GENERAL

E/C.12/1/Add.10923 June 2005

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الرابعة والثلاثون

25 نيسان/أبريل - 13 أيار/مايو 2005

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

النرويج

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع الذي قدمته النرويج بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/4/Add.14) في جلستيها 14 و15 المعقودتين في 3 و4 أيار/مايو 2005 (انظر E/C.12/2005/SR.14 وE/C.12/2005/SR.15)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 27 المعقودة في 13 أيار/مايو 2005 (انظر E/C.12/2005/SR.27).

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع وبالردود الخطية الشاملة على قائمة المسائل. وترحب اللجنة أيضا بالحوار الصريح والبناء مع وفد خبراء الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تعرب اللجنة عن تقديرها لالتزام الدولة الطرف بالتعاون الدولي كما يعكسه حجم المساعدة الإنمائية الرسمية التي تبلغ 0.92 في المائة من الدخل القومي الإجمالي. وترحب اللجنة أيضا بالأهمية التي أوليت لحقوق الإنسان في خطة عمل الدولة الطرف من أجل مكافحة الفقر في الجنوب حتى عام 2015.

4- وترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق الإنسان المؤرخ 21 أيار/مايو 1999، الذي أدمج العهد في القانون المحلي، إذ نص في المادة 3 على أن يعلو العهد على أي أحكام تشريعية أخرى تتعارض معه.

5- وترحب اللجنة باعتماد قانون حظر التمييز الإثني والديني في 26 نيسان/أبريل 2005.

6- وترحب اللجنة بالسياسات والتدابير المعتمدة لتعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك السياسات والتدابير المعتمدة في إطار خطة عمل عام 2002 من أجل مكافحة الفقر، وخطة العمل الوطنية لمكافحة التمييز العنصري (2002-2006).

7- وتلاحظ اللجنة بتقدير تقديم "كتاب أبيض" جديد إلى البرلمان في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بشأن النرويج كمجتمع متعدد الثقافات يشمل أناسا تتنوع أصولهم وإثنياتهم وأديانهم وثقافاتهم ولغاتهم وأنماط حياتهم.

8- وترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2003-2005) وباعتماد حكم جزائي محدد بشأن الاتجار بالبشر، دخل حيز النفاذ في شهر تموز/يوليه 2003، كما ترحب بتصديق الدولة الطرف في شهر أيلول/سبتمبر 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، وبخاصة الاتجار بالنساء والأطفال، وهو البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

جيم - العوامل والصعوبات المعوقة لتنفيذ العهد

9- تلاحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات يعتد بها تعوق تنفيذ العهد تنفيذا فعالا في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية

10- يساور اللجنة قلق بشأن حالات التمييز التي يتعرض لها أفراد أجيال المهاجرين، لا سيما في مجال السكن والعمل.

11- ويساور اللجنة قلق إزاء المشاكل التي يتعرض لها أفراد أجيال المهاجرين، لا سيما النساء منهم، في دخول سوق العمل. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد التأثير المحدود للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف حتى الآن بغية زيادة مشاركة المهاجرين في سوق العمل.

12- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار الفوارق في الرواتب بين الرجال والنساء، رغم التدابير ال كثيرة التي اتخذت للقضاء على التمييز ضد المرأة في مكان العمل.

13- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة الحوادث في قطاعي صيد الأسماك وحقول النفط البحرية.

14- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يُؤخذون من أسرهم ويودعون في مؤسسات الرعاية أو دور الكفالة في الدولة الطرف.

15- ويساور اللجنة قلق لاستمرار انتشار مشكلة العنف المنزلي في الدولة الطرف وعدم وجود تشريع محدد بخصوص العنف المنزلي.

16- وتشعر اللجنة بالقلق لأن شرط الإعالة يقيّد على نحو لا داعي لـه قدرة بعض الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين مُنحوا تصريح إقامة لأسباب إنسانية، على لمّ شملهم مع أقرب أفراد أسرهم.

17- واللجنة تشعر بالقلق لأن النرويج وجهة للنساء المتجر بهن لأغراض الاستغلال الجنسي.

18- وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد عمليات الإخلاء القسري للمساكن في الدولة الطرف، لا سيما في أوسلو، خاصة جراء التخلف عن دفع الإيجار. واللجنة منشغلة أيضا لأن الفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع تتأثر على نحو خاص بخصخصة برامج الإسكان الاجتماعي التابعة للبلديات وارتفاع أجور المساكن. ورغم المساعدة التي يقدمها البنك الحكومي للإسكان، تشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لأن عدد وحدات السكن الاجتماعي الخاص بفئات الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض غير كاف بالمرة. وتأسف اللجنة في هذا الصدد لعدم وجود معلومات عن عدد الأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير شرعية وما إذا كانوا معرضين للإخلاء القسري لمساكنهم وعن عدد الأشخاص المسجلين على قوائم الانتظار الخاصة بالسكن الاجتماعي الذي توفره البلديات.

19- وتلاحظ اللجنة بقلق وجود ما يقدر بنحو 200 5 شخص لا مأوى لهم في الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم توفير السكن في مراكز الاستقبال لملتمسي اللجوء المرفوضين الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد انقضاء آخر أجل لرحيلهم.

20- واللجنة منشغلة إزاء ما تلقته من معلومات تفيد بأن العديد من الأطفال الذين يلتمسون اللجوء ويعانون من الصدمة والمرض لا يحصلون على المساعدة المناسبة.

21- ويساور اللجنة قلق إزاء كثرة حالات الاضطرابات الغذائية في صفوف المراهقين في الدولة الطرف وإزاء ارتفاع نسبة الانتحار في صفوف المراهقين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة.

22- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على حصول ملتمسي اللجوء على التعليم، ذلك أن أطفال ملتمسي اللجوء لا يحصلون إلا على التعليم الابتدائي والإعدادي ولا يُعطى ملتمسو اللجوء الذين جاوزوا 18 سنة دروسا في اللغة النرويجية.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

23- في ضوء قرار المحكمة العليا في "قضية ك. ل. ر. " (تقارير المحكمة العليا لعام 2001، الصفحة 1006)، الذي نص على أنه لا يمكن تطبيق المعاهدات الدولية التي أدرجت في التشريع الوطني تطبيقا مباشرا إلا إذا أمكن استخلاص حقوق وواجبات ملموسة من أحكامها، تعيد اللجنة تأكيد مبدأ ترابط جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وأن جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قابلة للتقاضي، وتحث الدولةَ الطرف على أن تكفل إنفاذ محاكمها المحلية لجميع أحكام العهد. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) المتعلق بتطبيق العهد على الصعيد المحلي.

24- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها من أجل ضمان تمتع المعهد النرويجي لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، بالاستقلالية التامة وفقا لمبادئ باريس.

25- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن مساعدتها الإنمائية الرسمية، مبينة الأموال المخصصة لمختلف القطاعات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تلتمس اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الوفاء بالالتزامات التي يقتضيها العهد في تعاونها الإنمائي الدولي.

26- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يراعي قانون فينمارك ، الذي ينظر فيه البرلمان حاليا، حقوق شعب الصامي في المشاركة في إدارة الموارد الطبيعية والتحكم فيها في إقليم فينمارك . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات حديثة عن تنفيذ قانون فينمارك ومدى مراعاة آراء ممثلي شعب الصامي في ذلك الصدد.

27- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها من أجل القضاء على التمييز ضد أفراد أجيال المهاجرين وضمان رصد تنفيذ تشريع مكافحة التمييز رصدا فعالا.

28- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز تدابيرها من أجل التغلب على العراقيل التي تعترض سبيل أفراد أجيال المهاجرين، لا سيما النساء، في الوصول إلى سوق العمل.

29- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

30- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها من أجل ضمان وصول النساء والرجال على قدم المساواة إلى سوق العمل وتكافؤ الأجور عن العمل المتساوي القيمة. وينبغي، خصوصا، أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتشجيع النساء على اختيار مهن ووظائف اعتاد على ممارستها الرجال وتُدفع لقاءها أجور أفضل.

31- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها في سبيل ضمان السلامة في العمل للعاملين في قطاعي صيد الأسماك وحقول النفط البحرية.

32- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج حالة الأطفال الذين يُؤخذون من أسرهم ويودعون في مؤسسات الرعاية أو دور الكفالة وأن تتخذ تدابير لتحديد الأسباب الكامنة وراءها ومعالجتها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر بصفة شاملة ودورية في حالة الأطفال المودعين في المؤسسات أو دور الكفالة وأن تعزز جهودها من أجل تزويد الوالدين بالمساعدة والمعونة اللازمة لتمكينهم من أداء دورهم ومسؤولياتهم كوالدين في تربية أطفالهم وتعليمهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مفصلة، على أساس سنوي، عن عدد وأصل الأطفال المودعين في المؤسسات أو دور الكفالة، ومتوسط فترة إقامتهم، وأسباب إيداعهم ، والتدابير المتخذة للمّ شمل الأطفال مع والديهم الأصليين.

33- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لضمان توافر ما يكفي من الأماكن في دور الحضانة، لا سيما في المناطق الحضرية الكثيفة السكان.

34- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز التدابير الاجتماعية والنفسية والقانونية المتخذة في إطار خطة العمل الرامية إلى مكافحة العنف ضد النساء (2004-2007) والنظر في اعتماد تشريع محدد بشأن العنف المنزلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في هذا المضمار.

35- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في تخفيف القيود المفروضة على لمّ شمل الأسر لضمان توفير أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة للأسر.

36- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها في سبيل معالجة مشاكل الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وتطلب منها تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عما أحرزته من تقدم وما واجهته من صعوبات في تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالنساء، المقرر اعتمادها في شهر حزيران/ يونيه 2005.

37- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون حالات طرد المستأجرين العاجزين عن دفع إيجارهم و إخلاء المستقطنات متوافقة مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد). وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة، وفقا لتعليق اللجنة العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)، بغية توفير ما يكفي من الوحدات السكنية لسد احتياجات الأسر ذات الدخل المنخفض والفئات المحرومة والمهمشة . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مفصلة عن عدد الأشخاص المسجلين على قوائم الانتظار الخاصة بالسكن الاجتماعي الذي توفره البلديات، ومعلومات عن التقدم المحرز من أجل النهوض بحالة السكن ككل.

38- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تدعيم التدابير الرامية إلى معالجة مشاكل التشرد وضمان توفير مسكن بديل لملتمسي اللجوء المرفوضين الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

39- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة من أجل معالجة الأسباب الكامنة وراء تباينات المؤشرات الصحية على المستوى الإقليمي.

40- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تدعيم التدابير المتخذة لضمان تقديم خدمات صحية ونفسية ملائمة للأطفال الذين يلتمسون اللجوء.

41- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وأن تعزز التدابير المتخذة لتنفيذ الاستراتيجية المتناسقة الموضوعة عام 2000 لمكافحة الاضطرابات الغذائية، وأن تضمن كذلك متابعة خطة العمل المتعلقة بمكافحة الانتحار متابعة ملائمة.

42- وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف قيام هيئة قضائية مستقلة بمراجعة أي قرار يقضي باحتجاز شخص مختل عقليا لأغراض العلاج النفسي الإجباري.

43- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم تقييد وصول ملتمسي اللجوء إلى التعليم ريثما تُعالج طلبات لجوئهم.

44- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل المجتمع بجميع مستوياته، بما في ذلك الموظفون الحكوميون والعاملون في الجهاز القضائي، وأن توافي اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بمعلومات عن الخطوات التي اتخذتها من أجل تنفيذ هذه التوصيات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني لدى إعداد تقريرها الدوري الخامس.

45- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الخامس بحلول 30 حزيران/ يونيه 2010.

ـ ـ ـ ـ ـ