اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لهندوراس *
1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لهندوراس ( ) في جلستيها 35 و36 ( ) ، المعقودتين في 11 و12 أيلول/سبتمبر 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 59، المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2024.
ألف- مقدمة
2- تُرحِّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث وبما أورِد من معلومات إضافية في الردود على قائمة المسائل ( ) . وتعرب عن تقديرها أيضاً للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وتشكره على ردوده الشفوية والمعلومات التكميلية التي قدمها أثناء الحوار.
باء- الجوانب الإيجابية
3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية وتدابير السياسة العامة التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعمالها تدريجياً، بما في ذلك التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2018؛ وإنشاء وحدة الادعاء العام المتخصصة لمكافحة شبكات الفساد، في عام 2020؛ واعتماد قانون وقاية النازحين داخلياً ورعايتهم وحمايتهم، في عام 2023؛ وغير ذلك من التدابير المذكورة في هذه الملاحظات الختامية.
جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
حالة الطوارئ
4- تدرك اللجنة التحديات الناشئة عن العنف والمشاكل الأمنية في الدولة الطرف. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التمديد المستمر لحالة الطوارئ منذ كانون الأول/ديسمبر 2022، والنهج العسكري المتّبَع إزاء الأمن العام وتأثير هذه التدابير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل أن تكون أي تدابير استثنائية تتخذ في سياق حالة طوارئ ضرورية للغاية ومتناسبة ومؤقتة، وأن تخضع للمراجعة القضائية وتتماشى مع القيود المنصوص عليها في المادة 4 من العهد. وعلاوة على ذلك، تؤيد اللجنة التوصيات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) وتحث الدولة الطرف على ضمان أن تشدد أي تدابير تتخذها للتصدي للعنف والتحديات الأمنية على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في الوقاية والتحقيق والمعاقبة.
التطبيق المحلي للعهد
6- تشير اللجنة إلى أن العهد ينطبق مباشرةً في النظام القانوني للدولة الطرف. غير أنها تأسف لقلة المعلومات المقدمة بشأن الأحكام القضائية المحتكِمة إلى العهد، وتنفيذ هذه الأحكام، وقلة عدد البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري.
7- وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتعريف القضاة وقضاة الصلح والمحامين وأعضاء المؤتمر الوطني والمجتمع المدني بالعهد وإجراء البلاغات الفردية بموجب البروتوكول الاختياري، وبأن تعمل على زيادة الوعي في هذا الصدد، بوسائل منها وضع برامج تدريبية محددة. وتوصي اللجنة بأن تسترشد الدولة الطرف بالتعليق العام للجنة رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان سرعة تنفيذ جميع الأحكام القضائية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحكم الصادر في دعوى الحماية القضائية الدستورية لصالح شعب تولوبان الأصلي في يورو.
المدافعون عن حقوق الإنسان
8- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير العديدة التي تفيد بأن المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق المتعلقة بالأراضي كانوا ضحايا للاعتداءات والترهيب والعنف ونزع الشرعية والقتل والاختفاء. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود تدابير كافية لحمايتهم واستمرار الإفلات من العقاب في هذه الحالات.
9- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة تعزيز النظام الوطني لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وموظفي القضاء والآلية الوطنية للحماية من خلال تخصيص الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة، وضمان التحقيق الفوري والنزيه والشامل في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان؛
(ب) أن تأخذ في الاعتبار بيان اللجنة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ، وتوصيات لجنة حقوق الإنسان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان ( ) ، والخطة المتعلقة بتعزيز النظام الوطني لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي والعاملين في مجال القضاء، التي قدمتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هندوراس.
الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
10- تحيط اللجنة علماً بإنشاء المائدة المستديرة القطاعية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. بيد أنها يساورها القلق إزاء غياب إطار تنظيمي شامل بشأن بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، وعدم إجراء مشاورات كافية مع المجتمعات المحلية، والتقييمات البيئية التي تُجرى دون المستوى المطلوب، وآثار المشاريع الاستخراجية على البيئة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات المحرومة. ويساورها القلق أيضاً لأن الأحكام القانونية المبطِلة للمرسوم التشريعي رقم 236-2012 بشأن مناطق التوظيف والتنمية الاقتصادية لم تدخل حيز التنفيذ القانوني الكامل بعد.
11- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للشركات العاملة في نطاق ولايتها القضائية لضمان ممارستها للعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان لتجنب أو تخفيف أي آثار سلبية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 24(2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد في سياق الأنشطة التجارية؛
(ب) اعتماد خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بخطط العمل الوطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان الصادرة عن الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال؛
(ج) مراجعة وتعديل الإطار التنظيمي البيئي وعملية منح التراخيص لضمان إجراء تقييمات علنية ومستقلة ومنهجية للأثر المترتب على البيئة وحقوق الإنسان وإجراء مشاورات واسعة النطاق وتشاركية مع المجتمعات المحلية المتضررة؛
(د) الإلغاء الفعلي للمرسوم التشريعي رقم 236-2012، وضمان تسجيل مناطق التوظيف والتنمية الاقتصادية بموجب الأنظمة الخاصة السارية وضمان حق الشعوب الأصلية وشعوب هندوراس المنحدرة من أصل أفريقي في المشاركة، وكذلك حقها في أن تُستشار وفي موافقة حرة مسبقة ومستنيرة؛
(هـ) كفالة امتثال جميع الاستثمارات، سواء استثمارات المؤسسات المالية الدولية أو الكيانات الخاصة، ولا سيما تلك المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية والأنشطة التجارية، امتثالاً صارماً للالتزامات المنصوص عليها في العهد؛
(و) إنشاء آلية رصد وإشراف شفافة ومستقلة تسمح بالإشراف المستمر على المشاريع الاستثمارية والأنشطة التجارية لتقييم مدى توافقها مع الحقوق المحمية بموجب العهد.
التخفيف من آثار تغير المناخ
12- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف لا تسير على الطريق الصحيح للوفاء بمساهمتها المحددة وطنياً وإزاء الزيادة في صافي الانبعاثات في قطاعات الطاقة والزراعة واستخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة.
13- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للوفاء بمساهمتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس، مع التركيز على قطاعات الطاقة والزراعة واستخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة، مع الاستعاضة عن الوقود الأحفوري في مصفوفة الطاقة لديها، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، وصياغة إطار سياساتي متماسك على جميع مستويات الحكومة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن تغير المناخ والعهد ( ) .
الحق في الاستشارة والموافقة الحرة المسبقة المستنيرة
14- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات منحت تراخيص لمشاريع استخراجية وإنمائية على أراض وأقاليم الشعوب الأصلية والشعوب الهندوراسية المنحدرة من أصل أفريقي دون التشاور معها على النحو الواجب للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة (المادة 1).
15- وتؤيد اللجنة التوصيات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) وتحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحق في الاستشارة وفي الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:
(أ) التأكد من إجراء مشاورات مسبقة بصفة منهجية تتسم بالشفافية للحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية وشعوب هندوراس المنحدرة من أصل أفريقي قبل منح التراخيص لاستغلال الموارد الطبيعية وإقامة الأنشطة التجارية في الأراضي والأقاليم التي كانت تمتلكها أو تشغلها أو تستخدمها تقليدياً؛
(ب) كفالة التشاور مع الشعوب الأصلية والشعوب الهندوراسية المنحدرة من أصل أفريقي المتضررة من المشاريع الاستخراجية والأنشطة التجارية، وحصولها على تعويض عن أي ضرر أو خسارة لحقت بها وحصولها على منافع ملموسة من هذه الأنشطة.
استخدام أقصى الموارد المتاحة
16- تحيط اللجنة علماً بمشروع القانون المتعلق بالعدالة الضريبية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي والاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم فعالية بعض برامج التحويلات في ضمان وصول التحويلات إلى المستفيدين المستهدفين، وارتفاع مستويات الفقر وعدم المساواة والآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) (المادة 2 (1)).
17- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع نظام ضريبي أكثر تصاعدية مع توسيع القاعدة الضريبية وتحسين عملية تحصيل الضرائب والتصدي للتهرب الضريبي والاحتيال الضريبي لضمان إعادة توزيع منافع النمو الاقتصادي على نحو منصف وزيادة الموارد المخصصة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أقصى حد؛
(ب) تقييم السياسة المالية بمشاركة الجهات الاجتماعية الفاعلة، وتحليل آثارها التوزيعية والعبء الضريبي على القطاعات والفئات المحرومة.
الفساد
18- بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير المعتمدة، فإنها يساورها القلق لعدم كفايتها لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب في الدولة الطرف (المادة 2(1)).
19- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد، بسبل منها اعتماد مشروع القانون المتعلق بالتعاون الفعال والاستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد، وإنشاء آلية دولية لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب؛
(ب) تعزيز قدرات هيئات مكافحة الفساد من خلال تخصيص الموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية وتعزيز استقلالية القضاء لإتاحة فعالية مكافحة الفساد.
الدين العام
20- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع مستوى الدين العام، وإعلان حالة الطوارئ المالية والضريبية في عام 2022 لمعالجته، والنسبة الكبيرة من الميزانية المخصصة لخدمة الدين. ويساورها القلق أيضاً من أن تؤدي الجهود المبذولة للسيطرة على الديون إلى تدابير تقشفية، مما يحد من الحيز المالي المتاح لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد (المادة 2(1)).
21- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تقييم أثر التعديلات المتعلقة بالميزانية على الحقوق المنصوص عليها في العهد واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الآثار السلبية على التمتع بها؛
(ب) اتخاذ التدابير المناسبة، بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الدائنين، لضمان ألا تؤدي التزامات الدين العام إلى تقليص الحيز المالي أو تحويل وجهة الموارد اللازمة للوفاء بالالتزامات الواردة في العهد، والرجوع إلى بيان اللجنة بشأن الدين العام وتدابير التقشف والعهد ( ) .
عدم التمييز
22- تحيط اللجنة علماً بأحكام مكافحة التمييز في القانون الجنائي السارية منذ عام 2020. ومع ذلك، فإن غياب إطار قانوني شامل لمكافحة التمييز لا يزال مدعاة للقلق. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انتشار أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والعرقية والجنسانية والوصم الاجتماعي، والعنف والتمييز ضد الفئات المحرومة والمهمشة (المادة 2(2)).
23- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان أن يتوافق الإطار القانوني لمكافحة التمييز مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 2(2) من العهد، وتعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن يحظر التمييز المباشر وغير المباشر لأي سبب في جميع المجالات المشمولة بالعهد، والأخذ في هذا الصدد بدليل سن تشريعات شاملة لمكافحة التمييز ( ) ؛
(ب) ضمان وصول ضحايا التمييز والعنف إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك إمكانية الحصول على تعويض؛
(ج) منع ومكافحة التمييز ضد الشعوب الأصلية والهندوراسيين المنحدرين من أصل أفريقي والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص الذين يعيشون حالات تنقل بشري من خلال حملات التوعية والعمل الإيجابي لضمان التمتع الكامل بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد دون تمييز؛
(د) إجراء التحقيقات وإقامة العدل في حالات التمييز والعنف على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني، سواء في المجال العام أو في صورة عنف عائلي، مع ضمان التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، ومراعاة الفتوى رقم 24/17 الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن الهوية الجنسانية، والمساواة وعدم التمييز ضد الأزواج المثليين؛
(هـ) اعتماد إجراء للاعتراف بالهوية الجنسانية يسمح للأفراد بتعديل البيانات المتعلقة بالهوية في وثائق الهوية وفي السجلات العامة.
المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة
24- في حين تحيط اللجنة علماً بالتدابير المعتمدة، فإنها يساورها القلق إزاء استمرار عدم المساواة بين الجنسين وارتفاع معدلات العنف ضد المرأة اللذين يقوضان حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 3 و10 ).
25- وفي ضوء الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف في إطار مبادرة حقوق الإنسان 75، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى محاربة القوالب النمطية الجنسانية وإحداث تغيير في المواقف وكفالة المساواة في حصول المرأة على العمل والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والخدمات الصحية والتعليم والأراضي والأنشطة المدرة للدخل، ولا سيما النساء الهندوراسيات المنحدرات من أصل أفريقي، أو المنتميات إلى الشعوب الأصلية، أو في حالات التنقل البشري، أو اللاجئات أو طالبات اللجوء، أو المثليات أو مزدوجات الميل الجنسي أو حاملات صفات الجنسين أو مغايرات الهوية الجنسانية، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ب) ضمان إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة، والتصدي بشكل شامل للعنف الجنساني من خلال اعتماد التشريعات والسياسات العامة وبروتوكولات التحقيق المناسبة وتوفير الحماية والمساعدة الشاملتين للضحايا.
الحق في العمل
26- تحيط اللجنة علماً بالسياسة الوطنية المتعلقة بالعمالة في هندوراس للفترة 2017-2028. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود حواجز تعوق الحصول على عمل لائق وإزاء ارتفاع مستويات البطالة والعمالة الناقصة التي تؤثر على الأفراد والفئات المحرومة (المادة 6).
27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز العمالة وضمان توافر فرص الحصول على عمل لائق، بما في ذلك خطة عمل ذات أهداف محددة وموقوتة، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ولا سيما في المناطق الساحلية ومنطقة الممر الجاف بهندوراس، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل؛
(ب) الاستمرار في إعطاء الأولوية لبرامج التدريب التقني والمهني، وتكييفها مع احتياجات سوق العمل والأفراد والمجموعات الأكثر تضرراً من البطالة والعمالة الناقصة، خاصة في المناطق الساحلية ومنطقة الممر الجاف بهندوراس.
القطاع غير الرسمي
28- يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من العاملين في القطاع غير الرسمي، الذين يواجهون ظروفاً محفوفة بالمخاطر وإمكانية استفادتهم من حقوق العمل والضمان الاجتماعي محدودة (المواد 6 و7 و9 ).
29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) توسيع نطاق تغطية قوانين العمل والضمان الاجتماعي وخدمات تفتيش العمل بما يشمل العاملين في القطاع غير الرسمي، مع إيلاء اهتمام خاص للزراعة الكفافية والصيد الحرفي وتربية الأحياء المائية والتجارة غير الرسمية؛
(ب) مضاعفة الجهود الرامية إلى تيسير انتقال العمال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والسكان في المناطق الساحلية ومنطقة الممر الجاف بهندوراس، ومراعاة توصية منظمة العمل الدولية بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، 2015 (رقم 204).
الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية
30- يساور اللجنة القلق إزاء ظروف العمل المحفوفة بالمخاطر مثل ساعات العمل المفرطة وانخفاض الأجور وقلة الاستقرار الوظيفي في بعض القطاعات، مما يعرض العمال لسوء المعاملة والاستغلال. ويساورها القلق أيضاً إزاء حالات التمييز والتحرش في مكان العمل (المادة 7).
31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع العمال في قطاعات الزراعة وصناعات التصدير والخدمة المنزلية وصيد الأسماك عن طريق الغوص والصيد الصناعي بنفس ظروف العمل التي يتمتع بها العمال الآخرون، سواء في القانون أو في الممارسة العملية، وذلك من خلال التصدي للظروف التعسفية والاستغلالية، وضمان الإنفاذ الفعال للحد الأقصى لساعات العمل وأوقات الراحة وأوقات الفراغ ال مقرر ة والحماية من الفصل التعسفي، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 23 (2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومُرضية؛
(ب) اتخاذ تدابير لضمان تمتع اللاجئين وملتمسي اللجوء بمعاملة لا تقل تفضيلاً عن معاملة العمال الوطنيين من حيث فرص العمل والأجر وظروف العمل، ومراعاة بيان اللجنة بشأن واجبات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد ( ) ؛
(ج) إنشاء آليات فعالة للرصد والإبلاغ لضمان الامتثال لقوانين ولوائح العمل والتصدي لجميع أشكال التمييز والتحرش في مكان العمل، وتوفير إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف للعمال الذين انتُهكت حقوقهم؛
(د) اعتماد قانون بشأن العمال المنزليين والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190).
الحد الأدنى للأجور
32- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تلقي عدد كبير من العمال الحد الأدنى للأجور ولأن هذا الأجر ليس كافياً لضمان مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم. ويساورها القلق أيضاً لأن الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور لا تخضع في بعض القطاعات للتعديل السنوي التدريجي من خلال الاستعراض الثلاثي (المادتان 7 و8 ).
33- و توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، وفقاً للمادة 7(أ)’2‘ من العهد، لجميع العمال أجراً كافياً لتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم، ولا سيما في قطاعات الصناعات التصديرية والزراعة والخدمة المنزلية وصيد الأسماك عن طريق الغوص والصيد الصناعي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل الأجور دورياً لتعكس تكلفة المعيشة وضمان إجراء حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف بشأن الأجور مع إجراء تعديلات سنوية تدريجية في جميع القطاعات، ولا سيما قطاع الصناعات التصديرية.
السلامة والصحة المهنيتان
34- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التدابير الرامية إلى حماية السلامة والصحة المهنيتين وإزاء قلة القدرات والموارد المتاحة لإجراء عمليات تفتيش العمل (المادة 7).
35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء نظام شامل للسلامة والصحة المهنيتين يغطي جميع العمال، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاعات الصناعات التصديرية والزراعة والخدمة المنزلية وصيد الأسماك الحرفي وصيد الأسماك عن طريق الغوص والصيد الصناعي، لضمان الحماية من حوادث العمل والأمراض المهنية؛
(ب) التأكد من أن آلية تفتيش العمل تتوافر لديها الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لبدء وتنفيذ عمليات تفتيش أكثر فعالية في جميع أماكن العمل، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قطاع، بما في ذلك القطاع غير الرسمي؛
(ج) اعتماد قانون بشأن الصحة المهنية والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006 (رقم 187)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155).
الحقوق النقابية
36- يساور اللجنة القلق إزاء الأحكام التنظيمية التي تقيد الممارسة الفعلية للحق في تكوين النقابات والحق في الإضراب. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء حالات العنف والتمييز ضد النقابات، بما في ذلك قتل أعضاء الحركة النقابية (المادة 8).
37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مراجعة وتعديل أحكام قانون العمل وقانون العقوبات التي تقيد الحقوق النقابية، وضمان توافقها مع المادة 8 من العهد؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأشخاص المشاركين في الأنشطة النقابية والإضرابات، ومنع جميع أشكال التمييز والعنف ضد النقابات والتحقيق فيها والمعاقبة عليها على النحو الواجب.
الحق في الضمان الاجتماعي
38- تلاحظ اللجنة وضع مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي بعد إلغاء القانون الإطاري لنظام الحماية الاجتماعية في عام 2022. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن جزءاً كبيراً من السكان لا يزال غير مشمول بنظام الضمان الاجتماعي ولأن الدولة الطرف لا تملك بعد نظام ضمان اجتماعي شامل يكفل الحدود الدنيا من الضمان الاجتماعي لجميع السكان (المادة 9).
39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مضاعفة جهودها لتطوير نظام ضمان اجتماعي ملائم ومتاح للجميع، وعلى وجه الخصوص، يضمن التغطية الاجتماعية الشاملة ويوفر مزايا كافية لجميع الأشخاص، ولا سيما الفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً، لكفالة تمتعهم بمستوى معيشي لائق، ويغطي جميع المخاطر الاجتماعية والطوارئ؛
(ب) توسيع نطاق تغطية برامج التحويلات النقدية لتشمل جميع الأسر المحرومة والمهمشة لضمان تمتعها بظروف معيشية لائقة، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الساحلية والممر الجاف الهندوراسي والقرى التي تسجَّل بها أعلى معدلات الفقر؛
(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد أدنى للحماية الاجتماعية يشمل الضمانات الاجتماعية والحصول على الخدمات الأساسية، والاسترشاد في هذا الصدد بتعليق اللجنة العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وبيانها بشأن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة ( ) .
حماية الأسرة والأطفال
40- في حين تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة، يساورها القلق إزاء عدم فعالية الإطار التنظيمي والرقابي في القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ومخاطر الاستغلال والإيذاء التي يتعرض لها الأطفال والمراهقون في بعض القطاعات (المادة 10).
41- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواءمة قانون العمل ولوائح عمل الأطفال مع أحكام العهد والمعايير الدولية؛
(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في قطاعات الزراعة والتعدين وصيد الأسماك والخدمة المنزلية من خلال إنفاذ قوانين العمل وتعزيز عمليات تفتيش العمل وفرض العقوبات المناسبة وتوفير سبل الانتصاف للضحايا.
الفقر
42- في حين تحيط اللجنة علماً ببرنامج العمل التضامني وشبكة التضامن، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع بين الأفراد والجماعات المحرومة والمهمشة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية (المادة 11).
43- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية متعددة الأبعاد للقضاء على الفقر، بما يشمل وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس، تعالج الأسباب الجذرية للفقر والآثار الإضافية للتضخم السنوي وجائحة كوفيد-19، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المحرومة والمهمشة، ولا سيما النساء ربات الأسر، وإعطاء الأولوية للقرى التي تسجَّل بها أعلى معدلات الفقر، وكذلك المناطق الساحلية ومنطقة الممر الجاف الهندوراسي ، وأن تخصص موارد كافية للرصد والتنفيذ.
الحق في الغذاء
44- تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأمن الغذائي. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي بين الفئات المحرومة. ويساورها القلق أيضاً إزاء استمرار التحديات من قبيل الفقر، وقلة فرص الحصول على الطعام المغذي، والضعف أمام تغير المناخ والكوارث، وفشل المحاصيل والتفاوت في توافر الأغذية وتوزيعها، لا سيما في المناطق الريفية والنائية (المادة 11).
45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي واستراتيجية شاملة لضمان الحق في الغذاء الكافي ومكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي؛
(ب) ضمان أن تحترم البرامج الغذائية الحق في الغذاء، وتتشاور مع الفئات المحرومة، وتدعم الزراعة ومصايد الأسماك المحلية، وتعزز صغار المنتجين والمبادرات المجتمعية من خلال تيسير الوصول إلى التكنولوجيات المناسبة والأسواق المحلية، لا سيما في المناطق الساحلية ومنطقة الممر الجاف الهندوراسي ؛
(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز عنصر الأمن الغذائي في عملية تحديث خطة التكيف الوطنية من خلال تحسين الوصول إلى نظام غذائي متنوع وإنشاء نظم غذائية متنوعة ومرنة ومراعية للتغذية؛
(د) النظر في المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في إطار الأمن الغذائي الوطني.
الحق في المياه والصرف الصحي
46- في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أعلنت خلوها من التعدين في الحفر المكشوفة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بتلوث الموارد المائية من جراء المشاريع الاستخراجية والزراعية. ويساورها بالقلق أيضاً إزاء قلة فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية والنائية (المادة 11).
47- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الموارد المائية، بما في ذلك المياه السطحية والجوفية والمياه العابرة للحدود، من آثار الأنشطة الاستخراجية والزراعية وتغير المناخ لحماية سبل العيش في مجتمعات المصب، والاسترشاد بالتعليق العام للجنة رقم 15(2002) بشأن الحق في المياه؛
(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان توفير إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي الكافية والميسورة التكلفة والمتاحة في المناطق الطرفية والنائية، لا سيما في المناطق الساحلية ومنطقة الممر الجاف الهندوراسي .
البيئة والتكيف مع تغير المناخ
48- تحيط اللجنة علماً بعملية استكمال الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ. بيد أنها يساورها القلق إزاء هشاشة الدولة الطرف في مواجهة تغير المناخ والكوارث من قبيل الفيضانات والجفاف، وإزاء التغيرات الطويلة الأجل من قبيل ارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع درجة الحرارة. ويساورها القلق أيضاً إزاء آثار المشاريع الاستخراجية وإزالة الغابات وسوء إدارة النفايات الصلبة والسائلة، التي تفاقم من ضعف الفئات المحرومة وتسهم في النزوح والهجرة (المادة 11).
49- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان الإدارة المنصفة والمستدامة للموارد الطبيعية، بما في ذلك الغابات ومصايد الأسماك، بمشاركة الشعوب الأصلية والشعوب الهندوراسية المنحدرة من أصل أفريقي، وصغار المزارعين والصيادين الحرفيين، والمجتمعات المحلية المتضررة، والمجتمع المدني والسلطات المختصة؛
(ب) تعميم مراعاة النهج القائم على حقوق الإنسان في جميع تدابير التكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار، بما في ذلك الخطة الوطنية المستكمَلة للتكيف مع تغير المناخ، ومشروع القانون المتعلق بتغير المناخ والقانون الخاص المتعلق بمعاملات الكربون في سبيل العدل المناخي، بمشاركة واسعة وبالتشاور مع الفئات الأكثر تضرراً، مع أخذ احتياجاتها الخاصة في الاعتبار؛
(ج) تعزيز تدابير التكيف من خلال نظم الإنذار المبكر والشمول المالي والضمان الاجتماعي للمجتمعات والفئات الأكثر ضعفاً، مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية المرنة ووضع خطط للطوارئ واستعادة سبل العيش، بالتشاور مع المجتمعات المتضررة؛
(د) اتخاذ خطوات محددة ومدروسة لحماية المجتمعات الساحلية والمناطق المكتظة بالسكان من ارتفاع منسوب مياه البحر والفيضانات؛
(هـ) تكثيف تدابير الإدارة السليمة للنفايات الصلبة والسائلة، لا سيما في المناطق النائية والريفية والساحلية؛
(و) تعزيز التعاون الدولي للحصول على الدعم المالي والتكنولوجي لتدابير التخفيف من آثار تغير المناخ وتدابير التصدي لتغير المناخ، بما في ذلك في إطار آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ؛
(ز) مراعاة التوصيات التي قدمها ال مقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ عقب زيارته إلى هندوراس ( ) .
الحقوق المتعلقة بالأراضي
50- تحيط اللجنة علماً بالبروتوكول المعني بمنع النزاعات المتعلقة بالأراضي والأقاليم والبيئة. بيد أنها يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم المساواة في الحصول على الأراضي، وانعدام الأمن القانوني واكتناز الموارد الطبيعية، مما يقوض حقوق الفئات المحرومة ويسهم في إثارة النزاع الاجتماعي والعنف وعمليات الإخلاء والنزوح والهجرة (المادة 11).
51- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان تكافؤ فرص الحصول على الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية من خلال التعجيل بالإصلاح الزراعي وتحديث سجلات الأراضي، وحماية حقوق الاستخدام والحيازة، لا سيما للفلاحين وغيرهم من الفئات المستبعدة تاريخياً، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 26(2022) بشأن الأرض والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ب) تبسيط ومواءمة الأطر القانونية والتنظيمية لإدارة الأراضي والموارد الطبيعية، مع ضمان الشفافية والتنسيق بين مختلف مستويات الإدارة العامة المسؤولة؛
(ج) ضمان توافر إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف القانوني الفعالة وجبر الأضرار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنزاعات على الأراضي؛
(د) تنفيذ آليات لمعالجة النزاع في باخو أغوان من خلال النص على تدابير الجبر وضمانات عدم التكرار، بما في ذلك اللجنة الثلاثية التي أنشئت بموجب اتفاقات شباط/فبراير 2022 بين الحكومة ومجموعات الفلاحين في باخو أغوان .
عمليات الإخلاء القسري
52- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة عن عمليات الإخلاء بموجب المرسوم رقم 93-2021 التي تنطوي على استخدام مفرط للقوة وانعدام الإشراف القضائي، وإزاء تدمير الممتلكات والمحاصيل الذي يؤثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات المحرومة والمهمشة (المادة 11).
53- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء المرسوم رقم 93-2021 وضمان أن تنفَّذ أي عمليات إخلاء لا يمكن تجنبها مع مراعاة الأصول القانونية ودون استخدام القوة وتحت إشراف قضائي؛ وأن تسبقها مشاورات مع الأشخاص المتضررين والنظر في التدابير البديلة الممكنة؛ وأن تخضع للطعن من جانب الضحايا بما يفضي إلى استرداد الممتلكات أو العودة إلى المنازل أو الأراضي أو الحصول على بديل لائق وتعويض مناسب، وأن تسترشد بتعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري وبالمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية ( ) .
حقوق الشعوب الأصلية والهندوراسيين المنحدرين من أصل أفريقي
54- يساور اللجنة القلق إزاء بطء وتعقيد عملية تسجيل أراضي الشعوب الأصلية والشعوب الهندوراسية المنحدرة من أصل أفريقي وترسيم حدودها، وإزاء حالات إخلاء هذه الشعوب ونزع ملكيتها وتشريدها بسبب النزاعات على الأراضي وأثر المشاريع الاستخراجية التي تنفذ على أراضيها العرفية دون استشارتها أو موافقتها الحرة المسبقة المستنيرة (المواد 1 و11 و15 ).
55- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير، بالتشاور مع الشعوب الأصلية والشعوب الهندوراسية المنحدرة من أصل أفريقي وبموافقتها الحرة المسبقة المستنيرة، للتعجيل بتعيين حدود الأراضي والأقاليم التي كانت تمتلكها أو تشغلها أو تستخدمها تقليدياً، فضلاً عن منح سندات الملكية المتعلقة بهذه الأراضي، مع منع الاقتحام أو التدخل من جانب أطراف ثالثة؛
(ب) ضمان عدم تجريد الشعوب الأصلية والشعوب الهندوراسية المنحدرة من أصل أفريقي من أراضيها وأقاليمها ومواردها العرفية أو تهجيرها دون موافقتها الحرة المسبقة المستنيرة؛
(ج) اتخاذ تدابير لتمكين الشعوب الأصلية والشعوب الهندوراسية المنحدرة من أصل أفريقي من الحفاظ على هويتها وثقافتها ولغاتها وتقاليدها والتعبير عنها، والحفاظ على علاقتها الروحية بأراضيها العرفية؛
(د) تنفيذ أحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تنفيذاً كاملاً في هذا الصدد ( ) .
المهاجرون والنازحون داخلياً
56- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار العنف والنزاعات على الأراضي وعمليات الإخلاء وقابلية التضرر من تغير المناخ، مما يسهم في النزوح والهجرة. ويساورها القلق أيضاً إزاء التحديات الإنسانية التي يواجهها المهاجرون والنازحون داخلياً، والصعوبات التي يواجهونها في الوصول إلى البرامج الاجتماعية لضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخطر الاختفاء (المادة 11).
57- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) وضع سياسات عامة لمنع النزوح القسري وتنفيذ قانون وقاية ورعاية وحماية النازحين داخلياً، مع التركيز على الحق في العمل وفي الصحة الجسدية والنفسية وفي التعليم؛
(ب) تعزيز القدرات المؤسسية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين والنازحين داخلياً من خلال تحسين الملاجئ المؤقتة، وتوسيع القدرة على استقبال الوافدين، وضمان توافر الغذاء ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية والخدمات الصحية؛
(ج) ضمان أن تغطي السياسات والبرامج الاجتماعية الأشخاص النازحين داخلياً، بسبل منها وضع معايير واضحة لتحديد هويتهم والوصول إليهم وتمكينهم من الحصول على الوثائق والدعم أثناء النزوح وإعادة التوطين؛
(د) الأخذ بتوصيات الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ( ) واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري فيما يتعلق بحالات الاختفاء في سياق الهجرة ( ) .
الحق في الصحة
58- تحيط اللجنة علماً بمشروع القانون المتعلق بالنظام الصحي الوطني والزيادة التدريجية في ميزانية الصحة. بيد أنها لا يزال القلق يساورها إزاء التحديات المتعلقة بالبنية التحتية وجودة الخدمات الصحية وتوافرها وإمدادات الأدوية، لا سيما في المناطق الريفية ولصالح الفئات المحرومة (المادة 12).
59- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تخصيص الموارد الكافية لقطاع الصحة وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وتوافرها وجودتها، لا سيما في المناطق الريفية والنائية وللفئات المحرومة. وتوصي أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف الاستثمار في تحسين البنية التحتية لنظام الرعاية الأولية وضمان إمداد المستشفيات بما يلزم من موظفين ولوازم وأدوية.
الحق في الصحة الجنسية والإنجابية
60- تحيط اللجنة علماً بالقرار التنفيذي رقم 75-2023 بشأن وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الحظر التام للإجهاض، دون استثناء، وإزاء ارتفاع معدل حمل المراهقات في الدولة الطرف (المادتان 3 و12 ).
61- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) مراجعة حظر الإجهاض لجعله متوافقاً مع سلامة المرأة واستقلاليتها وصحتها، والاسترشاد بتعليق العام للجنة رقم 22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية والمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الرعاية المتعلقة بالإجهاض؛
(ب) ضمان إتاحة معلومات وخدمات عالية الجودة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل ووسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، من خلال منظومة الصحة العامة ولجميع النساء والمراهقات، خاصةً في المناطق الريفية أو النائية، لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛
(ج) تضمين التثقيف الشامل والمناسب للعمر في مجال الصحة الجنسية والإنجابية لكلا الجنسين في مناهج المدارس الابتدائية والثانوية، مع التركيز على السلوك المسؤول ومنع حمل المراهقات؛
(د) مراعاة توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) بشأن الإنهاء الطوعي للحمل والحقوق الجنسية والإنجابية.
سياسات المخدرات
62- يساور اللجنة القلق إزاء النهج العقابي المتبع في التصدي لتعاطي المخدرات وإزاء قلة توافر برامج تقليص الأضرار وإعادة التأهيل وتعذُّر الاستفادة منها (المادة 12).
63- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة إطارها القانوني لضمان اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء تعاطي المخدرات، وضمان إتاحة برامج تقليص الأضرار، والرعاية والخدمات الصحية، والدعم النفسي وإعادة التأهيل للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، وتوفير إمكانية الحصول عليها وإزالة العقبات التي قد تحد من إمكانية الحصول عليها، ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات وينتمون إلى أكثر الفئات حرماناً أو تهميشاً.
الحق في التعليم
64- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) تدني جودة التعليم، بسبب عدم كفاية الموارد المخصصة، وقلة أعضاء هيئة التدريس، وعدم كفاية البنية التحتية والمواد التعليمية ونقص الخدمات مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والإنترنت؛
(ب) ارتفاع نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، لا سيما أطفال الشعوب الأصلية والأطفال الهندوراسيين المنحدرين من أصل أفريقي، وانخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي والتعليم الثانوي؛
(ج) ارتفاع معدلات الأمية، لا سيما بين النساء والفتيات من الشعوب الأصلية ومن الهندوراسيات المنحدرات من أصل أفريقي في المناطق الريفية؛
(د) حالات التنمّر الخطيرة على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني وتكريس القوالب النمطية الجنسانية في المواد التعليمية (المواد 3 و13 و14 ).
65- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين نوعية التعليم عن طريق زيادة الموارد، وتحسين تدريب المعلمين وأجورهم، وتحسين المواد التعليمية وإدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم؛
(ب) الاستمرار في تحسين البنية التحتية للمدارس من خلال ضمان الحصول على مياه الشرب والمرافق الصحية الكافية والكهرباء والإنترنت؛
(ج) مضاعفة الجهود لزيادة الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي وتوسيع نطاق توافر التعليم قبل المدرسي؛
(د) اتخاذ تدابير لزيادة معدل الإلمام بالقراءة والكتابة من خلال ضمان مجانية التعليم الأساسي الشامل للجميع، مع التركيز بصفة خاصة على نساء وفتيات الشعوب الأصلية والنساء والفتيات الهندوراسيات المنحدرات من أصل أفريقي في المناطق الريفية؛
(هـ) حماية جميع الأطفال من التنمر والعنف في المدارس، وزيادة الجهود المبذولة للوقاية من هاتين الظاهرتين وتعزيز التفاهم والتسامح؛
(و) اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التنميط الجنساني التمييزي في المواد التعليمية والتأكد من امتناع المؤسسات التعليمية وطواقم التدريس عن إدامة هذه القوالب النمطية.
الحق في المشاركة في التطور العلمي والتمتع بفوائده
66- يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض مستوى الموارد العامة المخصصة للبحث العلمي والتوعية العلمية. ويساورها القلق أيضاً إزاء القوالب النمطية الجنسانية السلبية التي تعيق المساواة الفعلية للمرأة في مجال العلوم وإزاء تمثيلها الناقص في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. علاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء محدودية الوصول إلى الإنترنت وانخفاض مستوى الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية، مما يعيق مشاركة المواطنين والوصول إلى المعلومات وسد الفجوة الرقمية (المادتان 3 و15 ).
67- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) زيادة الميزانية العامة المخصصة للبحث العلمي والتوعية العلمية؛
(ب) اعتماد التدابير اللازمة لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية وتعزيز وصول النساء والفتيات إلى الوظائف المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛
(ج) التعجيل بتحقيق الوصول الشامل إلى شبكة الإنترنت وتحسين الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية في المناطق النائية، لا سيما بين النساء والشعوب الأصلية والشعوب الهندوراسية المنحدرة من أصل أفريقي، من أجل سد الفجوة الرقمية وزيادة مشاركة المواطنين ومكافحة التضليل، والاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 25(2020) بشأن العلم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
دال- توصيات أخرى
68- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
69- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرّسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بما في ذلك فيما يتعلق بالتعافي من جائحة كوفيد-19، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستيسّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حدّ كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلّة لرصد التقدّم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الالتزام العالمي بعقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .
70- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني وعلى مستوى الإدارات والبلديات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتّخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتؤكد اللجنة الدور الحاسم الذي يؤدّيه المؤتمر الوطني في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وتشجِّع الدولة الطرف على ضمان مشاركته في إجراءات الإبلاغ والمتابعة في المستقبل. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك المنظّمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني والشعوب الأصلية والشعوب الهندوراسية المنحدرة من أصل أفريقي في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.
71- ووفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية (31 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11(ب) (الأعمال التجارية وحقوق الإنسان) و15 (د) (الحقوق المتعلقة بالأراضي) و55 (أ) (حقوق الشعوب الأصلية والشعوب الهندوراسية المنحدرة من أصل أفريقي).
72- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع وفقاً للمادة 16 من العهد بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2029، ما لم تُخطَر بخلاف ذلك نتيجة تغييرٍ في جولة الاستعراض. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، ينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحّدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.