اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأوكرانيا *
أولاً- مقدمة
1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأوكرانيا ( ) ، في جلستَيها 742 و743 ( ) ، المعقودتين في 27 و28 آب/أغسطس 2024. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 754، المعقودة في 4 أيلول/سبتمبر 2024.
2- وترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأوكرانيا، اللذين أُعدّا وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير وردّاً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير ( ) ، وبالمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف.
3- وتعرب اللجنة عن تقديرها الحوارَ المثمر والصريح الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، الذي ضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية.
ثانياً- الجوانب الإيجابية
4- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، عملاً بتوصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف في عام 2015 ( ) . وتلاحظ مع التقدير ما يلي:
(أ) خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حتى عام 2025، التي أُقرت في 7 نيسان/أبريل 2021؛
(ب) الاستراتيجية الوطنية لبيئة خالية من العوائق في أوكرانيا حتى عام 2030، المُعتمدة في 14 نيسان/أبريل 2021؛
(ج) خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325(2000) بشأن المرأة والسلام والأمن حتى عام 2025، التي أُقرت في 16 كانون الأول/ديسمبر 2022؛
(د) التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما ودخولها حيز النفاذ، في 18 تموز/يوليه و1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، على التوالي؛
(هـ) الانضمام إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات ودخولها حيز النفاذ، في 8 حزيران/يونيه و8 أيلول/سبتمبر 2023، على التوالي .
ثالثاً- عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا
5- تقر اللجنة بأن أكثر من عامين قد انقضيا منذ بدء الهجوم المسلح الشامل الذي شنه الاتحاد الروسي على أوكرانيا في عام 2022 ( ) ، والذي أدى إلى تدهور خطير لحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، بما في ذلك في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال. وتذكّر اللجنة بالقاعدة الآمرة المُلزمة بحماية الحياة، بما في ذلك الالتزامات بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 6)، وحماية الحق في الحياة حتى في حالات النزاع المسلح، وكذلك الالتزامات بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً فعلياً بالحق في الحياة على قدم المساواة مع الآخرين (المادة 10) وحمايتهم وسلامتهم في حالات الخطر، بما في ذلك في النزاع المسلح (المادة 11). ويترتب على هذا الإطار التزامات على أوكرانيا والاتحاد الروسي بحماية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الظروف، بمن فيهم مَن يعيشون في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، والذين نُقلوا قسراً إلى الاتحاد الروسي، والموجودون في بلدان ثالثة فروا إليها بحثاً عن الحماية الدولية.
رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)
6- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) لا تزال مصطلحات الدولة الطرف لا تتماشى مع الاتفاقية ولا يزال عدم الاتساق قائماً، مما يؤدي إلى معاملة تمييزية للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) التصنيف الوارد في التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عفا عليه الزمن ويتعارض مع النقلة النوعية للاتفاقية، وشيوع النموذج الطبي للإعاقة في السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مما يشير إلى غياب التدريب المهني للموظفين العموميين والمهنيين بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم فهم تلك الحقوق؛
(ج) عدم تنفيذ معظم أحكام خطة العمل الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حتى عام 2020، وعدم اعتماد الدولة الطرف آلية رصد لتنفيذها، مما أدى إلى عدم وجود توصيات وعدم فرض عقوبات في حالة عدم امتثال الوكالات المعنية؛
(د) لم تنفذ الدولة الطرف التوصيات الواردة في الفصل الحادي عشر من تقرير اللجنة عن دورتها السابعة والعشرين ( ) .
7- تكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي لأوكرانيا ( ) باعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة في جميع قوانينها وسياساتها وقراراتها، وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بما يلي:
(أ) إجراء مراجعة شاملة لإطارها القانوني المحلي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمواءمة مصطلحاته ومضمونه مواءمةً تامة مع الاتفاقية؛
(ب) تعديل تشريعاتها لإلغاء تصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان أن يعترف إطارها القانوني بحقوقهم ويكفلها على قدم المساواة مع الآخرين؛
(ج) إلغاء النموذج الطبي للإعاقة في جميع سياساتها وبرامجها وتعديل إطارها القانوني وفقاً لذلك لضمان أن يعكس نهجاً قائماً على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة؛
(د) تصميم آلية رصد لخطة العمل الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حتى عام 2025 وضمان استمرارها بعد ذلك؛
(هـ) تنفيذ التوصيات الواردة في الفصل الحادي عشر من تقرير اللجنة عن دورتها السابعة والعشرين.
8- ويساور اللجنة القلق بشأن عدم وجود إجراءات فعالة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركةً نشطة من خلال المنظمات التي تمثلهم في عمليات صنع القرارات العامة.
9- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وتوصي بأن تضع الدولة الطرف إجراءات فعالة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع آليات صنع القرارات العامة.
باء- حقوق محددة (المواد 5-30)
المساواة وعدم التمييز (المادة 5)
10- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:
(أ) لا تتضمن تشريعات الدولة الطرف، ومنها القانون المتعلق بمبادئ منع التمييز ومكافحته (رقم 5207-سادساً)، التزاماً شاملاً بعدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ولا تكفل المسؤولية الجنائية عن التمييز؛
(ب) العقبات السائدة أمام رفع القضايا المتعلقة بالتمييز إلى المحكمة؛
(ج) عدم الاعتراف فعلياً بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة في جميع مجالات الحياة؛
(د) لا يحمي الإطار القانوني للدولة الطرف الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز المتعدد والمتقاطع، ولا يوفر آليات لمنع هذه الحالات والإبلاغ عنها والتحقيق فيها والمعاقبة عليها.
11- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعديل تشريعاتها، بما فيها القانون المتعلق بمبادئ منع التمييز ومكافحته، لتضمينها أحكاماً تنص على التزام جميع السلطات التزاماً شاملاً بعدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وعقوبات جنائية على عدم الامتثال لذلك؛
(ب) تعزيز استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يواجهون التمييز، سبلَ الانتصاف القانونية المتاحة؛
(ج) إدراج الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة صراحةً في تشريعاتها باعتباره شكلاً من أشكال التمييز وضمان المسؤولية الجنائية عنه؛
(د) إنشاء آليات يسهل الوصول إليها لمنع أشكال التمييز المتعدد والمتقاطع وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا التمييز، واستحداث آليات للتحقيق في هذه الحالات والمعاقبة عليها.
النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)
12- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:
(أ) عدم دعم الدولة الطرف النساء والأطفال ذوي الإعاقة في المناطق المتضررة من النزاع، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة وغير ذوات الإعاقة المسؤولات عن رعاية الأطفال ذوي الإعاقة وتعليمهم؛
(ب) شيوع التمييز، في الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية، والسكن، والمساعدات الإنسانية وغيرها من الاستحقاقات، ضد النساء، لا سيما النساء ذوات الإعاقة النازحات داخلياً أو اللاتي يلتمسن الحماية الدولية، والنساء المسؤولات عن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء اللاتي أُصبن بإعاقة أثناء النزاع.
13- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تنفيذ تدابير عاجلة لكي تحصل الأمهات والأطفال ذوو الإعاقة على دعم الدولة لحماية حقوقهم، بما فيها رعاية الأطفال ذوي الإعاقة وتعليمهم؛
(ب) كفالة تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الدوري التاسع لأوكرانيا ( ) فيما يتعلق باعتماد سياسات وبرامج شاملة لحماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما اللاتي يواجهن أشكالاً متقاطعة من التمييز.
الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)
14- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:
(أ) عدم ملاءمة مستوى معيشة الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك الافتقار إلى التعليم الجامع ووسائل النقل، فضلاً عن عدم إتاحة السكن الملائم، والمعدات، والترتيبات التيسيرية للعلاج الطبيعي والمهني؛
(ب) الصعوبات التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة أثناء النزاع، مما يجعل من الصعب عليهم مواصلة حياتهم في المجتمع ويجبر الأسر على إرسالهم إلى مؤسسات الرعاية؛
(ج) عدم مراعاة رأي الأطفال ذوي الإعاقة في الأمور التي تمسهم.
15- تشير اللجنة إلى البيان المشترك بين لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (2022)، وإلى التوصيات الواردة في الفصل الحادي عشر من تقرير اللجنة عن دورتها السابعة والعشرين، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعميم مراعاة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في جميع سياساتها وبرامجها وضمان حصولهم على جميع الأجهزة التي يحتاجون إليها؛
(ب) وضع سياسات تدعم أسر الأطفال ذوي الإعاقة، سواء بالتدريب أو التمويل، حتى لا يضطرهم الافتقار إلى الدعم إلى الإيداع في مؤسسات الرعاية؛
(ج) إنشاء آليات للأطفال ذوي الإعاقة للتعبير عن آرائهم في القضايا التي تهمهم وتمسهم.
إذكاء الوعي (المادة 8)
16- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) لا تزال الدولة الطرف تفتقر إلى سياسات شاملة للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية، مما أدى إلى تدني مستوى المعرفة بحقوقهم، ومنها الحق في المساعدة القانونية المجانية، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالنزاع في أشكال يسهل الوصول إليها؛
(ب) عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركةً نشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في إعداد حملات التوعية.
17- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة أن تتضمن جميع سياساتها وبرامجها العامة، بما فيها الاستراتيجية الوطنية لبيئة خالية من العوائق في أوكرانيا حتى عام 2030، حملات توعية تتناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو شامل، بما في ذلك في المناطق المتضررة من النزاع. ويجب أن تتضمن هذه السياسات آليات رصد ومؤشرات تتماشى مع الاتفاقية؛
(ب) ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركةً نشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في إعداد جميع حملات التوعية والسياسات والإشراف عليها.
إمكانية الوصول (المادة 9)
18- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:
(أ) عدم كفاية إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالإعاقة ورصدها، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية الوصول المادي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن الوصول إليها، ووسائل النقل، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية؛
(ب) عدم استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو منهجي ومُجدٍ في مراجعة القوانين والسياسات واللوائح المتعلقة بإمكانية الوصول وتنفيذها وتقييمها؛
(ج) عدم وجود استراتيجية شاملة ذات أهداف وأطر زمنية ومؤشرات محددة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لبيئة خالية من العوائق في أوكرانيا حتى عام 2030.
19- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وإلى تعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) إنشاء آليات لرصد سياساتها المتعلقة بإمكانية الوصول وتقييمها، وفرض عقوبات فعالة على مَن لا يطبق المعايير المتعلقة بإمكانية الوصول والشمول؛
(ب) وضع آليات لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بسبل منها جلسات الاستماع العامة والمشاورات، في مراجعة القوانين والسياسات واللوائح المتعلقة بإمكانية الوصول وتنفيذها وتقييمها؛
(ج) ضمان أنّ الاستراتيجية الوطنية لبيئة خالية من العوائق في أوكرانيا حتى عام 2030 تُعمم مراعاة منظور الإعاقة.
الحقّ في الحياة (المادة 10)
20- يساور اللجنة القلق بشأن التقارير التي تفيد بإعدام أشخاص ذوي إعاقة خارج نطاق القانون في سياق النزاع والاحتلال.
21- تذكّر اللجنة بأن الحق في الحياة حق غير قابل للتقييد ويتمتع بمركز قاعدة آمرة ( ) تستتبع التزام الدولة الطرف والسلطة القائمة بالاحتلال بحماية حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها الرامية إلى التحقيق في عمليات إعدام الأشخاص ذوي الإعاقة خارج نطاق القانون أثناء غزو الاتحاد الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا وإثبات المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم، واعتماد تدابير لاستعادة كرامة الضحايا وتوفير سبل الجبر الشامل للضحايا، بمن فيهم أفراد أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11 )
22- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير وقائية للتصدي للمخاطر، بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ الإنسانية، الأمر الذي كان يمكن أن يتيح حماية أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء النزاع. وتلاحظ اللجنة أن هناك عدة عوامل أعاقت الحفاظ على سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وأمنهم في سياق النزاع وأدّت إلى زيادة عدد الأشخاص الذين أُصيبوا بإعاقة. ويساورها القلق بشأن ما يلي:
(أ) لم يكن هناك تفكير في اتخاذ إجراءات محددة للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار خطط الحماية والإجلاء المدنيين، وكذلك في تنسيق القرارات المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، ولم تتم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في التعديلات التي أُدخلت على هذه الخطط، مما تسبب في صعوبات شديدة في حمايتهم وإجلائهم. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن الوصول إلى نقاط الإجلاء؛
(ب) لا توجد إمكانية وصول فيما يتعلق بخطط الطوارئ والإجلاء، وكذلك في الملاجئ والهياكل الأساسية للطوارئ؛
(ج) يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة على نحو أكثر للعنف وفقدان المُعينات والأجهزة الخاصة بهم، وتواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة عنفاً جنسانياً، واعتداء، وتهميشاً، ويزداد احتمال تعرضهن للاتجار بهن وزواجهن بالإكراه، خلال النزاع المسلح؛
(د) إجراءات الحصول على صفة إعاقة مرتبطة بالنزاع صعبة وتمييزية في الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية وخدمات إعادة التأهيل الطويلة الأجل اعتماداً على المنطقة التي أدت فيها الأعمال العدائية إلى الإعاقة؛
(هـ) غالباً ما يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في الأراضي المحتلة والأشخاص ذوو الإعاقة من ملتمسي اللجوء واللاجئين ومَن هم في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين وحصلوا على الحماية الدولية في بلدان أخرى صعوبات في الحصول على الاستحقاقات التي تقدمها أوكرانيا؛
(و) لا توجد تدابير شاملة كافية، لا سيما فيما يتعلق بعدم كفاية فرص الحصول على السكن اللائق والاستفادة من البرامج الاجتماعية، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النازحين داخلياً - الذين بلغ عددهم 196 205 شخصاً في 1 كانون الثاني/يناير 2024، وفقاً للدولة الطرف؛
(ز) تُجبَر بعض النساء والفتيات ذوات الإعاقة على عبور الحدود ويتعرضن للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي؛
(ح) هناك تدهور في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة كبار السن، ويودَعون في مؤسسات الرعاية على نحو متزايد ويواجهون صعوبات في إجلائهم من مناطق النزاع وحماية أنفسهم من الأعمال العدائية؛
(ط) فصل الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، عن أسرهم ونقلهم قسراً من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا إلى تلك التي يسيطر عليها الاتحاد الروسي. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن عدم كفاية المعلومات المتوفرة عن الأطفال ذوي الإعاقة في الأراضي المحتلة، بما فيها المعلومات المتعلقة بعدد الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية، وما إذا كانوا قد فُصلوا عن أسرهم وما إذا كانوا يتلقون التعليم والدعم المالي؛
(ي) لم تضمن الدولة الطرف بما فيه الكفاية عدم إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية في البلدان الثالثة التي تستقبلهم؛
(ك) لا تُعمِّم المشاريع المتعلقة بالعمل الإنساني، والتعافي، ومرحلة ما بعد النزاع، والتنمية، بما فيها تلك التي تنفَّذ مع شركاء دوليين وإقليميين، مراعاة منظور الإعاقة ولم تُطوَّر بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة من خلال المنظمات التي تمثلهم؛
(ل) لم تُعمم الدولة الطرف مراعاة منظور الإعاقة في استجابتها لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).
23- تشير الدولة الطرف إلى إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 والمبادئ التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) إصلاح خطط الحماية المدنية وخطط الطوارئ والإجلاء لتوفير الدعم والحماية الكافيين للأشخاص ذوي الإعاقة، ونظم الإنذار والملاجئ وطرق الإجلاء التي يمكن الوصول إليها في المنازل، ومؤسسات الرعاية، وعلى الحدود. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :
تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ بأشكال يسهل الوصول إليها، منها طريقة براي والصيغة السهلة القراءة ولغة الإشارة، واستخدام وسائل وأشكال بديلة للتواصل؛
التأكد من وجود مرافق يسهل الوصول إليها للرعاية المؤقتة ولحفظ الأجهزة الشخصية وصيانتها؛
ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركةً نشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في التخطيط للمساعدات الإنسانية وتوزيعها؛
(ب) التأكد من أن خطط التأهب الوطنية تنص على نظم إنذار وملاجئ شاملة وميسَّرة للأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين التمويل الكافي في ميزانيتها العادية والتمويل الوارد من مشاريع التنمية والتعافي لضمان تنفيذ حملة "أوكرانيا بلا عوائق" وغيرها من المشاريع المتعلقة بإمكانية الوصول؛
(ج) اعتماد ضمانات قانونية لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من التعرض للتحرش الذي يفضي إلى الزواج بالإكراه وضمان التحقيق في هذه الحالات ومعاقبة الجناة وتوفير سبل جبر شاملة للضحايا، وذلك وفقاً للتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الدوري التاسع لأوكرانيا؛
(د) إنشاء آليات مرنة وسريعة حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الحصول على صفة إعاقة مرتبطة بالنزاع والحصول على الاستحقاقات الاجتماعية وخدمات إعادة التأهيل الطويلة الأجل في جميع المناطق؛
(هـ) ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي المحتلة والأشخاص ذوي الإعاقة من ملتمسي اللجوء واللاجئين ومَن هم في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين على الاستحقاقات التي تقدمها أوكرانيا؛
(و) ضمان استجابة قائمة على حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة النازحين داخلياً، لا سيما النازحون لفترات طويلة، فيما يتعلق بأمور منها العنف والنزاع المسلح، وضمان توفير المساعدة لهم والملاجئ الآمنة التي يمكن الوصول إليها؛
(ز) منع عبور الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والأطفال ذوو الإعاقة، الحدود دون موافقتهم ومنع العنف ضدهم، بما في ذلك العنف الجنسي، والمعاقبة عليه؛
(ح) وضع سياسات شاملة وجامعة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كبار السن ذوي الإعاقة لضمان احترام حقوقهم وسد أي ثغرات في الحماية قد يواجهونها في حالات الطوارئ، وذلك بالإشارة إلى التقرير المتعلق بحماية حقوق الإنسان لكبار السن في حالات الطوارئ الذي أعدته الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان ( ) ؛
(ط) التأكد من بقاء الأطفال ذوي الإعاقة المتضررين من النزاع المسلح مع أسرهم في بيئات مجتمعية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لتيسير عودة الأطفال ذوي الإعاقة الذين قيل إنهم نُقلوا قسراً إلى أراضي الاتحاد الروسي؛
(ي) ضمان عدم قيام البلدان الثالثة التي تستقبل أطفالاً ذوي إعاقة من الدولة الطرف بإيداعهم في مؤسسات الرعاية والالتزام بوقف أي تمويل إنمائي دولي يُستخدم لتكريس فصل الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تخصيص هذا التمويل لمشاريع ومبادرات تتوافق مع الاتفاقية؛
(ك) تعميم مراعاة منظور الإعاقة في جميع مشاريعها المستقبلية المتعلقة بالعمل الإنساني وإعادة الإعمار والتنمية ومرحلة ما بعد النزاع مع الشركاء الدوليين والمحليين، وتطويرها بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن التشريعات الوطنية امتثال جميع الشركات المشاركة في إعادة الإعمار للمعايير المتعلقة بإمكانية الوصول، وإنشاء آليات إنفاذ لتحقيق هذه الغاية؛
(ل) اعتماد خطة وطنية شاملة لتنسيق تنفيذ البرامج الرامية إلى التصدي للجوائح وغيرها من حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك خطة للتصدي لكوفيد-19 والتعافي منه تراعي منظور الإعاقة.
الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12 )
24- تلاحظ اللجنة بقلق أن الإصلاحات التي أقرتها الدولة الطرف في عام 2017 بشأن الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة غير كافية ولا تتماشى مع الاتفاقية. ويساورها القلق على وجه الخصوص بشأن ما يلي:
(أ) إسقاط الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، وهو أمر لا يزال مسموحاً به؛
(ب) ليس للأشخاص ذوي الإعاقة صفة قانونية إلا في الإجراءات المتعلقة بحرمانهم من أهليتهم القانونية؛
(ج) إجراء فحوصات الطب النفسي الشرعي وتقييمها على نحو تعسفي في الحالات المتعلقة بإسقاط الأهلية القانونية واستعادتها؛
(د) لا تزال القرارات القضائية التي تعيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة نادرة للغاية ولا يوجد إجراء مراجعة للقرارات المتعلقة بإسقاط الأهلية القانونية الصادرة قبل عام 2017؛
(هـ) لا تزال المساعدة القانونية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية مقيدة على أساس الإعاقة.
25- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إلغاء جميع القوانين والممارسات المتعلقة باتخاذ القرار بالوكالة وتلك التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية الكاملة واستحداث آليات للدعم في اتخاذ القرار؛
(ب) الاعتراف بالصفة القانونية والإجرائية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى المحاكم فيما يتعلق بجميع المسائل وليس فقط فيما يتعلق باستعادة أهليتهم القانونية؛
(ج) نشر معلومات في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة عن حقهم في الطعن في القرارات التي تُسقط أهليتهم القانونية، بما في ذلك الحملات في مؤسسات الرعاية الطويلة الأجل؛
(د) ضمان تطبيق مؤسسات الرعاية الطويلة الأجل والمحاكم حد السنتين فيما يتعلق بالحرمان من الأهلية القانونية في الممارسة العملية؛
(هـ) وضع إجراء لمراجعة القرارات المتعلقة بإسقاط الأهلية القانونية الصادرة قبل عام 2017 والطعن فيها؛
(و) تعديل إطارها القانوني بهدف الاعتراف بالحق في تعيين خبير مستقل أو خبير ثالث في القضايا التي تنطوي على إسقاط الأهلية القانونية أو استعادتها، وأي إجراءات قانونية أخرى تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13 )
26- تلاحظ اللجنة بقلق أنه لا تزال هناك عقبات تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المحاكم، لا سيما ما يلي:
(أ) افتقار القضاة إلى المعرفة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) عدم وجود وعي كافٍ لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في الحصول على المساعدة القانونية المجانية؛
(ج) عدم وجود ترتيبات تيسيرية إجرائية، بما في ذلك تدابير لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية إلى المحاكم، وعدم كفاية عدد مترجمي لغة الإشارة المعتمدين في المحاكم؛
(د) عدم وجود تدابير لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة بصفتهم متظلمين، أو شهود، أو شهود خبراء، أو قضاة، أو كتبة.
27- تشير اللجنة إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أعدتها ال مقرر ة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بالإعاقة وإمكانية الوصول في عام 2020 والتي أقرتها اللجنة، وإلى الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) إلغاء التشريعات التي تضع عقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء إلى العدالة وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات القانونية، على قدم المساواة مع الآخرين؛
(ب) توفير ترتيبات تيسيرية فردية ملائمة للعمر ونوع الجنس، وطرق وأشكال تواصل ميسّرة في جميع الإجراءات القضائية، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية؛
(ج) توفير برامج إلزامية ومستمرة لبناء القدرات، منها التدريب بشأن أحكام الاتفاقية، لأعضاء السلطة القضائية والمهن القانونية؛
(د) زيادة جهودها الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم مشاركين مباشرين أو غير مباشرين في نظام العدالة، بما في ذلك ضمان أن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة المؤهلون من ممارسة المهن القانونية، بصفتهم محامين وموظفي محاكم، دون تمييز.
حرّية الشخص وأمنه (المادة 14 )
28- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:
(أ) على الرغم من تنقيح قانون الرعاية النفسية (رقم 1489-ثالثاً) لإضفاء قدر من الرقابة القضائية على هذه المسألة، لا تزال الدولة الطرف تسمح بإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية في مستشفيات الأمراض النفسية دون موافقتهم؛
(ب) عدم وجود معلومات عن مضمون وحالة مشروع القانون الذي أعدته وزارة الصحة بشأن التصديق على الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب.
29- تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وكذلك المبادئ التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن (2015)، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) إلغاء جميع القوانين واللوائح التي تسمح بالإيداع القسري للأشخاص ذوي الإعاقة في المستشفيات، والاعتراف بالأهلية القانونية والصفة الإجرائية الكاملتين للأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم موافقتهم على جميع المسائل المتصلة بصحتهم، بما فيها الإجراءات المتعلقة بضمان اتخاذ قرارات مستنيرة؛
(ب) إجراء مراجعة شاملة للحالات التي لم يوافق فيها الأشخاص ذوو الإعاقة على دخول المستشفى لضمان خروجهم من المستشفى؛
(ج) مراعاة مضمون الرسالة المفتوحة التي اعتمدتها اللجنة وال مقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حزيران/يونيه 2021 ( ) ، والنأي بالنفس عن أي تدابير قسرية خلال مشاركتها مستقبلاً في أي عملية لوضع بروتوكول إضافي للاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب أو تقديم توصيات بشأنها، وإرساء إطار غير قسري بشأن الصحة العقلية، على نحو ما تقتضيه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 )
30- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:
(أ) استمرار انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن الاحتجاز وعدم وجود آليات فعالة لمنع هذه الحالات والتحقيق فيها. ويساورها القلق أيضاً بشأن عدم وجود سياسات شاملة تضمن إمكانية الوصول في مرافق الاحتجاز؛
(ب) حالات انتهاك حقوق النساء والأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يزالون معزولين في مؤسسات الرعاية، ومنها سوء المعاملة، والإكراه، والفحوصات الغزوية المتعلقة بطب النساء، فضلاً عن حالات الإكراه على تناول الأدوية.
31- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) ضمان الامتثال لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) فيما يتعلق بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أماكن الاحتجاز، والتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وضمان حصول ضحايا هذه الانتهاكات على جبر شامل؛
(ب) القيام، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركة نشطة منهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بإنشاء آليات للتقييم الدوري للمؤسسات التي لا تزال تؤوي أشخاصاً ذوي إعاقة، ووقف الإكراه تماماً، بما في ذلك ضمان تمكين المتضررين من تقديم شكاوى، وإحالة الجناة إلى النظام القضائي وتوفير جبر شامل للضحايا.
عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16 )
32- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:
(أ) الزيادة في عدد حالات العنف الجنساني والعنف المنزلي، والاتجار بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة - لا سيما ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية - وكذلك الزيادة في عدد النساء والفتيات اللاتي أُصبن بإعاقة أثناء النزاع؛
(ب) انتشار استغلال الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة والاعتداء عليهم والعنف ضدهم، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، فضلاً عن زيادة العنف الجنساني وتزايد خطر العنف الجنسي والاتجار بالبشر؛
(ج) عدم وجود آليات شكاوى وأماكن لجوء يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، وعدم إمكانية الوصول إلى الملاجئ، سواء من الناحية المادية أو من حيث المعلومات والاتصالات، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛
(د) غياب منظور الإعاقة في المشاريع والبرامج الرامية إلى تجنب العنف الجنساني والمعاقبة عليه؛
(هـ) عدم وجود بيانات ومعلومات شاملة عن آليات تقديم الشكاوى للضحايا.
33- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) وإلى بيانها المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بشأن القضاء على العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة ( ) والغايات 5-1 و5-2 و5- 5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التحقيق في حالات العنف الجنساني وتنفيذ سياسات مشتركة بين الجنسين للتصدي لهذه الحالات، مع إيلاء اهتمام شامل للجميع، بمن فيهم النساء اللاتي أُصبن بإعاقة في سياق النزاع المسلح؛
(ب) التحقيق في زيادة العنف المنزلي، والاستغلال، والاعتداء، والاتجار بالبشر وتنفيذ تدابير لمنع ذلك والمعاقبة عليه وتوفير الانتصاف بشأنه؛
(ج) إنشاء آليات مناسبة بحيث يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والأطفال الذين يواجهون أي نوع من أنواع العنف، الحصول على خدمات حماية ودعم فورية والقدرة على تقديم شكاوى، بما في ذلك الموارد اللازمة للمتابعة والتدابير التصالحية؛
(د) كفالة أن تتضمن مشاريع وبرامج مكافحة العنف الجنساني نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛
(هـ) تنفيذ الإجراءات اللازمة لجمع بيانات مصنَّفة عن حالات العنف ضد النساء والأطفال ذوي الإعاقة؛
(و) ضمان الامتثال لاتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.
حماية السلامة الشخصية (المادة 17)
34- تلاحظ اللجنة التعديلات القانونية المعتمدة في عام 2017 التي ألغت التعقيم القسري، بما في ذلك تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية. ولكن لا يزال يساورها القلق بشأن إعطاء وسائل منع الحمل دون موافقة النساء ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية اللاتي لا يزلن مقيمات في مرافق الرعاية الطويلة الأجل، لا سيما عن طريق الإكراه والتهديد.
35- توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف آليات لوقف منع الأشخاص ذوي الإعاقة قسراً من الحمل فوراً، وبأن تفتح تحقيقات في هذه الحالات، وتعاقب الجناة، وتوفر للضحايا جبراً شاملاً.
حرية التنقّل والجنسية (المادة 18)
36- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:
(أ) عدم وجود بيانات مصنَّفة شاملة وموثوقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة النازحين داخلياً، فضلاً عن عدم وجود معلومات عن إمكانية حصولهم على الاستحقاقات الاجتماعية وغيرها من الاستحقاقات؛
(ب) عدم وجود معلومات عما إذا كانت هناك زيادة في عدد المعابر الحدودية، بما فيها المعابر التي يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها؛
(ج) الصعوبات المستمرة في تقديم المساعدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في الأراضي المحتلة.
37- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) جمع معلومات وبيانات إحصائية عن الأشخاص ذوي الإعاقة النازحين داخلياً، مصنَّفة حسب العمر والجنس والنوع الاجتماعي والأصل الإثني وغيرها من الخصائص الاجتماعية الديمغرافية ذات الصلة، ومنها معلومات عن المكان الذي يعيشون فيه حالياً وظروفهم المعيشية والدعم المقدم إليهم؛
(ب) اتخاذ تدابير لتوفير معلومات عن المعابر الحدودية التي يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة وما إذا كانت تلك المعابر ميسّرة لهم، وضمان وجود معابر إضافية للمشاة، قدر الإمكان، يسهل وصولهم إليها؛
(ج) مواصلة زيادة الإجراءات الرامية إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي المحتلة.
العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19 )
38- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد وضع خطة عمل لتنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الرعاية المؤسسية وتعليم الأطفال للفترة 2017-2026، وكذلك استراتيجية إصلاح مؤسسات الرعاية النفسية العصبية وغيرها من مؤسسات الرعاية الداخلية وإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في مؤسسات الرعاية، وستُعتمد كلتا الاستراتيجيتين في الربع الأخير من عام 2024. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) لم تنفذ الدولة الطرف الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الرعاية المؤسسية وتعليم الأطفال للفترة 2017-2026 وخطة العمل المرتبطة بها لتنفيذ المرحلة الأولى؛
(ب) استمرار تشغيل دور صغيرة للأطفال ذوي الإعاقة في الدولة الطرف تسمى "دور الأيتام الأسرية"، وهي لا تزال تُعتبر مؤسسات رعاية وتتعارض مع أحكام الاتفاقية؛
(ج) لم تطبِّق الدولة الطرف وقفاً اختيارياً لعمليات الالتحاق الجديدة بمؤسسات الرعاية؛
(د) تواصل الدولة الطرف تخصيص أموال من التمويل المقدم من كيانات القطاع الخاص والكيانات الدولية في إطار التعافي والتعاون لبناء مؤسسات جديدة للطب النفسي، على سبيل المثال، في مقاطعة زاكارباتيا ، من خلال إعادة بناء مؤسسة موكاتشيفو للفتيات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، التي تضمنت لوحة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشير إلى أن أموال البرنامج استُخدمت في شراء بعض المعدات في المبنى الذي أُعيد بناؤه حديثاً؛
(هـ) لم تكفل الدولة الطرف عدم إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أُجبروا على الفرار إلى بلدان ثالثة في مؤسسات الرعاية؛
(و) لا توفر الدولة الطرف مساكن يسهل الوصول إليها للأشخاص ذوي الإعاقة النازحين داخلياً.
39- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وإلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة تنفيذ الخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بإنهاء إيداع الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، بالتشاور المسبق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم؛
(ب) تطبيق وقف اختياري لالتحاق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، بجميع مؤسسات الرعاية، مع تنفيذ برامج إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية؛
(ج) تجنب نقل الأشخاص المعزولين في مراكز كبيرة إلى دور رعاية جماعية، لأنها لا تزال تُعتبر مؤسسات رعاية؛
(د) وضع حد لجميع أشكال الإيداع في مؤسسات الرعاية القائم على الإعاقة، بسبل منها ضمان عدم استخدام الأموال المقدمة من كيانات القطاع الخاص والكيانات الدولية في إطار التعافي والتعاون لإعادة بناء مؤسسات الرعاية أو تجديدها؛
(هـ) اعتماد استراتيجية وخطة عمل شاملتين للانتقال من استخدام مؤسسات الرعاية إلى تطوير دعم فردي للعيش في المجتمع، بما في ذلك المساعدة الشخصية والدعم المجتمعي والشبكات المجتمعية. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج صراحةً مدارس داخلية للأطفال ذوي الإعاقة ضمن إصلاحاتها المتعلقة بإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية؛
(و) تعليق أي اتفاقات بين الدول تكرس إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أُجبروا على الفرار من أوكرانيا في مؤسسات الرعاية؛
(ز) وضع سياسة وطنية تضمن توفير مساكن يسهل الوصول إليها للأشخاص ذوي الإعاقة النازحين داخلياً في بيئات مجتمعية.
التنقّل الشخصي (المادة 20)
40- يساور اللجنة القلق بشأن عدم وجود استراتيجية وخطة شاملتين لتوفير الوسائل التكنولوجية المُعينة في الوقت المناسب للأشخاص الذين يعانون من إعاقات إدراكية وسمعية وحركية وبصرية وإعاقات متعلقة بالتواصل في المناطق الحضرية والريفية والأراضي المتضررة من النزاع.
41- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية وخطة شاملتين لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت المناسب، لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النزاع، على وسائل وأجهزة مُعينة على التنقل جيدة النوعية وتكنولوجيات مُعينة وجميع أشكال المساعدة المباشرة، بما في ذلك توفيرها بتكلفة ميسورة.
حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)
42- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) عدم اعتراف الدولة الطرف رسمياً بلغة الإشارة الأوكرانية حتى الآن؛
(ب) عدم وجود تدابير لضمان إتاحة جميع المعلومات العامة، بما فيها المعلومات المتعلقة بالصحة، والطوارئ، والأمن، والحماية، بوسائل وأشكال يسهل الاطلاع عليها، لا سيما للأشخاص المكفوفين والصم المكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية؛
(ج) عدم كفاية عدد مترجمي لغة الإشارة لمستخدمي الخدمات العامة، بما في ذلك في النظام القضائي، والمرافق الصحية، والبث التلفزيوني.
43- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) الاعتراف بلغة الإشارة الأوكرانية باعتبارها لغة رسمية واعتماد برامج لبناء القدرات، منها تدريب مترجمي لغة الإشارة، وضمان توافرهم بأعداد كافية وتعزيز استخدام لغة الإشارة لدى الكيانات التي تقدم خدمات إلى الجمهور، بسبل منها الإنترنت ووسائط الإعلام الجماهيري؛
(ب) زيادة توفير أشكال وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ولغة الإشارة، والترجمات المصاحبة، وطريقة براي، والصيغة السهلة القراءة، واللغة المبسَّطة، والتواصل عن طريق اللمس، ووسائل الاتصال المعززة والبديلة، فيما يتعلق بجميع الخدمات العامة، مع إيلاء اهتمام خاص لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق النزاع على المعلومات ووسائل الاتصال.
احترام الخصوصية (المادة 22)
44- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:
(أ) معالجة البيانات الحساسة والشديدة الخطورة المتعلقة بإدانات المحاكم، وأنشطة مكافحة التجسس ومكافحة الإرهاب، بموجب الأحكام العرفية؛
(ب) عدم وجود أحكام شاملة بشأن حماية البيانات والسجلات الشخصية المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في الحالات المرتبطة بالصحة.
45- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات وبروتوكولات لحماية خصوصية البيانات الشخصية والمعلومات المتعلقة بصحة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم، على قدم المساواة مع الآخرين، وحظر التدخل التعسفي وغير القانوني في خصوصياتهم وأسرهم.
احترام البيت والأسرة (المادة 23)
46- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) ينص الإطار القانوني للدولة الطرف (المادتان 24 و39 من قانون الأسرة) على أن الزواج من شخص مجرد من الأهلية القانونية باطل وتسجيله باطل؛
(ب) لا تكفل الدولة الطرف حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم والمباعدة بين الولادات، وحقهم في الحصول على المعلومات والتثقيف في مجال الإنجاب وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع أعمارهم؛
(ج) هُجّر الأطفال وكبار السن ذوو الإعاقة وفُصلوا قسراً عن والديهم وأسرهم وأصدقائهم، أثناء النزاع، دون الاحتفاظ بسجلات رسمية لهذه الحالات. وتشكّل هذه الممارسة نقلاً للأطفال الأيتام والبالغين وكبار السن ذوي الإعاقة من نظام إلى آخر.
47- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إلغاء المادتين 24 و39 من قانون الأسرة، وجميع اللوائح الأخرى التي تميّز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، والاعتراف الكامل بالأهلية القانونية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في عقد الزواج، وتبني الأطفال أو إنجابهم، وتكوين أسرة، والحصول على المعلومات ذات الصلة على قدم المساواة مع الآخرين؛
(ب) كفالة احترام الحق في الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان توفير الظروف اللازمة لإنفاذ هذا الحق، بما في ذلك الحق في الاحتفاظ بالخصوبة، لا سيما حق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في ذلك؛
(ج) تزويد آباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة بالمعلومات والدعم اللازمين لتربية أطفالهم بالطريقة الأنسب والداعمة، بسبل منها توفير الدعم المالي والمساعدين الشخصيين؛
(د) اعتماد تدابير تكفل عدم فصل الأطفال وكبار السن ذوي الإعاقة عن والديهم وأسرهم وأصدقائهم رغماً عنهم، وضمان الحصول على رعاية بديلة في الحالات التي لا تستطيع فيها الأسرة المباشرة رعايتهم.
التعليم (المادة 24)
48- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) لم تُلغِ الدولة الطرف المدارس المنفصلة باعتبارها نموذجاً تعليمياً؛
(ب) لا تضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم الجامع حتى عام 2029 والخطة التشغيلية المرتبطة بها للفترة 2024-2026 استراتيجية شاملة للتعليم الجامع تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، لا سيما الأطفال ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة النازحون داخلياً؛
(ج) عدم توفر التعليم على نحو متكرر للأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية الداخلية؛
(د) عدم إتاحة التعلم عبر الإنترنت للأطفال ذوي الإعاقة وعدم شموله بسبب محدودية الوصول، وعدم كفاية الموارد، وعدم كفاية تدريب المعلمين، والتحيزات المجتمعية التي لا تزال تسهم في إقصاء الأطفال ذوي الإعاقة من الأوساط التعليمية؛
(هـ) عدم وجود تدابير لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم الفردي عند الطلب في جميع أوساط التعليم؛
(و) عدم التنفيذ الشامل للمادة 7 من قانون التعليم (رقم 2145-ثامناً) التي تمنح الأشخاص الصُم الحق في التعليم بلغة الإشارة وتعلم لغة الإشارة الأوكرانية، فضلاً عن عدم وجود بيانات رسمية عن المستفيدين من هذا الحق؛
(ز) عدم وجود تفاعل اجتماعي، ومناهج، وبرامج للطلاب ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة لاكتساب خبرات مباشرة في التنوع البشري، والسلوك المتسامح، وبناء مهارات التواصل.
49- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع وإلى الغايتين 4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمتعلمين ذوي الإعاقة وأسرهم وبمشاركتهم النشطة، بما يلي:
(أ) ضمان عدم إقصاء الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والإلزامي في المجتمعات التي يعيشون فيها؛
(ب) ضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة في التعليم ومستوى عالٍ من الدعم الفردي للأشخاص الذين يحتاجون إليه، ووضع خطط عمل لإزالة العقبات التي تعترض التواصل والاطلاع على المعلومات في منصات التعليم عبر الإنترنت؛
(ج) تنفيذ المادة 7 من قانون التعليم وتيسير تعلم طريقة براي، وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير دعم الأقران والتوجيه في الأوساط المدرسية على جميع المستويات؛
(د) اتخاذ التدابير المناسبة لتوظيف المعلمين المؤهلين في لغة الإشارة و/أو طريقة براي، بمن فيهم المعلمون ذوو الإعاقة، وتدريب المهنيين والموظفين الذين يعملون في جميع مستويات التعليم، بما في ذلك في المنصات المدرسية عبر الإنترنت؛
(هـ) اعتماد تدابير لتيسير تعلم لغة الإشارة الأوكرانية وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصُم؛
(و) ضمان توفير تفاعل اجتماعي، وبرامج دراسية للطلاب ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة لاكتساب خبرات مباشرة في التنوع البشري، والسلوك المتسامح، وبناء مهارات التواصل. والامتناع عن بناء مدارس خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وأي شكل آخر من أشكال المؤسسات التي تكرس فصلهم عن غيرهم، واعتماد تدابير شاملة لتنفيذ استراتيجية للتعليم الجامع تراعي أفكار وآراء جميع الآباء والأمهات والطلاب ذوي الإعاقة؛
(ز) اعتماد أساليب لتتبع التحاق الأطفال ذوي الإعاقة برياض الأطفال والمدارس والإبلاغ عنه بدقة وتخصيص الموارد اللازمة لذلك.
الصحّة (المادة 25 )
50- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:
(أ) عدم كفاية التدابير المتخذة لتوفير رعاية صحية ملائمة وميسورة التكلفة وسهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في مناطق النزاع، وللأطفال والبالغين ذوي الإعاقة النازحين داخلياً واللاجئين وملتمسي اللجوء، وللأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين، وكذلك في المناطق الريفية والنائية؛
(ب) الافتقار إلى الرعاية الصحية والبرامج المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية الذين لا يزالون في مرافق الرعاية الطويلة الأجل؛
(ج) عدم وجود موارد ولوائح واضحة لتوفير رعاية صحية وخدمات جيدة للسكان الذين تم إجلاؤهم، مما أدى إلى اكتظاظ المباني الجديدة التي تستضيف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وعدم ضمان الدولة الطرف توفير عدد كافٍ من الموظفين في هذه المرافق الجديدة؛
(د) عدم وجود تدابير لتوفير رعاية صحية ملائمة وميسورة التكلفة وسهلة المنال للأشخاص المتضررين من النزاع في شرق أوكرانيا، وكذلك للأطفال والبالغين ذوي الإعاقة من النازحين داخلياً واللاجئين وملتمسي اللجوء؛
(هـ) عدم توفر رعاية طبية جيدة في المناطق الريفية في مقاطعة دونيتسك ؛
(و) الأمر رقم 1018-r المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2017 الصادر عن مجلس الوزراء، الذي وافق بموجبه مجلس الوزراء على مفهوم تطوير رعاية الصحة العقلية في أوكرانيا للفترة الممتدة حتى عام 2030، والذي لا يتماشى مع الاتفاقية.
51- تشير اللجنة إلى إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، والتقرير المتعلق بحماية حقوق الإنسان لكبار السن في حالات الطوارئ الذي أعدته الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، والغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) اعتماد تدابير لضمان توفير رعاية صحية ملائمة وميسورة التكلفة وسهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المتضررون من النزاع في أوكرانيا، في المناطق الريفية في مقاطعة دونيتسك ، وكذلك للأطفال والبالغين ذوي الإعاقة من النازحين داخلياً واللاجئين وملتمسي اللجوء؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية (بما فيها المعدات الطبية والمعلومات المتعلقة بالصحة) ومراعاة المنظور الجنساني في إتاحة تلك الخدمات؛
(ج) تطوير حملات فعالة لتثقيف المهنيين الطبيين ومقدمي الرعاية الصحية والموظفين الطبيين بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأشكال التواصل الميسّرة لمستخدمي خدمات الرعاية الصحية؛
(د) اتخاذ تدابير لتعديل الأمر رقم 1018- r الصادر عن مجلس الوزراء لمواءمة مفهوم رعاية الصحة العقلية مع الاتفاقية.
التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)
52- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت أفرقة إعادة تأهيل متعددة التخصصات ووافقت على إجراء لتوفير أجهزة مُعينة في مكاتب متخصصة في مرافق رعاية المرضى الداخليين. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) عدم وجود مرافق حكومية شاملة وفعالة للتأهيل وإعادة التأهيل؛
(ب) استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تقييم الاحتياجات من الأجهزة المُعينة الذي تجريه أفرقة إعادة التأهيل المتعددة التخصصات؛
(ج) عدم وجود نظام شامل متماسك لإعادة التأهيل الصحي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم كفاية مخصصات الميزانية، مما أدى إلى عدم كفاية عدد مراكز إعادة التأهيل الصحي والاجتماعي التي يعمل بها موظفون مدربون تدريباً مهنياً، وأفضى كذلك إلى عدم توفر الخدمات، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
53- تشير اللجنة إلى الصلة بين المادة 26 من الاتفاقية والغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير شاملة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في عملية التقييم المتعدد التخصصات للاحتياجات الفردية فيما يتعلق بالتأهيل وإعادة التأهيل؛
(ب) إنشاء نظام شامل متماسك لإعادة التأهيل الصحي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان أن يكون لدى مراكز إعادة التأهيل موارد كافية من الميزانية وموظفون مدربون، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، لتقديم الخدمات إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) ضمان توفر الأجهزة والتكنولوجيات المُعينة المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالتأهيل وإعادة التأهيل والمعرفة بها واستخدامها في السياسات والمشاريع المتصلة بالاستجابة والتعافي ومرحلة ما بعد النزاع.
العمل والعمالة (المادة 27)
54- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:
(أ) تدني معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة النازحون داخلياً (على نحو ما أكده الرصد الذي قام به مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل (المؤرخ 2019))، واستمرار وجود عقبات هامة؛
(ب) الممارسات التمييزية في الحصول على الائتمان، والاقتراض، والتأمين، وعدم وجود رصد كافٍ لمدة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن عدم وجود تشريعات شاملة لتعزيز أماكن العمل التي يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها ولحمايتهم من جميع أشكال التمييز؛
(ج) عدم كفاية التدابير والسياسات الرامية إلى تعزيز إمكانية التوظيف وأماكن العمل الشاملة في قانون العمل وعدم تنفيذ المادة 24 من قانون العمالة (رقم 5067-سادساً المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012) بشأن تعزيز عمل الأشخاص النازحين داخلياً العاطلين عن العمل، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة؛
(د) مشروع القانون المتعلق بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل (رقم 5344-d)، الذي لا يتماشى مع الاتفاقية؛
(هـ) عدم التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن صياغة خطط وبرامج تتعلق بإدماجهم في سوق العمل المفتوح وعدم مشاركتهم مشاركةً نشطة في هذا الصدد.
55- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(2022) والغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) وضع استراتيجية شاملة لزيادة معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة النازحون داخلياً، بالإضافة إلى آلية رقابة لرصد فعاليتها؛
(ب) اعتماد التدابير اللازمة لحظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يخص جميع المسائل المتعلقة بجميع أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية، فضلاً عن الأحكام الرامية إلى تعزيز إمكانية الوصول في مكان العمل؛
(ج) تعديل قانون العمل لتضمينه أحكاماً تعزز إمكانية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وأماكن العمل الشاملة، فضلاً عن ضمان تنفيذ المادة 24 من قانون العمالة بوصفها وسيلة لضمان حق الأشخاص النازحين داخلياً في العمل، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة؛
(د) تضمين قانون العمل أحكاماً لتعزيز أماكن العمل الشاملة، وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال التمييز في مكان العمل، وتقديم المساعدة في أداء العمل، لا سيما للأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم أكبر، والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والنساء ذوات الإعاقة؛
(هـ) ضمان إدراج مدخلات وآراء الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في المناقشة بشأن مشروع القانون المتعلق بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وأي تشريعات أخرى ذات صلة من أجل ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف، وضمان توافق هذه القوانين توافقاً تاماً مع الاتفاقية.
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)
56- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) يعيش معظم الأشخاص ذوي الإعاقة تحت خط الفقر؛
(ب) الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على استحقاقاتهم الاجتماعية، بما في ذلك إلزامهم باجتياز إجراءات مرهقة عبر الإنترنت أو التسجيل بصفتهم نازحين للحصول على معاشاتهم التقاعدية، وعدم سماح الدولة الطرف لأصحاب المعاشات بتعيين ممثلين عنهم لتحصيل معاشاتهم، مثلما يحق للمواطنين الآخرين القيام بذلك، وحقيقة أن صندوق المعاشات التقاعدية ووكالات الحماية الاجتماعية لا يعملان في الأراضي المحتلة؛
(ج) عدم إمكانية الحصول على المواد الأساسية وارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النزاع؛
(د) عدم ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النزاع، لا سيما كبار السن والنساء والأطفال ذوو الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون لتمييز متعدد و/أو متقاطع، استفادة كاملة من برنامج المساعدة النقدية التكميلية للاستحقاقات الاجتماعية.
57- تشير اللجنة إلى الصلة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، الراميتين إلى تمكين جميع الأشخاص وتعزيز إدماجهم اقتصادياً، بصرف النظر عن حالة الإعاقة، وكذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، التي يجب على الدول وفقاً لها أن تكفل للأشخاص، لا سيما الفئات الضعيفة، ألا يعيشوا في حالة فقر، وأن يحصلوا على الموارد اللازمة للتمتع بحقوقهم، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع استراتيجية لمنع عيش الأشخاص ذوي الإعاقة في فقر أو فقر مدقع ومواجهة ذلك، وضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع السياسات والبرامج الموجهة نحو التخفيف من الفقر المدقع والحرمان في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) إنشاء آليات، منها وسائل النقل الميسّرة، والمساعدون الشخصيون، والممثلون، لضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الموجودون في الأراضي المحتلة، على معاشاتهم التقاعدية؛
(ج) كفالة مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وضمان مواصلة تحسين ظروف معيشتهم، واتخاذ خطوات لضمان إعمال هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة؛
(د) اعتماد تدابير محددة لضمان استفادة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النزاع، لا سيما كبار السن والنساء والأطفال ذوو الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون لتمييز متعدد و/أو متقاطع، من برنامج المساعدة النقدية التكميلية للاستحقاقات الاجتماعية؛
(هـ) وضع إجراءات فعالة لضمان المرونة والسرعة والكفاءة والتيسير في دفع المعاشات التقاعدية للأشخاص ذوي الإعاقة.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29 )
58- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) تتضمن المادة 36 من دستور الدولة الطرف شرطاً استثنائياً يتعلق بالحق في التصويت، وتحظر المادة 7(2) من قانون الانتخابات التصويت بالنسبة للمواطن الذي أعلنت محكمةٌ عجزه؛
(ب) عدم وجود تدابير شاملة لكفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسّرة وسهلة الفهم والاستخدام.
59- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وبمشاركتهم النشطة، بما يلي:
(أ) تعديل المادة 36 من دستورها، وإلغاء المادة 7(2) من قانون الانتخابات، واعتماد تدابير لضمان ممارسة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم السياسية على قدم المساواة مع الآخرين؛
(ب) اعتماد تدابير شاملة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركةً فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين بطريقة مباشرة أو من خلال ممثلين يختارونهم بحرية، وضمان أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسّرة وسهلة الفهم والاستخدام.
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)
60- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) عدم وجود خطة وطنية ذات أهداف وأطر زمنية محددة لتنفيذ معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛
(ب) عدم وجود تدابير شاملة تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بإمكانية الوصول إلى المواد الثقافية، والبرامج التلفزيونية، والأفلام، والمسرح، وغير ذلك من الأنشطة الثقافية، بأشكال يسهل الوصول إليها، والوصول إلى أماكن العروض أو الخدمات الثقافية، مثل المسارح، والمتاحف، ودور السينما، والمكتبات، والخدمات السياحية، والخدمات الرياضية؛
(ج) عدم وجود تدابير تكفل إمكانية مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما فيها الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي.
61- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) التعجيل بتنفيذ معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛
(ب) توسيع نطاق تشريعاتها المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة؛
(ج) ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المواد الثقافية، والبرامج التلفزيونية، والمتاحف، والمكتبات، والأفلام، والمسرح، وغير ذلك من الأنشطة الثقافية، بأشكال يسهل الوصول إليها، والمشاركة في الحياة الثقافية بصفتهم كتّاباً مسرحيين، ومنتجين، وممثلين، وأمناء مكتبات، وغير ذلك من الأدوار ذات الصلة؛
(د) حظر التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما فيها الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي.
جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)
جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)
62- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:
(أ) عدم وجود نظام شامل لجمع بيانات مصنَّفة، ومؤشرات موحدة في جميع أنحاء الدولة الطرف فيما يتعلق بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد العقبات التي تحول دون ممارستهم تلك الحقوق، فضلاً عن عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم نُظم جمع البيانات في مجال الإعاقة؛
(ب) نقص المعلومات المتعلقة بالنزاع المسلح، بما فيها المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين أُصيبوا بإعاقة مرتبطة بالنزاع، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين لقوا حتفهم في هذا السياق، والأشخاص ذوي الإعاقة النازحين داخلياً واللاجئين وملتمسي اللجوء، بمن فيهم مَن يعيشون خارج المخيمات أو مناطق إعادة التوطين الرسمية، والذين هم في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين؛
(ج) التأخير في طرح استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة.
63- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز الشمول وتحسين نُظم جمع البيانات المتعلقة بالإعاقة، مع تصنيف البيانات حسب العمر والجنس والنوع الاجتماعي والإثنية والموقع الحضري أو الريفي والوضع من حيث الهجرة أو اللجوء أو التماس اللجوء، بسبل منها استخدام استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة؛
(ب) تنفيذ مؤشر سياسات الإعاقة المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، الذي وضعته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛
(ج) وضع إحصاءات تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق المتضررة من النزاع، مصنَّفة حسب العمر والجنس والنوع الاجتماعي والإثنية والموقع الحضري أو الريفي والوضع من حيث الهجرة أو اللجوء أو التماس اللجوء.
التعاون الدولي (المادة 32)
64- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:
(أ) عدم مراعاة منظور الإعاقة في المشاريع المتعلقة بالتنمية، ومرحلة ما بعد النزاع، والتعافي، بما فيها تلك التي تنفَّذ في إطار الشراكة مع منظمات دولية وإقليمية ومحلية، وعدم التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في إعداد هذه المشاريع؛
(ب) عدم التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم بنشاط، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في الإشراف على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورصدها؛
(ج) تعطي المشاريع المتعلقة بالتعافي ومرحلة ما بعد النزاع الأولوية للتعافي الاقتصادي ولا تعالج أوجه عدم المساواة التي تفاقمت في سياق النزاع وانخفاض الإنفاق الاجتماعي اللازم لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
65- تذكّر اللجنة بالتوصيات التي أصدرها ال مقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان التي تدعو الحكومات إلى الانتقال من اقتصاد مدفوع بالبحث عن أقصى قدر من الربح إلى اقتصاد قائم على حقوق الإنسان ( ) ، أي من التركيز على زيادة مستويات الإنتاج والاستهلاك إلى اقتصاد قائم على إنتاج سلع وخدمات أكثر فائدة اجتماعياً وأكثر استدامة بيئياً، وهو ما يندرج أيضاً ضمن مبدأ "إعادة البناء على نحو أفضل، وعدم ترك أحد خلف الركب" وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد سياسة منسّقة بشأن التنمية المراعية لمنظور الإعاقة وتعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات وبرامج التعاون الدولي، لا سيما تلك المتعلقة بالتعافي ومرحلة ما بعد النزاع؛
(ب) وضع آليات تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في الإشراف على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورصدها؛
(ج) تنفيذ مشاريع لإعادة الإعمار والتنمية والتعافي في ظل اقتصاد قائم على حقوق الإنسان، لا يزيد من أوجه عدم المساواة ولا يؤدي إلى خفض الإنفاق الاجتماعي اللازم لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(د) كفالة التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال جميع مراحل سلسلة السلام، بما فيها منع نشوب النزاعات وتسويتها والمصالحة وإعادة الإعمار وبناء السلام، بشأن التدابير الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وفي جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، وكذلك آليات منع تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان وجبر الضرر الناجم عنها، وضمان مشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، ومنها منظمات النساء ذوات الإعاقة، في هذا الصدد.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)
66- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:
(أ) عدم وجود تنسيق فعال بين جميع الوزارات المعنية لضمان تنفيذ الاتفاقية ورصدها وتقييمها، فضلاً عن عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركةً نشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، لتحقيق الغاية نفسها؛
(ب) عدم وجود آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية، وعدم وجود مؤشرات تتماشى مع الاتفاقية.
67- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تحسين التنسيق من أجل تنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات والمستويات الحكومية، ووضع مؤشرات تتماشى مع الاتفاقية لتعزيز تنفيذها ورصده على نحو صحيح بمشاركة نشطة من الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم؛
(ب) إنشاء إطار مستقل للرصد، وفقاً للمادة 33(2) من الاتفاقية، ويشمل ذلك، من بين آليات الاتفاقية، مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان الذي يضطلع بدور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتوافق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للمفوض لأداء المهام المطلوبة، بما في ذلك في المناطق المتضررة من النزاع؛
(ج) ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في عمليات الرصد، فيما يتعلق بأمور منها حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق المتضررة من النزاع.
خامساً- المتابعة
نشر المعلومات
68- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه اهتمام الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 23 بشأن حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، والفقرة 37 بشأن حرية التنقّل والجنسية، والفقرة 39 بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع.
69- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.
70- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، لا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.
71- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما فيها لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، منها الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.
التقرير الدوري المقبل
72- بموجب الإجراء المبسّط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم التقرير بسنة واحدة على الأقل قبل 4 آذار/مارس 2032، وهو الموعد المحدد لتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الرابع إلى السادس. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرَها الجامع لتقاريرها الدورية من الرابع إلى السادس.