اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية *
ألف- مقدمة
1 - حددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في دورتها التاسعة والثلاثين، ال إجراء اللازم وعينت مقررا ً خاصا ً لرصد متابعة آرا ئها ا لمعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بال عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . و أعد ّ المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء هذا التقرير وفقا ً للفقرة 3 من المادة 106 من النظام الداخلي للجنة . وفي ضوء العدد الكبير من الآراء التي يلزم إجراء متابعة بشأنها و ا لموارد المحدودة التي يمكن أن تخصصها الأمانة لهذا الغرض، كان ولا يزال من المستحيل ضمان متابعة منهجية وشاملة وفي الوقت المناسب ل جميع الحالات، لا سيما بالنظر إلى ال قيود المفروضة على عدد الكلمات . ولذلك، يستند هذا التقرير حصرا ً إلى المعلومات المتاحة ويعكس جولة واحدة على الأقل من المحادثات مع الدولة الطرف وصاحب البلاغ أ و أصحاب البلاغات و/ أو محامي هم .
2 - و خلصت اللجنة ، في نهاية دور تها 129 في تموز/يوليه 2020 ، إلى حدوث انتهاك للعهد في 190 1 رأيا ً ( 83 , 1 في المائة) من أصل 432 1 رأيا ً اعتمدته اللجنة منذ عام 1979 .
3 - و قررت اللجنة، في دورتها 109 ( 14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 )، أن تدرج في تقاريرها المتعلقة ب متابعة الآراء تقييما ً للردود الواردة من الدول الأطراف و ل لإجراءات التي اتخذتها . ويستند التقييم إلى معايير مماثلة لتلك التي طبقتها اللجنة في إجراءات متابعة ملاحظاتها الختامية .
4 - وقررت اللجنة ، في دورتها 118 ( 17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثان ي/ن وفمبر 2016 ) ، أن تنقح معايير التقييم التي تتبعها .
معايير التقييم (بالصيغة المنقحة أثناء الدورة 118 )
تقييم الردود ( ) :
ألف- ردٌ/إجراءٌ مُرض إلى حد كبير: قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ توصية اللجنة .
باء- ردٌّ/إجراء مُرض جزئي ً ا: اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، ولكن لا يزال يتعيّن عليها تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات .
جيم- رد/إجراء غير مُرض ٍ : ورد ردٌّ ولكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف أو المعلومات التي قدمتها هي إما غير ملائمة أو لا تفضي إلى تنفيذ التوصيات .
دال- لم يكن هناك أي تعاون مع اللجنة: لم يرد أي تقرير متابعة بعد توجيه رسالة (رسائل) تذكير .
هاء - المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة تتنافى مع التوصية أو تنم عن رفضها .
5 - و قررت اللجنة، في دورتها 121 ، المعق و دة في 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 ، تنقيح منهجيتها وإجراءاتها لرصد متابعة آرائها .
القرارات المتخذة:
ل ن يُطبَّق نظام تحديد درجات المتابعة بعد الآن في الحالات التي تكون فيها الآراء قد نُشرت و/أو عممت فقط .
لا يطبق نظام تحديد درجات المتابعة على ردّ الدولة الطرف بشأن تدابير عدم التكرار إلا إذا أ ُ درجت هذه التدابير تحديدا ً في الآراء .
لن يتضمن تقرير المتابعة سوى معلومات عن الحالات التي تكون جاهزة لكي تحدد اللجنة درجات متابعتها، أي في الحالات التي يتوافر فيها ردّ الدولة الطرف ومعلومات من صاحب البلاغ .
6 - و قررت اللجن ة، في دورتها 127 ( 14 تشرين الأول/أكتوبر - 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ) ، تعديل منهجية إعداد التقارير بشأن متابعة الآراء وحالة القضايا من خلال وضع قائمة بال أولويات استنادا ً إلى معايير موضوعية . وعلى وجه التحديد، قررت اللجنة ، من حيث المبدأ ، ما يلي: (أ) إغلاق القضايا التي قررت فيها أن التنفيذ كان م ُ رضيا ً أو م ُ رضيا ً جزئيا ً ؛ (ب) الإبقاء على القضايا التي يتعين عليها مواصلة الحوار بشأنها؛ و (ج) تعليق القضايا التي لم ت قد ِّ م الدولة الطرف المعنية أو صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو المحامي معلومات إضافية بشأنها في السنوات الخمس الماضية، و إدراجها في فئة منفصلة تضم "القضايا التي ل ا تتوفر معلومات كافية عن تنفيذ م ُ ر ض بشأنها " . و لا يُتوقع من اللجنة أن تكفل إجراء أي متابعة استباقية لهذه القضايا التي " عُلقت بسبب عدم توافر المعلومات"، ما لم يقدم أحد الأطراف معلومات مستكملة . وست حظى ا لقضايا الحديثة والقضايا التي يقوم أحد الطرفين أو كلاهما بتزويد اللجنة بمعلومات منتظمة عنها بالأولوية وستكون موضع تركيزها .
ب اء - معلومات المتابعة ال تي ورد ت وعولجت إلى غاية أيلول/ سبتمبر 2020
1 - شيلي
البلاغ رقم : 2627 / 2015 ، مارتشانت رييس وآخرون .
تاريخ اعتماد الآراء: 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2017
المواد ال منتهكة : المواد 2 ( 3 )(أ) و 14 و 19
الموضوع: حجز قوات الدرك الشيلي ل عمل فني ّ
معلومات المتابعة المقدمة س ا بق ا ً : لا توجد
رسالة من الدولة الطرف: 19 آذار/مارس 2018 ( )
تمشيا ً مع روح التعاون الدائم التي تحافظ عليها الدولة الطرف مع آليات تعزيز حقوق الإنسان وحمايته ا ، وانطلاقا ً من تصميمها على المضي قدما ً في أي مجال يعتبر ضروريا ً للامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية وبروتوكول ه الاختياري، تعرب الدولة الطرف عن استعدادها لتنفيذ آراء اللجنة .
و في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ، أنشأت وزارة الخارجية (إدارة حقوق الإنسان) فريق عمل لمعالجة آراء اللجنة .
واتُّفق في اجتماع فريق العمل على التدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ آراء اللجنة ، وق ُ سم ت تلك التدابير وفقا ً لمسؤوليات واختصاصات كل مؤسسة ممث ّ لة في الاجتماع .
والتدابير المعتمدة هي كالتالي : (أ) تقبل الدولة الطرف قرار اللجنة وت قر علنا ً بانتهاكات حقوق الضحايا . وي نشر القرار على الموقع الشبكي لوزارة الخارجية لمدة ستة أشهر اعتبارا ً من 1 آذار/ مارس 2018 ؛ و (ب) أعيدت بالفعل أربع لوحات قماشية إلى بلدية سانتياغو و أعيد تركيبها ك أ عم ا ل فني ة . وأقر أصحاب البلاغ بذلك، وأفادوا بأن بقية اللوحات القماشية قد أتلفت، ولهذا السبب يستحيل است رجاعها ولا توجد معلومات عن م كان وجوده ا ؛ و (ج) فيما يتعلق بعدم التكرار في المستقبل، أصدرت قو ات الشرطة (الدرك) الشيلية أمرا ً نافذا ً لمدة غير محددة لكفالة احترام معايير حقوق الإنسان في الحفاظ على النظام العام، بما في ذلك أهمية الحق في حرية التعبير في العملية التعليمية المؤسسية، لا سيما فيما يتعلق ببناء قدرات موظفي إنفاذ القانون . وقد نشر ت هذه التعليمات من خلال الأمر العام رقم 2287 المؤرخ 14 آب/أغسطس 2014 ، والذي يهدف، في جملة أمور، إ لى منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل . و ست واصل قوة الشرطة تعزيز وحداتها التدريبية في مجال حقوق الإنسان، والتي ستتضمن نقاشا ً بشأن أهمية حرية التعبير، وتحديدا ً في التدريب الذي يتلقاه ضباط الشرطة المكلفون بحفظ النظام العام .
ووفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد و أيضا ً ل لنظام الداخلي للجنة، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة، استنادا ً إلى المعلومات المقدمة، أن تعتبر أنها امتثلت للآراء .
رسالتان من أصحاب البلاغ : 10 تموز/ يولي ه 2019 ( ) و 4 أيار/ مايو 2020 ( )
أوضح أصحاب البلاغ، في رسالتهم المؤرخة 10 تموز/يوليه 2019 ، أن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة، على الرغم من تعدد طلبات الاستماع والتقارير المقدمة إلى الاستعراض الدوري الشامل وإلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري .
وفيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، شدد أصحاب البلاغ على النقاط التالية: (أ) فيما يتعلق باللوحات القماشية التي أُتلفت ، تقع على عاتق الدولة الطرف مسؤولية تقديم معلومات عن مكان وكيفية إتلاف ها ، و ا لتحقيق في الأحداث بهدف العثور على الجناة وم ساءلتهم ؛ و (ب) لما كانت بلدية سانتياغو لم تُعد سوى أربع لوحات قماشية من أصل 15 لوحة ، يرى أصحاب البلاغ أن الإجراء غير كافٍ لأنه لا يعيد العمل الفني إلى حالته السليمة ؛ و (ج) فيما يتعلق بالأمر العام رقم 2287 المؤرخ 14 آب/أغسطس 2014 ، يطلب أصحاب البلاغ إلى الدولة الطرف إبلاغهم بمضمون الأمر وب محتوى وحدات التدريب في مجال حقوق الإنسان الذي يتلقاه موظفو إنفاذ القانون وقوات الدرك ؛ (د) خلافًا لآراء اللجنة، لم ي ُقدم أي جبر ضرر لأصحاب البلاغ، لأن جبر الضرر ا لوحيد الذي يقبلونه هو إعادة العمل، أي إقامة معرض مماثل ل لمعرض ال ذ ي جرى إتلافه، إما ع ن طريق تمويل معرض من هذا القبيل أو تنظيمه ؛ (ه) يعتبر أصحاب البلاغ أن نشر آراء اللجنة على الموقع الشبكي لوزارة الخارجية ليس كافيا ً ولا يمكن أن يحل محل اعتذار عام لم يُقدم قط .
و كرر أصحاب البلاغ، في رسالتهم المؤرخة 4 أيار/مايو 2020 ، العناصر المختلفة الواردة في رسالتهم المؤرخة 10 تموز/يوليه 2019 . وأضافوا أن الدولة الطرف أشارت ، في تقريرها المؤرخ 19 آذار / مارس 2018 ، إلى وجود فريق عامل ، لم يُدع أصحاب البلاغ إليه أبدا ً . و لذلك، فهم ل ا ي علمون أهدافه أو تكوينه أو مدته أو أنشطته . بالإضافة إلى ذلك، لم ت ُ نشر نتائج الفريق العمل أو لم يُخبر بها أصحاب البلاغ . ويأسف أصحاب البلاغ لأن المعلومات المقدمة إلى اللجنة في هذا الصدد غير كاملة، ولأن الدولة الطرف لم توضح لماذا لا يتألف ا لفريق العامل إلا من كيانات حكومية ولا يضم ممثلين ل لسلطة القضائية . ولذلك ، يرى أصحب البلاغ أنه لا يمكن اعتبار الفريق العامل جزءا ً من سبيل انتصاف فعال .
وأضاف أ صح ا ب البلاغ أن مجرد نشر الدولة الطرف للآراء لا يمكن اعتباره في حد ذاته إقرارا ً علنيا ً بانتهاك حقوقهم . ويرى أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها، على النحو المنصوص عليه في الآراء، بنشر الآراء وتعميمها على نطاق واسع، والإ قرار علنا ً ب انتهاك حقوقهم .
و فيما يتعلق بإعادة اللوحات القماشية الأربع، يشير أصحاب البلاغ إلى أن ذلك حدث قبل اعتماد الآراء . و لذلك، لا يمكن للدولة الطرف أن تد ّ ع ي أن هذا الإجراء شكلٌ من أشكال الجبر . علاوة على ذلك، لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات ع ن مصير بقية اللوحات القماشية .
و بناءً على ما تقدم ، يكرر أصحاب البلاغ طلبهم اتخاذ إجراء ات الجبر التالية: (أ) إعادة العمل المسمى " جسور الذاكرة " بالكامل؛ (ب) إعادة تثبيت قوات الدرك الشيلي لل عمل في مكانه ؛ (ج) تقديم قوات الدرك ال شيلي اعتذارات علنية وإقرارهم بخطئهم والتزامهم بالدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها .
ويكرر أصحاب البلاغ أيضا ً أن الدولة لم تتخذ أي إجراء يهدف إلى إعادة العمل، ولم ت ُتخذ أي إجراءات ملموسة تنطوي على إقرار ع لني بالمسؤولية أو أي تدابير ترضية للضحايا .
و ي ود أصحاب البلاغ أيضا ً إخطار اللجنة بأن حريتهم في التعبير لا تزال تتعرض لضغ و ط، إذ قامت م جموعة يمينية متطرفة ب انتزاع لافتة خارج مكتبهم و حم ّ ل ت فيديو العملية على موقع يوتيوب ( ) .
تقييم اللجنة:
(أ) تحديد مكان اللوحات القماشية المفقودة وإعادتها : ب اء ؛
(ب) ال إقرار العلني : ب اء ؛
(ج) تدابير الترضية المناسبة: ب اء ؛
(د) عدم التكرار: ب اء .
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة .
2 - كوت ديفوار
البلاغ رقم : 1759 / 2008 ، طراوري وآخرون .
تاريخ اعتماد الآراء: 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2011
المواد المنتهكة: المواد 2 ( 3 ) و 7 و 9 و 10 ( 3 ) فيما يتعلق بصاحب البلاغ و المواد 2 ( 3 ) و 6 ( 1 ) و 7 و 9 و 10 ( 1 ) فيما يتعلق بابنيْ عمه .
إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال يشمل ما يلي: (أ) كفالة إجراء تحقيق شامل ودؤوب في التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما صاحب البلاغ و ابنا عمه ، وفي الاختفاء القسري لابني عم صاحب البلاغ ، فضلاً عن مقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم؛ و (ب) موافاة صاحب البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج ال تحقيق؛ و (ج) الإفراج فور ا ً عن شاليو وباكاري تراوري إذا كانا لا يزالان محتجزي ن؛ و (د) إعادة رفات شاليو وباكاري تراوري إلى أقاربهم ا في حال وفاتهما ؛ و (ه) تقديم الجبر إلى صاحب البلاغ و كذلك إلى شاليو وباكاري تراوري أو إلى أقاربهما المباشرة، بما في ذلك في شكل تعويض مناسب؛ و ( و ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .
الموضوع: إلقاء القبض على شخص وابنيْ عمه واحتجازهم تعسفا ً ، وتعذيبهم، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والاختفاء القسري لابنيْ العم المُتَّهمين بالانشقاق السياسي .
معلومات المتابعة المقدمة س ا بق ا ً :CCPR/C/125/3
رسالة من الدولة الطرف: لا ت وجد
على الرغم من إرسال ثلاث رسائل تذكير إلى الدولة الطرف ( ) ، بما في ذلك رسالة تطلب إلى الدولة الطرف التعليق على ال رسالة التي قدمها محامي صاحب البلاغ في 29 آذار/مارس 2018 ، والتي سبق أن أُ درجت في التقرير الذي نظرت فيه اللجنة في دورتها 125 ويرد ملخصها أدناه، لم تَرد من الدولة الطرف أي رسالة حتى الآن .
رسالة من ال محامي: 29 آذار/ مارس 2018
أشار المحامي في رسالته إلى أنه منذ اعتماد آراء اللجنة، لم يتلق صاحب البلاغ أي تعويض عن التعذيب الذي تعرض له على الرغم من محاولات المحامي الاتصال بالبعثة الدائمة لكوت ديفوار في جنيف . وفضلاً عن ذلك، أرسل المحامي ملف صاحب البلاغ إلى اللجنة الوطنية للمصالحة وتعويض الضحايا وإلى البرنامج الوطني للتماسك الاجتماعي لكي يُعتبر ضحية و ي حصل على تعويض ، دون جدوى .
وذكّر المحامي اللجنة بأن صاحب البلاغ ل ا ي زال يعاني بدنيا ً ونفسيا ً من التعذيب الذي تعرض له منذ أكثر من 16 عام ً ا؛ ومن ثم فإن التعويض ضروري لإعادة إدماجه وإعادة تأهيله . ولذلك ، طلب المحامي إلى اللجنة أن تتابع الأمر مع السلطات الإيفوارية نيابة عن صاحب البلاغ ل كفالة تنفيذ القرار، وكذلك ل تعويض صاحب البلاغ .
تقييم اللجنة:
(أ) التحقيق مع المسؤولين ومعاقبتهم: دال ؛
(ب) موافاة صاحب البلاغ بمعلومات مفصلة عن التحقيق: د ال؛
(ج) إطلاق سراح الضحايا أو إعادة رفات هم : د ال ؛
(د) الجبر والتعويض المناسب: دال ؛
(هـ) عدم التكرار: د ال .
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة . ستطلب اللجنة عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف خلال إحدى الدورات المقبلة للجنة .
3 - المكسيك
البلاغ رقم : 2750 / 2016 ، باديّا غارسيا وآخرون .
تاريخ اعتماد الآراء : 15 تموز / يولي ه 2019
المواد ال م نتهك ة : المواد 6 ( 1 ) و 7 و 9 و 16 من العهد، وكذلك المادة 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المواد 6 و 7 و 9 و 16 فيما يتعلق بالسيد كريستيان تليز بادي ّا ، والمادة 7 من العهد، و المادة 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 ، فيما يتعلق بأصحاب البلاغ .
إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال يشمل ما يلي: ( أ) إجراء تحقيق شامل وصارم ومحايد ومستقل وفعال في ظروف اختفاء السيد تليز باديّا، وضمان أن يتحلى الموظفون المسؤولون عن البحث عن السيد تليز باديّا والتحقيق في مسألة اختفائه بالروح المهنية، وأن يتمتعوا بالاستقلالية اللازمة للاضطلاع بمهامهم، من دون استبعاد ضلوع الشرطة المشتركة بين البلديات في الأمر، مع أخذ إفادة شاهدة العيان في الاعتبار ومراعاة السياق المحدد في هذه الحالة الذي يشير إلى وجود صلة بين سلطات الدولة وجماعات الجريمة المنظمة؛ و (ب) الإفراج الفوري عن السيد تليز باديّا إن كان لا يزال محبوساً انفرادياً في نظام العزل؛ و (ج) إعادة رفات السيد تليز باديّا إلى أسرته، إن كان قد توفي؛ و (د) التحقيق في أي نوع من الإجراءات التي قد تكون أعاقت فعالية عملية البحث والتتبع ومعاقبة مرتكبيها؛ و (ه) إمداد أصحاب البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق؛ و(و) مقاضاة من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات المرتكبة ومعاقبتهم، وإعلان نتائج هذه التدابير؛ و (ز) ضمان حصول أصحاب البلاغ على ما يناسب من إعادة تأهيل نفسي وعلاج الطبي، حسبما تقتضي الضرورة؛ و (ح) منح أصحاب البلاغ، وكذلك السيد تليز باديّا إن كان على قيد الحياة، جبرا ً كاملا ً ، بما في ذلك تعويض يتناسب مع الانتهاكات التي تعرض لها ؛ و (ط) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبل ًا .
الموضوع: الاختفاء القسري
معلومات المتابعة المقدمة س ا بق ا ً : لا توجد
رسالة من الدولة الطرف: 5 شباط/فبراير 2020 ( )
تعرب الدولة الطرف في رسالتها عن ال أسف لعدم تمكنها حتى الآن من توضيح الحقائق التي دفعت إلى تقديم البلاغ، على الرغم من الجهود التي بذلتها . وتكرر الدولة الطرف القول إنها، تمشيا ً مع التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة ل كفالة أن ت سفر التحقيقات عن نتائج ملموسة . وت دفع الدولة الطرف بأن حتى وصفها ل لإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة لتنفيذ آراء اللجنة لا يعني أنها تعترف بجميع الادعاءات التي قدمتها اللجنة في آرائها .
و في 13 أيلول/ سبتمبر 2019 ، عقدت وزارة الداخلية أول لقاء مع ممثلي الضحايا ( الرابطة المدنية للتقاضي الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان (Idheas)) واللجنة التنفيذية لمساعدة الضحايا . ونتيجة لذلك، عُقد اجتماع مشترك بين المؤسسات في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2019 ، شارك فيه مسؤولون من وزارة الخارجية، ومكتب المدعي العام للجمهورية، واللجنة التنفيذية لمساعدة الضحايا، و ال لجنة الوطنية للبحث عن المختفين ، ومكتب المدعي العام لولاية فيراكروز ، وممثلو أ ص حاب البلاغ ووالدة السيد تليز بادي ّا . و في هذا الاجتماع الثاني، أُنشئ فريق ع ا مل ب هدف تبادل المعلومات بين مختلف الوزارات العامة المسؤولة عن التحقيق ، وأُسندت مهمة التنسيق إلى مكتب المدعي العام للجمهورية . وفي 9 كانون الأول / ديسمبر 2019 ، عقدت وزارة الداخلية اجتماع عمل ثالث اً مع نفس المشاركين ، اتُّفق خلاله على برنامج لوضع خطة تحقيق . ثم عقد مكتب النائب العام للجمهورية عدة اجتماعات عمل بهدف ت وحيد عملية التحقيق والبحث والتتبع . وتتضمن خطة التحقيق ( ) جدولا ً زمنيا ً يهدف إلى تحديد مكان وجود السيد تليز بادي ّا . وتشمل الأهداف الأخرى التحقيق مع ضباط الشرطة المشتركة بين البلدي ات الذين تعرّف عليهم شاهد العيان، وتحليل السياق، و إجراء تحقيقات ميدانية وتحقيقات في المقابر الجماعية التي عُثر عليها في ولاية فيراكروز ، وتحليل تحركات السيد تليز بادي ّا عن طريق هاتفه .
وبغية بلورة استراتيجية لتوفير الرعاية الطبية والنفسية لأصحاب البلاغ ، عقدت اللجنة التنفيذية لمساعدة الضحايا اجتماع عمل شارك فيه موظفون من ال معهد المكسيكي ل لضمان الاجتماعي ووالدة السيد تليز بادي ّا وممثله . و اقترح ال معهد المكسيكي ل لضمان الاجتماعي خطة خاصة لل رعاية ال طبية، ت شمل ال ح صول ع لى التأمين الاختياري للمعهد، و ت غطي الأمراض الموجودة من قبل ، مع توفير ال رعاية ال شاملة . وتنتظر الدولة الطرف حاليا ً رد صاحب البلاغ فيما يتعلق بقبول هذا الاقتراح . و ح ُ د ّ د ت خطة ثانية ل لرعاية الطبية تتطلب إجراء تحليل اجتماعي واقتصادي لحالة أصحاب البلاغ . و أُبلغت ماريا يوجينيا بادي ّا غارسيا بترتيب موعد طبي لها في المعهد الوطني للسرطان بسبب الورم الذي أز الته .
وتدفع الدولة الطرف بأنها أعدت موجزا ً تنفيذيا ً لآراء اللجنة ينكب حاليا ً محامي أصحاب البلاغ على مراجعته قبل نشره . وت كرر الدولة الطرف أيضا ً تأكيد التزامها بالامتثال لآراء اللجنة والتزامها الراسخ بحقوق الإنسان .
رسالة من أصحاب البلاغ : 17 أغسطس 2020 ( )
ي عرب أصحاب البلاغ عن الأسف ل أنه، إلى غاية تاريخ تقديم رسالتهم، لم تنفَّذ آراء اللجنة . ولم يُجر إلى الآن تحقيق شامل وصارم ومحايد ومستقل وفعال في ظروف اختفاء السيد تليز بادي ّا .
ويشير أصحاب البلاغ إلى أن اجتماعات أخرى ، علاوة على تلك التي ذكرتها الدولة الطرف ، عُقدت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، و 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، و 4 كانون الأول/ ديسمبر 2019 ، و 24 كانون الثاني/يناير 2020 . وفي تلك الاجتماعات، قبلت كيانات الدولة الطرف التزامات متعلقة بالتحقيق لم يتم الوفاء بالعديد منها . و خلال الاجتماع ال معقود في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ، قدمت لجنة ال بحث عن المختفين التابعة لولاية فيراكروز ومكتب المدعي العام لولاية فيراكروز التزامات محددة، من بينها: (أ) موافاة ال لجنة الوطنية للبحث عن المختفين بمعلومات عن التحقيقات التي أجريت في رانشو لا غاليرا ، بما في ذلك التعرف على بقايا العظام؛ و (ب) تحديد مواقع البحث الأخرى؛ و (ج) تحديد الأماكن التي كانت الشرطة موجودة فيها وقت الاختفاء؛ و (د) التحقيق في المقابر الجماعية المكتشفة حديثا ً في فيراكروز والإبلاغ عنها ؛ و (ه) تقديم خطة عمل بشأن الرفات الذي حُدد مكانه منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ؛ و (و) تقديم تحليل ل لسياق . و في 24 كانون الثاني/يناير 2020 ، التزمت لجنة ال بحث عن المختفين التابعة لولاية فيراكروز م جددا ً ب تقديم تحليل للسياق . وفي الاجتماع نفسه، التزم مكتب المدعي العام لولاية فيراكروز ، في جملة أمور، بالتحقيق في مسؤولية الموظفين العموميين الذين يُزعم أنهم تصرفوا بإهمال، أو أغفلوا اتخاذ الإجراءات اللازمة، أو أخفوا معلومات، مما أعاق التحقيق . و بناءً على طلب صاحب البلاغ، التزم مكتب المدعي العام لولاية فيراكروز بإحراز تقدم في الإجراءات المتعلقة بخافيير أمادو ميركادو غيريرو ، المحتجز منذ عام 2011 و الذي ك ان قائد ا ً ل لشرطة المشتركة بين البلدي ات في تاريخ اختفاء السيد تليز بادي ّا والزعيم المزعوم لجماعة " لوس زيتاس " الإجرامية في ولاية فيراكروز .
و في 20 نيسان/أبريل 2020 ، أعرب أصحاب البلاغ وممثلوهم للدولة الطرف عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ آراء اللجنة . ولم ت ُ عقد اجتماعات أخرى منذ ذلك الحين . و يأسف أ صح ا ب البلاغ لأن الإجراء الرئيسي الذي ا تخذته الدولة الطرف حتى الآن هو خطة التحقيق التي أعدها مكتب المدعي العام للجمهورية، والتي لم يعلم ب ها أصحاب البلاغ وممثلوهم إلا في 13 آذار/مارس 2020 ، بناءً على طلبهم . و في 20 أيار/مايو 2020 ، أعرب أصحاب البلاغ، في رسالة إلى مكتب المدعي العام للجمهورية، عن قلقهم من انحراف خطة التحقيق عن آراء اللجنة، لأنها لم تضع في اعتبارها احتمال مشاركة عناصر من الشرطة المشتركة بين البلدي ات ، و ركزت بدلا ً من ذلك على فرضية مشاركة الأفراد . وبالمثل، لم ي ُعلم أصحاب البلاغ بأي تحقيق في مسؤولية الموظفين العموميين الذين تصرفوا بإهمال، أو أغفلوا القيام بالإجراءات اللازمة، أو أخفوا معلومات، مما أعاق التحقيق . وأخيرا ً ، لم ي جر وضع وتنفيذ أي خطة للبحث عن السيد تليز بادي ّا و اقتفاء أثره ، ولا توجد معلومات عن مكان وجوده أو ع ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة .
و فيما يتعلق بإعادة التأهيل النفسي والعلاج الطبي، ي دفع أصحاب البلاغ ب أنه لم تُتخذ أي تدابير ملموسة حتى الآن على الرغم من الاجتماع الذي ع ُ قد في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 مع اللجنة التنفيذية لمساعدة الضحايا، و على الرغم من أنهم أرسلوا رسالتي تذكير و قدموا طلبات متعددة لعقد اجتماعات إضافية . و نظرا ً ل عدم امتثال اللجنة التنفيذية لمساعدة الضحايا، قدم أصحاب البلاغ استئنافا ً (إنفاذ الحقوق الدستورية " أمبارو " ) ضد تلك اللجنة . وفيما يتعلق ب خطة الرعاية الطبية الخاصة ال ت ي أشارت إليه ا الدولة الطرف في رسالتها، يشير أصحاب البلاغ إلى أن ماريا يوجينيا زالديفار بادي ّا هي الوحيدة التي أُدرجت ضمن المستفيدين وأنها لم تبدأ في تلقي الرعاية الطبية إلا في نيسان/أبريل 2020 .
ويشير أ صح ا ب البلاغ أيضا ً إلى أن الدولة الطرف لم تذكر حتى الآن أي إجراء يتعلق بضمانات عدم التكرار . وأخيرا ً ، فيما يتعلق بنشر آراء اللجنة، يؤكد أصحاب البلاغ أن الموجز التنفيذي الذي أعدته الدولة الطرف لا يعكس محتوى الآراء على نحو دقيق . و يطلب أصحاب البلاغ نشر آراء اللجنة بالكامل . وفي ضوء ما تقدم ، يطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تعتبر رد الدولة الطرف غير مرضٍ .
تقييم اللجنة:
(أ) التحقيق في ظروف اختفاء السيد تليز بادي ّا : جيم؛
(ب) الإفراج عن الضحية أو إعادة رفات ه : ج يم (لا يزال مصير الضحية مجهول ً ا)؛
(ج) التحقيق في أي نوع من الإجراءات التي قد تكون أعاقت فعالية عملية البحث والتتبع ومعاقبة مرتكبيها: ج يم ؛
(د) موافاة أصحاب البلاغ بمعلومات مفصلة عن التحقيق: ب اء ؛
(هـ) ملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم : ج يم ؛
(و) توفير إعادة التأهيل النفسي و العلاج الطبي ل أصحاب البلاغ : ب اء ؛
(ز) الجبر : جيم؛
(ح) عدم التكرار: ج يم .
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة .
4 - باراغواي
البلاغ رقم : 2751 / 2016 ، بورتييو كاسيريس وآخرون .
تاريخ اعتماد الآراء: 25 تموز/يولي ه 2019 .
المواد ال م نتهك ة : المواد 2 ( 3 ) و 6 و 17 من العهد .
إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال يشمل ما يلي: (أ) إجراء تحقيق فعال وشامل في الأحداث المعنية؛ و (ب) فرض عقوبات جنائية وإدارية على جميع الأطراف المسؤولة عن الأحداث في هذه القضية؛ و (ج) تقديم جبر كامل، بما في ذلك التعويض المناسب، لأصحاب البلاغ عن الضرر الذي لحق بهم؛ و (د) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .
الموضوع: تبخير المحاصيل بمواد كيميائية زراعية وأثره على حياة الناس
معلومات المتابعة المقدمة س ا بق ا ً : لا توجد
رسالة من الدولة الطرف: 6 نيسان/أبريل 2020 ( )
تفيد الدولة الطرف بأنها شرعت، بعد تلقي الآراء، في عملية بالتعاون مع محامي أصحاب البلاغ، وهو لجنة ا لتنسيق المعنية ب حقوق الإنسان في باراغواي، للاتفاق على ال إجراءات ال مناسبة لتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على النحو الوارد في آرائها .
وفي 18 شباط/فبراير 2020 ، عقدت اللجنة المشتركة بين المؤسسات لضمان الامتثال للأحكام الدولية اجتماعها الأول في وزارة الخارجية للانكباب على جدول أعمال العام الحالي، والذي تضمّن آراء اللجنة باعتبارها إحدى المسائل ذات الأولوية . وكان الغرض من هذا الاجتماع تحديد وتنظيم مسارات العمل التي يتعين أن تسلكها الدولة الطرف لإحراز تقدم سريع في الامتثال لتوصيات اللجنة . وحضر الاجتماع ممثلا نائب رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وممثلو مكتب النائب العام للجمهورية، ومحكمة العدل العليا، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة، والهيئة الوطنية لجودة النباتات والبذور وصحتها .
وفي 3 آذار/مارس 2020 ، عقد المنسقون التنفيذيون للجنة المشتركة بين المؤسسات لضمان الامتثال للأحكام الدولية اجتماعا ً مع ممثلي لجنة التنسيق المعنية بحقوق الإنسان في باراغواي، شارك فيه أيضا ً ممثلو مجلس الشيوخ الموقر في الكونغرس الوطني ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية . واتُّفق على أن تقدم لجنة التنسيق المعنية بحقوق الإنسان في باراغواي، في أقرب وقت ممكن، مقترَحا ً أوليا ً بشأن توفير تدابير الجبر للضحايا، بما في ذلك الإجراءات التي تكفل الامتثال لآراء اللجنة ومعالجة شواغل سكان كولونيا ييروتي ، كي تنظر فيه اللجنة المشتركة بين المؤسسات لضمان الامتثال للأحكام الدولية والمؤسسات المختصة الممثلة فيها . وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لا تزال اللجنة المشتركة بين المؤسسات لضمان الامتثال للأحكام الدولية تنتظر المقترح المذكور أعلاه .
وكان من المقرر مبدئيا ً أن تُجري اللجنة المشتركة بين المؤسسات لضمان الامتثال للأحكام الدولية زيارة ميدانية إلى كولونيا ييروتي يومي 23 و 24 نيسان/أبريل 2020 ، غير أن جدواها، حسب المعلومات المتاحة وقت كتابة هذا التقرير، تعتمد على التطورات في الوضع الصحي فيما يتعلق بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) .
وتؤكد الدولة الطرف مجددا ً استعدادها لتنفيذ آراء اللجنة، وذلك امتثالاً لالتزاماتها بموجب العهد .
رسالة من أصحاب البلاغ : 21 آب/أغسطس 2020 ( )
يعرب أصحاب البلاغ في رسالتهم عن الأسف لأن الدولة الطرف تتوقع من أصحاب البلاغ بلورة خطة للجبر واقتراح ها ، بدلا ً من الشروع في تفكير داخلي تحدد على أساسه تدابير الجبر . وسيكون أي مقترح ت قدم ه الدولة الطرف علامة على استعدادها والتزامها بتعديل طريقة عملها وتحسين حمايتها لحقوق الإنسان للضحايا وغيرهم من السكان الموجودين في وضع مماثل .
كما يأسف أ صح ا ب البلاغ لأن رسالة الدولة الطرف لا تتضمن إلا سرد ا ً عام ا ً ل مجريات أحد ا لاجتماع ات ، ويؤكد و ن أن أ صح ا ب البلاغ قدموا ل لدولة الطرف ، في 12 أيار/مايو 2020 ، قائمة بسبل الانتصاف المقترحة . وقد أقرت الدولة الطرف باستلام هذا ال م قترح ، لكنها طلبت إرساله إلى عنوان آخر .
و في 23 حزيران/يونيه 2020 ، عُقد اجتماع بين الطرفين أشارت خلاله الدولة الطرف إلى أن مراجعة م قترح أصحاب البلاغ لم تنته بعد . و ات ُّ فق على أن تقوم الدولة الطرف بزيارة مستوطنة كولونيا ييروتي ع ندما تتحسن الحالة الصحية فيما يتعلق ب مرض فيروس كورونا " كوفيد- 19 " .
و في تموز/يوليه 2020 ، طلب أ صح ا ب البلاغ من الدولة الطرف الرد على م قترحهم وتحديد جدول زمني ل تنفيذ آراء اللجنة . كما أبلغ أصحاب البلاغ الدولة الطرف أن أعضاء كولونيا ييروتي قدموا شكوى إلى وزارة البيئة والتنمية المستدامة في 15 أيار/مايو 2020 بسبب قطع الأشجار بشكل غير قانوني في المكان الذي يعيش فيه أصحاب البلاغ . وطلب أصحاب البلاغ في شكواهم ت دخ ّ ل اللجنة المشتركة بين المؤسسات ل ضمان ا لامتثال للأحكام الدولية، حيث من المحتمل أنهم عرضة ل انتهاكات لحقوقهم الأساسية تتعلق مباشرة بالقضية الحالية . و في 15 تموز/يوليه 2020 ، أشارت الدولة الطرف إلى أن الشكوى عُرضت على رئاسة اللجنة المشتركة بين المؤسسات ل ضمان ا لامتثال للأحكام الدولية . ولم تشر الدولة الطرف في ردها إلى موقفها ، الذي ما زال ينتظره أصحاب البلاغ، بشأن الاتفاق المقترح بشأن الجبر .
و في 16 تموز/يوليه 2020 ، لفت أصحاب البلاغ انتباه الدولة الطرف إلى أنها لم تر د على م قترحهم . و لم يتلقوا أي رد حتى الآن .
ويحث أ صح ا ب البلاغ اللجنة على مساعدتهم في تلقي رد من الدولة الطرف وضمان الإسراع في التوصل إلى اتفاق بشأن التعويضات . ويود أصحاب البلاغ أيضا ً أن تُ ذ َ ك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف بأهمية ت وفير الجبر الشامل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان .
تقييم اللجنة:
(أ) التحقيق الفعال والشامل في الأحداث: ج يم ؛
(ب) توقيع عقوبات جنائية وإدارية على الجهات المسؤولة: ج يم ؛
(ج) الجبر، بما في ذلك التعويض المناسب: جيم؛
(د) عدم التكرار: ج يم .
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة .
5 - أوزبكستان
البلاغات رقم : 1914 و 1915 و 1916 / 2009 ، موسا ي ف
الآراء المعتمدة: 21 آذار/مارس 2012
المواد ال م نتهك ة : الم واد 7 و 9 و 14 ( 3 )(ب) و(ز) و( 5 )
إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال يشمل ما يلي: (أ) إجراء تحقيق نزيه وفعال وشامل والشروع في إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن الانتهاكات ؛ و (ب) إعادة محاكمة الضحية وفقا ً لجميع الضمانات المنصوص عليها في العهد، أو الإفراج عنه؛ و (ج) تقديم جبر كامل لإركين موسايف ، بما في ذلك تقديم تعويض مناسب؛ و (د) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .
الموضوع: عدم إحضار شخص محتجز بتهمة جنائية ليمثل بسرعة أمام قاض، و المعالجة غير الكافية لادعاءات التعذيب ، وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة في الإجراءات القضائية .
معلومات المتابعة المقدمة س ا بق ا ً :A/68/40 وCCPR/C/113/3 وCCPR/C/115/3 وCCPR/C/116/3 وCCPR/C/117/3 وCCPR/C/118/3
رسائل من السيد موسايف : 28 كانون الأول/ ديسمبر 2017 ( ) و 12 أيلول/ سبتمبر 2018 و 5 أيار/ مايو 2019 ( )
يقول السيد موسايف إن الدولة الطرف لم تمتثل امتثالا ً كاملا ً لآراء اللجنة . وي ُخبر اللجنة ب أن الهيئة القضائية ل لمحكمة العليا خففت عقوبته في 9 آب/أغسطس 2017 وأنه أ ُ طلق سراحه من السجن في 10 آب/أغسطس 2017 . وفي الوقت نفسه، ي قول السيد موسايف إ ن صحته تدهورت على نحو حادّ أثناء احتجازه وأنه غير قادر على إعالة نفسه ماليا ً بسبب عدم إلغاء ال إدان ة الصادرة بحقه و رفض المحكمة العليا تبرئته وإعادة تأهيله .
وي ُ شير السيد موسايف إلى أنه قدم في 25 أيلول/ سبتمبر 2017 شكوى إلى المحكمة العليا مع طلب ب النظر في ادعاءاته المتعلقة ب التعذيب وسوء المعاملة وغير هما من أساليب التحقيق غير القانونية . وقدم في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 شك ويين م وازي تين إلى المحكمة العليا ومكتب المدعي العام مع طلب ين با لنظر في إعادة تأهيله الجزئي، بما في ذلك دفع تعويضات عن التعذيب وسوء المعاملة و غيرهما من الا نتهاكات التي تعرضت لها حقوقه . ويقول إنه شكاواه أُهملت .
ويذكر السيد موسايف كذلك أنه أرسل إلى المحكمة العليا والمحكمة العسكرية، وكذلك إلى مكتب رئيس جمهورية أوزبكستان ، شكاوى عديدة تتعلق باستعادة حقوقه ، بما في ذلك إعادة محاكم ته وفقا ً للضمانات الإجرائية التي وضعتها الدولة الطرف . ويضيف أن المحكمة العليا لم تكتفِ ب إهمال شكاواه، بل رفضت أيضا ً تزويده بنسخ من الوثائق الإجرائية التي كان يحتاج إليها لإعداد طلبه المتعلق ب إعادة المحاكمة . و حسب التوضيح الذي قدمته المحكمة العسكرية، لم يكن ي حق ل لسيد موسايف استلام الوثائق المعنية لأن قضيته كانت سرية . ومع ذلك، ي دفع السيد موسايف بأن المحكمة العسكرية لم تقدم له أي تفسير بشأن الأساس القانوني الذي استندت إليه لرفض تزويده ب ال وثائق المعنية . كما يؤكد أن رفض المحكمة العسكرية منحه ا لوثائق الإجرائية المطلوبة يتعارض مع التفسيرات التي تلقاها من المحكمة الدستورية و مكتب المدعي العام العسكري في أوزبكستان، والتي ت فيد بأن حق المدان ف ي الحصول على نسخ من الوثائق القضائية منصوص عليه قانونا ً ولا ي تطلب أي تفسير إضافي . ويخلص السيد موساي ف إلى أن إجراءات المحكمة العسكرية ت شكل انتهاك ا ً ل حقه في الدفاع عن نفسه في المحكمة .
وفي ضوء ما تقدم ، يؤكد السيد موسايف أن الدولة الطرف لم تمتثل بعد لالتزاماتها بتنفيذ آراء اللجنة وبتوفير بسبل انتصاف فعال له، وفقا ً ل ل توجيهات التفصيلية للجنة .
رسالة من الدولة الطرف : 4 حزيران/يوني ه 2018 ( )
تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات السيد موسايف بشأن رفض محاكم الدولة الطرف إعادة النظر في قضيته الجنائية، والنظر في شكاواه المتعلقة بالتعذيب، ومعاقبة المسؤولين وتزويده بنسخ من قرارات المح ا كم، ل ا ي مكن تأكيدها بعد دراسة ملف قضية السيد موسايف .
وتشير الدولة الطرف إلى التسلسل الزمني لقرارات المحاكم التي ات ُّ خذت فيما يتعلق بقضايا السيد موسايف قبل اعتماد الآراء . وتضيف أن القضايا الجنائية التي أقامها ا لسيد موسايف في 9 آب/أغسطس 2017 نظرت فيها الهيئة القضائية للمحكمة العليا في إطار إجراء المراجعة القضائية ، بناءً على الالتماس المقدم من نائب رئيس المحكمة العليا . و في ضوء الظروف المخففة (أي الندم الصادق والإقرار بالذن ب ، والحالة الأسري ة ، و حالة و الديه بصفته معيلا ً لهما، والتوصية الإيجابية ل إدارة مرفق الاحتجاز الذي كان السيد موسايف يقضي فيه عقوبته)، خُفّضت عق وبة السيد موسايف بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في 13 حزيران/ يوني ه 2006 (المحاكمة الأولى) إلى السجن لمدة 10 سنوات و 6 أشهر . وفي اليوم نفسه، خف ّضت الهيئة القضائية للمحكمة العليا عقوبته بموجب حكم المحكمة العسكرية الصادر في 21 أيلول/سبتمبر 2007 (المحاكمة الثالثة) إلى 11 سنة سجن ا ً . وعملا ً بالمادة 59 ( 8 ) من القانون الجنائي، فإن العقوبة المجمعة للسيد موسايف بموجب الحُكمين الصادرين، على التوالي، عن المحكمة العسكرية في 13 حزيران/يونيه 2006 (المحاكمة الأولى) و عن محكمة مدينة طشقند في 13 تموز/يوليه 2006 (المحاكمة الثانية) حُدد ت في السجن لمدة 11 عاما ً و 8 أشهر و 8 أيام . وأُطلق سراح السيد موسايف بعد أن قضى عقوبته المخففة كاملة .
وتدفع الدولة الطرف بأنه، عملا ً بالمادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية، نُظر في القضايا الجنائية للسيد موسايف في جلسات مح ا كمة مغلقة، لأن ملف القضية يتضمن معلومات سرية، مثل أسرار الدولة . وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى الشروط المفروضة على المحاكم العسكرية بموجب المادتين 16 و 29 من دستور أوزبكستان وقانون حماية أسرار الدولة . ومع ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أنه، عملا ً بالمادة 30 من دستور أوزبكستان والمادة 6 من قانون حماية أسرار الدولة، يحق للسيد موسايف أن يط ّ لع بنفسه ، في م قر المحكمة العسكرية، على قرارات المحاكم التي صدرت ب حقه . وعملا ً بالمادة 376 من قانون الإجراءات الجنائية، يمكنه أن يستخرج مقتطفات من ملف قضيته، باستثناء المعلومات التي تحتوي على أسرار الدولة . وتذكّر الدولة الطرف بأن السيد موسايف أحاط علما ً بلائحة الاتهام و ب الحكم الصادر عن المحكمة وأن المحكمة العسكرية زودته في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017 بمقتطف من الحكم لا ي تضمن أي معلومات سرية .
ووفقاً للمعلومات التي قدمتها وزارة الداخلية، خضع السيد موسايف لفحص طبي كامل لدى وصوله إلى السجن، فضلا ً عن فحوص طبية سنوية أثناء فترة الاحتجاز . و ش ُ خ ّ ص ت حالة السيد موسايف ب أنها التهاب الحويض ة والكلية المزمن ، والتهاب الشعب الهوائية المزمن ، والتهاب المعدة المزمن ، وتلقى العلاج الاستشفائي كمريض خارجي في الوحدة الطبية بم رفق الاحتجاز وفي المستشفى الخ ا ص بالأشخاص المدانين . و لم ي خضع السيد موسايف ل اختبار ا لكشف عن التهاب الكبد الفيروسي "باء" أو "جيم" أو "دال" ولم يط ا لب بإجراء فحص طبي له بحثا ً عن أمراض مرتبطة بالكبد .
وتدفع الدولة الطرف بأن السيد موسايف لم يتعرض لأ فع ال غير قانونية من قبل إدارة السجن التي تصرفت وفقا ً لواجباتها الرسمية والقواعد القانونية والقواعد المقبولة عموما ً لمعاملة الأشخاص المدانين .
رسالة من السيد موسايف : 9 أيار/مايو 2019 ( )
يقول السيد موسايف إن الدولة الطرف لم تعلق، في ملاحظات المتابعة الأخيرة التي قدمتها، على مزاعم تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق السابق للمحاكمة . وي شير إلى أنه تعرض هو وغيره من المتهمين/المشتبه بهم ل لإيذاء ال بدني و ال نفسي، وهو ما أكدته إفادة محاميه الخطية المشفوعة بيمين، و ال طعون التي قدمها المتهم و ن الآخر و ن ، وشهادة الفحص الطبي الشرعي الخاصة ب متهم آخر . ويشير إلى أنه اشتكى مرارا ً وتكرارا ً من الإ يذاء ال بدني والنفس ي ، و لكن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف تجاهلت ا شكاواه .
وي كرر السيد موسايف كذلك ادعاءاته بشأن عدم ملاءمة رفض المحكمة العسكرية تزويده بنسخ من القرارات المتخذة فيما يتعلق بقضايا ه ال جنائية . ويصف بتفصيل كبير العديد من المخالفات الإجرائية التي حدثت أثناء نظر المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في قضيته الجنائية، والتي لا يستطيع الطعن فيها في إطار إجراء المراجعة القضائية ، ما لم ي رفق بطلبه المتعلق ب إجراء مراجعة قضائية نسخ ا ً مصدقة من قرارات المحكمة السابقة .
ويقول السيد موسايف إن ملاحظات المتابعة الأخيرة للدولة الطرف تتضمن بعض المعلومات الخاطئة وغير الموثوقة . و يؤكد على وجه الخصوص أنه لم يعترف قط بالذن ب لأنه لم يرتكب الجرائم المنسوبة إليه، وبالتالي فإن طلبه المتعلق ببدء إ جراء مراجعة قضائية ، والذي أصدرت الهيئة القضائية ل لمحكمة العليا قرارها بشأنه في 9 آب/ أغسطس 2017 ، لم يتضمن أي إشارة إلى الندم أو الاعتراف بالذنب .
ويعترض السيد موسايف على حجج الدولة الطرف بشأن رفض تزويده بنسخ من الوثائق الإجرائية . ويؤكد أنه، عملا ً بالمادة 19 ( 4 ) من قانون الإجراءات الجنائية، ينبغي أن تعقد جميع جلسات الاستماع المغلقة في إطار الامتثال الكامل للقواعد الإجرائية ، و يعتقد أن هذا الشرط يعني، في جملة أمور، التزام المحكمة بتزويده بنسخ من أهم الأحكام القضائية .
ويدّعي السيد موسايف أيضا ً أنه خلافا ً لتأكيد الدولة الطرف، لم تمنح له الفرصة للاطلاع على القرارات التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بقضاياه الجنائية، كما أنه لم يشهد بأنه قد اطّلع على الوثائق المعنية . وبدلاً من ذلك، يذكر السيد موسايف أنه قدم طلبات عديدة للحصول على نسخ من الوثائق الإجرائية ورفضتها المحاكم المحلية، مما يشكل انتهاكا ً لحقه في الدفاع .
وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن السيد موسايف تلقى إشارة إيجابية من إدارة مرفق الاحتجاز حيث كان يقضي عقوبته، يشير السيد موسايف إلى أنه تعرض لأكثر من 15 عقوبة تأديبية خلال فترة سجنه وأن عوقب آخر مرة في أيار/مايو 2017 ، أي قبل ثلاثة أشهر فقط من إطلاق سراحه من السجن .
رسالة من الدول الطرف: 12 آب/أغسطس 2019 ( )
فيما يتعلق بالتحقيق في مزاعم السيد موسايف بشأن تعرضه ل لتعذيب وببدء إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن ذلك ، تؤكد الدولة الطرف أن السيد موسايف قدم في 1 آذار/مارس 2006 اعترافا ً بالذنب وأظهر ندما ً وتوبة حقيقي ين في مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة . و في 28 نيسان / أبريل 2016 ، أدلى السيد موسايف ، أثناء استجوابه كمتهم، بشهادة جرّم فيها نفسه، وذلك بحضور محاميه . و لذلك، لم يكن هناك دليل ي فيد ب أن السيد موسايف قد أُجبر على ال إ دلاء بشهادة تجريم الذات المذكورة، ولم يقدم هو أو محاموه أي شكاوى أو طلبات إجرائية في المرحلة السابقة للمحاكمة أو أثناء إجراءات المحكمة تفيد بأن الشهادة التي أدلى بها كانت غير طوعية .
وقد نظرت سلطات الدولة الطرف في ادعاء السيد موسايف ب أنه تعرض لضغط بدني في 7 آذار/مارس 2007 أثناء استجواب ه . وأثبت ت أن السيد موسايف بدأ ، على سبيل الاستفزاز، في ضرب رأسه بالحائط و أصاب رأسه إصابة ذاتية ، وذلك بحضور المحقق وغيره من موظفي إنفاذ القانون . و على الفور ، قام موظفو مرفق الاحتجاز ورجال الإسعاف الأولي الذين استدع وا إلى مكان الحادث بتوثيق تصرفاته . ثم ق ُ دم ت المساعدة للسيد موسايف في المرفق الطبي الخاص بالمرضى الداخل يين . و كان عدد كبير من ضباط إدارة التحقيقات شاهدين على أعمال السيد موسايف الاستفزازية . ولم يقدم السيد موسايف ولا محام و ه أي شكاوى بشأن أساليب التحقيق غير ال مشروعة أو التعذيب أو الضغط البدني أو النفسي . ولم تكن هذه الادعاءات مدعومة بالوقائع ، واستندت إلى الأعمال الاستفزازية التي قام بها ا لسيد موسايف نفسه .
وكان حق السيد موسايف في الدفاع م كفولا ً م نذ لحظة القبض عليه، وفي مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة كان يمثله ال محامو ن (ي . أ . ) و(ج . أ . ) و(ف . ك . ) الذي ن كان بإمكانهم م قابل ت ه دون أي قيود . و على الرغم من ادعاءات السيد موسايف بأنه است ُ جوب في 31 كانون الثاني/يناير 2006 في غياب محاميه ، فإن عناصر م لف القضية تثبت أن ه كان في ال واقع يُستجوب دائما ً ب حضور محاميه، وهو ما أكدته توقيعات هم على ال تقارير المتعلقة ب إجراءات التحقيق . و علاوة على ذلك، لم يش ت ك السيد موسايف ولا محاموه من عدم قدرتهم على الا ل ت قاء .
وقد أتيحت للسيد موسايف فرصة الاطلاع على كافة عناصر ملف قضيته وفعل ذلك بحضور محامي يْ ه (ج . أ . ) و(ف . ك . ) ، على نحو ما أكدته التقارير ذات الصلة . و في 22 حزيران/ يونيه 2006 ، سُلّمت ل لسيد موسايف نسخة من قرار المحكمة العسكرية الصادر في 13 حزيران/يونيه 2006 ، على نحو ما أكده إقراره بالاستلام . كما توفرت للسيد موسايف الشروط اللازمة لإعداد استئنافه وتمكن من مقابلة محاميه (ي . أ . ) لهذا الغرض . وقد اطّلع محامي السيد موسايف ( ف . ك . ) على محضر جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة العسكرية وأصدرت خلالها قرارها في 21 أيلول/سبتمبر 2007 ، وساعد السيد موسايف بعد ذلك في إعداد استئناف ضد ذلك القرار .
وتدفع الدولة الطرف بأن السيد موسايف رفض، في تاريخ غير محدد، الاطلاع على قرار المحكمة العسكرية الصادر في 21 أيلول/سبتمبر 2007 ، كما يشهد بذلك التقرير الذي أعده موظفو المحكمة العسكرية ووقع عليه شهود عيان . و قدم السيد موسايف طلبات لاحقة للحصول على نسخة من هذا القرار بعد إطلاق سراحه من السجن في أيلول/ سبتمبر 2017 ، و هي طلبات لا علاقة لها بحقه في استئناف ذلك ا لقرار . ولما كان القرار الصادر في 21 أيلول / سبتمبر 2007 قد تضم ّ ن معلومات سرية محمية بموجب المادة 89 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد سُلّم ل لسيد موسايف مقتطف من هذا القرار في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 . و اتُّخذت جميع الإجراءات اللازمة لتمكين السيد موسايف ومحاميه من الاطلاع عل ى القضية الجنائية وقرارات المحاكم وتقديم استئناف ضده ا .
وفيما يتعلق ب ما خلصت إليه اللجنة من أن حقوق السيد موسايف المنصوص عليها في المادة 9 ( 3 ) من العهد قد انتهكت، تؤكد الدولة الطرف أن إجراءات إيداعه في الحبس الاحتياطي كانت متوافقة مع القانون المحلي الذي كان ساري ا ً في ذلك الحين .
وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، تدفع الدولة الطرف بأنه لا توجد أسباب للامتثال لآراء اللجنة فيما يتعلق ببدء إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن تعرض السيد موسايف المزعوم للتعذيب وسوء المعاملة .
وتشير الدولة الطرف إلى أن الهيئة القضائية للمحكمة العليا نظرت في القضايا الجنائية للسيد موسايف في 9 آب/أغسطس 2017 ، بموجب إجراء المراجعة ا لقضائية ، و خف ف ت عقوبته مجتمعة إلى السجن لمدة 11 عاما ً و 8 أشهر و 8 أيام، وأن السيد موسايف أطلق سراحه من السجن بعد أن قضى عقوبته المخففة بالكامل . كما أُبلغ السيد موسايف بحقه في أن يطلب إلى رئيس المحكمة العليا أو نائبه الشروع في مراجعة قضائية للقرارات السابقة، عملا ً بالمادة 515 ( 2 ) من قانون الإجراءات الجنائية .
وت شير الدولة الطرف إلى أن السيد موسايف أ ُ طلق سراحه من السجن عملا ً بقرار الهيئة القضائية للمحكمة العليا الصادر في 9 آب/أغسطس 2017 لأنه قضى عقوبته المخففة مجتمعة بالكامل . وحيث ثبت أنه لم ي ُعد تأهيله عملا ً ب المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية، فليس هناك ما يبرر دفع تعويض للسيد موسايف على أساس الإجراء المنصوص عليه في المادة 304 من نفس القانون .
وفيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، تؤكد الدولة الطرف أنها تنفذ سياسة منهجية للامتثال لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . و على وجه التحديد، وبموجب القانون المعتمد في 4 نيسان/ أبريل 2018 ، جرى مواءمة تعريف التعذيب الوارد في المادة 235 من القانون الجنائي مع المادة 1 من الاتفاقية المذكورة . و في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، اعتمد رئيس أوزبكستان مرسوما ً يهدف، في جملة أمور، إلى مكافحة التعذيب والأساليب غير القانونية لإجراء التحقيقات . و بموجب المادة 8 من قانون الشؤون الداخلية، ي ُ حظر على موظفي الشؤون الداخلية استخدام التعذيب والإكراه وغير هما م ن ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية . وتفيد الدولة الطرف بأن 881 1 قضية جنائية قد أُغلقت في عام 2018 ، بسبب عدم كفاية الأدلة ، وبُ رِّءت ساحة 867 شخصا ً . كما بُرّءت ساحة 263 شخصا ً في عام 2017 ، و 28 شخصا ً فقط في عام 2016 ، وأُ فرج عن 290 3 شخصا ً مباشرة من قاعة المحكمة .
وب غية منع استخدام القوة والتعذيب والسلوك غير المشروع ضد الأشخاص المحرومين من حريتهم، جرى تركيب 920 1 كاميرا لل مراقبة بالفيديو في السجون و 880 في مراكز الحبس الاحتياطي . و أنشأت أوزبكستان آلية وقائية وطنية لمكافحة التعذيب، استنادا ً إلى نموذج "أمين المظالم المعزز "، وعززت دور أمين المظالم، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وأمين مظالم الأعمال التجارية، والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال منع التعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة . كما يجري في الوقت الحاضر إعداد نسخة جديدة من قانون إنفاذ العقوبات الجنائية .
رسالة من السيد موسايف : 29 كانون الثاني/ يناير 2020 ( )
يقر السيد موسايف ب استلام مل ا حظات المتابعة التي أبدتها الدول الطرف في 12 آب/أغسطس 2019 ، وي بدي اعتراضه الشد ي د على الحجج والتفسيرات التي قدمتها الدولة الطرف .
ف فيما يتعلق ، على وجه الخصوص، بالالتزام بالتحقيق في شكاواه بشأن تعرضه للإيذاء البدني و ال نفسي، يؤكد السيد موسايف أن سلطات الدولة الطرف لم تجر قط أي تحقيق مستقل ومحايد . ويضيف أن التحقيق أجر اه إما نفس القسم الذي تعرض فيه للتعذيب أو دائرة فرع ية تابع ة مباشرة لل قسم المعني . علاوة على ذلك، لم ت ُمنح له أبدا ً ، في إطار ذ لك التحقيق، فرصة الإدلاء بشهادته .
وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأنه اعترف طوعا ً ب أنه مذنب ، يقول السيد موسايف إنه قدم شكويين إلى رئيس جهاز الأمن القومي بشأن إكراهه على الاعتراف بالذنب . وتناولت هذه الشكاوى مسألة الإكراه على التوقيع على اعتراف، ويمكن للجنة أن تطلبها من الدولة الطرف ل تنظر فيها . ويذكر السيد موسايف أيضا ً أن ضباط وحدة الاحتجاز عرّض و ه للإيذاء ال بدني، بعد رفضه التوقيع على ال اعتراف ، وهددوه باعتقال أفراد أسرته، مما أجبره على الاعتراف بالذنب .
ويعترض السيد موسايف على حجة الدولة الطرف بأنه لا يوجد دليل يدعم ادعاءاته . ويوضح أن ضباط جهاز الأمن الوطني ضلل وه و وعدوه بعقوبة مخففة إذا التزم الصمت بشأن الإساءة البدنية والنفسية عندما نظرت المحكمة الابتدائية في قضاياه الجنائية . ويضيف أنه اشتكى بالفعل ، في محكمة الدرجة الثانية ، من تعرضه ل إساءة المعاملة، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وأساليب التحقيق غير القانونية . علاوة على ذلك، قدم السيد موسايف ووالد ا ه أكثر من 100 شكوى بشأن هذه المسألة المحددة إلى مكتب المدعي العام و المحكمة العليا، مما ي دحض تأكيد الدولة الطرف ب أن السيد موسايف ومحاميه لم يقدم وا أي شكاوى أو ملتمسات بشأن إكراه السيد موسايف على الاعتراف .
وفيما يتعلق بالاعتداء البدني الذي تسبب للسيد موسايف في إصابة في ال دماغ، و هي الإصابة التي تقول ا لدولة الطرف إن السيد موسايف هو من ألحقها ب نفسه، يوضح أنه ، في الواقع، تعرض في 7 آذار/مارس 2007 لاعتداء على يد ضباط جهاز الأمن الوطني بعد أن هددوه مرارا ً وتكرارا ً باستخدام القو ة . ويق و ل السيد موسايف إن التحقيق الداخلي الذي أ ُ جري بعد أن قدم شكوى إلى رئيس وحدة الاحتجاز اقتصر على مجرد استجواب ضباط جهاز الأمن الوطني . ويشير إلى نتائج فحص الطب الشرعي لضحية أخرى من ضحايا التعذيب، وهو السيد ( ب . ) ، و الذي أُجري بدعم من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في جمهورية أوزبكستان، ودعمه سفير الولايات المتحدة الأمريكية شخصيا ً . وأكد هذا الفحص أن السيد ( ب . ) قد تعرض بالفعل لاعتداء بدني على يد ضباط جهاز الأمن الوطني . ويذكر السيد موسايف أن الاعتداءات البدنية ل ضباط جهاز الأمن الوطني كانت منهجية . و يوضح السيد موسايف أنه، خلافا ً ل لسيد ( ب . ) ، لم يكن يحظى بدعم أي منظمة دولية أو سفارة أجنبية، وبالتالي لم يكن بإمكانه فحص إصاباته والإشهاد عليها . وعليه، يقول إن تأكيد الدولة الطرف ب أن إصابته الدماغية كانت إصابة ذاتية تأكيد ٌ غير صحيح .
ويدفع السيد موسايف كذلك بأنه، خلافا ً لادعاءات الدولة الطرف، حُرم من حق الدفاع عن نفسه أمام المحاكم و الاتصال ب محامٍ من اختياره . و لم يتمكن ، على وجه الخصوص، من الحصول على مساعدة قانونية خلال مرحلة التحقيق الأولي، والتي استمرت أقل من ثلاثة أيام (من 12 نيسان/ أبريل إلى 14 نيسان/ أبريل 2006 )، ولم يُسمح لمحاميه بالتصرف نيابة عنه إلا اعتبارا ً من 14 نيسان/ أبريل 2006 . ويذكر السيد موسايف أيضا ً أنه مُنع من الاتصال بمحاميه لمدة زمنية طويلة في عام 2007 ، على الرغم من الشكاوى والطلبات العديدة التي قدموها .
ويدعي السيد موسايف أنه لم يُمنح سوى خمس دقائق للاطلاع على لائحة الاتهام الموجهة إليه، وأنه لم يُمنح إمكانية تقديم شكوى استئناف . و بموجب قانون الإجراءات الجنائية، ي حق لأي شخص تقديم شكوى أمام محكمة الا ستئناف في غضون 10 أيام فقط من تلقي الحكم . و قدم السيد موسايف عدة مل تمسات إلى المحكمة العسكرية ، وكذلك إلى المحكمة العليا ، يطلب فيها إعادة تحديد ا لآجال الإجرائية، غير أن ه ذه ال م لتمسات رفضت . ويقول إ ن محاميه وحده هو الذي سُمح له ب الاطلاع على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في 21 أيلول/سبتمبر 2007 . ولم يُمنح ا لسيد موسايف نفسه إلا 10 دقائق لمعاينته، ولم يُسمح له بتدوين أي ملاحظات . و ظلت ال شكاو ى التي قدمها إلى مكتب المدعي العام والمحكمة العليا بشأن هذه القضية دون ردّ .
وي ؤكد السيد موسايف أيضا ً أن إجراءات المراجعة القضائية التي أ فضت إلى إطلاق سراحه من السجن قد بوشرت حصرا ً بسبب الاجتماع الذي عقد بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس أوزبكستان، وذلك كبادرة حسن نية سياسية من الرئيس .
ويؤكد السيد موسايف كذلك أن الإجراء الجديد يُلزم ا لمحكمة التي تنظر في طلبِ بدءِ مراجعة قضائية ب تقديم رد مبرر على جميع الحجج المقدمة في الطلب . غير أن هذا الشرط لم يُطبق ف ي قضيته . و وفقا ً للتوضيح الوارد من المحكمة العليا في رسالتها المؤرخة 23 كانون الثاني / يناير 2019 ، يجب أن يتضمن طلب بدء ال مراجعة القضائية نسخا ً من جميع قرارات المحكمة السابقة ، وإلا سي ُرفض الطلب دون النظر فيه . ولما كانت جميع عناصر ملف ا لقضية الجنائية للسيد موسايف سرية، فإن المحكمة العليا لن تنظر في طلبه المتعلق بب دء مراجعة قضائية ما لم تُ رفع السرية عن تلك العناصر . ولذلك ي َ طلب إلى الدولة الطرف أن تنظر في رفع السرية عن عناصر ملف قضيته، لأن ه مر أكثر من 14 عاما ً منذ صدور الحكم .
كما ي ؤكد السيد موسايف مجددا ً احتياجات ه فيما يتعلق ب إعادة التأهيل ، ويطلب إلى اللجنة أن ت ساعده في هذه المسألة .
تقييم اللجنة:
(أ) التحقيق: هاء؛
(ب) إعادة المحاكمة أو الإفراج: ج يم ؛
(ج) الجبر ، بما في ذلك التعويض المناسب: هاء؛
(د) عدم التكرار: ب اء .
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة .
6 - أوزبكستان
البلاغ رقم : 2555 / 2015 ، أ لابيردييف
تاريخ اعتماد الآراء: 21 آذار/مارس 2017
المواد المنتهكة : المواد 7 و 9 ( 1 ) و 14 ( 3 ) (ب) و (هـ) و (ز)
إجراء الانتصاف : توفير سبيل انتصاف فعال يشمل ما يلي: (أ) إلغاء إدانة سر ا ج الدين أ لابيردي ي ف و ما يترتب عليه من عواقب، بما في ذلك إنهاء احتجازه على هذا الأساس دون إبطاء ، وعند الاقتضاء، إجراء محاكمة جديدة، وفقا ً لمبادئ المحكمة العادلة، وافتراض البراءة و غير ذلك من الضمانات الإجرائية؛ و (ب) إجراء تحقيق كامل وفعال في ادعاءات السيد أ لابيردييف بشأن التعذيب، ومقاضاة الجناة وإنزال عقوبات مناسبة بهم ، وتقديم التعويض الكافي و اتخاذ تدابير الترضية المناسبة؛ و (ج) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .
الموضوع: ال تعذيب؛ والاحتجاز التعسفي
معلومات المتابعة المقدمة س ا بق ا ً : ل ا توجد
رسالة من الدولة الطرف: 3 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ( )
ت شير الدولة الطرف إلى ملابسات ت وقيف صاحب البلاغ واحتجازه، وتؤكد أن اللجنة لم ت تحقق على نحو شامل وموضوعي من المعلومات التي قدمها محامي وأقارب صاحب البلاغ، ولم يكن لديها أي دليل موثوق به على انتهاكات حقوق صاحب البلاغ .
ف فيما يتعلق بالفقرة 7 - 4 من الآراء، ت شير الدولة الطرف إلى أن اللجنة أحاطت علما ً بتأكيد ات صاحب البلاغ ب أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له، و اعتبرت بناءً على ذلك أن م قتضيات المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت . و في حين أن الدولة الطرف ل ا تطعن في هذا التقييم، فإنها تؤكد أن صاحب البلاغ قد أدانته محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة م ُ نشأة بموجب القانون . وتشير الدولة الطرف إلى أن المحاكم المعنية، في سياق إجراءات النقض والمراجعة القضائية التي بدأت عقب شكاوى المحامي، لم ي ثبت لديها وجود أي أسباب تبرر تعديل الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ أو إلغاء ه .
و فيما يتعلق بالفقرتين 8 - 2 و 8 - 3 من الآراء، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم ي شتك ، أثناء احتجازه في مرفق الاحتجاز المؤقت، ل لمحقق أو المحكمة من ت عرضه للتعذيب، ولم يد ّ ع المحامي تعرض المتهم ل لتعذيب وإساءة المعاملة . و توضح الدولة الطرف أنه خلال أنشطة التحقيق ال ذ ي أجري في الفترة من 8 آب/أغسطس 2012 إلى 6 كانون الثاني/يناير 2013 ، لم يشتك صاحب البلاغ ولا محاميه من أي إصابات جسدية أو تعذيب أو أي انتهاكات أخرى، في حين أن الإصابات الجسدية المشار إليها في الآراء ( ال أضلاع المكسورة وما إلى ذلك) كانت ست تطلب تدخلا ً طبيا ً وبالتالي ستستبعد أي أنشطة تحقيق . وتخلص الدولة الطرف إلى أن ه لم يقدم لا محامي صاحب البلاغ ولا أي شخص آخر أي وثائق أو وقائع تدعم مزاعم التعذي ب ، وتشير إلى أن سلطات التحقيق الأولي لم تكن لديها أي معلومات كانت ست تطلب إجراء فحص طبي والتحقيق لاحق ا ً في تلك المزاعم .
وفيما يتعلق بالفقرة 8 - 4 ، ت شير الدولة الطرف إلى أن اللجنة استجابت ل اد ّ عاء صاحب البلاغ بشأن ال حرمان من الحرية بشكل غير قانوني في الفترة من 3 إلى 8 آب/أغسطس 2012 ، وتلاحظ أنه لم يُ عتقل إلا في 8 آب / أ غسطس 2012 . وت دفع الدولة الطرف بأن ملف القضية الجنائية وال مواد ال أخرى لا ت تضمن أي معلومات عن احتجاز صاحب البلاغ في الفترة من 3 إلى 8 آب/أغسطس 2012 . وتخلص الدولة الطرف إلى أن استنتاج اللجنة يستند حصر ا ً إلى شهادات أقارب صاحب البلا غ ، الذين يهمّهم أن تفضي إجراءات صاحب البلاغ إلى نتيجة إيجابية ، وي دحضه برمته التحقيق الأولي و عناصر أخرى .
و فيما يتعلق بالفقرة 8 - 5 ، تؤكد الدولة الطرف أن ه يمكن فرض الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي عموما ً على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم يعاق َ ب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ومع ذلك ينص قانون الإجراءات الجنائية على عدد من الاستثناءات من القاعدة العامة، كأن يكون المتهم أو المدعى عليه قد فر من التحقيق والعدالة . وفي حالة صاحب البلاغ، ل ا تتجاوز العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة المناظرة من القانون الجنائي السجن لمدة ثلاث سنوات ؛ ومع ذلك، وكما تفيد شهادات الشهود الم وثق ة توثيقا ً جيدا ً ، فر صاحب البلاغ من مسرح الجريمة وكان ي فلت م ن التح ريات إلى أن أُلقي القبض عليه، وحاول أيضا ً التأثير على الشاهد للإدلاء بأقوال كاذبة . وت دفع الدولة الطرف بأن فرض الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي ، تبعا ً لل ظروف وبالنظر إلى ط بيعة التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ، يتوافق مع قانون الإجراءات الجنائية، على نحو ما أكدته محكمة طشقند الإقليمية في قرارها الصادر في 15 آب/أغسطس 2012 .
وفيما يتعلق بالفقرة 8 - 6 ، تدحض الدولة الطرف ب إسهاب مزاعم المحامي بشأن ح صول صاحب البلاغ ع لى الخدمات القانونية . وتلاحظ الدولة الطرف، على وجه الخصوص، أنه لم يقدم لا صاحب البلاغ ولا محاميه أي شكاوى على المستوى المحلي بشأن الظروف التي عُقدت فيها اجتماعاتهما . كما لم ي صدر من صاحب البلاغ أي اعتراض على أن ي مثله محام آخر .
وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه، تماشيا ً مع قوانين العفو للأعوام 2012 و 2013 و 2014 ، استعيض عن سجن صاحب البلاغ بالعمل الإصلاحي، مما أ فضى إلى إطلاق سراح صاحب البلاغ من السجن . وبموجب قانون العفو الصادر في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، خ ُ ف فت أيضا ً عقوبة صاحب البلاغ بمقدار الربع، وفي 20 كانون الثاني/يناير 2017 ، أُعفي صاحب البلاغ من قضاء بقية مدة عقوبته .
رسالة من المحامي : 28 نيسان/ أبريل 2020 ( )
يواصل المحامي الطعن في قانونية الدعوى ضد صاحب البلاغ من خلال تناول تأكيدات الدولة الطرف فيما يتعلق ببعض فقرات آراء اللجنة .
ف فيما يتعلق بالفقرة 7 - 4 ، ي دفع المحامي بأ ن التحقيق السابق للمحاكمة في قضية صاحب البلاغ أُجري بطريقة غير سليمة . وعلى وجه الخصوص، لم ي تم التحقق من صحة الشهادة في مسرح الجريمة ولم تُجر م واج َهة بين الشهود . ويضيف المحامي أن إجراءات الاستئناف استغرقت 40 دقيقة فقط ، و رفضت محكمة الاستئناف طلباته وشرعت على الفور في المداولات . و عقب اقتراح الادعاء "ترك العقوبة دون تغيير"، أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية في غضون 10 دقائق فقط .
وفيما يتعلق بالفقرتين 8 - 2 و 8 - 3 ، ي دفع المحامي بأنه قدم هو وأقارب صاحب البلاغ، اعتبارا ً من 4 آب/أغسطس 2012 ، شكاوى متكررة بشأن إساءة معاملة صاحب البلاغ، لكن ظلت جميع ه ا دون رد . ويقول محامي صاحب البلاغ إن الآثار التي خلفها الضرب والتعذيب على جسد صاحب البلاغ يسهل على الطبيب الممارس اكتشافها، وأن صاحب البلاغ يعاني من ارتعاش ناج م عن ضربات متعددة على رأسه . وصاحب البلاغ على استعداد للخضوع لفحص طبي للتحقق من ادعاءاته، ويمكنه تقديم قائمة برفاقه في الزنزانة الذين يمكنهم إثبات ادعاءاته .
وفيما يتعلق بالفقرة 8 - 4 ، يدفع المحامي بأن عناصر ملف القضية تبين أن صاحب البلاغ قد اعتُقل بالفعل في 3 آ ب/ أغسطس 2012 ، خلافا ً لادعاءات الدولة الطرف . ويضيف أن عددا ً من الشهود يمكنهم أن يشهدوا بأن خمسة أفراد، بمن فيهم صاحب البلاغ، قد احتُجزوا في الفترة من 3 إلى 8 آب/أغسطس دون مبرر قانوني .
وفيما يتعلق ب التوضيحات التي قدمتها ا لدولة الطرف بشأن الفقرة 8 - 5 ، يشير المحامي إلى الممارسة العامة لسلطات التحقيق، و التي لا ت شمل أبدا ً فرض الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي في حالات مماثلة لحالة صاحب البلاغ، ويشير أيضا ً إلى ا لشخصية الإيجابية لصاحب البلاغ . ولذلك، يدفع المحامي بأن فرض الحبس الاحتياطي على صاحب البلاغ يعد انتهاكا ً لقانون الإجراءات الجنائية للدولة الطرف، وأن التحقيق قد تأخر دون مبرر ، مما أدى إلى حبس صاحب البلاغ لمدة 11 شهر ً ا .
وفيما يتعلق بالفقرة 8 - 6 ، ي شير المحامي إلى ظروف احتجاز صاحب البلاغ ويقول إنه علم باعتقاله في 3 آب/أغسطس 2012 ، أي قبل عدة أيام من إضفاء الصبغة الرسمي ة على عملية الاعتقال والاحتجاز . وقبل 8 آب/أغسطس 2012 ، حاول المحامي الاتصال بالسلطات المختصة لتوضيح حالة صاحب البلاغ ، دون جدوى . ورد جهاز الأمن الوطني، على وجه الخصوص، بأنه ل ا يملك أي معلومات عن مكان المحتجزين . و في 8 آب/أغسطس 2012 ، سُمح للمحامي ب مقابلة صاحب البلاغ على انفراد، وكانت في الواقع المناسبة الوحيدة التي تمكن فيها المحامي من ال تواصل بسرية مع صاحب البلاغ ، إلى أن نقل صاحب البلاغ إلى مرفق الاحتجاز التابع لوزارة الداخلية بعد انتهاء التحقيق .
وفيما يتعلق بالفقرات 8 - 7 و 8 - 8 و 8 - 9 ، يؤكد المحامي أن ه لم يُستجوب أي ٌّ من الضباط الذين شاركوا في " استفزاز" صاحب البلاغ بهدف استجلاء التناقضات في ملابسات القضية . وعلاوة على ذلك، لم يطلب المحقق إجراء فحص طب ي شرعي لصاحب البلاغ والمحتجزين الآخرين، رغم أنه كان ينبغي أن يكون واضحا ً له أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب . ويضيف المحامي أن ه لم تستدع لا المحكمة الابتدائية ولا المحاكم العليا أيا ً من الضباط الذين شاركوا في اعتقال صاحب البلاغ، وتجاهل ت ت ماما ً الشكاوى المتكررة بشأن تعذيب صاحب البلاغ وإساءة معاملته .
تقييم اللجنة:
(أ) إ لغاء الإدانة أو الإفراج أو إعادة المحاكمة: ب اء ؛
(ب) إجراء تحقيق وم قاضاة المسؤولين وتقديم تعويضات وتدابير ترضية: هـ اء ؛
(ج) عدم التكرار: ج يم .
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة .