الأمم المتحدة

A/HRC/RES/61/27

الجمعية العامة

Distr.: General

1 April 2026

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والستون

23 شباط/فبراير - 31 آذار/مارس 2026

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 30 آذار/مارس 2026

61/ 27 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى جميع ما اعتمدته الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان من قرارات سابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك قرار الجمعية 80/220 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2025 وقرار المجلس 58/17 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2025، وإذ يحثُّ على تنفيذ تلك القرارات،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشير إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع أصحاب الولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشدد على أهمية متابعة التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( ) ، الذي رحَّب به كلٌ من الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والذي أُحيل إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها مجلس الأمن، وفي تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي أحيل إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الستين ( ) ،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات وغياب المساءلة عنها، وإزاء ما خلص إليه المفوض السامي وال مقرر ة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ولجنة التحقيق من استنتاجات مفادها أن هناك أسباباً معقولة لاعتقاد أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،

وإذ يشير إلى مسؤولية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن حماية سكانها كافة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وعن ضمان تمتع سكانها تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ يلاحظ أن لجنة التحقيق قد حثَّت قيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على منع ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وقمعها، وضمان مقاضاة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء تفاقم الحالة الإنسانية غير المستقرة في البلد نتيجةً للقيود التي تفرضها حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على وصول الوكالات الإنسانية، بما في ذلك التدابير غير المتناسبة وغير الضرورية التي اتُخذت في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وإذ يشدد على أهمية تقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب مع توفير إمكانية الوصول بحرية ودون عوائق إلى السكان المحتاجين إليها وعلى ضرورة استيراد المواد اللازمة لمساعدة ضعاف الحال، وإذ يشير إلى أن أي قيود يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة وغير تمييزية ومحددة زمنياً وشفافة ومتوافقة تماماً مع القانون الدولي، بما يشمل التزامات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،

وإذ يؤكد أن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق جميع النساء والفتيات، بمن فيهن المراهقات، ترتبط في جوهرها بالسلام والأمن الدوليين، بما أن حكومة الجمهورية الشعبية الديمقراطية تواصل تمويل برامجها غير المشروعة لتطوير الأسلحة النووية والقذائف التسيارية بارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، مثل السخرة، وأن قدراً غير متناسب من الموارد يُحوَّل إلى الإنفاق العسكري بدلاً من أن يُخصَّص لرفاه الشعب،

وإذ يشدد على ضرورة أن تحترم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية شعبها وأن تكفل رفاهَه وتصون كرامته المتأصلة على نحو ما أشار إليه مجلس الأمن في قراراته 2321(2016) المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 و 2371(2017) المؤرخ 5 آب/أغسطس 2017 و 2375(2017) المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2017 و 2397(2017) المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017،

وإذ يشدد أيضاً على ضرورة أن تمتثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وأن تكفل تقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات بانتظام وفي مواعيدها المحددة، وإذ يرحب بالحالات التي قامت فيها بذلك،

وإذ يشير في هذا الصدد إلى ما أبدته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من ملاحظات ختامية على تقرير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع ( ) ، وإلى الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الدوري الخامس لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( ) ، وإذ يسلّم بأن عوامل خطورة معينة، مثل الإهمال وإساءة المعاملة والاستغلال والعنف، تؤثر في جميع النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وبضرورة ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

وإذ يشجع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تنفيذ جميع التوصيات المقدمة من ال مقرر ة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تقريرها عن زيارتها إلى البلد ( ) ومن لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( ) ، التي اعتمدتها اللجنة في أعقاب مشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مشاركة إيجابية في دورتها الثالثة والثلاثين المعقودة في آب/أغسطس 2025، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالتقارير التي تفيد بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف وإساءة المعاملة والعقاب البدني ووسائل التقييد البدنية أو الكيميائية، والتمييز، والحرمان من الخدمات الأساسية وفرص العمل ( ) ،

وإذ يؤكد مرة أخرى ببالغ القلق استمرار تزايد إلحاح وأهمية مسألة عمليات الاختطاف الدولية، التي تنطوي على انتهاك خطير لحقوق الإنسان، والعودة الفورية لجميع المختطَفين بالنظر إلى تقدمهم وأفراد أُسرهم في السن وحيث إنه لا مجال لإضاعة الوقت، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء المعاناة الشديدة التي كابدوها لسنوات طويلة وإزاء عدم اتخاذ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أي إجراءات ملموسة أو إيجابية، لا سيما وأن التحقيقات التي أُجريت بشأن جميع المواطنين اليابانيين بدأت على أساس المشاورات المعقودة على المستوى الحكومي بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واليابان في أيار/مايو 2014، والردود غير الجوهرية التي قدمتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الرسائل العديدة التي أحالها إليها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وإذ يطالب بقوة، مرة أخرى، بأن تُصغي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بصدق إلى الضحايا وأُسرهم وتتناول جميع ادعاءات الاختفاء القسري، وأن توضّح مصير الأشخاص المختفين وأماكن وجودهم، وأن تقدم بأمانة معلومات دقيقة ومفصلة وكاملة إلى أُسر الضحايا حالاً، وأن تحلّ فوراً جميع المسائل المتعلقة بجميع المختطَفين، بمن فيهم المختطفون من اليابان وجمهورية كوريا، وعلى الأخص تحقيق عودتهم الفورية،

وإذ يلاحظ بقلق الادعاءات المتعلقة باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان الواجبة لأسرى الحرب الذين لم يُعادوا إلى وطنهم ولذريتهم، ومسألة رعايا الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة المحتجزين في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، دون أن تتوافر معلومات عن حالتهم الصحية أو ظروف احتجازهم، وعدم تقديم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ردوداً جوهرية على البلاغات التي أحالها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي،

وإذ ينوه مع التقدير بمشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، وإذ يشدد على أهمية تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل ( ) ، من أجل التصدّي لما يُرتكب في البلد من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،

وإذ يلاحظ مرة أخرى مع الأسف أن منظمات المجتمع المدني المستقلة لا يمكنها العمل في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ونتيجة لذلك، لم تتمكن أي منظمة من منظمات المجتمع المدني التي يوجد مقرها في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من تقديم تقرير من تقارير الجهات صاحبة المصلحة في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل أو في سياق عمليات الاستعراض التي تجريها هيئات المعاهدات،

وإذ يشدد على أهمية التعاون بين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،

وإذ يرحب باستعداد المجتمع الدولي للمشاركة في جهود دبلوماسية بنَّاءة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإذ يشدّد على أهمية الحوار، بما في ذلك الحوار بين الكوريتين، وأهمية التواصل والتعاون في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،

وإذ يلاحظ إعادة فتح حدود البلد بشكل محدود، وإذ يدعو إلى عودة السلك الدبلوماسي ووكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومنظمات المجتمع المدني إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية دون تمييز،

وإذ يؤكد ما تتسم به مسألة الأسر المشتتة الشمل من إلحاح وأهمية، بما في ذلك بالنسبة إلى الكوريين المتأثرين في جميع أنحاء العالم، وإذ يشجّع في هذا الصدد على استئناف اللقاءات بين أفراد الأسر المشتتة الشمل، ووفقاً للالتزامات المعلنة بهذا الشأن في مؤتمر القمة بين الكوريتين، المعقود في 19 أيلول/سبتمبر 2018، بتعزيز التعاون الإنساني من أجل إيجاد حل أساسي لمسألة الأسر المشتتة الشمل، وإذ يُبرز أهمية السماح بلقاءات واتصالات منتظمة ودائمة بين أفراد الأسر المشتتة الشمل، بسُبل منها عقد لقاءات في مكان يسهل الوصول إليه وفي منشأة عادية، وإتاحة المراسلات الخطية المنتظمة، واللقاءات عن طريق الفيديو، وتبادل الرسائل بالفيديو، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،

وإذ يلاحظ بقلق التأثير السلبي المحتمل على حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك حالة الأسر المشتتة الشمل، عقب إعلان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في كانون الثاني/يناير 2024 أنها لن تسعى بعد الآن إلى إعادة التوحيد مع جمهورية كوريا،

وإذ يلاحظ بقلق أيضاً ، استناداً إلى تقرير نشرته المفوضية السامية ( ) ، أن استخدام السخرة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومن قِبَلِها قد أصبح استخداماً مؤسسياً، وأن الأطفال معرضون لنشر السخرة وتعبئتها، وأن استخدام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للسخرة قد يصل، في بعض الحالات، إلى حد التملك، وهو ما يشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاسترقاق بموجب القانون الجنائي الدولي،

1- يدين بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من تجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة منذ أمد بعيد والجارية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويعرب مرة أخرى عن بالغ قلقه إزاء الاستنتاجات المفصلة التي توصلت إليها لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وال مقرر ة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) إنكار الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، بما في ذلك حرية اعتناق دين أو معتقد، والحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، سواء عبر شبكة الإنترنت أو خارجها، بما في ذلك حرية التماس المعلومات والأفكار من أي نوع وتلقيها ونقلها، بصرف النظر عن الحدود، الذي يتم إنفاذه بفرض قيود شاملة وعقوبات صارمة، وتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام، والاحتكار المطلق للمعلومات والسيطرة التامة على تنظيم الحياة الاجتماعية، ومراقبة الدولة التعسفية التي تتغلغل في الحياة الخاصة لجميع المواطنين، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق المراقبة الرقمية والقمع الذي تمكِّنه التكنولوجيا؛

(ب) التمييز القائم على أساس نظام سونغبون، الذي يصنّف الناس على أساس المولد والطبقة الاجتماعية التي تحدّدها الدولة لهم، والذي يأخذ أيضاً في الاعتبار الآراء السياسية والدين ويتقاطع مع الإعاقة ومع التمييز الجنساني ضد النساء والفتيات؛

(ج) انتهاكات جميع جوانب الحق في حرية التنقل، التي أصبحت القيود المفروضة عليها أشد صرامة مقارنة بالعقد الماضي، بما في ذلك فرض أماكن الإقامة والعمل التي تحدّدها الدولة بالإكراه، وفي أحيان كثيرة استناداً إلى نظام سونغبون، وحرمان الشخص من الحق في مغادرة بلده؛

(د) الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة للحق في مستوى معيشي لائق بما فيه الحق في الحصول على غذاء كافٍ وما يتصل به من جوانب الحق في الحياة، وهي انتهاكات تتفاقم بسبب انتشار الجوع وسوء التغذية على نطاق واسع؛

(ه) انتهاكات الحق في الحياة وأعمال الإبادة، والقتل العمد، والاسترقاق، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحبس، والاغتصاب وغيره من الأشكال الجسيمة للعنف الجنسي والجنساني، والاضطهاد لأي أسباب كانت، بما في ذلك بسبب الرأي السياسي أو الدين أو المعتقد أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، في نظام العقوبات برمته وفي جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك معسكرات الاعتقال، ومعسكرات إعادة التأهيل، ومعسكرات التدريب على العمل، ومراكز التدريب على العمل، ومراكز الاحتجاز، ومرافق الاحتفاظ، وقاعات الانتظار، وانتشار ممارسة العقاب الجماعي على نطاق واسع، وفرض عقوباتٍ قاسية على أفراد أبرياء؛

(و) الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لجميع حقوق النساء والفتيات كافةً، بما في ذلك انعدام المساواة في الحصول على فرص العمل والتعرض للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أو العبودية المنزلية أو زواج الأطفال أو الزواج المبكر أو الزواج القسري، ولغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والجنساني؛

(ز) انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة للأطفال، بما في ذلك استمرار عدم حصول العديد من الأطفال على أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتقارير التي تتحدث عن العقوبات القاسية التي يتعرض لها الأطفال؛

(ح) الاختفاء القسري وغير الطوعي لأشخاص، من بينهم أشخاص من دول عضوة أخرى في الأمم المتحدة، عن طريق الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف ضد إرادتهم، ورفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين وأماكن وجودهم، ورفض إعادتهم إلى أوطانهم، ورفض الاعتراف بسلبهم حريتهم، مما يضع الأشخاص الخاضعين لهذه الأعمال خارج نطاق حماية القانون، ويعرّضهم وأسرهم لمعاناة شديدة؛

2- يحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الشروع في إصلاحات مؤسسية وقانونية وسياساتية شاملة لتحسين حالة حقوق الإنسان، والاعتراف بجرائمها وتجاوزاتها وبانتهاكاتها لحقوق الإنسان داخل البلد وخارجه، وعلى القيام فوراً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإنهاء جميع هذه الجرائم والتجاوزات والانتهاكات، بسُبل منها تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير لجنة التحقيق وفي قرار الجمعية العامة 80/220 وتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الستين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

(أ) ضمان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد والحق في كل من حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، بوسائل منها السماح بإنشاء صحف ووسائط إعلام أخرى مستقلة وإلغاء أو إصلاح جميع الممارسات والقوانين التي تقمع الحقوق الآنفة الذكر، بما في ذلك قانون رفض الفكر والثقافة الرجعيين، وقانون ضمان تعليم الشباب، وقانون حماية لغة بيونغ يانغ الثقافية، وتوزيع معلومات عن حقوق الإنسان على السكان؛

(ب) إنهاء التمييز ضد المواطنين، بما في ذلك التمييز الذي ترعاه الدولة على أساس نظام سونغبون، واتخاذ خطوات فورية لكفالة المساواة بين الجنسين وتمتع جميع النساء والفتيات تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان الواجبة لهن، وحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني؛

(ج) تعزيز المساواة في الحصول على الغذاء، بسُبل منها السماح للمنظمات الإنسانية وللعاملين في المجال الإنساني بالاضطلاع بأنشطتهم، وضمان الشفافية الكاملة بما يكفل تقديم المساعدة الإنسانية إلى ضعاف الحال، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والأفراد المحتجزون، والأطفال، والنساء والفتيات، وبخاصة الحوامل والمرضعات؛

(د) التعاون مع المجتمع الدولي من أجل الاستجابة بشكل بناء لجميع عروض المساعدة لضمان الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بما يشمل الحصول على اللقاحات والأدوية، ودخول الموظفين الدوليين؛

(ه) الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان في نظام العقوبات برمته، بما في ذلك في معسكرات الاعتقال، ومعسكرات إعادة التأهيل، ومعسكرات التدريب على العمل، ومراكز التدريب على العمل، ومراكز الاحتجاز، ومراكز التعافي النفسي، ومرافق الاحتفاظ، وقاعات الانتظار بما يشمل ممارسة العمل القسري واستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة والعنف الجنسي والجنساني، وتفكيك جميع معسكرات الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والتوقف فوراً عن ممارسة الإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة، بما في ذلك عمليات الإعدام العلنية، والتحقق من أن إصلاحات قطاع العدالة توفّر أشكال حماية تضمن المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، وقبول المساعدة التقنية من المفوضية السامية في مجال احترام الحقوق أثناء الاحتجاز؛

(و) القيام، على وجه الاستعجال، بحلّ مسألة جميع الأشخاص الذين اختُطفوا أو اختفوا قسراً بطريقة أخرى وذريتهم عن طريق توضيح مصيرهم وأماكن وجودهم، بحُسن نية ومصداقية وشفافية، بسُبل منها موافاة أسرهم فوراً بمعلومات دقيقة ومفصلة وكاملة واتخاذ تدابير ملموسة من أجل تحقيق عودتهم الفورية والدخول في حوار بنَّاء مع الأطراف المعنية؛

(ز) ضمان الاستئناف الفوري لجمع شمل الأسر المشتتة عبر الحدود، بالنظر إلى تقدم أفراد الأسرة المعنية في السن؛

(ح) الإلغاء الفوري لنظام تحميل الذنب بالتبعية؛

(ط) كفالة الحق في حرية التنقل، بما في ذلك حرية اختيار مكان الإقامة والعمل دون إكراه، وحرية مغادرة البلد، بما في ذلك لغرض طلب اللجوء خارج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

(ي) توفير مختلف أشكال الحماية لرعايا الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة المحتجزين في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك حرية الاتصال بالمسؤولين القنصليين والوصول إليهم، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، ووضع أي ترتيبات أخرى لتأكيد وضعهم وللاتصال بأُسرهم، والإفراج فوراً عن المحتجزين تعسفاً؛

(ك) التحقق من أن مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المطرودين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو المعادين إليها يمكنهم العودة بأمان وكرامة إلى البلد ومن أنهم يتلقون معاملة إنسانية، ولا يتعرضون لأي نوع من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والإعدام التعسفي والتعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعنف الجنسي والجنساني، وتقديم معلومات عن أوضاعهم وطريقة معاملتهم؛

3- يشير إلى أن الجمعية العامة أعربت، في قرارها 80/220 ، عن قلقها الشديد إزاء الاستخدام الواسع النطاق للسخرة وانتهاكات حقوق العمال، بما فيها الحق في حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في التفاوض الجماعي والحق في الإضراب، وحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال وعمل الأطفال الضار أو الخطر، وكذلك استغلال العمال الموفدين إلى الخارج من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للعمل في ظروف تصل إلى حد السخرة، وغالباً ما يكون ذلك بغرض توليد الدخل للحكومة؛

4- يشجع في هذا الصدد جميع المعنيين من جهات فاعلة وكيانات ، بما في ذلك مؤسسات الأعمال، على تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان تنفيذاً تاماً ؛

5- يشير إلى أنه يجب على جميع الدول امتثال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالإعادة إلى الوطن وحظر منح تصاريح العمل الواردة في قرارات المجلس 2371(2017) و 2375(2017) و 2397(2017) ، والأحكام الواردة في قرارات المجلس التي تحظر نقل الأسلحة من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإليها؛

6- يشير أيضاً إلى أن الجمعية العامة أكدت، في قرارها 80/220 ، قلقها الشديد إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحالات إعدام بإجراءات موجزة واحتجاز تعسفي وعملياتِ اختطاف وغيرها من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها بحق أشخاص من رعايا الدول الأعضاء الأخرى، وذلك داخل أراضيها وخارجها، وحثت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة للأسر المكلومة والكيانات ذات الصلة؛

7- يعرب مجدداً عن قلقه البالغ إزاء ما توصلت إليه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من استنتاجات فيما يتعلق بحالة مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين أعيدوا قسراً إلى البلد وأنزلت بهم عقوبات شملت الاحتجاز، والتعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو العنف الجنسي والجنساني، أو الاختفاء القسري، أو عقوبة الإعدام، ويحثّ بقوة في هذا الصدد جميع الدول على احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية وعلى اتخاذ إجراءات للتصدي لأعمال القمع عبر الحدود التي تقوم بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية وكفالة وصولهم دون عوائق إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعلى امتثال التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها؛

8- يعرب عن قلقه إزاء تقاعس سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي قد ترقى، وفقاً لاستنتاجات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وال مقرر ة الخاصة ولجنة التحقيق، إلى درجة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ويشجع المجتمع الدولي على التعاون في إطار جهود المساءلة عن هذه الجرائم؛

9- يشير إلى أن الجمعية العامة رحبت، في قرارها 80/220 ، باستئناف مجلس الأمن مناقشة الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وشجعت المجلس على اتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة المساءلة، بما في ذلك من خلال النظر في إمكانية إحالة الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية والنظر في فرض المزيد من الجزاءات المحددة الأهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي قالت عنها لجنة التحقيق إنها ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية، وكررت الإعراب عن تقديرها للمفوض السامي وال مقرر ة الخاصة لتقديمها إحاطة إلى المجلس بشأن حالة حقوق الإنسان في البلد؛

10- يرحب بتقرير ال مقرر ة الخاصة الأخير ( ) ، ويثني على ال مقرر ة الخاصة لجهودها المستمرة في الاضطلاع بولايتها على الرغم من عدم إمكانية دخول البلد؛

11- يشير إلى أهمية إبقاء الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في صدارة جدول الأعمال الدولي عبر سبل منها المبادرات المستمرة في مجالات الاتصالات والدعوة والتوعية، وتطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعزيز هذه الأنشطة؛

12- يرحب بالتقرير الذي قدمه المفوض السامي إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الستين ( ) ، الذي قدم فيه المفوض السامي معلومات محدثة عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية منذ عام 2014، وقيم فيه تنفيذ توصيات لجنة التحقيق، وخلص فيه إلى أن حالة حقوق الإنسان عموماً لم تتحسن منذ عام 2014، بل تدهورت في حالات كثيرة، ويحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والدول الأعضاء على تنفيذ التوصيات الواردة فيه؛

13- يثني على المفوضية السامية، بما في ذلك جهازها الميداني في سيول، لجهودها الرامية إلى تعزيز المساءلة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويرحب بالخطوات المتخذة لتعزيز قدرة المفوضية على تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي قدمها فريق الخبراء المستقلين المعني بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في تقريره ( ) ، والتي تهدف إلى تعزيز جهود الرصد والتوثيق بغية مواصلة وضع استراتيجيات لاستخدامها في أي عملية من عمليات المساءلة مستقبلاً؛

14- يشير إ لى الطلب الذي وجهه إلى المفوض السامي، في قراره 58/17 ، بأن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والستين تقريراً كاملاً عن تنفيذ التوصيات يستكشف فيه الخيارات المتاحة لتعزيز العمل المتعلق بالمساءلة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإضفاء الطابع المؤسسي عليه والمضي قدماً في النهوض به،

15- يقرر تمديد ولاية ال مقرر ة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 37/28 ، لفترة سنة واحدة؛

16- يطلب إلى المفوضية السامية أن تواصل تنظيم المشاورات وأنشطة التوعية مع الضحايا والمجتمعات المحلية المتضررة وأصحاب المصلحة الآخرين بما يضمن اتباع نهج محوره الضحايا إزاء المساءلة؛

17- يشجع جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة، على تنفيذ التوصيات المقدمة من لجنة التحقيق وفريق الخبراء المستقلين المعني بالمساءلة وال مقرر ة الخاصة والأمين العام والمفوضية السامية، وعلى دعم الجهود الرامية إلى تحسين الحوار والتواصل فيما يتعلق بالحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاختطاف الدولية، في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والحوار بين الكوريتين؛

18- يشجع الجهاز الميداني للمفوضية السامية في سول على مواصلة مساعيه، ويرحّب بتقديمه تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان، ويدعو المفوض السامي إلى أن يقدّم إلى المجلس إحاطة منتظمة بمستجدات حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

19- يهيب بالدول كافةً أن تعمل على كفالة أداء الجهاز الميداني للمفوضية السامية عمله باستقلالية، وتزويده بموارد كافية للاضطلاع بولايته، وحصوله على التعاون الكامل من الدول المعنية، وعدم تعرّضه لأي أعمال انتقامية أو تهديدات؛

20- يطلب إلى المفوضية السامية أن تبلغ عما تبذله من جهود متابعة في التقرير السنوي العادي المقدم من الأمين العام إلى الجمعية العامة عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

21- يطلب إلى ال مقرر ة الخاصة أن تقدم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة عن تنفيذ ولايتها، بما في ذلك عن الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق؛

22- يحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، عن طريق الحوار المستمر، على توجيه دعوات إلى جميع المكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، ولا سيما ال مقرر ة الخاصة، والتعاون التام معهم، وعلى تمكين ال مقرر ة الخاصة وموظفي الدعم من زيارة البلد دون قيود، وتزويدهم بجميع المعلومات اللازمة للاضطلاع بالولاية؛

23- يشجّع حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على توجيه دعوة إلى المفوضية السامية وغيرها من آليات حقوق الإنسان لزيارة البلد، وعلى الاستفادة من التعاون التقني؛

24- يشجع أيضاً حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الوفاء بالتزامها المعلن بتنفيذ التوصيات المقبولة الواردة في التقارير الختامية للاستعراض الدوري الشامل، وتقديم معلومات شاملة تبين بالتفصيل مدى تنفيذ تلك التوصيات، بما في ذلك فيما يتعلق بتصديق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على ما هي ليست طرفاً فيه بعد من صكوك دولية أساسية لحقوق الإنسان، أو انضمامها إليها، وتوسيع نطاق التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للوفاء التام بالالتزامات المنصوص عليها في الصكوك الدولية التي تعد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرفاً فيها؛

25- يشجع جميع أصحاب المصلحة على إقامة حوار وتعاون بنَّاءين مع المكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بما في ذلك ال مقرر ة الخاصة، والجهاز الميداني للمفوضية السامية؛

26- يحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الامتناع عن استخدام القوة الفتاكة وغيرها من أشكال القوة المفرطة على حدودها وفي أماكن أخرى، لا سيما حيثما يؤدي ذلك إلى تفاقم معاناة المدنيين وتأجيج انتهاكات حقوق الإنسان وزعزعة الأمن الدولي، ويحثها على العمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، وتيسير الظروف اللازمة لتخفيف معاناة مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والسماح للموظفين الدوليين بالعمل في البلد حتى يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدة على أساس التقييمات المستقلة للاحتياجات، ومن توفير القدرة على الرصد، تماشياً مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية ووفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛

27- يشجع منظومة الأمم المتحدة ككل على مواصلة التصدي، بطريقة منسقة وموحدة، لحالة حقوق الإنسان الخطيرة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بسُبل منها عرض الحالة على مجلس الأمن؛

28- يشجع جميع الدول التي لديها علاقات مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تستخدم نفوذها لتشجيعها على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها، بوسائل منها إغلاق معسكرات الاعتقال السياسي وإجراء إصلاحات مؤسسية عميقة وإنهاء السخرة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومن جانبها؛

29- يطلب إلى الأمين العام أن يزوّد ال مقرر ة الخاصة والمفوضية السامية، فيما يتعلق بالجهاز الميداني، بالموارد والدعم الكافيين للاضطلاع بالولاية على نحو فعال، بما في ذلك دعم مستودع المعلومات والأدلة، وأن يكفل تلقي المكلّفة بالولاية الدعم من المفوضية السامية؛

30 - يقرر إحالة جميع تقارير ال مقرر ة الخاصة إلى جميع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

الجلسة 53

30 آذار/مارس 2026

[ اعتُمد من دون تصويت. ]