لجنة حقوق الطفل
التقرير المقدّم من البحرين بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والواجب تقديمه في عام 2006 *
المحتويات
الصفحة
أولا ً - مقدمة 3
ثانياً - تدابير التنفيذ العامة 4
ألف - عملية إعداد التقرير 4
باء - المركز القانوني للبروتوكول الاختياري 4
جيم - تنفيذ البروتوكول في أنحاء مملكة البحرين 5
دال - التحفظات على البروتوكول الاختياري 5
هاء - الجهات المعنية بتنفيذ البروتوكول 5
واو - نشر البروتوكول الاختياري وجهود التدريب 5
زاي - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 8
ثالثاً - الوقاية 10
ألف - التجنيد 10
باء - التدابير ذات الطابع التشريعي والإداري 10
جيم - التحقق من العمر أثناء الالتحاق بالتجنيد 11
دال - رياض الأطفال والمدارس والكليات 11
هاء - الانضباط المدرسي 13
واو - العقوبة البدنية 14
زاي - الأطفال المعرضون للخطر 16
رابعاً - الحظر والمسائل ذات الصلة 19
ألف - العناصر المادية للجرائم ذات صلة بالبروتوكول الاختياري 19
باء - أقصى وأدنى عقوبة للجرائم ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري 19
جيم - الضمانات بعدم جواز التذرع بأوامر عليا 20
دال - نظام عدم التقادم للجرائم ذات صلة 20
هاء - جرائم أخرى ذات صلة 21
واو - جزاءات ارتكاب الجرائم ذات الصلة 21
زاي - القوانين التي تنفذ البروتوكول الاختياري 21
حاء - الاتفاقيات التي صادقت عليها مملكة البحرين 22
طاء - المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين 22
ياء - الممارسات الخاصة بتسليم المجرمين 22
كاف - المصالح الفضلى للأطفال ضحايا الممارسات المحظورة 22
لام - الولاية القضائية للأطفال الاجانب 23
خامساً - المساعدات والتعاون الدولي 23
ألف - نماذج المساعدات الدولية 24
باء - دور المؤسسات الخيرية 27
جيم - تجارة الاسلحة والمساعدات العسكرية 30
سادسا - خاتمة 30
تقرير مملكة البحرين الأولي حول التدابير التي اتخذتها المملكة لتنفيذ وإعمال أحكام وبنود البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة
أولا ً - مقدمة
1 - يسر مملكة البحرين تقديم تقريره ا الأولي بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة عن الفترة من 200 4 - 20 19 وذلك إنفاذاً لحكم الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري. يذكر ب أ ن حكومة مملكة ال بحرين قد صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في عام 200 4 ، وتم نشره في الجريدة الرسمية رقم 2652 بتاريخ 1 5 أيلول / سبتمبر 200 4 ، علماً بأن البحرين لم ت قدم أية تحفظات على المواد المدرجة ضمن البروتوكول.
2 - وت ؤكد مصادقة مملكة البحرين على التزام ها وحرصه ا على توفير كافة أنواع الحماية والرعاية والأمن للأطفال.
3 - قدمت مملكة البحرين قدمت مملكة البحرين في 1 مايو 2019 الوثيقة الأساسيةHRI/CORE/BHR/2019، والتي تعتبر جزء مكمل للتقرير المذكور .
4 - وتجدر الإشارة إلى التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس المقدم بموجب المادة 44 من الاتفاقية، والذي تم تقديمه في 11 سبتمبر من عام 2017 حول تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل والذي اشتمل على المعلومات الأساسية حول الدولة الطرف في الاتفاقية، فإن هذا التقرير سوف يقتصر على التشريعات الوطنية والتدابير التي اتخذ ت ها البحرين لتنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول الاختياري ، وهذا وقد قامت المملكة بالرد على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس للبحرين الصادرة عن لجنة حقوق الطفل ، في التقرير الذي تم تقديمه في 29 أكتوبر 2018 وقد تضمن هذا الرد عدداً من المعلومات التي توضح التدابير الحديثة المتخذة في سياق تنفيذ أحكام الاتفاقية. لذا فإنه من المفيد النظر في هذا التقرير
5 - و يوضح هذا التقرير منهج المملكة في حماية الأطفال على نحو يتلاءم مع اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين من خلال وصف التشريعات والسياسات الرامية لضمان إنفاذ حقوق الطفل، والخدمات المقدمة للأطفال و المعنية بحمايتهم، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة والمتفاعلة مع الأطفال، مع وصف أوجه التعاون والتكامل مع الهيئات الدولية والإقليمية.
6 - اعتمدت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، والتي تعتبر الآلية الوطنية المسؤولة لإعداد وتقديم التقارير الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، برئاسة ا لدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية التقرير المقدم أمام لجنة حقوق الطفل وذلك بتار يخ 6 أكتوبر 202 0 .
ثانياً - تدابير التنفيذ العامة
ألف - عملية إعداد التقرير
7 - تم إعداد تقرير مملكة البحرين الأولي حول التدابير التي اتخذتها المملكة لتنفيذ أحكام وبنود البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة من قبل اللجنة الوطنية للطفولة حيث تم تشكيل لجنة توجيهية لإعداد التقرير مكونة من الوزارات والجهات المعنية بإنفاذ احكام البروتوكول في مقدمتها قوة دفاع البحرين، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، وهيئة التشريع والرأي القانوني ، وبالمشاركة مع وزارة الخارجية التي تترأس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.
8 - استأنست اللجنة الوطنية للطفولة بملاحظات ومرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء إعدادها للتقرير الماثل، باعتبارها مؤسسة لها ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك بمنظمات معنية من المجتمع المدني .
9 - الاستفادة عند إعداد التقرير بالمبادئ التوجيهية المنقحة، وظلت عملية جمع المعلومات اللازمة ل لتقرير ومراجع تها حتى تاريخ الانتهاء من مسودة التقرير.
10 - تم مرا جعة مسودة التقرير من خلال دعوة ممثلو الجهات المساه مة في عملية إعداد التقرير، لمراجعته ومناقشته، وقد خلصت المراجعة إلى إضفاء العديد من التعديلات على مسودة التقرير التي أُخذَ بها في وثيقة التقرير النهائية حتى تم تقديمها للجنة حقوق الطفل .
باء - المركز القانوني للبروتوكول الاختياري
11 - صدر ال قانون رقم ( 19 ) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، وطبقا للمادة ( 37 ) من دستور مملكة البحرين والتي تنص، فيما تنص عليه، على أن تكون "للمعاهدة قوة القانون في ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية رقم 2652 بتاريخ 1 5 أيلول / سبتمبر 200 4 " ، واستناداً لذلك فقد أصبح للبروتوكول قوة القانون، ومن ثم يمكن التذرع به أمام جميع محاكم الدولة وأي جهة أخرى ذات علاقة بتطبيق وتنفيذ القانون.
12 - ولما سبق، ونظرا لأهمية جميع القواعد والأسس التي يقوم عليها البرتوكول ولإضافة المزيد من الحماية للأطفال، فقد قامت مملكة البحرين بتشريع قانون الجرائم الدولية، حيث صدر مؤخرا ال قانون رقم ( 44 ) لسنة 2018 بإصدار قانون الجرائم الدولية، والذي لم يتهاون في محاربة إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة على اعتبار هذه المسألة من جرائم الحرب، حيث نصت المادة ( 23 ) منه على الآتي: "يُعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من جنّد أطفالاً دون الثامنة عشرة من العمر مع علمه بذلك إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو استخدمهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل موت الطفل المجنّد" .
13 - بالإضافة إلى ما سبق، فقد تطرق القانون رقم ( 1 ) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى موضوع تجنيد الأطفال في المادة الأولى (ب) منه معتبرا تجنيد من هم دون الثامنة عشرة جريمة اتجارا بالبشر، حيث نصت المادة المذكورة على أنه: " يعتبر اتجاراً بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة أو من هم في حالة ظرفية أو شخصية لا يمكن معها الاعتداد برضائهم أو حرية اختيارهم، متى كان ذلك بغرض إساءة استغلالهم ولو لم يقترن الفعل بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة ".
14 - كما حظرت المادة ( 59 ) من القانون رقم ( 37 ) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظّم وغير المنظّم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.
جيم - تنفيذ البروتوكول في أنحاء مملكة البحرين
15 - بالنسبة لمملكة البحرين، فالبرتوكول بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة مطبق من الناحية القانونية والعملية، حيث أن المرسوم بقانون رقم ( 32 ) لسنة 2002 بإصدار قانون قوة دفاع البحرين قد منع تجنيد من لم يبلغ الثامنة عشرة سنة وذلك حفاظا على حقوق الطفل وتماشيا مع المواثيق الدولية، حيث نصت المادة ( 24 ) منه على أنه : "يكون التجنيد والتوظيف في قوة الدفاع حسب احتياجاتها من الضباط والأفراد والمدنيين وفقاً للأسس والشروط الواردة في هذا القانون وفي نظام الخدمة، على أن لا يقل سن الضابط أو الفرد عن ثماني عشرة سنة" .
دال - التحفظات على البروتوكول الاختياري
16 - لم تتحفظ مملكة البحرين على أية مادة من مواد البروتوكول الاختياري.
هاء - الجهات المعنية بتنفيذ البروتوكول
17 - " تتولى عدة جهات حكومية تنفيذ البروتوكول ومن أبرزها قوة دفاع البحرين، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، وزارة الخارجية، وهيئة التشريع والرأي القانوني ، و تتولى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها جهة غير حكومية ومستقلة ومحايدة مهام المتابعة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات ال إ جراءات اللازمة لتنفيذ ما يخصها من أحكام البروتوكول و غيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها ، وفقا لما ضمنه لها قانون إنشائها".
18 - تقوم اللجنة الوطنية للطفولة عبر عدة آليات، بمهام الربط والتنسيق - بمختلف أشكاله - للجهود التي تقدمها الوزارات المعنية في إنفاذ أ حكام البروتوكول، وقد تم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة بقرار من مجلس الوزراء رقم ( 28 ) لسنة 2018 برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية. وذلك تأكيدًا على اهتمام مملكة البحرين بالطفولة، ورغبة منها في تطوير وتعزيز أوجه الرعاية الشاملة المقدمة للأطفال.
واو - نشر البروتوكول الاختياري وجهود التدريب
19 - تم نشر تم نشر البروتوكول الاختياري في الجريدة الرسمية رقم 2652 بتاريخ 1 5 سبتمبر 200 4
20 - وقطعت قوة دفاع البحرين شوطا مهما في التعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حيث استحدث قسم (حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني) في القضاء العسكري في سنة 2018 ، وقدم هذا القسم الكثير من المحاضرات في القانون الدولي الإنساني واشتملت هذه المحاضرات على ما يتضمنه البرتوكول الاختياري من مبادئ، وتم تقديم هذه المحاضرات لجميع الدورات العسكرية التدريبية وكذلك كمحاضرات توعوية لمختلف الأسلحة والوحدات.
21 - يضاف إلى ما سبق، تم إدخال مادة القانون الإنساني منذ سنة 2017 كمادة أساسية في منهاج كلية عيسى العسكرية الملكية وتم إعداد كراسة تدريبية متكاملة في هذا الخصوص، بحيث لا يتخرج مرشح الضابط من الكلية العسكرية إلا بعد إلمامه بكافة مبادئ وقيم القانون الدولي الإنساني ويشمل ذلك ما تضمنه البرتوكول.
22 - كما تقرر في قوة دفاع البحرين تدريس مادة القانون الدولي الإنساني لجميع المرتبات مما زاد الوعي بمواد القانون الدولي الإنساني ومبادئه بصورة غير مسبوقة.
23 - كما قامت قوة دفاع البحرين بابتعاث العديد من منتسبيها لدورات متخصصة في القانون الدولي الإنساني.
24 - وجاءت أحكام القانون رقم ( 26 ) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعديله، مؤكدة دورها في مجال تعزيز حقوق الإنسان، حيث أقرت المادة رقم ( 12 ) منه جملة من الاختصاصات للمؤسسة الوطنية في سبيل تحقيق أهدافها في هذا المجال، من خلال مشاركتها في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى المملكة، ودراسة التشريعات والنظم المعمول بها المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع التزامات المملكة الدولية بحقوق الإنسان، والتوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان .
25 - كما منحت أحكام القانون، المؤسسة الوطنية اختصاصا في بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصية بالانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية ذات الصلة، وتقديم التقارير الموازية، والإسهام في صياغة ومناقشة التقارير التي تتعهد المملكة بتقديمها دوريا وإبداء الملاحظات عليها، تطبيقا لاتفاقيات إقليمية ودولية خاصة بحقوق الإنسان، ونشرها في وسائل الإعلام، والتعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأخرى المعنية بتعزيز حقوق الإنسان .
26 - كذلك أناطت تلك الأحكام بالمؤسسة الوطنية عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء البحوث والدراسات في هذا الشأن، والمشاركة في المحافل المحلية واجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية، فضلا عن إصدار النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصة وعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها.
27 - وإيمانا من المؤسسة الوطنية بأن مسألة حقوق الإنسان من الثوابت الوطنية، وإن احترامها وحمايتها هو التزام يهدف لإقامة العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية لكل البشر ودون أي تمييز، فقد قامت المؤسسة في سبيل تعزيز حقوق الطفل بعدد من البرامج والدورات التدريبية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
28 - حيث قدمت المؤسسة الوطنية عدد من المحاضرات والأنشطة التعريفية حول حقوق الطفل، التي وردت في اتفاقية حقوق الطفل، أو قانون الطفل من خلال محاضرات وبرامج تدريبية مشوقة، وتعريفهم بحقوق الإنسان، والحق في بيئة نظيفة، والحقوق والحريات العامة.
29 - ونظمت المؤسسة الوطنيّة محاضرة تعريفية لطلبة الأكاديمية الملكية للشرطة والمسجلين ضمن برنامجها لنيل دبلوم حقوق الإنسان حول " دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان " ، وأخرى لمجموعة من الضباط حول " المعايير الحقوقية للعمل الشرطي " بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الجنوبية بوزارة الداخلية.
30 - كما استضافت المؤسسة الوطنية دفعة جديدة من طلبة الماجستير في العلوم الجنائية والشرطية، وطلبة الماجستير في العلوم الإدارية والأمنية وإدارة الأزمات، إضافة إلى طلبة الدفعة الخامسة من دبلوم حقوق الإنسان والدفعة الثانية من طلبة الخدمة الاجتماعية في المؤسسات الأمنية، وذلك لغرض إطلاع منتسبي الأكاديمية عن الدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما ولايتها في تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية ورصد أوضاع حقوق الإنسان، وإكساب المشاركين مهارات عملية في هذا المجال.
31 - واستكمالا لاستراتيجية وخطة عمل المؤسسة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وفي إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسسة الوطنية وجهاز الأمن الوطني، فقد أقامت المؤسسة برنامجا تدريبيا لمنتسبي جهاز الأمن الوطني خلال الفترة من 17 يناير حتى 4 سبتمبر 2018 ، حيث هدف البرنامج إلى تعزيز وتنمية قدرات منتسبي جهاز الأمن الوطني في مجال حقوق الإنسان.
32 - إضافة لذلك، أقامت المؤسسة الوطنية بالتعاون مع مكتب المعايير المهنية بجهاز الأمن الوطني ندوة تعريفية بمدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي جهاز الأمن الوطني الصادرة بموجب القرار رقم ( 31 ) لسنة 2012 ، وهدفت الندوة التعريفية إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بمملكة البحرين وفقا للآليات الدولية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان .
33 - وقد أولت المؤسسة الوطنية اهتماما بالجانب التدريبي للمشتغلين في مجال العدالة، حيث أعدت برنامجا تدريبيا مكثفا للمحامين المبتدئين، تناول جوانب متعددة في حقوق الإنسان، حيث شمل البرنامج التعريف بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والمشاركة في حضور جلسات وورش العمل المنبثقة عن المؤتمر الدولي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، ودورة تدريبية أخرى حول الحقوق والحريات العامة في دستور مملكة البحرين، وصولا في ذلك إلى التدريب على أصول البحث القانوني في مجال حقوق الإنسان، ومحاضرة حول معايير ضمانات المحاكمة العادلة، وأخرى حول سبل الاحتجاج بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أمام القانون الوطني .
34 - وإيمانا من المؤسسة الوطنية بأهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى الجهاز القضائي في المملكة، كونه الحصن الحصين في حماية الحقوق والحريات العامة، وبالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، أعدت المؤسسة الوطنية برنامجا تدريبيا استهدف مجموعة من المترشحين لشغل وظائف قضائية مستقبلية، حيت امتد البرنامج لمدة عام كامل، من خلال عقد ورش عمل تناولت مواضيع مختلفة تتعلق بـ " المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان " ، و " البحث في المصادر والمراجع الإلكترونية ذات العلاقة بحقوق الإنسان " ، و " استعراض الحقوق الواردة في التقرير السنوي الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان " ، و " الحقوق والحريات العامة في دستور مملكة البحرين " ، و " مبادئ أساسية في القانون الدولي الإنساني " ، و " دور المحاكم في حماية الحقوق المدنية والسياسية " ، و " دور المحاكم في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " ، و " مفهوم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان " ، و " مكافحة جريمة الاتجار في الأشخاص " ، و " معايير تقدير العقوبة وضوابط تسبيب الأحكام في ضوء مبادئ حقوق الإنسان " ، وأخيرا " الاحتجاج بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أمام القضاء الوطني."
35 - وبغرض إثراء الجانب العلمي والمعرفي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، أصدرت المؤسسة الوطنية سلسلة ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الدراسات الدستوريّة والقانونيّة بجامعة البحرين، وبعض الباحثين والمهتمين في هذا المجال داخل وخارج المملكة، لغرض إصدار عدد من المؤلفات الأكاديميّة القانونيّة ذات الصلة بحقوق الإنسان ، وذلك لتوعية المجتمع والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان، بمختلف الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الطفل.
36 - وتأتي هذه السلسلة القانونية المتنوعة إعمالا للدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية في مجال تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تسليط الضوء على أبرز الحقوق والحريات الأساسية الأكثر أهمية وممارسة لدى الأفراد، وبيان واقع التشريعات المحلية منها ومدى مواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، ووضعها في متناول الأفراد بمن فيهم الباحثون والأكاديميون والمحامون والمعنيون بإنفاذ القانون والقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وطلبة الجامعات والمدارس والجمعيات الأهلية والناشطون في مجال حقوق الإنسان، وذلك بغرض التعريف بتلك الحقوق والحريات والتمكين من ممارستها على نحو يضمن التمتع الفعلي بها قدر الإمكان
37 - "كما نظمت المؤسسة الوطنية في الأعوام ( 2017 - 2019 ) وبالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة ومعهد الدراسات القضائية برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تنمية ثقافة العاملين في القطاع العام والمدافعين عن حقوق الإنسان في المجال الدستوري والقانوني وحقوق الإنسان، وجعلها ثقافة ونمط حياة وسلوكا يوميا يمارس في الوظيفية العامة أو في الإطار المجتمعي".
38 - كما نظمت المؤسسة الوطنية ورشة عمل حول "التنمر وأثر على حقوق الإنسان"، حيث شارك في المحاضرة عدد من منتسبي وزارتي التربية والتعليم ووزارة الصحة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرون لا سيما المهتمين بحقوق الطفل.
39 - وقد أصدرت المؤسسة الوطنية دفترا للتلوين معني بحقوق الطفل، يتضمن رسومات يقوم الطفل بتلوينها، ويأتي بجانبها فقرات من التشريعات الوطنية كالدستور أو قانون الطفل، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو اتفاقية حقوق الطفل والتي تتمحور حول الحق في الرسم، بهدف إيصال المعلومة إلى الطفل بطريقة تعليمية فنية مشوقة.
40 - كما أصدرت المؤسسة الوطنية مطوية حول الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم تخصيصها للطفل، حيث وردت الحقوق في صور جذابة وبلغة بسيطة وسهلة، يستطيع الطفل من خلالها التعرف على حقوقه الأساسية.
41 - وتفاعلا من المؤسسة الوطنية مع الآليات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما المتعلقة بحقوق الطفل، فقد قامت المؤسسة الوطنية بتقديم تقريرها الموازي بشأن التقرير الوطني لمملكة البحرين الدوري الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس حول التقدم المحرز في تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة وذلك خلال الدورة رقم ( 80 ) لها، حيث ضمنته جهود وأنشطة المؤسسة الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق هذه الفئة، وأبرز التحديات والتوصيات ذات الصلة ببعض الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية. (مرفق تقرير المؤسسة الموازي للتقرير الدوري الجامع من الرابع إلى السادس)
زاي - المؤسس ة الوطنية لحقوق الإنسان
42 - صدر الأمر الملكي رقم ( 46 ) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان لتكون بذلك منارة من منارات الوعي الحقوقي وبيتـًا للخبرة والمشورة، حيث تضمن الأمر الملكي بالإنشاء، فضلًا عن الديباجة ( 15 ) مادة، تناولت إنشاء مؤسسة مستقلة تسمّى " المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان " تمارس مهامها بحريّة وحياديّة واستقلاليّة تامّة .
43 - أما فيما يتعلق بولاية المؤسسة الوطنية والدور الذي تقوم به لرصد تنفيذ البروتوكول الاختياري، فقد جاءت المادة ( 12 ) من قانون إنشاء المؤسسة الوطنية والتي منحها ولاية واسعة في سبيل تحقيق أهدافها حرية التعليق على أي مسألة متعلقة بحقوق الإنسان، وتناول أي حالة من حالات حقوق الإنسان بما تراه مناسبا ، حيث تتمتع المؤسسة الوطنية بجملة الاختصاصات التالية:
المشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى المملكة.
دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع التزامات المملكة الدولية بحقوق الإنسان، كما يكون لها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان.
بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى السلطات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصية بالانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
تقديم التقارير الموازية، والإسهام في صياغة ومناقشة التقارير التي تتعهد المملكة بتقديمها دورياًّ وإبداء الملاحظات عليها، تطبيقاً لاتفاقيات إقليمية ودولية خاصة بحقوق الإنسان، ونشر هذه التقارير في وسائل الإعلام.
رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم، وتوجيه انتباه الجهات المختصة إليها مع تقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف تلك الجهات وردود فعلها.
تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى المؤسسة إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعّال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم على اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية.
القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يُشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان.
المبادرة بالتعاون مع الأجهزة المختصة بشئون الثقافة والإعلام والتعليم، وتقديم الاقتراحات والتوصيات في كل ما من شأنه نشر وتعزيز ثقافة الوعي باحترام حقوق الإنسان.
التعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
عقد اللقاءات والفعاليات المشتركة، والتعاون والتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المتنوعة الأخرى والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتواصل مباشرةً مع من يدعي التعرض لأي شكل من أشكال الانتهاك، وتقديم تقارير بذلك إلى مجلس المفوضين.
عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبة في مجال حقوق الإنسان، وإجراء البحوث والدراسات في هذا الشأن.
المشاركة في المحافل المحلية والدولية، وفي اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان.
إصدار النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصة، وعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ولها مخاطبة الرأي العام مباشرة أو من خلال أي من وسائل الإعلام.
44 - وعليه، فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبموجب قانون إنشائها رقم ( 26 ) لسنة 2014 المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 20 ) لسنة 2016 قد ضمن لها ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة والأطفال، وتتولى اللجان النوعية الدائمة فيها والمتمثلة في لجنة الحقوق والحريات العامة ولجنة الأشخاص المقيدة حريتهم ولجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، جميع القضايا المتصلة بحقوق الطفل ، وهي اختصاصات تصب في مجملها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على إقليم المملكة، و على اختلاف مراكزهم القانونية داخل منظومة الدولة . وهو أمر يتماشى مع المقررات الوطنية والإقليمية و الدولية ذات الصلة ".
ثالثاً - الوقاية
(المادتان 1 و 2 والفقرة 2 من المادة 4 والفقرة 2 من المادة 6 )
ألف - التجنيد
45 - لا يوجد في مملكة ال بحرين نظام يجيز ا لتجنيد الإجباري، كما إن سن التجنيد ثابت ومنصوص عليه في المادة ( 24 ) من المرسوم بقانون رقم ( 32 ) لسنة 2002 بإصدار قانون قوة دفاع البحرين والمادة ( 7 ) من نظام القوة الاحتياطية، كما لا يجيز ال مرسوم بقانون رقم ( 27 ) لسنة 1981 بشأن الأحكام العرفية (الظروف الاستثنائية) تغيير سن التجنيد، حيث لم يأتي ذلك ضمن التدابير المنصوص عليها في المادة ( 3 ).
باء - التدابير ذات الطابع التشريعي والإداري
46 - وفقا لقانون القوة الاحتياطية لسنة 1987 وللنظام الصادر بمقتضاه، فأنه بموجب المواد ( 4 ، 7 /و، 8 ) من النظام يتقدم الراغبون في التطوع لمراجعة مكاتب التجنيد والتعبئة لتقديم الطلبات إليها وذلك من خلال ملئ النموذج الخاص بذلك، وبعد الموافقة على قبول الطلب يسلم المتطوع هوية عسكرية ويسجل في سجل القوة الاحتياطية، ويبلغ عن الموعد المقرر للالتحاق بالتدريب العسكري، وبالتالي لا يوجد تجنيد إجباري في مملكة البحرين.
جيم - التحقق من العمر أ ثناء الالتحاق بالتجنيد
47 - وفقا لقانون القوة الاحتياطية ولشروط الالتحاق المنصوص عليها في الفصل الثالث من نظام القوة الاحتياطية، فإنه لا يقبل المتطوع إذا قلّ عمره عن ثمانية عشر، وعليه لا يسمح للأطفال بالتطوع في قوة دفاع البحرين.
48 - بموجب المادة ( 13 ) من نظام القوة الاحتياطية يعرض المتطوع على اللجنة الطبية لفحصه وتقدير لياقته للخدمة الاحتياطية وحسب شروط اللياقة الطبية المقررة.
49 - تقوم أجهزة الدولة من التثبت من تحقيق شرط العمر اثناء التقدم للخدمة العسكرية لضمان استيفاء شرط العمر قبل قبولهم في الخدمة العسكرية من خلال اشتراط وثائق إثبات العمر المتمثلة في شهادة الميلاد، وجواز السفر، وبطاقة الهوية.
دال - رياض الأطفال والمدارس والكليات
50 - تسعى وزارة التربية والتعليم لتكريس القيم والمبادئ التي تنمي مبادئ حقوق الانسان وحرياته الأساسية لدى الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، حيث قامت الوزارة بتضمين هذه القيم والمبادئ في المناهج الدراسية، إضافة إلى تضمينها في البرامج والأنشطة التي تعد مكملة للمناهج الدراسية، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
مراجعة وتطوير المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية بشكل مستمر، لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، خصوصاً في ضوء المتغيرات التي شهدها المجتمع البحريني والتطورات العالمية المتصلة بهذه القيم الإنسانية، وتطبيقاً لما تقدم كرست الوزارة جهودها لتطوير مناهجها الدراسية ومراجعتها بشكل مستمر، وذلك بمساعدة بيوت الخبرة العالمية والمنظمات الدولية، حيث تتضمن مناهج المواطنة التي تطبق في جميع المراحل الدراسية وفي المدارس الحكومية والخاصة، مبادئ حقوق الإنسان وحرياته، وقيم المواطنة، والانتماء، وأسس النظام الديمقراطي ومتطلبات العيش المشترك والمساواة بيت الجميع دون تمييز طائفي.
إضافه إلى تضمين هذه القيم في العديد من المناهج الدراسية الأخرى، حيث إن أغلب المقررات تتضمن جوانب من هذه القيم والمبادئ، ومنها المواد الاجتماعية وكتب اللغة العربية. كما قامت الوزارة بإدراج منهجي المهارات الحياتية وخدمة المجتمع وتدريبهم على ممارسة المواطنة، وتنمية حقوق الإنسان وهما منهجان يكرسان قيم المشاركة المجتمعية والعيش المشترك والتعلم من أجل العيش معاَ، والتعلم من أجل بناء الذات، إضافة إلى إفراد حقوق الإنسان والتسامح والعيش المشترك بمنهج دراسي مستقل ومتكامل، هذا وتقوم الوزارة بإعداد النشرات والمطويات المتضمنة لتلك القيم والمبادئ.
تحرص وزارة التربية والتعليم على تدريس مقررات المواطنة وحقوق الأنسان في المدارس الخاصة وتوفر لهذه المدارس نفس الكتب الدراسية التي تدرس في المدارس الحكومية ليستفيد منها الطلاب بشكل مجاني. كما يخضع الطلاب في المدارس الخاصة إلى نفس أساليب التقييم في مقررات المواطنة وحقوق الأنسان التي يخضع لها الطالب في المدارس الحكومية عملا بمبدأ المساواة في تعليم القيم وحرصاً من الوزارة على غرس هذه القيم والمفاهيم في نفوس الطلبة في المدارس الخاصة أسوة بالمدارس الحكومية .
تنفيذ عدد من البرامج وورش العمل؛ بهدف غرس روح المواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان، والاستفادة من خبراء منظمة اليونيسكو (مكتب التربية الدولي بجنيف) ومن جامعات ومؤسسات عريقة لتنظيم حلقات دراسية وورش عمل للمعلمين المختصين في المواد الاجتماعية وتربية المواطنة، إلى جانب ورش العمل الداخلية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم حول الاحترام والتسامح؛ بهدف نشر قيم التسامح والتعايش ونبذ العنف لطلبة المدارس وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والتسامح والمحبة والتضامن الوطني ورفض جميع أشكال التمييز الديني أو الطائفي أو العرقي بكافة المراحل الدراسية.
إدراج المضامين الحقوقية الإنسانية ضمن المسابقات الثقافية والتربوية التي تنظمها الوزارة وتنفذها المدارس شاملة الرسم والكتابة والندوات والمحاضرات الطلابية والمعارض وغيرها.
قيام المدارس بتنفيذ عدد من الفعاليات المتعلقة بذات القيم عن طريق الاحتفالات الوطنية وحقوق الإنسان في المدارس.
تنفيذ مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، وهو عبارة عن مرحلة متقدمة من جهود الوزارة في مجال تعزيز المواطنة ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك من خلال الدمج بين الدروس النظرية والمنهجية والأنشطة العملية داخل المدرسة وخارجها لبناء مجتمع المواطنة، بحيث تتحول المدرسة إل فضاء اجتماعي مصغر تسوده أفضل ممارسات المواطنة والتسامح، وقد نال هذه المشروع العديد من الإشادات الدولية، حيث وصف بالتجربة الرائدة التي تستحق التعميم عالمياً، لما حققه هذا المشروع من نجاح كبير في نشر قيم التسامح التعايش والحوار ونبذ العنف والتطرف، من خلال أنشطة ومشاريع مبتكرة.
تطبيق مشروع شبكة المدارس المنتسبة لليونيسكو، بتشجيع الاتصالات وقيام الروابط بين المدارس والمؤسسات على المستويين الوطني والدولي، في إطار تبادل التجارب والمبادرات، وبحث إمكانية الاستفادة من التجارب الميدانية من أجل التفاهم الدولي وتحقيق التنمية المستدامة.
متابعة عمل المدارس الخاصة، في إطار مسئولية وزارة التربية والتعليم الرقابية والإدارية على هذه المؤسسات التعليمية، للاطلاع على سير العملية التعليمية فيها، ومدى إلتزامها بتنفيذ التعليمات التي تصدرها الوزارة لتعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح والعيش المشترك، وتوفير التعليم للجميع في إطار يوصل لمفاهيم حب الوطن، والتأسيس لقيم التسامح والتعايش ومهارات الحياة والمساواة، من دون تمييز بين الطلبة.
إعداد منهج يعتمد على الخبرات التعليمية للمستوى الثالث لرياض الأطفال، وبدأت الوزارة بتطبيقه في العام الدراسي 2014 - 2015 م، ويتضمن عدداً من الخبرات المتنوعة تتناسب ومستوى إدراك الطفل في هذه المرحلة، ومنها خبرة (وطني البحرين) التي تتضمن مجموعة من الأنشطة؛ بهدف غرس المواطنة والولاء للوطن والقيادة، وتقبل الاختلاف والرأي الآخر، وتكريس مبادئ حقوق الإنسان وحرياته، وقد قامت الوزارة بتدريب معلمات رياض الأطفال على تطبيق هذه المنهج، وإن الجهود مستمرة لتدريب دفعات أخرى ضمن خطة الوزارة المستقبلية؛ كما قامت الوزارة بتوزيع المنهج على رياض الأطفال، مع توفير أدلة استرشادية للمعلمات وأولياء الأمور.
وبهدف الاهتمام بتعزيز قيم حقوق الإنسان في التعليم العالي، صدر قرار من مجلس التعليم العالي بتعميم منهج حقوق الإنسان الذي تدرسه جامعة البحرين، بجعل هذه المقرر إلزامياً في جميع مؤسسات التعليم العالي.
هاء - الانضباط المدرسي
51 - إن منظور وزارة التربية والتعليم بشأن الجوانب المتعلقة بالخدمات التعليمية كافة ينطلق من السياسة التعليمية لمملكة البحرين، وما نص عليه الدستور فيما يتعلق بضمان الخدمات التعليمية لجميع الفئات، إذ نص في مادته السابعة الفقرة (أ) على أن الدولة "تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى"، وقد أطر القانون رقم ( 27 ) لسنة 2005 بشأن التعليم مفهوم الإلزام وحدود إلزاميته ومجانيته ، إذ عرفت المادة الأولى منه مفهوم التعليم الأساسي وسن الإلزام على النحو الآتي، "التعليم الأساسي: مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل". وسن الإلزام: بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل، وينتهي الإلزام ببلوغ سن الخامسة عشر من عمره". كما جاء في المادة السادسة منه على أن "التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل..."، كما نص المادة السابعة منه على أن "يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانياً بمدارس المملكة". كما بينت المادة الثامنة منه مسؤولية ولي الأمر في حال تسبب في انقطاع الطفل عن الدراسة في سن الإلزام. وبالرغم من عدم إلزامية توفير التعليم الثانوي دستورياً وقانونياً، إلا أن مملكة البحرين تتيح مجانياً التعليم الحكومي في مختلف المراحل الدراسية وبمختلف أنواعه، وتضع اللوائح والقرارات التي تضمن معها بقاء الطالب على مقاعد الدراسة خلال مختلف المراحل الدراسية ومنها مرحلة التعليم الثانوي لمن رغب في مواصلة تعليمة.
52 - وعلى صعيد الإنجاز، حققت مملكة البحرين مراكز متقدمة في مجال التعليم، ويشهد على ذلك ما حققته المملكة من مراكز متقدمة في تحقيق الأهداف الستة للتعليم للجميع الواردة في تقارير اليونيسكو لرصد التعليم للجميع الصادرة عن منظمة اليونيسكو، حيث صنف التقرير مملكة البحرين خلال الأعوام الممتدة من 2003 ولغاية 2016 ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع، لا سيما تحقيق مملكة البحرين نسبة 100 % تمدرس في المرحلة الابتدائية، وإن نسبة التسرب في مملكة البحرين هي ( 0 . 04 %) وهي الأقل عربياً. كما أن الفرصة متاحة أيضاً لمواصلة التعليم في الفترة المسائية.
53 - وقد بذلت الوزارة جهوداً كبيرة في السنوات الماضية لتطوير التعليم الصناعي والمهني، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بهذا النوع من التعليم من أجل تحقيق أقصى درجات المواءمة بين مخرجات التعليم والاحتياجات المتنامية والمتطورة لسوق العمل من العمالة البحرينية الفنية عالية المستوى في التكوين والتدريب، كما أن الوزارة كانت سباقة في تنفيذ التوجهات الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بشؤون التعليم الفني والمهني، ومن أهمها تطوير المناهج والكتب الدراسية بما يلبي الاحتياجات المتنامية، وتحديث أساليب التعليم والتقييم، والاهتمام بالمستويات الثقافية والمهنية والتربوية للمعلمين في هذا المجال، إضافة إلى تطبيق نظام الجودة بجميع المدارس الثانوية، وتوسيع مظلته ليشمل كافة محاور المنظومة التعليمية، مما أتاح الفرصة لحصول الوزارة على اعتماد هيئة المؤهلات الاسكتلندية، باعتبار أن المدارس الثانوية الصناعية أصبحت مراكز لمنح المؤهلات المهنية.
54 - كما أن التشخيص العلمي للتعليم الفني والصناعي والمهني خلال السنوات الماضية قاد وزارة التربية والتعليم إلى نتائج مهمة استدعت العمل على إعادة هيكلة مسارات التعليم الثانوي، بما يخدم التوجهات الاقتصادية الجديدة، ويحد من الاتجاهات نحو التعليم العام، وتنفيذ مبادرة التلمذة المهنية في سياق جديد ومتطور ضمن الهيكلة الجديدة لمسارات التعليم الثانوي، حيث تم تنفيذ هذه المبادرة في مدارس البنين والبنات بشكل تدريجي بالتعاون مع أولياء الأمور ومع القطاع الخاص. وبدأ تطبيق هذه المبادرة مرحلياً في العام الدراسي 2007 / 2008 م.
55 - وقد راعت الوزارة عند الإعداد للنظام المطور للتعليم الفني والمهني وتنفيذ مشروع التلمذة المهنية مجموعة من المرتكزات الأساسية المرتبطة بتحسين مخرجات التعليم، ومواكبة لاحتياجات سوق العمل على المستويين الوطني والإقليمي، وربط التخصصات التعليمية والتدريبية باحتياجات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بهذا النوع من التعليم من أجل تحقيق أقصى درجات المواءمة بين مخرجات التعليم والاحتياجات المتنامية والمتطورة لسوق العمل من العمالة البحرينية الفنية عالية المستوى في التكوين والتدريب، كما أن الوزارة كانت سباقة في تنفيذ التوجهات الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بشؤون التعليم الفني والمهني، ومن أهمها تطوير المناهج والكتب الدراسية بما يلبي الاحتياجات المتنامية، وتحديث أساليب التعليم والتقييم، والاهتمام بالمستويات الثقافية والمهنية والتربوية للمعلمين في هذا المجال، إضافة إلى تطبيق نظام الجودة بجميع المدارس الثانوية، وتوسيع مظلته ليشمل كافة محاور المنظومة التعليمية، مما أتاح الفرصة لحصول الوزارة على اعتماد هيئة المؤهلات الاسكتلندية، باعتبار أن المدارس الثانوية الصناعية أصبحت مراكز لمنح المؤهلات المهنية.
56 - كما قامت الوزارة مؤخراً بتطوير ودمج مساري التعليم الصناعي والتجاري بنوعي كل منهما (المطور والتخصصي) في مسار واحد هو المسار الصناعي والتجاري المطور، بحيث أصبحت بإمكان جميع خريجي هذه المسار الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي
57 - ويؤكد تقرير المعرفة العربي للعام 2009 ما تشهده مملكة البحرين من تطور ملحوظ والتوسع في معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي، إذ ورد في التقرير مايلي : "تشكل البحرين ظاهرة جديدة بالاهتمام من حيث تحقيقها لسلسلة من الإنجازات في الحقل التربوي أدت إلى وضعها في أفضل المراتب بين الدول العربية. فالبحرين تتمتع بواحدة من أقل نسب الأطفال خارج المدارس، وأعلى معدل التحاق صافٍ بالتعليم الابتدائي، وأفضل معدلات التحاق بالتعليم الثانوي ككل، وتكافؤ بين الجنسين، وبلغت البحرين حد الإشباع تقريباً فيما يخص معدلات الالتحاق بالمرحلة المتقدمة من التعليم الثانوي، كما بلغت أعلى نسبة التحاق بالتعليم الثانوي التقني بين الدول العربية والدول الآسيوية على حد سواء، وقد أظهرت معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي نمواً مطرداً بين 1999 و 2006 ، ويظهر جلياً أن هذا النمو يرجع إلى الزيادة الملحوظة في التحاق الشباب، إناثاً وذكوراً، بالبرامج التقنية". ويضيف التقرير: "ولا شك بأن لهذا التطور الكمي علاقة بتطوير هيكلية التعليم الثانوي الذي أدخلته البحرين خلال العقد الماضي، لجهة تنويع برامج التعليم الثانوي التقني، وإدخال بعض المرونة على برامجه، ومنح خريجي هذه البرامج أفقاً لمتابعة دراستهم والتقدم في الميدان بفتح المجال أمامهم للالتحاق بالتعليم العالي".
واو - العقوبة البدنية
في المؤسسات التعليمية:
58 - العقوبة البدنية محظورة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وذلك بموجب قانون الانضباط في المدارس، الذي أصدرته وزارة التعليم في المرسوم رقم 168 / 549 - 1992 / 1 كما أشارت اليه المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في الدورة الأولى (A/HRC/WG.6/1/BHR/3 6 March 2008).
59 - تعمل وزارة التربية والتعليم على الإشراف والرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة ومنها رياض الأطفال من الناحيتين التربوية والإدارية لضمان التزامها بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما يضمن تمتع الطفل ببيئة آمنة مع ضمان عدم تعرضه للعنف وسوء المعاملة. ومن هذا المنطلق تحظر الوزارة بشكل مطلق ممارسة أي نوع من أنواع العقاب البدني أو النفسي على الطلبة، وإنها تسعى لضمان حماية الطفل ومصالحه في جميع اللوائح والقوانين المتعلقة بالطفولة، حرصاً منها على أداء واجبها التعليمي والتربوي على أكمل وجه نحو جميع طلبة المدارس، وفي هذا الإطار تتخذ الوزارة الإجراءات الأتية:
إصدار نشرات وكتيبات وأدلة توزع على الهيئات الإدارية والتعليمية تحظر فيها استخدام العقاب البدني او النفسي على الطلبة، إضافة إلى إصدار تعميمات تحظر هذا الأمر؛
رصد المخالفات ومن ضمنها استخدام العقاب البدني ضد الطلبة في حال ارتكابها من قبل الهيئات الإدارية أو التعليمية على الطلبة ومجازاة مرتكبها وفقاً لما ورد في جدول المخالفات والجزاءات الملحق بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
معالجة المخالفات السلوكية او النظامية داخل المؤسسة التعليمية معالجة تربوية وليس عقابية وفقاً لما ورد في لائحة الانضباط المدرسي وتعديلاتها، والتي تهدف الى تعديل سلوك الطلبة وغرس الانضباط الذاتي والممارسات المرغوب بها. كما تهدف هذه اللائحة الى علاج السلوك الذي يعتمد على التقدير التربوي السليم بما يضمن حماية الطفل ومصلحته في جميع تلك المعالجات.
في الأسرة:
60 - اشتملت الاستراتيجية الوطنية للطفولة على جزئية تتعلق بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة، كما اشتملت خطة العمل الملحقة بها على مبادرات وبرامج تؤمّن احترام سلامة الأطفال الجسدية والعقلية والنفسية في جميع الظروف كما تهدف ايضاً إلى مكافحة العنف وغيره من أشكال إساءة معاملة الأطفال. إضافة إلى ذلك، اشتملت الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الاسري في قسم الوقاية على جزئين، أولهما الوقاية الأولية من العنف الأسري قبل حدوثه ويشمل ذلك المرأة وابنائها. وعليه اتخذت عددا من التدابير لزيادة الوعي بالآثار المدمرة لاستخدام العقوبة البدنية ضد الأطفال والترويج لأساليب بديلة للتنشئة والتأديب. وتمثلت هذه المبادرات في برامج التوعية لتنمية مهارات أفراد الأسرة، بما فيها تنمية مهارات التواصل الإيجابي والفعال بين أفراد الاسرة ومساعدتهم في حل مشاكلهم النفسية والاجتماعية التي تقدمها إدارة الأسرة والطفولة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال المراكز الاجتماعية المنتشرة في مناطق البحرين ومركز حماية الطفل ومكاتب الإرشاد الأسري، إضافة إلى البرامج التلفزيونية الموجهة للأسرة عن أساليب التربية السليمة.
61 - كما نص قانون الحماية من العنف الاسري رقم ( 17 ) لسنة 2015 على حماية الاسرة وافرادها من كافة انواع الايذاء الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي الذي يقع ضمن اطار الاسرة (تعديل المجلس الأعلى للمرأة)
62 - تم إنشاء نيابة متخصصة للأسرة والطفل بموجب قرار النائب العام رقم ( 1 ) لسنة برئاسة امرأة بدرجة قاضي بمحكمة الاستئناف العليا -وهي النيابة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للأسرة والطفل فيما لو تعرضوا للعنف والتدخل بإجراءات سريعة لوقف ذلك العنف وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الجاني مع توفير بيئة آمنه لها (إضافة من المجلس الأعلى للمرأة)
63 - كما تسهم مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالأسرة والطفل بدور فاعل في توعية وإرشاد الوالدين بمهارات التربية السليمة ومساعدتهم في التعرف على المشكلات المختلفة التي تواجه أطفالهم وتقديم الحلول عبر برامج خاصة بذلك، كما يوجد العديد من الجهات التي تستهدف مساندة الأسرة والمرأة على وجه الخصوص اقتصادياً لتمكينها من تلبية احتياجات اطفالها المادية، مما يسهم حتماً في توفير بيئة اسرية سليمة وآمنة ومستقرة (إضافة من المجلس الأعلى للمرأة)
في دور الرعاية:
64 - ينص النظام الداخلي "لدار بتلكو" وهي الدار التابعة للدولة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية على حظر العقوبة البدنية حظرا تاما، مهما كان الغرض منها ومهما كانت درجتها. وقد تم مؤخراً اتخاذ إجراءات رادعة تجاه اثنين من موظفي الدار. فقد تم فصل إحدى الممرضات بعد أن قامت بدفع أحد الأطفال دفعة خفيفة، وكذلك تم الاستغناء عن خدمات أحد الفنيين لقيامه بعقاب أحد الأطفال بتعريضه لضربة خفيفة. ولا تتهاون الدار في أقل من ذلك.
65 - أنشىء مركز حماية الطفل في مايو من العام 2007 م، وهو مؤسسة رعاية اجتماعية تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل إدارة الرعاية الاجتماعية على حماية الأطفال حتى سن 18 سنة وحمايتهم من كافة أشكال سوء المعاملة والإهمال (الإساءة الجنسية، النفسية، الإهمال الشديد)، ويهدف المركز إلى: (إضافة المجلس الأعلى للمرأة)
العمل على توفير الحماية للطفل من سوء المعاملة في الأسرة والمجتمع.
العمل على حماية الطفل من الإيذاء أثناء التحقيق.
تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تأهيل العائلة من أجل إبقاء الطفل في بيئته الأسرية قدر المستطاع.
إيجاد أسرة بديلة للطفل في حال تعرضه لسوء المعاملة.
توعية الطفل والمجتمع بشأن حماية الطفل وحقوقه.
متابعة تنفيذ وتطبيق القوانين والمعاهدات الخاصة بحماية الطفل.
زاي - الأطفال المعرضون للخطر
66 - في إطار تكامل أنظمة الحماية والرعاية الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال المحرومين والمعرضين للخطر من خلال سن الأنظمة والتشريعات ، فإ ن مملكة البحرين صادقت على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال ب مرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 182 ) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها و المتعلقة ب الحد الأدنى لسن الاستخدام ، و صد و ر قانون رقم ( 1 ) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وموافقة مجلس الوزراء على قرار وزير الخارجية رقم ( 1 ) لسنة 2008 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (مرفق القرار)
67 - كما وأقرت مملكة البحرين للمواطنين من أفراد وأسر حزمة من الأنظمة المتكاملة فيما بينها والكفيلة بحفظ كرامتهم وتوفير الاستقرار الاجتماعي، بالإضافة الى برامج الدعم النقدي المباشر التي تم تصميمها لمواجهة التحديات الاقتصادية. وتعتبر فئة الطفولة من الفئات التي ركزت عليها القوانين التشريعية لكفالة حمايتها من الإهمال وسوء الاستغلال.. فيشمل الضمان الاجتماعي عدد 11 فئة مستفيدة حددها القانون رقم ( 18 ) لسنة 2008 بشأن الضمان الاجتماعي والتي ليس لها مصدر دخل، أو ليس لديها دخل كاف تعتمد عليه في معيشتها، فئتان منهم محصورتان بشكل خاص للأطفال الأقل من 18 سنة، وهم فئة الولد (كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشر، او تجاوزها وليس له من يعوله او مال كاف يعتمد عليه، بشرط ان يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية) وفئة اليتيم (كل من توفى والده وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كاف يعتمد عليه في معيشته، ويعتبر في حكم اليتيم مجهول الأبوين أو الأب)، هذا بالإضافة الى باقي الفئات التي تشمل أطفال من بينهم ويتم صرف مبلغ مساعدة أكبر بحسب عدد أفراد الأسرة (يكون مبلغ المساعدة 70 دينار للفرد، 120 دينار للفردين، 25 دينار إضافية لكل فرد إضافية). كما يحصل المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي على تخفيض شهري في رسوم الكهرباء والماء هي عبارة عن مكرمة ملكية للتخفيف من أعباء مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر البحرينية المحتاجة، يتم العمل بها بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء. ويتم ايضاً استحقاق هذه الفئة من الأطفال المستفيدة من الضمان الاجتماعي لبرنامج الدعم المالي لمحدودي الدخل بهدف التصدي للصعوبات الاقتصادية المحتملة وهي مستحقة لمن دخولهم تقل عن 1000 دينار بحريني بحسب 3 فئات ( 100 . 70 . 50 دينار، بحسب اجمالي الدخل).
68 - وفي الجانب الآخر، يصرف مخصص الإعاقة المتمثل في مبلغ 100 دينار شهرية لكل ذي إعاقة وفق القرار الوزاري رقم ( 24 ) لسنة 2008 م بشأن معايير استحقاق مخصص الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي حدد تصنيف الإعاقات لتشمل الإعاقة الجسدية، الإعاقة الذهنية، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد، الشلل الدماغي، والإعاقات المتعددة، حيث يدرج من ضمن المستفيدين من هذا المخصص الأطفال المواطنين من ذوي الإعاقة، علماً انه قد تم التعديل على المادة الثالثة من نفس القرار في العام 2017 لتشمل دائرة الاستحقاق غير البحرينيين أبناء المرأة البحرينية المقيمَين إقامة دائمة بالمملكة.
69 - كما تجدر الإشارة الى انه في كل عام وبمناسبة شهر رمضان المبارك، يتم صرف دفعة إضافية لكل المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي ومخصص الإعاقة، حرصاً من القيادة الرشيدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر البحرينية محدودة الدخل في الشهر الكريم.
70 - اضافه إلى ما تقدم فإنه لا توجد بمملكة البحرين أطفال يعيشون تحت خط الفقر أو مناطق نائية ولا أطفال لاجئين أو مشردين، انما توجد حالات فردية قليلة مصنفة كحالات تسول يتم تحويلها للدار المعنية بحالات التشرد والتسول ويوجد بالدار فريق متعدد التخصصات لحماية هذه الفئة وتقديم الخدمات اللازمة.
71 - ولا توجد أسر تحت خط الفقر حيث أن المملكة توفر خدمات اسكانية ومساعدات مالية لمحدودي الدخل. وفي حال تعرض طفل لممارسات تنافي البروتوكول، فتوجد جهات معنية بحمايتهم مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ونيابة الأسرة والطفل ومراكز الشرطة ودور الايواء المؤقتة، كما أن جميع تلك الخدمات تقدم لجميع الأطفال المقيمين بمملكة البحرين بغض النظر عن الهوية أو العرق أو الجنس وغيرها.
72 - ومن منطلق المسؤولية الجماعية التي تشترك فيها مؤسسات المجتمع المدني لضمان احترام الجميع لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة ، فأن مركز معلومات المرأة والطفل التابع لجمعية رعاية الطفل والأمومة، يتركز دوره الرئيسي في تقديم معلومات وبرامج توعوية لنشر الوعي المجتمعي، ورفع التوصيات التخصصية للجهات ذات العلاقة ، وتؤمن الجمعية بأن حقوق الطفل تتطلب حماية خاصة وتستدعي تحسيناً مستمراً لحالة الأطفال في جميع أنحاء العالم وكذلك نماءهم وتعليمهم في ظروف من السلم والأمن ، ولكون جمعية رعاية الطفل والأمومة أحدى جمعيات المجتمع المدني فهي تسعى لتطبيق ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل من خلال البرامج والفعاليات والأنشطة التي يقوم بها مركز معلومات المرأة والطفل.
73 - نظم مركز معلومات المرأة والطفل التابع لجمعية رعاية الطفل والأمومة ورشة عمل حول حقوق الطفل: إساءة معاملة الأطفال والعنف الأسري بقيادة الباحثة الاجتماعية أزهار الشعلة من مركز بتلكو لحالات العنف الأسري يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 . ويأتي ذلك ضمن احتفالات مملكة البحرين باليوم العالمي للطفل ومرور ثلاثين عاما على اقرار اتفاقية حقوق الطفل والتي صدقت عليها البحرين. وقد شارك بالورشة عدد كبيرا من المهتمين ومن مؤسسات المجتمع المدني ووزارات الدولة واللجان الصحية ذات العلاقة وكذلك عددا من أولياء الأمور. ونالت الورشة إعجاب المشاركين لموضوعها المتشعب في قضايا الطفولة والعنف الأسري نحو الأطفال. كما أثرى الورشة النقاشات والمداخلات الهامة من قبل المشاركين. وتطرقت الورشة إلى مناقشة المحاور التالية:
التطور التاريخي لحقوق الطفل.
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
مفهوم العنف لدى الأطفال.
أنواع العنف ضد الأطفال (الجسدي، الجنسي، النفسي وأهمال ).
أشكال العنف ضد الأطفال.
ماذا يحدث للطفل المعنف .
ويهدف المركز من خلال إقامة هذه الورشة إل ى رفع الوعي العام حول القضايا الهامة التي تؤثر على الأطفال من نواحي التغذية والصحة والتعليم والحماية من الاستغلال الجنسي والجسدي وكافة أشكال العنف النفسي والجسدي .
74 - وانطلاقا من اهتمام الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة بقضايا الطفل في جميع المجالات المتعلقة بالطفولة سواء كانت انسانية او صحية او قانونية او ثقافية او اجتماعية او نفسية او تشريعية او غيرها. اتخذت الجمعية مجموعة من الانشطة. ومن هذه الانشطة:
طباعة كتيب خاص باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختيارين وتوزيعهم على الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية المعنية وذلك للاستفادة منه في خطط وبرامج تلك الجهات المستقبلية.
اقامة العديد من الندوات والورش الثقافية والمحاضرات الموجهة والمتطرقة الى الكثير من قضايا الاطفال المعنفين وحقوق الطفل ونشر ثقافة اللاعنف ضد الطفل وعمالة الاطفال والتركيز على اشكال العنف الموجه ضد الاطفال والعنف البدني والعنف الجنسي والعنف النفسي والاهمال.
التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات المعنية بالطفولة وجمعيات المجتمع المدني المختصة برعاية الطفولة ووسائل الاعلام المختلفة بهدف تضافر الجهود في مجال مواجهة العنف ضد الاطفال وتخطيط وبناء الانشطة والبرامج الهادفة الى توفير الحماية للطفل من العنف بأشكاله المختلفة وحمايته من الاستغلال الجنسي.
تنظيم برامج تأهيل وتوعية وارشاد موجه للأسر في مجال حقوق الطفل على شكل لقاءات حوارية ومحاضرات حول اساليب التنشئة الاجتماعية والعائلية السليمة. واساليب حماية الطفل من كافة اشكال العنف ضد الاطفال والمخاطر المحيطة بهم والاساليب الوقائية والعلاجية لأبعاد الطفل عن كافة العوامل التي تعرض الطفل لحدوث مشكلة العنف سواء داخل الاسرة او خارجها.
75 - كما نظمت الجمعية مؤتمر " تنمية القيم الإنسانية عند الطفولة " الأحد 21 فبراير 2016 م، وأوصى المؤتمرون بالآتي :
ضرورة معالجة الأزمة القيمية الشاملة التي يعاني منها المجتمع العربي المعاصر من خلال تظافر جهود المؤسسات ذات العلاقة كي يتسنى لها التصدي لتلك الأزمة .
التأكيد على أهمية تكريس القيم الإنسانية البناءة في سلوك الطفل ومفاهيمه .
تشجيع التفكير الحر المسئول القائم على قاعدة إبداعية تؤهل الطفل لمواجهة تحديات العالم المعاصر.
رابعاً - الحظر والمسائل ذات الصلة
(المادتان 1 و 2 والفقرتان 1 و 2 من المادة 4 )
ألف- العناصر المادية للجرائم ذات صلة بالبروتوكول الاختياري
76 - وفقا لتشريعات مملكة البحرين، لا يوجد حالات للتجنيد الإلزامي واشراك الأطفال في الاعمال الحربية وقيام المجموعات المسلحة كونه غير قائم.
77 - أما بالنسبة لاستخدام الأطفال في الأعمال الحربية، فقد نصت المادة ( 23 ) من المرسوم ب قانون رقم ( 44 ) لسنة 2018 بإصدار قانون الجرائم الدولي ة على الآتي: "يُعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من جنّد أطفالاً دون الثامنة عشرة من العمر مع علمه بذلك إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو استخدمهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل موت الطفل المجنّد" .
78 - وتعد هذه المادة بمثابة تطبيق نصي لما ورد في المادة الأولى والثانية من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة .
باء - أقصى وأدنى عقوبة للجرائم ذات ال صلة بالبروتوكول الاختياري
79 - تتمثل العقوبة في السجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن عشرة سنوات في حالة تجنيد أطفالاً دون الثامنة عشرة من العمر مع العلم بذلك إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو استخدمهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به .
80 - وتتمثل العقوبة في الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الأفعال المذكورة موت الطفل المجنّد.
جيم - الضمانات بعدم جواز التذرع بأوامر عليا
81 - فيما يتعلق بعدم جواز التذرع بأوامر عليا كمبرر للجريمة عالج قانون الجرائم الدولية في المواد ( 9 ، 10 ، 11 ) المسئولية الجنائية في الجرائم الدولية والتي يقع من ضمنها جريمة تجنيد الأطفال. حيث نصت المادة ( 9 ) على أنه: " يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري، مسؤولاً جنائياً عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمرتكبة من قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين أو لسلطته وسيطرته الفعليتين وذلك في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم أو يفترض أن يكون قد علم بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
( ب ) إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب تلك الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة بالتحقيق أو المحاكمة. "
82 - ونصت المادة ( 10 ) بأنه: " فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في المادة ( 9 )، يسأل الرئيس عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمرتكبة من جانب المرؤوسين الخاضعين لسلطته وسيطرته الفعليتين، إذا توفرت الشروط الآتية:
(أ) إذا كان قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.
(ب) إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية أو السيطرة الفعليتين للرئيس.
(ج) إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة بالتحقيق أو المحاكمة. "
83 - ونصت المادة ( 11 ) في هذا الخصوص بأنه " لا يعد سبباً من أسباب الإباحة ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون امتثالاً لأمر من حكومة أو قائد أو رئيس، عسكرياً كان أو مدنياً، إلا إذا توفرت الشروط الآتية:
(أ) إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو القائد أو الرئيس المعني.
(ب) إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع.
(ج) إ ذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة.
ولأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة الأمر بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية. "
دال - نظام عدم التقادم للجرائم ذات صلة
84 - وفيما يتعلق بجميع الجرائم الدولية في مملكة البحرين، والتي يأتي من ضمنها جرائم تجنيد الأطفال فإنها لا تخضع للتقادم بحسب ما ورد في المادة ( 3 ) من قانون الجرائم الدولية والتي نصت على أنه: " لا تسري الأحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بمضي المدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ".
هاء - جرائم أخرى ذات صلة
85 - تطرق القانون رقم ( 1 ) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى موضوع تجنيد الأطفال في المادة الأولى (ب) منه معتبرا تجنيد من هم دون الثامنة عشرة جريمة اتجارا بالبشر، حيث نصت المادة المذكورة على أنه: " يعتبر اتجاراً بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة أو من هم في حالة ظرفية أو شخصية لا يمكن معها الاعتداد برضائهم أو حرية اختيارهم، متى كان ذلك بغرض إساءة استغلالهم ولو لم يقترن الفعل بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة ".
واو - جزاءات ارتكاب الجرائم ذات الصلة
86 - بالنسبة لمحاولة ارتكاب الجريمة فأنه يعاقب القانون على الشروع في تجنيد الأطفال وفقا لقانون الجرائم الدولية بعقوبة الجريمة الأصلية، حيث نصت المادة ( 4 ) من قانون الجرائم الدولية على أنه: " يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة "، أما بالنسبة للاشتراك، فتطبق عليه قواعد المساهمة الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات وسيعاقب المساهم في ارتكاب الجريمة بعقوبة الفاعل الأصلي.
زاي - القوانين التي تنفذ البروتوكول الاختياري
87 - إن جهود مملكة البحرين في تنفيذ أحكام البروتوكول تستند إلى التشريعات التالية:
قانون رقم ( 19 ) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
قانون رقم ( 37 ) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل .
قانون رقم ( 26 ) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
قانون رقم ( 17 ) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الاسري
قانون رقم ( 19 ) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة.
قانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية .
قانون رقم ( 1 ) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص .
مرسوم بقانون رقم ( 44 ) لسنة 2018 بإصدار قانون الجرائم الدولية .
أقر مجلس النواب مشروع قانون بشأن «العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة» ، ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وتكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به . ويتم دراسته حاليا لدى اللجنة المختصة بمجلس الشورى.
حاء - الاتفاقيات التي صادق ت عليها مملكة البحرين
88 - وفيما يتعلق بالنظر في الانضمام إلى بروتوكولي اتفاقيتي جنيف لعامي 1949 م، و 1977 م، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 م، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 م، فقد انضمت المملكة إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعامي 1949 و 1977 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 1708 بتاريخ 21 / 08 / 1986 (مرفق المرسوم بقانون) ، كما صدقت مملكة البحرين على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم ( 182 )، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وذلك منذ العام 2001 . وتقدم الوزارة تقاريرها حول تنفيذ هذه الاتفاقية إلى منظمة العمل الدولية، وكان آخر تقرير قدم حولها في العام 2017 . (مرفق الاتفاقية) ، أما فيما يتعلق بنظام روما الأساسي فإن المملكة وقعت على النظام بتاريخ 11 ديسمبر 2000 ، كما أنها تشارك بصفة مراقب في جمعية الدول الاطراف في المحكمة الجنائية الدولية وقد حضرت جميع مؤتمرات جمعية الدول الاطراف منذ مؤتمر كمبالا الذي عقد في شهر يونيه 2010 .
طاء - المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين
89 - صدرت مجموعة قوانين تتعلق بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين مثل:
ق انون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية .
قانون رقم ( 1 ) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص .
قانون رقم ( 60 ) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات .
مرسوم بقانون رقم ( 44 ) لسنة 2018 بإصدار قانون الجرائم الدولية .
المادة ( 3 ) من قانون رقم ( 1 ) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
ياء - ا لممارسات الخاصة بتسليم المجرمين
90 - لم تواجه قوة دفاع البحرين أي طلب بتسليم منتسبيها في أي جرائم دولية بما في ذلك الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول الاختياري ، كما لم يصدر من القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين أي طلب في هذا النوع من الجرائم، مع الإحاطة أنه في حالة طلب تسليم المتهمين بارتكاب الجرائم أو المحكوم عليهم في جرائم دولية فإنه يتّبع في شأنهم الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2002 والمعنون (تسليم المتهمين والمحكوم عليهم).
كاف - المصالح الفضلى للأطفال ضحايا الممارسات المحظورة
91 - ما ورد في المادة ( 6 / 3 ) من البروتوكول الاختياري غير متصور ولا قائم في مملكة البحرين، إذ إن قانون قوة الدفاع قد نص في المادة ( 24 ) منه على ألا يقل سن الضابط أو الفرد عن ثماني عشرة سنة، ويتفق حكمه من حيث التطبيق مع أحكام البروتوكول الاختياري ابتداء من حيث عدم تعريض الطفل لأن يكون ضحية أو الهلاك نتيجة تجنيده واشتراكه في قوات عسكرية تعرضه لذلك. وعلى فرض حصول ذلك -جدلا- بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه فإن ذلك يشكل جريمة جنائية يعرض مرتكبيها للعقاب الجنائي المقرر وفقا لقانوني القضاء العسكري والعقوبات العام وهي عقوبات زاجرة رادعة. وفي ذلك ما يوفر الحماية اللازمة التي يتوخاها البرتوكول الاختياري للأطفال، وهو ما سارع إليه الشارع في البحرين قبلاً حرصاً منه على الحقوق المقررة للطفل في المواثيق الدولية. وقد تبدت عناية الدول بالطفل من خلال التشريعات الخاصة به وبالأمومة عموما، فضلا عن المراكز الاجتماعية والصحية التي تُعنى به حال الاعتداء عليه وتعرضه لجريمة ما حرصا على سلامته من كافة النواحي التي تضمن إعادته إلى الحالة السوية.
لام - الولاية القضائية للأطفال الاجانب
92 - أما بخصوص التدابير التي تتخذها قوة الدفاع في حدود ولايتها القضائية المقررة في قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم رقم ( 34 ) لسنة 2002 ، وحسبما نصت عليه المادة ( 16 ) منه، لن يكون الاختصاص بالأطفال في هذه الحالة لمن لم يتجاوز عمره خمسة عشرة عاما باعتباره حدثا وعلى النحو المعرّف به الحدث في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث، وما عدا ذلك من الأطفال الذين تعدوا هذا السن وحتى الثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة فهو منُظم بحسب قانون الطفل رقم ( 37 ) لسنة 2012 وتنحسر عنه ولاية القضاء العسكري إلا فيما شملت نصوصه اختصاصا بهؤلاء الأطفال وإنزال القانون المطبق عليهم.
خامساً - المساعدات والتعاون الدولي
(الفقرة 1 من المادة 7 )
93 - إن مملكة البحرين تؤكد دائما على دعمها للشؤون الإنسانية وتضامنها الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية ومشاركتها للمجتمع الدولي في تسوية الأزمات الانسانية، كما وتسعى مملكة البحرين بالحضور والإسهام المباشر، سواءً بالقيام بالمبادرات الوطنية الإنسانية للإغاثة، أو من خلال الاشتراك مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، لدعم الجهد الإنساني الدولي ويسهم في تخفيف آثار الأضرار الإنسانية المأساوية التي تدور في المناطق المنكوبة.
94 - إن تجربة مملكة البحرين في تقديم المساعدات الإنسانية داخل وخارج البحرين تتم بأسلوب مهني وعلمي يحافظ على كرامة الإنسان والبرنامج الإداري لتنفيذ هذه البرامج الإنسانية داخل البحرين وخارجها يتم عن طريق المؤسسة الخيرية الملكية باستخدام نظرية ( موسيف ) والتي تعتمد على النظرة المستقبلية الواضحة للارتقاء بالفقراء والأيتام والأرامل وضحايا الحروب.
95 - تقوم المؤسسة الخيرية الملكية والتي تأسست بموجب أمر ملكي صدر في 14 أغسطس 2001 بكفالة الايتام ممن فقدوا الوالدين. والمقصود بالكفالة هنا تقديم الرعاية الكاملة لهؤلاء الأطفال بينما هم يعيشون في كنف أحد الوالدين أو في اسرهم الممتدة. ثم صدر امر ملكي ثاني بإضافة الأرامل الى المستفيدين من خدمات المؤسسة. يتولى جلالة الملك الرئاسة الفخرية للمؤسسة ويتولى نجله رئاسة مجلس الأمناء. ويحظى هؤلاء الأيتام برعاية شخصية من الملك تتمثل في زيارتهم واستقبالهم بصورة دورية بالإضافة الى رعاية الفعاليات المقامة من أجلهم.
96 - تعمل المؤسسة على كفالة الأيتام والأرامل من الأسر المستحقة وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة من قبل المؤسسة، وتصرف لهم مبالغ شهرية، إضافة إلى تقديم المساعدات المادية لجميع الأرامل والأيتام المسجلين لدى المؤسسة الخيرية الملكية بمناسبة عيدي الفطر والأضحى وشهر رمضان المبارك إضافة إلى مستلزمات الحقيبة المدرسية. كما تقدم المؤسسة خدمات عدة منها الدعم النفسي، حيث تقدم الاستشارة النفسية المجانية لمن يعاني من أي مشكلات نفسية تتعلق بالفقد من خلال مركز الإرشاد على مساعدة الأيتام والأرامل على التكيف الإيجابي مع ظروف الفقد ومساندتهم في تذليل الصعوبات والضغوطات النفسية التي تواجههم أو قد تواجههم مستقبلًا في سبيل تنمية توافقهم النفسي والاجتماعي.
97 - وتقدم المؤسسة الدعم التعليمي متمثلا في توفير الحقيبة المدرسية وتوفير عدد من المقاعد المجانية للأيتام في الروضات بالتعاون مع الروضات والشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك بحسب عدد المقاعد التي تحصل عليها سنويًا وتخصيص عدد مجاني آخر للأيتام في المدارس الخاصة بالتعاون مع المدارس والشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وأيضا مراعاة لظروفهم تقوم المؤسسة بتوفير من يعاونهم في استعدادهم للامتحانات النهائية من خلال المعاهد التعليمية. وبعد انهاء الدراسة يخصص 50 مقعدا للحاصلين على 80 ٪ في الجامعات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى مقاعد أخرى تدعمها الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
98 - تعمل المؤسسة الخيرية الملكية على تقديم الاستشارة والعلاج المجاني للأيتام المكفولين من قبلها في عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة من خلال تقديم خدمات علاجية مجانية أو مخفضة، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، وتقديم التثقيف الصحي المناسب للمستفيدين .
99 - كما تهتم المؤسسة بالجانب الاجتماعي والمهاري للأيتام من خلال تنظيم البرامج والأنشطة الصيفية وفي إجازة الربيع وعلى مدار السنة، وتنظيم الدورات المهارية للارتقاء بشخصياتهم وتنمية مواهبهم وهواياتهم.
ألف - نماذج المساعدات الدولية
المملكة الأردنية الهاشمية:
إنشاء مركز البحرين الاجتماعي للإبداع بمخيم الزعتري للاجئين السوريين ( 2011 ).
إنشاء مجمع مملكة البحرين العلمي بمخيم الزعتري يتكون من 4 مدارس للاجئين السوريين بطاقة استيعابية 1000 طالب لكل مدرسة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ووزارة التربية والتعليم الأردني والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ( 2012 ).
إنشاء مجمع مملكة البحرين السكني بمخيم الزعتري يتكون من 500 وحدة جاهزة للاجئين السوريين بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ( 2013 ).
إنشاء مجمع مملكة البحرين السكني بمخيم الأزرق يتكون من 1000 وحدة جاهزة للاجئين السوريين بالتعاون مع المفوضية العامة لشؤون اللاجئين ( 2014 ).
بناء مدرسة مملكة البحرين في اربد للاجئين السوريين بالتعاون مه الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ( 2014 ).
بناء مدرسة مملكة البحرين في أونصير للاجئين السوريين بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ( 2016 ).
توفير بيوت جاهزة لتسكين اللاجئين العراقيين المسيحيين في عدد من الكنائس في الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ( 2014 )
بناء مكتبات للأطفال في مخيم الأزرق للاجئين السوريين بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ( 2017 )
توزيع الألعاب للأطفال اللاجئين السوريين ( 2017 )
إنشاء ملعب كرة قدم في مخيم الزعتري للاجئين السوريين ( 2018 )
الجمهورية الفلبينية:
إنشاء معهدين للتدريب المهني في سوبك وتاكلوبان بالتعاون مع الصليب الأحمر الفلبيني ( 2014 )
جمهورية مصر العربية المتحدة:
بناء مدرسة مملكة البحرين في المحافظة الشرقية ( أبوقورة ) بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ( 2014 )
بناء وحدة صحية لعلاج الرمد بمحافظة سوهاج بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري ( 2015 )
بناء كلية التمريض للإناث بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري ( 2015 )
بناء وحدة صحية بقرية بلقطر الشرقية في محافظة البحيرة بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري ( 2015 ).
فلسطين:
بناء مركز مملكة البحرين الصحي في خان يونس - غزة بالتعاون مع الأنروا ( 2010 )
بناء مركز صحي في حي شابورا - غزة بالتعاون مع الأنروا ( 2014 )
بناء مدرسة مملكة البحرين للبنين في تل الهوى - غزة بالتعاون مع الأنروا ( 2011 )
بناء مدرسة في حي الزيتون - غزة بالتعاون مع الأنروا ( 2014 )
توسع مدرسة جباليا ببناء 8 فصول دراسية - غزة بالتعاون مع الأنروا ( 2011 )
إنشاء مكتبة للأطفال بمدرسة الفاخورة - خان يونس بغزة بالتعاون مع الأنروا ( 2010 )
بناء مكتبة مملكة البحرين في منطقة رفح بالتعاون مع الأنروا ( 2014 )
توفير عدد من سماعات الأذن لجمعية دير البلح للمعاقين الصم والبكم بالتعاون مع الأنرو ( 2010 )
مشروع لإفطار صائم وكسوة العيد بالتعاون مع جمعية دير البلح بالتعاون مع الأنروا ( 2012 )
منحة مالية بقيمة 200 ألف دولار أمريكي لتشغيل مركز إيواء اللاجئين في مدرسة مملكة البحرين بخان يونس بالتعاون مع الأنروا ( 2015 )
بناء مكتبة مملكة البحرين في القدس بالتعاون مع البرنامج الإنمائي UNDP( 2013 )
ارسال 6 شحنات اغاثية بحمولة 300 طن لضحايا الحرب بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري ( 2009 )
علاج ضحايا الحرب في مستشفى فلسطين في القاهرة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري ( 2014 )
تصنيع وتركيب أطراف صناعية ل 1400 معاق من النساء والرجال والأطفال بالتعاون مع الإغاثة الإسلامية عبر العالم ( 2009 )
تجهيز المختبرات العلمية في الجامعة الاسلامية بغزة ( 2010 )
تدريب وتأهيل المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع الجامعة الإسلامية في غزة ( 2012 )
تمويل عدد 5 طلاب لدراسة الطب في الجامعة الإسلامية بغزة ( 2016 )
الصومال:
ارسال 5 شحنات اغاثية بحمولة 220 طنا لضحايا المجاعة بالتعاون مع الهلال الأحمر الصومالي والدولي ( 2011 )
بناء مستشفى مملكة البحرين التخصصي بالتعاون مع حكومة الصومال والإغاثة الإسلامية عبر العالم ( 2011 )
حفر 10 آبار ارتوازية للمياه للمناطق الأكثر احتياجا بالتعاون مع حكومة الصومال والإغاثة الإسلامية عبر العالم ( 2011 )
بناء مجمع مملكة البحرين العلمي (جامعة مقديشو الوطنية) بالتعاون مع حكومة الصومال والإغاثة الإسلامية عبر العالم ( 2012 )
مشروع عملية إعادة البصر ل 4286 مواطن بالتعاون مع حكومة الصومال والإغاثة الإسلامية عبر العالم ( 2012 )
النيبال:
تقديم مساعدات إنسانية بحمولة 150 طن لضحايا الزلزال بالتعاون وزارة الخارجية وسفارة النيبال بالبحرين ( 2015 )
اليمن:
ان مملكة البحرين كعضو في التحالف الدولي لإعادة الشرعية في اليمن والذي جاء تلبية لنداء الحكومة اليمنية الشرعية وانسجاما مع قرار مجلس الأمن 2216 ، وضد ميليشيات الانقلابين التي تتلقى التمويل والتسليح الخارجي المعروف المصدر سعيا الى زعزعة استقرار المنطقة، تؤكد على حرص التحالف على حماية المدنيين والأطفال والالتزام بالقوانين الدولية المتعارف عليها بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ارسال 4 شحنات بحمولة 1040 طن بالتعاون مع الحكومة اليمنية وجمهورية جيبوتي ومركز سلمان للأعمال الإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية ( 2015 )
انشاء مركز للقلب بالتعاون مع الحكومة اليمنية ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية ( 2018 )
القارة الأفريقية:
دعم صندوق مكافحة الايبولا بتبرع مليون دولار أمريكي ( 2014 )
تركيا:
ارسال شحنات اغاثية لحمولة 100 طن لضحايا الزلزال ( 2011 )
باكستان:
ارسال شحنات اغاثية بحمولة 220 طن لضحايا الفيضانات ( 2010 )
توفير 10 مضخات مياه تعمل بالتناضج العكسي تنتج 20 جالون يوميا ( 2010 )
باء - دور المؤسسات الخيرية
100 - تشمل المساعدات والتعاون الدولي أيضا مبادر ة مؤسسة بحرين ترست و ه ي مؤسسة خيرية غير ربحية، تأسست في عام 2010 م، وهي مرخصة من قبل وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين. تهدف المؤسسة لإحداث تغيير إيجابي في حياة الناس محلياً وإقليمياً.
101 - تؤمن المؤسسة بأهمية تقديم حلول ذكية لخدمات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي للأفراد في مناطق الكوارث والصراعات المستمرة أو المناطق النائية والمراكز العلاجية طويلة المدى. وقد بذلت المؤسسة جهود كبيرة لتطوير برامج عملية، لجعل خدمات التعليم والصحة صالحة وسهلة الوصول للأفراد.
102 - تركز مشاريع المؤسسة حول 4 محاور وهم التعليم و الصحة و التمكين الاقتصادي و خدمة المجتمع ، وهذه أمثلة لإسهامات المؤسسة السخية في هذا المجال:
مشروع (1) مدرسة الرحاب (أسوان - مصر)
|
تعريف بالمشروع |
مدرسة مصغرة - فصلين دراسيين 25-30 طالب/ملعب كرة قدم |
|
ماذا سيقدم |
إتاحة فرصة التعليم للأطفال في سن التعليم الإلزامي |
|
معلومات المستفيدين |
الأطفال المتسربين والمحجمين عن التعليم في سن التعليم الإلزامي |
|
أعداد المستفيدين |
26 طالب في السنة تقريباً |
|
اعمار المستفيدين |
6 سنوات - 14 سنة |
|
مخرجات مشروع |
تحسين نواتج التعليم والتعلم إلحاق الأطفال المتسربين والمحجمين من التعليم بمحافظة أسوان تجهيز ودعم بالمستلزمات المدرسية |
|
الميزانية التشغيلية السنوية (سنة التأسيس) الأولى |
15 . 600 دينار بحريني/يشمل هدم وإعادة بناء الصفين |
|
الميزانية التشغيلية 3 سنوات من بعد الثلاث سنوات الأولى |
5200 دينار بحريني |
مشروع (2) مدرسة محمد علي الصغير (أسوان - مصر)
|
تعريف بالمشروع |
مدرسة مصغرة - بناء فصل دراسي-30 طالب/دورة مياه/ترميم فصل دراسي/ملعب كرة قدم |
|
ماذا سيقدم |
إتاحة فرصة التعليم للأطفال في سن التعليم الإلزامي |
|
معلومات المستفيدين |
الأطفال المتسربين والمحجمين عن التعليم في سن التعليم الإلزامي |
|
أعداد المستفيدين |
30 طالب سنوياً/ 90 طالب خلال 3 سنوات |
|
اعمار المستفيدين |
6 سنوات - 14 سنة |
|
مخرجات مشروع |
تحسين نواتج التعليم والتعلم إلحاق الأطفال المتسربين والمحجمين من التعليم بمحافظة أسوان تجهيز ودعم بالمستلزمات المدرسية |
|
الميزانية التشغيلية السنوية (سنة التأسيس) الأولى |
8191 دينار بحريني/إعادة ترميم/تأثيث وشراء مستلزمات تعليمية/مختبر متنقل/ملعب كرة قدم |
|
الميزانية التشغيلية 3 سنوات من بعد الثلاث سنوات الأولى |
2731 دينار بحريني |
مشروع (3) مدرسة نجع جبران (اسوان - مصر)
|
تعريف بالمشروع |
مدرسة مصغرة - فصلين دراسيين 20-25طالب/ملعب كرة قدم |
|
ماذا سيقدم |
إتاحة فرصة التعليم للأطفال في سن التعليم الإلزامي |
|
معلومات المستفيدين |
الأطفال المتسربين والمحجمين عن التعليم في سن التعليم الإلزامي |
|
أعداد المستفيدين |
25 طالب في السنة تقريباً/ 75 طالب خلال 3 سنوات |
|
اعمار المستفيدين |
6 سنوات - 14 سنة |
|
مخرجات مشروع |
تحسين نواتج التعليم والتعلم إلحاق الأطفال المتسربين والمحجمين من التعليم بمحافظة أسوان تجهيز ودعم بالمستلزمات المدرسية |
|
الميزانية التشغيلية السنوية (سنة التأسيس) الأولى |
13100 دينار بناء فصلين/تأثيث وشراء مستلزمات تعليمية/بروجكتر ولابتوب/مختبر متنقل/ملعب كرة قدم/دورات مياه |
|
الميزانية التشغيلية 3 سنوات من بعد الثلاث سنوات الأولى |
4367 دينار بحريني |
مشروع (4) مدرسة دينا كانو (البحرين - مجمع السلمانية)
|
تعريف بالمشروع |
مدرسة مصغرة داخل المستشفى جناح 202/31 - فصلين دراسيين 20 طالب/غرفة لعب |
|
ماذا سيقدم |
إتاحة فرصة التعليم للأطفال في سن التعليم الإلزامي المرضى داخل المستشفى (جناح الأورام 202 /جناح 31 ) |
|
معلومات المستفيدين |
الأطفال الراقدين في المستشفى بسبب المرض في سن التعليم الإلزامي |
|
أعداد المستفيدين |
20 طالب في السنة تقريباً |
|
اعمار المستفيدين |
1 سنة - 14 سنة |
|
مخرجات مشروع |
مكافحة الانعزال بسبب المرض تشجيع الطفل على مواصلة الدراسة تبسيط فهم المنهج بطريقة تدريس المشاريع مشاركة تجربة التعلم مع نفس الأقران للتشجيع على المواصلة توفير بيئة تعليمية خاصة ومناسبة لكل طفل حسب احتياجه |
|
الميزانية التشغيلية السنوية (لمدة خمس سنوات) |
118 . 450 دينار بحريني تجهيز فصلين/تأثيث وشراء مستلزمات تعليمية/رواتب ميسرين |
|
الميزانية التشغيلية السنوية |
22 . 449 دينار بحريني |
مشروع (5) المدرسة المثالية (كيرلا - الهند)
|
تعريف بالمشروع |
مدرسة مصغرة 4 فصول دراسية 20 طالب/ملعب |
|
ماذا سيقدم |
إتاحة فرصة الوصول بأمان للمدرسة لأطفال القرية والقرى المجاورة |
|
معلومات المستفيدين |
الأطفال المسجلين في المدارس المصغرة التابعة لمؤسسة بحرين ترست |
|
أعداد المستفيدين |
80 طالب/ 240 طالب خلال 3 سنوات |
|
اعمار المستفيدين |
6 سنوات - 14 سنة |
|
مخرجات مشروع |
إلحاق الأطفال المتسربين والمحجمين عن التعليم تجهيز ودعم المستلزمات المدرسية |
|
التكلفة الإجمالية |
13 . 900 دينار بحريني |
|
الميزانية التشغيلية السنوية لمدة عام واحد |
4634 دينار بحريني |
مشروع (6) مدرسة مالي/أفريقيا
|
تعريف بالمشروع |
مدرسة مصغرة 3 فصول دراسية 20 طالب/ملعب/دورات مياه |
|
ماذا سيقدم |
إتاحة فرصة الوصول بأمان للمدرسة لأطفال القرية والقرى المجاورة |
|
معلومات المستفيدين |
الأطفال المسجلين في المدارس المصغرة التابعة لمؤسسة بحرين ترست |
|
أعداد المستفيدين |
60 طالب/ 180 طالب خلال 3 سنوات |
|
اعمار المستفيدين |
6 سنوات - 14 سنة |
|
مخرجات مشروع |
مكافحة الجهل والانعزال عن الحضارة تطوير المدارس وتحويلها لمباني ذات أساسات قوية ومستدامة تصلح للاستخدام طوال العام تمكين أكثر من 180 شخص من القرية بالحصول على فرصة تعليم خلال السنوات القادمة |
|
التكلفة الإجمالية |
15.832.7 دينار بحريني |
|
الميزانية التشغيلية السنوية لمدة عام واحد |
5278 دينار بحريني |
جيم - تجارة الاسلحة والمساعدات العسكرية
103 - تعتبر تجارة وتصدير الأسلحة ال صغير ة والأسلحة الخفيفة هو أمر محظور وفقاً للمادة ( 18 ) من المرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر
104 - أما بالنسبة للمساعدة العسكرية للبلدان التي يشترك فيها الأطفال في نزاع مسلح فإنه لا يوجد تشريع خاص بذلك إلا أنه تجدر الإشارة إلى ال مرسوم بقانون رقم ( 44 ) لسنة 2018 بإصدار قانون الجرائم الدولية الذي يحمي الأطفال ويحرم الاعتداء عليهم.
سادسا - خاتمة
105 - تأمل مملكة البحرين أن يكون هذا التقرير قد غطى بعض الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول الاختياري. و تو د البحرين التأكيد بأنه لا توجد أية نزاعات مسلحة على أراضيه ا ولا يوجد حالات للتجنيد الإلزامي واشراك الأطفال في الاعمال الحربية وقيام المجموعات المسلحة وتؤكد المملكة حرصها على استمرار سعيها في دفع عملية السلام والاستقرار في ال منطقة.
106 - كما إن ال مملكة طرف في العديد من الصكوك والمواثيق الإقليمية و الدولية لحقوق الإنسان، تم الإشارة إليها سابقاً في هذا التقرير .
107 - وقد أدركت مملكة البحرين أهمية حقوق الإنسان منذ عقود طويلة، وجعلت مبادئها ركيزة أساسية، وعنصرًا رئيسيًا في الخطط والاستراتيجيات التنموية، وعززت حضورها في هذا المجال من خلال إقرار مشروعات حقوقية متعددة، أسهمت في النهوض بالممارسات الحقوقية والديمقراطية المتعددة، ومن بينها إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعديل قانون إنشائها بما يتوافق مع مبادئ باريس، وتشكيل لجنة تُعنى بحقوق الإنسان في مجلسي الشورى والنواب، وإنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات ، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني ، ووحدة التحقيق الخاصة وغيرها من المؤسسات واللجان الحقوقية التي تمارس أدوارها بشفافية وموضوعية انطلاقًا من دستور مملكة البحرين والتشريعات والقوانين الوطنية المنظمة لهذا المجال.
108 - وعلى مستوى التعاون مع المجتمع الدولي فإن المملكة تسهم في إثراء وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ الرؤية البحرينية التي تم طرحها من خلال ملف ترشح المملكة لمجلس حقوق الإنسان والذي ي تضمن 7 تعهدات رئيسية مبنية على إنجازات البحرين في مجالات حقوق المرأة، حقوق الطفل، محاربة الاتجار بالأشخاص، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التسامح الديني وحرية المعتقد، حماية حقوق العمال وأهداف التنمية المستدامة.
109 - ولقد فازت مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان عن الفترة من 2019 إلى 2021 ، في الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، و صارت البحرين محل تقدير العالم بعد أن نجحت في إنشاء دولة مدنية عصرية مبنية على احترام وصون حقوق الإنسان، وضمان الحقوق والحريات على جميع الأصعدة .
110 - وتقوم مملكة البحرين بجهود مستمرة تثقيفية وإعلامية تستهدف توعية الوالدين والمجتمع بشكل عام بحقوق الطفل ، ويتم ذلك عبر أجهزة الدولة وخصوصاً القنوات التلفزيونية والإذاعية وكذلك المؤسسات التعليمية ومن ذلك أنها وضعت مفاهيم حقوق الانسان في المناهج الدراسية لترسيخ هذا المفهوم منذ اللبنة الأولى لنشأة الطفل، ليصبح سلوكا متلازما في جميع نواحي حياة أ فراد المجتمع .