الدولة

تاريخ التوقيع

تاريخ استلام وثيقة التصديق

أو الانضمام (أ)

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

26 كانون الثاني/يناير 1990

16 آب/أغسطس 1990

15 أيلول/سبتمبر 1990

اثيوبيا

14 أيار/مايو 1991 (أ)

13 حزيران/يونيه 1991

أذربيجان

13 آب/أغسطس 1992 (أ)

12 أيلول/سبتمبر 1992

الأرجنتين

29 حزيران/يونيه1990

4 كانون الأول/ديسمبر 1990

3 كانون الثاني/يناير 1991

الأردن

29 آب/أغسطس 1990

24 أيار/مايو 1991

23 حزيران/يونيه 1991

أريتريا

20 كانون الأول/ديسمبر 1993

3 آب/أغسطس 1994

2 أيلول/سبتمبر 1994

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

22 تموز/يوليه 1993

إسبانيا

26 كانون الثاني/يناير 1990

6 كانون الأول/ديسمبر 1990

5 كانون الثاني/يناير 1991

استراليا

22 آب/أغسطس 1990

17 كانون الأول/ديسمبر 1990

16 كانون الثاني/يناير 1991

استونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

اسرائيل

3 تموز/يوليه 1990

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

أفغانستان

27 أيلول/سبتمبر 1990

28 آذار/مارس 1994

27 نيسان/أبريل 1994

اكوادور

26 كانون الثاني/يناير 1990

23 آذار/مارس 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

ألبانيا

26 كانون الثاني/يناير 1990

27 شباط/فبراير 1992

28 آذار/مارس 1992

ألمانيا*

26 كانون الثاني/يناير 1990

6 آذار/مارس 1992

5 نيسان/أبريل 1992

الإمارات العربية المتحدة

3 كانون الثاني/يناير 1997 (أ)

2 شباط/فبراير 1997

أنتيغوا وبربودا

12 آذار/مارس 1991

5 تشرين الأول/أكتوبر 1993

4 تشرين اثاني/نوفمبر 1993

أندورا

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995

2 كانون الثاني/يناير 1996

1 شباط/فبراير 1996

إندونيسيا

26 كانون الثاني/يناير 1990

5 أيلول/سبتمبر 1990

5 تشرين الأول/أكتوبر 1990

أنغولا

14 شباط/فبراير 1990

5 كانون الأول/ديسمبر 1990

4 كانون الثاني/يناير 1991

أوروغواي

26 كانون الثاني/يناير 1990

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

20 كانون الأول/ديسمبر 1990

أوزبكستان

29 حزيران/يونيه 1994 (أ)

29 تموز/يوليه 1994

أوغندا

17 آب/أغسطس 1990

17 آب/أغسطس 1990

16 أيلول/سبتمبر 1990

أوكرانيا

21 شباط/فبراير 1991

28 آب/أغسطس 1991

27 أيلول/سبتمبر 1991

إيران (جمهورية-الإسلامية)

5 أيلول/سبتمبر 1991

13 تموز/يوليه 1994

12 آب/أغسطس 1994

آيرلندا

30 أيلول/سبتمبر 1990

28 أيلول/سبتمبر 1992

28 تشرين الأول/أكتوبر 1992

ــــــــــــــــ

(أ) انضمام.

* بانضمام الجمهورية الديمقراطية الألمانية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية اعتباراً من 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990، اتحدت الدولتان الألمانيتان لتشكلا دولة واحدة ذات سيادة. ومنذ تاريخ الوحدة، أصبحت جمهورية ألمانيا الاتحادية تمثل في الأمم المتحدة باسم "ألمانيا". وقد وقعت الجمهورية الديمقراطية الألمانية السابقة على الاتفاقية وصدقت عليها في 7 آذار/مارس 1990 و2 تشرين الأول/أكتوبر 1990 على التوالي.

الدولة

تاريخ التوقيع

تاريخ استلام وثيقة التصديق

أو الانضمام (أ)

تاريخ بدء النفاذ

آيسلندا

26 كانون الثاني/يناير 1990

28 تشرين الأول/أكتوبر 1992

27 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

إيطاليا

26 كانون الثاني/يناير 1990

5 أيلول/سبتمبر 1991

5 تشرين الأول/أكتوبر 1991

بابوا غينيا الجديدة

30 أيلول/سبتمبر 1990

1 آذار/مارس 1993

31 آذار/مارس 1993

باراغواي

4 نيسان/أبريل 1990

25 أيلول/سبتمبر 1990

25 تشرين الأول/أكتوبر 1990

باكستان

20 أيلول/سبتمبر 1990

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

12 كانون الأول/ديسمبر 1990

بالاو

4 آب/أغسطس 1995 (أ)

3 أيلول/سبتمبر 1995

بروني دار السلام

27 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

26 كانون الثاني/يناير 1996

البحرين

13 شباط/فبراير 1992 (أ)

14 آذار/مارس 1992

البرازيل

26 كانون الثاني/يناير 1990

24 أيلول/سبتمبر 1990

24 تشرين الأول/أكتوبر 1990

بربادوس

19 نيسان/أبريل 1990

9 تشرين الأول/أكتوبر 1990

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

البرتغال

26 كانون الثاني/يناير 1990

21 أيلول/سبتمبر 1990

21 تشرين الأول/أكتوبر 1990

بلجيكا

26 كانون الثاني/يناير 1990

16 كانون الأول/ديسمبر 1991

15 كانون الثاني/يناير 1992

بلغاريا

31 أيار/مايو 1990

3 حزيران/يونيه 1991

3 تموز/يوليه 1991

بليز

2 آذار/مارس 1990

2 أيار/مايو 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

بنغلاديش

26 كانون الثاني/يناير 1990

3 آب/أغسطس 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

بنما

26 كانون الثاني/يناير 1990

12 كانون الأول/ديسمبر 1990

11 كانون الثاني/يناير 1991

بنن

25 نيسان/أبريل 1990

3 آب/أغسطس 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

بوتان

4 حزيران/يونيه 1990

1 آب/أغسطس 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

بوتسوانا

14 آذار/مارس 1995 (أ)

13 نيسان/أبريل 1995

بوركينا فاصو

26 كانون الثاني/يناير 1990

31 آب/أغسطس 1990

30 أيلول/سبتمبر 1990

بوروندي

8 أيار/مايو 1990

19 تشرين الأول/أكتوبر 1990

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

البوسنة والهرسك*

6 آذار/مارس 1992

بولندا

26 كانون الثاني/يناير 1990

7 حزيران/يونيه 1991

7 تموز/يوليه 1991

بوليفيا

8 آذار/مارس 1990

26 حزيران/يونيه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

بيرو

26 كانون الثاني/يناير 1990

4 أيلول/سبتمبر 1990

4 تشرين الأول/أكتوبر 1990

بيلاروس

26 كانون الثاني/يناير 1990

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

31 تشرين الأول/أكتوبر 1990

تايلند

27 آذار/مارس 1992 (أ)

26 نيسان/أبريل 1992

تركمانستان

20 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

19 تشرين الأول/أكتوبر 1993

تركيا

14 أيلول/سبتمبر 1990

4 نيسان/أبريل 1995

4 أيار/مايو 1995

ترينيداد وتوباغو

30 أيلول/سبتمبر 1990

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

4 كانون الثاني/يناير 1992

تشاد

30 أيلول/سبتمبر 1990

2 تشرين الأول/أكتوبر 1990

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

توغو

26 كانون الثاني/يناير 1990

1 آب/أغسطس 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

توفالو

22 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

22 تشرين الأول/أكتوبر 1995

تونغا

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 1995

تونس

26 شباط/فبراير 1990

30 كانون الثاني/يناير 1992

29 شباط/فبراير 1992

جامايكا

26 كانون الثاني/يناير 1990

14 أيار/مايو 1991

13 حزيران/يونيه 1991

الجزائر

26 كانون الثاني/يناير 1990

16 نيسان/أبريل 1993

16 أيار/مايو 1993

ــــــــــــــــ

* خلافة

الدولة

تاريخ التوقيع

تاريخ استلام وثيقة التصديق

أو الانضمام (أ)

تاريخ بدء النفاذ

جزر البهاما

30 تشرين الأول/أكتوبر 1990

20 شباط/فبراير 1991

22 آذار/مارس 1991

جزر سليمان

10 نيسان/أبريل1995 (أ)

10 أيار/مايو 1995

جزر القمر

30 أيلول/سبتمبر 1990

22 حزيران/يونيه 1993

21 تموز/يوليه 1993

جزر كوك

6 حزيران/يونيه 1997 (أ)

6 تموز/يوليه 1997

جزر مارشال

14 نيسان/أبريل 1993

4 تشرين الأول/أكتوبر 1993

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

جمهورية أفريقيا الوسطى

30 تموز/يوليه 1990

23 نيسان/أبريل 1992

23 أيار/مايو 1992

الجماهيرية العربية الليبية

15 نيسان/أبريل 1993 (أ)

15 أيار/مايو 1993

الجمهورية التشيكية*

1 كانون الثاني/يناير 1993

جمهورية تنزانيا المتحدة

1 حزيران/يونيه 1990

10 حزيران/يونيه 1991

10 تموز/يوليه 1991

الجمهورية الدومينيكية

8 آب/أغسطس 1990

11 حزيران/يونيه 1991

11 تموز/يوليه 1991

الجمهورية العربية السورية

18 أيلول/سبتمبر 1990

15 تموز/يوليه 1993

14 آب/أغسطس 1993

جمهورية كوريا

25 أيلول/سبتمبر 1990

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

20 كانون الأول/ديسمبر 1991

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

23 آب/أغسطس 1990

21 أيلول/سبتمبر 1990

21 تشرين الأول/أكتوبر 1990

جمهورية الكونغو الديمقراطية

20 آذار/مارس 1990

27 أيلول/سبتمبر 1990

27 تشرين الأول/أكتوبر 1990

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

8 أيار/مايو 1991 (أ)

7 حزيران/يونيه 1991

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة**

17 أيلول/سبتمبر 1991

جمهورية مولدوفا

29 كانون الثاني/يناير 1993

26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

25 شباط/فبراير 1993

جنوب أفريقيا

16 حزيران/يونيه 1995

16 تموز/يوليه 1995

جورجيا

30 أيلول/سبتمبر 1990

2 حزيران/يونيه 1994 (أ)

2 تموز/يوليه 1994

جيبوتي

26 كانون الثاني/يناير 1990

6 كانون الأول/ديسمبر 1990

5 كانون الثاني/يناير 1991

الدانمرك

26 كانون الثاني/يناير 1990

19 تموز/يوليه 1991

18 آب/أغسطس 1991

دومينيكا

13 آذار/مارس 1991

12 نيسان/أبريل 1991

الرأس الأخضر

26 كانون الثاني/يناير 1990

4 حزيران/يونيه 1992 (أ)

4 تموز/يوليه 1992

رواندا

26 كانون الثاني/يناير 1990

24 كانون الثاني/يناير 1991

23 شباط/فبراير 1991

رومانيا

30 أيلول/سبتمبر 1990

28 أيلول/سبتمبر 1990

28 تشرين الأول/أكتوبر 1990

زامبيا

8 آذار/مارس 1990

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

5 كانون الثاني/يناير 1992

زمبابوي

30 أيلول/سبتمبر 1990

11 أيلول/سبتمبر 1990

11 تشرين الأول/أكتوبر 1990

ساموا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

29 كانون الأول/ديسمبر 1994

ــــــــــــــــ

* خلافة

** في 2 كانون الأول/ديسمبر 1993، أودعت حكومة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة لدى الأمين العام إخطاراً بالخلافة في اتفاقية حقوق الطفل اعتبارا من 17 أيلول/سبتمبر 1991، وهو التاريخ الذي تولت فيه جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة المسؤولية عن علاقاتها الدولية.

الدولة

تاريخ التوقيع

تاريخ استلام وثيقة التصديق

أو الانضمام (أ)

تاريخ بدء النفاذ

سان مارينو

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1991

سان تومي وبرينسيبي

14 أيار/مايو 1991 (أ)

13 حزيران/يونيه 1991

سان فنسنت وجزر غرينادين

20 أيلول/سبتمبر 1993

26 تشرين الأول/أكتوبر 1993

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

سان كيتس ونيفيس

26 كانون الثاني/يناير 1990

24 تموز/يوليه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

سانت لوسيا

16 حزيران/يونيه 1993 (أ)

16 تموز/يوليه 1993

سري لانكا

26 كانون الثاني/يناير 1990

12 تموز/يوليه 1991

11 آب/أغسطس 1991

السلفادور

26 كانون الثاني/يناير 1990

10 تموز/يوليه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

سلوفاكيا*

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا*

25 حزيران/يونيه 1991

سنغافورة

5 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

السنغال

26 كانون الثاني/يناير 1990

31 تموز/يوليه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

سوازيلند

22 آب/أغسطس 1990

7 أيلول/سبتمبر 1995

6 تشرين الأول/أكتوبر 1995

السودان

24 تموز/يوليه 1990

3 آب/أغسطس 1990

2 أيلول/سبمبر 1990

سورينام

26 كانون الثاني/يناير 1990

1 آذار/مارس 1993

31 آذار/مارس 1993

السويد

26 كانون الثاني/يناير 1990

29 حزيران/يونيه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

سويسرا

1 أيار/مايو 1991

24 شباط/فبراير 1997

26 آذار/مارس 1997

سيراليون

13 شباط/فبراير 1990

18 حزيران/يونيه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

سيشيل

7 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

7 تشرين الأول/أكتوبر 1990

شيلي

26 كانون الثاني/يناير 1990

13 آب/أغسطس 1990

12 أيلول/سبتمبر 1990

الصين

29 آب/أغسطس 1990

2 آذار/مارس 1992

1 نيسان/أبريل 1992

طاجيكستان

26 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

العراق

15 حزيران/يونيه 1994 (أ)

15 تموز/يوليه 1994

عمان

9 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ)

8 كانون الثاني/يناير 1997

غابون

26 كانون الثاني/يناير 1990

9 شباط/فبراير 1994

11 آذار/مارس 1994

غامبيا

5 شباط/فبراير 1990

8 آب/أغسطس 1990

7 أيلول/سبتمبر 1990

غانا

29 كانون الثاني/يناير 1990

5 شباط/فبراير 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

غرينادا

21 شباط/فبراير 1990

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

5 كانون الأول/ديسمبر 1990

غواتيمالا

26 كانون الثاني/يناير 1990

6 حزيران/يونيه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

غيانا

30 أيلول/سبتمبر 1990

14 كانون الثاني/يناير 1991

13 شباط/فبراير 1991

غينيا

13 تموز/يوليه 1990 (أ)

2 تموز/يوليه 1992

ــــــــــــــــ

* في 2 كانون الأول/ديسمبر 1993، أودعت حكومة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة لدى الأمين العام إخطاراً بالخلافة في اتفاقية حقوق الطفل اعتبارا من 17 أيلول/سبتمبر 1991، وهو التاريخ الذي تولت فيه جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة المسؤولية عن علاقاتها الدولية.

الدولة

تاريخ التوقيع

تاريخ استلام وثيقة التصديق

أو الانضمام (أ)

تاريخ بدء النفاذ

غينيا الاستوائية

15 حزيران/يونيه 1992 (أ)

15 تموز/يوليه 1992

غينيا - بيساو

26 كانون الثاني/يناير 1990

20 آب/أغسطس 1990

19 أيلول/سبتمبر 1990

فرنسا

26 كانون الثاني/يناير 1990

21 آب/أغسطس 1990

20 أيلول/سبتمبر 1990

فرنسا

26 كانون الثاني/يناير 1990

7 آب/أغسطس 1990

6 أيلول/سبتمبر 1990

الفلبين

26 كانون الثاني/يناير 1990

21 آب/أغسطس 1990

20 أيلول/سبتمبر 1990

فنزويلا

26 كانون الثاني/يناير 1990

13 أيلول/سبتمبر 1990

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

فنلندا

26 كانون الثاني/يناير 1990

20 حزيران/يونيه 1991

20 تموز/يوليه 1991

فيجي

2 تموز/يوليه 1993

12 آب/أغسطس 1993

12 أيلول/سبتمبر 1993

فييت نام

26 كانون الثاني/يناير 1990

28 شباط/فبراير 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

قبرص

5 تشرين الأول/أكتوبر 1990

7 شباط/فبراير 1991

9 آذار/مارس 1991

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

قطر

8 كانون الأول/ديسمبر 1992

3 نيسان/أبريل 1995

3 أيار/مايو 1995

كازاخستان

16 شباط/فبراير 1994

12 آب/أغسطس 1994

11 أيلول/سبتمبر 1994

الكاميرون

25 أيلول/سبتمبر 1990

11 كانون الثاني/يناير 1993

10 شباط/فبراير 1993

الكرسي الرسولي

20 نيسان/أبريل 1990

20 نيسان/أبريل 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

كرواتيا*

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كمبوديا

22 أيلول/سبتمبر 1992

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

كندا

28 أيار/مايو 1990

13 كانون الأول/ديسمبر 1991

12 كانون الثاني/يناير 1992

كوبا

26 كانون الثاني/يناير 1990

21 آب/أغسطس 1991

20 أيلول/سبتمبر 1991

كوت ديفوار

26 كانون الثاني/يناير 1990

4 شباط//فبراير 1991

6 آذار/مارس 1991

كوستاريكا

26 كانون الثاني/يناير 1990

21 آب/أغسطس 1990

20 أيلول/سبتمبر 1990

كولومبيا

26 كانون الثاني/يناير 1990

28 كانون الثاني/يناير 1991

27 شباط/فبراير 1991

الكونغو

14 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

الكويت

7 حزيران/يونيه 1990

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

كيريباتي

11 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

10 كانون الثاني/يناير 1996

كينيا

26 كانون الثاني/يناير 1990

30 تموز/يوليه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 أيار/مايو 1992

لبنان

26 كانون الثاني/يناير 1990

14 أيار/مايو 1991

13 حزيران/يونيه 1991

لختنشتاين

30 أيلول/سبتمبر 1990

22 كانون الأول/ديسمبر 1995

21 كانون الثاني/يناير 1996

لكسمبرغ

21 آذار/مارس 1990

7 آذار/مارس 1994

6 نيسان/أبريل 1994

ليبيريا

26 نيسان/أبريل 1990

4 حزيران/يونيه 1993

4 تموز/يوليه 1993

ليستوتو

21 آب/أغسطس 1990

10 آذار/مارس 1992

9 نيسان/أبريل 1992

ليتوانيا

31 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

1 آذار/مارس 1992

ــــــــــــــــ

* خلافة.

الدولة

تاريخ التوقيع

تاريخ استلام وثيقة التصديق

أو الانضمام (أ)

تاريخ بدء النفاذ

مالطة

26 كانون الثاني/يناير 1990

30 أيلول/سبتمبر 1990

30 تشرين الأول/أكتوبر 1990

مالي

26 كانون الثاني/يناير 1990

20 أيلول/سبتمبر 1990

20 تشرين الأول/أكتوبر 1990

ماليزيا

17 شباط/فبراير 1995 (أ)

19 آذار/مارس 1995

مدغشقر

19 نيسان/أبريل 1990

19 آذار/مارس 1991

18 نيسان/أبريل 1991

مصر

5 شباط/فبراير 1990

6 تموز/يوليه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

المغرب

26 كانون الثاني/يناير 1990

21 حزيران/يونيه 1993

21 تموز/يوليه 1993

المكسيك

26 كانون الثاني/يناير 1990

21 أيلول/سبتمبر 1990

21 تشرين الأول/أكتوبر 1990

ملاوي

2 كانون الثاني/يناير 1991 (أ)

1 شباط/فبراير 1991

ملديف

21 آب/أغسطس 1990

11 شباط/فبراير 1991

13 آذار/مارس 1991

المملكة العربية السعودية

26 كانون الثاني/يناير 1996 (أ)

25 شباط/فبراير 1996

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

19 نيسان/أبريل 1990

16 كانون الأول/ديسمبر 1991

15 كانون الثاني/يناير 1992

منغوليا

26 كانون الثاني/يناير 1990

5 تموز/يوليه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

موريتانيا

26 كانون الثاني/يناير 1990

16 أيار/مايو 1991

15 حزيران/يونيه 1991

موريشيوس

26 تموز/يوليه 1990 (أ)

2 أيلول/سبتمبر 1990

موناكو

21 حزيران/يونيه 1993 (أ)

21 تموز/يوليه 1993

موزامبيق

30 أيلول/سبتمبر 1990

26 نيسان/أبريل 1994

26 أيار/مايو 1994

ميانمار

15 تموز/يوليه 1991 (أ)

14 آب/أغسطس 1991

ميكرونيزيا (ولايات الموحدة)

5 أيار/مايو 1993 (أ)

4 حزيران/يونيه 1993

ناميبيا

26 أيلول/سبتمبر 1990

30 أيلول/سبتمبر 1990

30 تشرين الأول/أكتوبر 1990

ناورو

27 تموز/يوليه 1994 (أ)

26 آب/أغسطس 1994

النرويج

26 كانون الثاني/يناير 1990

8 كانون الثاني/يناير 1991

7 شباط/فبراير 1991

النمسا

26 كانون الثاني/يناير 1990

6 آب/أغسطس 1992

5 أيلول/سبتمبر 1992

نيبال

26 كانون الثاني/يناير 1990

14 أيلول/سبتمبر 1990

14 تشرين الأول/أكتوبر 1990

النيجر

26 كانون الثاني/يناير 1990

30 أيلول/سبتمبر 1990

30 تشرين الأول/أكتوبر 1990

نيجيريا

26 كانون الثاني/يناير 1990

19 نيسان/أبريل 1991

19 أيار/مايو 1991

نيكاراغوا

6 شباط/فبراير 1990

5 تشرين الأول/أكتوبر 1990

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

نيوزيلندا

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

6 نيسان/أبريل 1993

6 أيار/مايو 1993

نيوي

20 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

19 كانون الثاني/يناير 1996

هايتي

20 كانون الثاني/يناير 1990

8 حزيران/يونيه 1995

8 تموز/يوليه 1995

الهند

11 كانون الأول/ديسمبر 1992 (أ)

11 كانون الثاني/يناير 1993

الدولة

تاريخ التوقيع

تاريخ استلام وثيقة التصديق

أو الانضمام (أ)

تاريخ بدء النفاذ

هندوراس

31 آذار/مارس 1990

10 آب/أغسطس 1990

9 أيلول/سبتمبر 1990

هنغاريا

14 آذار/مارس 1990

7 تشرين الأول/أكتوبر 1991

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

هولندا

26 كانون الثاني/يناير 1990

6 شباط/فبراير 1995

7 آذار/مارس 1995

اليابان

21 أيلول/سبتمبر 1990

22 نيسان/أبريل 1994

22 أيار/مايو 1994

اليمن

13 شباط/فبراير 1990

1 أيار/مايو 1991

31 أيار/مايو 1991

يوغوسلافيا

26 كانون الثاني/يناير 1990

3 كانون الثاني/يناير 1991

2 شباط/فبراير 1991

اليونان

26 كانون الثاني/يناير 1990

11 أيار/مايو 1993

10 حزيران/يونيه 1993

ثانيا - نصوص الاعلانات والتحفظات وتوسيع نطاق

التطبيق والاعتراضات والرسائل

ألف- الاعلانات والتحفظات

الأرجنتين

تحفظ وإعلانات قدمت عند التوقيع وأكدت عند التصديق

تدرج جمهورية الأرجنتين تحفظاً على الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(ه‍) من المادة 21 من اتفاقية حقوق الطفل وتعلن أن هذه الفقرات الفرعية لن تسري في المناطق الخاضعة لولاياتها حيث ترى أنه يلزم، قبل تطبيقها، وجود آلية دقيقة لتوفير الحماية القانونية للأطفال فيما يتعلق بالتبني على المستوى الدولي، بغية منع الاتجار بالأطفال وبيعهم.

إعلانات

فيما يتعلق بالمادة 1 من الاتفاقية، تعلن جمهورية الأرجنتين أنه يجب تفسير المادة بحيث يقصد بالطفل كل إنسان من لحظة الحمل حتى سن الثامنة عشرة.

وفيما يتعلق بالمادة 38 من الاتفاقية، تعلن جمهورية الأرجنتين أنها كانت تود لو فرضت الاتفاقية حظراً تاماً على استخدام الأطفال في المنازعات المسلحة؛ وهذا الحظر قائم في قانونها الوطني، الذي ستستمر في تطبيقه في هذا الصدد، بموجب المادة 41 من الاتفاقية.

عند التصديق

إعلانات

فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (و) من المادة 24 من الاتفاقية، ترى جمهورية الأرجنتين أن المسائل المتعلقة بتنظيم الأسرة تخص الوالدين وحدهما طبقاً للمبادئ والقيم الأخلاقية وترى أن من واجب الدولة بموجب هذه المادة، أن تتخذ التدابير التي تتيح ارشاد الآباء وتثقيفهم للنهوض بمسؤوليتهم.

الأردن

تحفظ

تبدي المملكة الأردنية الهاشمية تحفظها، ولا تعتبر نفسها ملزمة بما ورد في المواد 14 و20 و21 من الاتفاقية، والتي تعطي الطفل الحق في حرية اختيار الدين والبنود المتعلقة بقضية التبني لمعارضتها لأحكام الشريعة الاسلامية السمحة.

إ سبانيا

إعلانات

تفهم اسبانيا أن الفقرة (د) من المادة 21 من الاتفاقية، لا يمكن تأويلها قط على أنها تسمح بتحقيق مكاسب مالية عدا ما يلزم لتغطية النفقات الضرورية تماما التي قد تنشأ نتيجة تبني الأطفال المقيمين في بلد آخر.

وترغب اسبانيا في الانضمام إلى الدول والمنظمات الإنسانية التي أعربت عن عدم موافقتها على محتويات الفقرتين 2 و3 من المادة 38 من الاتفاقية، وتود أيضا أن تعرب عن عدم موافقتها على حد السن المثبت فيهما وأن تعلن أن الحد المذكور يبدو غير كاف، حيث أنه يتيح تجنيد الأطفال واشتراكهم في النزاع المسلح عند بلوغهم سن 15 عاماً.

أ ستراليا

تقبل أستراليا المبادئ العامة للمادة 37. وفيمـا يتعلـق بالجملـة الثانيـة من الفقرة (ج)، فإن الالتزام بفصل الأطفال عن البالغين في السجن غيـر مقبول إلا بالمـدى الذي ترى به السلطات المسؤولة أن هذا السجن ممكن ومتسق مع الالتزام بتمكين الأطفال من البقاء على اتصال بأسرهم، مع مراعاة الحالة الجغرافية والسكانية لاستراليا. وبناء عليه، تصدق استراليا على الاتفاقية إلى المدى الذي لن تستطيع به الامتثال بالالتزام المفروض بحكم المادة 37(ج).

أفغانستان

عند التوقيع

تحتفظ حكومة جمهورية أفغانستان بالحق، لدى تصديقها على الاتفاقية، في الإعراب عن تحفظاتها على جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتمشى مع قوانين الشريعة الاسلامية والتشريعات المحلية السارية.

ألمانيا

عند التوقيع

تحتفظ حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بحقها عند التصديق في إصدار ما تراه ضروريا من إعلانات، لا سيما فيما يتعلق بتفسير المواد 9 و10 و18 و22 * .

عند التصديق

إعلانات

تعلن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنها ترحب باتفاقية حقوق الطفل، باعتبارها علامة على طريق تطوير القانون الدولي، وأنها تغتنم الفرصة المتاحة عند التصديق، لمباشرة التعديلات في تشريعها المحلي بما يتفق مع روح الاتفاقية وتراه الحكومة مناسبا، تمشيا مع المادة 3(2) من الاتفاقية، تأمينا لصالح الطفل. وتتضمن الاجراءات المخططة، على وجه الخصوص، تنقيحا لقانون حضانة الوالدين بالنسبة للأطفال من والدين غير متزوجين، أو يعيشان منفصلين بصورة دائمة مـع قيـام حالة الزواج، أو مطلقين. والهدف الرئيسي هو تحسين شروط ممارسة حق الحضانة بالنسبة لكلا الوالدين في كل من هذه الحالات. وتعلن أيضا حكومة ألمانيا الاتحادية أن الاتفاقية لا تنطبق محليا بصـورة مباشرة. فهي تحدد التزامات على الدولة بمقتضى القانون الدولي الذي تنفذه حكومة ألمانيا الاتحادية وفقا لقانونها المحلي الذي يتطابق والاتفاقية.

ــــــــــــــــ

* انظر الحاشية الواردة في الفرع أولا، الصفحة 8.

إن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ترى أن المادة 18(1) من الاتفاقية لا تنص على أنه بموجب دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، تصبح حضانة الوالدين، آليا ودون اعتبار للمصالح الفضلى للطفل، سارية على كلا الوالدين، حتى في حالة الأطفال الذين يعيش والداهما دون زواج، أو منفصلين بصورة دائمة مع قيام حالة الزواج، أو مطلقين. فمثل هذا التفسير قد لا يتماشى مع المادة 3(1) من الاتفاقية. وينبغي أن تدرس كل حالة على حدة، لا سيما إذا رفض الوالدان المشاركة في الحضانة.

لذلك تعلن جمهورية ألمانيا الاتحادية أن أحكام الاتفاقية لا تخل أيضاً بأحكام القانون الوطني فيما يتصل بالآتي:

(أ) التمثيل القانوني للقصر في ممارسة حقوقهم؛

(ب) حقوق الحضانة ورؤية الأطفال بالنسبة للأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية؛

(ج) الظروف بمقتضى قانون الأسرة والإرث للأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية؛

وينطبق هذا بغض النظر عن التنقيح المخطط للقانون الخاص بحضانة الوالدين، أما التفاصيل فتظل خاضعة لتقدير المشرع المحلي.

وبالإضافة إلى ذلك تؤكد جمهورية ألمانيا الاتحادية الإعلان الذي أصدرته في جنيف بتاريخ 23 شباط/فبراير 1989:

ليس في الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يتضمن أن دخول أي أجنبي بطريق غير قانوني إلى أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية أو أن إقامته إقامة غير قانونية فيها أمر مسموح به؛ كذلك لا يجوز تفسير أي حكم بما يعني تقييد حق جمهورية ألمانيا الاتحادية في سن القوانين والأنظمة المتعلقة بدخول الأجانب وشروط إقامتهم أو التمييز بين المواطنين والأجانب.

إن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تأسف لما تنص عليه المادة 38(2) من الاتفاقية بأنه يجوز حتى لمن هم في الخامسة عشرة من عمرهم الاشتراك في الحروب كجنود، لأن هذه السن لا تتفق مع مصالح الطفل الفضلى (المادة 3(1) من الاتفاقية). وتعلن أنها لن تستخدم ما تتيح لها الاتفاقية من إمكانية تحديد هذه السن لتصل إلى الخامسة عشرة.

تحفظ

وفقا للتحفظات التي أبدتها جمهورية ألمانيا الاتحادية فيما يتعلق بالضمانات الموازية التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها تعلن بالنسبة للمادة 40(2)(ب)‘2‘ و‘5‘ من الاتفاقية أن هذه الأحكام سوف تطبق بحيث أنه، في حالة مخالفة فرعية لقانون العقوبات، لا يكون هناك في أية حالة وعلى كل حال:

(أ) الحـق في الحصـول علـى "مساعـدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة" لاعداد وتقديم الدفاع؛ و/أو

(ب) الالتزام بإعادة النظر في حكم لا يقضي بالسجن، من قبل سلطة مختصة أعلى أو هيئة قضائية أعلى.

الإمارات العربية المتحدة

المادة 7

تحفظات

ترى الإمارات العربية المتحدة أن اكتساب الجنسية مسألة داخلية ومسألة تنظم وتحدد شروطها وظروفها بموجب التشريعات الوطنية.

المادة 14

تلتزم الإمارات العربية المتحدة بفحوى هذه المادة إلى الحد الذي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية وأحكامها.

المادة 17

بينما تقدر الإمارات العربية المتحدة وتحترم المهام التي تنظمها المادة بوسائل الاعلام، فإن الإمارات العربية المتحدة تلتزم بأحكام المادة على ضوء متطلبات اللوائح والقوانين الوطنية، وتلتزم بها، وفقا لما حظيت به من إقرار في ديباجة الاتفاقية، وذلك على نحو لا ينتهك تقاليد البلد وقيمه الثقافية.

المادة 21

نظراً إلى أن الإمارات العربية المتحدة لا تبيح نظام التبني بموجب التزامها بمبادئ الشريعة الاسلامية، فإن لديها تحفظات على هذه المادة ولا تعتبر من الضروري أن تلتزم بأحكامها.

أندورا

إعلانات

ألف- تأسف امارة أندورا لكون اتفاقية حقوق الطفل لم تحظر استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة. كما أنها لا توافق على أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 38 بشأن اشتراك وتجنيد الأطفال ابتداءً من سن الخامسة عشرة.

باء- ستطبق امارة أندورا أحكام المادتين 7 و8 من الاتفاقية دون المساس بأحكام المادة 7 من الجزء الثاني من دستور امارة أندورا بشأن الجنسية الأندورية.

وتنص المادة 7 من دستور امارة أندورا على ما يلي:

يحدد قانون تنظيمي القواعد المتعلقة باكتساب الجنسية وفقدانها والعواقب القانونية المتعلقة بها.

يؤدي اكتساب جنسية غير الجنسية الأندورية أو الاحتفاظ بها الى فقدان الجنسية الأندورية وفقاً للشروط والحدود التي يضعها القانون.

إ ندونيسيا

تحفظ

يضمن دستور جمهورية اندونيسيا الصادر عام 1945 الحقوق الأساسية للطفل بصرف النظر عن جنسه أو أصله الاثني أو عنصره. وينص الدستور على الحقوق الواجب تنفيذها بحكم القوانين والانظمة الوطنية.

ولا ينطوي تصديق جمهورية اندونيسيا على اتفاقية حقوق الطفل على قبول التزامات تتجاوز الحدود الدستورية، ولا على قبول أي التزام بإدراج أي حق يتجاوز الحقوق المنصوص عليها في الدستور.

وفيما يتعلق بأحكام المواد 1 و14 و16 و17 و21 و22 و29 من هذه الاتفاقية، تعلن حكومة جمهورية إندونيسيا انها ستطبق هذه المواد بما يتمشى مع دستورها.

أوروغواي

عند التوقيع

تؤكد أوروغواي من جديد لدى توقيعها على هذه الاتفاقية، الحق في إبداء تحفظات عند التصديق، إذا ما رأت ذلك ملائماً.

عند التصديق

بالإشارة إلى الإعلان الذي تم تقديمه بمناسبة التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل، في 26 كانون الثاني/يناير 1990، والتي اعتمدتها هذه الحكومة في 6 كانون الأول/ديسمبر 1989، تؤكد حكومة جمهورية اوروغواي الشرقية، فيما يتعلق بأحكام الفقرتين 2 و3، من المادة 38، أنه وفقا لقانون اوروغواي، فقد كان من المستصوب تحديد الحد الأدنى لسن الاشتراك بصفة مباشرة في الحرب في حالة النزاع المسلح بسن 18 عاما بدلا من 15 عاما على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

وعلاوة على ذلك، تعلن حكومة اوروغواي أنها، في ممارستها لارادتها السيادية، لن تسمح لأي أشخاص داخل ولايتها لم يبلغوا سن 18 عاما بالاشتراك في الحرب بصفة مباشرة، ولن تجند في ظل أية ظروف أشخاصا لم يبلغ عمرهم 18 عاما.

جمهورية إيران الإسلامية

عند التوقيع

تحفظ

إن جمهورية إيران الإسلامية، إذ توقع على هذه الاتفاقية، تبدي تحفظها بالنسبة للمواد والأحكام التي قد تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتحتفظ بحق إصدار أي إعلان خاص عند التصديق.

عند التصديق

تحفظ

تحتفظ حكومة جمهورية إيران الإسلامية بحقها في عدم تطبيق أية أحكام أو مواد من هذه الاتفاقية تتعارض مع القوانين الاسلامية والتشريع الداخلي الساري.

آيرلندا

عند التوقيع

تحتفظ آيرلندا بالحق في أن تبدي، عند التصديق على الاتفاقية، أية إعلانات أو تحفظات يمكن أن تراها ضرورية.

آيسلندا

اعلانات

1- فيما يتعلـق بالمـادة 9، يمكـن للسلطـات الاداريـة، بموجب القانون الايسلندي، أن تتخـذ القرارات النهائيـة فـي بعـض الحـالات المشار اليها في المادة المذكورة. وتخضع هذه القرارات لاعادة نظر قضائية بمعنى أن من مبادئ القانون الآيسلنـدي أنه يمكن للمحاكم ان تعلن بطلان القرارات الادارية إذا رأت انها ترتكز على أسباب غير مشروعة. وتستنـد صلاحيـة المحاكم هذه في اعادة النظر في القرارات الادارية إلى المادة 60 من الدستور.

2- فيما يتعلــق بالمـادة 37، فإن فصـل السجنــاء الأحـداث عـن السجنـاء البالغين ليس الزاميا بموجب القانون الآيسلنـدي. غيـر أن القانـون المتعلـق بالسجـون والسجـن ينص على انه ينبغي، في ضمن جملـة أمــور، أن تؤخـذ سـن السجيـن في الاعتبار لدى تعيين المؤسسة العقابية التي سيجري اعتقاله فيها. وفي ضوء الظروف السائـدة في آيسلندا، ينتظر أن تراعي دائما القرارات المتعلقة باعتقال القصر مصلحتهم الفضلى.

باكستان

عند التوقيع ومع التأكيد عند التصديق

سيتم تفسير أحكام الاتفاقية في ضوء مبادئ القوانين والقيم الاسلامية*.

بروني دار السلام

تحفظ

تعرب [حكومة بروني دار السلام] عن تحفظاتها على أحكام الاتفاقية المذكورة التي يمكن أن تكون مخالفة لدستور بروني دار السلام ومعتقدات الاسلام ومبادئه، وهو دين الدولة. ودون الانتقاص من عمومية هذه التحفظات، فإنها تعرب، بنوع خاص، عن تحفظاتها بشأن المواد 14 و20 و21 من الاتفاقية.

بلجيكا

اعلانات تفسيرية

بالنسبة للمادة 2، الفقرة 1، وفقا لتفسير الحكومة البلجيكية، فإن عدم التمييز بسبب الأصل القومي، لا ينطوي بالضرورة على التزام الدول بشكل آلي، بتأمين نفس الحقوق للأجانب والمواطنين. إن هذا المفهوم يجب أن يؤخذ على أنه يمنع أي سلوك تعسفي، ولا يمنع الاختلافات في المعاملة المبنية على اعتبارات موضوعية ومعقولة، طبقا للمبادئ السائدة في المجتمعات الديمقراطية.

وستطبق الحكومة البلجيكية المادتين 13 و15 في سياق الأحكام والقيود المنصوص عليها أو المرخصة في المادتين 10 و11 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعقودة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950.

ــــــــــــــــ

* انظر الإخطار بسحب هذا التحفظ في الجزء باء أدناه.

وتعلن الحكومة البلجيكية أنها تفسر الفقرة 1 من المادة 14 على أنها تعني، وفقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها فـي المـادة 18 مـن العهـد الدولـي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1966، والمادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخة 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950، أن حق الطفل ذكرا أو أنثى في حرية الفكر والوجدان والدين تتضمن أيضا حريته في اختيار دينه أو معتقده.

وفيما يتعلق بالمادة 40، الفقرة 2(ب)‘5‘، ترى الحكومة البلجيكية أن عبارة "وفقا للقانون" في نهاية هذا الحكم، تعني أن:

(أ) هذا الحكم لا ينطبق على القصر الذين تثبت إدانتهم بمقتضى القانون البلجيكي ويصدر ضدهم حكم من محكمة أعلى، بعد استئناف حكم ببراءتهم صادر من محكمة الدرجة الأولى؛

(ب) هذا الحكم لا ينطبق على القصر الذين يحالون مباشرة بمقتضى القانون البلجيكي إلى محكمة أعلى درجة كمحكمة الجنايات.

بنغلاديش

تصدق حكومة جمهوريــة بنغلاديش الشعبيــة على الاتفاقية مع تحفظ على الفقرة 1 من المادة 14.

كما أن المادة 21 ستطبق رهنا بالقوانين والممارسات السارية في بنغلاديش.

بوتسوانا

تحفظ

تسجل حكومة جمهورية بوتسوانا تحفظها إزاء أحكام المادة 1 من الاتفاقية ولا تعتبر نفسها ملزمة بها بقدر ما تكون متعارضة مع قوانين بوتسوانا وأنظمتها.

البوسنة والهرسك

تحفظ

تحتفظ جمهورية البوسنة والهرسك بالحق في عدم تطبيق الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية حيث ينص التشريع الداخلي لجمهورية البوسنة والهرسك على حق السلطات المختصة (سلطات الوصاية) بالبت في مسألة فصل الطفل عن والديه بدون إعادة نظر قضائية مسبقة.

بولندا

تحفظات

لدى التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، تسجل جمهورية بولندا، طبقاً للحكم الوارد في الفقرة 1 من المادة 51 من الاتفاقية، التحفظات التالية:

(أ) فيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، تسجل جمهورية بولندا أن حق أي طفل متبنى في معرفة والديه الطبيعيين سيكون رهناً بالقيود التي تفرضها الترتيبات القانونية الملزمة التي تتيح للآباء المتبنين الاحتفاظ بسرية أصل الطفل.

(ب) سيحدد قانون جمهورية بولندا السن التي يسمح فيها بالاستدعاء للخدمة العسكرية أو ما يماثلها أو الاشتراك في العمليات العسكرية. ولا يمكن أن تكون هذه السن أقل من حد السن المبين في المادة 38 من الاتفاقية.

اعلانات

ترى جمهورية بولندا أن حقوق الطفل المحددة في الاتفاقية، لا سيما الحقوق المحددة في المواد 12 إلى 16، ينبغي ممارستها مع احترام السلطة الأبوية، طبقا للاعراف والتقاليد البولندية المتعلقة بمكانة الطفل داخل الأسرة وخارجها.

وفيما يتعلق بالفقرة 2(و) من المادة 24 من الاتفاقية، ترى جمهورية بولندا أن تنظيم الأسرة والخدمات التثقيفية للآباء ينبغي أن تتسق مع المبادئ الاخلاقية.

تايلند*

تحفظ

سيخضع تطبيق المواد 7 و22 و29 من اتفاقية حقوق الطفل للقوانين الوطنية والنظم والممارسات السائدة في تايلند

ــــــــــــــــ

* انظر الإخطار عن سحب هذا التحفظ جزئياً في الجزء باء أدناه.

تركيا

تحفظ عند التوقيع ومع التأكيد عند التصديق

تحتفظ جمهورية تركيا بالحق في تفسير وتطبيق أحكام المواد 17 و29 و30 من اتفاقية حقوق الطفل طبقا لنص وروح دستور جمهورية تركيا ومعاهدة لوزان المؤرخة في 24 تموز/يوليه 1923.

تونس

تحفظ

تسجل حكومة الجمهورية التونسية احترازا بشأن أحكام المادة 2 من الاتفاقية التي لا يجوز أن تعوق تنفيذ أحكام تشريعها الوطني المتعلق بالأحوال الشخصية، وخاصة فيما يتصل بالزواج وحقوق الإرث.

وتعتبر حكومة الجمهورية التونسية أن أحكام المادة 40، الفقرة 2(ب)‘5‘ تمثل مبدأ عاما يمكن للتشريع الوطني أن يدخل عليه استثناءات كما هو الشأن بالنسبة لبعض الجرائم التي تحكم فيها نهائيا محاكم النواحي أو الدوائر الجنائية دون المساس بحق استئنافها أمام محكمة التعقيب المعهود إليها ضمان تنفيذ القانون.

وتعتبر حكومة الجمهورية التونسية أن المادة 7 من الاتفاقية لا يمكن أن تؤوّل بأنها تمنع تطبيق أحكام التشريع الوطني المتعلقة بالجنسية، ولا سيما حالات التخلي عنها.

اعلانات

تعلن حكومة الجمهورية التونسية أنها لن تتخذ في تطبيق هذه الاتفاقية أي قرار تشريعي أو تنظيمي من شأنه أن يخالف الدستور التونسي.

وتعلن حكومة الجمهورية التونسية أن تعهّدها بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية سيبقى في حدود الامكانيات المتوفرة لديها.

وتعلن حكومة الجمهورية التونسية أن ديباجة الاتفاقية والأحكام الواردة بها، وخاصة المادة 6 منها، لا يمكن تأويلها على نحو يعوق تطبيق أحكام التشريع التونسي المتعلق بالإنهاء الطوعي للحمل.

الجزائر

اعلانات تفسيرية

1- المادة 14 (الفقرتان 1 و2) :

تفسر الحكومة الجزائرية أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 14، بمراعاة الركائز الأساسية للنظام القانوني الجزائري، وبالأخص:

- الدستور، الذي ينص في المادة 2 منه على أن الاسلام دين الدولة، وفي مادته 35 على انه لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي؛

- القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 حزيران/يونيه 1984 المتضمن لقانون الاسرة، الذي ينص على أن تربية الطفل تتم وفقاً لدين أبيه.

2- المواد 13 و16 و17 :

ستطبق المواد 13 و16 و17 مع مراعاة مصلحة الطفل وضرورة الحفاظ على سلامته الجسمية والعقلية. وفي هذا الاطار، فإن الحكومة الجزائرية ستفسر أحكام هذه المواد مع مراعاة:

- أحكام القانون رقم 90-7 المؤرخ في 3 نيسان/ابريل 1990 المتضمن لقانون الإعلام، ولا سيما المادة 24 التي تنص على أنه "يجب على مدير النشرية المخصصة للأطفال أن يستعين بهيئة تربوية استشارية".

- المادة 26 من نفس القانون التي تنص على انه "يجب ألا تشتمل النشريات الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية، كيفما نوعها ومقصدها، على صور إيضاحية، أو قصص أو معلومات أو ادخالات تخالف الخلق الاسلامي أو القيم الوطنية، أو حقوق الإنسان، أو تدعو الى العنصرية والتعصب، والخيانة ... . كما يجب ألا تشتمل هذه النشريات على أي اشهار أو إعلان من شأنه تشجيع العنف والجنوح".

جزر البهاما

عند التوقيع ومع التأكيد عند التصديق

تحتفظ حكومة كمنولث جزر البهاما، عند التوقيع على الاتفاقية، بالحق في عدم تطبيق أحكام المادة 2 من الاتفاقية المذكورة بقدر ما تتعلق هذه الأحكام بمنح حق المواطنة للطفل وذلك مراعاة لأحكام دستور كمنولث جزر البهاما.

جزر كوك

تحفظات

تحتفظ حكومة جزر كوك بالحق في عدم تطبيق أحكام المادة 2 بقدر ما قد ترتبط هذه الأحكام بمنح الجنسية أو المواطنة أو الإقامة في جزر كوك لطفل مع مراعاة الدستور وغيره من التشريعات كما قد تكون سارية من وقت لآخر في جزر كوك.

فيما يتعلق بالمادة 10، تحتفظ حكومة جزر كوك بالحق في تطبيق هذا التشريع بقدر ما يرتبط بدخول جزر كوك وإقامة ومغادرة أولئك الذين ليس لديهم الحق بموجب قانون جزر كوك بالدخول والبقاء في جزر كوك وباكتساب وحيازة المواطنة، كما قد يكون ذلك ضروريا من وقت لآخر.

تقبل حكومة جزر كوك المبادئ العامة للمادة 37. وفيما يتعلق بالجملة الثانية من الفقرة (ج)، لا يقبل الالتزام بفصل الأطفال عن البالغين في السجون إلا بقدر ما تعتبر السلطات المسؤولة هذا الحبس أمرا قابلا للتطبيق العملي. وتحتفظ جزر كوك بالحق في عدم تطبيق المادة 37 بقدر ما تتطلب أحكام هذه المادة فصل حبس الأطفال المعتقلين عن البالغين.

إعلانات

لا تنطبق الاتفاقية مباشرة على الصعيد المحلي. وهي تقرر التزامات الدول بموجب القانون الدولي التي تفي بها جزر كوك وفقا لقانونها الوطني.

لا تعني الفقرة (1) من المادة 2 بالضرورة التزام الدول بأن تكفل للأجانب تلقائياً نفس الحقوق التي تكفلها لمواطنيها. وينبغي فهم مفهوم عدم التمييز على أساس الأصل الوطني على أنه يستهدف استبعاد كل السلوك التعسفي، لا الفوارق في المعاملة القائمة على اعتبارات موضوعية ومعقولة وفقا للمبادىء السائدة في المجتمعات الديمقراطية.

ستغتنم حكومة جزر كوك فرصة إنضمامها إلى الاتفاقية للشروع في إجراء إصلاحات في تشريعها الداخلي بشأن التبني تتمشى مع روح الإتفاقية وتعتبرها ملائمة وفقا للمادة 3(2) من الاتفاقية لتأمين رفاه الطفل. وفي حين أن حالات التبني المباحة حاليا بموجب قانون جزر كوك تقوم جميعها على مبدأ المصالح الفضلى للطفل التي تعتبرها المحكمة العليا ذات أهمية قصوى وتصرح بها وفقا للقانون وللإجراءات التي تنطبق، وعلى أساس جميع المعلومات ذات الصلة والموثوقة، فإن الهدف الرئيسي من التدابير المخططة هو إلغاء أحكام التمييز التي لا طائل تحتها والتي كانت تنظم حالات التبني والمنصوص عليها في التشريع الذي صدر بصدد جزر كوك قبل حصولها على السيادة لتأمين ترتيبات غير تمييزية للتبني لصالح جميع مواطني جزر كوك.

الجمهورية التشيكية

تفسر حكومة الجمهورية التشيكية أحكام الفقرة 1 من المادة 7 من الاتفاقية على النحو التالي:

في حالات التبني الذي لا يمكن الرجوع عنه، والذي يعتمد على مبدأ تجهيل هوية هذه الحالات بالتبني، وفي حالات التخصيب الصناعي، التي يشترط فيها على الطبيب المكلف بالعملية أن يظل الزوج والزوجة من ناحية والمانح من ناحية اخرى مجهولين لدى بعضهم البعض، فإن عدم الابلاغ عن اسم الأب الطبيعي أو أسماء الوالدين الطبيعيين للطفل لا يتناقض مع هذا النص.

الجمهورية العربية السورية

تحفظات

تتحفظ الجمهورية العربية السورية على ما ورد في الاتفاقية من أحكام تتعارض مع التشريعات العربية السورية النافذة ومبادئ الشريعة الاسلامية، وخاصة ما ورد في المادة 14 منها بشأن حق الطفل في حرية الدين، وما ورد في المادتين 20 و21 منها بشأن التبني.

جمهورية كوريا

تحفـظات

تعتبر جمهورية كوريا نفسها غير مقيدة بأحكام الفقرة 3 من المادة 9، والفقرة (ا) من المادة 21، والفقرة الفرعية (ب)‘5‘ من الفقرة 2 من المادة 40.

جيبوتي

عند التصديق

لن تعتبر[حكومة جمهورية جيبوتي] نفسها ملزمة بأي أحكام أو مواد لا تتمشى مع دينها وقيمها التقليدية.

الدانمرك

عند التصديق

اعلان

لن تطبق الاتفاقية في جزيرتي غرينلاند وفارو إلى حين اشعار آخر*.

تحفظ

لن تكون الفقرة 2(ب)‘5‘ من المادة 40 ملزمة للدانمرك:

إن أحد المبادئ الأساسية في القانون الدانمركي لاقامة العدالة هو أن يتاح لكل شخص تفرض عليه تدابير عقابية من إحدى محاكم الدرجة الأولى الحق في اعادة النظر فيها من محكمة أعلى. غير أن هناك بعض الأحكام التي تقيد هذا الحق في حالات معينة، مثل الأحكام التي تصدرها هيئة محلفين فيما يتعلق بمسألة ارتكاب الذنب، والتي لم يردها قضاة محاكم مدربون قانونيا.

ــــــــــــــــ

* انظر الإخطار بسحب هذا الاعلان في الجزء باء أدناه.

ساموا

تحفظ

إن حكومة ساموا الغربية، إذ تعترف بأهمية تأمين التعليم الابتدائي بالمجان كما نصت على ذلك المادة 28(1)(أ) من اتفاقية حقوق الطفل،

وإذ تضع في اعتبارها أن الجزء الأكبر من المدارس في ساموا الغربية التي تقدم تعليما ابتدائيا تسيطر عليه هيئات خارجة عن سيطرة الحكومة،

وعملا بالمادة 51، تحتفظ حكومة ساموا الغربية بحقها في تخصيص موارد لقطاع التعليم في المرحلة الابتدائية في ساموا الغربية على خلاف ما تقتضيه المادة 28(1)(أ) من توفير تعليم ابتدائي بالمجان.

سلوفينيا

تحفظ

تحتفظ حكومة سلوفينيا بحقها في عدم تطبيق الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، إذ أن التشريع الداخلي لجمهورية سلوفينيا ينص على حق السلطات المختصة (مراكز العمل الاجتماعي) في تقرير فصل طفل عن والديه دون إعادة نظر قضائية مسبقة.

سنغافورة

إعلانات

1- تعتبر جمهورية سنغافورة أن حقوق الطفل كما هي محددة في الاتفاقية، ولا سيما الحقوق المنصوص عليها في المواد 12 الى 17، يجب، عملاً بالمادتين 3 و5، أن تمارس فيما يتعلق بسلطة الأبوين، والمدارس، وغيرهم من الأشخاص الذين يتولون العناية في الطفل ولمصالحه الفضلى، ووفقاً للعادات والقيم والأديان القائمة في مجتمع سنغافورة المتعدد الأعراق والمتعدد الأديان بشأن مركز الطفل داخل الأسرة وخارجها.

2- تعتبر جمهورية سنغافورة أن المادتين 19 و37 من الاتفاقية لا تحظر:

(أ) تطبيق أي تدابير سائدة ينص عليها القانون للحفاظ على القانون والنظام في جمهورية سنغافورة؛

(ب) التدابير والقيود المنصوص عليها في القانون والتي هي ضرورية لمصالح الأمن الوطني، والسلامة العامة، والنظام العام، وحماية الصحة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛

(ج) التطبيق الحكيم للعقاب الجسدي لمصالح الطفل الفضلى.

تحفظات

3- يوفر دستور جمهورية سنغافورة وقوانينها الحماية الكافية والحقوق والحريات الأساسية لمصالح الطفل الفضلى. ولا ينطوي انضمام جمهورية سنغافورة الى الاتفاقية على القبول بالواجبات التي تذهب الى أبعد من الحدود المنصوص عليها في دستور جمهورية سنغافورة، ولا القبول بأي واجب لإدخال أي حق يجاوز الحقوق المنصوص عليها بموجب الدستور.

4- إن سنغافورة هي جغرافيا واحدة من أصغر البلدان المستقلة في العالم وأكثرها اكتظاظاً بالسكان. وبالتالي، فإن جمهورية سنغافورة تحتفظ بحقها في تطبيق أي تشريع وشروط تتعلق بالدخول الى جمهورية سنغافورة ومغادرتها بالنسبة لأولئك الذين لم يعد لهم، أو ليس لهم، الحق بموجب قوانين جمهورية سنغافورة في الدخول الى جمهورية سنغافورة والبقاء فيها، واكتساب جنسيتها والاحتفاظ بها، بحسب ما تراه مناسباً من وقت الى آخر وتمشياً مع قوانين جمهورية سنغافورة.

5- يحظر تشريع العمالة في جمهورية سنغافورة استخدام الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، ويعطي حماية خاصة للأطفال العاملين بين سن الثانية عشرة ودون سن السادسة عشرة. وتحتفظ جمهورية سنغافورة بالحق في تطبيق المادة 32 مع مراعاة تشريع العمالة هذا.

6- وفيما يتعلق بالفقرة 1(أ) من المادة 28، فإن جمهورية سنغافورة:

(أ) لا تعتبر نفسها ملزمة بمطلب جعل التعليم الابتدائي إلزامياً، لأن مثل هذا التدبير غير ضروري في سياقنا الاجتماعي حيث جميع الأطفال تقريباً يلتحقون عملياً بالمدارس الابتدائية؛

(ب) تحتفظ بالحق بتوفير التعليم الابتدائي بالمجان فقط للأطفال الذين هم من مواطني سنغافورة.

سوازيلند

إعلان

لما كانت اتفاقية حقوق الطفل نقطة انطلاق لضمان حقوق الطفل، ومع الأخذ في الاعتبار الطابع المتدرج لتنفيذ حقوق اجتماعية واقتصادية وثقافية معينة كما تعترف بذلك المادة 4 من الاتفاقية، فإن حكومة مملكة سوازيلند سوف تقوم بإعمال الحق في التعليم الابتدائي المجاني الى أقصى حدود الموارد المتاحة، وهي ترتقب الحصول على تعاون المجتمع الدولي للوفاء به كاملاً في أقرب وقت ممكن.

سويسرا

إعلان

تشير سويسرا صراحة إلى التزام جميع الدول بتطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي وقواعد القانون الوطني على نطاق يكفل حمايتها ورعايتها على نحو أفضل للأطفال الذين يتضررون بالنزاع المسلح.

تحفظات

(أ) تحفظ بشأن المادة 5:

لا يُمس التشريع السويسري المتعلق بالسلطة الأبوية.

(ب) تحفظ بشأن المادة 7 :

لا يُمس التشريع السويسري المتعلق بالجنسية والذي لا يخول الحق في اكتساب الجنسية السويسرية.

(ج) تحفظ بشأن الفقرة 1 من المادة 10 :

لا يُمس التشريع السويسري الذي لا يكفل لفئات معينة من الأجانب توحيد شمل الأسرة.

(د) تحفظ بشأن المادة 37(ج) :

إن فصل الأطفال المحرومين من حريتهم عن البالغين لا يكفل بدون شروط.

(ه‍) تحفظ بشأن المادة 40 :

لا يُمس الإجراء الجنائي السويسري المنطبق على الأطفال، حيث أنه لا يكفل الحق غير المشروط في المساعدة أو الانفصال، إذا كان الأمر يتعلق بالموظفين أو المنظمة، بين السلطة القائمة بالاستجواب والسلطة الصادرة للأحكام.

لا يُمس التشريع الفيدرالي المتعلق بتنظيم القضاء الجنائي، الذي يقرر استثناء على الحق في قيام محكمة أعلى درجة بإعادة النظر في إدانة وحكم حيثما تكون المحكمة العليا في الدرجة الأولى هي التي تولت محاكمة الشخص المعني.

إن ضمانة الحصول على المساعدة المجانية لمترجم لا تعفي المستفيد من دفع أية تكاليف تنتج عن ذلك.

الصين

تحفظ

سوف تنفذ جمهورية الصين الشعبية التزاماتها المنصوص عليها في المادة 6 من الاتفاقية، بالقدر الذي تكون عليه الاتفاقية متسقة مع أحكام المادة 25 المتعلقة بتنظيم الأسرة في دستور جمهورية الصين الشعبية وأحكام المادة 2 من قانون القصر في جمهورية الصين الشعبية.

إخطار بشأن هونغ كونغ

وفقا لإعلان جمهورية الصيـن الشعبيـة والمملكـة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بشأن مسألة هونغ كونـغ الموقـع عليـه في 19 كانون الأول/ديسمبر 1984، ستستأنف جمهورية الصين الشعبية ممارسة السيادة علـى هونـغ كونغ اعتبارا من 1 تموز/يوليه 1997. وستصبح هونغ كونغ، اعتبارا من هذا التاريخ، منطقة إدارية خاصـة فـي جمهوريــة الصيـن الشعبية وستتمتع بدرجة عالية من الاستقلال، باستثناء ما يتعلق بالشؤون الخارجية وشؤون الدفاع، وهما مـن مسؤوليـة الحكومـة المركزيـة الشعبية في جمهورية الصين الشعبية.

وستنطبق اتفاقية عام 1989 التي صدقت عليها جمهورية الصين الشعبية في 2 آذار/مارس 1992 على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اعتبارا من 1 تموز/يوليه 1997.

إعلانات بشأن هونغ كونغ

تفسر حكومة جمهورية الصين الشعبية، نيابة عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الاتفاقية على أنها تنطبق فقط بعد الولادة الحية.

تحتفظ جمهورية الصين الشعبية، لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بحق تطبيق هذا التشريع، بقدر ما يرتبط بدخول منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وإقامة ومغادرة أولئك الذين ليس لديهم، بموجب قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، حق الدخول والبقاء في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، واكتساب وحيازة إقامة فيها كما قد يعتبر ذلك ضروريا من وقت لآخر.

تفسر جمهورية الصين الشعبية، نيابة عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الإشارات الواردة في الاتفاقية إلى "الوالدين" على أنها تعني فقط الأشخاص الذين يعاملون كوالدين بموجب قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وهذا يشمل الحالات التي تعتبر فيها القوانين أن الطفل لديه أحد الأبوين، مثلا الطفل الذي يتبناه شخص واحد فقط وفي حالات معينة الطفل الذي يحمل بوسائل أخرى غير تلك التي تنتج عن العلاقة الجنسية للمرأة التي تلده وتعامل معاملة العاهل الوحيد.

تحتفظ جمهورية الصين الشعبية، لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بالحق في عدم تطبيق الفقرة (2)(ب) من المادة 32 من الاتفاقية بقدر ما قد تتطلب تنظيم ساعات عمل الأحداث الذين بلغوا سن الخامسة عشرة بصدد العمل في المنشآت غير الصناعية.

تسعى حكومة جمهورية الصين الشعبية، نيابة عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، إلى تطبيق الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن على الأطفال الذين يلتمسون اللجوء إلى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلا حين تجعل الظروف والموارد تطبيقها تطبيقا كاملا أمرا متعذرا. وبوجه خاص، وفيما يتعلق بالمادة 22 من الاتفاقية، تحتفظ حكومة جمهورية الصين الشعبية بحق الاستمرار في تطبيق التشريع على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الذي ينظم اعتقال الأطفال الذين يلتمسون مركز اللاجئ، وتقرير وضعهم ودخولهم وإقامتهم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومغادرتها.

وحيثما كان هناك في أي وقت نقص في مرافق ملائمة للاعتقال، أو حيثما رئي أن اختلاط البالغين والأطفال مفيد للطرفين، تحتفظ حكومة جمهورية الصين الشعبية، لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بالحق في عدم تطبيق المادة 37(ج) من الاتفاقية بقدر ما تتطلب أحكام هذه المادة فصل حبس الأطفال المعتقلين عن البالغين.

ستتحمل حكومة جمهورية الصين الشعبية المسؤولية عن الحقوق والالتزامات الدولية التي تنشأ عن تطبيق [الاتفاقيات المشار اليها أعلاه] على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

العراق

تحفظ

لا يرى [العراق] ضيراً في أن يقبل الاتفاقية المذكورة ... مع تحفظه على الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية المتعلقة بحق الطفل في حرية الدين، لكونها مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية.

عمان

تحفظات

1- ينبغي اضافة عبارة "أو الأمن العام" بعد عبارة "إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل" الواردة في نهاية المادة 9 من الاتفاقية.

2- التحفظ على جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في السلطنة وبصفة خاصة الأحكام المتصلة بالتبني والمنصوص عليها في المادة 21 منها.

3- أن يكون تطبيق أحكام الاتفاقية في حدود الامكانيات المادية المتوفرة.

4- تعتبر السلطنة أن مفهوم المادة 7 من الاتفاقية والخاصة بجنسية الطفل أنها تعني أن يكتسب الطفل المولود في السلطنة "من أبوين مجهولين" الجنسية العمانية كما ينص على ذلك قانون الجنسية بالسلطنة.

5- لا تعتبر السلطنة نفسها ملزمة بما ورد بالمادة 14 من الاتفاقية التي تمنح الطفل الحق في اختيار ديانته وكذلك المادة 30 منها التي تمنح الطفل المنتمي الى أقليات دينية الاجهار بدينه.

فرنسا

عند التوقيع ومع التأكيد عند التصديق

اعلان

تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أن هذه الاتفاقية، لا سيما المادة 6، لا يمكن تفسيرها على أنها تشكل أي عقبة أمام تنفيذ نصوص التشريعات الفرنسية المتعلقة بالإنهاء الطوعي للحمل.

وتعلن حكومة الجمهورية أنــه في ضوء المادة 2 من دستور الجمهورية الفرنسية، لا تنطبق المادة 30 فيما يتعلق بالجمهورية.

تحفظ

تفسر حكومة الجمهورية الفقرة 2(ب)‘5‘ من المادة 40، على أنها ترسي مبدأ عاما يجوز إدخال استثناءات محدودة عليه بموجب القانون. وهذا هو الحال بصفة خاصة فيما يتعلق ببعض الجرائم غير القابلة للاستئناف التي تجري المحاكمة بصددها في محاكم الشرطة والجرائم ذات الطابع الجنائي. وبالرغم من ذلك، فإنه يجوز الاستئناف ضد القرارات التي تصدرها المحكمة القضائية النهائية أمام محكمة النقض، التي تقرر مدى السلامة القانونية للقرار المتخذ.

فنزويلا

إعلانات تفسيرية

تفهم حكومة فنزويلا المادة 21(ب) على أنها تشير إلى التبني على الصعيد الدولي ولا تشير في أي ظرف من الظروف إلى الإيداع في دار للرعاية خارج البلد. وترى أيضا أنه لا يمكن تفسير هذا الحكم على نحو يخل بالتزام الدولة بضمان الحماية الواجبة للطفل.

وفيما يتعلق بالمادة 21(د)، تسجل حكومة فنزويلا موقفها بأنه ينبغي ألا يسفر تبني الاطفال أو ايواؤهم في أي ظرف من الظروف عن كسب مالي للأشخاص المرتبطين بذلك على أي نحو.

وتسجل حكومة فنزويلا موقفها بأنه يجب تفسير المادة 30 باعتبارها حالة تنطبق عليها المادة 2 من الاتفاقية.

قطر

تحفظ عند التوقيع ومع التأكيد عند التصديق

تثبت [دولة قطر] ... تحفظها بشكل عام إزاء أي نصوص تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية.

الكرسي الرسولي

تحفظات

[يصدق] الكرسي الرسولي، بما يتفق وأحكــام المادة 51، على اتفاقية حقوق الطفل مع التحفظات التالية:

(أ) أنه يفسر عبارة "التعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة" في المادة 24- 2 على أنها لا تعني سوى أساليب التنظيم الذي يراه مقبولا أخلاقيا، أي الأساليب الطبيعية لتنظيم الأسرة؛

(ب) انه يفسر مواد الاتفاقية على نحو يحمي الحقوق الأولية والثابتة للآباء، لا سيما بقدر ما تتعلق هذه الحقوق بالتعليم (المادتان 13 و28)، والدين (المادة 14)، وتكوين الجمعيات مع الآخرين (المادة 15) والحياة الخاصة (المادة 16)؛

(ج) ان يتسق تطبيق الاتفاقية في الممارسة مع الطابع الخاص لدولة حاضرة الفاتيكان ومصادر قانونها الوضعي (المادة 1، قانون 7 حزيران/يونيه 1929، رقم 11)، ونظرا لنطاقها المحدود، مع تشريعاتها المتعلقة بمسائل المواطنة والدخول والاقامة.

إعلان

يعتبر الكرسي الرسولي هذه الاتفاقية صكا سليما وجديرا بالثناء يهدف إلى حماية حقوق ومصالح الأطفال، الذين يعتبرون "كنزا ثمينا يوهب لكل جيل كاختبار لحكمته وإنسانيته" (البابا يوحنا بولس الثاني، 26 نيسان/ابريل 1984).

ويسلم الكرسي الرسولي بأن الاتفاقية تمثل تدوينا لمبادئ سبق أن اعتمدتها الأمم المتحدة، وبأنها ستضمن، بعد نفاذها كصك مصدق عليه، حقوق الأطفال سواء قبل مولدهم أو بعده، كما تم التأكيد صراحة في إعلان حقوق الطفل (قرار الجمعية العامة 1386(د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959) وكما اعيد تأكيده في الفقرة التاسعة من ديباجة الاتفاقية. ويظل الكرسي الرسولي على ثقة بأن الفقرة التاسعة من الديباجة ستكون بمثابة المنظور الذي يتـــم من خلاله تفسير بقية الاتفاقية، تمشيا مع المادة 31 من اتفاقيــة فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة في 23 أيار/مايو 1969.

ويعتزم الكرسي الرسولي بانضمامه إلى اتفاقية حقوق الطفل أن يعرب مجددا عن اهتمامه المستمر برفاه الأطفال والاسر. ونظرا لطابع الكرســي الرسولي ومركزه الفريد، فإنه لا يعتزم بانضمامه إلى هذه الاتفاقية الابتعاد على أي نحو عن رسالته المحددة ذات الطابع الديني والاخلاقي.

كرواتيا

عند الخلافة

تحفظ

تحتفظ جمهورية كرواتيا بحق عدم تطبيق الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، إذ أن التشريع الداخلي لجمهورية كرواتيا ينص على حق السلطات المختصة (مراكز العمل الاجتماعي) في تقرير فصل الطفل عن والديه بدون استعراض قضائي مسبق*.

كنـدا

تحفـظ

رغبة في الاحترام الكامل لأغراض ونوايا المادة 20(3) والمادة 30 من الاتفاقية، فإن حكومة كندا تحتفظ بحق عدم تطبيق أحكام المادة 21 إلى الحد الذي قد لا يكون متسقا مع أشكال الرعاية المألوفة عرفيا بين الشعوب الأصلية في كندا.

وتقبل حكومة كندا المبادئ العامة الواردة في المادة 37(ج) من الاتفاقية. ولكنها تحتفظ بالحق في عدم احتجاز الأطفال منفصلين عن البالغين حيثما يكون ذلك غير مناسب أو غير ممكن.

بيان تفسيري

إن حكومة كندا مقتنعة بأنه فيما يتعلق بالشعوب الأصلية في كندا، يتعين عليها عند اضطلاعها بمسؤولياتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية، أن تأخذ في الحسبان أحكام المادة 30. وبوجه خاص، عند تقديرها للاجراءات المناسبة لإعمال الحقوق المقررة في الاتفاقية والخاصة بأطفال السكان الأصليين، يجب أن يراعى تماما عدم إنكار حقهم، بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان دينهم وممارسة شعائره، واستخدام لغتهم الخاصة.

ــــــــــــــــ

* انظر الإخطار بسحب هذا التحفظ في الجزء باء أدناه.

كوبـا

عند التصديق

إعلان

بالاشارة إلى المادة 1 من الاتفاقية، تعلن حكومة جمهورية كوبا أنه في كوبا، بموجب التشريع المحلي النافذ، لا يكون سن الرشد عند بلوغ 18 سنة، لأغراض الممارسة الكاملة للحقوق المدنية.

كولومبيا

عند التوقيع

ترى حكومة كولومبيا أنه وإن كان الحد الأدنى للسن المتمثل في 15 عاما للاشتراك في النزاعات المسلحة، والوارد في المادة 38 من الاتفاقية، هو نتيجة لمفاوضات جادة تعكس مختلف الأنظمة القانونية والسياسية والثقافية في العالم، فقد كان من الأفضل تحديد هذه السن ب‍ 18 عاما طبقا للمبادئ والمعايير السائدة في مناطق مختلفة من العالم تقع كولومبيا ضمنها، ولهذا السبب فإن حكومة كولومبيا، ستفسر السن المعنية، لأغراض المادة 38 من الاتفاقية، بأنها 18 عاما.

عند التصديق

تعلن حكومة كولومبيا طبقا للفقرة 1(د) من المادة 2، من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة في 23 أيار/مايو 1969، أنها لأغراض الفقرتين 2 و3 من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، سيكون من المفهوم أن السن المشار إليها في الفقرتين المذكورتين هي 18 عاما، نظرا إلى أن سن 18 عاما، بموجب القانون في كولومبيا، هي الحد الأدنى لسن التجنيد في القوات المسلحة للأفراد المستدعين للخدمة العسكرية.

الكويت

عند التوقيع

تحفظ

[تعرب الكويت عن] تحفظات بشأن جميع أحكام الاتفاقية التي تتعارض مع قوانين الشريعة الاسلامية والأنظمة المحلية السارية.

عند التصديق

إعلانات

إن مفهوم دولة الكويت للمادة 7 ينصرف الى الطفل الذي يولد في الكويت ويكون مجهول الأبوين (اللقيط) وفي هذه الحالة تقوم الدولة بمنحه الجنسية الكويتية طبقاً لقانون الجنسية الكويتي.

وفيما يتعلق بالمادة 21، فإن دولة الكويت، إلتزاما منها بأحكام الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدراً رئيسيا من مصادر التشريع فيها، تحظر الارتداد عن الدين الاسلامي، ولا تقر بنظام التبني.

كيريباتي

تحفظ

يحتوي صك التصديق من جانب حكومة جمهورية كيريباتي على تحفظات بشأن الفقرات 2(ب)، و(ج)، و(د)، و(ه‍)، و(و) من المادة 24، والمادة 26، والفقرات 1(ب)، و(ج)، و(د) من المادة 28، عملاً بالفقرة 1 من المادة 51 من الاتفاقية.

إعلان

تعتبر جمهورية كيريباتي أن حقوق الطفل كما هي معرّفة في الاتفاقية، ولا سيما الحقوق المعرّفة في المواد 12 إلى 16، تمارس، فيما يتعلق بسلطة الوالدين، وفقاً لأعراف كيريباتي وتقاليدها بشأن مركز الطفل داخل الأسرة وخارجها.

لكسمبرغ

تحفظات

1- تعتقد حكومة لكسمبرغ أنه من مصلحة الأسر والأطفال الابقاء على أحكام المادة 334-6 من القانون المدني، ونصها كالتالي:

المادة 334-6 - إذا حدث في وقت الحمل أن كان الأب أو الأم مرتبطا بزواج بشخص آخر، لا يجوز تربية الطفل الطبيعي في بيت الزوجية إلا بموافقة زوجة الأب أو زوج الأم.

2- تعلن حكومة لكسمبرغ أن هذه الاتفاقية لا تقتضي تعديل المركز القانوني للأطفال الذين يولدون لأبوين يحظر زواجهما بصورة مطلقة، وهذا المركز تبرره مصلحة الطفل على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية.

3- تعلن حكومة لكسمبرغ أن المادة 6 من هذه الاتفاقية لا تشكل عقبة أمام تنفيذ أحكام تشريع لكسمبرغ بشأن المعلومات المتصلة بالجنس، ومنع الاجهاض المستتر، وتنظيم عملية انهاء الحمل.

4- تعتقد حكومة لكسمبرغ أن المادة 7 من الاتفاقية لا تمثل عقبة أمام الاجراءات القانونية المتعلقة بالمواليد مجهولي الهوية، وهي الاجراءات التي يتعين أن تكون في صالح الطفل، على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية.

5- تعلن حكومة لكسمبرغ أن المادة 15 من هذه الاتفاقية لا تشكل عائقا أمام أحكام تشريع لكسمبرغ بشأن القدرة على ممارسة الحقوق.

ليختنشتاين

إعلان

عملاً بتشريع إمارة ليختنشتاين، يبلغ الأطفال سن الرشد عندما يبلغون العشرين من عمرهم. غير أن تشريع ليختنشتاين ينص على إمكانية تمديد أو تقصير مدة الحداثة.

تحفظات

تحتفظ إمارة ليختنشتاين بحق تطبيق تشريع ليختنشتاين الذي تمنح بموجبه جنسية ليختنشتاين وفقاً لشروط معينة.

وتحتفظ امارة ليختنشتاين بحق تطبيق تشريع ليختنشتاين الذي ينص على عدم كفالة جمع شمل الأسر لفئات معينة من الأجانب.

مالطة

تحفظ

تتقيد حكومة مالطة بالالتزامات الناشئة عن المادة 26 في حدود التشريعات الحالية للضمان الاجتماعي.

مالي

تحفظ

تعلن حكومة جمهورية مالي أنــه بالنظر إلى أحكام قانون الأسرة في مالي، لا يوجد ما يدعو إلى تطبيق المادة 16 من الاتفاقية.

ماليزيا

تحفظ

تقبل حكومة ماليزيا أحكام اتفاقية حقوق الطفل ولكنها تعرب عن تحفظاتها إزاء المواد 1 و2 و7 و13 و14 و15 و22 و28 و37 والفقرتين 3 و4 من المادة 40 والمادتين 44 و45 من الاتفاقية، وتعلن أن هذه الأحكام لن تنطبق إلا إذا كانت متمشية مع الدستور والقوانين الوطنية والسياسات الوطنية لحكومة ماليزيا*.

مصر

عند التوقيع ومع التأكيد عند التصديق

اعتبارا لأن الشريعة الاسلامية هي مصدر أساسي من مصادر التشريع في القانون الوضعي المصري، ونظرا لأن هذه الشريعة، توجب توفير كافة وسائل الحماية والرعاية للأطفال بطرق ووسائل متعددة، ليس من بينها نظام التبني الموجود في بعض القوانين الوضعية الأخرى،

فإن حكومة جمهورية مصر العربية تتحفظ على كافة النصوص والأحكام الخاصة بالتبني في هذه الاتفاقية، وعلى وجه خاص ما ورد بشأن التبني في المادتين 20 و21 من الاتفاقية.

ــــــــــــــــ

* انظر الإخطار بسحب هذا التحفظ جزئياً في الجزء باء أدناه.

المغرب

تحفظ

إن المملكة المغربية، التي يضمن دستورها لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، تتحفظ على أحكام المادة 14 التي تعترف للطفل بالحق في حرية الدين، نظرا لأن الاسلام هو دين الدولة.

ملديف

عند التوقيع ومع التأكيد عند التصديق

تحفظات

بما أن الشريعـة الاسلاميـة هـي أحــد المصـادر الأساسية للقانون الملديفي وبما أن الشريعة الإسلاميـة لا تتضمـن نظــام التبني بين سبل ووسائل حماية ورعاية الأطفال الواردة في الشريعة، تعرب حكومــة جمهورية ملديف عن تحفظاتها على جميع البنود والأحكام المتعلقة بالتبني في اتفاقية حقوق الطفل المذكورة.

وتعرب حكومة جمهورية ملديف عن تحفظها على الفقرة 1 من المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل المذكورة، لأن دستور جمهورية ملديف وقوانينها تنص على أنه ينبغي أن يكون جميع الملديفيين مسلمين.

المملكة العربية السعودية

تحفظ

[تعرب حكومة المملكة العربية السعودية عن] تحفظاتها على جميع المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية.

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية *

عند التوقيع

تحتفظ المملكة المتحدة بالحق في أن تصدر، عند التصديق على الاتفاقية، أية تحفظات أو إعلانات تفسيرية قد تراها ضرورية.

عند التصديق

تحفظ وإعلانات

تفسر المملكة المتحدة الاتفاقية بأنها لا تطبق إلا بعد مولد طفل حي.

وتفسر المملكة المتحدة ما في الاتفاقية من إشارات إلى "الوالدين"، على أنها تعني الأشخاص الذين، بوضعهم القانوني المحلي، يعتبرون آباء وأمهات. وهذا يتضمن الحالات التي يعتبر القانون فيها طفلا من الأطفال بغير أب أو أم، مثال ذلك طفل تبناه شخص واحد فقط، وفي بعض الحالات التي تحمل فيها بالطفل امرأة عن غير طريق المضاجعة الجنسية، وتضعه فتعتبر بعدئذ الوالد الوحيد له.

وتحتفظ المملكة المتحدة بحق تطبيق هذا التشريع فيما يتعلق بدخول المملكة المتحدة والاقامة فيها والرحيل منها بالنسبة إلى أولئك الذين لا يملكون، طبقا لقانون المملكة المتحدة، الحق في الدخول إلى المملكة المتحدة والبقاء فيها، والحصول على المواطنة وحيازتها، كما قد تقتضي الظروف من وقت لآخر.

ولا يتناول تشريع العمالة في المملكة المتحدة الأشخاص دون سن 18، لكنهم فوق سن نهاية التعليم الإلزامي باعتبارهم أطفالاً بل "كشبان". وبالتالي، تحتفظ المملكة المتحدة بحق الاستمرار في تطبيق المادة 32 رهنا بتشريع العمالة هذا.

وحيثما لا يتوفر في أي وقت مكان إقامة مناسب أو مرافق مناسبة لشخص معين في أية مؤسسة يحتجز فيها الجانحون من الشبان، أو حيثما يرتأى أن الجمع بين البالغين والأطفال فيها يفيد كلا منهم، تحتفظ المملكة المتحدة بالحق في عدم تطبيق المادة 37(ج) طالما أن هذه الأحكام تطالب بإقامة الأطفال المحتجزين في مكان منفصل عن الكبار.

ـــــــــــــــــ

* انظر الإخطار عن سحب هذا التحفظ جزئياً في الجزء باء أدناه.

وتوجد في اسكتلنـدا محاكـم (تعـرف باسم "جلسات محاكمة الأطفال") تنظر في رفاه الطفل وتعالج مختلف الجنح التي يتهم الأطفال بارتكابها. وفـي بعـض الحالات، وعلى الخصوص فيما يتعلق بالرفاه، يحرم الطفل مؤقتا من حريته لمدة تصل إلى سبعة أيام قبـل بدء جلسات المحاكمة. بيد أنه يسمح للطفل ولأسرته بالاستعانة بمحام خـلال هـذه الفتـرة. وعلـى الرغـم مـن أن قرارات جلسات المحاكمة قابلـة للاستئناف أمـام المحاكم، فإنه لا يسمح بحضـور وكيل قانوني في جلسات محاكمة الأطفال ذاتها. وقد أثبتت هذه الأخيرة، على مر السنين أنها وسيلة بالغة الفعاليـة فـي معالجة مشاكل الأطفال، بطريقة أقل رسمية وغير عدائية. وعلى هذا فإن المملكة المتحدة، تحتفظ بالنسبـة للمادة 37(د) بحقها في الاستمرار بالاجراء الحالي الخاص بجلسات محاكمة الأطفال.

وفضلا عن ذلك، فإن الصك المقدم من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يتضمن الإعلان الآتي:

... [إن حكومة المملكة المتحدة تحتفظ] بالحق في سريان الاتفاقية في تاريخ لاحق على أي إقليم تقع مسؤولية علاقاته الدولية على عاتق حكومة المملكة المتحدة ... .

إخطار يتعلق بهونغ كونغ

عملاً بالاعلان المشترك بين حكومـة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن مسألة هونغ كونغ الموقـع يوم 19 كانون الأول/ديسمبر 1984، ستعيد حكومة المملكة المتحدة هونغ كونغ إلى جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 1 تموز/يوليه 1997. وستظل المملكة المتحدة تتولى المسؤولية الدولية عن هونغ كونغ حتى ذلك التاريخ. وبالتالي، فإن المملكة المتحدة ستتوقف اعتباراً من ذلك التاريخ عن تولي المسؤولية عن الحقوق والالتزامات الدولية الناجمة عن سريان [الاتفاقيات المذكورة أعلاه] على هونغ كونغ.

موريشيوس

تحفظ

إن حكومة موريشيوس، وقد نظرت في اتفاقية حقوق الطفل، تنضم إليها بموجب هذا مع تحفظها الصريح على المادة 22 من الاتفاقية المذكورة.

موناكو

اعلان

تعلن إمارة موناكو أنه ليس لهذه الاتفاقية، ولا سيما مادتها 7، أن تمس القواعد المحددة التي يتضمنها تشريع موناكو بشأن الجنسية.

تحفظ

تفسر إمارة موناكو المادة 40، الفقرة 2(ب)‘5‘، بأنها تضع مبدأ عاما يتضمن بعض الاستثناءات التي ينص عليها القانون. وهذه هي الحال خاصة فيما يتعلق بجرائم معينة. وعلى أي حال، فإن محكمة إعادة النظر القضائية تفصل قطعياً في جميع المسائل، في الطعون المقدمة ضد أي أحكام نهائية.

ميانمار

المادة 15

يفسر اتحاد ميانمار عبارة "القانون" في الفقرة 2 من المادة 15، على أنها تعني القوانين، وكذلك المراسيم والأوامر التنفيذية التي لها قوة القانون، والنافذة في الوقت الحالي في اتحاد ميانمار.

ويفهم اتحاد ميانمار أن القيود على حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي المفروضة طبقا للقوانين والمراسيم والأوامر التنفيذية المذكورة على النحو الذي تتطلبه مقتضيات الحالة السائدة في اتحاد ميانمار هي قيود مباحة في نطاق الفقرة 2 من المادة 15.

ويفسر اتحاد ميانمار عبارة "الأمن الوطني" في الفقرة نفسها على أنها تشمل المصلحة الوطنية العليا، أي عدم تفكيك الاتحاد، وعدم تفكيك التضامن الوطني واستمرار السيادة الوطنية، وهي الأمور التي تشكل القضايا الوطنية العليا لاتحاد ميانمار.

المادة 37

يقبل اتحاد ميانمار مبدئياً أحكام المادة 37 حيث أنها تتمشى مع قوانينها وقواعدها وأنظمتها واجراءاتها وممارساتها وكذلك مع قيمها التقليدية والثقافية والدينية. ولكن بالنظر إلى مقتضيات الحالة السائدة في البلد في الوقت الحالي، تسجل حكومة ميانمار ما يلي:

لا يمنع أي شيء يرد في المادة 37، أو لا يمكــن تأويله على أنه يمنع، حكومة اتحاد ميانمار من أن تتولـى أو أن تمارس، بما يتفـق مـع القوانيـن الساريـة فــي الوقـت الحالي في البلد والاجراءات الموضوعة بموجبها، السلطات التي تتطلبها مقتضيـات الحالــة للحفاظ على حكم القانون وتعزيزه، والمحافظة على النظام العام (ordre public) وبصفة خاصـة، حمايـة المصلحـة الوطنيـة العليا، أي عدم تفكيك الاتحاد، وعـدم تفكيـك التضامن الوطني، واستمرار السيادة الوطنية، وهي الأمور التي تشكـل القضايا الوطنية العليا لاتحاد ميانمار*.

وتشمل هذه السلطات الاعتقــال، والاحتجاز، والسجن، والإبعاد، والاستجواب، والتحري، والتحقيق.

النرويج

تتضمن وثيقة التصديق الواردة من حكومة النرويج تحفظا على الفقرة 2(ب)'5' من المادة 40، طبقا للفقرة 1 من المادة 51 من الاتفاقية*.

النمسا

تحفظات

1- ستطبق المادتــان 13 و15 مـن الاتفاقيـة، بشـرط ألا تمس القيود القانونية الموضوعة بموجب المادتين 10 و11 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950.

2- ستطبق المادة 17 بقدر ما تتلاءم مع الحقوق الأساسية للغير، ولا سيما مع الحقوق الأساسية المتعلقة بحرية الاعلام وحرية الصحافة.

ــــــــــــــــ

* انظر الإخطار بسحب هذه التحفظات في الجزء باء أدناه.

إعلانات

1- لن تستخدم النمسا الامكانية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 38 لتحدد سنا دنيا قدرها 15 سنة للاشتراك في العمليات الحربية، إذ أن هذه القاعدة تتعارض مع الفقرة 1 من المادة 3 التي تنص على أن يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

2- تعلن النمسا، عملا بقانونها الدستوري، انها ستطبق الفقرة 3 من المادة 38 بشرط أن يكون المواطنون النمساويون الذكور هم وحدهم الخاضعين للخدمة العسكرية الاجبارية.

نيوزيلندا

تحفظات

لن يؤثر أي شيء في هذه الاتفاقية على حق حكومة نيوزيلندا في أن تظل تميز، في قانونها وممارستها، وفقا لما تعتبره مناسبا، بين الأشخاص بحسب طبيعة حقهم في الوجود في نيوزيلندا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حقهم في الاستفادة من المنافع وغيرها من أنواع الحماية الموصوفة في الاتفاقية، وتحتفظ حكومة نيوزيلندا بحقها في تفسير وتطبيق الاتفاقية وفقا لذلك.

وتعتبر حكومة نيوزيلندا أن حقوق الطفل المنصوص عليها في المادة 32(1) هي محمية بشكل كاف بموجب قانونها الحالي. وبالتالي، فإنها تحتفظ بحقها في عدم اصدار تشريع لاحق أو اتخاذ تدابير إضافية بحسب ما تنص عليه المادة 32(2).

وتحتفط حكومـة نيوزيلنـدا بحقها في عدم تطبيق المادة 37(ج) في الظروف التي يجعل فيها نقص المرافق المناسبة المزج بين الأحـداث والكبار أمرا لا مفر منه. كما تحتفظ بحقها في عدم تطبيق المادة 37(ج) حيث تستوجب مصالح الأحداث في إحدى المؤسسات نقل مجرم حدث معين أو عندما يعتبر المزج مفيدا للأشخاص المعنيين.

إعلان

تعلن حكومة نيوزيلندا ... أن هذا التصديق لن يمتد ليشمل توكيلاو إلا عند إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذا التمديد.

الهند

إعلان

إن حكومة الهند، إذ تؤيد تماما اهداف الاتفاقية ومقاصدها، واذ تدرك أن بعض حقوق الطفل، وعلى وجه التحديد تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا يمكن أن تطبق إلا تدريجيا في البلدان النامية بحسب مدى الموارد المتاحة وفي إطار التعاون الدولي؛ وإذ تقر بأنه ينبغي حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال بما فيها الاستغلال الاقتصادي؛ وإذ تلاحظ أن الأطفال من مختلف الأعمار يعملون في الهند لأسباب مختلفة؛ وقد حددت أعمارا دنيا للعمالة في المهن الخطرة وفي مجالات أخرى معينة؛ وقد وضعت أحكاما تنظيمية بشأن ساعات العمل وشروطه؛ وإذ تدرك انه ليس من العملي أن تحدد فوراً أعمارا دنيا للقبول في كل مجال من مجالات العمالة في الهند، تتعهد باتخاذ تدابير لكي تنفذ تدريجيا أحكام المادة 32، ولا سيما الفقرة 2(أ)، وفقاً لتشريعها الوطني والصكوك الدولية ذات الصلة التي هي دولة طرف فيها.

هولندا

تحفظات

المادة 26

تقبل مملكة هولندا أحكام المادة 26 من الاتفاقية مع تحفظها بأن هذه الأحكام لا تعني حقا مستقلا للأطفال في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.

المادة 37

تقبل مملكة هولندا أحكام المادة 37(ج) من الاتفاقية مع تحفظها بأن هذه الأحكام لا تحول دون تطبيق قانون عقوبات الكبار على الأطفال من سن ستة عشر عاما فصاعداً بشرط الوفاء بمعايير معينة حددها القانون.

المادة 40

تقبل مملكة هولندا أحكام المادة 40 من الاتفاقية مع تحفظها بأنه يجوز أن يجري النظر في القضايا التي تنطوي على مخالفات بسيطة دون وجود مساعدة قانونية، وأنه بصدد مثل هذه المخالفات تبقى على موقفها من أنه لا تتخذ في جميع الحالات الترتيبات اللازمة لاعادة النظر في الوقائع أو في أية تدابير مفروضة تبعا لذلك.

إعلانات

المادة 14

تفهم حكومة مملكة هولندا أن المادة 14 من الاتفاقية تتفق وأحكام المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966 وأن هذه المادة تشمل حرية الطفل في أن يتبع أو يتبنى دينا أو معتقدا من اختياره هو، وذلك بمجرد أن يصبح قادرا على هذا الاختيار بالنظر إلى سنه أو نضجه.

المادة 22

فيما يتعلق بالمادة 22 من الاتفاقية، تعلن حكومة مملكة هولندا ما يلي:

(أ) إنها تفهم كلمة "لاجئ" الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة على أنها تعني نفس الشيء الذي تعنيه هذه الكلمة في المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951؛

(ب) وإن الالتزام المفروض بمقتضى أحكام هذه المادة لا يحول في رأيها دون اخضاع تقديم طلب القبول لشروط معينة، ورفض الطلب في حالة عدم الوفاء بهذه الشروط؛ كما لا يحول دون احالة طلب القبول إلى دولة ثالثة في حالة اعتبار أن هذه الدولة تتحمل المسؤولية الأولى عن معالجة طلب اللجوء.

المادة 38

فيما يتعلق بالمادة 38 من الاتفاقية تعلن حكومة مملكة هولندا أنه يجب في رأيها عدم السماح للدول باستخدام الأطفال بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عمليات حربية وأن يكون الحد الأدنى لسن تجنيد الأطفال أو ضمهم إلى القوات المسلحة أعلى من خمس عشرة سنة.

وفي أوقات النزاع المسلح، تسري الأحكام الأسرع افضاء إلى ضمان حماية الأطفال بمقتضى القانون الدولي كما تنص على ذلك المادة 41 من الاتفاقية.

جزر الأنتيل الهولندية

إعلانات

المادة 14

تتفهم حكومة مملكة هولندا أن المادة 14 من الاتفاقية تتفق مع أحكام المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1996، وأن هذه المادة تشمل حرية الطفل في اعتناق أو تبني دين أو معتقد يختاره بمجرد ما يصبح الطفل قادرا على القيام بهذا الاختيار مع مراعاة سن نضجه.

المادة 22

تعلن حكومة مملكة هولندا أن في حين أن جزر الأنتيل الهولندية ليست ملزمة باتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإن المادة 22 من هذه الاتفاقية ستفسر على أنها تتضمن إشارة فقط إلى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الصكوك الإنسانية الملزمة لمملكة هولندا فيما يتعلق بجزر الأنتيل الهولندية.

المادة 38

فيما يتعلق بالمادة 38 من الاتفاقية، تعلن حكومة مملكة هولندا عن رأيها بعدم جواز إشراك الدول للأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر في الأعمال العدوانية، وأن السن الدنيا لتجنيد الأطفال أو إدماجهم في القوات المسلحة يجب أن تتعدى الخامسة عشرة. وفي أوقات النزاع المسلح، تكون الأحكام المؤدية إلى ضمان حماية الأطفال بموجب القانون الدولي، كما وردت الإشارة اليها في المادة 41 من الاتفاقية، هي السائدة.

المادة 26

تقبل مملكة هولندا أحكام المادة 26 من الاتفاقية مع التحفظ على عدم إنطواء هذه الأحكام على معنى ضمني يمنح الأطفال حقا مستقلا في الحصول على الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي.

المادة 37

تقبل مملكة هولندا أحكام المادة 37(ج) من الاتفاقية مع التحفظ على أن هذه الأحكام لن تحول دون:

- تطبيق قانون العقوبات على الأحداث البالغين 16 عاما وما فوق بشرط استيفاء معايير معينة منصوص عليها في القانون؛

- عدم فصل الأحداث المعتقلين عن البالغين باستمـرار؛ فإذا كان عدد الأطفال المقرر اعتقالهم في وقت معين كبيرا بشكل لا يمكن توقعه (مؤقتا)، فقـد لا يكون هناك مناص من حبس الأحداث مع البالغين.

المادة 40

تقبل مملكة هولندا أحكام المادة 40 من الاتفاقية مع التحفظ على جواز محاكمة قضايا الجنح دون توفير المساعدة القانونية، وفيما يتعلق بهذه القضايا، يظل الموقف الذي يقضي بعدم النص على استعراض الوقائع في جميع القضايا، أو أي من التدابير التي يتم فرضها نتيجة لذلك.

اليابان

تحفظ

في تطبيق الفقرة (ج) من المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، تحتفظ اليابان بالحق في عدم الالتزام بالحكم الوارد في جملتها الثانية، أي "يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك"، وهذا في ضوء حقيقة أنه في اليابان، وفيما يتعلق بالأشخاص المحرومين من حريتهم، فان هؤلاء الذين يكونون دون سن العشرين يفصلون عموما عمن يبلغون سن العشرين فأكثر بموجب القانون الوطني.

اعلانات

تعلن حكومة اليابان أن تفسير الفقرة 1 من المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل ينبغي ألا ينطبق على الحالة التي يتم فيها فصل الطفل عن والديه نتيجة لعملية ترحيل تتم وفقا لقانون الهجرة الخاص بها.

وتعلن حكومة اليابان كذلك أن الالتزام بالنظر، "بطريقة ايجابية وانسانية وسريعة"، في الطلبات المقدمة لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 10 من اتفاقية حقوق الطفل ينبغي، ألا يفسر بما يؤثر على نتيجة هذه الطلبات.

يوغوسلافيا

يجوز للسلطات المختصة (سلطات الوصاية) في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، أن تتخذ قرارات بحرمان الوالدين من حقهما في رعاية أطفالهما وأن تقوم بتنشئتهم دون حكم قضائي مسبق وفقاً للتشريعات الداخلية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية*.

ــــــــــــــــ

* انظر الإخطار بسحب هذا التحفظ في الجزء باء أدناه.

باء- سحب تحفظات

باكستان

فــي 23 تموز/يوليه 1997، أبلغـت حكومــة باكستــان الأميــن العام قرارها بسحب التحفظ التالي الذي أبدته عند التوقيع على الاتفاقية المبينة أعلاه والذي أكدته لدى التصديق عليها ) يشار إلى إبلاغ الوديع C.N. 245. 1990. TREATIES-9 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990): "تفسر أحكام الاتفاقية على ضوء مبادئ الشريعة والقيم الاسلامية"*.

تايلند

في 11 نيسان/أبريل 1997، أبلغت حكومة تايلند الأمين العام بقرارها بسحب التحفظ الذي كانت قد أبدته عند الانضمام إلى الاتفاقية، على نحو ما عمم بإخطار الوديع C.N. 94.1992. TREATIES-7 المؤرخ 9 حزيران/يونيه 1992، بقدر ما يسري تحفظها على المادة 29. ويصبح التحفظ الباقي على النحو التالي: "سيخضع تطبيق المادتين 7 و22 من اتفاقية حقوق الطفل للقوانين الوطنية والنظم والممارسات السائدة في تايلند"*.

الدانمرك

في 11 أيار/مايو 1993، أخطرت حكومة الدانمرك الأمين العام قرارها بسحب تحفظها، الذي أبدته عند التصديق، والذي قالت فيه إن الاتفاقية لن تطبق في جزيرتي غرينلاند وفارو إلى حين إشعار آخر.

كرواتيا

في 26 أيار/مايو 1998، أخطرت حكومة كرواتيا الأمين العام بقرارها بسحب التحفظ الذي أبدته عند الخلافة على الفقرة 1 من المادة 9*.

ــــــــــــــــ

* للاطلاع على نص التحفظ، انظر الجزء ألف أعلاه.

ماليزيا

في 23 آذار/مارس 1999، أخطرت حكومة ماليزيا الأمين العام بأنها قررت سحب التحفظات التي أبدتها عند الانضمام على المادة 22، والفقرات 1(ب) و1(ج) و1(د) و1(ه‍) و2 و3 من المادة 28، والفقرتان 3 و4 من المادة 40، والمادتين 44 و45*.

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

في 18 نيسان/أبريل 1997، أبلغت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية الأمين العام بقرارها بسحب التحفظ الذي كانت قد أبدته عند التصديق على الاتفاقية المذكورة أعلاه، على نحو ما عمم بموجب إخطار الوديع C.N. 320.1991. TREATIES-16 المؤرخ 20 شباط/فبراير 1992، بقدر ما يسري على المادة 37(د) من الاتفاقية. وأصبحت التحفظات الباقية على النحو التالي:

"تحتفظ المملكة المتحدة بحق تطبيق هذا التشريع فيما يتعلق بدخول المملكة المتحدة والاقامة فيها والرحيل منها بالنسبة إلى أولئك الذين لا يملكون، طبقا لقانون المملكة المتحدة، الحق في الدخول إلى المملكة المتحدة والبقاء فيها، والحصول على المواطنة وحيازتها، كما قد تقتضي الظروف من وقت لآخر.

ولا يتناول تشريع العمالة في المملكة المتحدة الأشخاص دون سن 18، لكنهم فوق سن نهاية التعليم الإلزامي باعتبارهم أطفالاً بل "كشبان". وبالتالي، تحتفظ المملكة المتحدة بحق الاستمرار في تطبيق المادة 32 رهنا بتشريع العمالة هذا.

وحيثما لا يتوفر في أي وقت مكان إقامة مناسب أو مرافق مناسبة لشخص معين في أية مؤسسة يحتجز فيها الجانحون من الشبان، أو حيثما يرتأى أن الجمع بين البالغين والأطفال فيها يفيد كلا منهم، تحتفظ المملكة المتحدة بالحق في عدم تطبيق المادة 37(ج) طالما أن هذه الأحكام تطالب بإقامة الأطفال المحتجزين في مكان منفصل عن الكبار" *.

ــــــــــــــــ

* للاطلاع على نص التحفظ، انظر الجزء ألف أعلاه.

[3 آب/أغسطس 1999]

وفي 3 آب/أغسطس 1999، أخطرت حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية الأمين العام بقرارها بسحب التحفظ الذي أبدته عند التصديــق علـى هذه الاتفاقية، على نحو ما عمم بموجب إخطار الوديع C.N. 320.1991. Treaties-16 المؤرخ 20 شباط/فبراير 1992، بقدر ما يسري على المادة 32. وبهذا يتم سحب التحفظ التالي الذي أبدي بصدد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية:

"لا تعامل قوانين العمالة في المملكة المتحدة الأشخاص الذين يقل سنهم عن 18 سنة ولكنه يتجاوز سن مغادرة المدرسة معاملة الأطفال وإنما تعاملهم معاملة "الشبان". وبالتالي تحتفظ الممكلة المتحدة بحق مواصلة تطبيق المادة 32 وفقاً لقوانين العمالة فيها.

ولا يؤثر هذا على تحفظات المملكة المتجدة على المادة 32 فيما يتعلق بأقاليمها وراء البحار التي أشير إليها سابقاً بوصفها "أقاليم تابعة"، وهي التحفظات المحددة في الإعلانات المؤرخة 7 أيلول/سبتمبر 1994"*.

ميانمار

في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1993، أخطرت حكومة ميانمار الأمين العام بقرارها بسحب التحفظات التي أبدتها عند الانضمام، في 15 تموز/يوليه 1991، بشأن المادتين 15 و37*.

النرويج

في 19 أيلول/سبتمبر 1995، أبلغت حكومة النرويج الأمين العام بقرارها سحب التحفظ على المادة 40(2)(ب)‘5‘ من الاتفاقية، الذي كانت قد أيدته لدى التصديق على الاتفاقية*.

ــــــــــــــــ

* للاطلاع على نص التحفظات، انظر الجزء ألف أعلاه.

يوغوسلافيا

في 28 كانون الثاني/يناير 1997، أبلغت حكومة يوغوسلافيا الأمين العام بقرارها بسحب التحفظ على الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية الذي كانت قد أبدته عند التصديق على الاتفاقية، على نحو ما عمم بموجب إخطار الوديع C.N.5. 1991. TREATIES-1 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 1991*.

جيم - توسيع نطاق التطبيق

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

تلقى الأمين العام في 7 أيلول/سبتمبر 1994 اشعارا من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يفيد توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية سالفة الذكر ليشمل الأقاليم التالية:

جزيرة مان

انغويلا

برمودا

جزر فيرجن البريطانية

جزر كايمان

جزر فولكلاند

هونغ كونغ

مونسيرات

جزر بيتكيرن وهندرسن ودوسي وأونو

سانت هيلانة والأقاليم التابعة لسانت هيلانة

جزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية

جزر توركس وكايكوس

ويخضع توسيع نطاق التطبيق للتحفظ والاعلانات التالية:

تشير المملكة المتحدة إلى التحفظ والاعلانات (أ) و(ب) و(ج) التي رافقت صك تصديقها وتبدي نفس هذا التحفظ ونفس هذه الاعلانات بصدد كل من أقاليمها التابعة.

ــــــــــــــــ

* للاطلاع على نص التحفظات، انظر الجزء ألف أعلاه.

وفيما يتعلق بكل إقليم من أقاليمها التابعة، باستثناء هونغ كونغ وبيتكيرن، تحتفظ المملكة المتحدة بحقها في تطبيق المادة 32 وفقاً لقوانين تلك الأقاليم التي تعامل بعض الأشخاص الذين يقل سنهم عن 18 سنة لا كأطفال بل "كشبان". وفيما يتعلق بهونغ كونغ، تحتفظ المملكة المتحدة بحقها في عدم تطبيق المادة 32(ب) بقدر ما قد يتطلب ذلك من تنظيم لساعات عمل الشبان الذين بلغوا سن خمس عشرة سنة فيما يتعلق بالعمل في المؤسسات غير الصناعية.

وإذا ما كان هناك في أي وقت نقص في مرافق الاعتقال المناسبة وحيثما ارتئي أن الجمع بين البالغين والأطفال يعود بالنفع المتبادل، تحتفظ المملكة المتحدة فيما يتعلق بكل اقليم من أقاليمها التابعة بالحق في عدم تطبيق المادة 37(ج) طالما تطالب هذه الأحكام بإقامة الأطفال المحتجزين في أماكن منفصلة عن أماكن البالغين.

وستحاول المملكة المتحدة، فيما يتعلق بهونغ كونغ وجزر كايمان، تطبيق الاتفاقية إلى أقصى حد على الأطفال طالبي اللجوء في تلك الأقاليم، إلا إذا ما حالت الظروف والموارد دون التنفيذ التام لهذه الاتفاقية. وبوجه خاص، تحتفظ المملكة المتحدة، فيما يتعلق بالمادة 22، بحقها في مواصلة تطبيق أي تشريع في تلك الأقاليم ينظم احتجاز الأطفال طالبي اللجوء وتحديد مركزهم ودخولهم في هذه الأقاليم أو إقامتهم فيها أو مغادرتهم لها.

وتحتفظ حكومة المملكة المتحدة بحقها في توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية في تاريخ لاحق ليشمل أي من الأقاليم الأخرى التي تتحمل حكومة المملكة المتحدة عنها مسؤولية العلاقات الدولية.

(ولسهولة الرجوع، كان صك تصديق المملكة المتحدة على الاتفاقية مقترنا في جملة أمور، بالتحفظ والاعلانات التالية:

(أ) تفسر المملكة المتحدة الاتفاقية بأنها لا تطبق إلا بعد مولد طفل حي.

(ب) تفسر المملكة المتحدة ما في الاتفاقية من اشارات إلى "الوالدين"، على أنها تعني الأشخاص الذين، بوضعهم القانوني المحلي يعتبرون آباء وأمهات. وهذا يتضمن الحالات التي يعتبر القانون فيها أن للطفل أب فقط أو أم فقط، مثال ذلك طفل تبناه شخص واحد فقط، وفي بعض الحالات التي تحمل فيها بالطفل امرأة عن غير طريق المضاجعة الجنسية، وتضعه فتعتبر بعدئذ الوالد الوحيد له.

(ج) وتحتفظ المملكة المتحدة بحق تطبيــق هـذا التشريع فيما يتعلق بدخول المملكة المتحدة والاقامة فيها ومغادرتها بالنسبة إلى أولئك الذين لا يملكون، طبقا لقانون المملكة المتحدة، الحق في الدخول إلى المملكة المتحدة والبقاء فيها، والحصول على المواطنة وحيازتها، كما قد تقتضي الظروف من وقت لآخر).

وقد بدأ سريان توسيع نطاق التطبيق ليشمل الأقاليم المذكورة في 7 أيلول/سبتمبر 1994 أي في تاريخ استلام الإخطار المذكور.

دال - الاعتراضات على التحفظات والاعلانات وتوسيع نطاق التطبيق

الأرجنتين

[3 نيسان/أبريل 1995]

ترفض حكومة الأرجنتين توسيع نطاق تطبيق اتفاقية حقوق الطفل الموضوعة في نيويورك في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 ليشمل جزر مالفيناس وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية وهو التوسيع الذي نفذته المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية في 7 أيلول/سبتمبر 1994، وتؤكد من جديد سيادتها على هذه الجزر التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من أراضيها الوطنية.

ألمانيا

[25 حزيران/يونيه 1992]

تعتبر جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديـــة أن التحفظــات التي أدلى بها اتحاد ميانمار بشأن المادتين 15 و37 من اتفاقية حقوق الطفل تتعارض مع هدف الاتفاقية وغرضها (المادة 51، الفقرة 2)، وبالتالي فإنها تعترض عليها.

ولا يحول هذا الاعتراض دون نفاذ الاتفاقية بين اتحاد ميانمار وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

[17 آذار/مارس 1993]

ترى جمهورية ألمانيا الاتحادية أن الإعلان الأول من الإعلانات التي قدمتها جمهورية تونس يعتبر تحفظاً. فهو يحد من تطبيق الجملة الأولى من المادة 4 بما مؤداه أن أي قرارات تشريعية أو قانونية تعتمد على الصعيد الوطني لتنفيذ الاتفاقية لا يجوز أن تتعارض مع الدستور التونسي. ونظراً للتعميم الشديد الذي تتسم به صياغة هذه الفقرة، فإنه ليس بوسع جمهورية ألمانيا الاتحادية التعرف على أحكام الاتفاقية التي يشملها التحفظ الآن، أو التي يجوز أن يشملها في وقت ما في المستقبل، وبأي طريقة. وبالمثل فهناك شيء من عدم الوضوح فيما يتعلق بالتحفظ المتصل بالمادة 2.

لذلك، فإن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تعترض على هذين التحفظين. وهذا الاعتراض لا يحول دون بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية التونسية.

[21 أيلول/سبتمبر 1994]

درست حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية التحفظ الوارد في صك تصديق حكومة الجمهورية العربية السورية ونصه كما يلي: "إن للجمهورية العربية السورية تحفظات بشأن أحكام الاتفاقية التي لا تتمشى مع تشريعات الجمهورية العربية السورية ومع مبادئ الشريعة الاسلامية، وخاصة ما تتضمنه المادة 14 المتعلقة بحق الطفل في حرية الدين، والمادتان 20 و21 المتعلقتان بالتبني".

وهذا التحفظ بما له من طابع غير محدود لا يفي بمتطلبات القانون الدولي. لذلك، تعترض حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على التحفظ المقدم من الجمهورية العربية السورية.

غير أن هذا الاعتراض لا يحول دون بدء سريان الاتفاقية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

[11 آب/أغسطس 1995]

درست حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية التحفظ الوارد في صك التصديق من جانب حكومة جمهورية إيران الإسلامية، وهو يرد على النحو التالي: "تحتفظ حكومة جمهورية إيران الاسلامية بحقها في عدم تطبيق أية أحكام أو مواد من هذه الاتفاقية تتعارض مع القوانين الاسلامية والتشريع الداخلي الساري".

وهذا التحفظ، نظراً الى نطاقه غير المحدود وطابعه غير المحدد، غير مقبول بموجب القانون الدولي. لذلك، فإن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تعترض على التحفظ الصادر عن جمهورية إيران الاسلامية.

ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء سريان الاتفاقية بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

[20 آذار/مارس 1996]

درست حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية مضمون تحفظ حكومة ماليزيا الوارد في صك التصديق على اتفاقية حقوق الطفل. وبموجب التحفظ المذكور، تسجل حكومة ماليزيا تحفظاً بشأن جميع الأحكام الجوهرية في الاتفاقية التي تتعارض مع أحكام القوانين الوطنية والسياسات الوطنية لحكومة ماليزيا. وترى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن هذا التحفظ، الذي يسعى الى الحد من مسؤوليات ماليزيا بموجب الاتفاقية عن طريق الاحتجاج عملياً بجميع مبادئ القانون الداخلي والسياسة الوطنية، يمكن أن يثير الشكوك حول التزام ماليزيا بهدف الاتفاقية وغرضها، فضلاً عن أنه يسهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف هدف وغرض المعاهدات التي تختار أن تصبح طرفاً فيها، ولذلك فإن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تعترض على ذلك التحفظ.

ولا يحول هذا الاعتراض دون نفاذ الاتفاقية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وماليزيا.

[11 آب/أغسطس 1996]

درست حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية مضمون تحفظ حكومة قطر الوارد في صك التصديق على اتفاقية حقوق الطفل. وبموجب التحفظ المذكور، تسجل حكومة قطر تحفظاً عاماً على أي أحكام في الاتفاقية تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وترى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن هذا التحفظ، الذي يسعى الى الحد من مسؤوليات قطر بموجب الاتفاقية عن طريق الاحتجاج بالمبادئ العامة للقانون الوطني، يمكن أن يثير الشكوك حول التزام قطر بهدف الاتفاقية وغرضها، فضلاً عن أنه يسهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي. وبما أن من المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف هدف وغرض المعاهدات التي تختار أن تصبح طرفاً فيها، فإن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تعترض على ذلك التحفظ.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وقطر.

[7 تشرين الثاني/نوفمبر 1996]

درست حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية مضمون التحفظ الذي أبدته جمهورية سنغافورة الوارد في صك التصديق على اتفاقية حقوق الطفل. ويفيد التحفظ المذكور (3) بأن حكومة سنغافورة تسجل تحفظاً عاماً فيما يتعلق بأي حكم من أحكام الاتفاقية قد يتجاوز التشريع الوطني القائم فعلاً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التفسير الوارد في التحفظ المذكور (2) يتناقض مع مضمون مادتي الاتفاقية 19 و37 الواضح وغير المشروط، وترى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن هذا التحفظ الذي يسعى للحد من مسؤوليات سنغافورة بموجب الاتفاقية، بحصر تلك المسؤوليات في التشريع الوطني القائم فعلاً وبتقييد تطبيق المواد الجوهرية من الاتفاقية، قد يثير شكوكاً حول التزام سنغافورة بهدف الاتفاقية وغرضها. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف هدف وغرض المعاهدات التي تختار أن تصبح طرفاً فيها. وبالتالي فإن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تعترض على التحفظ المذكور.

غير أن هذا الاعتراض لا يشكل عقبة أمام نفاذ الاتفاقية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وسنغافورة.

[12 شباط/فبراير 1997]

درست حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية التحفظات التي أبدتها حكومة جلالة السلطان ويانغ دي - بيرتوان لبروني دار السلام عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل.

وتلاحظ حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن التحفظات المذكورة تشمل تحفظات عامة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية التي يمكن أن تتعارض مع دستور بروني دار السلام. ومع معتقدات الاسلام ومبادئه، وهو دين الدولة...

وترى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن هذه التحفظات العامة يمكن أن تثير الشكوك حول التزام بروني دار السلام بهدف الاتفاقية وغرضها.

ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم كافة الأطراف هدف وغرض المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافاً فيها.

وتعترض بالتالي حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على التحفظات العامة المذكورة أعلاه.

وهذا الاعتراض لا يحول دون بدء نفاذ الاتفاقية بين بروني دار السلام وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

ودرست حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية التحفظات التي أبدتها حكومة المملكة العربية السعودية عند الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل.

وتلاحظ حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن التحفظات المذكورة تشمل تحفظات عامة "على جميع المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية".

وترى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن هذه التحفظات يمكن أن تثير الشكوك حول التزام المملكة العربية السعودية بهدف الاتفاقية وغرضها.

ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم كافة الأطراف هدف وغرض المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافاً فيها.

وتعترض بالتالي حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على التحفظات المذكورة أعلاه.

وهذا الاعتراض لا يحول دون نفاذ الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

[28 كانون الثاني/يناير 1998]

"درست حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تحفظات حكومة عمان الواردة في صك تصديقها على اتفاقية حقوق الطفل.

وتلاحظ حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن حكومة عمان تبدي تحفظاً على "جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في السلطنة ..." (الفقرة 2). وترى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن هذا التحفظ العام قد يثير شكوكاً فيما يتعلق بالتزام عمان بهدف الاتفاقية وغرضها، ولهذا تعترض عليه.

وتلاحظ حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أيضاً أن حكومة عمان تبدي تحفظاً مفاده "أن يكون تطبيق أحكام الاتفاقية في حدود الامكانيات المادية المتوفرة" (الفقرة 3). وتنظر حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى هذا التحفظ لا باعتباره تقييداً للمسؤوليات بموجب الاتفاقية وإنما باعتباره تأكيداً مجدداً للمادة 4 من الاتفاقية.

وتلاحـظ حكومة جمهوريـة ألمانيا الاتحاديـة أيضـاً أن حكومة عمان تبدي تحفظاً على الفقرة 4 من المادة 9 من الاتفاقية بإضافة عبارة "أو الأمن العام" (الفقرة 1). وتعتقد حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن حكومة عمان - بالاستشهاد باعتبارات عامة متعلقة بالأمن العام - ستحد على نحو غير مناسب من مسؤولياتها بموجب الفقرة 4 من المادة 9 من الاتفاقية. وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية مقتنعة بأن مسؤوليات الدول الأطراف في الاتفاقية بموجب الفقرة 4 من المادة 9 لا يمكن الحد منها إلا لمصلحة رخاء الطفل. ولهذا فإنها تعترض على هذا التحفظ.

وتلاحظ حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أيضاً أن حكومة عمان تبدي تحفظاً على حرية الدين المنصوص عليها في المادتين 14 و30 من الاتفاقية (الفقرة 5). فالمادة 14 تكفل حق الطفل في حرية الدين، في حين أن المادة 30 تكفل للطفل المنتمي إلى أقلية دينية أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة التي ينتمي إليها، بحقه في الاجهار بدينه وممارسة شعائره. وترى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن هذه الحقوق جوهرية لهدف الاتفاقية وغرضها. وبالتالي سيثير التحفظ عليها شكوكاً فيما يتعلق بالتزام عمان بهدف الاتفاقية وغرضها. ولهذا فإن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تعترض على هذا التحفظ.

ولا تمنع هذه الاعتراضات بدء نفاذ الاتفاقية بين عمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية".

آ يرلندا

[28 أيلول/سبتمبر1992]

تعترض حكومة آيرلندا رسمياً، بموجب هذا، على التحفظات المدلى بها لدى تصديق الاتفاقية من جانب كل من الأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وبنغلاديش، وتايلند، وتركيا، وتونس، وجيبوتي، والكويت، وميانمار.

وتعتبر حكومة آيرلندا أن هذه التحفظات، التي تسعى للحد من مسؤوليات الدول المتحفظة بموجب الاتفاقية، عن طريق الاحتجاج بالمبادئ العامة للقانون الوطني، يمكن أن تثير الشكوك حول التزام هذه الدول بهدف الاتفاقية وغرضها.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين آيرلندا والدول المشار إليها أعلاه.

[5 أيلول/سبتمبر1995]

درست حكومة آيرلندا التحفظ الذي أدلت به حكومة جمهورية إيران الإسلامية لدى [التصديق] على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الذي أعلنت فيه ما يلي:

"تحتفظ حكومة جمهورية إيران الإسلامية بحقها في عدم تطبيق أية أحكام أو مواد من هذه الاتفاقية تتعارض مع القوانين الإسلامية والتشريع الداخلي الساري".

ويثير التحفظ صعوبات بالنسبة للدول الأطراف في الاتفاقية لتحديد أحكام الاتفاقية التي لا تنوي حكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تطبقها، وبالتالي فإنها تجعل من الصعب على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تحدد مدى علاقاتها التعاهدية مع الدولة المتحفظة.

وتعترض حكومة آيرلندا رسمياً بموجب هذا على التحفظ الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية.

[6 أيلول/سبتمبر1996]

درست حكومة آيرلندا مضمون التحفظ الذي أبدته حكومة ماليزيا الوارد في صك التصديق على اتفاقية حقوق الطفل. ويفيد التحفظ المذكور بأن حكومة ماليزيا أعلنت أنها تقبل "أحكام اتفاقية حقوق الطفل ولكنها تعرب عن تحفظاتها إزاء المواد 1 و2 و7 و13 و14 و15 و22 و28 و37 والفقرتين 3 و4 من المادة 40 والمادتين 44 و45 من الاتفاقية، وتعلن أن هذه الأحكام لن تنطبق إلا إذا كانت متمشية مع الدستور والقوانين الوطنية والسياسات الوطنية لحكومة ماليزيا.

وتعتبر آيرلندا أن هذا التحفظ لا يتعارض مع هدف الاتفاقية وغرضها وهو غير مقبول بالتالي بموجب الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية. وترى حكومة آيرلندا أيضاً أن هذا التحفظ يساهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي. وتعترض حكومة آيرلندا بالتالي على التحفظ المذكور.

غير أن حكومة آيرلندا لا تعتبر أن هذا الاعتراض يشكل عقبة أمام نفاذ الاتفاقية بين آيرلندا وماليزيا.

[13 آذار/مارس 1997]

درست حكومة آيرلندا التحفظات التي أبدتها حكومة جلالة السلطان ويانغ دي - بيرتوان لبروني دار السلام عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل.

وتلاحظ حكومة آيرلندا أن التحفظات تشمل تحفظات عامة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية التي يمكن أن تكون مخالفة لدستور بروني دار السلام ومعتقدات الإسلام ومبادئه، وهو دين الدولة.

وترى حكومة آيرلندا أن هذه التحفظات العامة تثير الشكوك حول التزام بروني دار السلام بهدف الاتفاقية وغرضها، وتذكر حكومة آيرلندا بأنه لا يجوز بموجب الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية إبداء أي تحفظ يكون مخالفاً لهدف الاتفاقية وغرضها.

ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم كافة الأطراف هدف وغرض المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافاً فيها، وأن تكون الدول مستعدة لإدخال التعديلات التشريعية اللازمة للامتثال لهذه المعاهدات.

كما ترى حكومة آيرلندا أن التحفظات العامة من قبيل تحفظات حكومة بروني دار السلام، التي لا تبين بوضوح أحكام الاتفاقية التي تسري عليها تحفظاتها ونطاق عدم الامتثال لها، يسهم في تقويض أساس القانون الدولي.

وتعترض بالتالي حكومة آيرلندا على التحفظات العامة المذكورة أعلاه الصادرة عن حكومة جلالة السلطان ويانغ دي - بيروتان لبروني دار السلام على اتفاقية حقوق الطفل.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين بروني دار السلام وآيرلندا.

ودرست حكومة آيرلندا التحفظات التي أبدتها حكومة العربية السعودية عند الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل.

وتلاحظ حكومة آيرلندا أن التحفظات المذكورة متصلة بجميع المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وترى حكومة آيرلندا أن هذه التحفظات تثير شكوكاً بشأن التزام العربية السعودية بهدف الاتفاقية وغرضها وتذكّر حكومة آيرلندا بأنه لا يجوز بموجب الفقرة 2 من المادة 15 من الاتفاقية إبداء أي تحفظ يكون مخالفاً لهدف الاتفاقية وغرضها.

كما ترى حكومة آيرلندا أن التحفظات العامة من قبيل التحفظات الصادرة عن حكومة العربية السعودية، التي لا تبين بوضوح أحكام الاتفاقية التي تسري عليها تحفظاتها ونطاق عدم الامتثال لها، يسهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي.

وتعترض بالتالي حكومة آيرلندا على التحفظات العامة المذكورة أعلاه الصادرة عن حكومة العربية السعودية على اتفاقية حقوق الطفل.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين العربية السعودية وآيرلندا.

إ يطاليا

[18 تموز/يوليه 1994]

درست حكومة إيطاليا التحفظ الوارد في صك تصديق حكومة الجمهورية العربية السورية على اتفاقية حقوق الطفل ونصه كما يلي:

"إن للجمهورية العربية السورية تحفظات بشأن أحكام الاتفاقية التي لا تتمشى مع تشريعات الجمهورية العربية السورية ومع مبادئ الشريعة الإسلامية، وخاصة ما تتضمنه المادة 14 المتعلقة بحق الطفل في حرية الدين، والمادتان 2 و21 المتعلقتان بالتبني".

ويبلغ التحفظ من الشمول والعمومية درجة لا تتمشى مع هدف الاتفاقية وغرضها. لذلك تعترض حكومة إيطاليا على التحفظ الذي أبدته الجمهورية العربية السورية.

غير أن هذا الاعتراض لا يحول دون بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية العربية السورية وإيطاليا.

[25 أيلول/سبتمبر 1995]

درست حكومة الجمهورية الإيطالية التحفظ الوارد في صك تصديق حكومة جمهورية إيران الإسلامية ونصه كما يلي:

"تحتفظ حكومة جمهورية إيران الإسلامية بحقها في عدم تطبيق أية أحكام أو مواد من هذه الاتفاقية تتعارض مع القوانين الإسلامية والتشريع الداخلي الساري".

وهذا التحفظ، نظراً إلى نطاقه غير المحدود وطابعه غير المحدد غير مقبول بموجب القانون الدولي. لذلك، فإن حكومة الجمهورية الإيطالية تعترض على التحفظ الذي أبدته جمهورية إيران الإسلامية. ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية إيران الإسلامية والجمهورية الإيطالية.

[13 أيلول/سبتمبر 1996]

درست حكومة الجمهورية الإيطالية التحفظ الوارد في صك تصديق حكومة دولة قطر على الاتفاقية، الذي سجلت فيه حكومة دولة قطر تحفظاً عاماً فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وترى حكومة الجمهورية الإيطالية أن هذا التحفظ، الذي يسعى للحد من مسؤوليات قطر بموجب الاتفاقية بالاحتجاج بمبادئ القانون الوطني العامة، قد يثير شكوكاً حول التزام قطر بهدف الاتفاقية وغرضها، ويساهم بالإضافة إلى ذلك في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف أهداف وغرض المعاهدات التي تختار أن تصبح طرفاً فيها. وبالتالي فإن حكومة الجمهورية الإيطالية تعترض على هذا التحفظ. غير أن هذا الاعتراض لا يشكل عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الإيطالية ودولة قطر.

[23 كانون الأول/ديسمبر 1996]

درست حكومة جمهورية إيطاليا التحفظ الوارد في صك انضمام حكومة بروني دار السلام إلى الاتفاقية. وتلاحظ حكومة إيطاليا أن التحفظ المذكور يشمل تحفظات عامة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية التي يمكن أن تكون مخالفة لدستور بروني دار السلام ومعتقدات الإسلام ومبادئه، وهو دين الدولة.

وترى حكومة إيطاليا أن هذه التحفظات العامة تثير الشكوك حول التزام بروني دار السلام بهدف الاتفاقية وغرضها وتذكر حكومة إيطاليا بأنه لا يجوز بموجب الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية إبداء أي تحفظ يكون مخالفاً لهدف الاتفاقية وغرضها.

ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم كافة الأطراف هدف وغرض المعاهدات التي تختار أن تصبح أطرافاً فيها، وأن تكون الدول مستعدة لإدخال التعديلات التشريعية اللازمة للامتثال لهذه المعاهدات التي تصبح أطرافاً فيها.

كما ترى حكومة إيطاليا أن التحفظات العامة من قبيل تحفظات حكومة بروني دار السلام تسهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي.

وتعترض بالتالي حكومة إيطاليا على التحفظات العامة المذكورة أعلاه.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين بروني دار السلام وإيطاليا.

[31 كانون الأول/ديسمبر 1996]

درست حكومة الجمهورية الإيطالية التحفظ الوارد في صك انضمام جمهورية سنغافورة إلى الاتفاقية، الذي تسجل فيه جمهورية سنغافورة تحفظاً عاماً فيما يتعلق بأي حكم من أحكام الاتفاقية يتعارض مع القانون الدستوري الداخلي.

وتعتبر حكومة الجمهورية الإيطالية أن هذا التحفظ، الذي يسعى للحد من مسؤوليات سنغافورة بموجب الاتفاقية بالاحتجاج بقانونها الدستوري، قد يثير شكوكاً حول التزام سنغافورة بهدف الاتفاقية وغرضها، ويساهم بالإضافة إلى ذلك في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف هدف وغرض المعاهدات التي تختار أن تصبح طرفاً فيها. وبالتالي فإن حكومة الجمهورية الإيطالية تعترض على هذا التحفظ. غير أن هذا الاعتراض لا يشكل عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية الإيطالية وجمهورية سنغافورة.

البرتغال

[15 تموز/يوليه 1992]

ترى حكومة البرتغال أن التحفظات التي تحد بها إحدى الدول من مسؤولياتها بموجب الاتفاقية عن طريق التمسك بالمبادئ العامة للقانون الوطني قد تثير الشكوك حول التزامات الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية والغرض منها، فضلا عن أنها تسهم في تقويض الأساس الذي يقوم عليه القانون الدولي. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافا فيها. ولهذا تعترض الحكومة على التحفظات.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين البرتغال وميانمار.

وتلاحظ حكومة البرتغال كذلك، من حيث المبدأ، أنه يمكن إبداء الاعتراض ذاته بشأن التحفظات المقدمة من اندونيسيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وجيبوتي والكويت.

[13 كانون الأول/ديسمبر 1994]

درست حكومة البرتغال محتويات التحفظ الذي سجلته جمهورية ايران الاسلامية والذي بموجبه تحتفظ حكومة جمهورية ايران الاسلامية بحقها في عدم تطبيق أي أحكام أو مواد في الاتفاقية تتعارض مع الشريعة الاسلامية والتشريع الداخلي الساري.

إن التحفظ الذي تحد بموجبه دولة ما من مسؤولياتها المترتبة على الاتفاقية بشكل عام وغامض وبالتذرع بقانونها الداخلي قد يؤدي إلى إثارة الشكوك في التزامات الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية والغرض منها ويسهم في تقويض أساس القانون الدولي. فمن المصلحة المشتركة للدول أن تكون المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافا فيها محل احترام جميع الأطراف من حيث موضوعها والغرض منها. لذلك، تعترض حكومة البرتغال على هذا التحفظ.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين البرتغال وجمهورية ايران الاسلامية.

[4 كانون الأول/ديسمبر 1995]

درست حكومة البرتغال محتويات التحفظ الذي قدمته ماليزيا، والذي بموجبه "تقبل حكومة ماليزيا أحكام اتفاقية حقوق الطفل، فيما يتعلق بالمواد 1 و2 و7 و13 و14 و15 و22 و28 و37 والفقرتين 3 و4 من المادة 40 والمادتين 44 و45 من الاتفاقية، وتعلن أن هذه الأحكام لن تكون واجبة التطبيق إلا إذا كانت متفقة مع الدستور والقوانين الوطنية والسياسات الوطنية لحكومة ماليزيا".

إن التحفظ الذي تحد بموجبه دولة ما من مسؤولياتها المترتبة على الاتفاقية بشكل عام وغامض وبالتذرع بقانونها الداخلي قد يؤدي إلى إثارة شكوك في التزامات الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية والغرض منها، ويسهم في تقويض أساس القانون الدولي. فمن المصلحة المشتركة للدول أن تكون المعاهدات التي اختارات أن تصبح أطرافاً فيها محل احترام جميع الأطراف من حيث موضوعها والغرض منها.

لذلك، تعترض حكومة البرتغال على هذا التحفظ، ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين البرتغال وماليزيا.

[11 كانون الثاني/يناير 1996]

درست حكومة البرتغال محتويات التحفظ الذي قدمته قطر على اتفاقية حقوق الطفل، والذي يفيد بأن دولة قطر تسجل تحفظاً عاماً فيما يتعلق بأي أحكام تتعارض مع الشريعة الاسلامية.

وترى حكومة البرتغال أن أي تحفظ تحد بموجبه دولة ما من مسؤولياتها المترتبة على الاتفاقية بشكل عام وغامض، وبالتذرع بالمبادئ العامة للقانون الدولي، قد يثير شكوكا في التزامات الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية والغرض منها، ويسهم في تقويض أساس القانون الدولي. فمن المصلحة المشتركة للدول أن تكون المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافاً فيها محل احترام جميع الأطراف من حيث موضوعها والغرض منها. لذلك، تعترض حكومة البرتغال على هذا التحفط.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين البرتغال وقطر.

[3 كانون الأول/ديسمبر 1996]

درست حكومة البرتغال مضمون التحفظات التي قدمتها حكومة سنغافورة على الاتفاقية [المذكورة].

وفي رأي حكومة البرتغال أن التحفظات التي تحد بموجبها الدولة من مسؤولياتها بموجب الاتفاقية على نحو واسع ومبهم وبالاستشهاد بمبادئ عامة للقانون الداخلي، يمكن أن تثير الشكوك بشأن التزامات الدولة مقدمة التحفظ بموضوع الاتفاقية وغرضها، وتسهم في تقويض أساس القانون الدولي. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي اختارت على نحو حر أن تكون طرفاً فيها. ولذلك تعترض حكومة البرتغال على هذه التحفظات.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين البرتغال وسنغافورة.

[30 كانون الثاني/يناير 1997]

درست حكومة البرتغال مضمون التحفظات التي قدمتها حكومة صاحب الجلالة سلطان بروني دار السلام المعظم عند [انضمامها إلى] الاتفاقية [المذكورة].

وتلاحظ حكومة البرتغال أن التحفظات المذكورة تشمل تحفظات من نوع عام بشأن أحكام الاتفاقية التي يمكن أن تكون مخالفة لدستور بروني دار السلام ولمعتقدات ومبادئ الاسلام، دين الدولة.

وترى حكومة البرتغال أن هذه التحفظات العامة تثير الشكوك فيما يتعلق بالتزام بروني دار السلام بموضوع الاتفاقية وغرضها وتذكّر بأنه وفقا للفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية، لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها.

ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي اختارت أن تكون طرفاً فيها، وأن تكون الدول مستعدة لإجراء أي تغييرات ضرورية في تشريعاتها للامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدات.

وترى حكومة البرتغال أيضا أن التحفظات العامة من النوع الذي قدمته حكومة بروني دار السلام، التي لا تحدد بوضوح أحكام الاتفاقية التي تنطبق عليها ونطاق الاستثناء منها، تسهم في تقويض أساس القانون الدولي للمعاهدات.

ولذا، تعترض حكومة البرتغال على التحفظات العامة المشار إليها أعلاه التي قدمتها حكومة صاحب الجلالة سلطان بروني دار السلام على الاتفاقية [المذكورة].

ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية برمتها بين البرتغال وبروني دار السلام.

درست حكومة البرتغال التحفظات التي قدمتها حكومة جمهورية كيريباتي عند [انضمامها إلى] الاتفاقية [المذكورة].

وفي رأي حكومة البرتغال أن التحفظات التي تحد الدولة بموجبها من مسؤولياتها بموجب الاتفاقية على نحو واسع ومبهم وبالاستشهاد بمبادئ عامة للقانون الداخلي، يمكن أن تثير الشكوك فيما يتعلق بالتزام الدولة مقدمة التحفظات بموضوع الاتفاقية وغرضها، وتسهم في تقويض أساس القانون الدولي. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي اختارت على نحو حر أن تصبح طرفاً فيها. ولذلك تعترض حكومة البرتغال على هذه التحفظات.

ولا يحول هذا التحفظ دون بدء نفاذ الاتفاقية برمتها بين البرتغال وكيريباتي.

درست حكومة البرتغال مضمون التحفظات التي قدمتها المملكة العربية السعودية عند انضمامها إلى الاتفاقية [المذكورة].

وتلاحظ حكومة البرتغال أن التحفظات المذكورة تتعلق بجميع مواد الاتفاقية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية.

وترى حكومة البرتغال أن هذه التحفظات تثير الشكوك فيما يتعلق بالتزام المملكة العربية السعودية بموضوع الاتفاقية وغرضها وتذكّر بأنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية، لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

وترى حكومة البرتغال أيضاً أن التحفظات العامة من النوع الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية، التي لا تحدد بوضوح أحكام الاتفاقية التي تنطبق عليها ونطاق الاستثناء منها، تسهم في تقويض أساس القانون الدولي للمعاهدات.

ولذلك تعترض حكومة البرتغال على التحفظات العامة المشار إليها أعلاه التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية على الاتفاقية [المذكورة].

ولا يحول هذا التحفظ دون بدء نفاذ الاتفاقية برمتها بين البرتغال والمملكة العربية السعودية.

بلجيكا

[7 تشرين الثاني/نوفمبر 1996]

أحاطت حكومة بلجيكا علماً بإعلانات وتحفظات سنغافورة بشأن اتفاقية حقوق الطفل.

وترى الحكومة أن الفقرة 2 من الإعلانات بشأن المادتين 19 و37 من الاتفاقية، والفقرة 3 من التحفظات بشأن الحدود الدستورية عند قبول الالتزامات الواردة في الاتفاقية منافيتان لأغراض الاتفاقية ومن ثم باطلتان بموجب القانون الدولي.

الدانمرك

[16 تشرين الأول/أكتوبر 1995]

درست حكومة الدانمرك التحفظات التي أبدتها جيبوتي، وجمهورية ايران الاسلامية، وباكستان، والجمهورية العربية السورية لدى التصديق على اتفاقية حقوق الطفل.

ونظراً لمداها غير المحدود وطابعها غير المحدد، فإن هذه التحفظات تتنافى مع موضوع الاتفاقية وغرضها، وبالتالي فإنها غير مقبولة وليس لها أثر بموجب القانون الدولي. لذلك، فإن حكومة الدانمرك تعترض على هذه التحفظات. وتبقى الاتفاقية سارية المفعول في كاملها بين جيبوتي، وجمهورية ايران الاسلامية، وباكستان، والجمهورية العربية السورية على التوالي، وبين الدانمرك.

وفي رأي حكومة الدانمرك أن الحد الزمني لا يطبق على الاعتراضات على تحفظات هي غير مقبولة بموجب القانون الدولي.

وتوصي حكومة الدانمرك كلاً من حكومات جيبوتي، وجمهورية ايران الاسلامية، وباكستان، والجمهورية العربية السورية، أن تعيد النظر في تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل.

[10 شباط/فبراير 1997]

درست حكومة الدانمرك التحفظات التي أبدتها حكومة بروني دار السلام عند الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل.

وترى حكومة الدانمرك أن التحفظ العام المتصل بدستور بروني دار السلام ومعتقدات الإسلام ومبادئه تحفظ ذو نطاق غير محدود وطابع غير محدد. وبالتالي، فإن حكومة الدانمرك تعتبر أن التحفظ المذكور يخالف هدف الاتفاقية وغرضها وهو بالتالي غير مقبول وباطل الأثر بموجب القانون الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، يتمثل مبدأ عام في القانون الدولي في أنه لا يجوز لأي طرف الاحتجاج بأحكام قانونه الوطني كمبرر لعدم أداء الالتزامات التعاهدية.

وتظل الاتفاقية سارية المفعول بكاملها بين بروني دار السلام والدانمرك.

وترى حكومة الدانمرك أنه لا يوجد أي أجل زمني يسري على الاعتراضات على التحفظات التي لا تكون مقبولة بموجب القانون الدولي.

وتوصي حكومة الدانمرك حكومة بروني دار السلام بإعادة النظر في تحفظها على اتفاقية حقوق الطفل.

ودرست حكومة الدانمرك التحفظات التي أبدتها حكومة العربية السعودية عند الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل.

وترى حكومــة الدانمرك أن التحفظ العام بالإشارة إلى أحكام الشريعة الإسلامية تحفظ ذو نطاق غير محدود وذو صبغـة غيــر محددة. وبالتالـي، فإن حكومـة الدانمـرك تـرى أن التحفظ المذكور لا يتفق مع هدف الاتفاقية وغرضها وهو بالتالي غير مقبول وباطل بموجب القانون الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، يتمثل مبدأ عام في القانون الدولي في أنه لا يجوز لأي طرف الاحتجاج بأحكام قانونه الوطني كمبرر لعدم أداء الالتزامات التعاهدية.

وتظل الاتفاقية سارية المفعول بكاملها بين العربية السعودية والدانمرك.

وترى حكومة الدانمرك أنه لا يوجد أي أجل زمني يسري على الاعتراضات على التحفظات التي لا تكون مقبولة بموجب القانون الدولي.

وتوصي حكومة الدانمرك حكومة العربية السعودية بإعادة النظر في تحفظها على اتفاقية حقوق الطفل.

سلوفاكيا

[9 آب/أغسطس 1993]

ترى جمهورية سلوفاكيا أن التحفظ العام الذي أبدته دولة قطر عند توقيع اتفاقية حقوق الطفل لا يتمشى مع موضوع الاتفاقية المذكورة والغرض منها، كما أنه يتناقض مع المبدأ الراسخ لقانون المعاهدات وهو المبدأ الذي لا يجوز بموجبه لأي دولة أن تحتج بأحكام قانونها الوطني لتبرير عدم أداء التزاماتها التعاهدية. ولذلك، فإن جمهورية سلوفاكيا تعترض على التحفظ العام المذكور.

السويد

[20 أيلول/سبتمبر 1991]

درست حكومة السويد مضمون التحفظ الذي أبدته جمهورية إندونيسيا والذي ذكرت فيه أنه "بالإشارة إلى أحكام المواد 1 و14 و16 و17 و21 و22 و29 من هذه الاتفاقية تعلن حكومة جمهورية إندونيسيا أنها ستطبق هذه المواد بما يتمشى مع دستورها".

إن أي تحفظ تحد بموجبه دولة طرف من مسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية، استنادا إلى المبادئ العامة لقانونها الوطني، من شأنه أن يثير الشك في التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية والغرض منها، فضلا عن أنه يسهم في تقويض الأساس الذي يقوم عليه القانون الدولي الخاص بالمعاهدات. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تكون المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافا فيها محل احترام جميع الأطراف، من حيث موضوعها والغرض منها. ولذلك تعترض حكومة السويد على هذا التحفظ.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين السويد وجمهورية إندونيسيا.

ودرست حكومة السويد التحفظ الذي أبدته باكستان والذي ذكرت فيه أنه "سيتم تفسير أحكام الاتفاقية في ضوء مبادئ القوانين والقيم الإسلامية".

إن أي تحفظ تحد بموجبه دولة طرف من مسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية، استناداً إلى المبادئ العامة لقانونها الوطني، من شأنه أن يثير الشك في التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية والغرض منها، فضلاً عن أنه يسهم في تقويض الأساس الذي يقوم عليه القانون الدولي الخاص بالمعاهدات. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافا فيها، من حيث موضوعها والغرض منها. ولذلك تعترض حكومة السويد على هذا التحفظ.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين السويد وباكستان.

[26 آب/أغسطس 1992]

درست حكومة السويد مضمون التحفظ الذي أبدته الاردن، والذي أعلنت فيه "أن المملكة الاردنية الهاشمية تعرب عن تحفظها، ولا تعتبر نفسها ملزمة بالمواد 14 و20 و21 من الاتفاقية، وهي المواد التي تمنح الطفل الحق في اختيار دينه بحرية والتي تتعلق بمسألة التبني، لأنها تتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء".

إن أي تحفظ تحد بموجبه دولة طرف من مسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية بالتمسك بالمبادئ العامة لقانونها الوطني، من شأنه أن يثير الشك في التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية والغرض منها، فضلاً عن أنه يسهم في تقويض الأساس الذي يقوم عليه القانون الدولي الخاص بالمعاهدات. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافا فيها، من حيث موضوعها والغرض منها. ولذلك تعترض حكومة السويد على هذا التحفظ.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين السويد والاردن.

[20 تموز/يوليه 1993]

درست حكومة السويد ما تضمنه التحفظ الذي أبدته تايلند عند الانضمام، ونصه كالتالي: "سيخضع تطبيق المواد 7 و22 و29 من اتفاقية حقوق الطفل للقوانين الوطنية والنظم والممارسات السائدة في تايلند".

إن أي تحفظ تحد بموجبه دولة طرف من مسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية بالتمسك بالمبادئ العامة للقانون الوطني من شأنه أن يثير الشك في التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية وغرضها، ويسهم، فضلاً عن ذلك، في تقويض الأساس الذي يقوم عليه القانون الدولي الخاص بالمعاهدات. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافا فيها، من حيث موضوعها والغرض منها. ولذلك فإن حكومة السويد تعترض على التحفظات التي أبدتها تايلند.

وتلاحظ حكومة السويد كذلك أن نفس الاعتراض يمكن ابداؤه، من حيث المبدأ، بالنسبة للتحفظات التي أبدتها كل من:

بنغلاديش، فيما يتعلق بالمادة 21،

وجيبوتي، فيما يتعلق بالاتفاقية ككل،

وميانمار، فيما يتعلق بالمادة 15 (التحفظ المتعلق بالفقرة 2)، والمادة 37.

ولا تشكل هذه الاعتراضات عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين السويد وتايلند وبنغلاديش وجيبوتي وميانمار، على التوالي.

[29 آذار/مارس 1994]

درست حكومة السويد ما تضمنه التحفظ الذي أبدته قطر عند التوقيـع، والذي ذكـرت فيـه قطر ما يلي: "تود دولـة قطـر أن تبدي تحفظـاً عامـاً فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية التـي تتنافـى مـع الشريعة الاسلامية".

وبموجب القانون الدولي الخاص بالمعاهدات، لا يجوز لأي دولة الاحتجاج بالقانون الداخلي كمبرر لعدم أداء التزاماتها التعاهدية. وإن أي تحفظ تحد بموجبه دولة طرف من مسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية تمسكاً منها بالمبادئ العامة للقانون الوطني من شأنه أن يثير الشك في التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية والغرض منها، ويسهم، فضلاً عن ذلك، في تقويض الأساس الذي يقوم عليه القانون الدولي الخاص بالمعاهدات. وللدول جميعها مصلحة مشتركة في احترام موضوع وغرض المعاهدة التي اختارت أن تصبح أطرافا فيها. ولذلك تعترض حكومة السويد على التحفظات التي أبدتها قطر.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين السويد وقطر.

ودرست حكومة السويد أيضا ما تضمنه التحفظ الذي أبدته الجمهورية العربية السورية عند التصديق ونصه كالتالي: "ان الجمهورية العربية السورية لديها تحفظات بشأن أحكام الاتفاقية التي لا تتمشى مع تشريعات الجمهورية العربية السورية ومع مبادئ الشريعة الاسلامية، وخاصة ما تتضمنه المادة 14 المتعلقة بحق الطفل في حرية الدين، والمادتان 2 و21 المتعلقتان بالتبني".

وبموجب القانون الدولي الخاص بالمعاهدات، لا يجوز لأي دولة الاحتجاج بالقانون الداخلي كمبرر لعدم أداء التزاماتها التعاهدية. وإن أي تحفظ تحد بموجبه دولة طرف من مسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية، تمسكاً منها بالمبادئ العامة للقانون الوطني، من شأنه أن يثير الشك في التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية والغرض منها، ويسهم، فضلاً عن ذلك، في تقويض الأساس الذي يقوم عليه القانون الدولي الخاص بالمعاهدات. وللدول جميعها مصلحة مشتركة في احترام موضوع وغرض المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافا فيها. ولذلك، تعترض حكومة السويد على التحفظ الذي أبدته الجمهورية العربية السورية.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين السويد والجمهورية العربية السورية.

[5 أيلول/سبتمبر 1995]

درست حكومة السويد ما تضمنه التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية ايران الاسلامية عند التصديق على الاتفاقية المذكورة، والذي أعلنت فيه:

"تحتفظ حكومة جمهورية ايران الاسلامية بحقها في عدم تطبيق أية أحكام أو مواد من هذه الاتفاقية تتعارض مع القوانين الاسلامية والتشريع الداخلي الساري".

وتخضع التحفظات للمبادئ العامة لقانون المعاهدات، الذي بموجبه لا يجوز لأي طرف أن يتمسك بقانونه الداخلي لتبرير عدم أداء التزاماته التعاهدية. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافاً فيها، فيما يتعلق بموضوعها والغرض منها، وأن تكون الدول مستعدة للقيام بالتعديلات التشريعية الضرورية للتقيد بهذه المعاهدات. وعملاً بالمادة 51 من اتفاقية حقوق الطفل، لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

وفي هـذا السياق، تـود حكومـة السويد أن تشيـر إلـى أنه وفقـاً للمادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعيـة والاداريـة وغيرها مـن التدابيـر اللازمة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية. وبغية تمكين الأطراف الأخرى في اتفاقية ما من تحديـد نطاق علاقاتها مع الدولة المتحفظة في إطار المعاهـدة، وتحديـد ما إذا كان التحفـظ متفقاً مع موضوع المعاهدة والغرض منها، ينبغي أن يفي التحفظ ببعض معايير التحديد الأساسية. وإن التحفـظ المقـدم مـن جمهوريـة ايران الاسلامية لا يحدد، بصيغته الحالية، وبشكل ظاهر للأطراف الأخرى في الاتفاقية، أحكام الاتفاقية التي تنوي جمهورية ايران الاسلامية أن تطبقها.

وبالتالي، ترى حكومة السويد أن التحفظ، الذي لا يجوز أن يغير أو يعدل الالتزامات المترتبة على الاتفاقية على أي نحو، هو تحفظ غير مقبول ويتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها.

وبالاضافة إلى ذلك، فإن التحفظات ذات الطبيعة الشاملة وغير المحددة تسهم في تقويض أساس المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ونظراً لما تقدم، تعترض حكومة السويد على التحفظ المقدم من جمهورية ايران الاسلامية.

[6 أيلول/سبتمبر 1996]

درست حكومة السويد مضمون التحفظ الذي أبدته حكومة ماليزيا عند انضمامها إلى هذه الاتفاقية والذي جاء فيه ما يلي ... [انظر النص أدناه تحت فنلندا].

وترى حكومة السويد أن أي تحفظ تحاول دولة ما أن تحد به من مسؤولياتها بموجب الاتفاقية، محتجة بمبادئ القوانين والسياسات الوطنية، هو تحفظ من شأنه أن يثير شكوكاً في التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية والغرض منها. وفضلاً عن ذلك يمكن أن يسهم في تقويض أساس القانون الدولي الخاص بالمعاهدات.

ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم كافة الأطراف المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافاً فيها، سواء من حيث موضوعها أو من حيث الغرض منها، وأن تكون الدول مستعدة لإدخال التعديلات التشريعية اللازمة للامتثال لهذه المعاهدات. وترى حكومة السويد أن التحفظ غير المحدد الذي أبدته حكومة ماليزيا فيما يخص الأحكام الأساسية للاتفاقية مناف لموضوع الاتفاقية والغرض منها.

ونظراً لما سبق تعترض حكومة السويد على التحفظ الذي أبدته حكومة ماليزيا.

[18 آذار/مارس 1997]

درست حكومة السويد التحفظات التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل.

وتلاحظ حكومة السويد أن التحفظات المذكورة تتعلق بجميع مواد الاتفاقية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية.

وترى حكومة السويد أن هذه التحفظات العامة تثير الشكوك فيما يتعلق بالتزام المملكة العربية السعودية بهدف الاتفاقية وغرضها وتذكّر بأنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية، لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً للاتفاقية وغرضها.

ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي اختارت أن تكون طرفاً فيها، وأن تكون الدول مستعدة لتنفيذ أي تغييرات تشريعية تكون ضرورية للامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدات.

وترى حكومة السويد أيضاً أن التحفظات العامة من النوع الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية، التي لا تحدد بوضوح أحكام الاتفاقية التي تنطبق عليها ونطاق الاستثناء منها، تسهم في تقويض أساس القانون الدولي للمعاهدات.

ولا ترى السويد أنه يمكن قبول التحفظات التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية ما لم تضمن حكومة المملكة العربية السعودية، من خلال تقديم معلومات اضافية، أو من خلال الممارسة اللاحقة، أن هذه التحفظات هي متفقة مع الأحكام الأساسية لتنفيذ هدف الاتفاقية وغرضها. ولذلك تعترض حكومة السويد على التحفظات العامة المشار إليها أعلاه التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية على اتفاقية حقوق الطفل.

وفي انتظار توضيح النطاق الدقيق للتحفظات العامة التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية، ترى السويد أن المملكة العربية السعودية ملزمة بالاتفاقية بأسرها.

[9 شباط/فبراير 1998]

"درست حكومة السويد التحفظات التي أبدتها حكومة عمان عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل.

وتلاحظ حكومة السويد أن حكومة عمان أبدت ـ في جملة أمور ـ تحفظاً ذا طابع عام على "جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في السلطنة".

وترى حكومة السويد أن هذا التحفظ العام يثير شكوكاً فيما يتعلق بالتزام عمان بهدف الاتفاقية وغرضها، علماً بأن الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية تنص على أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.

وأنه لمن المصلحة المشتركة للدول التي اختارت أن تصبح أطرافاً في معاهدات، أن تحظى هذه المعاهدات باحترام جميع الأطراف من حيث هدفها وغرضها، وأن تكون الدول مستعدة لاجراء أي تغييرات تشريعية لازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب تلك المعاهدات.

وترى حكومة السويد أيضاً أن أي تحفظات عامة مماثلة لتحفظات عمان، التي لا تحدد بوضوح أحكام الاتفاقية التي تنطبق عليها ومدى انتقاصها، من شأنها أن تساهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي.

ولهذا فإن حكومة السويد تعترض على التحفظ العام المذكور آنفاً، الذي أبدته حكومة عمان بصدد اتفاقية حقوق الطقل.

ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين عمان والسويد. وبالتالي ستصبح الاتفاقية سارية بين الدولتين دون أن تستفيد عمان من هذا التحفظ".

فنلندا

[25 تموز/يوليه 1991]

أحاطت حكومة فنلندا علماً بما أبدته جمهورية اندونيسيا عند التصديق على هذه الاتفاقية، من تحفظ ذكرت فيه أنه "بالإشارة إلى أحكام المواد 1 و14 و16 و17 و21 و22 و29 من الاتفاقية، فإن حكومة جمهورية اندونيسيا تعلن أنها سوف تطبق هذه المواد وفقاً لدستورها".

وترى حكومة فنلندا أن هذا التحفظ يخضع للمبدأ العام المتعلق بتفسير المعاهدات الذي يقضي بأنه لا يجوز لأي طرف الاحتجاج بأحكام قانونه المحلي ليبرر تقاعسه عن تنفيذ معاهدة، لذلك فإن حكومة فنلندا تعترض على هذا التحفظ. ومع هذا فإن حكومة فنلندا لا ترى أن هذا الاعتراض يشكل عقبة تعترض نفاذ الاتفاقية المذكورة بين فنلندا وجمهورية اندونيسيا.

وأحاطت حكومة فنلندا علماً بتحفظ باكستان عند التوقيع على الاتفاقية المذكورة، الذي ذكرت فيه باكستان أن "أحكام الاتفاقية سوف تفسر في ضوء مبادئ القوانين والقيم الاسلامية".

إن حكومة فنلندا ترى أن هذا التحفظ يخضع للمبدأ العام المتعلق بتفسير المعاهدات الذي يقضي بأنه لا يجوز لأي طرف الاحتجاج بأحكام قانونه المحلي ليبرر تقاعسه عن تنفيذ معاهدة. ولهذا السبب، فإن حكومة فنلندا تعترض على هذا التحفظ. ومع هذا فإن حكومة فنلندا لا ترى أن هذا الاعتراض يشكل عقبة تعترض نفاذ الاتفاقية المذكورة بين فنلندا وباكستان.

[9 حزيران/يونيه 1993]

درست حكومة فنلندا ما تضمنه التحفظ الذي أبداه الأردن عند التصديق، والذي بموجبه "تعرب المملكة الأردنية الهاشمية عن تحفظها ولا تعتبر نفسها ملزمة بالمواد 14 و20 و21 من الاتفاقية، التي تمنح الطفل الحق في اختيار دينه والتي تتعلق بمسألة التبني، لأنها تتناقض مع تعاليم الشريعة الاسلامية السمحة".

وترى حكومة فنلندا أن هذا التحفظ يخضع للمبدأ العام المتعلق بتفسير المعاهدات والذي يقضي بأنه لا يجوز لأي طرف الاحتجاج بالمبادئ العامة للقانون الوطني كمبرر لعدم أداء التزاماته التعاهدية. ولهذا السبب، فإن حكومة فنلندا تعترض على التحفظ المذكور. على أن حكومة فنلندا لا تعتبر أن هذا الاعتراض يشكل عقبة تعترض نفاذ الاتفاقية المذكورة بين فنلندا والأردن.

ودرست حكومة فنلندا ما تضمنه التحفظ الذي أبدته قطر لدى توقيع الاتفاقية المذكورة، والذي ذكرت فيه أن "دولة قطر ترغب في الادلاء بتحفظ عام فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية التي تتنافى مع الشريعة الاسلامية".

وترى حكومة فنلندا أن هذا التحفظ يخضع للمبدأ العام المتعلق بتفسير المعاهدات والذي يقضي بأنه لا يجوز لأي طرف الاحتجاج بأحكام القانون الداخلي كمبرر لعدم أداء التزاماته التعاهدية، وللسبب المبين أعلاه، فإن حكومة فنلندا تعترض على التحفظ المذكور. على أن حكومة فنلندا لا تعتبر أن هذا الاعتراض يشكل عقبة تعترض نفاذ الاتفاقية المذكورة بين فنلندا وقطر.

[24 حزيران/يونيه 1994]

درست حكومة فنلندا مضمون التحفظ الذي أبدته حكومة الجمهورية العربية السورية عند التصديق على الاتفاقية المذكورة وقد جاء فيه "إن للجمهورية العربية السورية تحفظات بشأن أحكام الاتفاقية التي لا تتمشى مع تشريعات الجمهورية العربية السورية ومع مبادئ الشريعة الاسلامية، وخاصة ما تتضمنه المادة 14 المتعلقة بحق الطفل في حرية الدين، والمادتان 20 و21 المتعلقتان بالتبني".

وترى حكومة فنلندا أن الطابع غير المحدود وغير المعرّف الذي اتسم به الجزء الأول من التحفظ المذكور يثير شكوكاً جدية حول التزام الدولة المتحفظة بأداء التزاماتها بموجب الاتفاقية. والتحفظ بصيغته الحالية يتعارض بوضوح مع هدف الاتفاقية وأغراضها ولذلك تعترض حكومة فنلندا على هذا التحفظ.

وتشير حكومة فنلندا أيضاً إلى أن التحفظ المذكور يخضع للمبدأ العام لتفسير المعاهدات الذي لا يجوز بموجبه لأي طرف الاحتجاج بأحكام قانونه المحلي كمبرر لعدم أداء التزاماته التعاهدية.

غير أن حكومة فنلندا لا تعتبر أن هذا الاعتراض يشكل عقبة تعترض نفاذ الاتفاقية بين فنلندا والجمهورية العربية السورية.

[5 أيلول/سبتمبر 1995]

درست حكومة فنلندا مضمون التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية إيران الاسلامية عند التصديق على الاتفاقية المذكورة، وقد جاء فيه "إن حكومة جمهورية إيران الاسلامية تحتفظ بحقها في عدم تطبيق أي أحكام أو مواد من الاتفاقية تتعارض مع القوانين الاسلامية والتشريع الداخلي الساري".

وترى حكومة فنلندا أن الطابع غير المحدود وغير المعرّف الذي اتسم به هذا التحفظ يترك مفتوحاً المدى الذي تلتزم به الدولة المتحفظة بالاتفاقية، ويثير بالتالي شكوكاً جدية بشأن التزام الدولة المتحفظة بأداء التزاماتها بموجب الاتفاقية. إن التحفظ الذي أبدته جمهورية إيران الاسلامية لا يحدد بوضوح الأحكام المعينة في الاتفاقية التي لا تنوي جمهورية إيران الاسلامية أن تطبقها. وفي رأي حكومة فنلندا أن التحفظات من هذا النوع الشامل وغير المحدد من شأنها أن تسهم في تقويض أساس المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

وتشير حكومة فنلندا أيضاً إلى أن التحفظ المذكور يخضع للمبدأ العام في تفسير المعاهدات الذي لا يجوز بموجبه لأي طرف الاحتجاج بأحكام تشريعه الداخلي كمبرر لعدم أداء التزاماته التعاهدية. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تكون الدول المتعاقدة في المعاهدات الدولية مستعدة للقيام بالتعديلات التشريعية اللازمة بغية الوفاء بهدف الاتفاقية وغرضها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التشريع الداخلي يخضع أيضاً لتغييرات يمكن أن تزيد في توسيع الآثار المجهولة للتحفظ.

والتحفظ بصيغته الحالية يتعارض بشكل واضح مع هدف الاتفاقية وغرضها، وهو بالتالي غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 51 من اتفاقية حقوق الطفل. لذلك، فإن حكومة فنلندا تعترض على هذا التحفظ. كما تلاحظ حكومة فنلندا أن تحفظ حكومة جمهورية إيران الاسلامية خالٍ من أي مفعول قانوني.

وتوصي حكومة فنلندا حكومة جمهورية إيران الاسلامية بأن تعيد النظر في تحفظاتها بشأن اتفاقية حقوق الطفل.

[6 أيلول/سبتمبر 1996]

وقد درست حكومة فنلندا مضمون التحفظ الذي أبدته حكومة ماليزيا لدى الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل والذي أعلنت فيه "أن حكومة ماليزيا تقبل أحكام اتفاقية حقوق الطفل ولكنها تعرب عن تحفظاتها إزاء المواد 1 و2 و7 و13 و14 و15 و22 و28 و37 والفقرتين 3 و4 من المادة 40 والمادتين 44 و45 من الاتفاقية وتعلن أن هذه الأحكام لن تنطبق إلا إذا كانت متمشية مع الدستور والقوانين الوطنية والسياسات الوطنية لحكومة ماليزيا".

ويشمل تحفظ ماليزيا عدة أحكام جوهرية في اتفاقية حقوق الطفل. وإن اتساع نطاق التحفظ المذكور يثير شكوكاً حول مدى التزام ماليزيا بالاتفاقية وبوفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وترى حكومة فنلندا أن التحفظات الشاملة بهذا الشكل قد تساهم في تقويض أساس معاهدات حقوق الإنسان الدولية.

كما تذكّر حكومة فنلندا بأن التحفظ المذكور يخضع للمبدأ العام المتعلق باحترام المعاهدات الذي يقضي بأنه لا يجوز لأي طرف الاحتجاج بقانونه الداخلي ناهيك عن سياسته الوطنية كمبرر لتقاعسه عن تنفيد التزاماته التعاهدية. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تكون الأطراف المتعاقدة في المعاهدات الدولية مستعدة لإدخال ما يلزم من تغييرات في قوانينها بغية بلوغ هدف المعاهدة وغرضها.

كما أن التشريع الداخلي وكذلك السياسات الوطنية تخضع أيضاً لتغييرات قد تزيد من توسيع نطاق آثار التحفظ المجهول.

والتحفظ بصيغته الراهنة يتعارض بشكل واضح مع هدف الاتفاقية وغرضها وهو بالتالي غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 51 من اتفاقية حقوق الطفل. ولذلك فإن حكومة فنلندا تعترض على هذا التحفظ. كما تلاحظ حكومة فنلندا أن التحفظ الذي أبدته حكومة ماليزيا خال من أي مفعول قانوني.

وتوصي حكومة فنلندا حكومة ماليزيا بأن تعيد النظر في تحفظها على اتفاقية حقوق الطفل.

[13 أيلول/سبتمبر 1996]

درست حكومة فنلندا مضمون التحفظ الذي أبدته حكومة دولة قطر لدى التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، والذي جاء فيه أن دولة قطر "تسجل تحفظاً عاماً على أحكام الاتفاقية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية".

وترى حكومة فنلندا أن الطابع غير المحدود وغير المحصور الذي اتسم به التحفظ المذكور يثير شكوكاً حول مدى التزام دولة قطر بالاتفاقية وبوفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. والتحفظ الذي أبدته دولة قطر لا يحدد بوضوح أحكام الاتفاقية التي لا تعتزم دولة قطر تطبيقها. وترى حكومة فنلندا أن التحفظات الشاملة وغير المحددة بهذا الشكل قد تساهم في تقويض أساس معاهدات حقوق الإنسان الدولية.

كما تذكّر حكومة فنلندا بأن التحفظ المذكور يخضع للمبدأ العام المتعلق باحترام المعاهدات الذي يقضي بأنه لا يجوز لأي طرف الاحتجاج بقانونه الداخلي كمبرر لتقاعسه عن تنفيذ التزاماته التعاهدية. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تكون الأطراف المتعاقدة في المعاهدات الدولية مستعدة لإدخال ما يلزم من تغييرات في قوانينها بغية بلوغ هدف المعاهدة وغرضها. كما أن التشريع الداخلي يخضع لتغييرات قد تزيد من توسيع نطاق آثار التحفظ المجهولة.

التحفظ بصيغته الراهنة يتعارض بشكل واضح مع هدف الاتفاقية وغرضها وهو بالتالي غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 51 من اتفاقية حقوق الطفل. ولذلك فإن حكومة فنلندا تعترض على هذا التحفظ. كما تلاحظ حكومة فنلندا أن التحفظ الذي أبدته حكومة دولة قطر خال من أي مفعول قانوني.

وتوصي حكومة فنلندا حكومة دولة قطر بأن تعيد النظر في تحفظها على اتفاقية حقوق الطفل.

[26 تشرين الثاني/نوفمبر 1996]

درست حكومة فنلندا محتويات الإعلانات والتحفظات الصادرة عن حكومة جمهورية سنغافورة عند انضمامها إلى الاتفاقية المذكورة. وتعتبر حكومة فنلندا أن الفقرة 2 من إعلانات حكومة جمهورية سنغافورة تشكل تحفظاً.

إن التحفظات الواردة في الفقرتين 2 و3 والصادرة عن جمهورية سنغافورة، والمتألفة من إشارة عامة إلى القانون الوطني بدون أن تبين بصورة لا لبس فيها الأحكام التي يجوز استبعاد أو تعديل آثارها القانونية، تحفظات لا تبين بوضوح للأطراف الأخرى في الاتفاقية نطاق التزام الدولة المتحفظة بالاتفاقية وبالتالي تثير الشكوك حول التزام الدولة المتحفظة بالاتفاقية المذكورة. ويجوز أن تسهم التحفظات بهذه الصبغة غير المحددة في تقويض أساس المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كما تذكر حكومة فنلندا بأن هذه التحفظات الصادرة عن جمهورية سنغافورة خاضعة للمبدأ العام للامتثال للمعاهدات الذي يفيد بأنه لا يجوز لأي طرف الاحتجاج بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم أداء التزاماته التعاهدية. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تكون الأطراف في المعاهدات الدولية مستعدة لإدخال التعديلات التشريعية اللازمة للامتثال لهدف المعاهدة وأغراضها.

وتعتبر حكومة فنلندا أن هذه التحفظات التي أبدتها حكومة سنغافورة، بصيغتها الراهنة لا تتمشى مع هدف وغرض الاتفاقية المذكورة وهي غير مقبولة بالتالي بموجب الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية المذكورة. ونظراً إلى ما ورد أعلاه، فإن حكومة فنلندا تعترض على هذه التحفظات وتلاحظ أنها باطلة من الناحية القانونية.

[20 آذار/مارس 1997]

درست حكومة فنلندا التحفظات التي أبدتها حكومة جلالة السلطان ويانغ دي - بيرتوان لبروني دار السلام عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل.

وتلاحظ حكومة فنلندا أن التحفظات المذكورة تشمل تحفظات عامة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية التي يمكن أن تكون مخالفة لدستور بروني دار السلام ومعتقدات الإسلام ومبادئه، وهو دين الدولة.

وترى حكومة فنلندا أن هذه التحفظات العامة تثير الشكوك حول التزام بروني دار السلام بهدف الاتفاقية وغرضها وتذكر حكومة فنلندا بأنه لا يجوز بموجب الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية إبداء أي تحفظ يكون مخالفاً لهدف الاتفاقية وغرضها.

ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم كافة الأطراف هدف وغرض المعاهدات التي تختار أن تصبح أطرافاً فيها، وأن تكون الدول مستعدة لإدخال أي تعديلات تشريعية لازمة للامتثال بالمعاهدات التي تصبح أطرافاً فيها.

كما ترى حكومة فنلندا أن التحفظات العامة من قبيل تحفظات حكومة بروني دار السلام تسهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي.

وتعترض بالتالي حكومة فنلندا على التحفظات العامة المذكورة أعلاه التي أبدتها حكومة جلالة السلطان ويانغ دي - بيرتوان لبروني دار السلام على اتفاقية حقوق الطفل تعتبرها غير مقبولة.

وهذا الاعتراض لا يشكل عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين بروني دار السلام وفنلندا.

درست حكومة فنلندا التحفظات التي أبدتها حكومة العربية السعودية عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل.

وتلاحظ حكومة فنلندا أن التحفظات المذكورة تتصل بجميع مواد الاتفاقية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وترى حكومة فنلندا أن هذه التحفظات العامة تثير الشكوك حول التزام العربية السعودية بهدف الاتفاقية وغرضها وتذكر حكومة فنلندا بأنه لا يجوز بموجب الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية ابداء أي تحفظ يكون مخالفاً لهدف الاتفاقية وغرضها.

كما تـرى حكومـة فنلنـدا أن التحفظـات العامـة مـن قبيـل تحفظات حكومة العربية السعودية، التي لا تبيـن بوضوح أحكام الاتفاقية التي تسري عليها ونطاق عدم الامتثال لها، تسهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي.

وتعترض بالتالي حكومة فنلندا على التحفظات العامة المذكورة التي أبدتها حكومة العربية السعودية على اتفاقية حقوق الطفل وتعتبرها غير مقبولة.

وهذا الاعتراض لا يشكل عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين العربية السعودية وفنلندا.

[6 شباط/فبراير 1998]

"درست حكومة فنلندا التحفظات التي أبدتها حكومة عمان عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل.

وتلاحظ حكومة فنلندا أن عمان أبدت - في جملة أمور - تحفظاً على "جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في السلطنة".

وترى حكومة فنلندا أن هذا التحفظ العام يثير شكوكاً فيما يتعلق بالتزام عمان بهدف الاتفاقية وغرضها، علماً بأن الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية تنص على أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.

وأنه لمن المصلحة المشتركة للدول التي اختارت أن تصبح أطرافاً في معاهدات، أن تحظى هذه المعاهدات باحترام جميع الأطراف من حيث هدفها وغرضها، وأن تكون الدول مستعدة لاجراء أي تغييرات تشريعية لازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب تلك المعاهدات.

وترى حكومة فنلندا أيضاً أن أي تحفظات عامة مماثلة لتحفظات عمان، التي لا تحدد بوضوح أحكام الاتفاقية التي تنطبق عليها ومدى انتقاصها، من شأنها أن تساهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي.

ولهذا فإن حكومة فنلندا تعترض على التحفظ العام المذكور آنفاً، الذي أبدته حكومة عمان بصدد اتفاقية حقوق الطفل، لأنه يعتبر تحفظاً غير مقبول.

ولا يمنح هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين عمان وفنلندا، وبالتالي ستصبح الاتفاقية سارية بين الدولتين دون أن تستفيد عمان من هذا التحفظ".

النرويج

[30 كانون الأول/ديسمبر 1991]

درسـت حكومة النرويج مضمون التحفظ الذي أبدته جمهورية جيبوتي والذي جاء فيه أن "(حكومة جمهورية جيبوتي) تعلن رسمياً بموجب هذا انضمامها إلى الاتفاقية، وتتعهد، باسم جمهورية جيبوتي، بالالتزام بها بنية خالصة وفي جميع الأوقات، فيما عدا أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأي أحكام ومواد لا تتمشى مع دينها وقيمها التقليدية".

إن أي تحفـظ تحـد بموجبـه الدولـة الطرف مـن مسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية، من خلال الاحتجاج بمبادئ القانون الوطنــي العامة، قد يثير شكوكاً حـول التـزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية وغرضها، فضلاً عن أنه يسهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي تختار أن تصبح طرفاً فيها. ولذلك تعترض حكومة النرويج على هذا التحفظ.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين النرويج وجمهورية جيبوتي.

ودرست حكومة النرويـج مضمـون التحفظ الـذي أبدتـه جمهوريـة إندونيسيا والذي جاء فيه أن "تصديق جمهورية إندونيسيا على اتفاقية حقوق الطفل لا ينطوي على قبول التزامات تتجاوز الحدود الدستورية، ولا قبول أي التزام بإدراج أي حق يتجاوز الحقوق المنصوص عليها في الدستور". وإضافة إلى ذلك "وفيما يتعلق بأحكام المواد 1 و14 و16 و17 و21 و22 و29 من هذه الاتفاقية، تعلن حكومة جمهورية اندونيسيا أنها ستطبق هذه المواد بما يتمشى مع دستورها".

إن أي تحفـظ تحـد بموجـب الدولة الطـرف من مسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية، من خلال الاحتجاج بمبادئ القانـون الوطنـي العامـة، قد يثير شكوكاً حول التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية وغرضها، فضلاً عن أنه يسهم فـي تقويـض أساس قانون المعاهدات الدولي. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي تختار أن تصبح طرفاً فيها. ولذلك تعترض حكومة النرويج على هذا التحفظ.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين النرويج وجمهورية إندونيسيا.

ودرست حكومة النرويج التحفظ الذي أبدته جمهورية باكستان والذي جاء فيه أن "أحكام الاتفاقية سوف تفسر في ضوء مبادئ القوانين والقيم الإسلامية".

إن أي تحفـظ تحـد بموجبه الدولة الطرف يحد من مسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية، من خلال الاحتجاج بمبادئ القانون الوطنـي العامــة، قد يثيـر شكوكاً حول التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية وغرضها، فضلاً عن أنه يسهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي تختار أن تصبح طرفاً فيها. ولذلك تعترض حكومة النرويج على هذا التحفظ.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين النرويج وباكستان.

[25 تشرين الأول/أكتوبر 1994]

درست حكومـة النرويـج مضمــون التحفـظ الذي أبدته الجمهورية العربية السورية عند التصديق ونصه كما يلي:

"إن للجمهورية العربية السورية تحفظات بشأن أحكام الاتفاقية التي لا تتمشى مع تشريعات الجمهورية العربية السورية ومع مبادئ الشريعة الإسلامية، وخاصة ما تتضمنه المادة 14 المتعلقة بحق الطفل في حرية الدين، والمادتان 2 و21 المتعلقتان بالتبني".

وترى حكومة النرويج أن التحفظ الذي تحدّ به دولة طرف من مسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية من خلال الاحتجاج بمبادئ القانون الداخلي العامة قد يثير شكوكاً حول التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية وغرضها ويسهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي تختار أن تصبح طرفاً فيها. هذا فضلاً عن أنه من غير المسموح بموجب القواعد الراسخة لقانون المعاهدات الدولي أن تحتج الدولة بقانونها الداخلي لتبرير عدم أدائها لالتزاماتها التعاهدية. ولهذه الأسباب، تعترض حكومة النرويج على تحفظات سوريا.

ولا تعتبر حكومة النرويج أن هذا الاعتراض يشكل عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية المذكورة أعلاه فيما بين مملكة النرويج والجمهورية العربية السورية.

[5 أيلول/سبتمبر 1995]

درست حكومة النرويج مضمون التحفظ الذي أبدته إيران عند الانضمام، ونصه كما يلي:

"تحتفظ حكومة جمهورية إيران الإسلامية بحقها في عدم تطبيق أية أحكام أو مواد من هذه الاتفاقية تتعارض مع القوانين الإسلامية والتشريع الداخلي الساري".

إن أي تحفظ تحد بموجبه الدولة الطرف من مسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية من خلال الاحتجاج بمبادئ القانـون الداخلـي العامـة قد يثيـر شكوكاً حول التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية وغرضها. فضلاً عن أنه بموجب قانون المعاهدات الدولـي الراسخ، لا يمكن لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بتنفيذ معاهدة. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي تختار أن تصبح طرفاً فيها. وترى النرويج أن التحفظ الإيراني، نظراً لنطاقه غير المحدود وطابعه غير المحدد، غير مقبول بموجب القانون الدولي. ولهذه الأسباب، تعترض حكومة النرويج على التحفظ الذي أبدته جمهورية إيران الإسلامية.

ولا تعتبر حكومة النرويج أن هذا الاعتراض يحول دون بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة النرويج وجمهورية إيران الإسلامية.

[6 أيلول/سبتمبر 1996]

درسـت حكومـة النرويج مضمـون التحفـظ الذي أبدته حكومة ماليزيا لدى الانضمام إلى الاتفاقية، ونصه كما يلي:

"تقبل ماليزيا أحكام اتفاقية حقوق الطفل ولكنها تعرب عن تحفظاتها إزاء المواد 1 و2 و7 و13 و14 و15 و22 و28 و37 والفقرتين 3 و4 من المادة 40 والمادتين 44 و45 من الاتفاقية، وتعلن أن هذه الأحكام لن تنطبق إلا إذا كانت متمشية مع الدستور والقوانين الوطنية والسياسات الوطنية لحكومة ماليزيا".

وترى حكومة النرويج أن التحفظ الذي أبدته حكومة ماليزيا، بسبب طابعه العام جداً وغير المحدد، هو تحفظ يتعارض مع موضوع الاتفاقية وغرضها، وهو غير مقبول بالتالي بموجب الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية. كما أن حكومة النرويج ترى أن نظام الرصد المنشأ بموجب الاتفاقية ليس نظاماً اختيارياً، وبالتالي فإن التحفظات التي أبديت على المادتين 44 و45 من الاتفاقية ليست مقبولة. ولهذه الأسباب تعترض حكومة النرويج على التحفظ الذي أبدته حكومة ماليزيا.

غير أن حكومة النرويج لا ترى أن هذا الاعتراض يحول دون بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة النرويج وماليزيا.

[13 أيلول/سبتمبر 1996]

درست حكومـة النرويـج مضمون التحفظ الذي أبدته قطر لدى التصديق على الاتفاقية، ونصه كما يلي: "تسجل [دولة قطر] تحفظاً عاماً ... فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية".

وتعتبر حكومة النرويج أن التحفظ الذي أبدته دولة قطر، بسبب نطاقه غير المحدود وطابعه غير المحدد، هو تحفظ غير مقبول بموجب القانون الدولي. ولهذا السبب تعترض حكومة النرويج على التحفظ الذي أبدته دولة قطر.

غير أن حكومة النرويج لا ترى أن هذا الاعتراض يحول دون بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة النرويج ودولة قطر.

[29 تشرين الثاني/نوفمبر 1996]

درست حكومة النرويج مضمون الاعلانات والتحفظات التي قدمتها حكومة سنغافورة عند انضمامها إلى الاتفاقية المذكورة.

وترى حكومة النرويج أن التحفظ (3) الذي قدمته جمهورية سنغافورة، نظراً لنطاقه غير المحدود وطابعه غير المحدد، يتعارض مع هدف الاتفاقية وغرضها، ومن ثم فهو غير جائز بموجب الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية.

وفضلاً عن ذلك، ترى حكومة النرويج أن الاعلان (2) الذي قدمته جمهورية سنغافورة، طالما أنه يعني استبعاد أو تعديل الأثر القانوني للمادتين 19 و37 من الاتفاقية، يمثل أيضاً تحفظاً غير جائز بموجب الاتفاقية، نظراً للطبيعة الأساسية للحقوق المعنية وللإشارة غير المحددة إلى القانون المحلي.

ولهذه الأسباب، تعترض حكومة النرويج على التحفظات المشار إليها التي قدمتها حكومة سنغافورة. ولا تعتبر حكومة النرويج أن هذا الاعتراض يحول دون بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة النرويج وجمهورية سنغافورة.

[4 آذار/مارس 1997]

درست حكومة النرويج مضمون التحفظات التي قدمتها بروني دار السلام عند انضمامها إلى الاتفاقية المذكورة، والتي يلي نصها:

"تعرب حكومـة برونـي دار السلام عن تحفظاتها على أحكام الاتفاقية المذكورة التي يمكن أن تكون مخالفة لدستـور بروني دار السلام ولمعتقدات ومبادئ الاسلام، دين الدولة، ومع عدم المساس بعمومية التحفظات المذكورة، تعرب بوجه خاص عن تحفظاتها فيما يتعلق بالمواد 14 و20 و21 من الاتفاقية".

وترى حكومة النرويج أن التحفظات التي قدمتها حكومة بروني دار السلام، نظراً لنطاقها غير المحدود وطابعها غير المحدد، تتعارض مع هدف الاتفاقية وغرضها ومن ثم فهي غير جائزة بموجب الفقرة 2 من المادة 51 من هذه الاتفاقية. وبموجب قانون المعاهدات الراسخ، لا يجوز لدولة طرف الاستشهاد بالقانون الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات. ولهذه الأسباب، تعترض حكومة النرويج على التحفظات المشار إليها التي قدمتها حكومة بروني دار السلام.

ولا ترى حكومة النرويج أن هذا الاعتراض يحول دون بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة النرويج ومملكة بروني دار السلام.

[13 آذار/مارس 1997]

درست حكومة النرويج مضمون التحفظات التي قدمتها المملكة العربية السعودية عند انضمامها إلى الاتفاقية المذكورة، والتي ورد فيها ما يلي:

"... تقدم تحفظات فيما يتعلق بجميع المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية".

وترى حكومة النرويج أن التحفظ الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية، نظراً لنطاقه غير المحدود وطابعه غير المحدّد، يتعارض مع هدف الاتفاقية وغرضها، ومن ثم فهو غير جائز بموجب الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية. وبموجب قانون المعاهدات الراسخ، لا يجوز لدولة طرف أن تستشهد بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات. ولهذه الأسباب، تعترض حكومة النرويج على التحفظ الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية.

ولا ترى حكومة النرويج أن هذا التحفظ يحول دون بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة النرويج والمملكة العربية السعودية.

[9 شباط/فبراير 1998]

"درست حكومة النرويج محتويات التحفظ الذي أبدته حكومة عمان عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل. وقد جاء في الفقرة الثانية: "2- التحفظ على جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في السلطنة، وبصفة خاصة الأحكام المتصلة بالتبني والمنصوص عليها في المادة 21 منها".

وترى حكومــة النرويج أن التحفـظ (2) الذي أبدته حكومة عمان يتنافى مع هدف الاتفاقية وغرضها نظراً لنطاقه غير المحدود وطابعـه غيـر المحـدد، وبالتالـي لا يجوز قبوله بموجب الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقيـة. ولا يجـوز بحكـم قانون المعاهـدات الراسـخ أن تستشهد دولة طرف بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بالتزاماتها بموجب المعاهدات. ولهذه الأسباب تعترض حكومة النرويج على التحفظ الذي أبدته حكومة عمان.

ولا تعتبر حكومة النرويج هذا الاعتراض عائقاً لبدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة النرويج وسلطنة عمان".

النمسا

[6 أيلول/سبتمبر 1995]

درست حكومة النمسا مضمون التحفظ الذي أبدته جمهورية ايران الاسلامية لدى الانضمام الى اتفاقية حقوق الطفل، ونصه كما يلي:

"تحتفظ حكومة جمهورية ايران الاسلامية بحقها في عدم تطبيق أية أحكام أو مواد من هذه الاتفاقية تتعارض مع القوانين الاسلامية والتشريع الداخلي الساري".

وعملاً بالمادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات - والتي تتجلى في المادة 51 من اتفاقية حقوق الطفل، فإن أي تحفظ، بغية أن يكون مقبولاً بموجب القانون الدولي، يجب أن يكون متسقاً مع موضوع المعاهدة المعنية وغرضها. ويكون التحفظ منافياً لموضوع المعاهدة وغرضها إذا كان يهدف الى الخروج على أحكام يكون تنفيذها أساسياً لتحقيق موضوعها وغرضها.

ودرست حكومة النمسا التحفظ الذي أبدته جمهورية ايران الاسلامية على اتفاقية حقوق الطفل. ونظراً للطابع العام لهذا التحفظ، لا يمكن إجراء تقييم نهائي لإمكان قبوله بموجب القانون الدولي دون مزيد من التوضيح.

والى أن تحدد جمهورية ايران الاسلامية نطاق الآثار القانونية لهذا التحفظ تحديداً كافياً، فإن جمهورية النمسا تعتبر أن هذا التحفظ لا يمس أي حكم يكون تنفيذه أساسياً للوفاء بموضوع وغرض اتفاقية حقوق الطفل.

غير أن النمسا تعترض على إمكانية قبول التحفظ موضوع البحث إذا كان تطبيقه يؤثر سلبياً على تقيد جمهورية ايران الاسلامية بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وهي واجبات أساسية لتحقيق موضوعها وغرضها.

ولا يمكن للنمسا أن تعتبر التحفظ المقدم من جمهورية ايران الاسلامية مقبولاً بموجب نظام المادة 51 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، إلا إذا قامت ايران، عن طريق توفير معلومات إضافية أو عبر الممارسة اللاحقة، بضمان أن يتسق التحفظ مع الأحكام الأساسية لتنفيذ موضوع وغرض اتفاقية حقوق الطفل.

[6 أيلول/سبتمبر 1996]

ودرست حكومة النمسا مضمون التحفظ التي أبدته ماليزيا ... لدى الانضمام إلى [الاتفاقية] والذي جاء فيه ما يلي ... [انظر النص أدناه تحت عنوان فنلندا].

وبمقتضى المادة 19 من اتفاقية فيينا المتعلقة بقانون المعاهدات - والتي تتجلى في المادة 51 من اتفاقية حقوق الطفل - يكون التحفظ مقبولاً بموجب القانون الدولي إذا كان متسقاً مع موضوع المعاهدة المعنية وغرضها. ويكون التحفظ منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها إذا كان يهدف إلى الخروج على أحكام يكون تنفيذها أساسياً لتحقيق موضوعها وغرضها.

ودرست حكومة النمسا التحفظ الذي أبدته ماليزيا ... على [الاتفاقية]. ونظراً للطابع العام لهذا التحفظ، لا يمكن إجراء تقييم نهائي لمدى إمكانية قبوله بموجب القانون الدولي دون مزيد من التوضيح.

وإلى أن تحدد ماليزيا نطاق الآثار القانونية لهذا التحفظ تحديداً كافياً ... تعتبر جمهورية النمسا [هذا التحفظ] تحفظاً لا يمس أي حكم من الأحكام التي يُعتبر تنفيذها أساسياً لتحقيق موضوع وغرض [الاتفاقية].

غير أن النمسا تعترض على قبول هذا التحفظ إذا كان تطبيقه يؤثر سلبيا على تقيد ماليزيا ... بالتزاماتها بموجب [الاتفاقية] والذي يعد أساسياً لتحقيق موضوعها وغرضها.

ولا يمكن للنمسا أن تعتبر التحفظ الذي أبدته ماليزيا ... مقبولاً بموجب نظام المادة 51 من [الاتفاقية] والمادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، إلا إذا قامت ماليزيا ...، عن طريق توفير معلومات إضافية أو من خلال الممارسة اللاحقة، بضمان أن يتسق التحفظ مع الأحكام الأساسية لتنفيذ موضوع وغرض [الاتفاقية].

[3 آذار/مارس 1997]

درست النمسا التحفظات التي أبدتها حكومة جلالة السلطان ويانغ دي - بيرتوان لبروني دار السلام عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل، وهي تحفظات ترد على النحو التالي:

تعرب حكومة جلالة السلطان ويانغ دي - بيرتوان لبروني دار السلام عن تحفظاتها على أحكام الاتفاقية المذكورة التي يمكن أن تكون مخالفة لدستور بروني دار السلام ومعتقدات الإسلام ومبادئه، وهو دين الدولة. ودون الانتقاص من عمومية هذه التحفظات، فإنها تعرب، بنوع خاص، عن تحفظاتها بشأن المواد 14 و20 و21 من الاتفاقية.

وترى حكومة النمسا أن هذه التحفظات العامة تثير الشكوك حول التزام بروني دار السلام بهدف الاتفاقية وغرضها وتذكر حكومة النمسا بأنه لا يجوز بموجب الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية إبداء أي تحفظ يكون مخالفاً لهدف الاتفاقية وغرضها.

ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم كافة الأطراف هدف وغرض المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافاً فيها، وأن تكون الدول مستعدة لإدخال أي تعديلات تشريعية لازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدات.

كما ترى النمسا أن التحفظات العامة من قبيل تحفظات حكومة بروني دار السلام، التي لا تبين بوضوح أحكام الاتفاقية التي تنطبق عليها التحفظات ونطاق عدم الامتثال لها، تحفظات تسهم في تقويض أساس القانون الدولي.

ونظراً إلى الطابع العام لهذه التحفظات، فإنه لا يمكن إجراء تقييم نهائي لمقبوليتها بموجب القانون الدولي بدون المزيد من الإيضاح.

وإلى حين تبين حكومة بروني دار السلام بما فيه الكفاية نطاق الآثار القانونية الناجمة عن هذه التحفظات، فإن النمسا تعتبر أن التحفظات لا تؤثر في أي حكم يكون تنفيذه لازماً لبلوغ هدف الاتفاقية وغرضها.

غير أن النمسا ترى أن التحفظات المعنية غير مقبولة بقدر ما يضر تطبيقها بامتثال حكومة بروني دار السلام بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وهي التزامات لازمة لبلوغ هدف الاتفاقية وغرضها.

ولا تعتبر النمسا التحفظ الذي أبدته حكومة بروني دار السلام مقبولاً ما لم تكفل حكومة بروني دار السلام، بموجب توفير معلومات إضافية أو بواسطة الممارسة اللاحقة، انسجام التحفظ مع الأحكام اللازمة لتنفيذ هدف الاتفاقية وغرضها.

ومن جانب النمسا لا يحول هذا الرأي دون بدء نفاذ الاتفاقية بكاملها بين بروني دار السلام والنمسا.

ودرست النمسا التحفظات التي أبدتها حكومة العربية السعودية عند الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل وهي تحفظات ترد على النحو التالي:

"... التحفظ على جميع المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.".

وترى النمسا أن هذه التحفظات العامة تثير الشكوك حول التزام العربية السعودية بهدف الاتفاقية وغرضها وتذكر حكومة النمسا بأنه لا يجوز بموجب الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية إبداء أي تحفظ يكون مخالفاً لهدف الاتفاقية وغرضها.

ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم كافة الأطراف هدف وغرض المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافاً فيها، وأن تكون جميع الأطراف مستعدة لإدخال أي تعديلات تشريعية لازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدات.

كما ترى النمسا أن التحفظات العامة من قبيل تحفظات حكومة العربية السعودية، التي لا تبين بوضوح أحكام الاتفاقية التي تسري عليها التحفظات ونطاق عدم الامتثال لها، تحفظات تسهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي.

ونظراً إلى الطابع العام لهذه التحفظات، فإنه لا يمكن إجراء تقييم نهائي لمقبوليتها بموجب القانون الدولي بدون المزيد من الإيضاح.

وإلى حين تبين حكومة العربية السعودية بما فيه الكفاية نطاق الآثار القانونية الناجمة عن هذه التحفظات فإن النمسا تعتبر أن التحفظات لا تؤثر في أي حكم يكون تنفيذه لازماً لبلوغ هدف الاتفاقية وغرضها.

غير أن النمسا ترى أن التحفظات المعنية غير مقبولة بقدر ما يضر تطبيقها بامتثال حكومة العربية السعودية، بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وهي التزامات لازمة لبلوغ هدف الاتفاقية وغرضها.

ولا تعتبر النمسا التحفظ الذي أبدته حكومة العربية السعودية مقبولاً ما لم تكفل حكومة العربية السعودية، بموجب توفير معلومات إضافية أو بواسطة الممارسة اللاحقة، انسجام التحفظ مع الأحكام اللازمة لتنفيذ هدف الاتفاقية وغرضها.

ومن جانب النمسا لا يحول هذا الرأي دون بدء نفاذ الاتفاقية بكاملها بين العربية السعودية والنمسا.

ودرست النمسا التحفظات التي أبدتها حكومة جمهورية كيريباتي عند الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل وهي تحفظات ترد على النحو التالي:

"تحفظ

يحتوي صك التصديق من جانب حكومة جمهورية كيريباتي على تحفظات بشأن الفقرات 2(ب)، و(ج)، و(د) و(ه‍)، و(و) من المادة 24، والمادة 26، والفقرات 1(ب)، و(ج)، و(د) من المادة 28، عملاً بالفقرة 1 من المادة 51 من الاتفاقية.

إعلان

تعتبر جمهورية كيريباتي أن حقوق الطفل كما هي معرّفة في الاتفاقية، ولا سيما الحقوق المعرّفة في المواد 12 و16، تمارس، فيما يتعلق بسلطة الوالدين، وفقاً لأعراف كيريباتي وتقاليدها بشأن مركز الطفل داخل الأسرة وخارجها.".

وترى النمسا أن التحفظات التي تقيّد بها دولة ما من مسؤولياتها بموجب المعاهدة بصورة عامة وغير محددة، وبالتذرع بمبادئ عامة في القانون المحلي، تثير الشكوك حول التزام جمهورية كيريباتي بما عليها من التزامات بموجب الاتفاقية، وهي واجبات لازمة لتنفيذ هدف الاتفاقية وغرضها.

ونظراً إلى الطابع العام لهذه التحفظات، فإنه لا يمكن إجراء تقييم نهائي لمقبوليتها بوجب القانون الدولي بدون توافر مزيد من الإيضاحات.

وإلى حين تبين حكومة كيريباتي بما فيه الكفاية نطاق الآثار القانونية الناجمة عن هذه التحفظات فإن النمسا تعتبر أن التحفظات لا تؤثر في أي حكم يكون تنفيذه لازماً لبلوغ هدف الاتفاقية وغرضها.

غير أن النمسا ترى أن التحفظات المعنية غير مقبولة بقدر ما يضر تطبيقها بامتثال حكومة كيريباتي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وهي التزامات لازمة لبلوغ هدف الاتفاقية وغرضها.

ولا تعتبر النمسا التحفظات التي أبدتها جمهورية كيريباتي مقبولة في إطار نظام المادة 51 من الاتفاقية والمادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ما لم تكفل جمهورية كيريباتي، بتوفير المزيد من المعلومات أو بواسطة الممارسة اللاحقة، انسجام التحفظات مع الأحكام الأساسية لتنفيذ هدف الاتفاقية وغرضها.

ومن جانب النمسا، هذا الرأي لا يحول دون بدء نفاذ الاتفاقية بكاملها بين جمهورية كيريباتي والنمسا.

[19 شباط/فبراير 1998]

درست النمسا محتويـات التحفظ الذي أبدته سلطنة عمان عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل، والذي جاء فيه:

"... التحفظ على جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع ألأحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في السلطنة، وبصفة خاصة الأحكام المتصلة بالتبني والمنصوص عليها في المادة 21 منها".

وترى النمسا أن أي تحفظ تحد به الدولة من مسؤولياتها بموجب الاتفاقية بصورة معممة وغير محددة، أو بالاستشهاد بقانون داخلي، أمر من شأنه أن يثير شكوكاً فيما يتعلق بالتزام سلطنة عمان بتعهداتها بموجب هذه الاتفاقية، الذي يعتبر ضرورياً لتنفيذ أهداف الاتفاقية وأغراضها.

وتنص الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية على أنه لا يجوز ابداء أي تحفظ يكون منافياً لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.

وأنه لمن المصلحة المشتركة للدول التي اختارت أن تصبح أطرافاً في معاهدات، أن تحظى هذه المعاهدات باحترام جميع الأطراف من حيث هدفها وغرضها، وأن تكون الدول مستعدة لاجراء أي تغييرات تشريعية لازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب تلك المعاهدات.

وترى النمسا أيضاً أن أي تحفظ عام مماثل لتحفظ حكومة سلطنة عمان، الذي لا يحدد بوضوح أحكام الاتفاقية التي ينطبق عليها ومدى انتقاصها، من شأنه أن يساهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي.

وبالنظر إلى طابع هذا التحفظ العام، سيتعذر بدون توضيح اضافي إجراء تقييم نهائي لما إذا كان يجوز قبوله بموجب القانون الدولي.

فالقانون الدولي يعتبر أي تحفظ تحفظاً غير مقبول بقدر ما يؤثر تطبيقه تأثيراً سلبياً على امتثال الدولة المعنية لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، الذي يعتبر ضرورياً لتنفيذ هدف الاتفاقية وغرضها.

ولهذا فإن النمسا لا تستطيع أن تعتبر تحفظ حكومة سلطنـة عمـان مقبولاً ما لم تضمن حكومة سلطنة عمان - بتوفير معلومات اضافية أو من خلال ممارسة لاحقة - أن يكون التحفظ منسجماً مع الأحكام الضرورية لتنفيذ هدف الاتفاقية وغرضها.

ولن يمنع رأي النمسا هذا بدء نفاذ الاتفاقية برمتها بين سلطنة عمان والنمسا.

[16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998]

درست النمسا محتويات التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل.

وترى النمسا أن أي تحفظات تحد بها الدولة من مسؤولياتها بموجب الاتفاقية بطريقة معممة وغير محددة، أو بالاستشهاد بقانون داخلي، أمر من شأنه أن يثير شكوكاً فيما يتعلق بالتزام الإمارات العربية المتحدة بتعهداتها بموجب الاتفاقية، الذي يعتبر ضرورياً لتنفيذ هدف الاتفاقية وغرضها.

وتنص الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية على أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.

وأنه لمن المصلحة المشتركة للدول التي اختارت أن تصبح أطرافاً في معاهدات، أن تحظى هذه المعاهدات باحترام جميع الأطراف من حيث هدفها وغرضها، وأن تكون الدول مستعدة لاجراء أي تغييرات تشريعية لازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب تلك المعاهدات.

وترى النمسا أيضاً أن أي تحفظات عامة مماثلة لتحفظات الامارات العربية المتحدة تساهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي.

وبالنظر إلى طابع هذه التحفظات العام، يتعذر بدون توضيح إضافي إجراء تقييم نهائي لما إذا كان يمكن قبولها بموجب القانون الدولي.

فالقانون الدولي يعتبر أي تحفظ تحفظاً غير مقبول بقدر ما يؤثر تطبيقه تأثيراً سلبياً على امتثال الدولة المعنية لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، الذي يعتبر ضرورياً لتنفيذ هدف الاتفاقية وغرضها.

ولهذا فإن النمسا لا تستطيع أن تعتبر تحفظات حكومة الإمارات العربية المتحدة مقبولة ما لم تضمن حكومة الإمارات العربية المتحدة - بتوفير معلومات اضافية أو من خلال ممارسة لاحقة - أن تكون تحفظاتها منسجمة مع الأحكام الضرورية لتنفيذ أهداف الاتفاقية وغرضها.

ولن يمنع رأي النمسا هذا بدء نفاذ الاتفاقية برمتها بين الإمارات العربية المتحدة والنمسا.

هولندا

[6 شباط/فبراير1995]

فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها جيبوتي وإندونيسيا وباكستان والجمهورية العربية السورية وإيران عند التصديق:

ترى حكومــة مملكة هولندا أن هذه التحفظات، التي تحاول بها الدول المتحفظة الحد من مسؤولياتها بموجب الاتفاقية مــن خـلال الاحتجـاج بمبـادئ القانـون الوطني العامة، قد تثير شكوكاً حول التزام هذه الدول بموضوع الاتفاقية وغرضها وتسهم فضلاً عن ذلك فـي تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميـع الأطـراف أهداف وأغراض المعاهدات التي تختار أن تصبح طرفاً فيها. لذلك تعترض حكومة مملكة هولندا على هذه التحفظات.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة هولندا والدول سالفة الذكر.

[6 أيلول/سبتمبر 1996]

تعتبر حكومة مملكة هولندا فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها ماليزيا على اتفاقية حقوق الطفل أن هذه التحفظات، التي تسعى إلى الحد من مسؤوليات الدولة المتحفظة بموجب الأحكام الجوهرية في الاتفاقية من خلال الاحتجاج بالدستور والقوانين الوطنية والسياسات الوطنية، هي تحفظات تثير شكوكاً جدية حول التزام هذه الدولة بموضوع الاتفاقية وغرضها، وتساهم بالإضافة إلى ذلك في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي تختار أن تصبح طرفاً فيها. وبالتالي فإن حكومة مملكة هولندا تعترض على هذه التحفظات. غير أن هذا الاعتراض لا يشكل عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة هولندا وماليزيا.

[13 أيلول/سبتمبر 1996]

ترى حكومة مملكة هولندا، فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها قطر على اتفاقية حقوق الطفل، أن هذه التحفظات التي تسعى إلى الحد من مسؤوليات الدولة المتحفظة بموجب الاتفاقية من خلال الاحتجاج بمبادئ القانون الوطني العامة، هي تحفظات تثير شكوكاً حول التزام هذه الدولة بموضوع الاتفاقية وغرضها، وتساهم بالإضافة إلى ذلك في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي تختار أن تصبح طرفاً فيها. وبالتالي، فإن حكومة مملكة هولندا تعترض على هذا التحفظ. غير أن هذا الاعتراض لا يشكل عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة هولندا وقطر.

[6 تشرين الثاني/نوفمبر 1997]

درست حكومة مملكة هولندا الاعلانات والتحفظات التي قدمتها سنغافورة عند الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل، وتعتبر الفقرة 2 من الاعلانات بمثابة تحفظ. وترى، فيما يتعلق بالفقرة 2 من الاعلانات والفقرة 3 من التحفظات أن هذه التحفظات، التي تسعى إلى الحد من مسؤوليات الدولة مقدمة التحفظ بموجب الاتفاقية بالاستشهاد بمبادئ عامة للقانون الوطني والدستور، تثير الشكوك حول التزام هذه الدولة بهدف الاتفاقية وغرضها، وتسهم فضلاً عن ذلك في تقويض أساس القانون الدولي للمعاهدات. إن من المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي اختارت أن تكون طرفاً فيها.

ولذلك تعترض حكومة مملكة هولندا على هذه التحفظات.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة هولندا وسنغافورة.

[3 آذار/مارس 1997]

درست مملكة هولندا التحفظات التي قدمتها حكومة صاحب الجلالة سلطان بروني دار السلام المعظم عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل.

وتلاحظ حكومة مملكة هولندا أن التحفظات المذكورة تشمل تحفظات من نوع عام فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية التي يمكن أن تكون متعارضة مع دستور بروني دار السلام ومعتقدات ومبادئ الاسلام، دين الدولة.

وترى حكومة هولندا أن هذه التحفظات، التي تسعى إلى الحد من مسؤوليات الدولة مقدمة التحفظ بالاستشهاد بالدستور والمبادئ العامة للقانون الوطني، يمكن أن تثير الشكوك فيما يتعلق بالتزام بروني دار السلام بهدف الاتفاقية وغرضها، وتذكّر بأنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية، لا يجوز ابداء أي تحفظ يكون منافياً لهدف الاتفاقية وغرضها. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي اختارت أن تكون طرفاً فيها وأن تكون الدول مستعدة لتنفيذ أي تغييرات تشريعية تكون ضرورية للامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدات.

وترى مملكة هولندا أيضاً أن التحفظات العامة من النوع الذي قدمته حكومة بروني دار السلام، التي لا تحدد بوضوح أحكام الاتفاقية التي تنطبق عليها ونطاق الاستثناء منها، تسهم في تقويض أساس القانون الدولي للمعاهدات. ولذلك تعترض حكومة مملكة هولندا على التحفظات المذكورة أعلاه التي قدمتها حكومة جلالة سلطان ويانغ دي - برتوان بروني دار السلام على اتفاقية حقوق الطفل.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة هولندا وبروني دار السلام.

درست حكومة هولندا التحفظات التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل.

وتلاحظ حكومة هولندا أن التحفظات المذكورة تتعلق بجميع مواد الاتفاقية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية. وترى حكومة هولندا أن هذه التحفظات، التي تسعى إلى الحد من مسؤوليات الدولة مقدمة التحفظ بالاستشهاد بمبادئ عامة في القانون الوطني، يمكن أن تثير الشكوك فيما يتعلق بالتزام المملكة العربية السعودية بهدف الاتفاقية وغرضها، وتذكّر بأنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية، لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.

وفي رأي حكومة مملكة هولندا أيضاً أن التحفظات العامة من النوع الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية، التي لا تحدد بوضوح أحكام الاتفاقية التي تنطبق عليها ونطاق الاستثناء منها، تسهم في هدم أساس القانون الدولي للمعاهدات.

ولذلك تعترض حكومة هولندا على التحفظات المشار إليها التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية على اتفاقية حقوق الطفل.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة هولندا والمملكة العربية السعودية.

درست حكومة مملكة هولندا الاعلان الذي قدمته حكومة كيريباتي فيما يتعلق بالمواد 12 إلى 16 من اتفاقية حقوق الطفل، وترى أن هذه الإعلان يمثل تحفظاً.

وترى حكومة مملكة هولندا أن هذا الاعلان، الذي يسعى إلى الحد من مسؤوليات الدولة مقدمة التحفظ بالاستشهاد بمبادئ عامة للقانون الوطني، يمكن أن يثير شكوكاً فيما يتعلق بالتزام كيريباتي بهدف المعاهدة وغرضها، ويسهم فضلاً عن ذلك في تقويض أساس القانون الدولي للمعاهدات. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي اختارت أن تكون طرفاً فيها. وتود حكومة مملكة هولندا أن تذكّر بأنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية، لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لهدف الاتفاقية وغرضها.

ولذلك تعترض حكومة مملكة هولندا على الاعلان المشار إليه الذي قدمته حكومة كيريباتي فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل. ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة هولندا وكيريباتي.

درست حكومة مملكة هولندا التحفظات التي قدمتها حكومة ليختنشتاين فيما يتعلق بالمادتين 7 و10 من اتفاقية حقوق الطفل.

وفي رأي حكومة مملكة هولندا أن هذه التحفظات، التي تسعى إلى الحد من مسؤوليات الدولة مقدمة التحفظ بالاستشهاد بالقانون الوطني، يمكن أن تثير شكوكاً فيما يتعلق بالتزام ليختنشتاين بهدف الاتفاقية وغرضها، وتسهم فضلاً عن ذلك في تقويض أساس القانون الدولي للمعاهدات. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي اختارت أن تكون طرفاً فيها. وتود حكومة مملكة هولندا أن تذكّر بأنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية، لا يجوز ابداء أي تحفظ يكون منافياً لهدف الاتفاقية وغرضها.

ولذلك تعترض حكومة مملكة هولندا على التحفظات المشار إليها التي قدمتها حكومة ليختنشتاين على الاتفاقية المذكورة. ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة هولندا وليختنشتاين.

[6 آذار/مارس 1997]

درست حكومة مملكة هولندا التحفظات التي قدمتها حكومة أندورا فيما يتعلق بالمادتين 7 و8 من اتفاقية حقوق الطفل. وفي رأي حكومة مملكة هولندا أن هذه التحفظات، التي تسعى إلى الحد من مسؤوليات الدولة مقدمة التحفظ بالاستشهاد بالقانون الوطني، يمكن أن تثير شكوكاً فيما يتعلق بالتزام أندورا بهدف الاتفاقية وغرضها، وتسهم فضلاً عن ذلك في تقويض أساس القانون الدولي للمعاهدات. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي اختارت أن تكون طرفاً فيها. وتود حكومة مملكة هولندا أن تذكّر بأنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية، لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لهدف الاتفاقية وغرضها.

ولذلك تعترض حكومة مملكة هولندا على التحفظات المشار إليها التي قدمتها حكومة أندورا على اتفاقية حقوق الطفل.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة هولندا وأندورا.

[10 شباط/فبراير 1998]

"درست حكومة مملكة هولندا التحفظات التي أبدتها حكومة عمان عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل.

وتلاحظ حكومة مملكة هولندا أن التحفظ المذكور في الفقرة 2 هو عبارة عن تحفظ عام على أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في عمان.

وترى حكومة مملكة هولندا أن هذه التحفظات، التي تسعى إلى الحد من مسؤوليات الدولة المتحفظة بالاستشهاد بمبادئ عامة للقانون الوطني، قد تثير شكوكاً فيما يتعلق بالتزام عمان بهدف الاتفاقية وغرضها، علماً بأن الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية تنص على أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لهدف الاتفاقية وغرضها.

وأنه لمن المصلحة المشتركة للدول التي اختارت أن تصبح أطرافاً في معاهدات، أن تحظى هذه المعاهدات باحترام جميع الأطراف من حيث هدفها وغرضها، وأن تكون الدول مستعدة لاجراء أي تغييرات تشريعية لازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب تلك المعاهدات.

وترى حكومة مملكة هولندا أيضاً أن أي تحفظات عامة مماثلة لتحفظات حكومة عمان، التي لا تحدد بوضوح أحكام الاتفاقية التي تنطبق عليها ومدى انتقاصها، من شأنها أن تساهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي.

وترى حكومة مملكة هولندا أيضاً أن التحفظات المذكورة في الفقرة 5 بصدد المادتين 14 و30 من الاتفاقية منافية لهدف الاتفاقية وغرضها.

ولهذا تعترض حكومة مملكة هولندا على التحفظات المذكورة آنفاً، التي أبدتها حكومة عمان على اتفاقية حقوق الطفل. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة هولندا وعمان".

هاء - إعلانات بشأن الاعتراضات

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

إعلان بشأن اعتراض قدمته الأرجنتين

[16 كانون الثاني/يناير 1996]

ليس لدى حكومة المملكة المتحدة أي شك بشأن سيادة المملكة المتحدة على جزر فولكلاند وعلى جزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية، وبشأن حقها الناتج عن ذلك في مد نطاق الاتفاقية المذكورة إلى هذه الأقاليم. وترفض حكومة المملكة المتحدة مطالبات جمهورية الأرجنتين، باعتبارها بلا أساس من الصحة، ولا يمكنها أن تعتبر أن لاعتراض الأرجنتين أي مفعول قانوني.

واو - الرسائل

البرتغال

[21 تشرين الأول/أكتوبر 1999]

"وفقا للاعلان المشترك بين حكومة الجمهورية البرتغالية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن مسألة ماكاو، الذي تم توقيعه في 13 نيسان/أبريل 1987، ستواصل الجمهورية البرتغالية تولي المسؤولية الدولية عن ماكاو حتى 19 كانون الأول/ديسمبر 1999، وبعد ذلك التاريخ سوف تستأنف جمهورية الصين الشعبية ممارسة السيادة على ماكاو اعتبارا من 20 كانون الأول/ديسمبر 1999.

واعتباراً من 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 فصاعداً لن تكون الجمهورية البرتغالية مسؤولة عن الحقوق والالتزامات الدولية الناشئة عن تطبيق الاتفاقية على ماكاو".

بلجيكا

[27 أيلول/سبتمبر1996]

أحاطت حكومة بلجيكا علماً بمضمون التحفظ الذي أعربت عنه حكومة ماليزيا فيما يخص المواد 1 و2 و7 و13 و14 و15 و22 و28 و37 والفقرتين 3 و4 من المادة 40 والمادتين 44 و45 من الاتفاقية.

وتعتقد حكومة بلجيكا أن هذا التحفظ يتنافى مع موضوع الاتفاقية والغرض منها وأنه بالتالي غير جائز، طبقاً للفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية.

وفضلاً عن ذلك يشرّف الممثل الدائم لبلجيكا أن يبلغ الأمين العام موقف بلجيكا فيما يخص التحفظ الذي أبدته قطر فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل.

وقد أحاطت حكومة بلجيكا علماً بالتحفظ العام الذي أعربت عنه حكومة قطر فيما يخص أحكام الاتفاقية.

وتعتقد حكومة بلجيكا أن هذا التحفظ يتنافى مع موضوع الاتفاقية والغرض منها وأنه بالتالي غير جائز، طبقا للفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية.

وعليه، تود بلجيكا أن تكون ملزمة بالاتفاقية بكاملها إزاء الدولتين السالفتي الذكر اللتين أعربتا عن تحفظات تحظرها اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989.

وفضلاً عن ذلك، بما أن فترة ال‍ 21 شهراً المحددة في المادة 20-5 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لا تنطبق على التحفظات اللاغية والباطلة فإن اعتراض بلجيكا على هذه التحفظات غير مقيد بأجل معين.

[4 حزيران/يونيه 1997]

البوسنة والهرسك

إن البعثــة الدائمــة للبوسنــة والهرسك لدى الأمم المتحدة ترى أن إخطـار الايـداع C.N.92.1997, TREATIES-1 غير صحيح ومضلل نظراً إلى أنه يوحي بأن الدولة التي أخطرت في 28 كانون الثاني/يناير 1997 بسحب تحفظها هي نفس الكيان القانوني بموجب القانون الدولي الذي أخطر بتصديقه على اتفاقية حقوق الطفل وقدم التحفظ في عام 1991، وهو جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة. وفي هذا السياق، تود البعثة الدائمة للبوسنة والهرسك لدى الأمم المتحدة أن تسترعي الانتباه إلى قراري مجلس الأمن 757 (1992) و777 (1992) وقرار الجمعية العامة 47/1 المؤرخ في 22 أيلول/سبتمبر 1992 والتي ورد فيها "أن الدولة التي كانت تعرف سابقاً باسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية لم تعد قائمة". وإلى الرأي رقم 10 للجنة التحكيم التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة/الجماعة الأوروبية بشأن جمهورية يوغوسلافيا السابقة القائل بأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) هي دولة جديدة لا يمكن أن تعتبر الخلف الوحيد لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية.

ونعتقد أن الأمين العام ينبغي أن يكون دقيقاً لدى الإشارة إلى الدول الأطراف في الاتفاقات الدولية التي يمارس بشأنها وظائف الوديع. ولذلك ترى حكومة البوسنة والهرسك أن سحب التحفظ من قبل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لا يمكن أن يعتبر سليماً، نظراً لأنه سحب من قِبَل دولة لم تقدم التحفظ. وينبغي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية باعتبارها واحدة من الدول التي خلفت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، أن تخطر بخلافتها إذا كانت ترغب في أن تعتبر طرفاً في الاتفاقية.

الجمهورية العربية السورية

[15 تموز/يوليه 1996]

لا تعترف القوانين السارية في الجمهورية العربية السورية بنظام التبني وإن كانت تقضي بتوفير الحماية والمساعدة لمن حُرموا من بيئتهم العائلية بصورة دائمة أو مؤقتة، أياً كان السبب، وبتأمين الرعاية البديلة لهم عن طريق الحضانة والكفالة في مراكز الرعاية والمؤسسات الخاصة، ومن قبل الأسر الحاضنة دون إنشاء صلة قرابة (النَسب) طبقاً للتشريع الساري القائم على مبادئ الشريعة الإسلامية.

إن تحفظات الجمهورية العربية السورية على المادتين 20 و21 تعني أنه ينبغي ألا تفسر الموافقة على الاتفاقية بأي حال من الأحوال على أنها اعتراف أو سماح بنظام التبني المشار إليه في هاتين المادتين، وتخضع لهذه القيود فقط.

وتقتصر تحفظات الجمهورية العربية السورية على المادة 14 من الاتفاقية على أحكامها المتصلة بالدين فقط ولا تتعلق بالأحكام المتصلة بالفكر أو الوجدان. وهي تتعلق بما يلي: مدى احتمال تعارض هذا الحق مع حق الوالدين والأوصياء في تأمين التربية الدينية لأطفالهم، الذي تعترف به الأمم المتحدة والمنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ومدى احتمال تعارضه مع الحق الذي أقرته القوانين السارية للطفل في اختيار دين في فترة معيّنة أو طبقاً لإجراءات محددة أو في سن معيّنة إذا كان من الواضح أنه قادر عقلياً وقانونياً على القيام بذلك؛ ومدى احتمال تعارضه مع النظام العام ومبادئ الشريعة الإسلامية السارية بشأن هذه المسألة في الجمهورية العربية السورية فيما يخص كل حالة.

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

[10 تشرين الأول/أكتوبر 1997]

في إخطار الإيداع الوارد من الأمين العام تحت الرمز C.N.92.1997.TREATIES-1 والمتعلق باتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، ذُكر أن حكومة يوغوسلافيا أخطرت "في 28 كانون الثاني/يناير 1997، الأمين العام بقرارها بسحب التحفظ فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، الذي قدمته لدى التصديق على الاتفاقية، على نحو ما عُمم في إخطار الإيداع C.N.5.1991 TREATIES-1 المؤرخ في 12 نيسان/أبريل 1991".

وتود البعثة الدائمة لجمهورية مقدونيا أن تسترعي الانتباه إلى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لم تخطر بأنها خلف في الاتفاقية، كما لم تنضم إلى الاتفاقية بأي طريقة أخرى ملائمة تتسق مع القانون الدولي للمعاهدات. وبناء عليه، فإن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليست طرفا في الاتفاقية ولا يمكن أن تعتبر طرفا فيها. ولذلك، ترى حكومة جمهورية مقدونيا أن الإخطار الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 28 كانون الثاني/يناير 1997، فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل، هو إخطار لاغ وباطل، ولا يمكن أن يكون له أثر قانوني.

الدانمرك

[27 أيلول/سبتمبر1996]

درست حكومة الدانمرك التحفظ الذي أبدته ماليزيا عند [انضمامها] إلى اتفاقية حقوق الطفل.

وقد جاء في التحفظ ما يلي: "تقبل حكومة ماليزيا أحكام اتفاقية حقوق الطفل ولكنها تعرب عن تحفظاتها على المواد 1 و2 و7 و13 و14 و15 و22 و28 و37 والفقرتين 3 و4 من المادة 40 والمادتين 44 و45 من الاتفاقية، وتعلن أن هذه الأحكام لن تكون واجبة التطبيق إلا إذا كانت متمشية مع الدستور والقوانين والسياسات الوطنية لحكومة ماليزيا.".

ويغطي التحفظ عدة أحكام، بما في ذلك الأحكام الرئيسية للاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، يتمثل أحد المبادئ العامة للقانون الدولي في عدم جواز التمسك بالقانون الداخلي لتبرير عدم الوفاء بالالتزامات بموجب المعاهدات. وعليه، تعتبر حكومة الدانمرك هذا التحفظ منافياً لموضوع الاتفاقية والغرض منها ومن ثم غير مقبول وباطلاً بموجب القانون الدولي.

وتظل الاتفاقية سارية بكاملها بين ماليزيا والدانمرك.

وترى حكومة الدانمرك أنه لا يوجد أي أجل محدد ينطبق على الاعتراضات على التحفظات غير المقبولة بموجب القانون الدولي.

وتوصي حكومة الدانمرك حكومة ماليزيا بإعادة النظر في تحفظها على اتفاقية حقوق الطفل.

ودرست حكومة الدانمرك التحفظات التي أبدتها بوتسوانا ودولة قطر عند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل.

ونظرا لأن هذه التحفظات غير محدودة النطاق وغير محددة الطابع فإنها تتعارض مع موضوع الاتفاقية والغرض منها ومن ثم فهي غير مقبولة وباطلة بموجب القانون الدولي. لهذا تعترض حكومة الدانمرك على هذه التحفظات.

وتظل الاتفاقية سارية بكاملها بين الدانمرك وبوتسوانا ودولة قطر على التوالي.

وترى حكومة الدانمرك أنه لا يوجد أي أجل محدد ينطبق على الاعتراضات على تحفظات غير مقبولة بموجب القانون الدولي.

وتوصي حكومة الدانمرك حكومة بوتسوانا وحكومة دولة قطر بإعادة النظر في تحفظاتهما على اتفاقية حقوق الطفل.

سلوفينيا

[28 أيار/مايو 1997]

تود البعثة الدائمة لسلوفينيا لدى الأمم المتحدة أن تعرب عن عدم موافقتها على محتوى اخطار الإيداع C.N.92.1997.TREATIES-1. إن الدولة التي أخطرت في عام 1991 بتصديقها على اتفاقية حقوق الطفل وقدمت التحفظ هي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، ولكن الدولة التي أخطرت في 28 كانون الثاني/يناير 1997 بسحب تحفظها هي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. وفي هذا الصدد تود البعثة أن تسترعي الانتباه إلى قراري مجلس الأمن 757 و777 لعام 1992 وإلى قرار الجمعية العامة 47/1 المؤرخ في 22 أيلول/سبتمبر 1992 التي ورد فيها "أن الدولة التي كانت تعرف سابقاً باسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية لم تعد قائمة"، وإلى الرأي رقم 10 للجنة التحكيم لمؤتمر الأمم المتحدة/الجماعة الأوروبية بشأن يوغوسلافيا السابقة، القائل بأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) هي دولة جديدة لا يمكن أن تعتبر الخلف الوحيد لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية.

إن الإخطار المشار إليه أعلاه هو بالتالي غير صحيح ومضلل حيث إنه يوحي على نحو خاطئ بأن الدولة التي تود أن تسحب التحفظ هي نفس الدولة التي قدمت التحفظ في نظر القانون الدولي.

ونعتقد أنه ينبغي للأمين العام أن يكون دقيقاً في الإشارة إلى الدول الأطراف في الاتفاقات الدولية التي يمارس بشأنها وظائف الوديع. ومن ثم، ترى حكومة جمهورية سلوفينيا أن سحب التحفظ من جانب جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لا يمكن أن يعتبر صحيحاً، نظراً إلى أنه مقدم من قبل دولة لم تقدم هذا التحفظ. وينبغي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، باعتبارها واحدة من الدول التي خلفت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، أن تخطر بخلافتها إذا كانت ترغب في أن تعتبر طرفاً في الاتفاقية.

السويد

[13 آب/أغسطس 1997]

درست حكومة السويد التحفظات التي قدمتها حكومة بروني دار السلام عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل.

وتلاحظ حكومة السويد أن التحفظات المذكورة تشمل تحفظات من نوع عام بشأن أحكام الاتفاقية يمكن أن تكون مخالفة لدستور بروني دار السلام ولمعتقدات ومبادئ الإسلام، دين الدولة.

وترى حكومة السويد أن هذه التحفظات العامة تثير الشكوك فيما يتعلق بالتزام بروني دار السلام بهدف الاتفاقية وغرضها وتذكّر بأنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 15 من الاتفاقية لا يجوز ابداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف هدف وغرض المعاهدات التي تختار أن تصبح طرفاً فيها وأن تكون الدول مستعدة لتنفيذ أي تغييرات تشريعية تكون ضرورية للامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدات.

وترى حكومة السويد أيضاً أن التحفظات العامة من النوع الذي قدمته حكومة بروني دار السلام، التي لا تحدّد بوضوح أحكام الاتفاقية التي تنطبق عليها ونطاق الاستثناء منها، تسهم في تقويض أساس القانون الدولي للمعاهدات.

ولذلك تعترض حكومة السويد على التحفظات العامة المشار إليها أعلاه التي قدمتها حكومة بروني دار السلام على اتفاقية حقوق الطفل.

ولا يشكل هذا الاعتراض عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين بروني دار السلام والسويد. ومن ثم ستكون الاتفاقية سارية المفعول بين الدولتين دون أن تستفيد بروني دار السلام من هذه التحفظات.

وفي رأي حكومة السويد أنه لا بطبّق حد زمني على الاعتراضات على تحفظات تكون غير مقبولة بموجب القانون الدولي.

درست حكومة السويد التحفظات التي قدمتها حكومة كيريباتي عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بكل من المادة 24، الفقرات (ب)، (ج)، (د)، (ه‍)، (و) والمادة 26 والمادة 28، الفقرات (ب)، (ج)، (د).

ودرست حكومة السويد أيضاً الاعلانات التي قدمتها حكومة كيريباتي عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل. وترى حكومة السويد أن الاعلانات المتعلقة بمواد الاتفاقية من 12 إلى 16 تمثّل تحفظات.

وتلاحظ حكومة السويد أن التحفظات المذكورة هي تحفظات من نوع عام فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية التي يمكن أن تكون مخالفة لعادات كيريباتي وتقاليدها.

وترى حكومة السويد أن هذه التحفظات العامة تثير الشكوك فيما يتعلق بالتزام كيريباتي لهدف الاتفاقية وغرضها وتذكّر بأنه بموجب الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية، لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها.

ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف هدف وغرض المعاهدات التي تختار أن تكون طرفاً فيها.

وترى حكومة السويد أيضاً أن التحفظات العامة من النوع الذي قدمته حكومة كيريباتي، التي لا تحدد بوضوح أحكام الاتفاقية التي تنطبق عليها ونطاق الاستثناء منها، تسهم في تقويض أساس القانون الدولي للمعاهدات.

ولذلك تعترض حكومة السويد على التحفظات العامة المشار إليها أعلاه التي قدمتها حكومة كيريباتي على اتفاقية حقوق الطفل.

ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين كيريباتي والسويد. ومن ثم ستكون الاتفاقية سارية بين الدولتين دون أن تستفيد كيريباتي من هذه التحفظات.

وترى حكومة السويد أنه لا يطبّق حد زمني على الاعتراضات ضد التحفظات التي تكون غير مقبولة بموجب القانون الدولي.

إن حكومة السويد، وقد درست الإعلانات والتحفظات التي قدمتها حكومة سنغافورة عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل، ترى أن الإعلانات تمثل تحفظات.

وتلاحظ حكومة السويد أن الفقرات 1 و2 و3 من التحفظات هي تحفظات من نوع عام فيما يتصل بأحكام الاتفاقية التي يمكن أن تكون مخالفة للدستور والقوانين والعرف والقيم والأديان في سنغافورة.

وترى حكومة السويد أن هذه التحفظات العامة تثير الشكوك فيما يتعلق بالتزام سنغافورة بهدف الاتفاقية وغرضها وتذكّر بأنه وفقا للفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية، لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف الاتفاقية وغرضها.

ومن المصلحة العامة للدول أن تحترم جميع الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي اختارت أن تكون طرفا فيها، وأن تكون الدول مستعدة لتنفيذ أي تغييرات تشريعية تكون ضرورية للامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدات.

وترى حكومة السويد أيضاً أن التحفظات العامة من النوع الذي قدمته حكومة سنغافورة، التي لا تحدد بوضوح أحكام الاتفاقية التي تنطبق عليها ونطاق الاستثناء منها، تسهم في تقويض أساس القانون الدولي للمعاهدات.

ولذلك تعترض حكومة السويد على التحفظات العامة المشار إليها أعلاه التي قدمتها حكومة سنغافورة بشأن اتفاقية حقوق الطفل.

ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين سنغافورة والسويد. ومن ثم ستكون الاتفاقية سارية المفعول بين الدولتين دون أن تستفيد سنغافورة من هذه التحفظات.

وترى حكومة السويد أنه لا يطبق حد زمني على الاعتراضات على التحفظات التي تكون غير مقبولة بموجب القانون الدولي.

كرواتيــا

[3 حزيران/يونيه 1997]

تود البعثة الدائمة لجمهورية كرواتيا لدى الأمم المتحدة أن تعرب عن عدم موافقتها على محتوى الإخطار C.N.92.1997.TREATIES-1 إن الدولة التي أخطرت في عام 1991 عن تصديقها على اتفاقية حقوق الطفل وقدمت تحفظاً فيما يتعلق بالمادة 9، الفقرة 1، من الاتفاقية هي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة. والدولة التي اخطرت في 28 كانون الثاني/يناير 1997 بسحب التحفظ المشار إليه أعلاه هي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وهي دولة جديدة لا هي استمرار لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة ولا هي الخلف الوحيد لها. وفي هذا الصدد تود البعثة الدائمة لجمهورية كرواتيا لدى الأمم المتحدة أن تسترعي الانتباه إلى قراري مجلس الأمن 777 (1992) و821 (1993)، وقرار الجمعية العامة 47/1 المؤرخ في 22 أيلول/سبتمبر 1992 والتي ورد فيها "أن الدولة التي كانت تعرف سابقاً باسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية لم تعد قائمة". وتود أيضاً البعثة الدائمة لجمهورية كرواتيا لدى الأمم المتحدة أن تسترعي الانتباه إلى الرأي رقم 10 للجنة التحكيم لمؤتمر الأمم المتحدة/الجماعة الأوروبية بشأن يوغوسلافيا السابقة، الذي ورد فيه أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) هي دولة جديدة لا يمكن أن تعتبر الخلف الوحيد لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية.

ونظراً إلى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لم تخطر بأنها خلف في اتفاقية حقوق الطفل كما أنها لم تنضم إلى الاتفاقية بأي طريقة أخرى ملائمة وفقاً للقانون الدولي، فلا يمكن اعتبارها طرفاً في الاتفاقية. والإخطار الذي قدمته حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية غير صحيح ومضلل إذ إنه يوحي على نحو خاطئ أن الدولة التي تود أن تسحب التحفظ هي بالنسبة للقانون الدولي نفس الدولة التي قدمت التحفظ. وبالتالي، فمن رأي حكومة جمهورية كرواتيا أن الاخطار الذي قدمته حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 28 كانون الثاني/يناير 1997 لا يمكن أن يعتبر إلا لاغياً وباطلاً.

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

[10 حزيران/يونيه 1997]

وفقا للإعلان المشترك لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن مسألة هونغ كونغ، الموقع في 19 كانون الأول/ديسمبر 1984، ستعيد حكومة المملكة المتحدة هونغ كونغ إلى جمهورية الصين الشعبية بدءاً من 1 تموز/يوليه 1997. وسيظل لحكومة المملكة المتحدة مسؤولية دولية فيما يتعلق بهونغ كونغ حتى ذلك التاريخ. وبالتالي، بدءا من ذلك التاريخ ستنتهي مسؤولية حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات الدولية النابعة من تطبيق [الاتفاقيات المذكورة أعلاه] على هونغ كونغ.

النمسا

[13 أيلول/سبتمبر 1996]

درست حكومة النمسا محتويات التحفظات التي أبدتها ... دولة قطر عند [التصديق على] اتفاقية حقوق الطفل والتي جاء فيها ما يلي: تسجل دولة قطر تحفظاً عاماً فيما يتعلق بالأحكام التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.".

وبمقتضى المادة 19 من اتفاقية فيينا لقانـون المعاهدات - التي تنعكس في المادة 51 من اتفاقية حقوق الطفل - يكون التحفظ مقبولاً بموجب القانون الدولي إذا كان متماشياً مع موضوع المعاهدة والغرض منها. ويكون التحفظ منافياً لموضوع المعاهدة والغرض منها إذا كان يهدف إلى الاستثناء من أحكام يعد تنفيذها أساسياً لتحقيق هدفها وغرضها.

ودرست حكومة النمسا التحفظات التي أبدتها ... دولة قطر على [الاتفاقية]. ونظرا للطابع العام لهذه التحفظات، لا يمكن إجراء تقييم نهائي لمدى إمكانية قبولها بموجب القانون الدولي بدون مزيد من التوضيح.

وإلى أن تحدد ... دولة قطر بصورة كافية نطاق الآثار القانونية لهذا التحفظ، تعتبر جمهورية النمسا أن هذه التحفظات لا تمس بأي حكم من الأحكام التي يُعد تنفيذها ضروريا لتحقيق هدف [الاتفاقية] وغرضها.

غير أن النمسا تعترض على قبول هذه التحفظات إذا كان تطبيق هذا التحفظ يؤثر سلبياً على وفاء ... دولة قطر بالتزاماتها المترتبة على [الاتفاقية] والتي تعد ضرورية لتحقيق هدفها وغرضها.

ولا يمكن للنمسا أن تعتبر التحفظ الذي أبدته ... دولة قطر مقبولاً بموجب نظام المادة 51 من [الاتفاقية] والمادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ... إلا إذا أكدت ... قطر، بتوفير معلومات إضافية أو من خلال الممارسة اللاحقة، تماشي التحفظ مع الأحكام الضرورية لتحقيق هدف [الاتفاقية] وغرضها.

اليونان

[12 نيسان/أبريل 1994]

إن خلافة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، لا ينطوي على اعتراف بهذه الخلافة من جانب الجمهورية اليونانية.

فهرس

مواد الاتفاقية

الدول الأطراف التي قدمت تحفظات أو إعلانات

الدول الأطــراف التي اعترضت على التحفظات أو

الإعلانات أو قدمت رسائل بشأنها

الديباجة

تونس

آيرلندا

1

الأرجنتين، إندونيسيا، بوتسوانا، كوبا، لختنشتاين، ماليزيا

آيرلندا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، السويد، فنلندا، النرويج، النمسا، هولندا

2

بلجيكا، تونس، جزر البهاما، جزر كوك، ماليزيا،

ألمانيا، آيرلندا، البرتغال، بلجيكا، فنلندا، النرويج، النمسا

3

لكسمبرغ

4

تونس

ألمانيا

5

سويسرا

6

تونس، الصين، فرنسا، لكسمبرغ

آيرلندا

7

أندورا، الجمهورية التشيكية، بولندا، تايلند، تونس، سنغافورة، سويسرا، عمان، الكويت، لختنشتاين، لكسمبرغ، ماليزيا، موناكو

آيرلندا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، السويد، فنلندا، النرويج، النمسا، هولندا

8

أندورا

هولندا

9

آيسلندا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، سلوفينيا، سنغافورة، عمان، كرواتيا*، لكسمبرغ، اليابان

10

جزر كوك، سنغافورة، لختنشتاين، لكسمبرغ، اليابان

هولندا

12

بولندا، سنغافورة، كيريباتي

هولندا

13

بلجيكا، بولندا، الجزائر، سنغافورة، الكرسي الرسولي، كيريباتي، ماليزيا، النمسا

آيرلندا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، السويد، فنلندا، النرويج، النمسا، هولندا

14

الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، الأردن، بروني دار السلام، بلجيكا، بولندا، بنغلاديش، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، سنغافورة، العراق، عمان، الكرسي الرسولي، كيريباتي، ماليزيا، المغرب، ملديف، هولندا

ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، فنلندا، السويد، النمسا، النرويج، هولندا

15

بلجيكا، بولندا، سنغافورة، الكرسي الرسولي، كيريباتي، لكسمبرغ، ماليزيا، ميانمار*، النمسا

ألمانيا، آيرلندا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، السويد، فنلندا، النرويج، هولندا

16

إندونيسيا، بولندا، الجزائر، سنغافورة، الكرسي الرسولي، كيريباتي، مالي

آيرلندا، البرتغال، فنلندا، السويد، النرويج، هولندا

ــــــــــــــــ

* تم سحب التحفظات أو الإعلانات.

مواد الاتفاقية

الدول الأطراف التي قدمت تحفظات أو إعلانات

الدول الأطــراف التي اعترضت على التحفظات أو

الإعلانات أو قدمت رسائل بشأنها

17

الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، تركيا، الجزائر، سنغافورة، النمسا

آيرلندا، البرتغال، فنلندا، لسويد، النرويج، هولندا

18

ألمانيا

19

سنغافورة

ألمانيا، بلجيكا

20

الأردن، بروني دار السلام، الجمهورية العربية السورية، مصر

ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، الجمهورية العربية السورية، الدانمرك، السويد، فنلندا، النمسا، هولندا

21

الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، بروني دار السلام، بنغلاديش، جزر كوك، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، فنزويلا، كندا، الكويت، مصر، ملديف

ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، الجمهورية العربية السورية، السويد، فنلندا، النرويج، النمسا، هولندا

22

إندونيسيا، تايلند، الصين، ماليزيا*، موريشيوس، المملكة المتحدة، هولندا

آيرلندا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، فنلندا، السويد، النرويج، النمسا، هولندا

24

الأرجنتين، بولندا، الكرسي الرسولي، كيريبياتي

البرتغال، النمسا

26

كيريباتي، مالطة، هولندا

البرتغال، النمسا

28

ساموا، سنغافورة، الكرسي الرسولي، كيريباتي، ماليزيا*

آيرلندا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، السويد، فنلندا، النرويج، النمسا، هولندا

29

إندونيسيا، تركيا

آيرلندا، البرتغال، فنلندا، السويد، النرويج، هولندا

30

تركيا، عمان، فرنسا، فنزويلا، كندا

32

سنغافورة، الصين، المملكة المتحدة*، نيوزيلندا، الهند

37

أستراليا، آيسلندا، سنغافورة، كندا، ماليزيا، المملكة المتحدة، ميانمار*، نيوزيلندا، هولندا، اليابان

ألمانيا، آيرلندا، البرتغال، بلجيكا، جزر كوك، الدانمرك، سويسرا، الصين، السويد، فنلندا، النرويج، النمسا، هولندا

38

الأرجنتين، إسبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، بولندا، سوازيلند، كولومبيا، النمسا، هولندا

40

ألمانيا، بلجيكا، تونس، جمهورية كوريا، الدانمرك، سويسرا، فرنسا، ماليزيا*، موناكو، النرويج*، هولندا

آيرلندا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، السويد، فنلندا، النرويج، النمسا، هولندا

44

ماليزيا*

آيرلندا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، السويد، فنلندا، النرويج، النمسا، هولندا

45

ماليزيا*

آيرلندا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، السويد، فنلندا، النرويج، النمسا، هولندا

ــــــــــــــــ

* تم سحب التحفظات أو الإعلانات.

الدول الأطراف التي قدمت تحفظات أو إعلانات دون الإشارة إلى مواد معينة

الدول الأطراف التي اعترضت على التحفظات أو الإعلانات أو قدمت رسائل بشأنها

إيران (جمهورية - الإسلامية)

ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، الدانمرك، السويد، فنلندا، النرويج، النمسا، هولندا

باكستان، عمان، قطر

ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، السويد، فنلندا، النرويج، النمسا، هولندا

بروني دار السلام، جيبوتي

ألمانيا، آيرلندا، البرتغال، الدانمرك، السويد، فنلندا، النرويج، النمسا، هولندا

تونس

ألمانيا

الجمهورية العربية السورية، سنغافورة، المملكة العربية السعودية

ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، بلجيكا، الدانمرك، السويد، فنلندا، النرويج، النمسا، هولندا

ـ ـ ـ ـ ـ