الأمم المتحدة

CRPD/C/BDI/1

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

10 October 2025

Arabic

Original: French

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الأولي لبوروندي بموجب المادة 35 من الاتفاقية الذي يحل موعد تقديمه في عام 2016 *

[تاريخ الاستلام: 3 كانون الأول/ديسمبر 2021]

أولاً- مقدمة

1- تولي حكومة بوروندي أهمية كبيرة لحماية حقوق الإنسان عامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة، على نحو ما تبرهن عليه الإجراءات المختلفة التي اتخذت في هذا المضمار.

2- ووقعت جمهورية بوروندي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 27 نيسان/أبريل 2007 وصدقتها في 26 آذار/مارس 2014، ومن ثم التزمت بإعداد تقرير مفصل عن التدابير المتخذة تنفيذاً للاتفاقية، وفق أحكام المادة 35  (1).

3- ويستعرض هذا التقرير الأولي المقدم من بوروندي إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التقدم المحرز في أثناء الفترة ما بين عام 2014 وشهر تموز/يوليه 2021.

ألف- المنهجية

4- أَعدت هذا التقرير اللجنةُ المسؤولة عن صياغة التقارير الأولية والتقارير الدورية التي أنشئت عملاً بالأمر الوزاري رقم 225/559 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2021، المعدل للأمر رقم 225/177 المؤرخ 3 شباط/فبراير 2016 بشأن إنشاء لجنة دائمة لصياغة التقارير الأولية والتقارير الدورية المتعلقة بالمعاهدات التي صدقتها بوروندي ( ) ، وذلك في أعقاب المشاورات الواسعة النطاق التي أجرتها اللجنة وشارك فيها جميع الجهات المعنية بالأمر. وكفلت السلطات العمومية المشاركة التامة لهيئات المجتمع المدني في هذه العملية التي قادتها وزارة التضامن الوطني والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

5- وأقيمت لهذه الغاية حلقة عمل تشاورية في تموز/يوليه 2019، دُعي إليها ممثلو المراكز والرابطات التي ترعى الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها الشبكة الوطنية لمراكز الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي، والاتحاد الوطني لرابطات الأشخاص ذوي الإعاقة واتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي ليتبادلوا آراءهم وملاحظاتهم. وقد روعي في إعداد هذا التقرير إسهاماتهم المستلهمة من الخبرة التي اكتسبوها من العمل الذي يضطلعون به يومياً داخل مجتمعاتهم المحلية. واستُعرض التقرير وصُدّق في حلقة عمل عُقدت في حزيران/يونيه 2020 شاركت فيها المراكز والجمعيات ذاتها، وكان من بين المشاركين اللجنة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي التي أنشئت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

باء- هيكل  التقرير

6- قسم هذا التقرير قسمين طبقاً لما تقتضيه المبادئ التوجيهية للجنة ( ) :

أما الجزء الأول فيعرض الإطار التشريعي والمؤسسي ويبين السياق الذي تنفذ فيه تدابير تعزيز وحماية حقوق الإنسان عموماً وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصاً.

وأما الجزء الثاني فيتناول التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لتنفيذ مواد  الاتفاقية.

ثانياً- معلومات عامة

ألف- معلومات أساسية عن  بوروندي

7- بوروندي بلدٌ يقع في منطقة شرق إفريقيا تبلغ مساحته 834 27 كم2، منها 950 25 كم2 من الأراضي. ورغم كونها بلداً غير ساحلي فهي واقعة على بحيرة تنجانيقا (التي تمتد على مساحة قدرها 600 32 كم2، منها جزء تابع لبوروندي مساحته 634 2 كم2) في الطرف الشرقي من الوادي المتصدع. وتقع رواندا شمالاً وجمهورية الكونغو الديمقراطية غرباً في حين تقع تنزانيا باتجاه الجنوبي الشرقي.

8- وقد أظهر آخر تعداد عام للسكان والمساكن أجري في عام 2008 أن عدد سكانها يبلغ 574 053 8 نسمة، نسبة الإناث منهم 51 في المائة ونسبة الذكور 49 في المائة. ويبلغ معدل النمو السنوي في بوروندي 2,4 في المائة ويبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية فيها 4,7 أفراد.

9- وكانت الكثافة السكانية تبلغ 310 أنفار في كل كيلومتر مربع. وغالبية السكان من الشباب. ووفقاً للهرم السكاني، يمثل الشباب والأطفال أكثر من 60 في المائة من السكان.

10- أما البيانات الرسمية الوحيدة الموثوقة المتاحة عن الأشخاص ذوي الإعاقة فهي البيانات المستمدة من التعداد العام للسكان الذي أجري في عام 2008 ولم توثّق فيه إلا أنواع الإعاقة الشديدة. فبحسب التعداد المذكور، كان 4,5 في المائة من سكان بوروندي، أو ما يزيد على 000 360 شخص، يعانون من إعاقة  شديدة.

باء- الإطار التشريعي والمؤسسي

1- الإطار  القانوني

11- من الناحية التشريعية، اعتمدت حكومة بوروندي منذ عام 2014 ( ) عدة قوانين بهدف تمتين تدابير تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وهي تشمل ما يلي:

قانون 7 حزيران/يونيه 2018 الذي يعلن دستور جمهورية بوروندي

القانون رقم 1/18 المؤرخ 5 أيار/مايو 2014 بشأن إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة ومهامها وتكوينها وتنظيمها وعملها

القانون رقم 1/22 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2014 الذي يقدم لوائح الإجراءات القانونية المباشرة التي تتخذها الدولة والبلديات بشأن التعويضات المفروضة على الموظفين والمسؤولين العموميين

القانون رقم 1/26 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2014 بشأن إنشاء المحكمة الخاصة المعنية بالأراضي وغيرها من الممتلكات وتنظيمها وتكوينها وعملها واختصاصها

القانون رقم 1/28 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014 المتعلق بمنع الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه وحماية ضحاياه

القانون رقم 1/33 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 المعدل للقانون رقم 1/12 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2010 المتعلق بتنظيم إدارة الشؤون البلدية

القانون رقم 1/35 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 الذي يحدد الإطار القانوني للطوائف الدينية

القانون رقم 1/15 المؤرخ 9 أيار/مايو 2015 الذي ينظم الصحافة في بوروندي

القانون رقم 1/04 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2016 المتعلق بحماية الضحايا والشهود وسائر الأشخاص المعرضين للخطر

القانون رقم 1/13 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2016 المتعلق بحماية الضحايا ومنع العنف الجنساني والمعاقبة عليه

القانون رقم 1/02 المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2017 الذي يحدد الإطار القانوني لعمل المنظمات غير الربحية

القانون رقم 1/25 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2017 بشأن مهام وتكوين وعمل المرصد الوطني لمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم الأخرى ضد الإنسانية واستئصال شأفتها

القانون رقم 1/27 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2017 المعدل للقانون الجنائي

القانون رقم 1/03 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2018 بشأن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي وحمايتها

القانون رقم 1/05 المؤرخ 8 آذار/مارس 2018 المعدل للقانون رقم 1/03 المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2013 بشأن مهام المجلس الوطني للاتصال وتكوينه وتنظيمه وعمله

القانون رقم 1/09 المؤرخ 11 أيار/مايو 2018 المعدل لقانون الإجراءات الجنائية

القانون رقم 1/19 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2018 المعدل للقانون رقم 1/15 المؤرخ 9 أيار/مايو 2015 المنظم للصحافة في بوروندي

القانون الأساسي رقم 1/11 المؤرخ 20 أيار/مايو 2019 المعدل للقانون رقم 1/56 المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2014 بشأن قانون الانتخابات

القانون رقم 1/07 المؤرخ 13 آذار/مارس 2019 المعدل للقانون رقم 1/31 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 بشأن مهام اللجنة الوطنية المعنية بالأراضي وغيرها من الممتلكات وتكوينها وتنظيمها  وعملها

2- الإطار  المؤسسي

12- قبل أن يصدق البلد الاتفاقية في عام 2014 كان لديه بالفعل هياكل حكومية ومؤسسات مستقلة تعنى بتعزيز حقوق الإنسان في بوروندي وحمايتها، ولا سيما اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان التي أنشئت في عام 2011، ومكتب أمين المظالم الذي أنشئ في عام 2010، واللجنة الوطنية المعنية بالأراضي وغيرها من الممتلكات التي أنشئت في عام 2013، والمفتشية العامة للدولة ( ) ، والمحاكم والهيئات القضائية.

13- ووُطد الإطار المؤسسي لضمان احترام حقوق الإنسان منذ عام 2014. وتجدر الإشارة إلى إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة ( ) ، واللجنة الوطنية للحوار بين الأطراف البوروندية في عام 2015 ( ) ، ووزارة حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية وقضايا الجنسين في عام 2016، واللجنة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2019، والمجلس الوطني للاتصالات في عام 2018، والمحكمة الخاصة المعنية بالأراضي وغيرها من الممتلكات ( ) ، والمرصد الوطني لمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم الأخرى ضد الإنسانية واستئصال شأفتها ( ) ، والمجلس القومي للوحدة الوطنية  والمصالحة ( ) .

3- حالة تصديق بوروندي على الصكوك القانونية الدولية وتقديم التقارير

(أ) دورة التقارير المتعلقة بالاتفاقيات الأفريقية

الصك

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق

التقارير المقدمة

القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، لومي، 11 تموز/يوليه 2000

10 تموز/يوليه 2000

28 شباط/فبراير 2001

-

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا، أديس أبابا، 6-10 أيلول/سبتمبر 1969

10 أيلول/سبتمبر 1969

31 تشرين الأول/أكتوبر 1975

-

الميثاق الثقافي الأفريقي، بورت لويس، موريشيوس، 5 تموز/يوليه 1977

---

2 آذار/مارس 1990

-

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، نيروبي، كينيا، 1981

28 حزيران/يونيه 1989

28 تموز/يوليه 1989

2000/2011

الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته

21 أيار/مايو 2004

28 حزيران/يونيه 2004

2018

بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واغادوغو، بوركينا فاسو ، 10 حزيران/يونيه 1998

9 حزيران/يونيه 1998

2 نيسان/أبريل 2003

-

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته (1999)، الجزائر العاصمة، 1 تموز/يوليه 1999

14 تموز/يوليه 1999

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

البروتوكول المتعلق بالبرلمان الأفريقي الملحق بمعاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية، سرت، ليبيا، 2 آذار/مارس 1969

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، ديربان، جنوب أفريقيا، تموز/يوليه 2002

9 تموز/يوليه 2002

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مابوتو، 10-12 تموز/يوليه 2003

3 كانون الأول/ديسمبر 2003

---

بروتوكول محكمة العدل التابعة للاتحاد الأفريقي، مابوتو، 10-12 تموز/يوليه 2003

3 كانون الأول/ديسمبر 2003

---

بروتوكول التعديلات على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، مابوتو، 10-12 تموز/يوليه 2003

2 كانون الأول/ديسمبر 2003

12 كانون الأول/ديسمبر 2006

اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، مابوتو، 10-12 تموز/يوليه 2003

3 كانون الأول/ديسمبر 2003

18 كانون الثاني/يناير 2005

بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، أديس أبابا، 8 تموز/يوليه 2004

14 تموز/يوليه 1999

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

الميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم، أديس أبابا، 30 كانون الثاني/يناير 2007

20 حزيران/يونيه 2007

---

ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية، الخرطوم، 24 كانون الثاني/يناير 2006

---

2 آذار/مارس 1990

بروتوكول حول النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان، الذي اعتمده المؤتمر في دورته العادية الحادية عشرة، شرم الشيخ، مصر، 1 تموز/يوليه 2008

3 كانون الأول/ديسمبر 2003

---

اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخلياً في أفريقيا (اتفاقية كمبالا)، المعتمدة في الدورة الاستثنائية للاتحاد، كمبالا، 22-23 تشرين الأول/أكتوبر 2009

23 تشرين الأول/أكتوبر 2009

---

معاهدة إنشاء جماعة شرق أفريقيا

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

18 حزيران/يونيه 2007

ميثاق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى

15 كانون الأول/ديسمبر 2006

حزيران/يونيه 2008

(ب) دورة تقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان

الصك

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق أو الانضمام

التقارير المقدمة

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

---

9 أيار/مايو 1990

--- 1993

2014

2018

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

_

_

_

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

_

_

_

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

-

9 أيار/مايو 1990

2015

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

-

-

---

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

1 شباط/فبراير 1967

27 تشرين الأول/أكتوبر 1977

--- 1999

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

17 حزيران/يونيه 1980

8 كانون الثاني/يناير 1991

2001

2005

2016

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

-

-

-

اتفاقية حقوق الطفل

8 أيار/مايو 1990

19 تشرين الأول/أكتوبر 1990

2000

2008

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

24 حزيران/يونيه 2008

_

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

_

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

_

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

-

18 شباط/فبراير 1993

2006

2013

2018

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

-

2013

---

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

-

6 كانون الثاني/يناير 1997

-

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

14 كانون الأول/ديسمبر 2000

24 أيار/مايو 2012

_

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

-

19 تموز/يوليه 1963

-

البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين

-

15 آذار/مارس 1971

-

اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138)

-

19 تموز/يوليه 2000

-

اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)

-

11 حزيران/يونيه 2002

-

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

---

--- 2014

---

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

---

2014

---

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

---

---

---

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

---

---

---

اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

14 كانون الثاني/يناير 2009

14 كانون الثاني/يناير 2009

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169)

---

---

---

اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية

---

---

---

الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية

---

---

---

ثالثاً- التدابير الوطنية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المواد 1-4

أحكام  عامة

14- لضمان الامتثال للاتفاقية، اعتمدت بوروندي القانون رقم 1/03 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2018 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.

15- وتعرف المادة 3 (1) من هذا القانون الشخص ذا الإعاقة بكونه ”كل شخص يعاني من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعه لدى التفاعل مع شتى الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين“ .

16- وبموجب القانون ذاته، تتمثل المبادئ الأساسية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها في ما يلي: ’1‘ احترام الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم؛ 2‘ عدم التمييز ضدهم؛ 3‘ مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في جميع نواحي الحياة الاجتماعية؛ 4‘ تكافؤ الفرص؛ 5‘ تسهيلات الوصول؛ 6‘ المساواة بين الرجال والنساء ذوي الإعاقة والاعتراف بحقوقهم واحتياجاتهم؛ 7‘ ضمان مستوى معيشي ملائم وتوفير الحماية الاجتماعية بما ينسجم والمعايير الأساسية القائمة.

17- نفذت الحكومة اثنين من التدابير سعيا ً منها إلى معالجة شواغل الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو أفضل، وكلاهما يهدف إلى بناء مجتمع شامل للجميع يمكن فيه للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بحقوقهم الأساسية ويحصلوا على الخدمات الاجتماعية الأساسية لرفاههم. وتشمل تلك الإجراءات اعتماد السياسة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2020-2024، وتنفيذ القانون رقم 1/03 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2018 بشأن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي وحمايتها وخطة العمل المتصلة به للفترة 2020-2022، وإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم رقم 100/180 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بشأن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي.

18- وأنشأت الحكومة بالإضافة إلى ذلك مركزين للأشخاص ذوي الإعاقة تسعى من ورائهما إلى توطيد الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، أحدهما هو المركز الوطني للمعدات وإعادة التأهيل في جيتيغا والآخر هو المركز الوطني لإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني الذي يوجد مقره في بوجومبورا وله فرع في نغوزي.

19- ومن بين المراكز الخاصة الأخرى التي تدعمها الدولة مركز أكاموري في بوجومبورا، ومركز موتوينزي في جيتيغا، ومركز كيغاندا للأشخاص ذوي الإعاقة، ومعهد سانت  كيزيتو.

المادة 5

المساواة وعدم  التمييز

20- تنص المادة 17 من الدستور على أن ”جميع البشر متساوون في الكرامة والحقوق والواجبات، دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو الدين أو الرأي. وهم جميعاً سواسية أمام القانون ولهم حق في التمتع بحمايته على قدم المساواة ودون أي شكل من أشكال التمييز“.

21- وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 22 من الدستور على أن ” جميع المواطنين متساوون أمام القانون الذي يمنحهم الحماية على قدم المساواة. ولا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس الأصل أو الانتماء العرقي أو الإثني أو نوع الجنس أو اللون أو اللغة أو الحالة الاجتماعية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو السياسية أو الإعاقة البدنية أو العقلية أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو بأي مرض عضال آخر “ .

22- وتستخدم المادة 3 (12) من القانون رقم 1/03 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2018 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها صيغة المادة 2 من الاتفاقية لتعريف التمييز. فالتمييز على أساس الإعاقة يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز ورفض توفير ترتيبات تيسيرية معقولة ( ) .

23- واستحدثت الحكومة حوافز لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز ضدهم في الحصول على الرعاية الصحية وتلقي التعليم في بيئات ملائمة لهم. وتشمل تلك الحوافز: ’1‘ وضع برنامج مدرسي نموذجي للتعليم الشامل؛ 2‘ استحداث برامج لإعادة التأهيل الطبي؛ 3‘ تسهيل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى بعض الأماكن العامة؛ 4‘ تقديم الرعاية الصحية للأطفال دون سن الخامسة والحوامل مجاناً، واتخاذ قرار في عام 2006 بتوفير التعليم الابتدائي مجاناً لمواطني بوروندي كافة ومنهم الأشخاص ذوو  الإعاقة.

المادة 6

النساء ذوات  الإعاقة

24- يدعو دستور بوروندي لعام 2018 إلى المساواة بين الجنسين ( ) . وأدمجت الصكوك الدولية التي تحمي المساواة وعدم التمييز في صميم الدستور ( ) . وأنشئت وزارة قطاعية تعنى بالقضايا الجنسانية وتضم مديرية عامة للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين ومديرية عامة لحقوق الإنسان أنيطتا بتنفيذ السياسات وخطط العمل الرامية إلى مكافحة التمييز ضد النساء والفتيات عامة، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة خاصة. وتشارك مؤسسات أخرى أيضاً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وخصوصاً منها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كاللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ( ) .

25- وأقرت قوانين شتى وعدلت أخرى بهدف التشجيع على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وحماية النساء ذوات الإعاقة. ومن بين القوانين التي أقرت، تجدر الإشارة إلى ما يلي: ’1‘ القانون رقم 1/28 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه وحماية ضحاياه، ولا سيما منه المادتان 4 (ب) و19 (2)؛ 2‘ القانون رقم 1/04 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2016 المتعلق بحماية الضحايا والشهود وسائر الأشخاص المعرضين للخطر؛ والقانون رقم 1/13 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2016 المتعلق بحماية الضحايا ومنع العنف الجنساني والمعاقبة عليه؛ والقانون رقم 1/03 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2018 بشأن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي وحمايتها، وخصوصاً المادة 7 منه.

26- وتشمل القوانين التي عدلت: ’1‘ دستور جمهورية بوروندي الذي صدر في 7 حزيران/يونيه 2018 وينص على حظر مختلف أشكال التمييز؛ 2‘ القانون رقم 1/27 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2017، الذي يعدل المواد 570 (3) و576 (5) و579 (8) من القانون الجنائي، والذي ينص على عقوبات مغلظة على الجرائم المتعلقة بالدعارة واغتصاب شخص ضعيف بسبب إعاقة أو عاهة بدنية وهتك عرضه.

27- واعتمدت الحكومة منظمات النساء ذوات الإعاقة وأمدتها بالدعم، ومن بين تلك المنظمات رابطة ”النساء البواسل“ من ذوات الإعاقة في بوروندي ورابطة النساء ذوات المهق.

28- وعلى وجه العموم، فإن النساء ذوات الإعاقة يندمجن في الرابطات والهيئات النسائية القائمة في بوروندي دون تمييز. فعلى سبيل المثال، يضم المنتدى الوطني للمرأة من بين أعضائه نساء ذوات إعاقة مثلما تضم رابطة ائتلاف الرابطات النسوية والمنظمات غير الحكومية في بوروندي رابطات نساء ذوات إعاقة منضويات في مجموعات مع نساء أخريات يعملن في مجال الصناعات اليدوية التقليدية ويصنعن منتوجات من قبيل السلال وأغطية الطاولات والكراسي التقليدية.

29- وفي إطار الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة منهم النساء، عينت الوزارة المسؤولة عن القضايا الجنسانية امرأة من ذوات المهق مستشارة لدى المديرية العامة للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، ورجلاً كفيفاً مستشاراً لدى المديرية العامة للتضامن الوطني والمساعدة الاجتماعية.

30- وأظهر تعداد عام 2008 أن 39,7 في المائة من مجموع السكان ذوي الإعاقة (954 112 شخصاً) هم من أرباب الأسر. ويمثل الرجال من بين هؤلاء 68,8 في المائة في حين تبلغ نسبة النساء منهم 31,2 في المائة. وكما هو الشأن بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً، يعيش أرباب الأسر ذوو الإعاقة في المناطق الريفية أساساً (94,8 في المائة). ولا تتعدى نسبة أرباب الأسر ذوي الإعاقة المقيمين في المناطق الحضرية 5,2 في المائة.

31- واستُقيت البيانات الواردة في الجدول 1 ( ) والمتعلقة بالخصوبة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من طلبات تسجيل المواليد التي قدمتها نساء ذوات إعاقة إبان الأشهر الاثني عشر الماضية. ويبلغ معدل الخصوبة لدى النساء ذوات الإعاقة 4,4 أطفال لكل امرأة، أي أقل من معدل الخصوبة لدى النساء الأخريات. غير أن اتجاهات الخصوبة لدى النساء ذوات الإعاقة مماثلة لتلك التي تلاحظ لدى النساء عموماً، حيث تنخفض لدى الفئات العمرية الأصغر سناً وترتفع لدى النساء المنتميات إلى الفئات العمرية الأخرى، وغالبيتهن متزوجات. وتظل الخصوبة مرتفعة حتى لدى النساء المتقدمات في العمر نسبياً؛ حيث سجلت نسبة 6 في المائة من الولادات لدى نساء تتراوح أعمارهن بين 45 و49 عاماً.

32- ويكشف فحص الخصوبة حسب نوع الإعاقة أن معدل الخصوبة لدى النساء المصابات بالعمى أو الصمم أو اللائي يعانين من عاهات في الأطراف العليا ما زال مرتفعاً ويماثل المعدل الملاحظ لدى الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً. وفي المقابل، ينخفض معدل الخصوبة لدى النساء المصابات بإعاقات عقلية، حيث يبلغ ما قدره 2,6 طفل لكل امرأة إجمالاً، ويزيد ذلك المعدل انخفاضاً لدى النساء من الصم البكم والنساء المصابات بعاهات في الأطراف السفلى.

33- وتعزى هذه الاختلافات إلى نوع الإعاقة. وبما أنّ الطفل يولد من أبوين ورعايته واجبة عليهما، وخاصة على الأم، فطبيعي أن ينجب الأشخاص ذوو العاهات العقلية عدداً أقل من الأطفال. وينطبق الأمر نفسه على الصم البكم والأشخاص ذوي العاهات في الأطراف السفلى، الذين قد تكون الولادة بالنسبة إليهم أشد صعوبة، على قدر درجة الإعاقة. ولا يزال معدل الخصوبة لدى النساء اللواتي يعانين من أنواع أخرى من الإعاقة غير المعلنة شديد الارتفاع ويقترب من المعدل المسجل في أوساط النساء عموماً، وقدره 5,3 أطفال لكل  امرأة.

المادة 7

الأطفال ذوو  الإعاقة

34- يُضمن للأطفال البورونديين ومنهم الأطفال ذوو الإعاقة إمكانيةُ الوصول إلى مختلف مصادر المعلومات الوطنية والدولية التي تهدف إلى تحسين رفاههم الاجتماعي والروحي والأخلاقي والنهوض بصحتهم البدنية والنفسية.

35- أبرز التعداد العام الأخير للسكان والمساكن، الذي أجري في عام 2008، مدى انتشار الإعاقة لدى الأطفال الذين هم في سن الدراسة في بوروندي. ويرد أدناه تفاصيل أنواع الإعاقة التي كُشف عنها، حسب الفئة العمرية حتى سن 19 عاماً.

36- فمن بين ما مجموعه 528 422 1 طفلاً تقل أعمارهم عن 4 سنوات، بلغ عدد المكفوفين 765  8 (0,62 في المائة)؛ وبلغ عدد الصم  480 3 (0,24 في المائة)؛ وبلغ عدد البكم 970  1 (0,14 في المائة)؛ وبلغ عدد الصم البكم 603 (0,04 في المائة)؛ أما المصابون بعاهات في الأطراف السفلى فبلغ 837 1 (0,13 في المائة)؛ وكان عدد المصابين بعاهات في الأطراف العليا 125  1 (0,08 في المائة)؛ في حين كان عدد ذوي العاهات العقلية 053  1 (0,07 في المائة).

37- وبلغ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات ما مجموعه 846 131 1 طفلاً. ومن بين هؤلاء، كان 839 6 (0,6 في المائة) مكفوفين؛ وكان 850  3 (0,34 في المائة) صماً؛ وكان  194  2 (0,19 في المائة) بكماً؛ وكان  009 1 (0,09 في المائة) صماً بكماً؛ وكان  132 2 ( 0,19 ) مصابين بعاهات في الأطراف السفلى؛ وكان  177 1 (0,1 في المائة) مصابين بعاهات في الأطراف العليا؛ وكان  329 2 (0,21 في المائة) مصابين بعاهات عقلية.

38- وبلغ مجموع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و14 عاماً 050 990 طفلاً. ومن بين هؤلاء، كان 736 6 (0,68 في المائة) مكفوفين؛ وكان 549  3 (0,36 في المائة) صماً؛ وكان  026 2 (0,2 في المائة) بكماً؛ وكان 606 (0,09 في المائة) صماً بكماً؛ وكان  420 2 (0,24) مصابين بعاهات في الأطراف السفلى؛ وكان  421 1 (0,14 في المائة) مصابين بعاهات في الأطراف العليا؛ وكان  987 2 (0,3 في المائة) مصابين بعاهات عقلية.

39- وبلغ مجموع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً 337 962 شخصاً. ومن بين هؤلاء، كان 368 7 (0,77 في المائة) مكفوفين؛ وكان 875 2 (0,3 في المائة) صماً؛ وكان  865 1 (0,19 في المائة) بكماً؛ وكان 744 (0,08 في المائة) صماً بكماً؛ وكان 608  2 (0,27) مصابين بعاهات في الأطراف السفلى؛ وكان 558  1 (0,16 في المائة) مصابين من عاهات في الأطراف العليا، في حين كان 345  3 (0,35 في المائة) من ذوي العاهات العقلية.

40- وعلى الصعيد الوطني، تبث أكثر من اثنتي عشرة محطة إذاعية عامة وخاصة برامج خاصة بالأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، والشباب للنهوض بنمائهم النفسي والفكري والاجتماعي - الثقافي. وقد أنشئت المحطة الإذاعية المدرسية ”نديراجاكورا“ للمساعدة في بلوغ هذا الهدف.

41- وبدأ تنفيذ برنامج ”الصحفيون الأطفال“، الذي يجسد أهداف المواد 12 و13 و14 و17 من اتفاقية حقوق الطفل، منذ عام 2006 في بوروندي. ويهدف البرنامج إلى إعداد هؤلاء الأطفال لتوعية الأطفال الآخرين والجمهور العام وصناع القرار في بوروندي وأماكن أخرى بحالة الأطفال الأكثر ضعفاً في البلد. وينتج هؤلاء الصحفيون الأطفال أفلاماً عن قضايا الأطفال.

42- واتخذت بوروندي مجموعة من التدابير لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً ولا سيما الأطفال منهم حرصاً منها على ضمان تمتعهم بحقوقهم على الوجه الأتم. وتشمل تلك التدابير: ’1‘ إلغاء الرسوم المدرسية لتلامذة التعليم الأساسي وزيادة عدد المدارس لتيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم؛ 2‘ توفير الرعاية الصحية للأطفال دون سن الخامسة مجاناً. وقد مكن هذا الإجراء العديد من الأطفال من الحصول على إعادة تأهيل مناسبة؛ 3‘ توفير الرعاية الصحية للحوامل والمرضعات مجاناً. وقد ساعد هذا الإجراء بلا شك في الحد من حالات الإعاقة الناجمة عن سوء رعاية الحوامل وعن الولادة في الأماكن التي ليس بها مستشفيات؛ 4‘ دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لمبادرات المنظمات والمراكز المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ 5‘ إتاحة الفرصة للأطفال المكفوفين والصم للتقدم للامتحانات التنافسية الوطنية؛ 6‘ تشغيل المركز الوطني للمعدات وإعادة التأهيل الذي يقدم خدمات إعادة التأهيل الوظيفي للأطفال المولودين بإعاقات ويزودهم بالأجهزة المعينة على التنقل؛ 7‘ أنشأت الحكومة، من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، المركز الوطني لإعادة التأهيل الاجتماعي والمهني لتوفير التدريب المهني للأطفال ذوي الإعاقة الذين لم يتمكنوا من متابعة المناهج الدراسية العادية، حتى يتسنى لهم الاندماج من جديد في مجتمعاتهم المحلية والاضطلاع بدور فاعل في التنمية؛ 8‘ تنفيذ مشروع تجريبي للتعليم الشامل للجميع بعنوان ”خطوة نحو تشجيع التعليم الشامل للجميع في بوروندي وتطويره“. ويهدف هذا المشروع إلى ضمان تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الالتحاق بالمدارس العادية، بصرف النظر عن عاهاتهم. وسوف يمكن ما لا يقل عن 600 طفل من ذوي الإعاقة من الالتحاق بالمدرسة؛ 9‘ إنشاء المنتدى الوطني للطفولة الذي يمكن الأطفال من أن يستشاروا في جميع القرارات التي لها تأثير عليهم. ويضم المنتدى أيضاً ممثلين للأطفال ذوي  الإعاقة.

المادة 8

إذكاء  الوعي

43- استنت الحكومة القانون رقم 1/03 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2018 بشأن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي وحمايتها وترجم هذا القانون إلى اللغة الكيروندية التي هي اللغة الوطنية بدعم من دائرة التشريع الوطني بالتعاون مع اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي واتحاد رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي والشبكة الوطنية لمراكز الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي في 5 أيلول/سبتمبر 2018 ابتغاء تسهيل فهمه لدى عامة الناس عند نشره.

44- وقبل صدور القانون، أجريت مشاورات برلمانية وزيارات لتقصي الحقائق لدى منظمات ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان مراعاة أولوياتهم ومشاكلهم الرئيسية. وعُقدت حلقات عمل للتوعية والدعوة في 25 آب/أغسطس 2017، ومشاورات حكومية وبرلمانية في 16-17 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

45- وسعياً إلى إزالة العقبات التي تنتصب أمام الأطفال ذوي الإعاقة داخل أسرهم ومدارسهم، لم يزل اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي ينظم حملات للتوعية منذ عام 2015 تحت شعار ”دق ناقوس الخطر“، بالتعاون مع وزارة التعليم والتدريب التقني والمهني، من خلال السلطات المعنية بشؤون التعليم على الصعيدين البلدي والإقليمي. وفي 18 آذار/مارس 2020، نُفذت هذه الحملة في مقاطعة جيتيغا تحت شعار إزالة جميع العقبات التي تحول دون التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدرسة في بوروندي. وبالإضافة إلى ذلك، نُظمت في عام 2017 حملة لحماية حقوق النساء ذوات الإعاقة تحت شعار ”النساء البورونديات ذوات الإعاقة في عالم متغير“.

46- وأقامت الحكومة، من خلال وزارة التربية والتعليم، تدريباً ”للآباء الأقران“ الذين تتمثل مهمتهم في توعية الأسر والمجتمعات المحلية بأهمية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتركيز في ذلك على تمتعهم الكامل بالكرامة الإنسانية.

47- وتحتفل بوروندي في 3 كانون الأول/ديسمبر من كل عام باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة احتفالاً تتناول فيه موضوعاً وطنياً يتناسب مع الموضوع الدولي وتتشاور في اختياره مع الجهات المعنية التي من بينها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومراكزهم. وفي هذه المناسبة، يلقي ممثل عن إحدى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أو عن الشبكة الوطنية لمراكز الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي كلمة يدعو فيها إلى تحسين ظروف معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتذيع وسائل الإعلام رسائل اليوم الدولي عبر الأثير لضمان نشرها على نطاق واسع. ويتيح هذا اليوم فرصة لتوعية عامة الجمهور بأهمية مكافحة مظاهر التحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والممارسات التي تضر بهم.

48- وبالإضافة إلى ذلك، تنظم الحكومة، من خلال وزارة التضامن الوطني والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والقضايا الجنسانية، أنشطة من قبيل الندوات وحلقات العمل التدريبية والمؤتمرات والمناقشات ساعية من وراء ذلك إلى النهوض بالمواقف القائمة على احترام حقوق الإنسان. وتنخرط الحكومة أيضاً في دعم اللجان المحلية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتوعية الجمهور العام والسلطات بأهمية النهوض بحماية حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

49- ولا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة يتلقون الدعم من عدد من المراكز والرابطات المعتمدة في بوروندي المسؤولة عن توفير الرعاية لهم. وينظم اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي، بالتعاون مع شركائه، اجتماعات لأصحاب المصلحة لمناقشة التقدم المحرز في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآفاق النهوض بها في بوروندي، فضلاً عن تبادل الآراء حول قضايا الإعاقة بين أعضاء وحدات الإدماج وقادة المجتمعات المحلية في البلديات. وهذه الاجتماعات هي من بين الأنشطة التي ينظمها مركز الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب ذوي الإعاقة التابع للاتحاد ( ) .

50- وفي الفترة ما بين عامي 2011 و2016، وبالشراكة مع رابطة ”النساء البواسل“ من ذوات الإعاقة في بوروندي، نظمت الحكومة أنشطة لتوعوية النساء في جميع أنحاء البلاد حول القضايا التالية: ’1‘ إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية؛ 2‘ المساواة لصالح المرأة كعامل لتحقيق التقدم لمصلحة الجميع؛ 3‘ توفير التعليم لصالح الأطفال ذوي الإعاقة؛ 4‘ إدماج النساء ذوات الإعاقة في الهيئات النسوية؛ 5‘ إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مكافحة الفقر؛ 6‘ مكافحة العنف ضد النساء ذوات  الإعاقة.

المادة 9

تسهيل إمكانية  الوصول

51- فيما يتعلق بالمباني وغيرها من المرافق الداخلية والخارجية، قدمت الحكومة، من خلال الوزارة المسؤولة عن التضامن الوطني، الدعم ببناء 515 منزلاً للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريب 200 1 شخص منهم على شتى الحرف. ومنحت أيضاً 360 مليون فرنكاً بوروندياً لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلقى 000 9 شخص حقائب باللوازم الخاصة بالنازحين ( ) .

52- وجهزت الحكومة عدداً من المباني العامة وشبه العامة لتسهيل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها. وقد أسهم الاستثمار في البنية التحتية التي تسهل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم في ميادين من قبيل وسائل النقل العام والكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى توفير الوقت والجهد وتخفيف العبء فيما يتعلق بالرعاية والعمالة. وتشمل المبادرات المتخذة في هذا الصدد: ’1‘ توفير المرافق الملائمة لتنقل المركبات والمشاة عن طريق بناء جسور للمشاة ليستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة؛ 2‘ المنحدرات المفضية إلى الطرق الرئيسية؛ 3‘ تشييد مستشفيات ومدارس وملاعب تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ 4‘ إرساء الممارسات الجيدة التي تجنب النساء الحوامل واللائي يحملن أطفالاً رضعاً والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن مغبة الوقوف في طوابير الانتظار لاستخدام وسائل النقل العام؛ 5‘ إنشاء مراحيض عامة خاصة ونافورات مياه لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

53- وأصبحت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وسيلة رئيسة في التواصل بين الناس وإنجاز معاملاتهم وتبادل المعلومات فيما بينهم وتثقيفهم والترفيه عنهم. وغدا استخدام التكنولوجيات من قبيل التلفاز والمذياع والهاتف الأرضي، وخاصة الهاتف المحمول، جزءاً لا غنى للناس عنه في حياتهم في قاطبة أرجاء العالم. أما الإنترنت والبريد الإلكتروني فهماً حالياً أكثر التطبيقات استخداماً لدى العامة. ولا ينفك عدد الخدمات المقدمة عن طريق الإنترنت يزداد ويشمل ذلك الخدمات المصرفية والبريدية والتسوق والتعليم والترفيه.

54- وأسهم مظاهر التقدم في مجال الاتصالات الإلكترونية وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، فضلاً عن نمو الخدمات المعروضة بواسطة الإنترنت، في إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة (الحوكمة والتعليم والصحة والعمالة والترفيه والأعمال التجارية والخدمات المصرفية، على سبيل المثال) وإزالة الحواجز المنتصبة أمامهم في الحياة الاجتماعية، كما يتضح من المجموعة الواسعة من الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية فيما يتعلق بإمكانية الانتفاع بالوسائل الرقمية. وتتيح تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة فرصاً حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة.

55- وأُتيح بعض من هذه الفرص التي لم يكن ليتأتى تخيلها قبل سنوات قلائل بفضل التكنولوجيات المُعينة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبفضل تصميم منتجات وخدمات متخصصة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من أن يتمتعوا بالمزيد من الاستقلالية في حياتهم اليومية (في المدرسة والعمل)، وأن يشاركوا من ثم مشاركة تامة في الفضاءات الرقمية ( ) . وإذا ما أتيحت أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيات الجديدة للأشخاص ذوي الإعاقة فإن بمقدورها أن تسهل اندماجهم في التعليم وفي المجالات المهنية والاجتماعية. وإذا كانت أجهزة الكمبيوتر والبرامجيات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة مما يتعذر على الأشخاص ذوي الإعاقة الانتفاع به فإن ذلك يكون عاملاً إضافياً من عوامل الإقصاء ( ) .

56- وعلى الرغم من التقدم الذي أحرز بالفعل في المدارس التجريبية، لا يزال حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم مشكلة كبرى ويتطلب من جميع أصحاب المصلحة العمل معاً للتغلب عليها والنجاح في إنشاء نظام تعليمي شامل  للجميع.

المادة 10

الحق في  الحياة

57- تنص المادة 24 من الدستور على أن لكل إنسان الحق في الحياة وأن ذلك يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة. وتجرم المواد 195-241 من القانون الجنائي لعام 2017 جميع الأفعال التي تنتهك الحق في الحياة. ويمنع القانون الجنائي عقوبة الإعدام منعاً باتاً لا استثناء فيه ( ) . لذا، لا يمكن بموجب القانون التمييز في الأحكام التي تصدر بحق الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم.

58- وعلى الرغم من أن القانون الجنائي لا يتناول بالتحديد قضايا تشمل أشخاصاً ذوي إعاقة وقعوا ضحايا جرائم، فإنه ينص في كثير من الحالات على أن ارتكاب جريمة بحق شخص ذي إعاقة ظرف من ظروف تشديد الأحكام بحق الجناة. وتنص المادة 208 (2) المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أن هذه الجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 20 عاماً إذا ارتكبت في حق شخص ضعيف بسبب عاهة أو إعاقة بدنية. وينص القانون الجنائي على عقوبات مغلظة على الجرائم المرتكبة في حق المستضعفين بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

59- وتنص المادة 576 من القانون الجنائي لعام 2018 على مضاعفة العقوبات المفروضة في قضايا هتك العرض عندما ترتكب في حق شخص ضعيف بسبب المرض أو الإعاقة أو الحمل أو الإصابة بعاهة بدنية أو عقلية. كذلك، تنص المادة 536 من القانون على أن أي شخص يهمل طفلاً بسبب إعاقته البدنية أو العقلية يعاقب عقوبة شديدة، وتحدد المادة 579 العقوبات المفروضة في قضايا اغتصاب المستضعفين، بمن فيهم الأشخاص ذوو  الإعاقة.

المادة 11

حالات الخطر والطوارئ  الإنسانية

60- نظراً لتعرض البلد بشكل كبير للكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن النشاط البشري، تعاونت الحكومة مع شركاء مختلفين لاستحداث آليات للحد من مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني، تتولى تنسيق أمورها المنصة الوطنية للوقاية من المخاطر وإدارة الكوارث. واتخذت تدابير مناسبة لضمان حماية جميع الأشخاص وسلامتهم في الحالات التي تنطوي على مخاطر عالية، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

61- ويشمل ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2018-2025 وخطة العمل المقترنة بها للفترة 2018-2021، والتي تتماشى مع إطار عمل سنداي للفترة 2015-2030. وتتسم الاستراتيجية وخطة العمل بأهمية بالغة كأداتين تساعدان على فهم مخاطر الكوارث وتقوية إدارة تلك المخاطر لمواجهتها بطريقة أفضل، والاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث لبناء القدرة على الصمود في وجهها والتأهب لها لمواجهتها بفعالية وإعادة الإعمار على نحو أفضل في أثناء مراحل التعافي وإعادة التأهيل والبناء. وقد صممت هذه الاستراتيجية الجديدة على أساس الدروس المستفادة من تنفيذ الاستراتيجية السابقة وخطة العمل المقترنة بها للفترة 2012-2015، التي أعقبتها خطة العمل للفترة 2013-2017 لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الحد من المخاطر والاستجابة لحالات الطوارئ والتأهب لها.

62- أما فيما يتعلق بمراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق الحد من مخاطر الكوارث والشؤون الإنسانية، فقد أقيمت حلقتا عمل لإذكاء الوعي وتوفير المعلومات لممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشركاء بشأن إدارة مخاطر الكوارث والحد منها، بدعم تقني من المنصة الوطنية التابعة لوزارة السلامة العامة وإدارة مخاطر الكوارث: ’1‘ أولاهما عقدت من 29 إلى 31 آب/أغسطس 2018 في قاعة مدينة بوجومبورا وحضرها 16 مشاركاً، منهم 14 شخصاً يمثلون منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع خلالها خطة عمل سنوية للحد من مخاطر الكوارث للمنظمة؛ 2‘ وعقدت الثانية في 10 و11 كانون الأول/ديسمبر 2019 في نغوزي للشركاء من المنطقتين الوسطى والشمالية، وحضرها 24 من ممثلي الشركاء في التنمية، منهم 14 ممثلاً عن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأبرم ممثلو المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة التزامات ووضعوا توصيات استناداً إلى المخاطر الكبرى للكوارث التي حددت في خطط عملهما.

63- وجددت منظومة الأمم المتحدة وحكومة بوروندي، من خلال إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2019-2023، تأكيد التزامهما تجاه المجتمعات والفئات المتخلفة عن ركب التنمية أو التي تواجه خطر التخلف عنه. وحرصت أفرقة التأثير على تحديد العوامل التي تساهم في تهميش الفئات الضعيفة وإقصائها، ولا سيما فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي إطار برامج وكالات الأمم المتحدة فإن هذه الوكالات سوف تحرص على ألا يترك أحد خلف الركب وذلك بالتركيز على المجتمعات المحلية الأشد ضعفاً وتنفيذ مجموعة متكاملة من الأنشطة ترمي إلى توطيد التماسك الاجتماعي وبناء القدرة على الصمود.

64- والغاية من ذلك هي ضمان الإعمال التام لحقوق كل فرد على المستويات كافة ومن قبل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وسوف تنفذ منظومة الأمم المتحدة في بوروندي، بتعاون مع السلطات الوطنية، استراتيجيات الدعوة مستعينة في ذلك بمختلف شركاء التنمية التقليديين وغير التقليديين ابتغاء توسيع نطاق منصات العمل لتشمل الأشخاص والفئات الأشد ضعفاً في المناطق المستهدفة.

65- وتُمدّ الاستراتيجية الوطنية لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لضحايا الكوارث للفترة 2017-2021 الفئاتِ الضعيفةَ داخل المجتمعات المحلية بالمساعدة العامة ومن هؤلاء الأرامل والأيتام والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص المصابون بالمهق وأطفال الشوارع والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة وكبار السن وشعب الباتوا.

66- ويقدم وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بوروندي الحماية والمساعدة للأشخاص المحرومين من حريتهم كما يساعد في إعادة توطيد الروابط الأسرية للأشخاص الذين فرقتهم النزاعات، ويمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من الاستفادة من خدمات تقويم العظام وإعادة التأهيل. وتدعم اللجنة أيضاً برامج تدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني للقوات المسلحة وتساهم في النهوض بجمعية الصليب الأحمر في بوروندي. وحرصاً من لجنة الصليب الأحمر في بوروندي على تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، فهي تدعم مركز سانت كيزيتو لإعادة التأهيل البدني في بوجومبورا فيما يقدمه من خدمات للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أطراف اصطناعية وعلى العلاج الطبيعي الرفيع الجودة، توفر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الموظفين كما توفر الأموال والمعدات والمكونات اللازمة لإنتاج الأطراف الاصطناعية والعصي وأنواع أخرى من المعينات التقنية. وتسهل أيضاً اعتماد تقنيات جديدة في مجال تقويم العظام وإعادة التأهيل.

67- وتتلقى جمعية الصليب الأحمر في بوروندي، وهي الشريك الرئيسي للجنة الدولية للصليب الأحمر، دعماً من هذه اللجنة لتعزيز قدراتها في مجال إدارة خدمات الإغاثة في حالات الطوارئ وتوفير خدمات البحث عن المفقودين وتوحيدها. وتوفر اللجنة الدولية للصليب الأحمر المعدات والمساعدة التقنية لتوطيد أنشطتها وبنيتها التحتية، لا سيما في المناطق الأكثر تضرراً من العنف، مثل بوبانزا وسيبيتوك  وبوجومبورا.

المادة 12

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام  القانون

68- الشخصية القانونية هي القدرة على امتلاك الحقوق وأداء الواجبات. وتعترف الدولة بالأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق وواجبات. فبموجب المادة 5 من القانون رقم 1/03 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2018 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها، يتمتع جميع هؤلاء الأشخاص بجميع الحقوق المنصوص عليها في الدستور والصكوك الإقليمية والدولية الأخرى التي صدقت عليها بوروندي حسب الأصول. ويعترف الدستور والصكوك الإقليمية والدولية التي صدقت عليها بوروندي بالشخصية القانونية لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. وتنص المادة 9 من ذلك القانون على أنه يحق لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين بلغوا سن الثامنة عشرة ممارسة حقوقهم السياسية والحصول على نفس الفرص المتاحة لأي مواطن آخر، دون أي شكل من أشكال التمييز. لذا فإن دولة بوروندي لا تميز بين الأشخاص في الاعتراف بالشخصية القانونية.

69- ومع ذلك، فإن امتلاك الحقوق شيء، والقدرة على ممارستها بفعالية شيء آخر تماماً. ويثير الاعتراف بالشخصية القانونية السؤال هل الشخص قادر على ممارسة حقوقه. وبالفعل، فإن القدرة على ممارسة حق ما هي أن تستطيع ممارسته بنفسك، دون أن تحتاج في ذلك إلى تمثيل أو مساعدة من طرف ثالث. وبالنسبة إلى بعض فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، قد يكون من الضروري تقديم الدعم لهم لتمكينهم من ممارسة حقوقهم على النحو الكامل. وقد كرست دولة بوروندي بالفعل مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بالاعتراف بالشخصية القانونية والأهلية القانونية للأشخاص المصابين بعاهات بدنية أو حسية أو عقلية.

المادة 13

إمكانية اللجوء إلى  العدالة

70- استنت الحكومة القانون رقم 1/03 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2018 بشأن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي وحمايتها وتنص المادة 5 من ذلك القانون على أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بجميع الحقوق المنصوص عليها في الدستور والصكوك الإقليمية والدولية الأخرى التي صدقت عليها بوروندي حسب الأصول. وتولي الدولة أهمية خاصة لضمان إمكانية اللجوء دون عوائق إلى نظام قضائي يتسم بالنزاهة والاستقلالية ويمنح ضمانات إجرائية.

71- إن العدالة هي ركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون. وينص الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤسس سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتنص المادة 22 من الدستور على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون الذي يمنحهم الحماية على قدم المساواة مع غيرهم. وتنص أيضاً على أنه لا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس الأصل أو الانتماء العرقي أو الإثني أو نوع الجنس أو اللون أو اللغة أو الحالة الاجتماعية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو السياسية أو الإعاقة البدنية أو العقلية أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو بمرض عضال آخر.

72- ويضمن الدستور كذلك لجميع الأشخاص المتضررين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الحق في رفع قضاياهم أمام المحاكم. وتنص المادة 38 من الدستور على أن ”لكل شخص الحق، في سياق الإجراءات القضائية أو الإدارية، في مرافعة عادلة وفي أن يُحاكم في غضون فترة زمنية معقولة“.

73- ولهذه الغاية، ينظم قانون الإجراءات الجنائية لعام 2018 وقانون أصول المحاكمات المدنية لعام 2004 الإجراءات بأكملها بدءاً من إحالة القضية إلى القاضي حتى تنفيذ الحكم القضائي ( ) . وينص قانون تنظيم القضاء واختصاص المحاكم على خريطة قضائية تضمن قرب المحاكم من الناس، بإقامة محاكم محلية في جميع البلديات، ومحاكم عليا في جميع المحافظات، ومحاكم الاستئناف في المناطق القضائية، لتسهيل إمكانية اللجوء إلى العدالة على الجميع ( ) . ويستوفي المبنى الذي يضم المحكمة العليا في بوروندي، الذي شُيد في عام 2016، والمحاكم المحلية التي شُيدت في عام 2018، معايير قاعات المحاكم المصممة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة استيفاء تاماً.

74- وعلى الرغم من أن جميع هذه الضمانات منصوص عليها في مختلف النصوص التشريعية وبواسطة بعض التدابير التي اتخذت بالفعل، لا تزال إمكانية اللجوء إلى العدالة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة مصدر قلق للحكومة. غير أن بوروندي لا تمتلك بنية تحتية كافية وملائمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن التواصل بين الجهات القضائية وفئات معينة من الأشخاص الذين يعانون من إعاقات خاصة لا يزال صعباً.

75- فعلى سبيل المثال، من الصعب بشكل خاص ’1‘ على الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية الوصول إلى المحاكم؛ 2‘ وعلى الصم والمكفوفين الذين يكونون من ضحايا الجرائم الجنائية أو المدنية أو من مرتكبيها، أن يدافعوا عن قضاياهم، إذ لا يتوفر حتى الآن مترجمون متخصصون في لغة الإشارة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على متابعة الإجراءات؛ 3‘ وعدم تدريب الموظفين القضائيين تدريباً كافياً يمكنهم من معالجة مشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الإجراءات  القانونية.

المادة 14

حرية الشخص  وأمنه

76- تدخل حرية الشخص وأمنه في قائمة الحقوق الأساسية التي تكفلها المادتان 13 و22 من دستور 7 حزيران/يونيه 2018.

77- وعلاوة على ذلك، تنص المادة 25 من الدستور على أن لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية، بما في ذلك السلامة البدنية والنفسية وحرية التنقل، وأنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

78- وبالنظر إلى أن الحرية هي القاعدة وسلبُها هو الاستثناء، لا يجوز حرمان أي شخص ذي إعاقة من حريته إلا حفظاً لسلامته أو صحته، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية ( ) . ويحظى الأشخاص ذوو الإعاقة المسلو ب ي الحرية بسبب جرائم جنائية اقترفوها باهتمام خاص في مراكز الاحتجاز، وعندما يكونون رهن الاحتجاز لدى الشرطة، تعالج قضاياهم على وجه السرعة وتعطى الأولوية على القضايا الأخرى التي لم ينظر فيها بعد. ويُمنحون أيضاً مساعدة قانونية وقضائية خاصة ولا يجوز حرمانهم من حريتهم إلا بعد استنفاد جميع سبل الاستئناف.

79- وتنص المادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 2018 على أنه ”يجوز لضابط الشرطة القضائية أو المدعي العام اعتقال أي شخص تشكل حالته العقلية خطراً مباشراً على نفسه أو على الآخرين. ويجب نقل الشخص على الفور إلى أقرب مؤسسة توفر خدمات طبية نفسية، أو إلى مركز رعاية مناسب، أو القيام، كحل أخير، بإيداعه في مكان مأمون تحت المراقبة ونقله في غضون 24 ساعة إلى مركز مناسب على نفقة الدولة“.

80- وكذلك تنص المادة 25 من القانون الجنائي لعام 2017 على ”عدم معاقبة الشخص الذي يعاني مرضاً أو قصوراً عقلياً يفقده القدرة على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو القدرة على التحكم في سلوكه بما يتماشى مع مقتضيات القانون“.

81- وتقوم الحكومة، من خلال وزارة حقوق الإنسان ووزارة العدل ووزارة الأمن العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، بزيارات منتظمة إلى زنازين الشرطة ومراكز الاحتجاز والسجون للتحقق من عدم احتجاز أي شخص فيها تعسفاً أو بسبب إعاقته. وينطبق الأمر نفسه على مؤسسات الطب النفسي وغيرها من المؤسسات. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إيداع شخص ذي إعاقة في مؤسسة كهذه دون موافقته الحرة، أو على الأقل بموافقة أقاربه إذا كان الشخص المعني غير قادر على إعطاء موافقته.

82- وتنص المادة 55 من القانون رقم 1/012 المؤرخ 30 أيار/مايو 2018 بشأن قانون توفير الرعاية الصحية والخدمات في بوروندي على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلى مؤسسة لرعاية المرضى المصابين باضطرابات نفسيه أو إبقاؤه فيها دون موافقته أو موافقة ممثله القانوني، حسب الاقتضاء، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون. وتنص المادة 57 من القانون على أن أي شخص يدخل المستشفى بموافقته لأسباب تتعلق بالصحة النفسية يعتبر أنه دخل المستشفى طواعية، ويتمتع بنفس الحقوق المتعلقة بممارسة الحريات الفردية الممنوحة للمرضى الذين يدخلون المستشفى لأسباب  أخرى.

المادة 15

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

83- منذ أن صدقت بوروندي على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اعتمدت مجموعة من القوانين لتفعيل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

84- ويعترف دستور عام 2018 بالكرامة المتأصلة في الإنسان ( ) ويحظر إخضاع أي إنسان للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) . وبوروندي طرف أيضاً في عدد من الصكوك الإقليمية والدولية المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صدقت عليها في 31 كانون الأول/ديسمبر 1992، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، الذي صدقت عليه في أيلول/سبتمبر 2013.

85- وأدرجت الحكومة أيضاً أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب في القانون الجنائي لعامي 2009 و2017. ويعاقب على التعذيب بأغلظ العقوبات التي تتراوح، حسب الظروف، بين السجن لمدة 5 سنوات والسجن مدى الحياة. ويشكل تعذيب ضحية من ذوي الإعاقة أو العاهات البدنية أو العقلية ظرفاً مشدداً بموجب القانون الجنائي ( ) ، ولا يمكن تخفيف الأحكام الصادرة في قضايا التعذيب ( ) . القضايا المتعلقة بالتعذيب المعروضة حالياً أمام المحاكم هي RMP 152724 وRMP 155353 وRMP 155357 وRMP 155358 وRMP 155366.

86- وينص قانون الإجراءات الجنائية لعام 2017 على إجراءات تعويض ضحايا التعذيب. ففي القضايا التي يثبت فيها رسمياً أن موظفي الدولة ارتكبوا أعمال تعذيب أثناء أداء واجباتهم وأن الضحية قد رفعت دعوى مدنية حسب الأصول، تتحمل الدولة كامل التعويض عن الضرر ( ) .

87- وتنص المادة 198 (6) من القانون رقم 27/1 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2017 المتعلق بالقانون الجنائي على أن إلحاق ضرر جسيم بالسلامة البدنية أو بالصحة البدنية أو العقلية جريمةٌ ضد الإنسانية.

المادة 16

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء

88- تنص المادة 21 من الدستور على وجوب احترام وحماية كرامة الإنسان، وعلى أنّ القانون الجنائي يعاقب على أي انتهاك لهذه الكرامة. ويُجرِّم القانون الجنائي لعام 2017 استغلالَ التسوّل باعتباره شكلاً من أشكال انتهاك كرامة الإنسان، لا سيما كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، حيث يواجه مرتكبو هذا الفعل عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات والتغريم بمبلغ يتراوح بين 000 100 و000 500 فرنك بوروندي ( ) .

89- واستغلال الضحايا الضعفاء من ذوي الإعاقات أو العاهات الجسدية أو العقلية، في أغراض التسوّل، يشكّل ظرفاً مشدداً يعرض الجاني للسجن، لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، ولغرامة يتراوح مقدارها بين 000 100 و000 500 فرنك بوروندي ( ) .

90- والعنف الذي يتخذ شكل الإيذاء الجسدي مُجرَّم، وهو يخضع لعقوبات تنص عليها المواد 221-227 و229 و230 من القانون الجنائي لعام 2017، دون المساس بحق الضحايا في رفع دعاوى مدنية.

91- وتم أيضاً اتخاذ تدابير لتعزيز نطاق الخدمات المتاحة لضحايا العنف الجنسي والجنساني بشكل عام وللضحايا من ذوي الإعاقات بشكل خاص. وتشمل هذه التدابير ما يلي:’ 1 ‘ إنشاء لجان للمساعدة القانونية (تضم خمسة موظفين قضائيين من كل مقاطعة) تعمل مع النساء على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومكاتب المدعين العامين؛ ’ 2 ‘ وافتتاح مركز هومورا في جيتيغا وثلاثة مراكز أخرى دخلت طور العمل في شباط/فبراير 2017 داخل مقاطعات سيبيتوك وماكامبا وموينغا، وذلك في إطار مشروع الطوارئ المعني بمكافحة العنف الجنسي والجنساني وبصحة المرأة في منطقة البحيرات الكبرى. وفي الفترة الفاصلة بين شهري كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيه 2018، قدّمت المراكز الثلاثة المتكاملة الرعايةَ الشاملة لفائدة 020 1 ( ) من الناجيات من العنف الجنسي والجنساني (416 منهن في سيبيتوك، و343 منهن في ماكامبا، و216 منهن في موينغا).

92- وتواصل الحكومة تنفيذ تدابير من أجل عزل الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة الذين يعملون في التسول، عن الشوارع وإعادة إدماجهم في أسرهم وداخل مجتمعاتهم المحلية. والغالبية العظمى من الأطفال في بوروندي تتأثر حتماً بالآثار المباشرة وغير المباشرة للنزاع. فهم يقعون في كثير من الأحيان ضحية لأسوأ أشكال العنف. ويتم إجبار البعض منهم إلى تحمل مسؤوليات البالغين من أجل إعالة أنفسهم وأسرهم.

93- ولا يزال تسوّل الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، مستمراً في بوروندي. إذ يتم دفعهم أحياناً إلى التسوّل من قبل البالغين أو من قبل آبائهم، الذين يستغلونهم في كسب المال. ويجري العمل على تناول هذه المسألة من خلال الاستراتيجية الوطنية لمنع ومعالجة مشكلة أطفال الشوارع على المدى الطويل، التي اعتمدتها الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2013. وتحدد هذه الاستراتيجية الإجراءات التي يتعين اتخاذها ضمن مجالات ثلاثة هي:’ 1 ‘ الوقاية؛ ’ 2 ‘ وإجراءات الاستجابة وتقديم الرعاية المناسبة؛ ’ 3 ‘ والتنسيق بين الجهات الفاعلة ذات الصلة.

94- ولمعالجة هذه المسألة، ينص المرسوم رقم 1037 المؤرخ 7 تموز/يوليه 1993، والمُعدّل لقانون العمل، على حظر تشغيل الأطفال دون سن 16 عاماً، باستثناء أشكال العمل التي يأذن بها وزير العمل، مثل الأعمال الخفيفة والتلمذة الصناعية التي لا تؤثر سلباً على صحة الأطفال ونموهم وتعليمهم. كما يحظر المرسوم العمل في الليل على الأطفال دون سن 18 عاماً.

95- وفي أيلول/سبتمبر 2009، وبالتوازي مع لوائح العمل الوطنية، تم اعتماد خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. وتحدد خطة العمل الوطنية ستة مجالات للعمل، هي:’ 1 ‘ تعزيز التشريعات؛ ’ 2 ‘ والدعوة والتوعية فيما يتعلق بعمل الأطفال والأحكام القانونية ذات الصلة؛ ’ 3 ‘ وتعزيز القدرات المؤسسية؛ ’ 4 ‘ والتشجيع على التعليم للجميع؛ ’ 5 ‘ ودعم الأسر الفقيرة/المحرومة، والوقاية، وعزل الأطفال عن الشوارع، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعياً واقتصادياً؛ ’ 6 ‘ والتنسيق وإدارة البرامج.

96- وبعد عام 2015 تواصل العملُ في إطار خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في بوروندي؛ واعتباراً من عام 2025، سوف تشكل الخطة أداةً مرجعية تساعد في دفع الجهود الرامية إلى بلوغ هذا الهدف. أما في عام 2019، فقد تم عزل 842 طفلاً عن الشوارع وإعادة دمجهم في أسرهم. والبعض منهم كان من ذوي الإعاقة المتسوّلين في  الشوارع ( ) .

المادة 17

حماية السلامة  الشخصية

97- تلتزم بوروندي باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام السلامة الجسدية والنفسية لكل إنسان، وذلك عملاً بالمادة 25 من الدستور، التي تنص على أنه: ”لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية، بما في ذلك السلامة الجسدية والنفسية وحرية التنقل. ولا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.“ وفي هذا الصدد، يحظر الدستور جميع أشكال العنف والتعسف في استعمال السلطة والتحرش اللفظي أو الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو التهديد ضد أي شخص، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. وعندما يعتقد الشخص ذو الإعاقة أنه كان ضحية عنف جسدي أو نفسي أو مضايقة، يحق له (أو لممثله القانوني) أن يقدّم شكوى ضد الجاني المزعوم. ويتعين على ضابط التحقيقات الجنائية أو المدعي العام الذي تلقى الشكوى أن يتعامل مع القضية بجدية وسرعة حتي يضمن معاقبة الجاني على ارتكابه لجريمة خطيرة ( ) .

98- وفي حالة التي يكون فيها الشخص ذو الإعاقة ضحيةُ العنف أو التحرش غيرَ قادر من تقديم شكوى، يحق له أن يحصل على مساعدة من مستشار قانوني، أو أن يطلب الدعم أو المساعدة من اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

99- وتنصّ المادة 198 (11) من القانون رقم 27/1 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2017 والمعني بالقانون الجنائي على أنّ الإضرار الجسيم بالسلامة الجسدية أو بالصحة البدنية أو العقلية هو من الجرائم ضد  الإنسانية.

المادة 18

حرية التنقّل  والجنسية

100- الحق في حرية التنقل والاستقرار في أي مكان من الأراضي الوطنية مكفول بالمادة 33 من دستور عام 2018، التي تنص على أن: ”لجميع مواطني بوروندي الحق في التنقل والاستقرار بحرية في أي مكان داخل الأراضي الوطنية، والحق في المغادرة والعودة“.

101- ولجميع الأفراد، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الحق في حرية التنقل. وعلى قدم المساواة مع الآخرين، ومن دون أي تمييز، تمنح المفوضية العامة للهجرة هؤلاء الأشخاص جوازات للسفر إلى الخارج. ويتبين من فحص حركات هجرة الأشخاص ذوي الإعاقة أن صافي هجرة هذه الفئة السكانية إيجابي (2,4 في المائة). وهذا يعني أن عدد من يدخلون البلد من الأفراد المنتمين إلى هذه الفئة يفوق عدد الذين يغادرونها. والنساء أكثر حركية من الرجال، حيث تبلغ المعدلات الصافية للهجرة 2,5 في المائة لدى النساء و2,4 في المائة لدى الرجال.

102- ومعدل الهجرة الصافي إيجابي داخل مقاطعات بوجومبورا - البلدية وبوبانزا وكانكوزو وسيبيتوك وماكامبا وموينغا وروتانا ورويغي، وبدرجة أقل في كاروزي وكيروندو. والمقاطعات الأخرى لديها معدلات هجرة صافية سلبية. أما المقاطعات التي سجلت معدل هجرة صافي سلبي للغاية فهي جيتيغا ومورامفيا وكايانزا وموارو ونغوزي. وهذه المقاطعات مكتظة بالسكان، يهاجر منها عدد كبير من الناس إلى المدن أو إلى المقاطعات الأخرى بحثاً عن الأراضي الصالحة للزراعة.

103- ويميل الأشخاص ذوو الإعاقة إلى الهجرة بحثاً عن العمل والأراضي في المقاطعات الأقل كثافة من الناحية السكانية. وتستقبل مقاطعات ماكامبا وكانكوزو وسيبيتوك عدداً كبيراً جداً من المهاجرين من هذا النوع. وتستأثر بوجومبورا - البلدية بمستوى مرتفع جداً لمعد صافي الهجرة الإيجابي (42,7 في المائة). ويمكن تفسير هذا الوضع بعدة عوامل منها تدفق الأشخاص الباحثين عن عمل، والبنية التحتية القائمة التي تكفل الرعاية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفرص العمل المتاحة لهؤلاء الأشخاص، وفرص التسوّل. ويهاجر الرجال إلى المدن بأعداد أكبر من أعداد النساء. ففي بلدية بوجومبورا، يبلغ معدل الهجرة الصافي 45,8 في المائة بالنسبة للرجال و39,5 في المائة بالنسبة للنساء. وفي المناطق الريفية، يكون معدل الهجرة أعلى لدى المرأة منه لدى الرجل، وهو ما يمكن تفسيره بالتغيرات في محل إقامة النساء اللواتي يتزوجن. ففي بوروندي، جرت العادة أن يؤسس العريس الشاب منزله داخل ملكية والده وأن تترك العروس والديها لتذهب وتعيش مع زوجها ( ) .

104- ويجوز فرض قيود على حرية التنقل من أجل حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو حقوق وحريات الآخرين ( ) .

105- والأسماء والجنسيات أدوات مهمة في التعريف بالهوية، لا سيما بالنسبة للأطفال، ومنهم الأطفال ذوو الإعاقة، الذي يحملون هذه الأسماء والجنسيات منذ ولادتهم. والعديد من مواد قانون الأحوال الشخصية والأسرة (المرسوم رقم 1/024 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1993) يتناول مسألة تسمية المواليد، وتنص على أن السلطات ملزمة بإبلاغ جميع مواطني بوروندي بالإجراءات التي يتعين اتخاذها فور ولادة الطفل، وبما للطفل من حقّ في إثبات نسبه أو إثبات صلته بوالديه دون الحاجة إلى شهادة ميلاد ( ) . والطفل يجب أن يُسجَّل، في غضون 15 يوماً من ولادته، لدى مكتب السجل المدني التابع لمنطقة إقامة الأم، ويتم فرض غرامة عند تجاوز هذا الموعد ( ) .

106- ومن أجل حماية الأطفال ذوي الإعاقة، اعتمدت الحكومة القانون رقم 1/03 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2018 بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي ينص في المادة 23 منه على وجوب وفاء الأسر بجميع الالتزامات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية والأسرة، بما في ذلك الالتزام بتسجيل أطفالهم وتعليمهم وتلبية احتياجاتهم.

107- وبناءً على ذلك، لا يجوز للأسر التمييز ضد الطفل المولود بإعاقة، بل يجب عليها تلبية احتياجاته العاطفية واحتياجاته الأساسية الأخرى ( ) . وإذا تأخر تسجيل ولادة الطفل، يتعرض الشخص المسؤول عن التسجيل لغرامة مالية، يتحدد مقدارها بحسب مدة التأخير. وفي الحالات التي يولد فيها الطفل خارج إطار الزواج من أب مجهول، عادة ما تكون الأم هي المسؤولة عن تسجيل الولادة ( ) .

108- وفيما يتعلق بالجنسية، تنص المادة 12 من الدستور على ما يلي: ”اكتساب جنسية بوروندي والاحتفاظ بها وفقدانها أمور تتم وفق الشروط التي يحددها القانون. وبمقتضى قانون الجنسية، يتمتّع الأطفال المولودون لأب أو لأم من بوروندي بنفس الحقوق.“ وتنص المادة 34 من الدستور على أنه ”لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من جنسيته أو من حقه في تغييرها“. وازدواج الجنسية منصوص عليه في القانون رقم 1/013 المؤرخ 18 تموز/يوليه 2000 المعدِّل لقانون الجنسية. ويتمتع بالجنسية المزدوجة أي فرد يحصل على جنسية ثانية بالإضافة إلى جنسيته الأصلية.

109- وتواصل الحكومة اتخاذ خطوات من أجل الحفاظ على هوية الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، الذين يُمنحون أسماءهم ويكتسبون جنسيتهم عند الولادة. وتبذل هذه الجهود أيضاً من خلال برامج تعليم اللغة الكيروندية على جميع المستويات.

110- وكما ذُكر أعلاه، يتضمن قانون الأحوال الشخصية والأسرة أحكاماً صريحة بشأن تسجيل المواليد. ومع ذلك، قد تؤدي بعض العوامل إلى عدم تسجيل المواليد، منها:’ 1 ‘ بُعد مكاتب السّجل المدني؛ ’ 2 ‘ ونقص المعرفة أو المعلومات؛ ’ 3 ‘ والإهمال؛ ’ 4 ‘ ووصمة العار التي قد تحلق بأمهات الأطفال المولودين خارج إطار الزواج؛ ’ 5 ‘ والضرائب البلدية المستحقة التي يتم تحصيلها من الوالدين عند تسجيل الولادة.

111- ويتمتع الأفراد الذين تم تهجيرهم أو إعادتهم إلى وطنهم بإعفاء يمكنهم من تسجيل المواليد دون تكبد الغرامات المنصوص عليها في القانون. ويتم تجديد هذا الإعفاء في كل عام عند نهاية ندوة/حلقة عمل حول التسجيل المدني، يتم تنظيمها لمراقبي التسجيل المدني في المقاطعات ولمستشاري الشؤون الاجتماعية والثقافية لدى محافظي المقاطعات. وعمليات التسجيل متواصلة بشكل عادي، وذلك على الرغم من أن خدمات السجل المدني تعاني حالياً من نقص في البيانات الإلكترونية.

112- وتلبيةً للتوصية التي قدمها الوزراء الأفارقة المسؤولون عن التسجيل المدني في اجتماعهم في ديربان، بجنوب أفريقيا، تم إنشاء نظام لجمع إحصاءات الأحوال المدنية، جعل بوروندي رائدة في هذا المجال ضمن البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية. وهناك منذ سنة 2014 لجنة توجيهية وطنية مخصصة تعمل على هذه المسألة، برئاسة النائب الأول للرئيس.

113- ووفقاً للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية 2016-2017، تم تسجيل الغالبية العظمى من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات (84 في المائة). وتختلف هذه النسبة من مقاطعة إلى أخرى، حيث تتراوح بين 54 في المائة في مقاطعة كيروندو و94 في المائة في مقاطعة  جيتيغا.

المادة 19

العيش المستقل والإدماج في  المجتمع

114- تعترف المادة 33 من الدستور بحرية جميع مواطني بوروندي، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، في الإقامة في أي مكان على الأراضي الوطنية ومغادرتها والعودة إليها. وقد بذلت الحكومة ورابطات الأشخاص ذوي الإعاقة جهوداً من أجل مساعدة هؤلاء على الاندماج في المجتمع. وتلقى عدد كبير منهم تدريبات في مجال بناء القدرات وأدوات تساعدهم في التنقل.

115- وفي عام 2016، تلقى حوالي 840 من الأطفال ذوي الإعاقة المنحدرين من أسر فقيرة خدمات في مجال الرعاية وإعادة التأهيل والتعليم. وتم تدريب 53 فتاة تقل أعمارهن عن 25 عاماً على تقنيات الخياطة الحديثة، وهن يعملن ضمن ثماني جمعيات.

116- وقد شيّدت الحكومة أيضاً 515 منزلاً للأشخاص ذوي الإعاقة، وقامت بتدريب 050 1 من هؤلاء ومنحهم رؤوس أموال صغيرة من أجل مزاولة أنشطة مدرة للدخل. وتم منح جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة 650 من رؤوس الماعز، وتخصيص مبلغ 360 مليون فرنك بوروندي لدعم المشاريع التي أنجزتها المراكز والجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

117- وأنشأت الحكومة صندوق دعم الحماية الاجتماعية، الذي يدعم البرامج الموجهة للفئات الضعيفة، بما فيها الأشخاص ذوو الإعاقة ( ) .

118- وتم اتخاذ من التدابير من أجل ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مناسب في نظام التعليم. ومن بين هذه التدابير إنشاء تسع مدارس رائدة لتلبية احتياجات التلاميذ ذوي الإعاقة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الميزانية التي خصصتها الحكومة للتدابير المتخذة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة قد ارتفعت من 30 مليون بوروندي إلى 140 مليون بوروندي، وذلك يتيح القيام بأعمال شاملة  أكثر ( ) .

المادة 20

التنقل  الشخصي

119- أُنشئ المركز الوطني للمعدات وإعادة التأهيل في عام 1986 لتسهيل التنقل الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة. وتتمثل مهمته في ضمان إعادة التأهيل الفعال للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية من خلال تزويدهم بالاستشارات وجراحة العظام وإعادة التأهيل والأطراف الاصطناعية والمعدات. ويتولى المركز أيضاً المسؤولية عن تنظيم حملات التوعية العامة من أجل التشجيع على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشير سجلاته الأسبوعية إلى أنه قد أجرى 77 استشارة و500 جلسة إعادة تأهيل، وأعاد تأهيل 100 مريض، وقوّم حنف الأقدام لدى حوالي 25 طفلاً دون سن الثانية، وأجرى 50 عملية من عمليات تقويم العظام (تركيب الجبائر).

120- والقانون رقم 1/03 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2018 يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي. وتنص المادة 14 منه على أن ”تكفل الحكومة توافر وجود خدمات إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من أجل مساعدتهم على بلوغ أعلى مستوى ممكن من الاستقلالية، وتعزيز الدعم المقدم للمبادرات الخاصة في هذا المجال“. وهذه المادة تكمّلها المادة 32 (1) التي تنص على أن ”جميع الأشخاص ذوي الإعاقة معفون من دفع رسوم التخليص الجمركي والضرائب وسائر الإتاوات على أي مركبات أو معدات مصممة لهؤلاء الأشخاص“.

121- وقد أنشأت الحكومة لجنة توجيهية وطنية معنية بالعقد الأفريقي للأشخاص ذوي الإعاقة، هدفها ضمان مراعاة قضايا الإعاقة في جميع مجالات الحياة الوطنية. وفيما يتعلق بأشكال الدعم المادي الأخرى، يتم تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المراكز المذكورة أعلاه بمعدات التنقل، ومنها الأطراف الاصطناعية، والدعامات العظمية، والعكازات، والدراجات الثلاثية العجلات، والكراسي المتحركة، والأحذية، والمواد التدريبية لمساعدتهم على تعلم الحرف.

122- وشملت الإجراءات المتخذة في ميدان التعليم لفائدة الأطفال المكفوفين والصم البكم إنشاء قسم خاص في مدرستين عامتين في جيتيغا (في وسط البلد) وبوبانزا (في الغرب). وبالإضافة إلى التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة من خلال الوزارة المسؤولة عن التضامن الوطني، تلقى 000 7 من الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعات من الأدوات المساعدة التي تتناسب مع طبيعة إعاقتهم ( ) . غير أنّ التحديات التي تواجهها الحكومة في تنفيذ الاتفاقية تشمل ارتفاع تكلفة الأجهزة التقويمية وقلة عدد الموظفين القادرين على تقديم خدمات إعادة التأهيل البدني والعلاج الطبيعي.

123- وتعمل الحكومة مع منظمات المجتمع المدني التي تسهر على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحسين قدرتهم على  التنقل.

المادة 21

حرية التعبير والرأي والحصول على  المعلومات

124- تكفل المادة 31 من الدستور حرية التعبير لجميع المواطنين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. يقوم المجلس الوطني للاتصالات، وهو الهيئة الرسمية المنظمة للصحافة في بوروندي، بمراقبة احترام حرية التعبير. وبموجب القانون رقم 1/19 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2018، تم تعديل القانون رقم 1/15 المؤرخ 9 أيار/مايو 2015 الذي ينظم قطاع الصحافة في بوروندي. وما زال الصحفيون يمارسون حرياتهم ضمن الإطار القانوني الذي أنشأه هذا القانون. وتوفر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة فرصاً حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة ولكبار السن. وأُتيح البعض من هذه الفرص، التي لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط، بفضل التكنولوجيات المُعينة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبفضل تصميم منتجات وخدمات متخصصة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من عيش حياة يومية أكثر استقلالية (في المدرسة والعمل)، والمشاركة بالتالي مشاركة تامة في الفضاءات الرقمية.

125- وفي بوروندي، يتزايد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن عدد من القطاعات. فحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، كان أكثر من نصف السكان (53,65 في المائة) يمتلكون هاتفاً محمولاً، لكنّ نسبة من لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت (8 في المائة) ما زالت منخفضة للغاية. والبيانات المتاحة حالياً غير مصنفة؛ حيث لا توجد بيانات عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل فئات سكانية بعينها، منها الأشخاص ذوو الإعاقة ( ) .

126- وقد اتخذت الحكومة عدداً من التدابير لإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحيز المادي بأنواعه وإلى المعلومات ووسائل الاتصال. وتشمل هذه التدابير ما يلي:’ 1 ‘ اعتماد السياسة الوطنية لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بوروندي للفترة 2010-2025، التي تتوخى هدفاً في مجال تدريب عدد كبير من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ’ 2 ‘ وتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي، الذي اعتُمد في 10 كانون الثاني/يناير 2018، وسن المرسوم رقم 100/125 المؤرخ 9 آب/أغسطس 2019 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضبط واجباتها وتركيبتها وسير عملها.

127- وتنص المادة 29 من القانون المذكور أعلاه على ما يلي: ”في سبيل ضمان حصولهم على نفس الفرص التي يتمتع بها المواطنون البورونديون الآخرون في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، يحق لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى الحيز المادي بأنواعه وإلى المعلومات ووسائل الاتصال“. ومن أعضاء اللجنة الوطنية، البالغ عددهم 27 عضواً، هناك ممثل عن الوزارة المسؤولة عن الاتصالات، وهو مكلف بتقديم المشورة بشأن التدابير الممكنة لمنع التمييز في المجتمع.

128- وفيما يتعلق بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل الإعلام، يجري منذ عقد التسعينات، وبين الفينة والأخرى حين تكون الموارد متاحة، توفير الترجمة إلى لغة الإشارة خلال نشرات الأخبار التلفزيونية وذلك من أجل تلبية حاجة الصم إلى متابعة الأخبار مثل أي مواطن آخر في بوروندي. كما يتمتع الأفراد من ذوي الإعاقات غير الحسية بنفس الحق في الحصول على المعلومات، وذلك كأي مواطن آخر في بوروندي ومن دون تمييز. وما زال الأشخاص ذوو الإعاقة المنتسبون إلى جمعيات يتمتعون بحقهم في التواصل من خلال مجتمعاتهم المحلية، ويتم تمثيلهم في محافل شتى منها المنتدى الوطني للأطفال والمنتدى الوطني للمرأة واللجنة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهم يُستشارون دوماً في القضايا التي تهمهم، ويتم أخذ آرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات.

129- والمسؤولون في الوزارة المسؤولة عن الاتصالات والإعلام يعملون جاهدين من أجل تحسين التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، وتحويل المعدات وتحديثها بحسب على رغبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين البث التلفزيوني. وتوجد في جيتيغا، العاصمة السياسية لبوروندي، مدرسة للمكفوفين، حيث يتعلم هؤلاء استخدام طريقة براي. ومن بين الطلاب ذوي الإعاقة ال‍‍ 400 1 الذين تلقوا تعليماً في مرحلة ما بعد التعليم الأساسي، لم يتقدم إلى امتحان الثانوية العامة سوى ثلاثة طلاب ( ) .

130- والحكومة تحدوها الرغبة في تعزيز المساواة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنّ توفير الحماية الخاصة التي يحتاجونها هو أمر يتطلب موارد كبيرة ما زالت بوروندي غير قادرة على إيجادها. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة منخفضاً، مما يعني حاجة هذه المراكز إلى المساعدة بهذا  الشأن.

المادة 22

احترام  الخصوصية

131- تكفل المادة 28 من دستور عام 2018 احترام خصوصية جميع مواطني بوروندي، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. وهي ينص على ”حق كل فرد في احترام حياته الخاصة وحياة أسرته، وبيته، واتصالاته الشخصية“ ( ) .

132- وتؤكد المادة 43 مجدداً على هذا المبدأ وهي تنص على أنّه ”لا يجوز تعريض أي شخص للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، أو لأي شكل من أشكال الاعتداء على شرفه أو سمعته. ولا يجوز إجراء عمليات تفتيش المنازل وزيارتها إلا بالطريقة وبالشروط المنصوص عليها في القانون. وخصوصية المراسلات والاتصالات مضمونة بالشكل والشروط المنصوص عليها في القانون“. والمادة 22 من الدستور تكفل الحماية المتساوية لجميع المواطنين، بمن فيهم الأشخاص ذوو  الإعاقة.

المادة 23

احترام البيت  والأسرة

133- تكفل المواد 27 إلى 30 من الدستور الاحترام الصارم لحق الأسرة في الحماية. والدولة تسعى إلى أن تضمن قدر الإمكان قدرة جميع المواطنين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، على العيش بكرامة ( ) . كما أنّ حرية الزواج واختيار الشريك مكفولة لجميع المواطنين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. ولا يجوز الزواج إلا بموافقة حرة وكاملة من الطرفين. وهو محظور بين الأشخاص من نفس الجنس ( ) . فالأسرة هي الوحدة الأساسية الطبيعية للمجتمع. والزواج يوفر الأساس الشرعي لها. لذلك، تحظى الأسرة والزواج بحماية خاصة من الدولة ( ) .

134- وعلاوة على الدستور، الذي هو قانون أساسي، تم اعتماد عدة قوانين أخرى تتضمن أحكاماً تنص على احترام المنزل والأسرة لفائدة جميع المواطنين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. ومن بين هذه القوانين:’ 1 ‘ قانون الأحوال الشخصية والأسرة المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1993، الذي تتناول مواده من 87 إلى 157 المسائل المتصلة بالزواج، أي الدخول فيه، والآثار والالتزامات المترتبة عنه، وشروط إبطاله. أما المواد من 159 إلى 195 فهي تتناول المسائل المتعلقة بالطلاق، بما في ذلك أسبابه، وإجراءاته، والتدابير المؤقتة والحمائية أثناء إجراءات الطلاق، وأسباب عدم مقبولية هذه الإجراءات، وآثار الطلاق والطلاق بالتراضي؛ ’ 2 ‘ والمواد من 528 إلى 560 من القانون الجنائي لعام 2017، التي تنص على عقوبات شديدة على الجرائم المرتكبة ضد الأسرة والآداب العامة، أي جرائم الزنا والإجهاض وتعدد الزوجات وتعدد الأزواج والمعاشرة خارج إطار الزواج وهجر الأسرة والعنف المنزلي.

135- والفقرتان (3) و(4) من المادة 12 من القانون رقم 1/03 المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 2018 بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تضبطان بوضوح التزامات هؤلاء الأشخاص تجاه أسرهم، وتنصان على أن ”جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تقع على عاتقهم، كمغيرهم من المواطنين وبالقدر الذي تسمح به حالتهم الجسدية والحسية والنفسية والاجتماعية، التزامات تجاه أسرهم والمجتمع المحلي والمجتمع والدولة وسائر السلطات العامة. وتشمل هذه الالتزامات ما يلي:’ 1 ‘ الحفاظ على بيئة أسرية متناغمة والمساعدة في تحقيق التماسك بين أفراد أسرهم؛ ’ 2 ‘ واحترام أفراد الأسرة ومساعدتهم في أوقات الحاجة“. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 18 من هذا القانون على ضرورة اتخاذ خطوات من أجل التشجيع على ”إرساء وتنظيم الخدمات التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم“.

136- وفيما يتعلق بالوضع العائلي، يوضح الجدول أدناه أن نسبة كبيرة (46,8 في المائة) من الأشخاص ذوي الإعاقة متزوجون. وتقل هذه النسبة قليلاً لدى النساء (41,1 في المائة) مقارنة بالرجال (52,7 في المائة). وعدد المتزوجين في المناطق الريفية أكبر عادة من عدد المتزوجين في المناطق الحضرية. بيد أنّ نسبة غير المتزوجين من الأشخاص ذوي الإعاقة تظلّ مرتفعة (26,3 في المائة)، لا سيما في أوساط الرجال (27,0 في المائة). ونسبة العُزّاب أعلى بكثير في المناطق الحضرية (39,3 في المائة) منها في المناطق الريفية (25,5 في المائة).

137- والجدول الخاص بتوزيع (نسبة) السكان ذوي الإعاقة من حيث الحالة الاجتماعية والجنس ومكان الإقامة يُظهر أن المتزوجين (من واحدة أو أكثر) يشكلون أكبر مجموعة ضمن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، باستثناء الصم البكم أو ذوي العاهات العقلية ( ) . والعُزّاب يشكّلون ثاني أكبر مجموعة، يليهم الأفراد الأرامل من النساء والرجال، فالأفراد المقترنون بقران الأمر الواقع، فالمتزوجون المنفصلون، فالمطلقون. والصم والبكم وأصحاب الإعاقات العقلية يتزوجون بقدر أقل من الأشخاص ذوي الأنواع الأخرى من الإعاقات.

138- والبيانات المتعلقة بخصوبة الأشخاص ذوي الإعاقة مُستمدة من وثائق سجلات الولادات المصرح بها من قبل النساء ذوات الإعاقة خلال الاثني عشر شهراً الماضية ( ) . ويبلغ معدل الخصوبة في أوساط هؤلاء النساء 4,4 أطفال لكل امرأة، أي أقل من معدل الخصوبة لدى النساء الأخريات.

139- ومع ذلك، تظل اتجاهات الخصوبة لدى النساء ذوات الإعاقة مماثلة لتلك التي لوحظت لدى النساء عموماً. ومعدل الخصوبة منخفض لدى النساء الأصغر سناً، لكنه يصل إلى مستوى مرتفع في مراحل العمل التي تتزوج فيها معظم النساء. وهو يظل مرتفعاً حتى في الأعمار المتقدمة نسبياً؛ حيث تم تسجيل نسبة 6 في المائة من الولادات لدى نساء تتراوح أعمارهن بين 45 و49 عاماً.

140- ولا يعطي معدل الخصوبة الإجمالي بين الأشخاص ذوي الإعاقة فكرةً عن الاختلافات في معدلات الخصوبة حسب نوع الإعاقة. ويكشف فحص الخصوبة حسب نوع الإعاقة أن معدل الخصوبة لدى المكفوفين والصم من النساء أو لدى من يعانين من عاهات في الأطراف العلوية ما زال مرتفعاً وقابل للمقارنة بالمعدل الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي المقابل، يتسم معدل الخصوبة بالانخفاض في أوساط النساء المصابات بإعاقات عقلية (2,6 طفل لكل امرأة)، والنساء من الصم والبكم، والنساء المصابات بعاهات في الأطراف السفلية. وتعزى هذه الاختلافات إلى نوع الإعاقة.

141- وبما أنّ الطبيعة جعلت ولادة الطفل تستدعي شخصيْن، ورعايته واجبة على والديه، وبالأخص الأم، فإنّه من الطبيعي أن يكون لدى الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية عدد أقل من الأطفال. والأمر نفسه ينطبق على الصم والبكم والأشخاص الذين يعانون من عاهات في الأطراف السفلية، الذين تكون الولادة بالنسبة لهم أكثر صعوبة، حسب درجة الإعاقة. ولا يزال معدل الخصوبة لدى النساء اللواتي يعانين من أنواع أخرى من الإعاقة غير المعلنة مرتفعاً للغاية ويقترب من المعدل المسجل في أوساط النساء عموماً، وقدره 5,3 أطفال لكل  امرأة.

المادة 24

التعليم

142- الحق في التعليم للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، معترف به في المادة 53 من الدستور، التي تنص على أن ”لكل مواطن الحق في الحصول على التعليم والتثقيف والثقافة على قدم المساواة مع غيره. والدولة عليها واجب توفير التعليم العام وتشجيع الوصول إليه. غير أنّ الحق في إنشاء مدارس خاصة مكفول بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون“ ( ) .

143- وتنص المادة 30 (2) من الدستور على أن ”للوالدين الحق والواجب الأصيل في تربية وتعليم أطفالهم. والدولة والسلطات العامة تمدّهما بالدعم للقيام بذلك“. ولا يزال قطاع التعليم محور اهتمام رئيسي في بوروندي، مثلما يتضح من الأولوية الممنوحة المسائل المتعلقة بهذا المجال ( ) .

144- وقد أرست بوروندي سياسات واستراتيجيات وقوانين وبرامج وخطط لتعزيز حصول الجميع على التعليم. وتشمل الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة ما يلي:’ 1 ‘ رؤية بوروندي 2025؛ ’ 2 ‘ والنسخة الثانية من الإطار الاستراتيجي للنمو وللحد من الفقر؛ ’ 3 ‘ وخطة التنمية الوطنية. وقامت الحكومة بإصلاحات أفضت إلى إنشاء نظام للتعليم الأساسي. ولم تعد تُمنح شهادة إتمام الدراسة الابتدائية؛ بل يتم منح شهادة إتمام التعليم الأساسي في نهاية السنة الدراسية التاسعة.

145- ومن أجل مكافحة التمييز في نظام التعليم على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو الانتماء العرقي أو الديني، أنشأت الحكومة نظاماً للتعليم الشامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال الأمر الوزاري رقم 620/902 المؤرخ 16 أيار/مايو 2019 الذي يُفعّل القانون رقم 1/19 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2013. والتعليم الشامل للجميع يراعي الاحتياجات التعليمية والتعلّمية الخاصة لجميع الأطفال والشباب الذين ينتمون إلى الفئات المهمشة والضعيفة، أي الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، والفتيات، والأطفال المنتمون إلى فئات محرومة تاريخياً، والأطفال المنتمون إلى أسر فقيرة أو مترحّلة، والأطفال المنتمون إلى أسر نازحة (ضحايا الحروب أو الكوارث)، والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال ذوو الإعاقة. ويواجه الأطفال ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة عقبات تؤثر على تعلمهم، مثل صعوبات اللغة واضطرابات الانتباه والصعوبات الحركية أو الحسية. وتنقسم هذه الصعوبات إلى ثلاث أصناف هي: العاهات البدنية، والعاهات الذهنية، والعاهات السمعية والبصرية. وهناك عدد كبير من الطلاب ذوي الإعاقة لا يستطيعون الدراسة إذا كانوا مضطرين إلى العودة إلى منازلهم في كل يوم. لذلك، فهم بحاجة إلى السكن والتغذية وحتى الرعاية على مقربة من مدرستهم.

146- وإدماج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية يندرج حالياً في صدارة السياسات والبرامج التعليمية الوطنية والدولية. فمنذ عام 1965، تم إنشاء عدد من المراكز المتخصصة لتلبية احتياجات هؤلاء الطلاب. ووفقاً للبيانات التي جمعتها وزارة التضامن الوطني والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والشؤون الجنسانية، يضمّ البلد 12 مركزاً تعليمياً متخصصاً رئيسياً. وقد كان الطلاب ذوو الإعاقة يتلقون تعليمهم في البداية خارج النظام المدرسي من خلال مبادرات خيرية أو إنسانية تديرها جماعات دينية. وكانت المراكز المتخصصة التي أنشأتها هذه الجماعات تقدّم خدماتها لأفراد يعانون إعاقات بعينها، مثل المكفوفين، والصم، والصم البكم، والأشخاص ذوو الإعاقات المتعددة، والأشخاص ذوو الإعاقات البدنية.

147- وتُدير الجماعات الدينية 10 مراكز من بين المراكز التعليمية المتخصصة البالغ عددها 12 مركزاً. ولا يوجد سوى مركزان تديرهما الحكومة، هما المركز الوطني لإعادة التأهيل الاجتماعي والمهني في بوجومبورا (حي جاب) والمركز الوطني لمعدات الأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل في جيتيغا. ويدعم المركز الوطني لإعادة التأهيل الاجتماعي والمهني الشباب ذوي الإعاقة من الذين خرجوا من النظام المدرسي، وهو يوفر لهم دروساً في الإلمام بالقراءة والكتابة، وثلاث سنوات من التعليم العام، وسنتين من التدريب المهني. أما المركز الوطني لمعدات الأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل فهو يزود الأطفال بخدمات إعادة التأهيل البدني والعلاج الطبيعي والأطراف الاصطناعية والمعدات ذات الصلة.

148- وتبلغ نسبة الأمية 76,0 في المائة، وهي لدى النساء أعلى مما هي عليه لدى الرجال (80,2 في المائة في مقابل 71,4 في المائة). ونسبة الأمية في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة بالمناطق الريفية أعلى مما لدى نظرائهم بالمناطق الريفية (77,3 في المائة في مقابل 57,3 في المائة). وهي تفوق لدى الأشخاص ذوي الإعاقة المعدل المسجَّل لدى عامة السكان. ونسبة الإلمام بالقراءة والكتابة لدى عامة السكان تبلغ 42,5 في المائة، وهي في حدود 45,7 في المائة لدى النساء وفي حدود 54,3 في المائة لدى الرجال. والأشخاص الذين يعانون من أنواع الإعاقة التالية هم الأكثر عرضة للأمية: الصم والبكم (بنسبة 85,4 في المائة) والأشخاص ذوو العاهات العقلية (بنسبة 82,2 في المائة). وهذه المعدلات هي الأدنى لدى المكفوفين (بنسبة 73,6 في المائة). لذلك، يتعارض هذا الوضع مع التوقعات القائلة بأنّ الأشخاص من ذوي الإعاقات الأخرى سوف تكون معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدهم أعلى مما لدى الأشخاص المكفوفين.

149- ورغم أنّ نسبة الأميين من الأشخاص ذوي الإعاقة مرتفعة جداً في جميع أنحاء البلد، فإنّ هناك تفاوتات كبيرة بين المقاطعات ( ) . ويوضح الجدول أدناه أن المقاطعات ذات المستويات الأعلى من الأمية في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة هي عموماً كيروندو (بنسبة 82,5 في المائة) وكاروسي (بنسبة 82,3 في المائة) ونغوزي (بنسبة 81,1 في المائة). أما المقاطعات ذات المستويات الأدنى من الأمية في أوساط هؤلاء فهي بوجومبورا - البلدية (بنسبة 52,2 في المائة) وموارو (بنسبة 71,0 في المائة) وبوجومبورا الريفية (بنسبة 72,3 في المائة). وفي مقاطعة بوجومبورا - البلدية، النصف تقريباً من الأشخاص ذوي الإعاقة ملمّ بالقراءة والكتابة. وهذا المعدل الإيجابي نسبياً يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها كون بوجومبورا، العاصمة الاقتصادية لبوروندي، تتمتع ببنية تحتية أفضل من مقاطعات البلد الأخرى في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

150- والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتلقون نصيباً من التعليم يفدون إلى بوجومبورا من مناطق أخرى بحثاً عن العمل، وذلك قد يساعد في رفع مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة ومستوى التعليم. أما من حيث نوع الجنس، فإنّ الجدول الوارد في المرفق، الذي يقدم معلومات عن معدل الأمية لدى الأطفال ذوي الإعاقة البالغين من العمر 10 سنوات، مصنَّفةً حسب الجنس والمقاطعة ومنطقة الإقامة، يُظهر أنّ مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة في جميع المقاطعات أعلى لدى الرجال مما هي لدى النساء ( ) .

151- ويمكن ملاحظة نفس الاتجاهات عند مقارنة معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب منطقة إقامتهم ومقاطعتهم. فمعدلات الأمية لدى المرأة أعلى مما لدى الرجل في جميع المقاطعات، باستثناء مورامفيا التي تبلغ فيها الأمية 60,2 في المائة لدى الرجل و53,1 في المائة لدى المرأة، والتي ترتفع فيها مستويات الأمية لدى الرجال داخل المناطق الحضرية. وتُشير هذه الحالة إلى أنّ المسائل المتعلقة بنوع الجنس لا تزال قائمة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وبفرص بحصولهم على التعليم.

152- ووفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2008، لم تتلق الغالبية العظمى من الأشخاص ذوي الإعاقة أي تعليم. وبحسب الجدول الوارد أدناه، لم يلتحق الثلثان من هؤلاء الأشخاص تقريباً (62,6 في المائة) بأي مستوى من مستويات التعليم. وقد تلقى ما يقرب من ثلث الأشخاص ذوي الإعاقة (نسبة 29,1 في المائة) تعليماً ابتدائياً، في حين أن قلة قليلة منهم (نسبة 3,3 في المائة في المرحلة المتوسطة و1,2 في المائة في المرحلة الثانوية) تلقت تعليماً ثانوياً. وكما هو الحال بالنسبة لمعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، يتمتع سكان المناطق الحضرية بمستوى تعليمي أعلى من مستوى سكان المناطق الريفية: فقد تلقى 36,1 في المائة من سكان المناطق الحضرية تعليماً ابتدائياً، مقارنة بنسبة 28,6 في المائة لدى سكان المناطق الريفية، وتلقى 11 في المائة من سكان المناطق الحضرية تعليماً ثانوياً متوسطاً، فيما تلقى سكان المناطق الريفية هذا التعليم بنسبة 2,8 في المائة. والتّفاوتات نفسها بين الجنسين، التي لوحظت في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، تُلاحَظ أيضاً في مجال التعليم حيث تعاني المرأة مرة أخرى من وضع غير موات (67,4 في المائة من النساء لم يحصلن على أي تعليم، في مقابل 57,5 في المائة من الرجال، و25 في المائة من النساء تلقين تعليماً ابتدائياً، في مقابل 33,5 في المائة من الرجال).

153- ويُظهر الجدول المتعلق بمستوى التعليم أنّ الاتجاهات الخاصة بكل نوع من أنواع الإعاقة مشابهة لتلك التي لوحظت لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام ( ) . فنسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لم يلتحقوا بالمدرسة تفوق 50 في المائة لدى جميع أنواع الإعاقة. والمكفوفون أكملت نسبة 32,4 في المائة منهم المرحلة الابتدائية ونسبة 4,0 في المائة منهم المرحلة الإعدادية من التعليم العام. وهناك نسب مماثلة يمكن ملاحظتها لدى الأشخاص الصمّ، حيث أكمل 29,8 في المائة من هؤلاء التعليم الابتدائي، و4,0 في المائة المرحلة المتوسطة من التعليم العام. ويمكن ملاحظة نفس الاتجاهات لدى الأشخاص البُكم، حيث أكمل 27,3 في المائة منهم التعليم الابتدائي و4,6 في المائة منهم المرحلة المتوسطة من التعليم العام. أما نسبة إتمام التعليم الابتدائي لدى الصم والبكم فهي أقل من النسبة المسجلة لدى الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى، وهي في حدود 17,2 في المائة. ومعدلات الأشخاص ذوي عاهات الأطراف السفلية، ممن أكملوا التعليم الابتدائي أو المرحلة المتوسطة من التعليم العام، مماثلةٌ للمعدلات المسجّلة لدى الأشخاص ذوي عاهات الأطراف العلوية، وهي في حدود 27,1 في المائة للفئة الأولى وفي حدود 2,5 للفئة الثانية ( ) . وبشكل عام، هناك القليل من الأشخاص ذوي الإعاقات بأنواعها الذين يلتحقون بالتعليم  العالي.

المادة 25

الصّحة

154- الصحة حقٌّ مشروع مكرّسٌ في المادة 55 من الدستور. ومسألة صحة الأشخاص ذوي الإعاقة كانت دائماً مصدر اهتمام كبير من قبل السلطات في بوروندي، مثلما يتّضح من مختلف التدابير التشريعية والتنظيمية المُعتمدة بهذا الشأن. ولذلك، فهي تشكل دائماً جانباً من مهام وزارة الصحة العامة ومكافحة الإيدز.

155- وتنصُّ المادة 30 من القانون رقم 1/03 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2018 بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن جنسهم، لهم الحق في المعاملة على قدم المساواة مع غيرهم داخل مؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية وفي الحصول على الخدمات الملائمة لاحتياجاتهم. والمادة 4 من القانون رقم 1/012 المؤرخ 30 أيار/مايو 2018 بشأن قانون توفير الرعاية الصحية والخدمات الصحية تتناول التدابير المحددة الخاصة بذوي الإعاقة. أما المادة 49 من هذا القانون فهي تنص على أن الوقاية من الإعاقة حق وواجب على كل مواطن وعلى المجتمع ككل، وهي جزء لا يتجزأ من التزامات الدولة في مجال الصحة العامة والخدمات الاجتماعية.

156- وتنصُّ المادة 50 من القانون على أن أشكال إعادة التأهيل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة تحدد بموجب أمر مشترك يصدر عن الوزراء المسؤولين عن الصحة العامة وعن الشؤون الاجتماعية. أما المادة 51 فهي تقضي بأن يتم، بموجب أمر مشترك يصدر عن هؤلاء الوزراء، تحديدُ طبيعة المزايا المتعلقة بالصحة المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وشروط منح تلك المزايا.

157- وعلى الصعيد المؤسسي، تنص المادة 52 من القانون رقم 1/012 المؤرخ 30 أيار/مايو 2018 بشأن قانون توفير الرعاية والخدمات الصحية على أنّ الحكومة هي التي تحدد السياسة الوطنية بشأن إعادة التأهيل. ويركز مسار العمل 4 من خطة التنمية الوطنية 2018-2027 على الصحة. والهدف الاستراتيجي 1 من هذا المسار يهدف إلى تحسين الأداء والتعاون في قطاع الصحة، وتعزيز وصول السكان إلى الرعاية الصحية وتحسين مستواهم الصحي من خلال نظام صحي فعال وقوي ومرن. أما مسار العمل الاستراتيجي السابع من خطة التنمية الصحية الوطنية فيتعلق بتعزيز آليات تمويل القطاع الصحي. وتستند أعمال تنفيذ السياسة الصحية الوطنية 2016-2025 إلى القيم التالية:’ 1 ‘ التضامن؛ ’ 2 ‘ والإنصاف والمساواة؛ ’ 3 ‘ والعدالة الاجتماعية؛ ’ 4 ‘ والنزاهة والأخلاق؛ ’ 5 ‘ واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ( ) . وينص البرنامج رقم 3 من السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية على التوسع التدريجي في تغطية الحماية الاجتماعية لتشمل جميع السكان، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة، ومنها الأشخاص ذوو الإعاقة. وقد أُنشئت المفوضية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي يرأسها الرئيس، من أجل توفير الإطار المؤسسي لتنفيذ هذه السياسة. وأُنشئت الأمانة التنفيذية الدائمة للمفوضية الوطنية في عام 2013 من أجل الإشراف على التنسيق الفني لمبادرات المفوضية.

158- وأُنشئ صندوق دعم الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية بموجب المرسوم رقم 100/145 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2017 المعدِّل للمرسوم رقم 100/63 المؤرخ 18 آذار/مارس 2015 بشأن إنشاء صندوق دعم الحماية الاجتماعية وضبط مهامه وسير عمله. وتُستخدم موارد الصندوق في تمويل برامج تنفيذ السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية.

159- وفي كل عام، تصدر وزارة التضامن الوطني والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والشؤون الجنسانية بطاقات تأمين صحي إلى ضعاف الحال، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة. وفيما يتعلق بالوصول إلى الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، تم تحسين تغطية البلد بالمرافق الصحية لجميع المواطنين، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة. وما زالت الحوامل والوالدات والأطفال دون سن الخامسة يحصلون على الرعاية الصحية المجانية. ويعيش أكثر من 80 في المائة من السكان في مناطق لا تبعد مسافة 5 كيلومترات عن مرفق صحي. وتم أيضاً اتخاذ إجراءات من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على الرصد واستخدام دليل التدريب في الوقاية من الآفات السرطانية بعنق الرحم وتشخيصها وعلاجها في مرحلة  مبكرة.

المادة 26

التأهيل وإعادة  التأهيل

160- هناك جملة من القوانين الأساسية التي تُعيد تأكيد التزام بوروندي باتخاذ تدابير ملموسة تمنع جميع أشكال التمييز وتعزز حق جميع المواطنين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، في الصحة. وفي المجال الصحي، تم إحراز تقدم كبير في مجال تأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

161- ومنذ عام 2011، تعمل وزارة الصحة العامة ومكافحة الإيدز على تطوير خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. وتقدم هذه الخدمات استجابات علاجية للعديد من المشاكل والتبعات المترتبة في الصحة العامة، ولا سيما الإعاقات الحركية وغيرها من أنواع الإعاقات. وتتزايد الأسباب الأخرى للإعاقة، الأصعب في الوقاية من الأمراض المعدية. على الرغم من ندرة البيانات المتاحة، يبدو أن هذه الأسباب تشمل ما يلي:’ 1 ‘ إصابات حوادث المرور، التي تتزايد باطراد؛ ’ 2 ‘ والأمراض المزمنة الناجمة عن زيادة أنماط الحياة الخاملة لدى سكان المدن وعن التغيرات في النظام الغذائي. وتشمل هذه الحالات ارتفاع ضغط الدم، الذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل ضعف أو شلل أحد جانبي الجسم، ومرض السكري، الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى بتر الأطراف إذا لم يعالج بشكل مناسب، وآلام الظهر، التي يمكن أن تفسد الحياة اليومية؛ ’ 3 ‘ والمضاعفات الناجمة عن الولادات الصعبة ذات العواقب غير المتوقعة، التي منها بالأخص الإصابات التي تلحق بأدمغة الأطفال الذين يخضعون للإنعاش عند ولادتهم؛ ’ 4 ‘ وأمراض الجهاز التنفسي الحادة والمزمنة، مثل الربو والتهاب القصبات والقصيبات؛ ’ 5 ‘ والحالات الأخرى التي قد تسبب إعاقات حادة لكنها مخفية بسبب العار المحيط بها، ومنها المشاكل البولية والمشاكل المتعلقة بأمراض النساء، مثل سلس البول، والتدلي المهبلي، والناسور المستقيمي المهبلي.

162- وقد اتُّخذت تدابير شتى من أجل معالجة هذه المشاكل الصحية العامة، الأمر الذي أفضى إلى إحراز تقدم في مجال العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. وتشمل هذه التدابير ما يلي:’ 1 ‘ إنشاء إدارة وطنية للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في عام 2017 تعمل في صلب وزارة الصحة العامة ومكافحة الإيدز؛ ’ 2 ‘ وإعداد وثيقة بشأن معايير خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، تمت المصادقة عليها واعتمادها من قبل وزارة الصحة العامة ومكافحة الإيدز في أواخر عام 2016؛ ’ 3 ‘ وإنشاء مركز مرجعي وطني للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الطبي، شرع في العمل منذ شباط/فبراير 2016؛ ’ 4 ‘ وإدماج خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في العديد من مستشفيات البلد (في كيروندو، ومورامفيا، ومستشفى برينس - ريجنت - تشارلز، ونغوزي، وبوبانزا، ورويغي، وميفو، ومباندا، وكاروزي)، التي لا توجد دائماً داخل مبانٍ ملائمة أو مزودة بالمعدات والموارد البشرية الكافية؛ ’ 5 ‘ وإنشاء مدرسة للعلاج الطبيعي داخل المعهد الوطني للصحة العامة، شرعت في العمل منذ كانون الثاني/يناير 2019؛ ’ 6 ‘ وتدريب موظفين متخصصين في العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في بوروندي وفي الخارج.

163- ومع ذلك، لا تزال هناك صعوبات كثيرة يتعين التغلب عليها. ومن هذه الصعوبات ما يلي:’ 1 ‘ نقص الموظفين المؤهلين في مجال العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل (الأطباء، وأخصائيو العلاج الطبيعي، وأخصائيو الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية، وأخصائيو العلاج الوظيفي، وأخصائيو علاج النطق)؛ ’ 2 ‘ وعدم وجود مراكز وخدمات للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في جميع أنحاء البلد؛ ’ 3 ‘ ونقص المواد والمعدات داخل المراكز القائمة؛ ’ 4 ‘ وكون معظم الناس لا يستطيعون تحمل تكاليف خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل؛ ’ 5 ‘ وغياب الوعي بخدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل بين العاملين في مجال الرعاية الصحية وصناع القرار على الصعيدين الوطني والإقليمي؛ ’ 6 ‘ الوثيقة المتعلقة بمعايير خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، التي صادقت عليها مؤخراً وزارة الصحة العامة ومكافحة الإيدز، والتي لا تتضمن بعد معايير لتقييم جودة الرعاية؛ ’ 7 ‘ ونقص البيانات المتعلقة بممارسة العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل على الصعيد الوطني؛ ’ 8 ‘ وعدم وجود برنامج إعادة تأهيل مجتمعي واسع النطاق يتم تنفيذه في جميع أنحاء البلد من أجل المساعدة في تقديم المكونات الطبية البحتة لإعادة التأهيل واستكمالها باستراتيجية حقيقية في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ ’ 9 ‘ وإدراج أنشطة لتطوير العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ضمن البرنامج الوطني الشامل لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية؛ ’ 10 ‘ وتوقيع ثلاث اتفاقات شراكة تغطي الفترات 2011-2013 وو2014-2016 و20 17 -20 21 ، بين حكومة بوروندي ورابطة تعزيز التعليم والتدريب في الخارج، المنظمة البلجيكية ذات الخبرة في هذا المجال. وتغطي هذه الاتفاقات تنفيذ برنامج شامل لتطوير العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في بوروندي. ومن المتوقع أن تقدم الرابطة الدعم في بوروندي لفترة إجمالية قدرها 20 عاماً؛ ’ 11 ‘ والتوقيع في عام 2007 مع مجلس التعليم والتنمية، أحد المنظمات غير الحكومية الوطنية التي لها صلات بالكنيسة الكاثوليكية، على اتفاق بشأن برنامج لتطوير خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وذلك بالتعاون مع جامعة لوفان الكاثوليكية والوكالة البلجيكية للتعاون التقني. وفي آب/أغسطس 2011، تم التوقيع على اتفاق مفتوح المدة بين مجلس التعليم والتنمية ووزارة الصحة العامة ومكافحة الإيدز.

164- ومن أجل تحسين الوضع، قررت وزارة الصحة العامة ومكافحة الإيدز إدراج أحكام تتعلق بخدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ضمن الخطة الوطنية الثانية لتنمية الصحة، التي كانت تغطي في البداية الفترة 2011-2015 ثم جرى تجديدها إلى غاية عام 2018. وقرار إدراج مثل هذه الأحكام ضمن الخطة الوطنية لتنمية الصحة تم بيانه في الخطط الاستراتيجية لتطوير خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل للفترتين 2011-2015 و20 19 -20 23 . وهناك:’ 1 ‘ تسعة من المراكز والدوائر التي تقدم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل تحت إشراف وزارة الصحة العامة ومكافحة الإيدز؛ ’ 2 ‘ وستة مراكز ودوائر تحت إشراف وزارة التضامن الوطني والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والشؤون الجنسانية؛ ’ 3 ‘ ودائرة واحدة تحت إشراف وزارة الدفاع؛ ’ 4 ‘ ودائرة واحدة تحت إشراف وزارة التعليم والبحث العلمي؛ ’ 5 ‘ وسبع دوائر خاصة. والجهود التي تبذلها الحكومة، ولا سيما وزارة الصحة العامة ومكافحة الإيدز، من أجل قيادة التنمية الطويلة الأجل لخدمات إعادة التأهيل، ظلت مستمرة من خلال صياغة وإقرار الخطة الاستراتيجية لتطوير خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل للفترة 2019-2023.

المادة 27

العمل  والعمالة

165- تعترف بوروندي بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين. وهي تحمي إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم. ويتم تحقيق ذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات. وتحظر المادة 22 من الدستور جميع أشكال التمييز. ويتمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق الأساسية، ولا سيما في مجال العمالة. ويتعين على أرباب العمل الذين يقررون تسريح جزء من قوتهم العاملة لأسباب مالية أو لأسباب معقولة أخرى أن يحتفظوا بالأشخاص ذوي الإعاقة في وظائفهم ( ) . ويجب الإبقاء على المسؤولين أو الموظفين الذين أصيبوا بإعاقة في وظائفهم الأصلية أو نقلهم إلى وظيفة شاغرة أخرى يمكن تعيينهم فيها بناءً على مهاراتهم أو بعد إعادة تأهيلهم إذا لزم الأمر ( ) .

166- وتدرك بوروندي أهمية تكافؤ الفرص والمعاملة في مكان العمل، دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل العرقي أو الاجتماعي في القرارات المتعلقة بالتوظيف والترقيات والأجور وإنهاء العقود ( ) .

167- وتم اعتماد السياسة الوطنية المتعلقة بالعمالة في 13 نيسان/أبريل 2018، بهدف محدد هو تعزيز توظيف وإدماج الرجال والنساء والشباب ذوي الإعاقة في سوق العمل. ويهدف خط العمل 5 من هذه السياسة إلى تحديد الحلول العملية التي تدعم توظيف الفئات الضعيفة المذكورة أعلاه. وقد اتخذت خطوات مختلفة لتحقيق هذا الهدف: ’1‘ نشر اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) لعام 1983 (رقم 159)، وغيرها من الصكوك المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛ 2‘ تنظيم حملات توعية لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتمتعون بالمهارات المطلوبة؛ 3‘ إيفاد بعثات لرصد تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159.

168- ويوضح الجدول المتعلق بالعمالة ( ) أن معظم الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون خارج القطاع الزراعي. وتشغَّل أكبر نسبة من هؤلاء الأشخاص في وظائف الخدمات والمبيعات. أما ثاني أكبر نسبة فهي تعمل في مجال تركيب وتشغيل الآلات. وثالث أكبر جهة توظف الأشخاص ذوي الإعاقة هي القوات المسلحة وأجهزة الأمن. وتفوق النساء الرجالَ عدداً في قطاعي المبيعات والخدمات، في حين أن عدد الرجال الذين يعملون في تركيب وتشغيل الآلات وفي الخدمة العسكرية والأمنية يفوق عدد النساء.

169- وفيما يتعلق بالوضع الوظيفي عموماً ( ) ، يشكل العاملون لحسابهم الخاص أكبر مجموعة بين الأشخاص ذوي الإعاقة (42,2 في المائة)، ربما لأنهم يعملون في أنشطة الكفاف مثل الزراعة وتربية الماشية على نطاق صغير وصيد الأسماك والتجارة الصغيرة الحجم. ويمثل الموظفون الذين يتقاضون أجوراً نسبة صغيرة نسبياً من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون، حتى في المناطق الحضرية (8,5 في المائة)، وهو ما يمكن أن يعزى على الأرجح إلى وجود قطاع ثانوي هامشي لهؤلاء الأشخاص. ويختلف الوضع الوظيفي حسب نوع الجنس ومكان الإقامة. ولا شك أن عدد العمال المأجورين في المدن يفوق عددَهم في المناطق الريفية، كما أن عدد الرجال الذين يشغلون هذه الوظائف المأجورة يفوق عدد النساء. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف الأشخاص ذوي الإعاقة لم يعلنوا عن وضعهم الوظيفي، وترتفع هذه النسبة إلى ما يقرب من ثلاثة أرباع في المناطق الحضرية.

المادة 28

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

170- ترى الحكومة أن احترام حقوق الأشخاص من جميع الفئات الاجتماعية هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الوئام الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المستدامة. وهي تواصل زيادة وعي الجمهور باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطلعاتهم ومساهمتهم في المجتمع. وتعتمد فعالية الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي على الروح المجتمعية القوية التي تتسم بها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

171- وبالإضافة إلى ذلك، يوجد في بوروندي العديد من المراكز والرابطات التي تقدم رعاية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتنقسم هذه المراكز والجمعيات إلى ثلاث شبكات رئيسية: شبكة مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي، وشبكة رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي، واتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي.

172- وفيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، تتمثل رؤية الحكومة في توفير المياه للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، دون تمييز، وتحقيق تغطية بنسبة 90 في المائة في المناطق الحضرية و71 في المائة في المناطق الريفية. والموارد المائية وفيرة بشكل عام، وذلك بفضل هطول الأمطار الغزيرة واحتباس المياه في المستنقعات والبحيرات، ولا سيما بحيرة تنجانيقا. وبناءً على ذلك، اتخذت الحكومة خطوات لضمان المساواة في الحصول على خدمات المياه النظيفة للجميع بهدف ضمان تغطية مستدامة لاحتياجات جميع المستخدمين من المياه، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال التنمية المتناسقة للموارد المائية.

173- وتشمل هذه الخطوات اعتماد أو وضع ما يلي، حسب الاقتضاء: ’1‘ القانون رقم 1/02 المؤرخ 26 آذار/مارس 2012 بشأن قانون المياه، الذي تنص المادة 2 (4) منه على تقاسم تكاليف خدمات المياه المتكررة وفقاً لنظام قائم على التضامن، يدفع بموجبه أفراد من مختلف الفئات الاجتماعية أسعاراً مختلفة وفقاً لقدرتهم المالية؛ 2‘ المرسوم رقم 100/189 المؤرخ 25 آب/أغسطس 2014 بشأن إجراءات تحديد وتعيين محيط الحماية لمستجمعات المياه المخصصة للاستهلاك البشري؛ 3‘ السياسات المائية الوطنية؛ 4‘ السياسة الوطنية للصرف الصحي والاستراتيجية التنفيذية لأفق عام 2025؛ 5‘ الاستراتيجية الوطنية للمياه للفترة 2011-2020؛ 6‘ وكالة المياه والصرف الصحي الريفية؛ 7‘ الوكالة التنظيمية لقطاعات مياه الشرب والكهرباء والتعدين؛ 8‘ شركة توزيع المياه والكهرباء.

174- وقد اتُخذت حتى الآن مجموعة من التدابير لمتابعة الإعلان الذي أصدره رئيس جمهورية بوروندي في مقاطعة كايانزا في 3 كانون الأول/ديسمبر 2009 في إطار الأنشطة التي نظمت بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ركز بشكل خاص على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي. وقد شكل هذا الحدث تطوراً هاماً في سياق الجهود الرامية إلى رفع مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمت زيادة الميزانية المخصصة لهم بمقدار خمسة أضعاف.

175- ومن أبرز إنجازات جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة اعتماد برنامج للتدريب وإعادة التأهيل من أجل إعادة الإدماج في المجتمع وسوق العمل يعزز الأنشطة المدرة للدخل. وبالإضافة إلى هذا البرنامج التدريبي، اعتمدت الحكومة نهجاً يقوم على تمويل المشاريع الصغيرة التي ينشئها أشخاص من ذوي الإعاقة قاموا بتشكيل رابطات، وهي توفر التمويل لهذه الرابطات سنوياً. وقد ترجمت الحكومة الجهود المتزايدة التي بذلتها لرفع مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تحسن كبير في ظروفهم المعيشية، وذلك من خلال توفير تلك الإمكانيات لهم. وعلى غرار جميع البورونديين، اكتسب الأشخاص ذوو الإعاقة في بوروندي المهارات المهنية اللازمة وهم يقومون بدورهم الكامل في دفع البلد إلى الأمام على طريق التنمية.

176- واعتمدت الحكومة عدة وثائق استراتيجية تهدف إلى القضاء على الفقر وزيادة الإنتاجية الزراعية لضمان الأمن الغذائي لجميع المواطنين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. وتشمل هذه الوثائق الاستراتيجية الزراعية الوطنية للفترة 2018-2027 وخطة الاستثمار الزراعي الوطنية للفترة 2018-2022.

177- وفيما يتعلق بتحقيق الاستقلال الاقتصادي للنساء والفتيات، يتقاطع القضاء على الفقر مع هدف تمكين النساء والفتيات في إطار أهداف التنمية المستدامة، ويجري تطبيق النهج الوطني الشامل للجميع (”Nawe Nuze“) في جميع أنحاء البلد. وقد تم إنشاء مَصرفيْن لهذا الغرض: مصرف الاستثمار والتنمية من أجل المرأة، وهو مؤسسة مالية تتيح للمرأة البوروندية الحصول على تسهيلات مالية وتطوير قدراتها الاقتصادية؛ ومصرف الاستثمار من أجل الشباب، المخصص للشباب.

178- ومن بين التدابير الإيجابية الأخرى المتخذة لتحسين الدعم المقدم لكبار السن الضعفاء والأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية مكثفة، واصلت الحكومة، من خلال وزارة التضامن الوطني والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والشؤون الجنسانية، تنفيذ السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية، التي اعتُمدت استراتيجيتها في كانون الثاني/يناير 2015. وتركز الاستراتيجية بشكل خاص على دعم أكثر الفئات حرماناً وضعفاً. وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة في عام 2017 مشروع ”Merankabandi“ (كُن مثل الآخرين) لمكافحة الفقر بين البورونديين، ويجري تنفيذه بدعم من مجموعة البنك الدولي. ويستهدف المشروع النساء من الأسر الضعيفة اللواتي لديهن طفل واحد على الأقل يبلغ من العمر 12 عاماً أو أقل. ويتلقى المستفيدون تحويلات نقدية شهرية بقيمة 000 20 فرنك بوروندي بشكل آمن عبر هواتفهم المحمولة.

179- وبالنسبة لبوروندي، تعتبر الحماية الاجتماعية بعداً أساسياً من أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية التي تهدف إلى ضمان نوعية حياة أفضل للبورونديين. كما تأخذ السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية لعام 2011 في الاعتبار الإنصاف بين الجنسين. ولتعزيز الحماية الاجتماعية، اتخذت تدابير في القطاعين العام والخاص بهدف الحد من الفقر والضعف الاقتصادي والاجتماعي. وتم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في عام 2015 لتكمل الأدوات المذكورة سابقاً مثل ’1‘ قانون الضمان الاجتماعي لعام 2020؛ و’2‘ السياسة الوطنية المتعلقة بالعمالة لعام 2014؛ و’3‘ قانون العمل لعام 2020؛ و’4‘ مدونة الأحوال الشخصية والأسرة لعام 1993؛ و’5‘ خطة التنمية الوطنية للفترة 2018-2027، التي تضم الحماية الاجتماعية كأحد أولوياتها.

180- وقد أنشئت اللجنة الوطنية للحماية الاجتماعية، التي يرأسها الرئيس، لتوفير الإطار المؤسسي لتنفيذ الاستراتيجية. وأنشئت الأمانة التنفيذية الدائمة للجنة الوطنية للحماية الاجتماعية في عام 2013 للإشراف على التنسيق الفني لعملياتها. وأنشئ صندوق دعم الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية بموجب المرسوم رقم 100/145 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2017 المعدِّل للمرسوم رقم 100/63 المؤرخ 18 آذار/مارس 2015 بشأن إنشاء صندوق دعم الحماية الاجتماعية وأغراضه وتشغيله. وتُستخدم موارد الصندوق لتمويل برامج تنفيذ السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية. وهناك نوعان من برامج الحماية الاجتماعية - القائمة على الاشتراكات وغير القائمة على الاشتراكات (أو المساعدة الاجتماعية) - وهما يشكلان معاً نظاماً متماسكاً يضمن حماية الجمهور، على الرغم من أن معدل التغطية منخفض وأن معظم البيانات المتاحة غير مصنفة حسب نوع الجنس، كما هو مبيَّن في الجداول المتعلقة بالحماية الاجتماعية القائمة على الاشتراكات وغير القائمة على الاشتراكات في المرفق.

181- وفيما يتعلق بالسكن الملائم، تجدر الإشارة إلى أن السكن حق أساسي معترف به في المادة 36 من دستور عام 2018، التي تنص على أن لكل شخص الحق في التملك. وعلاوة على ذلك، تضمن المادة 129 من قانون العمل المؤرخ 7 تموز/يوليه 1993 الحق في السكن وحصص الإعاشة للعمال الدائمين الذين يتم توظيفهم بعيداً عن مكان عملهم والذين لا يستطيعون الحصول عليها بوسائلهم الخاصة.

182- ولتنفيذ هذه الأحكام، اعتمدت بوروندي في عام 2007 السياسة الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية لضمان توفير سكن لائق لجميع شرائح السكان. وكجزء من هذه السياسة الرامية إلى إنشاء قرى، والمعروفة باسم ”العودة إلى القرى“، أنشأت الحكومة قرى حديثة حيث يحصل المشردون وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، على قطع أرض على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع. وفي الفترة بين عامي 2007 و2010، تم بناء ثماني قرى، تُعرف باسم ”القرى الريفية المتكاملة“، في المقاطعات الجنوبية من البلد. ويتم تزويد المستفيدين بالصفائح المعدنية بشرط أن يقوموا ببناء جدران منازلهم. ويحصل كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال اليتامى الذين يعيلون أسرهم على المساعدة في بناء منازلهم خلال أعمال التنمية المجتمعية. وتشمل الجهات المؤسسية الرئيسية العاملة في قطاع الإسكان والتخطيط الحضري الدولة من خلال مختلف إداراتها، مثل المكتب البوروندي للتخطيط الحضري والإسكان والبناء؛ والسلطات المحلية (الدوائر التقنية على مستوى البلديات)؛ والمستثمرين العقاريين (الشركة العامة للعقارات ومجلس البناء الاجتماعي وتطوير الأراضي)؛ وعمال البناء؛ والمؤسسات المالية؛ ومكاتب تصميم المشاريع في هذا القطاع؛ والمهنيين، بمن فيهم المحامون والموثقون.

183- ومكتب التخطيط الحضري والإسكان والبناء في بوروندي هو هيئة إدارية عامة أنشئت بموجب المرسوم رقم 100/079 المؤرخ 24 أيار/مايو 2019 عقب دمج ست مؤسسات هي: الشركة العامة للعقارات، ومجلس البناء الاجتماعي وتطوير الأراضي، والمختبر الوطني للبناء والأشغال العامة، والدوائر التقنية على مستوى البلديات، والمديرية العامة للبناء، والمديرية العامة للتخطيط الحضري والإسكان.

184- ويبلغ إجمالي عدد أرباب الأسر المعيشية الذين يمتلكون عقارات مشفوعة بسندات ملكية 12,2 في المائة، في حين أن الغالبية العظمى (73,5 في المائة) هم مالكون دون سندات ملكية. ومن بين الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يعتبرون فئة مستضعفة، تعتبر النساء ذوات الإعاقة أكثر عرضة للخطر من الرجال ذوي الإعاقة. وتعيش غالبية الأسر التي يعيلها أشخاص ذوو إعاقة في منازل منفصلة، تليها المنازل التقليدية والمباني المتعددة الوحدات. وبشكل عام، تعيش نسبة 67,1 في المائة من هذه الأسر في منازل منفصلة، ونسبة 27,5 في المائة في منازل تقليدية، ونسبة 3,4 في المائة في مبانٍ متعددة الوحدات. ومع ذلك، ففي المناطق الحضرية، حيث يقل عدد المنازل التقليدية، تعيش معظم هذه الأسر في منازل منفصلة، بينما يعيش جزء كبير منها في مبانٍ متعددة الوحدات ( ) .

185- وتتلقى الرابطات والمراكز المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة دعماً سنوياً فيما يتعلق بالمشاريع المدرة للدخل التي تم تطويرها. وبالإضافة إلى الأشخاص الذين يتلقون المساعدة كل عام من الوزارة المسؤولة عن التضامن، هناك أيضاً أشخاص ذوو إعاقة يتلقون تدريباً في مختلف الحرف ويحصلون على شهادة إعادة إدماج في الحرفة التي تعلموها. كما تتلقى المراكز التي توفر الإقامة للأشخاص ذوي الإعاقة دعماً غذائياً وغير غذائي، وإعفاءات من دفع رسوم الاستيراد على البضائع الواردة من الخارج، وامتيازات في تسديد فواتير شركة توزيع المياه والكهرباء.

186- وغالباً ما تعوق قيودُ التمويلِ مختلف سياسات الإسكان المتبعة في بوروندي. وتعود مشكلة الإسكان إلى ثلاثة أسباب: معدلات الضرائب، وتكلفة البناء، وضعف القطاع  المالي.

المادة 29

المشاركة في الحياة السياسية  والعامة

187- تنص المادة 51 من الدستور الصادر في 7 حزيران/يونيه 2018 على أن جميع البورونديين لهم الحق في المشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال ممثليهم، في إدارة شؤون الدولة وتسييرها، مع مراعاة الشروط التي يحددها القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالسن والأهلية. كما أن لجميع البورونديين الحق في تقلد الوظائف العامة في بلدهم. ويتمتع جميع المواطنين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، بفرصة المشاركة في الحياة السياسية إذا كانوا في سن مناسبة وكانت لديهم القدرة على القيام بذلك.

188- وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 4 من القانون الأساسي رقم 1/11 المؤرخ 20 أيار/مايو 2019 المعدِّل للقانون رقم 1/20 المؤرخ 3 حزيران/يونيه 2014 بشأن قانون الانتخابات على أن مواطني بوروندي من كلا الجنسين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً في تاريخ إجراء الانتخابات، والذين لا توجد قيود على ممارستهم لحقوقهم المدنية والسياسية، والذين لم يُحرموا من حقهم في التصويت بموجب القانون، هم مؤهلون للتصويت. ولا يوجد تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

189- وعلاوة على ذلك، تنص المادة 57 من القانون على أنه يجوز لأي ناخب يمنعه عائق معين من وضع بصمته بجانب رمز الحزب السياسي أو ائتلاف الأحزاب السياسية أو المرشح المستقل الذي يختاره وإيداع بطاقة الاقتراع في صندوق الاقتراع أن يساعده ناخب مؤهل يختاره.

190- وبموجب المواد 5 و9 و10 من القانون رقم 1/03 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2018 بشأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الحقوق المنصوص عليها في الدستور والصكوك الإقليمية والدولية الأخرى التي صدقت عليها بوروندي حسب الأصول. لذلك، يحق لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين بلغوا سن 18 عاماً ممارسة حقوقهم السياسية والحصول على نفس الفرص المتاحة لأي مواطن آخر، دون أي شكل من أشكال التمييز. وبالتالي، فإن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق في المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والعامة بشكل مباشر أو من خلال ممثلين يختارونهم بحرية.

191- ومن أجل تعزيز بيئة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الفعالة والكاملة في إدارة الشؤون العامة، دونما تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، تنص المادة 52 من دستور عام 2018 على أن جميع الأشخاص لهم الحق في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لصون كرامتهم ولتنمية شخصيتهم بحرية، من خلال الجهود الوطنية ووفقاً لموارد الدولة.

192- ولتهيئة هذه البيئة، أنشأت بوروندي، عملاً بالمرسوم رقم 100/180 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، لجنة وطنية معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تضم أعضاء من مختلف الفئات. تنص المادة 4 من المرسوم رقم 100/0125 المؤرخ 9 آب/أغسطس 2019 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومهامها وتركيبتها وسير عملها على أن تتوزع عضويتها بين تلك الفئات على النحو التالي: ’1‘ عشرة أعضاء من الوزارات التنفيذية المعنية بحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة، والتكامل الإقليمي، والصحة ومكافحة الإيدز، والأشغال العامة، والداخلية والتنمية المحلية، والعمل والعمالة، والتعليم، والاتصالات، والرياضة والثقافة، والمقاتلين السابقين؛ 2‘ سبعة أعضاء من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ 3‘ ثلاثة أعضاء يمثلون الاتحاد البوروندي لرابطات الأشخاص ذوي الإعاقة، والشبكة البوروندية لمراكز الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتحاد البوروندي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ 4‘ أربعة أعضاء يمثلون فئات مختلفة من الإعاقة؛ 5‘ ثلاثة أعضاء يمثلون الطوائف الدينية.

193- كما أنشأت الحكومة آليتين لتعزيز حماية حقوق الأطفال والنساء وتشجيعها. وتأسس المنتدى الوطني للأطفال في عام 2012، وهو يتألف من 34 طفلاً - اثنان من كل مقاطعة - تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً، ويُنتخب كل منهم لمدة سنتين. ويوجد أطفال من ذوي الإعاقة في صفوف الأطفال المنتخبين. ويتيح هذا المنتدى استشارتهم في جميع القرارات التي تهمهم. وبالإضافة إلى ذلك، منذ إنشاء المنتدى الوطني للمرأة في عام 2013، هناك ممارسة متسقة تتمثل في اختيار أعضاء لتمثيل مجتمع النساء ذوات الإعاقة في  بوروندي.

المادة 30

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية  والرياضة

194- تنص المادتان 8 و11 من القانون رقم 1/03 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2018 بشأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العيش مع أسرهم أو في منزل بديل والمشاركة في جميع الأنشطة الاجتماعية والإبداعية والترفيهية. ولا يجوز إخضاع أي شخص ذي إعاقة، فيما يتعلق بالإقامة، لمعاملة مميزة غير تلك التي تقتضيها حالته أو يقتضيها التحسن المرجو له من هذه المعاملة. فإذا حتمت الضرورة أن يبقى الشخص ذو الإعاقة في مؤسسة متخصصة، يجب أن تكون بيئة هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها على أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية للأشخاص الذين هم في سنه.

195- وبالإضافة إلى ذلك، يحق لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة على قدم المساواة في الألعاب والترفيه والفعاليات الرياضية أو الثقافية الأخرى ( ) . وتنص المادة 33 من القانون على أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق في المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية في حدود قدراتهم البدنية والعقلية والحسية. وهذا صحيح في الواقع العملي، حيث يشارك الأشخاص ذوو الإعاقة في بوروندي في الأنشطة التقليدية خلال الاحتفالات الرسمية التي تنظمها الدولة أو في المناسبات الهامة، بالإضافة إلى مشاركتهم في الألعاب والمسابقات التي تنظم على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. ويحتل الأشخاص ذوو الإعاقة مقاعد محجوزة في العروض أو الاحتفالات الرسمية عندما لا تتمكن الأماكن المعنية (خاصة تلك التي تحتوي على مقاعد متعددة المستويات) من توفير مقاعد ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

196- وبالإضافة إلى ذلك، ومنذ عام 2008، تنظم الحكومة أنشطة رياضية وثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الوزارة المسؤولة عن الرياضة والثقافة وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي وشبكات رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل هذه الأنشطة ما يلي: ’1‘ تدريب الفتيات والنساء ذوات الإعاقة على الأنشطة الرياضية والثقافية في الفترة من 2008 إلى 2010؛ 2‘ تدريب الفتيات والنساء ذوات الإعاقة على الرياضات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل الكرة الطائرة جلوس والكرة الطائرة؛ 3‘ المشاركة في بطولة الكرة الطائرة جلوس على الصعيد الإقليمي في كينيا وكأس العالم للكرة الطائرة جلوس للسيدات لعام 2010؛ 4‘ تنظيم عرض أزياء للفتيات والنساء ذوات الإعاقة.

197- وبموجب المواد 28 و47 إلى 49 من القانون رقم 1/26 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 المعدِّل للقانون رقم 1/26 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بشأن إعادة تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتشجيعها، يخضع تدريس التربية البدنية والرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس والمؤسسات المتخصصة لإشراف موظفين متخصصين معتمدين لهذا الغرض. وتشمل الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة الأنشطة البدنية والرياضية الترفيهية والمسابقات والأنشطة الترفيهية المخصصة والمعدَّلة التي تهدف إلى إعادة التأهيل البدني أو العقلي للأشخاص ذوي العاهات أو الإعاقات بهدف المساعدة في اندماجهم. وتُجرى الأنشطة المشار إليها في مؤسسات متخصصة يعمل بها موظفون معتمدون حسب الأصول. ويتم تنظيم وإدارة الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الأندية والجمعيات الرياضية ذات الصلة. ومن الضروري تنظيم أنشطة رياضية للأشخاص ذوي الإعاقة. ويحدد الوزير المكلف بالرياضة الشروط التي تحكم إنشاء وتكوين وتنظيم وسير عمل الأندية والجمعيات الرياضية.

198- كما أن بوروندي لديها قانون بشأن حقوق التأليف والنشر. ويحدد القانون رقم 1/021 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن حماية حقوق التأليف والنشر والحقوق ذات الصلة القواعد التي تحكم الحقوق المتصلة بالأعمال الفنية وحمايتها. كما أن أعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين غالباً ما يتجمعون لتشكيل رابطات ثقافية وفنية موسيقية، محمية ومشمولة بالقانون، حيث تنص المادة 58 من الدستور على أن لكل شخص الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية الناشئة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

199- وبالإضافة إلى ذلك، يضطلع المكتب الوطني لحقوق التأليف والنشر، الذي أنشئ في عام 2011، بمهمة حماية حقوق مؤلفي جميع الأعمال الفنية والفكرية، بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

200- وتدير الوزارة المسؤولة عن الرياضة فرقاً للرجال والنساء من ذوي الإعاقة في رياضات مثل الكرة الطائرة جلوس، وكرة الهدف، وألعاب القوى لذوي الإعاقة (سباقات الجري ورمي الأثقال، بما في ذلك الرمح)، والتايكواندو لذوي الإعاقة، والجودو لذوي الإعاقة، وركوب الدراجات لذوي الإعاقة (سباقات الدراجات  الثلاثية).

المادة 31

الإحصاءات وجمع  البيانات

201- يخضع الأداء العام للنظام الإحصائي الوطني في بوروندي وتنسيقه لإطار قانوني فعال يحدد المبادئ التي يستند إليها، وإطار مؤسسي يوجه أنشطة الدوائر والمنظمات المسؤولة عن إنتاج ونشر البيانات الإحصائية الرسمية في جميع أنحاء البلد.

202- ويأتي التقدم المحرز منذ عام 2014 ( ) في أعقاب الأهداف المحددة سابقاً، ولا سيما في القانون رقم 1/17 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2007 بشأن تنظيم النظام الإحصائي في بوروندي والمرسومين المصاحبين له رقم 100/084 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2018، المعدل للمرسوم رقم 100/58 المؤرخ 18 آذار/مارس 2008 بشأن إنشاء المجلس الوطني للمعلومات الإحصائية وصلاحياته وتكوينه وسير عمله، و100/59 المؤرخ 18 آذار/مارس 2008 بشأن إعادة تنظيم المعهد البوروندي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الذي أنشئ في عام 1990 باعتباره الهيئة المركزية للتنسيق التقني لأنشطة النظام الإحصائي الوطني.

203- ولا يزال تحسين الأداء في هذا المجال يمثل أولوية، كما يتضح من القوانين الجديدة مثل المرسوم رقم 100/261 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013 الذي ينص على ضرورة الحصول على إذن مسبق وإجراء استعراض للأخلاقيات الخاصة بإجراء المسوحات الإحصائية والأبحاث الطبية الحيوية والسلوكية، والمرسوم رقم 100/227 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2014 الذي ينص على إنشاء الإطار الوطني لضمان جودة البيانات، والمرسوم رقم 100/085 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2018 بشأن الإطار الوطني لجمع البيانات والبيانات الجزئية وحفظها وتأمينها، بما في ذلك التكنولوجيات الحديثة، والمرسوم رقم 100/084 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2018 المعدل للمرسوم رقم 100/58 المؤرخ 18 آذار/مارس 2008 بشأن إنشاء المجلس الوطني للمعلومات الإحصائية وصلاحياته وتكوينه وسير عمله. ومن بين الآليات التي أنشئت للتنفيذ والرصد والتدريب وبناء القدرات المجلس الوطني للمعلومات الإحصائية، والمعهد البوروندي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، والوحدات الإحصائية على مستوى الإدارات، والهيئات العامة وشبه العامة، والمدارس والمؤسسات الوطنية التي تقدم التدريب في مجال الإحصاء والديموغرافيا.

204- وفي بوروندي، تجرى دراسات عن السكان ذوي الإعاقة بوتيرة أقل، والإحصاءات ذات الصلة نادرة. أما البيانات الرسمية الوحيدة الموثوقة المتاحة فهي البيانات المستمدة من التعداد العام للسكان الذي أجري في عام 2008 ولم توثّق فيه مع ذلك إلا أنواع الإعاقة الشديدة. فبحسب التعداد المذكور، كان 4,5 في المائة من سكان بوروندي، أو ما يزيد على 000 360 شخص، يعانون من إعاقة شديدة. وفي عام 2016، وبالنظر إلى جميع أنواع العاهات، الشديدة منها والأقل شدة، واستناداً إلى إحصاءات منظمة الصحة العالمية، قدرت شبكة مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي أن هناك أكثر من 1,2 مليون شخص من ذوي الإعاقة في البلد.

205- وتشير البيانات الإحصائية الواردة في المجلد الأول من التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2008، الذي نُشر في كانون الأول/ديسمبر 2011، إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و14 سنة ينقسمون إلى الفئات التالية: 340 22 من المكفوفين، و879 10 من الصم، و190 6 من البكم، و518 2 من الصم والبكم، و389 6 من ذوي العاهات في الأطراف السفلية، و723 3 من ذوي العاهات في الأطراف العلوية، و369 6 من ذوي العاهات العقلية و247 17 من ذوي الإعاقات الأخرى. وتعمل الآليات التي تستخدمها الدوائر التقنية بفعالية بفضل التدريب على بناء القدرات الذي نظمه المعهد البوروندي للإحصاء والدراسات الاقتصادية للمساعدة في تطوير أدوات جمع البيانات في جميع المرافق العامة.

206- وإدراكاً لأهمية الإحصاءات في تخطيط مختلف المشاريع والبرامج ورصدها وتقييمها، أنشأت وزارة التضامن الوطني والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والشؤون الجنسانية، بموجب الأمر الوزاري رقم 225/868.01 المؤرخ 6 حزيران/يونيه 2017، دائرة الإحصاءات المركزية، التي تتمثل مهامها الرئيسية في جمع البيانات الإحصائية التي تنتجها مختلف إدارات الوزارة ومعالجتها وتحليلها وإضفاء الطابع المركزي عليها ونشرها وحفظها. وتضم دائرة الإحصاءات المركزية أربعة أعضاء دائمين، تلقوا دعماً إضافياً فيما يتعلق بحقوق فئات معينة، بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن الإنجازات الرئيسية التي تحققت إدراج بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جمع البيانات القطاعية المستخدمة في إعداد الحولية الإحصائية للوزارة؛ ويمكن الاطلاع عليها في مرفق التقرير.

207- ومع ذلك، وفي غياب إحصاءات موثوقة وأبحاث جادة ذات صلة بالموضوع، لا يزال مدى الإعاقة في بوروندي غير مفهوم جيداً، ومن الضروري الاعتماد على التقديرات، التي لا تزال مدعاة للقلق. لذلك، عقدت اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 24 حزيران/يونيه 2021، حلقة عمل توعوية للجهات المعنية في مجال تعداد عموم السكان والإسكان والزراعة والثروة الحيوانية الذي كان من المقرر إجراؤه في عام 2022، بالتعاون مع الوزارة المسؤولة، بهدف ضمان أن ينعكس منظور الإعاقة في البيانات التي يتعين  جمعها.

المادة 32

التعاون  الدولي

208- تضمن دولة بوروندي ككل التعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية في مجال الإعاقة من خلال وزارة الخارجية.

209- وتنص المادة 16 من القانون رقم 1/03 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2018 بشأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن الدولة تشارك بنشاط في التعاون الدولي الرامي إلى توفير فرص متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتكرر المادة 28 من القانون أن الرابطات والمراكز المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة، يجب أن تستخدم كل قدراتها للعمل كجهات وسيطة لدى الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع المحلي ككل بهدف الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وتعزيزها.

210- وفيما يتعلق بالتعاون المتعدد الأطراف، تعاونت بوروندي مع المنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي منظمة غير حكومية، في الفترة من عام 1992 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، وهو تاريخ انتهاء البرنامج. واتخذت المنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع شركائها الوطنيين، الخطوات التالية في الفترة بين عامي 2017 و2018: ’1‘ تقديم خدمات إعادة التأهيل لأكثر من 000 10 شخص؛ 2‘ توفير التدريب لأكثر من 800 من أخصائيي الرعاية الصحية و500 شاب؛ 3‘ اتخاذ تدابير لتوعية 000 58 من الأطفال ذوي الإعاقة بشأن منع العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، و000 60 من الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حقوقهم ومشاركتهم في المجتمع؛ 4‘ توفير الرعاية ل‍‍ 400 من الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال ضحايا العنف؛ 5‘ تنفيذ مبادرات التعليم الشامل للجميع لصالح 000 10 طفل ( ) .

211- كما تدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) التعليم الشامل للجميع في بوروندي من خلال برامجها. ولا توجد لدى معظم المنظمات الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة، مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومجموعة البنك الدولي، برامج محددة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها تقدم الدعم من حين لآخر في هذا المجال كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

212- ورغم أن تلك المنظمات الدولية لا توجد لديها برامج محددة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن المنظمات المحلية تشارك في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عنها بدعم من شركائها. وتدعم رابطة تعزيز التعليم والتدريب في الخارج (APEFE)، بالتعاون مع مجلس التعليم والتنمية (COPED)، تطوير العلاج الطبيعي وإنشاء المركز الوطني للإحالة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ومدرسة العلاج الطبيعي.

213- وتدعم المنظمات التي لا توجد فعلياً في بوروندي المنظمات المحلية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى وجه الخصوص، تدعم مؤسسة ليليان اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي، وتدعم منظمة Hope Walks شبكة مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي في علاج حَنَف القدم عند الأطفال دون سن  الثانية.

المادة 33

التنفيذ والرصد على الصعيد  الوطني

214- في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتزويد المجتمع الدولي بتقارير توافقية تعطي صورة دقيقة عن الوضع على أرض الواقع، أنشأت الحكومة وزارة مسؤولة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم رقم 100/084 المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بشأن ولاية وزارة التضامن الوطني والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والشؤون الجنسانية وتنظيمها وسير عملها.

215- وتضم الوزارة أيضاً إدارة هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة وغيرها من الآليات، ومن مسؤولياتها ضمان متابعة توصيات هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل والملاحظات الختامية للإجراءات الخاصة تحت إشراف اللجنة الدائمة لصياغة التقارير. وقد أنشئت هذه اللجنة، التي تضم كبار الموظفين من الوزارات التنفيذية ( ) ، بموجب الأمر الوزاري رقم 225/177 المؤرخ 3 شباط/فبراير 2016 بإنشاء اللجنة الدائمة لصياغة التقارير الأولية والتقارير الدورية بهدف المتابعة المنتظمة لجميع الصكوك الدولية والإقليمية التي صدقت عليها بوروندي حسب الأصول، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

216- وبالإضافة إلى ذلك، وبشكل أكثر تحديداً، تنص المادة 38 من القانون رقم 1/03 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2018 بشأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على إنشاء آلية وطنية للرقابة في شكل اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي بدأت عملها منذ عام 2019 وتحدَّد مسؤولياتها بموجب مرسوم.

217- ولتنفيذ هذا القانون، أنشأت الحكومة اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المسؤولة عن رصد تنفيذ السياسة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب المرسوم رقم 100/125 المؤرخ 9 آب/أغسطس 2019 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومهامها وتركيبتها وسير عملها. وتعمل اللجنة تحت إشراف الوزارة المسؤولة عن الأشخاص ذوي  الإعاقة.

رابعاً- خاتمة

218- في ختام هذا التقرير الأولي عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تجدر الإشارة إلى أن بوروندي قد نجحت في بذل جهود لضمان توفير بيئة حمائية للأشخاص ذوي الإعاقة.

219- وعلاوة على ذلك، هناك إرادة سياسية قوية في البلد لتحسين وضع هذه الفئة من الأشخاص، وهو ما ينعكس في التدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي اتخذتها الدولة بالفعل.

220- ومع ذلك، لا ينبغي إغفال الصعوبات التي تواجه إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية في مجالات رئيسية مثل الصحة والتعليم. وقد أثرت الموارد المحدودة، وهي نتاج سنوات من النزاع على وجه الخصوص، تأثيراً سلبياً على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى وضع الأسر المعيشية بشكل خاص، وأدت إلى محدودية فرص الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية الأساسية.

221- وتتمتع بوروندي بميزة كبيرة تتمثل في التعاون الممتاز الذي تقيمه مع الشركاء الوطنيين الذين يعملون يومياً مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومع الشركاء الدوليين والكيانات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة التي تساعدها في جهودها الرامية إلى تنفيذ خطط العمل الموضوعة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. ورغم التحديات التي واجهتها هذه الشراكة، فقد مكنت من إحراز تقدم كبير في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

222- وتظل الحكومة على استعداد للتعاون مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الحماية الكافية لحقوق الأشخاص ذوي  الإعاقة.

خامساً- المراجع  الببليوغرافية

ألف- القوانين وغيرها من التشريعات

الدستور الصادر في 7 حزيران/يونيه 2018

المرسوم رقم 100/084 المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بشأن مسؤوليات وزارة التضامن الوطني والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والشؤون الجنسانية وتنظيمها وسير عملها

الأمر الوزاري رقم 225/559 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2021، المعدل للأمر رقم 225/177 المؤرخ 3 شباط/فبراير 2016 بشأن إنشاء لجنة دائمة لصياغة التقارير الأولية والتقارير الدورية المتعلقة بالمعاهدات التي صدقتها بوروندي

القانون رقم 1/03 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2018 بشأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي

المرسوم رقم 100/0125 المؤرخ 9 آب/أغسطس 2019 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومهامها وتركيبتها وسير عملها

القانون رقم 1/27 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2017 المتعلق بالقانون الجنائي

القانون رقم 1/09 المؤرخ 11 أيار/مايو 2018 المعدل لقانون الإجراءات الجنائية

باء- السياسات والبرامج والمشاريع

خطة التنمية الوطنية للفترة 2018-2027

السياسة الوطنية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

السياسة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2018-2027

السياسة الجنسانية الوطنية المحدثة للفترة 2021-2025

السياسة الوطنية لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بوروندي للفترة 2010-2025

جيم- التقارير والدراسات والمنشورات

التعداد العام للسكان والمساكن في بوروندي: تحليل الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي ، بوجومبورا، لعام 2011

تقرير المنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2017-2018

التقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي

تقرير عن الشمول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة: حالة مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة في بوروندي

تقرير عن الأنشطة المنظمة في إطار مشروع الطوارئ المعني بمكافحة العنف الجنسي والجنساني وبصحة المرأة في منطقة البحيرات الكبرى خلال النصف الأول من عام 2018

تقرير عن حلقة العمل التي نظمتها مجلة Jimbere بالشراكة مع السفارة الفرنسية في بوروندي في 18 أيلول/سبتمبر 2019

تجميع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن شكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

سادساً- المرفقات

الجدول 1

معدل الخصوبة بين النساء ذوات الإعاقة ( )

الفئة العمرية

عدد النساء

الولادات

معدل الخصوبة حسب الفئة العمرية

من 15 إلى 19 سنة

768 14

342

0,023

من 20 إلى 24 سنة

242 11

508 1

0,134

من 25 إلى 29 سنة

920 8

759 1

0,197

من 30 إلى 34 سنة

417 7

438 1

0,194

من 35 إلى 39 سنة

783 7

349 1

0,173

من 40 إلى 44 سنة

914 7

846

0,107

من 45 إلى 49 سنة

173 8

442

0,054

المجموع

217 66

684 7

معدل الخصوبة الكلي

4,4

الجدول 2

معدل الخصوبة حسب السن ومعدل الخصوبة الكلي بين النساء ذوات الإعاقة، حسب نوع الإعاقة

الفئة العمرية

المكفوفون

الصم

البكم

الصم والبكم

عاهات في الأطراف السفلية

عاهات في الأطراف العلوية

عاهات عقلية

إعاقات أخرى

من 15 إلى 19 سنة

0,018

0,027

1,445

0,021

0,015

0,028

0,022

0,030

من 20 إلى 24 سنة

0,102

0,112

1,098

0,135

0,123

0,121

0,081

0,213

من 25 إلى 29 سنة

0,185

0,173

0,935

0,154

0,165

0,250

0,115

0,245

من 30 إلى 34 سنة

0,219

0,190

0,868

0,110

0,127

0,206

0,102

0,224

من 35 إلى 39 سنة

0,164

0,223

1,364

0,133

0,098

0,148

0,094

0,197

من 40 إلى 44 سنة

0,129

0,127

0,986

0,052

0,052

0,105

0,063

0,112

من 45 إلى 49 سنة

0,087

0,112

1,288

0,069

0,054

0,057

0,034

0,050

معدل الخصوبة الكلي

4,5

4,8

4,2

3,4

3,9

4,6

2,6

5,3

الجدول 3

عدد البالغين المستفيدين من الأجهزة المعينة على التنقل المقدمة من مركز الأشخاص ذوي الإعاقة التابع للوزارة

الأجهزة المعينة على التنقل

نوع الجنس

2017

2018

2019

الأطراف الاصطناعية

الإناث

9

9

5

الذكور

11

10

7

أجهزة تقويم العظام

الإناث

11

8

58

الذكور

11

10

81

العكاكيز

الإناث

5

5

16

الذكور

4

4

11

مجموع الذكور والإناث

51

46

178

المصدر: المركز الوطني للمعدات وإعادة التأهيل ,

الجدول 4

عدد الأطفال المستفيدين من الأجهزة المعينة على التنقل المقدمة من مركز الأشخاص ذوي الإعاقة التابع للوزارة

الأجهزة المعينة على التنقل

نوع الجنس

2017

2018

2019

الأطراف الاصطناعية

الإناث

6

6

8

الذكور

5

5

0

أجهزة تقويم العظام

الإناث

243

189

813

الذكور

285

275

094 1

العكاكيز

الإناث

1

0

0

الذكور

0

0

0

مجموع الذكور والإناث

540

475

915 1

المصدر: المركز الوطني للمعدات وإعادة التأهيل ,

الجدول 5

عدد البالغين المستفيدين من الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز الأشخاص ذوي الإعاقة التابع للوزارة

الخدمات المقدمة

نوع الجنس

2017

2018

2019

تقويم الأطراف السفلية

الإناث

214

231

47

الذكور

261

226

58

العلاج الوظيفي

الإناث

741 13

914 12

324

الذكور

545 1

168 2

371

إعادة التأهيل

الإناث

127

56

66

الذكور

77

128

67

العلاج الوظيفي وإعادة التأهيل

الإناث

21

85

32

الذكور

47

172

29

المجموع

الإناث

103 14

286 13

469

الذكور

930 1

694 2

525

مجموع الذكور والإناث

16 033

980 15

994

المصدر: المركز الوطني للمعدات وإعادة التأهيل ,

الجدول 6

عدد الأطفال المستفيدين من الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز الأشخاص ذوي الإعاقة التابع للوزارة

الخدمات المقدمة

نوع الجنس

2017

2018

2019

تقويم الأطراف السفلية

الإناث

297

431

111

الذكور

262

262

215

العلاج الوظيفي

الإناث

748 1

010 2

721

الذكور

057 2

342 2

867

إعادة التأهيل

الإناث

131

58

211

الذكور

71

70

218

العلاج الوظيفي وإعادة التأهيل

الإناث

67

173

285

الذكور

39

137

325

المجموع

الإناث

243 2

672 2

328 1

الذكور

429 2

811 2

625 1

مجموع الذكور والإناث

672 4

483 5

953 2

المصدر: المركز الوطني للمعدات وإعادة التأهيل ,

الجدول 7

عدد الأشخاص الذين حصلوا على الأجهزة المعينة على التنقل من مركز سانت كيزيتو، وهو شريك للوزارة المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية، بعد الحصول على موافقة الوزارة

أنواع الأجهزة المعينة على التنقل

نوع الجنس

2017

2018

2019

الدراجات الثلاثية العجلات

الإناث

0

4

8

الذكور

4

24

16

الكراسي المتحركة

الإناث

2

2

12

الذكور

2

3

10

الأطراف الاصطناعية

الإناث

0

12

2

الذكور

2

16

4

العكاكيز

الإناث

0

4

2

الذكور

0

5

2

مجموع الذكور والإناث

10

70

56

المصدر: المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني؛ ومركز سانت كيزيتو ,

الجدول 8

عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تلقوا التدريب ومستلزمات إعادة الإدماج، حسب المقاطعة ونوع الجنس

المقاطعة

نوع الجنس

2017

2018

2019

بوبانزا

الإناث

4

0

0

الذكور

21

0

0

بوجومبورا

الإناث

0

5

0

الذكور

0

20

0

كانكوزو

الإناث

0

10

0

الذكور

0

15

0

سيبيتوك

الإناث

4

0

0

الذكور

21

0

0

كاروزي

الإناث

0

14

0

الذكور

0

11

0

كايانزا

الإناث

0

0

14

الذكور

0

0

11

كيروندو

الإناث

0

0

8

الذكور

0

0

17

ماكامبا

الإناث

15

0

0

الذكور

10

0

0

مورامفيا

الإناث

11

0

12

الذكور

14

0

13

موارو

الإناث

0

11

0

الذكور

0

14

0

موينغا

الإناث

0

0

13

الذكور

0

0

12

نغوزي

الإناث

0

5

7

الذكور

0

20

18

رومونج

الإناث

0

0

20

الذكور

0

0

5

روتانا

الإناث

0

6

0

الذكور

0

19

0

رويغي

الإناث

13

0

0

الذكور

12

0

0

المجموع

الإناث

47

51

74

الذكور

78

99

76

مجموع الذكور والإناث

125

150

150

المصدر: المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني ,

ملحوظة: تُظهر بعض المقاطعات قيمة صفرية لعام 2017 أو 2018 لأن التدريب لا يتم في وقت واحد في جميع المقاطعات، بل يتم بالتناوب بينها ,

الجدول 9

عدد الشباب ذوي الإعاقة الذين تلقوا تدريباً مهنياً، حسب الدورة ونوع الجنس

الدورة التدريبية

نوع الجنس

2017

2018

2019

الإلمام بالقراءة والكتابة

الإناث

18

12

15

الذكور

22

13

18

الدورة الأولى لصناعة الملابس

الإناث

24

27

17

الذكور

19

15

12

الدورة الثانية لصناعة الملابس

الإناث

10

12

20

الذكور

9

11

10

الدورة الأولى للنجارة

الإناث

0

0

0

الذكور

13

7

5

الدورة الثانية للنجارة

الإناث

0

0

0

الذكور

5

12

2

الدورة الأولى في مجال اللحام

الإناث

0

0

0

الذكور

5

4

2

الدورة الثانية في مجال اللحام

الإناث

0

0

0

الذكور

3

4

0

المجموع

الإناث

52

51

52

الذكور

76

66

49

مجموع الذكور والإناث

128

117

101

المصدر: المركز الوطني لإعادة التأهيل الاجتماعي والمهني ,

الجدول 10

عدد الشباب ذوي الإعاقة الذين أتموا التدريب المهني وحصلوا على مجموعة أدوات لبدء نشاط مدر للدخل، حسب الدورة ونوع الجنس

الدورة التدريبية

نوع الجنس

2017

2018

2019

صناعة الملابس

الإناث

16

20

16

الذكور

9

10

7

النجارة

الإناث

0

0

0

الذكور

4

11

4

اللحام

الإناث

0

0

0

الذكور

0

4

0

المجموع

الإناث

16

20

16

الذكور

13

25

11

مجموع الذكور والإناث

29

45

27

المصدر: المركز الوطني لإعادة التأهيل الاجتماعي والمهني ,

الجدول 11

عدد الشباب ذوي الإعاقة الذين تلقوا تدريباً، حسب المقاطعة ونوع الجنس

المقاطعة

نوع الجنس

2018

2019

بوبانزا

الإناث

1

2

الذكور

2

1

بوجومبورا

الإناث

0

0

الذكور

0

0

بوجومبورا - البلدية

الإناث

2

2

الذكور

0

0

بوروري

الإناث

1

1

الذكور

1

0

كانكوزو

الإناث

12

4

الذكور

10

2

سيبيتوك

الإناث

6

6

الذكور

8

7

غيتيغا

الإناث

1

3

الذكور

4

4

كاروزي

الإناث

7

6

الذكور

7

3

كايانزا

الإناث

6

6

الذكور

5

13

كيروندو

الإناث

3

3

الذكور

1

1

ماكامبا

الإناث

0

0

الذكور

0

0

مورامفيا

الإناث

1

0

الذكور

3

2

موينغا

الإناث

2

1

الذكور

2

1

موارو

الإناث

1

3

الذكور

1

1

نغوزي

الإناث

7

7

الذكور

10

10

رومونج

الإناث

0

0

الذكور

2

1

روتانا

الإناث

2

2

الذكور

4

2

رويغي

الإناث

3

3

الذكور

2

1

المجموع

الإناث

55

49

الذكور

62

49

مجموع الذكور والإناث

117

98

المصدر: المركز الوطني لإعادة التأهيل الاجتماعي والمهني ,

الجدول 12

عدد الخريجين الذين تلقوا مستلزمات إعادة الإدماج، حسب المقاطعة

المقاطعة

نوع الجنس

2018

2019

بوبانزا

الإناث

0

0

الذكور

2

0

بوجومبورا

الإناث

0

0

الذكور

0

0

بوجومبورا - البلدية

الإناث

0

0

الذكور

0

0

بوروري

الإناث

0

1

الذكور

1

0

كانكوزو

الإناث

11

2

الذكور

6

0

سيبيتوك

الإناث

0

4

الذكور

3

5

غيتيغا

الإناث

0

0

الذكور

2

1

كاروزي

الإناث

0

1

الذكور

1

0

كايانزا

الإناث

3

2

الذكور

1

1

كيروندو

الإناث

0

1

الذكور

0

0

ماكامبا

الإناث

0

0

الذكور

0

0

مورامفيا

الإناث

0

0

الذكور

1

0

موينغا

الإناث

0

0

الذكور

1

0

موارو

الإناث

3

0

الذكور

1

0

نغوزي

الإناث

3

2

الذكور

1

2

رومونج

الإناث

0

0

الذكور

1

0

روتانا

الإناث

2

1

الذكور

0

1

رويغي

الإناث

2

0

الذكور

0

3

المجموع

الإناث

24

14

الذكور

21

13

مجموع الذكور والإناث

45

27

المصدر: المركز الوطني لإعادة التأهيل الاجتماعي والمهني ,

الجدول 13

عدد الخريجين العاملين في القطاع بعد تلقيهم مستلزمات إعادة الإدماج، حسب المقاطعة ونوع الجنس

المقاطعة

نوع الجنس

2018

2019

بوبانزا

الإناث

0

0

الذكور

2

0

بوجومبورا

الإناث

0

0

الذكور

0

0

بوجومبورا - البلدية

الإناث

0

0

الذكور

0

0

بوروري

الإناث

0

1

الذكور

1

0

كانكوزو

الإناث

5

2

الذكور

4

0

سيبيتوك

الإناث

0

4

الذكور

2

5

غيتيغا

الإناث

0

2

الذكور

2

1

كاروزي

الإناث

0

1

الذكور

1

0

كايانزا

الإناث

1

2

الذكور

1

1

كيروندو

الإناث

0

1

الذكور

0

0

ماكامبا

الإناث

0

0

الذكور

0

0

مورامفيا

الإناث

1

0

الذكور

1

0

موينغا

الإناث

0

0

الذكور

1

0

موارو

الإناث

1

0

الذكور

1

0

نغوزي

الإناث

1

2

الذكور

1

2

رومونج

الإناث

0

0

الذكور

0

0

روتانا

الإناث

0

1

الذكور

2

1

رويغي

الإناث

0

2

الذكور

1

0

المجموع

الإناث

9

18

الذكور

20

10

مجموع الذكور والإناث

29

28

المصدر: المركز الوطني لإعادة التأهيل الاجتماعي والمهني ,

الجدول 14

صافي الهجرة داخل مقاطعات بوروندي في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة ( )

المقاطعات

المقيمون

المغادرون

الوافدون

صافي الهجرة

معدل الهجرة النازحة

معدل الهجرة الوافدة

معدل صافي الهجرة

بوبانزا

889 12 

123 1 

853 2 

730 1 

8,7

22,1

13,4

بوجومبورا

285 20 

181 2 

006 2 

-175

10,8

9,9

-0,9

بوروري

005 19 

783 2 

544 1 

- 239 1 

14,6

8,1

-6,5

كانكوزو

806 9 

261

706 1 

445 1 

2,7

17,4

14,7

سيبيتوك

447 16 

674

160 3 

486 2 

4,1

19,2

15,1

غيتيغا

312 25 

208 5 

203 1 

- 005 4 

20,6

4,8

-15,8

كاروزي

384 19 

944

829 1 

885

4,9

9,4

4,6

كايانزا

576 20 

602 5 

810

- 792 4 

27,2

3,9

-23,3

كيروندو

941 20 

292 1 

547 2 

255 1 

6,2

12,2

6,0

ماكامبا

046 15 

302

659 3 

357 3 

2,0

24,3

22,3

مورامفيا

359 9 

384 2 

758

- 626 1 

25,5

8,1

-17,4

موينغا

821 22 

401 1 

654 4 

253 3 

6,1

20,4

14,3

موارو

819 8 

299 2 

570

- 729 1 

26,1

6,5

-19,6

نغوزي

590 22 

311 4 

697 1 

- 614 2 

19,1

7,5

-11,6

روتانا

216 11 

762

990 1 

228 1 

6,8

17,7

10,9

رويغي

028 21 

702

306 3 

604 2 

3,3

15,7

12,4

بوجومبورا - البلدية

546 11 

749

684 5 

935 4 

6,5

49,2

42,7

خارج البلد

مكان غير محدد

المجموع

070 287 

978 32 

976 39 

998 6 

11,5

13,9

2,4

الجدول 15

توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة، كنسبة مئوية، حسب الوضع العائلي ونوع الجنس ومكان الإقامة ( )

الوضع العائلي

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

غير متزوج

40,1

38,3

39,3

26,0

25,0

25,5

27,0

25,8

26,3

متزوج (بزوجة واحدة)

40,4

29,2

35,2

50,4

37,5

43,7

49,7

37,0

43,2

متزوج (بزوجتين)

1,2

1,5

1,3

2,7

3,6

3,2

2,6

3,5

3,1

متزوج (بثلاث زوجات أو  أكثر)

0,4

0,3

0,3

0,4

0,6

0,5

0,4

0,6

0,5

زواج عرفي

6,4

5,3

5,9

7,2

4,5

5,8

7,1

4,6

5,8

مطلق/مطلقة

0,4

0,7

0,6

0,5

0,9

0,7

0,5

0,9

0,7

منفصل عن الزوجة/منفصلة عن الزوج

1,4

2,3

1,8

1,5

2,7

2,2

1,5

2,7

2,1

أرمل (أرملة)

4,0

16,1

9,5

6,2

20,4

13,6

6,1

20,2

13,4

وضع غير محدد

5,7

6,4

6,0

5,0

4,7

4,8

5,1

4,7

4,9

المجموع

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

الجدول 16

توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة، كنسبة مئوية، حسب الوضع العائلي ونوع الإعاقة ( )

نوع الإعاقة

غير متزوج

متزوج بزوجة واحدة

متزوج بزوجتين

متزوج بثلاث زوجات

زواج عرفي

مطلق/مطلقة

منفصل عن الزوجة/منفصلة عن الزوج

أرمل (أرملة)

وضع غير محدد

المجموع

المكفوفون

35,4

43,4

3,6

0,3

3,9

0,3

0,9

6,8

5,3

100,0

الصم

26,1

48,0

6,1

0,9

4,5

0,5

1,3

8,1

4,5

100,0

البكم

26,1

53,0

5,0

1,6

3,9

0,4

0,8

4,1

5,2

100,0

الصم والبكم

50,2

28,0

1,5

0,2

4,9

0,6

1,3

5,0

8,3

100,0

عاهات في الأطراف السفلية

22,0

44,7

2,7

0,4

6,5

0,8

2,2

16,9

3,9

100,0

عاهات في الأطراف العلوية

20,9

45,0

3,1

0,4

7,3

0,8

2,3

16,2

4,0

100,0

عاهات عقلية

48,8

22,4

1,4

0,2

4,1

1,3

4,4

7,7

9,7

100,0

إعاقات أخرى

18,7

46,2

2,8

0,5

6,9

0,8

2,3

17,8

4,0

100,0

نوع الإعاقة غير محدد

20,8

33,3

4,2

-

25,0

-

4,2

4,2

8,3

100,0

المجموع

26,3

43,2

3,1

0,5

5,8

0,7

2,1

13,4

4,9

100,0

الجدول 17

معدل الخصوبة بين النساء ذوات الإعاقة ( )

الفئة العمرية

عدد النساء

الولادات

معدل الخصوبة حسب الفئة العمرية

من 15 إلى 19 سنة

768 14

342

0,023

من 20 إلى 24 سنة

242 11

508 1

0,134

من 25 إلى 29 سنة

920 8

759 1

0,197

من 30 إلى 34 سنة

417 7

438 1

0,194

من 35 إلى 39 سنة

783 7

349 1

0,173

من 40 إلى 44 سنة

914 7

846

0,107

من 45 إلى 49 سنة

173 8

442

0,054

المجموع

217 66

684 7

معدل الخصوبة الكلي

4,4

لجدول 18

معدل الخصوبة حسب السن ومعدل الخصوبة الكلي بين النساء ذوات الإعاقة، حسب نوع الإعاقة

الفئة العمرية

المكفوفون

الصم

البكم

الصم والبكم

عاهات في الأطراف السفلية

عاهات في الأطراف العلوية

عاهات عقلية

إعاقات أخرى

من 15 إلى 19 سنة

0,018

0,027

1,445

0,021

0,015

0,028

0,022

0,030

من 20 إلى 24 سنة

0,102

0,112

1,098

0,135

0,123

0,121

0,081

0,213

من 25 إلى 29 سنة

0,185

0,173

0,935

0,154

0,165

0,250

0,115

0,245

من 30 إلى 34 سنة

0,219

0,190

0,868

0,110

0,127

0,206

0,102

0,224

من 35 إلى 39 سنة

0,164

0,223

1,364

0,133

0,098

0,148

0,094

0,197

من 40 إلى 44 سنة

0,129

0,127

0,986

0,052

0,052

0,105

0,063

0,112

من 45 إلى 49 سنة

0,087

0,112

1,288

0,069

0,054

0,057

0,034

0,050

معدل الخصوبة الكلي

4,5

4,8

4,2

3,4

3,9

4,6

2,6

5,3

الجدول 19

معدل الأمية بين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فما فوق حسب نوع الجنس والسن ومكان الإقامة

الفئة العمرية

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

من 10 سنوات إلى 14 سنة

49,5

43,8

46,4

58,7

57,0

57,8

58,1

56,3

57,1

من 15 إلى 19 سنة

43,5

42,5

43,0

54,3

57,4

56,0

53,4

56,3

55,0

من 20 إلى 24 سنة

38,1

40,8

39,4

58,7

66,7

63,2

56,6

64,7

61,0

من 25 إلى 29 سنة

27,6

38,7

32,4

55,7

65,7

60,8

53,0

63,7

58,4

من 30 إلى 34 سنة

28,0

41,4

33,2

55,7

71,7

63,7

52,9

69,7

61,1

من 35 إلى 39 سنة

33,5

50,2

39,8

69,5

81,3

75,4

66,5

79,6

72,9

من 40 إلى 44 سنة

39,4

50,6

43,5

73,5

84,5

79,1

71,0

83,1

77,0

من 45 إلى 49 سنة

41,4

61,6

49,2

72,9

85,3

78,8

71,0

84,3

77,3

من 50 إلى 54 سنة

41,3

59,9

49,7

73,0

89,6

81,3

71,4

88,4

79,9

من 55 إلى 59 سنة

42,7

70,7

54,5

71,8

88,5

79,5

70,3

87,7

78,3

من 60 إلى 64 سنة

52,8

74,3

62,9

74,9

92,6

84,1

73,8

91,8

83,2

من 65 إلى 69 سنة

56,3

79,6

67,2

75,5

93,0

84,4

74,6

92,4

83,6

70 سنة فما فوق

74,2

91,4

84,0

87,0

97,0

92,3

86,5

96,7

92,0

السن غير محدد

39,2

43,8

41,5

65,3

71,3

68,5

60,8

67,2

64,2

المجموع

50,8

64,2

57,3

73,0

81,2

77,3

71,4

80,2

76,0

الجدول 20

معدل الأمية بين الأطفال ذوي الإعاقة في سن العاشرة، حسب نوع الجنس والمقاطعة ومكان الإقامة ( )

المقاطعات

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

بوبانزا

71,0

80,8

75,5

71,3

83,6

77,0

71,3

83,4

77,0

بوجومبورا الريفية

56,2

71,0

62,9

68,8

75,4

72,5

68,5

75,4

72,3

بوروري

58,5

73,3

66,3

67,4

78,1

73,6

66,8

77,9

73,1

كانكوزو

28,6

55,0

39,6

69,3

77,0

73,0

69,1

76,9

72,9

سيبيتوك

64,4

71,4

68,0

68,5

81,6

74,8

68,4

81,3

74,6

غيتيغا

53,5

66,7

59,8

71,1

75,5

73,6

70,3

75,2

73,0

كاروزي

55,7

68,8

63,2

77,9

86,1

82,5

77,7

85,9

82,3

كايانزا

64,6

76,3

70,0

76,7

85,3

81,1

76,3

85,1

80,8

كيروندو

59,0

65,0

62,2

78,0

87,4

82,9

77,6

87,0

82,5

ماكامبا

58,5

73,1

65,4

71,2

79,8

75,9

71,0

79,7

75,7

مورامفيا

60,2

53,1

56,7

68,2

75,9

72,3

68,0

75,4

72,0

موينغا

68,2

67,5

67,9

75,8

82,2

79,1

75,7

82,0

78,9

موارو

62,5

71,9

67,9

67,2

73,7

71,0

67,1

73,6

71,0

نغوزي

60,7

72,8

67,3

78,4

85,3

81,9

77,5

84,6

81,1

روتانا

40,0

70,8

54,4

72,7

83,2

78,1

72,4

83,1

77,9

رويغي

39,1

59,6

48,4

73,0

84,2

78,6

72,8

84,1

78,4

بوجومبورا - البلدية

45,2

59,7

52,2

-

-

-

45,2

59,7

52,2

بوروندي

50,8

64,2

57,3

73,0

81,2

77,3

71,4

80,2

76,0

الجدول 21

توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات فما فوق، كنسبة مئوية، حسب مستوى التعليم ونوع الجنس ومكان الإقامة ( )

مستوى التعليم

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

غير ملتحق بالمدرسة

35,2

45,7

40,1

59,2

68,6

64,1

57,5

67,4

62,6

ما قبل الابتدائي

1,8

2,3

2,0

1,0

1,1

1,0

1,0

1,2

1,1

التعليم الابتدائي

38,6

33,2

36,1

33,1

24,5

28,6

33,5

25,0

29,1

التعليم العام (الدورة الأولى)

10,2

8,9

9,6

2,9

2,2

2,5

3,4

2,6

3,0

التعليم التقني (الدورة الأولى)

1,5

1,4

1,4

0,3

0,1

0,2

0,3

0,2

0,3

التعليم العام (الدورة الثانية)

3,7

3,1

3,5

0,7

0,4

0,6

0,9

0,6

0,7

التعليم التقني (الدورة الثانية)

2,2

1,5

1,9

0,1

0,0

0,1

0,3

0,1

0,2

التعليم العالي

4,5

2,1

3,4

0,2

0,1

0,1

0,5

0,2

0,3

مستوى آخر

1,0

0,6

0,8

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,4

المستوى غير معروف

1,2

1,3

1,2

2,2

2,5

2,4

2,2

2,5

2,3

المجموع

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

الجدول 22

توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة، كنسبة مئوية، حسب مستوى التعليم ونوع الإعاقة

مستوى التعليم

المكفوفون

الصم

البكم

الصم والبكم

عاهات في الأطراف السفلية

عاهات في الأطراف العلوية

عاهات عقلية

إعاقات أخرى

نوع الإعاقة غير محدد

المجموع

غير ملتحق بالمدرسة

51,9

53,0

54,8

67,6

60,3

60,1

66,0

61,6

79,2

59,1

ما قبل الابتدائي

2,0

2,9

2,2

1,6

0,5

0,6

0,6

0,5

-

1,0

التعليم الابتدائي

32,4

29,8

27,3

17,2

27,1

27,1

21,9

26,9

12,5

27,5

التعليم العام (الدورة الأولى)

4,0

4,0

4,6

2,4

2,5

2,5

2,1

2,1

4,2

2,8

التعليم التقني (الدورة الأولى)

0,4

0,2

0,2

0,3

0,4

0,3

0,3

0,2

-

0,3

التعليم العام (الدورة الثانية)

1,0

1,0

1,0

0,6

0,7

0,8

0,6

0,4

-

0,7

التعليم التقني (الدورة الثانية)

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

0,3

0,2

0,1

-

0,2

التعليم العالي

0,6

0,4

0,5

0,3

0,3

0,4

0,3

0,1

-

0,3

المستوى غير معروف

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

0,3

-

0,3

مستوى آخر

7,4

8,3

8,8

9,4

7,5

7,6

7,6

7,7

4,2

7,7

المجموع

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

الجدول 23

توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فما فوق، كنسبة مئوية، حسب المهنة ونوع الجنس ومكان الإقامة ( )

المهنة

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

كبار الموظفين الإداريين

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المهن الفكرية والعلمية

1,9

-

1,4

-

-

-

0,3

-

0,2

المهن المتوسطة المستوى

1,9

-

1,4

-

-

-

0,3

-

0,2

المهن الإدارية

-

-

-

-

0,4

0,2

-

0,4

0,2

موظفو الخدمات والبيع بالتجزئة

49,1

83,3

57,7

65,0

89,4

75,0

62,8

89,0

73,1

العاملون في الزراعة والتجارة

-

5,6

1,4

1,2

0,4

0,9

1,1

0,8

1,0

مشغلو المصانع والآلات

15,1

-

11,3

20,2

4,8

13,9

19,5

4,5

13,6

العمال والموظفون غير المهرة

7,5

5,6

7,0

0,9

-

0,5

1,8

0,4

1,3

الأفراد المسلحون وأفراد الأمن

5,7

5,6

5,6

7,7

3,1

5,8

7,4

3,3

5,8

الحرف والمهن الأخرى

17,0

-

12,7

1,2

-

0,7

3,4

-

2,1

بدون مهنة أو  المهنة غير محددة

1,9

-

1,4

3,7

1,8

2,9

3,4

1,6

2,7

المجموع

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

الجدول 24

توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فما فوق، كنسبة مئوية، حسب الوضع الوظيفي ونوع الجنس ومكان الإقامة ( )

الوضع الوظيفي

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

يعمل لحسابه الخاص

20,4

17,0

18,9

45,6

42,2

43,8

43,8

40,8

42,2

رب عمل

0,4

0,2

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

موظف دائم

8,1

4,0

6,2

0,8

0,2

0,5

1,3

0,4

0,9

موظف مؤقت

3,4

1,1

2,3

1,2

0,5

0,8

1,4

0,5

0,9

متمرن

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

مقدم رعاية

0,8

1,4

1,1

2,9

3,6

3,3

2,7

3,5

3,1

الوضع الوظيفي غير محدد

66,8

76,3

71,1

49,3

53,4

51,5

50,5

54,7

52,7

المجموع

100,0

100,0

100,0

100,0

الجدول 25

الحماية الاجتماعية القائمة على الاشتراكات ( )

التأمين الاجتماعي

المؤسسات

الجهات المستفيدة

المعاشات التعاقدية

المعهد الوطني للضمان الاجتماعي

2,56 في المائة

المكتب الوطني للمعاشات التقاعدية والمخاطر المهنية

التغطية الصحية

جمعية التأمين التعاوني للخدمة المدنية

6,8 في المائة

صندوق التأمين الصحي التعاضدي لشركات القطاع الخاص الرسمي

0,12 في المائة

خطط التأمين الصحي التعاوني المجتمعي

2,6 في المائة

خطط التأمين المتناهي الصغر: شركات التأمينSOLISوSONAVIEوMUSATوSAAT

0,13 في المائة

الجدول 26

الحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات ( )

المساعدة الاجتماعية (التحويلات الاجتماعية) وخدمات الرعاية الاجتماعية

عدد الجهات المستفيدة

برنامج التحويلات النقدية العامة (”Merankabandi“)

000 48 أسرة معيشية يتم فيها تحويل الأموال إلى نساء

برامج التحويل النقدية الأخرى

-

التعليم الأساسي المجاني

98,15 في المائة

مؤشرات الحماية الصحية الاجتماعية

الجهات المستفيدة

الرعاية الطبية

23,9 في المائة 5 (الجولة الثالثة من الدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية)

رعاية مجانية للأطفال حتى سن 5 سنوات

-

رعاية مجانية للنساء الحوامل

-

النسبة المئوية للولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحّيون مَهَرة

83 في المائة (الجولة الثالثة من الدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية)

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة

78/ 1 000 (الجولة الثالثة من الدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية)

معدل وفيات الأمومة

392/ 100 000 (الجولة الثالثة من الدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية)

التغطية بالتطعيم للأطفال من الولادة حتى سن 12 عاماً

84,7 في المائة (دراسة استقصائية ديمغرافية وصحية)

برامج أخرى

الجهات المستفيدة

مشروع دعم التضامن المجتمعي لمساعدة الأشخاص المستضعفين وإعادة إدماجهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، على أن النساء من الجهات المستفيدة من هذا المشروع ,

-

برنامج تمويل الرعاية الصحية والخدمات الصحية لكبار السن

500 3 من كبار السن

برنامج لتوفير الرعاية الصحية ل‍‍ 500 2 أسرة معيشية معرضة للخطر في القطاع غير الرسمي من خلال خطط التأمين الصحي التعاوني المجتمعي ,

500 2 أسرة معيشية

دعم الرابطات النسائية للقيام بأنشطة مدرة للدخل

إنشاء 120 1 مجموعة تضامن في عام  2018

برنامج حماية الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

-

الأشغال العامة الكثيفة اليد العاملة

891 1 شخصاً، منهم 945 امرأة في سن العمل، يستفيدون من مشاريع الأشغال العامة الكثيفة اليد العاملة

المساعدة القانونية المجانية (وزارة العدل، إلخ)

دعم 705 4 من المعوزين (2018)، منهم 943 1 امرأة

وجبات مدرسية

600 000 / 2 406 612 جهة مستفيدة (2018-2019)

نسبة السكان الذين يحصلون على مصادر مياه محسنة

82,80 في المائة (الجولة الثالثة من الدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية)

الجدول 27

توزيع الأسر المعيشية التي يعيلها أشخاص ذوو إعاقة، كنسبة مئوية، حسب حالة شغل المسكن ونوع الجنس ومكان الإقامة

حالة شغل المسكن

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

مالك بسند ملكية الأرض

12,5

11,5

12,2

17,2

17,1

17,2

12,2

11,3

11,9

مالك بدون سند ملكية الأرض

72,8

75,0

73,5

36,9

40,4

37,7

75,0

76,5

75,5

عقد إيجار بسيط

6,6

4,6

6,0

30,6

25,0

29,2

5,1

3,7

4,7

عقد إيجار مع خيار الشراء

1,0

0,5

0,8

2,8

1,5

2,5

0,9

0,5

0,7

إقامة مجانية

4,1

5,0

4,4

8,2

13,2

9,4

3,9

4,6

4,1

سكن الموظفين

0,4

0,2

0,3

1,4

0,4

1,2

0,3

0,1

0,3

مأوى/مخيم مؤقت

2,6

3,2

2,8

2,9

2,4

2,8

2,6

3,2

2,8

المجموع

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

الجدول 28

توزيع الأسر المعيشية التي يعيلها أشخاص ذوو إعاقة، كنسبة مئوية، حسب نوع السكن ونوع الجنس ومكان الإقامة

نوع السكن

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

بوروندي

الذكور

الإناث

المجموع

منزل تقليدي

27,1

28,3

27,5

15,6

28,1

منزل منفصل

67,4

66,6

67,1

42,3

68,5

مبنى متعدد الوحدات

3,6

3,1

3,4

37,7

1,6

مبنى سكني

0,2

0,2

0,2

0,7

0,1

نوع آخر

1,7

1,9

1,8

3,6

1,7

المجموع

100,0

100,0

100,0

100,0