الأمم المتحدة

CERD/C/35/Rev.4

الاتفاقيـة الدوليـة للقضــاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

21 August 2025

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

النظام الداخلي

المحتويات

الصفحة

مقدمة 6

مذكرة إيضاحية 8

النظام الداخلي 9

الجزء الأول مواد عامة

أولاً - الدورات 9

المادة 1 الدورات العادية 9

المادة 2 مواعيد الدورات العادية 9

المادة 3 الدورات الاستثنائية 9

المادة 4 الإشعار بمواعيد افتتاح الدورات 9

المادة 5 مكان انعقاد الدورات 10

ثانياً - جدول الأعمال 10

المادة 6 جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية 10

المادة 7 جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية 10

المادة 8 إقرار جدول الأعمال 10

المادة 9 تنقيح جدول الأعمال 11

المادة 10 إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية 11

ثالثاً - أعضاء اللجنة 11

المادة 11 الأعضاء 11

المادة 12 بداية مدة العضوية 11

المادة 13 التغيّب عن الدورات أو الجلسات 12

المادة 14 الشواغر الطارئة 12

المادة 15 ملء الشواغر الطارئة 12

المادة 16 التعهد الرسمي 12

رابعاً - المكتب 13

المادة 17 تكوين المكتب ووظائفه 13

المادة 18 مدة العضوية 13

المادة 19 مركز الرئيس حيال اللجنة 13

المادة 20 الرئيس بالنيابة 13

المادة 21 سلطات الرئيس بالنيابة وواجباته 14

المادة 22 تغيير أعضاء المكتب 14

المادة 23 المقرر 14

خامساً - الأمانة 14

المادة 24 واجبات الأمين العام 14

المادة 25 البيانات 14

المادة 26 خدمة الجلسات 14

المادة 27 إعلام الأعضاء 15

المادة 28 الآثار المالية المترتبة على المقترحات 15

سادساً - اللغات 15

المادة 29 اللغات الرسمية ولغات العمل 15

المادة 30 الترجمة الشفوية من إحدى اللغات الرسمية 15

المادة 31 الترجمة الشفوية من اللغات الأخرى 15

المادة 32 لغات المحاضر 15

المادة 33 لغات القرارات الرسمية والوثائق الرسمية 16

سابعاً - الجلسات العلنية والجلسات السرية 16

المادة 34 الجلسات العلنية والجلسات السرية 16

المادة 35 إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات السرية 16

ثامناً - المحاضر 16

المادة 36 تصويب المحاضر الموجزة المؤقتة 16

المادة 37 توزيع المحاضر الموجزة 16

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى 17

المادة 38 توزيع الوثائق الرسمية 17

عاشراً - تصريف الأعمال 17

المادة 39 النصاب القانوني 17

المادة 40 سلطات الرئيس 17

المادة 41 نقاط النظام 18

المادة 42 تحديد الوقت المخصص لإلقاء البيانات 18

المادة 43 قائمة المتكلمين 18

المادة 44 تعليق الجلسات أو رفعها 18

المادة 45 إقفال باب المناقشة 18

المادة 46 ترتيب الاقتراحات الإجرائية 19

المادة 47 تقديم المقترحات 19

المادة 48 البت في مسألة الاختصاص 19

المادة 49 سحب الاقتراحات الإجرائية 19

المادة 50 إعادة النظر في المقترحات 19

حادي عشر - التصويت 20

المادة 51 حقوق التصويت 20

المادة 52 اعتماد القرارات 20

المادة 53 انقسام الأصوات بالتساوي 20

المادة 54 طريقة التصويت 20

المادة 55 التصويت بنداء الأسماء 20

المادة 56 القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت وتعليل التصويت 20

المادة 57 تجزئة المقترحات 21

المادة 58 ترتيب التصويت على التعديلات 21

المادة 59 ترتيب التصويت على المقترحات 21

ثاني عشر - الانتخابات 21

المادة 60 طريقة إجراء الانتخابات 21

المادة 61 القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد فقط 21

المادة 62 القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية 22

ثالث عشر - الهيئات الفرعية 22

المادة 63 إنشاء هيئات فرعية 22

رابع عشر - تقرير اللجنة السنوي 23

المادة 64 التقرير السنوي 23

الجزء الثاني المواد المتصلة بوظائف اللجنة

خامس عشر - التقارير والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية 23

المادة 65 شكل التقارير ومحتواها 23

المادة 66 طلب تقارير أو معلومات إضافية 23

المادة 67 قائمة المسائل التي تُقدَّم إلى دولة طرف قبل تلقي تقريرها 23

المادة 68 دراسة التقرير والحوار مع الدولة الطرف 24

المادة 69 تأجيل دراسة التقارير 24

المادة 70 النظر في المعلومات الواردة من مصادر أخرى 24

المادة 71 عدم تقديم التقارير 24

المادة 72 الملاحظات الختامية 25

المادة 73 إحالة الملاحظات الختامية ونشرها 25

المادة 74 متابعة الملاحظات الختامية 25

سادس عشر - إجراء النظر في البلاغات الواردة من الدول الأطراف بموجب المادة 11 من الاتفاقية 26

المادة 75 طريقة التعامل مع البلاغات الواردة من الدول الأطراف 26

المادة 76 عدم مشاركة أحد الأعضاء في الإجراء 26

المادة 77 طلب المعلومات 27

المادة 78 إشعار الدول الأطراف المعنية 27

المادة 79 الإجراءات المكتوبة 27

المادة 80 جلسات الاستماع 28

المادة 81 المداولات وإحالة القرارات 28

سابع عشر - إنشاء هيئة التوفيق الخاصة ووظائفها بموجب المادتين 12 و 13 من الاتفاقية 28

المادة 82 المشاورات بشأن تكوين الهيئة 28

المادة 83 تعيين أعضاء الهيئة 29

المادة 84 عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تكوين الهيئة 29

المادة 85 التعهد الرسمي الذي يدلي به أعضاء الهيئة 29

المادة 86 ملء الشواغر في الهيئة 29

المادة 87 إحالة المعلومات إلى أعضاء الهيئة 29

المادة 88 تقرير الهيئة 29

المادة 89 إعلام أعضاء اللجنة 30

المادة 90 متابعة التوصيات الصادرة عن الهيئة بموجب المادة 13 من الاتفاقية 30

ثامن عشر - إجراء النظر في البلاغات المقدمة من الأفراد أو جماعات الأفراد بموجب المادة 14 من الاتفاقية 30

ألف - أحكام عامة 30

المادة 91 اختصاص اللجنة 30

المادة 92 الهيئات الوطنية 31

المادة 93 الصور المصدقة من سجلات البلاغات 31

المادة 94 سجل البلاغات الواردة إلى الأمين العام 31

المادة 95 المعلومات التي يجب أن يتضمنها البلاغ 31

المادة 96 إحالة البلاغات إلى اللجنة 32

باء - إجراء دراسة البلاغات 32

المادة 97 إنشاء فريق عامل 32

المادة 98 الجلسات 33

المادة 99 عدم مشاركة أحد الأعضاء في العملية 33

المادة 100 تسجيل البلاغ وإعلام الدولة الطرف 33

المادة 101 بحث المقبولية بصفة منفصلة 34

المادة 102 السرية 34

المادة 103 جلسات الاستماع 34

المادة 104 التدابير المؤقتة 35

المادة 105 تدابير الحماية 35

المادة 106 شروط مقبولية البلاغات 35

المادة 107 المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافية 36

المادة 108 البلاغات غير المقبولة 37

المادة 109 وقف النظر في البلاغات 37

المادة 110 التسوية الودية 37

جيم - النظر في البلاغات من حيث أسسها الموضوعية 38

المادة 111 طريقة تناول البلاغات المقبولة 38

المادة 112 المعلومات المقدَّمة من أطراف ثالثة 38

المادة 113 آراء اللجنة في المقبولية والأسس الموضوعية 38

المادة 114 نشر القرارات 39

المادة 115 متابعة الآراء 39

المادة 116 الملخصات التي تدرج في تقرير اللجنة السنوي 39

المادة 117 البلاغات الصحفية 39

تاسع عشر - تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة 40

المادة 118 تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة 40

عشرون - توصيات عامة 41

المادة 119 توصيات عامة 41

حادي وعشرون - التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية 41

المادة 120 التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية 41

ثاني وعشرون - التفسير والتعديلات 42

المادة 121 عناوين المواد 42

المادة 122 التعديلات 42

مقدمة

1- اعتمدت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في دورتيها الأولى والثانية، 78 مادة من مواد النظام الداخلي المؤقت استناداً إلى نصوص أعدها الأمين العام ( ) .

2- وعدّلت اللجنة، في دورتها الرابعة، بموجب ال مقرر 1 (د-4)، المادة 36 (المادة 35 سابقاً من النظام الداخلي المؤقت) ( ) .

3- واعتمدت اللجنة، في دورتها الخامسة، بموجب ال مقرر 1 (د-5)، المادة 64 (المادة 64 ألف سابقاً من النظام الداخلي المؤقت) ( ) .

4- واعتمدت اللجنة، في الدورة نفسها، بموجب ال مقرر 2 (د-5)، المادة 67 (المادة 66 ألف سابقاً من النظام الداخلي المؤقت) ( ) .

5- وعدّلت اللجنة، في دورتها السابعة، بموجب ال مقرر 2 (د-7)، المادة 13 ( ) .

6- وعدّلت اللجنة، في الدورة نفسها، بموجب ال مقرر 1 (د-7)، المادة 58 (المادة 56 سابقاً من النظام الداخلي المؤقت) ( ) .

7- وعدّلت اللجنة، في دورتها السابعة عشرة، بموجب ال مقرر 1 (د-17)، المادة 34 ( ) .

8- وعدّلت اللجنة، في الدورة نفسها، بموجب ال مقرر 2 (د-17)، المادة 35 (المادة 62 سابقاً من النظام الداخلي المؤقت) ( ) .

9- واعتمدت اللجنة، في دورتها السابعة والعشرين، المواد 80 إلى 93، باستثناء الفقرة الفرعية (أ) والجزء الثاني من الفقرة الفرعية (ب) من المادة 91، اللذين اعتُمدا في الدورة الثامنة والعشرين (المواد 79 إلى 92 سابقاً من النظام الداخلي المؤقت) ( ) .

10- واعتمدت اللجنة، في الدورة نفسها، الفقرات 1 إلى 4 من المادة 94 (المادة 93 سابقاً من النظام الداخلي المؤقت) ( ) .

11- واعتمدت اللجنة، في دورتها الثامنة والعشرين، الفقرة الفرعية (أ) والجزء الثاني من الفقرة الفرعية (ب) من المادة 91 والفقرتين 5 و6 من المادة 94، التي كانت قد تركتها معلقة في دورتها السابعة والعشرين ( ) .

12- واعتمدت اللجنة، في الدورة نفسها، المواد 95 إلى 97 (المواد 94 إلى 96 سابقاً من النظام الداخلي المؤقت) ( ) .

13- وقررت اللجنة، في دورتها التاسعة والعشرين، حذف صفة "المؤقت" من نظامها الداخلي ( ) .

14- وفي الدورة نفسها، عدّلت اللجنة المادتين 27 و28 ( ) .

15- وفي الدورة نفسها، اعتمدت اللجنة المادة 98 ( ) .

16- وفي الدورة نفسها، اتخذت اللجنة أيضاً القرارات التالية:

(أ) إضافة جزء ثالث جديد، بعنوان "التفسير والتعديلات"، في نهاية نظامها الداخلي، تُدرج فيه المادة 63 من النظام الداخلي المؤقت، التي أصبحت المادة 99؛

(ب) إدراج عناوين في النظام الداخلي، بالإضافة إلى جدول محتويات ( ) .

17- وعدّلت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، نظامها الداخلي فيما يتعلق بأساليب عملها بموجب المادة 14 من الاتفاقية، وتحديداً المواد 87 و92 و94 ( ) .

18- واعتمدت اللجنة، في دورتها الرابعة والستين، تعديلات على المادة 65 ( ) .

19- واعتمدت اللجنة، في دورتها السابعة والستين، تعديلات على المادة 95 ( ) .

20- واعتمدت اللجنة، في دورتها التاسعة والستين، تعديلات على المادة 26 ( ) .

21- واعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والسبعين، تعديلات على المادة 40 ( ) .

22- واعتمدت اللجنة، في دورتها الثامنة والتسعين، نظاماً داخلياً خاصاً بجلسات الاستماع إلى الدول في إطار نظرها في البلاغات المقدمة من دولة ضد دولة أخرى، لإدراجه في تنقيح مقبل للنظام الداخلي للجنة ( ) .

23- واعتمدت اللجنة، في دورتها 101، تعديلات على المادتين 5 و50 ( ) .

24- وأنشأت اللجنة، في دورتها 106، فرقة عمل لمراجعة نظامها الداخلي وتحسين أساليب عملها ( ) . واعتمدت اللجنة، بعد ثلاث قراءات أُجريت في دوراتها 107 إلى 115، النظام الداخلي المنقح في دورتها 115 ( ) .

مذكرة إيضاحية

يُوجَّه الانتباه إلى المادة 121، التي تنص على أن عناوين المواد أُدرجت لأغراض مرجعية فقط ولا يُعتد بها في تفسير المواد.

النظام الداخلي

الجزء الأول

مواد عامة

أولاً- الدورات

المادة 1

الدورات العادية

تعقد لجنة القضاء على التمييز العنصري (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، المنشأة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية")، ثلاث دورات عادية كل سنة أو ما يقتضيه أداء وظائفها أداء مرضياً وفقاً للاتفاقية.

المادة 2

مواعيد الدورات العادية

تُعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات الذي تُقره الجمعية العامة.

المادة 3

الدورات الاستثنائية

1- تُعقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس أن يدعو إلى عقد دورات استثنائية للجنة بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. ويدعو الرئيس أيضاً إلى عقد دورات استثنائية في الحالات التالية:

(أ) بناءً على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناءً على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

2- تُعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات الذي تُقره الجمعية العامة.

المادة 4

الإشعار بمواعيد افتتاح الدورات

يُشعِر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسَل هذا الإشعار قبل موعد انعقاد الجلسة الأولى بما لا يقل عن ستة أسابيع، في حالة الدورة العادية، وبما لا يقل عن 18 يوماً، في حالة الدورة الاستثنائية.

المادة 5

مكان انعقاد الدورات

تُعقد دورات اللجنة عادةً في مقر الأمم المتحدة. ويجوز للجنة أن تحدد، بالتشاور مع الأمين العام، مكاناً آخر لعقد دورة من دوراتها مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الموضوع. ويجوز للجنة، في ظروف استثنائية تمنعها من عقد دوراتها العادية أو الاستثنائية حضورياً، أن تعقد، بالتشاور مع الأمين العام، دوراتها أو أجزاء من دوراتها عن بُعد، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة، بالامتثال للسياسات والمعايير التي اعتمدتها الأمانة العامة لضمان مشاركة فعالة وآمنة وسرية.

ثانياً- جدول الأعمال

المادة 6

جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية

يُعِدّ الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، وفقاً للأحكام ذات الصلة من المواد 9 و11 و12 و13 و14 و15 من الاتفاقية، ويتضمن جدول الأعمال المؤقت ما يلي:

(أ) أي بند تكون اللجنة في دورة سابقة قد قررت إدراجه؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند تقترحه دولة طرف في الاتفاقية، إذا كانت تنطبق المادة 3 (1) (ب) من هذا النظام الداخلي؛

(د) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(ه) أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بمهامه بموجب الاتفاقية أو بموجب هذا النظام الداخلي.

المادة 7

جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لأي دورة استثنائية للجنة على البنود المقترح أن تنظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.

المادة 8

إقرار جدول الأعمال

إقرار جدول الأعمال هو أول بند في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة، باستثناء انتخاب أعضاء المكتب، عند الاقتضاء، بموجب المادة 17.

المادة 9

تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة، أثناء الدورة، أن تنقح جدول الأعمال ويجوز لها، حسب الاقتضاء، إضافة بنود أو إرجاء النظر فيها أو حذفها.

المادة 10

إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية

يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية والوثائق الأساسية المتعلقة بالبنود الواردة فيه إلى أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن، وقبل موعد انعقاد الجلسة الأولى للدورة بما لا يقل عن أربعة أسابيع. ويحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية إلى أعضاء اللجنة بالتزامن مع الإشعار بموعد افتتاح الدورة بموجب المادة 4.

ثالثاً- أعضاء اللجنة

المادة 11

الأعضاء

1- أعضاء اللجنة هم الخبراء الثمانية عشر الذين يُنتخبون وفقاً للمادة 8 من الاتفاقية.

2- يكون الأعضاء خبراء مستقلين مشهوداً لهم بالحياد ويعملون بصفتهم الشخصية، وفقاً للتعهد الرسمي الذي يؤدونه بموجب المادة 16 عند تولي مهامهم. ولا يتلقون توجيهات أو يُمارس عليهم نفوذ من أي نوع، ولا يتعرضون لضغط من الدولة التي يحملون جنسيتها أو من أي دولة أخرى أو أي وكالة، ولا يلتمسون أو يقبلون تعليمات من أي شخص فيما يتعلق بأداء مهامهم. ولا يكون الأعضاء مسؤولين إلا أمام ضمائرهم وأمام اللجنة، وليس أمام الدولة التي يحملون جنسيتها أو أي دولة أخرى أو أي وكالة. ويلتزم الأعضاء، عند الاضطلاع بولايتهم، بالمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين الجنسين.

3- توفر المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) معايير تفسيرية ( ) .

المادة 12

بداية مدة العضوية

تبدأ مدة عضوية الأعضاء المنتخبين الجدد في اليوم التالي لتاريخ انقضاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحلون محلهم.

المادة 13

التغيّب عن الدورات أو الجلسات

إذا تعذَّر على أحد أعضاء اللجنة حضور دورة للجنة أو جلسة محددة من جلساتها، فعليه أن يبلغ الرئيس والأمين العام بذلك في أقرب وقت ممكن.

المادة 14

الشواغر الطارئة

1- قد ينشأ شاغر طارئ بسبب وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه عن أداء مهامه عضواً في اللجنة.

2- يُخطر عضو اللجنة باستقالته الرئيس أو الأمين العام كتابياً.

المادة 15

ملء الشواغر الطارئة

1- عندما ينشأ شاغر طارئ في اللجنة، يطلب الأمين العام فوراً إلى الدولة الطرف التي تكون قد سمَّت الخبير الذي توقف، بموجب المادة 14، عن تأدية مهامه بوصفه عضواً في اللجنة أن تعين خبيراً آخر من مواطنيها في غضون شهرين ليُكمِل ما تبقى من مدة عضوية سلفه. ويحيل الأمين العام اسم الخبير المعين بهذه الطريقة وبيان سيرته إلى الدول الأطراف للموافقة عليه بالاقتراع السري.

2- يقوم الأمين العام، بعد موافقة اللجنة على الخبير، بإشعار الدول الأطراف في الاتفاقية باسم عضو اللجنة الذي سيشغل شاغراً طارئاً.

3- باستثناء الحالة التي يشغر فيها مقعد نتيجة لوفاة عضو، لا يتصرف الأمين العام واللجنة وفقاً لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة إلا بعد استلام إشعار كتابي من العضو المعني بأنه قرر التوقف عن أداء مهامه عضواً في اللجنة.

المادة 16

التعهد الرسمي

يدلي أعضاء اللجنة، لدى توليهم مهامهم وفقاً للمادة 12، بالتعهد الرسمي التالي كتابياً، ويُعمَّم على أعضاء اللجنة الآخرين ويُنشر على صفحتها الشبكية، ثم يدلون به شفوياً في جلسة علنية للجنة في أول دورة تلي انتخابهم:

"أتعهد رسمياً بأن أؤدي واجباتي وأمارس سلطاتي عضواً في لجنة القضاء على التمييز العنصري بشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه عليّ ضميري".

رابعاً- المكتب

المادة 17

تكوين المكتب ووظائفه

1- تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً وثلاثة نواب للرئيس و مقرر اً. وتولي اللجنة الاعتبار الواجب لتحقيق التوازن المناسب بين الجنسين والتوزيع الجغرافي والتناوب بين الأعضاء قدر الإمكان.

2- يشكل الرئيس ونوابه الأربعة وال مقرر مكتب اللجنة. ويتشاور الرئيس مع أعضاء المكتب الآخرين في المسائل المتعلقة بتنظيم أعمال اللجنة.

3- يقرر المكتب جدول أعمال الجلسات ويوافق على برنامج عمل الدورات المقبلة لكي تعتمده اللجنة.

4- يقدم المكتب توصياته إلى اللجنة التي يجوز لها الموافقة عليها أو رفضها.

5- ينظر المكتب في جميع الطلبات المقدمة من أعضاء اللجنة بشأن أي جانب من جوانب عمل اللجنة. فإذا لم يُتخذ إجراء بشأن الاقتراح، جاز عرضه على اللجنة بكامل هيئتها للبت فيه.

6- يستمر أعضاء المكتب في أداء مهامهم إلى حين انتخاب أعضاء جدد للمكتب وفقاً لهذه المادة.

المادة 18

مدة العضوية

يُنتخب أعضاء المكتب لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب شَغل المنصب إذا لم يعُد عضواً في اللجنة.

المادة 19

مركز الرئيس حيال اللجنة

1- يظل الرئيس، عند أدائه لمهامه، خاضعاً لسلطة اللجنة.

2- يمثِّل الرئيس اللجنةَ في اجتماعات الأمم المتحدة وغيرها من الاجتماعات التي تُدعى اللجنة رسمياً إلى المشاركة فيها. وإذا تعذَّر على الرئيس تمثيل اللجنة في اجتماع من هذه الاجتماعات، جاز له أن يعيّن عضواً آخر من أعضاء المكتب أو اللجنة للحضور نيابةً عنه.

المادة 20

الرئيس بالنيابة

إذا تعذَّر على الرئيس حضور إحدى الجلسات أو أي جزء منها أو انسحب مؤقتاً من رئاستها، عيَّن أحدَ نوابه ليقوم مقامه.

المادة 21

سلطات الرئيس بالنيابة وواجباته

يكون لنائب الرئيس الذي يقوم مقام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات، وفقاً لما تنص عليه المادة 40.

المادة 22

تغيير أعضاء المكتب

إذا لم يعد أحد أعضاء المكتب عضواً في اللجنة، أو أعلَن عدم استطاعته مواصلة عضويته في اللجنة، أو لم يعد لأي سبب من الأسباب قادراً على أداء مهام عضو المكتب، يقوم أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن بتعيين عضو جديد في المكتب من نفس المجموعة الإقليمية التي ينتمي إليها سلفه ليُكمِل ما تبقى من مدة عضويته. ويجب أن ينال التعيين إقرار اللجنة.

المادة 23

ال مقرر

يتولى ال مقرر صياغة تقرير سنوي وتقديمه إلى اللجنة. ويتلقى ال مقرر في أداء مهامه مساعدة الأمانة.

خامساً- الأمانة

المادة 24

واجبات الأمين العام

1- يوفر الأمين العام أمانةً للجنة ولأي هيئة فرعية قد تنشئها.

2- يوفر الأمين العام للجنة ما يلزمها من الموظفين والتسهيلات لأداء مهامها بموجب الاتفاقية، بالتشاور مع اللجنة فيما يتعلق بتخصيص الموارد.

المادة 25

البيانات

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة، رهناً بالمادة 40، ويجوز له أن يقدّم بيانات شفوية أو كتابية في هذه الجلسات أو في جلسات الهيئات الفرعية للجنة.

المادة 26

خدمة الجلسات

يكون الأمين العام مسؤولاً عن جميع الترتيبات اللازمة لعقد جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية. ويبلغ الأمين العام مكتب اللجنة مسبقاً وفي الوقت المناسب بتوافر جميع الوثائق الرسمية للجنة.

المادة 27

إعلام الأعضاء

يكون الأمين العام مسؤولاً عن إعلام أعضاء اللجنة بأي مسائل قد تُعرض عليها للنظر فيها.

المادة 28

الآثار المالية المترتبة على المقترحات

قبل أن توافق اللجنة أو أي هيئة من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يتولى الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، إعداد تقدير للتكلفة التي ينطوي عليها المقترح وتعميمه على أعضاء اللجنة أو هيئاتها الفرعية. ومن واجب الرئيس توجيه نظر الأعضاء إلى هذا التقدير ودعوتهم إلى مناقشته عندما تنظر اللجنة أو هيئتها الفرعية في المقترح.

سادساً- اللغات

المادة 29

اللغات الرسمية ولغات العمل

اللغات الرسمية للجنة هي الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية. وتقرر اللجنة لغات عملها وفقاً لعضويتها.

المادة 30

الترجمة الشفوية من إحدى اللغات الرسمية

تُترجَم البيانات التي يُدلى بها بأي من اللغات الرسمية ترجمة شفوية إلى لغات العمل.

المادة 31

الترجمة الشفوية من اللغات الأخرى

على أي متكلِّم يُخاطب اللجنة بلغة من غير اللغات الرسمية ويستخدمها أن يكفَل إتاحة الترجمة الشفوية إلى إحدى لغات العمل. وللمترجمين الشفويين التابعين للأمانة أن يعتمدوا، عند الترجمة إلى لغات العمل الأخرى، على الترجمة الشفوية المقدمة بلغة العمل الأولى.

المادة 32

لغات المحاضر

تصدر المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة بلغات العمل.

المادة 33

لغات القرارات الرسمية والوثائق الرسمية

1- تُتاح جميع القرارات الرسمية للجنة باللغات الرسمية وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها. وتصدر جميع الوثائق الرسمية للجنة بلغات العمل ويجوز إصدار أي منها باللغات الرسمية الأخرى بقرار من اللجنة.

2- يُترجَم إلى لغات عمل اللجنة أي مشروع وثيقة يتعلق بأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية ويراد عرضه على اللجنة لمناقشته واعتماده. ويشمل ذلك الوثائق المتعلقة بإجراءات الإبلاغ وبالبلاغات الفردية والبلاغات المقدمة من دولة ضد دولة أخرى والتوصيات العامة وأساليب العمل.

سابعاً- الجلسات العلنية والجلسات السرية

المادة 34

الجلسات العلنية والجلسات السرية

تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، أو ما لم يتبين من الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقية أنه ينبغي أن تكون الجلسة سرية.

المادة 35

إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات السرية

في ختام كل جلسة سرية، يجوز للجنة أن تصدر بلاغاً إعلامياً عن طريق الأمين العام.

ثامناً- المحاضر

المادة 36

تصويب المحاضر الموجزة المؤقتة

تُعدّ الأمانة محاضر موجزة للجلسات العلنية والسرية التي تعقدها اللجنة وهيئاتها الفرعية. وتوزَّع هذه المحاضر بصيغة مؤقتة في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى سائر المشاركين في الجلسات. ولجميع هؤلاء المشاركين أن يقوموا، خلال ثلاثة أيام عمل بعد تلقي المحاضر المؤقتة للجلسات، بموافاة الأمانة بتصويبات. ويبتّ رئيس اللجنة أو رئيس الهيئة الفرعية التي يخصها المحضر في أي خلاف ينشأ حول هذه التصويبات، ويُسوّى الخلاف في حالة استمراره بقرار من اللجنة أو من الهيئة الفرعية.

المادة 37

توزيع المحاضر الموجزة

1- تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية في صيغتها النهائية وثائق للتوزيع العام.

2- تُوزَّع المحاضر الموجزة للجلسات السرية على أعضاء اللجنة وعلى سائر المشاركين في الجلسات. ويجوز إتاحتها لغيرهم بقرار من اللجنة في الوقت وبالشروط التي تقررها اللجنة.

تاسعاً- توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

المادة 38

توزيع الوثائق الرسمية

1- دون الإخلال بأحكام المادة 37 من هذا النظام الداخلي، ورهناً بأحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، تكون التقارير والقرارات الرسمية وسائر الوثائق الرسمية الخاصة باللجنة وهيئاتها الفرعية وثائق للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- توزع الأمانة جميع ما يتصل بالمواد 11 و12 و13 و14 من الاتفاقية من تقارير وقرارات رسمية ووثائق رسمية أخرى خاصة باللجنة وهيئاتها الفرعية على جميع أعضاء اللجنة والدول الأطراف المعنية وكذلك، حسبما تقرره اللجنة، على أعضاء الهيئات الفرعية للجنة وغيرهم من المعنيين بالأمر.

3- تكون التقارير والمعلومات الإضافية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية وثائق للتوزيع العام، ما لم تطلب الدولة الطرف المعنية خلاف ذلك.

عاشراً- تصريف الأعمال

المادة 39

النصاب القانوني

يتألف النصاب القانوني من أغلبية أعضاء اللجنة. ومع ذلك، يلزم حضور ثلثي أعضاء اللجنة لاتخاذ أي قرار.

المادة 40

سلطات الرئيس

1- يقوم الرئيس، بالإضافة إلى ممارسة السلطات المخولة له بموجب الاتفاقية وفي مواضع أخرى من هذا النظام الداخلي، بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشة، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي، وإعطاء الحق في الكلام، وطرح المسائل للتصويت، وإعلان القرارات. وتكون للرئيس، رهناً بأحكام هذا النظام الداخلي، سيطرة على سير أعمال اللجنة وعلى حفظ النظام في جلساتها.

2- للرئيس أن يقترح على اللجنة، أثناء مناقشة أحد البنود، تحديد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن يتكلم في أي مسألة، وإقفال قائمة المتكلمين. ويبت الرئيس في نقاط النظام. وللرئيس أيضاً أن يقترح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها، أو رفع الجلسة أو تعليقها. وتنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبّه المتكلمين إلى مراعاة النظام إذا خرجت ملاحظاتهم عن الموضوع قيد المناقشة.

المادة 41

نقاط النظام

لأي عضو أن يثير نقطة نظام في أي وقت أثناء مناقشة أي مسألة، ويبت الرئيس في نقطة النظام هذه فوراً، وفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي. ولا يجوز للعضو الذي يثير نقطة نظام أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة. وأي طعن في قرار الرئيس يُطرح للتصويت فوراً، ويبقى قرار الرئيس قائماً ما لم تنقضه أغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين.

المادة 42

تحديد الوقت المخصص لإلقاء البيانات

للجنة أن تحدد الوقت المسموح به لكل متكلم في أي مسألة. فإذا حُددت مدة المناقشة وتجاوز أحد الأعضاء أو الممثلين الوقت المخصص له، كان على الرئيس أن ينبهه في الحال إلى وجوب مراعاة النظام.

المادة 43

قائمة المتكلمين

للرئيس، أثناء المناقشة، أن يعلن قائمة المتكلمين؛ كما يجوز له، بموافقة اللجنة، أن يعلن إقفال القائمة. وللرئيس مع ذلك أن يعطي أي عضو أو ممثل حق الرد إذا دعته كلمة أُلقيت بعد إعلانه إقفال القائمة إلى استصواب ذلك. وعند اختتام المناقشة بشأن أحد البنود لعدم وجود متكلمين آخرين، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لهذا الإغلاق نفس أثر الإغلاق بموافقة اللجنة.

المادة 44

تعليق الجلسات أو رفعها

1- لأي عضو، أثناء مناقشة أي مسألة، أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يُسمح بمناقشة مثل هذه الاقتراحات، بل تُطرح للتصويت فوراً.

2- لأي عضو أن يقترح، أثناء مناقشة أي مسألة، تأجيل مناقشة البند قيد البحث. ويجوز لعضو واحد، بالإضافة إلى مقدم الاقتراح، أن يتكلم في تأييد الاقتراح ولعضو واحد أن يتكلم في معارضته، ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فوراً.

المادة 45

إقفال باب المناقشة

لأي عضو أن يقترح، في أي وقت، إقفال باب مناقشة البند قيد البحث، سواء وُجد أم لم يوجد عضو أو مشارك آخر أبدى رغبته في الكلام. ولا يُسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة لغير متكلمين اثنين يعارضان الإقفال، ثم يُطرح الاقتراح الإجرائي للتصويت فوراً.

المادة 46

ترتيب الاقتراحات الإجرائية

رهناً بأحكام المادة 41 من هذا النظام الداخلي، تُعطى الاقتراحات الإجرائية المبينة أدناه أسبقية على سائر المقترحات أو الاقتراحات الإجرائية المطروحة في الجلسة، وذلك حسب الترتيب التالي:

(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛

(ب) اقتراح رفع الجلسة؛

(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

المادة 47

تقديم المقترحات

يتم، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تقديم المقترحات والتعديلات الموضوعية أو الاقتراحات الإجرائية من الأعضاء كتابياً وتُسلَّم إلى الأمانة، ويؤجل النظر فيها، إذا طلب ذلك أي عضو، إلى الجلسة المقبلة في اليوم التالي.

المادة 48

البت في مسألة الاختصاص

رهناً بأحكام المادة 46 من هذا النظام الداخلي، أي اقتراح إجرائي يقدمه أحد الأعضاء للبت في مسألة اختصاص اللجنة في اعتماد مقترح معروض عليها، يُطرح للتصويت فوراً قبل إجراء تصويت على ذلك المقترح.

المادة 49

سحب الاقتراحات الإجرائية

للعضو صاحب الاقتراح الإجرائي أن يسحب اقتراحه في أي وقت شاء قبل بدء التصويت عليه، شرط ألا يكون الاقتراح قد عُدِّل. ولأي عضو أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.

المادة 50

إعادة النظر في المقترحات

متى اعتُمد مقترح ما أو رُفض، لا يجوز إعادة النظر فيه في الدورة نفسها ما لم تقرر اللجنة ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. ولا يُسمح بالكلام في أي اقتراح إجرائي بإعادة النظر لغير متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يُطرح الاقتراح الإجرائي للتصويت فوراً.

حادي عشر- التصويت

المادة 51

حقوق التصويت

يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

المادة 52

اعتماد القرارات

ما لم يُنص على خلاف ذلك في الاتفاقية وفي مواضع أخرى من هذا النظام الداخلي، تُتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. لأغراض هذا النظام الداخلي، يشير تعبير "الأعضاء الحاضرون المصوتون" إلى الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم تأييداً أو اعتراضاً (يُعتبر الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت غير مصوتين)، ويشمل الأعضاء الذين يحضرون الدورة عن بُعد، إذا عقدت اللجنة، بسبب ظروف استثنائية، دورة عادية أو استثنائية عن بُعد جزئياً أو كلياً.

المادة 53

انقسام الأصوات بالتساوي

إذا انقسمت الأصوات بالتساوي في تصويت على مسائل غير انتخابية، اعتُبر المقترح مرفوضاً.

المادة 54

طريقة التصويت

رهناً بأحكام المادة 61 من هذا النظام الداخلي، يجري التصويت في اللجنة عادةً برفع الأيدي إلا إذا طلب أي عضو إجراء التصويت بنداء الأسماء وعندئذ يجري التصويت حسب الترتيب الهجائي الإنكليزي لأسماء أعضاء اللجنة.

المادة 55

التصويت بنداء الأسماء

يُثبَّت في المحضر تصويت كل عضو اشترك في أي تصويت بنداء الأسماء.

المادة 56

القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت وتعليل التصويت

لا يجوز قطع عملية التصويت بعد بدئها إلا إذا أثار أحد الأعضاء نقطة نظام تتعلق بطريقة إجراء التصويت. وللرئيس أن يأذن للأعضاء بالإدلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت وإما بعد انتهائه.

المادة 57

تجزئة المقترحات

يجري تصويت مستقل على أجزاء من مقترح ما إذا طلب أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم تُطرح أجزاء المقترح التي تمت الموافقة عليها للتصويت عليها مجتمعة؛ وإذا رُفضت جميع أجزاء منطوق المقترح، اعتُبر المقترح كله مرفوضاً.

المادة 58

ترتيب التصويت على التعديلات

1- عند اقتراح تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولاً. وإذا اقتُرح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولاً على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بُعداً، وهكذا دواليك حتى تُطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر، يُطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يعتبر أي اقتراح إجرائي تعديلاً للمقترح إذا اقتصر على إضافة إلى هذا المقترح أو على حذف منه أو على تنقيح جزء منه.

المادة 59

ترتيب التصويت على المقترحات

1- إذا قُدم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، تصوت اللجنة على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.

2- للجنة، بعد كل تصويت على أحد المقترحات، أن تقرر ما إذا كانت ستصوت على المقترح الذي يليه في الترتيب.

3- إلا أن أي اقتراحات إجرائية بعدم البت في مضمون هذه المقترحات تُطرح للتصويت قبل تلك المقترحات.

ثاني عشر- الانتخابات

المادة 60

طريقة إجراء الانتخابات

تُجرى الانتخابات بالاقتراع السري ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، أو في حالة الانتخاب لشغل منصب شاغر لا يوجد له إلا مرشح واحد.

المادة 61

القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد فقط

إذا أريد شغل منصب انتخابي واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة، يُجرى اقتراع ثانٍ يقتصر على المرشحَين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. فإذا انقسمت الأصوات بالتساوي في الاقتراع الثاني، وكان الأمر يتطلب الأغلبية، يفصل الرئيس بين هذين المرشحين بالقرعة. أما إذا كان الأمر يتطلب أغلبية الثلثين، فيواصَل الاقتراع حتى يحصل أحدهما على أغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي عضو تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تُقصَر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحَين اللذين يحصلان على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تُجرى بعد ذلك غير مقيدة، وهكذا دواليك إلى أن يتم شغل المنصب الانتخابي.

المادة 62

القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية

إذا أريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية اللازمة في الاقتراع الأول. فإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء اللازم انتخابهم، تُجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، على أن يقتصر الاقتراع على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه لا يزيد عن ضعف عدد المناصب المتبقية اللازم شغلها؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي شخص أو عضو تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تُقصَر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد لا يزيد عن ضعف عدد المناصب المتبقية اللازم شغلها، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تُجرى بعد ذلك غير مقيدة، وهكذا دواليك إلى أن يتم شغل كل المناصب.

ثالث عشر- الهيئات الفرعية

المادة 63

إنشاء هيئات فرعية

1- للجنة، وفقاً لأحكام الاتفاقية، أن تنشئ ما تراه ضرورياً من لجان فرعية وأفرقة عاملة وهيئات فرعية مخصصة أخرى وتحدد تكوينها وأن تعين ما تراه ضرورياً من جهات اتصال وتحدد ولاياتها.

2- ينبغي أن يجسد تكوين الهيئات الفرعية، قدر الإمكان، التوزيع الجغرافي العادل. كما ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتنوع والكفاءات والأفضليات.

3- تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتعتمد أساليب عملها.

4- تنسق جهات الاتصال مع المكتب في جميع المسائل المتعلقة بولايتها وتقدم تقارير إلى اللجنة عن أنشطتها.

رابع عشر- تقرير اللجنة السنوي

المادة 64

التقرير السنوي

تقدم اللجنة، عن طريق الأمين العام، تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية.

الجزء الثاني

المواد المتصلة بوظائف اللجنة

خامس عشر- التقارير والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

المادة 65

شكل التقارير ومحتواها

1- تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بإبلاغ الدول الأطراف بمتطلبات شكل ومحتوى التقارير الدورية التي يتعين تقديمها بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

2- تقرر اللجنة مواعيد تقديم هذه التقارير.

المادة 66

طلب تقارير أو معلومات إضافية

1- إذا قررت اللجنة أن تطلب تقريراً إضافياً أو مزيداً من المعلومات من دولة طرف بموجب أحكام الفقرة 1(ب) من المادة 9 من الاتفاقية، فلها أن تحدد الطريقة التي يجب أن يُقدَّم بها هذا التقرير أو هذه المعلومات والمهلة الزمنية للقيام بذلك، وتحيل قرارها إلى الأمين العام لإبلاغه إلى الدولة الطرف المعنية في غضون أسبوعين.

2- للجنة أن تُعلم دولة طرفاً تقرر أن تلتمس منها مزيداً من المعلومات بأنه يجوز لممثليها حضور جلسة محددة. وينبغي أن يكون هؤلاء الممثلون قادرين على الإجابة على ما قد تطرحه اللجنة من أسئلة وعلى تقديم بيانات بشأن التقارير التي سبق لدولتهم أن قدمتها، كما يجوز لهم تقديم معلومات إضافية من دولتهم.

المادة 67

قائمة المسائل التي تُقدَّم إلى دولة طرف قبل تلقي تقريرها

للجنة أن تقدم إلى دولة طرف قائمة مسائل قبل تلقي تقريرها. فإذا وافقت الدولة الطرف على تقديم تقرير بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، اعتُبر أن ردها على قائمة المسائل يشكل، بالنسبة للفترة ذات الصلة، التقرير الذي يتعين عليها أن تقدمه بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

المادة 68

دراسة التقرير والحوار مع الدولة الطرف

1- للجنة أن تعيّن، حسب الاقتضاء، مقرر ين قطريين أو أن تعتمد أي طريقة أخرى لأداء وظائفها بموجب المادة 9 (أ) من الاتفاقية.

2- تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بإشعار الدول الأطراف في أقرب وقت ممكن بموعد افتتاح الدورة التي ستُدرس فيها تقارير كل منها، وبمدة الدورة ومكان انعقادها. ويجوز لممثلي الدول الأطراف حضور الجلسات العامة للجنة عند دراسة تقارير تلك الدول.

3- تنظم اللجنة دراسة تقارير الدول الأطراف حسبما تراه مناسباً.

4- يجوز أن يُخصَّص للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بناءً على طلبها وبموافقة الدولة الطرف المعنية، وقت تحدده اللجنة لتقديم بيان بصفة مستقلة يلقيه ممثل يجلس منفصلاً عن وفد الدولة الطرف، في مسائل متصلة بالحوار بين اللجنة والدولة الطرف.

المادة 69

تأجيل دراسة التقارير

1- إذا تعذر على ممثلي الدولة الطرف، نتيجة لظروف استثنائية، أن يشاركوا في جلسة التحاور مع اللجنة، جاز للجنة، بناءً على طلب الدولة الطرف وحسبما تراه مناسباً، تأجيل دراسة التقرير أو دعوة الدولة الطرف إلى المشاركة عن بعد.

2- إذا رأت اللجنة أنه لا توجد ظروف استثنائية تبرر هذا التأجيل فإنها تشرع في دراسة التقرير.

المادة 70

النظر في المعلومات الواردة من مصادر أخرى

1- للجنة أن تتلقى، عن طريق الأمين العام، تقارير أو وثائق أو معلومات أخرى من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، ومن فرادى الخبراء، لتكوين صورة أشمل لكيفية تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية.

2- تعالج اللجنة ادعاءات الأعمال الانتقامية وأعمال الترهيب ضد من يتعاون معها من أفراد ومنظمات.

المادة 71

عدم تقديم التقارير

1- يقوم الأمين العام في كل دورة بإشعار اللجنة بجميع حالات عدم تقديم التقارير أو المعلومات الإضافية المطلوبة بموجب المادة 9 من الاتفاقية. وللجنة في هذه الحالات أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، تذكيراً يتعلق بتقديم التقرير أو المعلومات الإضافية.

2- إذا لم تقدم الدولة الطرف، بعد تلقيها التذكير المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، التقرير أو المعلومات الإضافية المطلوبة بموجب المادة 9 من الاتفاقية، تشير اللجنة إلى ذلك في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة.

3- للجنة أن تُوجه، عن طريق الأمين العام، إشعاراً إلى الدولة الطرف بأنها تعتزم أن تدرس، في تاريخ محدد في الإشعار، التدابير المتخذة من الدولة الطرف لحماية أو إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وذلك من دون وجود تقرير، وأنها ستعتمد ملاحظات ختامية.

المادة 72

الملاحظات الختامية

1- تقوم اللجنة، لدى نظرها في تقرير مقدم من دولة طرف بموجب المادة 9 من الاتفاقية، بالتأكد أولاً من أن التقرير يتضمن المعلومات المشار إليها في الرسائل ذات الصلة الموجهة من اللجنة.

2- فإذا كان تقرير الدولة الطرف في الاتفاقية لا يتضمن، في رأي اللجنة، معلومات كافية، جاز للجنة أن تطلب إلى تلك الدولة تقديم معلومات إضافية.

3- إذا قررت اللجنة، استناداً إلى دراستها للتقارير والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، أن تلك الدولة لم تفِ ببعض التزاماتها بموجب الاتفاقية، جاز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات (ملاحظات ختامية) وفقاً للفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.

المادة 73

إحالة الملاحظات الختامية ونشرها

1- ترسل اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية، عن طريق الأمين العام، ما تُعده من ملاحظات ختامية، وفقاً للفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، استناداً إلى دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من تلك الدول الأطراف.

2- ما أن تُحال الملاحظات الختامية إلى الدولة الطرف المعنية، تُعلَن وتُدرَج في الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

3- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية، مشفوعة بأي تعليقات قد ترد من الدول الأطراف، في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة.

المادة 74

متابعة الملاحظات الختامية

1- للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تعطي الأولوية لجوانب معينة من ملاحظاتها الختامية، وأن تطلب بالتالي إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات متابعة في موعد محدد، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية وبالمادة 66 من هذا النظام الداخلي.

2- تحقيقاً لهذا الغرض، يجوز للجنة أن تعيّن أحد أعضائها مقرر اً لمتابعة تنفيذ الدولة الطرف للملاحظات الختامية. وتضع اللجنة المبادئ التوجيهية لإجراءات المتابعة واختصاصات عمل ال مقرر المعني بالمتابعة.

3- يقيّم ال مقرر المعني بالمتابعة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف والمصادر الأخرى ويقدم إلى اللجنة تقريراً عن النتائج التي يتوصل إليها.

4- يقوم ال مقرر المعني بالمتابعة بالتشاور والتنسيق مع ال مقرر ين القطريين المعينين وفقاً للمادة 68 من هذا النظام الداخلي.

5- تُدرِج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة معلومات عن أنشطة المتابعة.

سادس عشر- إجراء النظر في البلاغات الواردة من الدول الأطراف بموجب المادة 11 من الاتفاقية

المادة 75

طريقة التعامل مع البلاغات الواردة من الدول الأطراف

1- عندما توجه دولة طرف انتباه اللجنة إلى مسألة ما وفقاً للفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية، تدرس اللجنة هذه المسألة في جلسة سرية ثم تحيلها إلى الدولة الطرف المعنية عن طريق الأمين العام. ولا تنظر اللجنة، عند دراستها البلاغات، في مضمونها. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أي إجراء تتخذه اللجنة في هذه المرحلة فيما يتعلق بالبلاغ بأنه تعبير عن آرائها في مضمون البلاغ.

2- إذا لم تكن اللجنة منعقدة، يوجه الرئيس انتباه أعضائها إلى المسألة عن طريق إحالة نسخ من البلاغ ويطلب موافقتهم على إحالة هذا البلاغ، باسم اللجنة، إلى الدولة الطرف المعنية امتثالاً للفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية. ويحدد الرئيس أيضاً مهلة زمنية قدرها ثلاثة أسابيع لردود الأعضاء.

3- عند تلقي موافقة أغلبية الأعضاء، أو في حالة عدم ورود أي ردود في غضون المهلة المحددة، يحيل الرئيس البلاغ إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، دون إبطاء.

4- في حالة ورود أي ردود تمثل آراء أغلبية أعضاء اللجنة، يقوم الرئيس، متصرفاً وفقاً لهذه الردود، بإحالة البلاغ إلى الدولة الطرف المعنية التي يجوز لها أن تقدم إيضاحات أو بيانات كتابية في غضون ثلاثة أشهر.

5- عندما تتلقى اللجنة إيضاحات الدولة المرسَل إليها أو بياناتها، يُتبع الإجراء المبين أعلاه فيما يتعلق بإحالة تلك الإيضاحات أو البيانات إلى الدولة الطرف المقدمة للبلاغ الأول.

6- للجنة أن تحيل البلاغ وجميع الإيضاحات أو البيانات إلى فريق عامل معني بالبلاغات، يُنشأ وفقاً للمادتين 63 و97 من هذا النظام الداخلي، لالتماس توصياته.

المادة 76

عدم مشاركة أحد الأعضاء في الإجراء

1- لا يجوز لعضو أن يشارك اللجنة دراسة بلاغ مقدم من دولة ضد دولة أخرى في الحالات التالية:

(أ) إذا كان من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين؛

(ب) إذا كان لديه أي تضارب في المصالح الشخصية أو المهنية في القضية؛

(ج) إذا شارك بأي صفة في أي قرار في الموضوع الذي يتناوله البلاغ.

2- تبتّ اللجنة في أي مسألة تنشأ في إطار الفقرة 1 من هذه المادة دون مشاركة العضو المعني.

المادة 77

طلب المعلومات

للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية تقديم معلومات ذات صلة بتطبيق المادة 11 من الاتفاقية. وللجنة أن تحدد الطريقة التي يتعين بها تقديم هذه المعلومات والمهلة الزمنية لتقديمها.

المادة 78

إشعار الدول الأطراف المعنية

إذا عُرضت على اللجنة أي مسألة للنظر فيها بموجب الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية، يقوم الرئيس، عن طريق الأمين العام، بإبلاغ الدول الأطراف المعنية بالنظر المرتقب في المسألة قبل موعد انعقاد الجلسة الأولى للجنة، في حالة الدورة العادية، بما لا يقل عن 30 يوماً، وقبل موعد انعقاد الجلسة الأولى للجنة، في حالة الدورة الاستثنائية، بما لا يقل عن 18 يوماً.

المادة 79

الإجراءات المكتوبة

1- إذا أحالت الدولة الطرف المسألة إلى اللجنة مرة أخرى، عملاً بالفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة المرسَل إليها أن تقدم، في غضون شهر واحد من استلام الطلب، أي معلومات ذات صلة بالاختصاص أو بمقبولية البلاغ، بما في ذلك استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

2- يحيل الأمين العام فوراً أي رد يرده إلى اللجنة والدولة الأخرى المعنية. وتتاح للدولة الأخرى الفرصة لتقديم ملاحظاتها على ذلك الرد في غضون شهر واحد من تاريخ استلامه. ويجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تقررا قَصر ردودهما على المعلومات الواردة أصلاً في مذكراتهما السابقة التي أثيرت فيها هذه المسائل.

3- إذا لم تمارس الدولتان المعنيتان حقهما في غضون المهل الزمنية، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، جاز للجنة أن تعتبر أنهما تنازلتا عن هذا الحق.

4- بناءً على طلب أحد الطرفين، يجوز للفريق العامل أن يأذن بتقديم مذكرات كتابية متأخرة على أساس استثنائي، مع إيلاء الاعتبار الواجب لظروف القضية ومبدأ تكافؤ الفرص. وإذا رأى الفريق العامل أن أياً من هذه المذكرات يستحق النظر، أحالها فوراً إلى الدولة الطرف المعنية، متيحاً لها الفرصة للتعليق على أي مسائل جديدة مثارة في غضون مهلة زمنية محددة.

5- عند الانتهاء من الإجراءات الكتابية المتعلقة بالاختصاص والمقبولية، بما في ذلك استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تنتقل القضية إلى جلسات الاستماع. ويوجَّه إلى الدولتين المعنيتين إشعار قبل مدة كافية بموعد النظر في المسألة.

المادة 80

جلسات الاستماع

1- عملاً بالفقرة 5 من المادة 11 من الاتفاقية، تدعو اللجنة كلاً من الدولتين الطرفين المعنيتين إلى تعيين ممثل واحد للمشاركة في الإجراءات الشفوية أمام اللجنة، دون أن يكون له حق التصويت. ويجب أن يتضمن الإشعار بتعيين ممثل الدولة اسمه وسيرة ذاتية له، وأن يُقدَّم في غضون مهلة زمنية تحددها اللجنة. ويُرسل هذا الإشعار في أوانه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين، وفقاً للمادة 78 من هذا النظام الداخلي.

2- تكون جلسات الاستماع سرية.

3- يتولى الرئيس تنظيم جلسات الاستماع وتوجيهها. ويجوز لأعضاء اللجنة طرح أسئلة على أي شخص يمثل أمام اللجنة.

المادة 81

المداولات وإحالة القرارات

1- تجري اللجنة مداولاتها في جلسات سرية، وتبقى مداولاتها سرية. ويُسمح لممثل كل من الدولتين الطرفين المعنيتين بالمشاركة في مداولات اللجنة، دون أن يكون له حق التصويت، طوال فترة النظر في المسألة.

2- للجنة أيضاً أن تنظم مداولات غير رسمية من دون محاضر موجزة.

3- إذا رفضت اللجنة المسائل الأولية، أو أعلنت أنها ليست ذات طابع أولي حصراً، فإنها تحدد إطاراً زمنياً للخطوات التالية، بموجب المادة 12 من الاتفاقية، فيما يتعلق بتعيين هيئة توفيق خاصة لمعالجة المسائل الموضوعية المثارة في البلاغ.

4- إذا قررت اللجنة أنها غير مختصة أو أن البلاغ غير مقبول، تبلغ الدولتين الطرفين المعنيتين بقرارها الامتناع عن اتخاذ خطوات أخرى في الإجراءات.

5- تحيل اللجنة أي قرار معتمد إلى الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون مهلة زمنية تحددها اللجنة.

سابع عشر- إنشاء هيئة التوفيق الخاصة ووظائفها بموجب المادتين 12 و13 من الاتفاقية

المادة 82

المشاورات بشأن تكوين الهيئة

بعد أن تكون اللجنة قد حصلت على جميع المعلومات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بنزاع نشأ بموجب الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية، يُشعر الرئيس الدولتين الطرفين في النزاع ويجري مشاورات معهما بشأن تكوين هيئة توفيق خاصة، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية.

المادة 83

تعيين أعضاء الهيئة

عند الحصول على موافقة كلتا الدولتين الطرفين في النزاع على تكوين الهيئة، يشرع الرئيس في تعيين أعضاء الهيئة ويبلغ الدولتين الطرفين في النزاع بتكوين الهيئة.

المادة 84

عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تكوين الهيئة

1- إذا لم تتوصل الدولتان الطرفان في النزاع، في غضون ثلاثة أشهر من الإشعار الذي يوجهه الرئيس وفقاً لما تنص عليه المادة 83 من هذا النظام الداخلي، إلى اتفاق بشأن تكوين الهيئة كلها أو بعضها، يعرض الرئيس الحالة على اللجنة التي تتصرف وفقاً للفقرة 1(ب) من المادة 12 من الاتفاقية في دورتها التالية.

2- عند الانتهاء من الانتخاب، يبلغ الرئيس الدولتين الطرفين في النزاع بتكوين الهيئة.

المادة 85

التعهد الرسمي الذي يدلي به أعضاء الهيئة

يدلي أعضاء الهيئة، لدى توليهم مهامهم، بالتعهد الرسمي التالي في الاجتماع الأول للهيئة:

"أتعهد رسمياً بأن أؤدي واجباتي وأمارس سلطاتي عضواً في هيئة التوفيق الخاصة بشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه عليّ ضميري".

المادة 86

ملء الشواغر في الهيئة

كلما شغر منصب في الهيئة، ملأ رئيس اللجنة المنصب الشاغر في أقرب وقت ممكن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد 82 إلى 84 من هذا النظام الداخلي. ويشرع الرئيس في ملء الشاغر متى تلقى تقريراً من الهيئة أو تلقى إشعاراً من الأمين العام.

المادة 87

إحالة المعلومات إلى أعضاء الهيئة

يقوم رئيس اللجنة، عن طريق الأمين العام، ولدى إشعار أعضاء الهيئة بموعد اجتماعها الأول، بإتاحة ما تحصل عليه اللجنة من معلومات وما تجمعه منها لأعضاء الهيئة، وذلك في نفس الوقت الذي يُشعر فيه أعضاء اللجنة بموعد الاجتماع الأول للجنة.

المادة 88

تقرير الهيئة

1- يرسل رئيس اللجنة تقرير الهيئة المشار إليه في المادة 13 من الاتفاقية في أقرب وقت ممكن بعد استلامه إلى كلتا الدولتين الطرفين في النزاع وإلى أعضاء اللجنة.

2- تقوم كل دولة من الدولتين الطرفين في النزاع، في غضون ثلاثة أشهر من تلقي تقرير الهيئة، بإعلام رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها للتوصيات الواردة في تقرير الهيئة. ويحيل الرئيس إلى أعضاء اللجنة المعلومات الواردة من الدولتين الطرفين في النزاع.

3- يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء المهلة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بإرسال تقرير الهيئة وأي بيان يرد من الدولتين الطرفين المعنيتين إلى الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية.

المادة 89

إعلام أعضاء اللجنة

يُعلم رئيس اللجنة أعضاءها بما يتخذه من إجراءات بموجب المواد 82 إلى 88 من هذا النظام الداخلي.

المادة 90

متابعة التوصيات الصادرة عن الهيئة بموجب المادة 13 من الاتفاقية

1- يجوز للجنة أن تعين مقرر اً لمتابعة التوصيات المعتمدة بموجب المادة 13 من الاتفاقية بغرض التأكد من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ نتائج تحقيقات الهيئة.

2- يجوز لل مقرر إجراء الاتصالات واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لأداء مهمة المتابعة. ويقدم ال مقرر توصيات كي تتخذ اللجنة ما يلزم من إجراءات أخرى.

3- يقدم ال مقرر إلى اللجنة تقارير بصفة منتظمة.

4- تُدرِج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة معلومات عن أنشطة المتابعة.

ثامن عشر- إجراء النظر في البلاغات المقدمة من الأفراد أو جماعات الأفراد بموجب المادة 14 من الاتفاقية

ألف- أحكام عامة

المادة 91

اختصاص اللجنة

1- تختص اللجنة بتلقي البلاغات والنظر فيها وممارسة الوظائف المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية.

2- لا يتأثر النظر في البلاغات المعروضة على اللجنة بسحب إعلان صادر بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

المادة 92

الهيئات الوطنية

يُعلم الأمين العام اللجنة باسم أي هيئة قانونية وطنية منشأة أو مشار إليها بموجب الفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاقية وتكوينها ووظائفها باعتبارها مختصة باستلام ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد أو جماعات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

المادة 93

الصور المصدقة من سجلات البلاغات

1- يُعلم الأمين العام اللجنة بمضمون جميع الصور المصدقة من سجل البلاغات المودعة وفقاً للفقرة 4 من المادة 14 من الاتفاقية.

2- للأمين العام أن يطلب إيضاحات من الدول الأطراف بشأن الصور المصدقة من سجلات البلاغات الصادرة عن الهيئات القانونية الوطنية المسؤولة عن هذه السجلات.

3- لا يجوز الكشف علناً عن مضمون الصور المصدقة من سجلات البلاغات المحالة إلى الأمين العام.

المادة 94

سجل البلاغات الواردة إلى الأمين العام

1- يحتفظ الأمين العام بسجل من جميع البلاغات المقدمة إلى اللجنة كتابةً بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

2- للأمين العام، عند اللزوم، أن يستوضح من صاحب البلاغ عن رغبته في تقديم بلاغه إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وفي حالة الشك في رغبة صاحب البلاغ، يُعرض البلاغ على اللجنة.

3- لا تتلقى اللجنة أي بلاغ أو تدرجه في قائمة بموجب المادة 96 من هذا النظام الداخلي إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية.

4- يجوز إتاحة النص الكامل لأي بلاغ مسجل باللغة التي قُدّم بها لأي عضو من أعضاء اللجنة بناءً على طلبه.

المادة 95

المعلومات التي يجب أن يتضمنها البلاغ

1- للأمين العام أن يطلب من صاحب أي بلاغ تقديم إيضاحات تتعلق، بوجه خاص، بما يلي:

(أ) اسم صاحب البلاغ وعنوانه وتاريخ ولادته وإثبات هويته؛

(ب) موافقة كتابية عندما يكون البلاغ مقدماً نيابةً عن فرد أو عدة أفراد أو جماعات، إلا إذا استطاع صاحب البلاغ أن يبرر تصرفه نيابةً عنهم من دون تلك الموافقة؛

(ج) اسم الدولة الطرف أو الدول الأطراف التي يُقدَّم البلاغ ضدها؛

(د) الغرض من البلاغ؛

(ه) حكم أو أحكام الاتفاقية التي يُدّعى أنها انتُهكت؛

(و) وقائع الدعوى والمعلومات التي تثبت الادعاءات؛

(ز) الخطوات التي اتخذها صاحب البلاغ لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية، بما في ذلك الوثائق ذات الصلة؛

(ح) مدى دراسة المسألة ذاتها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

2- عند طلب إيضاحات أو معلومات من صاحب البلاغ، يحدد الأمين العام مهلة زمنية مناسبة للرد بغية تفادي أي تأخير لا مبرر له في الإجراء.

3- للجنة أن توافق على إعداد استبيان لغرض طلب المعلومات المذكورة أعلاه من صاحب البلاغ.

4- لا يحول طلب الإيضاحات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة دون إدراج البلاغ في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 96 من هذا النظام الداخلي.

5- يبلغ الأمين العام صاحب البلاغ بالإجراء الذي سيُتبع، ويحال نص البلاغ، وفقاً للفقرة 6(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، سراً إلى الدولة الطرف المعنية.

المادة 96

إحالة البلاغات إلى اللجنة

1- يقوم الأمين العام بتلخيص كل بلاغ يرد على هذا النحو، ويعرض على اللجنة سنوياً قائمة بالبلاغات الواردة مشفوعة بالصور المصدقة ذات الصلة من سجلات البلاغات التي تحتفظ بها الهيئات القانونية الوطنية للدول المعنية والمودعة لدى الأمين العام وفقاً للفقرة 4 من المادة 14 من الاتفاقية.

2- يوجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى الحالات التي لم ترد بشأنها صور مصدقة من سجلات البلاغات.

3- يُعرض على اللجنة مضمون الردود على طلبات الإيضاح والردود اللاحقة ذات الصلة المقدمة من صاحب البلاغ أو من الدولة الطرف المعنية في شكل مناسب.

4- يُحتفظ بملف أصلي لكل بلاغ ملخص. ويُتاح لأي عضو في اللجنة، بناءً على طلبه، الاطلاع على النص الكامل لأي بلاغ يُعرض على اللجنة .

باء- إجراء دراسة البلاغات

المادة 97

إنشاء فريق عامل

1- يجوز للجنة، وفقاً للمادة 63 من هذا النظام الداخلي، أن تنشئ فريقاً عاملاً يجتمع قبيل دوراتها أو في أي وقت مناسب آخر تقرره اللجنة، بالتشاور مع الأمين العام، بهدف تقديم توصيات إليها بشأن استيفاء شروط المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغات، ومساعدتها على أي نحو تقرره.

2- يتألف الفريق العامل من أعضاء في اللجنة لا يزيد عددهم عن خمسة. وينتخب الفريق العامل أعضاء مكتبه ويضع أساليب عمله ويطبق النظام الداخلي للجنة على جلساته. وللفريق العامل أن يعيّن مقرر ين معنيين بالبلاغات الفردية يقدمون إليه توصيات.

المادة 98

الجلسات

تكون جلسات اللجنة أو جلسات فريقها العامل التي تجري خلالها دراسة البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية جلسات سرية. أما الجلسات التي قد تنظر اللجنة خلالها في مسائل عامة، مثل إجراءات تطبيق المادة 14 من الاتفاقية، فيجوز أن تكون علنية إذا قررت اللجنة ذلك.

المادة 99

عدم مشاركة أحد الأعضاء في العملية

1- لا يشارك عضو اللجنة في دراسة اللجنة أو فريقها العامل بلاغاً ما:

(أ) إذا كان لديه أي تضارب في المصالح الشخصية أو المهنية في القضية؛

(ب) إذا كان من مواطني الدولة الطرف المعنية.

2- تبتُّ اللجنة في أي مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة 1 من هذه المادة.

3- إذا رأى أحد الأعضاء، لأي سبب من الأسباب، أنه ينبغي له ألا يشارك أو يستمر في المشاركة في دراسة بلاغ ما، تعين عليه أن يبلغ الرئيس بانسحابه.

المادة 100

تسجيل البلاغ وإعلام الدولة الطرف

1- متى تلقت اللجنة بلاغاً ما، تُقرر عن طريق فريقها العامل ما إذا كان ينبغي تسجيله.

2- تتناول اللجنة البلاغات بالترتيب الذي وردت به إلى الأمانة، ما لم تُقرر اللجنة خلاف ذلك، بمراعاة الظروف والمسائل المطروحة.

3- للجنة أن تقرر النظر في بلاغين أو أكثر معاً، إذا رأت ذلك مناسباً.

4- بعد اتخاذ قرار تسجيل البلاغ، يُوجَّه انتباه الدولة الطرف المعنية إليه ويُطلب إليها أن تقدم، في غضون ستة أشهر، رداً كتابياً بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

5- للفريق العامل أن يقرر أنه ليس من الضروري إحالة البلاغ المسجل إلى الدولة الطرف من أجل البت في مقبوليته. ومع ذلك، يحال البلاغ بعد ذلك إلى اللجنة بكامل هيئتها لدراسته واتخاذ قرار بشأنه. وللجنة أن تتخذ قرارات بشأن عدم مقبولية البلاغات المسجلة دون إحالتها مسبقاً إلى الدولة الطرف المعنية لالتماس ملاحظاتها.

المادة 101

بحث المقبولية بصفة منفصلة

1- يجوز للدولة الطرف التي تتلقى طلباً، بموجب الفقرة 4 من المادة 100 من هذا النظام الداخلي، لتقديم رد كتابي بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية أن تطلب كتابةً، في غضون ثلاثة أشهر، أن تُبحث مسألة المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية. فإذا وافق الفريق العامل، نيابةً عن اللجنة، على الطلب، فلا يلزم أن تقدم الدولة الطرف إيضاحات أو بيانات بشأن الأسس الموضوعية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- يجوز لصاحب البلاغ أن يقدم تعليقات على مقبولية طلب الدولة الطرف.

3- يجوز للفريق العامل، بناءً على طلب أي من الطرفين، أن يأذن بتقديم بيانات كتابية إضافية بشأن المقبولية، على أساس استثنائي، مع إيلاء الاعتبار الواجب لظروف القضية.

المادة 102

السرية

1- للجنة أن تقرر، بناءً على طلب من صاحب البلاغ أو الشخص المدعى أنه ضحية أو من تلقاء نفسها، أن يظل اسم صاحب البلاغ أو الشخص المدعى أنه ضحية سرياً في قرار اللجنة النهائي بشأن البلاغ.

2- تظل جميع وثائق العمل التي تصدرها الأمانة للجنة أو للفريق العامل المنشأ عملاً بالفقرة 1 من المادة 97 من هذا النظام الداخلي أو لل مقرر ين المعينين عملاً بالفقرة 2 من المادة 97 سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

3- لصاحب البلاغ أو للدولة الطرف المعنية الحق في نشر أي بيانات أو معلومات ذات صلة بالإجراءات. ومع ذلك، يجوز للجنة أو للفريق العامل، إذا رأيا ذلك مناسباً، أن يطلبا إلى صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية الحفاظ على سرية هذه البيانات أو المعلومات، كلها أو بعضها.

4- عندما يُتخذ قرار بشأن السرية، عملاً بالفقرة 3 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تقرر بقاء البيانات المقدمة، كلها أو بعضها، سرية بعد أن تعتمد قرارها بشأن عدم مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية أو وقف النظر فيه.

المادة 103

جلسات الاستماع

1- في الحالات التي تثير مسائل وقائعية أو قانونية معقدة، يجوز للجنة أن تقرر دعوة الطرفين إلى الإدلاء أمامها ببيانات شفوية، إما حضورياً وإما عن طريق التداول بالفيديو، بهدف تقديم معلومات إضافية والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمقبولية البلاغ و/أو أسسه الموضوعية. وتكون هذه الجلسات سرية ما لم تتفق اللجنة وكلا الطرفين على جعلها علنية.

2- تحدد الدعوة موعداً مقترحاً لعقد جلسة الاستماع خلال دورة مقبلة للجنة. ولا تُعقَد جلسة الاستماع هذه إلا إذا قبل كلا الطرفين الدعوة واتفقا على اتخاذ الترتيبات اللازمة للمشاركة.

3- يجوز للطرفين المشاركة في جلسة الاستماع حضورياً أو من خلال وسائل اتصال موثوقة.

4- يجوز أن يكون لصاحب البلاغ تمثيل قانوني أو غيره من أشكال التمثيل أثناء جلسة الاستماع.

5- يجوز للجنة أن تقرر، قبل جلسة الاستماع، أن تطلب إلى الطرفين تناول جوانب محددة من البلاغ في بياناتهما الشفوية. وفي هذه الحالة، تضع اللجنة قائمة كتابية بالأسئلة وتحيلها إلى الطرفين قبل التاريخ ال مقرر لعقد جلسة الاستماع ب‍‍ 30 يوماً على الأقل.

6- يقود رئيس اللجنة جلسة الاستماع، ويجوز له، عند الاقتضاء، تمديد الفترة الزمنية المخصصة للطرفين للإدلاء ببياناتهما الشفوية.

7- يحتفظ الأمين العام بمحضر لجلسة الاستماع، ويظل المحضر سرياً. ويتعهد المشاركون باحترام سرية الجلسة والامتناع عن تسجيلها أو السماح بحضورها لأي شخص غير الطرفين وممثليهم.

المادة 104

التدابير المؤقتة

1- يجوز للجنة، عند تسجيل البلاغ، أو في أي وقت أثناء نظر اللجنة فيه، أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تتخذ على وجه الاستعجال ما تراه اللجنة ضرورياً من تدابير مؤقتة لتجنب ما قد يترتب على ذلك من عواقب لا سبيل إلى تداركها على الحقوق التي يحتج بها صاحب البلاغ.

2- عندما تطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، فعليها أن توضح أن الطلب لا يعني ضمناً اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية، ولكن عدم تنفيذ هذه التدابير يتعارض مع الالتزام باحترام الحق في تقديم البلاغات الفردية ال مقرر بموجب المادة 14 من الاتفاقية واحترامه بحسن نية.

3- تدرس اللجنة، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، أي حجج تقدمها الدولة الطرف المعنية بشأن طلب اتخاذ التدابير المؤقتة، بما في ذلك مبررات رفع التدابير.

4- للجنة أن تسحب طلب اتخاذ تدابير مؤقتة استناداً إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومن صاحب البلاغ.

المادة 105

تدابير الحماية

متى تلقت اللجنة معلومات من صاحب البلاغ، جاز لها أيضاً أن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير حماية لصالح الأفراد، بمن فيهم صاحب البلاغ ومحاموه وأفراد أسرته، الذين قد يتعرضون لأعمال ترهيب أو انتقام نتيجة لتقديم البلاغ أو التعاون مع اللجنة. وللجنة أن تلتمس من الدولة الطرف إيضاحات أو بيانات كتابية توضح المسألة وتصف أي إجراء متخذ في هذا الصدد.

المادة 106

شروط مقبولية البلاغات

للتوصل إلى قرار بشأن مقبولية البلاغ، تتحقق اللجنة أو فريقها العامل مما يلي:

(أ) ألا يكون البلاغ مجهول المصدر وأن يكون صادراً عن فرد أو مجموعة أفراد خاضعين للولاية القضائية لدولة طرف تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية؛

(ب) أن يدعي الفرد أو مجموعة الأفراد أنهم ضحية انتهاك من الدولة الطرف المعنية لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ج) أن البلاغ يتوافق مع أحكام الاتفاقية؛

(د) أن البلاغ لا يسيء استخدام الحق في تقديم بلاغ وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية؛

(ه) أن يكون الفرد أو مجموعة الأفراد قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تلك المذكورة في الفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاقية. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها تطبيق سبل الانتصاف مدداً تتجاوز الحدود المعقولة؛

(و) أن يُقدَّم البلاغ، إلا في ظروف استثنائية يُتحقق منها على النحو الواجب، في غضون ستة أشهر من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تلك المشار إليها في الفقرتين 2 و5 من المادة 14 من الاتفاقية.

المادة 107

المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافية

1- للجنة أو للفريق العامل أن يطلب، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية أو إلى صاحب البلاغ تقديم معلومات أو إيضاحات كتابية إضافية ذات صلة بمسألة مقبولية البلاغ.

2- يجب أن يتضمن الطلب ما يفيد بأن الطلب لا يعني أن اللجنة توصلت إلى قرار بشأن مسألة مقبولية البلاغ.

3- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون ثلاثة أشهر، إيضاحات أو بيانات كتابية توضح فيها الحالة قيد النظر. ويجوز للجنة، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تحدد نوع المعلومات التي تود الحصول عليها من الدولة الطرف المعنية.

4- لا يجوز إعلان قبول بلاغ ما إذا لم تكن الدولة الطرف المعنية قد تسلمت نص البلاغ ومُنحت فرصة لتقديم المعلومات أو الملاحظات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك معلومات تتصل باستنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5- للجنة أو للفريق العامل اعتماد استبيان لطلب هذه المعلومات أو الإيضاحات الإضافية.

6- تحدد اللجنة أو الفريق العامل موعداً نهائياً لتقديم هذه المعلومات أو الإيضاحات الإضافية.

7- إذا لم تتقيد الدولة الطرف المعنية أو صاحب البلاغ بالموعد النهائي المحدد، جاز للجنة أو للفريق العامل اتخاذ قرار بالنظر في مقبولية البلاغ في ضوء المعلومات المتاحة.

8- إذا اعترضت الدولة الطرف المعنية على ادعاء صاحب البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة قد استُنفدت، وجب على الدولة الطرف أن تعرض تفاصيل سبل الانتصاف الفعالة المتاحة للشخص المُدعى أنه ضحية في الظروف المحددة للقضية.

المادة 108

البلاغات غير المقبولة

1- عندما تُقرر اللجنة أن بلاغاً ما غير مقبول، تحيل قرارها في أقرب وقت ممكن، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.

2- يجوز للجنة أن تعيد النظر، في تاريخ لاحق، في قرار اتخذته بعدم مقبولية بلاغ وفقاً للفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، بناءً على طلب كتابي من صاحب البلاغ المعني. ويتضمن ذلك الطلب الكتابي أدلة مستندية تفيد بأن أسباب عدم المقبولية المشار إليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية لم تعد منطبقة.

المادة 109

وقف النظر في البلاغات

للجنة أن توقف نظرها في بلاغ ما في أي وقت عندما تنتفي الأسباب التي استدعت تقديمه بموجب المادة 14 من الاتفاقية، أو لأي أسباب وجيهة أخرى. وتحيل اللجنة قرارها في أقرب وقت ممكن، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.

المادة 110

التسوية الودية

1- للجنة، في أي وقت بعد تلقي بلاغ ما وقبل البت في الأسس الموضوعية، أن تعرض مساعيها الحميدة، بناءً على طلب الطرفين أو من تلقاء نفسها، بهدف التوصل إلى تسوية ودية للمسألة، على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

2- يُتخذ إجراء التسوية الودية بناءً على موافقة الطرفين.

3- للجنة أن تعيّن عضواً أو أكثر من أعضائها لتيسير المفاوضات بين الطرفين.

4- يُحاط إجراء التسوية الودية بالسرية ولا يخل بالمعلومات التي يقدمها الطرفان إلى اللجنة. ولا يجوز أن تُستخدم ضد الطرف الآخر في إجراءات البت في البلاغ أمام اللجنة أيُّ بيانات كتابية أو شفوية يُدلى بها ولا أي عرض أو تنازل يقدَّم في إطار محاولة التوصل إلى تسوية ودية.

5- للجنة أن تنهي تيسيرها لإجراء التسوية الودية إذا خلصت إلى أنه ليس في المسألة ما يدل على إمكانية حلها أو إذا كان أيٌّ من الطرفين لا يوافق على الأخذ بالإجراء أو قرر وقفه أو لم يظهر الإرادة المطلوبة للتوصل إلى تسوية ودية تقوم على احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

6- متى وافق كلا الطرفين صراحةً على تسوية ودية، تعتمد اللجنة قراراً تبين فيه الوقائع والحل المتوصل إليه. ويحال القرار إلى الطرفين المعنيين ويُدرَج في تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة. وتتأكد اللجنة قبل اعتماد القرار من موافقة ضحية الانتهاك المدعى حدوثه على اتفاق التسوية الودية. وفي جميع الحالات، يجب أن تكون التسوية الودية قائمة على احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

7- تعني التسوية الودية إغلاق باب النظر في البلاغ بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وإذا تعذَّر التوصل إلى تسوية ودية، تواصل اللجنة دراسة البلاغ وفقاً لهذا النظام الداخلي.

جيم- النظر في البلاغات من حيث أسسها الموضوعية

المادة 111

طريقة تناول البلاغات المقبولة

1- بعد أن تقرر اللجنة أن بلاغاً ما مقبول بموجب المادة 101 أو 107 من هذا النظام الداخلي، تحيل سراً، عن طريق الأمين العام، نص البلاغ والمعلومات الأخرى ذات الصلة إلى الدولة الطرف المعنية، دون الكشف عن هوية الشخص، ما لم يكن قد أعطى موافقته الصريحة. وتبلغ اللجنة أيضاً، عن طريق الأمين العام، صاحب البلاغ بقرارها.

2- يجوز إحالة أي إيضاحات أو بيانات تقدمها دولة طرف عملاً بأحكام هذا النظام الداخلي، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب البلاغ. ويجوز لصاحب البلاغ أن يقدم أي معلومات أو ملاحظات كتابية إضافية، وللدولة الطرف أن تقدم مذكرة تعقيبية في غضون المهل الزمنية التي تقررها اللجنة.

3- يجوز للفريق العامل، بناءً على طلب أحد الطرفين، أن يأذن بتقديم بيانات كتابية إضافية، على أساس استثنائي، مع إيلاء الاعتبار الواجب لظروف القضية. ويجب أن يركز الرد والمذكرة التعقيبية والبيانات الإضافية التي قد يأذن بها الفريق العامل على معالجة القضايا التي لا تزال محل خلاف.

4- يجوز للجنة أن تُلغي قرارها اعتبارَ بلاغ ما مقبولاً في ضوء أي إيضاحات أو بيانات تقدمها الدولة الطرف. إلا أنه يجب، قبل أن تنظر اللجنة في إمكانية إلغاء ذلك القرار، إحالة تلك الإيضاحات أو البيانات إلى صاحب البلاغ حتى يمكنه تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية في غضون مهلة تحددها اللجنة.

المادة 112

المعلومات المقدَّمة من أطراف ثالثة

1- للجنة أو لفريقها العامل، عند النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية، استلام معلومات ووثائق مقدمة من أطراف ثالثة قد تكون ذات صلة بالبت في القضية على وجه سليم.

2- تضع اللجنة مبادئ توجيهية بشأن ما ينبغي مراعاته من مقتضيات فيما يتعلق بالمعلومات التي تقدمها أطراف ثالثة.

3- تحيل اللجنة المعلومات الواردة من أطراف ثالثة إلى طرفي البلاغ، اللذين يحق لهما الرد عليها بتقديم ملاحظات وتعليقات كتابية.

4- لا تُعتبر الأطراف الثالثة، سواء كانت أفراداً أو كيانات، أطرافاً في البلاغ.

المادة 113

آراء اللجنة في المقبولية والأسس الموضوعية

1- تنظر اللجنة في البلاغات المقبولة في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية. ويجوز للجنة أن تحيل البلاغ إلى الفريق العامل ليساعدها في هذه المهمة.

2- يجوز للجنة أو لفريقها العامل في أي وقت أثناء دراسة القضية الحصول، عن طريق الأمين العام، على أي وثائق قد تساعد في الفصل في القضية من هيئات الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة.

3- بعد النظر في بلاغ مقبول، تصوغ اللجنة آراءها بشأن الأسس الموضوعية. وتُحال آراء اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعةً بأي توصيات قد ترغب اللجنة في تقديمها.

4- يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يطلب تذييل رأيه المستقل بآراء اللجنة عند إحالتها إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.

5- تُدعى الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغ اللجنة في وقت مناسب بالإجراء الذي تتخذه بما يتوافق مع توصيات اللجنة.

المادة 114

نشر القرارات

1- تُنشر قرارات اللجنة بشأن عدم المقبولية والأسس الموضوعية ووقف النظر بعد إطلاع صاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية عليها. وللجنة أن تقرر، في ظروف استثنائية، نشر القرارات المتخذة بموجب المادة 104 أو 105 من هذا النظام الداخلي علناً إذا رأت ذلك مناسباً.

2- يتولى الأمين العام مسؤولية تعميم القرارات النهائية للجنة.

المادة 115

متابعة الآراء

1- يجوز للجنة أن تعين مقرر اً لمتابعة الآراء المعتمدة بموجب المادة 14 من الاتفاقية بغرض التأكد من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ آراء اللجنة.

2- يجوز لل مقرر إجراء اتصالات واتخاذ إجراءات، حسب الاقتضاء، لأداء مهمة المتابعة. ويقدم ال مقرر ما يلزم من توصيات كي تتخذ اللجنة إجراءات أخرى.

3- يقدم ال مقرر إلى اللجنة تقارير عن أنشطة المتابعة بصفة منتظمة.

4- تُدرِج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة معلومات عن أنشطة المتابعة.

المادة 116

الملخصات التي تدرج في تقرير اللجنة السنوي

تُدرج اللجنة في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة ملخصاً للبلاغات المدروسة، وعند الاقتضاء، ملخصاً للإيضاحات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولتوصياتها هي.

المادة 117

البلاغات الصحفية

للجنة أيضاً أن تُصدر، عن طريق الأمين العام، بلاغات صحفية عن أنشطتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية، كي تستخدمها وسائط الإعلام وعامة الجمهور.

تاسع عشر- تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

المادة 118

تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

1- تنظر اللجنة في حالات محددة في إطار تدابيرها الخاصة بالإنذار المبكر والإجراءات العاجلة بالاستناد إلى التقارير المقدمة إليها من جملة جهات منها أعضاؤها والأفراد ومجموعات الأفراد ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، من أجل منع تفاقم تلك الحالات أو تحديد تلك التي تتطلب اهتماماً فورياً لمنع الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية أو الحد من نطاقها أو من عددها.

2- تنشئ اللجنة، وفقاً للمادة 63 من هذا النظام الداخلي، فريقاً عاملاً يجتمع حضورياً أو عن بعد في أثناء دوراتها أو في أي وقت مناسب آخر تقرره اللجنة، بالتشاور مع الأمين العام، بهدف تقديم توصيات إليها في إطار تدابيرها الخاصة بالإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، ومساعدتها على أي نحو تقرره.

3- يتألف الفريق العامل من أعضاء في اللجنة لا يزيد عددهم عن سبعة. وينتخب الفريق العامل منسقه ويضع أساليب عمله ويطبق قدر الإمكان النظام الداخلي للجنة على جلساته.

4- تعتمد اللجنة مبادئ توجيهية لتدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، تحدد فيها المؤشرات التي يتعين النظر فيها في ضوء خطورة الوضع وحجمه، بما في ذلك تصاعد العنف أو الضرر الذي يتعذر إصلاحه.

5- يجوز للجنة اتخاذ التدابير التالية في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة:

(أ) الطلب من الدولة الطرف المعنية تقديم معلومات عاجلة عن الحالة قيد النظر؛

(ب) الطلب من الأمانة جمع معلومات من المكاتب الميدانية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية عن الحالة قيد النظر؛

(ج) اعتماد قرار تعرب فيه عن شواغل محددة وتوجه فيه توصيات لاتخاذ إجراءات إلى:

‘ 1 ‘ الدولة الطرف المعنية؛

‘ 2 ‘ غيرها من هيئات حقوق الإنسان أو الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛

‘ 3 ‘ مجلس حقوق الإنسان؛

‘ 4 ‘ المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وآليات حقوق الإنسان الإقليمية؛

‘ 5 ‘ المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية؛

‘ 6 ‘ الأمين العام، من خلال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مع توصية بأن تُعرض المسألة على مجلس الأمن؛

(د) عرض إيفاد عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية من أجل تيسير تنفيذ المعايير الدولية أو تقديم المساعدة التقنية لإنشاء بنية تحتية مؤسسية لحقوق الإنسان؛

(ه) تقديم توصية إلى الدولة الطرف المعنية بالاستفادة مما توفره مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من خدمات استشارية ومساعدة تقنية.

عشرون- توصيات عامة

المادة 119

توصيات عامة

1- للجنة أن تقرر إعداد واعتماد توصيات عامة في مسائل محددة تتعلق بموضوع الاتفاقية بهدف مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

2- تنظر اللجنة في ما يقترحه أعضاؤها أو غيرهم من أصحاب المصلحة من مواضيع يمكن أن تتناولها توصيات عامة.

3- تعين اللجنة مقرر اً واحداً أو أكثر لتيسير إعداد التوصية العامة وتجري مناقشة عامة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

4- يُعمَّم على الدول الأطراف وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين مشروع أولي لتوصية عامة، تكون اللجنة قد وافقت عليه في القراءة الأولى، لإبداء تعليقاتهم عليه. وتجري اللجنة بعد ذلك ما لا يزيد عن ثلاث قراءات أخرى. ثم تنظر في اعتماد التوصية العامة بصفة رسمية.

5- تعتمد اللجنة التوصية العامة في جلسة علنية وتنشرها على صفحتها الشبكية.

حادي وعشرون- التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية

المادة 120

التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية

1- للجنة أن تأذن للأمين العام بدعوة ممثلي منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأي وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة أو منظمات إقليمية لحضور جلساتها. وتقرر اللجنة في كل جلسة سرية ما إذا كان يجوز لمراقبي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية حضورها.

2- وفقاً لل مقرر 2 (د-6)، الذي اعتمدته اللجنة في 21 آب/أغسطس 1972 ( ) ، ووفقاً للمادتين 37 و38 من هذا النظام الداخلي، يعرض الأمين العام محاضر الجلسات العلنية للجنة وتقاريرها وقراراتها الرسمية وغيرها من الوثائق الرسمية على لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعة لمنظمة العمل الدولية واللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات التابعة للمجلس التنفيذي لليونسكو.

3- يحيل الأمين العام إلى اللجنة، وفقاً للفقرة 4 من المادة 15 من الاتفاقية والفقرة 3(ب) من بيان مسؤوليات اللجنة بموجب المادة 15 من الاتفاقية، الذي اعتمدته اللجنة في 29 كانون الثاني/يناير 1970 ( ) ، البيانات الكتابية المقدمة من منظمة العمل الدولية واليونسكو والتي تتضمن معلومات عن تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (رقم 111) وتوصيتها المتعلقة بالتمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (رقم 111)، واتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم وتوصيتها الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960) في الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2(أ) من المادة 15 من الاتفاقية.

4- يوزع الأمين العام على أعضاء اللجنة البيانات الكتابية المقدمة من منظمة العمل الدولية واليونسكو والتي تتضمن معلومات عن تطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية واليونسكو المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة في أقاليم غير تلك المشار إليها في الفقرة 2(أ) من المادة 15 من الاتفاقية.

ثاني وعشرون- التفسير والتعديلات

المادة 121

عناوين المواد

عناوين المواد في هذا النظام الداخلي أُدرجت لأغراض مرجعية فقط ولا يُعتد بها في تفسير المواد.

المادة 122

التعديلات

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة.