اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لقيرغيزستان *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لقيرغيزستان ( ) في جلستيها 536 و 537 ( ) ، المعقودتين في 29 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر 202 3 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 550 المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 202 3 .
ألف- مقدمة
2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديمها تقريرها الدوري الثاني الذي أُعدَّ استجابة لقائمة المسائل التي وُضعت قبل تقديم التقرير ( ) . وترحب اللجنة أيض اً بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف عن متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقريرها الأولي ( ) ، وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات، الذي ترأسه النائب الأول لوزير العمل والضمان الاجتماعي والهجرة، نوردولوت بازارباييف، وضم الممثل الدائم ومسؤولين من البعثة الدائمة لقيرغيزستان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي عقد مع الوفد، والمعلومات الكثيرة التي قدمها ممثلو الدولة الطرف، والنهْج الإيجابي المتَّبع في الجلسات الذي أتاح فرصةً للتحليل والتفكير بشكل مشترك. وتشعر اللجنة بالامتنان للجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتقديم ردود ومعلومات إضافية في غضون 24 ساعة من الحوار.
4 - وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يعمل فيها العمال المهاجرون القيرغيز، مثل الاتحاد الروسي وجمهورية كوريا وكازاخستان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، ليست أطراف اً في الاتفاقية.
5 - وتدرك اللّجنة أن قيرغيزستان أحرزت تقدماً في مجال حماية حقوق مواطنيها في الخارج باعتبارها بلد مصدر للعمّال المهاجرين. غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف، بوصفها بلداً من بلدان المصدر والعودة، تواجه عدداً من التحديات فيما يتعلق بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
باء- الجوانب الإيجابية
6 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبرمت بعض الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهي تشجع على إبرام هذه الاتفاقات من حيث إنها تعزز وتحمي حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتلاحظ اللجنة مع التقدير، على وجه الخصوص، ما يلي:
( أ) التصديق على بروتوكول عام 2014 الملحق باتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري، 1930 (رقم 29 )، في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ؛
( ب) التصديق على اتفاق باريس، في 18 شباط/فبراير 2020 ؛
( ج) التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 16 أيار/مايو 2019 ؛
( د) الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها، المودعة لدى الأمين العام في 7 حزيران/ يونيه 2016 ؛
( هـ) الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية، في 12 آب/أغسطس 2015 ، والذي يعطي العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حق الحصول على مزايا.
7 - وترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:
( أ) الأمر الحكومي رقم 169 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2021 ، بشأن تغطية تكاليف إعادة جثث المواطنين القيرغيز الذين توفوا في الخارج؛
( ب) الأحكام الواردة في دستور جمهورية قيرغيزستان، المعتمدة في استفتاء أجري في 11 نيسان/أبريل 2021 ، بصيغته المعدلة، بشأن حق المواطنين في العودة إلى البلد دون عوائق؛
( ج) المرسوم الرئاسي رقم 4 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2021 ، بشأن اعتماد تدابير لتحسين حالة الهجرة، والذي يسلط الضوء على أهمية تقديم الدعم للعمال المهاجرين في الخارج وفي الدولة الطرف؛
( د) اتفاق المعاشات التقاعدية لعمال الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية، الموقع في 20 كانون الأول/ديسمبر 2019 ؛
( هـ) القرار الحكومي رقم 175 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2019 ، الذي يتضمن لوائح بشأن إجراءات توظيف المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية في الدولة الطرف والمواطنين القيرغيز في الخارج.
8 - وترحّب اللجنة أيضاً باتخاذ التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:
( أ) إطار سياسة الهجرة للفترة 2021 - 2030 ، المعتمد بموجب القرار الحكومي رقم 191 المؤرخ 4 أيار/مايو 2021 ، وخطة العمل للمرحلة الأولى من الإطار ( 2022 - 2025 )، المعتمدة بقرار من مجلس الوزراء رقم 191 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2022 ؛
( ب) برنامج التنمية الوطنية حتى عام 2026 ، الذي تمت الموافقة عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 435 المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، والذي يسلط الضوء على الحاجة إلى ضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؛
( ج) برنامج مجلس الوزراء لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2022 - 2025 وخطة العمل لتنفيذه.
جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و8 4)
حماية الحقوق في أوقات الأزمات
9 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لضمان حماية العمال المهاجرين في إقليم الدولة وخارجها أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) وفي سياق النزاع المسلح بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن إطار محدد لضمان حقوق العمال المهاجرين في أوقات الأزمات.
10 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع وتنفيذ إطار لضمان استمرار حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في أوقات الأزمات مثل الحروب والكوارث الطبيعية والأوبئة، بما في ذلك عن طريق العودة الآمنة والسريعة للعمال المهاجرين القيرغيز وأفراد أسرهم عند الضرورة؛ والتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأحداث على تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بحقوقهم.
التشريعات والتطبيق
11 - تلاحظ اللجنة بقلق أن تعريف العامل المهاجر في تشريعات الدولة الطرف لا يتماشى مع الاتفاقية (المادتان 2 و 5 )، لأنه لا يشمل سوى العمال المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي.
12 - إن اللجنة، إذ تكرر توصياتها السابقة ( ) ، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لضمان توافق قوانينها وسياساتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك تعديل تعريف العامل المهاجر في تشريعاتها ليشمل العمال الذين هم في وضع غير نظامي، من أجل ضمان حماية حقوق جميع العمال المهاجرين؛ في الحالات النظامية وغير النظامية، وفق اً للاتفاقية.
13 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن تطبيق المحاكم المحلية للاتفاقية وإزاء إعلان الدولة الطرف في تقريرها أنه لا توجد حاجة إلى إشارة مباشرة إلى الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية.
14 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) ، وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات مفصلة عن التطبيق المباشر للاتفاقية، ولا سيما من جانب المحاكم المحلية، في تقريرها الدوري المقبل.
المادتان 76 و 77
15 - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية، التي تعترف باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الدول الأطراف والأفراد.
16 - إن اللجنة، إذ تكرر توصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بإصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.
التصديق على الصكوك ذات الصلة
17 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (الأحكام التكميلية) لعام 1975 (رقم 143 )، أو اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة لعام 1997 ، أو اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 18 9 ).
18 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الصكوك المذكورة أعلاه أو الانضمام إليها في أقرب وقت ممكن.
جمع البيانات
19 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لجمع المعلومات والبيانات الإحصائية عن قضايا الهجرة، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات كافية عن تدفقات الهجرة وعن القضايا الأخرى المتصلة بالهجرة. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن مختلف المعايير اللازمة لتمكينها من إجراء تقييم كامل لمدى وطريقة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المهاجرات والأطفال المهاجرين غير المصحوبين والعمال المهاجرين داخل الدولة الطرف ومنها.
20 - تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
( أ) تعزيز جهودها لضمان أن يشمل نظام تجميع الإحصاءات المتصلة بالهجرة جميع جوانب الاتفاقية، وضمان أن تُجمع بيانات مفصلة عن وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف، مصنفة حسب جملة أمور منها نوع الجنس والسن والجنسية وسبب الدخول إلى البلد ومغادرته ونوع العمل المنجز، وفئة العامل المهاجر والأصل العرقي ووضع الهجرة والإعاقة؛ وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على معلومات دقيقة، كما هو الحال في حالة العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، ستكون اللجنة ممتنة إذا زُودت بمعلومات تستند إلى دراسات أو مصادر أخرى ذات صلة، بما يتماشى مع الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة؛
( ب) ضمان حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الخصوصية والمعلومات الشخصية وحماية البيانات، بما في ذلك عن طريق إنشاء جدران حماية معلوماتية مناسبة بشأن الإبلاغ وفرض قيود على الاطلاع عليها، ومحو البيانات الشخصية بمجرد تحقيق الغرض من جمعها، حتى لا تُستخدم هذه البيانات في مكافحة الهجرة أو للتمييز في تقديم الخدمات العامة والخاصة.
الرصد المستقل
21 - ترحب اللجنة بزيادة ميزانية مكتب أمين المظالم وتلاحظ أن الدولة الطرف وضعت صيغة منقحة للقانون الدستوري المتعلق بأمين المظالم شملت على وجه الخصوص ولايته وموارده. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن أمين المظالم ليس لديه حالي اً ولاية شاملة تتعلق بحقوق العمال المهاجرين، ولأنه يفتقر إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للعمل بفعالية، ولأن ثمة افتقار اً إلى الشفافية في عملية اختيار الأعضاء وعدم تعاون مع المجتمع المدني.
22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع القانون الدستوري. وإذ تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) ، فإنها توصي بأن تمنح الدولة الطرف أمين المظالم ولاية واسعة النطاق لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على نحو فعال بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تكفل حصول مكتب أمين المظالم على ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية - والمتوقعة بما فيه الكفاية - لتمكينه من الاضطلاع بولايته، وإنشاء عملية شفافة لاختيار الأعضاء، والدخول في تعاون فعال مع المجتمع المدني، مع الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ).
التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها
23 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مبادرات التدريب المتعلقة بالاتفاقية لفائدة موظفي الخدمة المدنية وغيرهم ممن يعملون في المجالات المتصلة بالهجرة، وباستحداث تطبيق هواتف محمولة للعمال المهاجرين. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التدريب على الاتفاقية، وعدم نشر معلومات عن الاتفاقية والحقوق المكرسة فيها بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم جميع الموظفين العموميين الذين يعملون في المجالات المتصلة بالهجرة والعمال المهاجرين وأسرهم.
24 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) تعزيز البرامج التثقيفية والتدريبية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي تكفلها الاتفاقية وجعل هذه البرامج متاحة لجميع الموظفين وغيرهم ممن يعملون في المجالات المتصلة بالهجرة، ولا سيما سلطات إنفاذ القانون ومراقبة الحدود، والقضاة، والمدعون العامون، والمسؤولون القنصليون المعنيون، وغيرهم من الموظفين على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، والأخصائيون الاجتماعيون ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات المهاجرين، وسلطات تفتيش العمل ووسائل الإعلام؛
( ب) اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات والتوجيه بشأن حقوقهم التي تكفلها الاتفاقية بجميع اللغات الشائع استخدامها في الدولة الطرف، ولا سيما عن طريق البرامج التوجيهية السابقة للتوظيف والمغادرة؛
( ج) تعزيز عملها مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والترويج للاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف .
الفساد
25 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه لم تسجل أي حالات إساءة استعمال للسلطة من جانب الموظفين العموميين ضد العمال المهاجرين، ولكنها تشعر بالقلق لأن مستوى الفساد لا يزال مرتفع اً، لا سيما فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص والحصول على خدمات الرعاية الصحية.
26 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير أكثر فعالية للتصدي لجميع حالات الفساد المتعلقة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وإجراء التحقيقات المناسبة في ادعاءات الفساد، وحماية العمال المهاجرين الذين يُبلغون عن الفساد من الأعمال الانتقامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بتنظيم حملات إعلامية بهدف تشجيع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يدعون أنهم ضحايا للفساد على الإبلاغ عن الفساد وتقديم معلومات عملية عن حقوق وامتيازات العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتوعية العمال المهاجرين وأسرهم بالخدمات المجانية.
2 - المبادئ العامة (المادتان 7 و8 3)
عدم التمييز
27 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع شامل يحظر جميع أشكال التمييز، وإزاء التقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين، ولا سيما العمال المهاجرون غير الحاملين للوثائق اللازمة وغير النظاميين، وأفراد أسرهم، قد يعانون عملي اً من أشكال مختلفة من التمييز، لا سيما في مجالات العمالة والتعليم والصحة . وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التمييز الذي يواجهه العمال المهاجرون المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بسبب الفحص الإلزامي للحصول على تصريح عمل. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الممارسة الفعلية والأمثلة اللازمة لتمكينها من تقييم تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بحق العمال المهاجرين النظاميين وغير النظاميين في عدم التعرض للتمييز.
28 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
( أ) اعتماد تشريعات شاملة تحظر جميع أشكال التمييز، امتثال اً للاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة؛
( ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعديل التشريعات من أجل ضمان تمكن العمال المهاجرين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الحصول على تصريح عمل؛
( ج) ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في الأوضاع النظامية وغير النظامية على السواء، الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، دون تمييز، بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وفق اً للمادة 7 منها، في القانون والممارسة على السواء؛
( د) اتخاذ تدابير استباقية للقضاء على القوالب النمطية التمييزية ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في الخطاب السياسي وفي وسائل الإعلام، عن طريق التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي وتوعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والسياسيين والصحفيين وعامة الجمهور بالطابع التمييزي لهذه القوالب النمطية؛
( هـ) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين وتنفيذ إطارها التشريعي بشأن عدم التمييز فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم.
الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال
29 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن كل شخص يتمتع بإمكانية اللجوء إلى المحاكم وبحماية الحقوق التي يكفلها له القانون، وأن المساعدة القانونية المجانية متاحة بغض النظر عن جنسيته. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا الحق العام في الحصول على المساعدة القانونية المجانية لا ينطبق إلا في الإجراءات الجنائية، وبالتالي فهو يقتصر في الإجراءات المدنية والإدارية على مواطني قيرغيزستان فقط. ويساور اللجنة القلق أيض اً لعدم تقديم معلومات عن عدد القضايا أو الإجراءات التي رفعها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي ، مما قد يعكس عدم وعيهم بحقوقهم وبسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم.
30 - تؤكد اللجنة من جديد توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بأن تضمن، في القانون وفي الممارسة، حصول العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الذين هم في وضع غير نظامي، على ما يتاح لمواطني الدولة الطرف من فرص لتقديم الشكاوى والحصول على جبر فعليّ أمام المحاكم، في الحالات التي تُنتهك فيها حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ تدابير إضافية لإعلام العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الذين هم في وضع غير نظامي، بسبل الانتصاف القضائية وغير القضائية المتاحة لهم في حال انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية.
3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 3 5)
المساعدة القنصلية
31 - تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في تحسين وتوسيع الخدمات القنصلية للدولة الطرف من خلال فتح عدة سفارات وقنصليات. غير أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن عدم وجود معلومات عما إذا كانت الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة لقنصليتي الدولة الطرف في قيرغيزستان والاتحاد الروسي كافية لتزويد العمال المهاجرين بما يكفي من المساعدة والحماية. وتلاحظ اللجنة الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في صفوف موظفي المراكز القنصلية للدولة الطرف من أجل تلبية احتياجات العمال المهاجرين على النحو الواجب.
32 - تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لضمان تمكُّن دوائرها القنصلية من تلبية احتياجات العمال المهاجرين القيرغيز وأفراد أسرهم تلبية فعالة من حيث حماية حقوقهم وتقديم المساعدة لهم. وينبغي أن تشمل هذه الخطوات تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتمويل، ووضع برامج تدريب مستمر للموظفين القنصليين بشأن الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان، وضمان التوازن بين الجنسين في صفوف موظفي المراكز القنصلية للدولة الطرف.
النقابات
33 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم يتمتعون بحرية الانضمام إلى النقابات والمشاركة في اجتماعاتها. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بفرض حظر شامل على التجمع السلمي في بيشكيك، وإزاء الآثار السلبية لهذا الحظر الشامل على تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بحقوقهم.
34 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التعديلات التشريعية، لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين بالحق في المشاركة في الأنشطة النقابية وفي الانضمام بحرية إلى النقابات، وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية، واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948(رقم 8 7) لمنظمة العمل الدولية.
الرعاية الطبّية
35 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن الرعاية الطبية الطارئة متاحة للجميع، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الصعوبات المبلغ عنها التي يواجهها العمال المهاجرون، ولا سيما العمال غير النظاميين، فيما يتعلق بالحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد- 1 9 . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم تقديم معلومات عن مدى توافر الرعاية الطبية للعمال المهاجرين القيرغيز الذي يعودون إلى الدولة الطرف.
36 - تؤكد اللجنة توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف، وفق اً للمادة 28 من الاتفاقية، تدابير ملموسة وفعالة لضمان حصول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على خدمات الرعاية الصحية - بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الرعاية الطبية الطارئة والعاجلة - على أساس المساواة في المعاملة مع مواطني الدولة الطرف، وللعمال المهاجرين القرغيز عند عودتهم.
تسجيل المواليد والجنسيّة
37 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تسجيل المواليد لجميع الأطفال المولودين في إقليمها، وبتعديل تعريف الشخص عديم الجنسية. لكن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.
38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية ومواءمة تشريعاتها معهما، بما يتماشى مع الغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة.
التعليم
39 - يساور اللجنة القلق إزاء الحواجز التي تحول دون حصول أطفال العمال المهاجرين على التعليم، مثل عدم تسجيل الإقامة، وعدم وجود وثائق هوية صالحة لدى الوالدين، وعدم وجود رقم هوية شخصي. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم وجود معلومات عن برامج محددة لضمان حصول أطفال العمال المهاجرين غير النظاميين على التعليم.
40 - إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتمشياً مع التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017 )، ووفقاً للغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
( أ) ضمان وصول جميع أطفال العمال المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، بحق الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي والتعليمين الابتدائي والثانوي والتعليم الجامعي على أساس المساواة في المعاملة مع مواطني الدولة الطرف، امتثالاً للمادة 30 من الاتفاقية؛
( ب) تحسين الإبلاغ بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الهجرة من جهة، والدوائر التعليمية من جهة أخرى، لكي يتمكن جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي من إرسال أطفالهم إلى المدرسة؛
( ج) إدراج معلومات شاملة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك إحصاءات، وعن معدلات القيْد بالمدارس لأطفال العمال المهاجرين ذوي الوضع غير النظامي.
4 - حقوق أخرى للعمّال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36 - 5 6 )
ما قبل المغادرة، والحق في الحصول على المعلومات
41 - بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير المعلومات للعمال المهاجرين، بما في ذلك عن طريق موقع على شبكة الإنترنت، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود برامج توجيهية موحدة قبل التوظيف وقبل المغادرة تقدمها وزارة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة، وإزاء عدم نشر المعلومات عن حقوق العمال المهاجرين بموجب الاتفاقية.
42 - تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( ) وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين بموجب الاتفاقية، وبشروط القبول والعمل، والحقوق والالتزامات بموجب القانون، وبممارسات دول العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تواصل تعزيز برامج التوعية الهادفة قبل المغادرة، لا سيما بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وخدم المنازل المهاجرين وأسرهم، ووكالات التوظيف المعترف بها والموثوقة.
الحق في التصويت والترشح في دولة المنشأ
43 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير الحق في التصويت عن طريق فتح مراكز اقتراع في الخارج، وتبسيط إجراءات التصويت في الخارج والتسجيل لدى القنصليات، وتنظيم حملات توعية ، مما أدى إلى زيادة التصويت في صفوف العمال المهاجرين القيرغيز في الخارج. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الخطوات المتخذة من أجل اعتماد التصويت الإلكتروني. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مستوى مشاركة العمال المهاجرين القيرغيز في الخارج في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، والتي ظلت منخفضة مقارنة بالعدد الإجمالي للمواطنين القيرغيز العاملين في الخارج.
44 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان حق العمال المهاجرين القيرغيز وأفراد أسرهم الذين يعيشون في الخارج في التصويت، بما في ذلك عن طريق ضمان توافر مراكز الاقتراع، وتيسير التصويت من خلال استخدام التكنولوجيات الجديدة، وضمان حماية البيانات الشخصية للناخبين، وتأمين التمويل الكافي للتصويت في الخارج.
5 - الأحكام المنطبقة على فئات خاصة من العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 57 - 6 3 )
عمال المناطق الحدودية والعمال الموسميون
45 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تمكين عمال المناطق الحدودية والعمال الموسميين من التمتع بحقوقهم بسبب وجودهم وعملهم في الإقليم.
46 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان تمتع عمال المناطق الحدودية بنفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الوطنيون، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمكين عمال المناطق الحدودية والعمال الموسميين من التمتع بحقوقهم بسبب وجودهم وعملهم في إقليم الدولة الطرف، وفقا ً للمادة 57 من الاتفاقية.
6 - تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلّق بالهجرة الدولية للعمّال وأفراد أسرهم (المواد 64 - 7 1 )
الأطفال في حالات الهجرة الدولية
47 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لجمع بيانات عن أطفال العمال المهاجرين الذين تُركوا دون رعاية الوالدين، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد أطفال العمال المهاجرين الذين يُتركون دون صلة وصاية رسمية، ويعانون من العنف وسوء المعاملة والإهمال والاستغلال.
48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة على نطاق البلد عن الأطفال المهاجرين، بمن فيهم الأطفال المهاجرون في الدولة الطرف وأطفال العمال المهاجرين القيرغيز في الخارج الذين تُركوا في الدولة الطرف، من أجل تصميم سياسات وبرامج فعالة.
حماية ومساعدة العمال المهاجرين في الخارج
49 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين القيرغيز وأفراد أسرهم يواجهون مواقف تمييزية وكثير اً ما يكونون أهداف اً لجرائم الكراهية والاعتداءات القائمة على كره الأجانب في بلدان العمل الرئيسية، ولا سيما في الاتحاد الروسي. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء عدم حماية العمال المهاجرين القيرغيز في الخارج من انتهاك حقوقهم، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والطرد والحرمان من الحرية في مراكز احتجاز المهاجرين المؤقتة، وإزاء انعدام الحماية من التجنيد كمرتزقة في الاتحاد الروسي. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء نقص المعلومات المتعلقة بالمبادرات الثقافية لمجتمع العمال المهاجرين القيرغيز، بما في ذلك الدورات الدراسية على الإنترنت المتعلقة باللغة والتاريخ القيرغيزي.
50 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقدم الدولة الطرف المساعدة القنصلية للعمال المهاجرين القيرغيز ضحايا التمييز والعنف، لحماية حقوقهم ومصالحهم في بلدان العمل بغية تعزيز التحقيق مع مرتكبي الجرائم ضدهم ومقاضاتهم وإصدار أحكام بحقهم. وتوصي أيض اً بأن تعمل الدولة الطرف على توعية مواطنيها بالمخاطر المحتملة للهجرة.
عمليات التنقّل والاستخدام غير القانونية أو السرّية للعمّال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي
51 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص في إقليمها، بما في ذلك من خلال التدابير التشريعية والتعاون الدولي والتدريب والتوعية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف، وعدم وجود بيانات عن نطاق هذه الظاهرة، وعدم وجود تدابير لمعالجة أسباب الاتجار بالأشخاص، وتركيز الجهود على الدولة الطرف كبلد من بلدان مصدر الاتجار، وليس على ضحايا الاتجار الذين يمرون عبر إقليمها.
52 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، وفق اً للمبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها بشأن حقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، بما يلي:
( أ) تنفيذ برنامج مجلس الوزراء لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2022-2025 وخطة عمل تنفيذه، وضمان توافقه الكامل مع الاتفاقية وتخصيص الموارد الكافية، وضمان معالجته للأسباب الجذرية للاتجار بالأشخاص؛
( ب) تعزيز المبادئ التوجيهية لتحديد ضحايا الاتجار في وقت مبكر وتعزيز آليات الدعم والإحالة وإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للضحايا، بسبل منها تزويدهم بإمكانية الوصول إلى الملاجئ والمساعدة القانونية والطبية والنفسية الاجتماعية؛
( ج) ضمان حصول الأطفال ضحايا الاتجار على المساعدة والحماية المناسبتين؛ وضمان أن تؤخذ حقوقهم واحتياجاتهم الخاصة في الاعتبار الكامل؛
( د) ضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة، ومقاضاة ومعاقبة الضالعين في جميع حالات الاتجار بالأشخاص والجرائم الأخرى ذات الصلة؛
( هـ) تعزيز التدريب، بما في ذلك على النهج المراعية للمنظور الجنساني والملائمة للأطفال، لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي سفارات الدولة الطرف وقنصلياتها، ونشر المعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا على نطاق أوسع، مع ضمان اتباع نهج متعدد التخصصات؛
( و) تكثيف حملات التوعية والإعلام بشأن منع الاتجار بالعمال المهاجرين وتشجيع القطاع الخاص على حماية الأشخاص من جميع أشكال الاستغلال، بما في ذلك السخرة والخدمات القسرية؛
( ز) جمع بيانات مصنفة عن الاتجار بالأشخاص بصورة منهجية، بما في ذلك بيانات عن جميع أشكال الاستغلال، بغية منع هذا الاتجار؛
( ح) مواصلة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي عن طريق إبرام اتفاقات مع بلدان المصدر والعبور والمقصد بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛
( ط) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء وغير ذلك من أشكال استغلالهن، وعدد الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وأثر التدابير المتخذة لمكافحة هذه الظواهر.
التدابير المتّخذة لمعالجة مسألة العمّال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي
53 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم الوضوح فيما يتعلق بالتدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان عدم استمرار الوضع غير النظامي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم داخل إقليمها.
54 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقاً للمبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية بما يلي:
( أ) اتخاذ التدابير المناسبة لوضع إجراءات لتسوية حالة العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، وذلك لضمان عدم استمرار هذا الوضع؛
( ب) إذكاء الوعي بهذه الإجراءات في صفوف العمال المهاجرين غير النظاميين؛
( ج) ضمان ألا تترك أي تدابير ترمي إلى التصدي للهجرة غير النظامية أو تهريب المهاجرين تأثيراً سلبياً على حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن تقدَّم إليهم المساعدة اللازمة وتوفر لهم ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
7- النشر والمتابعة
النشر
55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسّسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية ذات الصلة، فضلاً عن المنظّمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.
المساعدة التقنية
56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من المساعدة الدولية من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بما يتّفق مع خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتوصي أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة التابعة للأمم المتحدة. واللجنة على استعداد لتقديم المساعدة التقنية إلى الدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.
متابعة الملاحظات الختامية
57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين (أي بحلول 2 كانون الثاني / يناير 2026 )، معلومات خطية عن تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه في الفقرات 12 (التشريعات والتطبيق )، و18 (التصديق على الصكوك ذات الصلة )، و20 (جمع البيانات )، و30 (الحق في سبيل انتصاف فعال )، و52 (عمليات التنقّل والاستخدام غير القانونية أو السرّية للعمّال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي) أعلاه.
التقرير الدوري المقبل
58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري الثالث بحلول 2 كانون الثاني/يناير 202 9. وستعتمد اللجنة قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، في إحدى دوراتها المعقودة قبل هذا التاريخ، ما لم تختر الدولة الطرف صراحة اتّباع الإجراء التقليدي لتقديم التقارير فيما يتعلق بتقريرها الدوري الثالث. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ( ) .