الدورة الحادية والثلاثون
محضر موجز للجلسة 655
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 12 تموز/يوليه 2004، ا لساعة 00/10
الرئيس ة : السيد ة فيرير غوميز (نائبة الرئيسة)
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
التقارير الدورية المجمعة الأول والثاني والثالث والتقريران الدوريان المجمعان الرابع والخامس لأنغولا
هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره إلى:Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-0750, 2 United Nations Plaza.
وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة.
نظرا لغياب الرئيسة، تولت السيدة فيرير غوميز ، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة
افتُتحت الجلسة الساعة 30/10.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
التقارير الدورية المجمعة الأول والثاني والثالث والتقريران الدوريان المجمعان الرابع والخامس لأنغولا ( CEDAW/C/AGO/1-3 A nd 4-5 )
1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس وفد أنغولا إلى مائدة اللجنة.
2 - السيدة ديلغادو (أنغولا): استعرضت تاريخ بلدها الحديث منذ الاستقلال في عام 1975 والحرب الأهلية التي أعقبته، والتي تركت البلد يعاني من أعداد ضخمة من المشردين داخليا ومن فقر مدقع ومن مؤشرات للتنمية البشرية من أدنى المؤشرات في العالم.
3 - وقدمت التقارير الدورية المجمعة الأول والثاني والثالث (CEDAW/C/AGO/1-3) والتقريرين الدوريين المجمعين الرابع والخامس (CEDAW/C/AGO/4-5) لأنغولا، ثم قالت إنه، على الرغم من العقبات التي حالت دون تقديم هذه التقارير في الوقت المناسب، فإن الحكومة تعلّق أهمية على أحكام الاتفاقية، التي صدقت عليها دون تحفظ. وكان من أولوياتها أن تصدر قوانين مناهضة للتمييز، وفقا للمادة 18 من الدستور، التي تتضمن مبادئ المساواة وعدم التمييز، إلى جانب إنشاء أجهزة وطنية لهذا الغرض.
4 - ووزارة تنظيم الأسرة وحماية المرأة تمثل المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة. وهي تعمل، على نحو وثيق، مع المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية، كما أن لها مراكز تنسيقية بكافة الوزارات والمؤسسات تقريبا، وهي تستهدف تحقيق تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج الحكومية، مما يتضمن، على سبيل المثال، القضاء على الفقر القائم على أساس نوع الجنس من خلال تزويد المرأة بالمشورة والمساعدة التقنية، واستئصال الفاقة بواسطة برامج القروض الصغيرة وسائر المشاريع التي تستهدف المرأة الريفية.
5 - وفي إطار التشريعات، ولدى قي ام الحكومة بتناول النواحي الاجت م ا عية والاقتصادية والقانونية والسياسية لمساواة الجنسين وعدم التمييز بينهما، يلاحظ أنها قد سعت إلى حماية المصالح الخاصة والحقوق المتصلة بالنساء، ولا سيما في قانون الأسرة، وقانون العمل، والتشريعات المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وقوانين الجنسية، والقوانين التي تحظر كافة أشكال الاستغلال والتي تتضمن الاتجار والبغاء والعنف. والتشريعات الأنغولية غير تمييزية نصا وروحا. ومع هذا، فإن القوانين لا تطبق من الناحية العملية بشكل بالغ الفعالية.
6 - وحيث أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية التدريجية تؤثر بشكل مباشر على وضع المرأة، فإن ثمة أهمية بالغة لرفع مستويات معيشة السكان. وفي مجال الصحة والتعليم، توجد أولوية لإصلاح الهياكل الأساسية وللتدريب أيضا. وهناك خطة وطنية لتوفير التعليم للجميع بحلول عام 2015، وهذه الخطة تتناول الاحتياجات المحددة للنساء والأطفال على صعيدي التعليم الرسمي وغير الرسمي. وثمة برنامج شامل للصحة الإنجابية من أجل تقليل المعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات والرضّع، كما توجد برامج لمعالجة سوء التغذية ومحدودية الوصول إلى المياه وعدم الإلمام بقواعد النظافة الصحية السليمة.
7 - وعلى الرغم من قانون العمل غير التمييزي، فإن بعض المؤسسات الخاصة تقوم بالتمييز بالفعل ضد المرأة. والإدارة الحكومية ذاتها تستخدم 60 في المائة من الرجال مقابل 40 في المائة من النساء. والبطالة أكثر ارتفاعا فيما بين ال نس اء، ومن ثم، فإنهن يشكّلن الأغلبية في القطاع غير الرسمي، حيث يقوم بعضهن بالاضطلاع بالمشاريع. ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار تنمو ببطء شديد. وفي إطار الحكومة الراهنة، تمثل النساء أقل من 10 في المائة من المسؤولين على صعيد الوزراء ونوابهم، و 7 في المائة فقط بالبرلمان، وما يقرب من 10 في المائة في السلك الدبلوماسي. ومنذ حلول السلام من عامين اثنين، ما فتئت الحكومة تعد وتضع مختلف الاستراتيجيات المتعلقة بمساواة المرأة والنهوض بها، والحد من وطأة الفقر، والتنمية الريفية، والتعليم للجميع، والصحة الإنجابية، وإعادة الدمج الاجتماعي، وتعقب الأسر وتوحيدها من جديد.
8 - السيدة غاسبارد : رحبت بتقديم التقارير وببدء الحوار في هذا الصدد، مما يعد دليلا على التزام الحكومة بشكل قوي بتنفيذ الاتفاقية في إطار ظروف غاية في الصعوبة. ومع هذا، فإن بعض مواد الاتفاقية لم تجر تغطيتها، أو لم يتم تناولها بالكامل، أو لم تكن موضع فهم سليم. ويبدو أن المشكلة القائمة تتمثل في الحقوق القانونية مقابل الحقوق الفعلية. والنساء قد ضحّين بالكثير أثناء الحرب الأهلية، ولكن لا يمكن أن يُضطلع بالتعمير الوطني بدونهن.
المادة 2
9 - السيد فلينترمان : أشار إلى المادة 2 (ج) التي تتعلق بالمساواة في ظل القانون، وإلى اتجاه الحكومة بشكل واضح نحو التمسك بسيادة القانون، ثم استفسر عما إذا كان القضاة ملمّين بأحكام الاتفاقية، وعما إذا كان بوسعهم أن يطبقوها مباشرة، وعما إذا كان يقدم للقضاة والمحامين تدريب خاص في مجال الاتفاقية، وعن ماهية العقبات التي تواجه السكان عند محاولتهم أن يصلوا إلى المحاكم، وكذلك ماهية التدابير التي يجري اتخاذها لمساعدة النساء في المناطق الريفية بصفة محددة، وعن كيفية اضطلاع الحكومة بإعانتهن. ومن المستحسن أن يقدَّم مزيد من المعلومات بشأن الإصلاحات القانونية قيد التنفيذ، ولا سيما التنقيحات الدستورية؛ وهل سيتم تحديد العلاقة بين القانون المحلي والدولي، وهل ستُدرج حقوق المرأة في شرعة الحقوق الجديدة، وهل ستُقام محكمة دستورية.
10 - السيدة سيمونوفتش : تساءلت عما إذا كانت الاتفاقية قد أُدرجت في القانون المحلي، وعما إذا كانت لها الأولوية بالنسبة للقوانين المحلية، وعما إذا كان قد تم الاستشهاد بها مباشرة في المحاكم. ومن الواجب على الوفد أن يقدم ما يلزم من تفاصيل عن كيفية تخطيط الحكومة لإدراج القضايا المتعلقة بنوع الجنس في دستورها وتشريعاتها. وبشأن قضية العنف ضد المرأة، ينبغي توفير معلومات وإحصاءات عن أية برامج تتعلق بالنساء اللائي كن ضحية للاغتصاب والخط ف أثناء الحرب أو تتصل بأطفالهن، أو عن أي أعمال من أعمال المقاضاة في هذا الشأن، ولم تقدم معلومات ما عن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ومن الواجب على الوفد أن يعطي للجنة فكرة عن موقف الحكومة في هذا الصدد مع توفير بعض الإحصاءات ذات الصلة.
11 - السيدة سيغا : قالت إنها تستفسر عما إذا كانت مراكز المشورة القانونية بالمقاطعات (الوارد ذكرها في صفحة 17 من التقارير المجمّعة الأول والثاني و الثالث) تشكل هيئات حكومية أم غير حكومية، وما هي السلطات المعزاة إليها، وما هو نظام عملها بالنسبة للمحاكم. والتقارير تسلّم بكثرة تعرّض حقوق الإنسان للانتهاك على الصعيد العملي، ولكن ليس ثمة وضوح فيما إذا كانت هناك وكالة ما تقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان في الحالات التي لا تتوفر فيها حماية قانونية. والتقارير المجمعة الأول والثاني والثالث تتحدث، في صفحة 13، عن وجوب اتخاذ خطوات عملية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. فهل اتُخذت هذه الخطوات بالفعل، وما هي الخطط المزمعة في المستقبل؟
12 - ومع تحديث الاقتصاد والمجتمع، ستظهر احتياجات جديدة تؤدي إلى تغيييرات في الأدوار والمسؤوليات التقليدية، وفي نظم القيم أيضا، وكذلك في أنماط الأسرة، وعلى صعيد الهجرة. وقد حان الوقت لنبذ الفكرة القديمة المتصلة بضعف المرأة، والتسليم بأن التجارب قد أوضحت أن النساء يحظين بنفس قدرات الرجال، وأن حقوقهن جديرة بالتأييد. ورئيس الجمهورية قد ألزم الحكومة صراحة بتشجيع النهوض بالمرأة وتهيئة ظروف مواتية لرفاه الأسرة، وذلك من خلال الاضطلاع ببرامج وسياسات من شأنها أن تقيم المساواة الفعلية في الحقوق وأن تنهي التمييز وأن تحقق التكامل بين الجنسين على نحو تام.
13 - والنساء، اللائي كن ضحية لقرون من الاستعمار وعقود من الحرب، بحاجة إلى اهتمام خاص كيما يسندن من تكافؤ الفرص في مجال التعليم والتدريب والعمالة. ومن الواجب أن تُعزى الأولوية للنساء في السياسة الاجتماعية للحكومة، وذلك في ضوء ما تضطلع به الأسرة من دور رائد في ميدان تربية الأجيال الجديدة وفي عملية تهيئة السلام والاضطلاع بالمصالحة الوطنية. وبالتالي، فإن رئيس الجمهورية قد تعهد بوضع تشريعات لمكافحة العنف العائلي وفقا للاتفاقية.
14 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى تقديم تعليقات عامة على التقرير، أو إلى توجيه أسئلة ت تصل بمواد بعينها من مواد الاتفاقية.
15 - السيد ميلاندر : قال إن تنفيذ التشريعات يمثل مشكلة في أنغولا، ومن ثم، فإنه ينبغي تعزيز سيادة القانون وإدارة العدالة. و م تى يُتوقع أن توضع الاستراتيجية الوطنية والإطار الاستراتيجي لتشجيع المساواة بين الجنسين، مما ورد في مقدمة التقريرين الدوريين المجمعين الرابع والخامس، وهل يشعر الوفد بالارتياح في نفس الوقت إزاء الإجراءات المتخذة من أجل النهوض بالمرأة، وهل يمكن الاضطلاع بالمزيد على يد المجتمع الدولي من أجل توفير المساعدة في هذا الصدد؟ وهل شُكلت لجنة للمصا ل حة لتناول العواقب الحتمية للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء الحرب الأهلية، وهل مُنح مقترفو هذه الانتهاكات حصانة ما؟ وليس من الواضح، في النهاية، ما إذا كانت الاتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة في أنغولا، أم أنها بحاجة إلى الإدراج أولا في القانون المحلي.
16 - السيدة جبر : لاحظت أن إدماج المرأة والمراعاة الكاملة لحقوقها تمثلان عملية بطيئة تتطلب التخطيط على المدى الطويل. وينبغي توفير مزيد من المعلومات بشأن النهج الذي تتبعه الحكومة في تناول تلك المشكلة الخطيرة المتعلقة بالأشخاص المشردين داخليا، وأيضا بشأن أية قوانين أو استراتيجيات تنوي الحكومة أن تضعها من أجل تغيير وجهات النظر الثقافية المعارضة لمصالح المرأة، وما هو الدور الذي تتوخاه الحكومة للمجتمع المدني في هذا الشأن. وهل شاركت المنظمات غير الحكومية، على سبيل المثال، في إعداد التقارير؟
17 - السيدة مورفاي : قالت إنه يجب على أنغولا، من منطلق العدالة الأساسية، أن تطلب المساعدة من المجتمع الدولي وهي تواجه ذلك التحدي الضخم المتمثل في إعادة بناء حياة شعبها وآماله. وينبغي أن تقدم تفاصيل محددة بشأن المساعدة الدولية المالية والتقنية التي ما فتئت أنغولا تتلقاها، وثمة تساؤل عما إذا كانت البرامج والمشاريع ف ي مستوى الاحتياجات، وكذلك عما إذا كان استخدام المعونة الأجنبية يتسم بالوضوح وحسن الرصد. ومن المهم أيضا أن يقدم مزيد من المعلومات عن كيفية تطبيق الإطار الاستراتيجي المتصل بتشجيع المساواة بين الجنسين، وأيضا عما إذا كانت المنظمات غير الحكومية تشارك في العمل المضطلع به وفي رصد العملية ذات الصلة. وكيف ستقوم الحكومة في نهاية الأمر، بعد أن اتخذت اليوم تلك الخطوة الهامة المتعلقة بتقديم تقارير دورية، بالتعريف بالتعليقات النهائية للجنة وبالاستفادة منها.
المادة 3
18 - السيدة سيغا : قالت إنها تود أن تلم بمعلومات إضافية عن مراكز المشورة القانونية، التي ورد ذكرها في التقارير الدورية المجمعة الأول والثاني والثالث. واللجنة ترغب في أن تعرف، بصفة خاصة، ما إذا كانت هذه المراكز تخضع لإدارة الحكومة أم المنظمات غير الحكومية، وما هو طابع ولايتها، وما هي علاقتها بالمحاكم. والتقارير قد أشارت أيضا إلى انتهاك حقوق الإنسان في أنغولا بصورة منتظمة، فكيف إذن تنوي الحكومة مواجهة هذه المشكلة.
19 - السيدة شين : قالت إنها تريد مزيدا من المعلومات عن نتائج خطة العمل الأولي التي وضعتها أنغولا في أعقاب المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي عُقد في بيجين في عام 1999. ومن الملاحظ، علاوة على هذا، أن خطة العمل الثانية قد اعتُمدت في نهاية عام 2001، ومع ذلك، فإنها لم توضع موضع التنفيذ حتى عام 2003. وهل تلك الفترة الفاصلة الممتدة عاما واحدا تدل على تراخ ما في الالتزام بعملية النهوض بالمرأة؟ واللجنة تريد أن تعرف، في النهاية، ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية قد استشيرت أثناء صياغة خطتي العمل.
20 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنها تود أن تشدد على تلك النواحي الإيجابية من الإصلاحات التشريعية التي أدخلتها أنغولا، إلى جانب ما اتسمت به هذه الإصلاحات من طابع تقدمي. ومما يلفت الانتباه، مع هذا، أن هناك اختلافا كبيرا بين الإقرار الرسمي بحقوق المرأة وقدرة المرأة على التمتع بتلك الحقوق من الناحية العملية. والتقارير مشوبة أحيانا بالغموض فيما يتصل بالاستراتيجيات اللازمة لسد هذه الثغرة. والتقريران الدوريان المجمعان الرابع والخامس كانا أكثر وضوحا من التقارير السابقة، التي اكتفت بمجرد القول بأن الدولة عاجزة عن التصدي للتحديات التي تواجهها. وال بيان الاستهلالي الذي قدمه رئيس أنغولا في التقريرين الدوريين المجمعين الرابع والخامس يدعو إلى الإعجاب، فهو يعكس التزاما سياسيا قويا ببلوغ المساواة الفعلية ويسلّم بالحاجة إلى ذلك. ولما كان الرئيس ينوي إدخال تشريعات جديدة لمناهضة العنف العائلي، فإن ثمة تساؤلا بشأن ما إذا كانت هذه التشريعات سوف تتناول أيضا مسألة العنف بكافة أشكاله، وما هو موعد صدورها.
21 - السيدة غاسبارد : قالت إن الدولة الطرف قد قامت، في تقاريرها، بتناول المادة 3 من الاتفاقية تحت عنوان المادة 4، واستفسرت عما إذا كان هذا يعكس سوء فهم لطابع المادة 4. وفيما يتصل بالأجهزة الوطنية الأنغولية المعنية بتشجيع المساواة بين الجنسين، ينبغي أن يقدم إلى اللجنة مزيد من المعلومات بشأن الموارد البشرية والمالية التي لدى وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة. وثمة قضايا كثيرة من قضايا المرأة تتسم بطابع شامل، وكذلك فإنه يتعين التساؤل بشأن ما إذا كانت الوزارة تعمل مع المسؤولين بالوزارات الأخرى وفي إطار السلطات المحلية. ومن المستحسن أن توفر معلومات عن ماهية تصرفات الحكومة لمكافحة الزواج المبكر ولزيادة الوعي بتنظيم الأسرة. وهل تقوم الدولة الطرف باستخدام الإذاعة، التي ثبت أنها وسيلة مثالية للاضطلاع بحملات إعلامية من هذا القبيل في الكثير من البلدان الأفريقية. وفي النهاية، وبالنسبة لمراكز المشورة القانونية التي ورد ذكرها في التقارير المجمعة الأول والثاني والثالث، هناك استفسار بشأن ما إذا كانت هذه المراكز تُدار على يد الحكومة أم على يد المنظمات غير الحكومية، وفي حالة إدارتها من قبل هذه المنظمات، هل تقدم الحكومة أي دعم لها.
المادة 4
22 - السيدة باتن : قالت إنها تشكر الحكومة على تقديم بيانات إضافية في تقريريها الدوريين المجمعين الرابع والخامس، وأنها ترحب بالبيان الاستهلالي المقدم من رئيس أنغولا، والذي يبرز الإرادة السياسية الحكومية المتعلقة بتشجيع المساواة بين الجنسين. والوفد قد قال إن عدم وجود النساء في مواقف صنع القرار، سواء بالحكومة أو في المنظمات الدولية، يشكل عقبة رئيسية أمام النهوض بالمرأة. واللجنة تود أن تعلم، بالتالي، ما إذا كانت الحكومة تزمع تقديم تدابير خاصة مؤقتة من أجل بلوغ مساواة فعلية بين الجنسين، وما إذا كان دستور أنغولا يتضمن أحكاما لإدخال مثل هذه التدابير. وفي النهاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في توصية اللجنة العامة رقم 25، التي توضح معنى المادة 4 من الاتفاقية.
المادة 5
23 - السيدة أشمد : قالت إن الدولة الطرف قد أجملت في تقاريرها تلك الجهود التي يجري بذلها من أجل القضاء على العنف ضد المرأة. وثمة استفسار عما إذا كانت التشريعات، التي تتم صياغتها في هذا الصدد، ستراعي التوصية العامة رقم 19 للجنة، وأيضا عما إذا كانت الحكومة قد وضعت جدولا زمنيا لإدخال هذه التشريعات. ومن الواجب على الوفد أن يوضح ما إذا كانت أنغولا تنوي إصدار قانون عام بشأن العنف ضد المرأة، وما إذا كان التدريب المتعلق بالتوعية بالفوارق بين الجنسين، والذي يقدم للشرطة، يجري توفيره أيضا بالنسبة ل لمدعين العامين والقضاة ووسائط الإعلام. ووجود قطاع لوسائط الإعلام يتسم بمراعاة الفوارق بين الجنسين قد يكون ذا فعالية في مجال زيادة وعي المجتمع، بصفة عامة، ووعي النساء أنفسهن، بصفة خاصة، بتلك الحقيقة القائلة بأنه يجب الإبلاغ عن العنف ضد المرأة باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان.
24 - واللجنة تريد أن تعرف ما إذا كانت مراكز المشورة القانونية تمارس الضغط على الحكومة، أو تقوم بتأييدها، فيما يتصل بخططها الرامية إلى سن قانون بشأن العنف ضد المرأة، وما إذا كانت هذه المراكز تشجع الضحايا من النساء على تقديم الشكاوى والتماس الإنصاف. واللجنة تود كذلك أن تحصل على مزيد من المعلومات بشأن الآليات المؤسسية الخاصة برصد العنف ضد المرأة، وأيضا بشأن أثر السياسات والتدابير المضطلع بها بالنسبة للضحايا من النساء ومرتكبي أعمال العنف، وذلك من حيث تغير المواقف وتجاوب المجتمع ونوعية الاستجابة القضائية.
25 - السي د ة كواكو : استفسرت عما إذا كان القانون الذي تزمع الحكومة إصداره بشأن العنف العائلي سيشمل أيضا جميع أشكال العنف، ومتى سيجري تطبيق هذا القانون. وهل مراكز المشورة العائلية، التي ورد ذكرها في التقريرين الدوريين المجمعين الرابع والخامس، تتناول احتياجات النساء من ضحايا العنف العائلي، وهل تتجه الحكومة إلى إقامة مزيد من هذه المراكز؟
26 - السيدة مورفاي : قالت إن الحكومة يجب عليها أن تتصدى لمشكلة إدخال البنات في سن مبكرة للحياة الجنسية، وتساءلت عما إذا كان لا ينبغي أن يُنظر إلى هذه المشكلة برمتها في سياق إساءة المعاملة والعنف، مع معالجتها من هذا المنطلق. واستفهمت عما إذا كانت الحكومة مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة، وإذا كان الأمر على هذا النحو، فهل هي مستعدة لمقاضاة المجرمين في هذا الشأن. ومن المستصوب أن يقدم إلى اللجنة مزيد من المعلومات بشأن كيفية تواجد هذه المشكلة على أرض الواقع.
27 - السيدة غناسادجا : قالت إن التقارير المجمعة الأول والثاني والثالث قد ذكرت أنه سيُتخذ عدد من التدابير العملية لكفالة مراعاة المساواة بين الجنسين. و قد أشارت هذه التقارير كذلك إلى إساءة معاملة النساء الضحايا على يد الشرطة، والافتقار إلى الوعي بالعنف ضد المرأة، والقيام بمعاملة تفضيلية للرجال في المحاكم، وعدم الاستجابة من جانب قوات الشرطة. وذكرت التقارير كذلك أنه لا توجد في إطار الحكومة ثقافة تتعلق بالمساواة بين الجنسين، كما أن الوكالات المسؤولة عن حماية الحقوق الأساسية للمرأة لا تفي بمهمتها. وكان من المأمول فيه أن يوفر التقريران الدوريان المجمعان الرابع والخامس شيئا من التقييم للتقدم المحرز في تلك المجالات، ولكن الحال لم يكن على هذا النحو للأسف. ومن الواجب على الدولة الطرف، بالتالي، أن تقدم للجنة تقييما من هذا القبيل، إلى جانب معلومات أخرى عن أنشطة مراكز المشورة الأسرية وكذلك مراكز المشورة القانونية.
المادة 6
28 - السيدة كوكر - أبياه : قالت إنه لم يُضطلع بشيء يُذكر فيما يتصل بقمع الاتجار في النساء، وذلك على الرغم من أن أنغولا قد وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة المتص ل ة بمركز اللاجئين. وهذا الاتجار لا يتضمن مجرد الأطفال، بل أنه يتضمن أيضا النساء والبنات، وكذلك البغاء. واللجنة ترغب في معرفة كيفية تخطيط اللجنة لتناول هذا الوضع. ومن الملاحظ أيضا أن الدولة الطرف قد أشارت إلى وجود منظمات تتولى توفير الدعم للعاملات في حقل الجنس، وينبغي تقديم مزيد من المعلومات في هذا الشأن.
29 - السيدة خان : تساءلت عما إذا كان قد تم تشكيل لجنة معنية بجرائم الحرب من أجل التحقيق في أعمال العنف التي اقتُرفت ضد النساء أثناء الصراع المسلح بأنغولا، وكذلك من أجل معاقبة مرتكبي هذه الأعمال. وهل اتخذت خط وات ما لرعاية الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب، وأيضا لمساندة الأسر التي فقدت رجلها الوحيد، وهل سيتم إدخال أية تدابير استثنائية مؤقتة في هذا الشأن. ومن الواجب كذلك أن يق د م مزيد من المعلومات عن مركز النساء المهاجرات في البلدان المجاورة، وأيضا عن الخطوات المتخذة لإعادة دمجهن.
الفقرة 7
30 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أشارت إلى التقارير الدورية المجمعة الأول والثاني والثالث، ثم تساءلت عن سبب هبوط عدد النساء في مراكز صنع القرار على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وهذه التقارير تقول بأن النساء لم يشاركن في عمليات صنع القرار المتصلة بقضايا السلام ونزع السلاح والمصالحة. وما هي علّة انخفاض مشاركة المرأة، ولا سيما على الصعيد المحلي وهل تحاول الحكومة على نحو نشط أن تعكس اتجاه هذا التيار.
31 - السيدة بلميهوب - زرداني : اقترحت تكريس جزء أكبر حجما من أرباح صناعة النفط بأنغولا من أجل البرامج المتعلقة بالنهوض بالمرأة؛ وسوف تستفيد الدولة كلها من ذلك في ضوء ما تنهض به المرأة من دور أساسي في حياة الأسرة.
32 - السيدة سيمونوفتش : تساءلت عما إذا كانت الحكومة قد اتخذت تدابير استثنائية مؤقتة لزيادة أعداد النساء في المواقع السياسية، وعما إذا كانت تعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن.
33 - السيد فلينترمان : أشار إلى أن الجدول المتعلق بتمثيل المرأة ومشاركتها في دوائر القضاء، والوارد في صفحة 24 من التقريرين المجمعين الرابع والخامس (CEDAW/C/AGO/4-5)لم يتضمن أية إحصاءات عن عدد النساء القاضيات بالمحاكم الإقليمية. والمرأة تشكل قرابة النصف من عدد طلبة القانون بالبلد، وهذا يدل على أن هذه المشكلة سوف تحل في نهاية الأمر، ومع ذلك، فإنه ينبغي أيضا أن تتخذ تدابير استثنائية مؤقتة. ولقد سبق للجنة أن صرحت، في الفقرة 24 من توصيتها العامة رقم 25، بأن الدول الأطراف ملتزمة بوضع وتنفيذ مثل هذه التدابير عند الاقتضاء.
34 - السيدة غاسبارد : قالت إن انخفاض نسبة النساء في مراكز صنع القرار، ولا سيما في المناصب التي تُشغل بالانتخاب، لا يرجع إلى عدم اهتمامهن بهذا المجال بل إلى ما يتحملنه من عبء عمل مرهق بجميع البلدان. وثمة تفاقم لهذا الوضع في أنغولا بسبب ارتفاع عدد الأسر المعيشية التي ترأسها والدة وحيدة. وثمة حاجة إلى إرادة سياسية قوية؛ وإذا لم تقم الأحزاب السياسية بتحديد حصص لأعداد النساء المرشحات أو أعداد النساء المنتخبات للاضطلاع بالعمل، فإن هذه الحصص ينبغي أن تفرض بموجب القانون. ولقد ثبت نجاح هذا النهج في بلدان أفريقية أخرى تتضمن المغرب وأوغندا ورواندا. وثمة استفسار بشأن التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها في هذا الشأن، وأيضا بشأن ما إذا كان الوفد يرى أن الانتخابات التي ستُجرى في عام 2004 سوف تؤدي إلى تحسين الوضع القائم على نحو ملموس. والهدف النهائي يتمثل في تحقيق مساواة مطلقة في عدد الرجال والنساء من شاغلي المناصب.
المادة 9
35 - السيد فليننتر مان : قال إنه يطالب بتوضيح ما جاء في الصفحة 27 من التقريرين الدوريين المجمعين الرابع والخامس من أن المواد 55 وما يليها من القانون المدني تعد مر فوضة بوصفها موادا تمييزية في سياق جنسية الأطفال. وثمة جدوى من معرفة ماهية أحكام تلك المواد، والسلطة التي رفضتها، وما إذا كان التشريع المتعلق بالجنسية (القانون رقم 13/91)، الذي لا يزال ساري المفعول، يجري تطبيقه بالفعل.
المادة 10
36 - السيدة مانالو : قالت إنها ترحب بما ذكره الوفد من صياغة خطة وطنية تحت عنوان ” التعليم للجميع حتى عام 2015 “ ؛ وأنها تدرك أنه قد وُضعت خطة أخرى تركز على الطفلة فيما يتعلق بالفترة 2000-2005. وتساءلت عن ماهية الوكالة التي تضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن تنفيذ تلك الخطط، وعما إذا كان هناك تمويل مناسب في هذا الشأن، ومن أي مصدر يتأتى هذا التمويل، وما هو الدور الذي تضطلع به وزارة التعليم في عملية التنفيذ. وثمة جدوى أيضا من معرفة ماهية الحوافز التي تقدم للنساء والطالبات، من قبيل الزمالات الدراسية والوجبات الغذائية والأزياء المدرسية المجانية، وما إذا كانت هناك برامج لتدريب المدرسين، فمعظم مدرسي المدارس الابتدائية لم يحصلوا حتى على دبلوم الدراسة الثانوية. وفي النهاية، هل أدى تحرير النظام التعليمي إلى تحقيق نتائج إيجابية، وما هي نسبة النساء والبنات المقيدة في المدارس الخاصة؟
37 - السيدة أشمد : قالت إن القوالب المستندة إلى نوع الجنس كثيرا ما جعلت الآباء والمدرسين يثنون البنات عن التسجيل لدراسة مواضيع غير تقليدية، وخاصة في المناطق الريفية. واستفسرت عما إذا كانت الدراسة المتعلقة بنوع الجنس، التي أشير إليها في صفحة 28 من التقارير الدورية المجمعة الأول والثاني والثالث، قد تضمنت بحثا لهذه المسألة، واقترحت إدخال نظام مستمر للمراقبة، فالبنات اللائي يخترن مجالات دراسة تقليدية قد يقتصرن على أداء أعمال في القطاع غير الرسمي.
38 - وقالت أيضا أن التقريرين الدوريين المجمعين الرابع والخامس قد تحدث عن وضع برنامج وطني بشأن نوع الجنس في سياق النظام التعليمي للفترة 2001-2005، وأيضا عن تشكيل لجنة وطنية معنية بالفوارق بين الجنسين، إلى جانب إعداد برنامج إرشادي وطني بشأن تعليم البنات في الفترة 1999-2000، مما يستهدف منع القوالب المستندة إلى نوع الجنس في فصول الدراسة. وتساءلت عن كيفية متابعة هذا الهدف؛ وأشارت إلى أن الاحتمالات ذات الصلة تتضمن تدريب المدرسين وتنقيح الكتب المدرسية وإدخال منهج مشترك لكل من الأولاد والبنات. واستفسرت عما إذا كان قد جرى خفض معدل الأمية المرتفع فيما بين النساء، وإلى أي حد تم ذلك.
39 - السيدة سيغا : سألت عن عدد سنوات التعليم الابتدائي التي تعد إلزامية اليوم، وعما إذا كانت هذه السنوات التعليمية تقدم بالمجان. وقالت إن التزام الحكومة السياسي بالتعليم جدير بالثناء، ومع ذلك، فإن هذا الالتزام لا يبدو أنه قد انعكس بشكل كاف على صعيد رسم السياسات. وليس ثمة وضوح للأهداف الحقيقية لإصلاح التعليم، ولا لما يجري الاضطلاع به لتشجيع الأطفال على البقاء في المدارس.
المادة 11
40 - السيدة جبر : قالت إن ثروة أنغولا الضخمة من الموارد الطبيعية قد أضفت أهمية خاصة على سن تشريعات عادلة في مجال العمل. والقانون الأنغولي ينص على تكافؤ الفرص بالقطاع العام، فيما يبدو، ولكن غالبية البلدان تتحرك نحو الأخذ باقتصادات سوقية حرة، وبوسع القطاع الخاص أن يستوعب عددا كبيرا من النساء العاملات. ومن الواجب على الوفد أن يوضح ما إذا كان هناك أي تمييز في الأعمال المتاحة للمرأة. وثمة أهمية كذلك لكفالة الحماية الاجتماعية من أجل الزوجات والأمهات العاملات، مما يتضمن إنشاء مدارس حضانة نهارية وتوفير مزايا أخرى، وأيضا للقضاء على الإيذاءات الجنسية في مكان العمل، وتيسير منح الائتمانات للنساء.
41 - السيدة باتن : قالت إنها ترحب بإدخال استحقاقات الأمومة من أجل النساء العاملات اعتبارا من عام 2000، وتساءلت عما إذا كان قد اضطُلع بحملات للتوعية من أجل إطلاع النساء الحضريات والريفيات على استحقاقاتهن. وحيث أن النساء ليست لديهن سلطة تفتيشية تذكر، وقد يخشين فقد أعمالهن في حالة الإبلاغ عن انتهاكات القانون، فإنه ينبغي أن تقام إدارة للمراقبة العمالية من أجل رصد مدى الامتثال، وذلك في مجالات تتضمن الصحة والسلامة، ولا سيما في القطاع الخاص؛ ومن الضروري أيضا أن تكون هناك محاكم صناعية ومعونة قانونية مجانية للمرأة.
42 - واللجنة قد تلقت تقارير تفيد بأن هناك تفاوتات كبيرة في الأجور ؛ ف أي نظام إذن قد تم وضعه لمراقبة هذه المشكلة، وما هي اتفاقات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها أنغولا. ومن المستحسن كذلك أن يقدم مزيد من المعلومات بشأن سن أية تشريعات لمواجهة مشكلة عمالة الطفل، إلى جانب مشكلة المضايقات الجنسية في مكان العمل.
43 - السيدة خان : قالت إن إحصاءات العمل تتضمن بناتا لم يتجاوزن العاشرة من عمرهن، وثمة تساؤل بشأن نوعية الأعمال التي يضطلعون بها. وما هي فرص العمل المتاحة أمام المرأة في القطاع العام؟ والتقارير المجمعة الأول والثاني والثالث تقول بأن النساء يشكلن 51 في المائة من مجموع الموظفين الحكوميين، ولكن نسبة 44 في المائة من النساء اللائي يبلغن من العمر 19 عاما أو أكثر لم تحظ بأي تعليم. وهذان الرقمان غير متوافقان، فيما يبدو. وهل تسهيلات القروض الصغيرة المتاحة تتطلب ضمانات إضافية، وإذا كان الأمر على هذا النحو، فإنه سيتعذر على غالبية النساء أن تقترض من خلال هذه التسهيلات.
المادة 12
44 - السيدة سيغا : أشارت إلى أن خطة السنوات الخمس المتعلقة برعاية صحة الأم والطفل وبرنامج الرعاية الصحية الممتد لفترة سنتين، اللذين ورد ذكرهما في التقارير الدورية المجمعة الأول والثاني والثالث، لا بد وأنهما قد انتهيا الآن، فهل من خطط أو برامج أخرى يجري تنفيذها؟ وثمة جدوى من توفر إحصاءات تقييمية بشأن هذه الخطة وذلك البرنامج وسائر التدابير الصحية الواردة في صفحة 33 من تلك الوثيقة.
45 - السيدة خان : قالت إن مجال الصحة كان أشد مجالات الحياة تأثرا في أنغولا، حيث سادت حالة حرجة في أعقاب الحرب: فالعمر المتوقع للنساء كان يتسم بالفعل بالهبوط، فقد انخفض من مستوى 45 عاما إلى مستوى 44 عاما تقريبا، كما كانت معدلات وفيات الأمهات والأطفال بالغة الارتفاع، أما نسبة الخصوبة التي تصل إلى 6.9 فإنها كانت من أكبر النسب في العالم. وثمة تساؤل بشأن ما إذا كانت توجد بالبلد سياسة صحية وطنية تتضمن كافة هذه القضايا، إلى جانب قضايا أخرى كذلك، مثل تداعي الهياكل الصحية الأساسية، والافتقار إلى مياه الشرب المأمونة، وضرورة وجود نظم للصرف الصحي، وهذا كله وارد في التقرير. وهناك أهمية لميزانية الصحة، فما هو مقدارها، وما هي أولوياتها، وما هي أيضا نوعية السياسة التي يتبعها البلد بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وثمة قانون يتعلق بفيروس نقص المناعة/ الإيدز، ولكن التقرير لم يتعرض لمضمونه. وهل توجد لدى أنغولا سياسة وطنية لمكافحة مرض الإيدز، فضلا عن توفير علاج مناسب لضحايا هذا المرض.
46 - السيدة باتن : قالت إنها توافق على أن ه ينبغي إيلاء أولوية أرفع قدرا لقضية الصحة في برنامج الحكومة، في ضوء الحالة الصحية المؤسفة التي تكتنف النساء في أنغولا. والفرع المتعلق بالهياكل الأساسية في التقريرين المجمعين الرابع والخامس (صفحة 39) يقول بأن سياسة الحكومة لا تزال تتجه نحو إقامة خدمات مركزية لرعاية الأمومة في المدن الرئيسية، مع ترك المناطق الريفية دون تغطية حيث أنها تعتبر غير مستقرة على الصعيدين السياسي والعسكري. وثمة تساؤل بشأن ما إذا كانت هذه المناطق لا تزال تعد غير مأمونة، وما إذا كانت المبادرات الجديدة لإصلاح الهياكل الأساسية، التي وردت بالتقرير، قد ركزت على توفير مقومات صحية على الصعيد المحلي. ودراسة عام 1997 التي أجريت في مستشفى لواندا لرعاية الأمومة قد أزاحت الستار عن أرقام مثيرة للقلق: فنسبة 44 في المائة من النساء اللائي دخلن المستشفى في أعقاب عملية إجهاض غير مأمونة كانت تتراوح بين سن 15 و 19 سنة؛ ونسبة 95 في المائة قد بدأت نشاطها الجنسي قبل سن العشرين. ومن المستصوب أن يقدم مزيد من البيانات عن الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير معلومات تتعلق بتنظيم الأسرة من أجل النساء والبنات، وخاصة في المناطق الريفية.
47 - والافتقار إلى وجود تدابير شاملة لمكافحة ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يدعو إلى القلق أيضا، فخدمات الاختبار وتقديم المشورة متاحة في مدينتين اثنتين فقط. ولقد تبين من دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن النساء غير ملمّات إلى حد كبير بأشكال التلوث الجنسي المتعلقة بهذا المرض، وليست ثمة دراسة وطنية لمدى انتشاره بالبلد. ومن الجدير بالمعرفة، ما إذا كانت الحكومة ستقوم بتوفير تدابي ر وقائية على سبيل الأولوية، مما يتضمن التثقيف لزيادة الوعي، وما هي الميزانية المخصصة لهذا المجهود في الوقت الراهن، وما هي المساعدة الطبية المتاحة الميسورة أمام النساء والبنات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وما إذا كان من المتوخى أن تُجرى دراسة ما لتقدير التمييز ضد هؤلاء المصابات.
المادة 13
48 - السيد فلينترمان : لفت الانتباه إلى المادة 13 (ج) من الاتفاقية، التي تتعلق بالحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية، وشدد على أهمية ذلك بالنسبة لكل من الرجال والنساء. وقال إنه يبدو أنه ليست ثمة مشاركة من قبل المرأة في الأنشطة الرياضية، مع هذا، فالحكومة مهتمة بإبراز صورة الثقافة الأنغولية في نظر العالم. وبوسع النساء الأنغوليات أن يصبحن وسيلة لنقلها. ومن المفهوم أنه كان من المتعذر على أوغندا أن تنفذ المادة 13 من الاتفاقية قبل عام 2000، ومما يدعو إلى الأسف، مع هذا، أن التقريرين المجمعين الرابع والخامس لم يقدما أية معلومات إطلاقا بشأن الرياضة أو الثقافة. وينبغي للدولة المقدمة للتقرير أن توفر معلومات عن الحالة الراهنة في هذا الصدد، وأيضا عن البرامج التي وضعتها الحكومة أو التي ستقوم بوضعها في هذا الشأن. فالرياضة قد تكون بمثابة جسر يربط بين الثقافات، كما أنها تفضي إلى المصالحة ول لَمْ الشمل من جديد.
المادة 14
49 - السيدة شين : تحدثت عن التناقض القائم في أحوال النساء، مما ورد بشكل بارز في التقارير المجمعة الأول والثاني والثالث (صفحة 18)، حيث قيل إن القا نون الرسمي غير سار إلا في المنا طق الحضرية، أما المناطق الريفية فهي مشمولة بالقوانين التقليدية التي تتسم بالتمييز ضد المرأة. وقالت إن ثمة أهمية لتفهم الأدوار العديدة التي تضطلع بها المرأة الريفية، مما جاء في التقارير، حيث أشارت هذه التقارير إلى ضرورة تحسين مركز المرأة الريفية باعتبار ذلك جزءا لا يتحزأ من التنمية بالريف. ولقد ذكرت أيضا الائتمانات الصغيرة، كما ذُكر ذلك الدعم المقدم للمرأة عقب مؤتمر قمة ستوكهولم، حيث أخذت الحكومة والمنظمات غير الحكومية في استهداف إعادة توزيع الموارد لصالح المرأة. ولم تبين التقارير، مع ذلك، ما إذا كانت تلك المبادرة قد أصابها النجاح. والمشاكل التي تواجه المرأة تتضمن ارتفاع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وانتشار تعدد الزوجات ووجود أسر معيشية كثيرة برئاسة المرأة. وعلى الرغم من تقديم بعض المعلومات بشأن أعمال المنظمات غير الحكومية، فإن ثمة استفسارا عن ماهية ما تضطلع به الحكومة نفسها بشأن ما يواجه المرأة من مشاكل خطيرة في ريف أنغولا.
المادة 16
50 - السيدة بلميهوب - زرداني : طالبت بمعلومات إضافية عن نوع الزواج المعمول بهما في أن غ ولا، وكذلك عن كيفية فض الزيجات، وأيضا عن عقود الزواج، والميراث، وفصل الممتلكات، وحضانة الأولاد. وقالت إن مؤتمر بيجين كان فرصة هامة للنهوض باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولا سيما في أفريقيا، وإن كان لا يزال من المتعين أن يضطلع بالكثير لتط بيق إعلان وبرنامج عمل هذا المؤتمر، مما يتطلب إرادة سياسية وموارد بشرية ومالية. ولا بد من إيجاد الوسائل اللازمة لتحسين القدرة الشرائية لدى المرأة وتنفيذ برامج عمل جديدة ترمي إلى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء. وثمة حاجة إلى مزيد من الموارد على الصعيد الوطني، مما يعد من مسؤوليات الحكومة، في إطار عملها مع المنظمات غير الحكومية. وعلى الصعيد الإقليمي، يجب التوصل إلى السبل اللازمة لتمويل المشاريع، حتى تتمكن القارة الأفريقية من القيام، عن طريق الاتحاد الأفريقي، من إثبات أنها تتسم بتضامن لا يقل عن التضامن الملاحظ لدى الاتحاد الأوروبي.
51 - وينبغي تشجيع لجان الأمم المتحدة الإقليمية على تهيئة أموال من أجل تطوير برنامج عمل أنغولا. وكذلك ينبغي أن تحشد موارد مالية دولية لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل بيجين، وأيضا فيما يتصل بأعمال الرصد والمتابعة بعد مرور 5 سنوات على مؤتمر بيجين. والبلدان الغنية قد أعلنت في هذا المؤتمر أنها ملتزمة بتقديم نسبة 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي من أجل التنمية، فهل تلقت أنغولا مساعدة ثنائية أو متعددة الأطراف في سياق نسبة الـ 0.7 في المائة هذه؟ وثمة أهمية لقيام حكومة أنغولا بالمطالبة بحقوقها في هذا الصدد.
52 - السيدة غناسادجا : طالبت بمزيد من المعلومات بشأن القانون المطبق على الزواج، وأحكام القانون المدني وقانون الأسرة، ومعنى بعض العبارات الواردة في المادتين 400 و 392 من القانون المدني، مثل ” ثمن العروس لدى المدعى عليه “ و ” الأمتعة المشمولة بالزواج “ . وتساءلت عن التفرقة التي أقامها القانون بين الزنا من قبل الزوج والزنا من قبل الزوجة، في إطار المادتين 401 و 404 من القانون المدني. وقالت إن قانون الأسرة ينص على إمكانية زواج القاصر، أي الولد في سن 16 س نة والبنت في سن 15 سنة، وذلك في حالة ما إذا كانت المراعاة الدقيقة للظروف السائدة ذات الصلة تثبت أن الزواج أفضل وسيلة لحماية مصالح هذا القاصر. وما هي إذن الظروف الأخرى التي قد ينطبق عليها هذا، بخلاف الحمل المبكر. ومن الم م كن أن يعتبر هذا الحكم بمثابة إقرار غير مشروع بالتبكير في الزواج، مما قد يتعارض مع جميع الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين تعليم البنات، ومن الواجب بالتالي أن يتم تناوله على نحو عاجل. وقد يكون من المفيد أيضا، أن تقدم معلومات إضافية عن حق الأرامل في الميراث، وخاصة عما إذا كان مشروع القانون المتعلق بالأراضي الذي تجري مناقشته اليوم يشمل حق المرأة في وراثة الأرض، وهذا جانب من جوانب قانون الإرث ذات الأهمية البالغة بالنسبة للأرامل. وما هي، في النهاية، تلك الأحكام القانونية التي تتعلق بالنساء من ذوات الأطفال الذين يتركهم آباؤهم، وذلك في بلد ترأس فيه النساء غالبية الأسر المعيشية.
53 - السيدة مانالو : لاحظت أن التقرير يشير إلى أن تعدد الأزواج والزوجات، بوصفه ممارسة مطبقة في أنغولا، فهل هذا التعدد قائم على أساس قانوني، وما هي التدابير المحددة التي تضطلع بها الحكومة حاليا من أجل إلغائه.
54 - السيدة شين : أشارت إلى قانون الأسرة، الذي يكفل نفس الحقوق للأزواج والزوجات في شتى المجالات، ثم استفسرت عن كيفية ضمان تلك الحقوق من قبل الدولة، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة. وقالت هل المرأة تعرف حقوقها؛ وفي حالة انتهاك تلك الحقوق على يد الزوج، بقيامه على سبيل المثال بالاقتران بزوجة أخرى على الرغم من مبدأ الزواج الأحادي المعمول به بموجب القانون الأنغولي أو بإساءة معاملة الزوجة، هل تستطيع الزوجة أن ترفع الأمر إلى المحكمة؟
55 - والتقرير لا يقدم أية معلومات ع ن واقع حالة المرأة، فهل اضطلعت الحكومة بأية دراسات استقصائية لموقف المرأة في إطار الزواج والحياة الأسرية، مما قد يتم بتنسيق مع المعهد الوطني للإحصاءات، بهدف توفير بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن حياة الأسرة وسائر المجالات الهامة التي قد تتضمن تمييزا ضد المرأة. ومن الملاحظ أن السن القانونية للزواج هي 18 عاما، وإن كان يمكن الإذن بزواج القصّر، فالمعيار القائم في هذا الصدد يتمثل في النمو البدني للطفل المعني. ولقد أوضحت الدولة المقدمة للتقرير من يبت فيما إذا كان قد تحقق نمو بدني للولد أو البنت، ولماذا يمكن للولد أن يتزوج في سن السادسة عشرة، كما يمكن زواج البنت في سن الخامسة عشرة، وذلك بدلا من أن يكون هناك سن موحد لكلا الجنسين. ومن الواجب أن يُرفع سن الزواج إلى 18 سنة، فالصحة والتعليم يتأثران في حالة الزواج في سن دون ذلك. وكيف يمكن للأطفال، الذين يعيشون دون تسجيل، في أسرة بخلاف أسرتهم الحقيقية، أن يحظوا بالحماية من سوء المعاملة، في نهاية الأمر.
56 - السيدة غاسبارد : تساءلت عن ماهية ملاذ المرأة عندما تتعرض للترمل في إطار زواج يجمع بين عدة زوجات، وما هي الأحكام القانونية التي تنظم مسألة الإرث في مثل هذه الحالة. وفي إطار زواج بعدّة زوجات، قد تتعرض المرأة للطلاق والطرد. وما هي الآثار التي قد تصيب المرأة إذا ما طُردت دون طلاق.
57 - السيدة أشمد : أشارت إلى برن ا مج التنمية الزراعية، الذي أعدته وزارة الزراعة والتنمية الريفية في عام 1996، وإن كان لم ينفذ على الإطلاق بسبب ما وقع من اضطرابات عسكرية في عام 1998. والسياسة الأساسية لم تتعرض للقضية المتعلقة بنوع الجنس باعتبارها قضية يم ك ن تناولها على صعيد الأسرة (CEDAW/C/AGO/4-5, P.45). وفي هذا الشأن، يجدر بالت أكيد أن تلك القضية تمثل قضية شا ملة، ولا يمكن تجاهلها في أي مجال، وخاصة في مجال التنمية الريفية.
58 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنه، خلال جلسة الصباح، أثنى الجميع على الجهود القانونية والمؤسسية التي تضطلع بها حكومة أنغولا في إطار المادتين 2 و 4-1 من الاتفاقية، ولكن تطبيق هذين النصين لا يزال غير واضح، وليس ثمة وضوح أيضا في مدى تناقض الهياكل القانونية الرسمية مع القوانين التقليدية. وأي من هاتين الفئتين ينظم حياة المرأة، وهل الأمر يتوقف على المنطقة التي تعيش بها في البلد؟ وكما سبق القول، هناك حاجة إلى إجراء دراسة استقصائية للممارسات الفعلية، مما سيبين بالتحديد ماهية مَن يدير العدالة في المناطق. ولقد ورد بالتقارير ذكر المحاكم البلدية، ولكنها جاءت خلوا من أية هيئات ريفية مناظرة. فهل هذا يعني أن إدارة العدالة في القرى تخضع للمسنين داخل القبيلة، وهل توجد أية نساء ضمن هؤلاء. واليوم، والبلد يحظى بالسلام، هل توجد خطط ما لتدريب القضاة الريفيين في مجال القانون الرسمي، وهل تبذل أية جهود لتدوين القانون الريفي والتقليدي على نحو ما حدث في بلدان أفريقية أخرى؟
59 - وبالنسبة للزواج بعدة زوجات، هل يمكن للنساء أن يخترن طواعية، في بلد مخرّب بالفقر في أعقاب الحرب، هذه النوعية من الزواج، باعتبارها تمنحهن مزيدا من الحماية والمساندة. والوفد قد استشهد بنص من دستور أنغولا، وياحبذا لو قدّم هذا النص وفق صيغته الواردة في الدستور. والشرط الحالي المتعلق بالمساواة لا يسمح بأية امتيازات بناء على نوع الجنس، مما يلغي فيما يبدو أية تدابير استثنائية مؤقتة، ولكن أنغولا قد تكون قد توصلت إلى طريقة لت ق ليل هذه المشكلة إلى أدنى حد، وعلى أي حال، يجب أن تُناق ش هذه المسألة في سياق استعراض أن غولا لدستورها.
60 - السيدة كوكر - أبياه : شدّدت على أهمية القابلات، في ضوء ارتفاع الأرقام المتعلقة بوفيات الأطفال والرضّع. وقالت إن تغطية الرعاية قبل الولادة لا تصل إلا إلى 35 في المائة، وهي تبلغ 18 في المائة فقط بالنسبة للأمهات اللائي يلدن في المؤسسات، ومن ثم، فإن غالبية النساء تقوم بالولادة في المنزل ودون مساعدة مدرّبة. ولقد اضطّلع ببرنامج في عام 1997 لتدريب القابلات على تقديم المساعدة اللازمة في حالات الولادة، حيث أدى هذا البرنامج إلى تدريب ما يزيد عن 300 1 شخص بحلول حزيران/ يونيه 1999، ولكن الحرب، التي عقّد من أمرها ما حدث من هجرة داخلية، قد فاقمت الوضع وأعاقت متابعة البرنامج. وما هي الحالة الراهنة إذن فيما يتصل بالقابلات التقليديات، وهل التدريب ما زال مستمرا؟ والتقارير تشير إلى أن معالجة الحوامل المصابات بمرض الإيدز بالفيروسات التراجعية قد حظيت بموافقة مجلس الوزراء ولكنها لم تُنفذ بعد. فمتى سيقدم إذن هذا العلاج وفي أي مناطق من مناطق البلد. وينبغي للدولة المقدمة للتقرير، في النهاية، أن توضح ما إذا كانت للبنات والأولاد حقوق متساوية في وراثة ممتلكات الوالدين.
رُفعت الجلسة الساعة 00/13.