الأمم المتحدة

CRPD/C/MRT/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

4 October 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لموريتانيا *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لموريتانيا ( ) في جلستيها 668 و 669 ( ) ، المعقودتين في 24 و 25 آب/أغسطس 202 3 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 683 ، المعقودة في 5 أيلول/ سبتمبر 202 3 .

2 - وترحِّب اللجنة بالتقرير الأولي لموريتانيا، الذي أُعدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة ( ) .

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والصريح الذي دارَ مع وفد الدولة الطرف الذي كان متنوعاً ومتعدد القطاعات، وضم ممثلين عن الوزارات المعنية.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ أحكام الاتفاقية منذ انضمامها إليها في عام 201 2 . وتلاحظ اللجنة بتقدير تصديق الدولة الطرف في عام 2012 على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ووضعها واعتمادها ما يلي:

(أ) المرسوم رقم 2017 - 169 بشأن إمكانية الوصول؛

(ب) المرسوم رقم 2020 - 140 المتعلق بإنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة 2022 - 2030 ؛

(د) خطة العمل الوطنية حول العنف المبني على النوع ( 2015 - 2018 )؛

(ه) الاستراتيجية الوطنية للتخلي عن الخفاض.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4)

5 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توافق التشريعات الوطنية وإطار السياسات مع الاتفاقية، بما في ذلك نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(ب) استخدام مفاهيم ومصطلحات مهينة للأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين والسياسات، تركز على عاهاتهم وتعكس النُّهج الطبية والأبوية لمعالجة الإعاقة وتُكرِّس وصم الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) نقص الوعي بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية بين واضعي السياسات والقضاة والمدعين العامين والمدرسين والمهنيين الطبيين والصحيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، رغم أنه يمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة دستورها، وكذلك إطارها القانوني والسياساتي المتعلق بالإعاقة، مع أحكام الاتفاقية، من خلال إدماج نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان في قوانينها وأنظمتها وسياساتها؛

(ب) إلغاء جميع أحكام التشريعات والسياسات والأنظمة التي تستخدم مصطلحات مهينة، وضمان توافقها مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(ج) تعزيز برامج بناء قدرات واضعي السياسات العامة والقضاة والمدعين العامين والمدرسين والمهنيين الطبيين والصحيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، والتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها فعلياً في تصميم وتنفيذ برامج تدريب الموظفين العامين.

7 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما فيها مختلف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في تصميم وتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة.

8- وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(201 8) وتوصي الدولةَ الطرف بأن تعزز وتنفذ آليات لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة فعلياً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عمليات صنع القرار العام، وبأن تضمن إجراء مشاورات مجدية مع مختلف فئات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها منظمات النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

9 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تعريف شامل للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، يعالج أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة؛

(ب) عدم الاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كشكل من التمييز على أساس الإعاقة.

10- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(201 8) وإلى الغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد تعريفاً شاملاً للتمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة، سواء على أساس السن أو العرق أو نوع الجنس أو الأصل الإثني أو الدين أو اللغة أو الميل الجنسي أو الأصل القومي أو الوضع من حيث الهجرة، أو أي وضع آخر، وأن تضمن الحماية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز؛

(ب) أن تعتمد أحكاماً قانونية للاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مجالات الحياة باعتباره شكلاً من التمييز، وأن تُدرج فيها تعريفاً صريحاً للترتيبات التيسيرية المعقولة يتوافق مع المادة 2 من الاتفاقية.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

11 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) نقص مشاركة النساء ذوات الإعاقة والمنظمات التي تمثلهن بمختلف فئاتها في عمليات صنع القرار في الحياة العامة والسياسية، ولا سيما في المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة (المنشأ بموجب المرسوم رقم 2020 - 140 )، خارج إطار الهيئات والآليات الاستشارية الخاصة بالإعاقة؛

(ب) عدم تناول الإطار التشريعي الوطني صراحةً مسألة التمييز المتقاطع ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وعدم جمع بيانات عن التمييز المتعدد والمتقاطع الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وعدم إجراء بحوث بشأنه بغرض تصميم آليات سياساتية مناسبة للتصدي له.

12- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(201 6) وإلى الغايات 5-1 و5-2 و5- 5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعمل مع منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة بمختلف فئاتها وتضمن مشاركتها المباشرة في جميع عمليات صنع القرار العام، ولا سيما تمثيلها في المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، وفي عملية وضع جميع السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبالعنف الجنساني ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف العائلي والزواج القسري والاتجار؛

(ب) أن تجري تحليلاً متقاطعاً لتنفيذ أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع مجالات السياسة العامة، بما في ذلك التعليم والعمل والصحة والعدالة، وأن تعترف في تشريعاتها الوطنية بأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة التي تتعرض لها النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وأن تعتمد تشريعات واستراتيجيات محددة تعكس المنظور الجنساني ومفهوم التقاطعية؛

(ج) أن تعتمد معايير مرجعية ومؤشرات لقياس التقدم المحرز في ضمان المساواة الشاملة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع مجالات الحياة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

13 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار تعرُّض الأطفال ذوي الإعاقة للوصم وأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة والمعاملة اللاإنسانية، بسبب شيوع مظاهر التحيز والصور النمطية السلبية، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) ما أُبلغ عنه من حالات تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك العقوبة البدنية، في البيت والمدرسة ومؤسسات الرعاية واستغلالهم في التسول القسري؛

(ج) عدم إشراك الأطفال ذوي الإعاقة بشكل منهجي في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، ولا سيما في المناطق الريفية، رغم أن لديهم ستة مقاعد في برلمان الطفل.

14 - تشير اللجنة إلى بيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (2022 )، وإلى الغايتين 16-2 و16-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد تدابير لمكافحة كل أشكال وصم الأطفال ذوي الإعاقة ولضمان حمايتهم من أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة، وحصولهم على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، واستفادتهم، على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، من نظام تعليمي جيد وشامل للجميع؛

(ب) أن تلغي جميع الأحكام التي تجيز العقوبة البدنية وتعتمد تشريعات وتدابير فعالة لضمان الحماية الكافية للأطفال ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك استغلالهم في التسول القسري، ولكفالة معاقبة مرتكبي هذه الأفعال، وتعزيز أساليب تربية الأطفال الإيجابية والتشاركية وغير العنيفة من خلال حملات للتوعية وبرامج تدريبية متاحة في أشكال ميسّرة؛

(ج) أن تعزز تنفيذ سياسات وآليات وعمليات لتيسير المشاركة الفعلية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، وأن تكفل لهم إمكانية التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تهمهم.

إذكاء الوعي (المادة 8)

15 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار السلوكات التمييزية والصور النمطية السلبية ومظاهر التحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية، في جميع جوانب الحياة؛

(ب) نقص حملات التوعية بكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم وحقوقهم في المجتمع، وعدم وجود استراتيجية طويلة الأجل للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبنموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، بالمشاركة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد استراتيجية وطنية للتوعية بالتحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية، ولمكافحته، وذلك بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها منظمات النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة، وبمشاركتها الفعليّة، وأن ترصد فعالية هذه الاستراتيجية؛

(ب) أن تعزز برامج التدريب والتوعية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان في جميع مستويات التعليم وفي قطاع الخدمة العامة وفي وسائط الإعلام وبين عامة الناس، وأن تتيحها في أشكال ميسّرة، منها طريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة، وأن تنفذها بالمشاركة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

17 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) وجود عقبات تعترض وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية، والنقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغير ذلك من المرافق والخدمات المفتوحة أو المتاحة للعموم، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) نقص الخدمات المتاحة بنظام الترجمة إلى لغة الإشارة، ومحدودية توافر تكنولوجيات تحويل الكلام إلى نص.

18- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(201 4) وإلى الغاية 11-2 (توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة )، والغاية 11-7 (توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة) من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز المشاركة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور والحوار الوثيقين معهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، لدى تقييم وتعزيز تنفيذ القوانين المتعلقة بإمكانية الوصول، مثل المرسوم رقم 2006-043 والمرسوم رقم 2017-169 والمعايير التقنية المعتمدة، وفرض عقوبات في حالة عدم الامتثال؛

(ب) تعزيز توعية وتدريب العاملين في قطاعات البناء بشأن العقبات المتصلة بإمكانية الوصول التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة والتدابير المناسبة لإزالتها؛

(ج) وضع معايير لإمكانية الوصول خاصة بوسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالمواقع الشبكية، تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال، وإدراج إمكانية الوصول الرقمي في مختلف خطط العمل المتعلقة بإمكانية الوصول والتحول الرقمي؛

(د) استعراض المشتريات العامة لمرافق النقل والحرص على إدراج معايير إمكانية الوصول ضمن مواصفاتها؛

(ه) إجراء دراسات واستقصاءات وطنية منتظمة بشأن إمكانية الوصول، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعلية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، لتقييم حالة إمكانية الوصول، بطرق منها تحديد النواقص وتقديم توصيات لتداركها.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1)

19 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود بروتوكولات محددة وشاملة لإجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، واستمرار الحواجز التي تحول دون ضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة وتوافر معايير إمكانية الوصول في نظم المعلومات ومراكز الإجلاء وخدمات المساعدة الغوثية الطارئة ونظم الإنذار المبكر وآليات تقييم احتياجات المجتمعات المحلية؛

(ب) عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالقدر الكافي في خطط الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، وفقاً لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 203 0 .

20- توصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تعجل باعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الكوارث الطبيعية وأن تضع بروتوكولات للإجلاء في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، تراعي وتلبي المتطلبات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن توفر الترتيبات التيسيرية المعقولة وتكفل توافر معايير إمكانية الوصول في نظم المعلومات ومراكز الإجلاء وخدمات المساعدة الغوثية الطارئة ونظم الإنذار المبكر وآليات تقييم احتياجات المجتمعات المحلية، وتوفر الأجهزة المساعِدة للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الحضرية والريفية، وذلك بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعلية، ووفقاً لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 وللهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.

21 - ويساور اللجنة القلق إزاء ما خلفته جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) على الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما من لا يزالون في مؤسسات الرعاية ومن يعيشون مع أسرهم، من آثار غير متناسبة، منها العنف العائلي، ولا سيما العنف والاعتداء الجنسيان، وإزاء العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الاستفادة من المعلومات وتدابير الدعم المتعلقة بحالات الطوارئ.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، وفقاً للتوجيهات التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وموجز السياسات الذي أعدته مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن التصدي لجائحة كوفيد-19 على نحو يراعي منظور الإعاقة:

(أ) أن تعمم مراعاة منظور الإعاقة في خططها للتعافي من جائحة كوفيد-19 وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية للتصدي لأثر الجائحة السلبي، وأن توفر الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من العنف والاعتداء الجنسيين؛

(ب) أن تتخذ تدابير لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، بإخراج من لا يزالون يعيشون فيها منهم، بما في ذلك في حالات الطوارئ، ودعمهم على النحو المناسب للعيش في المجتمع، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ؛

(ج) أن تشرك فعلياً الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بما فيها منظمات النساء ذوات الإعاقة، في جميع مراحل وضع وتنفيذ خطط التعافي من جائحة كوفيد-19؛

(د) أن تضمن إمكانية حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، على المعلومات اللازمة في أشكال ميسّرة ومن خلال الأجهزة الإلكترونية المناسبة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2)

23 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم اتخاذ تدابير للاستعاضة عن نظم اتخاذ القرار بالوكالة بنظم للدعم في اتخاذ القرار تحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم وإرادتهم ورغباتهم في جميع مجالات الحياة؛

(ب) أحكام القانون المدني ومدونة الأحوال الشخصية التي تنتهك حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأهلية القانونية وتحرمهم من التمتع به وممارسته بسبب إعاقتهم، فضلاً عن عدم وجود تشريعات وتدابير سياساتية أخرى تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية، بأهليتهم القانونية على قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك أهليتهم لإبرام العقود وفتح الحسابات المصرفية والحصول على قروض مصرفية ورهون عقارية والزواج بشريك من اختيارهم؛

(ج) عدم وجود بيانات مصنفة بحسب السن ونوع الجنس ونوع الإعاقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون يخضعون للوصاية.

24- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(2014 )، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تلغي جميع التشريعات التي تجيز تقييد الأهلية القانونية واتخاذ القرار بالوكالة، وأن تعتمد تشريعات تكفل الدعم في اتخاذ القرار؛

(ب) أن تُعد، بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعلية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، حملات لتوعية كل المعنيين، بمن فيهم أفراد أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد المجتمعات المحلية وموظفو الخدمة المدنية والقضاة والمهنيون الصحيون والأخصائيون الاجتماعيون، بأهمية الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة والدعم في اتخاذ القرار؛

(ج) أن تتخذ تدابير لجمع بيانات مصنّفة بحسب السن ونوع الجنس ونوع الإعاقة عن الأشخاص الذين لا يزالون يخضعون للوصاية، بغرض إعادة الحق في التمتع بالأهلية القانونية الكاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3)

25 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في اللجوء إلى القضاء، بما فيها العقبات السلوكية وتحيز الموظفين الإداريين والقضائيين، وإزاء نقص تدريب الموظفين على توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الإجراءات الإدارية والقضائية المعقدة، بما فيها الإجراءات الجنائية، وعدم تضمين مناهج تدريبهم معلومات عن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

26- تشير اللجنة إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدتها في عام 2020، وإلى الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد، وفقاً للاتفاقية، خطة عمل لإتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تتخذ التدابير القانونية والإدارية والقضائية اللازمة لإزالة جميع القيود التي تعوق مشاركتهم الفعلية في جميع مراحل الإجراءات الإدارية والقضائية؛

(ب) أن توفر للأشخاص ذوي الإعاقة الترتيبات التيسيرية الإجرائية الملائمة للسن ونوع الجنس، بما في ذلك المساعدة الفردية، لكفالة مشاركتهم فعلياً في جميع مراحل الإجراءات الإدارية والقضائية وفي كل مجالات القانون؛

(ج) أن تستخدم وسائل وطرقاً بديلة لتقديم المعلومات وللتواصل في جميع مراحل الإجراءات الإدارية والقضائية، مثل طريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة ونسخ المحتوى الصوتي والمرئي، وأن تطبق مبدأ التصميم العام، وتعتمد خطة عمل لضمان الوصول إلى البيئة المادية لجميع المرافق التي تجري فيها الإجراءات الإدارية والقضائية؛

(د) أن تكثف برامج تدريب الموظفين الإداريين والقضائيين والمكلفين بإنفاذ القانون، بمن فيهم القضاة، بشأن الاتفاقية.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)

27 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار وجود أحكام في القانون الجنائي للدولة الطرف تجيز الرجم حتى الموت أمام الملأ والجلد وبتر الأطراف، وهي عقوبات يجوز للمحاكم فرضها - رغم الأحكام القانونية القائمة، مثل القانون رقم 2015 - 033 بشأن مكافحة التعذيب والرق والوقف الفعلي لعقوبة الإعدام -، واستمرار ممارسة الرق؛

(ب) استمرار فرض العقوبة البدنية على الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في الدولة الطرف؛

(ج) استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ولا سيما في الولايات ، رغم التزام الدولة الطرف بالقضاء عليها.

28- تشير اللجنة إلى التوصيات التي قدمتها في وقت سابق لجنةُ مناهضة التعذيب ( ) ولجنة حقوق الطفل ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تلغي جميع الأحكام التي تجيز الرجم حتى الموت أمام الملأ والجلد وبتر الأطراف، وأن تعزز تطبيق التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تستأصل كل أشكال الرق؛

(ب) أن تلغي، من دون أي استثناء وفي جميع الحالات، العقوبة البدنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة؛

(ج) أن تعزز تنفيذ التشريعات الوطنية وخطة العمل الوطنية للتخلي الطوعي عن الخفاض في الولايات ، من أجل القضاء على هذه الممارسة، وأن تعزز حملات التوعية والدورات التدريبية والبرامج الإعلامية في هذا الصدد بمشاركة قادة المجتمعات المحلية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام والمسؤولين الحكوميين وعامة الناس والأسر.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)

29 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) نقص الوعي لدى عامة الناس، ولا سيما لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، بتدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، في جميع السياقات، بما في ذلك في الأسرة والمدرسة ومكان العمل؛

(ب) عدم وجود تدابير كافية لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية لتوفير الحماية في جميع الحالات من الاتجار وجميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما كبار السن ذوو الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية والأشخاص ذوو المهق واللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون ذوو الإعاقة؛

(ج) ما أُبلغ عنه من حالات استغلال الأطفال ذوي الإعاقة في التسول القسري.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة لإذكاء الوعي بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، وأن تكفل تزويدهم بمعلومات عن سبل التعرف على حالات العنف والاستغلال والاعتداء وتفادي التعرض لهذه الممارسات والإبلاغ عنها؛ وأن تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا الاستغلال أو العنف أو الاعتداء إمكانية الوصول إلى آليات مستقلة لتقديم الشكاوى والاستفادة من سبل جبر الضرر المناسبة، بما في ذلك التماس المشورة؛

(ب) أن تعزز تنفيذ التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية لتوفير الحماية في جميع الحالات من الاتجار وكل أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما كبار السن ذوو الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية والأشخاص ذوو المهق واللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرين ذوو الإعاقة؛

(ج) أن تتخذ تدابير فعالة لضمان الحماية الكافية للأطفال ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك الاستغلال في التسول القسري، ولمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال.

حرية التنقل والجنسية (المادة 1 8)

31 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار عدم تسجيل بعض الأطفال ذوي الإعاقة لدى الولادة، رغم وجود أحكام قانونية بشأن تسجيل جميع المواليد وإنشاء مكاتب للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في الأقاليم، مما يحول دون تمتعهم بحقوقهم ودون حصولهم على الخدمات، بما في ذلك بطاقة الإعاقة؛

(ب) محدودية الفرص المتاحة للمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، للاستفادة من خدمات الدعم والترتيبات التيسيرية الفردية.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكثف جهودها لتوعية الآباء والمجتمع بأهمية تسجيل المواليد، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وأن تنظم حملات متنقلة منتظمة لإصدار شهادات الميلاد ووثائق الهوية، يشارك فيها الأشخاص ذوو الإعاقة فعلياً؛

(ب) أن تزيل جميع العقبات التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يعيشون منهم في المناطق النائية والريفية، بحقهم في الجنسية والتسجيل في سجل المواليد والحصول على الوثائق المدنية لتمكينهم من ممارسة جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية؛

(ج) أن تعتمد كل التدابير اللازمة لضمان حصول المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، على خدمات الدعم الكافية، بما في ذلك الترتيبات التيسيرية المناسبة للسن والمراعية لنوع الجنس.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9)

33 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، ونقص الجهود المبذولة لإدماجهم في المجتمع، ومنها التدابير المتعلقة بالميزانية وغيرها من التدابير، ولتوفير كل خدمات الدعم الضرورية لذلك، بما فيها خدمات المساعدة الشخصية، ونقص الوعي في المجتمع ولدى السلطات العامة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع وبحقهم في اختيار أين ومع من يعيشون وبحقهم في عدم إجبارهم على العيش وفق ترتيبات محددة؛

(ب) عدم وجود استراتيجية لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، تشمل من هم في مؤسسات الرعاية السكنية القائمة من النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة، وعدم وجود برامج لإعادة إسكان الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن.

34- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(201 7) وإلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ (2022 )، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل إنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل فئاتهم في مؤسسات الرعاية أياً كان نوعها، وأن توفر خدمات مجتمعية لتيسير تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو كامل بحقهم في العيش المستقل والإدماج والمشاركة الكاملين في المجتمع؛

(ب) أن تضع، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعلية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، استراتيجية وخطة عمل لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، تشمل البالغين والأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في أي مؤسسة داخلية للرعاية، وأن توفر خدمات مجتمعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل والإدماج في المجتمع.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 2 1)

35 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) نقص ما تتيحه وسائط الإعلام العامة والخاصة على حد سواء، ولا سيما المواقع الشبكية التي تقدم معلومات عامة، من معلومات في أشكال ميسرة عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الصيغة السهلة القراءة واللغة المبسطة وتقنية العرض النصي ولغة الإشارة وطريقة براي والوصف الصوتي ووسائل التواصل المعززة والبديلة عن طريق اللمس، وعدم إتاحة إمكانية الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم كفاية عدد المواقع الشبكية الخاصة والعامة المستوفية لمعايير إمكانية الوصول، وعدم توفير تقنيات العرض النصي ولغة الإشارة والوصف السمعي في البرامج التلفزيونية للصم والمكفوفين والصم المكفوفين وضعاف البصر.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ كل التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية والسياساتية، لضمان إتاحة إمكانية الحصول على جميع المعلومات العامة، بما في ذلك الخدمات التلفزيونية والإعلامية، لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في أشكال ميسرة، مثل طريقة براي وتقنية التواصل عن طريق اللمس، بالنسبة للصم المكفوفين، ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة واللغة المبسطة والوصف السمعي وتقنية العرض النصي والترجمة المصاحبة، وذلك بتخصيص التمويل الكافي لتطوير هذه التقنيات وتعزيزها واستخدامها، وأن تكفل إمكانية الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الملائمة لمختلف أنواع الإعاقة، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) أن تعتمد وتنفذ تدابير تشريعية وسياساتية لضمان تقديم القنوات التلفزيونية برامجها للأشخاص الصم والمكفوفين والصم المكفوفين والضعاف البصر في أشكال ميسرة، مثل تقنية العرض النصي ولغة الإشارة والوصف السمعي، ويشمل ذلك استيفاء المواقع الشبكية العامة والخاصة معايير إمكانية الوصول؛

(ج) أن توفر الموارد المالية، بالتشاور الوثيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها الفعلية، لتدريب مترجمي لغة الإشارة المؤهلين والمهنيين المعنيين على استخدام الأشكال اللمسية وطريقة براي والصيغة السهلة القراءة، وأن تضع قائمة بأسماء الأخصائيين المؤهلين.

احترام الخصوصية (المادة 2 2)

37 - يساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة بقوانين حماية البيانات ونقص وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير لتدريب وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم فيما يتعلق بقوانين حماية البيانات الشخصية؛

(ب) إذكاء وعي الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وأسرهم بالحق في احترام الخصوصية وحماية البيانات؛

(ج) وضع استراتيجية وطنية، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعلية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، لضمان حقهم هم وأفراد أسرهم في احترام خصوصيتهم وحماية بياناتهم الشخصية.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)

39 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم الاعتراف صراحةً في تشريعات الدولة الطرف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية الخاضعون للوصاية، في الحياة الأسرية والوالدية والزواج؛

(ب) عدم إتاحة معلومات في أشكال ميسرة عن الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) عدم تقديم الدعم الكافي للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وللآباء ذوي الإعاقة في الاضطلاع بمسؤولياتهم الوالدية.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة جميع العقبات التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية المجردين من أهليتهم القانونية من الزواج وممارسة حقوقهم الأسرية والوالدية وتبني الأطفال على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ب) اعتماد برامج وسياسات لتقديم معلومات ملائمة للسن في أشكال ميسرة عن تنظيم الأسرة وعن الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يعيشون منهم في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية لضمان دعم أسر الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك دعم الوالدين ذوي الإعاقة، ولا سيما من يعيشون منهم في المناطق الريفية، لتنشئة أطفالهم في كنف الأسرة.

التعليم (المادة 2 4)

41 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) بطء التقدم في سبيل تحقيق هدف التعليم الشامل للجميع، وانتشار المدارس والفصول الدراسية المخصصة للطلاب ذوي الإعاقة، واستمرار العقبات التي تعترض إدماج الأطفال المحتاجين إلى مستويات دعم أكبر في التعليم الشامل للجميع؛

(ب) نقص تدريب المشرفين التربويين والمدرسين والموظفين من غير المدرسين بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وعدم مراعاة نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان في المناهج الدراسية المتعلقة بالتوعية.

42 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(201 6) وإلى الغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية ذات أهداف وأطر زمنية محددة وميزانية خاصة لإعمال حق جميع الطلاب ذوي الإعاقة، بمن فيهم الطلاب ذوو الإعاقة الذهنية والطلاب ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية والطلاب المتوحدون، في التعليم الجيد الشامل للجميع في كل مراحل التعليم، بما في ذلك التعليم العالي والمهني؛

(ب) كفالة التدريب المستمر للمشرفين التربويين والمدرسين والموظفين من غير المدرسين في جميع المستويات بشأن التعليم الشامل للجميع، بما في ذلك التدريب في مجال لغة الإشارة وغير ذلك من الأشكال الميسرة لتقديم المعلومات والتواصل، ومنها طريقة براي والصيغة السهلة القراءة، وضمان مراعاة نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان في المناهج الدراسية المتعلقة بالتوعية.

الصحة (المادة 2 5)

43 - تشعر اللجنة بالقلق نظراً لما يلي:

(أ) يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على بطاقة الإعاقة للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المدعومة، ولم يحصل على هذه البطاقة في الوقت الراهن سوى 13 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف؛

(ب) يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية والنساء والفتيات ذوات الإعاقة النفسية الاجتماعية، عوائق في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، رغم اعتماد بروتوكولات ومعايير وإجراءات صحية بشأن الصحة الإنجابية؛

(ج) ليس لدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية والموظفين الطبيين وعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا توجد أشكال ميسَّرة للتواصل مع المستفيدين ذوي الإعاقة من الخدمات الصحية.

44- تشير اللجنة إلى الصلات بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على بطاقة الإعاقة وللانتساب إلى نظام الضمان الاجتماعي، وإنشاء هيئات إقليمية ومحلية لتسهيل إجراءات طلب بطاقة الإعاقة وإصدارها؛

(ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية على قدم المساواة مع غيرهم، وكفالة دعم النساء ذوات الإعاقة الذهنية والنساء ذوات الإعاقة النفسية الاجتماعية في اتخاذ القرار لتمكينهن من ممارسة حقوقهن الجنسية والإنجابية وتقرير مصيرهن؛

(ج) وضع برامج لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية، تشمل تطوير المهارات وتدابير الدعم ووسائل وأساليب تقديم المعلومات والتواصل، وتوفير المعلومات في أشكال ميسرة، بما في ذلك طريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة، للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية والنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

العمل والعمالة (المادة 2 7)

45 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) انخفاض معدّل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في سوق العمل المفتوحة، وعزل الأشخاص ذوي الإعاقة في ورشات محمية، والعوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على عمل، بما في ذلك عدم توافر معايير إمكانية الوصول في البيئة المادية لأماكن العمل، ونقص ما هو متاح للأشخاص ذوي الإعاقة من الدعم والترتيبات التيسيرية الفردية؛

(ب) وجود حواجز سلوكية تثني أرباب العمل عن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ونقص الوعي لدى أرباب العمل، وإحجام أرباب العمل عن توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة وعن تطبيق معايير التصميم العام.

46- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(202 2) وإلى الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز إجراءات تنفيذ التشريعات الوطنية، ولا سيما المرسوم رقم 2015-062، لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل والتوظيف في إطار سوق العمل المفتوحة والإدماج في بيئات العمل الخاصة والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، وأن تتخذ تدابير لإزالة الورشات المحمية في أقرب وقت ممكن؛

(ب) أن تزيد الوعي بين أرباب العمل في القطاعين العام والخاص بالحواجز السلوكية، وأن تطبِّق معايير التصميم العام في جميع أماكن العمل.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8)

47 - تشعر اللجنة بالقلق لأن التدابير المتخذة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، مثل التحويلات النقدية وتوزيع الطرود الغذائية، لم تكن فعالة بالقدر الكافي للحد من التفاوتات الاجتماعية، بالنظر إلى عوائق الحصول على العمل وإلى التكاليف المتزايدة المرتبطة في كثير من الحالات بالإعاقة. كما يساورها القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللائي يعشن في المناطق الريفية، يعانون من انعدام الأمن الاقتصادي.

48- تشير اللجنة إلى الصلات بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة-الراميتين إلى تشجيع الإدماج الاقتصادي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وضمانه-وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز نظامها للحماية الاجتماعية، لضمان الحد الأدنى من الأمن الاقتصادي والحصول على خدمات الدعم الأساسية، بما في ذلك تغطية التكاليف المتصلة بالإعاقة؛

(ب) وضع تدابير عملية لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوو الإعاقة، بمن فيهم من يعيشون في المناطق الريفية، من البرامج والخدمات الاجتماعية العامة المناسبة والميسرة والمعقولة التكلفة، بما في ذلك ما يكفي من الغذاء والملبس والسكن؛

(ج) تعميم مراعاة منظور الإعاقة في استراتيجيات الحد من الفقر لتشمل أيضاً تدابير محددة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات وكبار السن ذوو الإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)

49 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) انخفاض مستوى تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية والعامة وفي عمليات صنع القرار العام؛

(ب) عدم استيفاء مراكز الاقتراع وإجراءات التصويت ومرافقه ومواده المطبوعة والإلكترونية والمعلومات العامة المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك المناقشات الانتخابية العامة والبرامج الانتخابية، معايير إمكانية الوصول لجعلها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو العاهات البصرية والأشخاص ذوو العاهات السمعية والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية وعمليات صنع القرار العام على جميع المستويات وفي الحياة السياسية عموماً؛

(ب) كفالة توافر معايير إمكانية الوصول في إجراءات الانتخاب والتصويت وفي المرافق ذات الصلة وإتاحة المواد الانتخابية المطبوعة والإلكترونية بجميع الأشكال الميسرة، مثل طريقة براي واللغة المبسّطة والصيغة السهلة القراءة ولغة الإشارة، أو إتاحتها على مواقع إلكترونية مستوفية لمعايير إمكانية الوصول.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0)

51 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية ما هو متاح للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من الأنشطة والخدمات الرياضية والترفيهية والثقافية الشاملة للجميع. كما يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تصدّق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير لتعزيز وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع غيرهم، وللتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات وتنفيذها.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-3 3)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)

53 - تلاحظ اللجنة بقلق وجود نواقص في جمع البيانات والإحصاءات المصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. كما تلاحظ بقلق عدم إنجاز بحوث منهجية وشاملة بشأن الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة وعوائق ممارسة حقوقهم.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام المجموعة الموجزة للأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة ومؤشر السياسات المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم الذي وضعته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وتوصيها أيضاً بما يلي:

(أ) أن تعزز نظامها لجمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، وتصنيفها بحسب السن ونوع الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية والعرق والأصل الإثني ومستوى الدخل والوضع من حيث الهجرة ومستوى التعليم والوضع من حيث العمل ومكان الإقامة، مع ضمان السرية واحترام الخصوصية؛

(ب) أن تخصص موارد مالية لإجراء بحوث دورية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتحديد عوائق إعمالها؛

(ج) أن تدعم إجراء بحوث كمية ونوعية مستقلة للاسترشاد بها في وضع السياسات والتدابير المتعلقة بالإعاقة والرامية إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تكفل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة فعلياً والتشاور الوثيق معهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في جميع مراحل التخطيط لعمليات جمع البيانات وتصميمها وتنفيذها.

التعاون الدولي (المادة 3 2)

55 - تلاحظ اللجنة بقلق نقص مستوى التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما منظمات النساء ذوات الإعاقة، ومستوى إشراكها، باعتبارها جهات شريكة في التعاون الإنمائي، في تصميم وتنفيذ الاتفاقات والبرامج المتعلقة بالتعاون الدولي.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير ملموسة لكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، وإشراكهم والتشاور معهم فعلياً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تصميم اتفاقات وبرامج التعاون الدولي، ولا سيما في رصد تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. كما توصيها بأن تعتمد التدابير اللازمة للتصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا، الذي اعتمدته اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 201 8.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3)

57 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي قدمتها في عام 2020 أثناء إعادة اعتماد مفوضية حقوق الإنسان في موريتانيا، بغرض مواصلة تعزيز ولايتها في إطار الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ).

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حتى تواصل مفوضية حقوق الإنسان في موريتانيا تعزيز جهودها الرامية إلى التصدي لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، وتكفل إمكانية وصول الجميع إلى موقعها الشبكي، وتستقطب التمويل الكافي لأنشطتها، وتكفل التوازن المناسب بين الجنسين في تركيبتها، وتشرك المجتمع المدني في عملها، وذلك لضمان أداء مهامها بفعالية واستقلالية والوفاء بولايتها في إطار الامتثال التام لمبادئ باريس.

59 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعين آلية رصد مستقلة، ذات ميزانية خاصة ومهام محددة، لمتابعة وتقييم تنفيذ الاتفاقية تُشرك فيها بشكل فعال ومستقل الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.

60- توصي اللجنة الدولةَ الطرف باتخاذ إجراءات لإنشاء آلية مستقلة ذات ميزانية خاصة ومهام محددة لرصد تنفيذ الاتفاقية، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

61- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 10، بشأن المساواة وعدم التمييز، والفقرة 14، بشأن الأطفال ذوي الإعاقة، والفقرة 32، بشأن حرية التنقل والجنسية.

62- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في مجال التعليم وممارسي المهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

63- وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

64- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، بما فيها الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

65- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس بحلول 3 أيار/مايو 2030، وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرَها.