الأمم المتحدة

CED/C/26/2

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

27 March 2024

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير عن طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة بموجب المادة 30 من الاتفاقية *

ألف- مقدمة

1- عملاً بالمادتين 57 و58 من النظام الداخلي للجنة، يوجَّه انتباه اللجنة إلى جميع طلبات الإجراءات العاجلة المقدَّمة لتنظر فيها اللجنة بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية. ويتضمن هذا التقرير موجزا ً للمسائل الرئيسية التي أثيرت فيما يتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة التي تلقتها اللجنة وفي سياق متابعة الإجراءات العاجلة المسجلة، للفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 27 شباط/فبراير 202 4.

2- ومنذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2023، نُقلت المسؤولية عن الإجراءات العاجلة للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري من قسم الالتماسات في فرع معاهدات حقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى قسم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابع لأمانة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وتطلب نقل المسؤولية بعض التعديلات، الجاري تنفيذها، في عمل الإجراء. وتم إنشاء عنوان بريد إلكتروني جديد التالي الذي يجب أن ترسل إليه الآن جميع الطلبات الجديدة للإجراءات العاجلة والمراسلات المتعلقة بالإجراءات العاجلة المسجلة : ohchr-ced-ua@un.org. ولا تزال المسألة قيد نظر اللجنة وتدعو إلى إدراج تقييم أثر نقل هذه المسؤولية في جدول أعمال دورتها السابعة والعشرين.

باء- طلبات الإجراءات العاجلة التي وردت وسُجِلت

3- قدمت اللجنة في تقريرها السابق المتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة ( ) ، معلومات عن الاتجاهات التي لوحظت بشأن الطلبات المتعلقة بالأشخاص المختفين التي سُجِلت حتى 1 تشرين الأول/ أكتوبر 202 3. وفي الفترة الممتدة من ذلك التاريخ حتى 27 شباط/فبراير 2024، تلقت اللجنة 97 طلباً جديداً لاتخاذ إجراءات عاجلة. ومن بين الطلبات الجديدة، قرَّرت اللجنة تسجيل 88 طلباً متعلقاً بأشخاص مختفين بلغ عددهم 102 شخص. ومن بين الطلبات التسعة المتبقية، هناك ثلاثة طلبات لم تتضمن معلومات كافية لإثبات الوقائع، وقدمت ستة طلبات تتعلق بحالة وقعت في دولة ليست طرفا ً في الاتفاقية. ووفقا ً للممارسة المتبعة، طُلبت معلومات إضافية من مقدمي الطلبات غير المكتملة، وأحيلت الطلبات المتعلقة بالدول غير الأطراف في الاتفاقية إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وتتعلق الطلبات المسجلة الجديدة البالغ عددها 88 طلباً بحالات اختفاء في الأرجنتين، وإكوادور، وبوركينا فاسو، والسودان، والعراق، وغابون، وكرواتيا، وكولومبيا، والمكسيك، وهندوراس. ومن بين تلك الإجراءات العاجلة، سُجل 44 إجراء لدولتين أو أكثر من الدول الأطراف، حيث ارتُئي أن من الضروري إبلاغها على أساس التزام تلك الأطراف بموجب الاتفاقية بتعزيز المساعدة القانونية الدولية (انظر الفقرات 56-58 أدناه ).

4- وحتى 27 شباط/فبراير 2024، سجلت اللجنة 770 1 طلبا ً لاتخاذ إجراءات عاجلة، منها 722 1 طلبا ً أصليا ً والباقي تسجيلات موازية، كما هو مبين في الجداول أدناه.

الجدول 1

طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة حتى 27 شباط/فبراير 2024 حسب الدولة الطرف والسنة

الدولة الطرف

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 أ

المجموع

الأرجنتين

2

1

1

4

أرمينيا

1

1

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

1

1

البرازيل

1

1

بوركينا فاسو

1

1

1

3

كمبوديا

1

2

1

4

كولومبيا

1

1

3

4

3

9

3

2

153

4

38 ب

221

كرواتيا

1

1

كوبا

1

3

188

192

إكوادور

1

1

غابون

8

8

هندوراس

14

9

2

7

1

33

العراق

5

42

22

43

55

226

103

41

42

8

4

591

اليابان

1 ب

1

كازاخستان

2

2

ليتوانيا

2

2

مالي

1

11

12

موريتانيا

1

1

المكسيك

5

4

43

166

58

31

42

10

57

60

52

71 ب

9

608

المغرب

1

2

2

2 ب

7

النيجر

1

1

عمان

1 ب

1

باراغواي

1

1

بيرو

14

1

15

سري لانكا

1

1

سلوفاكيا

1

1

السودان

1

1

2

توغو

2

1

3

تونس

1

1

أوكرانيا

3

3

المجموع

5

5

51

211

85

86

123

248

192

459

101

101

55

722 1

أ حتى 27 شباط/فبراير 202 4.

ب إجراءات عاجلة خاضعة للتسجيل الموازي استنادا ً إلى مبدأ المساعدة القانونية الدولية.

الجدول 2

التسجيلات الموازية على أساس مبدأ المساعدة القانونية الدولية (المادتان 14 و15 من الاتفاقية )، حسب كل دولة طرف وكل سنة

الدولة الطرف

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024أ

المجموع

كوستاريكا

38

38

إكوادور

3

3

فرنسا

1

1

بيرو

2

2

إسبانيا

2

1

3

سري لانكا

1

1

المجموع

1

2

1

44

48

أ حتى 27 شباط/فبراير 202 4.

الجدول 3

طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة والتسجيلات الموازية، حتى 27 شباط/فبراير 2024، حسب السنة

نوع الطلب

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024أ

المجموع

الإجراءات العاجلة

5

5

51

211

85

86

123

248

192

459

101

101

55

722 1

التسجيل الموازي

1

2

1

44

48

المجموع

5

5

51

211

85

86

123

248

192

460

103

102

99

770 1

أ حتى 27 شباط/فبراير 202 4.

5- وفي الفترة ما بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و27 شباط/فبراير 2024، أرسلت اللجنة 45 مذكرة تتعلق بطلبات مسجلة لاتخاذ إجراءات عاجلة متابعةً لتنفيذ توصياتها وتقديم توصيات جديدة إلى الدول الأطراف المعنية على أساس المعلومات المتاحة. وحتى 27 شباط/فبراير 2024، كان لدى اللجنة 362 إجراء ً عاجلا ً متراكمة يلزم إعداد مذكرات متابعة بشأنها وإرسالها إلى الدول الأطراف ومقدمي الطلبات.

جيم- طلبات الإجراءات العاجلة التي أُوقف النظر فيها أو أُغلقت أو عُلّقت

6- وفقاً للمعايير التي اعتمدتها اللجنة في دوراتها الثامنة، والعشرين، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين:

(أ) يُوقَف طلب الإجراء العاجل عندما يُعرف مكان الشخص المختفي ولكنه لا يزال محتجزاً. وسبب اتخاذ هذه الخطوة هو أن الشخص المعني يكون عرضةً بوجه خاص للتعرض من جديد ضحية للاختفاء القسري والخروج من نطاق حماية القانون؛

(ب) يُغلَق طلب الإجراء العاجل متى عُثر على الشخص المختفي حراً طليقاً، أو عُرف مكانه وأُفرج عنه، أو عُثر عليه ميتاً، شريطة ألا يعترض أفراد أسرته و/أو مقدمو الطلب على تلك الوقائع؛

(ج) يُعلق طلب اتخاذ الإجراء العاجل، ومتابعة اللجنة له، عندما لا يقدم صاحب الطلب معلومات للمتابعة، حتى بعد ثلاث رسائل تذكيرية. ويجوز إعادة فتح طلب الإجراء العاجل المعلق عندما يقدم صاحب الطلب معلومات جديدة.

7- وبحلول 27 شباط/فبراير 2024، أغلقت اللجنة طلباتٍ للإجراءات العاجلة تتعلق ب ‍  484 شخصاً، وأوقفت النظر في طلبات بشأن 41 شخصاً، وعلَّقت طلبات بشأن 207 أشخاص.

الجدول 4

حالة طلبات الإجراءات العاجلة التي لم تعد مفتوحة، حتى 27 شباط/فبراير 2024

أُغلقت

أُوقف النظر فيها

عُلقت*

المجموع

الأرجنتين

2

2

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

1

1

بوركينا فاسو

1

1

كمبوديا

2

2

كولومبيا

158

11

169

كوبا

167

25

192

هندوراس

13

1

14

العراق

29

11

5

45

كازاخستان

2

2

ليتوانيا

2

2

موريتانيا

1

1

المكسيك

88

1

188

277

المغرب

1

3

4

بيرو

14

14

سلوفاكيا

1

1

سري لانكا

1

1

السودان

1

1

توغو

2

2

أوكرانيا

1

1

المجموع

484

41

207

732

* يمكن إعادة تنشيط الحالات المعلقة فور تلقي معلومات متأخرة من مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة.

8- تعرب اللجنة عن ارتياحها للعثور حتى الآن على 494 من الأشخاص المختفين الذين جرى اتخاذ إجراءات عاجلة نيابة عنهم، بما في ذلك 61 شخصا ً منذ 1 كانون الثاني/يناير 2023 حتى الآن. وترحب اللجنة على وجه الخصوص بالعثور على 438 من هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة، بمن فيهم 37 شخصا ً منذ 1 كانون الثاني/يناير 2023 حتى الآن.

دال- التطورات منذ نهاية الدورة الخامسة والعشرين

9- مثلما حدث في الفترات السابقة، ظلت اللجنة على اتصال مستمر بالدول الأطراف من خلال بعثاتها الدائمة ومع مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة، وعملت بالتعاون مع مختلف الشركاء، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمكاتب الميدانية للأمم المتحدة، من أجل توضيح الحالات، والتحقق من بعض المعلومات المقدمة، وطلب بيانات إضافية ذات صلة بالحالات قيد النظر.

10- ومع أن الفقرات التالية لا ترمي إلى تقديم تحليل شامل لجميع المعلومات الواردة في إطار عملية الإجراءات العاجلة، فإنها تتضمن وصفاً للقضايا والاتجاهات والتطورات العامة والمحددة المتصلة بالإجراء خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

11- وتؤكد المعلومات الواردة في سياق عملية الإجراءات العاجلة الاتجاهات التي سبق تحديدها فيما اعتمدته اللجنة من تقارير في دوراتها الحادية عشرة إلى الخامسة والعشرين ( ) ، وتُبيّن الاتجاهات الجديدة.

1- تعاون مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة مع اللجنة

12- تلاحظ اللجنة أن من المهم أن يقدم أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة أكبر قدر ممكن من التفاصيل، مع ضمان تقديم الاسم الكامل والمعلومات الأخرى التي تيسر على النحو الواجب تحديد هوية الشخص المختفي وظروف الاختفاء. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه عندما لا يكون الاسم الأصلي مكتوبا ً بالحروف اللاتينية، ينبغي تقديمه باللغة الأصلية وبشكله المترجم حرفياً. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان من الضروري أن تتصل اللجنة بأصحاب الطلبات لطلب توضيحات ومعلومات إضافية في أكثر من 15 حالة، مما أدى إلى تأجيل تجهيز الطلبات. وتستخدم اللجنة أيضا ً ، عند الاقتضاء، مصادر معلومات سرية أخرى للتحقق من المعلومات المقدمة.

13- وتشدد اللجنة كذلك على الدور المحوري لمقدمي طلبات الإجراءات العاجلة في ضمان كفاءة الإجراء. وتحلل على النحو الواجب جميع المعلومات المقدمة وتأخذها في الاعتبار بهدف تقديم توصيات مفصلة إلى الدولة الطرف. وتذكّر اللجنة جميع مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة بأنه ينبغي لهم ألا يترددوا في إطلاع اللجنة على جميع المعلومات الجديدة التي يرون أنها ذات صلة بعملية البحث والتحقيق، وحماية الأدلة وتجهيزها، وحالة أقارب وممثلي الأشخاص المختفين الذين سجل إجراء عاجل نيابة عنهم.

14- وإذا لم يتمكن مقدمو طلب الإجراء العاجل في مرحلة ما من الرد، فينبغي لهم إبلاغ اللجنة بذلك حتى يتسنى لها النظر في مختلف الخيارات المتاحة فيما يتعلق بمتابعة حالتهم. وعندما يتخلف مقدمو الطلب عن الرد بعد ثلاث رسائل تذكيرية، يُعلق الإجراء العاجل (انظر الفقرتين 5 و6 أعلاه ). وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أعيد تنشيط ثلاثة طلبات إجراءات عاجلة كانت قد عُلقت لعدم رد مقدميها، بعد أن قدموا معلومات، وأُرسلت مذكرات متابعة إلى الدول المعنية.

2- تعاون الدول الأطراف مع اللجنة

15- امتثالا ً للفقرة 3 من المادة 30 من الاتفاقية، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام بأن تبلغ اللجنة، في غضون فترة زمنية محددة، بالتدابير المتخذة لتحديد مكان الشخص الذي سجل إجراء عاجل نيابة عنه وحمايته، وأن تتعاون مع اللجنة، بموجب الفقرة 9 من المادة 26، وأن تساعد أعضائها. وتلاحظ اللجنة أن معظم الدول الأطراف ردت خلال الفترة المشمولة بالتقرير على طلباتها باتخاذ إجراءات عاجلة، ولكنها تحتاج عادة إلى إرسال رسائل تذكيرية قبل تلقي هذه الردود، وأن نوعية المعلومات المقدمة وأهميتها متفاوتة إلى حد كبير.

16- وعندما لا تقدّم الدول الأطراف المعنيَّة معلومات المتابعة بحلول المواعيد النهائية التي تحددها اللجنة، تُوجِّه اللجنة إليها ما لا يزيد على أربع رسائل تذكير. وحيثما يكون من الضروري توجيه تذكير رابع وأخير، تشير اللجنة إلى أنها قد تقرر الإعلان عن عدم تعاون الدولة الطرف، وذلك في تقريرها اللاحق عن طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة وفي تقريرها السنوي اللاحق المقدم إلى الجمعية العامة.

17- وترحب اللجنة بكون الدول الأطراف قدمت، حتى 15 شباط/فبراير 2024، ردودا ً بشأن 170 إجراء عاجلاً أرسلت بشأنها رسائل تذكيرية نهائية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تنتظر تلقي ردود من الدول الأطراف المعنية بشأن 218 من طلبات الإجراءات العاجلة، بما في ذلك 198 طلباً يتعلق بالعراق.

الجدول 5

عدد الإجراءات العاجلة التي انتهت صلاحية التذكير النهائي المرسل بشأنها إلى الدول الأطراف المعنية، حتى 15 شباط/فبراير 2024

الدولة الطرف

العدد

كمبوديا

1

العراق

198

المكسيك

18

السودان

1

المجموع

218

18- وفيما يتعلق بالإجراءات العاجلة التي لم تقدم الدول الأطراف ردودا ً عليها بعد، تشعر اللجنة بقلق خاص عندما تتصل هذه الممارسة بحالات لم تقدم فيها الدولة أي معلومات منذ تسجيل الإجراء العاجل المعني. وهذا الأمر يؤثر تأثيرا ً كبيرا ً على كفاءة الإجراء ويشكل انتهاكا ً لالتزامات الدول الأطراف بموجب المادة 30 من الاتفاقية.

19- وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أن السودان لم يقدم، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أي رد على طلب الإجراء العاجل الذي سجل باسم محمد علي عبد الله الجزولي (الإجراء العاجل رقم 1604 /2023)، الذي يزعم أن أفرادا ً من قوات الدعم السريع اقتادوه من منزله في أيار/مايو 202 3. ولاحظ مقدمو طلب الإجراء العاجل أنه، في ضوء النزاع الدائر، لا توجد حالياً مؤسسات عاملة لإنفاذ القانون يمكنها التحقيق في حالات الاختفاء. وفي تذكيرها الرابع إلى الدولة الطرف، حددت اللجنة موعدا ً نهائيا ً هو 19 شباط/فبراير 2024، أي اليوم الأول من دورتها السادسة والعشرين. كما أبلغت اللجنة مقدمي طلب الإجراء العاجل بالوضع وأبلغتهم بأنه إذا لم يُرسل أي رد من الدولة الطرف بحلول الموعد النهائي المحدد، سيُطلب منهم تقديم معلومات محدّثة إلى اللجنة، كي تتمكن اللجنة على أساسها من الاطلاع بولايتها المتمثلة في التواصل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص المطلوب غير معلوم (الفقرة 4 من المادة 30 من الاتفاقية ).

3- الدروس المستفادة والاجتهادات القانونية الراسخة خلال الفترة المشمولة بالتقرير

20- يكشف تحليل الردود الواردة من الدول الأطراف خلال الفترة المشمولة بالتقرير عن بعض الاتجاهات التي استمرت على مر السنين. وتود اللجنة أن تعرض دروسها المستفادة وتوصياتها ذات الصلة على الدول الأطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وغيرها من أصحاب المصلحة، بهدف تحسين كفاءة وفعالية عملية الإجراءات العاجلة وأهميتها.

(أ) الحاجة إلى معلومات مفصلة من الدول الأطراف بشأن الإجراءات المتخذة

21- فيما يتعلق بمضمون الردود الواردة من الدول الأطراف، تذكّر اللجنة السلطات بأهمية تقديم معلومات مفصلة عن كل نقطة من النقاط المثارة في مذكرتي التسجيل والمتابعة. وتستند شواغل اللجنة وتوصياتها إلى طائفة واسعة من المصادر السرية، بهدف توفير معلومات محددة لدعم الدول الأطراف المعنية في جهودها الرامية إلى البحث عن الأشخاص المختفين، والتحقيق في حالات الاختفاء المزعومة لهؤلاء الأشخاص، وتيسير مشاركة الأقارب، وإبقائهم على علم وحمايتهم من التهديدات والأعمال الانتقامية.

22- والردود المقدمة من الدول الأطراف التي لا توفر معلومات تؤدي إلى تشكيك اللجنة في استعداد هذه الدول للمساهمة في الإجراء والانخراط فعليا ً في عملية البحث والتحقيق ذات الصلة.

23- وفي هذا الصدد، لا تزال اللجنة تشعر بقلق خاص إزاء الردود الواردة من العراق؛ فكلها تستنسخ واحدة أو مجموعة من النقاط التالية، دون تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة للبحث عن الشخص المختفي والتحقيق في الاختفاء المزعوم:

(أ) طلب توضيح يتعلق باسم الشخص المختفي، عندما تظهر في وثيقة الهوية، على سبيل المثال، ثلاثة فقط من الأسماء الخمسة المشار إليها في طلب الإجراء العاجل (على سبيل المثال، عدم ذكر اسم الأب أو الجد )؛

(ب) طلب وثيقة هوية "ذات نوعية أفضل" من تلك التي قدمتها اللجنة؛

(ج) الإشارة إلى صدور أمر بالقبض على الشخص المختفي بموجب قانون مكافحة الإرهاب، دون تقديم أي معلومات إضافية؛

(د) بيان بأن الشخص المختفي قد أعلن عن أنه في عداد النازحين؛

(ه) التأكيد على أن الضحية لم تقدم دليلا ً على أنها أبلغت السلطات الوطنية المختصة بالاختفاء.

24- وفي تلك الحالات، ذكّرت اللجنة الدولة الطرف بأن عدم اتخاذها إجراء وتقديم معلومات محددة لا يتوافق مع المادة 12 والفقرتين 2 و3 من المادة 30 من الاتفاقية اللتين تلزمان الدول الأطراف بالنظر في الادعاء على وجه السرعة وبنزاهة؛ وإجراء تحقيق شامل ونزيه دون تأخير؛ واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق إجراء التحقيق والمعاقبة عليها؛ وتقديم معلومات عن الإجراءات المحددة التي اتخذتها السلطات الحكومية المختصة في هذا الصدد. وطلبت اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن مسائل محددة تتصل بكل إجراء من الإجراءات العاجلة المسجلة المعنية. وفيما يتعلق باستفسارات الدولة الطرف، اتخذت اللجنة الإجراءات التالية وأبلغت الدولة الطرف بذلك، وفقاً لملابسات الحالة:

(أ) التحقق والتأكد من أن الإجراء العاجل قد سُجل بالاسم الرسمي أو الكامل للضحية؛

(ب) توضيح أي اختلاف في وثيقة الهوية التي سُلّمت للدولة، وتأكيد الاسم باللغة العربية إذا كان ذلك متاحا ً ؛

(ج) التأكد بعد إجراء جميع عمليات التحقق ذات الصلة، إذا أمكن، من أن الاسم الوارد في وثيقة الهوية المرفقة بطلب الإجراء العاجل يكفي للسماح بتحديد هوية الضحية في العراق، أو توضيح ذلك الاسم.

25- وفيما يتعلق بطلب الدولة الطرف الحصول على نسخ أوضح من الوثائق الرسمية للأشخاص المختفين، تتصل اللجنة بأقاربهم أو ممثليهم للحصول على نسخة من هذه الوثائق. وفي حالة توفر نسخة، تُحال إلى الدولة الطرف. وعندما لا تتوفر نسخة من أسرة الشخص المختفي أو أقاربه أو ممثليه، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن ضحايا الاختفاء كثيرا ً ما يختفون وبحوزتهم وثائق هويتهم، مما يجعل من المستحيل الحصول عليها، وأن الدولة الطرف ملزمة بموجب الاتفاقية بالبحث عن الشخص المختفي والتحقيق في حالة الاختفاء المزعومة دون تأخير على أساس المعلومات المتاحة.

(ب) ضرورة اعتماد استراتيجيات تناسب كل حالة، وتعزيز التنسيق المنهجي بين المؤسسات المسؤولة عن البحث والتحقيق

26- في جميع الملاحظات المتعلقة بالتسجيل، تدعو اللجنة الدول الأطراف المعنية إلى أن تضع، دون إبطاء، استراتيجية شاملة تتضمن خطة عمل وجدولا ً زمنيا ً للبحث الفوري عن الأشخاص المختفين ولإجراء تحقيق شامل ونزيه في حالات اختفائهم المزعومة. ويجب أن تراعي هذه الاستراتيجية جميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك السياق الذي حدث فيه الاختفاء، ويجب أن تضع هذه الاستراتيجية السلطات الحكومية المختصة مع الامتثال التام لالتزاماتها بموجب الاتفاقية (ولا سيما المواد 11 و12 و24 )، وفي ضوء المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين. ثم تقدم اللجنة توصيات محددة بشأن خصائص هذه الاستراتيجيات وخطط العمل. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم اتخاذ الدول الأطراف إجراءات في هذا الصدد.

27- ويتجسد هذا الاتجاه في خاصيتين مشتركتين لمعظم ردود الدول الأطراف:

(أ) عادة ما تقدم السلطات المختصة تقارير عن إجراءات معزولة وغير منسقة للبحث والتحقيق، دون الإشارة إلى أي إجراء لتعزيز التعاون بين المؤسسات وتبادل المعلومات؛

(ب) كثيرا ً ما تكشف المعلومات المتاحة عن عدم قيام هذه السلطات بتبادل المعلومات والأدلة التي حصلت عليها خلال اطلاع كل منها بولايتها.

28- وتؤدي هذه الممارسات في بعض الحالات إلى ازدواجية الأنشطة وإلى ثغرات في المعلومات تفضي إلى توقف عمليات البحث والتحقيق أو إلى تأخيرات لا لزوم لها في تحديد أماكن الأشخاص المختفين وتحديد هوية الجناة.

29- وفي هذه الحالات، تذكر اللجنة باستمرار الدول المعنية بالتزامها بتعزيز التنسيق بين المؤسسات الذي يشكل أحد عناصر التزامها بالبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في حالات اختفائهم، امتثالا ً للمادتين 12 و24 من الاتفاقية، وفي ضوء المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين (لا سيما، المبادئ 10-1 3).

30- وكثيرا ً ما تضطر اللجنة أيضا ً إلى تكرار الإعراب عن قلقها إزاء الافتقار إلى استراتيجيات للبحث والتحقيق. ولذلك طلبت إلى سلطات جميع الدول المعنية بعملية الإجراءات العاجلة أن تضع وتنفذ استراتيجية شاملة مشتركة بين المؤسسات تتضمن خطة عمل وجدولا ً زمنيا ً للبحث الشامل عن الأشخاص المختفين، وفقا ً للمواد 3 و12 و24 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالمكسيك، أشارت اللجنة أيضا ً إلى التوصيات الواردة في التقرير المتعلق بزيارتها إلى المكسيك ( ) ، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الموضوعة ينبغي أن تشمل التنفيذ الفعال للمبادئ الواردة في البروتوكولات المعتمدة على الصعيد الوطني للبحث والتحقيق من حيث التنسيق داخل المؤسسات وفيما بينها. ويتطلب ذلك إنشاء آليات وقنوات اتصال داخل المؤسسات وفيما بينها تسمح بتبادل المعلومات بصورة منهجية وفورية ومرنة حسب متطلبات الحالة؛ وإتاحة المعلومات وإدارتها بشكل مناسب؛ وضمان إشراك جميع المؤسسات الأساسية والمؤسسات المعنية بالإرسال والإعلام والنشر المحددة في البروتوكولات.

31- ولا تتوقع اللجنة الاطلاع على تفاصيل استراتيجيات البحث والتحقيق، ولكنها تتوقع على الأقل الحصول على تأكيد بأن ثمة خطوات قد اتخذت لوضع هذه الاستراتيجيات وتنفيذها، ومعلومات واضحة عن آليات التنسيق التي أنشئت في هذا الصدد للربط بين السلطات المسؤولة عن البحث والتحقيق.

(ج) ضرورة مراعاة جميع فرضيات التحقيق

32- أعربت اللجنة كذلك عن قلقها من أن بعض حالات الاختفاء التي عرضت عليها لم يتم التحقيق فيها على أنها حالات اختفاء قسري محتملة. وبالنسبة لمعظم الإجراءات العاجلة، لا تبين المعلومات المقدمة أن جميع الفرضيات قد أخذت في الاعتبار عند وضع استراتيجية البحث والتحقيق.

33- وفي هذا الصدد، توضح اللجنة كلما سجلت طلبا ً جديدا ً لاتخاذ إجراء عاجل، الطابع المحدد لمسؤوليات الدولة، تبعا ً للوقائع قيد الاستعراض. ومع ذلك، فإن طبيعة الجريمة عادة ما تعني صعوبة وجود معلومات كافية عن الجناة وصلاتهم المحتملة بموظفي الدولة. ويجب على السلطات المسؤولة عن البحث والتحقيق أن تأخذ في الاعتبار جميع المعلومات المقدمة على أنها من الفرضيات، وأن تدرسها بعناية من خلال إجراءات تحقيق محددة.

34- وبالتالي، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات الواردة التي تفيد بأن فرضية الاختفاء القسري تُستبعد في كثير من الحالات، حتى عندما يطلب أقارب الضحايا النظر في الجريمة على هذا الأساس، وتختار السلطات استخدام جريمة جنائية أخرى. ولوحظ اتجاه آخر يتمثل في عدم إسناد القضية إلى السلطات المسؤولة عن التحقيق في حالات الاختفاء، مما يحد من قدرة السلطات على البحث والتحقيق وفقا ً للمعايير الوطنية والدولية.

35- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لوحظت هذه الأنماط في كولومبيا والعراق والمكسيك واليابان. وفي هذه الحالات، أوصت اللجنة الدولة الطرف المعنية بأن تكفل الاستراتيجيات وخطط العمل الموضوعة مراعاة جميع المعلومات والفرضيات المتاحة، بما في ذلك التورط المزعوم لوكلاء الدولة الذين تم تحديدهم في سياق الإجراء العاجل. وفي الإجراء العاجل رقم 1576 /2023، المسجل فيما يتعلق باختفاء تيفين فيرون في اليابان، أحاطت اللجنة علما ً بإفادة الدولة الطرف بأن الحالة ليست اختفاءً قسرياً بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية. وفي هذا السياق، كررت اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تنظر في ادعاء احتمال حدوث اختفاء قسري كفرضية في سياق التحقيق، مع مراعاة جميع ملابسات القضية، إلى أن تُستبعد هذه الفرضية بعد إجراء تحقيق كامل ونزيه ومستقل في اختفاء الضحية.

(د) طلب تنفيذ إجراءات محددة للبحث والتحقيق، بما في ذلك جمع العينات الجينية وتحليلها

36- عندما تتلقى اللجنة معلومات موثوقة ذات صلة بالبحث والتحقيق، تتقاسمها مع الدول الأطراف المعنية وتدعوها إلى كفالة أن تتضمن استراتيجية وخطة عمل البحث والتحقيق خطوات محددة للتحقيق في هذا الصدد، مثل:

(أ) زيارة أماكن محددة لسلب الحرية؛

(ب) حماية الأدلة وتحليلها؛

(ج) إجراء مقابلات مع الشهود والجناة المحتملين.

37- ونادرا ً ما تقدم ردود الدول الأطراف معلومات تتعلق بالعمل الذي اطلعت به سلطات الطب الشرعي. وتدرك اللجنة أن هذه السلطات لا تُستشار دائما ً عند إعداد ردود الدول الأطراف، وتشجع على إدماجها بصورة منهجية في عملية جمع المعلومات من أجل تقديم رد للجنة.

38- وكثيرا ً ما تتلقى اللجنة أيضا ً ادعاءات من مقدم طلب الإجراء العاجل تفيد بأن السلطات الوطنية المختصة لم تشرع في إجراء التحليل الطبي الشرعي للعينات الجينية المتاحة ولم تأخذ عينات الحمض النووي المطلوبة التي يمكن أن تكون ذات صلة بتحديد هوية الشخص المختفي. وفي هذه الحالات، تدعو اللجنة الدول المعنية إلى حماية العينات الجينية المتاحة، وجمع عينات الحمض النووي المطلوبة، وإجراء عمليات التدقيق باستخدام قواعد البيانات ذات الصلة للسلطات الوطنية، مثل أماكن سلب الحرية، والمستشفيات، وخدمات الطب الشرعي، بما في ذلك عندما تكون أسرة الشخص المختفي موجودة في الخارج. وقدمت توصيات من هذا القبيل إلى كل من الأرجنتين والبرازيل وبيرو وكمبوديا وكولومبيا والمغرب والمكسيك وهندوراس واليابان.

39- ويتكرر حدوث هذه المشكلة بشكل خاص بالنسبة للطلبات الموجهة إلى المكسيك. وفي هذا الصدد، كررت اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الأزمة المستمرة المتعلقة بالطب الشرعي في البلد، مذكرة الدولة الطرف بالتوصيات الواردة في التقرير الخاص بزيارتها وفي ملاحظاتها الختامية الأخيرة، التي تدعو الدولة الطرف إلى التعجيل بتعزيز قدرة دوائر الطب الشرعي على تحديد هوية البشر والاحتفاظ بها، بما في ذلك قدرات المركز الوطني لتحديد الهوية البشرية ( ) .

(ه) ضرورة البحث والتحقيق، أيّاً كانت الظروف والبيانات الشخصية المتعلقة بالضحية

40- على غرار ما ورد في المادة 1 من الاتفاقية، لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي، سواء أن تعلق الأمر بحالة حرب أو تهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة طوارئ عامة أخرى، لتبرير الاختفاء القسري. وبموجب هذا المبدأ، ذكّرت اللجنة بالتزام الدول الأطراف بالبحث عن الشخص المختفي والتحقيق في اختفائه، بصرف النظر عن أصله الإثني أو الديني أو القومي، وعن هوية الجناة المزعومين وأصلهم القومي، وعن مكان حالات الاختفاء وملابساتها.

41- وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة الدول الأطراف بالتزاماتها المنطبقة فيما يتعلق بحالات الاختفاء، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، بموجب المواد 2 و3 و30 من الاتفاقية. وفي حين تسلم اللجنة بصعوبة الأوضاع التي تواجه سلطات البلدان التي تمر حاليا ً بحالة حرب أو نزاع داخلي، مثل أوكرانيا أو بوركينا فاسو، فإنها تذكر بالتزامات الدول الأطراف المعنية بالبحث عن الأفراد المختفين والتحقيق في اختفائهم وتقديم الجناة إلى العدالة.

42- ويساور اللجنة قلق خاص إزاء مختلف الاتجاهات التي لوحظت في الإجراءات العاجلة المتعلقة بالعراق التي يبدو أنها تبرر عدم تقدم أنشطة البحث والتحقيق على أساس وجود أمر توقيف بموجب قانون مكافحة الإرهاب؛ وعلى أساس أن الشخص محكوم عليه بالإعدام؛ وبحجة أن أقارب الشخص المختفي لم يبلغوا جميع سلطات الدولة الطرف بالحالة؛ أو أن وثيقة الهوية المقدمة ليست ذات جودة كافية.

43- وفي معظم الحالات التي ردت فيها الدولة الطرف بأن هناك أمر توقيف صدر بحق الشخص المختفي، استمر النمط الذي لوحظ في فترات الإبلاغ السابقة: تكون أوامر الاعتقال مؤرخة بعد اختفاء الشخص ولا تتضمن اتهامات محددة. وفي هذه الحالات، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

تحديد التهم والإجراءات الجنائية ضد الشخص المختفي، ونتائجها، وإبلاغ اللجنة دون إبطاء بالوضع القانوني للشخص المختفي؛

في الحالات التي يكون فيها الأشخاص المختفون مسلوبي الحرية ولا توجد تهم جنائية محددة ضدهم، ينبغي مراجعة حالتهم على الفور ووضعهم تحت حماية القانون؛

تأكيد ما إذا كان الضحايا رهن الاحتجاز أو كانوا محتجزين في أي وقت في أي مكان رسمي أو غير رسمي لسلب الحرية؛

التحقق من احتمال الاحتجاز عن طريق الإنشاء الفوري لفرقة عمل مستقلة مكلفة بالتحقق من سجلات جميع أماكن سلب الحرية (انظر الفقرة 54 أدناه )؛

ضمان إطلاع أسر الأشخاص المختفين فورا ً على هذه المعلومات، في الحالات التي يؤكد فيها هذا الاحتجاز، والسماح لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر يختارونه وتلقي زيارتهم، امتثالا ً للفقرة 2(د) من المادة 17 من الاتفاقية.

44- وقدمت توصيات مماثلة في الحالات التي أبلغت فيها الدولة اللجنة بأن الشخص المختفي قد حكم عليه بالإعدام.

45- وفي جميع هذه الحالات، ذكّرت اللجنة كذلك بأن الاتفاقية لا تنص على أي استثناء من التزام الدولة بالبحث والتحقيق في حالات الاختفاء القسري، أيا ً كانت هوية الشخص المختفي، أو الشكوك التي قد تكون قائمة ضده. وفي هذا الصدد، شددت اللجنة على وجوب إتاحة سبل اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المشمولون بأنظمة الجزاءات المفروضة في قضايا الإرهاب ( ) .

46- وعندما تشكك الدولة الطرف في مشروعية طلب اتخاذ الإجراء العاجل بتأكيدها أن الضحايا لم يقدموا دليلا ً على أنهم أبلغوا السلطات الوطنية المختصة بحالة الاختفاء، تشير اللجنة إلى أن الاتفاقية لا تفرض أي شروط محددة بشأن السلطة التي ينبغي أن توجه إليها الشكوى التي يُدعى فيها حدوث اختفاء قسري. بل على العكس من ذلك، تُلزِم المادة 12 من الاتفاقية السلطات المختصة في الدولة الطرف بإجراء تحقيق، حتى وإن لم تكن هناك شكوى رسمية، حيثما توجد أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن شخصاً ما قد تعرض للاختفاء القسري. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الضحايا لا يتحملون عبء الإثبات فيما يتعلق بأي شكوى مقدمة، ناهيك عن مطالبتهم بتقديم نسخ مصدّقة من هذه الطلبات، لأن هذه الأدلة كثيرا ً ما تكون في أيدي سلطات الدولة وحدها.

(و) ضرورة تعزيز نهج تفاضلي في جميع عمليات البحث والتحقيق ومراعاة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين عند إجراء تحليلات سياقية ووضع استراتيجيات البحث

47- في جميع الحالات المتعلقة بنساء وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة وأفراد الشعوب الأصلية أو غيرهم من الجماعات الإثنية أو الثقافية، وأفراد مجتمع الميم الموسع، تذكر اللجنة بأهمية أن تعتمد سلطات الدول الأطراف نهجا ً تفاضليا ً عند الاضطلاع بأنشطة البحث والتحقيق ومساعدة الضحايا، وذلك وفقا ً للمبدأ 4 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين.

48- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت إجراءات عاجلة نيابة عن 35 امرأة و13 طفلاً أو مراهقاً.

49- وسُجل طلب إجراء عاجل نيابة عن كريستينا بورتيلو ، المولودة خايرو بورتيو كاسترو، (هندوراس، الإجراء العاجل رقم 1666 /2023) التي اختفت منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بعد احتجازها من قِبل قوة الشرطة (إدارة شرطة مكافحة العصابات والجريمة المنظمة ). ووفقا ً للمعلومات المقدمة إلى اللجنة، يُزعم أن الاختفاء كان مرتبطا ً بنشاطها كعضو في مجتمع الميم الموسع وعضويتها في الحزب الوطني لهندوراس. وفي هذه القضية، ذكرت اللجنة الدولة الطرف بأهمية أن تأخذ هذه الأنشطة في الاعتبار بوصفها دافعاً محتملاً وراء الاختفاء من أجل تعزيز فرضيات الادّعاء وأنشطة البحث.

50- وتم التأكيد أيضا ً على ضرورة ضمان اتباع نهج تفاضلي في حالة داودا ديالو من بوركينا فاسو (الإجراء العاجل رقم 1659 /2023)، المؤسس والأمين التنفيذي لهيئة مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات، وعضو الاتحاد العام للعمل في بوركينا فاسو، وهي مجموعة نقابية، والحائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 202 2. ويُزعم أن السيد ديالو اختفى على أيدي أفراد من الجيش في 1 كانون الأول/ديسمبر 202 3. وطلبت اللجنة إلى سلطات الدولة الطرف المسؤولة عن البحث والتحقيق أن تأخذ في الاعتبار أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان عند وضع استراتيجياتها للبحث والتحقيق، وأن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لتحديد مكان السيد ديالو بحلول 20 كانون الأول/ ديسمبر 202 3. ونظرا ً لعدم تلقي أي رد، أرسلت اللجنة رسالة تذكيرية أولى إلى الدولة الطرف مددت فيها الموعد النهائي إلى 14 شباط/فبراير 202 4. وخلال الحوار مع الدولة الطرف في 20 و21 شباط/ فبراير 2024، وفي إطار استعراض المعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، أبلغ وفد بوركينا فاسو اللجنة بأن من ال مقرر الإفراج عن السيد ديالو في 7 آذار/ مارس 202 4. وتنتظر اللجنة تلقي تأكيد رسمي للإفراج عنه.

51- وذكّرت اللجنة أيضا ً الدول الأطراف بضرورة أن تأخذ في الاعتبار الأنشطة السياسية للشخص المختفي إذا كانت ذات صلة بالحالة. وكان هذا هو الحال مع الإجراءات العاجلة التي سجلتها اللجنة فيما يتعلق باختفاء ثمانية أفراد من عائلة بونغو في 1 أيلول/سبتمبر 2023، في غابون، في سياق الانقلاب ضد الرئيس السابق، علي بونغو أونديمبا .

52- وعندما يطلب المدافعون عن حقوق الإنسان أو ممثلوهم أو محامو الضحايا اتخاذ تدابير للحماية في مثل هذه الحالات، تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية أن تكفل مراعاة عمل المستفيدين وأنشطتهم لدى تقييم المخاطر وتحديد تدابير الحماية المناسبة.

(ز) ضمان القيام بزيارة فورية لأماكن سلب الحرية، والتحقق من قواعد البيانات ذات الصلة

53- كثيرا ً ما يقدم أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة ادعاءات تشير إلى أن الشخص المختفي قد يكون محتجزا ً في أماكن محددة لسلب الحرية. وفي هذه الحالات، تتقاسم اللجنة جميع المعلومات المتاحة مع الدولة الطرف، وتطلب إلى ممثل الدولة زيارة مكان سلب الحرية المشار إليه (انظر الفقرة 35 أعلاه ).

54- وعندما لا تتوفر تفاصيل عن اسم مكان سلب الحرية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقق مما إذا كان الشخص المختفي موجودا ً في أحد أماكن سلب الحرية التي قد يكون م ح تجزا ً فيها، رهنا ً بملابسات القضية. ويولى اهتمام خاص في هذا الصدد لحالات الاختفاء التي حدثت في سياق الهجرة. فعلى سبيل المثال، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في الإجراء العاجل رقم 1664 / 2023 المسجل باسم عدنان نظير، وهو مواطن باكستاني اختفى في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في كرواتيا، ما يلي:

(أ) تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة للتحقق مما إذا كان السيد نظير قد احتجز في أي من أماكن سلب الحرية، بما في ذلك مراكز الاحتجاز المؤقت للمهاجرين أو زنزانات الشرطة أو السجون، أو ما إذا كان قد تلقى العلاج أو أدخل إلى مستشفى أو غرفة طوارئ في أراضيها؛

(ب) إبلاغ اللجنة بالخطوات التي اتخذتها السلطات الوطنية للتحقق من قاعدة البيانات الوطنية للمهاجرين، بما في ذلك سجلات ملتمسي اللجوء والأفراد الذين يعبرون الحدود الوطنية دون الحصول على الإذن اللازم، فضلا ً عن قاعدة البيانات (Eurodac)، وهي قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي التي تُحفظ فيها بصمات أصابع طالبي الحماية الدولية أو الأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني؛

(ج) توضيح ما إذا كانت سلطات الدولة قد اتخذت أي خطوات للاتصال بنظرائها، بما في ذلك شرطة الحدود ومكاتب الهجرة، في البلدان المجاورة، التي ربما يكون السيد نظير قد غادرها أو التي ربما يكون قد مر بها قبل دخوله الدولة الطرف؛

(د) النظر في تعليق اللجنة العام رقم 1(202 3) المتعلق بالاختفاء القسري في سياق الهجرة، ولا سيما الفصل الرابع بشأن الالتزام بالبحث والتحقيق في حالات الاختفاء المزعومة، بغية الحصول على مزيد من التوجيه.

55- وفي الحالات المتعلقة بالعراق، كررت اللجنة توصيتها الواردة في تقريرها عن الزيارة بأن تتحقق الدولة الطرف من احتمال تعرض الشخص للاحتجاز عن طريق الإنشاء الفوري لفرقة عمل مستقلة مكلفة بالتدقيق بصورة منهجية في سجلات جميع أماكن سلب الحرية، بغض النظر عن المؤسسة المسؤولة عنها، مع ذكر أسماء جميع المحتجزين ( ) والأشخاص المختفين، بما في ذلك الشخص المختفي الذي سُجّل الإجراء العاجل نيابة عنه.

(ح) ضرورة تعزيز المساعدة القانونية المتبادلة على الصعيد الدولي

56- لقد أبرزت اللجنة في عدة مناسبات ضرورة تعزيز المساعدة القضائية المتبادلة على الصعيد الدولي بين الدول المعنية بحالات الاختفاء. وفي هذا الصدد، ومنذ عام 2012، سُجّل 48 إجراء عاجل لأكثر من دولة طرف واحدة كلما رأت اللجنة أنه يمكن لدولة طرف في الاتفاقية أن تتلقى الدعم من السلطات المختصة في دول أخرى من أجل البحث عن أشخاص مختفين سُجّل إجراء عاجل نيابة عنهم وتحديد مكان وجودهم، سواء أكان ذلك على أساس جنسية الشخص المختفي أو المكان الذي بدأ فيه الاختفاء المزعوم، أو بسبب وجود أدلة ذات صلة في الإقليم الوطني لدولة طرف.

57- وسُجل ما مجموعه 44 حالة من هذا القبيل خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وكانت اثنتان من الحالات بشأن اختفاء مواطنين من إسبانيا وبيرو من المكسيك. وكان ما مجموعه 38 حالة بشأن اختفاء مواطنين من إكوادور (3 حالات )، وجمهورية فنزويلا البوليفارية (35 حالة) اختفوا في عامي 2022 و2023 بعد أن غادروا سانتا مارتا، كولومبيا، على متن قوارب بهدف الوصول إلى نيكاراغوا والولايات المتحدة الأمريكية. وتضمنت المعلومات الواردة ادعاءات بوجود صلة مباشرة مع عدة جهات عسكرية كولومبية في شبكة مهربين، وأشارت إلى أدلة موجودة في كوستاريكا، مثل جوازات سفر الضحايا وأغراضهم الشخصية. ولذلك سجلت اللجنة الإجراءات العاجلة للبلدان المعنية الأطراف في الاتفاقية (إكوادور وكوستاريكا وكولومبيا )، مشددة على التزام الدول بتعزيز استخدام جميع الآليات الممكنة للمساعدة القانونية المتبادلة امتثالا ً للمادتين 14 و15 من الاتفاقية، كي تعزز السلطات المسؤولة عن البحث والتحقيق إمكانيات الكشف عن مصير الأشخاص المختفين وأماكن وجودهم. وجرى إطلاع جميع الدول الأطراف المعنية على مذكرة التسجيل نفسها، التي تضمنت توصيات محددة لكل بلد تمشيا ً مع التزامات كل منها بموجب الاتفاقية، تبعا ً للظروف المحددة للحالات، على أساس العناصر المعروضة في الجدول أدناه.

الجدول 6

التسجيلات الموازية خلال الفترة المشمولة بالتقرير

الرقم (الأرقام) المرجعي للإجراءات العاجلة

الدولة الطرف المعنية

معايير التسجيل الموازي

1651 / 2023

المكسيك

مكان حدوث الاختفاء

بيرو

جنسية الشخص المختفي

1692 / 2024

المكسيك

مكان حدوث الاختفاء

إسبانيا

جنسية الشخص المختفي

1695 - 1699 / 2024

1701 - 1714 / 2024

كولومبيا

مكان مغادرة القارب ومزاعم تورط شبكة، بما في ذلك السلطات العسكرية الكولومبية

كوستاريكا

مكان وجود بعض الأغراض الشخصية للمختفين، بما في ذلك جوازات السفر

1718 - 1732 / 2024

كولومبيا

مكان مغادرة القارب ومزاعم تورط شبكة، بما في ذلك السلطات العسكرية الكولومبية

كوستاريكا

مكان وجود بعض الأغراض الشخصية للمختفين، بما في ذلك جوازات السفر

إكوادور

جنسيات ثلاثة من الأشخاص المختفين

58- وفي الحالات التي يشير فيها طلب الإجراء العاجل إلى عدة بلدان، بما فيها بعض البلدان التي ليست أطرافا ً في الاتفاقية، دعت اللجنة الدول الأطراف المعنية إلى النظر في إمكانية وضع آليات للمساعدة المتبادلة مع تلك البلدان. وفي هذا الصدد، وفي إطار الإجراءات العاجلة المتعلقة باختفاء 38 مهاجرا ً ، دعت اللجنة إكوادور وكولومبيا وكوستاريكا إلى إنشاء آليات من هذا القبيل مع نيكاراغوا وجمهورية فنزويلا البوليفارية.

(طاء) مشاركة أقارب الأشخاص المختفين والوصول إلى المعلومات

59- في جميع مذكرات تسجيل الإجراءات العاجلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية ما يلي:

(أ) إنشاء واستخدام آلية واضحة ورسمية لإبلاغ أقارب وممثلي الأشخاص المختفين بالإجراءات المتخذة للبحث عنهم والتحقيق في اختفائهم المزعوم والتقدم المحرز والتحديات المطروحة؛

(ب) السماح لأقارب الأشخاص المختفين وممثليهم بالمشاركة الكاملة في عملية البحث وفي التحقيق في الاختفاء المزعوم، وتمكينهم من الوصول المباشر إلى المعلومات المتاحة عن تقدم التحقيق الجاري ونتائجه؛

(ج) تزويد اللجنة بمعلومات محدّثة عن التدابير المتخذة لتنفيذ كل توصية من التوصيات المذكورة أعلاه، وعن نتائج تلك الإجراءات.

60- وإذا كان أقارب الأشخاص المختفين يعيشون في بلد غير البلد الذي يُدعى حدوث الاختفاء فيه، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية أن تكفل وصول هؤلاء الأقارب أيضا ً إلى هذه الآليات.

(ي) الأعمال الانتقامية والتدابير المؤقتة

61- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات الواردة من مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة بحدوث أعمال انتقامية تنطوي عادةً على تهديدات وممارسات ثأرية ضد أقارب الأشخاص المختفين أو ممثليهم قصد ثنيهم عن المشاركة في عمليات البحث والتحقيق أو الترويج لها. وفي الحالات القائمة حالياً المتعلقة ب ‍  268 من الأشخاص المختفين، أي ما يمثل 27 في المائة من جميع الحالات المفتوحة، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية أن تتخذ تدابير حماية حفاظاً على حياة الأفراد المعنيين وسلامتهم، وأن تسمح لهم بمواصلة أنشطة البحث دون التعرض للعنف أو التخويف أو المضايقة، وفقاً لالتزامات الدول الأطراف بموجب المادة 24 من الاتفاقية وفي ضوء المبدأ 14 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين. وطلبت أيضاً إلى الدول الأطراف المعنية أن تكفل اتخاذ هذه التدابير بالتشاور مع المحتاجين إلى الحماية وإخضاعها للمراجعة بناء على طلبهم. وطلبت أيضا ً اتخاذ تدابير لحماية الأدلة.

62- ومن بين الأشخاص المختفين المعنيين بطلبات اتخاذ إجراءات عاجلة التي طلبت فيها اللجنة اتخاذ تدابير للحماية، والبالغ عددهم 268 شخصاً، هناك 222 شخصا ً اختفوا في المكسيك، و20 في العراق، و13 في هندوراس، و8 في غابون، و6 في كولومبيا، و1 في الأرجنتين، و1 في أرمينيا، و1 في البرازيل، و1 في بوركينا فاسو، و1 في كمبوديا، و1 في كرواتيا، و1 في المغرب، و1 في باراغواي، و1 في إسبانيا.

(ك) الطلبات المحددة المقدمة من دول أطراف بشأن إغلاق ملفات طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة

63- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة طلبا ً من المكسيك لإغلاق طلب الإجراء العاجلUA 225/2015، لأن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة نظرت أيضا ً في قضية إيفيت ميليسا فلوريس رومان ( ) . وذكّرت اللجنة الدولة الطرف بأن الشكاوى الفردية والإجراءات العاجلة ليست إجراءات تحقيق دولي أو تسوية دولية لها الطابع نفسه، وأن اعتماد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قرارا ً لا يُعد بالتالي معيارا ً لإغلاق أو تعليق طلب اتخاذ الإجراء العاجل. وأشارت اللجنة كذلك إلى أنه ينبغي للجنة، بموجب الفقرة 4 من المادة 30 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، أن تواصل جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه غير معروف.