* اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والثمانين (29 كانون الثاني/يناير - 16 شباط/فبراير 2024).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لعمان

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لعمان (CEDAW/C/OMN/4) في جلستيها 2043 و 2044 (انظر CEDAW/C/SR.2043 و CEDAW/C/SR.2044)، المعقودتين في 7 شباط/ فبراير 2024. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/OMN/Q/4، وترد ردود عمان في الوثيقة CEDAW/C/OMN/RQ/4.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الرابع. وتعرب أيضاً عن تقديرها لتقرير المتابعة للملاحظات الختامية السابقة للجنة المقدم من الدولة الطرف (CEDAW/C/OMN/FCO/2-3) وللردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك للعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وللإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية، ليلى أحمد عوض النجار، ضم ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الثروة الزراعية ومصائد الأسماك والموارد المائية، والنيابة العامة، ومحكمة مسقط الابتدائية، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فضلا عن السفير والممثل الدائم لعمان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إدريس الخنجري، والممثلين الآخرين للبعثة الدائمة لعمان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف من تقدُّم منذ النظر في عام 2017 في تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CEDAW/C/OMN/2-3) في إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتمادها ما يلي :

(أ) المرسوم السلطاني رقم 3/2019 بالتصديق على تعديل المادة 20 (1) وسحب التحفظ على المادة 15 (4) من الاتفاقية؛

(ب) المرسوم السلطاني رقم 6/2021 بإصدار القانون الأساسي للدولة (الدستور) الذي يقر بالمساواة بين المرأة والرجل؛

(ج) المرسوم السلطاني رقم 33/2021 بإنشاء صندوق الحماية الاجتماعية باعتباره المؤسسة الرسمية المسؤولة عن جميع مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية وتنفيذ أحكام قانون الحماية الاجتماعية؛

(د) المرسوم السلطاني رقم 31/2023 بإصدار قانون التعليم المدرسي الذي يؤكد على مجانية التعليم الإلزامي دون تمييز ويضمن الحق في التعليم المبكر؛

(هـ) المرسوم السلطاني رقم 52/2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية الذي يوسع نطاق مزايا الحماية الاجتماعية للأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن؛

(و) المرسوم السلطاني رقم 53/2023 بتعديل قانون العمل وتوسيع حقوق العمال، بما في ذلك حظر العمل الجبري والاحتفاظ بجوازات السفر، وزيادة فترة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، وإنشاء نظام للشكاوى والتظلمات.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) استراتيجية العمل الاجتماعي ( 20 16 - 20 25 )، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للمرأة؛

(ب) المشاريع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية، التي أنشأت المركز الوطني لصحة المرأة والطفل (2023)؛

(ج) رؤية عمان عام 2040 التي تسعى جاهدة لتشمل المدن الذكية والمستدامة، التي تلعب دورا رئيسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف 5 المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، والهدف 9 المتعلق بإقامة بُنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع وتشجيع الابتكار؛

(د) خطة التنمية الخمسية العاشرة ( 202 1 - 202 5 )، التي تعتبر أول خطة تنفيذية لرؤية عمان 2040؛

(هـ) البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي (2021).

6 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2020؛

(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2020؛

(ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2020.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7- ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز على نطاق الأهداف السبعة عشر جميعها. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بأن النساء والرجال يتحملون مسؤوليات متساوية في تحقيق التنمية المستدامة وأنه ينبغي اعتبار النساء والرجال على قدم المساواة قوى دافعة للتنمية المستدامة في الدولة الطرف، واعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة لذلك الغرض.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور البالغ الأهمية للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو مجلس عمان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، وفقاً للولاية المنوطة به، بهدف تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التحفظات

9 - تحيط اللجنة علما بسحب التحفظ على المادة 15 (4) من الاتفاقية بموجب المرسوم الملكي 2019/3 غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التحفظ العام للدولة الطرف لا يزال قائما، فضلا عن تحفظاتها على المادة 9 (2) والمادة 16 (1) (أ) و (ج) و (و) مما يشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية ككل.

10 - وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن تحفظها العام وتحفظاتها على المادة 9 (2) والمادة 16 ( 1) (أ) و (ج) و (و) تتنافى مع موضوع الاتفاقية وغرضها، وبالتالي فهي غير مسموح بها بموجب المادة 28 من الاتفاقية. وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/OMN/CO/2-3 ، الفقرة 10)، فإنها توصي الدولة الطرف بإعادة النظر في تحفظها العام وتحفظاتها على المادة 9 (2) والمادة 16 (1) (أ) و (ج) و (و) من الاتفاقية، بغية سحب التحفظات في غضون إطار زمني محدد. وينبغي للدولة الطرف، لدى قيامها بذلك، أن تأخذ في الاعتبار أفضل ممارسات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ذات الخلفيات الثقافية والنظم القانونية المشابهة التي نجحت في مواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما التزاماتها بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة

11 - ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتنفيذ تدريب بشأن حقوق المرأة ونشرها معلومات عن تلك الحقوق. غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ولأن الوعي بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة محدود في أوساط العاملين بالجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومسؤولي الحكومة وعامة الجمهور.

12 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتكثيف جهودها لنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والملاحظات الختامية والتوصيات العامة للجنة والتوعية بها على نطاق واسع، وتوفير بناء القدرات بشأنها بشكل منهجي للمسؤولين الحكوميين والقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن المحامين.

الإطار التشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة

13 - تلاحظ اللجنة أن المادة 17 من القانون الأساسي للدولة (الدستور) تحظر التمييز ضد المواطنين. بيد أن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها إزاء ما يلي :

(أ) عدم وجود تعريف في تشريعات الدولة الطرف للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وكذلك أشكال التمييز المتداخلة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية؛

(ب) عدم تطبيق التعريف الدستوري للتمييز إلا على المواطنين؛

(ج) استمرار الأحكام التمييزية في تشريعات الدولة الطرف، ولا سيما قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية.

14 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/OMN/CO/2-3 ، الفقرة 12) وتحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) اعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن أشكال التمييز المتداخلة، وتنفيذه على نحو فعال، تماشيا مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 28 (2010) للجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان؛

( ب) تعديل المادة 17 من القانون الأساسي للدولة (الدستور) لتطبيق تعريف التمييز أيضا على غير المواطنين؛

( ج) الإسراع في إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها لضمان توافقها مع أحكام الاتفاقية، وتعديل أو إلغاء جميع التشريعات التمييزية المتبقية، بما في ذلك الأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية، دون تأخير وفي إطار زمني واضح.

إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة

15 - ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتسهيل إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة من خلال سياسات محددة الأهداف، بما في ذلك عن طريق عقد ورش عمل في جميع المحافظات، مع التركيز على الاتفاقية وحقوق المرأة بموجب القانون العماني، وإضفاء الطابع المؤسسي على نظم المساعدة القانونية، بما في ذلك المساعدة القانونية المجانية للنساء اللائي يفتقرن إلى موارد كافية، وإطلاق منصة إلكترونية لتسهيل تقديم الشكاوى. بيد أنها تلاحظ بقلق أن وعي النساء والفتيات بحقوقهن بموجب الاتفاقية والقوانين والآليات الوطنية لحمايتهن من انتهاك حقوقهن لا يزال محدودا، ولا سيما بين النساء الريفيات والمهاجرات والنساء المنتميات إلى أقليات إثنية والنساء ذوات الإعاقة.

16 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تعزز الدولة الطرف الجهود الرامية إلى زيادة وعي النساء والفتيات بحقوقهن ووسائل إعمالها، مع التركيز بوجه خاص على حملات التوعية وعلى إدماج التثقيف بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية على جميع المستويات، وإيلاء اهتمام خاص للنساء الريفيات والمهاجرات والنساء المنتميات إلى أقليات إثنية والنساء ذوات الإعاقة.

17 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن حالات النساء المحكوم عليهن بالإعدام. ويساورها القلق أيضا لأن المادة 78 من قانون الجزاء لا توضح ما إذا كانت السلطات التي أصدرت الأحكام تفسر هذه المادة على أنها تشمل العنف الجنساني ضد المرأة، والعنف العائلي المطول، والإكراه، والدفاع عن النفس، والإعالة، والعوز الاقتصادي، وغير ذلك من أوجه الضعف التي تنفرد بها المرأة بوصفها عوامل مخففة للنساء المعرضات لخطر الحكم عليهن بالإعدام.

18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إصدار وقفٍ لعقوبة الإعدام، ووقف تنفيذ إعدام النساء المحكوم عليهن بالإعدام، والنظر في تخفيف جميع أحكام الإعدام، بما في ذلك أحكام ضد النساء، إلى أحكام بالسجن؛

(ب) ضمان تفسير القانون وتنفيذه على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين، بحيث يؤخذ في الاعتبار العنف الجنساني ضد المرأة، والعنف العائلي المطول، والإكراه، والدفاع عن النفس، والإعالة، والعوز الاقتصادي، وغير ذلك من أوجه الضعف التي تنفرد بها المرأة ؛

( ج) اتخاذ الخطوات اللازمة نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

19 - تلاحظ اللجنة أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة، ” تحسين نوعية الحياة “ ، قد أدرجت في استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025)، وأنها تشمل برامج وأنشطة تركز على تمكين النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والنساء ذوات الدخل المنخفض. وتلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة قد وسعت نطاق جهودها لرصد تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء التعاون المحدود بين اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة والكيانات الأخرى التي يتألف منها الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، ومنظمات المجتمع المدني النسائية ذات الخلفيات المتنوعة.

20 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تعاونا مجديا فيما بين مختلف كيانات الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، والسلطات الإقليمية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني النسائية ذات الخلفيات المتنوعة ، بما في ذلك أثناء وضع الخطة الخمسية .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

21 - تلاحظ اللجنة أن المرسومين السلطانيين رقم 57/2022 ورقم 40/2021 يهدفان إلى تعزيز استقلالية اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق تقليل عدد ممثلي الهيئات الحكومية في عضويتها. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ظلت معتمَدة ضمن الفئة باء لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بسبب استقلاليتها المحدودة وعدم وجود ولاية قوية لها.

22 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بمواصلة تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان عملية اختيار وتعيين واسعة وشفافة للجنة العمانية لحقوق الإنسان وتعزيز استقلاليتها بالنسبة لتمويلها وولايتها وعضويتها، من أجل جعلها متوافقة تماما مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

المنظمات غير الحكومية

23 - تلاحظ اللجنة المناقشات الجارية في الدولة الطرف من أجل سن قانون جديد لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني. لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مجتمع مدني قوي في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضا إزاء عدم وجود معلومات عن الشروط القانونية لتسجيل وعمل المنظمات غير الحكومية في الدولة الطرف.

24 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بسن قانون بشأن المنظمات غير الحكومية يتضمن متطلبات قانونية واضحة فيما يتعلق بتسجيلها وعملها بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان ويضمن بيئة مؤاتية تتيح إنشاء منظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات حقوق المرأة، والاضطلاع بأنشطتها بحرية واستقلالية.

التدابير الخاصة المؤقتة

25 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك الحصص القانونية، والأوامر السلطانية والإدارية، والشراء التفضيلي، والتوظيف، والترقية في القطاعات الرئيسية والمجالات الحيوية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، بما في ذلك في الحياة الاقتصادية والسياسية والعامة وكذلك في القطاع الخاص. ويساورها القلق أيضا إزاء عدم توفر ما يكفي من الفهم والقدرة لدى المسؤولين بشأن التدابير الخاصة المؤقتة بصفتها أدوات للوفاء بأحكام الاتفاقية ومعاييرها.

26 - وتماشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك الحصص القانونية للنساء ومنحهن الأفضلية في التوظيف، تكون موجهة نحو تحقيق المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، بما في ذلك في الحياة الاقتصادية والسياسية والعامة ومناصب صنع القرار، في كل من القطاعين العام والخاص، وأن تبني قدرات الموظفين العموميين فيما يتعلق بالاستخدام الفعال للتدابير الخاصة المؤقتة.

القوالب النمطية

27 - ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالقضاء على المواقف التمييزية وأشكال التبعية في القانون والمجتمع على السواء، بما في ذلك عن طريق سحب تحفظها المتعلق بالمادة 15 (4) من الاتفاقية، فيما يتعلق بحرية التنقل واختيار محل الإقامة ومكان السُّكنى. ومع ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية الأبوية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع وداخل الأسرة.

28 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تنفيذ تدابير، بما في ذلك التثقيف بشأن المساواة بين الجنسين، في المناهج الدراسية على جميع المستويات، وحملات التوعية لتفكيك المواقف والقوالب النمطية الأبوية المتجذرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، بمشاركة الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، وقادة المجتمعات المحلية، والزعماء الدينيين، ومُعلّمي المدارس، والأكاديميين، وقطاع الأعمال، ووسائل الإعلام. وتوصي الدولة الطرف أيضا بتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية بين المرأة والرجل.

الممارسات الضارة

29 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بموجب القرار الوزاري 125/2019 تعرف تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بأنه إحدى الممارسات التقليدية الضارة بصحة النساء والفتيات، وأن المادة 67 من قانون الطفل تجرم هذه الممارسة. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن بذل جهود ملموسة للقضاء على هذه الممارسة الضارة، ولا سيما في المناطق الريفية، حيث لا تزال هذه الممارسة ملحوظة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء انتشار زواج الأطفال و/أو الزواج القسري واستمرار شرعيته بموجب قانون الأحوال الشخصية بناء على إذن من قاض مختص.

30 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31 المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وإلى التوصيات السابقة للجنة ( CEDAW/C/OMN/CO/2-3 ، الفقرة 24)، فإنها تشجع الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان إنفاذ المادة 67 من قانون الطفل، التي تجرم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وبذل جهود شاملة ومتواصلة، بما في ذلك بالتعاون مع الزعماء الدينيين ووسائل الإعلام، لمنع هذه الممارسة الضارة في جميع أنحاء البلد، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الريفية؛

(ب) إنفاذ الحد الأدنى القانوني لسن الزواج البالغ 18 عاما، دون استثناء، والاضطلاع ببرامج شاملة لتوعية الجمهور، بما في ذلك الحملات الإعلامية، بشأن ما يترتب على زواج الأطفال و/أو الزواج القسري من آثار سلبية على الفتيات، وتستهدف بوجه خاص الآباء والمعلمين وقادة المجتمعات المحلية؛

(ج) إنشاء آليات انتصاف مناسبة متاحة لجميع ضحايا زواج الأطفال و/أو الزواج القسري وضمان تجريم زواج الأطفال ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بشكل مناسب، مع ضمان عدم تجريم الأطفال؛

(د) تعزيز تدابير الدعم، مثل الملاجئ وخدمات المشورة وإعادة التأهيل للنساء والفتيات الناجيات من العنف، بمن فيهن ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري، وتوفير التدريب للجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون والمهنيين الصحيين.

العنف الجنساني ضد المرأة

31 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للعنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك عن طريق شن حملات وطنية مثل حملة ” قرّي عيناً “ التي تتصدى للعنف ضد النساء والفتيات، وتعديل قانون الجزاء لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تشريع محدد للقضاء على جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك تعريف هذا العنف، فضلا عما يلي:

(أ) لا يحظر قانونُ الجزاء، ولا أي قانون محدد، العنفَ المنزلي أو يجرمه؛

(ب) عدم وجود بيانات إحصائية عن العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري؛

(ج) عدم وجود الملاجئ وخدمات الدعم للنساء ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما في المناطق الريفية، مما يحول، حسبما أُفيد، دون انفصال العديد من النساء عن شركائهن الذين يمارسون العنف.

32 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/OMN/CO/2-3 ، الفقرتان 26 و 28) وتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) سن تشريعات و/أو تعديل قانون الجزاء لتعريف وتجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة على وجه التحديد، ولتجريم العنف الأسري؛

(ب) إنشاء نظام لجمع بيانات إحصائية بانتظام، مصنفة حسب العمر والجنسية والأصل الإثني والإعاقة والمنطقة الحضرية أو الريفية، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، والعلاقة بين الضحية والجاني، عن عدد حالات العنف الجنساني ضد المرأة المبلغ عنها، والتحقيقات والمحاكمات والإدانات، وكذلك عن الأحكام المفروضة على الجناة والتعويضات المقدمة للضحايا، وتزويد اللجنة بهذه البيانات في التقرير الدوري المقبل؛

(ج) تعزيز خدمات الدعم المقدمة إلى النساء ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك عن طريق إنشاء ملاجئ في جميع أنحاء الدولة الطرف وضمان توافر برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي وإعادة الإدماج، وتوفير أوامر الحماية، بما في ذلك الأوامر بعدم التعرض المتعلقة بطرد الجناة من المنزل .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

33 - ترحب اللجنة باعتماد قانون العمل الجديد (المرسوم السلطاني رقم 53/2023 ). غير أنها تلاحظ بقلق أن إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2008 محدود. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ما يلي:

(أ) عدم وجود جهود منسقة للقضاء على الاتجار لأغراض الاستغلال في العمل بالنسبة للعاملات المنزليات المهاجرات، وأن منع عوامل الخطورة وتحديدها لا تحظى بالأولوية الكافية في الدولة الطرف؛

(ب) انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة، بما في ذلك في القضايا المتعلقة بالاستغلال في العمل للاسترقاق المنزلي؛

(ج) عدم وجود خطة عمل وطنية حالية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(د) عدم وجود معلومات واضحة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعن ولايتها وأنشطتها وقدرتها على تنسيق ورصد إجراءات مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات؛

(هـ) عدم وجود تدابير منظمة بشكل منهجي لإعادة التأهيل وإعادة الدمج، بما في ذلك الحصول على المشورة والعلاج الطبي والدعم النفسي والجبر، بما يشمل تعويض ضحايا جميع أشكال الاتجار.

34 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/OMN/CO/2-3 ، الفقرة 30) وتوصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز التدابير الرامية إلى تحديد النساء والفتيات المعرضات لخطر الاتجار وتقديم الدعم لهن، ولا سيما العاملات المهاجرات، بسبل من بينها توفير أنشطة منهجية لبناء قدرات المسؤولين الحكوميين بشأن كيفية التعرف على الجرائم المتصلة بالاتجار والتصدي لها على النحو المناسب، وتوسيع نطاق برامج وحملات التوعية العامة التي تعزز تحديد الضحايا والجناة المحتملين، وزيادة الوعي بالتدابير الوقائية وسبل المساعدة التي تكفل تمكين الضحايا من الإبلاغ عن قضاياهم دون خوف من الترحيل أو الانتقام؛

( ب) تعزيز تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2008، بما في ذلك عن طريق توفير أنشطة بناء القدرات المنهجية للقضاة والمدعين العامين وشرطة الحدود وسلطات الهجرة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن القانون وتطبيقه على نحو مراع للاعتبارات الجنسانية ؛

(ج) تصميم واعتماد استراتيجية جديدة وخطة عمل فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، مع اتباع نهج مراع للاعتبارات الجنسانية ؛

(د) تعزيز قدرة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وضمان التنسيق بين الوكالات بين الكيانات الحكومية لأغراض التحقيق والملاحقة القضائية الفعالة ومعاقبة الأشخاص الذين يستغلون النساء والفتيات، لا سيما في الاسترقاق المنزلي وللأغراض الجنسية؛

( هـ) تنفيذ سياسات وبرامج مناسبة لمنع الاتجار بالنساء والفتيات وتعافي الضحايا وإعادة إدماجهن في المجتمع، وضمان توفير تصاريح الإقامة المؤقتة وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية لهن بغض النظر عن مدى قدرتهن على التعاون مع سلطات الادعاء أو استعدادهن لذلك.

35 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن النساء المشتغلات بالبغاء يُعتبرن مجرمات في الدولة الطرف، وأنه لا توجد تدابير لتثبيط الطلب على البغاء.

36 - وتوصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف حملات تثقيفية وتوعوية تستهدف الرجال والفتيان للتصدي لتشييء النساء والطلب على البغاء. وتوصي أيضا بأن تنفذ الدولة الطرف برامج مزودة بموارد كافية لإيجاد فرص تعليمية وفرص عمل للنساء المعرضات لخطر ممارسة البغاء أو اللاتي يمارسن البغاء بالفعل ويرغبن في تركه.

المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والعامة

37 - تلاحظ اللجنة الجهود المتزايدة التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك من خلال سن قانون مجلس عمان (المرسوم السلطاني رقم 7/2021) وقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى (المرسوم السلطاني رقم 54/2023) بهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وإدخال تعديلات على الجهاز الإداري (بموجب المرسوم السلطاني رقم 75/2020) لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وترحب بزيادة عدد النساء في مجلس الوزراء الحالي (إلى 16 في المائة) وفي مجلس الدولة (إلى 21 في المائة) وتعيين ثماني سفيرات خلال عام 2023. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير في مناصب صنع القرار ولعدم وجود تدابير محددة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء نقص تمثيل النساء، بما في ذلك المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة.

38 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/OMN/CO/2-33 ، الفقرة 32) وتوصيتيها العامتين رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة ورقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير هادفة لتحقيق التكافؤ بين النساء والرجال في نظم صنع القرار، بما في ذلك في مجلس عمان ومجلس الشورى، والمجالس المحلية والمكاتب الحكومية وجميع هيئات القضاء، بما في ذلك محاكم الأسرة، بسبل من بينها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة في شكل حصص، مع أهداف محددة زمنيا، وتنظيم حملات توعية بشأن الكفاءة المتساوية للمرأة والرجل لشغل مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص.

الجنسية

39 - ترحب اللجنة بصدور المرسوم السلطاني رقم 23/2023، الذي يتناول على وجه التحديد زواج العمانيات من الأجانب. وتحيط علما أيضا باللائحة التنفيذية لقانون الجنسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 92/2019 التي تحدد متطلبات وشروط التقدم للحصول على الجنسية العمانية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن المادة 18 من قانون الجنسية لعام 2014 لا تزال تميز ضد المرأة من خلال وضع شروط صارمة وعديدة على المرأة العمانية المتزوجة من رجل أجنبي وترغب في نقل جنسيتها إلى أطفالها، من قبيل أن تكون هؤلاء النساء إما أرامل أو مطلقات أو نساء هجرهن أزواجهن لمدة 10 سنوات متواصلة على الأقل، مع وجود حكم قضائي يثبت هذا الهجر، وضرورة أن يتم زواج الوالدين بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، وحصول الأم على الوصاية القانونية على طفلها بموجب حكم قضائي قبل تقديم الطلب، من بين قيود أخرى، مما يعرض هؤلاء الأطفال لخطر انعدام الجنسية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا الأحكام التمييزية فيما يتعلق بتجنيس الأجانب المتزوجين بنساء عمانيات، الذين يشترط حاليا أن يكون قد مر على زواجهم 15 سنة على الأقل من أجل الحصول على الجنسية العمانية، بينما تحتاج الزوجة الأجنبية إلى 10 سنوات من الزواج للحصول عليها.

40 - وتماشيا مع توصياتها السابقة ( CEDAW/C/OMN/CO/2-3 ، الفقرة 34)، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل المادة 18 من قانون الجنسية لإلغاء الشروط التمييزية ضد المرأة وتمكين المرأة العمانية من نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي وأطفالها على قدم المساواة مع الرجل. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بالانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

41 - ترحب اللجنة بارتفاع معدلات التحاق الفتيات بجميع مستويات التعليم، وبزيادة النسبة المئوية للنساء والفتيات المتخرجات في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وبإدراج مؤسسات التعليم العالي حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في مناهجها الدراسية، وتشجيع البحث الأكاديمي بشأن حقوق المرأة. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) التربية الشاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ليست جزءاً من المناهج الدراسية الوطنية؛

(ب) لا تزال فرص الحصول على التعليم محدودة أمام الفتيات من الفئات المحرومة، ولا سيما الفتيات المهاجرات والفتيات ذوات الإعاقة والفتيات اللائي يعشن في المناطق الريفية وفي حالات الفقر، ولا تزال معدلات الأمية والتسرب من المدارس مرتفعة.

42 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج التربية الشاملة المناسبة للعمر في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول والأشكال الحديثة لمنع الحمل والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، في المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم؛

(ب) مواصلة تحسين فرص الحصول على التعليم وجودته لجميع الأطفال، ولا سيما الفتيات من الفئات المحرومة، والتحري عن معدلات الأمية والتسرب المرتفعة بشكل غير متناسب بين الفتيات من الفئات المحرومة ومعالجتها.

العمالة

43 - ترحب اللجنة بالزيادة الكبيرة في مشاركة المرأة في القوى العاملة. وتلاحظ أيضا مع التقدير مبادرة الدولة الطرف الوطنية للمهارات الرقمية ” مكين “ ، التي تستهدف الخريجات ورائدات الأعمال، والتي توفر لهن التدريب على المهارات الرقمية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) العبء غير المتناسب الملقى على عاتق المرأة للمسؤوليات المنزلية والأسرية، والإجازات الوالدية غير المتكافئة التي مدتها 8 أيام للرجال و 98 يوما للنساء، مما يعوق مشاركة المرأة على قدم المساواة في سوق العمل؛

(ب) أن زيادة معدلات تسجيل النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لم تُؤد إلى ازدياد مشاركة المرأة في سوق العمل في هذه المجالات؛

(ج) الفعالية المحدودة لآليات تقديم الشكاوى المتاحة لضحايا التمييز في العمل وانعدام الوعي بها؛

(د) عدم وجود تشريع يجرم التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(هـ) انخفاض عدد تصديقات الدولة الطرف على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، حيث لم تصدق الدولة الطرف إلا على 4 اتفاقيات من أصل 10 اتفاقيات أساسية، واتفاقية واحدة من أصل 177 اتفاقية فنية، ولم تصدق على أي من الاتفاقيات المتعلقة بالحوكمة.

44 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لسن مشروع القانون المتعلق بالإجازة الوالدية وضمان تمديد الإجازة الوالدية للرجال، وتنظيم حملات توعية لتعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة في القوى العاملة وتقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين المرأة والرجل؛

( ب) اتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك توفير الحوافز، لمعالجة المواقف والقوالب النمطية التقليدية المستمرة التي تقيد وصول المرأة إلى المسارات الوظيفية غير التقليدية، بما في ذلك في مجال الصناعة البتروكيميائية ؛

(ج) اعتماد وإنفاذ القوانين واللوائح لضمان سبل الانتصاف القانوني وآليات الشكاوى لحماية المرأة من التمييز، وإذكاء الوعي بها؛

(د) توفير التدريب الإلزامي لأصحاب العمل والموظفين بشأن الطبيعة الجنائية للتحرش الجنسي ومسؤولية أصحاب العمل عن تطبيق نهج عدم التسامح مطلقا ومنع الحوادث والإبلاغ عنها، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لعام 2019 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل؛

(هـ) النظر في التصديق على جميع الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، ولا سيما اتفاقية المساواة في الأجور (رقم 100) لعام 1951 واتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (رقم 111).

العاملات المنزليات المهاجرات

45 - تحيط اللجنة علما بأنشطة وحملات إذكاء الوعي التي نظمتها الدولة الطرف لصالح العاملات المهاجرات وأرباب عملهن. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن قانون العمل لا ينطبق على العاملات المنزليات المهاجرات، ومعظمهم من النساء المهاجرات، مما يعرضهن لخطر الإيذاء والاستغلال الاقتصاديين والبدنيين؛

(ب) حول عدم وجود تشريع محدد ينظم العمالة المنزلية يتضمن أحكاما تتعلق بالحماية الفعالة للعاملات المنزليات من سوء المعاملة والاستغلال والعنف، ويعالج عدم وجود آليات تفتيش العمل، وترحيل العاملة ” الهاربة “ ، وعدم وجود عقوبات تطبق على أرباب العمل لاحتجاز جوازات سفر العاملات المنزليات، على الرغم من وجود تشريع يجيز هذه الممارسات، أو عدم توفير السكن اللائق أو الغذاء أو النفقات الطبية أو فترات الراحة اليومية أو أيام الراحة الأسبوعية، فضلا عن عدم وجود آليات فعالة لتقديم الشكاوى مع تدابير إنفاذ كافية ضد أرباب العمل الذين ينخرطون في ممارسات تعسفية وعدم وجود نظام مراقبة لإجراء عمليات التفتيش في مكان العمل؛

(ج) أن عقد العمل المنزلي الموحد، الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعاملات المنزليات، لا يوفر حماية كافية من استغلال العاملات المنزليات المهاجرات، لأنه لا ينظم الحد الأقصى لساعات العمل، والتعويضات عن العمل الإضافي، وفترات الراحة، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة، مما يترك العاملات المنزليات المهاجرات عرضة للاستغلال.

46 - وتماشيا مع توصياتها السابقة ( CEDAW/C/OMN/CO/2-3 ، الفقرة 40) وتوصيتها العامة رقم 26 (2008) بشأن العاملات المهاجرات، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) توسيع نطاق تطبيق قانون العمل على وجه السرعة ليشمل العاملات المنزليات المهاجرات؛

(ب) اعتماد قانون محدد ينظم العمل المنزلي، يتضمن أحكاما تتعلق بالحماية الفعالة للعاملات المنزليات، ولا سيما العاملات المنزليات المهاجرات، من سوء المعاملة والاستغلال والعنف، ويحظر صراحة ترحيل العاملة ” الهاربة “ ويعاقب عليه، واحتجاز جوازات سفر العاملات المنزليات، وعدم توفير السكن اللائق والغذاء والنفقات الطبية، وفترات الراحة اليومية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتوفر المعونة القضائية المجانية، وآليات تظلُّم سرّية ومستقلة للعاملات المهاجرات بموجب عقود عمل مجحفة، ونظام رصد ممول تمويلا جيدا يتيح إجراء عمليات تفتيش منتظمة للعمل في أماكن عمل ومهاجع العاملات المهاجرات؛

(ج) تعديل عقد العمل المنزلي الموحد وإضفاء الطابع الرسمي عليه، بالتنسيق مع السفارات الأجنبية ذات الصلة، لضمان توفيره الحماية الكافية من استغلال العاملات المنزليات المهاجرات، مع تفصيل الحد الأقصى لساعات العمل، والحد الأدنى المتفق عليه للأجور، وتعويضات العمل الإضافي، وفترات الراحة، وتوفير الرعاية الصحية الإلزامية، بصرف النظر عما إذا كان قد تم إبرامه من خلال وكالة توظيف أو بشكل ثنائي مع صاحب العمل؛

(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189).

الصحة

47 - ترحب اللجنة بزيادة النسبة المئوية للولادات تحت إشراف طبي متخصص إلى 99,9 في المائة، مما أدى إلى تحسين حالات الأمهات أثناء المخاض والولادة وتحسين النتائج السريرية. وتلاحظ اللجنة أيضا مع التقدير أن خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة، متاحة مجانا. وتلاحظ أيضا أن الدولة الطرف حصلت على شهادة اعتراف دولي من منظمة الصحة العالمية للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والزهري من الأم إلى الطفل. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن معدل وفيات الأمهات لا يزال مرتفعا (17,1 لكل 000 100 ولادة في عام 2022) وأن الإجهاض مجرم، إلا عندما تكون حياة المرأة أو الفتاة الحامل معرضة للخطر، مما يجبر النساء والفتيات، ولا سيما اللائي يعشن في المناطق الريفية، على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون.

48 - وإذ تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة والغايتين 3-1 و 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، من أجل الحد من وفيات الأمهات في العالم وضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، توصي الدولة الطرف بتعديل قانون الجزاء لإضفاء الشرعية على الإجهاض، على الأقل في حالات الاغتصاب، وسفاح القربى، وضعف الجنين، والخطر على الصحة البدنية أو العقلية للمرأة الحامل، بالإضافة إلى تهديد حياة الأم، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات وضمان حصول النساء والمراهقات على فرص كافية للإجهاض الآمن وخدمات ما بعد الإجهاض.

التمكين الاقتصادي للمرأة

49 - ترحب اللجنة بإنشاء هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (بموجب المرسوم السلطاني رقم 107/2020) لتشجيع ريادة الأعمال، وإطلاق منصة ” مكاسب “ الإلكترونية في عام 2023، التي تنشئ منافذ بيع إلكترونية بالتجزئة لتعزيز مبيعات المنتجات من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة. غير أنها تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا كمستفيدة من هذه المبادرات، حيث لم تسجل سوى 298 امرأة في قاعدة بيانات ” ريادة “ للقطاع الزراعي والريفي، ولم تمثل النساء سوى 25 في المائة من المستفيدين.

50 - وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف موارد مالية إضافية مخصصة لزيادة فرص حصول المرأة على الائتمانات الصغيرة والقروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي من أجل تعزيز قدرة المرأة على تنظيم المشاريع وتمكينها اقتصاديا.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

51 - ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حصول المرأة على الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الخطة الإنمائية الخمسية العاشرة (2021-2025)، لتوفير الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأشخاص المعرضين للفقر. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن المصرف المركزي يعالج مسألة الخدمات المصرفية وحصول النساء ذوات الإعاقة على الائتمانات الصغيرة والقروض. غير أنها تلاحظ بقلق عدم وجود معلومات يمكن الوصول إليها عن تغطية البرامج الاجتماعية، بما في ذلك خطط الحماية الاجتماعية واستحقاقات المعاشات التقاعدية، للنساء اللائي يعشن في فقر، والمهاجرات، والنساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة.

52 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إتاحة المعلومات المتعلقة بتغطية البرامج الاجتماعية، بما في ذلك خطط الحماية الاجتماعية واستحقاقات المعاشات التقاعدية، للنساء اللائي يعشن في فقر والمهاجرات والريفيات والنساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك عن طريق نشر المعلومات بلغات مختلفة وفي المناطق الريفية.

المرأة الريفية

53 - تلاحظ اللجنة مع التقدير مختلف المبادرات الرامية إلى دعم المرأة الريفية، بما في ذلك إطلاق منهاج عمل ” ريفي “ الذي يعمل على تشجيع تسويق وتسويق المنتجات من جانب النساء الريفيات وقائدات الأعمال التجارية الريفية في الأنشطة الزراعية وأنشطة صيد الأسماك. وترحب باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم المرأة في العمل الزراعي، باستخدام القدرات التنبؤية لتوقع المحاصيل وأنماط الطقس، والطائرات المسيّرة الزراعية التي تنشر الأسمدة. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالة النساء المحرومات في المناطق الريفية والنائية، اللائي يواجهن الفقر، والصعوبات في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والأنشطة المدرة للدخل.

54 - وتشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، والغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة الداعية إلى القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية، وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لضمان حصول المرأة الريفية على الوسائل الإنتاجية والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، فضلا عن التكنولوجيات والأسواق والخدمات الموفرة لليد العاملة من أجل تخفيف العبء غير المتناسب للعمل المنزلي والمجتمعي غير المدفوع الأجر .

الزواج والعلاقات الأُسَرية

55 - ترحب اللجنة بالقانون الأساسي الجديد للدولة (الدستور) لعام 2021، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في إصلاحات قانون الأسرة واستمرار تطبيق الأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية. وتلاحظ اللجنة بقلق على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) أن المادة 4 من قانون الأحوال الشخصية تعرف الزواج بأنه ” عقد شرعي، بين رجل وامرأة، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج “ ، وأن المادة 38 تنص على أن ” حقوق الزوج على زوجته العناية به وطاعته باعتباره رب الأسرة وأن من واجب زوجته الإشراف على البيت، ورعاية أولادهم “؛

(ب) اشتراط حصول المرأة على إذن ولي أمرها للزواج، وضرورة استئناف المرأة أمام دائرة المحكمة الشرعية في المحكمة العليا أو مباشرة إلى السلطان إذا رفض ولي أمرها منحها الإذن؛

(ج) أن نظام الممتلكات الزوجية لا يكفل توزيع الممتلكات التي اكتسبها الزوجان أثناء الزواج بالتساوي بينهما بعد فسخ الزواج؛

(د) الأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق والميراث؛

(هـ) السماح بتعدد الزوجات للرجال المسلمين؛

(و) القيود المفروضة على حضانة المرأة ووصايتها على أطفالها، التي تزيد من خطر تعرض المرأة للعنف الجنساني وتخلق حواجز أمام النساء الراغبات في ترك العلاقات العنيفة والحصول على العدالة.

56 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، بما يلي :

( أ) تعديل قانون الأحوال الشخصية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج؛

( ب) ضمان أن تكون جميع النساء متساويات في الحق في عقد الزواج من تلقاء أنفسهن عن طريق إلغاء شرط إذن ولي الأمر، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات المحكمة للحصول على هذا الحق؛

( ج) إدخال نظام للممتلكات الزوجية تحصل بموجبه المرأة على حقوق متساوية في الممتلكات التي يكتسبها الزوجان أثناء الزواج عند فسخ الزواج، مع مراعاة المساهمة في الأسرة المعيشية الزوجية من خلال العمل المنزلي غير المدفوع الأجر ؛

( د) التعجيل بإعداد واعتماد مشروع القانون المتعلق بالأسرة، مع فصله الخاص بالمرأة، لضمان تمتع المرأة بحقوق مساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بالطلاق والميراث؛

( هـ) تقييد تعدد الزوجات بهدف حظره عمليا، وزيادة الوعي بآثاره الضارة على المرأة، بما يتماشى مع التوصية العامة للجنة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية والتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية للنساء وأطفالهن في حالات تعدد الزوجات القائمة، بما في ذلك عند فسخها؛

( و) تعديل قانون الوصاية بحيث يتم الاعتراف بكلا الوالدين كأوصياء على الطفل، وضمان عدم حرمان الأمهات من حق الحضانة في حالة الزواج مرة أخرى أو الانتقال إلى بلد أجنبي.

جمع البيانات وتحليلها

57 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف عملية جمع وتحليل ونشر بيانات شاملة، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والحالة من حيث الإعاقة والموقع الجغرافي والعوامل الأخرى ذات الصلة، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والغايات الجنسانية لأهداف التنمية المستدامة.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

58 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرّسة في الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

59 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التعميم

60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، لكي يتسنى تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

61 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( )  من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اللذين لم تصبح بعد طرفا فيهما.

متابعة الملاحظات الختامية

62 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 20 و 24 و 34 (ج) و 46 (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

63 - ستحدِّد اللجنة موعد تقديم التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف وتبلِّغه بما يتماشى مع التقويم المستقبلي لتقديم التقارير الذي يمكن التنبؤ به على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة المسائل والأسئلة قبل تقديم التقرير، حسب الاقتضاء، بالنسب للدولة الطرف. وينبغي أن يغطي التقرير كامل الفترة حتى وقت تقديمه.

64 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).