الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الث ام ن ة والثلاث و ن

1 4 أيار /مايو - 1 حزيران /يونيه 200 7

* ترقيم الصفحات الوار د في قائمة القضايا و الأسئلة هذه يشير إلى أرقامها في النسخة العربية م ن التقرير .

قائمة القضايا و الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في تقرير أولي *

موريت ا نيا

1 - نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الأول ي ل موريت ا نيا (CEDAW/C/MRT/1) .

المادتان 1 و 2

2 - يرجى بيان أي تقدم يكون قد أ ُ حرز فيما يتعلق بسحب تحفظ موريتانيا على الاتفاقية، وذلك ضمن إطار زمني معيّن .

3 - و يشير التقرير إلى أن ” التمييز ضد المرأة، بصيغته الواردة في الاتفاقية، موطن مراعاة من جانب التشريعات الموريتانية“ (الفقرة 83، الصفحة 22) ، لكن من غير الواضح ما إ ن كان م ُدرج ا في التشريعات المحلية تعريف للتمييز ضد المرأة متطابق مع الاتفاقية. ويشير التقرير أيضا إلى أنه ” يجوز التذرع بأحكام الاتفاقية أمام السلطات القضائية الوطنية، كما يجوز تطبيق هذه الأحكام من قبل تلك السلطات“ (الفقرتان 81 و 82، الصفحة 21) . و يرجى بيان ما إن كان يوجد في التشريعات الوطنية تعريف للتمييز متطابق مع ما جاء في المادة 1 من الاتفاقية. كما يرجى بيان ما إن كانت الاتفاقية قد استُخدمت بصفة مباشرة في سياق قضايا أمام المحاكم ، ونطاق ذلك الاستخدام.

المادة 3

4 - يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن مقدار السلطة المخولة لوزار ة الدولة لشؤون وضع المرأة و ال موارد البشرية والمالية المخصصة لها ، بما في ذلك ما يتعلق بقدرتها على دعم تنفيذ الاتفاقية.

5 - و يرجى تقديم مزيد من المعلومات المفصلة عن الاستراتيجية ال وطنية للنهوض ب المرأة للفترة 2005-2008 (الفقرة 99، الصفحة 24). ويرجى بصفة خاصة بيان الخطوات التي اتُّخذت لتنفيذها وكيف يتم رصد وتقييم تنفيذها.

المادة 4

6 - يرجى تبيان ما إن كانت الحكومة تتخذ أي خطوات، علاوة على تلك المتخذة في قطاع الصحة، لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، بغية التعجيل بتحقيق المساواة ال فعلي ة بين الرجل والمرأة .

المادة 5

7 - ي ذك ر التقرير أن ” بعض الممارسات والتقاليد “ هي من العوامل التي تفسر ” استمرار وجود قيود اجتماعية بالنسبة لأغلبية كبير ة من النساء“ (الفقرة 102، ال ص ف ح ة 25). و يرجى إيضاح هذه الممارسات والتقاليد بقدر أكبر من الإسهاب ، وبيان أي تدابير تتخذها الحكومة للقضاء عليها، ومدى ت أث ي ر هذه التدابير .

8 - وهل جرت بعد صدور قانون عام 1999 المت علق بإصلاح نظام التعليم (الفقرة 170، الصفحة 38)، مراجعة للكتب المدرسية والبرامج الدراسية بغرض محور المفاهيم النمطية المسبقة بشأن الجنسين؟ و إذا كان الأمر كذلك، ف كيف أُد رجت فكرة المساواة بين الرجل والمرأة في المنهج الدراسي الجديد؟

العنف ضد ا لمرأة

9 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أشكال ونطاق العنف الموجه ضد المرأة في نطاق الأسرة وفي النطاق المجتمعي بصفة عامة، بما في ذلك بيانات إحصائية ومعلومات عن الأحكام التشريعية وسبل الانتصاف وخدمات المساعدة الاجتماعية وأنشطة التوعية. وهل التمست الحكومة المساعدة الفنية أو فكرت في التماسها من الكيانات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لجمع تلك البيانات الإحصائية؟

1 0 - ويصف التقرير التدابير المتخذة ل مكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والتسمين القسري (الفقرات من 223 إلى 227، الصفحتان 52 و 53)، بما فيها حملات ال إعلام والتوعية (الفقرة 226، الصفحة 52). كما يشير إلى مشروع ال قانون الجنائي والإجراءات الجنائية بشأن الأحداث (الفقرة 227، الصفحة 53). و يرجى بيان كيف تساهم هذه التدابير في القضاء على هذه الممارسات. وهل التمست الحكومة المساعدة الفنية والمالية أو فكرت في التماسها من منظمة الصحة العالمية؟

1 1 - وكانت لجنة القضاء على التمييز العنصري قد أبدت قلقها بشأن استمرار ممارسة الرق في موريتانيا. و يرجى تقديم إحصاءات، إ ذا كانت متوافرة، لأعداد النساء والفتيات اللواتي يوجدن في أوضاع شبيهة بالرق، وبيان الجهود المبذولة حاليا لإنفاذ قانون عام 1981 الذي ألغى الرق في موريتانيا، وكذلك أنشطة التوعية الرامية إلى كبح هذه الممارسة، وبيان تأثير هذه الجهود حتى الآن.

المادة 6

1 2 - في ضوء الشواغل التي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل في تعليقاتها الختامية الأخيرة (CRC/C/15/Add.159) بشأن ارتفاع عدد الأطفال الذين يزاولون العمل ، وكون الفتيات اللواتي يعملن في الخدمة المنزلية لا تدفع لهن أجور عن ذلك في حالات كثيرة أو تُدفع لهن أجور ناقصة، و ما يوجد من ممارسات السخرة غير الطوعية في بعض المناطق المعزولة، يرجى تقديم معلوم ات عن الكيفية التي تعالج بها الحكومة هذه المشكلة. و يرجى بيان ما إن كان قد بدأ نفاذ القانون رقم 025-2003 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2003 المتعلق بقمع الاتجار بالأشخاص.

الماد تان 7 و 8

1 3 - وفقا للمعلومات الواردة في التقرير، هناك نقص في تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار على صعيدي الحياة العامة و الحياة السياسية وفي مجال الأنشطة الدولية. و يرجى تقديم معلومات عن مشاركة المرأة، مقارنة بالرجل، في جميع مستويات وفروع الإدارة والبرلمان والقضاء .

14 - و يرجى بيان التدابير المحددة المعتزم اتخاذها لتحقيق مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة في جميع مستويات الحكومة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة وفقا ل لفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

المادة 9

15 - يذكر التقرير أن قانون الجنسية الموريتانية والنصوص المعدلة له ” يكفل نفس الشروط ” لاكتساب الجنسية الموريتانية والاحتفاظ بها و خلعها ، بالنسبة لجميع المواطنين، دون أي تمييز، بما في ذلك بسبب نوع الجنس“ (الفقرة 152) . غير أن لجنة القضاء على التمييز العنصري أ بدت القلق من أن قانون الجنسية ” يضع قواعد للحصول على الجنسية تختلف تبعا لما إن كان الطفل قد وُلد لأب موريتاني أو لأم موريتانية، أو لما إن كان قد وُلد لأب أجنبي أو لأم مولودة في موريتانيا“ (CERD/C/65/CO/5، 10 كانون الأول/ديسمبر 2004). و يرجى توضيح حقوق النساء والرجال في توريث جنسيتهم لأبنائهم من خلال مزيد من الشرح لأحكام قانون الجنسية .

المادة 10

16 - يشير التقرير إلى قانون عام 2001 المتعلق بالتعليم الابتدائي الإلزامي وغيره من ال تدابير الوارد وصفها في الصفحات من 36 إلى 43 . كما يشير إلى تدني نسبة التحاق الفتيات ب المدارس وارتفاع نسبة تركهن للدراسة . و يرجى إيضاح العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تحول دون حصول الفتيات على التعليم، وتبيان ما إن كانت قد وضعت فيد التطبيق برامج أو تدابير محددة لزيادة معدل ات انتظام الفتيات في الدراسة، بما في ذلك بيان المستفيدات المستهدفات، وكذلك ما ص ُ ودف من عقبات وما تحقق من تأثير لذلك حتى الآن.

17 - و يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لإنفاذ أحكام قانون عام 2001 المتعلق بالتعليم الابتدائي الإلزامي، بالنسبة للوالدين والأوصياء الذين لا ي لحقون أطفالهم بالمدارس (الفقرات من 91 إلى 94، الصفح ة 23) وتضمينها إحصاءات ل عدد الحالات التي لوحقت قانونيا منذ عام 2001.

المادة 11

18 - يذكر التقرير أن ” النساء يحظين تقريبا بكامل الحقوق الواردة في مختلف القوانين ( قانون المفاوضة الجماعية ، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي) فيما يتعلق بأعمالهن“ (الفقرة 259، الصفحتان 62 و 63). و يرجى أن تُ بين تحديد ا الحقوق التي لا تتمتع بها المرأة ، و بيان كيف تعتزم الحكومة تعديل التشريعات والسياسات والممارسات لضمان تمتع المرأة بحقوق العمل تمتعا كاملا .

19 - يبيّن الجدول 4 (الصفحتان 48 و 49) أن النسبة المئوية لل نساء اللواتي يتقاضين أجورا لا تزال منخفضة للغاية مقارنة بالرجال. و يرجى تقديم بيانات عن أجور النساء والرجال مصنفة حسب المهنة في القطاعين العام والخاص.

20 - و يرجى تقديم معلومات عن وضع المرأة في الاقتصاد غير الرسمي .

المادة 12

2 1 - إضافة إلى المعلومات المقدمة في الصفحات من 49 إلى 62 من التقرير، يرجى بيان التدابير التي تطبق ه ا الحكومة لتحسين الملاحظة قبل الولادة ، و الولادة بمساعدة طبية ، و الملاحظة بعد الولادة، والمباعدة بين الولادات، بما في ذلك معلومات مفصلة عن السياسة المتعلقة بصحة الأم والطفل (الفقرة 110، الصفحة 27) .

22 - و يرجى تقديم معلومات مفصلة عن إمكانيات حصول المرأة بكلفة ميسورة على خدمات الصحة الإنجابية والجنسية والبرامج التثقيفية في هذا المجال، بما في ذلك م حتواها الموضوعي ومدى توافرها لفئات معينة ، مثل المراهقات ونساء الريف والبدو.

2 3 - و يرجى تقديم معلومات إحصائية عن حالات حمل المراهقات، ومعدل وفيات الأمهات ، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

المادة 13

24 - يذكر التقرير أن النساء ي واجهن عقبات في الحصول على الائتمانات بسبب ” الطابع غير ا لمناسب للوسائل المالية التي تستعملها المؤسسات ال رس مية، وبخاصة في المناطق الريفية، التي تقع بصورة متزايدة فريسة لنوع من الربا المقنن يعطي المقر ِ ضون القروض بموجب معدلات فائدة مرتفعة“ (الفقرة 272، الصفحة 66 ). و يرجى بيان التدابير المطبقة لزيادة إمكانية حصول المرأة على الائتمانات الرسمية.

المادة 14

2 5 - يشي ر التقرير إلى الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر الذي اعتمدته موريتانيا استجابة للأهداف الإنمائية للألفية (الفقرات من 20 إلى 22، الصفحة 9). و يرجى بيان التدابير المطبقة بموجب الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر من أجل م كافحة الفقر في صفوف النساء. كما يرجى تقديم معلومات عن الكيفية التي استُخدمت بها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إعداد هذا الإطار الاستراتيجي وكيف سيعزز تطبيقه تنفي ذ الاتفاقية.

26 - و يرجى تقديم أحدث البيانات الإحصائية والمعلومات عن ما يتوافر للمرأة الريفية من الرعاية الصحية و برامج الضمان الاجتماعي وظروف العيش اللائقة ومياه الشرب والكهرباء ووسائل النقل والاتصال.

27 - و يسلط التقرير الضوء على استمرار معدلات الأمية المرتفعة في صفوف النساء والفتيات، وب خاصة في المناطق الريفية (الصفحة 41). و يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير الجاري اتخاذها لتحسين معدلات إلمام الإناث بالقراءة والكتابة في ا لمناطق الريفية، بما فيها معلومات مفصلة عن النتائج المحققة في سياق حملة مكافحة الأمية الجاري تنفيذها في موريتانيا للفترة 2004-2006 (الفقرة 179).

المادتان 15 و 16

2 8 - تشير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه إلى أن ه ” ب نا على المبادئ القانونية التي يستند إليها القانون والإجراء ات القانوني ة ، والطريقة التي ي نفذ بها القانون في البلد، لا تعامل المحاكم المرأة على أنها مساوية للرجل في جميع الحالات . فعلى سبيل المثال، شهادة امرأتين تكافئ لزوما شهادة رجل واحد . وإضافة إلى ذلك، حين يحكم ب الدية لأسرة امرأة قُتلت، لا ت حكم المحاكم سوى ب نصف المبلغ ال ذ ي تحكم به لو كان القتيل رجلا “ (E/CN.4/2003/75/Add.1). و ي رجى بيان ما إن كان منبع هذه المعاملة التمييزية هو القانون ذاته، أ م أ ن مصدرها هو التطبيق القضائي للقانون. و ما هي التدابير التي اتُّخذت، بما فيها تدريب موظفي القضاء، لضمان معاملة المحاكم للنساء والرجال على قدم المساواة ؟

29 - و يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لجعل الحد الأدنى القانوني لسن زواج الفتيات مطابقا تماما للمادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

30 - و يبدو أن قانون الأحوال الشخصية يتضمن أحكاما تميّز تمييزاً مباشراً ضد المرأة المتزوجة ، وب خاصة في ما يتعلق بإدارة الممتلكات وحرّية العمل ومشروعية تعدد الزوجات والطلاق. و يرجى تبيان ما إن كان من المعتزم مراجعة قانون الأحوال الشخصية وتعديله بهدف جعله متماشيا مع الاتفاقية.

البروتوكول الاختياري

3 1 - يرجى بيان أي تقدم يكون قد أحرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .