الأمم المتحدة

CRPD/C/ZWE/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

21 November 2025

Arabic

Original: English

Arabic, English, French andSpanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير أولي مقدم من زمبابوي بموجب المادة 35 من الاتفاقية، حلَّ موعد تقديمه في عام 2015 *

[تاريخ الاستلام : 8 حزيران/يونيه 2022]

الجزء الأول

مقدمة

1- يسرّ حكومة زمبابوي أن تقدّم تقريرها الأولي (المشار إليه فيما يلي باسم "التقرير") بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية") بصفتها دولة طرف اً فيها. ويقدم التقرير لمحة عامة عن التقدم الذي أحرزته زمبابوي في مجال تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اتخاذ تدابير دستورية وتشريعية وإدارية وغيرها من التدابير الرامية إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، يسلّط التقرير الضوء على التحديات التي واجهتها الحكومة ولا تزال تواجهها في تنفيذ أحكام الاتفاقية، وعلى الاستراتيجيات المعمول بها حالياً لمواجهة بعض التحديات.

2- وأعدت حكومة زمبابوي التقرير من خلال اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأنشئت هذه اللجنة في عام 1993 وتضم وزارات وإدارات حكومية. وتشمل ولايتها الرئيسية صياغة تقارير الدول الأطراف تمهيد اً لتقديمها في مواعيدها إلى الهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

3- واتّسمت عملية الصياغة بالشمول إذ تضمنت مشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة في قطاع الإعاقة، ومن بينهم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات التي تعنى بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والبرلمان، والزعماء التقليديون، والأشخاص ذوو الإعاقة، وغيرهم من الذين يعملون على تعزيز إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكان الهدف من المشاورات هو ضمان تمثيل يعكس الوضع السائد فيما يتعلق بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل قطاع في زمبابوي.

4- وتدرك حكومة زمبابوي الدور البالغ الأهمية الذي لا تزال تؤديه منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تعنى بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الجهات المعنية في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتقرّ أيض اً بأن المشاركة كانت محدودة بسبب القيود المفروضة من حيث القدرات والموارد. ومع ذلك، لا تزال الحكومة ملتزمة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وإعمالها، وتقرّ بالمساعدة التي يقدمها الشركاء في هذا القطاع.

5- وقدمت حكومة زمبابوي الوثيقة الأساسية الموحدة. وتتضمن الوثيقة الأساسية الموحدة تحليلاً للوضع القائم فيما يتعلق بالسياق القانوني والاجتماعي والسياسي والإداري والاقتصادي الذي يجري في ظلّه إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البلد.

6- وتُعرض فيما يلي التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتخذتها زمبابوي لتنفيذ الاتفاقية، المادة تلو الأخرى. وترد التدابير التشريعية في عنوان تحت كل مادة، بينما ترد التدابير الإدارية في عنوان منفصل وتشمل أيض اً تدابيرَ أخرى مثل الترتيبات السياساتية والمؤسسية. وأشير أيض اً إلى التحديات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية، ولكنها لم تُدرَج بالضرورة تحت عنوان محدد.

الجزء الثاني

المواد 1-4

أحكام عامة

7- تعمل الحكومة حالياً على إلغاء قانون الأشخاص ذوي الإعاقة [الفصل 01:17 ] لمواءمته مع دستور زمبابوي (المشار إليه فيما يلي باسم "الدستور") والاتفاقية. ومشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2021 هو مشروع القانون الذي سيُجرى من خلاله الإصلاح التشريعي. فقد سُن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة قبل اعتماد الاتفاقية بفترة طويلة، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى مواءمة أحكامه مع الدستور والاتفاقية. وعليه، ترد أحكام مشروع القانون في مواضع عدة من هذا التقرير، وهو ما يثبت مدى السعي إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية من خلال هذا المشروع، على الأقل على المستوى الرسمي.

8- وسيتطرق القانون المقترح إلى تعاريف مصطلحات الترتيب التيسيري المعقول ، والتمييز، واللغة، والاتصال، والتصميم العام، وغيرها من المفاهيم المنصوص عليها في الاتفاقية، وسيتناول فهم الدولة الطرف لهذه المفاهيم.

9- وتنص المادة 3(1) ’1‘ و ’2‘ من الدستور على الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبار ذلك أحد مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويفرض هذا الاعتراف التزامات على عاتق الدولة وجميع المؤسسات والوكالات الحكومية على جميع المستويات.

10- وعلاوة على ذلك، تكرَّس المادة 22 بالكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتُلزم الحكومة وجميع المؤسسات بالاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات البدنية والعقلية، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تحقيق إمكاناتهم الكاملة، ووضع برامج لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ تدابير لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني والمرافق العامة.

11- وعلاوة على ذلك، تضمن المادة 56(3) من الدستور حق كل شخص في عدم التعرض لمعاملة تمييزية جائرة أي اً كانت الأسباب، بما فيها "الإعاقة". ويُفهم من ذلك عملياً أن أي تمييز قائم على أساس الإعاقة يُشكّل تلقائياً انتهاكاً للمادة 56(3) من الدستور.

12- وينص الدستور كذلك على المبادئ والالتزامات العامة التالية التي ترد في المادتين 3 و 4 من الاتفاقية:

(أ) الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) احترام الكرامة المتأصلة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) التنفيذ التدريجي لتدابير تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق كامل قدراتهم من خلال إجراءات إيجابية وتدابير مؤقتة؛

(د) ضمان الاستقلال الذاتي والعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وضع برامج لرعايتهم؛

(هـ) الاعتراف بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات التنمية؛

(و) الاعتراف بضرورة التشجيع على استخدام أشكال الاتصال المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى تطويرها، بما يتماشى مع تعريف الاتصال الوارد في الاتفاقية؛

(ز) تعزيز التنظيم الاجتماعي بهدف تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ح) تحقيق إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق العامة؛

(ط) الاعتراف بالحق في الحياة الأسرية وفي المشاركة الكاملة في الأنشطة الترفيهية؛

(ي) الحماية من الاستغلال وسوء المعاملة؛

(ك) توفير إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية؛

(ل) إنشاء مرافق خاصة لتوفير التعليم؛

(م) الاعتراف بالحق في التعليم والتدريب المموَّلين من الدولة.

13- وسنّت حكومة زمبابوي قانون تعويض ضحايا الحرب [الفصل 16:11 ] باعتباره نتاج اً طبيعي اً لتاريخ البلد، وينص القانون على دفع تعويضات عن الأضرار البدنية والأمراض وحالات العجز الجسدي أو العقلي التي أصابت الناس أثناء كفاحهم من أجل التحرير. وتخفف هذه العملية إلى أدنى حد من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها الناجون من الكفاح التحرري الذين أصيبوا بإعاقات.

14- وينص قانون الخدمات الحكومية (استحقاقات العجز) [الفصل 05:16 ] على دفع تعويضات للأشخاص العاملين لدى الدولة في حال تعرضهم للإصابة أثناء أداء مهامهم الرسمية، وينص أيض اً على دفع تعويضات لأي شخص يتعرض للإصابة أثناء تقديمه المساعدة لقوات الدفاع أو الشرطة أو دائرة السجون.

15- وينص قانون الطفل [الفصل 06:5 ] على توفير رعاية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة من خلال ضمان تقديم منح مالية تساعد على سدّ تكاليف رعاية الأطفال في المؤسسات وعلى دفع الرسوم المدرسية وتوفير الزي المدرسي. وتعرّف المادة 2 من القانون "الطفل المحتاج إلى الرعاية" على أنه طفل يعاني من "إعاقة عقلية وبدنية ويحتاج إلى خدمات علاجية أو تدريبية أو مَرافق لا يستطيع والداه أو الوصي توفيرها". ومن الواضح أن هذا القانون لا يأخذ في الاعتبار الأنواع المختلفة للإعاقة كما حددتها المادة 1 من الاتفاقية، وسيعدَّل في إطار عملية إصلاح القوانين الجارية.

16- وينص قانون المنظمات التطوعية الخاصة [الفصل 05:17 ] على تسجيل المنظمات التطوعية الخاصة، بما يشمل المنظمات المعنية بالأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، وذلك لتكملة الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير خدمات قائمة على الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد مكّن ذلك من تسجيل المؤسسات والمنظمات المدافعة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما منحها اعتراف اً قانوني اً رسمي اً وأتاح لها التأهّل للحصول على مزايا أخرى مثل الخصوم الضريبية عند استيراد معدات مثل الأجهزة المعينة والمستهلكات الأخرى لتيسير الإدارة اليومية لهذه المنظمات.

17- وقانون الصحة العقلية [الفصل 12:15 ] هو نص تشريعي اعتُمد لتقديم الرعاية للأشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية، وإتاحة إمكانية احتجازهم، وتقديم الرعاية اللاحقة لهم. وكما سيُذكر لاحقاً في هذا التقرير، لا تزال زمبابوي تواجه تحديات في إيجاد خيارات بديلة لإيداع بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية، ويُشترط في حالات الإيداع اتخاذ ضمانات محددة لازمة من حيث فحص الأشخاص الذين سيُودعون في هذه المؤسسات.

18- وعلاوة على ذلك، تنص المادة 51 من قانون الانتخابات [الفصل 02:13 ] بشكل عام على تنظيم العملية الانتخابية برمتها، بما في ذلك تسجيل الناخبين وإدارة الانتخابات والتصويت وتسوية النزاعات الانتخابية وما إلى ذلك. وينص هذا القانون على إتاحة وصول جميع الأشخاص إلى جميع مراكز الاقتراع، ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقات البدنية. وتنص المادة 59 كذلك على وضع إجراءات تصويت ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية. ولكن من الواضح أن هذا القانون لا يراعي مرة أخرى تعريف الإعاقة الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وهو يشكّل واحد اً من جملة قوانين يجب مواءمتها مع الدستور، ولا سيما مع أحكام الاتفاقية.

19- والسياسة الوطنية للإعاقة هي وثيقة توفّر التوجيه اللازم لوضع استراتيجيات عملية في مجال الخدمات الاجتماعية القائمة على الحقوق تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش حياة مستقلة وممكّنة. وترسي هذه الوثيقة الأساس اللازم لوضع أفضل الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى إدماج أحكام الاتفاقية في التشريعات المحلية . وأعلن الرئيس بدء تطبيق هذه السياسة في حزيران/يونيه 2021.

التدابير الإدارية

20- تنص المادة 4 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على إنشاء المجلس الوطني للإعاقة، وهو هيئة تمثّل الأشخاص ذوي الإعاقة. ويقوم هذا المجلس بوضع وإيجاد تدابير سياساتية متعلقة بإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم، ويتولّى إعداد سياسات تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة العيش المستقل وإمكانية الحصول على جميع الخدمات الاجتماعية. والمجلس ممثَّل أيض اً على المستوى المحلي في كل محافظة من محافظات البلد.

21- وتضمّ لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي، وهي أول مؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان في البلد، ثمانية أفرقة عاملة مواضيعية تؤدي وظائفها، بما فيها الفريق العامل المواضيعي المعني بالمجموعات ذات المصلحة الخاصة الذي يعنى بالفئات الضعيفة مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وتركّز اللجنة أيض اً على الشباب والأقليات من الشعوب الأصلية الذين يتعرضون لتمييز مركب بسبب أوضاعهم. وتترأس الفريق العامل المواضيعي المعني بالمجموعات ذات المصلحة الخاصة مفوضة يعاونها موظفون مكلفون بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها وإدماج المسائل المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل اللجنة.

22- وتُتبع أيض اً في الخدمة العامة في زمبابوي سياسة تحقيق التكافؤ في فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. وهي ترمي إلى تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات الخدمة العامة من خلال ضمان عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالتوظيف وظروف العمل.

23- وشارك الأشخاص ذوو الإعاقة بشكل مباشر في العملية التي أدت إلى إعداد مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسة الوطنية للإعاقة. وجرت مشاورات في جميع محافظات البلد العشر شاركت فيها المنظمات المعنية بشؤونهم مشاركة مباشرة لضمان التعبير عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال هذه العمليات.

24- ووفق اً للمادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يشكّل إذكاء الوعي عملية مستمرة لا تنتهي. ويندرج في إطار ذلك اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة ومعرض الإعاقة. وأقيم آخر معرض في غويرو في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2021. ويخصِّص كلّ مكتب إقليمي تابع لوزارة الخدمة العامة والعمل والرعاية الاجتماعية ميزانيةً للاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة ولإقامة معرض الإعاقة. ويشكّل ذلك منبر اً لتلاقي جميع أصحاب المصلحة في قطاع الإعاقة، والاحتفاء بالتنوع البشري، وتبادل المعلومات والمعارف الجديدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وغالب اً ما يجري الإعلان عن مواد جديدة، مثل قواميس لغة الإشارة، خلال هذه التجمعات للاستفادة إلى أقصى حدّ من التمثيل الواسع للقطاعات في هذا اليوم. وصُمم المعرض ليكون حدث اً يدوم أسبوع اً، إلا أن قلة الموارد أدت إلى تقليص مدته. وتضطلع إدارة شؤون الإعاقة ببرامج أخرى تهدف إلى تعزيز الاعتراف بمهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وكفاءاتهم وقدراتهم، وبمساهماتهم في مكان العمل وسوق العمل.

25- ويوجد في الحكومة مكتب المستشار الخاص للرئيس ولمجلس الوزراء في قضايا الإعاقة. وتتمثل مهمة هذا المكتب في تقديم المشورة إلى هيئة الرئاسة بشأن إدماج قضايا الإعاقة في المشاريع والبرامج الحكومية.

المادة 5

المساواة وعدم التمييز

26- على نحو ما ورد سابقاً في الفقرة 11 من هذا التقرير، ينص الدستور على حق كل شخص في عدم التعرض لمعاملة تمييزية جائرة على أساس الإعاقة. وتنص المادة 56(1) من الدستور على المساواة أمام القانون وعلى التمتع بحماية القانون والاستفادة منه بشكل متساو.

27- وعلاوة على ذلك، تنص المادة 56(6) من الدستور على اتخاذ تدابير تشريعية معقولة وغيرها من التدابير الرامية إلى تعزيز تحقيق المساواة والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، كما هو موضح في الفقرة 11. ويبدو أن هذا الحكم مستمد من المادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحماية القانون على قدم المساواة مع غيرهم ودون تمييز. وتُدرِج المادة 56(3) من الدستور الإعاقة في قائمة الدوافع المحتملة للتمييز، وتؤكد في هذا الصدد أن التمييز على أساس الإعاقة يعتبر تلقائياً تمييزاً جائر اً ومخالفاً للدستور وللصكوك الدولية المشابهة له في الصياغة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرهما.

28- ويتضمن الدستور حكمين رئيسيين بشأن التدابير الرامية إلى ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سبل الانتصاف بشكل فعال وبتكلفة ميسورة. وأولهما هو المادة 69 من الدستور التي تنص على الحق في اللجوء إلى العدالة (محاكمة عادلة) من خلال محكمة مستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون تبتّ في الحقوق المدنية والجنائية. وهذا الحق المكفول بموجب هذا الحكم مستمد من المادتين 14 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ونظر اً لعدم وجود نص يستثني صراحة الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بالحق ذاته، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين.

29- وثانيهما هو المادة 85(1) من الدستور التي تنص على إنفاذ إعلان الحقوق من خلال توفير إمكانية اللجوء إلى المحاكم لغرض إنفاذ الحقوق والحريات الأساسية، بما فيها الحق في المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة بموجب المادة 56 من الدستور. وتعطي هذه المادة أيض اً المحاكم صلاحية توفير سبل الانتصاف المناسبة في الحالات التي تكون الحقوق قد انتُهكت، أو يجري انتهاكها، أو يوشَك على انتهاكها. والمقصود بالجبر المناسب هو سبل الانتصاف التي تهدف إلى إزالة الآثار السلبية لانتهاك الحقوق قدر الإمكان.

30- وعلاوة على ذلك، تحظر المادة 5 من قانون العمل [الفصل 01:28 ] التمييز في التوظيف على أساس الأسباب المذكورة وأسباب مماثلة لها، ويمكن إضافة الإعاقة إلى هذه القائمة. وفي حال حدوث هذا التمييز، يجوز للشخص أو الموظف المتضرر اللجوء إلى "المحكمة المختصة"، وهي محكمة العمل، للحصول على جبر مناسب في ضوء ظروف القضية. ويكفل هذا الحكم المساواة في مكان العمل.

31- واعتُمد قانون منع التمييز [الفصل 16:8 ]، الذي دخل حيز التنفيذ في 29 كانون الثاني/ يناير 1999، بغرض "حظر التمييز على أساس العرق أو الانتماء القبلي أو المنشأ أو الأصل القومي أو الإثني أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو نوع الجنس، وتوفير سبل الانتصاف للأشخاص المتضررين من هذا التمييز؛ وحظر الحضّ على هذا التمييز". ومن المؤسف أن هذا القانون لا يحظر التمييز على أساس الإعاقة. وهو أحد التشريعات العديدة التي يُعتزم إصلاحها لتراعي الأحكام الدستورية وتنفّذ أحكام الاتفاقية.

32- وفي مجال التعليم، تنص المادة 5 من قانون التعليم [الفصل 04:25 ] على حق كل طفل في التعليم الابتدائي الإلزامي. وبالتالي، يشمل ذلك الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يحق لهم أيض اً الحصول على تعليم إلزامي ومجاني مموّل من الدولة بموجب المادة 75(1) من الدستور. والنبأ السار الذي يمكن ذكره هنا هو أن قانون التعليم المعدّل قد صدر بالفعل ويهدف إلى إدخال تغييرات جوهرية على قانون التعليم من أجل مواءمته مع المادة 75 من الدستور المتعلقة بالحق في التعليم وكذلك مع أحكام الاتفاقية، وذلك مع أن مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة يتناول قضايا التعليم بشكل شامل.

التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

33- كما ذكر سابقاً في الفقرة 22 من هذا التقرير، أُدرج الأشخاص ذوو الإعاقة في سياسات وبرامج ترمي إلى اتخاذ إجراءات إيجابية، مثل سياسة تحقيق التكافؤ في فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة العامة. وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بلغ مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون في لجنة الخدمة العامة 703 أشخاص.

34- واتخذت الحكومة عدة تدابير فعالة لتعزيز إمكانية الوصول المادي إلى المباني العامة. وجميع المحاكم الثلاثين الجديدة، التي شُيدت في مختلف أنحاء البلد خلال السنوات الخمس الماضية، مجهّزة بمنحدرات تمكّن المتقاضين والشهود وموظفي المحاكم وأفراد الجمهور من ذوي الإعاقات البدنية من التنقل. وأدى إنشاء المنحدرات في المحاكم القائمة إلى تيسير الوصول إلى المحاكم. وهذا يشمل المحاكم الواقعة في هاراري وبولاوايو وتشيتونغويزا ومارونديرا وروسابي وماسفينغو وبلومتري وغوكوي وهوانغي، وجميع المحاكم العليا الأربع الواقعة في هاراري وبولاوايو وموتاري وماسفينغو، ليصل المجموع إلى 43 محكمة. ونظر اً إلى وجود 55 محكمة في جميع أنحاء البلد، تبلغ نسبة التغطية 78 في المائة.

35- وبما أن لغة الإشارة هي لغة من لغات الأقليات، مثلها مثل أي لغة أخرى كالصينية والبرتغالية وغيرهما، يوجد حالي اً على مستوى البلد أربعة مترجمين متخصصين بلغة الإشارة من أصل 222 من المترجمين المكرسين للعمل على هذه المسائل. ويستعان بمترجمي لغة الإشارة عند الحاجة. وقد أثبت هذا النظام فعاليته العالية بحيث لم تطرأ أي صعوبات تُذكر عند التعامل مع القضايا التي تتطلب خدمات الترجمة بلغة الإشارة. وجرى توفير مترجمي لغة الإشارة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية ونطقية لتيسير مشاركتهم الفعالة في نظام العدالة. وتُرجم الدستور إلى لغة الإشارة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والنطقية من معرفة حقوقهم الشاملة المنصوص عليها في الفصل 4 من الدستور.

المادة 6

النساء ذوات الإعاقة

التدابير التشريعية

36- تنص المادة 14(1) من الدستور على أن "تسعى الدولة وجميع المؤسسات والوكالات الحكومية على جميع المستويات إلى تيسير تمكين جميع الأشخاص المهمشين والمجموعات والمجتمعات المهمشة في زمبابوي، وإلى اتخاذ التدابير لتحقيق ذلك من خلال إجراءات إيجابية مناسبة وشفافة وعادلة ومنصفة". وتدرك الدولة الطرف أن النساء يشكلن فئة سكانية تعرضت للتهميش عبر التاريخ، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة.

37- وعلاوة على ذلك، تُلزم المادة 17 من الدستور الدولةَ بتعزيز التوازن الكامل بين الجنسين في مجتمع زمبابوي، وتُلزمها على وجه الخصوص بتعزيز المشاركة الكاملة للمرأة في جميع الميادين الاجتماعية في زمبابوي على قدم المساواة مع الرجل. ومع ذلك، لا ينبغي تفسير المادة 17 بمعزل عن غيرها، بل يجب قراءتها بالاقتران مع المادة 56 التي تشمل النساء ذوات الإعاقة، وكذلك المادة 83 التي تنص على اتخاذ إجراءات إيجابية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

38- وتنص المادة 27 من الدستور على وجوب اتخاذ الدولة تدابير لضمان أن تتاح للفتيات فرص التعليم نفسها المتاحة للفتيان، على جميع المستويات.

39- وتنص المادة 52 من الدستور على الحق في السلامة البدنية والنفسية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في عدم التعرض للعنف وعدم الخضوع لتجارب طبية أو علمية.

40- وتنص المادة 56 من الدستور على تمتع النساء والرجال بالحق في معاملة متساوية وفرص متكافئة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وتحظر المادة 56(3) صراحة التمييز الجائر لأسباب من جملتها الجنس أو نوع الجنس أو الإعاقة. أما المادة 65 من الدستور فتنص على حق الموظفات في إجازة أمومة مدفوعة الأجر بالكامل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وقد عكس مشروع تعديل قانون العمل هذا الموقف.

41- وفي الموضوع ذاته، تنص المادة 80(1) من الدستور على تمتع المرأة بكرامة الفرد بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل، ويشمل ذلك تكافؤ الفرص في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتنص المادة 80(3) كذلك على أن جميع القوانين والعادات والتقاليد والممارسات الثقافية التي تنتهك حقوق المرأة المنصوص عليها في الدستور هي باطلة في حدود انتهاكها لهذه الحقوق.

42- وتمنح المادة 76 من الدستور كل مواطن وكل شخص يحمل إقامة دائمة في زمبابوي الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، ويشمل ذلك النساء ذوات الإعاقة.

43- ومن أجل تعزيز تشجيع المساواة بين الجنسين بشكل متعمد، تنص المادة 245 من الدستور على إنشاء اللجنة المعنية بالشؤون الجنسانية. وتشمل وظائفها وصلاحياتها، في جملة أمور أخرى، تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع المؤسسات العامة، والتحقيق في حالات انتهاك المساواة بين الجنسين، وتوفير سبل انتصاف فعالة في هذا الصدد.

44- وصدر قانون مكافحة العنف الأسري [الفصل 16:5] في عام 2006. ويتضمن القانون تعريف اً واسع اً للعنف الأسري يشمل معظم حالات العنف الجنساني، ويجرّم القانونُ أعمالَ العنف الأسري. ويتضمن القانون أيض اً أشكال اً متعددة من الإغاثة المقدمة للناجين من العنف الأسري، ومن بينها الحماية من العنف المحتمل. وأحد الجوانب الرئيسية لهذا القانون هو السماح لأطراف ثالثة بالإبلاغ عن حالة عنف أسري عندما يتعذر على الأشخاص الذين يتعرضون للعنف الأسري الإبلاغ عنه لأسباب مختلفة. وينص القانون أيض اً على إنشاء مجلس للعنف الأسري مكلّف بالإشراف على تنفيذ القانون وبرصد مسألة العنف الأسري بشكل عام.

45- أما الجزء الثالث من قانون تدوين القانون الجنائي وإصلاحه [الفصل 23:9 ]، المشار إليه في هذه الفقرة باسم القانون، فيجرّم الاغتصاب، بما يشمل الاغتصاب الزوجي، والجرائم الجنسية الأخرى. ويحدد القانون نطاق الانتهاكات الجنسية التي يعاقب عليها القانون. وعلاوة على ذلك، عُدل قانون الأدلة والإجراءات الجنائية [الفصل 07:9 ] لتوفير الدعم اللازم لضحايا الاعتداءات الجنسية أثناء الإجراءات القضائية.

46- وينص الملحق السابع لقانون الانتخابات، عملاً بأحكام المادة 120(1)(د) من الدستور، على تخصيص مقعدين في مجلس الشيوخ لعضوين من ذوي الإعاقة، على أن يكونا من جنسين مختلفين. وكفل ذلك تمثيل النساء ذوات الإعاقة في مجلس الشيوخ.

47- وفيما يتعلق بقانون الاتجار بالأشخاص [الفصل 25:9 ]، تنص المادة 3(3) على جريمة "الاتجار بالأشخاص". وتُعتبر هذه الجريمة مرتكبة في ظروف مشددة للعقوبة إذا كان الشخص المتجر به طفلاً أو شخصاً ذا إعاقة. وتصل العقوبة المفروضة في حال الإدانة إلى السجن مدى الحياة أو لمدة لا تقل عن 10 سنوات. ويشكّل ذلك رادع اً قوي اً يقلّل من حالات الاتجار بالأشخاص، التي غالباً ما تقود إلى الاسترقاق أو الاستعباد أو التعذيب أو العقوبات اللاإنسانية والمهينة أو إلى قتل الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب معتقدات دينية أو تقليدية أو في بعض الحالات لأغراض طبية.

48- وتتضمن المادة 25 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2021 حكماً لحماية حقوق النساء ذوات الإعاقة. ويُفترض بموجب هذا الحكم أن يتخذ الوزير جميع الخطوات اللازمة للنهوض بحقوق النساء ذوات الإعاقة وتمكينهن من المشاركة الكاملة في الحياة العامة ومن شغل مناصب صنع القرار في الحكومة والمجتمع. وسيساهم هذا الحكم إلى حد كبير في تعميم مراعاة مسائل الإعاقة والمسائل الجنسانية.

49- وتنص المادة 68 دال من قانون التعليم على عدم جواز استبعاد تلميذة من المدرسة بسبب الحمل. وسيسهم ذلك إلى حدّ كبير في تعزيز الحق في التعليم ومصالح الطفل الفضلى.

التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

50- اعتمدت الدولة الطرف مجموعة من التدابير عقب صدور الإطار التشريعي الذي نوقش أعلاه. وذُكرت هذه التدابير بالكامل في إطار المادة 16، وهي التالية:

الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف الجنساني.

مجلس مكافحة العنف الأسري.

اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بحالات الاغتصاب.

إجراءات التشغيل الموحدة لتوفير ملاجئ آمنة.

الحملة الرباعية لمكافحة العنف الجنساني.

الإدارة المتعددة القطاعات لحالات الانتهاك والعنف الجنسيين.

وجود نظم ملائمة للضحايا.

نموذج المرفق الواحد.

الإطار الشامل لتمكين المرأة اقتصادياً

51- اعتمدت الحكومة نهجاً شامل اً لتمكين المرأة اقتصادياً. ويوفّر هذا النهج وسيلة منهجية لإدماج المرأة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية من خلال وضع أهداف متعلقة بالتمكين، وتعبئة الموارد المالية، وبناء القدرات من أجل إشراك المرأة على نحو فعال في الاقتصاد. وهذا الإطار مصمَّم لخدمة النساء من جميع الخلفيات ولتطبيقه في جميع القطاعات. ويرد فيما يلي بعض المبادرات المندرجة ضمن هذا الإطار السياساتي.

مصرف المرأة للتمويل البالغ الصغر

52- تنص السياسة الجنسانية المنقحة على وضع استراتيجيات تهدف إلى تعزيز قدرة المرأة على الاستفادة من الفرص الاقتصادية ومن الفوائد الناشئة عن التنمية الاقتصادية في البلد. ولهذه الغاية، أنشأت الحكومة في عام 2017 مصرف المرأة للتمويل البالغ الصغر في زمبابوي. ويهدف مصرف المرأة إلى تحسين وصول النساء إلى رأس المال والتمويل التشغيلي بتكلفة ميسورة.

53- وفُتح ما مجموعه 749 47 حساباً، وصُرف حتى الآن ما مجموعه (000 700 3 دولار من دولارات الولايات المتحدة لتقديم قروض تقليدية ودعم سلاسل قيمة.

54- وبالإضافة إلى ذلك، يسهّل المصرف الشمول المالي من خلال اتباع نظام مصرفي لامركزي يكون بالتالي في متناول غالبية النساء المقيمات في المناطق الريفية أو النائية اللواتي لا يعملن بشكل رسمي وإنما يمارسن بعض الأنشطة الاقتصادية الصغيرة لكسب عيشهن.

55- ولهذه الغاية، تلقّى الصندوق الإنمائي للمرأة، الذي يدار بإشراف مصرف الادخار المملوك للشعب، ما يقرب من 000 000 5 دولار في عام 2019 بغية زيادة قدرة النساء على الوصول إلى الموارد وفرص العمل والخدمات المالية والممتلكات والأصول الإنتاجية الأخرى. وبحلول شباط/فبراير 2019، كان المصرف قد صرف 459 658 3 دولار اً لفائدة 461 7 امرأة من أجل تمويل مشاريع في جميع أنحاء البلد. وتُتخذ تدابير لتصنيف البيانات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة.

تمكين النساء والفتيات

56- أصدرت وزارة التعليم العالي والجامعي والابتكار والعلوم والتكنولوجيا توجيهاً بشأن السياسة العامة يفرض على الكليات التقنية وكليات المعلمين تسجيل النساء بنسبة معيّنة مقبولة. وفي عام 2019، بلغت نسبة التحاق النساء بالكليات التقنية 43 في المائة، بينما بلغت 74 في المائة في كليات المعلمين. ولوحظ أن عدد النساء في المجالات "السهلة" في كليات التقنيات المتعددة يفوق عددهن في المجالات العلمية والتقنية "الصعبة" التي تتجنبها النساء.

لمحة موجزة عن التحاق ذوي الإعاقة بمؤسسات التعليم في عام 2019

نوع الإعاقة

بصرية

سمعية

بدنية

أخرى

المجموع

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الجامعات

97

71

8

3

102

50

25

22

378

كليات التقنيات المتعددة

1

صفر

صفر

3

77

42

صفر

صفر

123

كليات المعلمين

18

45

6

4

49

67

15

24

228

المجموع

116

116

14

10

228

159

40

46

729

57- ولا تزال الحكومة ملتزمة بتعليم الفتيات ذوات الإعاقة. وبلغ عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم الابتدائي والثانوي في عام 2019 ما مجموعه 506 15 فتيات. وهذا يقلّل من العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة عندما يحاولون الالتحاق بالمدارس الدامجة لتلقي التعليم، ولا سيما الفتيات ذوات الإعاقة اللواتي يتعرضن لتمييز متعدد الأوجه.

58- وأدرجت الحكومة، من خلال وزارة التعليم العالي والجامعي والابتكار والعلوم والتكنولوجيا، مناهجَ دراسية تتعلق بالمسائل الجنسانية في بعض الجامعات. ومكّن ذلك من إذكاء وعي المتعلمين بالمسائل الجنسانية.

59- وفي إحدى الجامعات التي تعطي الأولوية لتسجيل النساء، شكّلت النساء 80 في المائة من إجمالي الملتحقين بها. وأدى ذلك إلى تمكين المرأة على صعيد التعليم.

السياسة المتعلقة بالفتيات الحوامل

60- تنتهج الحكومة، من أجل التصدي لمعدلات التسرب من المدرسة، سياسة تقضي بمنح إجازة للفتيات الحوامل الملتحقات بالمدارس الابتدائية والثانوية والسماح لهن بمواصلة الدراسة بعد الولادة. وعلاوة على ذلك، تقترن الإجازة الممنوحة بمشورة تقدّمها السلطات المدرسية إلى الطفلة المتضررة ووالديها.

61- وفي إطار مشروع "تحسين تمتع المراهقات ذوات الإعاقة بالحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية ومنع العنف الجنسي والجنساني"، حققت حكومة زمبابوي، بالشراكة مع مختلف وكالات الأمم المتحدة في البلد، ما يلي:

إنتاج مواد مراعية لقضايا الإعاقة تتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وتهدف إلى الإعلام والتعليم والاتصال وتتوجّه إلى المراهقين ذوي الإعاقة.

تدريب 198 من أصحاب المصلحة المرتبطين بمجالي العدالة والنظام العام على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2018 وكانون الأول/ديسمبر 2019.

62- وعلاوة على ذلك، تعمل الحكومة، بالشراكة مع مشروع الأمم المتحدة المشترك بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على استكمال الجهود التي تبذلها حكومة زمبابوي لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وساهم المشروع المعنون النهوض بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في زمبابوي  في تعزيز المواد 6 و 8 و 13 و 23 و 25 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

63- وأهم النجاحات البارزة التي حققها المشروع منذ استهلاله في عام 2018 وحتى الآن هي التالية:

أتاح المشروع إنشاء شراكة قوية لإجراء حوار مشترك بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المحلية؛

زاد الوعي بتطلعات النساء والفتيات ذوات الإعاقة واحتياجاتهن وشواغلهن في المجتمعات شبه الحضرية والريفية؛

استفادت من المشروع حتى الآن 261 امرأة وفتاة من ذوات الإعاقة، وأتاح لهن المشروع منبراً للتعبير بحرية عن آرائهن بشأن مختلف المسائل مثل تطلعاتهن واحتياجاتهن وتجاربهن فيما يتعلق باللجوء إلى العدالة وبقضايا الصحة الجنسية والإنجابية؛

تم التواصل مع ما يقدّر بنحو 700 من أفراد المجتمعات المحلية في 6 من أصل 10 محافظات في زمبابوي لإشراكهم في حوار بشأن "دور الممارسات/المعتقدات الثقافية السلبية في التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة". ويسعى هذا النشاط إلى إذكاء الوعي بالترابط القائم بين الإعاقة والمسائل الجنسانية والثقافة، ويهدف إلى التحفيز على إحداث تغيير إيجابي في المعايير؛

في حزيران/يونيه 2019، دُرّب حوالى 60 موظفاً في لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي على حقوق ذوي الإعاقة والحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

استفاد أيض اً أكثر من 200 1 شخص من المشروع في إطار التوعية بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

64- وتضطلع اللجنة المعنية بالشؤون الجنسانية بأعمال متصلة بقضايا الإعاقة، بما يتماشى مع التزاماتها الدستورية. ويُنظر في تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالاتها المواضيعية مثل المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي، والمساواة بين الجنسين والمشاركة السياسية، والمساواة بين الجنسين والحقوق القانونية والدستورية، والمساواة بين الجنسين والصحة، والمساواة بين الجنسين والحقوق الدينية والثقافية، والمساواة بين الجنسين والحقوق البيئية، من بين أمور أخرى. ويُنظر في تأثير هذه المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وركّز اليوم الدولي للمرأة في عام 2021 على حقوق النساء ذوات الإعاقة. وتجرى أيض اً بحوث عن التحديات التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة في مجال المشاركة السياسية، وعن تأثير هذه التحديات على إمكانية تحقيق التوازن بين الجنسين بحلول عام 2023.

65- ولا تزال اللجنة المعنية بالشؤون الجنسانية في مرحلة التأسيس، كما أن عدد القضايا والشكاوى الواردة من النساء ذوات الإعاقة منخفض جداً. ويرجح أن يكون السبب في ذلك الصعوبات التي تعيق القدرة على التنقل، لذا تعتزم اللجنة إجراء المزيد من الحملات المتنقلة لتقديم المساعدة القانونية التي تهدف إلى تعزيز إمكانية وصول النساء ذوات الإعاقة إلى خدماتها.

المادة 7

الأطفال ذوو الإعاقة

التدابير التشريعية

66- تنص المادة 81(1) من الدستور على حق كل طفل في المساواة في المعاملة أمام القانون، بما يشمل الحق في أن يُستمع إليه. وتنص المادة 81(2) كذلك على إيلاء مصالح الطفل الفضلى أهمية قصوى في جميع المسائل المتعلقة بالطفل. ولذلك، كُرس مبدأ مصلحة الطفل الفضلى في الدستور، وتنْظم التشريعات الفرعية تطبيق هذا المبدأ في الحالات المحددة التي تُتخذ فيها قرارات.

67- وتفرض المادة 83(ه) من الدستور على الدولة أن تتخذ، في حدود الموارد المتاحة لها، التدابير المناسبة اللازمة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق كامل قدراتهم العقلية والبدنية، بما فيها التدابير اللازمة لتوفير مرافق تعليمية مخصصة لهم.

68- وينص الجزء 1 ألف من قانون الطفل على إنشاء مجلس رفاه الطفل. ويتولى المجلس، في جملة المهام المنوطة به، مسؤولية تقديم المشورة بشأن أي مسألة تتعلق برفاه الطفل إلى الوزير وإلى كل شخص يعتبره المجلس معني اً بذلك؛ ورصد الحالة العامة للأطفال المحتاجين إلى الرعاية والسعي إلى ضمان تعزيز رفاههم وحقوقهم؛ وتعزيز وتشجيع تنسيق أنشطة المنظمات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

69- وتنصّ المادة 7(2) من القانون ذاته على تجريم إساءة معاملة الطفل أو إهماله. إلا أن هذه التشريعات، وكما هو الحال في العديد من التشريعات الأخرى المتعلقة بحماية الطفل، لا تتضمن إشارة محددة إلى الأطفال ذوي الإعاقة الذين قد يحتاجون إلى تدابير تيسيرية معقولة تتجاوز ما ينص عليه القانون حتى الآن. ولكن من المهم الإشارة إلى أن الأحكام العامة المتعلقة بالأطفال تنطبق أيضاً على الأطفال ذوي الإعاقة.

70- ووُسع نطاق تعريف الطفل المحتاج إلى الرعاية، الوارد في قانون الطفل ( ) ، ليشمل الطفل ذا الإعاقة الذي يحتاج إلى دعم لا يستطيع والداه أو الوصي عليه توفيره.

71- ولمعالجة أوجه القصور التي تعتري التدابير التشريعية القائمة، تنص المادة 24 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة من حيث تلبية احتياجاتهم الخاصة واتخاذ الترتيبات اللازمة لحمايتهم باعتبارهم أطفالاً ذوي إعاقة بدل اً من جمعهم مع الأطفال الآخرين. وسيشكل هذا الإصلاح التشريعي خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

72- فيما يتعلق بحق الطفل في الحصول على التعليم، يرجى الرجوع إلى الفقرة 267 من هذا التقرير.

73- ويوجد في زمبابوي برلمان الطفل الذي يتيح للأطفال فرصة مناقشة المسائل التي تمسّهم بحرية. ويشارك الأطفال ذوو الإعاقة أيض اً في برلمان الطفل، وتشغل حالي اً فتاة ذات إعاقة منصب رئيسة برلمان الطفل.

سياسة رعاية الأيتام

74- في عام 1999، وللاستجابة للأزمة الوشيكة المتعلقة بالأيتام الذين خلّفهم فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، قامت حكومة زمبابوي بوضع واعتماد سياسة وطنية لرعاية الأيتام تهدف إلى دعم الأساليب التقليدية للرعاية ولا تشجّع أشكال الرعاية التي تبعد الأطفال عن مجتمعهم وثقافتهم. وأوصت هذه السياسة باللجوء إلى الرعاية البديلة والتبني باعتبارهما خيارين مرجوّين في حالة الأطفال الذين ليس لديهم أسرة موسّعة، وحثت صراحة على عدم اللجوء إلى الرعاية المؤسسية. ونصّت بوضوح على أن وضع طفل في دار للأيتام ينبغي أن يُعتبر ملاذ اً أخير اً لا يُلجأ إليه إلا بعد استنفاد جميع الجهود الرامية إلى تأمين شكل أفضل من أشكال الرعاية.

75- ووضعت السياسة ترتيباً حسب الأفضلية لأماكن تقديم الرعاية للأطفال، وهو التالي:

الأسرة المباشرة؛

الأسرة الموسّعة؛

مرافق الدعم المجتمعي لأرباب الأسر المسنين/المراهقين؛

الرعاية البديلة/التبني؛

المؤسسات التي تعتمد نموذج اً يشبه نمط القرى؛

المؤسسات التي تعتمد نموذج الإقامة الجماعية المشتركة.

وتُطبَّق هذه السياسة على الأطفال ذوي الإعاقة وعلى الأطفال الآخرين.

الخدمات الصحية المجانية المقدمة إلى الأطفال دون سن الخامسة

76- تطبّق حكومة زمبابوي سياسة تنفيذية تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الطبية وإعادة التأهيل مجاناً إلى الأطفال دون سن الخامسة في جميع المؤسسات الطبية الحكومية. وسيساهم هذا الأمر بشكل كبير في مكافحة وفيات الرضع. ويساعد ذلك أيض اً في التعامل مباشرة مع حالات الأطفال ذوي الإعاقة من بين هؤلاء الأطفال. وعلى نحو ما ورد في المادة 26 من هذا التقرير، تشكّل إعادة التأهيل أمر اً بالغ الأهمية.

لجان حماية الطفل

77- يتلقى العاملون المجتمعيون المعنيون بالحالات المتعلقة برعاية الأطفال تدريباً في مجالي حماية الطفل وتوعية المجتمع المحلي بضرورة حماية جميع الأطفال، بما يشمل تحديد احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة. وهذه الهياكل موجودة في الأحياء لضمان إيصال الخدمات مباشرة إلى المستفيدين. والحي هو أدنى هيكل من هياكل الإدارة والحوكمة السياسية في البلد. ولذلك، فهو بطبيعته على مستوى القاعدة ويوجد في جميع مقاطعات البلد.

مجلس رفاه الطفل

78- هو لجنة أنشئت بموجب أحكام قانون الطفل. وتتمثل مهمتها الرئيسية في إسداء المشورة للوزير بشأن المسائل المتعلقة برفاه الطفل. وتسعى أيض اً إلى تعزيز وتشجيع تنسيق أنشطة المنظمات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايتها. وتتولى أيض اً إدارة صندوق رفاه الطفل. وتعقد هذه اللجنة اجتماعات فصلية مع الوزارات والمؤسسات الرئيسية المعنية، مثل وزارة الصحة ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة العدل ووزارة العمل، ومع ستة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وممثل عن مجلس الزعماء.

النظام الوطني لإدارة القضايا

79- وضعت الحكومة نظاماً لإدارة القضايا. وهو يمكّن من تنظيم العمل وتنفيذه بطريقة تتيح التعامل مع قضايا الأطفال على نحو مناسب ومنهجي وفي الوقت المناسب. ويهدف إلى ضمان حصول الأطفال على الخدمات التي يحتاجونها من خلال تقديم رعاية منسقة وتعاونية. وتمكنت الحكومة من خلال هذا النظام من حماية حقوق الأطفال وتعزيزها، بما يشمل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

المادة 8

إذكاء الوعي

التدابير التشريعية

80- تلزم المادة 7 من الدستور الدولة بتعزيز الوعي العام بالدستور، ولا سيما من خلال ترجمته إلى جميع اللغات الـ 16 المعترف بها رسمياً. وتنص أيض اً على وجوب تدريس الدستور في المدارس وفي إطار مناهج تدريب أفراد أجهزة الأمن، والعاملين في الخدمة المدنية، وأعضاء المؤسسات العامة وموظفيها.

التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

81- وزّعت حكومة زمبابوي الدستور المتوافر بطريقة براي في فعاليات سنوية مثل المعرض التجاري الدولي لزمبابوي، والمعارض الزراعية، والاجتماعات المعقودة لأغراض الدعوة، وغيرها من التجمعات. وقامت الحكومة بإعداد وتوزيع نسخ موجزة من الدستور المتوافر بطريقة براي منذ دخول دستور زمبابوي حيز التنفيذ في عام 2013. وأعدت الحكومة أيض اً، في إطار سعيها إلى ترجمة الدستور إلى جميع اللغات، أقراص فيديو رقمية بلغة الإشارة تتضمن النص الكامل للدستور.

82- وأنشئت مراكز موارد خاصة بالإعاقة داخل مؤسسات التعليم العالي والجامعي لتلبية احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة. وتشمل مهامها الرئيسية توجيه الطلاب الجدد ذوي الإعاقة، وتوفير التدريب على التنقل، وتهيئة بيئة تعليمية جيدة، وتوفير معدات التدريس والتعلم، فضلاً عن خدمات الترجمة. ويعمل في هذه المراكز موظفون لديهم المؤهلات التقنية والخبرة اللازمة. وخلال فترة توجيه طلاب السنة الأولى، تتولى مراكز الموارد الخاصة بالإعاقة نشرَ المعلومات في جميع الكليات بواسطة المنشورات والبرامج الحوارية. وتتعلق المعلومات الموزعة بكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة ومع وضعهم. ويتم ذلك بهدف تبديد الأساطير المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة وبوضعهم.

83- وفي عام 2014، أنشأت الحكومة فريق تحقيق معني اً بوسائط الإعلام أجرى بحث اً لتحديد الثغرات في قطاع الإعلام. وكان الهدف من هذا التحقيق هو جمع معلومات من شأنها أن تؤثر بدورها على السياسة الإعلامية الوطنية. وسعى الفريق، من بين أمور أخرى، إلى فهم المسائل التي تتعلق بتعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتمييز، وبالتغطية الإعلامية الأخلاقية للفئات المهمشة، وغيرها.

84- وتخصِّص وسائل الإعلام العامة والخاصة (هيئة الإذاعة الوطنية، والصحافة العامة) مساحة لبرامج ومواد إعلامية تتناول قضايا الإعاقة، من خلال إدراج عناصر رئيسية كنشرات الأخبار تتضمن عروض اً نصية وترجمة إلى لغة الإشارة. وتعمل محطات تلفزيونية وإذاعية مختلفة على إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

85- وتنظّم الحكومة سنوي اً، من خلال مكتب الرئيس ومجلس الوزراء، معارض بشأن الإعاقة تهدف إلى عرض الخطوات العملية المتخذة لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشارك الحكومة أيض اً في الفعاليات السنوية التالية: المعرض التجاري الدولي في زمبابوي والمعارض الزراعية، وذلك من خلال عرض ونشر معلومات عن الأعمال التي ينجزها الأشخاص ذوو الإعاقة.

86- ومن الفعاليات الهامة الأخرى التي يُحتفل بها في زمبابوي ما يلي:

(أ) اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي ينظم في مختلف محافظات البلد. وقد ساهم هذا الحدث على مر السنين في تحسين النظرة العامة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير، وساهم أيض اً في معاملتهم معاملة منصفة في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والعمل ؛

(ب) اليوم العالمي للصحة النفسية؛

(ج) اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد؛

(د) الأيام السنوية للألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(هـ) اليوم العالمي للقدم الحنفاء؛

(و) اليوم الدولي للتوعية بالمهق.

87- وتسعى الحكومة جاهدة إلى إشراك المجتمعات المحلية في أنشطة تقديم الخدمات الصحية، وإلى زيادة الوعي العام بقضايا الإعاقة وبالتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة وبالقدرات التي يتحلون بها، وبالتالي تسعى إلى زيادة مشاركتهم واندماجهم في المجتمع.

88- وتعمل الحكومة مع مجموعات الآباء والأمهات ومقدمي الخدمات الآخرين، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف التوعية والاتصال في مجالي الإعاقة وإعادة التأهيل. ويشمل بعض مجالات التوعية الرئيسية ما يلي: التوعية بأنواع الإعاقة المختلفة؛ وخدمات الدعم المتاحة؛ والأساطير والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بالإعاقة التي غالباً ما تؤدي إلى الوصم والتمييز؛ والتوعية بالأمراض والأوضاع التي قد تؤدي إلى الإعاقة وسبل الوقاية منها.

89- وفي عام 2010، عملت الحكومة مع منظمات المجتمع المدني على وضع برنامج يهدف إلى جعل التدخلات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز مراعية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على وصول فئات معينة إلى المعلومات والخدمات - وهي فئات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية؛ والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والشابات والنساء ذوات الإعاقة.

90- وقامت الحكومة، بالتعاون مع الشركاء ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بتصميم وإنتاج ونشر ملصقات ومواد مخصصة لحملات تهدف إلى توعية الجمهور بالمسائل المتعلقة باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل الوقاية من الأمراض والإصابات التي قد تؤدي إلى الإعاقة وتجنب السلوكيات التي قد تسبب الإعاقة، من بين أمور أخرى.

المادة 9

إمكانية الوصول

التدابير التشريعية

91- تفرض المادة 6(4) من الدستور على الدولة واجب تشجيع وتعزيز استخدام جميع اللغات المتداولة في زمبابوي، بما فيها لغة الإشارة، وواجب تهيئة الظروف المواتية لتطوير هذه اللغات. ولغة الإشارة هي أيض اً "لغة معترف بها رسميا ً " مثلها مثل اللغات الخمس عشرة الأخرى.

92- وتنص المادة 62(2) من الدستور على أن لكل شخص، بما في ذلك وسائط الإعلام في زمبابوي، الحق في الحصول على أي معلومات موجودة بحوزة أي شخص، بما في ذلك الدولة، ما دامت هذه المعلومات لازمة لممارسة أحد الحقوق أو لحمايته. بيد أن هذا الحكم لا يقتضي إتاحة المعلومات بصيغ متعددة كما تقتضيه الاتفاقية. وتواجه الدولة الطرف تحديات في هذا الصدد.

93- وتفرض المادة 22(4) من الدستور على الدولة اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق المتاحة للجمهور. وأدرجت الدولة الطرف في دستورها الحق في الوصول المادي إلى المباني والمرافق الأخرى من أجل تحسين العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في الحياة العامة.

94- ولتطبيق هذا المبدأ الدستوري، تجرّم المادة 8 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الأماكن أو الخدمات أو المرافق التي تكون عادة متاحة للجمهور. وسيُحتفظ بهذا الحكم في القانون الجديد المقترح بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إنفاذ هذا الجانب المهم المتعلق بتحقيق المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة بشكل تدريجي.

95- ويحق لشخص ذي إعاقة، بموجب القانون المقترح المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، اللجوء إلى المحكمة العليا للحصول على سبل انتصاف مناسبة في حال انتهاك حقوقه أو احتمال انتهاكها.

التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

96- لقد يسّرت الدولة الطرف توفير السكن للمتعلمين ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي والجامعي من خلال إعطائهم الأفضلية. وحرصت جامعة زمبابوي ومؤسسات التعليم العالي الأخرى على تكييف وحدات الاغتسال لتتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. أما البنية التحتية الجديدة الجاري إنشاؤها في مؤسسات التعليم العالي، فقد صُممت على نحو يكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها وهي تبنى حالي اً على هذا الأساس، مثلما هو الحال مثل اً في جامعة لوباني الحكومية وكلية جوشوا نكومو المتعددة التقنيات.

97- وتماشي اً مع المبدأ العام للاتفاقية المتمثل في تعزيز تطوير المعينات التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الحركة في محيطهم، تتولى مراكز الخدمات الصحية وإعادة التأهيل إنتاج تكنولوجيات معينة ميسورة التكلفة. وهذه المراكز هي مؤسسات ممولة من الحكومة وتتمثل مهمتها في توفير خدمات إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها تجاوزت هذه المهمة بحيث تعمل على تيسير توفير تكنولوجيات معينة ميسورة التكلفة.

98- وألغت الحكومة أيض اً ضريبة الإنتاج على استيراد الأجهزة المعينة كحافز يضمن توفير هذه الأجهزة والتكنولوجيات بسعر مدعوم. وينطبق الأمر ذاته على المركبات التي يجري تكييفها لتناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. فهي تعفى أيض اً من رسوم الاستيراد. ويُشترط للحصول على هذا الإعفاء تقديم رسالة حديثة من طبيب مختص يوضّح فيها طبيعة الإعاقة ودرجتها؛ ويشير فيها إلى نوع المركبة الممكن قيادتها نظر اً لظروف الإعاقة، وإلى مدى الإعاقة (أي ما إذا كانت مؤقتة أو دائمة). وترد تفاصيل عملية تقديم الطلب في الموقع الإلكتروني لهيئة تحصيل الإيرادات في زمبابوي، الذي يحتوي على جميع المتطلبات ومعايير الأهلية بالإضافة إلى إجراءات التقديم ( ) .

99- وتنتهج الحكومة حالياً سياسة تفرض على المرافق والخدمات القائمة والجديدة التي تكون متاحة أو مفتوحة للجمهور، بما فيها الكيانات الخاصة، أن تكون مشيَّدة بما يمكّن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها ومصمَّمة وفقاً لمبادئ التصميم العام. وعلاوة على ذلك، يجب أن تتوافر في جميع المباني العامة منحدرات، ومصاعد، وأبواب متأرجحة، ووحدات اغتسال مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتوضع أيض اً في المباني علامات واضحة تشير إلى المخارج ووحدات الاغتسال المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

100- وتنتهج الحكومة أيض اً سياسة تقضي بأن تُخصص للأشخاص ذوي الإعاقة حصةٌ محددة من المساكن في كل مشروع سكني على أراضي الدولة، وتبلغ هذه الحصة 20 في المائة. ومنذ عام 2019، أخذت دائرة الأراضي الحكومية في وزارة الحكم المحلي والأشغال العامة تضع لائحة انتظار منفصلة مخصصة للفئات الضعيفة التي تودّ الحصول على سكن، ومن بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

101- ومن أجل تعزيز التصميم العام، تعمل وزارة الحكم المحلي والأشغال العامة على تعديل قانون المهندسين المعماريين [الفصل 01:27 ]، وستتناول التعديلاتُ عدةَ مسائل متعلقة بالتصميم العام وببناء قدرات المهندسين المعماريين وغيرهم من المهنيين المشاركين في أعمال التصميم.

التحديات

102- على الرغم من الخطوات التي اتُّخذت لتوفير إمكانية الوصول للجميع، لا يزال يتعذّر على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى العديد من أماكن العمل الحكومية، بما فيها المكاتبُ التابعة لمديرية المساعدة القانونية وبعضُ المحاكم. ومن الصعب جداً، إن لم يكن من المستحيل، أن يصل الأشخاص ذوو الإعاقة إلى المكاتب المذكورة في بعض أنحاء البلد، نظراً لعدم وجود قضبان توجيهية، وعدم توافر تسجيلات صوتية في المصاعد للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وضيق المصاعد بحيث لا تتسع لأنواع معيّنة من الكراسي المتحركة. ومن الممكن أن يتحسن الوضع إذا بلغت حكومة زمبابوي مرحلة التنفيذ الكامل لأحكام المادة 9 من الاتفاقية، التي تنص على تحديد وإزالة العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول إلى جميع المباني أو المرافق المفتوحة للجمهور.

المادة 10

الحق في الحياة

التدابير التشريعية

103- تعترف المادة 48 من الدستور بحق كل إنسان في الحياة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. وتقيّد المادة 48(3) من الدستور الحق في الحياة في ظروف معيّنة. ففي الحالات التي تُصدر فيها المحكمة حكم اً بالإعدام، يصبح هذا الحق مكفول اً بشكل محدود.

التدابير الإدارية

104- لا توجد في زمبابوي حالات معروفة من القتل الطقوسي أو الموت العنيف أو القتل على أيدي الوالدين تتعلق بأشخاص ذوي إعاقة. ومع ذلك، وفي حال وقوع هذا الأمر، يكون الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة مذنباً بارتكاب جريمة القتل العمد بموجب القانون.

105- ولا توجد حالات معروفة تتعلق بالاتجار بأعضاء أشخاص متوفين من ذوي الإعاقة في زمبابوي. وفي حال وقوع هذه الحالات، يدان الشخص الذي يرتكب الجريمة بتهمة القتل إضافة إلى تهمة الاتجار بالأشخاص، وتُفرض عليه عقوبة إلزامية هي السجن لمدة 10 سنوات بموجب قانون الاتجار بالأشخاص.

106- ولا توجد حالات مبلّغ عنها جرى فيها وقف أو سحب العلاج الطبي لأشخاص ذوي إعاقة دون موافقتهم. وفي حال وقف العلاج الطبي ووفاة الشخص المعني نتيجة ذلك، يجوز إدانة الشخص الذي أوقف هذا العلاج الطبي بتهمة القتل غير العمد إذا أمكن إثبات أن إيقاف العلاج كان بسبب الإهمال، أو بتهمة القتل العمد إذا أمكن إثبات نية القتل، وفقاً للمادة 47 من القانون. وفي الحالات التي لا يؤدي فيها وقف العلاج إلى وفاة الشخص ذي الإعاقة، قد تقع المسؤولية على عاتق الشخص الذي أوقف العلاج الطبي، ويحق للشخص المتضرر مطالبة الطرف المهمل بتعويض عن الأضرار الواقعة.

المادة 11

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

التدابير التشريعية

107- تنص المادة 113(1) من الدستور على حق الرئيس في إعلان حالة الطوارئ العامة عندما تستدعي الظروف ذلك، بما في ذلك حالة الطوارئ الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، ينص قانون الحماية المدنية [الفصل 06:10 ] على إنشاء منظمة للحماية المدنية، وينص على تشغيل خدمة الحماية المدنية في أوقات الكوارث. وينص كذلك على إنشاء صندوق لتمويل خدمات الحماية المدنية.

108- وتنص المادة 27 من القانون المقترح (مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة) على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على ترتيبات تيسيرية معقولة لتحقيق الحماية والسلامة في حالات الخطر، بما فيها حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية وعند قوع كوارث طبيعية.

التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

109- اعتمدت الحكومة، مع أن ذلك قد لا يكون موثّق اً، ممارسة التشاور لضمان إطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بشكل مجد، على جميع الخطوات المتعلقة باعتماد الاستراتيجيات والخطط والبروتوكولات في مجال الحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ الإنسانية، وإشراكهم فيها بشكل فعال. وتشمل هذه الخطوات تلك المتعلقة بالمخاطر الطبيعية، مثل التصميم، والتنفيذ، والرصد والتقييم، وإجراء تقييم للمخاطر.

110- ودأبت الحكومة أيض اً على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في جمع البيانات المصنفة حسب الإعاقة، والمعلومات المتعلقة بالخسائر الناجمة عن الكوارث. ومن أحدث الأمثلة على ذلك جهود الإغاثة التي بذلت في أعقاب الإعصار المدمر إيداي الذي ضرب عدة مناطق في البلد، ولا سيما منطقة تشيمانيماني، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح وإلى تدمير المساكن وسبل العيش. وكان 000 2 شخص من ذوي الإعاقة مقيمين في هذه المناطق حسب التقديرات، وكانوا أيض اً من بين السكان المتضررين ( ) .

111- وتتولى لجنة وطنية للحماية المدنية، وهي هيئة متعددة القطاعات، مسؤولية الاستجابة للكوارث في البلد. وتشكّل الوزارة المسؤولة عن توفير الخدمات وتنسيق المسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة عضو اً رئيسي اً في هذه اللجنة، من المستوى الوطني إلى مستوى الأحياء. وعلاوة على ذلك، توجد خطط للتخفيف من مخاطر الكوارث وإدارتها على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات والمقاطعات، وذلك بغية توجيه جهود الإغاثة في هذه المستويات المختلفة.

112- وبمجرد وقوع كارثة أو أزمة إنسانية أو تطورها، تُوفَد وحدة الحماية المدنية لإجراء تقييمات على شتى المستويات وفي مختلف المجالات المواضيعية، بما في ذلك عددُ الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى المساعدة وطبيعةُ هذه المساعدة. وتتولى الوحدة كذلك تنسيق جهود الإغاثة الحكومية بالشراكة مع الشركاء في التنمية، الذين يُسمح لهم أيض اً بتقديم الإغاثة المباشرة إلى المجتمعات المتضررة، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة العاملة في قطاع الإعاقة. ولا شك في أن إدماج مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جهود الإغاثة هو ممارسة لا تزال في طور النمو، ولكنها تشهد توسع اً هائلاً.

113- وتُجرى حالي اً تعديلات في البنية التحتية في جميع المؤسسات العامة لتيسير التنقل الآمن للأشخاص ذوي الإعاقة. ويُعتزم تعميم هذه السياسة لتشمل المؤسسات الخاصة. وفُسح المجال لمؤسسات التعليم العالي والجامعي لتعديل البنية التحتية بما يتماشى مع مبادئ الشمول وقيمه. وتشكل كلية جي. مي. نكومو المتعددة التقنيات مثالاً للكليات المشيدة وفقاً لهذه المبادئ. وفي ظل هذه الظروف، عمد بعض الكليات إلى بناء منحدرات لتسهيل التنقل الآمن للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدرتهم على الإخلاء في حال وقوع كوارث مثل الحرائق.

المادة 12

الاعتراف أمام القانون

  114- فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لإذكاء الوعي وتنفيذ حملات تثقيفية بشأن الاعتراف بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، يرجى من اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الرجوع إلى الردود الواردة في هذا التقرير تحت المادتين 5 و 8.

التدابير التشريعية

115- ترد المساواة أمام القانون في المادة 56(1) من الدستور التي تنص على مساواة الجميع أمام القانون وعلى حقهم في التمتع بحماية القانون وفي الاستفادة منه بشكل متساو. وما تفهمه الدولة الطرف هو أن كلمة الجميع تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين أو رعايا أجانب أو من جنس أو عمر معين. ويتجلى هذا الاعتراف بالمساواة أمام القانون في عدم وجود قوانين أو سياسات تسعى إلى تقييد هذا الحق سواء في الدستور أو في التشريعات الفرعية.

116- وتنص أيض اً المادة 71(2) و (3) من الدستور على حق كل شخص في حيازة الممتلكات وعلى عدم جواز حرمان أي شخص من ممتلكاته قسراً. ولا تميّز بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، سواء في القانون أو في الممارسة.

117- وتسعى المادة 28 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراعاة أحكام المادة 12 من الاتفاقية، إذ تنص في جملة أمور على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، في حيازة الممتلكات ووراثتها؛ وإدارة شؤونهم المالية، والحصول على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي أسوة بالآخرين. وتنص كذلك على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في عدم حرمانهم من ممتلكاتهم بشكل تعسفي.

118- وتنص القاعدة 249 من قواعد المحكمة العليا لزمبابوي لعام 1971 (بصيغتها المعدلة) على أن تعيِّن المحكمة ممثل اً قانوني اً (وصي قضائي) لتمثيل المصالح الفضلى لشخص يعاني من إعاقة عقلية تحدّ من قدرته على اتخاذ القرارات بنفسه، وذلك لأغراض إدارة ممتلكات ذلك الشخص الذي يعاني من إعاقة عقلية.

119- وتُبذَل حالياً جهود لمراجعة وتعديل القاعدة 249 من قواعد المحكمة العليا، وذلك فيما يتعلق بتنظيم تعيين الوصي القضائي لإدارة شؤون القاصرين أو الأشخاص ذوي الإعاقة. وتقضي القاعدة الجديدة 249 المقترحة بإدماج أحد متطلبات الاتفاقية وهو توفير دعم فردي يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية. وينبغي أن يضمن هذا الدعم الاحترام الكامل لاستقلال الأشخاص المعنيين ورغباتهم وتفضيلاتهم، ويجب تقديم هذا الدعم على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة.

120- وينص قانون المساعدة القانونية [الفصل 16:7 ] على منح المساعدة القانونية للأشخاص المعوزين، وبالتالي يجوز أيض اً للأشخاص ذوي الإعاقة المندرجين في هذه الفئة أن يقدموا بموجب هذا القانون طلب اً للحصول على مساعدة قانونية أسوة بغيرهم.

121- ويخضع مرفق القروض المتجددة لذوي الإعاقة لإشراف إدارة الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة الخدمة العامة والعمل والرفاه الاجتماعي. وهو إحدى آليات الحماية الاجتماعية المعزَّزة التي ترمي إلى معالجة نقص رأس المال لدى رواد الأعمال من ذوي الإعاقة. وتفسح القروض الإنتاجية المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة المجال أمام المستفيدين المستهدفين لمزاولة عمل حرّ وتوليد الدخل.

122- ويتمثل الهدف الرئيسي في تمكين الرجال والنساء والشباب المتحلين بروح المبادرة الذين يسعون إلى إنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر قابلة للاستمرار من خلال تزويدهم برأسمال أولي. والهدف الإنمائي الرئيسي هو تحسين سبل عيشهم من خلال تمكينهم من مواجهة الصدمات وبالتالي الحؤول دون وقوعهم في براثن الفقر. وتخصَّص القروض للأعمال التجارية التي يجريها أشخاص ذوو إعاقة تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر عام اً و ستين عام اً (بين 18 و 60 عاما ً ). ويغطي البرنامج جميع أنحاء البلد، وبالتالي يدعم أشخاص اً يستفيدون منه في جميع محافظات البلد.

المادة 13

إمكانية اللجوء إلى القضاء

التدابير التشريعية

123- تقرّ الدولة الطرف بأهمية اللجوء إلى العدالة وبأهمية إتاحة ذلك لجميع الأشخاص بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. وفي الواقع، تشكّل إمكانية اللجوء إلى العدالة حق اً دستوري اً. فالمادتان 68 و 69 من الدستور هي من الأحكام الدستورية الرئيسية التي تؤكد المبادئ الدستورية المتعلقة بإمكانية اللجوء إلى العدالة والتي تنفَّذ بموجب تشريعات فرعية.

124- وتدرك الدولة الطرف أن التمثيل القانوني المجاني هو عامل أساسي في إتاحة اللجوء إلى العدالة لفئات سكانية معيّنة في المجتمع، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد يعانون من تمييز متعدد الأوجه. وبناءً على ذلك، تنص المادة 31 من الدستور على الحق في توفير التمثيل القانوني للأشخاص الذين يحتاجون إليه في قضايا مدنية وجنائية والذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الاستعانة بمحامين من اختيارهم.

125- ولدعم تقديم المساعدة القانونية المجانية، تحتفظ المحكمة العليا بقائمة الممارسين القانونيين (المحامون المرخص لهم) المسجلين لديها، وتعيّنهم على أساس التناوب لتقديم المساعدة القانونية المجانية للأشخاص المعوزين المتهمين بالقتل أو بارتكاب جرائم أخرى خطيرة. ويجوز توفير هذا التمثيل القانوني أيض اً في القضايا المدنية مثل الدعاوى الناشئة عن انتهاك حقوق الأفراد. وتتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرص متساوية للاستفادة من هذا الإجراء.

126- وتنص المادة 68(1) على حق كل شخص في معاملة إدارية تكون قانونية وسريعة وفعالة ومعقولة ومتناسبة ومحايدة وعادلة من الناحيتين الموضوعية والإجرائية. ويتضمن القانون ذاته أحكام اً تخوّل المحكمة العليا مراجعة القرارات الإدارية التي لا تمتثل للمبادئ الدستورية الواردة في المادة 68(1).

127- وعلاوة على ذلك، تحدّد المادة 69 من الدستور عدد اً من الحقوق التي تشكّل مفهومَ اللجوء إلى العدالة بالمعنى المقصود في القانون الدولي. وتشمل هذه الحقوق إجراء محاكمة عادلة وعلنية، وعقد جلسة استماع علنية وعادلة وسريعة، وتوفير إمكانية اللجوء إلى المحاكم، وتمتع كل شخص بالحق في اختيار ممارس قانوني يمثّله على نفقته الخاصة.

128- أما فيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى العدالة في سياق الإجراءات الجنائية، فإن المادتين 50 و 70 من الدستور تضمنان حقوق أي شخص يُلقى القبض عليه أو يُحتجز لارتكابه جريمة. أما الأشخاص المتهمون بارتكاب جريمة الذين يخضعون للمحاكمة، فيتمتعون بعدة حقوق متصلة بالإجراءات القانونية الواجبة، بما فيها الحق في أن تُترجَم إجراءات المحاكمة إلى لغة يفهمونها بما فيها لغة الإشارة. واتّخذت مفوضية الجهاز القضائي، وهي المؤسسة المسؤولة عن المحاكم والقضاء، تدابير لضمان توافر مترجمي لغة الإشارة.

129- وفي إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الناجين من الجرائم، تنص الفقرة 2(ب اء ) من الملحق الثالث لقانون الإجراءات والأدلة الجنائية على أن أي شخص يرتكب جريمة اغتصاب أو اعتداء جنسي جسيم ضد شخص ذي إعاقة قد تُقيَّد إمكانية تقدّمه بأي طلب أو إمكانية الإفراج عنه بكفالة. وفي حال عدم موافقة النيابة العامة، قد يضطر هذا الشخص إلى التوجّه للمحكمة العليا لطلب الإفراج عنه بكفالة لكي يتسنى لجهة قضائية عليا النظر في جميع العوامل ذات الصلة بهدف حماية الناجي من أي انتهاك آخر على يد المتهم.

130- وعلى الرغم من أن مختلف التشريعات لا تحدّد انطباقها على الأشخاص ذوي الإعاقة، ترى الدولة الطرف أن نهجها قائم على المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين، على أن تُتخذ تدابير إيجابية تضمن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء ترتيبات تيسيرية معقولة مناسبة.

131- غير أن القانون المقترح يفرض على الوزير المسؤول عن شؤون العدل ضمان أن يتمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهود اً، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية؛ وأن تكون التدابير الخاصة المتخذة في الإجراءات القضائية لصالح الشهود المستضعفين متاحةً للأشخاص ذوي الإعاقة وأن يتلقى الموظفون القضائيون والمدعون العامون وأفراد الشرطة وضباط السجون وموظفو الإصلاحيات والمحامون وغيرهم من الأطراف الفاعلة الرئيسية في القطاع المتعلق بإقامة العدل تدريباً مناسباً للتعامل مع القضايا التي ترتبط بأشخاص ذوي إعاقة ( ) .

132- وتهدف المادة 29 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التصدي لمشكلة عدم تحلي الموظفين العموميين العاملين في منظومة إقامة العدل بالمهارات اللازمة للتعامل مع قضايا الإعاقة. ويُقترح فيها توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمار الأشخاص ذوي الإعاقة بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهود اً، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية ( ) .

133- وتقدَّم في المادة كذلك مقترحات لتنمية المهارات من خلال توفير تدريب مناسب للموظفين القضائيين والمدعين العامين وأفراد الشرطة وضباط السجون والمحامين وغيرهم من الأطراف الفاعلة الرئيسية في قطاع إقامة العدل يبيّن كيفية التعامل مع القضايا التي ترتبط بأشخاص ذوي إعاقة ( ) .

التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

134- لضمان إعمال حق الجميع في اللجوء إلى العدالة، أنشأت الدولة الطرف مديرية المساعدة القانونية بموجب قانون مديرية المساعدة القانونية. وهي إدارة مموَّلة من الحكومة وتابعة للوزارة المسؤولة عن شؤون العدل والشؤون البرلمانية، وهي تقدِّم خدمات قانونية مجانية تشمل تمثيل الأشخاص المعوزين العاجزين عن تحمل تكاليف الاستعانة بمحام من اختيارهم. وتوجد مكاتب تابعة لمديرية المساعدة القانونية في جميع محافظات البلد العشر، وتعمل المديرية على تحقيق اللامركزية لضمان تواجدها في جميع المقاطعات.

135- وتروّج المديرية لعملها من خلال إجراء حملات توعية في إطار فعاليات وطنية مثل المعارض الزراعية المنظَّمة على مستوى المحافظات والمعرض التجاري الدولي لزمبابوي. واتخذت الدولة الطرف ترتيبات لضمان مشاركة المديرية في التجمعات المعقودة المتصلة بقطاع الإعاقة، مثل معرض الإعاقة الذي سيُشرح لاحقاً في هذا التقرير. وسيضمن ذلك أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة على علم بهذه الخدمة وأن يستفيدوا منها لتعزيز إعمال حقهم في اللجوء إلى العدالة.

136- ولمواجهة التحديات التي تعترض إعمال الحق في اللجوء إلى العدالة، تواصلت الحكومة مع شركاء في التنمية للعمل على برنامج لتقديم المساعدة القانونية يهدف إلى تمكين مديرية المساعدة القانونية وإلى تسريع العملية التي تجريها المديرية لتطبيق اللامركزية بما يضمن تواجدها في جميع مقاطعات المحافظات العشر. ووطّدت الحكومة تعاونها مع المنظمات الأخرى التي تقدم المساعدة القانونية من خلال التفاوض مع السلطات التنظيمية لإصدار تراخيص قانونية لهذه المنظمات تمكّن المحامين التابعين للمديرية من تمثيل الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة القانونية في المحكمة. وتتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرص متساوية للاستفادة من ذلك.

137- أما بالنسبة للسجون والمؤسسات الإصلاحية في البلد، فإن عدد النزلاء ذوي الإعاقة منخفض نسبياً بشكل عام، ومعظم النزلاء من الذكور. وبلغ مجموع نزلاء السجون، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، 971 19 سجيناً، من بينهم 112 سجيناً من ذوي الإعاقة، منهم 106 مدانين يقضون عقوبات سالبة للحرية، وستة رهن الحبس الاحتياطي، وجميع المندرجين في هذه الفئة من الذكور. ومن مجموع نزلاء السجون، هناك 359 محتجزاً من المرضى النفسيين، منهم 326 من الذكور و33 من الإناث.

138- وفيما يلي بعض المجالات التي تسعى فيها دائرة السجون والإصلاحيات في زمبابوي (الدائرة) إلى معالجة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسساتها.

تقوم الدائرة بتدريب الموظفين لزيادة الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم أثناء احتجازهم. ويجري قسم الخدمات القانونية التابع للدائرة تدريباً لضباط السجون على قضايا حقوق الإنسان في مختلف مراكز التدريب وعلى مستويات مختلفة. ويتم التركيز على ضرورة ضمان احترام حقوق السجناء ذوي الإعاقة وتوفير ظروف معيشية ملائمة للسجناء ذوي الاحتياجات الخاصة في سياق الترتيبات التيسيرية المعقولة.

تُجرى تدريبات أخرى بمساعدة شركاء التنمية أو أصحاب المصلحة مثل مؤسسة الموارد القانونية. وتواصل الدائرة السعي إلى إقامة شراكات مثمرة لإتاحة تدريب الموظفين وتطويرهم بصورة شاملة في مجال الإعاقة. ويُتوقع أن يشمل ذلك في المستقبل تدريب الموظفين، في مرحلة أولى، على لغة الإشارة واستخدام طريقة براي، كوسيلة عملية لتزويد الضباط بالمهارات اللازمة للتعامل مع النزلاء الذين تتطلب حالتهم مثل هذه الخدمات المتخصصة. ومع ترسيخ التدريب في هذا المجال، سيُزوَّد الضباط بالمهارات اللازمة للقيام بتدخلات تتعلق بأشكال أخرى من الإعاقة.

139- وتمضي الدائرة أيضا ً في عملية مواءمة تشريعاتها مع الدستور. وبدأت الدائرة بقانون السجون، وقد بلغت مسودته حاليا ً مرحلة مشروع القانون. وينص مشروع القانون، في مادته 79، على اعتبار النزلاء ذوي الإعاقة فئة تستدعي توفير رعاية متخصصة تتناسب مع المتطلبات أو الاحتياجات المحددة لكل شخص. وحالما يُعتمد مشروع القانون، سيكون بإمكان الدائرة الشروع في إصلاح تشريعاتها ونظمها الداخلية لتلبية احتياجات النزلاء ذوي الإعاقة على نحو شامل، بما يفضي إلى تحسين ظروفهم المعيشية.

140- وتتعاون الدائرة مع منظمات مختلفة لضمان إتاحة خدمات المساعدة القانونية للنزلاء ذوي الإعاقة. وهناك منظمات تقدم خدمات المساعدة القانونية مجانا ً للنزلاء. وقد فوضت الدائرة صراحة إلى ضباط السجون المسؤولين في جميع أنحاء البلد مسؤولية ضمان التواصل مع تلك المنظمات، عند إيداع أي شخص ذي إعاقة السجن، لمساندة النزيل في التماس سبل الانتصاف القضائي، بما في ذلك الإفراج بكفالة أو فرض عقوبات غير سالبة للحرية، تفاديا ً لإبقائه خاضعا ً لظروف الاحتجاز التي لا تزال بعيدة كل البعد عن أن تكون مهيأة لمراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتُتاح المساعدة القانونية كذلك لضمان تمتع هؤلاء النزلاء بإجراءات محاكمة عادلة.

141- وعلى صعيد البيئة المادية، تمضي الدائرة في تنفيذ أعمال تطوير للبنية التحتية بما يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعتزم الدائرة تجديد المرافق الحالية لتجهيزها بمنحدرات ومساحات يمكن الوصول إليها بالكراسي المتحركة للنزلاء ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية. وفي الوقت الراهن، تتوافر في بعض السجون حلول مؤقتة، إلا أنها لا تلبي الاحتياجات على نحو كاف.

142- وتنسق الدائرة أيضاً مع طائفة من أصحاب المصلحة لضمان مراعاة احتياجات النزلاء ذوي الإعاقة داخل السجون. وتسعى الدائرة إلى الاستعانة بمساعدة خارجية من المجتمع المحلي أو من جهات حكومية أخرى لتقديم خدمات، من بينها خدمات لغة الإشارة، للنزلاء الذين يعانون من إعاقات سمعية.

143- وتعمل الدائرة كذلك على استقطاب تبرعات، من قبيل الكراسي المتحركة والعكاكيز لمن يعانون من صعوبات في التنقل، والعصي المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ويؤدي ذلك إلى تحسين قدرة النزلاء ذوي الإعاقة على العيش باستقلالية، من خلال تمكينهم من الحركة بحرية داخل السجون والحصول على المياه وسائر الخدمات بأنفسهم، مع الحد الأدنى من المساعدة أو دونها تماما ً . ويُسمح للمنظمات غير الحكومية بالوصول إلى النزلاء، ولها أن تقدم الدعم اللازم لتلبية ما قد تكون لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من احتياجات.

144- وتتيح الدائرة أيضاً للنزلاء ذوي الإعاقة خدمات للدعم الاجتماعي - النفسي من خلال برامجها الشاملة للمساعدة القانونية. وتمضي بعض أنشطة إعادة التأهيل إلى أبعد من ذلك، إذ تعمل على إكساب النزلاء ذوي الإعاقة مهارات حياتية من أجل التمكين الاقتصادي. وتسمح الدائرة كذلك للمنظمات الدينية وأفراد الجمهور بدخول السجون، بما يمكنهم من العمل جنبا ً إلى جنب مع الدائرة لتحسين ظروف معيشة النزلاء ذوي الإعاقة.

145- ووفقا ً للمادة 243(1)(ك) من الدستور، تتمتع لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي بولاية القيام بزيارات تفتيش إلى كافة أماكن الاحتجاز، بما يشمل زنازين الشرطة، والسجون والمؤسسات الإصلاحية، ومخيمات اللاجئين، ومؤسسات الصحة العقلية، ودور رعاية الأطفال، ودور رعاية المسنين، وذلك في إطار ولايتها المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المحتجزين أو المودعين في هذه الأماكن.

146- وفي إطار توسيع نطاق زيارات السجون، تجيز المادة 44 من قانون السجون لعدد كبير من الأشخاص والمسؤولين إجراء زيارات تفقدية وتفتيش أي سجن في أي وقت، بما يشمل نائب الرئيس، وقضاة المحكمة العليا أو محكمة النقض، والقضاة، والوزراء، ونواب الوزراء. ويُعرف هؤلاء الزوار مجتمعين باسم القضاة الزائرين.

147- وتهدف هذه الزيارات إلى الوقوف على الظروف التي يُحتجز فيها الأشخاص في تلك الأماكن. وعقب ذلك، تُرفع إلى الوزير توصيات تتعلق بتلك الظروف. ويمثل ذلك، بالتالي، فرصة للقضاة الزائرين للاطلاع على أوضاع السجناء ذوي الإعاقة وإبداء التوصيات المناسبة.

148- وكاستراتيجية لتعميم دراسات الإعاقة في التعليم القانوني، استحدثت إحدى الجامعات الحكومية، وهي جامعة ميدلاندز الحكومية، مقررا ً في قانون الإعاقة وعيادة قانونية تركز على قانون الإعاقة لفائدة طلبة القانون المتدربين في كلية الحقوق. وتسهم هذه المقررات في زيادة الوعي بقضايا الإعاقة في أوساط الممارسين القانونيين، بهدف تحسين نوعية المشورة القانونية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في سياق لجوئهم إلى العدالة.

149- وتعتمد الدولة الطرف، في إطار نظامها القضائي، نظاما ً يراعي احتياجات الضحايا. وتتولى مفوضية الجهاز القضائي قيادة هذه المبادرة على أعلى المستويات، وقد أقامت في عام 2012 شراكة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، عقب إدراكها أن هؤلاء الأشخاص يواجهون صعوبات كبيرة في التماس سبل اللجوء إلى العدالة. وقد كانت المحاكم تواجه تراكما ً في القضايا المتأخرة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية، نتيجة اضطرارهم إلى الانتظار لفترات مطولة ريثما توفر المفوضية خدمات اختصاصيي لغة الإشارة.

150- ويباشر نظام مراعاة احتياجات الضحايا في الوقت الراهن مشروعا ً يهدف إلى تمكين الشرطة والمؤسسات الصحية من الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة أنفسهم. ومن الأهمية بمكان أن تُجري المؤسسات الصحية تشخيصا ً سليما ً عند التعامل مع مرضى ذوي إعاقات سمعية. ويتواصل تنفيذ التدريب.

151- وأسفرت الشراكة القائمة بين الحكومة وشركاء التنمية عن انخفاض تراكم القضايا المتأخرة، إذ باتت القضايا التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقات السمعية تتضمن دائما ً مترجمي لغة الإشارة. وتحقيقاً لهذه الغاية، قامت منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بتمويل إنشاء منحدر في محكمة روتن رو للصلح في هاراري، الأمر الذي ساعد على معالجة التحديات المتعلقة بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في واحدة من أكثر المحاكم الجنائية نشاطا ً في البلد.

152- وتتلقى مفوضية الجهاز القضائي أيضا ً مساعدة من شركاء التنمية لإجراء تقييمات نفسية طبية للأشخاص المحتاجين إلى ذلك، مما يسهم في التعجيل بالبت في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية في إطار نظام العدالة الجنائية. فعلى سبيل المثال، تقدم إحدى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي منظمة ليونارد تشيشاير، المساعدة للشرطة في التحقيقات كلما جرى استجواب أشخاص ذوي إعاقات سمعية في إطار تلك التحقيقات.

153- ويضطلع الأشخاص ذوو الإعاقة بدور محوري في نظام العدالة، حيث يعملون كمستشارين قانونيين يقدمون خدمات قانونية في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

154- وتلتزم الدولة الطرف بتعبئة الموارد، بصورة مباشرة ومن خلال شركاء التنمية، لكفالة اكتساب هذه المهارات والاحتفاظ بها في جميع المؤسسات المشاركة في منظومة إقامة العدل. ويُعد الموظفون في مؤسسات إقامة العدل المذكورة المحركين الرئيسيين لإتاحة إمكانية اللجوء إلى العدالة للجميع، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

المادة 14

حرية الشخص وأمنه

التدابير التشريعية

155- يُشكِّل الحق في الحرية والأمن الشخصي أحد الركائز الأساسية في ديمقراطية دستورية مثل زمبابوي. ولهذا السبب، كُرِّس هذا الحق دستوريا ً في المادتين 49 و52، اللتين تحددان أطر حمايته.

156- وتحظر المادة 49 من الدستور الاحتجاز دون محاكمة، والحرمان التعسفي من الحرية أو الحرمان منها دون سبب عادل. وتكفل كذلك الحق في الحرية الشخصية، وتنص على أنه لا يجوز سجن أي شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

157- وتنص المادة 52 على أن لكل شخص الحق في السلامة الجسدية والنفسية.

158- وتنص المادة 74 من الدستور على ضمان عدم التعرض للإخلاء التعسفي، وعلى أنه لا يجوز إخراج أي شخص من مسكنه أو هدمه إلا بأمر قضائي يصدر بعد مراعاة جميع الملابسات ذات الصلة.

159- وتنفيذا ً لهذه المبادئ الدستورية المتعلقة بالحق في الحرية والأمن الشخصي، تجيز المادة 25 من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية حرمان الشخص من حريته شريطة أن يكون قد ضبط متلبسا ً بارتكاب جريمة أو أن تتوافر أسباب معقولة لإلقاء القبض عليه.

160- ويسعى مشروع القانون المقترح إلى استحداث أحكام تكفل إعمال الحق في الحرية والأمن الشخصي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتنص المادة 30 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على أن لكل شخص الحق في عدم حرمانه من حريته الشخصية على أساس وجود إعاقة. وتقضي كذلك بأن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة، في حال احتجازهم، بالترتيبات التيسيرية المعقولة، وبالحماية المقررة بموجب القانون الوطني والقانون الدولي فيما يتعلق بظروف احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة.

161- وتجري حاليا ً إجراءات لإلغاء المادة 193 من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية واستبدالها، وهي المادة التي تنص على استمرار احتجاز الأشخاص المتهمين ذوي الإعاقات السمعية إلى حين قيام مفوضية الجهاز القضائي بتأمين خدمات مترجم لغة إشارة مؤهل. وسيكفل هذا الإلغاء الإفراج عن الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية الذين يواجهون تهما ً جنائية، وضمان مثولهم لاحقا ً أمام المحكمة عن طريق أمر استدعاء (إخطار) حالما تتوافر خدمات مترجم لغة الإشارة.

162- وتجري أيضا ً عمليات لتعديل عدة مواد من قانون الصحة العقلية بغية مواءمته مع الدستور والاتفاقية. وبوجه خاص، ستُحدِّث التعديلات التعاريف والإجراءات المتعلقة بتدخلات الدولة في الحالات التي تشمل أشخاصا ً ذوي إعاقات عقلية، بما في ذلك إدماج مبدأ الموافقة المستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية بوصفه المعيار الحاكم لتقديم خدمات الصحة العقلية.

التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

163- اعتمدت الدولة الطرف مجموعة من التدابير السياساتية والإدارية لكفالة التمتع بالحق في الحرية والأمن الشخصي. وتتجسد غالبية هذه التدابير في التدابير التشريعية المذكورة أعلاه. فعلى سبيل المثال، أُنشئت بموجب قانون الصحة العقلية هيئة لمراجعة الصحة العقلية تضطلع من بين مهامها بمراجعة أوضاع مرضى الصحة العقلية الموجودين في المؤسسات الإصلاحية ومؤسسات إعادة التأهيل.

164- وتجري بالفعل إجراءات لتعديل قانون الصحة العقلية بالقدر الذي لا يشترط فيه أن يُدعَم الشخص ذو الإعاقة العقلية، الذي يخضع للإجراءات أو للتقييم الطبي، في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلاج والموافقة المستنيرة من قِبل وصي أو قيّم أو شخص يتولى عادة رعايته. وسيضع هذا التعديل حداً لممارسات العلاج أو التداوي غير الطوعي أو القسري، وعلى غياب الموافقة المستنيرة في هذا الشأن، من بين أسس أخرى.

المادة 15

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

التدابير التشريعية

165- قامت الدولة الطرف بالتصديق على عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وأدمجت بعض أحكامها في تشريعاتها الوطنية، وهي صكوك تحمي الحق في عدم التعرض للتعذيب وسائر ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصكوك الإقليمية المتصلة بالموضوع نفسه. وتتجلى هذه الأحكام في القانون الوطني بما يبرز التطور الجديد القائم على اعتبار هذه الحرية حرية مطلقة، استنادا ً إلى الحظر الشامل للتعذيب.

166- ويرد ضمان هذه الحرية صراحة في المادة 53 من الدستور، التي تقرر حظر تعريض أي شخص للتعذيب البدني أو النفسي، أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

167- وتنص المادة 52 من الدستور كذلك على أن لكل شخص الحق في السلامة الجسدية والنفسية، ويشمل ذلك الحق في عدم إخضاعه لتجارب طبية أو علمية، أو لاستخراج أنسجته الجسدية أو استخدامها، دون موافقته المستنيرة.

168- وتدرك الدولة الطرف الحظر العالمي للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وهذه الحرية مطلقة. ولا مجال لتبرير انتهاكها تحت أي ظرف من الظروف. ومتى وقع ذلك، يتعين على الدولة مساءلة مرتكبي هذه الأفعال من خلال إنزال الجزاءات الجنائية والمدنية المناسبة. وفي الواقع، تنص المادة 86(3)(ج) من الدستور على أنه " لا يجوز لأي قانون أن يقيّد الحقوق التالية المكرسة في هذا الفصل، ولا يجوز لأي شخص انتهاكها " ، وهي الحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

169- علاوة على ذلك، تُكلف اللجنة الوطنية للسلام والمصالحة، عملا ً بالمادة 252(ه) من الدستور، بـ " وضع برامج تكفل حصول الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد أو التعذيب أو غير ذلك من أشكال الإساءة على العلاج التأهيلي والدعم " . ويدل احتياج الشخص إلى العلاج التأهيلي، في حد ذاته، على وجود إعاقة تستلزم التدبير.

170- وقد حافظت السلطة القضائية في زمبابوي على موقف ثابت في إدانة التعذيب. وتتجلى هذه النقطة بوضوح في قضية الدولة ضد موكوكو ( ) المعروفة، حيث أكدت محكمة النقض مجددا ً أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب البدني أو النفسي أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

171- وعلاوة على ذلك، قررت المحكمة الدستورية في زمبابوي في نيسان/أبريل 2019 في قضية الدولة ضد شوكورامبا ( )  أن العقوبة البدنية القضائية تشكل انتهاكا ً جسيما ً للكرامة المتأصلة للحدث الجانح الذكر، وقضت ببطلان المادة 353 من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية بقدر تعارضها مع المادة 53 من الدستور. أما الأحداث الجانحات، فهن معفيات بالفعل، بموجب القانون، من العقوبة البدنية القضائية. وقد وسّع هذا الحكم حدود الحماية التي تكفلها الدولة الطرف لجميع الأشخاص من التعذيب ومن المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. ولدى مؤسسات الدولة الطرف فهم مشترك لهذه الحرية. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحماية على قدم المساواة بموجب هذه الصكوك الوطنية والدولية.

172- وتتمتع لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي، ولجنة المساواة بين الجنسين في زمبابوي، واللجنة الوطنية للسلام والمصالحة، وشرطة زمبابوي، بالاختصاص لإجراء تحقيقات في حالات التعذيب المرتكبة ضد أي شخص، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة. وتركز شرطة زمبابوي على التحقيق في جريمة الاعتداء على النحو المعرّف في المادة 89 من القانون الجنائي. وحالما يُستكمل التحقيق في الجريمة، تُحال بعد ذلك إلى هيئة الادعاء الوطني لمباشرة الملاحقة القضائية.

المادة 16

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

173- تدرك الدولة الطرف أن الأشخاص ذوي الإعاقة معرضون بدرجة كبيرة لخطر الاستغلال والعنف وسوء المعاملة، نتيجة جملة من الأسباب، أبرزها المواقف المجتمعية والثقافية والتقليدية السائدة بشأن الإعاقة. ولذلك، اعتُمدت تدابير تشريعية وإدارية وغيرها لكفالة هذه الحرية.

174- وبناءً على ذلك، تنص المادة 83(ج) من الدستور على أنه يجب على الدولة اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق كامل إمكاناتهم الذهنية والبدنية، بما في ذلك التدابير الرامية إلى حمايتهم من جميع أشكال الاستغلال والإساءة.

175- وتنص المادة 81(1)(ه) أيضا ً على أن لكل طفل الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي، ومن عمل الأطفال، ومن سوء المعاملة أو الإهمال أو أي شكل من أشكال الإساءة. ولما كان تعريف الطفل قائما ً على السن، فإن هذا الحكم يسري بالكامل على حماية الأطفال ذوي الإعاقة.

176- وعلى النحو المشار إليه سابقا ً في التعليقات المتعلقة بالمادة 15، تنص المادة 52(أ) من الدستور على ضمان الحق في الحماية من جميع أشكال العنف، أيا ً كان مصدرها عاما ً أو خاصا ً . وينص الدستور كذلك في المادة 54 منه على الحق في التحرر من الرق أو الاستعباد.

177- وإدراكا ً للمواقف الثقافية والتقليدية إزاء الإعاقة، تُلزم المادة 26(ب) من الدستور الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم الوعد بزواج الأطفال، كما يجرّم قانون العنف الأسري أعمال العنف الأسري. وينص قانون العنف الأسري أيضا ً على إتاحة أشكال مختلفة من سبل الانتصاف لضحايا العنف الأسري، بما في ذلك الحماية من العنف المحتمل. ويتمثل أحد الجوانب الأساسية لهذا القانون في إتاحة الإبلاغ عن العنف الأسري من قبل أطراف ثالثة، في الحالات التي يتعذر فيها على الأشخاص الذين يتعرضون للعنف الأسري الإبلاغ عنه بأنفسهم.

178- ويجرّم القانون الجنائي الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، والجرائم الجنسية الأخرى. ويحدد القانون نطاق الانتهاكات الجنسية التي يعاقب عليها القانون. وفي الحالات التي يكون فيها الأشخاص ذوو الإعاقة، وبخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ضحايا للعنف، فإن هذا القانون يكفل إنفاذ حقوقهم.

179- وعلاوة على ذلك، عُدل قانون الأدلة والإجراءات الجنائية بهدف تغليظ الجزاءات على جرائم العنف أو الاعتداء الجنسي التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة. وعملا ً بالفقرة 2(ب)(1) و(2) من الملحق الثالث بهذا القانون، يجوز أن يشكل ارتكاب جريمة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي الجسيم بحق امرأة ذات إعاقة بما يجعلها عرضة للإساءة، أو بحق شخص ذي إعاقة ذهنية، سببا ً لرفض منح المشتبه فيه الإفراج بكفالة رهن المحاكمة عن التهمة.

180- وعملا ً بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، أنشأت الحكومة لجنة وزارية مشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أُنيطت بها ولاية رصد تنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص والإبلاغ عنها، وإسداء المشورة فيما يتعلق بالتحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص ومقاضاة مرتكبيها.

181- وعملا ً بالمادة 3(3) من هذا القانون، التي تنشئ جريمة " الاتجار بالأشخاص " ، تُعد هذه الجريمة مرتكبة في ظروف مشددة إذا كان الشخص المتَّجَر به طفلا ً أو شخصا ً من ذوي الإعاقة. وتكون العقوبة عند الإدانة السجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات. ويسهم ذلك إلى حد بعيد في ردع جرائم الاتجار بالأشخاص، التي كثيرا ً ما تفضي إلى الرق أو الاستعباد أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يتعرض لها الضحايا.

182- وتأكيدا ً على ضرورة حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والإساءة والعنف، تنص المادة 31 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية من هذا السلوك الضار، وكذلك حقهم في الحصول على خدمات الدعم في حالات الاستغلال أو العنف أو الإساءة، فضلا ً عن حقهم في التحقيق في الحالات المبلَّغ عنها، بما يكفل مساءلة الجناة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على سبل الانتصاف المناسبة عن الانتهاكات.

التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

183- تعي حكومة زمبابوي ما يكتنف أوضاع الفئات السكانية الضعيفة من تحديات تتصل بالاستغلال والعنف والإساءة، ولا سيما المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في هذا الصدد. وكما هو الحال في كثير من المجتمعات حول العالم، لا يزال العنف الجنساني يمثل آفة متواصلة، الأمر الذي يفرض ضرورة عدم الاقتصار على التدابير التشريعية المشار إليها أعلاه، وإنما إقرار ترتيبات إدارية وتوجيهات سياساتية ملائمة لمعالجة هذه الآفة.

184- وبناءً على ذلك، وضعت الدولة الطرف حتى الآن استراتيجية العنف الجنساني (2012–2015) باعتبارها إطارا ً توجيهيا ً لجميع أصحاب المصلحة للوقاية من العنف الجنساني والتصدي له، من خلال جهود منسقة متعددة القطاعات تبذلها الحكومة والمجتمع المدني والشركاء في التنمية.

185- وأُنشئ مجلس مناهضة العنف الأسري عملا ً بالمادة 16 من قانون العنف الأسري، لضمان التنفيذ الفعّال لأحكام هذا القانون. ويتألف المجلس حاليا ً من 13 عضوا ً يمثلون إدارات حكومية مختارة ومنظمات من المجتمع المدني معنية برفاه ضحايا العنف الأسري وحقوق الطفل وحقوق المرأة، إلى جانب ممثلين عن القيادات التقليدية والقيادات الدينية.

186- وبدعم من شركاء التنمية، قامت الحكومة بإنشاء دور إيواء آمنة، من بينها ملاجئ في مارانغي وبوبي، لتوفير الحماية والدعم للناجين من العنف الجنسي والجنساني. ويوجد هؤلاء الناجون في أماكن يتلقون فيها خدمات دعم قائمة على الاحتياجات في أعقاب الانتهاكات.

187- وشرعت الدولة الطرف أيضا ً في تنفيذ حملة رباعية واسعة النطاق تُعرف بحملة ”4Ps“ (الوقاية، والحماية، والمشاركة، والبرامج)، من خلال الالتزام الشخصي ووضع برامج تهدف إلى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات. وتُعد هذه الحملة برنامجا ً توعويا ً موجها ً قائما ً على المجتمع المحلي، يركز على رفع مستوى الوعي بالعنف الأسري، والتعريف بقانون العنف الأسري على نطاق واسع، وتعزيز قدرات المجتمعات على إرساء آليات لمنع العنف الأسري والتصدي له.

188- وتستهدف الحملة القادة الدينيين، إلى جانب فئات فرعية أخرى، لنقل وتعميم المعلومات المتعلقة بالعنف الأسري. ويشكل القادة الدينيون عنصرا ً أساسيا ً من أصحاب المصلحة في الاستجابة الوطنية للعنف الجنساني، لما يضطلعون به من دور مؤثر في رعاية شؤون أتباعهم داخل الجماعات الدينية. وهم يتمتعون بنفوذ اجتماعي واسع، ويُنظر إليهم أيضا ً بوصفهم مرشدين ونماذج يُحتذى بها، ومن ثم يمكنهم تعزيز الوعي بالعنف الجنساني. وكان للحملة الرباعية أثر إيجابي في حياة الرجال والنساء العاديين، مما أسفر عن زيادة الوعي المجتمعي بالعنف الأسري.

189- وفي عام 2010، أطلقت الحكومة حملة لتمديد الستة عشر يوما ً من النشاط الدعوي لمناهضة العنف الجنساني إلى 365 يوما ً ، استنادا ً إلى مبدأ عدم التسامح إطلاقاً مع العنف الجنساني. وتعمل الحملة على الترويج لمفهوم الحملة الرباعية الذي يركز على الوقاية والحماية والمشاركة والبرامج. وفي إطار هذه الحملة، تُرجمت المعلومات المتعلقة بقانون العنف الأسري وغيره من القوانين إلى اللغات المحلية، ووُزعت مواد توعوية على المجتمعات المحلية، بما في ذلك المجتمعات الريفية.

190- كما وضعت حكومة زمبابوي بروتوكولا ً بشأن الإدارة المتعددة القطاعات لحالات الاعتداء والعنف الجنسيين، يهدف إلى توفير استجابة شاملة ومنسقة لإدارة أوضاع الناجين من الاعتداء الجنسي. وأدت هذه الاستجابة كذلك إلى استحداث محاكم صديقة للضحايا، غايتها توفير الحماية للشهود من الفئات الضعيفة في قضايا الاعتداءات الجنسية. ومع أن هذا النظام صُمم في بدايته لخدمة الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، فقد تم تعميمه لاحقا ً ليُستخدم كذلك في قضايا النساء البالغات ضحايا الاعتداء، بما يشمل النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

191- وعلاوة على ذلك، أُنشئت وحدات صديقة للضحايا في مراكز الشرطة للتعامل بسرية مع حالات العنف ضد النساء، والاعتداء الجنسي على الأطفال، واغتصاب البالغات، إلى جانب مسائل أخرى. وتكفل هذه الوحدات كذلك إيلاء عناية خاصة بالشهود الضعفاء، بمن فيهم الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة، أثناء تقديم البلاغات والنظر في قضاياهم. وتشير الإحصاءات إلى وجود 419 مركز شرطة صديقا ً للضحايا على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات والمقاطعات في مختلف أنحاء البلد.

192- وتبين الجداول أدناه حالات العنف الجنساني مصنفة حسب الجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، وفئة العمر للناجين، خلال عامي 2018 و2019.

2018 (كانون الثاني/يناير - كانون الأول/ديسمبر)

الجريمة

المحافظة

نوع الإعاقة

صفر-12 سنة

13-17 سنة

18 سنة فأكثر

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

المجموع

الاغتص ا ب

هاراري

إعاقة عقلية

صفر

صفر

صفر

1

صفر

5

6

بولاوايو

إعاقة عقلية

صفر

1

صفر

5

صفر

7

13

إعاقة بصرية

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

1

1

ميدلندز

إعاقة عقلية

صفر

صفر

صفر

7

صفر

13

20

الكلام والسمع

صفر

صفر

صفر

2

صفر

صفر

2

مانيكالند

الكلام والسمع

صفر

صفر

صفر

3

صفر

1

4

إعاقة عقلية

صفر

صفر

صفر

12

صفر

19

31

ماسفينغو

إعاقة سمعية

صفر

صفر

صفر

2

صفر

صفر

2

إعاقة عقلية

صفر

1

صفر

3

صفر

20

24

إعاقة بدنية

صفر

1

صفر

1

صفر

2

4

ماشونالند الغربية

إعاقة عقلية

صفر

2

صفر

8

صفر

13

23

ماشونالند الوسطى

إعاقة بدنية

صفر

صفر

صفر

1

صفر

1

2

إعاقة عقلية

صفر

1

صفر

2

صفر

4

7

ماشونالند الشرقية

إعاقة عقلية

صفر

1

صفر

7

صفر

25

33

الكلام والسمع

صفر

صفر

صفر

1

صفر

4

5

ماتابيليلند الشمالية

الكلام والسمع

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

1

1

إعاقة عقلية

صفر

صفر

صفر

2

صفر

5

7

ماتابيليلند الجنوبية

إعاقة سمعية

صفر

2

صفر

صفر

صفر

صفر

2

إعاقة عقلية

صفر

1

صفر

صفر

صفر

5

6

الاعتداء الجنسي الجسيم

هاراري

إعاقة عقلية

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

1

1

بولاوايو

إعاقة عقلية

صفر

صفر

صفر

صفر

1

صفر

1

المجموع

صفر

10

صفر

57

1

127

195

2019 (كانون الثاني/يناير - تموز/يوليه)

صفر-12 سنة

13-17 سنة

18 سنة فأكثر

الجريمة

المحافظة

نوع الإعاقة

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

المجموع

الاغتصاب

هاراري

إعاقة عقلية

صفر

1

صفر

3

صفر

1

5

الكلام والسمع

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

1

1

بولاوايو

إعاقة عقلية

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

2

2

ميدلندز

إعاقة عقلية

صفر

1

صفر

6

صفر

6

13

إعاقة بدنية

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

1

1

مانيكالند

الكلام والسمع

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

3

3

إعاقة عقلية

صفر

صفر

صفر

5

صفر

9

14

ماسفينغو

إعاقة سمعية

صفر

1

صفر

صفر

صفر

2

3

إعاقة عقلية

صفر

صفر

صفر

3

صفر

10

13

إعاقة بدنية

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

1

1

ماشونالند الغربية

إعاقة عقلية

صفر

1

صفر

3

صفر

4

8

إعاقة بدنية

صفر

صفر

صفر

3

صفر

صفر

3

إعاقة بدنية

صفر

صفر

صفر

1

صفر

صفر

1

ماشونالند الوسطى

إعاقة عقلية

صفر

صفر

صفر

2

صفر

10

12

ماشونالند الشرقية

إعاقة عقلية

صفر

2

صفر

4

صفر

8

14

الكلام والسمع

صفر

صفر

صفر

1

صفر

1

2

ماتابيليلند الشمالية

الكلام والسمع

صفر

1

صفر

1

صفر

2

4

إعاقة عقلية

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

4

4

ماتابيليلند الجنوبية

إعاقة سمعية

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

1

1

إعاقة عقلية

صفر

صفر

صفر

2

صفر

3

5

محاولة الاغتصاب

مانيكالند

إعاقة عقلية

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

1

1

الاعتداء الجنسي

بولاوايو

إعاقة عقلية

صفر

1

صفر

صفر

صفر

صفر

1

المجموع

صفر

8

صفر

34

صفر

70

112

193- وقد نفذت الدولة الطرف نموذج المرفق الواحد لتقديم الخدمات (مستشفى غوِيرو الإقليمي ومستشفى روسابي العام)، الذي يجمع مختلف مقدمي الخدمات تحت سقف واحد. وبموجب هذا النموذج، الذي تقوده الحكومة بدعم من جهات متنوعة من الشركاء في التنمية، ستضطلع المراكز بتقديم الخدمات التالية:

(أ) الصحة، بما في ذلك المعالجة الوقائية بعد التعرض للمرض والوسائل العاجلة لمنع الحمل.

(ب) الدعم النفسي - الاجتماعي، بما يشمل إتاحة خدمات المشورة وسائر أشكال الدعم التي يوفرها الأخصائيون الاجتماعيون.

(ج) يتولى موظفو النظام المراعي للضحايا، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، إتاحة المعلومات القانونية وتقديم العون القانوني للضحايا.

194- وهناك أيضا ً خطة عمل وطنية للأطفال اليتامى والمستضعفين، وهي برنامج يهدف إلى توفير الخدمات للأطفال ذوي الإعاقة. ويُصنَّف الأطفال ذوو الإعاقة ضمن الفئات الضعيفة، ويشاركون بالتالي بوصفهم مستفيدين من هذا البرنامج.

195- وقامت الحكومة، بدعم من شركائها، بإرساء آليات لتلقي الشكاوى المتعلقة بحالات الإساءة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، ويعد الإبلاغ لدى أقرب مركز شرطة الإجراء الأساسي في هذا الصدد. وبُذلت جهود إضافية من خلال جهات فاعلة خاصة مثل الخط الهاتفي المخصص للأطفال (Childline)، وهي منظمة من منظمات المجتمع المدني تقدم خدمات الحماية للأطفال الذين يتعرضون للإساءة. وتبعاً لذلك، تتعامل هذه الجهات أيضا ً مع الشكاوى المقدمة من الأطفال ذوي الإعاقة بوصفهم فئة حرجة.

196- وأنشأت الحكومة وظيفة عاملي الرعاية المعنيين بالقضايا المجتمعية الذين تتمثل مسؤوليتهم في رصد حالات العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها الأطفال بوجه عام في جميع أنحاء البلد، ونقل المعلومات أو إحالة القضايا إلى السلطات العامة وموظفي إدارة القضايا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويوجد عاملو الرعاية المعنيون بالقضايا المجتمعية هؤلاء في كل مقاطعة في جميع أنحاء البلد، كما أن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن عمال الرعاية من شأنه أن يسهم في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

197- وفيما يتعلق بالتدابير المعتمدة لضمان توفير الموارد الكافية لهيئات الرصد المستقلة، خصصت الحكومة، من خلال وزارة المالية والتنمية الاقتصادية، بنداً في الميزانية للجان المستقلة المنشأة بموجب الفصل 12 ( ) من الميزانية الوطنية. وتُخوَّل اللجان تلقي تمويل من مصادر أخرى، بما في ذلك المانحون وغيرهم من فاعلي الخير، لضمان عدم تقييد ولايتها بسبب نقص التمويل.

المادة 17

حماية السلامة الشخصية

التدابير التشريعية

198- تكفل المادة 52 من الدستور الحق في الأمن الشخصي، إذ تنص على أن لكل فرد الحق في السلامة البدنية والنفسية، بما يشمل هذا الحق ( ) .

199- ويرجى من اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الرجوع إلى ما ورد في هذا التقرير من بيانات تتعلق بالمادة 14 بشأن التدابير التشريعية والإدارية التي جرى اعتمادها.

المادة 18

حرية التنقل والجنسية

التدابير التشريعية

200- تُكرس المادة 66 من الدستور حرية التنقل لجميع المواطنين والرعايا الأجانب المقيمين إقامة قانونية في زمبابوي. وهي تكفل حرية التنقل، التي تشمل الحق في دخول زمبابوي أو مغادرتها، والحق في الحصول على جواز سفر أو أي وثيقة سفر أخرى، والحصانة من الإبعاد. وعلاوة على ذلك، يتمتع جميع المواطنين والمقيمين بحرية التنقل داخل البلد، والإقامة في أي جزء من أراضيه، ومغادرة زمبابوي.

201- أما فيما يتعلق بالحق في الجنسية، فإن الدولة الطرف تدرك أهمية الحق في الجنسية للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، لما له من دور أساسي في التمتع بسائر الحقوق وفي إرساء الرابطة القانونية بين الأفراد والدولة. وتحقيقا ً لهذه الغاية، يكفل الفصل الثالث من الدستور الحق في الجنسية، إذ ينص على النظم الثلاثة التي تُمنح بموجبها المواطنة/الجنسية، وهي الجنسية بالميلاد أو بالنسب أو بالتسجيل. ولا يميز القانون على أساس الإعاقة عند منح الجنسية في إطار النظم الثلاثة (الميلاد أو النسب أو التسجيل).

202- وتنص المادة 39(2) من الدستور على أنه لا يجوز إسقاط الجنسية إلا إذا كانت قد اكتُسبت عن طريق الاحتيال أو تقديم بيان كاذب أو كتمان واقعة جوهرية من جانب أي شخص. وبالتالي، لا يعترف القانون بأي سبب آخر. وهذه القائمة حصرية.

203- وفي حين تتعلق الأحكام المشار إليها أعلاه بعموم المواطنين، يقترح مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة إدراج أحكام تتعلق باكتساب الجنسية وسحبها فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة. وينص مشروع القانون في المادة 33 منه على أن الإعاقة لا تشكل سببا ً يجوز على أساسه سحب الجنسية تعسفا ً . ويكفل كذلك للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع الكامل بالجنسية والانتفاع بها على نحو تام.

204- وتقترح المادة 33(ب) إقرار حق الأشخاص ذوي الإعاقة في " الحصول على وثائق جنسيتهم وحيازتها واستخدامها " أو غيرها من وثائق إثبات الهوية، وكذلك الاستفادة من الإجراءات ذات الصلة، مثل إجراءات الهجرة، التي قد تكون لازمة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل على قدم المساواة مع الآخرين.

205- وتنص المادة 10 من قانون تسجيل المواليد والوفيات على وجوب الإبلاغ عن ولادة أي شخص أو ولادته ميتا ً أو وفاته التي تحدث في زمبابوي وتسجيلها. ولا تنطوي هذه المادة على أي تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بأي شكل من الأشكال، ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة، على قدم المساواة، بالحق في تسجيل ولادتهم أو ولادتهم ميتين أو وفاتهم.

التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

206- لم تسجل أية حالات معروفة فُرضت فيها قيود على حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة أو على حصولهم على الجنسية أو المواطنة في زمبابوي. ويكفل لهم القانون، على الدوام، حرية التنقل والحق في الحصول على الجنسية على قدم المساواة مع غيرهم.

207- ويتولى مكتب المسجل العام إدارة السجل المدني في البلد، بما في ذلك مسؤولية إصدار وثائق الجنسية. وجرى اعتماد اللامركزية في عمل هذا المكتب حتى مستوى المقاطعات لتيسير الحصول على الوثائق. ويتوافر في كل مقاطعة مركز لمكتب المسجل العام يهدف إلى ضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص إليه، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، غير أن بعض التحديات قد تنشأ فيما يتعلق بإمكانية الوصول بسبب صعوبات التنقل التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، خاصة في ظل محدودية خدمات النقل العام في المناطق الريفية.

208- وفي وقت إعداد التقرير، كانت لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي تجري تحقيقا ً وطنيا ً بشأن الحصول على وثائق إثبات الهوية في زمبابوي، بهدف التوصل إلى فهم أفضل للتحديات التي تواجهها مختلف الفئات السكانية، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، عند الحصول على الوثائق، مثل تسجيل المواليد، وجوازات السفر، وفي حالات الوفاة. ومن شأن التوصيات التي ستنبثق عن هذه العملية أن تسهم إلى حد كبير في اقتراح استراتيجيات جديدة يمكن أن تعتمدها الحكومة لتيسير مسألة الحصول على وثائق إثبات الهوية في البلد.

209- وقد دأبت الحكومة، على مر السنين، على تنفيذ برامج منتظمة للتسجيل المتنقل، ولا سيما في المناطق الريفية، لضمان تيسير الوصول إلى خدمات التسجيل للأشخاص المقيمين في تلك المناطق الذين قد يواجهون صعوبات في الوصول إلى مراكز التسجيل الدائمة. وأسهمت هذه البرامج إسهاما ً حاسما ً في ضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تسجيل ولادات أو وفيات أفراد أسرهم داخل بيئاتهم.

210- ويتبع مكتب المسجل العام ممارسة تعزز اتخاذ تدابير التمييز الإيجابي لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة عند الحصول على جوازات السفر. ويُراعى تقديم تيسيرات معقولة لهؤلاء الأشخاص من خلال خدمتهم فور وصولهم، دون إلزامهم بالوقوف في طوابير الانتظار التي قد تتشكل في أوقات ارتفاع الطلب. ولتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، يشمل مكتب المسجل العام المرافقين الشخصيين للأشخاص ذوي الإعاقة بالترتيبات التيسيرية ذاتها.

211- أما فيما يتعلق بالممارسات المتصلة باللجوء وبصفة اللاجئ، فقد اعتمدت زمبابوي سياسة الإيواء في المخيمات للتعامل مع ملتمسي اللجوء واللاجئين في البلد، استرشادا ً بقانون اللاجئين [الفصل 03:4 ]. وتقتضي هذه السياسة إيواء ملتمسي اللجوء واللاجئين في مخيم تونغوغارا للاجئين، وهو المخيم الوحيد المخصص لهذا الغرض. وعلى الرغم من هذه السياسة، يُسمح لهذه الفئة من الأشخاص بمغادرة المخيم استنادا ً إلى نظام تصاريح يخول فردا ً بعينه مغادرة المخيم لفترة زمنية محددة، مع تحديد وجهة معينة.

212- وتُمنح فئة أخرى من اللاجئين حرية التنقل داخل البلد، وهم أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم يمتلكون مهارات مهنية خاصة، إذ يُسمح لهم، في هذه الحالة، بالعمل في البلد رهنا ً باستيفاء شروط معينة.

213- وبوجه عام، لا توجد أية حالات معروفة للتمييز في معاملة ملتمسي اللجوء واللاجئين على أساس الإعاقة. ويُعامل كل شخص على أساس المساواة مع الآخرين، وتُعتمد، عند الاقتضاء، ترتيبات تيسيرية معقولة.

المادة 19

العيش المستقل والإدماج في المجتمع

التدابير التشريعية

214- تنص المادة 83 من الدستور على أن الدولة يجب أن تتخذ التدابير المناسبة، في حدود الموارد المتاحة لها، لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق كامل إمكاناتهم العقلية والبدنية، بما يتيح لهم الاعتماد على أنفسهم.

215- وتخول المادة 7 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المجلس الوطني للإعاقة إصدار أوامر بإجراء تعديلات إلى مالكي الأماكن العامة ومباني مقدمي الخدمات العامة لتتاح للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إلى مرافقهم. وتحظر المادة 8 من القانون ذاته حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى مرافق وخدمات المباني العامة. وتُنشئ هذه المادة جريمة يعاقب عليها القانون في حق أي شخص يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من دخول المباني العامة أو من الحصول على الخدمات أو استخدام المرافق العامة.

216- وبغية تيسير العيش المستقل، تنص المادة 34 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل، والأهم من ذلك أنهم مخولون بـ " الحصول على مجموعة من خدمات الدعم المنزلي والسكني وغيرها من خدمات الدعم المجتمعي، بما في ذلك المساعدة الشخصية اللازمة لدعم العيش والإدماج في المجتمع، ومنع العزلة أو الفصل عن المجتمع " ( ) . وترى الدولة الطرف أنه متى أتيحت للأشخاص ذوي الإعاقة خدمات الدعم المنزلي والسكني والمجتمعي، سيكونون قادرين على العيش المستقل وتحقيق كامل إمكاناتهم.

التدابير الإدارية

217- على الرغم من أن هذا النهج لم يعمم بعد، شرعت حكومة زمبابوي في وقف الإيداع في دور ماسترتون ليونارد تشيشاير للرعاية التي كانت مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر توفير المساعدة الغذائية والمواد التموينية والمساعدة المالية واللوجستية، لتيسير إعادة إدماجهم وشمولهم في المجتمع. واستفاد ما مجموعه خمسة عشر من أصل 18 شخصا ً من الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا البرنامج في عام 2017.

218- وفيما يتعلق بتعزيز العيش المستقل من خلال إتاحة الوصول المادي، تشترط الحكومة أن تكون جميع المباني العامة مجهزة بمنحدرات للدخول ومرافق صحية مخصصة خصيصا ً للأشخاص ذوي الإعاقة. وتحث هذه السياسة كذلك على تخصيص المكاتب ومرافق الإقامة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقات البدنية في الطابق الأرضي، بما يحد من الصعوبات التي قد تنشأ عند تعطل المصاعد. وتكفل الحكومة امتثال جميع المباني للمتطلبات اللازمة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال إجراء عمليات تفتيش للمباني الجديدة وإعادة تهيئة المباني القديمة للوفاء بهذه المتطلبات.

219- وتجدر الإشارة إلى أن زمبابوي توفر عددا ً محدودا ً من المساكن الاجتماعية، وذلك بسبب أوضاع الاقتصاد الكلي مؤخراً التي قيدت توافر التمويل الرسمي للإسكان. ويبلغ عدد الوحدات التي خُصصت للأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2012 في إطار المشاريع العشرة التي نفذتها الحكومة 83 وحدة. ومن المهم التأكيد على أن المساكن خُصصت للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الإقبال عليها كان مرهونا ً فقط بقدرتهم على الشراء، إذ أُديرت المشاريع وفق مبدأ الاسترداد الكامل للتكاليف. وقامت الوزارة بطرح المساكن أو الوحدات التي لم يحصل عليها الأشخاص ذوو الإعاقة للبيع لعامة الجمهور.

220- وتكفل لجنة الخدمة العامة أن يكون لكل شخص من ذوي الإعاقة يعمل في الحكومة مساعد شخصي تدفع الحكومة أجره، لتيسير إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل. وحتى تاريخه، يعمل في مديرية المعونة القانونية ستة موظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة يتلقون دعما ً من مساعدين، مقابل اثنين في مكتب المدعي العام وواحد في هيئة الادعاء الوطني.

المادة 20

التنقل الشخصي

التدابير التشريعية

221- تدرك الدولة الطرف أن الإطار القانوني القائم لا يعالج بعد بصورة شاملة المسألة المحددة المتعلقة بالتنقل. وسيجري التصدي لذلك من خلال مشروع القانون الجديد المقترح الذي يسعى إلى إدماج أحكام الاتفاقية في التشريعات الوطنية. غير أنه لا تزال هناك أحكام قانونية سابقة على التصديق على الاتفاقية.

222- ووفقا ً للمادة 5(1)(ب)(10) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، يتعين على المجلس الوطني للإعاقة أن يعمل، قدر المستطاع، على إتاحة أجهزة تقويم العظام وغيرها من التجهيزات التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على التنقل.

223- ووفقا ً للمادة 5(ب)3‘ من قانون المساعدة في إطار الرعاية الاجتماعية [الفصل 06:17 ]، يمكن تقديم أجهزة تقويم العظام والأجهزة التقويمية للأشخاص ذوي الإعاقة كأحد أشكال الرعاية الاجتماعية.

224- وتعيد المادة 35 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تأكيد أحكام المادة 20 من الاتفاقية. وإذا اعتُمد مشروع القانون، ستُدمج أحكام المادة 20 إدماجا ً كاملا ً في التشريعات الوطنية.

التدابير الإدارية

225- أجرت الحكومة، بالشراكة مع شركاء التنمية، مسح مستويات المعيشة لعام 2013 في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة. وأبرزت نتائج المسح أن شخصا ً واحدا ً من كل ستة، أي بنسبة 14,4 في المائة، من بين 000 900 شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في أسر معيشية أفادوا بحاجتهم إلى أجهزة معينة للتكيف مع التنقل وأنشطة الحياة اليومية.

226- وتعمل الحكومة بصورة متواصلة على تطوير مراكز تقويم العظام، بما يكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الأجهزة المعينة والمعدات المتخصصة بشكل أكثر اتساقا ً . وتشمل الخدمات التي تديرها الدولة حاليا ً ما يلي:

(أ) خدمة المعالجة المهنية، التي توفر تكنولوجيات معينة مناسبة في مجالات التواصل الأساسي والتنقل والرعاية الذاتية. وتتوافر هذه الخدمة في معظم المستشفيات الرئيسية.

(ب) مراكز تقويم العظام الحكومية، التي تضطلع بتصنيع وتوفير أجهزة تقويمية وأجهزة تعويضية مدعومة، ومعدات للتنقل (العكاكيز)، للأشخاص ذوي الإعاقة الدائمة أو الطويلة الأجل، وذلك لتعزيز استقلاليتهم في المنزل والمدرسة ومكان العمل، مما يسهم في تيسير مشاركتهم في المجتمع. وحتى تاريخه، توجد ثلاثة مراكز وطنية مرجعية لتقويم العظام في هاراري وبولاوايو ورووا، وأربعة مراكز فرعية في أربع عواصم محافظات هي تشينهويي وغويرو وموتاري وماسفينغو.

227- وتحقيقا ً لهذه الغاية، تقدم الحكومة، من خلال صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لاقتناء التكنولوجيات المعينة. ومع ذلك، لا تزال التحديات المالية تمثل العائق الأكثر استمرارا ً أمام اقتناء المواد الخام اللازمة لدعم التصنيع المحلي لأجهزة تقويم العظام والأجهزة التقويمية.

المادة 21

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

التدابير التشريعية

228- تنص المادة 61 من الدستور على أن لكل شخص الحق في حرية التعبير، بما يشمل حرية التماس الأفكار والمعلومات الأخرى وتلقيها ونقلها بلغة يختارها، بما في ذلك لغة الإشارة؛ وحرية التعبير الفني والبحث العلمي والإبداع؛ والحرية الأكاديمية. وتنص هذه المادة كذلك على أن حرية التعبير لا تتضمن التحريض على العنف؛ أو الترويج للكراهية أو استخدام خطاب يقوم على الكراهية؛ أو إلحاق ضرر متعمد بسمعة شخص أو المساس بكرامته؛ أو الانتهاك الكيدي أو غير المبرر لحق شخص في الخصوصية.

229- وكما ورد سابقا ً في إطار المادة 9، يعترف الدستور رسميا ً بلغة الإشارة. ويُشار أيضا ً إلى المادة 62(1) من الدستور، على النحو المبين في المادة 9، بشأن حق وسائط الإعلام في زمبابوي في الحصول على أي معلومات بحوزة أي شخص، بما في ذلك الدولة، ما دامت هذه المعلومات لازمة لممارسة أحد الحقوق أو لحمايته.

230- وقد أُدرجت المادة 21، مع التغييرات اللازمة، في مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة. ولا تقتصر المادة 36 من مشروع القانون على الاعتراف بلغة الإشارة فحسب، بل تعترف أيضا ً بطريقة براي، وأشكال التواصل المعززة والبديلة، بحسب نوع الإعاقة التي يعاني منها الشخص.

التدابير الإدارية

231- يُشار إلى الملاحظات الواردة أعلاه في إطار المادة 9.

232- وقد قامت الحكومة، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وشركاء التنمية، بإعداد معجمين للغة الإشارة. وسيسهم ذلك إلى حد بعيد في تعزيز حرية التعبير لدى الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

233- وتلبية لمتطلبات تعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاة احتياجاتهم، اعتمدت جهة البث الرسمية، هيئة الإذاعة الزمبابوية، لغة الإشارة كوسيلة لإيصال المعلومات ضمن بث عدد من البرامج، من بينها ما يلي:

(أ) الأخبار؛

(ب) " صباح الخير يا زمبابوي " ؛

(ج) البث المباشر للفعاليات؛

(د) العروض المباشرة، من قبيل برنامج " ماي تشيسامبا " (Mai Chisamba Show

(هـ) مسابقة "NAC-Quiz" ؛

(و) المجيء الثاني - يوم الأحد.

برامج الأخبار والشؤون الجارية

234- تعتمد إدارة الأخبار لغة الإشارة في جميع نشراتها الإخبارية، باستثناء نشرة أخبار الساعة 11 ونشرات عطلة نهاية الأسبوع. وترد أدناه جدولة النشرات وعدد ساعات استخدام لغة الإشارة على أساس يومي وأسبوعي وشهري.

النشرة الإخبارية

إجمالي ساعات النشرة

المدة الأسبوعية

المدة الشهرية

صباح الخير يا زمبابوي

ساعتان

10 ساعات

40 ساعة

وقت الظهيرة

30 دقيقة

ساعتان و30 دقيقة

10 ساعات

نشرة الأخبار الرئيسية

ساعة و30 دقيقة

7 ساعات و30 دقيقة

30 ساعة

نشرة " نهاو/إندابا " الإخبارية

ساعة

5 ساعات

20 ساعة

الأخبار الإقليمية

30 دقيقة

30 دقيقة

ساعتان

وعليه، يُبث شهريا ً ما مجموعه 102 ساعة من الأخبار مصحوبة بلغة الإشارة، إلى جانب نشرات الأخبار باللغات الإنكليزية والشونا والنديبيلي.

235- وعلى الرغم من أن برامج الشؤون الجارية تُقدم على أساس غير منتظم، فإنها تكون دائما مصحوبة بلغة الإشارة متى ما جرى بثها. وفيما يلي قائمة ببرامج الشؤون الجارية التي جرى بثها في الفترة الممتدة من 23 شباط/فبراير 2019 إلى 23 آذار/مارس 2019، موضحا فيها عدد الساعات التي صاحَبها بث بلغة الإشارة.

التاريخ

البرنامج/الحدث

المدة

23 شباط/فبراير 2019

تشييع جثمان البطل كاليستوس ندلوفو

3 ساعات و30 دقيقة

28 شباط/فبراير 2019

اللجنة الوطنية المشتركة بين زمبابوي وبوتسوانا

ساعتان

28 شباط/فبراير 2019

اللجنة الوطنية المشتركة بين زمبابوي وبوتسوانا

ساعتان

5 آذار/مارس 2019

اللجنة الوطنية المشتركة بين زمبابوي وبوتسوانا

ساعتان

6 آذار/مارس 2019

الرئيس إ. د. منانغاغوا يلتقي المجلس الاستشاري

ساعتان

9 آذار/مارس 2019

تشييع جثمان البطل العميد الجنرال مونيمو

3 ساعات و30 دقيقة

11 آذار/مارس 2019

آخر المستجدات بشأن إعصار إيداي

ساعة (20 دقيقة × 3)

12 آذار/مارس 2019

اللجنة الوطنية المشتركة بين زمبابوي وجنوب أفريقيا

ساعتان

15 آذار/مارس 2019

الرئيس يلتقي بمنتدى إندابا الشباب

ساعتان

17 آذار/مارس 2019

آخر المستجدات بشأن إعصار إيداي

ساعة و30 دقيقة (30 دقيقة × 3)

18 آذار/مارس 2019

خطاب حالة الأمة

19 آذار/مارس 2019

آخر المستجدات بشأن إعصار إيداي

ساعة (20 دقيقة × 3)

20 آذار/مارس 2019

آخر المستجدات بشأن إعصار إيداي

45 دقيقة (15 دقيقة × 3)

21 آذار/مارس 2019

آخر المستجدات بشأن إعصار إيداي

30 دقيقة (10 دقائق × 3)

21 آذار/مارس 2019

خطاب حالة الأمة

80 دقيقة

22 آذار/مارس 2019

آخر المستجدات بشأن إعصار إيداي

20 دقيقة

وتُبين الجدولة أعلاه، بالتالي، أن ما مجموعه 35 ساعة بُثت كمحتوى للشؤون الجارية بلغة الإشارة خلال الفترة من 23 شباط/فبراير 2019 إلى 22 آذار/مارس 2019.

برامج الإنتاج وخدمات التلفزيون

البرنامج

الوقت المخصص يومياً

اليوم

ماي تشيسامبا

ساعة

الأحد، الساعة 18:00

مسابقة "NAC-Quiz"

30 دقيقة

الاثنين، الساعة 18:00

المجيء الثاني

ساعة

الأحد، الساعة 10:00

تويتا سي

30 دقيقة

السبت، الساعة 13:30

الثلاثاء، الساعة 11:00

المادة 22

احترام الخصوصية

التدابير التشريعية

236- تنص المادة 57 من الدستور على أن لكل شخص الحق في الخصوصية، ويشمل ذلك الحق في عدم دخول منزله أو مقره أو ممتلكاته دون إذنه؛ أو تفتيش شخصه أو منزله أو مقره أو ممتلكاته؛ أو مصادرة ممتلكاته؛ أو انتهاك خصوصية اتصالاته؛ أو الكشف عن حالته الصحية. ويكفل الدستور أيضا المساواة أمام القانون، وبالتالي يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة كذلك بالحق في احترام الخصوصية.

237- وينظم قانون الأسرار الرسمية [الفصل 09:11 ] خصوصية المعلومات في حكومة زمبابوي والقطاع العام والكيانات المؤهلة في القطاع الخاص. ويُكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب قانون الأسرار الرسمية، حماية معلوماتهم الشخصية والصحية ومعلومات إعادة التأهيل الخاصة بهم، على قدم المساواة مع الآخرين. ويوقع جميع العاملين، بمن فيهم العاملون الصحيون، في القطاع العام على قانون الأسرار الرسمية الذي يلزمهم باحترام خصوصية المعلومات وسريتها.

238- كما يوجد أيضاً قانون صون السلام والنظام العام الذي سُنَّ، في جملة أمور، لمنع الجمع أو الاستخدام أو الإفشاء غير المأذون به للبيانات الشخصية من قبل الهيئات العامة، ولحماية الخصوصية الشخصية.

239- وللامتثال التام للالتزامات الدستورية والالتزامات بموجب القانون الدولي، أصدرت الحكومة قانون حماية البيانات [الفصل 12:11 ] وقانون حرية الحصول على المعلومات [الفصل 33:10 ]. وجوهر هذه التشريعات هو إعمال المتطلبات المتعلقة بالحق في الخصوصية إعمالاً كاملاً، على النحو المنصوص عليه في الدستور وفي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها زمبابوي.

240- وعلاوة على ذلك، يجرِّم قانون البريد والاتصالات [الفصل 05:12 ]، في جملة أمور، الاعتراض أو النقل أو الإفشاء غير المشروع لمحتويات مادة أو رسالة بريدية. ويُسمح باعتراض الاتصالات بموجب قانون اعتراض الاتصالات [الفصل 20:11 ]، غير أنّ ذلك يخضع لعدد من الشروط الرامية إلى صون الحق في الخصوصية. وبناءً على ذلك، يجرِّم الفرع 3(3) منه فعلَ الاعتراض إذا قام شخص، عمداً، باعتراض أي اتصال أو أذن لغيره باعتراضه أو حرَّض شخصاً آخر على اعتراضه، في أي مكان، أثناء حدوث ذلك الاتصال أو أثناء نقله.

241- وتحمي المادة 37 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الخصوصية. ويتوافق ذلك مع أحكام المادة 22 من الاتفاقية. كما يرمي هذا الحكم إلى إلزام الدولة بـ " حماية خصوصية المعلومات الشخصية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وتلك المتعلقة بإعادة تأهيلهم، على قدم المساواة مع الآخرين " . وعادةً ما تُعدّ المعلومات الصحية ومعلومات التأهيل المصنَّفة كسجلات طبية معلوماتٍ سرية، وتُحمى من الاعتراض أو التدخل بموجب مبدأ سرية العلاقة بين الطبيب والمريض.

242- وتنصّ المادة 45 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على إتاحة سبل الانتصاف في حال انتهاك الحق في الخصوصية، إلى جانب حقوق أخرى للأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز لأي شخص متضرِّر أن يلجأ إلى المحكمة العليا لطلب جبر الضرر عن الحقوق التي انتُهكت. وقد شرعت الحكومة بالفعل في عملية إضفاء الطابع اللامركزي على المحاكم العليا في جميع المحافظات، حيث جرى حتى الآن إرساء هذه اللامركزية في أربع محافظات من أصل عشر.

التدابير الإدارية

243- توجد أيضاً أطر تشريعية قائمة لتنظيم مسائل الخصوصية المتعلقة بالسجلات الصحية. وتُعامل جميع سجلات المرضى على أنها معلومات سرية، ولا يجوز تقاسمها إلا مع المهنيين المعنيين. وتُؤمَّن السجلات وملفات حالات المرضى وفقاً لمدونات لأخلاقيات والأنظمة الدولية ذات الصلة. وتُنظَّم البحوث والتحقيقات السريرية وفقاً لمدونات الأخلاقيات الوطنية والدولية. كما توجد هياكل قائمة للإشراف على التزام الممارسين بقواعد الأخلاقيات وغيرها من الأنظمة.

244- ولدى زمبابوي ميثاق للمرضى يجري تنقيحه باستمرار. ويشمل هذا الميثاق مسائل السرية، ويبيّن حقوقاً أخرى للمرضى. ويتوافر هذا الميثاق بمعظم اللغات الرسمية، ويُشترط شرح أحكامه للمرضى. وتدعم الحكومة تدريب العاملين الصحيين على لغة الإشارة. وفي الوقت الراهن، يوجد في 14 مؤسسة مهني صحي واحد على الأقل تلقّى تدريباً على لغة الإشارة.

المادة 23

احترام البيت والأسرة

التدابير التشريعية

245- تُقِرّ الدولة الطرف بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية الأولى لكل مجتمع، وبناءً على ذلك ولأسباب أخرى، أضفت على الأسرة مكانةً ذات أهمية دستورية. فالمادة 25 من الدستور تنص على أن الدولة وجميع مؤسسات وهيئات الحكومة على جميع المستويات يجب أن تحمي وتعزّز مؤسسة الأسرة، وأن تسعى، على وجه الخصوص، وفي حدود الموارد المتاحة لها، إلى اعتماد تدابير لتوفير الرعاية والمساعدة للوالدين وغيرهم من أفراد الأسرة القائمين على رعاية الأطفال، ولمنع العنف الأسري.

246- وتنصّ المادة 26، مقروءة بالاقتران مع المادة 78 من الدستور، كذلك على أنه يتعيّن على الدولة اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة عدم إبرام أي زواج دون الرضا الحر والكامل من الزوجين العازمين على الزواج؛ وألّا يجري تزويج الأطفال؛ وعلى كفالة المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين أثناء الزواج وعند انحلاله؛ وأن تُتَّخذ، في حال انحلال الزواج، سواء بسبب الوفاة أو الطلاق، تدابير تكفل الحماية اللازمة لأي من الأطفال والزوجين.

247- وعلاوة على ذلك، تكفل المادة 81(1) من الدستور حق كل طفل في المساواة في المعاملة أمام القانون، بما يشمل الحق في أن يُستمع إليه. وتنصّ المادة 81(2) على أن تكون مصالح الطفل الفضلى ذات أولوية قصوى في كل مسألة تتعلّق بالطفل، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة وأطفال الأشخاص ذوي الإعاقة.

248- وتنص المادة 83(ب) من الدستور على أنه يتعين على الدولة أن تتخذ، في حدود الموارد المتاحة لها، التدابير المناسبة اللازمة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق كامل قدراتهم العقلية والبدنية، بما فيها التدابير الرامية إلى تمكينهم من العيش مع أسرهم والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو الإبداعية أو الترفيهية.

249- والتعقيم القسري غير قانوني في زمبابوي. ويُعدّ كل من يرتكب هذا الفعل مُداناً بارتكاب جريمة الاعتداء بموجب المادة 89 من القانون، أو جريمة الاعتداء بقصد إحداث أذى جسدي جسيم، وذلك حتى في حالة الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية. وتشيع ممارسة التعقيم القسري في العديد من المجتمعات والثقافات التي ترى أن الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية ينبغي ألّا ينجبوا أطفالاً بحجة أنهم يشكّلون عبئاً على المجتمع.

250- وتكرّس المادة 52(ب) من الدستور حقَّ كل شخص في الأمن الشخصي، بما يشمل السلامة الجسدية والنفسية، ويتضمن ذلك الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا بموجب الدستور. ويُسهم هذا الحكم إسهاماً كبيراً في حظر التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفه سياسةً أو ممارسةً حكومية. وبناءً على ذلك، لا ينبغي تفسير أي تشريع يُعمل هذا الحكم الدستوري على نحوٍ يُجيز التعقيم القسري.

251- ووفقاً لقانون مجلس تنظيم الأسرة الوطني في زمبابوي، يتمتع كل شخص بالحق في اختيار تنظيم الأسرة الذي يراه مناسباً. وعادةً ما يتم ذلك بناءً على مشورة طبيب ممارسٍ. وينطبق ذلك دون أي تمييز على الأشخاص ذوي الإعاقة.

252- وبموجب المادة 4(ب) من قانون أسباب الزوجية [الفصل 13:5 ]، يجوز حلّ الزواج على أساس الإصابة بمرضٍ عقلي غير قابل للشفاء أو فقدان الوعي المستمر لدى أحد طرفي الزواج. ويجري حالياً استعراض هذا التشريع لضمان ألا ينطوي على تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

253- وعملاً بقانون المساعدة في إطار الرعاية الاجتماعية، قدّمت الحكومة مساعدة عامة للأشخاص المحتاجين إلى الدعم، إذ يحصل المستفيدون من المساعدة العامة على مبلغ شهري قدره 100 دولار لكل فرد. وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين 000 8 شخص خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2019.

254- ومن أجل جعل التشريعات مراعية للإعاقة، أدرجت المادة 38 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة أحكام المادة 23 من الاتفاقية، وعزّزت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق باحترام الحياة المنزلية والأسرة. وتُضفي هذه المادة الطابعَ الوطني على المبدأ القاضي بأن المسؤولية الأساسية عن تربية الأطفال تقع على عاتق الأسرة، وفي حال تعذّر ذلك يلجأ إلى الرعاية الحاضنة (الرعاية البديلة داخل نطاق الأسرة الممتدة)، وإذا تعذّر ذلك أيضاً، تُوفَّر الرعاية على المستوى المجتمعي في إطارٍ أسري.

التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

255- دأبت الحكومة، على مرّ السنين، على تنفيذ برامج متمحورة حول الأسرة لمساعدة الأسر على التكيّف مع المسائل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المسائل التي تهدّد النسيج الاجتماعي الذي يربط أفراد الأسرة. وقد شملت هذه البرامج، ولا تزال تتوسّع لتشمل على نحوٍ مقصود أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد يُستبعَدون خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ. ويرد أدناه بيان ببعض هذه المبادرات.

256- فقد نفّذت الدولة الطرف برنامج التحويلات النقدية الاجتماعية المنسّقة في إطار المرحلتين الثانية والثالثة من خطة العمل الوطنية للأطفال اليتامى والمستضعفين، بهدف تعزيز الاقتصاد على مستوى الأسر المعيشية من خلال توفير التحويلات النقدية الاجتماعية وغيرها من مبادرات الحماية الاجتماعية، بما يشمل حماية الطفل وإتاحة الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. ويستهدف هذا النظام الأسر المعيشية الفقيرة والمقيَّدة القدرة على العمل. ويُسهم ذلك في الحيلولة دون اللجوء إلى استراتيجيات تكيّف غير آمنة، مثل تزويج الفتيات القاصرات ذوات الإعاقة أو تزويج الفتيات أو النساء ذوات الإعاقة دون رضاهنّ الحرّ والكامل، نتيجةً للفقر. وتُمكِّن المساعدةُ الاجتماعية التي تقدّمها الحكومة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة هذه الأسرَ من العيش المستقل. ويُعدّ ذلك وسيلةً لمعالجة الفقر المزمن على مستوى الأسر المعيشية الناجم عن محدودية القدرة على العمل لدى الفئات الضعيفة، مثل الأسر التي تضم أشخاصاً ذوي إعاقة، وذلك كاستراتيجية للحد من حالات اللجوء إلى آليات تكيّف غير آمنة، كالتسوّل في الشوارع.

257- كما أدخلت الحكومة برامج للإعانة الشهرية المخصّصة لإعالة الفئات الضعيفة. ويستحقّ المستفيدون مخصّصاً مالياً شهرياً. وتستفيد من هذه الخدمة الأسرُ المعوزة التي تضم أشخاصا ذوي إعاقة؛ ويحقّ للمستفيدين الحصول على مبلغ يتراوح بين 100 دولار و250 دولاراً شهرياً لكل أسرة معيشية.

258- ويُعدّ برنامج التحويلات النقدية الاجتماعية المنسّقة نظاماً للتحويلات النقدية الاجتماعية موجّهاً إلى الأسر المعيشية المعوزة، ويدعم عدداً من الفئات الضعيفة، بما في ذلك المسنون، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأسر المعيشية التي يعيلها أطفال، والأيتام. ويمثل هذا البرنامج مبادرةً في إطار خطة العمل الوطنية للأيتام والأطفال المستضعفين، وكذلك ضمن برامج الحماية الاجتماعية الأوسع نطاقاً التابعة لإدارة التنمية الاجتماعية. ويستهدف البرنامج الأسر المعيشية التي تعاني من فقرٍ غذائي والأسر المعيشية المقيَّدة القدرة على العمل. وللبرنامج ثلاثة أهداف، تُصاغ على مستويات النواتج والأثر والنتائج. فعلى مستوى النواتج، يسعى البرنامج إلى تعزيز القدرة الشرائية من خلال تقديم تحويلات نقدية غير مشروطة للأسر المعيشية شديدة الفقر التي تعاني في الوقت ذاته من قيود على القدرة على العمل. وعلى مستوى النتائج، يهدف برنامج التحويلات النقدية إلى تمكين الأسر المعيشية المستفيدة من خلال زيادة استهلاكها إلى مستوى يتجاوز خط الفقر الغذائي. وعلى مستوى الأثر، يُفترض أن تؤدي الزيادة في استهلاك السلع والخدمات إلى تحسين الحالة التغذوية والصحة والتعليم، وإلى الحدّ من وفيات الأطفال. ومن الضروري الإشارة إلى أن البرنامج لم يصل حتى الآن إلا إلى 30 مقاطعة، ومن المقرر أن يمتدّ ليشمل 32 مقاطعة من أشدّ المقاطعات ضعفاً بحلول عام 2022. ومن بين 000 63 أسرة معيشية شملها البرنامج، تشكّل الأسر التي تضم أشخاصاً ذوي إعاقة نسبة 18 في المائة. ومن المقرر أن يصل البرنامج إلى 000 97 أسرة معيشية بحلول عام 2020.

259- وفي إطار خطة العمل الوطنية للأيتام والأطفال المستضعفين، تتلقى الحكومة دعماً من الشركاء في إطار صندوق حماية الطفل لمعالجة قضايا العنف وإساءة المعاملة وإهمال الأطفال ذوي الإعاقة. ويجري ذلك في إطار الركيزة الموضوعية المتعلقة بتقديم الخدمات المتخصصة للأطفال ذوي الإعاقة. وقد أسهم هذا البرنامج في تعزيز قدرات الحكومة على تقديم خدمات شاملة للأطفال ذوي الإعاقة.

260- وفضلاً عن ذلك، يُحدِّد النظام الوطني لإدارة الحالات الأطفالَ المستضعفين على مستوى القواعد الشعبية، ويربطهم بالموارد المتاحة من خلال إحالتهم إلى الإدارات المعنية داخل هذا النظام. وإدارةُ الحالات هي التقييمُ الشامل لوضع المستفيد بغرض تحديد المشكلات القائمة، ووضع خطة للرعاية، والمتابعة المنهجية واستعراض التدخلات المناسبة.

261- وبرنامج الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، الذي يستهدف الشباب، مُكلَّف بتوفير سبل ميسّرة للتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وكذلك إسداء المشورة للمراهقين في زمبابوي، بمن فيهم المراهقون ذوو الإعاقة.

262- ويُنصّ على إتاحة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات والتثقيف والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية في الاستراتيجية الوطنية لتنظيم الأسرة في زمبابوي للفترة 2015–2020، واستراتيجية الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين للفترة 2016–2020، واستراتيجية الدعوة لتنظيم الأسرة للفترة 2018–2022. وأحد المبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين هو " احترام حقوق الإنسان: تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للشباب انطلاقاً من نهج قائم على حقوق الإنسان والتنمية " . وتُحدِّد استراتيجية الدعوة لتنظيم الأسرة الأشخاصَ ذوي الإعاقة بوصفهم الفئةَ المستهدفةَ الأساسية بالمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

263- وفي إطار تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، قدّمت الحكومة مؤخرا دعما لجامعة الكنيسة الإصلاحية، وهي مؤسسة خاصة للتعليم العالي، في شكل منحة قدرها 000 50 دولار من دولارات الولايات المتحدة لإعداد قاموس للصحة الجنسية والإنجابية بطريقة براي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وقد أُطلِق هذا القاموس في آذار/مارس 2018، وأصبح متاحاً للاستخدام في جميع أنحاء البلد.

264- وتنصّ جميع الاستراتيجيات المشار إليها على أن استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة ينبغي أن يتم في إطار الاستجابة الشاملة لمشكلات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والشباب، وعلى أن تركّز البرامج على الفئات الأشدّ ضعفاً والأقلّ حصولاً على الخدمات. ويشمل ذلك المعلومات والتثقيف والخدمات. غير أنّ هذه الاستراتيجيات تقوم على الوعي بالآثار الجانبية السلبية المحتملة التي قد تترتّب على ذلك؛ إذ تُظهر الأدلة مثلا ً أن التدخلات التي تستهدف فئات محدّدة قد يكون لها أثر سلبي على الفئات المستبعدة، ومن ثمّ تُعزّز هذه الاستراتيجيات نهج الإدماج. وحتى تاريخه، جرى اتخاذ الإجراءات التالية:

إدماج منظور الإعاقة في السياسات والاستراتيجيات والمبادئ التوجيهية الحالية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية؛

التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لالتقاط الدروس المستفادة وتبادلها من خلال منتدى منظمات المجتمع المدني لتنظيم الأسرة لعام 2020 واجتماعات منتدى تنسيق الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين؛

إدماج منظور الإعاقة في تدريب تقديم الخدمات المراعية لاحتياجات الشباب في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، وضمان أن تُعزّز المبادئ التوجيهية لتقديم الخدمات المراعية لاحتياجات الشباب (المعيار 6) مبدأي عدم التمييز على أساس الإعاقة والمساواة. وتشمل أنشطة الدعوة المتعلقة بتقديم الخدمات المراعية لاحتياجات الشباب ضمانَ إمكانية وصول الأشخاص ذوي مختلف أشكال الإعاقة إلى المرافق الصحية، بما يكفل حصولهم على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

فيما يتعلق بالمعلومات والتثقيف والاتصال، عمل مجلس تنظيم الأسرة الوطني في زمبابوي مع الشركاء على طباعة مواد بشأن تنظيم الأسرة بطريقة براي، وقد جرى توزيع هذه المواد على مؤسسات مختلفة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية؛

أنتج مجلس تنظيم الأسرة الوطني في زمبابوي وشركاؤه معلوماتٍ بشأن تنظيم الأسرة وجرى نشرها في صيغٍ صوتية؛

إنتاج مواد بشأن تنظيم الأسرة بصيغ سمعية-بصرية مرفقة بترجمة بلغة الإشارة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو النطقية؛

تدريب موظفي التثقيف الصحي والاتصال على لغة الإشارة.

265- غير أنّه لا تزال توجد فجوات أو تحديات، كما يلي:

حاجز التواصل - عدم تدريب مقدّمي الخدمات الصحية على لغة الإشارة، مما يشكّل عائقا أمام الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

عدم توافر بيانات مصنَّفة حسب مختلف أنواع الإعاقة لأجل تلبية الاحتياجات المتباينة من حيث المعلومات. وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا تشمل الاستمارات الصحية سوى الجنس والعمر، دون الإعاقة؛

محدودية فهم القائمين على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ووالديهم لقضايا الصحة الجنسية والإنجابية؛

غياب التدريب والتوعية بشأن الإعاقة. وحتى الآن، قامت اليونسكو بتدريب مجلس شؤون الإعاقة على حقوق الصحة الجنسية والإنجابية.

المادة 24

التعليم

التدابير التشريعية

266- كان من بين إنجازات الدستور إقرار الحقوق الاقتصادية - الاجتماعية وجعلها قابلة للإنفاذ بموجب الدستور أمام المحاكم. ويُعد الحق في التعليم أحد الحقوق الأساسية في هذه الفئة.

267- وتُلزم المادة 83(ه) و(و) من الدستور الدولة باتخاذ التدابير المناسبة، في حدود الموارد المتاحة لها، لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق كامل إمكاناتهم العقلية والبدنية، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، توفير مرافق خاصة لتعليمهم، وتقديم تعليم وتدريب ممولين من الدولة حيثما دعت الحاجة.

268- وتُلزم المادة 27 من الدستور الدولة باتخاذ جميع التدابير العملية اللازمة لتعزيز التعليم الأساسي المجاني والإلزامي للأطفال؛ والتعليم العالي والجامعي. كما تُلزم الدولة باتخاذ تدابير تضمن تمكين الفتيات من الحصول على الفرص نفسها التي يحصل عليها الفتيان في نيل التعليم على جميع المستويات، بمن فيهم الفتيان والفتيات ذوو الإعاقة.

269- كما تكفل المادة 75 من الدستور لكل مواطن ومقيم دائم في زمبابوي الحقَّ في التعليم الأساسي المموَّل من الدولة، بما في ذلك التعليم الأساسي للكبار؛ وكذلك التعليم العالي، الذي يتعيّن على الدولة، من خلال تدابير تشريعية وغيرها من التدابير المعقولة، أن تجعله متاحاً ويتيسر الوصول إليه تدريجياً. وفضلاً عن ذلك، يحقّ لكل شخص إنشاءُ مؤسسات تعليمية مستقلة والمحافظة عليها على نفقته الخاصة، شريطة أن تكون بمستوياتٍ معقولة، وألّا تُمارس أي تمييز على أي أساس يحظره الدستور، بما في ذلك التمييز على أساس الإعاقة.

270- وتنصّ المادة 22(2) من الدستور على أن الدولة وجميع مؤسسات وهيئات الحكومة يجب أن تُساعِد، في حدود الموارد المتاحة لها، الأشخاصَ ذوي الإعاقة على تحقيق كامل إمكاناتهم والحدّ من المساوئ التي يتعرّضون لها.

271- وتنصّ المادة 4 من قانون التعليم على الحق في التعليم لكل طفل في زمبابوي. وتنصّ هذه المادة كذلك على أنه لا يجوز رفضُ قبول أي طفل في زمبابوي في أي مدرسة، ولا يجوز التمييز ضده بفرض شروط وأحكام مُجحِفة تتعلق بقبوله في أي مدرسة، على أساس عِرقه أو قبيلته أو مكان منشئه أو أصله الإثني، أو آرائه السياسية، أو لونه، أو معتقده، أو نوع جنسه. وامتثالاً لهذا الحق، فإن السياسات التعليمية شاملة للأطفال ذوي الإعاقة.

272- وتسعى المادة 39 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى إدماج أحكام المادة 24 من الاتفاقية بشأن الحق في التعليم، بما يشمل مختلف جوانب هذا الحق كما وردت في الاتفاقية وفي القانون الوطني. ويمضي هذا النص أبعد من ذلك بإدخال بعض النهوج المبتكرة للتعليم الشامل للجميع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء صندوق لتعزيز الحق في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة.

273- وتنصّ المادة 63 من قانون التعليم على تنظيم ووضع المناهج الدراسية لجميع المدارس في زمبابوي. ولهذا الغرض، وضعت الحكومة إطاراً للمناهج الدراسية للفترة 2015–2022 يراعي احتياجات المتعلمين ذوي الإعاقة، كما جرى إعداد مناهج دراسية مخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية.

274- وينصّ قانون تعديل التعليم الجديد على ما يلي:

" … يتعيّن على كل مدرسة مُسجَّلة أن توفّر بنيةً تحتية، رهناً بتوافر الموارد، تكون مناسبة لاستخدام التلاميذ ذوي الإعاقة.

ويقوم الأمين بمراقبة مرافق كل مدرسة مُسجَّلة والدخول إليها بغرض التحقّق من مراعاة حقوق التلاميذ ذوي الإعاقة أثناء عمليتَي التعليم والتعلّم.

ولأغراض الموافقة على الرسوم، يطلب الأمين من كل مدرسة مُسجَّلة تقديمَ خطةٍ تُبيّن كيف ستُعزّز المدرسة حقوقَ التلاميذ ذوي الإعاقة " .

التدابير الإدارية

275- ينصّ التعميم رقم P36 لعام 1990 الصادر عن الأمين على إجراءات الإلحاق بالتعليم الخاص بذوي الإعاقات تشمل الفصول الخاصة ووحدات الموارد والمدارس الخاصة. ويتضمّن التعميم الإداري رقم 24 لسنة 2001 الصادر عن المدير مراعاة ترتيبات زمن الامتحانات للممتحَنين من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية. وينصّ التعميم رقم 2 لسنة 2001 الصادر عن المدير على تدريس لغة الإشارة في المدارس الابتدائية. وينصّ التعميم رقم 7 لسنة 2005 الصادر عن الأمين على إدماج جميع المتعلمين ذوي الإعاقة في المنافسات المدرسية. وتظهر هذه التدابير الإدارية المتخذة داخل الحكومة الإدماجَ التدريجي لقضايا الإعاقة في قطاع التعليم العام.

276- وعلاوةً على ذلك، انخرطت الحكومة بالفعل في تدريب معلّمين متخصصين، سواء للأشخاص ذوي الإعاقة أو غير ذوي الإعاقة، بهدف بناء قدراتهم على تقديم تعليم شامل للجميع عالي الجودة.

277- وحتى تاريخه، تخرج على يد الحكومة 897 1 معلّماً في مجال التربية الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة، كما هو موضّح في الجدول أدناه.

جدول يبيِّن العدد التراكمي للمعلمين الذين تلقوا تدريبا في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ابتداء من عام 2019.

الفئة

ذكور

إناث

المجموع

إعاقة عقلية

297

412

709

إعاقة سمعية

277

350

627

إعاقة بصرية

249

227

476

صعوبة في التعلم

16

69

85

المجموع

839

058 1

897 1

278- ويُعد تدريب المعلمين في مجال التعليم الشامل للجميع عملية مستمرة. وتُنظم حلقات عمل لجميع المعلمين في المدارس من حين لآخر. ويتمثل أحد أهداف حلقات العمل هذه في تيسير مواءمة المناهج الدراسية بما يكفل تحقيق معايير متقاربة في التدريب والجودة.

279- وعلى المنوال نفسه، توفر الحكومة أيضا ً الموارد المناسبة للتعليم الشامل للجميع، مثل الأجهزة المعينة، وأوراق براي، وكتب براي الدراسية، وغيرها من الموارد ذات الصلة. وحتى تاريخه، قامت سبع من مؤسسات التعليم العالي والتعليم الجامعي بإنشاء مراكز موارد خاصة بالإعاقة، تُعنى بتيسير إدارة شؤون الرعاية والدعم لفائدة المتعلمين من ذوي الإعاقة داخل تلك البيئة. ويستفيد الطلاب من ذوي الإعاقة كذلك من هذه المرافق في الوصول إلى خدمات المكتبات، وإجراء التقييمات المستمرة، وأداء الامتحانات.

280- وأنشأت الحكومة المركز الوطني للسمعيات من أجل تقديم الخدمات في مجال السمع للأطفال وللبالغين ذوي الإعاقة السمعية. وهي تدير أيضاً مطبعة National Braille Printing Press التي تقدم خدمات الطباعة بطريقة براي للمتعلمين وللبالغين ذوي الإعاقة البصرية. وتستخدم إدارات حكومية أخرى أيضاً هذين المرفقين لإنتاج معلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في أنساق مقبولة.

281- وقد أعدّت الدولة الطرف قاموساً للغة الإشارة بعنوان "قاموس لغة الإشارة لزمبابوي"، نُشر في عام 1998 في مجلّدين. والقاموس اليوم مرجع أساسي تستخدمه المدارس والكليات والجامعات ومراكز الخدمات التابعة للحكومة. ويخضع القاموس للمراجعة بانتظام بحيث يبقى مواكباً لتنوّع اللهجات.

282- ووضعت الحكومة بالتعاون مع الشركاء في التنمية قاموساً للغة الإشارة الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية .

283- وفيما يتعلق بالتحديد المبكر للحالات وتقييمها وإحالتها، أنشأت الحكومة إدارة الخدمات النفسية للمدارس. وتضم هذه الإدارة قسماً يُعرف باسم "رفاه المتعلمين والخدمات النفسية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة". وهي ممثّلة بمدرّسي الدعم التربوي في جميع المراكز التعليمية على مستوى المقاطعات في البلد.

284- و قامت الحكومة، بالتعاون مع الشركاء في التنمية، بوضع سياسة عامة للتعليم الشامل للجميع تراعي أيضاً احتياجات المتعلمين ذوي الإعاقة. ويجري حالياً تنفيذ هذه السياسة العامة في جميع المدارس في زمبابوي. وتعمل الحكومة حالياً على رفع مستوى البنية التحتية من أجل تعزيز وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى ال ت عليم.

285- وفي عام 2017، أطلقت الحكومة المرفق النموذجي الشامل للرضع الذي لا يزال في مرحلة تجريبية، وشارك فيه ما يقرب من 23 مدرسة و17 مقاطعة.

286- وباختصار، يركز برنامج التعليم الشامل للجميع على المجالات السبعة التالية:

(أ) تحديد الأطفال ذوي الإعاقة وتقييمهم وتسجيلهم في المدارس؛

(ب) وتكييف البيئة المدرسية؛

(ج) وتوفير الأجهزة والتكنولوجيات المُعينة؛

(د) وتدريب المعلمين والوالدَين والمجتمع المحلي؛

(هـ) وإنتاج دليل للمعلّمين على التعليم الشامل للجميع؛

(و) ونشر الوعي؛

(ز) وإنشاء مراكز للموارد.

287- وجرى بالفعل دعم ما مجموعه مائتي مدرسة بالتمويل لغاية تكييف بنيتها التحتية. وحقّق هذا البرنامج نجاحاً كبيراً إذ أُنجز العمل بالكامل في أكثر من 90 في المائة من المدارس. وتتبرّع المجتمعات المحلية باليد العاملة والطوب والحجارة المستخرجة من المقالع لضمان نجاح المشروع. وتشمل البنية التحتية التي يجري تكييفها مرافق الصرف الصحي والأثاث وتوفير المنحدرات في الأماكن التي توجد فيها سلالم. وقد تبنّت جميع المدارس النموذجية مشاريع مستدامة مدرة للدخل لأجل دعم برنامج التعليم الشامل للجميع.

288- ووفقاً لنظام معلومات إدارة التعليم لعام 2019، يبلغ العدد الإجمالي للمتعلّمين ذوي الإعاقة المسجلّين 560 85 شخصاً، من النماء في مرحلة الطفولة المبكرة إلى السنة النهائية من التعليم الثانوي. ويجري حالياً إنشاء مراكز للموارد في جميع المدارس، وقد استُكمل معظمها مع تزويدها بالمواد اللازمة للتدريس والتعلّم. ويجري دعم المتعلمين ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى أجهزة مُعينة. وتشمل الأجهزة الكراسي المتحركة والمُعينات السمعية وأطر المساعدة على المشي وغيرها.

289- وقد شرعت الحكومة في تنفيذ برامج للتوعية المجتمعية كان لها دور فعّال جداً في ضمان نجاح المشروع في المدارس، إذ تقع على عاتقها مسؤولية توفير التعليم لجميع الأطفال لديها. وتستهدف أنشطة التوعية هذه أيضاً القيادات التقليدية فيما يتعلق بالتحديد المبكر للأطفال ذوي الإعاقة في المجتمعات المحلية. ولطالما كانت لجان التنمية المدرسية أساسية في حشد الموارد الإضافية لتسريع تنفيذ المشاريع. ويشارك جميع آباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة بنشاط في مناصرة حقوق أطفالهم. ويؤدون كذلك دوراً محورياً فيما يتعلّق بالمشاركة في المشاريع المستدامة المدرّة للدخل التي تنفّذ في المدارس.

290- وواجه العديد من الأطفال ذوي الإعاقة صعوبةً في الذهاب المنتظم إلى المدرسة بسبب مشاكل في وسائل النقل أو صعوبات في التنقل. وجرى في إطار برنامج التعليم الشامل للجميع توفير دراجات نارية ثلاثية العجلات لبعض المدارس. وقد أثرت الدراجات النارية بشكل إيجابي على معدّلات التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس.

291- ويجري حالياً إعداد دليل تدريبي على التعليم الشامل للجميع موجّه لموظفي التدريس في المدارس ومؤسسات التعليم العالي والجامعي. ونُقّحت الطبعة الأولى من دليل المدارس بما يتماشى مع اتجاهات التعليم الشامل للجميع في العالم. والدليل هو مرجع للمعلّمين بشأن كيفية التفاعل مع المتعلّمين ذوي الإعاقة في المدارس. ويُستخدم الدليل حالياً في المعاهد والجامعات المعنية بتدريب المعلّمين في البلد.

292- ويؤدّي مساعدو المعلّمين دوراً حاسماً في التعليم الشامل للجميع. ويتطوّع معظم آباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة للقيام بدور مقدّمي الرعاية فيكمّلون بذلك دور المعلّمين.

293- وخُصّص مبلغ إجمالي قدره 000,00 000 320 دولار من دولارات زمبابوي للبرمجة في مجال الإعاقة ضمن الميزانية الوطنية لعام 2022، بما يشمل التدريب المهني والأجهزة المُعينة وتسهيلات القروض المتجددة وأنشطة الدعوة والتوعية المجتمعية.

294- وينبغي توجيه ما نسبته 10 في المائة تقريباً من مخصصات وحدة المساعدة في مرحلة التعليم الأساسي إلى الأطفال ذوي الإعاقة. ويساعد برنامج وحدة المساعدة في مرحلة التعليم الأساسي في دفع الرسوم المدرسية للأطفال الأقل حظاً وهو موجه إلى المدارس التي تعنى بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة. ومنذ عام 2013 وحتى ت ا ريخه استفاد 500 8 طفل من الأطفال ذوي الإعاقة من هذا البرنامج.

يوضح الجدول أدناه إحصائيات مدفوعات وحدة المساعدة في مرحلة التعليم الأساسي لعام 2019 للأطفال ذوي الإعاقة

فتيان

فتيات

المجموع

المدرسة الابتدائية

634 2

327 2

961 4

المدرسة الثانوية

840

940

780 1

المجموع

474 3

267 3

741 6

مؤسسات التعليم العالي والتعليم الجامعي

295- ينص القانون على إمكانية التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بمؤسسات التعليم العالي والتعليم الجامعي. وفي الوقت الراهن، تُخصص ما نسبته 10 في المائة من المقاعد للطلاب ذوي الإعاقة. وتوضح الجداول التالية الإحصاءات المتعلقة بالتحاق الطلاب ذوي الإعاقة التي جرى الحصول عليها من مؤسسات التعليم العالي والتعليم الجامعي في عام 2019:

كليات تدريب المعلّمين

كليات تدريب المعلّمين

إعاقة بصرية

إعاقة سمعية

إعاقة بدنية

إعاقات أخرى

المجموع

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ماريماونت

6

29

3

3

10

5

2

1

59

ماسفينغو

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

20

2

2

24

ماريماونت

2

1

صفر

صفر

3

4

صفر

صفر

10

مادزيوا

7

15

3

1

6

4

صفر

1

37

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

2

صفر

صفر

2

كلية التربية المتحدة

3

صفر

صفر

صفر

14

17

9

19

62

مكوبا

صفر

صفر

صفر

صفر

7

6

صفر

1

14

نياديري

صفر

صفر

صفر

صفر

3

2

صفر

صفر

5

كلية بيلفيدير التقنية

صفر

صفر

صفر

صفر

4

5

1

0

10

موتاري

صفر

صفر

صفر

صفر

2

1

صفر

صفر

3

هيلسايد

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

1

1

صفر

2

مورغان زينتيك

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

سيكي

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

المجموع

18

45

6

4

49

67

15

24

228

النسبة المئوية من إجمالي عدد المسجلين البالغ 776 26 = 0,85 في المائة.

الكليات التقنية وكليات التدريب الصناعي

المؤسسة

إعاقة بصرية

إعاقة سمعية

إعاقة بدنية

إعاقات أخرى

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المجموع

كلية بولاوايو التقنية

صفر

صفر

صفر

صفر

9

4

صفر

صفر

13

كلية هاراري التقنية

صفر

صفر

صفر

صفر

5

4

صفر

صفر

11

كلية غويرو التقنية

صفر

صفر

صفر

صفر

1

1

صفر

صفر

2

كلية موتاري التقنية

صفر

صفر

صفر

صفر

8

6

صفر

صفر

14

كلية ماسفينغو التقنية

1

صفر

صفر

1

7

3

صفر

صفر

12

كلية داهنيكو للتدريب الصناعي

صفر

صفر

صفر

صفر

47

24

صفر

صفر

71

المجموع

1

صفر

صفر

3

77

42

صفر

صفر

123

النسبة المئوية من إجمالي عدد المسجلين البالغ 026 32 = 0,38 في المائة.

إحصاءات تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات لعام 2019

الجامعة

إعاقة بصرية

إعاقة سمعية

إعاقة بدنية

إعاقات أخرى

المجموع

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

جامعة أفريقيا

صفر

صفر

صفر

صفر

1

2

3

صفر

6

جامعة بيندورا للتربية العلمية

صفر

صفر

صفر

صفر

2

1

4

1

8

الجامعة الكاثوليكية في زمبابوي

2

1

صفر

صفر

3

2

1

صفر

9

جامعة تشينهويي للتكنولوجيا

صفر

صفر

صفر

صفر

5

1

صفر

صفر

6

جامعة زمبابوي الكبرى

13

28

1

صفر

14

8

صفر

1

65

جامعة غواندا الحكومية

صفر

صفر

صفر

صفر

1

صفر

1

صفر

2

كلية هاراري للتكنولوجيا

صفر

صفر

صفر

صفر

1

صفر

1

صفر

2

جامعة لوباني الحكومية

صفر

صفر

صفر

صفر

2

2

صفر

صفر

4

جامعة مانيكالند الحكومية للعلوم التطبيقية

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

جامعة مارونديرا للعلوم الزراعية

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

جامعة ميدلندز الحكومية

9

صفر

صفر

صفر

15

2

3

1

30

الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

صفر

صفر

صفر

صفر

6

صفر

صفر

1

7

جامعة الكنيسة الإصلاحية

5

5

صفر

صفر

3

2

1

صفر

16

جامعة سولوسي

1

صفر

صفر

صفر

1

1

صفر

1

4

جامعة زمبابوي

56

30

5

3

31

17

11

16

169

جامعة النساء في أفريقيا

صفر

1

1

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

2

جامعة إيزيكيل غوتي في زمبابوي

صفر

صفر

صفر

صفر

1

1

صفر

صفر

2

جامعة زمبابوي المفتوحة

11

6

1

صفر

17

11

صفر

2

48

المجموع

97

71

8

3

103

50

25

23

380

النسبة المئوية من إجمالي عدد المسجلين البالغ 131 94 = 0,40 في المائة.

296- ودفعت الحكومة من عام 2013 وحتى الآن الرسوم الدراسية لصالح 498 1 طالباً من ذوي الإعاقة في الجامعات والكليات ومراكز التدريب المهني، من صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 25

الصحة

التدابير التشريعية

297- تدرك الدولة الطرف التزاماتها بموجب الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بضمان أعلى مستوى من الصحة لشعبها. ونظراً لخطر الإقصاء الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة من حيث الوصول إلى الرعاية الصحية وإلى ما يتصل بها من معلومات، وضعت الحكومة تدابير لضمان التمتع بالحق في الصحة بوصفه مبدأ دستورياً يُنفّذ من خلال تشريعات فرعية.

298- وبموجب المادة 76 من الدستور يحقّ لكل مواطن ولكل مقيم دائم في زمبابوي الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما فيها خدمات الرعاية للصحة الإنجابية. وتنصّ أيضاً على أنه لا يجوز رفض تقديم العلاج الطبي الطارئ في أي مؤسسة للرعاية الصحية لأي شخص. ويتوقف التمتع بهذا الحق، وفقاً للمادة 76(4)، على توفر الموارد ولا يمكن إعمال هذا الحق إلا بشكل تدريجي.

299- وتلزم المادة 29(1) من الدستور الدولة باتخاذ جميع التدابير العملية لضمان توفير خدمات صحية أساسية يسهل الوصول إليها ومناسبة في جميع أنحاء زمبابوي. ويجب قراءتها بالاقتران مع المادة 83(د) التي تلزم الدولة باتخاذ التدابير المناسبة، في حدود الموارد المتاحة لها، لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق كامل إمكاناتهم العقلية والبدنية، بما فيها التدابير التي تتيح لهم الحصول على العلاج الطبي والفسيولوجي والوظيفي.

300- وتنص المادة 82(ب) من الدستور على أن الأشخاص الذين تجاوزوا السبعين من العمر لهم الحق في الحصول على الرعاية الصحية والمساعدة الطبية من الدولة رهناً بتوفر الموارد.

301- وأنشأ قانون الصحة العامة ثلاث هيئات مهمة هي المجلس الاستشاري للصحة العامة، وفريق الصحة على مستوى المحافظة أو المدينة، وفريق الصحة على مستوى المقاطعة. وتتيح جميع هذه الهيئات للمؤسسات ولأفراد المجتمع المحلي المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمسائل الصحة العامة. ويضطلع فريق الصحة على مستوى المقاطعة بالوظائف التالية:

(أ) تقديم المشورة إلى المسؤول الطبي للمقاطعة بشأن استحداث آليات لإشراك المجتمعات المحلية في مجال الصحة على جميع مستويات النظام الصحي؛

(ب) وزيادة الوعي وتحديد الاحتياجات والأولويات في مجال الصحة؛

(ج) والعمل كقناة للاتصال ولتعميم المعلومات بين المجتمعات المحلية والنظم الصحية؛

(د) وتعبئة الموارد في مجال الصحة وتخطيطها ورصد تخصيصها؛

(هـ) وتعبئة المجتمع المحلي والعمل الاجتماعي من أجل الصحة؛

(و) ومساءلة مقدّمي الخدمات بشأن الخدمات التي يقدمونها؛

(ز) ودعم إنفاذ القوانين والمعايير في مجال الصحة.

302- وتنص المادتان 17 و69 على تعيين لجان للمراكز الصحية ولجان معنية بالأوبئة. وينص قانون الصحة العامة على صون الصحة العامة؛ وإتاحة الظروف الملائمة لتحسين الصحة ونوعية الحياة والرعاية الصحية لجميع سكان زمبابوي، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وصون حقوق وواجبات وصلاحيات ومهام جميع الأطراف في نظام الصحة العامة، في جملة أمور.

303- والحكومة أيضاً طرف في عدد من الصكوك الدولية والقانونية الهامة التي تناشد الحكومات تهيئة بيئة مواتية لتقديم خدمات الصحة النفسية الوطنية. وأبرزها ما يلي:

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994)، وإعلان الألفية (2000)؛

وإعلان أبوجا (2000)؛

وخطة عمل مابوتو (2006).

304- وقد سنّت الحكومة قانون الصحة النفسية انطلاقاً من رغبة في توفير معاملة إنسانية ورعاية صحية نفسية جيدة لشعبها. ويوحّد هذا القانون ويعدّل القانون المتعلق برعاية الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية، وبمتابعتهم اللاحقة سواء لأغراض العلاج أم غير ذلك.

305- ولتحديد التدابير التشريعية فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، تسعى المادة 40 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى إدماج أحكام المادة 25 من الاتفاقية بالكامل. وسيساهم هذا بشكل كبير في تعزيز الحقوق الواجبة للأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة.

التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

306- فيما يتعلق بالميزانية الوطنية، يوضح الجدول التالي حصة وزارة الصحة ورعاية الطفل من الميزانية الإجمالية للبلد منذ عام 2018.

السنة

ميزانية وزارة الصحة ورعاية الطفل

الميزانية الوطنية

النسبة المئوية

2020

000.00 817 767 6

000.00 391 028 68

9,95

2021

2022

000.00 500 551 996

000.00 215 714 117

11

307- وتوفر السياسة الوطنية للصحة النفسية في زمبابوي إطاراً يجري ضمنه تصميم البرامج والأنشطة الخاصة بالصحة النفسية وتنفيذها باستخدام النُهج المتعددة التخصصات والمتعددة القطاعات، ومشاركة المجتمع المحلي في سياق الرعاية الصحية الأولية لتزويد جميع مواطني زمبابوي بأفضل خدمات رعاية الصحة النفسية الممكنة.

308- وتسعى الاستراتيجية الصحية الوطنية لزمبابوي للفترة 2016-2020 إلى خفض معدلات الإعاقة والاعتماد على الغير بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2020. وهناك برنامج يدعم الاستراتيجية في التحديد المبكر للأطفال المعرّضين "لخطر" الإصابة بإعاقة، ويسهّل التدخل في المراحل المبكرة من الطفولة.

309- وعلى الصعيد الوطني، هناك تسع مؤسسات مدنية معنية بالصحة النفسية في زمبابوي، أربع منها عبارة عن مراكز وطنية للإحالة. أما البقية فعبارة عن مستشفيات على مستوى المحافظات أو المقاطعات. وهناك أيضاً خدمات الصحة النفسية التي تقدّمها الوزارات الأخرى في الحكومة والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية. ومؤسسة دعم مرضى الصرع في زمبابوي وجمعية زمبابوي لمرض ألزهايمر والاضطرابات ذات الصلة هما بعض من المؤسسات المخصصة لتقديم الدعم للأسر والأفراد والتي تسعى جاهدة لمناصرة الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر/الخرف ومقدّمي الرعاية الذين يهتمون بهم، من أجل تحسين حياتهم.

310- واعتمدت زمبابوي نهج إعادة التأهيل المجتمعي من خلال استراتيجية الرعاية الصحية الأولية، حيث نُقِلت أنشطة إعادة التأهيل المجتمعي إلى مستوى الرعاية الأولية. ويشارك المجتمع المحلي في الكشف على حالة الأشخاص في محاولة لتحديد العلامات المبكرة للإعاقة. ويشارك برنامج إعادة التأهيل المجتمعي في زمبابوي في مراقبة شلل الأطفال. ويزوَّد الأشخاص ذوو الإعاقة أيضاً بالمُعينات وبالأجهزة من خلال برنامج إعادة التأهيل المجتمعي.

311- وجميع المستشفيات على مستوى المحافظات والمقاطعات وعلى المستوى المركزي وبعض المستشفيات التابعة للمؤسسات التبشيرية والمستشفيات المتخصصة على نطاق زمبابوي تقدّم العلاج المتخصص لإعادة التأهيل وتجري تقييمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

312- وتنتشر في جميع أنحاء البلد مؤسسات متخصصة الهدف منها الوقاية من الإعاقات وإعادة تأهيل حالات الإعاقة. وهي:

مركز رووا الوطني لإعادة التأهيل.

إنغوتشيني.

مستشفى بولاوايو المتحد.

مركز باريرينياتوا لجراحة العظام.

تسانغا لودج.

ملوندولوزي.

جايروس جيري.

313- وتعمل الحكومة، بالتعاون مع الشركاء في التنمية، على تنفيذ البرنامج الموسع للتمنيع الذي أسفر عن انخفاض جذري في معدل الإعاقات بين الأطفال. وتفيد نتائج الدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية لزمبابوي لعام 2015 أن 76 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهراً تلقوا جميع اللقاحات الأساسية، وهي جرعة واحدة من لقاح السل ومن لقاح الحصبة و3 جرعات من اللقاح الثلاثي، ولقاح شلل الأطفال. وتحسنت تغطية اللقاحات الأساسية في السنوات الأخيرة فزادت من 65 في المائة في الفترة 2010-2015 ومن 53 في المائة في الفترة 2005-2006 وبالمثل، انخفضت النسبة المئوية من الأطفال الذين لم يتلقوا أي لقاحات من 21 في المائة في الفترة 2005-2006 إلى المعدل الحالي البالغ 10 في المائة في 2015.

314- وبرنامج الرعاية المجتمعية والمنزلية هو برنامج آخر قد طُوّر لضمان سلسلة الرعاية المتصلة للبالغين والأطفال المصابين بأمراض مزمنة وبأمراض عضال مثل السرطان وارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته والسكري والصرع والإعاقات العقلية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والإصابات البدنية.

315- ويغطي البرنامج جميع التكاليف المتعلقة بالعلاج ويشمل رسوم الاستشارة وفحوصات التشخيص والأدوية والإجراءات الجراحية. بيد أنه في الواقع العملي، لا تُغطّى تكاليف التصوير الشّعاعي الطبقي بالحاسوب. وهذا البرنامج متاح في جميع المستشفيات العامة. وتتاح الأموال من الخزانة العامة عن طريق وزارة الرعاية الاجتماعية. ويقيّم القسم المستفيدين من خلال استطلاعٍ للموارد المالية ويصدر أمراً بتوفير المساعدة في العلاج الطبي وعلى المريض أن يقدّم هذا الأمر من ثم إلى مرفق للصحة العامة. ويشمل استطلاع الموارد المالية مقابلات مع الأشخاص وأحياناً القيام بزيارات منزلية. وترد فيما يلي مجموعة المعايير المستخدمة:

المؤشرات الاجتماعية، مثل مكان إقامة الشخص وحجم أسرته.

نوع المرض.

التبعات المالية للمرض.

ما إذا كان لدى مقدم الطلب أقارب يمكنهم مساعدته.

ما إذا كان لدى مقدم الطلب يعيل أشخاصاً يعتمدون عليه.

316- وتشمل خدمات إعادة التأهيل المتاحة لتحسين استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة في زمبابوي، المعالجة المهنية والعلاج الفيزيائي وعلاج النطق وعلم السمعيات وتكنولوجيا تقويم العظام. وعلى وجه الخصوص، تساعد المعالجة المهنية الأشخاص من جميع الأعمار على تحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم اليومية، وتقدّم لهم المشورة بشأن الوقاية من الإصابات أو الأمراض أو الإعاقات، أو التعامل معها. وهي تقيّم حالة الشخص وتجد حلولاً عملية لمساعدته على عيش حياة أكثر إرضاء.

317- وتوفّر الحكومة 5 في المائة من الوظائف في السنة لأخصائيين تقنيين معنيين بإعادة التأهيل. ومن عام 2013 وحتى الآن، جرى تدريب سبعة أخصائيين تقنيين من أصل 140. ويضمن ذلك ألا يكون الأشخاص ذوو الإعاقة مجرّد متلقّين للخدمات الصحية، بل أن يتمكنوا أيضاً من تقديم هذه الخدمات.

المادة 26

التأهيل وإعادة التأهيل

التدابير التشريعية

318- ينص قانون المنظمات التطوعية الخاصة [الفصل 05:17 ] على تسجيل المؤسسات التي تقّدم برامج التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف ضمان استفادتها من الامتيازات المقترنة بهذا التسجيل، بما في ذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية عند استيراد المعدات والأجهزة. وينص قانون المساعدة في إطار الرعاية الاجتماعية وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، على تقديم الدعم المؤسسي في شكل منحٍ بناء على كل فرد مسجّل (فيما يتعلق بالتسجيل) ومنح إدارية (فيما يتعلق بالقدرة الاستيعابية) للمنظمات التي تقدم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.

التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

319- تُدرك الدولة الطرف أهمية التدريب المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم لتمكينهم بشكل تدريجي من العيش بصورة مستقلة في مجتمعاتهم (التأهيل). ويجب أن يكتسب الأشخاص ذوو الإعاقة المهارات والقدرات الضرورية للحياة اليومية، أو أن يحافظوا عليها، أو أن يحسّنوها. وتشمل الخدمات البالغة الأهمية كلا من العلاج الطبيعي، والمعالجة المهنية، وعلاج النطق واللغة، ومختلف المعالجات المتعلقة بإدارة الألم، وخدمات معالجة السمع وغيرها من الخدمات التي تُقدَّم في المستشفيات وكذلك في البيئات المنزلية في بعض الحالات.

320- وبالمثل، الحكومة ملتزمة بإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادتهم قدر الإمكان إلى سابق صحتهم أو حياتهم الاعتيادية عن طريق التدريب والعلاج والمبادرات الأخرى.

321- وأنشأت الحكومة إدارات معنية بإعادة التأهيل في جميع المؤسسات التي تقدم الخدمات الصحية في البلد وصولاً إلى مستوى المقاطعات، وهي تعمل على تنسيق أنشطة تلك الإدارات. وتركّز استراتيجية التنمية المجتمعية الشاملة للجميع على تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛ وتلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان إدماجهم ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي الحياة العامة. وهي استراتيجية متعددة القطاعات تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم والعمل والخدمات الصحية والاجتماعية، والاستفادة منها. وتُنفّذ هذه الاستراتيجية عبر تضافر جهود الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، والدوائر الحكومية وغير الحكومية الصحية والتعليمية والمهنية والاجتماعية وغيرها.

322- وتقدّم الحكومة أجهزةً وتكنولوجيات مُعِينة مثل الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية ومُعينات التنقّل والمعينات السمعية والمعينات البصرية، وكذلك برمجيات والحواسيب المتخصصة لزيادة قدرات التنقّل والسمع والبصر والاتصال. وبمساعدة هذه التكنولوجيات، بوسع الأشخاص الذين يعانون من نقص في الأداء الوظيفي أن يعيشوا بشكل مستقل وأن يشاركوا في مجتمعاتهم.

323- وتوجد في البلد ثلاثة مراكز رئيسية لإعادة التأهيل، وهي مراكز رووا وبياتريس ولودن لودج، وجميعها مؤسسات تديرها الدولة. ويقدّم مركزاً رووا وبياتريس التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يُعنى مركز لودن لودج بالأطفال ذوي الإعاقة. ومن المراكز التي تقدم خدمات متخصصة، هناك المستشفى الوطني لإصابات العمود الفقري (مستشفى رووا لإعادة التأهيل) وهو عبارة عن مؤسسة لإعادة التأهيل تقدّم خدمات للأشخاص الذين يعانون إصاباتٍ في العمود الفقري.

324- وبالإضافة إلى خدمات الوقاية والعلاج، توفّر الحكومة الأجهزة المعينة والعلاج الفيزيائي والمعالجة المهنية وعلاج النطق والخدمات في مجال السمع والأجهزة التعويضية والأجهزة التقويمية، والدعم النفسي والاجتماعي من خلال توفير خدمات الاستشارة للأشخاص الذين أصيبوا بإعاقات مؤخراً.

325- وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي، تساهم الحكومة بشكل خاص في الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم المساعدة الطبية والمعاشات التقاعدية للعاملين (معاش تقاعدي شهري)، وخدمات إعادة التأهيل التي تتيحها للعاملين ذوي الإعاقة. ومن أجل التأهل للحصول على المعاش التقاعدي للعاملين، يجب أن يكون الشخص مصاباً بإعاقة تزيد عن 30 في المائة أو بإعاقة بنسبة تضاهي 30 في المائة أو ما دونها، على أن يكون المبلغ الشهري المحسوب للمعاش التقاعدي يساوي أو يزيد عن ثمانين دولاراً من دولارات الولايات المتحدة. وتُدفع المساعدة الطبية لعلاج الإصابات التي يتكبّدها العاملون أثناء أداء العمل. وتقدّم خدمة إعادة التأهيل لجميع العمال المصابين، بناءً على توصية من أطبائهم المعالِجين/أطباء الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي.

مراكز التدريب المهني

326- هناك ثلاثة مراكز للتدريب المهني تديرها الحكومة، تقبل حصراً تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة. وهي مراكز رووا ولودن لودج ومركز بياتريس الوطنية لإعادة التأهيل. وهي تضم حالياً ما مجموعه 420 طالباً مسجلاً.

327- وتقدّم مراكز إعادة التأهيل دورات تدريبية في مجالات مثل النجارة، والصيانة الميكانيكية للمركبات، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الملابس، وصناعة الجلود، وصيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية، واللحام، وإدارة المخازن ومسك الدفاتر المحاسبية، والبستنة التزيينية. وفي المؤسسات التي تديرها المنظمات غير الحكومية، تقدّم مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل مهارات الحياة اليومية، وجلسات الاستشارة، والدعم النفسي والاجتماعي، والأنشطة الترفيهية، فضلاً عن تعليم المتعلمين الذين يعانون من إعاقات محددة (إعاقات بصرية وإعاقات سمعية). وتقدم كذلك برامج البستنة وصناعة الحُصر وأعمال النجارة وصناعة الأسوار، من بين برامج أخرى.

328- والرعاية المؤسسية هي إحدى الاستراتيجيات المستخدمة لتوفير رعاية جيدة للأطفال الضعفاء. فدور رعاية الأطفال تقدّم الدعم والرعاية للأطفال الأكثر ضعفاً، وينبغي أن تولي اهتماماً كبيراً لاحتياجات الأطفال، بحيث تدعم احتياجاتهم العاطفية والعقلية والبدنية. ولتقديم خدمات عالية الجودة، يسترشد مقدمو خدمات دور الرعاية للأطفال بالمعايير المعتمدة في هذا المجال التي تحدد المتطلبات الأساسية التي يجب على دور الرعاية أن تستوفيها. ووضعت الدولة، بالشراكة مع الشركاء في التنمية، معايير لدور الرعاية للأطفال نُقّحت في عام 2018. وتتناول المعايير إنشاء وإدارة دور الرعاية للأطفال. ويوجد في زمبابوي حالياً 102 من دور الرعاية، منها 91 مرفقاً مملوكاً للقطاع الخاص و11 مرفقاً حكومياً. وتقدّم جميع هذه المؤسسات الرعاية والدعم لجميع الأطفال الضعفاء، بما يشمل الأطفال ذوي الإعاقة.

المادة 27

العمل والعمالة

التدابير التشريعية

329- تنص المادة 65 من الدستور على حق كل شخص في الممارسات والمعايير العمالية العادلة والآمنة وفي الحصول على أجر عادل ومعقول. وتنص كذلك على حق كل موظف ورب عمل ونقابة عمّال ومنظمة موظفين أو منظمة أرباب عمل في المشاركة في المفاوضات الجماعية؛ وفي تنظيم اتحادات لهذه النقابات والمنظمات وتشكيلها والانضمام إليها، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

330- وتُلزم المادة 83(أ) من الدستور الدولة باتخاذ التدابير المناسبة في حدود الموارد المتاحة لها لضمان أن يحقق الأشخاص ذوو الإعاقة كامل إمكاناتهم العقلية والبدنية كي يصبحوا معتمدين على أنفسهم.

331- وتنص المادة 22(3)(أ) من الدستور على أنه يجب على الدولة وجميع مؤسسات ووكالات الحكومة على المستويات كافةً أن تضع برامج تعنى برفاه الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية أو العقلية، ولا سيما برامج للتوظيف تنسجم مع قدراتهم ومقبولة منهم أو من ممثليهم القانونيين.

332- وتنص المادة 56(6) من الدستور على أنه يجب على الدولة أن تتخذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير المعقولة لتشجيع تحقيق المساواة وحماية فئات السكان التي تعرضت للتمييز غير العادل، أو النهوض بتلك الفئات، ويجب اتخاذ هذه التدابير لتصحيح الظروف التي تنطوي على حاجة حقيقية. والأشخاص ذوو الإعاقة هم إحدى الفئات المحمية من التمييز على أساس الإعاقة.

333- وتنصّ المادة 55 من الدستور على أنه لا يجوز حمل أي شخص على أداء عمل قسري أو إجباري، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

334- وتحظّر المادة 9 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة أي تمييز بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التوظيف. وعلاوة على ذلك، تنصّ المادة 10 من هذا القانون على فرض جزاءات في الحالات التي يمارس فيها رب العمل التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

335- وتنص المادة 5 من قانون العمل، وهو التشريع الأساسي الذي ينظّم مكان العمل وخاصة في القطاع الخاص، على أنه لا يجوز لرب العمل التمييز ضد موظف بناء على عدد من الدوافع، منها الإعاقة. وعلاوة على ذلك، توجد آلية لتقديم الشكاوى يمكن للشخص المتضرر اتباعها إذا شعر بأنه قد تعرّض للتمييز.

336- وينصّ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على إنشاء المجلس الوطني للإعاقة الذي تتمثل إحدى مهامه في ضمان عدم تعرّض الأشخاص ذوي الإعاقة للتمييز في مكان العمل. وعلاوة على ذلك، تكلّف المادة 5 من القانون نفسه المجلس بتفعيل خطط ومشاريع لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على إيجاد عمل في مكان آخر، أو لتوفير مصادر دخل لهم.

337- ويسعى البند 42 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى إدماج أحكام المادة 27 من الاتفاقية. وينص هذا البند كذلك على تخصيص حصة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص على حد سواء بوصف ذلك من الإجراءات الإيجابية. ويضمن كل رب عمل أن يشكّل الأشخاص ذوو الإعاقة ما لا يقل عن 2 في المائة من ملاك الموظفين. وينصّ البند كذلك على فرض جزاءات على كل رب عمل لا يلتزم بهذه الحصة من الوظائف (عدم الامتثال). وسيُسهم هذا البند بشكل كبير في تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، مع أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعيّن القيام به لضمان ألا يتسبّب هذا القانون الجديد بمزيد من التمييز في مكان العمل.

338- وتنصّ المادة 4 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على تعيين أعضاء يمثلون منظمات أرباب العمل والنقابات العمالية، كأعضاء في المجلس الوطني للإعاقة. وتنشئ العضوية أو توفّر حيّزاً للتفاعل ولتبادل المعارف بين منظمة الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي منظمات أرباب العمل والنقابات العمالية. وهو محفل ملائم من حيث المسؤولية الجماعية لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في السوق بشكل مقصود.

339- وتنصّ المادة 18(ب) من قانون الخدمة العامة على تحقيق التكافؤ في فرص العمل عبر ضمان انتفاء أي تمييز على أساس العرق أو القبيلة أو مكان المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو المعتقد أو الجنس أو الإعاقة، على صعيد التعيينات والترقيات داخل الخدمة العامة.

التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

340- اعتمدت الحكومة على مر السنين عدة سياسات واستراتيجيات لضمان استمرار مساهمة سوق العمل في التنمية الاقتصادية الوطنية عبر ضمان إشراك جميع الأشخاص من ذوي المهارات. ولهذه الغاية، صدّقت الحكومة على جميع الصكوك أو الاتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية التي تهدف إلى تشجيع التعاون بين العاملين وأرباب العمل.

341- وعلى سبيل المثال، تنص الاستراتيجية الثانية لخطة عمل الإطار الوطني لسياسات التوظيف في زمبابوي على تنفيذ تدابير لسياسات سوق العمل من أجل تعميم مراعاة وإدماج الفئات المهمشة عن طريق برامج التوظيف المتكافئ التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة. وتُكيّف خدمات التوظيف القائمة، بما في ذلك التوجيه المهني والمشورة المهنية، لتلائم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتم إطلاع المتعلمين ذوي الإعاقة على المعلومات المتعلقة بالمسارات المهنية المتاحة لهم.

342- وقد وضعت الحكومة، بالتشاور مع المجلس الوطني للإعاقة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع الخاص والجمهور، سياسةً عامة عنوانها "تحقيق التكافؤ في فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام". وتنصّ هذه السياسة العامة على تعميم مراعاة الإعاقة في جميع المسائل المتعلقة بالعمالة وبظروف العمل في مجال الخدمة العامة. وعلاوة على ذلك، عيّنت الحكومة مساعداً خاصاً لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في الخدمة المدنية لضمان مشاركته الفعالة في أنشطة الوظيفة.

343- وتُراعي حكومة زمبابوي موضوع الإعاقة في إعلانات التوظيف وجميع برامج التدريب على العمل والمهارات المهنية، وتشجع على نحو خاص الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين على التقدم للفرص المتاحة، على أن تتوفّر الترتيبات التيسيرية المعقولة التي قد يحتاجون إليها.

344- وتقدّم الحكومة الدعم المؤسسي للمراكز الوطنية لإعادة التأهيل المملوكة للدولة في إطار بند الميزانية المعنون "الدعم المقدّم للمؤسسات الحكومية". ويهدف هذا الدعم المالي إلى تيسير الإدارة الفعّالة لهذه المراكز الوطنية لإعادة التأهيل. وتخصّص الميزانية لشراء المؤن التي تمكّن المؤسسات من العمل عبر توفير المواد الغذائية والمواد غير الغذائية اللازمة لتشغيلها. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الحكومة تقديم الدعم المؤسسي في شكل منح إدارية ومنح بحسب الأفراد المسجّلين لفائدة المؤسسات المملوكة لمنظمات غير حكومية.

345- ولم تُسجّل أي حالات معروفة حُرم فيها الأشخاص ذوو الإعاقة من أجر مساوٍ لقاء عمل مساوٍ في القيمة. وحيثما تطرأ هذه الحالات، فإنها تشكل ممارسات عمل غير عادلة وستتعامل معها السلطات المختصة بموجب أحكام قانون العمل. وتُظهر الجداول أدناه إحصاءات مصنّفة بشأن طبيعة/نوع الإعاقة والمهن التي يمارسها الأشخاص ذوو الإعاقة العاملون.

جدول يبيّن أعداد أنواع الإعاقات المختلفة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين، حسب نوع الإعاقة والجنس

الأشخاص ذوو الإعاقة العاملون، حسب نوع الإعاقة والجنس

نوع الإعاقة

الذكور

الإناث

المجموع

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

صعوبة في الحركة

082 51

27,5

318 60

32,3

400 111

29,9

إعاقة بصرية

159 72

38,8

657 76

41,0

816 148

39,9

صعوبة في النطق

852 9

5,3

676 4

2,5

528 14

3,9

صمم

189 2

1,2

977 1

1,1

166 4

1,1

إعاقة سمعية

461 22

12,1

055 22

11,8

516 44

11,9

صعوبة في التعلم

645 10

5,7

623 9

5,1

268 20

5,4

نوبات مزمنة

132 6

3,3

503 4

2,4

635 10

2,9

سلوك غريب

498 11

6,2

190 7

3,8

688 18

5,0

المجموع

018 186

100,0

999 186

100,0

017 373

100,0

المصدر : تعداد 2012 (الهيئة الوطنية للإحصاء في زمبابوي - ZIMSTAT) )).

يبيّن الجدول أدناه الإحصاءات بشأن تصنيف الوظائف حسب الجنس للأشخاص ذوي الإعاقة

تصنيف الوظائف حسب الجنس، تعداد زمبابوي لعام 2012

الفئة المهنية

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية

مسؤولون حكوميون ومسؤولون رفيعو المستوى

197 1

165

362 1

0,4

مديرون تنفيذيون/مديرون عامّون وأمناء سرّ للشركات

606 1

555

161 2

0,6

العلوم الطبيعية

42

19

61

0,0

الأعمال والمالية

741 3

214 3

955 6

2,0

مهندسون وأخصائيون تقنيون

729 1

109

838 1

0,5

اختصاصيون في علوم الحياة

115 1

628 1

743 2

0,8

التعليم

779 3

536 4

315 8

2,4

القانون والأمن

653 5

825

478 6

1,8

المعلومات

82

59

141

0,0

العلوم الاجتماعية

119

146

265

0,1

فنانون

698

319

017 1

0,3

الدين

588

223

811

0,2

مشغّلو آلات

677 1

118

795 1

0,5

الإدارة

688

507

195 1

0,3

كتبة وأمناء سر

881 1

944 1

825 3

1,1

النقل

086 4

162

248 4

1,2

الخدمات

506 15

136 26

642 41

11,8

الزراعة

438 108

196 131

634 239

67,9

التعدين والبناء

800 13

082 1

882 14

4,2

عمال ميكانيكيون

217 3

78

295 3

0,9

صناعة تحويلية

528 4

808 3

336 8

2,4

فئات أخرى

492 1

476

968 1

0,6

المجموع

662 175

305 177

967 352

100,0

المصدر : الموقع الشبكي للهيئة الوطنية للإحصاء في زمبابوي ( (ZIMSTAT لتقرير الدراسة الاستقصائية الديمغرافية بين التعدادات السكانية لعام 2017، التقرير بشأن الإعاقة، القوى العاملة لعام 2014 ( http://www.zimstat.co.zw/ ) .

المادة 28

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

التدابير التشريعية

346- تقدّر الدولة الطرف أهمية مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

347- وتكلّف المادة 15 من الدستور الدولة بإنشاء احتياطيات غذائية كافية. وبموجب المادة 74 من الدستور، لكل شخص الحق في ألا يتعرض للإخلاء التعسفي. وتنص المادة 30 من الدستور كذلك على أنه يجب على الدولة أن تتخذ جميع التدابير العملية، في حدود الموارد المتاحة لها، لتوفير الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية لأولئك الذين يحتاجون إليهما. ويجب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير الغذاء والضمان الاجتماعي والمأوى في حدود الموارد المتاحة للدولة.

348- وتنص المادة 84 من الدستور على حق المحاربين القدامى في النضال من أجل التحرير، الذين أصيب بعضهم بإعاقات خلال النزاع المسلح، في الحصول على معاشات تقاعدية وعلى الرعاية الصحية. وسيُعدَّل قانون صادر عن البرلمان بحيث يعرّف على نحو مستفيض الحقوق الواجبة لقدامى المحاربين في النضال من أجل التحرير.

349- وينصّ قانون المساعدة في مجال الرعاية الاجتماعية على تقديم مساعدات اجتماعية للأشخاص المحتاجين ولمُعاليهم. وتنص المادة 6(1)(ب) على منح المساعدة المالية وغير المالية للأشخاص ذوي الإعاقة لدعم مستوى معيشي لائق.

350- وينص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على توفير الرعاية الاجتماعية وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة. وتنص الفقرة 5(1)(ب)(5) على أن من بين مهام المجلس الوطني للإعاقة تقديم المشورة للحكومة بشأن وضع خطط ومشاريع تهدف إلى توفير فرص عمل أو مصادر دخل للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعذر عليهم الحصول على وظيفة، أو قبل حصولهم على وظيفة في أماكن أخرى.

351- وينص قانون صندوق المعاشات التقاعدية والرفاه [الفصل 09:24] على الأحكام المتعلقة بتسجيل وتأسيس وتنظيم وحل صندوق المعاشات التقاعدية والرفاه. ويحول هذا القانون دون إساءة استخدام صندوق المعاشات التقاعدية، من خلال الآليات التنظيمية التي ينص عليها.

352- وينص قانون الخدمة الحكومية (المعاشات التقاعدية) [الفصل 06:16] على دفع المعاشات التقاعدية والمكافآت وغيرها من المزايا للأشخاص العاملين لدى الدولة أو عنهم، عند التقاعد أو الفصل أو الاستقالة أو الوفاة أو أي حالة أخرى لإنهاء الخدمة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة.

353- وينص البند 9 من قانون كبار السن على أنه يجوز للمدير، بناء على طلب، منح المساعدة في مجال الرعاية الاجتماعية إذ اقتنع بأن الشخص المعني مصاب بإعاقة بدنية أو عقلية أو يعاني من مرض مستمر. وهذا القانون قيد المراجعة في الوقت الراهن وسيرد ما يلزم من أحكام وصياغة في القانون الجديد.

توعية الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحماية الاجتماعية

354- طبعت الحكومة حتى الآن 400 كتيّب بطريقة براي لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة ببرامج الحماية الاجتماعية. وقد وُزّعت الكتيّبات على مقاطعات البلد البالغ عددها 64 مقاطعة.

355- وينص قانون الخدمات الحكومية (استحقاقات العجز) [الفصل 05:16] على دفع تعويضات في حالة إصابة الأشخاص الذين يشغلون وظائف في الدولة نتيجة أداء واجباتهم الرسمية، وأثناء أداء تلك الواجبات.

356- واعتمد البند 42 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة أحكام المادة 28 من الاتفاقية. وإذا سُنّ مشروع القانون فسيُسهم بشكل كبير في تحسين مستويات المعيشة وتدابير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

357- وينصّ قانون الخدمة الحكومية (استحقاقات العجز) على دفع تعويض في حالة وفاة أو إصابة شخص يعمل لدى الدولة نتيجةً لأداء واجباته الرسمية أو أثناء أداء تلك الواجبات.

358- وعبر إشعار الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي (نظام الوقاية من الحوادث وتعويضات العاملين) لعام 1990، أنشأت الحكومة صندوقاً لتعويضات العاملين الذين يصابون بإعاقة أثناء العمل وفي نطاق العمل.

359- وينصّ قانون تعويض ضحايا الحرب على دفع تعويضات فيما يتعلّق بإصابة الشخص أو وفاته جرّاء الحرب. ويكون ذلك في شكل المساعدة الطبية، ورسوم التدريب المهني، وبدل الحضور المستمر، وبدل الملبس.

360 - ومن خلال إشعار الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي (نظام المعاشات التقاعدية والمزايا الأخرى) لعام 1993، أنشئ صندوق للمعاشات التقاعدية لجميع الموظفين في القطاع النظامي.

التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

361- تساهم الحكومة، من خلال الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي، في تقديم الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نظامين تديرهما حالياً، وهما نظام المعاشات التقاعدية والمزايا الأخرى (POBS) ونظام الوقاية من الحوادث وتعويضات العاملين (APWS).

362- وخُصصت ميزانية الضمان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة كنسبة مئوية من الميزانية الإجمالية للضمان الاجتماعي.

363- وميزانية نظام المعاشات التقاعدية والمزايا الأخرى لعام 2019 هي كما يلي:

الميزانية الإجمالية للنظام فيما يتعلّق بالمزايا = 075,00 444 238 دولاراً.

الميزانية الإجمالية للمستفيدين من إعانات العجز = 760,00 128 3 دولاراً.

ميزانية الإعاقة كنسبة مئوية من ميزانية مزايا النظام = 1,31 في المائة.

364- وميزانية نظام الوقاية من الحوادث وتعويضات العاملين لعام 2019 هي كما يلي:

الميزانية الإجمالية لمزايا النظام = 525,00 590 10 دولاراً.

الميزانية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة = 294,00 938 7 دولاراً.

الميزانية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة كنسبة مئوية من ميزانية مزايا النظام= 75 في المائة.

الميزانية الإجمالية للمزايا في النظامين= 075,00 444 238 دولاراً (نظام المعاشات التقاعدية والمزايا الأخرى) + 525,00 590 10 دولاراً (نظام الوقاية من الحوادث وتعويضات العاملين) = 600,00 034 11 دولار.

الميزانية الإجمالية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في النظامين = 760 128 3 دولاراً (نظام المعاشات التقاعدية والمزايا الأخرى) + 294 938 7 دولاراً (نظام الوقاية من الحوادث وتعويضات العاملين) = 054 067 11 دولاراً.

ميزانية الضمان الاجتماعي المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة كنسبة مئوية من إجمالي ميزانية الضمان الاجتماعي للنظامين = 4,4 في المائة.

365- وتضمن الحكومة أيضاً حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مزايا التقاعد القائمة على الاشتراكات والمزايا غير القائمة على الاشتراكات من خلال نظام المعاشات التقاعدية والمزايا الأخرى. والعضوية في برنامج المعاشات التقاعدية والمزايا الأخرى مفتوحة لجميع العاملين في الوظائف النظامية، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، باستثناء العمّال المنزليين. وهو نظام للضمان الاجتماعي عام وإلزامي وقائم على الاشتراكات. ويموَّل هذا النظام بمساهمتين متساويتين من رب العمل ومن الموظفين. ويشمل هذا النظام جميع شاغلي الوظائف الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و65 عاماً والذين يعملون في وظائف دائمة أو موسمية أو تعاقدية أو مؤقتة. وتُدفع المزايا التالية بموجب نظام المعاشات التقاعدية والمزايا الأخرى:

معاش تقاعدي أو منحة تقاعدية.

معاش أو منحة للورثة.

معاش أو منحة للعجز.

منحة للجنازة.

366- وتساهم الهيئة بشكل خاص في تقديم الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دفع معاش أو منحة العجز للعاملين الذين يصبحون عاجزين بصورة دائمة بسبب مرض أو إصابة. ولكي يكون الشخص مؤهلاً للاستفادة من معاش العجز، يجب أن يكون قد ساهم في النظام لمدة لا تقل عن 12 شهراً، وأن يقل عمره عن ستين عاماً، وأن يكون حائزاً على شهادة طبية تثبت حالة العجز. وتُدفع منحة العجز للعاملين الذين ساهموا في النظام لمدة تقل عن 12 شهراً ولكن لستة أشهر على الأقل، وأصبحوا عاجزين بصورة دائمة بسبب مرض أو إصابة، على أن يكونوا حائزين على شهادة طبية تثبت حالة العجز، وأن يقل عمرهم عن 60 عاماً.

367- وفضلاً عن ذلك، العضوية في نظام الوقاية من الحوادث وتعويضات العاملين مفتوحة لجميع العاملين في الاقتصاد النظامي، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، باستثناء موظفي الدولة والتجار غير النظاميين والعمّال المنزليين. وهو نظام ضمان اجتماعي إلزامي يموّله أرباب العمل. ويغطي هذا النظام جميع العاملين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً وما فوق ممن يشغلون وظائف دائمة أو موسمية أو تعاقدية أو مؤقتة. وهذا يعني أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاع النظامي مشمولون بنظام الوقاية من الحوادث وتعويضات العاملين، شأنهم شأن نظرائهم من غير ذوي الإعاقة، ولهم الحق في الحصول على جميع المزايا التي يتيحها النظام في حال وقوع حوادث أو أمراض متعلقة بالعمل.

368- والمزايا التي يقدمها النظام هي التالية:

(أ) تكاليف المساعدة الطبية.

(ب) مصاريف الجنازة.

(ج) المدفوعات الدورية تعويضاً عن فقدان الأجر.

(د) المعاش التقاعدي للعامل (معاش شهري).

(هـ) المعاش التقاعدي للأرملة/الأرمل (معاش شهري).

(و) بدلات إعالة الأطفال.

(ز) بدلات الإعالة.

(ح) إعادة التأهيل.

(ط) معاش تقاعدي مؤقت.

(ي) مبالغ مقطوعة.

(ك) توفير الأجهزة المُعينة.

369- وتشمل برامج الرعاية الاجتماعية الحكومية الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في الاقتصاد غير النظامي وغير العاملين.

370- واستهلّت الحكومة، بالتعاون مع الشركاء في التنمية، برامج للتغذية تهدف إلى توفير وجبات غذائية للأطفال الملتحقين بالمدارس في المناطق الريفية خلال فترات الجفاف في البلد. وأنشأت الحكومة أيضاً برنامجاً للتخفيف من العجز الغذائي يهدف إلى التخفيف من آثار الجفاف على الأسر التي تعاني قيوداً في قدرتها على العمل والأسر التي لا تعاني من تلك القيود.

371- وأنشأت الحكومة مرافق على مستوى البنية التحتية لتصنيع وتوفير الأجهزة المُعينة بأسعار مدعومة، وهي في معظمها أجهزة مُعينة على التنقل. وتوفّر الحكومة كذلك بعض الأجهزة المُعينة مجانا.

372- وبالنسبة للإسكان، يتمثّل المبدأ الأساسي الذي تستند إليه السياسة الوطنية للإسكان (2012) في التقيّد بإعلان الحقوق الوارد في الدستور، الذي يعترف بالإسكان كحق أساسي من حقوق الإنسان. وتقضي إحدى استراتيجيات السياسة الوطنية للإسكان بإلزام الحكومة المركزية والحكومات المحلية بحماية الفئات الضعيفة. وتدعم السياسة كذلك عدم التسامح إطلاقاً مع التمييز على أساس الجنس والعرق والدين والوضع الاجتماعي والاقتصادي والإعاقة. ويدعمها أيضاً البرنامج الوطني لتوفير الإسكان لعام 2014 الذي ينصّ على أن 5 في المائة من الأراضي يجب أن تُخصص للإسكان الاجتماعي لصالح الفئات الضعيفة كالأسر التي يعيلها أطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن.

373- وأطلقت الحكومة سياسة المستوطنات البشرية انسجاماً مع إعلان الحقوق الوارد في الدستور. وتحلّ هذه السياسة عملياً محل السياسة الوطنية للإسكان لعام 2012. بيد أن السياسة العامة الجديدة تحافظ على جميع المبادئ الواردة في السياسة العامة السابقة لعام 2012، ومنها التركيز بشكل خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم المستفيدين الرئيسيين من سياسة الإسكان.

المادة 29

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

التدابير التشريعية

374- تجسّد المادة 67 من الدستور مجموعةً من الحقوق تُعرف مجتمعةً باسم الحقوق السياسية.

المادة 67(1)(أ) تنصّ على أن لكلّ مواطن من مواطني زمبابوي الحق في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة لتولي أي منصب عام يُشغل بالانتخاب، بينما تعزز الفقرة الفرعية 2 الحق في اتخاذ الخيارات السياسية بحرية. وتنص كذلك على حق كل مواطن من مواطني زمبابوي في تكوين أحزاب أو منظمات سياسية من اختياره، والانضمام إليها والمشاركة في أنشطتها ( ) . ويشمل ذلك حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإدلاء بأصواتهم سرياً في مركز اقتراع يسهل الوصول إليه وذي ترتيب تيسيري معقول.

375- وتكرّس المادة 67(3) من الدستور عدداً من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 من الاتفاقية. وتشمل هذه الحقوق كلّا من الحق في التصويت في جميع الانتخابات أو الاستفتاءات، والحق في التصويت بصورة سرية، والحق في الترشح للانتخابات لشغل مناصب عامة، والحق في شغل هذه المناصب في حال الفوز في الانتخابات.

376- وتنصّ المادة 120(1)(د) من الدستور على أن مجلس الشيوخ في البرلمان يتألف من ثمانين عضواً، يُنتخب اثنان منهم بالطريقة المنصوص عليها في قانون الانتخابات، ليمثّلا الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشغل هذان الممثلان مقعدين في البرلمان التاسع الحالي. وفي الوقت الراهن، هناك شخصان من ذوي الإعاقة انتُخبا مباشرة لعضوية المجلس الوطني. والجدول السابع للمادة 45 ألف من قانون الانتخابات يفعّل المادة 120(1)(د) من الدستور. والغرض من الجدول هو تنظيم عملية انتخاب عضوي مجلس الشيوخ اللذين، بموجب الفقرة 3(3)(ب) من الجدول، يجب أن يكونا رجلا وامرأة.

377- وتنص المادة 3(ب)1‘ من قانون الانتخابات على حق كل مواطن في المشاركة في الحكومة بصورة مباشرة أو من خلال ممثلين يختارهم بحرية، وعلى حقه، دون تمييز على أساس العرق أو الإثنية أو الجنس أو اللغة أو المعتقد السياسي أو الديني أو المظهر الجسدي أو الإعاقة أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية، في الترشح لمناصب عامة والإدلاء بصوته بحرية.

378- ومن أجل تناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد في سياق الحقوق السياسية، تنص المادة 51(1 أ) من قانون الانتخابات على إقامة كل مركز للاقتراع في مكان يسهل للجمهور الوصول إليه، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقات البدنية، وينبغي تفسير ذلك على أنه يعني أي شكل من أشكال الإعاقة.

379- وعلاوة على ذلك، تنظّم المادة 51(1) من قانون الانتخابات إجراءات التصويت من جانب الأشخاص الأميين والأشخاص ذوي الإعاقة البدنية، وتسمح لشخص آخر، يختاره الناخب، بمساعدة الناخب في ممارسة حقه في التصويت. وفي حال عدم وجود أي شخص من اختيار الناخب، يساعد رئيس مكتب الاقتراع الناخب بحضور اثنين من موظفي شؤون الانتخابات أو من موظفي اللجنة، وشرطي في الخدمة. ولا تفرض هذه الأحكام أي قيود تحول دون تقديم المساعدة لناخب من ذوي الإعاقة.

380- وفيما يتعلق بشغل المناصب العامة وأداء المهام في الحكومة، يسعى البند 42 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تطبيق نظام للحصص يشغل بموجبه الأشخاص ذوو الإعاقة ما نسبته 5 في المائة من المناصب في هيئات صنع القرار مثل اللجان ومجالس إدارة الكيانات العامة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

381- فيما يخص الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء وإدارة منظمات تُمثّل حقوقهم ومصالحهم، توفّر الحكومة دعماً مؤسسياً يتمثل في مِنح إدارية تقدم لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المسجّلة، دعماً لأنشطتها اليومية. ويعرض الجدول أدناه قائمة بالمنظمات التي تتلقى حالياً منحاً إدارية:

عدد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة حسب المحافظات، التي تتلقى منحاً إدارية

المحافظة

عدد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة

هاراري

43

بولاوايو

17

ميدلندز

5

مانيكالند

5

ماسفينغو

6

ماشونالند الشرقية

3

ماشونالند الغربية

3

ماتابيليلند الشمالية

2

المجموع

84

382- وصممت اللجنة الانتخابية لزمبابوي استمارة تسجيل للناخبين تسجّل حالة الإعاقة ونوعها. وتحتوي الاستمارة VR1، التي هي عبارة عن طلب للتسجيل، فرعاً لتسجيل المعلومات المتعلقة بالإعاقة. ويساعد ذلك اللجنة على معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وطبيعة الإعاقة بحيث تتكوّن لديها خيارات للتدخلات المحددة الأهداف.

383- وخلال فترة التسجيل المتنقل تحضيراً للانتخابات الموحدة لعام 2018، قامت اللجنة، من خلال منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بترتيب عملية للتسجيل تناولت الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد. وقدّمت منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المترجمين الشفويين والعون للمساعدة على تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

384- واستخرجت اللجنة الانتخابية لزمبابوي إحصاءات تسجيل الناخبين من ذوي الإعاقة من قاعدة بياناتها وهي مصنّفة حسب نوع الإعاقة والخصائص الديمغرافية للمحافظات، والجنس. وقد أطلَعَت اللجنة الجهات المعنية، بما فيها المنظمات التي تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، على هذه المعلومات. وترد هذه الإحصائيات في الجدول أدناه .

إحصاءات اللجنة الانتخابية لزمبابوي بشأن الناخبين من ذوي الإعاقة خلال الانتخابات العامة لعام 2018

نوع الإعاقة

بولاوايو

هاراري

مانيكالند

ماشونالند الوسطى

ماشونالند الشرقية

ماشونالند الغربية

ماسفينغو

ماتابيليلند الشمالية

ماتابيليلند الجنوبية

ميدلندز

المجموع

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

أطراف مبتورة: صعوبة في المشي

30

17

33

21

73

100

79

60

54

62

42

36

114

123

80

89

50

53

124

148

388 1

أطراف مبتورة: بلا يديْن

22

7

28

10

59

24

27

15

31

11

36

16

45

25

47

26

31

6

51

19

536

أطراف مبتورة: عدم القدرة على المشي/كَسَح

16

22

27

15

39

29

32

13

44

18

32

15

41

23

31

20

26

13

51

31

538

صعوبة في السمع

32

48

67

55

283

426

166

195

127

139

120

134

264

310

195

304

241

331

324

468

229 4

فئات من الإعاقة غير المذكورة أعلاه

109

92

171

118

292

346

246

220

127

127

172

134

334

367

243

206

314

277

447

416

758 4

مَهَق

3

5

13

14

20

23

7

7

11

10

8

10

12

10

6

6

4

2

13

23

207

نوبات مزمنة

1

1

4

2

9

8

7

8

6

6

5

7

4

11

5

7

3

3

10

6

113

مرض مزمن

1

1

1

9

12

21

20

32

3

9

7

19

10

22

18

26

7

27

10

18

273

صعوبة في التعلم/إعاقة عقلية

10

2

4

1

16

14

13

20

17

18

12

8

24

12

26

18

17

15

31

31

309

صعوبة في النطق

2

4

7

4

15

8

19

9

10

2

12

5

21

9

14

5

14

3

22

8

193

بَكَم

13

16

8

12

14

12

21

16

10

12

20

6

16

22

24

27

16

16

37

27

345

فقدان الإحساس في اليدين/القدمين/جذام

4

4

13

9

13

21

19

10

10

13

12

23

15

19

15

10

20

5

40

18

293

سلوك غريب

3

6

5

3

15

6

12

9

6

8

9

2

7

12

20

8

12

4

27

18

192

صعوبة في النظر

68

76

124

135

839

387 1

515

852

289

385

350

506

669

096 1

608

063 1

689

397 1

143 1

860 1

051 14

عمى تام: عدم الإلمام بالقراءة بطريقة براي

28

28

31

26

92

60

67

58

48

34

70

53

134

104

104

88

85

52

159

126

447 1

عمى تام: إلمام بالقراءة بطريقة براي

22

28

31

31

40

29

38

32

38

27

47

23

101

75

54

53

48

31

107

77

932

المجموع

364

357

567

465

831 1

514 2

288 1

556 1

831

881

954

997

811 1

240 2

490 1

956 1

577 1

235 2

596 2

294 3

804 29

385- ويتيح الاقتراع للمواطنين المؤهلين التصويت في مراكز الاقتراع. وفي زمبابوي، يشكّل تسجيل الناخبين بحد ذاته علامة على الأهلية للتصويت، وبما أن التصويت يرتبط بمراكز اقتراع محددة، فإن أي شخص مُدرج في سجل الناخبين يمكنه التصويت. ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة على أن تُعالج مسائل الوصول من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة.

386- وباستخدام بيانات تسجيل الناخبين، توفّر اللجنة حجرات قابلة للتعديل للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصّةً للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة وللأشخاص قصار القامة. وعملت اللجنة أيضاً على إقامة مراكز الاقتراع في أماكن يتيسر الوصول إليها، وعلى توفير منحدرات لتيسير الوصول في بعض مراكز الاقتراع التي يدلي فيها الأشخاص ذوو الإعاقة بأصواتهم.

387- وتتيح عملية التصويت ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة إذ يُمنحون فرصة التصويت فور وصولهم، خاصة عندما تكون هناك طوابير من الأشخاص الذين ينتظرون التصويت. وينطبق هذا أيضاً على العمليات الأولية لدى التحضير للاقتراع، مثل تسجيل الناخبين.

388- وتعاونت اللجنة مع منظمات المجتمع المدني التي تضم منظمات للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تصميم مواد تثقيفية (ملصقات) ورسوم توضيحية تتوجه للناخبين. ووضعت اللجنة مواد لتثقيف الناخبين بلغة الإشارة ونشرت مواد باستخدام تلك اللغة. وعمدت اللجنة كذلك إلى طباعة مواد تثقيفية للناخبين بطريقة براي لتلبية احتياجات ذوي الإعاقات البصرية ممن يستطيعون قراءة المعلومات المطبوعة بأنساق مختلفة.

389- ومن جانب منظمات المجتمع المدني، نفّذت الرابطة الوطنية لجمعيات رعاية المعوقين برنامجاً بين عامي 2008 و2013 يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت وتسهيل إدماجهم في الحوكمة. ونتيجة لهذه المبادرة، جرى تثقيف أكثر من 000 50 من الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال تثقيف الناخبين، وتدريب أكثر من 400 من الأشخاص ذوي الإعاقة على مراقبة الانتخابات، ومساعدة أكثر من 000 5 طفل وشخص بالغ من ذوي الإعاقة في الحصول على وثائق الهوية، بما فيها شهادات الميلاد. وأخيراً، عيّن حتى الآن أكثر من 400 شخص من ذوي الإعاقة في مناصب السلطة.

390- وعلى الرغم من قصص النجاح هذه، فالدولة الطرف تعمل من أجل توسيع نطاق تفاعل الأشخاص ذوي الإعاقة مع الحياة العامة. فعلى سبيل المثال، سيكون من الضروري، إذا سمحت الموارد بذلك، أن يكون تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات العامة المقبلة مستقلاً قدر الإمكان، من أجل تعزيز سرّية عملية الاقتراع. وبالتعاون مع الشركاء في التنمية، ستضمن الحكومة تسريع الوصول إلى مراكز الاقتراع ومراكز تسجيل الناخبين ومراكز تثقيف الناخبين.

المادة 30

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

التدابير التشريعية

391- تكلّف المادة 83 من الدستور الدولة بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الاجتماعية أو الإبداعية أو الترفيهية. وتنص المادة 63 أيضاً على حق كل شخص في استخدام اللغة التي يختارها والمشاركة في الحياة الثقافية التي يختارها.

392- وبالإضافة إلى ذلك تنص المادة 16 على أن تعمل الدولة وجميع المؤسسات والوكالات الحكومية على المستويات كافة من أجل تشجيع وحفظ القيم والممارسات الثقافية التي تعزّز كرامة ورفاه ومساواة مواطني زمبابوي. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 32 من الدستور على أنه يجب على الدولة أن تتخذ جميع التدابير العملية لتشجيع الأنشطة الرياضية والترفيهية، بما في ذلك توفير المرافق الرياضية والترفيهية لجميع الأشخاص، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة.

393- وتنص المادة 19 من قانون لجنة الرياضة والترفيه [الفصل 15:25 ] على أن تضمن اللجنة إتاحة الفرص لممارسة الرياضة والترفيه لجميع الأشخاص في جميع أنحاء زمبابوي. وتنظّم هذه الألعاب للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد اكتسب استخدام لغة الإشارة خلال الألعاب زخماً مطّردا ً .

394- وفي آب/أغسطس 2018، انضمت الحكومة إلى معاهدة مراكش التي تهدف إلى حماية حقوق التأليف والنشر بين الأطراف المتعاقدة. بيد أنّ الحكومة تدرك الفرص التي تتيحها المادة 4 من المعاهدة، والتي تسمح للقانون الوطني بوضع قيود على تطبيق المعاهدة واعتماد استثناءات بشأنها فيما يتعلق بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى المصنّفات المنشورة.

395- وتدرك الحكومة أيضاً أوجه المرونة المماثلة التي تنص عليها المادة 9(2) من اتفاقية برن لحماية المصنّفات الأدبية والفنية. ولذلك، فالحكومة مستعدة لاستكشاف هذه الفرص من أجل ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنّفات المنشورة، مع استمرار التزام البلد بواجبه الدولي في حماية حقوق التأليف والنشر.

396- وينص قانون حقوق التأليف والنشر والحقوق المجاورة [الفصل 05:26 ] على حماية حقوق التأليف والنشر والأعمال المساعدة. ويحقّ للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينتجون أعمالاً فنية التمتع بحماية أعمالهم بموجب هذا القانون على قدم المساواة مع الآخرين.

397- ويشجّع قانون السياحة [الفصل 20:14 ] إنشاء وتخصيص مرافق سياحية لأغراض الترفيه. وسجّلت الحكومة عدداً من المرافق السياحية لأغراض هذا القانون. ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الخدمات التي تقدمها هذه المرافق على قدم المساواة مع الآخرين.

398- وتسعى المادة 44 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى إدماج أحكام المادة 30 من الاتفاقية في التشريعات الوطنية، من حيث صلتها بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية والترفيهية والرياضية.

التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

399- أطلقت الحكومة، من خلال لجنة الرياضة والترفيه، الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008 كاستراتيجية وطنية لاستحداث فرصٍ للرياضة والترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلد. وتسهّل الألعاب تعليم المهارات الحياتية واختيار الرياضيين الموهوبين ومواصلة تطويرهم وتعزيز خبرتهم وبروزهم بما يؤهلهم للمشاركة في برامج الأداء العالي. ويتمتع الرياضيون المختارون بفرصة تمثيل منطقتهم أو محافظتهم أو حتى بلدهم في المسابقات.

400- وعلاوة على ذلك، تنظّم الحكومة، بالشراكة مع مؤسسة دانهيكو المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، حدثاً رياضياً أولمبياً سنوياً للأشخاص ذوي الإعاقة يجمع بين منظمات أخرى معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب المصلحة المعنيين بالإعاقة في القطاعين العام والخاص، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من عرض قدراتهم ومواهبهم ومهاراتهم الرياضية. وتستفيد هذه الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة من التعاون الدولي مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي التي تقدّم الدعم في شكل معدات رياضية وموارد بشرية (مساعدة تقنية). وتقوم مؤسسات التعليم العالي والجامعي برعاية طلابها ذوي الإعاقة لكي يشاركوا في هذا الحدث السنوي.

401- وواصل الأشخاص ذوو الإعاقة المشاركة في الألعاب الأولمبية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة مثل ألعاب القوى وكرة المضرب بالكراسي المتحركة وكرة السلة بالكراسي المتحركة وكرة الشبكة بالكراسي المتحركة وما إلى ذلك. وأتاح ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة تحقيق أقصى إمكاناتهم في مجال الرياضة.

402- ويعقد مكتب المستشار الخاص لشؤون الإعاقة في مكتب الرئيس ومجلس الوزراء سنوياً المعرض الوطني للإعاقة بهدف الاحتفاء بقدرات ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وإبرازها. والمعرض عبارة عن حيّز يلتقي فيه جميع أصحاب المصلحة في قطاع الإعاقة ويتيح فرصة تبادل المعارف بشأن حالة السياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة في البلد. وهو يمثّل فرصة كذلك للأشخاص ذوي الإعاقة لعرض منتجاتهم في شكل قطع فنية مثل اللوحات والرسومات والمنحوتات ومنتجات الجلود والبستنة التزيينية وغيرها.

403- وخلال المعرض، تعمل المنظمات التي تعنى بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة على زيادة الوعي بشأن مختلف الأجهزة المُعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المُعينة المتوفرة في هذه المؤسسات. وأقيم آخر معرض في الفترة من 10 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2021 تحت عنوان "ضمان إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الابتكار والتكنولوجيا". #DisabilityIsOpenForInclusiveInvestment.

404- وقدّم المعرض للأشخاص ذوي الإعاقة منصةً لعرض نتاجهم الفني والثقافي من خلال الموسيقى والرقصات التراثية والأنشطة الأخرى ذات الصلة. وعُزّزت الهوية اللغوية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عبر عرض قاموس للغة الإشارة.

405- وإذ يكتسب تنفيذ الاتفاقية زخماً في البلد، ستسعى الدولة الطرف إلى مزيد من أنشطة التعاون مع الشركاء في التنمية وغيرهم من أصحاب المصلحة في مجال الإعاقة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركةً كاملة في الحياة الثقافية والرياضة والترفيه على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة 31

جمع الإحصاءات والبيانات

406- تدرك الحكومة أهمية البيانات المصنّفة لأغراض التخطيط، ولذلك فهي تعمل بشكل وثيق مع الهيئة الوطنية للإحصاء في زمبابوي ((ZIMSTAT في مجال جمع الإحصاءات والبيانات. وتمثلت إحدى المبادرات الأولى في إدراج جمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في التعداد السكاني الوطني لعام 2002 وما بعده. ومن ثمّ أصبحت جميع التعدادات السكانية تتضمن تلقائياً بيانات عن هذه الفئة. وقد أجرت زمبابوي حتى تاريخه دراستين استقصائيتين ركّزتا بشكل خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في عامي 2002 و2012.

407- ويسترشد جمع المعلومات وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالإعاقة بإطار المؤشرات العالمية لأهداف التنمية المستدامة الذي ينص على وجوب تصنيف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حسب الدخل والجنس والعمر والعرق والإثنية والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص، حيثما يكون ذلك مناسبا ً .

408- وبناءً على ذلك، فحالة الإعاقة، إلى جانب مجالات أخرى مثل الجنس والعمر والموقع الجغرافي، هي أساليب معيارية لجمع وتصنيف نتائج التعدادات السكانية الوطنية وغيرها من استقصاءات الأسر المعيشية مثل الدراسات الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات والدراسة الاستقصائية الديمغرافية بين التعدادات السكانية التي تجريها الهيئة الوطنية للإحصاء في البلد بشكل دوري. وتُجمع بيانات الإعاقة وتصنّف حسب نوع الإعاقة وحدّتها في التعدادات والدراسات الاستقصائية.

409- وتقوم عناصر أخرى من النظام الإحصائي الوطني للبلد، كوزارات الحكومة، بجمع البيانات المتعلقة بالإعاقة، وذلك بشكل رئيسي من خلال السجلات الإدارية. ووزارة الصحة ورعاية الطفل من أبرز الجهات المنتجة للإحصاءات المتعلقة بالإعاقة، وهي تجمع المعلومات عن الإعاقة من خلال السجلات الإدارية والدراسات الاستقصائية كالدراسة الاستقصائية لظروف معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2013 ( ) . وتجمع وزارات التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم العالي والجامعي وتطوير العلوم والتكنولوجيا، معلومات عن الإعاقة بشأن الموظفين والطلاب المسجّلين في المؤسسات التعليمية. وقد جرى توضيح ذلك في الملاحظات المتعلقة بالحق في التعليم.

410- وتجمع وزارة الخدمة العامة والعمل والرعاية الاجتماعية أيضاً معلومات عن الإعاقة من خلال البيانات الإدارية. وتُجمع المعلومات بشأن الإعاقات الناجمة عن الإصابات المهنية من خلال الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي. وتقتصر المعلومات التي تجمعها الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي على الأشخاص العاملين في وظائف نظامية ولا تشمل العاملين في قطاعات العمل الأخرى. ويتعيّن على الحكومة بذل المزيد من الجهود لجمع البيانات من القطاع غير النظامي الذي أصبح أكبر من القطاع النظامي.

411- واستخدمت الدراسة الاستقصائية بشأن مستوى الأحوال المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2013 الأسئلة الستة لفريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة للحصول على معلومات بشأن الإعاقة. وهذا استبيان قياسي مصمم لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة. وهو يحدّد الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم أشخاص معرضون أكثر من سائر السكان للقيود على المشاركة لوجود صعوبات في ستة مجالات وظيفية أساسية، بحال لم تطبّق الترتيبات التيسيرية المناسبة.

412- ويحدد قانون التعداد والإحصاء [الفصل 29:10 ] أحكام جمع الإحصاءات ومعالجتها. وبعد كل 10 سنوات، تجري الحكومة تعداداً سكانياً من خلال الهيئة الوطنية للإحصاء في زمبابوي، وهي الوكالة الإحصائية الرسمية.

413- والهيئة الوطنية للإحصاء في زمبابوي هي وكالة شبه مستقلة مكلّفة بإجراء جميع أنشطة جمع البيانات على نطاق واسع. وبعد كل تعداد وطني، تُصدر الهيئة الوطنية للإحصاء في زمبابوي تقريراً عن الإعاقة يقدّم معلومات عن السكان وحجمهم وتركيبهم وتوزيعهم وخصائص الأسر المعيشية ومعدلات الخصوبة والمستوى التعليمي ومعلومات عن سوق العمل وغيرها.

414- وتستخدم زمبابوي التعداد السكاني والدراسات الاستقصائية السكانية وسجلات البيانات الإدارية لقياس الإعاقة. ويختلف المقياس باختلاف الأغراض المحددة لتطبيق البيانات.

415- وتستخدم الدراسة الاستقصائية للفقر والدخل والإنفاق الأسئلة الستة لفريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة، من أجل قياس حالات الإعاقة.

المادة 32

التعاون الدولي

416- وبحسب ما ورد في هذا التقرير، تشرك الحكومة على نحو مستمر الشركاء في التنمية الوطنيين والدوليين في تنفيذ مختلف البرامج الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها. وستلقى مساهمة الشركاء بالغ التقدير والترحيب في المستقبل من أجل إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو تامّ.

417- ومنذ التصديق على الاتفاقية، انكبّت الحكومة على تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية، متبعة نهجاً قائماً على حقوق الإنسان يسعى إلى تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة كأصحاب حقوق، مع إدراك الحواجز التي تحول دون إدماجهم الكامل في تصميم وتنفيذ هذه البرامج.

418- وأنشأت الحكومة، بالتعاون مع الشركاء في التنمية والمنظمات الدولية، برامج إعادة التأهيل المجتمعي التالية:

(أ) المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المحلي.

(ب) تصنيع التكنولوجيا المُعينة.

(ج) البنية التحتية الميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي.

(د) المساعدة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.

أمثلة على برامج تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة نُفذت بالتعاون مع الشركاء

البرنامج

الشريك في التنمية

الموضوع الرئيسي

فترة التدخّل

1- شراكة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وكالات الأمم المتحدة

الشراكة من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

2016-2020

2- مبادرة تسليط الضوء

اليونسكو، والاتحاد الأوروبي

النهوض بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة

2019-2020

3- مواءمة القوانين

الاتحاد الأوروبي، ووكالات الأمم المتحدة

مواءمة وإصلاح قوانين الإعاقة لتكييفها مع الدستور والصكوك الدولية المتعلقة بالإعاقة

من عام 2013 إلى الآن

4- قطاع العدالة والقانون والنظام العام

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

إمكانية اللجوء إلى العدالة للجميع، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة

أيار/مايو 2016-2020

5- الاستعراض الدوري الشامل

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

المساعدة التقنية والمالية لإعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل

2016

6- خطة العمل الوطنية من أجل الأطفال اليتامى والمستضعفين

منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ووزارة التنمية الدولية

حماية الطفل – توفير خدمات متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة

419- ومع ذلك، إذ تواصل الحكومة ترسيخ التزامها بالبرامج الشاملة للجميع، فهي لم تضع بعد إطاراً للرصد والمساءلة لتقييم أثر برامج ومشاريع وسياسات التعاون الدولي على الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 33

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

التدابير التشريعية

420- تنص المادة 3 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على إنشاء منصب مدير شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يكون جزءاً من الخدمة المدنية. ويقوم المدير بتنسيق شؤون الإعاقة داخل الحكومة.

421- وتنص المادة 3 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالإعاقة، وهي لجنة مستقلة. وتتمثل إحدى مهام اللجنة، في جملة أمور، في رصد مدى أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميم مراعاة تلك الحقوق في جميع القطاعات. وعلاوة على ذلك، يفترض باللجنة أيضاً أن تقوم بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حين تُنتهك. وهذه مسألة أساسية لأن بعض الأشخاص ذوي الإعاقة قد يواجهون تحديات مختلفة في الحصول على سبل انتصاف فعّالة بعد تعرّض حقوقهم للانتهاك.

422- وتعمل زمبابوي حالياً على إدماج اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات الوطنية عبر مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2021. وإذا أصبح هذا المشروع قانوناً، فسيسهم ذلك بشكل فاعل في تسريع تنفيذ الاتفاقية.

التدابير الإدارية

423- تتضمّن السياسة الوطنية للإعاقة مسائل تتعلق بتعيين منسقين في كل وزارة تنفيذية لضمان سلاسة تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، عيّنت الحكومة مديراً لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة يعمل ضمن وزارة الخدمة العامة والعمل والرعاية الاجتماعية.

424- وعيّن الرئيس المستشار الخاص لمكتب الرئيس ومجلس الوزراء، وتشمل مهامه تقديم المشورة للرئيس بشأن مسائل الإعاقة وتنسيق مسائل الإعاقة داخل الحكومة.

425- ولجنة حقوق الإنسان في زمبابوي، المنشأة بموجب المادة 242(1) من الدستور، مكلّفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ولدى اللجنة فريق عامل مواضيعي معني بالمجموعات ذات المصلحة الخاصة (كبار السن والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة). ويضمن هذا الفريق العامل المواضيعي حماية حقوق الإنسان الواجبة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها.

426- وترد فيما يلي بعض التدابير الإدارية وغيرها من التدابير التي وضعتها الدولة الطرف لضمان تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني ولرصد التقدم المحرز في هذا الصدد. وتودّ الدولة الطرف أن تؤكد لهذه اللجنة الموقّرة التزامها بتنفيذ الاتفاقية بما يعود بالنفع الكامل على مواطنيها من ذوي الإعاقة وعلى التنمية الوطنية بشكل عام. ولذلك فإنها لن تدّخر وسعاً في البحث عن استراتيجيات جديدة لتحقيق هذا الهدف النبيل.

الجزء الثالث

التحديات التي تعترض تنفيذ الاتفاقية

427- ترد فيما يلي التحديات التي تواجهها الحكومة في تنفيذ الاتفاقية، وهي:

نقص الموارد المالية. تواجه الحكومة تحديات مالية حرجة في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة.

لا تزال المساعدة المالية غير كافية للنساء ذوات الإعاقة.

محدودية وعي النساء والفتيات ذوات الإعاقة بمسار الإحالة بشأن العنف الجنساني.

المعتقدات والمواقف الثقافية والدينية والتقليدية تجاه الإعاقة.

الارتفاع المتواصل في عدد حالات العنف الأسري.

النظام الحالي لا يولي اهتماماً خاصاً للنساء ذوات الإعاقة. وينصب التركيز على النساء بصورة عامّة.

فيما يتعلق بالمادة 6، وبسبب الضغوط والوصم الاجتماعيين، كثيراً ما تعجز بعض الفتيات عن العودة إلى المدرسة إذ يتعيّن عليهن تلبية متطلبات الأمومة.

علاوة على ذلك، فمعظم الفتيات اللواتي يقعن ضحايا الحمل غير المرغوب لا يستفدن من هذه السياسة العامة لأنهن يرضين بالزواج المبكر. ويكون أيضاً الآباء والأمهات متحفظين إزاء مواصلة تعليم الفتاة عندما تحمل.

إقدام بعض الآباء والأمهات والأوصياء على إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة عن أنظار المجتمع.

لا يزال الكفّ عن إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية صعباً في ظل عدم وجود بدائل أفضل.

التدابير التي يتعيّن على زمبابوي اتخاذها للتصدي للتحديات التي تواجهها

428- ستواصل الحكومة تعبئة الموارد بشكل منهجي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى بلوغ المساواة الكاملة.

429- ونظراً للتحديات المذكورة أعلاه في تنفيذ الاتفاقية في زمبابوي، ستواصل الحكومة البحث عن سبل جديدة ومبتكرة لتحقيق الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة من خلال تدابير تشريعية وإدارية وغيرها من التدابير التي تبني على الأسس التي أُرسيت قبل التصديق على الاتفاقية.

الجزء الرابع

خاتمة

430- ختاماً، يتضح من الملاحظات التي أبدتها الحكومة في هذا التقرير الأولي للدولة الطرف أن العملية الرامية إلى ضمان إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون الوطني والقانون الدولي، قد استُهلّت قبل التصديق على الاتفاقية بوقت طويل. واعتمدت الحكومة تدابير تشريعية وإدارية وغيرها من التدابير وهي تواصل اعتمادها وتجديدها الآن في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا يدل على بعد نظر الحكومة والتزامها الراسخ بضمان أن يعيش الأشخاص ذوو الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

431- وتتوقع الحكومة أن تعتمد المزيد من التدابير وأن تجمع إحصاءات مصنّفة حسب الجنس والعمر ونوع الجنس وما إلى ذلك، بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بحلول الدورة التالية لتقديم التقارير، تسهيلاً لتحقيق الغرض الذي أنشئت عملية تقديم تقارير الدولة الطرف من أجله، أي التفاعل البنّاء أو الحوار البنّاء مع اللجنة.

432- وفي غضون ذلك، تعرب الحكومة عن تقديرها للجنة الموقّرة لنظرها في هذا التقرير الأولي للدولة الطرف، وتتطلع إلى تلقّي توصيات من شأنها إرشاد جهودها المستقبلية للتنفيذ الكامل للاتفاقية في زمبابوي. وهي تُطمئن اللجنة إلى أن توصياتها ستلقى الترحيب وستنفّذ بكل جدية، وكذلك الأمر بالنسبة للاستفسارات والتعليقات الأخرى.