* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والثمانين (9-27 تشرين الأول/أكتوبر 2023).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري العاشر لأوروغواي *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري العاشر لأوروغواي (CEDAW/C/URY/10)، المقدم بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، في جلستيها 2017 و 2018 (انظر CEDAW/C/SR.2017 وCEDAW/C/SR.2018)، المعقودتين في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ألف - مقدمة

2 - تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري العاشر، الذي أُعِدَّ استجابةً لقائمة المسائل والأسئلة التي وجهت إليها قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/URY/QPR/10). وتقدّر اللجنة أيضا التقرير الذي قدمته الدولة الطرف متابعةً للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/URY/CO/8-9/Add.1). وهي ترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى شارك في رئاسته نائب وزير الخارجية، نيكولاس ألبرتوني، ونائبة وزير التعليم والثقافة، آنا ريبيرو، وضم مديرة المعهد الوطني للمرأة، مونيكا بوتيرو، وأعضاء من البرلمان، وأعضاء من السلطة القضائية، وممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، ووزارة الصناعة والتعدين والطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ومكتب المدعي العام، والإدارة الوطنية للتعليم العام، ومعهد أوروغواي للأطفال والمراهقين، والبعثة الدائمة لأوروغواي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2016 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع للدولة الطرف (CEDAW/C/URY/CO/8-9) في ما يتعلق بإجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 19-973 بشأن تعزيز العمالة، الذي يشجع توظيف بعض الفئات المحرومة، بما في ذلك الفئات المحرومة من النساء، من خلال منح إعانات للشركات، في عام 2021؛

(ب) القانون رقم 19-846 بشأن المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، بما في ذلك المساواة الرسمية والمساواة الفعلية والمساواة في الاعتراف، في عام 2019؛

(ج) القانون رقم 19-643 بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2018؛

(د) القانون رقم 19-684 بشأن الحماية الشاملة لمغايري الهوية الجنسانية، في عام 2018؛

(ه) القانون رقم 19-580 بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، في عام 2017؛

(و) القانون رقم 19-555 بشأن المشاركة العادلة للأشخاص من كلا الجنسين في عضوية الهيئات المنتخبة على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات وفي قيادة الأحزاب السياسية، في عام 2017؛

(ز) القانون رقم 19-538 بشأن أعمال التمييز وقتل الإناث، الذي يعدل المادتين 311 و 312 من القانون الجنائي، في عام 2017؛

(ح) القانون رقم 19-549 بشأن حظر الوساطة خارج نطاق القضاء في حالات العنف الجنسي والجنساني، في عام 2017؛

(ط) القانون رقم 19-353 بشأن إنشاء نظام الرعاية الوطني المتكامل، في عام 2015.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بغية التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد وإنشاء ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، في عام 2022؛

(ب) الخطة الجنسانية الوطنية في السياسات الزراعية، في عام 2021؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين 2030، في عام 2018؛

(د) مرصد العنف الجنساني ضد المرأة، في عام 2017.

6 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو انضمامها إليها: ‬

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190)، في عام 2020؛

(ب) البروتوكول الإضافي للاتفاقية الإيبيرية - الأمريكية المتعلقة بحقوق الشباب، الأمر الذي يشير إلى الحاجة إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات العامة، في عام 2019؛

(ج) اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة جميع أشكال التمييز والتعصب، في عام 2018.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وبأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن القوة الدافعة للتنمية المستدامة للدولة الطرف، واعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لهذا الغرض.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وهي تدعو الجمعيةَ العامة في أوروغواي إلى أن تتخذ، وفقا لولايتها، الخطوات اللازمة فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

تعريف المساواة وعدم التمييز

9 - تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف للقانون رقم 19-846 بشأن المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل. بيد أنها تلاحظ بقلق التنفيذ المحدود للقوانين والسياسات القائمة التي تستهدف التصدي للأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة، ولا سيما النساء المتضررات من الفقر ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.

10 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ على نحو فعال تشريعا يحظر بموجبه التمييز ضد المرأة، ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وأشكال التمييز المتداخلة، بما يتماشى مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 28 (2010) للجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

11 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إمكانية لجوء النساء من ضحايا العنف الجنساني إلى القضاء، بما في ذلك إنشاء خط اتصال للمساعدة متاح على مدار الساعة بشأن العنف الجنساني وإنشاء محاكم متخصصة معنية بقانون الأسرة في مونتيفيديو ومحاكم متخصصة معنية بالعنف الجنساني والعائلي والجنسي في سان كارلوس وسالتو. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أنه سيتم إنشاء محاكم متخصصة جديدة معنية بالعنف الجنساني ضد المرأة في ريفيرا. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية الموارد المخصصة لنظام العدالة، نظرا للعدد المحدود من مكاتب المدعين العامين المتخصصين في العنف الجنسي والعائلي وغيره من أشكال العنف الجنساني، وانخفاض عدد الخبراء العاملين في وحدة دعم وحماية الضحايا والشهود في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) حالات التأخر الكبير في إنشاء محاكم متخصصة في القضايا التي تنطوي على عنف جنساني، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 19-580؛

(ج) محدودية إمكانية حصول المرأة التي تفتقر إلى الموارد الكافية على المساعدة القانونية المجانية، نظرا لافتقار مكتب المحامي العام والمعهد الوطني للمرأة إلى القدرات والتمويل؛

(د) عدم وجود برامج إلزامية لبناء قدرات الموظفين القضائيين والمدعين العامين والمحامين العامين والمحامين وأفراد الشرطة وسائر الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومحدودية المعلومات المتاحة عن تنفيذ البروتوكول المتعلق بالممارسات الجيدة في إجراءات الحماية.

12 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز النظام القضائي، بسبل منها تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية إضافية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، لتمكين جميع النساء من ممارسة حقوقهن وتوفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية للنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) إنشاء محاكم متخصصة دون تأخير للنظر في قضايا العنف الجنساني في جميع أنحاء الدولة الطرف، وضمان تزويدها بالموارد الكافية وإمكانية الوصول إليها، وكفالة إمكانية حصول المرأة على المعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف القانونية المتاحة لها؛

(ج) توسيع نطاق خدمات المساعدة القانونية العامة وتمويلها تمويلا كافيا لضمان المساعدة القانونية المجانية للنساء اللاتي يفتقرن إلى الموارد الكافية في الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية المتصلة بالعنف الجنساني والتمييز ضد المرأة، وتعزيز قدرة مكتب المحامي العام والمعهد الوطني للمرأة تحقيقاً لهذا الغرض؛

(د) ضمان بناء القدرات بصورة منهجية وإلزامية للقضاة والمدعين العامين والمحامين العامين والمحامين وأفراد الشرطة وسائر الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون فيما يتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، والبروتوكول المتعلق بالممارسات الجيدة في إجراءات الحماية من أجل القضاء على التحيز الجنساني في المحاكم وضمان مساءلة القضاة الذين يميزون ضد المرأة.

المرأة والسلام والأمن

13 - ترحب اللجنة بتحويل مكتب المدعي العام الجنائي الخامس والعشرين في مونتيفيديو إلى مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وكذلك بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمقاضاة الجناة في قضية تتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي والتعذيب المرتكبة ضد 28 امرأة بين عامي 1972 و 1983. غير أن اللجنة تأسف لبطء وتيرة المحاكمات والعدد المنخفض للإدانات في هذه القضية، مما يؤدي إلى تفشي الإفلات من العقاب. وتلاحظ اللجنة أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قضت في عام 2022 في قضية مايدانيك وآخرون ضد أوروغواي ( Maidanik et al. v. Uruguay )، وهي قضية تنطوي على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وحالات اختفاء قسري، بتوزيع التعويضات وجبر الضرر على ورثة الضحايا.

14 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، فإنها توصي الدولة الطرف بتعزيز إجراءات جبر الضرر والحيلولة دون إعادة إيذاء النساء من ضحايا العنف الجنساني المتصل بالنزاع، وذلك بسبل منها ما يلي:

(أ) ضمان التحقيق الفوري في حالات التعذيب والعنف الجنسي المرتكبة ضد النساء أثناء سيطرة نظام الأمر الواقع، بما في ذلك تلك التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفير سبل الانتصاف للناجيات؛

(ب) ضمان حصول مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية واللجنة الخاصة للتعويضات على الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لأداء عملهما بفعالية؛

(ج) ضمان أن يتلقى جميع الضحايا وأفراد أسرهم في قضية مايدانيك وآخرون ضد أوروغواي ( Maidanik et al. v. Uruguay ) تعويضات شاملة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

15 - ترحب اللجنة بالعمل الذي يضطلع به المعهد الوطني للمرأة لقيادة الجهود المبذولة داخل الحكومة بهدف تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها مرصد العنف الجنساني ضد المرأة وصندوقا للمنح على أساس تنافسي للمساواة بين الجنسين، ولإنشائها وحدات متخصصة في القضايا الجنسانية في مختلف مؤسسات الدولة. وبينما تحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار بشأن اقتراح يقضي بإنشاء أمانة للمرأة تابعة لمكتب الرئيس، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية استقلالية المعهد الوطني للمرأة، كما لاحظت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/URY/CO/8-9، الفقرة 15)، بالنظر إلى أن المعهد لا يزال تابعا لوزارة التنمية الاجتماعية على الرغم من كونه وحدة تنفيذية اعتبارا من عام 2021؛

(ب) عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للمعهد الوطني للمرأة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية؛

(ج) إزالة إدارة النساء المنحدرات من أصل أفريقي من المعهد الوطني للمرأة، مما يقلل من الأولوية المعطاة لتصميم الاستراتيجيات والبرامج التي تركز على النساء المنحدرات من أصل أفريقي؛

(د) محدودية التعاون بين كيانات الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة ومنظمات المجتمع المدني النسائية ذات الخلفيات السياسية المختلفة؛

(ه) عدم إدماج الميزنة المراعية للمنظور الجنساني صراحةً في جميع فصول ميزانية الدولة؛

(و) أن 56 في المائة فقط من الوحدات المتخصصة في القضايا الجنسانية لديها ميزانية مخصصة.

16 - وإذ تُذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/URY/8-9 ، الفقرة 16)، فهي توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع مستوى المعهد الوطني للمرأة إلى المستوى الوزاري وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية له ليتمكن من تنسيق جميع السياسات والاستراتيجيات العامة للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين على نحو فعال؛

(ب) النظر في إعادة إرساء إدارة النساء المنحدرات من أصل أفريقي داخل المعهد الوطني للمرأة، بغية ضمان وجود منظور جنساني متعدد الجوانب في السياسات والبرامج المتعلقة بالمنحدرين من أصل أفريقي من أجل النهوض بالنساء المنحدرات من أصل أفريقي؛

(ج) ضمان التعاون الهادف بين مختلف كيانات الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، والسلطات الإقليمية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني النسائية ذات الخلفيات السياسية المختلفة، بما في ذلك المنظمات التي تمثل نساء الشعوب الأصلية، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، في سياق اعتماد وتنفيذ السياسات والبرامج العامة الرامية إلى النهوض بالمرأة، وكذلك في سياق إعداد التقارير لآليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية؛

(د) الإدماج الصريح للميزنة الإلزامية المراعية للمنظور الجنساني في جميع فصول ميزانية الدولة وإدراج آليات فعالة للرصد والمساءلة في جميع قطاعات الحكومة ومستوياتها؛

(ه) تعزيز سلطة وولاية وقدرة الوحدات المتخصصة في القضايا الجنسانية عن طريق تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وضمان إنشاء وحدات متخصصة في القضايا الجنسانية في مؤسسات الدولة المتبقية، مثل وزارة الصحة العامة والإدارة الوطنية للتعليم العام.

التدابير الخاصة المؤقتة

17 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها القانون رقم 19-846 بشأن المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، الذي يبين الحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتلاحظ أن المنح الدراسية الخاصة متاحة للطلاب المنحدرين من أصل أفريقي. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق المعلومات الواردة التي تشير إلى أن الحصة المحددة في القانون رقم 19-122 لتخصيص 8 في المائة من وظائف القطاع العام للسكان المنحدرين من أصل أفريقي لم تُستَوفَ. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ما يلي:

(أ) اتخاذ الدولة الطرف تدابير خاصة لزيادة مشاركة السكان المنحدرين من أصل أفريقي في التعليم والعمل، دون التركيز بشكل خاص على المرأة؛

(ب) الفهم المحدود لدى مسؤولي الدولة الطرف للتدابير الخاصة المؤقتة، على النحو المحدد في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وفي التوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، ولتطبيقها عملياً؛

(ج) الاستخدام المحدود لهذه التدابير في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة من التمثيل، مثل الحياة السياسية والعامة، والتعليم والعمالة، ولا سيما النساء المنحدرات من أصل أفريقي، ونساء الشعوب الأصلية، والريفيات، والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.

18 - وتماشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ووضع أهداف محددة زمنيا للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية والتي تعاني فيها النساء، بمن فيهن النساء المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية والريفيات والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، من نقص التمثيل أو من الحرمان من التمثيل، كما هو الحال في الحياة السياسية والعامة، وفي التعليم والعمالة؛

(ب) زيادة الوعي العام بعدم التمييز وبناء قدرات الموظفين العموميين المعنيين على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل؛

(ج) جمع البيانات بشكل منهجي عن تأثير التدابير الخاصة المؤقتة وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

19 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية، ولا سيما إدخال ختم ” الرعاية على قدم المساواة “ في مراكز الطفولة المبكرة العامة والخاصة، ونموذج الجودة في الإنصاف بين الجنسين في المؤسسات العامة والشركات الخاصة، والحملات التثقيفية بشأن المساواة بين الجنسين. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق استمرار القوالب النمطية الجنسانية التمييزية في الدولة الطرف بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق غياب استراتيجية شاملة لمعالجة الصور النمطية للمرأة في وسائط الإعلام والنظام التعليمي والخطابين السياسي والعام، بما يشمل النساء المنحدرات من أصل أفريقي، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء ذوات الإعاقة، والسياسيات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.

20 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير التي تتخذها، بما في ذلك تنظيم حملات التوعية والتثقيف في جميع أنحاء الدولة الطرف، وهي الحملات التي تستهدف القادة السياسيين وقادة الشعوب الأصلية والقادة الدينيين، والمعلمين، والفتيات والفتيان، والنساء والرجال، وذلك من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع؛

(ب) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة، تُخصَّص لها ميزانية وتُوضع لها أهداف وغايات محددة زمنيا، بهدف التخلص من القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بالمرأة في وسائط الإعلام والنظام التعليمي والخطابين السياسي والعام؛

(ج) اعتماد إطار تنظيمي لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية في وسائط الإعلام وفي الإعلانات، بما في ذلك من خلال وضع مدونة أخلاقيات خاصة بالمسائل الجنسانية للعاملين في وسائط الإعلام تعزز الصور الإيجابية للنساء والفتيات.

العنف الجنساني ضد المرأة

21 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع العنف الجنساني ضد المرأة والتصدي له، مثل اعتماد القانون رقم 19-580، وزيادة موارد الميزانية المخصصة لنظام الاستجابة التابع للمعهد الوطني للمرأة بنسبة 50 في المائة، وإنشاء المعهد خدمات إضافية لدعم الضحايا. وعلاوة على ذلك، تثني اللجنة على الدولة الطرف لتنفيذها دراستها الاستقصائية الوطنية الثانية بشأن انتشار العنف الجنساني والعنف بين الأجيال. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) انتشار العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك قتل الإناث والعنف العائلي والجنسي، وعدم وجود بروتوكولات مراعية للاعتبارات الجنسانية للتحقيق في عمليات القتل القائمة على نوع الجنس وجرائم الكراهية وغيرها من أشكال العنف الجنساني ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ب) عدم كفاية مخصصات الميزانية لتنفيذ القانون رقم 19-580؛

(ج) وجود تقارير تفيد بأن خدمات دعم الضحايا التي يقدمها المعهد الوطني للمرأة لا تشمل سوى النساء فوق سن 18 عاما اللاتي يقعن ضحايا للعنف الجنساني، وأن خدمات الدعم التي يقدمها معهد أوروغواي للأطفال والمراهقين تقتصر على الفتيات والمراهقين من ضحايا الاعتداء الجنسي؛

(د) عدم بناء قدرات الجهاز القضائي وأفراد الشرطة وسائر الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والجهات المقدِّمة لخدمات دعم الضحايا بموجب القانون 19-580.

22 - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، التي تحدِّث التوصية العامة رقم 19، وتماشيا مع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) الإبقاء على التدابير الوقائية ومواصلة تعزيزها، ومقاضاة مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة ومعاقبتهم بشكل مناسب، واعتماد بروتوكولات مراعية للاعتبارات الجنسانية للتحقيق في جرائم قتل الإناث وغيرها من حالات العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ب) مواصلة زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ القانون رقم 19-580 المتعلق بالعنف الجنساني ضد المرأة؛

(ج) توسيع نطاق خدمات دعم الضحايا التي يقدمها المعهد الوطني للمرأة ومعهد أوروغواي للأطفال والمراهقين لضمان حماية جميع النساء والفتيات من ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد المآوي الممولة تمويلا كافيا ولجان الاستقبال المحلية في جميع أنحاء الدولة الطرف وضمان حصول الضحايا على خدمات ميسورة التكلفة أو مجانية إذا لزم الأمر تشمل المساعدة القانونية والأدلة الجنائية والمشورة النفسية الاجتماعية وبرامج إعادة التأهيل؛

(د) تعزيز بناء القدرات الإلزامي والمستمر للموظفين القضائيين والمدعين العامين وأفراد الشرطة وموظفي السجون وسائر الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمهنيين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين بشأن التطبيق الصارم للقانون رقم 19-580، وبشأن إصدار أوامر الحماية وإنفاذها ورصدها، وإجراءات التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية، وتوفير خدمات كافية لدعم الضحايا.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

23 - تلاحظ اللجنة إنشاء المجلس الوطني لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) محدودية الموارد المالية المخصصة لتنفيذ القانون رقم 19-643 وللمجلس الوطني لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم؛

(ب) محدودية التدابير الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة في الدولة الطرف، وإلى ملاحقة الجناة قضائيا ومعاقبتهم على النحو المناسب، فضلا عن تزايد خطر الاتجار بالنساء المنحدرات من أصل أفريقي ومغايرات الهوية الجنسانية والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء في المناطق الحدودية؛

(ج) محدودية فرص حصول ضحايا الاتجار على خدمات الدعم، بما في ذلك المآوي؛

(د) التنفيذ المحدود لعملية رسمية للتعرف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة.

24 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ القانون رقم 19-643 وللمجلس الوطني لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم، من أجل ضمان الرصد والتقييم الفعالين لتشريعات وسياسات مكافحة الاتجار في الدولة الطرف؛

(ب) تعزيز بناء القدرات لدى القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وسائر موظفي إنفاذ القانون وموظفي مراقبة الحدود ومقدمي الرعاية الصحية من أجل كفالة التعرف على ضحايا الاتجار، بمن فيهم النساء العاملات في البغاء، وإحالتهم إلى خدمات الحماية وإعادة التأهيل المناسبة، وضمان الفعالية في التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(ج) ضمان أن تتاح للنساء والفتيات من ضحايا الاتجار خدمات كافية لدعم الضحايا في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك المآوي وخدمات المشورة وبرامج إعادة الإدماج وتصاريح الإقامة المؤقتة، والوصول الفعال إلى إجراءات إقرار صفة اللاجئ لمن هن بحاجة إلى الحماية الدولية، بغض النظر عن قدرتهن أو رغبتهن في التعاون مع المدعين العامين؛

(د) تعزيز القدرات للتعرف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهم، بسبل منها اعتماد مبادئ توجيهية لموظفي إنفاذ القانون والمستجيبين في الخطوط الأمامية المدعومين من الحكومة.

25 - وتلاحظ اللجنة الاستعراض الجاري للقانون رقم 17-515 الذي ينظم الاشتغال بالجنس. غير أنها تلاحظ بقلق أن القانون لا يوفر حماية كافية للنساء المشتغلات بالبغاء وتأسف لعدم توافر برامج للإقلاع عن ممارسة البغاء للنساء الراغبات في ذلك.

26 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون رقم 17-515، بما يتماشى مع المادة 6 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 38 للجنة، لضمان الحماية الكافية للنساء المشتغلات بالبغاء من الاستغلال والعنف الجنساني. وتوصي أيضا بأن تجري الدولة الطرف دراسة شاملة عن الأسباب الجذرية لاستغلال المرأة في البغاء وأن تمول تمويلا كافيا خدمات دعم الضحايا وبرامج الإقلاع عن البغاء، بما في ذلك الفرص البديلة المدرة للدخل والفرص التي تعالج الحواجز الهيكلية، لفائدة النساء اللواتي يرغبن في الإقلاع عن هذه الممارسة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

27 - تلاحظ اللجنة أن منصبي نائب الرئيس ووزير الاقتصاد تشغلهما امرأتان وأن لدى جميع الأحزاب السياسية لجان معنية بالشؤون الجنسانية. وتلاحظ اللجنة أيضا مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك عن طريق توفير التدريب في مجال بناء القدرات للسياسيات. وتلاحظ اللجنة الحصة البالغة 30 في المائة المنصوص عليها في القانون رقم 18- 476 (2009) فيما يخص القوائم الانتخابية، وهي الحصة التي مُدِّدَ العمل بها إلى أجل غير مسمى بموجب القانون رقم 19-555. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في الجمعية العامة وفي الحكومة، بالنظر إلى أن النساء يشكلن 26 في المائة من أعضاء مجلس النواب، وأنهن يرأسن وزارتين فقط من أصل 14 وزارة، وأن امرأتين فقط في الدولة الطرف تحتلان منصب رئيس بلدية (بنسبة تبلغ 10,5 في المائة من جميع رؤساء البلديات). وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق نقص تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في الأوساط الأكاديمية والنقابات وغرف التجارة.

28 - وتذكر اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/URY/CO/8-9 ، الفقرة 28) وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل زيادة الحصص أو نظم التمثيل التعاقبي في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية، مع تقديم حوافز للامتثال وفرض غرامات في حالة عدم الامتثال، والتمويل المحدد الأهداف للحملات الانتخابية للمرشحات، لضمان التكافؤ بين النساء والرجال في المناصب التي تُشغَل بالانتخاب في الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية وداخل هياكل الأحزاب السياسية وعلى قوائمها الانتخابية، مع إيلاء اهتمام خاص لتمثيل الفئات المحرومة من النساء؛

(ب) وضع وتنفيذ تدابير محددة الأهداف، من قبيل منح الأفضلية في التوظيف والترقية للمرشحات، من أجل تحقيق التكافؤ بين الجنسين في الخدمة العامة والأوساط الأكاديمية والنقابات وغرف التجارة، ولا سيما على مستويات صنع القرار؛

(ج) مواصلة تزويد السياسيات والمرشحات بالتدريب في مجال بناء القدرات فيما يتعلق بتنظيم الحملات السياسية، ومهارات القيادة والتفاوض، والتعاون مع وسائط الإعلام لإذكاء الوعي في صفوف الساسة وعامة الجمهور بأهمية التكافؤ بين الجنسين في الحياة السياسية والعامة باعتباره شرطا لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا؛

(د) التحقيق في جميع أشكال التحرش والعنف الجنساني ضد السياسيات والمرشحات، بما في ذلك العنف على الإنترنت وخطاب الكراهية، ومحاكمة المسؤولين عنها، وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا .

الجنسية

29 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها القانون رقم 19-682 المتعلق بالاعتراف بالأشخاص عديمي الجنسية وحمايتهم، ولما وضعته من إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود حواجز تواجهها النساء عديمات الجنسية اللاتي يحصلن على جنسية أوروغواي بسبب اختلاف تفسيرات أمناء السجلات المدنية لمصطلحي ”المواطنة القانونية“ و ”التجنس“.

30 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ إجراء تحديد حالات انعدام الجنسية بما يتماشى مع المادتين 2 و 9 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، من أجل التعجيل بتجنيس النساء والفتيات عديمات الجنسية في الدولة الطرف؛

(ب) رفع مستوى الوعي العام وبناء قدرات أمناء السجلات المدنية المتعلقة بإجراءات التسجيل المدني التي تهدف إلى منح الجنسية أو تصاريح الإقامة للنساء والفتيات المعترف بكونهن عديمات الجنسية؛

(ج) جمع بيانات عن النساء والفتيات عديمات الجنسية في الدولة الطرف، مع تصنيفها حسب العمر والأصل الإثني، وتقديم هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

التعليم

31 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) وجود تقارير تفيد بأن فرص الحصول على التعليم محدودة بالنسبة لفتيات الشعوب الأصلية والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي والفتيات الريفيات والفتيات اللاتي يعشن في فقر والفتيات الحوامل والأمهات الشابات؛

(ب) محدودية فرص حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على التعليم الشامل للجميع؛

(ج) عدم تنفيذ برنامج التربية الجنسية لعام 2006 وأن التربية الجنسية ليست عنصرا إلزاميا في المناهج الدراسية؛

(د) عدم وجود تدابير فعالة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنساني والتحرش والتنمر في المدارس والجامعات، وعدم توفر آليات فعالة لتقديم الشكاوى والانتصاف.

32 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، وإلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/URY/CO/8-9 ، الفقرة 32)، فإنها توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) تشجيع التحاق الفتيات والنساء بالمدارس وحضورهن بها وبقائهن فيها، وخاصة في المرحلتين الثانوية والعليا، ولا سيما فتيات الشعوب الأصلية، والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي، والفتيات الريفيات، والفتيات اللاتي يعشن في فقر، والفتيات الحوامل، والأمهات الشابات والفتيات ذوات الإعاقة، وخفض معدلات التسرب من المدارس بين الفتيات والنساء الحوامل والأمهات المراهقات ومساعدتهن على إعادة الاندماج في النظام التعليمي، بسبل منها توعية الآباء والأمهات وقادة المجتمعات المحلية والفتيات والنساء بأهمية التعليم بالنسبة لخياراتهن الحياتية وآفاقهن المهنية؛

(ب) إدراج التربية الجنسية الشاملة الإلزامية والملائمة لمختلف الأعمار في المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم، بما في ذلك التثقيف بشأن السلوك الجنسي المسؤول لمنع الحمل المبكر وحالات العدوى المنقولة جنسيا؛

(ج) ضمان تمكين جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الحصول على التعليم الشامل للجميع، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد المدارس التي توفر التعليم الشامل للجميع في جميع أنحاء الدولة الطرف، وأن تنطوي البنى التحتية للمدارس على التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للفتيات ذوات الإعاقة في المدارس؛

(د) وضع سياسة لمكافحة التنمر تهدف إلى توفير بيئات تعليمية آمنة للنساء والفتيات خالية من العنف الجنساني والتمييز والتحرش والتنمر، وإنشاء آليات لتقديم الشكاوى سرا في المدارس.

العمالة

33 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، بما في ذلك استعراض جميع خدمات التوظيف العامة، وتطبيق نموذج الجودة في الإنصاف بين الجنسين، واعتماد القانون رقم 19-530 بشأن غرف الرضاعة الطبيعية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) الانخفاض الكبير في معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة وارتفاع معدل البطالة في صفوف النساء مقارنة بالرجال في الدولة الطرف؛

(ب) محدودية فرص الحصول على عمل رسمي بالنسبة للنساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والمهاجرات واللاجئات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ج) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، ولا سيما في المهن العلمية والتقنية وفي قطاعي المالية والتأمين؛

(د) نقص تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في الشركات الخاصة بالرغم من ارتفاع مستويات التعليم.

34 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) زيادة فرص حصول المرأة على العمل في الاقتصاد الرسمي، بما في ذلك عن طريق تفكيك القوالب النمطية الجنسانية فيما يتعلق بالأدوار التقليدية للمرأة، وتنفيذ حملات لتوعية أرباب العمل بشأن المساواة بين الجنسين، وتوفير حوافز لتوظيف النساء، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصص، من أجل تعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة في سوق العمل؛

(ب) فرض التنفيذ الكامل للقانون رقم 19-973 والتوعية به، ووضع خطط للاحتفاظ بالعمالة مصممة خصيصا لتعزيز فرص حصول الفئات المحرومة من النساء على العمل الرسمي، بما في ذلك النساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، ونساء الشعوب الأصلية، والمهاجرات واللاجئات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ؛

(ج) إنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، واستعراض الأجور والاستحقاقات بانتظام في القطاعات التي يكون تمثيل المرأة فيها مفرطا، واعتماد تدابير لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بطرق منها اتباع أساليب شاملة جنسانيا لتصنيف الوظائف وتقييمها وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور؛

(د) تعزيز المبادرات الرامية إلى الارتقاء بتمثيل المرأة في القطاع الخاص على قدم المساواة، بما في ذلك من خلال توفير حوافز مالية للشركات الخاصة للالتزام بنموذج الجودة في الإنصاف بين الجنسين، وكذلك لتوظيف النساء في المناصب القيادية، بما في ذلك في القطاعات غير التقليدية.

الصحة

35 - ترحب اللجنة بانخفاض عدد حالات الحمل المبكر، وتوزيع وسائل منع الحمل الحديثة المجانية، وتوفير الاستشارات مع المهنيين الصحيين المتخصصين في الصحة الجنسية والإنجابية وأطباء الأسرة للشباب. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) انتشار حالات الانتحار بين النساء والفتيات، وتأثر النساء في الدولة الطرف بشكل غير متناسب باعتلالات الصحة النفسية، بما في ذلك الاكتئاب؛

(ب) ارتفاع معدل الاستنكاف الضميري عن إجراء عمليات الإجهاض من جانب الأطباء الممارسين، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) إنه لا يزال يتعين على النساء اللاتي يسعين إلى الإجهاض أن يخضعن لمشورة إلزامية ولفترة انتظار إلزامية مدتها خمسة أيام، وهي فترة أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها غير ضرورية طبيا ( ) ؛

(د) الإبلاغ عن حوادث العنف المرتبط بالتوليد، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، حيث تضطر النساء في كثير من الأحيان إلى الانتظار حتى يتم نقلهن للإجهاض والحصول على العلاج الطبي.

36 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول النساء على خدمات الصحة النفسية الجيدة، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وإمكانية وصولهن إلى خطوط اتصال للمساعدة على منع الانتحار؛

(ب) ضمان ألا تحول ممارسة الاستنكاف الضميري من جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية دون حصول المرأة على خدمات الإجهاض المأمون، ولا سيما في المناطق الريفية، واشتراط الإحالة الإلزامية في حالات الاستنكاف الضميري؛

(ج) إزالة القيود المفروضة على الوصول إلى خدمات الإجهاض المأمون، مثل شرط المشورة الإلزامية وفترات الانتظار غير الضرورية طبيا، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية ( ) ؛

(د) تعزيز إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية في جميع أنحاء الدولة الطرف عن طريق تخصيص موارد كافية في الميزانية لكي يتسنى تجهيز المستشفيات على نحو كافٍ، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، وعلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وحماية الحوامل من العنف المرتبط بالتوليد، وتعزيز برامج بناء القدرات للأطباء الممارسين، وكفالة سبل فعالة للجوء إلى القضاء ودفع تعويضات شاملة لجميع النساء من ضحايا العنف المرتبط بالتوليد.

التمكين الاقتصادي

37 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديا، بما في ذلك إنشاء نظام رعاية وطني متكامل، وإتاحة القروض وسائر أشكال الائتمان المالي للمرأة الريفية، وتقديم التدريب لرائدات الأعمال في مجال إدارة الأعمال التجارية والإلمام بالأمور المالية. وهي تلاحظ أن قيمة عمل المرأة غير المدفوع الأجر في الدولة الطرف تقدر بنحو 16 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وفي هذا الصدد ، تلاحظ اللجنة بقلق العبء غير المتناسب لأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تتحملها النساء، وفقا للدراسة الاستقصائية لعام 2022 بشأن استخدام الوقت والعمل غير المدفوع الأجر. وتلاحظ أيضا بقلق التنفيذ المحدود للبرامج التي تشجع المرأة على ريادة الأعمال وتمكينها اقتصاديا.

38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على أن تتضمن جميع سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية بعدا جنسانيا وأن تستند إلى بيانات مصنفة لضمان تلبيتها احتياجات النساء والفتيات؛

(ب) تخفيف عبء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر عن كاهل المرأة وتنفيذ تدابير إسباغ قيمة نقدية على أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر بحيث يمكن الاعتراف بها وتعويض النساء عن القيام بها؛

(ج) تخصيص ميزانية كافية لنظام الرعاية الوطنية المتكاملة ومواصلة توسيع نظام الرعاية العامة، بما في ذلك من خلال الميزنة المراعية للمنظور الجنساني والتدابير المالية الهادفة إلى إعادة التوزيع؛

(د) توسيع نطاق حصول المرأة على قروض منخفضة الفائدة بدون ضمانات وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي، فضلا عن فرص ريادة الأعمال، بما في ذلك من خلال دعم البدء بأعمال تجارية مستقلة، والوصول إلى برامج الشراء التفضيلي والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن خلال إنشاء بنية تحتية تمكن المرأة من الوصول إلى الأسواق، بما في ذلك التجارة الإلكترونية.

المرأة الريفية

39 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين إمكانية امتلاك المرأة الريفية للأراضي والسيطرة عليها، بما في ذلك اعتماد الخطة الجنسانية الوطنية في السياسات الزراعية، وبدء العمل بالملكية المشتركة للأراضي التي خصصها المعهد الوطني للاستيطان بموجب القانون رقم 19-781، وإدراج النساء بوصفهن منتِجات في سجل الإنتاج الأسري. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن فرص المرأة الريفية في امتلاك الأراضي واستغلالها لا تزال محدودة في الدولة الطرف.

40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية حصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل في المناطق الريفية على فرص امتلاك الأراضي واستغلالها، بما في ذلك عن طريق تنفيذ حملات توعية للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية؛

(ب) ضمان المشاركة المجدية للمرأة الريفية، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية، في صنع القرار فيما يتعلق بالبنى التحتية والخدمات في الأرياف، وكذلك في تخطيط سياسات التنمية الزراعية والريفية واعتمادها وميزنتها وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

الفئات المحرومة من النساء

النساء المحتجزات

41 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة النساء المحتجزات، بما في ذلك الخطط الرامية إلى إنشاء وحدة لرعاية الصحة النفسية للنساء المحتجزات في عام 2024. غير أن القلق يساورها إزاء الزيادة في عدد النساء المحتجزات، ولا سيما بتهم تتعلق بالمخدرات، بعد اعتماد القانون رقم 19-889 (قانون النظر العاجل). وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق سوء ظروف النساء المحتجزات، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد في المرافق ومحدودية فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات الصحة النفسية .

42 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحد من عدد النساء المحتجزات، بما في ذلك من خلال برامج وقائية محددة الهدف ترمي إلى معالجة أسباب مخالفة النساء للقانون وكذلك من خلال تطبيق أحكام غير احتجازية؛

(ب) تعزيز بدائل للاحتجاز بالنسبة للنساء الحوامل والنساء المخالفات للقانون بسبب تعاطي المخدرات والنساء اللواتي لديهن أطفال، مثل الإقامة الجبرية أو الخدمة المجتمعية أو إثبات الحضور لدى الشرطة بانتظام، وتوفير برامج إعادة التأهيل للنساء اللاتي يتعاطين المخدرات؛

(ج) تحسين الظروف في مرافق الاحتجاز التي تُحرم فيها النساء من حريتهن، وفقا للمعايير الدولية وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، ومعالجة الاكتظاظ في السجون، وضمان حصول النساء المحتجزات على الخدمات الصحية الكافية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات الصحة النفسية.

نساء الشعوب الأصلية

43 - تلاحظ اللجنة بقلق الجهود المحدودة التي تبذلها الدولة الطرف لدعم مبدأ التحديد الذاتي للهوية في تحديد وضع نساء وفتيات الشعوب الأصلية. وتلاحظ أيضا بقلق محدودية فرص حصول نساء الشعوب الأصلية على التعليم ونقص تمثيلهن في مناصب صنع القرار والمناصب القيادية في الحياة السياسية والعامة في الدولة الطرف.

44 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 39 (2022) بشأن حقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع البيانات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالجنس والعمر والانتماء إلى الشعوب الأصلية، والمركز الرسمي أو الهوية، والأصل الإثني وحالة الإعاقة، والتعاون مع نساء الشعوب الأصلية ومنظماتهن، وكذلك المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الربحية، لتشجيع التعريف الذاتي والاعتراف بوضع نساء وفتيات الشعوب الأصلية بوصفهن صاحبات حقوق؛

(ب) ضمان إمكانية الوصول الكامل لنساء وفتيات الشعوب الأصلية إلى جميع مستويات التعليم من خلال التصدي للقوالب النمطية التمييزية وضمان حصولهن على التعليم المتعلق بتراث شعوبهن الأصلية وتاريخها وثقافتها؛

(ج) تعزيز المشاركة الهادفة لنساء وفتيات الشعوب الأصلية في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في مناصب صنع القرار، داخل السلطات المحلية وفي المجلس الوطني للمساواة العرقية.

الزواج والعلاقات الأُسَرية

45 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) وجود استثناءات للحد الأدنى لسن الزواج بموجب القانون المدني، رهنا بموافقة الوالدين؛

(ب) أن الزوجات من نفس الجنس في حالات القران بحكم الواقع في وضع غير مؤات للاعتراف بالأمومة في حالات الإنجاب المدعوم طبيا؛

(ج) أن هناك خطرا يتمثل في أن تطبيق القانون رقم 20- 141 (2023) بشأن المسؤولية المشتركة في تنشئة الأطفال قد لا يراعي العنف الجنساني ضد المرأة في العلاقات الأسرية في قرارات المحاكم بشأن حضانة الأطفال وحقوق الزيارة.

46 - وإذ تُذكِّر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر CEDAW/C/URY/8-9 ، الفقرة 46)، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون المدني لإزالة أي استثناءات للحد الأدنى لسن الزواج البالغ 18 عاما لكل من النساء والرجال، بما يتماشى مع الفقرة 2 من المادة 16 من التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة؛

(ب) الاعتراف بالحق المتساوي لجميع النساء، بمن فيهن من يعشن في إطار علاقات مثلية، في الاعتراف بالأمومة في حالات الإنجاب بمساعدة طبية، بغض النظر عن حالتهن المدنية؛

(ج) إنشاء آلية رصد لضمان ممارسة الحضانة المشتركة فعليا وأن تراعي المحاكم العنف الجنساني ضد المرأة في العلاقات الأسرية عند اتخاذ قرار بشأن حضانة الأطفال أو حقوق الزيارة، وتوفير التدريب الإلزامي والمستمر لبناء قدرات المدعين العامين والمحامين والمسؤولين الحكوميين في هذا الصدد.

جمع البيانات وتحليلها

47 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف عملية جمع وتحليل ونشر البيانات الشاملة، المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة والموقع الجغرافي والعوامل الأخرى ذات الصلة، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والغايات المتصلة بالمسائل الجنسانية الواردة في أهداف التنمية المستدامة.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف للاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغرض تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

49 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

النشر

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والجمعية العامة والقضاء، لكي يتسنى تنفيذها بالكامل.

متابعة الملاحظات الختامية

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 18 (أ) و 22 (ج) و 28 (أ) و 36 (ب) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

52 - ستحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري الحادي عشر للدولة الطرف وستبلغها به وفقا لجدول زمني مستقبلي يمكن التنبؤ به لتقديم التقارير ويستند إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة تقدَّم إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير، عند الاقتضاء. وينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

53 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).