
(د) التدابير المتعلقة بالأطفال بعد انتهاء اليوم المدرسي
تبذل وزارة الصحة والعمل والرفاه جهودا لتزويد أطفال المدارس في الصفوف الأدنى الذين لا يكون والداهم بالبيت بعد الظهر بسبب العمل أو لأي أسباب أخرى، بساحات للعب وأماكن للمعيشة بعد إنتهاء اليوم المدرسي باستخدام مرافق رفاه الأطفال، وما إلى ذلك، (نوادي الأطفال بعد إنتهاء اليوم المدرسي). واعتبارا من 1 أيار/مايو عام 2001، جرى تنفيذ ذلك في 803 11 أماكن ضمت 135 452 طفلا مسجلا.
ووفقا لـ “السياسة المتعلقة بتدابير الدعم لتحقيق التوازن بين العمل وتربية الأطفال” (قرار مجلس الوزراء المؤرخ 6 تموز/يوليه عام 2001)، سيجري توسيع نطاق نظام قبول الأطفال بعد انتهاء اليوم المدرسي بما في ذلك نوادي الأطفال بعد انتهاء اليوم المدرسي ليشمل 000 15 موقعا بحلول السنة المالية 2004.
(هـ) الدعم المقدم لتربية الأطفال في رياض الأطفال
لتلبية الاحتياجات المتنوعة لوالدي الأطفال في رياض الأطفال، يجري النهوض بـ “الرعاية النهارية”، وهي خدمة الرعاية التي تقدم قبل أربع ساعات من الأنشطة المنهجية وبعدها وخلال العطلات. وفي حين أنه في عام 1997، قدمت نسبة 30 في المائة تقريبا من رياض الأطفال في اليابان هذه الخدمة، فإنه في عام 2001 قدم هذه الخدمة ما يزيد على 50 في المائة من رياض الأطفال.
(5) إنشاء نظام تأمين للرعاية الطويلة الأجل
بغية إنشاء نظام يدعم بموجبه المجتمع ككل من يحتاجون للرعاية الطويلة الأجل في المجتمع الشائخ، وافق الدايت في كانون الأول/ديسمبر عام 1997 على قانون تأمين الرعاية الطويلة الأجل. وبعد الفترة التحضيرية اللاحقة، جرى سن النظام في نيسان/أبريل عام 2000. وطبقا لهذا النظام، يحصل المسنون الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر الملازمون للفراش و/أو المصابون بخبل الشيخوخة والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و 64 عاما الذين يحتاجون رعاية طويلة الأجل بسبب أمراض محددة ذات صلة بالسن، على خدمات رعاية طويلة الأجل تشمل خدمات في البيت وخدمات مؤسسية على حد سواء لاستخدامها بصورة شاملة. ويرمي هذا النظام إلى دعم المسنين وأسرهم.
وفي حزيران/يونيه عام 2001، كان هناك 191 802 رجلا و 350 898 1 امرأة تقرر أنهم بحاجة للدعم أو الرعاية؛ وشكلت النساء نسبة 70 في المائة تقريبا من المجموع. وفيما يتعلق بنوع جنس مقدمي الرعاية الرئيسيين، كان عدد النساء أكبر من عدد الرجال؛ حيث شكلت النساء نسبة 72.2 في المائة وشكل الرجال نسبة 19.5 في المائة في عام 2000. وقد أخذت نسبة مقدمات الرعاية في التناقص بالمقارنة بالنسبة البالغة 85.1 في المائة في عام 1995، عندما لم يكن تأمين الرعاية الطويلة الأجل مطبقا بعد.
وأموال مدفوعات التأمين تأتي من الأموال العامة وأقساط التأمين التي يدفعها الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر. ويتحمل المستفيد نسبة 10 في المائة من التكاليف التي ينطبق عليها التأمين. وبعد تطبيق النظام، لوحظ حدوث زيادة مطردة في عدد المستفيدين بالخدمات وأظهر مقدار الاستخدام حدوث زيادة مطردة بالمقارنة بالأرقام المقابلة ذات الصلة قبل تنفيذه، مما يشير إلى حدوث الأثر المتوقع. واتسم هذا النظام بوجه عام بأنه بدأ بداية طيبة.
وفي كانون الأول/ديسمبر عام 1999، مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ نظام تأمين الرعاية الطويلة الأجل، وُضعت الخطة الذهبية 21 (استراتيجية السنوات الخمس لتعزيز الرعاية الصحية والرفاه للمسنين). واستنادا إلى هذه الخطة، جرى تعزيز تدابير تطوير الهياكل الأساسية نوعا وكما.
(6) الدعم المقدم لجعل العمل متوافقا مع تمريض أفراد الأسرة
(أ) تهيئة بيئة تجعل من الأسهل الاستمرار في العمل مع القيام بتمريض أفراد الأسرة
منذ السنة المالية 2000، يجري تقديم “إعانة مالية للحصول على موظفين بدائل أثناء إجازة رعاية الطفل” لأرباب الأعمال الذين يستخدمون موظفين بدائل أثناء إجازة رعاية الطفل التي يحصل عليها الموظف إلى أن يعود إلى عمله السابق أو منصب معادل، بعد النص في قواعدهم وأنظمتهم على تلك المعاملة للعمال الذين يحصلون على إجازة للطفل؛ أي أنه من حيث المبدأ، يعود هؤلاء الموظفون إلى عملهم السابق أو منصب معادل.
أما مشاريع مركز دعم الأسرة التي تدير أنشطة الدعم المتبادل القائمة على المجتمعات المحلية التي تضطلع بها النوادي الأعضاء المحلية المؤلفة ممن يقدمون المساعدة في مجال رعاية الأطفال وممن يرغبون في الحصول على تلك الخدمات لتلبية الاحتياجات غير العادية أو المتقلبة لرعاية الأطفال التي لا يمكن أن تلبيها بصورة مفاجئة مراكز الرعاية النهارية القائمة، فإنها تحتاج إلى العمل وقتا إضافيا. ومنذ السنة المالية 2001، جرى تعزيز هذه المشاريع بصورة شاملة باتخاذ تدابير من قبيل تشجيع إنشائها في المدن الكبرى، وتعزيز تعاونها مع مرافق رعاية الأطفال وزيادة عدد أماكنها. وجرى تشجيع إنشاء هذه المرافق بغرض تعزيز دعم تربية الأطفال في المجتمع المحلي، في السنة المالية 2002 (286 موقعا بحلول السنة المالية 2002).
(ب) الدعم المقدم لإعادة التوظيف
جرى تمويل “مشروع دعم إعادة التوظيف” لتقديم الدعم لمن يتركون أعمالهم لرعاية الأطفال ورعاية التمريض ولكنهم يرغبون في إعادة توظيفهم في المستقبل. وقد أخذ هذا المشروع في تويع نطاق مجالات تنفيذه تدريجيا، ومنذ السنة المالية 2002، أصبحت خدماته متاحة في جميع المحافظات الـ 47.
وفضلا عن ذلك، فإنه في مكتب الأمن الوظيفي العام (الدعم الملائم للترحيب بالعمل) الذي يقدم الدعم لتنظيم الحياة في العمل والحياة الأسرية، يجري تقديم خدمات الدعم لإعادة التوظيف لمن يرغبون في العمل من جديد ولكن لديهم قيود متعلقة برعاية الأطفال، والعمل المنزلي ورعاية التمريض، وذلك بتقديم استشارات تفصيلية بخصوص العمل، وتعريف بالأعمال وخدمات أخرى.
المادة 12
1 - المحافظة على صحة المرأة ورعايتها طيلة حياتها
(1) لمحة عامة لـ “خطة سوكوياكا للأسرة في القرن 21”
في عام 1998، أنشئ “فريق الدراسة المعني بمشروع دعم صحة المرأة طيلة حياتها” تحت إشراف مدير مكتب الطفل والأسرة التابع لوزارة الصحة والرفاه (حاليا وزارة الصحة والعمل والرفاه). ودرس الفريق الحالة الراهنة لصحة المرأة، وأجرى تقييما للسياسات المنفذة وبحث اتجاهات سياسة صحة المرأة في المستقبل. وفي عام 1999، قدم الفريق نتائج تقييمه ونشرها.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001، أُقرت “خطة سوكوياكا للأسرة في القرن 21” لاقتراح رؤية للتدابير الرئيسية لصحة الأم والطفل في القرن الحادي والعشرين. وتتسم الخطة بأنها حملة قومية يشترك في ترويجها جميع الأطراف المعنية مثل الحكومة، والحكومات المحلية، والمؤسسات الطبية، والمواطنين. وقد حددت الخطة الأهداف التي ينبغي تحقيقها بحلول عام 2010 في الميادين التالية: ‘1’ مضاعفة تدابير الرعاية الصحية وتعليم الرعاية الصحية للمراهقين؛ و ‘2’ كفالة السلامة والراحة أثناء الحمل والولادة، ومساندة الأزواج المصابين بالعقم؛ و ‘3’ تحسين البيئة للمحافظة على معايير رعاية صحة الطفل والخدمات الطبية، وتحسينها؛ و ‘4’ تعزيز النمو العقلي الهادئ للأطفال وتخفيف القلق إزاء تربية الأطفال.
ومنذ السنة المالية 2000، جرى تنفيذ تدريب خاص على خدمات صحة الأم والطفل، ومواضيع الصحة/الحقوق الإنجابية ومواضيع أخرى ذات صلة كإجراء جديد لتثقيف ذوي المهارات الفنية العاملين في مجال رعاية صحة الأم والطفل؛ مثل ممرضات الصحة العامة والقابلات.
ولتلبية الحاجة لتهيئة بيئة مناسبة لتنشئة أجيال المستقبل، أنشئ في السنة المالية 2001 المركز الوطني لصحة الطفل ونمائه لتعزيز الرعاية الصحية الشاملة التي تتضمن الرعاية الصحية للأطفال الرضع والرعاية الصحية للأم/الأب.
(2) خدمات دعم الصحة
في السنة المالية 2000، كانت الخدمات الداعمة لصحة المرأة طيلة حياتها تنفذ في 27 محافظة ومدن مختارة تمثل 31 في المائة من المجموع. وعلى وجه التحديد، تحقق تحسن بتقديم خدمات في مجالي الاستشارات والثقافة الصحية قامت بها ممرضات صحة عامة وغيرهن فيما يتعلق بالمشاكل الصحية الخاصة بالمرأة طيلة حياتها (من قبيل مشاكل طب النساء، واضطرابات انقطاع الطمث، والحمل، ومنع الحمل، وآلام الولادة، والعقم، وما إلى ذلك). وكذلك، كانت الدورات التدريبية للمرشدين الاستشاريين تنظم باستمرار.
وقد أجريت دراسة بحثية بشأن دعم صحة المرأة طيلة حياتها، إلى جانب دراسة بحثية لتحديد أسباب الأمراض الشائعة بين النساء (من قبيل هشاشة العظام) واستكشاف علاج لها. واعتبارا من عام 2002، سيجري تنظيم بحث ينصب على اضطرابات انقطاع الطمث.
(3) التربية الجنسية والتوعية
فيما يتعلق بالتعليم المدرسي، بُذلت الجهود لزيادة تحسين وتعزيز التوجيه فيما يتعلق بالجنس بتقديم دروس من قبيل “التمرينات البدنية”، و “التربية الصحية والبدنية”، و “العلوم”، و “الاقتصاد المنزلي”، و “التربية الأخلاقية”، و “الأنشطة الخاصة”. ومن خلال هذا التوجيه، يتوقع أن يحصل الطلبة، رهنا بمرحلة نموهم، على معرفة علمية عن الجنس والإنجاب، لفهم قيمة الحياة، وإقامة نظرتهم للجنس الآخر على أساس احترام حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل والتأدب بصورة لائقة. ولتحقيق هذه الغاية، جرى تعزيز سياسات مختلفة عن طريق إعداد مواد تعليمية ووضع مبادئ توجيهية للمدرسين وعقد دورات تدريبية.
وعلاوة على ذلك، تعطى ارشادات لطلبة المدارس الثانوية الدنيا عن المسائل التي تتطلب الاستجابة للمعلومات ذات الصلة بالجنس ومعالجتها بصورة مناسبة أو اختيار الإجراء المناسب. ويعطى طلبة المدارس الثانوية العليا ارشادات بشأن الإخصاب، والحمل، والولادة والمشاكل الصحية الناتجة عنها إلى جانب الآثار البدنية والعقلية التي يسببها الإجهاض الاصطناعي كي يفهموا الحاجة إلى اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة، بما في ذلك الاستجابة للمعلومات ذات الصلة بالجنس ومعالجتها بصورة مناسبة.
وفيما يتعلق بالتربية الاجتماعية، يجري تشجيع المحافظات والبلديات على إلقاء محاضرات وعقد حلقات دراسية مكرسة لقضايا تشمل الجنس ومشاكل صحة المرأة التي يُميز بينها حسب أغراضها وجمهور الحاضرين فيها.
(4) دعم صحة المرأة طيلة حياتها
(أ) المراهقات
كهدف يتعين تحقيقه بحلول عام 2010، تنادي “خطة سوكوياكا للأسرة في القرن 21” بتحقيق اتجاه نزولي في معدل الإجهاض الاصطناعي والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بين قطاع السكان في سن المراهقة.
وقد أظهرت الاحصائيات أن حالات الحمل غير المرغوب فيها في قطاع السكان في سن المراهقة بلغت 7 (بين كل 000 1 أنثى) في عام 1996 وارتفعت إلى 12.1 (بين كل 000 1 أنثى) في عام 2000، مما يشير إلى حدوث اتجاه متزايد. ولمنع هذا الاتجاه، وضعت الحكومة، في عام 2000، المبدأ التوجيهي الأساسي “إصدار كتيب الجنس والصحة عند المراهقين” وأبلغت كل حكومة بالمبدأ التوجيهي لكي تقوم الحكومة المحلية بإعداد كتيبها للمراهقين فيما يتعلق بالسلوك الجنسي والصحة عند المراهقين. ومع مراعاة الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية، فإنه يقصد بهذا المبدأ التوجيهي تعميق فهم المراهقين بأهمية التربية الجنسية، ومنع الحمل، وآثار الإجهاض الاصطناعي، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والمسائل الأخرى. ويقصد به أيضا أن احترام حقوق الإنسان للشريك والامتناع عن السلوك الجنسي الذي لا يقوم على العلاقة المتساوية مع الشريك.
(ب) فترة الحمل والولادة
‘1’ توفير خدمات صحة الأم والطفل طيلة فترة الحمل حتى الولادة
كهدف يتعين تحقيقه بحلول عام 2010، تعزز “خطة سوكوياكا للأسرة في القرن 21” التدابير الرامية إلى خفض معدل وفيات الأمومة وزيادة نسبة النساء المقتنعات بحملهن وبالولادة.
وفضلا عن ذلك، تشجع أيضا “خطة سوكوياكا للأسرة في القرن 21” المؤسسات الطبية على توفير المعلومات لكي يتمكن مستعملوها من اختيار الخدمات الطبية المتعلقة بالحمل والولادة. وفي الوقت ذاته، فيما يتعلق بتقنيات التوليد، تجري مراعاة الاستجابة بصورة ملائمة لمستويات المخاطر المختلفة ومن المقرر استعراض ممارسة الطب القائم على الأدلة كمقياس لتحقيق جودة الحياة والخدمات الطبية الفعالة.
وفي عام 2001، جرى تعديل محتويات كتيب صحة الأم والطفل ليشمل من جديد بندا يحدد أهمية اشتراك الأب في تربية الأطفال، وبندا يعزز سياسة إجازة الأمومة وغير ذلك من تدابير الدعم ذات الصلة بالحمل وتربية الأطفال التي ستسمح للوالدين العاملين بتنظيم مهنتهما وتربية أطفالهما. ودخل هذا التعديل حيز النفاذ في نيسان/أبريل عام 2002.
‘2’ تحسين الاستشارات بشأن العقم والخدمات الأخرى
تعتبر “خطة سوكوياكا للأسرة في القرن 21” تقديم الدعم لمعالجة مشكلة العقم واحدا من أهدافها، ولذلك، جرى في السنة المالية 2000 توسيع نطاق الخدمات بإنشاء مراكز للاستشارات المتعلقة بالعقم في 18 موقعا في المحافظات والمدن المختارة.
‘3’ تحسين الخدمات الطبية في الفترة المحيطة بالولادة
شهدت معدلات وفيات الأمومة والوفيات في الفترة المحيطة بالولادة في اليابان تغيرا ضئيلا طوال السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2000، بلغ عدد وفيات الأمومة 78 وبلغ معدل وفيات الأمومة 6.3 لكل 000 100 مولود. وبلغ معدل وفيات الرضع 3.2 لكل 000 1 مولود، ومعدل وفيات حديثي الولادة 1.8 لكل 000 1 مولود، وهو ما يشكل نسبة 55 في المائة من وفيات الرضع. وفي حين بلغ معدل الوفيات في الفترة المحيطة بالولادة 5.8 في المائة (عدد وفيات الأجنة بعد 22 أسبوعا من الحمل أو أكثر، مضافا إليه عدد حالات الوفاة المبكرة للأطفال حديثي الولادة، مقسوما على عدد الولادات مضافا إليه عدد وفيات الأجنة التي حدثت بعد 22 أسبوعا من الحمل أو أكثر، مضروبا في 000 1). وجميع هذه الأرقام آخذ في الانخفاض عاما بعد آخر.
وتدعو “خطة سوكوياكا للأسرة في القرن 21” إلى تخفيض معدل وفيات الأمومة للنصف والمحافظة على انخفاض معدلها للوفيات في الفترة المحيطة بالولادة بوصفه أعلى مستوى في العالم كهدف لها يتعين تحقيقه بحلول عام 2010.
وعدد الأطفال الذين تلدهم كل امرأة آخذ في الانخفاض، في حين يزداد عدد النساء اللائي يصبحن حوامل في سن الخامسة والثلاثين أو في سن أكبر وعدد الأطفال المولودين قبل أوانهم ويزنون أقل من 500 1 غرام. وعلى ضوء ذلك. تعمل الحكومة على تحسين وحدات العناية المركزة في الفترة المحيطة بالولادة ووحدات العناية المركزة لحديثي الولادة في جميع أنحاء البلد لتوفير خدمات متقدمة للرعايا الصحية للحمل، والولادة والطفولة كجزء من الجهود التي تبذلها لتهيئة بيئة يمكن فيها للمرأة أن تنجب أطفالا وأن تربيهم في سلام. ومنذ عام 1996، بدأت الحكومة في العمل على إنشاء نظام طبي للحوامل والأطفال حديثي الولادة في المحافظات.
‘4’ البيئة والأوضاع المتعلقة بمنع حمل المرأة
اعتمد استخدام الحبوب المنخفضة الجرعة في عام 1999 ورفال الإنثى ووسائل منع الحمل الأخرى في عام 2000.
وفي عام 2000 تعدل جزئيا قانون صحة الأم والطفل، لتمديد الموعد النهائي الذي يمكن بموجبه لمستشار الصحة الإنجابية، مثل القابلة، بيع الأدوية واستخدام الوسائل الضرورية لتنظيم النسل، من عام 2000 إلى عام 2005.
(ج) مرحلة البلوغ ومرحلة الشيخوخة
إن مرض هشاشة العظام يتسم بكسر العظام وغير ذلك، وفي مجتمع يشيخ بصورة تصاعدية، من المتوقع أن يصبح هذا المرض أكثر شيوعا. وهكذا، فإن الحاجة تدعو إلى إجراء تشخيص مبكر للأشخاص الذين يعانون من تناقص كثافة العظام والوقاية من هشاشة العظام.
ولهذا الغرض، فإنه منذ عام 1995، أدرج في الفحص الصحي الشامل بموجب قانون الخدمات الصحية والطبية للمسنين، فحص هشاشة العظام عند الإناث اللائي في الأربعينات أو الخمسينات من أعمارهن أو اللائي في المرحلة السابقة أو التالية لتوقف الدورة الشهرية. وعلاوة على ذلك، فإنه منذ عام 2000، وكجزء من الخطة الرابعة للخدمات الصحية والطبية للمسنين، تبذل الجهود لإجراء تشخيص مبكر لهشاشة العظام والوقاية منه، بفصل الفحوص الطبية المتعلقة بهشاشة العظام عن الفحوص الأخرى لاكتشافه بصورة أسهل إلى جانب توفير الثقافة الصحية والاستشارات المتعلقة بهشاشة العظام (منع الوقوع). وتتولى البلديات مسؤولية تنفيذ هذه الخدمات، وتدفع كل من الحكومات الوطنية والمحافظات والبلديات ثلث النفقات.
2 - تدابير مواجهة المشاكل التي تهدد صحة المرأة
(1) تدابير مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي
في عام 2001، بلغ عدد الأشخاص المبلغ عنهم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 534 من الذكور و 87 من الإناث، وفيما يتعلق بمرضى متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بلغ العدد 282 من الذكور و 50 من الإناث. وعدد مرضى الإيدز الآن أعلى من أي وقت مضى ولا تزال الاصابة تتزايد (في 30 كانون الأول/ديسمبر عام 2001).
ومن المقرر تنفيذ تدابير شاملة بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والخدمات الطبية المتعلقة بذلك من خلال التعاون بين الحكومة، والحكومات المحلية، والمنظمات غير الحكومية بما فيها جماعات الخدمات الطبية وجماعات المرضى وفقا لـ “مبادئ الوقاية من الأمراض المعدية المحددة ذات الصلة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب” التي وُضعت في عام 1999، استنادا إلى المادة 11 الفقرة 1 من “القانون المتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية والرعاية الطبية للمرضى الذين يعانون من أمراض معدية” (القانون رقم 114 لعام 1998).
وعلاوة على ذلك، فيما يتعلق بالفئات المستهدفة الذين تساورهم المخاوف من الناحية الوبائية إزاء التعرض لمخاطر الإصابة ومن ثم يحتاجون إلى رعاية خاصة، مثل المراهقين، والأجانب في اليابان، ومشتهي الجنس المثلي فضلا عن موظفي وعملاء تجارة الجنس، من المقرر أن تنفذ الحكومة إضافيا تدابير فعالة مع إيلاء أعلى اعتبار لحقوق الإنسان الخاصة بهم وخلفياتهم الاجتماعية.
وفضلا عن ذلك، للحد من مخاطر العدوى، من المقرر وضع نظام لدعم مشاريع زيادة الوعي ونشر المعلومات التي تلبي طلبات من يحتاجون لمبادئ توجيهية مكيفة وفق احتياجات أفراد بعينهم مثل الإناث والنساء الحوامل.
والتدابير التي حددتها “مبادئ الوقاية من الأمراض المعدية المحددة ذات الصلة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب” ترد على النحو التالي:
‘1’ البحث في السبب، ومنع التفشي والانتشار؛
‘2’ توفير الخدمات الطبية؛
‘3’ تعزيز تطوير البحوث؛
‘4’ التعاون الدولي؛
‘5’ احترام حقوق الإنسان، وزيادة الوعي ونشر المعلومات، والتثقيف، وتجديد التعاون مع الوكالات ذات الصلة؛ و
‘6’ تعزيز التدابير التي تضطلع بها حكومات المحافظات والوكالات العامة الأخرى لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
(2) التثقيف في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وفهمهما
نظرا لأهمية التثقيف في تعميق الفهم الصحيح لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والقضاء على أشكال التحامل والتمييز ضد الأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو المصابين به، ما برحت الحكومة تعزز التثقيف في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز باتخاذ التدابير التالية: ‘1’ إنتاج كتب مدرسية عن الإيدز وتوزيعها على المدارس الأولية، والثانوية الدنيا والثانوية العليا منذ السنة المالية 1992؛ و ‘2’ إعداد وتوزيع مواد تعليمية على المدرسين منذ السنة المالية 1992؛ و ‘3’ تدريب هيئة التدريس منذ السنة المالية 1993؛ و ‘4’ إجراء بحوث عملية في مجالات مختارة مثل مجالات تعزيز التثقيف فيما يتعلق بالإيدز منذ السنة المالية 1993 وافتتاح مشروع لإقامة شبكة معلومات للتثقيف في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في السنة المالية 1995 لنشر واستخدام المعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في جميع أنحاء البلد.
وفيما يتعلق بالتربية الاجتماعية، جرى تناول مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والمسائل الأخرى ذات الصلة في الأنشطة التعليمية القائمة على المجتمعات المحلية.
المادة 13
المادة 13 (ب)
1 - التدابير المتعلقة بالأسر التي لا يرعاها أب وبالأراملة
كثيرا ما تكون الأمهات في الأسر التي لا يرعاها أب، بما في ذلك الأمهات غير المتزوجات والأراملة، في وضع غير مستقر ماليا ونفسيا نظرا لأنهن مسؤولات ماليا عن أسرهن وفي الوقت ذاته عليهن تربية أطفالهن. ولذلك تعزز الحكومة تدابير مختلفة لهؤلاء الأمهات لتحقيق الاستقرار لحياتهن وتشجيعهن على الاستقلال، استنادا في المقام الأول إلى قانون الرعاية الاجتماعية للأمهات المعيلات والأراملة (قانون الرعاية الاجتماعية للأسر التي لا يرعاها أب وللأراملة) وقانون بدل تربية الطفل بتعاون وثيق مع السياسات ذات الصلة. وعلى وجه التحديد، تقدم الحكومة قروضا بفائدة منخفضة أو بدون فائدة لبدء مشروع تجاري، وتتيح الفرص لاستشارة الخبراء، بما في ذلك المحامون، للنساء اللائي يواجهن مشاكل قانونية وصعوبات في إدارة المشروع التجاري وتقدم بدلا لتربية الطفل.
وفي الوقت الحالي، وسط تزايد معدل الطلاق، من المقرر إجراء استعراض أساسي للتدابير المخصصة للأمهات في الأسر التي لا يرعاها أب بما في ذلك الأمهات غير المتزوجات والأراملة لتحقيق الاستقرار لحياتهن وتعزيز استقلالهن. وبينما يجري تعزيز التدابير الرامية إلى دعم تربية الطفل، يولى الاعتبار أيضا لوضع تدابير شاملة من قبيل دعم نظام الاستشارات وتعزيز التدابير الرامية للمساعدة في الحصول على العمل.
المادة 14
1 - الاعتبارات الخاصة المتعلقة بالمرأة الريفية
(1) المرأة العاملة في قطاع الزراعة، والحراجة وصيد الأسماك
في اليابان، بلغ عدد النساء العاملات في قطاع الزراعة في اليابان 000 171 2 (في عام 2000)، وهو ما يمثل نسبة 55.8 في المائة من مجموع السكان العاملين بالزراعة. وفيما يتعلق بالحراجة، بلغ العدد 000 10 (في عام 2000)، وهو ما يمثل نسبة 14.3 في المائة من مجموع السكان العاملين بالحراجة، وفيما يتعلق بصيد الأسماك، بلغ العدد 000 46 (في عام 1999)، وهو ما يمثل نسبة 17 في المائة من مجموع السكان العاملين في صيد الأسماك.
وهكذا، تؤدي المرأة، في اليابان، دورا هاما في دعم الزراعة، والحراجة وصيد الأسماك، بما في ذلك دورها الرئيسي في الإدارة. وعلاوة على ذلك، تسهم المرأة بقدر كبير في إدارة الحياة في المناطق الريفية والمحافظة على المجتمع المحلي وبث الحيوية والنشاط فيه؛ ولذلك، هناك آمال كبيرة في اشتراك المرأة في المجتمع.
(2) القوانين واللوائح الجديدة الصادرة لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية
في حزيران/يونيه عام 1999، وُضع “القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين”، وفي تموز/يوليه من نفس العام، صدر “القانون الأساسي للأغذية والزراعة والمناطق الريفية”، الذي يقيِّم على نحو مناسب أدوار وأعمال المرأة في إدارة المزرعة وينص على التزام اليابان بتهيئة بيئة تتيح الفرص لاشتراك المرأة طوعيا في إدارة المزرعة والأنشطة الأخرى ذات الصلة. والخطة الأساسية الموضوعة استنادا إلى هذا القانون الأساسي وُضعت في عام 2000.
وينص “القانون الأساسي لسياسة مصايد الأسماك”، الصادر في عام 2001، على تعزيز اشتراك المرأة في المجتمع. وأيضا، تنص الخطة الأساسية التي وُضعت استنادا إلى “القانون الأساسي للأحراج والحراجة” الصادر في نفس السنة، على تعزيز اشتراك المرأة. وهكذا، يجري إرساء أسس الإطار القانوني لاشتراك المرأة في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك.
وتمشيا مع الخطط الأساسية التي وُضعت استنادا إلى القوانين الأساسية، سيجري اتخاذ تدابير شاملة لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية.
وفي أيار/مايو عام 2001، عند إعداد الإطار القانوني، أنشأت وزارة الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك الأمانة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين برئاسة النائب الأول في الوزارة. ولكي تؤتي الجهود ثمارا حقيقيا، أخذت الوزارة تعقد مؤتمرات محلية، وتجمع المقترحات من الجمهور وتضطلع بأنشطة ذات صلة فيما يتعلق بالمرأة العاملة في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك.
(3) إصلاح الوعي والسلوك في جميع الأماكن
لتعزيز اشتراك المرأة في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، أخذت الحكومة تنفذ، منذ عام 1997، تدابير بزيادة وعي المجتمعات المحلية وأفراد الأسر بمن فيهم الرجال، وحددت أهدافا لاشتراك المرأة، مثل زيادة نسبة النساء إلى مجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة في التعاونيات الزراعية، واتخذت تدابير أخرى.
وعند النظر إلى اشتراك المرأة في عمليات صنع القرار فيما يتعلق بالسياسات والخطط، يتضح أن نسبة عضوات اللجان الزراعية قد ازدادت من 0.74 في المائة (في عام 1997) إلى 1.64 في المائة (في عام 1999)، وارتفعت نسبة فرادى العضوات الدائمات في التعاونيات الزراعية من 13.52 في المائة (في عام 1997) إلى 13.99 في المائة (في عام 1999) وارتفعت نسبة الموظفات في التعاونيات الزراعية من 0.29 في المائة (في عام 1997) إلى 0.44 في المائة (في عام 1999). وفيما يتعلق بصناعة صيد الأسماك، زادت نسبة العضوات من 5.55 في المائة (في عام 1997) إلى 5.72 في المائة (في عام 1998) لفرادى العضوات الدائمات في تعاونيات صيد الأسماك ومن 0.18 في المائة (في عام 1997) إلى 0.23 في المائة (في عام 1998) لموظفات تعاونيات صيد الأسماك. ومع أن نسبة اشتراك الإناث ما زالت عند مستوى منخفض، كان هناك اتجاه لحدوث تغير صعودي متزايد في السنوات الأخيرة.
(4) تهيئة بيئة مساعدة لحياة المرأة وأنشطتها
في المناطق الريفية، التي تواجه تناقصا في عدد الشباب ومجتمعا يشيخ بصورة تصاعدية، من الأهمية البالغة تعزيز استقرار جيل الشباب وتهيئة بيئة تشعر فيها جميع الأجيال ولا سيما المرأة، بالراحة للعيش وللعمل فيها.
وبغية دعم أنشطة من قبيل تجهيز المنتجات الزراعية ومنتجات الحراجة وصيد الأسماك وغيرها من الأنشطة التي تديرها المرأة، تعزز الحكومة تدابير من قبيل تشييد مرافق مجهزة بأماكن لتربية الأطفال لتهيئة بيئة معيشة جذابة بتشجيع اشتراك الرجل والمرأة على قدم المساواة في المجتمعات المحلية، بما في ذلك تحسين العادات الاجتماعية واليومية، وبالاستفادة بخصائص المنطقة.
(5) الأجور والمرتبات في النشاط التجاري للأسرة
إن حصول المرأة على مبلغ عادل من الأجر أو الراتب عن عملها يمثل أحد المقاييس لتحديد درجة تقدم المركز الاقتصادي للمرأة.
وطبقا لبحث أجري في عام 1999، تحصل نسبة 77 في المائة من النساء العاملات في الزراعة على أجور ومرتبات، وتحصل نسبة 43 في المائة منهن على مبلغ ثابت كل شهر ولا تحصل نسبة 23 في المائة من النساء على أي أجر أو راتب. وفي الفئة العمرية الأصغر من 30 عاما، تحصل نسبة 84 في المائة على أجور ومرتبات، وتحصل نسبة 63 في المائة منهن على مبلغ ثابت كل شهر. ولا تحصل نسبة 16 في المائة من النساء على أي أجر أو راتب. وقد أصبح من المألوف الآن أن تحصل النساء في الفئة العمرية الأصغر العاملات في الزراعة على مبلغ ثابت من الأجر والمرتب.
وكإجراء فعال لتعزيز تقدم المركز المالي وتوضيح الوظائف في إدارة مزرعة الأسرة، تدعو الحكومة إلى إبرام اتفاقات تجارية أسرية وإنشاء شركات. ويمثل الاتفاق التجاري الأسري ترتيبا يتعلق بشروط العمل مثل المرتب وتقاسم العمل في أيام الإجازات وأيام العمل، التي تتقرر بعد المناقشات التي تجرى بين أفراد الأسرة العاملين في إدارة المزرعة. ويتزايد سنويا عدد الأسر التي أبرمت اتفاقات من هذا القبيل. وفي عام 2000، بلغ عدد تلك الأسر 000 17 أسرة تقريبا.
(6) الأجور والمرتبات في قطاع الشركات
تكشف البحوث التي أجريت في عام 2001 واستهدفت المديرات التنفيذيات في شركات الزراعة عن أن نسبة 32 في المائة من المديرات التنفيذيات تحصل على مرتب (متوسط المرتب في الشهر) يتراوح “ما بين 000 100 ين و 000 200 ين”، وتحصل نسبة 25 في المائة على مرتب يتراوح “ما بين 000 200 ين و 000 300 ين”، وتحصل نسبة 14 في المائة على مرتب يتراوح “ما بين 000 300 و 000 500 ين”، وتحصل نسبة 14 في المائة على مرتب “يتجاوز 000 500 ين” وتحصل نسبة 14 في المائة على مرتب يتراوح “ما بين 000 50 و 000 100 ين”. والنساء اللائي يحصلن على أكثر من 000 200 ين كل شهر يشكلن الأغلبية. ويتبين من هذا أن توطيد مركز المرأة في إدارة وتحسين مركزها المالي جار باطراد.
2 - كفالة مشاركة واستحقاقات المرأة في تنمية المناطق الريفية
(1) صندوق المعاشات التقاعدية للمزارعين
فيما سبق، لم يكن الانضمام إلى نظام المعاشات التقاعدية للمزارعين ممكنا إلا للمزارعين الذين يملكون أراض زراعية. بيد أنه نتيجة لتنقيح قانون صندوق المعاشات التقاعدية للمزارعين في نيسان/أبريل عام 1996، يمكن للنساء اللائي لا يملكن أراض زراعية الانضمام إلى نظام المعاشات التقاعدية إذا أبرمن اتفاقات تجارية أسرية واستوفين شروطا معينة لنظام المعاشات التقاعدية بما في ذلك الشرط الذي يقضي بمشاركتهن في إدارة المزرعة.
وتنقيح القانون لم يجعل من الممكن للمرأة أن تحصل على استحقاقات المعاشات التقاعدية فحسب بل رفع أيضا مركزها الاجتماعي للاعتراف بها كمشاركة في إدارة المزرعة.
وعلاوة على ذلك، سيبدأ نظام جديد في عام 2002، يكون بموجبه كل شخص منتم للمشمولين بالتأمين الجماعي الأساسي للمعاشات التقاعدية الوطنية، ويعمل بالزراعة ودون سن الستين، مؤهلا الآن للإنضمام لصندوق المعاشات التقاعدية للمزارعين.
وفضلا عن ذلك، فإن الأزواج والخلف الذين يعقدون اتفاقات تجارية أسرية مع مزارعين معتمدين ويشتركون في الإدارة سيعتبرون بمثابة هدف لسياسة المعونة ومؤهلين للحصول على الإعانة المالية المقدمة من الحكومة لتغطية مصروفات تأمينهم.
(2) سيدات الأعمال
قامت الأنشطة المدرة للدخل مثل أسواق الصباح وتجهيز وبيع المنتجات المحلية بدور رئيسي في تحسين المركز المالي للمرأة وفي تنشيط المجتمع المحلي واقتصاده. ومن المتوقع زيادة تطور هذه الأنشطة لحفز الإدارة الأكثر تعقيدا وتنوعا والمساهمة في زيادة واستقرار الدخل لكل عمل تجاري. والجماعات النسائية التي تشترك استباقيا في الإدارة الزراعية تمارس أنشطة طوعية مختلفة، وقد تزايدت عاما بعد عام الأنشطة المدرة للدخل ذات الصلة بالزراعة التي تديرها المرأة، وبلغت 824 6 حالة في عام 2001.
(3) التوجيه التقني والإداري في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك
يقوم موظفو الإرشاد المتمركزون في مكاتب الإرشاد الزراعي الإقليمية بأنشطة شاملة ومنهجية عن طريق الاتصال بالعاملين في مجالات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بتقديم النصائح بشأن التكنولوجيا والإدارة، وتوفير المعلومات، وإقامة ساحات عرض، وعقد حلقات دراسية ودورات تدريبية.
ويقوم موظفو الإرشاد بأنشطة دعم للمرأة، وعلى سبيل المثال، بتوفير المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا، والإدارة، والمالية وغيرها اللازمة للمرأة، وإجراء استشارات، ودعم خطط الجماعات النسائية لبدء أنشطة مدرة للدخل بتوفير طائفة واسعة من المعلومات والتوجيه الإداري، وإعطاء نصائح بشأن كيفية إدراج القيود في دفاتر يومية الأشغال ودفاتر الحسابات، وتحليل نشاطهن التجاري استنادا إلى نتائج مسك الدفاتر، وتقديم الدعم بغية تحسين ظروف العمل، وما إلى ذلك.
(4) تقديم التمويل إلى المرأة
تقدم الحكومة معلومات عن الإدارة وتدعم الأنشطة المدرة للدخل مثل تجهيز المنتجات الزراعية كي تتمكن الجماعات النسائية الريفية من إدارة أعمالها التجارية على نحو مستقر. وتقدم الحكومة أيضا قروضا بدون فوائد لدعم أنشطة الجماعات النسائية وجماعات المسنين العاملين في الزراعة ومصائد الأسماك الساحلية.
(5) خدمات الإرشاد العامة في مجال الاقتصاد المنزلي
في اليابان، حققت خدمات الإرشاد في مجال الاقتصاد المنزلي نتائج هامة. فهي تقدم الآن الخدمات، وتركز على قضايا الحياة اليومية المتصلة بصورة أوثق بميدان الإنتاج وبالمجتمع المحلي ككل، ومن قبيل ذلك تحسين الأعمال الزراعية، وتنسيق خطط الزراعة والمعيشة، وإعادة تنشيط المجتمعات المحلية.
المادة 16
1 - الدراسة المتعلقة بتعديل القانون المدني
قدم المجلس التشريعي، وهو جهاز استشاري تابع لوزارة العدل، “مجمل مشروع قانون لتنقيح جزء من القانون المدني” إلى الوزارة في شباط/فبراير عام 1996، وذلك نتيجة لاستعراضه لأحكام القانون المدني المتعلقة بالزواج وما إلى ذلك منذ كانون الثاني/يناير عام 1991. ومن بين التنقيحات المذكورة في المجمل، ترد أدناه التنقيحات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
والرأي العام منقسم حول هذه التنقيحات المقترحة. ووفقا لنتائج “استطلاع للرأي العام بشأن قانون الأسرة” أجراه مكتب رئيس الوزراء في حزيران/يونيه عام 1996، ما زال من الصعب الانتهاء إلى أن تعديلات القانون المدني تحظى بتأييد الأغلبية، وبالتالي يخضع حاليا اتجاه الرأي العام لمراقبة دقيقة. بيد أنه فيما يتعلق بالبند التالي ‘3’ لقبا الزوجين، فإنه طبقا لنتائج “استطلاع الرأي العام بشأن تطبيق نظام للسماح للزوجين بحمل لقبين مستقلين” الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء في أيار/مايو عام 2001، تفوق نسبة الذين يؤيدون تطبيق النظام نسبة المعارضين له، مما يشير إلى تزايد الفهم العام للنظام. وفي الوقت ذاته، قامت لجنة المتخصصين المعنية بالقضايا الأساسية الخاضعة لإشراف المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين بإعداد تقرير مؤقت عن هذه القضية، أعربت فيه اللجنة عن أملها في تطبيق النظام. ولذلك، فيما يتعلق بهذه القضية، يجري بذل الجهود بغية تطبيق النظام الجديد.
‘1’ الحد الأدنى لسن الزواج
يحدد القانون الحالي الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 سنة للرجل و 16 سنة للمرأة. ويدعو مجمل مشروع القانون إلى تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 سنة للرجل والمرأة على حد سواء.
‘2’ الفترة المطلوب انقضاؤها بعد الطلاق أو فسخ زواج سابق لكي تتزوج المرأة مرة أخرى (العِدَّة)
يقضي القانون الحالي بمرور ستة أشهر. ويدعو مجمل المشروع إلى تحديد هذه الفترة بمائة يوم، وهي الفترة الدنيا اللازمة لتلافي الخلط فيما يتعلق بأبوة الأطفال الذين يولدوا بعد الزواج الجديد.
‘3’ لقبا الزوجين
ينص القانون الحالي على أن يتخذ الزوجان لقب أحدهما ليكون لقبا مشتركا لهما. ويدعو مجمل المشروع إلى السماح للمتزوجين بحمل لقب كل منهما بصورة مستقلة أو أي من لقبيهما ليكون لقبا مشتركا لهما باختيارهما وقت الزواج.
2 - العنف العائلي
(1) النظام القانوني الحالي
لا يُستثنى العنف والاعتداء الجنسي، حتى لو ارتكبا في نطاق الأسرة، من تطبيق الأحكام العقابية مثلهما في ذلك مثل القتل الجنائي، والاصابات الجسدية المفضية للموت، والاصابات الجسدية، والضرب، والاعتقال والسجن غير القانونيين، والفعل الفاضح والاغتصاب، وقد نُفذت هذه الأحكام العقابية على النحو المناسب. وبالاضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالعنف بين الزوجين، فإن الأحكام العقابية المتعلقة بإنتهاك أمر حماية منصوص عليها في “قانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا” (المادة 29: يعاقب الأفراد الذين ينتهكون أمر الحماية بالسجن مع الشغل لمدة تصل إلى عام واحد أو بغرامة لا تزيد عن مليون ين).
وعلاوة على ذلك، فإن قانون منع إساءة معاملة الأطفال (القانون رقم 82 لعام 2000) الصادر في 24 أيار/مايو عام 2000، يوضح تعريف “إساءة معاملة الأطفال” وينص على أنه “في تأديب الطفل، يتعين على الشخص الذي يمارس السلطة الأبوية مراعاة ممارستها على النحو المناسب”.
(2) العنف بين الزوجين
(أ) الحالة الراهنة
خلال عام 2000، بلغ عدد حالات اعتقال الأزواج الذين مارسوا العنف ضد زوجاتهم 134 بسبب القتل، و 838 بسبب إلحاق إصابة جسدية و 124 بسبب الضرب. وبلغ مجموع هذه الأعداد 096 1، مما يدل على حدوث زيادة كبيرة عن العدد البالغ 516 المسجل في السنة السابقة، مما يشير إلى أن عدد الحالات قد تضاعف تقريبا.
(ب) قانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا
في نيسان/أبريل عام 2001 جرى سن قانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا. وهذا أول قانون في اليابان ينص على أحكام عامة بشأن قضايا العنف بين الزوجين. وينص القانون على مهمة مراكز تقديم المشورة والدعم فيما يتعلق بالعنف بين الزوجين وتتمثل في توفير الاستشارات، وإسداء المشورة، وتوفير الحماية المؤقتة والمعلومات المختلفة للضحايا. ويتضمن القانون أيضا حكما بشأن أوامر الحماية التي تصدرها المحكمة ضد الجاني بناء على التماس من الضحية. ويمكن توفير نوعين من أوامر الحماية: “الأمر بحظر الاقتراب”، الذي يحظر على الزوج الاقتراب من الضحية لمدة ستة أشهر؛ و “أمر الإخلاء” الذي يقضي بأن يخلي الزوج المسكن الذي يشارك فيه زوجه بوصفه البيت الرئيسي مع الضحية لمدة أسبوعين. ويعاقب الذين ينتهكون أوامر الحماية هذه بالسجن مع الشغل لمدة تصل إلى عام واحد أو بغرامة لا تزيد عن مليون ين. وهذا نظام جديد من حيث أن أوامر المحكمة الصادرة بناء على طلبات من أفراد عاديين تكفلها أحكام عقابية، الأمر الذي لم يكن معمولا به في اليابان.
وتشمل الأحكام الأخرى ما يلي:
‘1’ الإخطارات، وما إلى ذلك، التي يقوم بها من يكتشفون حالات العنف بين الزوجين؛
‘2’ التدريب والتثقيف بين المسؤولين ذوي الصلة؛
‘3’ التثقيف والتوعية؛
‘4’ تشجيع الدراسة والبحث؛ و
‘5’ دعم الهيئات الخاصة.
(ج) إجراءات القضاء على العنف
تعزز الحكومة طائفة واسعة من التدابير المتعلقة بالعنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الذي يلحقه زوجها أو شريكها، استنادا إلى “الخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين”. وقد نظر المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين التابع لمكتب مجلس الوزراء في التنفيذ السلس لـ “قانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا”، وأعرب عن آرائه للوزارات والوكالات المعنية في تشرين الأول/أكتوبر عام 2001 ونيسان/ابريل عام 2002. وتعمل الوزارات والوكالات المعنية على تعزيز مختلف التدابير القائمة على هذه الآراء.
وترد التدابير الرئيسية التي اتخذها مكتب مجلس الوزراء على النحو التالي:
‘1’ تنفيذ تدريب المسؤولين ذوي الصلة وإعداد مواد تدريبية لهم؛
‘2’ تنفيذ “إجراءات القضاء على العنف ضد المرأة” وعقد ندوات كجزء من هذه الإجراءات؛
‘3’ إعداد شرائط فيديو للدعاية وتعزيز أنشطة التثقيف والتوعية من خلال مختلف وسائط الإعلام بما في ذلك الصحف والتليفزيون؛ و
‘4’ إجراء دراسة استقصائية عن الحالة الفعلية للعنف بين الزوجين.
وقد بدأ أيضا مكتب مجلس الوزراء برنامج “المعلومات المتعلقة بالمساعدة المقدمة في حوادث العنف بين الزوجين”، الذي يجمع المعلومات المتعلقة بالمنظمات المعنية التي تتعامل مع ضحايا العنف بين الزوجين ويوفر المعلومات للمسؤولين المعنيين عن طريق شبكة الإنترنت والقنوات الأخرى. ويهدف البرنامج إلى مساعدة المسؤولين الذين يعالجون العنف بين الزوجين للحصول على المعلومات الضرورية وتسهيل التعاون بين المنظمات المعنية.
(د) مراكز تقديم المشورة والدعم فيما يتعلق بالعنف بين الزوجين
من الاستشارات التي جرت مع الأشخاص الذين زاروا مكاتب إسداء المشورة للمرأة (47 مكتبا في جميع أنحاء البلد) ومستشارو المرأة في السنة المالية 2000، يتبين أن “العنف من جانب الزوج أو الشريك” شكَّل 176 9 حالة أي نسبة 17 في المائة تقريبا من الحالات التي جرت الإستشارة بشأنها، ويحتل المرتبة الأولى بين الشكاوى الرئيسية. وقد نُفذت حماية ضحايا العنف بين الزوجين في إطار الأنشطة المتعلقة بحماية المرأة التي تضطلع بها مكاتب إسداء المشورة للمرأة، ومستشارو المرأة ومرافق حماية المرأة وغيرها. بيد أن قانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا وضع الشرط المتعلق بإحالة الضحية إلى مرافق أخرى لتوفير الحماية المؤقتة، بما في ذلك مراكز تقديم المشورة والدعم فيما يتعلق بالعنف بين الزوجين التي أقامتها حكومات المحافظات وأماكن الإيواء الخاصة بوصفها المقصد للإحالات.
وتوفر مراكز تقديم المشورة والدعم فيما يتعلق بالعنف بين الزوجين (مكاتب إسداء المشورة للمرأة، وما إلى ذلك) مساعدات من قبيل الاستشارات، والإحالة إلى مرافق الاستشارات الأخرى، والتوجيه الطبي والنفسي، والحماية المؤقتة للضحايا وأسرهن، وتوفير المعلومات المتعلقة بالحياة المعتمدة على الذات، ونظام أوامر الحماية واستخدام أماكن الإيواء.
(هـ) المجمل المتعلق بتنفيذ تدابير حماية المرأة والطفل
عملا بـ “المجمل المتعلق بتنفيذ تدابير حماية المرأة والطفل”، تقوم الشرطة بالاعتقالات أو تتخذ التدابير المناسبة الأخرى في حوادث انتهاك القوانين الجنائية و/أو اللوائح المماثلة التي تتضمن جزاءات. وفيما يتعلق بالحوادث التي لا تنتهك تلك القوانين أو اللوائح، يجري القيام بالتوجيه لمنع حدوث الجرائم والإحالة إلى المنظمات ذات الصلة، ورهنا بالحالة، تعطى توجيهات و/أو تحذيرات إلى الجناة، إذا لزم الأمر.
ومع مراعاة روح قانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا، الذي دخل حيز النفاذ، تواصل الشرطة تعزيز التدابير المناسبة التي تقف إلى جانب الضحية مع الأخذ في الحسبان بالكامل حالتها البدنية والنفسية، وتعمل عن كثب مع المنظمات ذات الصلة.
(و) أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل
منذ سريان “قانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا”، تبذل أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل الجهود لزيادة دعم التعاون مع المنظمات ذات الصلة ومساعدة الضحايا طبقا للقانون. وبوجه خاص، لأن العنف العائلي وعلى سبيل المثال عنف الزوج ضد الزوجة يميل إلى أن يبقى مستترا، فإن هذه الأجهزة تنشط في تقديم التوجيه والاقتراحات ليس في حالات العنف بين الزوجين المبلغ عنها فحسب بل أيضا في المشاكل الزوجية، عند الاتصال بها، على سبيل المثال، عن طريق خط هاتفي ساخن لإسداء المشورة يطلق عليه “الخط الهاتفي الساخن لحقوق المرأة”، وهو عبارة عن خدمة استشارات هاتفية خاصة بشأن شتى قضايا حقوق الإنسان المحيطة بالمرأة.
وفضلا عن ذلك، جرى إنتاج وبث برنامج تليفزيوني خاص عن العنف العائلي وذلك في السنة المالية 2001 لزيادة الوعي بحقوق الإنسان.
(ز) نظام المساعدة القانونية المدنية
يُستخدم نظام المساعدة القانونية المدنية لالتماس إصدار أمر حماية من المحكمة، وهو منصوص عليه في “قانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا” الذي دخل حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر عام 2001. وتقدم المساعدة أيضا عندما تعرض حالات الطلاق الممكنة للتحكيم فيما يتعلق بالطلاق أو عندما ترفع دعوى طلاق. وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي أتيحت لها المساعدة القانونية المدنية بناء على قرار رابطة المساعدة القانونية 261 20 حالة في السنة المالية 2000، منها 873 2 حالة تضمنت الطلاق. وفي عدد كبير من حالات الطلاق هذه من المعتقد أن العنف بين الزوجين يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتلك الحالات، ويؤدي نظام المساعدة القانونية المدنية دورا في توفير حلول فعالة قانونا في الحالات التي يلاحظ فيها حدوث عنف عائلي خطير من جانب الأزواج.
(3) منع إساءة معاملة الأطفال
إن إساءة معاملة الأطفال المشمولة بهذا القانون تتضمن الإيذاء البدني والعقلي، والاعتداء الجنسي والإهمال. وحالات إساءة معاملة الأطفال التي تناولتها مراكز توجيه الأطفال (174 مركزا في جميع أنحاء البلد) في السنة المالية 2000 بلغ مجموعها 725 17 حالة، منها 754 أي 4.3 في المائة كانت حالات اعتداء جنسي.
وفي معالجة إساءة معاملة الأطفال، تُبذل الجهود لتعزيز تدابير مختلفة، من قبيل دعم وظائف تقديم الاستشارات التي تضطلع بها مراكز توجيه الأطفال وإنشاء شبكات في المجتمعات المحلية، كي تتمكن مراكز توجيه الأطفال، بالتعاون الوثيق مع المنظمات ذات الصلة للرعاية الاجتماعية، والصحة، والرعاية الطبية، والشرطة، والتعليم وما إلى ذلك من معالجة إساءة معاملة الأطفال على نحو مناسب في كل مرحلة من مراحل المشكلة، وهي المنع، وجمع الدلة مبكرا، والاستجابة السريعة ورعاية الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء في المرافق وما إلى ذلك.
(ب) حماية الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء
إن إساءة معاملة الأطفال قضية خطيرة يمكن أن تؤثر بصورة قاسية على الطفل، الذي يمر بمرحلة تكوين الشخصية، عقليا وجسديا. ولذلك، تقوم الشرطة، آخذة روح “قانون منع إساءة معاملة الأطفال” في الاعتبار، ببذل الجهود لتوفير الحماية المناسبة للأطفال الذين تعرضوا للاعتداء بجمع الأدلة مبكرا والإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال، وتقديم المساعدة المناسبة لعمليات الفحص الفوري التي يقوم بها المشرفون أو الموظفون الآخرون في مراكز توجيه الأطفال، ورفع الدعاوى المناسبة ومساعدة الأطفال، مع محاولة المحافظة على التعاون مع المنظمات ذات الصلة.
(ج) الإعلان عن الالتزام بإشعار المشتغلين بالتعليم
تعلن وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (وزارة التعليم) عن الالتزام بالإشعار بإساءة معاملة الأطفال لمراكز توجيه الأطفال والمشتغلين بالتعليم المدرسي والاجتماعي عن طريق الحكومات المحلية. ومنذ سريان “قانون منع إساءة معاملة الأطفال” في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000، فرض هذا القانون التزاما ببذل الجهود للاكتشاف المبكر لحالات إساءة معاملة الأطفال على أولئك الذين بوسعهم اكتشاف إساءة معاملة الأطفال بسهولة نسبيا بسبب طبيعة مهنهم، مثل هيئة التدريس وموظفي المدرسة، وموظفي مرافق رعاية الأطفال، والأطباء، وممرضات الصحة العامة، والمحامين وغيرهم. وبأخذ هذا في الاعتبار، ما برحت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (وزارة التعليم) تعلن بصورة متكررة للمشتغلين بالتعليم المدرسي والاجتماعي عن قصد وغرض القانون مثل الالتزام بالتحقق مبكرا من إساءة معاملة الأطفال والالتزام بإبلاغ مركز توجيه الأطفال عن إساءة معاملة الأطفال.
(د) أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل
تعتبر أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل “إساءة معاملة الأطفال” بمثابة قضية خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان لا يمكن تجاهلها، وتبذل الجهود للقضاء عليها. وبسريان “قانون منع إساءة معاملة الأطفال”، تبذل الأجهزة جهودا لزيادة تعزيز التعاون مع المنظمات ذات الصلة. كما أنها تزيد من تعزيز الجهود لمساعدة الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء، بالقيام، على سبيل المثال، بتوعية الأشخاص المعنيين بشأن احترام حقوق الإنسان.
وفي السنة المالية 2001، بغية زيادة الوعي بحقوق الإنسان، أنتجت أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل فيلما عن إساءة معاملة الأطفال، وقامت بتوزيعه على مكاتب الشؤون القانونية ومكاتب الشؤون القانونية في المناطق في جميع أنحاء اليابان.
(4) التمييز ضد حقوق الفتيات وانتهاك حقوق الإنسان للفتيات
ما برحت أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل تعمل على تحسين نظام تقديم المشورة بشأن حقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، جرى إدخال خط هاتفي ساخن لتقديم المشورة أطلق عليه “الخط الهاتفي الساخن لحقوق الطفل”، للمساعدة على حل مشكلة حقوق الإنسان ذات الصلة بالأطفال، بمن فيهم الفتيات، مثل الاستئساد عليهن، أو العقاب البدني أو إساءة معاملة الأطفال.
وعند اكتشاف حالة مشتبه فيها لانتهاكات حقوق الإنسان تتعلق بأطفال مثل الاستئساد عليهم، أو العقاب البدني أو إساءة معاملة الأطفال، خلال استشاراتهم المتعلقة بحقوق الإنسان وما إلى ذلك، تجري أجهزة حقوق الإنسان تحقيقا فوريا في الحالة بوصفها حادثة إنتهاك لحقوق الإنسان للتوصل إلى الحقائق، وتتخذ الخطوات المناسبة للحالة، وتقوم بتثقيف الأشخاص في الحالة عن احترام حقوق الإنسان. وعلى هذا النحو، فإنها تحاول منع انتهاكات حقوق الإنسان وتتخذ إجراءات علاجية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.