لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريريْن الدورييْن الخامس والسادس للكونغو *
أولا ً- مقدمة
1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للكونغو ( ) في جلستيها 2758 و2759 ( ) المعقودتين في 15 و16 كانون الثاني/يناير 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2786 المعقودة في 2 شباط/فبراير 202 4.
2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.
ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته
3- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك الدستور الجديد المعتمد في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2015، الذي ينص، في جملة أمور، على أن جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة التي تم التصديق عليها حسب الأصول تشكل جزءا ً لا يتجزأ من الدستور. وترحب اللجنة أيضا ً بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. وترحّب اللجنة كذلك بالتدابير التالية، التشريعية والمؤسسية وذات الصلة بالسياسة العامة، التي اتخذتها الدولة الطرف:
(أ) إنشاء مراكز محلية للحالة المدنية وتوفير التدريب لموظفي الحالة المدنية؛
(ب) الخطة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين المراهقين والشباب للفترة 2020-2024؛
(ج) المرسوم رقم 2023-25 المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2023 المتعلق بإنشاء برلمان الأطفال في الكونغو وتنظيمه وتكوينه وسير عمله؛
(د) المرسوم رقم 2019-204 المؤرَّخ 12 تموز/يوليه 2019 بشأن التدابير الخاصة لتيسير حصول أطفال السكان الأصليين على التعليم ومحو الأمية في صفوف الكبار؛
(ه) التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: تسجيل المواليد والجنسية (الفقرة 22 )، والعنف ضد الأطفال (الفقرتان 23 و25 )، والممارسات الضارة (الفقرة 30 )، والصحة (الفقرة 36 )، والتعليم (الفقرة 44 )، والاستغلال الاقتصادي (الفقرة 5 0).
5- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0 . وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في جوانبها المتصلة بالطفل.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6))
التشريعات
6- بينما ترحب اللجنة بالتنقيحات التي أدخلتها الدولة الطرف في عام 2015 على الدستور والقانون رقم 10-2022 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2022 والمتعلق بنظام السجون في الكونغو خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والتي أخذت في الاعتبار التوصيات السابقة للجنة ( ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي
(أ) التعجيل باعتماد التشريعات التي تنتظر المراجعة، ومعالجة الفجوات الزمنية الكبيرة بين تاريخ اعتماد القوانين وتاريخ إنفاذها؛
(ب) ضمان تنفيذ التشريعات المعنية تنفيذاً فعالاً، ولا سيما في المناطق الريفية، بوسائل منها تخصيص موارد مالية كافية وتعزيز بناء قدرات القضاة وموظفي إنفاذ القانون والمحامين والمعلمين والمهنيين الصحيين وغيرهم من الأخصائيين المعنيين.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
7- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف على وجه السرعة، من خلال عملية تشاورية تشمل الأطفال، خطة عمل وطنية شاملة للأطفال، تُدرَج في الميزانية وتكون ذات طابع لامركزي، وتنص على مجموعة من الالتزامات والأدوار والمسؤوليات الواضحة التي تستند إلى إطار الاتفاقية.
التنسيق
8- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف الصيغة النهائية للمرسوم المنتظَر المتعلق بإنشاء لجنة التنسيق الوطنية المعنية بحماية الطفل وتُسند إلى اللجنة ولاية واضحة وترصد لها ميزانية كافية من أجل تنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية تنسيقا ً فعالا ً على الصعيد الوطني وعلى مستوى المقاطعات وعبر مختلف القطاعات، ومعالجة مواطن الضعف والتشرذم في التنسيق على الصعيدين المحلي والإقليمي.
تخصيص الموارد
9- إذ تلاحظ اللجنة بقلق أن المؤشرات الاجتماعية للدولة الطرف لم تتحسن على الرغم من زيادة الموارد المالية وأن الاستثمار في القطاعات الاجتماعية لا يزال غير كاف لكي يتمكن جميع الأطفال من ممارسة حقوقهم ممارسة كاملة، وأن الفساد لا يزال متفشيا ً على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء عليه، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، فإنها تكرر توصياتها السابقة ( ) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) زيادة مخصصات ميزانيتها زيادة كبيرة إلى مستويات كافية في مجالات الإنفاق الاجتماعي الخاص بالأطفال وأسرهم، ومن أجل مختلف العمليات والاستثمارات؛
(ب) وضع عملية ميزنة تتضمن منظورا ً شاملا ً لحقوق الطفل يسمح بتحديد موارد الميزانية المرصودة للأطفال بصورة واضحة وتحدد مخصصات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، على الصعيدين الوطني والمحلي؛
(ج) اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز قدرة الإدارة على صرف الموارد المرصودة في الميزانية بكفاءة بحيث يستفيد منها السكان المستهدفون من الأطفال، ووضع مؤشرات وآليات محددة لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية وإنصاف عملية توزيع الموارد المخصصة؛
(د) تعزيز تدابير مكافحة الفساد وتنفيذها على وجه السرعة، والنهوض بالقدرات المؤسسية للكشف عن الفساد والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه بفعالية.
جمع البيانات
10- ترحب اللجنة بإنشاء الهيئة العليا للإحصاء وبإحداث المركز الوطني للتدريب في مجالات الإحصاء والديمغرافيا والتخطيط، لكنها تلاحظ بقلق عدم كفاية جهود الدولة الطرف فيما يتعلق بجمع بيانات موثوقة عن الأطفال، وتوصي الدولة الطرف، تمشيا ً مع توصياتها السابقة ( ) ، بالقيام بما يلي :
(أ) تحسين نظامها لجمع البيانات والتحقق من أن البيانات المجمعة تغطي جميع المجالات المشمولة في الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، ومصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة والجنسية والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تيسير تحليل أوضاع كلّ الأطفال، لا سيما فيما يتعلق بالصحة والعنف والاستغلال الجنسي وعمل الأطفال والاتجار بالأطفال وقضاء الأطفال، وبخاصة الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع؛
(ب) التحقق من تشارك البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية وضمان استخدامها في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع ورصدها وتقييمها بغرض تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً؛
(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنونة مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ ( ) عند تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها؛
(د) مواصلة تعاونها التقني مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيس ي ف) والآليات الإقليمية، في جملة كيانات أخرى.
إمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف
11- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف للأطفال إمكانية الاستفادة من الخدمات التالية:
(أ) آليات سرية ومستقلة وملائمة للطفل لتقديم الشكاوى في المدارس وأماكن الرعاية البديلة ونُظم الرعاية البديلة وفي مؤسسات الصحة العقلية ومراكز الاحتجاز، آليات تتيح لهم إمكانية الإبلاغ عما يتعرضون له من جميع أشكال العنف والإيذاء والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوقهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعمل الدولة الطرف على توعية الأطفال بحقهم في التظلم في إطار الآليات القائمة؛
(ب) الدعم القانوني والتمثيل القانوني وسبل الانتصاف القانونية، بطرق منها إزالة العقبات التي يواجهها الأطفال المحرومون وتوسيع أنواع الدعم المقدّم في إطار الميزانية المخصصة للمساعدة القانونية؛
(ج) المشورة التي يقدمها المسؤولون العاملون مع الأطفال في نظام العدالة الذين تلقوا تدريباً مناسباً على حقوق الطفل والإجراءات الصديقة للطفل.
الرصد المستقل
12- إذ تلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تمتثل إلا جزئيا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وأن هذه الهيئة لا تملك القدرة الكافية على رصد حقوق الطفل رصدا ً فعالا ً ، فإنها تكرر توصياتها السابقة، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) كفالة استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بملاك موظفيها وتمويلها وولايتها وحصاناتها، على نحو يكفل امتثالها التام لمبادئ باريس؛
(ب) التحقق من أن عمل اللجنة يغطي فعلاً حقوق الطفل، إما عن طريق تخصيص قسم لهذا الغرض، أو عن طريق إنشاء مؤسسة منفصلة تعنى بحقوق الطفل على وجه التحديد.
النشر والتوعية والتدريب
13- بينما تلاحظ اللجنة مختلف الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر المعلومات وتوفير التدريب بشأن الاتفاقية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن مبادئ الاتفاقية وأحكامها لا تُنشر بانتظام على جميع مستويات المجتمع، ولأن التدريب على الاتفاقية لا يزال غير كاف. وإذ تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) ، فإنها تشجع الدولة الطرف على تعزيز برامجها للتوعية وضمان حصول جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، فضلا ً عن وسائط الإعلام، على تدريب إلزامي بشأن حقوق الطفل بموجب الاتفاقية.
التعاون مع المجتمع الدولي
14- إذ تلاحظ اللجنة الصعوبات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية في الحصول على المركز القانوني، بما في ذلك المنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل، مما يحد بدوره من قدرتها على الاضطلاع بعملها، فإنها توصي الدولة الطرف بتيسير عمل هذه المنظمات عن طريق ضمان تسجيلها والنظر في تقديم الدعم المالي لعملها، ولا سيما عندما تضطلع بمهام تشمل تقديم خدمات عامة بالنيابة عن السلطات، مثل رعاية الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية أو من برامج حماية الطفل.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
15- إن اللجنة، إذ توجه انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(201 3) وتذكر بتوصيتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي :
(أ) وضع وتنفيذ لوائح تنظيمية تكفل امتثال قطاع الأعمال التجارية للمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما ما يتصل بحقوق الطفل، وفي ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
(ب) إجراء تقييم لأثر قطاع الأعمال، بما في ذلك القطاعات الاستخراجية وغير الرسمية، فيما يتعلق بالمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان والصحة والبيئة وغيرها من المعايير بغية تكييف إطارها التشريعي على نحو يكفل المساءلة القانونية؛
(ج) ضمان حصول الأطفال ضحايا الانتهاكات التي يرتكبها قطاع الأعمال على سبل انتصاف فعالة، بوسائل منها وضع آليات قضائية وغير قضائية مناسبة وفعالة للتصدي لانتهاكات حقوق الطفل، على أن تكون معروفة على نطاق واسع ومتاحةً في الحال لجميع الأطفال وممثليهم .
باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2)
عدم التمييز
16- إن اللجنة، إذ تلاحظ بقلق أن الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وأطفال السكان الأصليين، والأطفال ذوي المهق، والفتيات، ولا سيما الفتيات اللاتي ينتمين إلى الفئات المذكورة آنفا، لا يزالون يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز منذ المراحل الأولى من حياتهم، وخلال طفولتهم، بما في ذلك التمييز الجنساني، بسبب استمرار المواقف والمعايير السلبية والتقليدية، وإذ تشير اللجنة إلى الغايتين 5-1 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي :
(أ) التصدي على وجه السرعة لجميع أشكال التمييز، ولا سيما توسيع نطاق تعليم الفتيات، وتحسين سلامتهن وحمايتهن من العنف؛
(ب) بذل جهود منهجية فعالة، بما في ذلك مع الزعماء الدينيين والقبليين والقرويين وصانعي الرأي ووسائل الإعلام، لمكافحة جميع هذه المواقف والممارسات التمييزية وتغييرها؛
(ج) معالجة الفجوات بين الأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية.
مصالح الطفل الفضلى
17- إن اللجنة، إذ يساورها القلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة بالتنفيذ الفعلي لقانون حماية الطفل، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 14(201 3) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، فإنها توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) ضمان إدراج حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى وفق الأصول في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتصل بالأطفال وتؤثر فيهم، والتحقق من أن هذا الحق يُفسَّر ويُطبَّق بطريقة متسقة؛
(ب) وضع عمليات إلزامية لإجراء تقييمات سابقة ولاحقة لأثر جميع القوانين والسياسات ذات الصلة بالأطفال على إعمال حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى؛
(ج) التماس المساعدة من اليونيسف لوضع برامج ومواد تدريبية لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم.
احترام رأي الطفل
18- ترحب اللجنة بإنشاء برلمان الأطفال في الكونغو بموجب المرسوم رقم 2023-25 المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2023 وتحيط علما ً بتنظيمه وتكوينه وكيفية سير عمله، كما ترحب بانتخابات البرلمان المذكور التي أجريت في الفترة من 26 أيار/مايو إلى 5 حزيران/يونيه 2023، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) إضفاء الطابع المؤسسي على برلمان الأطفال والتحقق من أنه يتمتع بولاية هادفة ويحصل على ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تيسير مشاركة الأطفال بفعالية في العمليات التشريعية الوطنية المتعلقة بالمسائل التي تمسهم والحرص على أن تسترشد عملية صنع القرارات العامة بصورة منهجية بالنتائج التي تتمخض عنها أعمال البرلمان؛
(ب) العمل بنشاط على مكافحة النظرة السلبية للأطفال باعتبارهم غير قادرين على فهم المسائل التي تهمهم، وتعزيز وتمكين المشاركة الهادفة والتي تنمّي القدرات الذاتية لجميع الأطفال، ولا سيما الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وأطفال السكان الأصليين، داخل الأسرة وفي المدارس والمجتمعات المحلية ووسائط الإعلام، في جميع المسائل المتعلقة بهم، وضمان إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب؛
(ج) ضمان الاستماع إلى الأطفال بطريقة ملائمة لهم في الإجراءات القضائية والإدارية، ومراعاة آرائهم وفقاً لسنهم ونضجهم، ووضع إجراءات خاصة بالقضاة والأخصائيين الاجتماعيين وجميع المهنيين الآخرين ذوي الصلة وتزويدهم بالتدريب اللازم؛
(د) التماس المساعدة من اليونيسف لوضع برامج ومواد تدريبية لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم.
الحق في الحياة والبقاء والنمو
19- توصي اللجنة بأن تحقق الدولة الطرف في جميع حالات قتل الأطفال، ولا سيما الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وأطفال السكان الأصليين، ومقاضاة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.
جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 و13 إلى 17(
تسجيل المواليد
20- ترحب اللجنة بالمرسوم رقم 2022-308 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2022 الذي يقر السياسة الوطنية لإصلاح وتحديث نظام الحالة المدنية في الكونغو ( 2022-2026 )، كما ترحب بمشروع تعاون الدولة الطرف مع مصرف التنمية الأفريقي بشأن تنفيذ نظام وطني للهوية الرقمية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين لم يسجلوا بعد، وفرض رسوم غير رسمية في حالات التأخر في تسجيل المواليد، وعدم كفاية عدد مكاتب السجل المدني في المناطق النائية، ونقص الوعي بأهمية التسجيل. كما تلاحظ بقلق أن المهلة القصوى المحددة بشهر واحد لكي تستكمل الأسرة إجراءات تسجيل المواليد تزيد من الصعوبات والتكاليف التي تتحملها الأسرة.
21- تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :
(أ) إلغاء جميع رسوم تسجيل المواليد وضمان تسجيل جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال السكان الأصليين والأطفال من والدين غير متزوجين، على النحو الواجب عند الولادة، وإذكاء الوعي ، بوسائل منها إذكاء الوعي بين عامة السكان بشأن إجراءات الحصول على شهادة الميلاد والحق في استلامها مجانا ً ، على أن تستهدف حملات التوعية الموظفين العاملين في دوائر السجل المدني على وجه التحديد؛
(ب) تمديد مهلة الشهر حتى يتوافر للأسر مزيد من الوقت لاستكمال إجراءات تسجيل المواليد وضمان حصول الأطفال الذين ليس لديهم شهادة ميلاد على التعليم وجميع الخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى، والنظر في تنفيذ "التسجيل الاستدراكي" من خلال المدارس؛
(ج) تخصيص التمويل الكافي والموارد الكافية لضمان التنفيذ الفعال لبرنامج إنشاء مراكز الحالة المدنية الفرعية في المرافق الصحية.
دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
22- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي:
(أ) التقارير التي تفيد بأن الأطفال، غالباً الذين ترتبط أوضاعهم بالشوارع، يتعرضون للتهديد والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة بعد سلبهم حريتهم؛
(ب) التقارير التي تتحدث عن انخفاض مستويات معرفة موظفي إنفاذ القانون بالقانون رقم 04-2010 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2010، الذي يجرم، في جملة أمور، العقوبة البدنية، والتي تشير إلى أن العقوبة البدنية أصبحت نتيجة لذلك أمرا ً طبيعيا ً في إطار عمليات إنفاذ القانون؛
(ج) عدم تعريف التعذيب باعتباره جريمة قائمة بذاتها في القانون الجنائي.
23- إن اللجنة إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتحيط علما ً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) ضمان التحقيق على النحو الواجب في ادعاءات التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأطفال، ومعاقبة الجناة بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم، ووصول الأطفال الضحايا إلى سبل انتصاف ملائمة؛
(ب) توسيع وتعزيز تدريب موظفي إنفاذ القانون على الإطار القانوني الذي ينظم عمل الشرطة؛
(ج) تجريم التعذيب باعتباره جريمة قائمة بذاتها في القانون الجنائي وإنفاذ حظر التعذيب؛
(د) إنشاء آلية رقابة مستقلة لرصد مرافق الاحتجاز التي قد يُحتجز فيها الأطفال وضمان وصول الأطفال إلى آليات تظلم سرية ومستقلة وتراعي خصوصيتهم، فضلا ً عن تزويد هذه الآلية بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية.
العقوبة البدنية
24- بينما تحيط اللجنة علما ً بالعنصر المتعلق بالتوعية داخل الأسر والمدارس في خطة العمل الاجتماعية الوطنية، فإنها لا تزال تشعر بقلق عميق لأن العقوبة البدنية لا تزال تشكل ممارسة مقبولة اجتماعيا ً ومنتشرة على نطاق واسع في الدولة الطرف، على الرغم من حظرها حظراً صريحاً في القانون. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق باعتماد لوائح لتنفيذ قانون حماية الطفل.
25- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 8(200 6) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) ضمان إنفاذ حظر العقوبة البدنية بشكل كاف في جميع السياقات، بما في ذلك عن طريق التعجيل باعتماد اللوائح ذات الصلة، والتصدي للانتهاكات بشكل مناسب؛
(ب) تعزيز وتوسيع نطاق الجهود المبذولة لتوعية الوالدين والمعلمين والمهنيين العاملين مع الأطفال وعامة الناس بالضرر الذي تسببه العقوبة البدنية وتشجيع الأنماط الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم؛
(ج) التعجيل باعتماد اللوائح ذات الصلة لتنفيذ قانون حماية الطفل.
تحرر الطفل من جميع أشكال العنف
26- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف والغايات 5-2، و16-1، و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة وإطار تنسيق لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها، بما في ذلك البعد الجنساني للعنف؛
(ب) إنشاء بنية تحتية لحماية الطفل من أجل التحقيق في جميع أشكال العنف ضد الأطفال والإبلاغ عنها، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال؛
(ج) وضع آليات ميسّرة وسرية وملائمة للأطفال لتسهيل الإبلاغ الإلزامي عن حالات العنف ضد الأطفال وتشجيعه، بما في ذلك العنف الجنسي؛
(د) مواصلة تعزيز برامج التوعية والتثقيف، بما فيها الحملات، بمشاركة الأطفال، بغية تحديد حالات العنف ضد الأطفال والإبلاغ عنها؛
(هـ) تشجيع البرامج المجتمعية والأسرية الهادفة إلى منع ومعالجة العنف العائلي وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، بما في ذلك عن طريق إشراك الأطفال الضحايا السابقين، والمتطوعين، وأفراد المجتمع المحلي ودعمهم من خلال التدريب؛
(و) إنشاء قاعدة بيانات وطنية سرية لجميع حالات العنف ضد الأطفال وإجراء تقييم شامل لنطاق هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛
(ز) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمرصد الطفولة المعرضة للخطر لتمكينه من تنفيذ برامج طويلة الأجل لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف وسوء المعاملة.
27- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيق مستقل وفوري وشامل في الادعاءات المتعلقة بالجرائم المتصلة بالعنف الجنساني والعنف الجنسي وتقديم الجناة إلى العدالة. وينبغي أن توفر الدولة الطرف تدريبا ً فنيا ً منتظما ً للقضاة والمحامين والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من الفئات المهنية المعنية على إجراءات موحدة ومراعية للاعتبارات الجنسانية ولمشاعر الطفل للتعامل مع الأطفال الضحايا وبشأن كيفية تأثير القوالب النمطية الجنسانية التي يستند إليها القضاء تأثيراً سلبياً على إنفاذ القانون .
التعافي وإعادة الإدماج
28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على وضع برامج وسياسات لحماية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وأن تكفل لجميع الأطفال ضحايا العنف إمكانية التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي، فضلا ً عن التعويض، مع إيلاء الاعتبار الواجب للالتزامات المنصوص عليها في المادة 39 من الاتفاقية.
الممارسات الضارة.
29- على الرغم من وجود أحكام قانونية تحظر العادات والتقاليد الضارة، تلاحظ اللجنة استمرار الظواهر التالية:
(أ) زواج الأطفال، الذي لا يزال يمثل ممارسة مقبولة عموما ً ولا يحظرها القانون حظرا ً كاملا ً ، حيث يمكن للمدعي العام منح استثناءات؛
(ب) تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في أوساط بعض مجتمعات غرب أفريقيا التي تعيش في الدولة الطرف، وكذلك في سياق الزيجات المختلطة؛
(ج) وضع علامات على الجسد لتحديد هوية القبيلة، بما في ذلك الوسم؛
(د) إدخال تعديلات على الجسم وفرض قيود غذائية على الفتيات الحوامل.
30- إن اللجنة، إذ تذكّر بالتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (201 9) بشأن الممارسات الضارة وبتوصياتها السابقة ( ) ، وإذ تحيط علماً بالغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) وضع حكم ينص على حد أدنى لسن الزواج، وهو 18 عاماً لكل من الفتيان والفتيات، وتنظيم حملات وبرامج للتوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية للفتيات وعلى رفاههن، تستهدف الأسر المعيشية والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة والمدعين العامين؛
(ب) وضع مخططات لحماية ضحايا زواج الأطفال؛
(ج) اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد للممارسات الضارة ضد الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ووضع علامات على الجسد، وإدخال تعديلات على الجسم، وفرض قيود على النظام الغذائي.
البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
31- تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك بالنظر إلى أن التقرير ذا الصلة قد فات موعد تقديمه منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 201 1.
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و9-11، و18( 1) و(2 )، و20، و21، و25، و27(4))
الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية
32- إن اللجنة، إذ توجّه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) ، تكرر الإعراب عن شواغلها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون الأسرة وضمان مواءمته مع الاتفاقية؛
(ب) تنفيذ السياسة الوطنية للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة بهدف دعم الأسر عن طريق التدخلات المبكرة لمنع الإيداع خارج المنزل، مع إيلاء اهتمام خاص لهجر الأطفال لأسباب اقتصادية وتشجيع الوالدين لأطفالهم على العمل في الشوارع؛
(ج) الحرص على وضع ضمانات مناسبة ومعايير واضحة، استناداً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد ما إذا كان ينبغي وضعه رهن رعاية بديلة؛
(د) خفض عدد الأطفال في دور الرعاية والمآوى المخصصة للأطفال وزيادة خيارات الرعاية المجتمعية والأسرية بناء على تقييم برنامج الكفالة التجريبي؛
(هـ) وضع معايير الجودة لجميع أماكن الرعاية البديلة، ولا سيما دور الرعاية الخاصة، وضمان استعراض حالات الإيداع في هذه الأماكن بصورة منتظمة، ورصد جودة الرعاية فيها، بما في ذلك عن طريق توفير قنوات يسهل اللجوء إليها للإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال ومعالجتها؛
(و) الاستمرار في زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين وتدريبهم المستمر على المستويين المركزي والبلدي، وتوفير الضمانات الاجتماعية الكافية لهم.
أطفال السجناء
33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر الحماية لأطفال الوالدين المسجونين وتكفل لهم حق زيارة والديهم، بما في ذلك عن طريق زيادة تواتر الزيارات ومدتها، فضلا ً عن توفير أماكن اجتماعات ملائمة ومراعية للأطفال.
واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)
34- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2014 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها وتذكّر بتعليقها العام رقم 9(200 6) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحث الدولةَ الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وتوصيها بالقيام بما يلي:
(أ) مواءمة جميع التشريعات الوطنية ذات الصلة مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان وإنفاذها بسرعة؛
(ب) تعزيز ميزانيات وسياسات الإدماج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق دعم أسرهم، وتطوير خدمات إعادة التأهيل التي يمكن الوصول إليها وتوفير الأجهزة المساعدة؛
(ج) تنظيم حملات توعية موجهة لمسؤولي الحكومة والجمهور والأسر لمكافحة الوصم والتحيز اللذين يتعرض لهما الأطفال ذوو الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية والأطفال ذوي المهق، وترويج صورة إيجابية عنهم باعتبارهم أصحاب حقوق.
زاي- الصحة (المواد 6 و24 و3 3)
الصحة والخدمات الصحية
35- ترحب اللجنة بخطة الدولة الطرف الاستراتيجية للفترة 2018-2022 المتعلقة بالصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل والمراهق، ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات ملموسة عن تنفيذ الخطة ونتائجها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:
(أ) ارتفاع معدلات وفيات المواليد والوفيات في فترة ما حول الولادة والإملاص؛
(ب) ارتفاع معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة بسبب أمراض وحالات يمكن الوقاية منها، مثل الالتهاب الرئوي والملاريا والإسهال وفقر الدم وسوء التغذية؛
(ج) ارتفاع معدلات نقص التغذية، بما في ذلك معدلات التقزم، ونقص المغذيات الدقيقة، وسوء التغذية لدى المراهقات؛
(د) عدم توفير الأدوية واللقاحات الأساسية بصورة موثوقة؛
(هـ) نقص الموظفين المؤهلين ومرافق الرعاية التوليدية ورعاية حديثي الولادة في حالات الطوارئ، ولا سيما في المناطق الريفية، ورداءة الخدمات والبنى التحتية لخدمات الصحة العامة الأساسية للأطفال.
36- إن اللجنة، إذ تُذكِّر بتعليقها العام رقم 15(201 3) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وإذ تحيط علماً بالغايات 2-2 و3-1 و3-2 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بالتماس المساعدة المالية والتقنية من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، من بين كيانات أخرى، من أجل ما يلي:
(أ) تحديد الأسباب الجذرية لوفيات المواليد وحديثي الولادة والإملاص، وتصميم برامج قائمة على الأدلة ومزودة بالموارد الكافية للتدخلات الصحية الشاملة لفائدة المواليد وتوفير الرعاية الصحية المبكرة؛
(ب) تنفيذ وتطبيق سياسات وبرامج للحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها للأطفال دون سن 5 سنوات والقضاء عليها؛
(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى الوقاية من نقص التغذية والتقزم وقلة التغذية بين الأطفال بوسائل منها تشجيع الممارسات السليمة لتغذية الرضع وصغار الأطفال، وتوفير المكملات الغذائية، وتعزيز الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي العام بالتغذية الجيدة؛
(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة ستة أشهر على الأقل، بما في ذلك التوجيه والدعم المناسبين للرضاعة الطبيعية من قبل الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، وتنظيم الترويج لبدائل لبن الأم؛
(هـ) رصد موارد مالية مخصصة كافية لشراء وتوزيع الأدوية واللقاحات؛
(و) ضمان إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية بأسعار معقولة، بما في ذلك عن طريق تدريب موظفي الرعاية الصحية في المناطق الريفية لضمان حصول جميع الأطفال الذين يعيشون في فقر على الرعاية الصحية المجانية.
الصحة العقلية
37- إن اللجنة، إذ تحيط علما ً بالهدف 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بجمع البيانات عن مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك الانتحار، لدى الأطفال والمراهقين، ووضع وتنفيذ سياسة واستراتيجية للصحة العقلية، مع التركيز على الوقاية، وإنشاء خدمات عيادات خارجية ومعالجة مشاكل الصحة العقلية الناشئة لدى الأطفال والمراهقين، وضمان توفير خدمات وبرامج الصحة العقلية وتشجيع الأطفال والمراهقين على التماس خدمات الصحة العقلية دون وصم.
صحة المراهقين
38- إن اللجنة، إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع الشديد في حالات الحمل لدى المراهقات، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 4(200 3) بشأن صحة المراهقين، وتعليقها العام رقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وإذ تحيط علماً بالغايات 3-5 و3-7 و5-6 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) تحديد العوامل التي تسهم في حالات الحمل غير المقصود والحمل المبكر والتعجيل بوضع خطة عمل لمنعها؛
(ب) ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس ومن يعيش منهم في المناطق الريفية، على معلومات وخدمات سرية ملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل والإجهاض المأمون على نطاق واسع.
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
39- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 3 (200 3) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، وإذ تحيط علماً بالغاية 3-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير القائمة للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل؛
(ب) تحسين إجراءات متابعة علاج الأمهات الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأطفالهن الرضع لضمان التشخيص المبكر وبدء العلاج؛
(ج) تعزيز فرص الحصول على خدمات جيدة وملائمة للسن في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
(د) تحسين مستوى التغطية الصحية للحوامل الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعزيز فرص استفادتهن من العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية والعلاج الوقائي؛
(هـ) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من جهات منها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب، من بين كيانات أخرى.
تعاطي المخدرات والمواد المخدرة
40- إن اللجنة، إذ تحيط علما ً بالغاية 3-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتعزيز أنماط الحياة الصحية، مع التركيز على منع استهلاك الكحول والتبغ والمخدرات وغيرها من المواد الضارة والحد منه، على أن تستهدف هذه الجهود الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع.
حاء- مستوى المعيشة (المواد 18( 3) و26 و27(1)-(3))
مستوى المعيشة
41- إن اللجنة، إذ ترحب ببدء تنفيذ مشروع Lisungi تدريجيا ً على نطاق وطني، وإذ تحيط علما ً بالغايات 1-1 و1-2 و1-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي :
(أ) مواصلة وتعزيز مشروع Lisungi ، مع إعطاء الأولوية لتوفير مياه الشرب والإصحاح البيئي وكذلك الوصول إلى الغذاء وتوافره والقدرة على تحمل تكاليفه؛
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التشرد وضمان حصول جميع الأطفال تدريجيا ً على سكن ملائم يوفر السلامة البدنية والمساحة الكافية والحماية من التهديدات التي تتعرض لها الصحة من الرطوبة والحرارة والتلوث.
طاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و26-31(
حقوق الطفل والبيئة
42- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 26(202 3) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، وإذ تحيط علما ً بالغاية 13-3 من أهداف التنمية المستدامة، وبتشريعات حماية البيئة في الدولة الطرف، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي :
(أ) إجراء تقييمات الأثر على حقوق الطفل ومراجعة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للوقاية من الكوارث والحد من المخاطر لعام 2021 وفقا ً لذلك، ودمج تدابير التخفيف من الصدمات المناخية والتكيف معها في النظم التعليمية والاجتماعية والصحية؛
(ب) اعتماد معايير ومؤشرات وتعاريف الصحة البيئية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وضمان حصول المهنيين الصحيين على التدريب الكافي لتنفيذها؛
(ج) إيلاء اهتمام خاص لرصد حقوق الطفل والبيئة في سياق استخراج النفط، فضلا ً عن تلوث الهواء من انبعاثات المركبات وتلوث المياه من مياه الصرف الصحي؛
(د) تحديث المناهج الدراسية بحيث تتضمن معلومات ملائمة للأطفال عن البيئة السريعة التغير وتشجيع مشاركة الأطفال مشاركةً مباشرةً في حماية البيئة كعنصر من عناصر عملية تعلمهم.
ياء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية ( المواد 28-3 1)
التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان
43- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بقانون التعليم (القانون رقم 25-95 المؤرخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 199 5) بشأن إعادة تنظيم نظام التعليم الذي ينص على مجانية التعليم، وإذ تحيط علما ً أيضا ً بالمرسوم رقم 2019-204 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2019 بشأن التدابير الرامية إلى تيسير حصول أطفال السكان الأصليين على التعليم، فضلا ً عن الحلقات الدراسية المتعلقة بتحسين مهارات المدرسين التي نُظمت بالتعاون مع اليونيسف، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) الممارسة المتمثلة في فرض رسوم تسجيل و/أو رسوم دراسية في المدارس؛
(ب) التكاليف الباهظة للزي المدرسي والكتب المدرسية؛
(ج) عدم دفع رواتب المعلمين أو التأخير في دفعها أو عدم كفايتها؛
(د) عدم وجود تدابير فعالة لتطوير التعليم الشامل للجميع، لا سيما للأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال في المناطق الريفية، والأطفال والمراهقين من السكان الأصليين؛
(هـ) استمرار ارتفاع معدلات التسرب، وخصوصاً بين الفتيات، بسبب حمل المراهقات وزواج الأطفال والممارسات التقليدية والثقافية التمييزية والفقر، وبخاصة في المناطق الريفية؛
(و) البنية التحتية الرديئة والمحدودة للمدارس والفصول الدراسية غير المجهزة بالكهرباء والمراحيض، واكتظاظ الفصول الدراسية؛
(ز) تدني نوعية التعليم ومهارات المعلمين، وانخفاض مستوى المهارات الأساسية في مجالات القراءة والكتابة والحساب؛
(ح) عدم كفاية الدعم المقدم لتطوير وتوسيع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة على المدى الطويل، والحواجز المالية التي تمنع الأسر الفقيرة من الوصول إلى التعليم قبل المدرسي.
44- تحيط اللجنة علما ً بالغايات 4-1 و4-3 و4-4 و4-5 و4-6 و4-أ و4-ب و4-ج من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) إلغاء الممارسة المتمثلة في المطالبة بالرسوم الدراسية والتسجيل وغيرها من الرسوم المباشرة أو غير المباشرة أو الخفية، من أجل ضمان تمتع جميع الأطفال بتعليم ابتدائي وثانوي كامل ومنصف وجيّد بالمجان، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة؛
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدرسة، بمن فيهم أطفال السكان الأصليين واللاجئين والأطفال ذوو الإعاقة، وتحسين إمكانية الحصول على التعليم، مع إيلاء اهتمام خاص للتفاوتات في الوصول إلى المدارس على أساس الجنس وعلى أسس اجتماعية-اقتصادية أو عرقية أو إقليمية أو أي أسباب أخرى؛
(ج) توفير مرافق مدرسية إضافية، لا سيما في المناطق الريفية، وتخصيص موارد في الميزانية الوطنية لإنشاء مدارس لأطفال السكان الأصليين بهدف زيادة فرص نيل التعليم لجميع الأطفال؛
(د) ضمان استدامة الدعم والمساعدة المقدَّميْن للمراهقات الحوامل والأمهات المراهقات لمواصلة تعليمهن في المدارس العادية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الريفية؛
(هـ) إجراء تقييم على نطاق إقليم الدولة للهياكل الأساسية للمدارس، يشمل تقييم المرافق المدرسية المتضررة في المناطق المتضررة من الفيضانات، ووضع خطة لإعادة الإعمار والتجديد، وتوفير المياه المأمونة والكهرباء والصرف الصحي في جميع المدارس؛
(و) التعجيل بالاستثمار في جودة التعليم وتدريب المعلمين؛
(ز) تطوير برامج للتدريب المهني الجيد وتعزيزها بغية النهوض بمهارات الأطفال والشباب، ولا سيما المتسربين من الدارسة؛
(ح) تنفيذ وتقييم السياسة الوطنية للنماء المتكامل في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال الاستثمار في تدريب المعلمين المشاركين في برامج النماء المتكامل في مرحلة الطفولة المبكرة ووضع برامج رسمية ومجتمعية متكاملة يشارك فيها الوالدون وتغطي الرعاية الصحية والتغذية والتعليم المبكر للأطفال منذ الولادة وحتى السنة الأولى من المدرسة؛
(ط) التماس الدعم الدولي لتحسين فرص الحصول على التعليم والنهوض بجودته، بما في ذلك من اليونيس ي ف وفريق الأمم المتحدة القطري.
التثقيف في مجال حقوق الإنسان
45- إن اللجنة، إذ تحيط علما ً بالغاية 4-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف باستعراض وتحديث المناهج الدراسية على جميع المستويات، بغية إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان مع التركيز على حقوق الطفل، فضلا ً عن التثقيف في مجال السلام، وإدماجهما في تدريب المعلمين والأخصائيين في مجال التعليم، مع مراعاة إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
الراحة واللعب والترفيه ووقت الفراغ والأنشطة الثقافية والفنية
46- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 17(201 3) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ وممارسة أنشطة اللعب والأنشطة الترويحية والأنشطة الرياضية والثقافية المناسبة لسن الطفل، بما في ذلك من خلال اعتماد وتنفيذ سياسات اللعب والترفيه وتوفير موارد كافية ومستدامة للغرض.
كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 والفقرات من (ب) إلى (د) من المادة 37 والمواد من 38 إلى 40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)
الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون
47- بينما ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 41-2021 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2021، الذي ينص على إنشاء أساس قانوني شامل وإطار مناسب لتوفير الحماية الدولية، فإنها توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي :
(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ القانون رقم 41-2021 بالكامل وتحسين الظروف المعيشية للأطفال طالبي اللجوء واللاجئين، لا سيما فيما يتعلق بحصولهم على التعليم والخدمات الصحية؛
(ب) ضمان حصول الأطفال النازحين داخليا ً على شهادات ميلاد؛
(ج) النظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.
الأطفال المنتمون إلى جماعات الأقليات
48- بينما ترحب اللجنة بإصدار الدولة الطرف مرسوم عام 2019 لتنفيذ القانون رقم 05-2010 بشأن تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وحمايتها، فإنها تشعر بالقلق إزاء تنفيذ المرسوم، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 11(200 9) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :
(أ) احترام حقوق أطفال الشعوب الأصلية وحمايتها وتعزيزها والقضاء على انعدام الأمن الغذائي والفقر في صفوفهم ووضع حد لتعريضهم للعنف والاستغلال، بمشاركتهم الكاملة والفعالة؛
(ب) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1989 (رقم 16 9) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
49- تأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تنفيذ التوصيات السابقة للجنة ( ) . وإذ تلاحظ أن المادة 40 من دستور عام 2015 تمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال والمراهقين وتحظر عمل الأطفال دون سن 16 عاما، وأن المادة 68 من قانون حماية الطفل تحظر استخدام صغار الأطفال وأسوأ أشكال العمل وجميع الأنشطة المنزلية الأخرى التي تعرض الصحة البدنية أو العقلية للأطفال للخطر، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) انخراط الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة في نشاط اقتصادي على نطاق واسع، وما يستتبع ذلك من استغلال اقتصادي، ولا سيما بإجبارهم على العمل باعة متجولين؛
(ب) على الرغم من أن المادة 116 من قانون العمل تنص على أن تحدد اللجنة الوطنية الاستشارية للعمل طبيعة العمل وفئات المؤسسات الممنوعة من استخدام الشباب والحد الأدنى للسن الذي ينطبق عليه المنع، لم يصدر أي قرار بهذا المعنى؛
(ج) الأطفال الذين يعملون في الصناعات الخطرة، مثل تعدين الذهب بالوسائل الحرفية، وفي المحاجر، وفي مواقع فرز القمامة ومدافن النفايات.
50- تحيط اللجنة علما ً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) إنفاذ الحد الدستوري لسن استخدام الأطفال، بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1973 (رقم 13 8) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام؛
(ب) إصدار مرسوم يحدد أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1999 (رقم 18 2) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال؛
(ج) القضاء على عمل الأطفال في قطاع التعدين بالوسائل الحرفية وفي المحاجر وفي مواقع فرز القمامة ومدافن النفايات وغيرها من أشكال عمل الأطفال، واتخاذ المزيد من التدابير لزيادة الالتحاق بالمدارس ومنع التسرب؛
(د) ضمان حصول الأطفال الذين أخرجوا من العمل على العلاج المناسب والتعويض عن أي ضرر لحق بهم وتسجيلهم في النظام التعليمي، بما قي ذلك التدريب المهني.
(هـ) مواصلة الاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية في هذا الصدد.
الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع
51- توجه اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 21(201 7) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي :
(أ) تقييم عدد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، وتحديث الدراسات المتعلقة بالأسباب الجذرية لحالاتهم، مع إيلاء اهتمام خاص لإهمال الأطفال لأسباب اقتصادية ولتشجيع الآباء لأطفالهم على العمل في الشوارع، واتخاذ تدابير لمعالجة هذه الأسباب ومنع هذه الظاهرة؛
(ب) ضمان احترام أفراد الشرطة احتراماً كاملاً لحقوق الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وعدم تعريضهم للاحتجاز التعسفي أو سوء المعاملة.
البيع، والاتجار، والاختطاف
52- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي :
(أ) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال، بما في ذلك من خلال ممارسة "التعهيد" ( confiage )، وتقديم الجناة إلى العدالة؛
(ب) الاضطلاع بأنشطة التوعية لإطلاع الوالدين والأطفال على حد سواء بأخطار الاتجار.
إدارة قضاء الأطفال
53- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وتذكّر بتوصياتها السابقة، وتحثّ الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال فيها بالكامل مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على القيام بما يلي :
(أ) التعجيل باعتماد مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق المادتين 74 و75 من القانون رقم 4-2010 ومشروع المرسوم الذي يحدد صلاحيات قسم الأحداث التابع للشرطة وواجباته وتنظيمه واختصاصاته وسير عمله؛
(ب) النظر في رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل، وتعميم المحاكم المتخصصة في قضايا الأطفال في جميع أنحاء الدولة؛
(ج) ضمان تزويد الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، بمساعدة قانونية جيدة في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القضائية؛
(د) تعزيز وإتاحة التدابير غير الاحتجازية، مثل التحويل أو المراقبة أو الوساطة أو الدعم النفسي الاجتماعي أو الخدمة المجتمعية، وضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا كتدبير الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة والحرص على مراجعته بانتظام بغرض إنهائه؛
(هـ) في الحالات القليلة التي يُلجأ فيها إلى سلب الحرية كتدبير من تدابير الملاذ الأخير، وضع حد لاحتجاز الأطفال مع الكبار فوراً والتحقق من أن ظروف الاحتجاز تمتثل المعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية؛
(و) التصدي لظاهرة عصابات الشوارع المعروفة باسم " bébés noirs " (الأطفال السود )، في امتثال تام لمبادئ حقوق الطفل، وذلك بإعطاء الأولوية للتثقيف والوقاية والتحويل وتدابير العدالة الإصلاحية، بغية إعادة إدماج الأطفال المعنيين؛
(ز) تهيئة بيئة ملائمة للطفل في سياق إدارة قضاء الأطفال، بما في ذلك بهدف ضمان رفاه الأطفال ضحايا الجريمة.
54- وفي إطار الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في الإصلاح القضائي الجاري الضمانات الإجرائية التي ينبغي أن يتمتع بها الأطفال والمراهقون في سياق الإجراءات القضائية، وبأن تكفل لهم إمكانية اللجوء إلى العدالة في حال انتهاك حقوقهم.
الأطفال في النـزاع المسلح
55- إذ يساور اللجنة قلق خاص إزاء المعلومات المتعلقة بحالات الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي للأطفال التي يرتكبها أفراد عسكريون تابعون للدولة الطرف منتشرون في عمليات الأمم المتحدة لدعم السلام، فإنها توصي الدولة الطرف باعتماد تدابير لمنع هذه الحالات والتصدي لها، وإجراء تحقيق شامل فيها وتقديم الجناة إلى العدالة، والبت في دعاوى إثبات الأبوة التي لم يبت فيها بعد، وتقديم الدعم الكامل للضحايا الذين يطالبون بالعدالة والتعويض.
لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات
56- توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تصدق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
57- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية التي لم تصبح طرفاً فيها بعدُ:
(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛
(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية
58- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على السواء.
رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ
ألف- المتابعة والنشر
59- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون أشد الأوضاع حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريريْن الدورييْن الخامس والسادس والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة
60- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكل حكومي دائم وإسناده الصلاحيات والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق التقارير التي تُقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وإعدادها والمشاركة في ذلك بفعالية، فضلاً عن تنسيق وتعقب التدابير الوطنية لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
جيم- التقرير المقبل
61- ستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السابع والثامن وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً للجدول الزمني المتوخى لتقديم التقارير القائم على أساس دورة استعراض مدتها ثمانية أعوام، وبعد اعتماد قائمة مسائل وأسئلة قبل تقديم الدولة الطرف تقريرها عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.