اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لكينيا *
أولاً - مقدمة
١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لكينيا (CRPD/C/KEN/1) في جلستيها 206 و 207 (انظر الوثيقتين CRPD/C/SR.206 وSR.207) المعقودتين يوم ي 18 و 19 آب/أغسطس 201 5 على التوالي، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 222 المعقودة في 28 آب/ أغسطس 201 5 .
٢- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف الذ ي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وض عتها اللجنة بشأن تقديم التقارير . وتعرب اللجنة أيضا ً عن تقديرها للدولة الطرف على ردودها الكتابية (CRPD/C/KEN/Q/1/Add.1) على قا ئمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/KEN/Q/1) .
٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر الذي أجري أثناء النظر في التقرير وت شيد ب الدولة الطرف على وفدها الرفيع المستوى. وترحّب اللجنة أيضاً بالمشاركة المستقلة للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان .
ثانياً- الجوانب الإيجابية
٤- تشير اللجنة إلى أن الاتفاقية جزء لا يتجزأ من دستور كينيا. و تشيد بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ تصديقها على الاتفاقية ومن بينها ما يلي:
(أ) وضع مؤشّر عن تعميم مراعاة الإعاقة في عقود الخدمات العامة؛
(ب) اعتماد المركز الوطني المعني بالعمليات المتعلقة بالكوارث خطةَ طوارئ يقرّ فيها بأن الأشخاص ذوي الإعاقة فئةٌ لها خصوصيتها في حالات الكوارث؛
(ج) اعتماد تدابير إيجابية في مجال توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(د) اعتماد السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية في عام 2012، التي تتضمن مزايا للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ه) استحداث برنامج التحويلات النقدية للأشخاص ذوي " الإعاقة الشديدة ".
ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف - المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)
٥- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التدابير المتخذة لضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً ناجعاً وإزاء التأخر في تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2003. وتلاحظ بقلق استمرار المصطلحات الازدرائية التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة في الدستور ونصوص قانونية أخرى من قبيل قانون الحكم المحلي وقانون الانتخابات وقانون الصحة العقلية وقانون الزواج.
٦- تدعو اللجنة ُ الدولة الطرف إلى القيام ب ما يلي:
(أ) الانتهاء على سبيل الأولوية وفي إطار زمني محدد من العمل على مراجعة قانون الأ شخاص ذوي الإعاقة لعام 2003 ومواءمته مع أحكام الاتفاقية ومع النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع مسألة الإعاقة؛
(ب) الحرص على اضطلاع مجلس النواب بالإجراءات المناسبة لاعتماد مشاريع ال قوانين ال متعددة التي تنتظر الموافقة عليها والمتعلقة ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) اتخاذ تدابير لتعديل و/أو إلغاء القوانين التي تتضمن مصطلحات ازدرائية تمس الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(د) إذكاء وعي أعضاء مجلس النواب فيما يخص الاتفاقية وتوضيح مدى مشاركتهم في تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة.
٧- وتلاحظ اللجنة بقلق غياب الأطر القانونية والسياساتية المعدة خصيصاً لتنفيذ الاتفاقية على مستوى المقاطعات والبلديات. وتعرب عن قلقها إزاء قصور الآليات التي من شأنها أن تضمن إجراء مشاورات دائمة ورسمية مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة عند العمل على سن التشريعات وعند مناقشة السياسات العامة واعتمادها، سواء على الصعيد الوطني أو على مستوى المقاطعات.
٨- توصي اللجنة ُ الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير لضمان قيام حكومات المقاطعات وجميع السلطات المحلية بتخصيص موارد مالية ووضع خطط عمل من أجل تنفيذ الاتفاقية، مع تحديد غايات ومؤشرات لرصد النتائج؛
(ب) وضع آليات وبروتوك و لات رسمية على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات والبلديات وإجراء مشاورات مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة (3) من المادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك الموارد المالية اللازمة، وتعزيز المشاركة المجدية ل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في كلا المناطق الريفية والحضرية.
باء - حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)
المساواة وعدم التمييز (المادة 5)
٩- يساور اللجنة القلق لأن الوساطة والمصالحة تطغى على شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساورها القلق أيضاً من عدم وجود معلومات عن تعريف "ا لتسهيلات المعقولة " و من عدم اعتبار الحرما ن من هذه التسهيلات شكلاً من أشكال التمييز .
١٠- توصي اللجنة ُ الدولة الطرف بما يلي:
(أ) أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية الاعتداد أمام المحاكم بقضايا التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وحصول الضحايا على تعويض مناسب؛
(ب) أن تُدرج في تشريعها تعريفاً لمبدأ "التسهيلات المعقولة" في جميع المجالات، وفقاً لأحكام ا لمادة 2 من الاتفاقية، وأن تضمن الاعتراف قانوناً بأن الحرم ان من التسهيلات المعقولة شكلٌ من أشكال التمييز.
النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)
١١- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعدد أشكال التمييز التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة وإزاء غياب التدابير الرامية إلى منع ومكافحة أشكال التمييز المختلفة التي يتعرضن لها . كما يساورها القلق إزاء عدم توافر معلومات عن السياسات والبرامج العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتي تشمل حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة.
١٢- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بما يلي:
(أ) جمع بيانات وإحصا ء ات باستمرار عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي يعشن في المناطق الريفية والحضرية وينتمين إلى أقليات إثنية ومجتمعات محلية رعوية؛
(ب) تعزيز ولاية اللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية والمساواة ، وضمان منحها الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة خصيصاً من أجل التقدم في إنفاذ حقوق المرأة ذات الإعاقة؛
(ج) اعتماد استراتيجية وطنية تتبع إطار اً زمني اً ومؤشرات من أجل التصدي ل لتمييز المتعدد الجوانب الذي تعاني منه النساء والفتيات ذوات الإعاقة بمن فيهن اللواتي يعشن في المناطق الريفية والحضرية، وضمان مشاركتهن الناجعة في تصميم وتنفيذ ورصد هذه الاستراتيجية.
الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)
١٣- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء هجر الأطفال ذوي الإعاقة المنبوذين من عائلتهم، وإزاء القوالب النمطية السلبية المحيطة بهم، ولا سيما في المناطق الريفية. كما يساورها القلق إزاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية وانتشار الرعاية المؤسسية. وتلاحظ بقلق عدم توافر معلومات بشأن وضع الفتيات والفتيان الصمّ والمكفوفين والصمّ المكفوفين، وبشأن التدابير المتخذة لضمان حمايتهم وإدماجهم في المجتمع. وتحيط اللجنة علماً بإنشاء جمعيات للأطفال في 47 مقاطعة. ومع ذلك، تشعر بالقلق من عدم إشراك الأطفال ذوي الإعاقة، على نحو منهجي، في القرارات التي تؤثر على حياتهم، ولا سيما في المناطق الريفية.
١٤- ت وصي اللجنةُ الدولة الطرف بما يلي:
(أ) أن تعتمد على سبيل الأولوية استراتيجية لمكافحة القوالب النمطية المحيطة بالفتيات والفتيان ذوي الإعاقة داخل الأسر وفي المجتمع وأن تستحدث آلية إنذار مبكر لتجنّب هجر الأطفال ذوي الإعاقة في المناطق الحضرية والريفية؛
(ب) أن تقدّم خدمات مجتمعية ومساعدة إلى الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة بغية الحد من إيداعهم في مؤسسات الرعاية وأن تضمن استفادة الأطفال ذوي الإعاقة المقيمين في المناطق الريفية من المنح التي يقدّمها برنامج التحويلات ل ليتامى والأطفال المعرضين للأذى؛
(ج) أن تتخذ التدابير اللازمة لتقييم وضع الفتيات والفتيان الصم المكفوفين وضمان استجابة السياسات والبرامج العامة لاحتياجاتهم الخاصة؛
(د) أن تتخذ بالاشتراك مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات أخرى من المجتمع المدني تدابير ترمي إلى النهوض ب حق الأطفال ذوي الإعاقة في التشاور معهم في جميع المسائل التي تتعلق بحياتهم ، وإلى كفالة حصولهم على الرعاية المناسبة كلٌّ حسب سنّ ِ ه و إعاقته.
إذكاء الوعي (المادة 8)
١٥- ترحّب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بأنشطة التوعية التي يجريها الموظفون العموميون. ولكن يساورها القلق من وصم الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بما يشكل عائقاً أمام ممارستهم لحقوقهم. كما تعرب عن قلقها إزاء تأثر الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الفكرية بالوصم أكثر بكثير من غيرهم مما يحدّ من حصولهم على الخدمات التعليمية والصحية والعمل.
١٦- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بوضع استراتيجية طويلة الأجل ترمي إلى إذكاء وعي الجمهور العام ومكافحة التمييز الذي يمارسه على الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية والحضرية، بما في ذلك جميع الجوانب التي تغطيها الاتفاقية. كما توصيها بإجراء حملات توعية وورش عمل تستخدم وسائط الإعلام الجماهيرية بغية تعزيز الصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة ولإسهاماتهم في المجتمع. وتوصي أيضاً بتقديم برامج تدريبية قائمة على حقوق الإنسان إلى جميع الموظفين في القطاعين الخاص والعام، وذلك بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان.
إمكانية الوصول (المادة 9)
١٧- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:
(أ) الحواجز التي تحول دون استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواصلات العامة في المناطق الحضرية والريفية، وقلة التدابير المتخذة لتعزيز الضمانات المتعلقة بإمكانية الوصول في جميع نواحي الحياة؛
(ب) قلة التدابير المتخذة للمعاقبة على عدم الامتثال للمعايير الموضوعة لتيسير الوصول.
١٨- ت وصي اللجنةُ الدولة الطرف بما يلي تماشياً مع تعليقها العام رقم 2 (2014) بشأن تيسير الوصول:
(أ) استكمال واعتماد مشروع خطة العمل الوطنية الموحدة بشأن تيسير الوصول وحقوق ذوي الإعاقة ، بغية تنفيذ قانون ا لأشخاص ذوي الإعاقة رقم 14 الصادر عام 2003 والأحكام ذات الصلة الواردة في دستور عام 2010؛
(ب) تنفيذ القواعد التنظيمية المتعلقة بعدم الامتثال للمعايير تنفيذاً فعالاً على نحو ما نص عليه قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان إصدار أوامر ترغم أصحاب المصلحة غير الممتثلين للمعايير على اتخاذ تدابير تصحيحية.
الحق في الحياة (المادة 10)
١٩- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أشكال العنف المختلفة التي يتعرض لها الأشخاص المصابون بالمهَق، ولا سيما الفتيات، بما في ذلك الخطف والقتل والاعتداء لغرض ممارسة السحر، وإزاء انتفاء التدابير الرامية إلى حماية الضحايا ومقاضاة الجناة وإدانتهم.
٢٠- تدعو اللجنةُ الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
(أ) التحقيق بصورة عاجلة في جميع حالات العنف الممارس ف ي حق الأشخاص المصابين بالمهَق من أجل ضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب؛
(ب) إنشاء ملاجئ من أجل ضحايا الاعتداءات وتوفير الخدمات لجبر الضرر الملحق بهم بما في ذلك تقديم الرعاية الصحية والمشورة والمساعدة القانونية المجانية؛
(ج) مضاعفة الجهود المبذولة ل لتوعية بمسألة كرامة الأشخاص المصابين بالمهَق وحقوقهم، وضمان مشاركة المنظمات المعنية بالأشخاص المصابين بالمهَق في جميع الحملات الرامية إلى الحد من الوصم ومن الأساطير التي تعزز العنف الممارس ضد الأشخاص المصابين بالمهَق.
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)
٢١- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة المشردين داخلياً والأشخاص الذين يعيشون في مخيمات للاجئين، وإزاء عدم توافر معلومات عن الاستراتيجيات في حالات الطوارئ والكوارث بأشكال يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة فهمها.
٢٢- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد خطة وطنية تضمن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، وتكفل تيسير الوصول للجميع وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجمل مراحل ومستويات إعداد وتنفيذ جميع سياسات الحد من مخاطر الكوارث؛
(ب) توفير المعلومات عن آليات الإنذار المبكر في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية بطرائق ووسائل وأشكال اتصال يسهل على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة فهمهما وبجميع اللغات الرسمية ولغات السكان الأصليين المتداولة في الدولة الطرف ؛
(ج) اتخاذ تدابير لرصد أحوال ذوي الإعاقة الموجودين في مخيمات اللاجئين والمشردين داخلياً، وكفالة حقهم في الوصول إلى جميع الخدمات المتاحة ومنها ملاجئ يسهل الوصول إليها وخدمة المياه والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية.
الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)
٢٣- تشعر اللجنة بالقلق لأن القوانين المختلفة السارية في الدولة الطرف، مثل قانون الطفل لعام 2001، وقانون الصحة العقلية لعام 1991، وقانون الزواج لعام 2014، تجرّد الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية و/أو النفسية الاجتماعية. كما تعرب عن قلقها إزاء الوصاية التي تفرضها عائلة الأشخاص ذوي الإعاقة بحكم الأمر الواقع على هؤلاء الأشخاص بما يحدّ من قدرتهم على القيام بخيارات في مجالات من قبيل شراء الطعام أو استئجار منزل أو الوراثة.
٢٤- توصي اللجنة ُ الدولة الطرف بما يلي:
(أ) القضاء على جميع أشكال النظم الرسمية وغير الرسمية لاتخاذ القرار بالوكالة، والاستعاضة عنها بنظام المرافقة في اتخاذ القرار، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن المساواة في الاعتراف أمام القانون؛
(ب) إلغاء التشريعات والممارسات التي تسمح بتجريد المرء من أهليته القانونية بحجة إصابته بالإعاقة، واتخاذ تدابير لحظر تجريد المرء من أهليته القانونية على أسس عرفية؛
(ج) دعم وتيسير المبادرات الجارية لتنفيذ المادة 12، بما في ذلك البحوث التي تقوم بها اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، ونماذج المرافقة في اتخاذ القرار التي أطلقتها المنظمات الممثِّلة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(د) إجراء أنشطة تدريبية وحملات إعلامية موج ّ هة إلى الجمهور العام بشأن مضمون ونطاق الحق في الأهلية القانونية في جميع نواحي الحياة، مع أخذ مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة في الاعتبار بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وصانعو القرارات.
إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)
٢٥- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحواجز التي تحول دون تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من اللجوء إلى القضاء، ولا سيما بسبب عدم وجود تسهيلات معقولة خلال الإجراءات المتعلقة بالمحاكم مما يؤثر على النساء ذوات الإعاقة بوجه خاص، وعدم توافر معلومات بأشكال يسهل فهمها، وتكبد تكاليف إضافية عند اللجوء إلى خدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة، وغياب المساعدة القانونية المجانية. كما يساورها القلق من الحواجز التي تعوق مقاضاة الجناة في القضايا التي يكون فيها الأشخاص ذوو الإعاقة شهوداً أو ضحايا. وتعرب أيضاً عن قلقها إزاء الأحكام القانونية التي تقدح في صحة الأدلة المثبتة بقرائن أخرى والتي يقدّمها أشخاص ذوو إعاقة فكرية و/أو نفسية اجتماعية.
٢٦- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بما يلي:
(أ) أن تتخذ تدابير لضمان تمكّن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك توفير المساعدة القانونية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة الذ ين يطالبون بإحقاق حقوقهم، وإتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأشكال يسهل فهم ه ا بما فيها لغة الإشارة الكينية ؛
(ب) أن تحدّد صراحة في الصكوك القانونية واجب الجهاز القضائي في توفير التسهيلات الإجرائية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة 13 من الاتفاقية؛
(ج) وضع استراتيجية لبناء القدرات في المجال القضائي المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المحامون والقضاة وموظفو السجون وعناصر الشرطة .
حرية الشخص وأمنه (المادة 14)
٢٧- تلاحظ اللجنة بقلق أنه يمكن احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة بحجة إصابتهم الفعلية أو المتصورة بالإعاقة واعتبارهم خطراً مزعوماً على أنفسهم أو على الآخرين وحاجتهم المزعومة إلى الرعاية و/أو العلاج، وهذا يتنافى مع أحكام الاتفاقية. وتعرب أيضاً عن قلقها إزاء إمكانية سلب حرية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُعتبرون "ذوي عقل غير سليم" و/أو "مجانين"، وإزاء عدم منحهم الضمانات نفسها التي يتمتع بها سائر الأشخاص في الإجراءات الجنائي ة .
٢٨- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعديل تشريعاتها بغية حظر الإيداع غير الطوعي، ولا سيما إلغاء أحكام من قانون الصحة العقلية (1989) وتعديل أحكام من قانون الأشخاص المحرومين من الحرية (2015) تسمح باحتجاز المرء لأغراض العلاج النفسي، وضمان توافق التشريعات الجديدة توافقاً تاماً مع أحكام المادة 14 من الاتفاقية في جميع الحالات؛
(ب) إلغاء أحكام المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن إعلان "الجنون" وإعادة تأكيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في محاكمة عادلة، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية.
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)
٢٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات وصلتها بشأن العلاجات الطبية القسرية ووسائل التقييد البدنية والكيميائية والعزلة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في مستشفيات الأمراض العقلية. وتشعر أيضاً بالقلق من غياب التدابير التي تضمن تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من إعطاء موافقتهم الحرة على التجارب الطبية أو العلمية.
٣٠- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء آلية لمنع التعذيب مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) تقديم الدعم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك معلومات بأشكال يسهل عليهم فهمها ، بغية تمكينهم من إعطاء موافقتهم ال حرية و ال مستنيرة على علاج طبي وتجربة علمية؛
(ج) تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما حقهم في إعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة.
عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)
٣١- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:
(أ) حالات العنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما الخطر الأكبر الذي تواجهه النساء والفتيات والفتيان ذوي الإعاقة فيما يخص التعرض لعنف جسدي وجنسي داخل الأسر وفي المؤسسات؛
(ب) استغلال الأطفال ذوي الإعاقة عن طريق التسول ولا سيما في المناطق الحضرية؛
(ج) الانتشار المحدود لمراكز التعافي من آثار العنف الجنساني، وعدم توافر معلومات عن إمكانية بقاء النساء ذوات الإعاقة في ملاجئ مؤقتة.
٣٢- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بما يلي:
(أ ) تصميم وتنفيذ استراتيجية تحظى بتمويل كاف لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف وال اعتداء ، ولا س يما النساء والأطفال ذوي الإعاقة . ويجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية تدابير للوقاية والتعافي المبكر وسبل انتصاف قانونية، بما في ذلك تقديم التعويضات وجبر الأضرار وتوفير خدمات يسهل الوصول إليها و تقديم ال مشورة إلى ا لضحايا؛
(ب) إنشاء آلية مستقلة لرصد الظروف السائدة في جميع المرافق المصممة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع الفقرة (3) من المادة 16 من الاتفاقية؛
(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للاستغلال عن طريق التسول، وإنشاء برامج على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات والبلديات لإعادة تأهيلهم وتعافيهم وإدماجهم في الحياة الأسرية والمجتمعية؛
(د) ضمان إنشاء مراكز للتعافي من آثار العنف الجنساني في جميع أنحاء البلد مع الحرص على أن يسهل وصول النساء ذوات الإعاقة إليها، وجمع معلومات عن النساء ذوات الإعاقة اللواتي استفدن من خدمات هذه المراكز.
حماية السلامة الشخصية (المادة 17)
٣٣- تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء ذوات الإعاقة يقعن ضحية التعقيم القسري وأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية مع أن القانون يحظر هذه الممارسة.
٣٤- تدعو اللجنة ُ الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
(أ) إنشاء آلية لرصد مرافق تقديم الرعاية الصحية واتخاذ تدابير لحظر التعقيم القسري وضمان توفير معلومات مناسبة عن الحقوق الجنسية والإنجابية ل لنساء والفتيات ذوات الإعاقة بأشكال يسهل عليهن فهمها ؛
(ب) تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2011 ( CEDAW/C/KEN/CO/7 ) بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وضمان احتواء خطة عمل المجلس المعني بمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على مجموعة معلومات عن النساء والفتيات المعرضات لهذه الممارسة وعلى آليات للتعويض عليهن وجبر الضرر الملحق بهن.
حرية التنقل والجنسية (المادة 18)
٣٥- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة ع ند ولادتهم، ولا سيما الأطفال في حالات تشرد داخلي والأطفال الذين يعيشون في مخيمات للاجئين.
٣٦- توصي اللجنةُ الدول الطرف بتعزيز برامج التسجيل من خلال مدها بالموارد المالية والبشرية اللازمة لضمان تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلد، بمن فيهم الأشخاص الموجودون في مخيمات اللاجئين، من الحصول على أوراق تثبت هويتهم.
العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)
٣٧- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية وغياب خدمات الدعم المجتمعية التي تعنى بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
٣٨- توصي اللجنة ُ الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد استراتيجية لتفادي إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ، ضمن إطار زمني وبواسطة مؤشرات قابلة للقياس. ويجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) إطلاق استراتيجية شاملة تتّبع إطاراً زمنياً ومؤشرات قائمة على حقوق الإنسان، بغية توفير خدمات مجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تخصيص مبالغ مالية معيّنة للترويج ل لعيش المستقل، بما في ذلك برامج التحويلات النقدية لخدمات المساعدة الشخصية.
حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)
٣٩- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:
(أ) توافر عدد محدود من المترجمين الفوريين الملمين بلغة الإشارة في الإدارات العامة الذين ييسرون الاستفادة من الخدمات العامة المجانية ؛
(ب) عدم توافر معلومات عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المنخفضة التكلفة والمخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم سكان المناطق الريفية.
٤٠- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بما يلي:
(أ) أن تنشئ بالاشتراك مع منظمات الصمّ والمترجمين الفوريين الملمين بلغة الإشارة الكينية آليةً لكفالة نوعية خدمات الترجمة الفورية وضمان توافر فرص التدرّب المتواصل للمترجمين الفوريين؛
(ب) أن تعزّز التدابير المتخذة لفسح المجال أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك توفير برمجيات منخفضة التكلفة وأجهزة مساع ِ دة لجميع الأشخ اص ذوي الإعاقة بمن فيهم سكان المناطق الريفية.
احترام الخصوصية والحياة الأسرية (المادة 23 )
٤١- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تدابير لإعادة وضع الأطفال ذوي الإعاقة الموجودين حالياً في دور الأيتام في إطار أسري. كما تعرب عن قلقها إزاء التدابير المنصوص عليها في قانون الزواج (2014) الذي يمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنفسية الاجتماعية من الزواج.
٤٢- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لمدّ أسر الأطفال ذوي الإعاقة بمزيد من المعلومات والدعم لضمان تنشئتهم في منزل الأسرة، وتوسيع نطاق صندوق التحويلات المخصص للأطفال ذوي الإعاقة "الشديدة" كي يستفيد منه جميع الأطفال ذوي الإعاقة، وإنشاء آلية لرصد الموارد المقدّمة فعلاً في جميع أنحاء البلد؛
(ب) مراجعة قانون الزواج لعام 2014 من أجل إلغاء الأحكام التي تميّز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الفكرية فيما يخص حقهم في الزواج.
التعليم (المادة 24)
٤٣- ت عرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:
(أ) استمرار وجود مؤسسات تعليمية منفصلة في الدولة الطرف؛
(ب) عدم وجود معلومات عن حالة الأطفال المحتاجين لقدر كبير من الدعم، مثل الأطفال الصم - البكم؛
(ج) عدم وجود معلومات عن توافر التكنولوجيات المساعِدة لجميع الأطفال ذوي الإعاقة داخل الصفوف في كلا المناطق الريفية والحضرية؛
(د) غياب التدابير اللازمة لضمان تدريب المعلمين على لغة الإشارة تدريباً متواصلاً.
٤٤- تدعو اللجنةُ الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
(أ) أن تحدد إطار اً زمني اً لتحقيق عملية الانتقال من نظام تعليمي يمارس الفصل إلى نظام تعليمي جامع يتسم بنوعية جيدة، وأن تضمن توافر ال موارد ال مالية و ال تقنية و ال بشرية اللازمة لاستكمال هذه العملية، وأن تقوم بجمع بيانات مصنَّفة عن التقدم المحرز في الانتقال إلى هذا ال نظام ال تعليمي ال جامع؛
(ب) أن تعتمد على وجه السرعة سياسة لعدم نبذ الأطفال ذوي الإعاقة الذين يلتحقون بالمدارس العادية، وأن توفر تسهيلات معقولة؛
(ج) أن تضمن انتفاع الأطفال الصم البكم بالمرافق المدرسية، وأن توفر المواد والمناهج الدراسية المناسبة لاحتياجاتهم؛
(د) أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان توافر التكنولوجيات المساعِدة في نظام التعليم، ومن بينها تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛
(ه) أن تضمن تدريب جميع المعلمين على التعليم الجامع، وأن تضع برنامجاً عن التدريب المتواصل على لغة الإشارة في المدارس العادية والجامعات.
الصحة (المادة 25)
٤٥- ما زالت اللجنة قلقة من الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، ومن نقص المعلومات المتعلقة بتنفيذ تدابير محددة لمكافحة الأمراض التي تنقل بالاتصال الجنسي بين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .كما تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن مرافق الرعاية الصحية التي يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها في المناطق الريفية. وتعرب أيضاً عن قلقها إزاء تعامل الدولة الطرف مع قضية الصحة العقلية باعتماد النموذج الطبي.
٤٦- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى كفالة الوصول الكامل إلى جميع السياسات والبرامج والخدمات الصحية، بما فيها تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وبفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مع مراعاة المنظور الجنساني، وبخاصة في المناطق الريفية وعلى مستوى المجتمعات المحلية ؛
(ب) اتخاذ تدابير لاستحداث مرافق للرعاية الصحية وتكنولوجيات يسهل الوصول إليها من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الحضرية والريفية؛
(ج) استحداث مجموعة واسعة من الخدمات المجتمعية التي تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحترم استقلالية الشخص واختياراته وكرامته وخصوصيته، بما في ذلك الدعم المقدم من النظراء وغير ذلك من بدائل النموذج الطبي للصحة العقلية .
الحق في العمل والعمالة (المادة 27)
٤٧- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء معدل التوظيف المنخفض جداً في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة والبالغ 1 في المائة تقريباً. كما تعرب عن قلقها إزاء القوالب النمطية المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة وإزاء ضعف تدريبهم الذي يحول دون استفادتهم من فرص العمل.
٤٨- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابي ر عاجلة لتعزيز الالتزام بالإجراء الإيجابي المتمثل في تخصيص حصص للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل، بما في ذلك آلية إنفاذ فعالة و عقوبات على عدم الالتزام بالإجراء ، في كلا القطاعين العام والخاص؛
(ب) تصميم برامج للعمل والتوظيف في سوق العمل المفتوح تستهدف على وجه الخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير معلومات عن فرص العمل بأشكال يسهل فهمها وتنمية المهارات اللازمة لخوض عملية الفرز التنافسية التي تُجرى للحصول على عمل؛
(ج) دعم روح المبادرة في المجال التجاري لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك توفير التدريب للوصول إلى الأسواق؛
(د) جمع الإحصاءات والمعلومات بصورة دورية عن انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ، لأغراض المساءلة العامة.
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)
٤٩- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الفقر الذي تعاني منه الأسر المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كلا المناطق الريفية والحضرية ولا سيما في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى فئات الأقليات الإثنية. وتشعر أيضاً بالقلق من عدم انتظام توفير الدعم والخدمات في المناطق الريفية ومن غياب خدمات المساعدة الاجتماعية لرصد أحوال الأشخاص ذوي الإعاقة.
٥٠- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع تغطية برامج الحماية الاجتماعية على وجه السرعة كي لا تقتصر على الأشخاص ذوى "الإعاقة الشديدة" بغية ضمان مستوى معيشي لائق لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستوفون الشروط اللازمة اليوم للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وضمان توفير خدمات الدعم والخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بصورة منتظمة ورصد تحسّن ظروف عيش الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) توسيع تغطية الصندوق الإنمائي الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تحديد أهدافه وأولوياته؛
(ج) اتخاذ التدابير اللازمة ل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات الإنمائية لما بعد عام 2015، بما في ذلك رصد الأوضاع بتوخي منظور مجتمعي محلي وريفي، وضمان أخذ احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة و تصوراتهم و وجهات نظر هم في الاعتبار في هذه السياسات.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)
٥١- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخاب والتقدم للانتخابات وإزاء قصور التدابير الرامية إلى ضمان سرية التصويت. ويساورها القلق أيضاً من عدم توافر معلومات يسهل فهمهما بشأن إجراءات التصويت.
٥٢- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إلغاء الأحكام الدستورية التي تقيّد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن يُن ْ تخ َ بوا أعضاء في مجلس النواب وفي أن ي َ ن ْ ت َ خ ِ بوا على قدم المساواة مع الآخرين؛
(ب) ضمان الوصول الكامل إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلد أثناء العملية الانتخابية ، وتصميم وإعداد معلومات عن الانتخابات بأشكال يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة فمهمها.
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)
٥٣- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصد ّ ق حتى الآن على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاق ي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
٥٤- تشجع اللجنة ُ الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.
جيم - التزامات خاصة (المواد 31-33)
جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)
٥٥- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود أنظمة لجمع المعلومات المتعلقة بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحواجز التي يواجهونها في ممارسة حقوقهم.
٥٦- ت وصي اللجنةُ الدولة بأن تعتمد طريقة منهجية لتيسير جمع البيانات وتحليلها ونشرها وتصنيفها بحسب نوع الجنس والسن والإعاقة ومجتمعات الشعوب الأصلية وصفة اللاجئ أو المهاجر والموقع الجغرافي في جميع القطاعات، بما فيها الصحة والتعليم والعمل والمشاركة السياسية وإمكانية اللجوء إلى القضاء والحماية الاجتماعية والعنف، بحسب نوع الإعاقة وفئات أخرى محددة أعلاه، وبأن تعدّل أسئلة عمليات التعداد بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل إعطاء صورة دقيقة عن التركيبة السكانية.
التعاون الدولي (المادة 32)
٥٧- تلاحظ اللجنة أنه لم يتم استشارة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة عند تصميم مشاريع وبرامج ال ت عاون الدولي.
٥٨- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ ورصد المشاريع المدعومة في إطار التعاون الدولي لضمان تأثيرها في تقدم تنفيذ الاتفاقية وإطار أهداف التنمية المستدامة.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)
٥٩- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الغموض المحيط بتعيين منسق أو عدة منسقين داخل الحكومة لتنفيذ الاتفاقية واستحداث آلية تنسيق. كما يساور ها القلق إزاء عدم إدراج اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان في ال آلية الوطنية لرصد تنفيذ الاتفاقية، وعدم امتثال الآلية الحالية للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات المالية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). كما يساورها القلق إزاء عدم إنشاء آليات محددة تُعنى بمشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية رصد تنفيذ الاتفاقية برمّتها، وفق ما تنص عليه الفقرة ( 3 ) من المادة 33 من الاتفاقية.
٦٠- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تعيّن بوضوح هيئة حكومية لتولي مهمة منسقّ تنفيذ الاتفاقية، وأن تنظر في تعيين آلية تنسيق عملاً بالفقرة (1) من المادة 33 من الاتفاقية وأن تحدّد صلاحياتها بصورة ملموسة. كما توصي الدولة الطرف بأن تنشئ آلية وطنية لرصد تنفيذ الاتفاقية، بمشاركة اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، بوصفها مؤسسة تمتثل لمبادئ باريس، بما يتوافق مع الفقرة (2) من المادة 33 من الاتفاقية، وبأن تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم مشاركةً تامة في عملية ال رصد، عن طريق تدابير منها توفير التمويل اللازم.
التعاون والمساعدة التقنية
٦١- عملاً بالمادة 37 من الاتفاقية، تقدم اللجنة إلى الدولة الطرف ، عن طريق الأمانة، إرشادات تقنية تستند إلى مشورة الخبراء. وي جوز للدولة الطرف أيضاً أن تلتمس المساعدة التقنية من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة الموجودة مكاتبها في البلد أو في المنطقة .
المتابعة والنشر
٦٢- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً وفقاً للفقرة ( 2 ) من المادة 35 من الاتفاقية، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 60 أعلاه .
٦٣- و تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات المقدمة إ ل ي ها في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة ُ الدولة الطرف بإحالة الملاحظات الختامية، من أجل النظر فيها واعتماد تدابير بشأنها، إلى أعضاء الحكومة ومجلس النواب ، وموظفي الوزارات المختصة، والسلطات المحلية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعضاء الفئات المهنية المعنية، كالمهنيين في مجالات التعليم والطب والقانون، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي العصرية.
٦٤- وتشجع اللجنة ُ الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.
التقرير المقبل
٦٥- تطلب اللجنـة إلى الدولـة الطرف أن تقدم تقريرهـا الجامع للتقرير الثاني والثالث والرابع في موعد أقصاه 19 حزيران/يونيه 2022 ، وأن تضمنه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنةُ الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية تقديم التقارير المشار إليها أعلاه و فقاً لإجراء اللجنة المبسَّط للإبلاغ، حيث تقوم اللجنة بمقتضاه بإعداد قائمة مسائل قبل سنة على الأقل من التاريخ المحدد لتقديم الدولة الطرف تقريرها أو تقريرها الجامع. وتكون ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل بمثابة تقريرها المقبل .