الأمم المتحدة

CRC/C/90/2

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

26 August 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية *

ألف- مقدمة

يشمل هذا التقرير تجميعا ً للمعلومات الواردة من الدول الأطراف والجهات صاحبة الشكوى بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ الآراء والتوصيات المتعلقة بالبلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. وجرت معالجة المعلومات في إطار إجراءات المتابعة المنشأة بمقتضى المادة 11 من البروتوكول الاختياري والمادة 28 من النظام الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري. وكانت معايير التقييم كما يلي:

معايير التقييم

ألف

الامتثال: التدابير المتخذة مُرضية أو مُرضية إلى حد كبير

باء

الامتثال الجزئي: التدابير المتخذة مُرضية جزئياً، لكن يلزم الحصول على معلومات أو اتخاذ إجراءات إضافية

جيم

عدم الامتثال: وردَ الردّ، لكن التدابير المتخذة ليست مُرضية أو لم تُنفِّذ الآراء أو لا صلة لها بها

دال

عدم الرد: لم يُبدَ أي تعاون أو لم يرد أي رد

باء- البلاغات

قضية م. ب. س ضد إسبانيا (CRC/C/85/D/26/2017)

قضية م. ب . ضد إسبانيا (CRC/C/85/D/28/2017)

قضية ب. ج . ضد إسبانيا، البلاغ رقم 38 / 2017 ( انظر قضية L. D . و B . G . ضد إسبانيا (CRC/C/85/D/37/2017-CRC/C/85/D/38/2017) )

قضية س. م. أ . ضد إسبانيا (CRC/C/85/D/40/2018)

قضية C.O. C . ضد إسبانيا (CRC/C/86/D/63/2018)

قضية R.Y. S . ضد إسبانيا (CRC/C/86/D/76/2019)

تاريخ اعتماد الآراء:

28 أيلول/سبتمبر 2020 ( M.B. S . ضد إسبانيا، و M . B . ضد إسبانيا، و B . G . ضد إسبانيا، و S .M. A . ضد إسبانيا )

29 كانون الثاني/يناير 2021 ( C.O. C . ضد إسبانيا )

4 شباط/فبراير 2021 ( R.Y. S . ضد إسبانيا )

الموضوع:

إجراء تحديد سن طفل غير مصحوب؛ والاحتجاز في مركز احتجاز المهاجرين الخاص بالبالغين في انتظار الترحيل

المواد المنتهكة:

المواد 3 و 8 و 12 و 20 ( 1 ) من الاتفاقية والمادة 6 من البروتوكول الاختياري ( M.B. S . ضد إسبانيا، و M . B . ضد إسبانيا، و C .O. C . ضد إسبانيا )

المواد 3 و 8 و 12 و 20 ( 1 ) من الاتفاقية ( B. G . ضد إسبانيا و S .M. A . ضد إسبانيا )

المواد 3 و 8 و 12 و 16 و 20 ( 1 ) و 22 و 27 ، و 39 من الاتفاقية ( R.Y. S . ضد إسبانيا )

سبل الانتصاف:

يجب على الدولة الطرف أن تقدم لصاحب البلاغ تعويضات فعالة جراء الانتهاكات التي تعرض لها ( ) . كما أن الدولة الطرف ملزمة بتفادي وقوع انتهاكات مماثل في المستقبل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل توافق جميع إجراءات تحديد سن اليافعين الذين يدعون أنهم أطفال مع الاتفاقية، وأن تضمن في غضون تلك الإجراءات، على وجه الخصوص، ما يلي : ’ 1 ‘ أن تؤخذ في الاعتبار الوثائق التي يقدمها اليافع المعني، وتُقبل باعتبارها صحيحة، إذا أصدرتها أو صدقتها سلطة الدولة المعنية أو سفارتها؛ 2 ‘ أن يعيَّن لليافع المعني على الفور وبالمجان ممثل قانوني مؤهل أو ممثلون آخرون، وأن يُعترف بالمحامين الخاصين المعينين لتمثيله، وأن يُسمح لجميع الممثلين القانونيين أو ممثلين آخرين بمساعدته خلال إجراء تحديد السن؛ و’ 3 ‘ ألاَّ يخضع الأطفال أبداً لاختبارات فحص الأعضاء التناسلية كوسيلة لتحديد السن ( ) ؛

(ب) أن تكفل تعيين وصي مختص، في أقرب وقت ممكن، لليافعين غير المصحوبين بذويهم الذين يدعون أن أعمارهم تقل عن 18 سنة، حتى وإن كان إجراء تحديد سنهم لا يزال جارياً؛

(ج) أن تنشئ آلية فعالة وميسرة لجبر الضرر تتيح لليافعين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم الذين يدعون أن أعمارهم تقل عن 18 سنة إمكانية طلب إعادة النظر في قرارات السلطات التي تقضي بأنهم بالغون ، في الحالات التي يجري فيها تحديد سنهم في غياب الضمانات اللازمة لحماية مصالح الطفل الفضلى وحقه في الاستماع إليه؛

(د) أن توفر التدريب لموظفي الهجرة ورجال الشرطة وموظفي النيابة العامة والقضاة وغيرهم من المختصين ذوي الصلة في مجال حقوق الأطفال المهاجرين، ولا سيما تعليق اللجنة العام رقم 6 ( 200 5 ) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي؛ والتعليقان العامان المشتركان رقم 3 ورقم 4 الصادران عن اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/ رقم 22 ورقم 23 الصادران عن لجنة حقوق الطفل ( 201 7 ) بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية.

(هـ) أن تكفل حصول ملتمسي اللجوء، من القاصرين غير المصحوبين الذين يدعون أنهم ضحايا العنف، على المشورة النفسية الاجتماعية من مختص مؤهل لتيسير إعادة تأهيلهم ( ) .

رد الدولة الطرف:

وتشير الدولة الطرف، في رسائلها المؤرخة 23 نيسان/أبريل 2021 ، بشأن البلاغات رقم 28 / 2017 ورقم 38 / 2017 ورقم 40 / 2018 ، و في رسائلها المؤرخة 24 أيلول/سبتمبر 2021 ، بشأن البلاغات رقم 26 / 2017 ورقم 63 / 2018 ورقم 76 / 2019 ، إلى مختلف جوانب الانتصاف التي طلبتها اللجنة.

وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (أ)’ 1 ‘ من الانتصاف الذي طلبته اللجنة، تدفع الدولة الطرف بأن قرار المحكمة العليا رقم 307 / 2020 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2020 يتماشى مع آراء اللجنة، مسلطة الضوء على أن المحكمة ارتأت أن المهاجر، الذي يقدم جواز سفره أو وثيقة هوية معادلة تبين أنه طفل، لا يجوز اعتباره أجنبيا ً غير موثق لكي يخضع لفحوص تحديد السن، نظر اً لانعدام ما يسوغ إجراء هذه الفحوص عندما يتوافر جواز سفر ساري المفعول. ولهذا السبب، كان من الضروري إعمال معيار التناسب، وإجراء تقييم مناسب للأسباب التي قد تجعل الوثيقة غير موثوقة، والسبب الذي يستدعي إخضاع الفرد لفحوص تحديد السن. وعلى أي حال، سواء كان الشخص المعني موثقاً أو غير موثق، يجب ألا يخضع لفحوص طبية بشكل عشوائي، لا سيما إذا كانت تنتهك حرمة جسده، لغرض تحديد سنه.

وفيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين (أ)' 2 ' و(ب) من الانتصاف الذي طلبته اللجنة، تدفع الدولة الطرف بأن المادة 2 ( ه ) من القانون 1 / 1996 توفر بالفعل معنونة قضائية مجانية للأطفال الأجانب غير المصحوبين بذويهم. وتضيف أن القانون التنظيمي الجديد 8 / 2021 المؤرخ 4 حزيران /يونيه ، من أجل الحماية المتكاملة للأطفال في سن الطفولة المبكرة والمراهقة من العنف، يأمر الحكومة بالشروع في فترة 12 شهرا ً في وضع لوائح بشأن تحديد سن الأطفال غير المصحوبين "لضمان الامتثال للالتزامات الدولية . .. فضلا ً عن تغليب مصالح الطفل الفضلى وحقوقه وكرامته". ويوضح أنه في نيسان/أبريل 2021 ، تم تشكيل فريق عمل يضم أعضاء من وزارات العدل والحقوق الاجتماعية وأجندة 2030 والداخلية لإنفاذ تلك الولاية القانونية، ويعمل حاليا ً على اقتراح تشريعي لتحديد إجراء جديد لتقييم السن. وتضيف أن الإجراء المتوقع لتقييم السن سيكون قضائيا ً وتفضيليا ً وعاجلا ً وأن مصالح الطفل الفضلى هي التي يجب أن تسود، بما يكفل حق الطفل في الاستماع إليه، وافتراض وضعه باعتباره طفلا ً ، ومده بالمساعدة القانونية المجانية، والحق في الحصول على مساعدة ممثل قانوني منذ بداية الإجراء وإخضاع القرار القضائي للاستئناف. وتذكر الدولة الطرف أيضا ً أنه من المتوقع الموافقة في المستقبل القريب على بروتوكول بشأن جهود التنسيق لتحديد سن الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، يروج له ديوان المظالم في الأندلس، وسيشارك فيه مجلس الطب الشرعي.

وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (أ)' 3 ' من الانتصاف الذي طلبته اللجنة، تدفع الدولة الطرف بأنه بموجب القانون التنظيمي الجديد 8 / 2021 المؤرخ 4 حزيران/يونيه، ومن أجل توفير الحماية المتكاملة للأطفال في سن الطفولة المبكرة والمراهقة من العنف، "لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تعرية الجسد بشكل كامل أو إجراء الفحوص التناسلية أو غيرها من الاختبارات الطبية التي تنتهك حرمة الجسد بشكل خاص".

وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج) من الانتصاف الذي طلبته اللجنة، تؤكد الدولة الطرف مجدداً أنه ليس من الضروري إنشاء آلية لإجراء مراجعة قضائية لقرارات المدعي العام بشأن سن الرشد لأن القانون تناول هذه المسألة بالفعل. وتشير الدولة الطرف إلى قرار المحكمة العليا رقم 680 / 2020 المؤرخ 5 حزيران/يونيه 2020 ، الذي ذكرت فيه المحكمة أن القرارات" وجيهة بما فيه الكفاية بالنسبة لنا بحيث لا يساورنا شك في طبيعة هذا القرار القابل للاستئناف".

وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (د) من الانتصاف الذي طلبته اللجنة، تشير الدولة الطرف إلى عدة دورات تدريبية وتمارين لبناء القدرات أجريت بين عامي 2020 و 2021 وشملت جهات قضائية وأمنية وطبية فاعلة. ومن بين هذه الممارسات، تشير الدولة الطرف إلى المدرسة القضائية، التي تضم أعضاء في السلك القضائي والعام؛ ومركز الدراسات القانونية، الذي يتولى أعضاؤه إقامة العدل؛ وهيئة الأطباء الشرعيين؛ والشرطة القضائية؛ والشرطة المدنية الوطنية؛ والحرس المدني.

وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ه) من الانتصاف الذي طلبته اللجنة، تدفع الدولة الطرف بأن المادة 12 ( 2 )( ح ) من القانون التنظيمي 8 / 2021 تشمل الرعاية الشاملة، بما في ذلك "مرافقة وإسداء المشورة في الإجراءات القانونية التي يتعين عليها التدخل فيها، إذا لزم الأمر".

وتدفع الدولة الطرف بأنها نشرت آراء اللجنة بشأن جميع القضايا.

وفيما يتعلق بالبلاغات رقم 26 / 2017 ورقم 28 / 2017 ورقم 38 / 2017 ورقم 40 / 2018 ورقم 63 / 2018 ورقم 76 / 2019 ، تدعي الدولة الطرف أن حقوق أصحاب البلاغ قد احترمت. وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 26 / 2017 ، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن صاحب البلاغ أطلق سراحه في 1 آب/أغسطس 2017 وأن مكان وجوده غير معروف حاليا. وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 28 / 2017 ، توضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ طلب اللجوء في 17 تموز/يوليه 2017 ، بعد إعلانه أنه بالغ، مشير اً إلى أنه لم يزعم قط أنه طفل واعترف بتاريخ ميلاده في 1 كانون الثاني/يناير 1996 ( مما يوحي أنه كان يبلغ 21 عام اً عندما دخل إسبانيا ) . ورفض طلب اللجوء في 21 تموز / يولي ه ، كما رفض مرة أخرى في 26 تموز / يولي ه ، ولا يزال مكان وجوده مجهول اً حاليا ً . وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 38 / 2017 ، توضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ نقل في 8 كانون الثاني/يناير 2018 من مركز احتجاز المهاجرين في مالقة إلى مركز الأطفال في مورسيا، الذي هرب منه صاحب البلاغ بعد يومين، وأن مكان وجوده غير معروف حاليا. وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 40 / 2018 ، توضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد أطلق سراحه من مركز المهاجرين في فالنسيا في 23 شباط/فبراير 2018 ، وفي تلك المرحلة بدأت المنظمة غير الحكومية Accem Valencia في الاعتناء به؛ وتشير الدولة الطرف إلى أن مكان وجوده غير معروف حاليا. وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 63 / 2018 ، توضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أعلن أنه بالغ وأنه لا توجد سجلات له تشير إلى أنه قدم طلبا ً للحصول على تصريح الإقامة أو اللجوء. وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 76 / 2019 ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ منح حق اللجوء في عام 2018 ، وشمل ذلك إذن اً بالعمل في إقليم الدولة الطرف.

وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أنه من غير المناسب الامتثال لتوصية اللجنة، نظراً لعدم استيفاء الشروط التي تنص على تقديم الدولة الطرف تعويضاً لصاحب البلاغ.

تعليقات أصحاب البلاغ

وفي التعليقات على البلاغات رقم 26 / 2017 ( 14 آذار/مارس 2022 ) ، ورقم 28 / 2017 ( 6 آب/أغسطس 2021 ) ، ورقم 38 / 2017 ( 28 تموز/ يوليه 2021 ) ، ورقم 40 / 2018 ( 27 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ) ، ورقم 63 / 2018 ( 14 آذار/مارس 2021 ) ، ورقم 76 / 2017 ( 20 كانون الأول/ديسمبر 2021 ) ، يدفع أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تقدم ما يجبر ضررهم، كما أنها لم تعرب عن نيتها في القيام بذلك. ويوضحون أن الدولة الطرف تدعي أن حقوق جميع أصحاب البلاغ لم تنتهك، خلاف اً لما اعترفت به اللجنة في آرائها. ويدعون أنه على الرغم من أن القوانين الإجرائية المحلية للدولة الطرف لا تعتبر آراء اللجنة قابلة للإنفاذ مباشرة، إلا أنه يجب الامتثال لها، ومن ثم فإنها تطلب من السلطات المحلية اتخاذ إجراءات إيجابية.

وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 26 / 2017 ، يضيف المستشار القانوني أنه نظر اً لافتقار صاحب البلاغ إلى الحماية في الدولة الطرف، غادر صاحب البلاغ إلى ليون، فرنسا، حيث يقيم حاليا، وأن الدولة الطرف لم تبد أي إرادة لتحديد مكان صاحب البلاغ أو الاتصال به للتحقق مما إذا كان من الممكن القيام بذلك. وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 28 / 2017 ، يوضح صاحب البلاغ أنه نظر اً لعدم توفر الحماية في الدولة الطرف، غادر صاحب البلاغ إلى ليل، فرنسا، حيث وضع في مركز لحماية الأطفال. ويضيف أن لصاحب البلاغ أمر اً بالإعادة لا يزال مسجل اً ضده في الدولة الطرف ويطلب إلغاء الأمر ومنحه تصريح إقامة، بالنظر إلى أنه كان ينبغي الاعتراف به على النحو الواجب كطفل. وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 38 / 2017 ، لم يهرب صاحب البلاغ من مركز الأطفال، بل أخذه أفراد أسرته، ثم غادروا به إلى فرنسا، وأنه لا يزال على اتصال بمحاميه. ويضيف أن الوضع غير القانوني لصاحب البلاغ في الدولة الطرف هو نتيجة معاملته كشخص بالغ، ومن ثم ينبغي للدولة الطرف نفسها أن تصححه. وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 76 / 2019 ، تدفع صاحبة البلاغ بأنه رغم صحة منحها صفة لاجئ، إلا أنها أجبرت على طلبها بعد أن لفق لها سن صوري، على الرغم من أن وثائقها تشهد على أنها كانت طفلة عندما دخلت الدولة الطرف، وأنها طلبت أن يبين ذلك على نحو واف. وبصرف النظر عن الطلب المحدد الذي قدمته اللجنة في آرائها، لم يقدم لها أي تعويض أو أي مشورة نفسية متخصصة.

وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (أ) من الانتصاف الذي طلبته اللجنة، يقر أصحاب البلاغ بأن قرار المحكمة العليا فيما يتعلق بصحة الوثائق المقدمة من الأطفال غير المصحوبين يتماشى مع آراء اللجنة. ويضيفون أن المحكمة واصلت التصديق على قرارها رقم 307 / 2020 عبر إصدار أربعة قرارات أخرى على الأقل اعتبار اً من عام 202 1 . ومع ذلك، فإنها توضح أن الادعاء يقاوم، في الممارسة اليومية، استيعاب تلك المعايير ويواصل التشكيك في الوثائق المقدمة من مواطني بعض البلدان، في الحالات التي لا توجد فيها علامات على التلاعب بالوثائق أو تزويرها، فقط على أساس عدم موثوقية تلك البلدان، وفق اً لحكم الادعاء. ويدفعون بأن مكاتب المدعين العامين المعنيين بالأطفال والأجانب أصدرت في 24 أيلول/سبتمبر 2020 مذكرة داخلية تتضمن مبادئ توجيهية لجميع المدعين العامين، يتعين بموجبها على المدعين العامين التحقق من صحة الوثائق التي قدمها الأطفال إلى السلطات القنصلية المختصة، وهو أمر لا يحدث في الممارسة العملية، وتجميع تقرير من أجهزة الشرطة يتعلق بالافتقار المزعوم إلى موثوقية السجلات ونظم إصدار الشهادات في بلد المنشأ. وتؤكد المذكرة أيض اً أنه ينبغي تجاهل الوثائق إذا كانت تتعارض مع نتيجة الاختبارات الطبية التي أجريت قبل إيداعها، وهو ما يحدث عادة، نظر اً لعدم موثوقية الاختبارات المستخدمة وهامش الخطأ فيها. ويدفع أصحاب البلاغ بأن المدعين العامين يواصلون، من الناحية العملية، تجاهل شهادات الميلاد وغيرها من الوثائق المماثلة، بل ويشككون أحيان اً في صلاحية جوازات السفر الصادرة عن السلطات القنصلية في الدولة الطرف على أساس شهادات الميلاد التي يعتبرونها غير موثوقة. ويقدم المحامون ثلاثة أمثلة على هذه الحالات، أكدها القضاة المتدخلون.

وفيما يتعلق بالفقرات الفرعية (أ)' 2 ' و' 3 ' و(ب) من الانتصاف الذي طلبته اللجنة، يوضح أصحاب البلاغ أنه لا توجد إصلاحات جديدة تجعل هذه الإجراءات أكثر حماية لحقوق الطفل. ويزعمون أنه رغم لمس بعض التحسينات في الممارسة العملية، إلا أنه في معظم الحالات، يشكك في الوثائق، وتستخدم الاختبارات الطبية التي تنتهك حرمة الجسد، ولا تطلب أي معلومات من السفارات أو القنصليات، ولا تقدم معونة قضائية مجانية للأطفال المعنيين. وفيما يتعلق بالمعونة القضائية المجانية، يوضحون أن القانون الذي استشهدت به الدولة الطرف ينطبق على أولئك الذين سيجري ترحيلهم أو الذين يطلبون اللجوء، البالغين، أو يفترض أن يكونوا كذلك، بحكم التعريف. ومع ذلك، لا توجد معايير تنص على تقديم معونة قضائية مجانية للطفل الذي يخضع لإجراء تحديد السن. بالإضافة إلى ذلك، في حين يشيد أصحاب البلاغ بإصدار القانون التنظيمي رقم 8 / 2021 ، الذي يحظر العري الكامل وفحص الأعضاء التناسلية، يوضحون أن الأطفال ما زالوا يخضعون لفحوصات طبية لا تتضمن تقييم اً نفسي اً كامل اً لنضجهم، ولا اعتراف اً بهامش الخطأ في الاختبارات الإشعاعية. ويوضحون أنه في بعض الحالات بعينها، يطبق المدعون العامون بشكل صحيح الافتراض لصالح الأطفال أثناء استئناف قرار تحديد السن.

ويدعي أصحاب البلاغ أن مؤسسة رايسيس اجتمعت في عدة مناسبات مع مختلف السلطات الحكومية لتبادل المقترحات بشأن المشروع الأولي لمشروع القانون الذي من شأنه أن ينظم إجراء تقييم السن. وعلى الرغم من أن نص المشروع لا يزال غير متاح، فإن المعلومات المتاحة تبين تحسينات إيجابية في الإجراء، مثل: (أ) إضفاء الطابع القضائي على الإجراء، مع إمكانية الاستئناف؛ (ب) تقديم المعونة القضائية المجانية؛ (ج) تغليب مصلحة الطفل الفضلى وافتراض كونه قاصر اً هما المبدآن التوجيهيان للإجراء. بيد أنه وفق اً للمعلومات نفسها، يعرب أصحاب البلاغ عن قلقهم من أن مشروع القانون الذي قد ينص على إجراء تقييم السن من شأنه المساس بالحق في تكافؤ الوسائل. ومن بين الجوانب الأخرى، يسلطون الضوء على أن المشروع: (أ) لا يزال يتوخى استخدام الاختبارات الإشعاعية وإجراء عاجل قد يعمل ضد تمكن الأطفال من الحصول على الوثائق اللازمة من سلطاتهم القنصلية؛ (ب) ويسمح للسلطات بالشروع في إجراء تقييم السن عندما ترى أن نظام التسجيل والتوثيق في بلد المنشأ غير موثوق به، مما يسمح بوقوع تجاوزات متعددة؛ (ج) ولا تترتب عليها عواقب بالنسبة للحالات التي لا تستشار فيها السلطات القنصلية أو التي لا ترد فيها تلك السلطات في الوقت المناسب؛ و (د) وينص على أن القرار النهائي سيصدر على أساس الأمر المقضي به، وهو أمر أكثر إثارة للقلق بالنظر إلى الطابع الملح للإجراءات.

وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج) من الانتصاف الذي طلبته اللجنة، يوضح أصحاب البلاغ أنه لا توجد حتى الآن قاعدة إجرائية تسمح صراحة باستئناف قرارات تحديد السن، وأن السوابق القضائية للمحكمة العليا (القرار رقم 680 / 202 0 ) أكدت مرة أخرى أنه لا يمكن الطعن فيها إلا بصورة غير مباشرة عن طريق الطعن في القرار الإداري الذي يمليه ذلك القرار. ويوضحون أن ذلك غير كاف، لأنه يسبب تأخيرات تجعل في معظم الحالات أي طعون غير فعالة لحماية الأطفال، وكذلك في الحالات الأخرى التي لا يصدر فيها قرار إداري؛ ويقدم أصحاب البلاغ أمثلة على هذه الحالات.

وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (د) من الانتصاف الذي طلبته اللجنة، يدفع الأصحاب البلاغ بأنه من المستحيل معرفة، من المعلومات المقدمة من الدولة الطرف، محتويات كل دورة من الدورات المذكورة ومدتها والجهات الموجهة إليها. ويطلبون إلى الدولة الطرف أن تحدد هذه الجوانب حتى يتمكنوا من التحقق مما إذا كانت تمتثل لآراء اللجنة، التي أشارت تحديد اً إلى دورات تدريبية بشأن ثلاثة من التعليقات العامة للجنة.

قرار اللجنة:

تلاحظ اللجنة أنها عقدت، في 11 شباط/فبراير 2021 ، اجتماع اً مع الدولة الطرف لمناقشة التنفيذ الفوري لآراء اللجنة على النحو المنصوص عليه في تقريريها المرحليين السابقين للمتابعة بشأن البلاغات الفردية ( ) . وفي ضوء تلك المناقشات والمعلومات الواردة أعلاه، تقرر اللجنة إبقاء حوار المتابعة مفتوح اً مع الدولة الطرف وتجميع جميع البلاغات المتعلقة بإجراءات تقييم السن المشار إليها في التقريرين المرحليين الحالي والسابق للمتابعة من أجل تنفيذ إجراء متابعة موحد يركز على التغييرات الهيكلية اللازمة للتنفيذ الكامل لآراء اللجنة.

قضية أ. ب . ضد فنلندا (CRC/C/86/D/51/2018) .

تاريخ اعتماد الآراء:

4 شباط/فبراير 2021

الموضوع:

مصالح الطفل الفضلى؛ التمييز؛ عدم الإعادة القسرية؛

المواد المنتهكة:

المواد 3 و 19 و 22 من الاتفاقية

سبل الانتصاف:

الدولة الطرف ملزمة بجبر ضرر صاحب البلاغ على نحو فعال، بما في ذلك التعويض الكافي.

والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، ولا سيما من خلال ضمان مراعاة مصالح الطفل الفضلى بشكل فعال ومنهجي في سياق إجراءات اللجوء، وسماع أقوال الأطفال بشكل منهجي.

والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.

ردّ الدولة الطرف:

في رسالتها المؤرخة 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها.

وفيما يتعلق بالمطلب الذي يقضي بأن تقدم الدولة الطرف ما يجبر ضرر صاحب البلاغ في شكل تعويض مناسب، تلاحظ الدولة الطرف أنه لا الاتفاقية ولا البروتوكول الاختياري الملحق بها يتضمنان مواد تلزم الدول بتقديم تعويضات. وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن اللجنة لم تحدد نوع التعويض الذي يزمع أن تقدمه الدولة ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن ممثلي صاحب البلاغ أكدوا أن صاحب البلاغ وأسرته غادروا الاتحاد الروسي مرة أخرى وأعيد توطينهم في هولندا، حيث منحوا حق اللجوء.

وفيما يتعلق باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، تلاحظ الدولة الطرف أن المادة 6 ( 2 ) من قانون الأجانب تنص على أنه يجب الاستماع إلى الطفل في قضايا الهجرة ما لم تكن هذه المحاكمة غير ضرورية بشكل واضح. ومن ثم، جرى دمج وجهات نظرهم في القرار اعتماد اً على سن الطفل ومدى نضجه. وتؤكد الدولة الطرف أن تشريعاتها المحلية لا تتضمن شرط اً "منهجيا ً " يقضي بالاستماع إلى الأطفال .

وتلاحظ الدولة الطرف أن قسم الشؤون القانونية التابع لدائرة الهجرة النهائية أصدر في 2 تموز/يوليه 2021 مذكرة تعكس آراء اللجنة ومدى تأثير هذه الآراء على أنشطتها ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن دائرة الهجرة قد وضعت إجراءاتها لاتخاذ القرارات منذ عام 2016 ، عندما اتخذت القرار في قضية الهجرة المحلية لصاحب البلاغ. وتلاحظ الدولة الطرف أن هذه التطورات استجدت مراعاةً لمصالح الطفل الفضلى. وتؤكد أيض اً أن دائرة الهجرة وزعت مذكرة داخلية قررت بموجبها أنها ستكفل مراعاة مصالح الطفل الفضلى على النحو المناسب عند النظر في مسألة تتعلق بالأطفال ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن الدائرة قد أثبتت أنها تكفل، في عملية صنع القرار التي تقوم بها، ما يلي: (أ) أن ينظر في طلبات اللجوء المقدمة من الأطفال ملتمسي اللجوء بصورة فردية بغض النظر عن أعمارهم؛ (ب) تعتبر الدائرة أن عتبة أعمال الاضطهاد ضد الأطفال متدنية فيما يتعلق بالمعيار المطبق على البالغين؛ (ج) ويجب أن تراعي، في أي قرار تتخذه الدائرة بشأن طلبات الأطفال، مدى تأثر حقوقهم في المستقبل، من وجهة نظر الطفل.

وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن وحدة اللجوء التابعة لدائرة الهجرة قد قيّمت ممارساتها فيما يتعلق بالاستماع إلى الأطفال المرافقين لملتمسي اللجوء. وتلاحظ الدولة الطرف أن الممارسة المتبعة في الوحدة تتمثل في الاستماع إلى الأطفال المرافقين الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاما. وتلاحظ الدولة الطرف أن التعليمات تنص أيض اً على الاستماع إلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، على أساس كل حالة على حدة، وأن الاستماع إلى الأطفال دون سن 12 سنة قد يكون ضروريا ً عندما يشتبه المسؤولون في وجود تضارب في المصالح بين الطفل وأحد الوالدين أو عندما تتعلق أسباب اللجوء بالطفل على وجه التحديد. وتلاحظ الدولة الطرف أن الوحدة بصدد توسيع نطاق عملية الاستماع بحيث يستمع إلى قضايا جميع الأطفال دون سن 12 عام اً على أساس أكثر انتظاما. ووفق اً للدولة الطرف، اقترحت الوحدة أن تعقد جلسة استماع لفائدة جميع من تبلغ أعمارهم 11 سنة فما فوق، وأن يستمع إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 11 سنة، على أساس كل حالة على حدة، وفق اً لتقدير السلطات على أساس الظروف الناشئة عن الاستماع إلى الوالدين وبيان الأخصائي الاجتماعي أو أي تقرير آخر من هذا القبيل. واقترحت وحدة اللجوء هذه التغييرات لتوفير الاستماع المنهجي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة.

وتشير الدولة الطرف إلى أنها نشرت آراء اللجنة. وتؤكد الدولة الطرف أن هذه الآراء قد عممت على جميع السلطات المختصة في الدولة. وتكفل الدولة الطرف إبلاغ الوكالات وغيرها من السلطات الفرعية بالآراء. ولاحظت الدولة الطرف أيضا ً أن وزارة الشؤون الخارجية أصدرت في 9 شباط/فبراير 2021 نشرة صحفية مشفوعة بالآراء المرفقة به، باللغات الفنلندية والسويدية والإنكليزية. وتؤكد الدولة الطرف أن وزارة شؤون خارجيتها عممت هذه الآراء في 16 شباط/فبراير 2021 على مختلف الوكالات الحكومية والوزارات. وتلاحظ الدولة الطرف أن إجراءات النشر هذه هي إجراءات عادية في عملياتها الداخلية.

تعليقات صاحب البلاغ:

وفي رسالة مؤرخة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، قدم صاحب البلاغ تعليقات على رد الدولة الطرف على آراء اللجنة. ويرحب صاحب البلاغ بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع حدوث انتهاكات مماثلة لتلك التي خلصت إليها اللجنة في آرائها.

ويدفع صاحبا البلاغ بأنه يجب على الدولة الطرف ألا تولي اهتماما ً أوثق للظروف المحددة في قضية صاحب البلاغ، وأنه ينبغي لها أن تلتزم بالاعتراف بالآثار السلبية التي تلحق بالأطفال نتيجة لعدم الاعتراف القانوني بأسر الآباء المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. ويود صاحب البلاغ أن تنظر الدولة الطرف في كيفية تأثير المناخات القانونية والاجتماعية العدائية على تلك الأسر. ويدعي صاحب البلاغ أنه يجب على الدولة الطرف أن تجري عمليات فحص أكثر شمولا ً للأقليات الجنسية وأنه ينبغي لها أن توفر تدريبا ً شاملا ً لوكلائها لمعالجة هذا العنصر في القضايا القانونية.

ويؤكد صاحب البلاغ أن أسرته غادرت الاتحاد الروسي مرة أخرى بسبب التهديدات التي تتعرض لها سلامته وانتهاكات حقوقه، وأعيد توطينها في هولندا بحماية دولية ( ) . بيد أن صاحب البلاغ يدعي أن إجراءات الدولة الطرف أخضعته لمعاناة عقلية وجسدية. وحدثت هذه المعاناة في فنلندا، بينما كانت الأسرة تخشى الترحيل، ثم عاودته في الاتحاد الروسي، حيث تعرضت الأسرة مرة أخرى للعنف البدني والنفسي.

وإذ يلاحظ صاحب البلاغ المعاناة في ضوء بيانات اللجنة، التي تقضي بتعويض صاحب البلاغ تعويضا ً كافيا ً ، فإنه يعتقد أنه ينبغي تعويضه عن الأضرار غير المالية بمبلغ 000 10 يورو.

قرار اللجنة:

وتقرر اللجنة الإبقاء على حوار المتابعة مفتوحا ً وطلب عقد اجتماع مع الدولة الطرف لمناقشة التنفيذ الفوري لآراء اللجنة.

قضية . E.A و . U.A  ضد سويسرا (CRC/C/85/D/56/2018) .

تاريخ اعتماد الآراء:

28 أيلول/سبتمبر 2020

الموضوع:

ترحيل الطفلين الأذربيجانيين من سويسرا إلى إيطاليا

المواد المنتهكة:

المادتان 3 و 12 من الاتفاقية

سبل الانتصاف:

وبناءً على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة بإعادة النظر في طلب صاحبي البلاغ تطبيقا ً للمادة 17 من لائحة دبلن الثالثة من أجل معالجة طلبي لجوء E. A . و U . A . على وجه الاستعجال، وضمان أن تحظى المصالح الفضلى للطفلين بالأولوية، وأن يُستمع إلى E. A . و U . A . وينبغي للدولة الطرف، لدى النظر في مصالح الطفلين الفضلى، أن تأخذ في الاعتبار الروابط الاجتماعية التي أقامها E. A . و U . A . في تيتشينو منذ وصولهما، والصدمات المحتملة التي تعرضا لها نتيجة التغيرات المتعددة التي طرأت على بيئتهما في أذربيجان وسويسرا.

ويقع على عاتق الدولة الطرف التزام اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على الاستماع إلى الأطفال بصورة منهجية في سياق إجراءات اللجوء، وأن تكون البروتوكولات الوطنية السارية المتعلقة بترحيل الأطفال متوافقة وأحكام الاتفاقية.

والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.

رد الدولة الطرف:

تلاحظ الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 15 آذار/مارس 2021 ، أن السلطات التي تتولى تقييم مطالبات اللجوء قد أعادت النظر في طلبات لجوء E. A . و U . A . وفي 26 شباط/فبراير 2021 ، منحتهما أمانة الدولة للهجرة صفة لاجئ، من خلال شملهم بصفة اللاجئ التي يتمتع بها والديهم. ولذلك يحق لهم، بموجب المادة 60 من قانون اللجوء، الحصول على تصريح إقامة في الكانتون الذي يقيمون فيه بصورة قانونية.

وتضيف الدولة الطرف أنها اعتمدت، عقب اعتماد اللجنة للآراء، تدابير عامة تهدف إلى الاستماع بصورة منهجية إلى الأطفال في سياق إجراءات اللجوء. وتشمل هذه التدابير زيادة وعي الموظفين القانونيين العاملين في مركز اللجوء الاتحادي. كما تشمل أيضا ً إجراء تحقيق منهجي وشامل للآباء بشأن شواغل أطفالهم، بالنظر إلى حق الأطفال في الاستماع إليهم من خلال ممثل. وتوضح الدولة الطرف أيضا ً أنه سيستمع، إذا لزم الأمر لإثبات الحقائق، إلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة في جلسة استماع مخصصة.

تعليقات صاحب البلاغ:

ويشير صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 17 أيار/مايو 2021 إلى أنه على الرغم من منح صفة اللاجئ إلى E. A . و U .A . ، إلا أنه لم يستمع إليهما بعد أثناء الإجراء.

ويدفع صاحب البلاغ بأن اللجنة لم تتناول مسألة التعويض المالي. ويدفعون بأنهم يرغبون في تغطية أتعاب الإجراءات وأتعاب المحاماة، فضلا ً عن تعويض مالي عن الضائقة المعنوية التي عانوا منها طوال فترة الإجراء.

قرار اللجنة:

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف امتثلت جزئيا ً لسبل الانتصاف المطلوبة في الآراء. ولكي تمتثل الدولة الطرف امتثالا ً تاما ً لتوصياتها، سيتعين عليها أن توضح بالتفصيل الكيفية التي ستشرع بها في نشر الآراء وتعميمها على نطاق واسع. ولذلك، فإن مدى امتثال الدولة الطرف للآراء سيُقيَّم في ضوء المعلومات الواردة من الدولة الطرف مستقبلا ً وتعليقات صاحبي البلاغ في هذا الصدد.