GENERAL
CCPR/C/SR.1796
18 June 2009
ARABIC
Original: FRENCH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السابعة والستون
محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من الجلسة 1796
المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الثلاثاء، 26 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الساعة 00/15
الرئيسة : السيدة م ي دينا كيروغا
المحتويات
التعليقات العامة للجنة ( تابع)
افتُتحت الجلسة الساعة 10/15
التعليقات العامة للجنة (البند 7 من جدول الأعمال) (تابع)
1- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى استئناف النظر في مشروع التعليق العام على المادة 3 (CCPR/C/65/R.10) وقالت إن الفقرات اﻟ 18 الأولى ، باستثناء الفقرة 15، اعتُمدت وكذلك الجُمل الثلاث الأولى من الفقرة 19، علماً بأنه سيؤخذ باقتراح السيدة شانيه الرامي إلى إعادة صياغة الجملة الأولى لجعلها أكثر دقة، ونقلها إلى نهاية الفقرة.
الفقرة 19
2- السيد لالاه يرى أن الفكرة المُعرب عنها في الجملة الخامسة هامة لكن يمكن إعادة صياغتها بطريقة توضح أنه ليس الفقر هو الذي يمنع النساء الفقيرات من تكوين رأي شخصي فيما يتعلق بالانتخابات وإنما كونهن نساء هو الذي يمنع ذلك. ويقترح السيد لالاه فضلاً عن ذلك معالجة هذا الجانب في نهاية الفقرة 2 من نص التعليق العام بدلاً من معالجته في الفقرة 19، والقول بأنه يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير إيجابية في كافة ميادين نشاط الدولة على نحو يتيح للنساء ممارسة حقوقهن بنفس الشروط التي يمارسها بها الرجال.
3- السيدة إيفات اقترحت الاسترشاد بصياغة الفقرة 12 من التعليق العام (رقم 25) المتعلق بالمادة 25 من العهد (HRI/GEN/1/Rev.3)، والقول بأنه ينبغي اتخاذ تدابير إيجابية لتذليل الصعوبات التي تمنع النساء من ممارسة حقهن في التصويت فعلياً. وعلاوة على ذلك، قالت إنه ينبغي في الواقع إعادة صياغة الجزء من الفقرة المخصص للإمكانية الممنوحة للنساء لتكوين رأيهن بصورة مستقلة تماماً.
4- الرئيسة أعلنت أن الفقرة 19 سوف تعدَّل مراعاة لاقتراحات السيدة شانيه والسيد لالاه والسيدة إيفات . وبالإضافة إلى ذلك، قالت إنه ستصاغ جملة جديدة بالمعنى الذي أشار إليه السيد لالاه ، وستضاف إلى الفقرة 2.
5- وقد تقرر ذلك.
6- اعتُمدت الفقرة 19 بصيغتها المعدَّلة شفوياً.
الفقرة 20
7- السيدة شانيه ترى أنه نظراً لأن التمييز في مجال الاستخدام يتخذ أشكالاً كثيرة، فإن ذكر مجرد مثل واحد يختزل تلك الأشكال إلى حد ما، ولذلك من الأفضل عدم إعطاء أي مثل في هذا الصدد. وفضلاً عن ذلك، قالت إن الجملة الثالثة من الفقرة التي تعالج التمييز في مجال الاستخدام، والعادات والتقاليد، على السواء، تبدو لها غامضة. وقالت أخيراً إنها ترى وجوب حذف الجزء من الجملة الأخيرة الموضوع بين قوسين معقوفتين.
8- السيد كلاين قال إنه قد يكون من المفيد الإشارة في الجملة الأولى إلى التعليق العام (رقم 18) المتعلق بعدم التمييز. وفيما يتعلق بالجملة الثانية، قال إنها لا تعكس بشكل كامل المحتوى المحدد للمادة 26 من العهد ، وبناءً عليه، فإنه يمكن تعديلها.
9- السيد كريتسمر اقترح أن يُقال في الجملة الأولى أن المادة 26 ترسي الحق في المساواة أمام القانون ليس فقط فيما يتعلق بالحقوق المبينة في العهد وإنما فيما يتعلق بكافة الحقوق الأخرى أيضاً. وقال إن صياغة من هذا القبيل من شأنها توسيع مبدأ المساواة بحيث يشمل جوانب أخرى غير الجوانب التي ينظمها القانون.
10- السيد لالاه اقترح أولاً أن يُضاف الزواج ومحل الإقامة إلى قائمة الأمثلة المذكورة في الجملة الثانية من الفقرة. وأشار إلى نقطة أثارتها السيدة شانيه فذكر أن الجملة الثالثة لا تستهدف الربط بين التمييز في مجال الاستخدام، وبين العادات والتقاليد، وقال إنه ينبغي إزالة أي لبس في هذا الصدد. وإن اللجنة ينبغي أن تكون أكثر إيجابية وأن تقول في الجملة الأخيرة إنه ينبغي للدول أن تلعب دوراً قيادياً في الميادين المذكورة. إذ تقع على عاتق الدول في الواقع لا على عاتق السكان مسؤولية تعيين الطريق المؤدي إلى التغيير.
11- السيد شاينين يرى أن اللجنة يمكنها أن تنسخ على نحو مفيد في الجملة الأولى، منطوق الفقرة 12 من تعليقها العام (رقم 18) المتعلق بعدم التمييز (HRI/GEN/1/Rev.3)، وأن تقول في الجزء الثاني من الجملة إن المادة 26 تحظر أي تمييز أمام القانون أو في الواقع، في أي ميدان تحكمه وتحميه السلطات العامة.
12- السيد أندو أيَّد اقتراح السيد شاينين . وفضلاً عن ذلك، قال إنه نظراً لأن المادة 26 من العهد تتناول حقاً لا يعتمد على أي حق آخر، فإنه ينبغي التأكيد على تلك الحقيقة، ومن ثم عدم تقديم أمثلة وردت من قبل في فقرات تشير إلى مواد أخرى من العهد. وقال أخيراً إنه إذا قررت اللجنة ذكر أمثلة في الجملة الأخيرة، فإن تلك الأمثلة ينبغي أن تقتصر على حقوق لا يشملها العهد.
13- السيدة إيفات قالت إنها تؤيد هي أيضاً اقتراح السيد شاينين المتعلق بالجملة الأولى. أما فيما يتعلق بالجملة الثانية فإنها لا تعترض على إضافة أمثلة على نحو ما اقترحته السيدة شانيه واقترحه السيد لالاه . وأضافت أنه يمكن للجنة أن تقول في الجملة الثالثة إنها كثيراً ما تلاحظ أن عدداً كبيراً من النساء اللاتي يُستخدَمَن في مجالات عمل مثل الخدمة المنزلية غير محميات بالقانون الذي يضمن المساواة في ظروف العمل والأجر. وبالإضافة إلى ذلك، قالت إنه يبدو لها من الحكمة بمكان نقل الجزء من الجملة الثالثة الذي يتناول العادات والتقاليد. إذ يمكن معالجة هذا الجانب في الجملة الأخيرة حيث يمكن للجنة أن تقول إنه ينبغي للدول أن تبادر بوضع برامج لمكافحة أنماط السلوك التي تتخذ تقليدياً موقفاً تمييزياً تجاه النساء.
14- السيد باغواتي أيَّد اقتراح السيد شاينين المتعلق بالجملة الأولى.
15- السيد هنكين أيَّد الاقتراح ذاته أيضاً، وفضلاً عن ذلك، قال فيما يتعلق بالأمثلة، إن اللجنة ينبغي أن تقدم أقل عدد ممكن منها، لأن هناك دائماً خطر إغفال أمثلة هامة. وأضاف أنه إذا قررت اللجنة مع ذلك تقديم بعض الأمثلة فينبغي لها ألا تذكر فقط القوانين التي تنص على شكل من التمييز تجاه النساء وإنما أن تذكر أيضاً القوانين ذات الآثار التمييزية.
16- السيد سولاري - يريغوين قال إنه يرى أنه ينبغي الأخذ باقتراح السيد شاينين المتعلق بالجملة الأولى، لا سيما وأن القوانين لا تحترم دائماً مبدأ المساواة، وأن بعضها يفرض قيوداً عليها أو أنه تمييزي بشكل صريح. وفيما يتعلق بالجملة الثالثة، قال إنه ينبغي توخي الحذر من عدم إعطاء انطباع بأن التمييز ضد النساء يتعلق بوصولهن إلى أعمال الخدمة المنزلية.
17- السيدة شانيه واللورد كولفيل أيَّدا اقتراح السيد شاينين المتعلق بالحملة الأولى.
18- الرئيسة لخصت التعديلات التي يوجد بشأنها توافق في الآراء داخل اللجنة فقالت إن الجملة ستعدل على النحو الذي اقترحه السيد شاينين . وإن الأمثلة المذكورة في الجملة الثانية لن تطبَّق إلا على حقوق لا يشملها العهد. وأن اللجنة ستقول في الجملة الثالثة إنها كثيراً ما لاحظت لدى نظرها في تقارير الدول الأطراف أن نسبة كبيرة من النساء مستخدمات في ميادين لا تحميها قوانين العمل. وأض افت الرئيسة تقول إن الإشارة إلى الخدمة المنزلية ستحذف، وأن الجملتين الأخيرتين من الفقرة ستعدلان على أساس الاقتراحات التي قدمها السيد لالاه وقدمتها السيدة إيفات عل ماً بأنه من المقرر حذف الأمثلة الموضوعة بين قوسين معقوفتين.
19- اعتُمدت الفقرة 20 بصيغتها المعدَّلة شفوياً.
الفقرة 21
20- السيد كريتسمر تساءل عما إذا كان يترتب على الجملة الثانية من الفقرة 21 إلزاماً الدول الأطراف بالتدخل في الأنشطة المستقلة للطوائف الدينية. فكل الديانات الكبرى تسلم في رأيه بوجود اختلافات بين الرجال والنساء.
21- السيدة إيفات قالت إنها ترى أن الجملة الأولى ينبغي أن تذكر أن هذه الحقوق لا يمكن ممارستها "بطريقة تتعارض مع". وأنه ينبغي التأكيد على هذه الفكرة ذاتها في الجملة الثانية مما سيحل المشكلة التي أثارها السيد كريتسمر ، وعندئذ يمكن القول بأن الممارسات المجتمعية يمكن أن تنتهك تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد.
22- السيد شاينين يرى أنه ينبغي النظر من جديد في مقترح السيد عمر قبل اتخاذ قرار بشأن هذه الفقرة. وقال إنه يقترح فيما يخصه إجراء تمييز بين أفعال الدولة من ناحية، والمسؤولية داخل المجتمعات المحلية من ناحية أخرى. وفيما يتعلق بالجملة الأولى، قال إنه يؤيد ملاحظات السيدة إيفات تأييداً كاملاً. واقترح السيد شاينين صياغة جديدة لتلك الفقرة تسترشد بالمادة 5 وقال إن نص الجملة الأولى منها سيكون هو "أنه لا يجوز تأويل الحقوق المعترف بها لأعضاء ال أقليات في المادة 27 من العهد على نحو يفيد انطوائها على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص يترتب عليه انتهاك تساوي الرجال و النساء في حق ممارسة كافة الحقوق المدنية والسياسية المحددة في العهد". وسيكون نص الجملة الثانية كما يلي: "ينبغي للدول أن تبلغ عن أية قوانين أو ممارسات إدارية تطبق على أعضاء أقلية ما ويمكن أن تشكل انتهاكاً للمادة 3". وسيكون نص الجملة الثالثة: "وينبغي للدول بالمثل الإبلاغ عن التدابير التي تتخذها، والإبلاغ عن المسؤوليات التي تقع على عاتقها فيما يتعلق بالممارسات الثقافية أو الدينية للأقليات التي تنتهك حقوق النساء". وقال السيد شاينين إن هذه الصياغة تتيح إبراز التسامح تجاه التقاليد الدينية للأقليات ، وإبراز المسؤولية الضمنية للدولة على السواء.
23- السيد كلاين لاحظ أن تعليقات اللجنة تنصب على المادة 3، ومع ذلك، فإن الجملة الأولى من الفقرة 21 تشير إلى المادة 27، والجملة الثانية تشير إلى المادة 3. وقال إنه لا يرى أن هناك صلة واضحة بين هاتين المادتين في ذلك السياق، لا سيما وأنه لا يشار إلى فقرات أخرى إلا إلى حقوق خاصة معينة.
24- الرئيسة أوضحت أن المادة 27 تدرج عدداً من الحقوق، لكن الإشارة إلى المادة 3 ضرورية لأنها تشمل مزيداً من الحقوق المحددة في العهد. إلا أنها أضافت أنه قُدِّم من قبل مقترح بتعديل تلك الصياغة. وأنه ينبغي عدم تأويل أحكام المادة 27 التي تعترف ببعض الحقوق لأعضاء الطوائف على أن تلك الأحكام تجيز لأعضاء الطوائف انتهاك الحقوق الأخرى للنساء.
25- السيد زاخيا قال إن هناك نوعين من الممارسات فيما يتعلق بالأقليات: نوع ينبغي أن تحظره الدولة لأنه ينتهك كرامة النساء، والنوع الآخر يمكن، بدلاً من ذلك، قبوله شريطة أن يكون ناجماً عن اختيار حر. وفي هذه الحالة يكون ذلك الوضع اختيارياً ويصبح في الإمكان العدول عنه. وقال إنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً أن الدول ليست في وضع يمكّنها من تغيير العادات المتجذرة في الأعراف تغييراً كاملاً.
26- السيد باغواتي أيَّد صياغة الفقرة 21 التي اقترحها السيد شاينين .
27- السيد هنكين قال إنه يوافق بوجه عام على تلك الصياغة، لكنه يرى أن هناك بعض الغموض في العهد فيما يتعلق بالمادة 3، وبوجه خاص فيما يتعلق بالمادة 27 بشأن ما اتفق على تسميته ﺑ "تدخّل الدولة" أو "أفعال الدولة"، وأنه ينبغي أخذ هين المفهومين في الاعتبار عند إعادة صياغة الفقرة.
28- السيد عمر قال إن الجملة الأولى من الفقرة 21 مناسبة جداً لأنها تطرح المسألة من الناحية المبدئية. ومع ذلك، قال إنه تنجم عنها نتيجتان: التزام الدولة بتقديم معلومات من ناحية، والت دابير التي ينبغي للدولة اتخاذها في حالة التمييز أو انتهاك المادة 3 من ناحية أخرى. وقال إنه يقترح فيما يخصه، الإبقاء على الجملة الأولى كما هي مع إضافة الجملة التالية: "ينبغي للدول تقديم المعلومات المناسبة عن الممارسات الثقافية التي تنتهك أحكام المادة 3 أو التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاكها، وتوضيح التدابير التي اتخذتها أو التي تزمع اتخاذها لكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد".
29- السيدة إيفات قالت إنها لا تعترض على اقتراح السيد شاينين . إلا أنها تعتقد أنه ينبغي أن يقال للدول بوضوح أنها ينبغي أن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير تشريعية أو غيرها يمكن أن تنته ك تساوي النساء، بوصفهن عضوات في أقلية ما، مع الرجال في حق التمتع بحقوقهن في المجال الديني أو اللغوي أو الثقافي. ولذلك قالت السيدة إيفات إنها تقترح إدراج هذا الإيضاح في بداية الفقرة في الصيغة التي اقترحها السيد شاينين .
30- السيد لالاه أوضح أ ن هناك علاقة وثيقة بين اقتراحي السيد عمر والسيد شاينين . ومن ثم قال إنه ينبغي التقريب بينهما. واقترح بدلاً من مجرد الإشارة إلى المادة 27 من العهد، وجوب الإشارة إلى الحقوق التي يتمتع بها أعضاء الأقليات "فيما يتعلق بثقافتهم الخاصة أو دينهم الخاص أو لغتهم الخاصة".
31- الرئيسة قالت إنها تلاحظ أن أعضاء اللجنة يؤيدون ذلك التعديل فيما يبدو. ولذلك ستوضع إضافة إلى ا لجملة الأولى. ود عت السيد شاينين والسيد عمر إلى التشاور فيما بينهما من أجل وضع صيغة جديدة للجملة الثانية. وقالت إنها بعدئذ ستقدم المشروع بأكمله إلى اللجنة كي تنظر فيه مجدداً.
رُفع الجزء العلني من الجلسة الساعة 10/16
- - - - -