لجنة حقوق الطفل
تقرير مرحلي للمتابعة بشأن البلاغات الفردية *
ألف- مقدمة
هذا التقرير تجميع للمعلومات الواردة من الدول الأطراف والجهات صاحبة الشكوى بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ الآراء والتوصيات المتعلقة بالبلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات. وجرت معالجة المعلومات في إطار إجراءات المتابعة التي تنص عليها المادة 11 من البروتوكول الاختياري والمادة 28 من النظام الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري. وكانت معايير التقييم كما يلي:
|
معايير التقييم |
|
|
ألف |
الامتثال: التدابير المتخذة مُرضية أو مُرضية إلى حد كبير |
|
باء |
الامتثال الجزئي: التدابير المتخذة مُرضية جزئياً، لكن ينبغي الحصول على معلومات أو اتخاذ إجراءات إضافية |
|
جيم |
عدم الامتثال: وردَ الردّ لكن التدابير المتخذة ليست مُرضية أو لم تُنفِّذ الآراء أو لا صلة لها بها |
|
دال |
عدم الرد: لم يُبدَ أي تعاون أو لم يرد أي رد |
باء- البلاغات
|
د. د. ضد إسبانيا ( CRC/C/80/D/4/2016 ) |
||
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
1 شباط/فبراير 2019 |
|
|
الموضوع: |
ترحيل طفل مالي غير مصحوب من إسبانيا إلى المغرب. وادعى صاحب البلاغ أنه رُحِّل بموجب إجراءات موجزة إلى المغرب دون الخضوع لأي شكل من أشكال التحقق من هويته أو تقييم لوضعه، وهو ما عرضه لخطر العنف والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في المغرب. |
|
|
المواد المنتهكة: |
المواد 3 و 20 و 37 من الاتفاقية |
|
|
سبل الانتصاف: |
يتعين على الدولة الطرف أن تتيح لصاحب البلاغ جبراً مناسباً، بما في ذلك تعويضه مالياً وإعادة تأهيله لقاء الضرر الذي لحقه. ويتعين على الدولة الطرف اتخاذ جميع الخطوات اللازمة أيضاً لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، لا سيما بتعديل القانون الأساسي رقم 4 / 2015 بشأن حماية الأمن العام، الذي اعتُمد في 1 نيسان/أبريل 2015 . ويتعيّن على الدولة الطرف أن تراجع الحكم الإضافي العاشر لهذا القانون، وهو حكم يتعلق بالنظام الخاص الساري في سبتة ومليلية يجيز للدولة الطرف تنفيذ عمليات ترحيل بشكل تلقائي وعشوائي على الحدود. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتُعمِّمها على نطاق واسع. |
|
|
رد الدولة الطرف: |
تلاحظ الدولة الطرف في مذكرتها المؤرخة 12 آب/أغسطس 2019 أن المديرية العامة للتعاون القانوني الدولي والعلاقات بين الأديان وحقوق الإنسان قد تولت، في آب/أغسطس 2018 ، مسؤوليات جديدة فيما يتعلق بـ "تعزيز حقوق الإنسان على نحو أفضل بضمان فعاليتها من خلال اقتراح تدابير تأخذ في الاعتبار قرارات الهيئات الدولية المختصة الرامية إلى حماية حقوق الإنسان". وتشمل مهامها المحددة "اقتراح تدابير معيارية أو ممارسات إدارية لمعالجة المسائل التي يتكرر إبرازها في الآراء المقدمة إلى إسبانيا من هيئات معاهدات حقوق الإنسان التي قبلت إسبانيا أن لها اختصاص النظر في البلاغات الفردية" (المرسوم الملكي رقم 1044 / 2018 المؤرخ 24 آب/أغسطس 2018 الذي وضع الهيكل التنظيمي الأساسي لوزارة العدل). |
|
|
وتشير الدولة الطرف إلى أن المديرية العامة تنظر حالياً في التدابير التي ينبغي اعتمادها لتنفيذ توصيات اللجنة. وتشير أيضاً إلى أن هذه العملية تعرف في الوقت الراهن تأخراً، بسبب الوضع السياسي السائد في البلد، وذلك في انتظار إنشاء إدارات حكومية جديدة على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية. وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تمدد، إلى حين إنشاء الإدارات الحكومية الجديدة، الموعد النهائي المحدد لتقديم تقرير عن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار. غير أن الدولة الطرف تتعهد بتقديم تقرير إلى اللجنة عن حالة متابعة الآراء قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 . |
||
|
تعليقات صاحب البلاغ: |
يشير صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، إلى أنه قدَّم بلا جدوى، في 31 تموز/يوليه 2019، طلباً لتعويضه إلى المديرية الفرعية للتعاون القانوني الدولي التابعة لوزارة العدل الإسبانية. |
|
|
ويلفت صاحب البلاغ الانتباه أيضاً إلى تقرير موازٍ قدمته بشكل مشترك، في سياق الاستعراض الدوري الشامل للدولة الطرف، كل من مؤسسة " راييسيث " [مؤسسة جذور]، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، والمنظمة الإسبانية " أندلوثييّا أكوخي " [الأندلس ترحب]، يركز على استمرار ممارسة عمليات الترحيل بإجراءات موجزة على حدود سبتة ومليلية البرية مع المغرب. ويضيف صاحب البلاغ أنه وقعت، خلال الأشهر الستة الماضية، ثلاث عمليات ترحيل عشوائي بإجراءات موجزة لجماعات من الأشخاص، من دون إجراء أي تقييم لاحتمال وجود قاصرين غير مصحوبين ضمن هذه الجماعات: ففي 16 أيار/مايو 2019 ، أُبلغ بإعادة 15 شخصاً مجهولي الهوية من مليلية إلى المغرب؛ وفي 19 تموز/يوليه 2019 ، أُعيد أيضاً 25 شخصاً من مليلية إلى المغرب؛ وفي 30 آب/أغسطس 2019 ، أُعيد 7 أشخاص من سبتة إلى المغرب. |
||
|
قرار اللجنة في دورتها الخامسة والثمانين: |
قررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة وطلب معلومات محدثة بانتظام إلى الدولة الطرف عن حالة تنفيذ آراء اللجنة. ويجري تقييم مدى امتثال الدولة الطرف هذه الآراء في ضوء المعلومات التي تقدمها في المستقبل وتعليقات صاحب البلاغ في هذا الصدد. |
|
|
الرد الثاني للدولة الطرف: |
تشير الدولة الطرف ، في تقريرها المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، إلى حكم الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخ 13 شباط/فبراير 2020 في قضية ن. د. و ن. ت. ضد إسبانيا (الدعوى رقم 8675 / 15 والدعوى رقم 8697 / 15 ). ففي ذلك الحكم، الذي صدر بعد إصدار اللجنة آراءها، أعلنت الدائرة الكبرى بالإجماع عدم انتهاك المادة 4 (المتعلقة بحظر الطرد الجماعي) من البروتوكول رقم 4 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، ولا المادة 13 (المتعلقة بالحق في الانتصاف الفعال) من تلك الاتفاقية، بالاقتران مع المادة 4 من البروتوكول رقم 4 . وأقرت المحكمة بأن القانون الإسباني يتيح عدة إمكانيات لتقديم طلب الدخول إلى الأراضي الوطنية، وهو ما يتيح وسيلة حقيقية وفعالة لدخول الأراضي الإسبانية. |
|
|
وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستخدم الوسائل القانونية المتاحة له لدخول إسبانيا: فقد كان بإمكانه تقديم طلب للجوء في بلدان العبور (المغرب وموريتانيا)؛ وكان بإمكانه طلب اللجوء في إسبانيا لدى مكتب الحماية الدولية بمركز بني أنصار الحدودي بدلاً من اجتياح الحدود بطريقة غير قانونية؛ أو كان بإمكانه طلب تأشيرة دخول إسبانيا والعمل فيها بطريقة قانونية. وبعد دخول صاحب البلاغ الأراضي الإسبانية، كانت له سبل قضائية فعالة للطعن في القرار الإداري القاضي بترحيله. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يُدل، أثناء الأحداث التي وقعت في 2 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، بأي تصريح إلى السلطات الإسبانية أشار فيه إلى أنه طفل. ووفقاً لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الحكم المذكور أعلاه، لا يمكن اعتبار أن إجراءات السلطات الإسبانية انطوت على انتهاك لأحكام المواد 3 و 20 و 37 من اتفاقية حقوق الطفل. |
||
|
وترى الدولة الطرف أن الحكم المذكور أعلاه يؤيد إجراءات السلطات الوطنية، وترى من ثم، مع إيلاء اللجنة كل الاحترام الواجب، أنه ليس من المناسب قبول توصياتها، بما في ذلك طلبها تقديم تعويضات لصاحب البلاغ. |
||
|
وترى الدولة الطرف كذلك أن آراء اللجنة قد نُشرت على الموقع الشبكي لوزارة العدل. |
||
|
وتشير الدولة الطرف إلى أن المديرية العامة للتعاون القانوني الدولي والعلاقات بين الأديان وحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وضعت أيضاً بروتوكولاً إطارياً لمتابعة آراء الخبراء المستقلين أعضاء اللجان المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وهذا البروتوكول الإطاري في طور الموافقة عليه حالياً. |
||
|
وأخيراً، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة إنهاء إجراءات المتابعة هذه. |
||
|
تعليقات صاحب البلاغ: |
يشير صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 20 شباط/فبراير 2021 ، إلى أن جبر الضرر المناسب الذي طلبته اللجنة لم يُنفذ، كما لم يعوّض أو يُعد تأهيله عما لحقه من ضرر. ويذكّر صاحب البلاغ بأنه طلب إلى المديرية العامة، في 31 تموز/يوليه 2019 ، تنفيذ الآراء دون جدوى. وفي 12 شباط/فبراير 2020 ، قدم صاحب البلاغ طلب تعويض إلى وزارة الداخلية بشأن مسؤوليتها الإدارية بمبلغ 225 , 42 29 يورو. ويوضح صاحب البلاغ أنه بالرغم من انقضاء المدة القانونية لرد السلطات، وبالرغم من أنه كانت لديه فعلا إمكانية تقديم طعن إداري، قرر انتظار الرد. |
|
|
ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ توصية اللجنة بأن تمنع الدولة الطرف حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، لا سيما من خلال تنقيح القانون الأساسي رقم 4 / 2015 الصادر في 1 نيسان/أبريل 2015 بشأن حماية الأمن العام، واستعراض حكم هذا القانون المتعلق بالنظام الخاص المنطبق في سبتة ومليلية ، الذي يجيز ممارسة الدولة الطرف الترحيل العشوائي والتلقائي للأشخاص إلى حدودها. |
||
|
ويشير صاحب البلاغ إلى القرار رقم 172 / 2020 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 للمحكمة الدستورية بشأن مسألة الترحيل بإجراءت موجزة، الذي يمنح ولاية ضمنية للمشرع لتعديل القاعدة المطعون فيها، على الرغم من عدم إعلانها أن ذلك غير دستوري. |
||
|
ويرى صاحب البلاغ أن قراءة الدولة الطرف لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ن. د. و ن. ت. ضد إسبانيا وأثرها على الإجراء الحالي خاطئة ومضللة، لأنها تشير إلى ترحيل ا لبالغين بإجراءات موجزة. ويشير صاحب البلاغ إلى حكم آخر صدر عن تلك المحكمة، في قضية مستحي ضد فرنسا ، التي خلصت فيها المحكمة إلى أن ترحيل قاصريْن مصحوبين بإجراءات موجزة من فرنسا يشكل انتهاكاً لحقهما في الحياة الأسرية ولحظر الترحيل الجماعي. |
||
|
قرار اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين: |
تشير اللجنة إلى أنه بعد مرور عامين ونصف العام على اعتماد الآراء، لم تقدم الدولة الطرف لصاحب البلاغ أي سيبل انتصاف، ولم تعدل القانون الأساسي رقم 4 / 2015 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2015 بشأن حماية الأمن العام. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن رد الدولة الطرف يشير إلى عدم اعتماد أي تدبير في هذا الصدد. وبناء على ذلك، تقرر اللجنة إنهاء إجراءات المتابعة بشأن هذه القضية، وتضعها ضمن تقييم جيم (عدم الامتثال). |
|
|
وستُبعث رسالة إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ لإبلاغهما بانتهاء إجراءات المتابعة، ووضع القضية ضمن تقييم جيم. وستُدرج هذه المعلومات في التقرير المقبل الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة. |
|
م. ت. ضد إسبانيا ( CRC/C/82/D/17/2017 ) |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
18 أيلول/سبتمبر 2019 |
|
الموضوع: |
تحديد سن طفل طالب لجوء غير مصحوب باستخدام طريقة غرويليتش وبايل . |
|
المواد المنتهكة: |
المواد 2 و 3 و 8 و 12 و 20 و 22 من الاتفاقية، والمادة 6 من البروتوكول الاختياري |
|
سبل الانتصاف: |
يجب على الدولة الطرف أن تقدم لصاحب البلاغ تعويضا ملائماً عن الانتهاكات، بما في ذلك إتاحة الفرصة لصاحب البلاغ لتسوية وضعه الإداري، مع إيلاء الاعتبار الواجب لكونه طفلا غير مصحوب عندما قدم طلبه اللجوء لأول مرة. |
|
والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، لا سيما بالعمل على كفالة تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتحديد سن من يحتمل أنهم أطفال غير مصحوبين على نحو يتوافق وأحكام الاتفاقية، ومراعاة الوثائق التي يقدمها أصحاب البلاغ إليها في سياق هذه الإجراءات، وقبول الوثائق التي تصدرها أو تؤكد صحتها سفارات بلدانهم واعتبارها وثائق صحيحة، وتعيين محامين مؤهلين لهم فوراً ودون مقابل أو الاعتراف بالمحامين الذين يعينونهم بأنفسهم بحرية. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بكفالة تعيين وصي مختص للأشخاص طالبي اللجوء غير المصحوبين الذين يدعون أنهم دون سن الثامنة عشرة في أقرب وقت ممكن حتى يتمكنوا من طلب اللجوء بوصفهم قاصرين، حتى عندما لا يكون سنهم قد حُدد. |
|
|
ويجب على الدولة الطرف أن تضع آلية تصحيحية فعالة وفي المتناول لتمكين المهاجرين غير المصحوبين الذين يدعون أنهم دون سن الثامنة عشرة من طلب إعادة النظر في قرارات السلطات المتصلة بسنهم، كلما اتخذ القرار دون الضمانات اللازمة لحماية مصالح الطفل الفضلى والحق في الاستماع إليه. ويجب على الدولة الطرف إتاحة دورات تدريبية لتثقيف موظفي الهجرة، وأفراد الشرطة، وموظفي النيابة العامة، والقضاة وغيرهم من المهنيين المعنيين بحقوق الأطفال طالبي اللجوء وغيرهم من الأطفال المهاجرين، لا سيما تثقيفهم بشأن تعليق اللجنة العام رقم 6 ( 2005 )، والتعليق العام المشترك رقم 3 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 للجنة حقوق الطفل ( 2017 )، والتعليق العام المشترك رقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 للجنة حقوق الطفل ( 2017 ). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق واسع. |
|
|
رد الدولة الطرف: |
تشير الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 14 أيلول/سبتمبر 2020 ، إلى أن المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ تشير إلى أنه تجاوز 18 سنة في الوقت الراهن. وانتهت صلاحية وثيقة طلب صاحب البلاغ للجوء. وهو لا يزال ينتظر محاكمته بتهمة تقديم وثائق مزورة أمام محكمة الأحداث المختصة. وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أنه ليس من المناسب امتثال توصية اللجنة، نظراً لعدم استيفاء الشروط التي تنص على تقديم الدولة الطرف تعويضاً لصاحب البلاغ. |
|
وتدفع الدولة الطرف بأن قرار المحكمة العليا رقم 307 / 2020 المؤرخ 16 حزيران/ يونيه 2020 يتماشى مع آراء اللجنة، وأنه يبرز أن المحكمة ارتأت أن لا يجوز اعتبار المهاجر الذي يقدم جواز سفره أو ما يقابله وثيقةً لهويته تبين أنه قاصر أجنبياً غير موثق ل يخضع لفحوص تحديد السن، وذلك لأنه لا يوجد مبرر معقول لإجراء هذه الفحوص عندما يتوافر جواز سفر ساري المفعول. فمن الضروري لهذا السبب إعمال معيار التناسب، وإجراء تقييم مناسب للأسباب التي قد تجعل الوثيقة غير موثوقة، والسبب الذي يستدعي إخضاع الفرد لفحوص تحديد السن. وعلى أي حال، سواء كان الشخص المعني موثقاً أو غير موثق، يجب ألا يخضع لفحوص طبية، لا سيما إذا كانت تنتهك حرمة جسده، ولا يجب أن يجرى بشكل عشوائي لغرض تحديد سنه. |
|
|
وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه ، بناء على توصية من أمين(ة) المظالم في تقريره(ا) لعام 2018، يعامل مكتب مساعدة اللاجئين الطلبات المقدمة من أشخاص يدعون أنهم أطفال على أنها مقدمة من أطفال، بغض النظر عما إذا كان ذلك بمساعدة أوصيائهم أو محاميهم. |
|
|
وتفيد الدولة الطرف بأنه تم إنشاء فريق عامل في تموز/يوليه 2020 لتحديث بروتوكول الأطفال غير المصحوبين، وأن أمين(ة) المظالم في الأندلس روَّج(ت) لبروتوكول آخر بشأن تنسيق الجهود الرامية إلى تحديد سن الأطفال المهاجرين غير المصحوبين. |
|
|
وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أنه ليس من الضروري إنشاء آلية لإجراء مراجعة قضائية لقرارات الادعاء العام بشأن سن الرشد لأن القانون يتناول هذه المسألة بالفعل. وتشير الدولة الطرف إلى قرار المحكمة العليا رقم 680 /2020 المؤرخ 5 حزيران/ يونيه 2020 ، الذي ذكرت فيه المحكمة أن المراسيم "لها صلة كافية فيما يخصنا لكي لا نشك في أن طبيعة هذا المرسوم تجيز الاستئناف". |
|
|
وتشير الدولة الطرف إلى أن وزارة العدل عقدت خلال عام 2019 سبع دورات تدريبية لأكثر من 300 طالب بشأن القضايا المتصلة بالاتجار بالأشخاص، بمن فيهم الأطفال والمهاجرون. وتشير أيضاً إلى أنشطة أخرى لبناء القدرات نُظمت في السنوات الأخيرة لأطباء الأدلة الجنائية بشأن تحديد السن، ولأفراد الشرطة بشأن حقوق وحالات الأطفال المهاجرين غير المصحوبين. |
|
|
وتشير الدولة الطرف إلى أنها نشرت آراء اللجنة. |
|
|
تعليقات صاحب البلاغ: |
يلاحظ صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 20 شباط/فبراير 2021 إلى أن بلوغه سن الرشد في الوقت الراهن لا يشكل عائقاً أمام حصوله على تعويضات (فيما يتعلق بتسوية وضعه إدارياً مثلاً، وبنفس الحقوق التي كان سيتمتع بها لو اعتُبر قاصراً يحتاج إلى الحماية). ويشير إلى أنه لا يزال يطلب اللجوء، وأن طلبه اللجوء لا يزال معلقاً، وأن بطاقة طالب اللجوء مُددت صلاحيتها حتى 9 آذار/مارس 2021 . وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الجارية، يفيد صاحب البلاغ بأن محكمة مدريد الإقليمية رفضت في 7 تموز/يوليه 2020 الاستئناف المقدم من الادعاء العام، وحُكم عليه باعتباره بالغاً. وعلاوة على ذلك، ارتأت محكمة المقاطعة أن محاكم الأحداث مختصة. |
|
ويشير صاحب البلاغ إلى أنه طلب إلى المديرية الفرعية للتعاون القانوني الدولي، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2019، دراسة آراء اللجنة وتنفيذها. ولم يتلق صاحب البلاغ رداً بعدُ على طلبه هذا. |
|
|
ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يكن على علم بالبروتوكول الإطاري لمتابعة آراء الخبراء المستقلين أعضاء اللجان المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي وضعته المديرية العامة للتعاون القانوني الدولي والعلاقات بين الأديان وحقوق الإنسان. |
|
|
وفيما يتعلق بقرار المحكمة العليا رقم 307 / 2020 المؤرخ 16 حزيران/ يونيه 2020 ، يشير صاحب البلاغ إلى أن مكتب الادعاء العام لا يزال يشك عملياً في صحة وثائق المهاجرين من بلدان بعينها، ولا يستند في ذلك لغير عدم الوثوق في تلك البلدان عموماً، حتى عندما لا يظهر ما يشير إلى التلاعب بالوثائق أو تزويرها. |
|
|
ويشير أيضاً إلى أن المدعي العام لغرفة الأحداث والمدعي العام لغرفة تنسيق شؤون المهاجرين أصدرا في 24 أيلول/سبتمبر 2020 مذكرة مشتركة تتضمن تعليمات داخلية لجميع المدعين العامين بشأن تفسير حكم المحكمة العليا، أوعزا فيها بضرورة التحقق من صحة الوثائق المقدمة لدى السلطات القنصلية المختصة أثناء إجراءات تحديد السن. وصدرت تعليمات أيضاً إلى المدعين العامين بجمع معلومات عن عدم موثوقية نظم التسجيل أو إصدار الشهادات في بلدان المنشأ. ومن العناصر التي تشير إلى عدم موثوقية بعض الوثائق وجود تناقض مع الفحوص الطبية التي أجريت قبل تقديم الوثائق، وهو تناقض يحدث، حسب صاحب البلاغ، في كل مرة تقريباً بسبب عدم دقة تلك الفحوص. ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن مكتب الادعاء العام لا يزال مع ذلك لا يعطي، من الناحية العملية، أي قيمة لشهادات الميلاد أو غيرها من الوثائق المماثلة التي يحملها الأطفال، وكثيراً ما يشكك حتى في جوازات السفر الصادرة عن سلطات بلد المنشأ أو سفاراتها أو قنصلياتها في إسبانيا، على أساس شهادات الميلاد أو غيرها من الوثائق التي يعتبرها مكتب الادعاء العام غير موثوقة. ولم يثبت بشكل عام و جود أي تشاور مع السفارات والقنصليات للتحقق من صحة الوثائق |
|
|
التي يقدمها الأطفال. فهذه المشاورات عادة ما تكون بناء على طلب المحاكم التي تنظر في القضايا المتعلقة بالأطفال المعروضين عليها، ولا يجري ذلك إلا بعد أن يصبح سن الطفل موضع شك. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يُدخل أي إصلاح أو تطوير معياري لإجراء تحديد السن. ويعترف صاحب البلاغ ببعض التحسينات المخصوصة. ففي بعض مكاتب المدعين العامين الإقليميين، على سبيل المثال، ي ُطبّق افتراض عدم بلوغ سن الرشد تطبيقاً أصح، ويترتب عليه إصدار أمر بالحماية المؤقتة عندما يطلب الشخص المعني إعادة النظر في قرار سابق بشأن تحديد سنه، وذلك بتقديم وثائق جديدة، في حين يعمل المدعي العام على معالجة طلب إعادة النظر والبت فيه. غير أن الأطفال، بصفة عامة، لا يزالون يخضعون لفحوص طبية تتضمن خلع ملابسهم بالكامل، وفحص أعضائهم التناسلية، وإجراء فحوص إشعاعية، ولا يخضعون لتقييم نفسي لمدى رشدهم. وعلاوة على ذلك، لا تزال التقارير الطبية تخفق، عملياً، في تحديد الفئة العمرية بشكل مناسب يأخذ في الاعتبار هوامش الخطأ الواسعة في الفحوص الإشعاعية. ويفيد صاحب البلاغ بأنه عندما نظر البرلمان في مشروع قانون بشأن العنف ضد الأطفال والمراهقين، أرسلت مؤسسة راييسيث إلى مختلف المجموعات البرلمانية اقتراحات لإجراء تعديلات تتعلق بإجراءات تحديد السن. وحتى الآن، لا يعلم صاحب البلاغ أي شيء عن الأحزاب البرلمانية التي أيدت أي اً من الاقتراحات، لأن مشروع القانون لا يزال قيد التجهيز. ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن مراسيم المدعي العام بشأن سن الرشد لا يمكن الطعن فيها مباشرة. فقد رُفض الاستئناف المقدم بشأن المسألة إلى المحكمة العليا في قرارها رقم 680 / 2020 المؤرخ 5 حزيران/ يونيه 2020 . ففي ذلك القرار، أكدت المحكمة العليا مرة أخرى أنه لا يجوز للأشخاص الذين خضعوا لإجراءات تحديد سنهم الطعن القضائي في قرار المحكمة إلا بطريقة غير مباشرة، أي بالطعن في القرار الإداري الذي يصدر أحياناً على أساس المرسوم. وهذا الطعن غير المباشر غير كاف. أولاً، لأنه غير فعال تماماً لحماية الأطفال، نظر اً للتأخير في تجهيز القرار وعدم اتخاذ تدابير احترازية في حالات كثيرة. ثانياً، لأنه لا يشمل القضايا التي لا يوجد قرار إداري بشأنها بسبب المرسوم، وهو ما من شأنه أن يتيح اللجوء إلى المحاكم. فعلى سبيل المثال، يجوز حرمان شخص يزعم أنه طفل من نظام الحماية دون اعتماد أي تدبير رسمي للحماية، ومن ثم دون التوصل إلى قرار إداري بإنهاء هذا التدبير. أما الشخص الذي يدعي أنه قاصر (الذي يُعلن مع ذلك أن عمره 18 سنة أو أكثر)، فهو يُترك مع الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، ودون أي قرار إداري يمنحه المساعدة القضائية أو إمكانية الوصول إليها. وفيما يتعلق بكون مرسوم المدعي العام ذا طابع "المؤقت" فقط وذا عواقب محدودة، يشير صاحب البلاغ إلى أنه على الرغم من أن هذا الأمر صحيح على ما يبدو في اللوائح، إلا أن عواقب قرار المدعي العام تتجاوز، عملياً، ذلك بكثير. وبهذا المعنى، وعلى سبيل التوضيح، كانت هناك حالات حُرم فيها الأطفال من الإقامة على أساس عدم التحقق من هويتهم لأن مكتب المدعي العام المختص أعلن بطلان جواز السفر الذي قدموه. |
|
|
قرار اللجنة: |
تقرر اللجنة أن تواصل حوار المتابعة وأن تطلب عقد اجتماع مع الدولة الطرف لمناقشة التنفيذ الفوري لآراء اللجنة. |
|
أ. د. ضد إسبانيا ( CRC/C/83/D/21/2017 ) |
||
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
4 شباط /فبراير 2020 |
|
|
الموضوع: |
تحديد سن طفل غير مصحوب باستخدام طريقة غرويليتش وبايل . |
|
|
المواد المنتهكة: |
المواد 3 ، و 8 ، و 12 ، و 18 ( 2 )، و 20 ، و 27 ، و 29 من الاتفاقية ، والمادة 6 من البروتوكول الاختياري |
|
|
سبل الانتصاف: |
ي جب على الدولة الطرف أن تقدم لصاحب البلاغ تعويضاً ملائماً، بما في ذلك فرصة تسوية وضعه الإداري. |
|
|
وإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل، لا سيما بضمان تنفيذ جميع إجراءات تحديد سن من يحتمل أنهم أطفال غير مصحوبين على نحو يتوافق مع الاتفاقية، وأن تأخذ في الاعتبار، أثناء هذه الإجراءات الوثائق التي يقدمها الأشخاص الخاضعون لها في حال أصدرتها أو أكدتها الدول التي أصدرت هذه الوثائق أو سفاراتها، وأن تقبل أنها وثائق صحيحة، وأن تُعين لهم محامياً مؤهلاً وبالمجان على الفور، أو أن تعترف بالمحاميين الذين يعينوهم بأنفسهم بحرية. |
||
|
ويجب على الدولة الطرف أن تضع آلية تصحيحية فعالة وفي المتناول لتمكين المهاجرين غير المصحوبين الذين يدعون أنهم دون سن الثامنة عشرة من طلب إعادة النظر في قرارات السلطات ذات الصلة بتحديد سنهم، كلما اتخذ القرار دون الضمانات اللازمة لحماية مصالح الطفل الفضلى والحق في الاستماع إليه. ويجب على الدولة الطرف إتاحة دورات تدريبية لتثقيف موظفي الهجرة، وأفراد الشرطة، وموظفي الادعاء العام، والقضاة، وغيرهم من المهنيين المعنيين بحقوق طالبي اللجوء وغيرهم من الأطفال المهاجرين، لا سيما تثقيفهم بشأن تعليق اللجنة العام رقم 6 ( 2005 )، والتعليق العام المشترك رقم 3 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22 للجنة حقوق الطفل ( 2017 )، والتعليق العام المشترك رقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 للجنة حقوق الطفل ( 2017 ). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق واسع. |
||
|
رد الدولة الطرف: |
أشارت الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020، إلى أن السلطات المختصة أعلنت أن صاحب البلاغ قاصر نُقل إلى مركز الاستقبال الأولي للقاصرين في أورتاليثا ، وطُبقت عليه التدابير المنصوص عليها في النظام القانوني الإسباني المتعلق بحماية الأطفال (القانون الأساسي رقم 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي وتنفيذ اللائحة الواردة في المرسوم الملكي رقم 557/2011 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2011. وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أنه لا ينبغي اتباع توصية اللجنة، نظراً لعدم استيفاء الشروط التي تنص على تقديم الدولة الطرف تعويضاً لصاحب البلاغ. |
|
|
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ بقية التوصيات، فهي الإجراءات نفسها الواردة في رد الدولة الطرف في 14 أيلول/سبتمبر 2020 فيما يتعلق بقضية م. ت. ضد إسبانيا الواردة أعلاه . |
||
|
تعليقات صاحب البلاغ: |
يشير صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 21 شباط/فبراير 2021 ، إلى أن الدولة الطرف ارتكبت خطأ فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة بشأن قضيته. واللجنة على علم بأن مكتب المدعي العام في مدريد أعلن فيما بعد أن صاحب البلاغ بالغ، وتُرك في الشارع. ولم يتلق صاحب البلاغ الحماية بصفته طفلاً. وحتى الآن، لم يستفد صاحب البلاغ من أي تدابير لتعويضه. |
|
|
وفيما يتعلق بالوضع الإداري لصاحب البلاغ، فقد تمكّن من تسوية وضعه بالحصول على تصريح إقامة وعمل لمدة سنة واحدة (حتى تموز/يوليه 2021 )، على أساس روابطه الاجتماعية. فلو كان قد مُنح الحماية بصفته طفلا، لكان قادراً على الحصول على تصريح إقامة وعمل لمدة سنتين، ولكان على وشك الحصول على تصريح إقامة طويل الأجل. |
||
|
ويلاحظ صاحب البلاغ أن آراء اللجنة لم تُنشر على الموقع الشبكي لوزارة العدل، وأن الدولة الطرف لم تمتثل طلب اللجنة نشرها على نطاق واسع. |
||
|
وفيما يتعلق بالتعليقات على الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات العامة، فإنها نفسها الواردة في رد صاحب البلاغ على تعليقات الدولة الطرف المؤرخة 20 شباط/فبراير 2021 فيما يتعلق بقضية م. ت. ضد إسبانيا الواردة أعلاه. |
||
|
قرار اللجنة: |
تقرر اللجنة أن تواصل حوار المتابعة وأن تطلب عقد اجتماع مع الدولة الطرف لمناقشة التنفيذ الفوري لآراء اللجنة. |
|
م. أ. ب. ضد إسبانيا ( CRC/C/83/D/24/2017 ) |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
7 شباط/ فبراير 2020 |
|
الموضوع: |
تحديد سن طفل طالب للجوء غير مصحوب باستخدام طريقة غرويليتش وبايل . |
|
المواد المنتهكة: |
3 ، و 8 ، و 12 ، و 18 ( 2 )، و 20 ( 1 )، و 27 ، و 29 من الاتفاقية والمادة 6 من البروتوكول الاختياري |
|
سبل الانتصاف: |
يجب على الدولة الطرف أن تقدم لصاحب البلاغ تعويضاً ملائماً عن الانتهاكات، بما في ذلك فرصة تسوية وضعه الإداري. |
|
والدولة الطرف ملزمة، إضافة إلى ذلك، بأن تمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل، لا سيما بضمان تنفيذ جميع إجراءات تحديد سن من يحتمل أنهم أطفال غير مصحوبين على نحو يتوافق مع الاتفاقية، وأن تأخذ في الاعتبار، أثناء هذه الإجراءات الوثائق التي يقدمها الأشخاص الخاضعون لها في حال أصدرتها أو أكدت الدول التي أصدرتها أو سفاراتها صحتها، وأن تقبل أنها وثائق صحيحة وأن تُعين لهم محامياً مؤهلاً بالمجان على الفور، أو أن تعترف بالمحاميين الذين يعينوهم بأنفسهم بحرية. |
|
|
ويجب على الدولة الطرف أن تضع آلية تصحيحية فعالة وفي المتناول لتمكين المهاجرين غير المصحوبين الذين يدعون أنهم دون سن الثامنة عشرة من طلب إعادة النظر في قرارات السلطات المتصلة بسنهم، كلما اتخذ القرار دون الضمانات اللازمة لحماية مصالح الطفل الفضلى والحق في الاستماع إليه. ويجب على الدولة الطرف أيضاً إتاحة دورات تدريبية لتثقيف موظفي الهجرة، وأفراد الشرطة، وموظفي الادعاء العام ، والقضاة وغيرهم من المهنيين المعنيين بحقوق طالبي اللجوء وغيرهم من الأطفال المهاجرين، لا سيما تثقيفهم بشأن تعليق اللجنة العام رقم 6 ( 2005 )، والتعليق العام المشترك رقم 3 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22 للجنة حقوق الطفل ( 2017 )، والتعليق العام المشترك رقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 للجنة حقوق الطفل ( 2017 ). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق واسع. |
|
|
رد الدولة الطرف: |
تذكّر الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 12 شباط/فبراير 2021 ، بأن صاحب البلاغ أُعلن بالغاً. وهو لا يزال رهن أمر الترحيل بسبب انتهاكه المادة 58 ( 3 )(ب) من القانون الأساسي رقم 4 / 2000 الصادر في 11 كانون الثاني/يناير 2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي. وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أنه ليس من المناسب امتثال توصية اللجنة، نظراً لعدم استيفاء الشروط التي تنص على تقديم الدولة الطرف تعويضاً لصاحب البلاغ. |
|
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ بقية التوصيات، فهي الإجراءات نفسها الواردة في رد الدولة الطرف في 14 أيلول/سبتمبر 2020 فيما يتعلق بقضية م. ت. ضد إسبانيا الواردة أعلاه. |
|
|
تعليقات صاحب البلاغ: |
يشير صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 14 أيار/مايو 2021، إلى أن الإجراءات القضائية بشأن تحديد سنه لا تزال جارية وأنه يحمل جواز سفر أو وثائق صادرة عن قنصلية بلد منشئه في إسبانيا. ويشير إلى أن هذا الأمر يبين أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا لا يُنفذ في الممارسة العملية . |
|
ويضيف صاحب البلاغ أن هناك حالات كثيرة لم يعدل فيها مكتب المدعي العام المعني المرسوم الذي ينص على أن الفرد بالغ حتى بعد أن يقدم الأطفال المعنيون جوازات سفر أو غيرها من وثائق الهوية تشير إلى أنهم قاصرون. ويشير أيضاً إلى أن هذه المراسيم مؤقتة في الممارسة العملية، وأن سلطات الإدارة العامة تخضع لتلك القرارات. ويؤكد مجدداً أنه لا يجوز الطعن مباشرة في المراسيم. ويشير كذلك إلى أنه لا يعلم شيئاً عن العمل الجاري لوضع بروتوكول جديد بشأن تحديد السن. |
|
|
ويشير صاحب البلاغ إلى المذكرة رقم 1 / 2020 المؤرخة 22 تشرين الأول/أكتوبر 2020 التي وجهتها وزارة العدل بشأن الطابع القانوني لآراء هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي آراء اعتبر فيها، في جملة أمور، أن: (أ) الآراء لا تملك قوة قانونية ملزمة؛ و(ب) الآراء تفسيرات قيّمة لمعاهدات حقوق الإنسان وهي حجة موثوقة ينبغي أن توجه تفسير الدول الأطراف للمعاهدات وتطبيقها؛ و(ج) اللجان غير مختصة باعتماد تدابير مؤقتة. |
|
|
قرار اللجنة: |
تقرر اللجنة أن تواصل حوار المتابعة وأن تطلب عقد اجتماع مع الدولة الطرف لمناقشة التنفيذ الفوري لآراء اللجنة. |
|
ح. ب. ضد إسبانيا ( CRC/C/82/D/25/2017 ) |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
18 أيلول/ سبتمبر 2019 |
|
الموضوع: |
تحديد سن طفل طالب للجوء غير مصحوب باستخدام طريقة غرويليتش وبايل . |
|
المواد المنتهكة: |
2 ، و 3 ، و 8 ، و 12 ، و 18 ( 2 )، و 20 ، و 27 ، و 29 من الاتفاقية، والمادة 6 من البروتوكول الاختياري |
|
سبل الانتصاف: |
يجب على الدولة الطرف أن تقدم لصاحب البلاغ تعويضا ملائماً عن الانتهاكات، بما في ذلك إتاحة الفرصة له لتسوية وضعه الإداري، مع إيلاء الاعتبار الواجب لكونه طفل اً غير مصحوب عندما قدم طلبه اللجوء لأول مرة. |
|
والدولة الطرف ملزمة، إضافة إلى ذلك، بأن تمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل، لا سيما بضمان تنفيذ جميع الإجراءات لتحديد سن من يحتمل أنهم أطفال غير مصحوبين على نحو يتوافق مع الاتفاقية ، وأن تأخذ في الاعتبار، أثناء هذه الإجراءات الوثائق التي يقدمها الأشخاص الخاضعون لها في حال أصدرتها أو أكدت الدول التي أصدرتها أو سفاراتها صحتها، وأن تقبل أنها وثائق صحيحة وأن تُعين لهم محامياً مؤهلاً بالمجان على الفور، أو أن تعترف بالمحاميين الذين يعينوهم بأنفسهم بحرية. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بكفالة تعيين وصي مختص للأشخاص طالبي اللجوء غير المصحوبين الذين يدعون أنهم دون سن الثامنة عشرة في أقرب وقت ممكن حتى يتمكنوا من طلب اللجوء بوصفهم قاصرين، حتى عندما لا يكون سنهم قد حُدد. |
|
|
ويجب على الدولة الطرف أن تضع آلية تصحيحية فعالة وفي المتناول لتمكين المهاجرين غير المصحوبين الذين يدعون أنهم دون سن الثامنة عشرة من طلب إعادة النظر في قرارات السلطات المتصلة بسنهم، كلما اتخذ القرار دون الضمانات اللازمة لحماية مصالح الطفل الفضلى والحق في الاستماع إليه. ويجب على الدولة الطرف أيضاً إتاحة دورات تدريبية لتثقيف موظفي الهجرة، وأفراد الشرطة، وموظفي الادعاء العام، والقضاة وغيرهم من المهنيين المعنيين بحقوق طالبي اللجوء وغيرهم من الأطفال المهاجرين، ولا سيما تثقيفهم بشأن تعليق اللجنة العام رقم 6(2005)، والتعليق العام المشترك رقم 3 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم 22 للجنة حقوق الطفل ( 2017 )، والتعليق العام المشترك رقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 للجنة حقوق الطفل ( 2017 ). |
|
|
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع. |
|
|
رد الدولة الطرف: |
تذكّر الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 12 شباط/فبراير 2021 ، بأن صاحب البلاغ أُعلن بالغاً. وهو لا يزال رهن أمر الترحيل بسبب انتهاكه المادة 58 ( 3 )(ب) من القانون الأساسي رقم 4 / 2000 الصادر في 11 كانون الثاني/يناير 2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن لصاحب البلاغ سجلات جنائية عند الشرطة تتعلق بالاعتداء على السلطات وإلحاق الضرر بالغير، والمقاومة / العصيان. وإضافة إلى ذلك، هناك ثلاث مذكرات تفتيش وطنية بشأنه لا تزال سارية. |
|
وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أنه ليس من المناسب امتثال توصية اللجنة، نظراً لعدم استيفاء الشروط التي تنص على تقديم الدولة الطرف تعويضاً لصاحب البلاغ. |
|
|
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ بقية التوصيات، فهي الإجراءات نفسها الواردة في رد الدولة الطرف في 14 أيلول/ سبتمبر 2020 فيما يتعلق بقضية م. ت. ضد إسبانيا الواردة أعلاه . |
|
|
تعليقات صاحب البلاغ: |
يشير صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 25 أيار/مايو 2021 ، من طريق محاميه، إلى أنه لم يتمتع قط بالحماية بصفته طفلا، وأن التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة لم تُنفذ قط، وأنه لم يكن موضوع أي تدبير لجبر الضرر. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه ذهب بمفرده إلى فرنسا حيث جرى إيواؤه في مركز للأطفال بالقرب من مدينة ليون. ولم يكن محامي صاحب البلاغ على علم بأن صاحب البلاغ قد عاد إلى إسبانيا، ويرى أن الدولة الطرف ربما تشير إلى شخص آخر في مذكرتها، لأن اسم صاحب البلاغ شائع جداً في غينيا، وأن هناك أوجه قصور ملحوظة في السجل الإسباني للأطفال المهاجرين غير المصحوبين. ويرى محامي صاحب البلاغ أنه ينبغي للدولة الطرف أن تلغي أمر الترحيل لأن صاحب البلاغ كان ينبغي الاعتراف به طفلاً عندئذ. |
|
وفيما يتعلق بالتعليقات على الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات العامة، فهي نفسها الواردة في رد صاحب البلاغ على تعليقات الدولة الطرف في 20 شباط/ فبراير 2021 فيما يتعلق بقضية م. ت. ضد إسبانيا الواردة أعلاه. |
|
|
ويضيف محامي صاحب البلاغ أن المحكمة العليا استمرت في التوسع في اجتهادها القضائي الوارد في قرارها رقم 307 / 2020 المؤرخ 16 حزيران/ يونيه 2020 . ويشير المحامي بشكل خاص إلى القرار رقم 410 / 2021 المؤرخ 24 أيار/مايو 2021 ، الذي ارتأت المحكمة فيه ما يلي: "مسار الحقوق الأساسية مناسب لأن المسألة التي أثيرت في الدعوى، وفي الاستئناف حالياً، تتناول تحديد سن الطفل، والتي لها الأولوية لإثبات هويته وحالته المدنية - المرتبطة بتاريخ ميلاده - وتُعتبر حقاً أساسياً للطفل وفقاً للمادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل الملزمة لإسبانيا (المادتان 10 ( 2 )، و 96 ( 1 ) من الدستور). وفي الوقت نفسه، فإن عدم اعتبار جواز السفر وبطاقة الهوية الصادرين عن قنصلية المغرب في إسبانيا، وهما وثيقتان لم يثبت أو يُزعم أنهما مزورتان أو غير رسميتين أو متلاعب بهما، ولم يُطعن في صحتهما، تنطوي على انتهاك للحق في المساواة وعدم التمييز أمام القانون على أساس الأصل القومي للقاصر. وهذا الأمر محظور بموجب مبدأ المساواة وعدم التمييز (المادة 14 من الدستور)، ولا يتوافق مع الالتزام باحترام الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وضمان تنفيذها دون تمييز من أي نوع، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي (المادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية)". ومع ذلك، يؤكد محامي صاحب البلاغ مجدداً أن الحالة في هذا الصدد لم تتحسن عموماً في الممارسة العملية. |
|
|
ويشير محامي صاحب البلاغ أيضاً إلى المذكرة رقم 1 / 2020 المؤرخة 22 تشرين الأول/أكتوبر 2020 التي قدمتها وزارة العدل بشأن الطابع القانوني لآراء هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (انظر تعليقات صاحب البلاغ في قضية م. أ. ب. ضد إسبانيا أعلاه). |
|
|
قرار اللجنة: |
تقرر اللجنة أن تواصل حوار المتابعة وأن تطلب عقد اجتماع مع الدولة الطرف لمناقشة التنفيذ الفوري لآراء اللجنة. |
|
ر. ك. ضد إسبانيا ( CRC/C/82/D/27/2017 ) |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
18 أيلول /سبتمبر 2019 |
|
الموضوع: |
تحديد سن طفل طالب للجوء غير مصحوب باستخدام طريقة غرويليتش وبايل . |
|
المواد المنتهكة: |
المواد 3، و8، و12، و18(2)، و20، و 22، 27، و29 من الاتفاقية، والمادة 6 من البروتوكول الاختياري |
|
سبل الانتصاف: |
يجب على الدولة الطرف أن تقدم لصاحب البلاغ تعويضا ملائماً عن الانتهاكات، بما في ذلك إتاحة الفرصة له لتسوية وضعه الإداري، مع إيلاء الاعتبار الواجب لكونه طفلا ً غير مصحوب عندما قدم طلبه اللجوء لأول مرة. |
|
والدولة الطرف، إضافة إلى ذلك، ملزمة بأن تمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل، لا سيما بضمان تنفيذ جميع إجراءات تحديد سن من يحتمل أنهم أطفال غير مصحوبين على نحو يتوافق مع الاتفاقية، وأن تأخذ في الاعتبار، أثناء هذه الإجراءات الوثائق التي يقدمها الأشخاص الخاضعون لها في حال أصدرتها أو أكدت الدول التي أصدرتها أو سفاراتها صحتها، وأن تقبل أنها وثائق صحيحة وأن تُعين لهم محامياً مؤهلاً بالمجان على الفور، أو أن تعترف بالمحاميين الذين يعينوهم بأنفسهم بحرية. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بكفالة تعيين وصي مختص للأشخاص طالبي اللجوء غير المصحوبين الذين يدعون أنهم دون سن الثامنة عشرة في أقرب وقت ممكن حتى يتمكنوا من طلب اللجوء بوصفهم قاصرين حتى عندما لا يكون سنهم قد حُدد. |
|
|
ويجب على الدولة الطرف أن تضع آلية تصحيحية فعالة وفي المتناول لتمكين المهاجرين غير المصحوبين الذين يدعون أنهم دون سن الثامنة عشرة من طلب إعادة النظر في قرارات السلطات المتصلة بسنهم، كلما اتخذ القرار دون الضمانات اللازمة لحماية مصالح الطفل الفضلى والحق في الاستماع إليه. ويجب على الدولة الطرف أيضاً إتاحة دورات تدريبية لموظفي الهجرة، وأفراد الشرطة، وموظفي الادعاء العام، والقضاة وغيرهم من المهنيين المعنيين بحقوق الأطفال طالبي اللجوء وغيرهم من الأطفال المهاجرين، لا سيما تثقيفهم بشأن تعليق اللجنة العام رقم 6 ( 2005 )، والتعليق العام المشترك رقم 3 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22 للجنة حقوق الطفل ( 2017 )، والتعليق العام المشترك رقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 للجنة حقوق الطفل ( 2017 ). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع. |
|
|
رد الدولة الطرف: |
تشير الدولة الطرف في مذكرتها المؤرخة 14 أيلول/سبتمبر 2020 إلى أن صاحب البلاغ قد تجاوز 18 سنة حالياً استناداً إلى المعلومات التي قدمها. وقد انتهت صلاحية وثيقة طالب اللجوء التي يحملها. وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أنه ليس من المناسب امتثال توصية اللجنة، نظراً لعدم استيفاء الشروط التي تنص على تقديم الدولة الطرف تعويضاً لصاحب البلاغ. |
|
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ بقية التوصيات ، فهي نفسها الواردة في رد الدولة الطرف في 14 أيلول/سبتمبر 2020 فيما يتعلق بقضية م. ت. ضد إسبانيا الواردة أعلاه. |
|
|
تعليقات صاحب البلاغ: |
يلاحظ صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 20 شباط/فبراير 2021 أن بلوغه سن الرشد حالياً لا يشكل عائقاً أمام حصوله على تعويضات (فيما يتعلق بتسوية وضعه إدارياً مثلاً، وبالحقوق نفسها التي كان سيتمتع بها لو كان اعتُبر قاصراً في حاجة للحماية). ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لا يزال طالب لجوء وأن طلبه لا يزال معلقاً. ويوضح أنه نظراً للحالة الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، جرى تمديد بطاقة اللجوء الخاصة به تلقائياً لمدة سبعة أشهر. |
|
ويشير صاحب البلاغ إلى أنه طلب في 3 كانون الأول/ديسمبر 2019 إلى المديرية الفرعية للتعاون القانوني الدولي والعلاقات بين الأديان وحقوق الإنسان دراسة آراء اللجنة وتنفيذها. ولم يتلق صاحب البلاغ رداً بعد على طلبه هذا. |
|
|
وفيما يتعلق بالتعليقات على الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات العامة، فهي نفسها الواردة في رد صاحب البلاغ على تعليقات الدولة الطرف في 20 شباط/فبراير 2021 فيما يتعلق بقضية م. ت. ضد إسبانيا الواردة أعلاه، والإضافات التي ترد في تعليقاته المؤرخة 25 أيار/مايو 2021 فيما يتعلق بقضية ح. ب. ضد إسبانيا الواردة أعلاه. |
|
|
قرار اللجنة: |
تقرر اللجنة أن تواصل حوار المتابعة وأن تطلب عقد اجتماع مع الدولة الطرف لمناقشة التنفيذ الفوري لآراء اللجنة. |