الأمم المتحدة

A/HRC/RES/57/31

الجمعية العامة

Distr.: General

14 October 2024

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة والخمسون

9 أيلول/سبتمبر - 11 تشرين الأول/اكتوبر 2024

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2024

57/31- ولاية المقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد أن الدول مُلزمة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها وتتحمل المسؤولية الرئيسية عن ذلك، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ، بما في ذلك قرار المجلس 48/14 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021،

وإذ يضع في اعتباره اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس المعتمد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أبابا، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، وإعلان ماليه بشأن البعد البشري لتغير المناخ العالمي، وإجراءات العمل المعجَّل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار ساموا)، وخطة عمل أنتيغوا وبربودا للدول الجزرية الصغيرة النامية، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وإعلان الحق في التنمية، وبرنامج عمل فيينا للبلدان النامية غير الساحلية للعقد 2014-2024، وجميع الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة التي تعالج الأثر السلبي لتغير المناخ على حقوق الإنسان ،

وإذ يشير أيضاً إلى الفقرة 2 من اتفاق باريس، التي تنص على أن الاتفاق يرمي، من خلال تحسين تنفيذ الاتفاقية، بما يشمل هدفها، إلى توطيد الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر، بوسائل منها (أ) الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، ومواصلة الجهود الرامية إلى حصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، تسليماً بأن ذلك سوف يقلص بصورة كبيرة مخاطر تغير المناخ وآثاره؛ و(ب) تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ وتعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ وتوطيد التنمية الخفيضة انبعاثات غازات الدفيئة، على نحو لا يهدد إنتاج الأغذية؛ و(ج) جعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وقادرة على تحمل تغير المناخ؛ وأن الاتفاق سيُنفَّذ على نحو يجسد الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، وقدرات كل دولة طرف في ضوء الظروف الوطنية المختلفة،

وإذ يشير إلى المادة 5 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، التي تنص على أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن المجتمع الدولي يجب أن يعامل حقوق الإنسان على الصعيد العالمي بطريقة عادلة ومنصفة، وعلى قدم المساواة، وبنفس التشديد، وأنه بينما يجب أن توضع في الاعتبار أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة، فمن واجب الدول، بصرف النظر عن نُظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحميها،

وإذ يسلم بأن التدابير الرامية إلى استباق أسباب تغير المناخ أو منعها أو التقليل منها إلى أدنى حد، بما في ذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، والتخفيف من آثاره الضارة والتكيف معها، وحماية البيئة، تسهم في رفاه الإنسان وفي تحسين التمتع بحقوق الإنسان، وكذلك في التنمية المستدامة،

وإذ يرحب بالمقرر الذي اعتُمد في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس بشأن تفعيل ترتيبات التمويل الجديدة، بما في ذلك صندوق أُنشئ في شرم الشيخ في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، للاستجابة للخسائر والأضرار من أجل مساعدة البلدان النامية المعرضة بوجه خاص للآثار الضارة لتغير المناخ في التصدي للخسائر والأضرار الاقتصادية وغير الاقتصادية المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، بما في ذلك الظواهر الجوية القصوى والظواهر البطيئة الحدوث، بتوفير موارد جديدة وإضافية وبالمساعدة في تعبئتها، على أن تكمِّل هذه الترتيبات الجديدة وتشمل المصادر والأموال والعمليات والمبادرات في إطار الاتفاقية واتفاق باريس وخارجهما،

وإذ يسلم بأنه في حين أن الانعكاسات على حقوق الإنسان الناجمة عن الأثر الضار لتغير المناخ تؤثر على الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم وبخاصة في البلدان النامية، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية، وأقل البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية، تكون التداعيات أشد وقعاً على النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، والفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، والأشخاص الذين يعيشون في ظروف ندرة المياه والجفاف والتصحر، والأشخاص الذين ينتمون إلى فئات الأقليات، والمشردين، والأشخاص الذين يعيشون في فقر، وكبار السن، والمهاجرين، واللاجئين والنازحين داخلياً، والذين يعيشون في مناطق النزاع وأولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة بالفعل، وإذ يسلم أيضاً بأهمية الاعتراف بإمكاناتهم في المساهمة في العمل المناخي ،

وإذ يشير إلى قرارَيْ مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، وإذ يشدد على وجوب أن يضطلع المكلف(ة) بالولاية بواجباته(ها) وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يؤكد من جديد قرار مجلس حقوق الإنسان 40/11 المؤرخ 21 آذار/مارس 2019 الذي سلم فيه المجلس بمساهمة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان من النساء وأفراد الشعوب الأصلية، الناشطين في المجال البيئي والمشار إليهم بالمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، في التمتع بحقوق الإنسان وحماية البيئة والتنمية المستدامة، وإذ يحث الدول كافة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حماية حقوق جميع الأشخاص وسلامتهم، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، وإذ يؤكد مسؤولية جميع مؤسسات الأعمال، عبر الوطنية وغيرها، وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، عن احترام حقوق الإنسان، بما فيها حق المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، في الحياة والحرية والأمان على شخصهم،

1- يشدد على أنه يجب على الدول، أثناء اتخاذها خطوات للاستجابة لتغير المناخ، أن تحرص على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

2- يرحب بعمل المقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ ( ) ؛

3- يقرر أن يمدد لفترة ثلاث سنوات ولاية المقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ بموجب الشروط نفسها التي نص عليها مجلس حقوق الإنسان في قراره 48/14 ، بما في ذلك الفقرات الفرعية (أ) إلى (م) من الفقرة 2؛

4- يطلب إلى المقرر(ة) الخاص(ة) أن يقدّم/تقدم تقريراً سنوياً عن تنفيذ الولاية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة وفقاً لبرنامج عمل كلٍ منهما؛

5- يطلب أيضاً إلى المقرر(ة) الخاص(ة) أن يجري/تجري مشاورات سنوية بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، وفقاً لهذا القرار وقرار المجلس 48/14 وقرارات المجلس السابقة بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ، مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، ولا سيما أكثرهم تضرراً من الآثار الضارة لتغير المناخ، فضلاً عن الدول والأوساط الأكاديمية ومؤسسات الأعمال و المدافعين عن حقوق الإنسان البيئ ي ة وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، على النحو المبين في هذا القرار حسب الاقتضاء ؛

6 - ي طلب كذلك إلى المقرر(ة) الخاص(ة) مواصلة إيلاء الاعتبار الواجب لما يلي:

(أ) ال حاجة إلى توسيع نطاق العمل المضطلع به والدعم المقدَّم على نطاق العالم للتصدي لتغير المناخ، بما في ذلك لت فادي الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ والتقليل منها إلى أدنى حد ومعالجتها ؛

(ب) جميع المبادئ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، بما في ذلك مبدأ الإنصاف و المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة وقدرات كل بلد ، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة وفي سياق التنمية المستدامة والجهود الرامية إلى القضاء على الفقر، وكل ذلك سعياً إلى تحقيق أهداف ا لا تفاقية واتفاق باريس ؛

7 - يرحب بالتنسيق الوثيق القائم بين المقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ وسائر آليات الأمم المتحدة وإجراءاتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات المعاهدات ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وغيرها من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، ومن بينهم المقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، والمقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بالآثار المترتبة على الإدارة السليمة بيئياً للمواد والنفايات الخطرة والتخلص منها في مجال حقوق الإنسان، والمقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، والمقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بالحق في التنمية، ويشجع المقرر(ة) الخاص(ة) على مواصلة الجهود في هذا الصدد؛

8 - يدعو جميع الدول وجميع أصحاب المصلحة إلى التعاون الكامل مع المقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ في أداء الولاية، بما في ذلك تقديم جميع المعلومات اللازمة المطلوبة في رسائل المقرر(ة) الخاص(ة)، والاستجابة على الفور للنداءات العاجلة التي يوجهها المقرر الخاص/توجهها المقررة الخاصة، والنظر بجدية في الاستجابة لطلبات المقرر(ة) الخاص(ة) المتعلقة بالزيارات القطرية، والنظر في تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير المقدمة بموجب الولاية؛

9 - يشجع جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وآليات حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، وأطر الرصد الوطنية المستقلة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات المانحة، والوكالات الإنمائية على التعاون الكامل مع المقرر(ة) الخاص(ة) لتمكينه(ا) من الاضطلاع بالولاية؛

10 - يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يوفرا للمقرر(ة) الخاص(ة) كل الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء الولاية بفعالية؛

1 1 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

الجلسة 49

11 تشرين الأول/أكتوبر 2024

[ اعتُمد من دون تصويت ]