لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لتوغو *
أولاً - مقدمة
1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لتوغو ( ) في جلستيها 2744 و2745 ( ) ، المعقودتين في 14 و15 أيلول/سبتمبر 2023، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2756 ، المعقودة في 22 أيلول/سبتمبر 202 3.
2 - و ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الخطية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.
ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
3 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف بشأن تسجيل المواليد من خلال المرسوم رقم2021-134/PR المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2021، الذي ينص على إصدار شهادات الميلاد مجاناً في غضون 45 يوماً، وبشأن خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، وبشأن تحسين تغذية الأطفال من خلال برنامج "ويزو" (بشأن الحوامل والمواليد الجدد) والجهود المبذولة للتصدي للممارسات الضارة ضد الأطفال من خلال اعتماد إعلان نوتسيه في عام 2013 واستراتيجية الاتصال التي تتناول الممارسات الاجتماعية والتقليدية الضارة بالأطفال.
4 - وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على الصكين التاليين:
(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2020؛
(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 201 4 .
ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
5 - تذكر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الحق في الحياة والبقاء والنمو (الفقرة 21 ) ؛ وتسجيل المواليد والجنسية (الفقرة 24 ) ؛ والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة (الفقرة 26 ) ؛ والاستغلال والاعتداء الجنسيان (الفقرة 29 ) ؛ والممارسات الضارة (الفقرة 31 ) ؛ والأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 3 4 ) .
6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0 . وتحث الدولة الطرف على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 من حيث صلتها بالأطفال.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 ( 6 ) )
التشريعات
7 - ترحب اللجنة بتنقيح قانون الطفل، وقانون الأحوال الشخصية والأسرة، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، الذي أخذ في الاعتبار التوصيات السابقة للجنة، وتوصي الدولة الطرف، مع ذلك، بما يلي:
(أ) التعجيل باعتماد التشريعات المعلقة؛
(ب) ضمان تنفيذه تنفيذاً فعالاً، ولا سيما في المناطق الريفية، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد مالية كافية وتعزيز بناء قدرات القضاة وموظفي الإنفاذ والمحامين والمعلمين والمهنيين الصحيين وغيرهم من المهنيين المعنيين.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
8 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد السياسة الوطنية لرعاية الطفل ( 2019 - 203 0 ) واستراتيجيتها للاتصال التي تعالج الممارسات الاجتماعية والتقليدية الضارة بالأطفال، والتي ينبغي أن تشمل جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، ووضع خطة عمل تتضمن العناصر اللازمة لتطبيق السياسة والموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة.
التنسيق
9 - إن اللجنة، إذ ترحب بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الطفل في عام 2016، تهيب بالدولة الطرف إلى ضمان عملها الفعال وإعطائها الموارد والصلاحيات الكافية بوصفها هيئة تنسيقية لتنفيذ الاتفاقية على مختلف المستويات، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة حماية الطفل.
تخصيص الموارد
10 - إن اللجنة، إذ تلاحظ إنشاء بند محدد في الميزانية لمكافحة الاتجار بالأطفال والتقدمَ المحرز في تخصيص الموارد للقطاعات الاجتماعية، تشعر بالقلق لأن النفقات الاجتماعية للدولة الطرف لا تزال غير كافية لإحداث تغيير في حياة الأطفال والأسر الضعيفة. وإن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 19 ( 201 6 ) وتوصياتها السابقة، توصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) زيادة المخصصات للقطاعات الاجتماعية، بما في ذلك حماية الطفل؛
(ب) إنشاء عملية ميزنة ملائمة للأطفال مع مخصصات واضحة للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، ومؤشرات محددة ونظم للرصد والتقييم؛
(ج) تعزيز تدابير مكافحة الفساد.
جمع البيانات
11 - إن اللجنة، إذ تحيط علماً بلوحة المتابعة المتعلقة بحماية الطفل وقواعد البيانات القطاعية، تذكر بتعليقها العام رقم 5 ( 200 3 ) وتحث الدولة الطرف على دمج نظام متكامل لجمع البيانات وإدارتها وضمان أن يشمل جميع مجالات الاتفاقية، وأن يتضمن بيانات عن حالة الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال من مجتمع الميم الموسّع ، والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، والأطفال ضحايا الاتجار والعنف، بما في ذلك العنف في مؤسسات الرعاية، والاستغلال والاعتداء الجنسيين وغيرهم من الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، وأن يكون متاحاً للجمهور على الإنترنت ومحدّثاً بانتظام.
الوصول إلى العدالة
12 - إن اللجنة، إذ تحيط علماً بمبادرة تحسين وصول الأطفال إلى العدالة في توغو ( 2016 - 2021 ) ، توصي الدولة الطرف بمواصلة تنفيذ خطة العمل المنبثقة عن تقييمها وضمان حصول الأطفال على مساعدة قانونية جيدة ومستقلة، في القانون والممارسة، وأن يكونوا على دراية بهذا الحق، خصوصاً عن طريق نشر مرسوم تنفيذي للقانون رقم 2013-010 بشأن المساعدة القانونية المؤرخ 27 أيار/ مايو 2013 وإجراء أنشطة توعية.
الرصد المستقل
13 - إن اللجنة، إذ ترحب بإنشاء آلية الشكاوى المتعلقة بالأطفال في إطار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2020، توصي الدولة الطرف بتخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية للجنة لضمان قدرتها على تلقي الشكاوى المقدمة من جميع الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بفعالية بطريقة تراعي مشاعر الطفل، والتوعية بهذه الآلية، ولا سيما في المناطق النائية والريفية، بين الأطفال الذين هم على اتصال بالقانون وغيرهم من الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة.
النشر والتوعية والتدريب
14 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مبادرات التدريب والتوعية وتقييم أثرها على معرفة الأطفال وآبائهم والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، وعلى إدماج حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المناهج الدراسية والتدريب المهني.
التعاون مع المجتمع المدني
15 - تلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف ولوائحها تقيد الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وتكرر اللجنة توصياتها السابقة وتحث الدولة الطرف على ما يلي :
(أ) الاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وخصوصاً الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الطفل، وحمايتهم من الترهيب والوصم، وإضفاء الشرعية على عملهم؛
(ب) تهيئة بيئة آمنة وتمكينية من الثقة والتعاون مع المجتمع المدني، بما في ذلك عن طريق اعتماد مشروع القانون الجديد المتعلق بالمنظمات غير الحكومية؛
(ج) إشراك منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأطفال بصورة منهجية في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
16 - إن اللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها تعليقها العام رقم 16 ( 201 3 ) وتوصياتها السابقة، توصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) إنشاء إطار تنظيمي للأعمال التجارية، وخصوصاً في المجالات التي يكون فيها تأثير الأنشطة التجارية على حقوق الطفل على أكبر قدر من الأهمية؛
(ب) ضمان امتثال هذا الإطار للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والطفل والصحة والعمل والبيئة؛
(ج) النظر في إشراك غرفة التجارة والصناعة في توغو في وضع هذا الإطار التنظيمي وتنفيذه.
باء- تعريف الطفل (المادة 1)
17 - إن اللجنة، إذ تلاحظ أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة، تحث الدولة الطرف على إلغاء جميع الاستثناءات التي تسمح بالزواج دون هذه السن، بما في ذلك عن طريق تنقيح المواد 21 و267 و269 من قانون الطفل.
جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2)
عدم التمييز
18 - تلاحظ اللجنة بقلق استمرار التمييز ضد الفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال مجتمع الميم الموسع، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال المخالفين للقانون، وغيرهم من الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة. وإذ تذكّر اللجنة بالغاية 10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة وتوصياتها السابقة، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) وضع استراتيجية شاملة وطويلة الأجل لمكافحة التمييز ذات أهداف واضحة وآلية للرصد والتقييم لتعديل المواقف والممارسات السلبية والقضاء عليها وتغيير القوالب النمطية المتجذرة ضد الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة؛
(ب) ضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية وتقييم أثرها بالتنسيق مع منظمات الأطفال والنساء، والزعماء التقليديين والدينيين، ووسائط الإعلام؛
(ج) التعجيل بتنقيح المادة 248 من قانون الطفل لضمان دفع النفقة لجميع الأطفال من دون تمييز، بمن فيهم الأطفال الذين لم يعترف بهم آباؤهم رسمياً.
مصالح الطفل الفضلى
19 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 14 ( 2013 ) ، تحث الدولة الطرف على التعجيل بمراجعة المادة 4 من قانون الطفل لتحديد مبدأ مصالح الطفل الفضلى تحديداً مناسباً، ووضع مبادئ توجيهية وبناء قدرات الموظفين المعنيين على تطبيقها، وضمان تفسيرها وتطبيقها على نحو متسق في جميع الإجراءات، والسياسات، والبرامج المتعلقة بالأطفال.
الحق في الحياة، والبقاء والنمو
20 - ترحب اللجنة بالدراسة الوطنية بشأن الممارسات التقليدية الضارة ضد الأطفال، بمن فيهم ما يسمى بالأطفال السحرة، التي أجريت في عام 2012، وبإعلان نوتسيه في عام 2013، وباستراتيجية الاتصال التي تتناول الممارسات الاجتماعية والتقليدية الضارة بالأطفال، والتي أسهمت في توعية المجتمعات المحلية ومنع قتل المولودين الجدد مع تعزيز مشاركة الزعماء التقليديين والدينيين. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) قتل الأطفال خلال الاحتجاجات العامة في عام 2013 وبين عامي 2017 و2019، وغياب بيانات عن نتائج التحقيق؛
(ب) قتل من يسمون "الأطفال السحرة"، خصوصاً في منطقة كارا، الذي غالباً ما تتعامل معه المجتمعات المحلية مباشرة، مما يسهم في الإفلات من العقاب، وحالات قتل المولودين الجدد.
21 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) ضمان حماية حق الأطفال في الحياة والبقاء والنمو، بوسائل منها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع القتل والإصابات، وتشجيع الإبلاغ، والتحقيق الشامل في ادعاءات القتل، ومقاضاة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وضمان احترام القوات المسلحة وقوات الأمن لحقوق الأطفال احتراماً كاملاً، وتقديم الدعم للأطفال الضحايا؛
(ب) تعزيز المزيد من الجهود الرامية إلى التصدي لقتل ما يسمى بالأطفال السحرة وتعزيز التعاون مع الزعماء التقليديين والدينيين وحملات التوعية في هذا الصدد؛
(ج) محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم وتعزيز الجهود الرامية إلى توعية السكان عموماً بضرورة القضاء على هذه الممارسات.
احترام آراء الطفل
22 - تلاحظ اللجنة بإيجابية إنشاء مجالس استشارية للأطفال على الصعيدين الوطني والإقليمي وعلى صعيد المحافظات. وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 12 ( 2009 ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) أن تكافح بنشاط النظرة السلبية للأطفال على أنهم غير قادرين على فهم الأمور التي تهمهم؛
(ب) أن تعزز وتمكن مشاركة جميع الأطفال، ولا سيما الفتيات والأطفال من المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة، مشاركة هادفة وتمكينية داخل الأسرة وفي المدارس والمجتمعات المحلية ووسائط الإعلام في جميع المسائل المتعلقة بهم، وتضمن إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب؛
(ج) أن تضمن الاستماع إلى الأطفال بطريقة ملائمة لهم في الإجراءات القضائية والإدارية، وتأخذ آراءهم في الاعتبار وفقاً لسنهم ونضجهم، وتراجع التشريعات وفقاً لذلك وتضع الإجراءات وتوفر التدريب للقضاة والاختصاصيين الاجتماعيين وجميع المهنيين الآخرين ذوي الصلة للامتثال لهذا المبدأ؛
(د) أن تنشئ مجالس استشارية للأطفال في جميع البلديات الـ 117، وتخصص موارد كافية وتضع أساساً قانونياً لعملها من خلال إصدار مرسوم يحدد تكوينها وتنظيمها وعملها؛
(ه) أن تضمن المشاركة المنهجية للأطفال في صنع القرار والتصرف بناءً على توصياتهم.
دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13 - 1 7)
تسجيل المواليد والجنسية
23 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في عام 2021، على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية. وتحيط اللجنة علماً بالمرسوم رقم 2021-134/PRالذي ينص على إصدار شهادات الميلاد مجاناً في غضون 45 يوماً. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) التفاوتات في تسجيل المواليد، حسب المنطقة ودخل الأسرة ومستوى التعليم، وعدم تسجيل عدد كبير من المواليد؛
(ب) التأخر في إنشاء مراكز الأحوال المدنية في المرافق الصحية على المستوى المجتمعي؛
(ج) ممارسة تحصيل رسوم تسجيل المواليد، الناتجة عن عدم تنفيذ المرسوم رقم 2021-134/PR؛
(د) عدم حصول الأطفال الذين لا يحملون شهادات ميلاد على التعليم والامتحانات المدرسية والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية؛
(ه) الحواجز التي تحول دون حصول الأطفال على الجنسية التوغولية عندما تكون والدتهم هي الوحيدة التي تحمل الجنسية التوغولية وعندما يولدون في توغو لأبوين لاجئين، ولا سيما لأبوين غانيين، فضلاً عن عدم وجود ضمانات ضد انعدام الجنسية لهؤلاء الأطفال.
24 - إن اللجنة، إذ تذكّر بالغاية 16 - 9 من أهداف التنمية المستدامة وتوصياتها السابقة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) ضمان التسجيل المجاني والشامل للمواليد، مع إيلاء اهتمام خاص لأفقر الأسر والمناطق الريفية، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد مرافق تسجيل المواليد، وتشجيع تسجيل ولادة جميع الأطفال من خلال حملات التوعية، وتحسين رصد تسجيل المواليد، وتعزيز التعاون بين الخدمات الصحية وخدمات السجل المدني؛
(ب) إلغاء رسوم التسجيل المتأخر للمواليد ومراجعة التشريعات وفقاً لذلك، بما في ذلك المرسوم رقم 2021-134/ PR ، بحيث لا تكون سبل الانتصاف القانونية ضرورية؛
(ج) ضمان توفير شهادة ميلاد مجانية لكل ولادة مسجلة وتمكين الأطفال الذين ليس لديهم شهادة ميلاد من الحصول على التعليم وجميع الخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى، والنظر في تنفيذ "التسجيل الاستدراكي" من خلال المدارس؛
(د) مراجعة التشريعات لضمان تمكّن أي من الوالدين من منح الجنسية التوغولية؛
(ه) تسهيل التجنس والحصول على الجنسية للأطفال اللاجئين ووالدِيهم؛
(و) تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.
هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24 ( 3 ) و28 ( 2 ) و34 و37 ( أ ) و3 9)
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة
25 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي:
(أ) مزاعم تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم أثناء اعتقالهم واحتجازهم السابق للمحاكمة، وخلال الاحتجاجات العامة في عام 2013 وبين عامي 2017 و2019، بما في ذلك حالات الوفاة، ونقص المعلومات عن أي تحقيق تم إجراؤه؛
(ب) عدم وجود آلية لتلقي الشكاوى من الأطفال ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون فيما يتعلق بسوء المعاملة.
26 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصياتها السابقة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) إنفاذ حظر التعذيب وضمان التحقيق على النحو الواجب في ادعاءات ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الأطفال، ومعاقبة الجناة بعقوبات مناسبة، وحصول الأطفال الضحايا على تعويضات ودعم ملائمين؛
(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى منع التعذيب، بما في ذلك عن طريق توفير تدريب منهجي للشرطة وموظفي السجون وغيرهم من المسؤولين المعنيين بشأن الحظر المطلق للتعذيب، وطبيعته الجنائية وحقوق الطفل؛
(ج) إنشاء آليات تراعي مشاعر الطفل لتلقي الشكاوى ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون فيما يتعلق بسوء المعاملة أثناء الاعتقال والاستجواب والاحتجاز لدى الشرطة؛
(د) ضمان تزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية والقدرة على رصد جميع المرافق التي يُحتجز فيها الأطفال بطريقة مستقلة ونزيهة وفعالة.
العنف ضد الأطفال، بما في ذلك إساءة معاملتهم وإهمالهم
27 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية الأطفال من العنف والاعتداء والإهمال، بما في ذلك اعتماد إجراءات تشغيل موحدة، وتعزيز إدارة الحالات، وإنشاء خدمات للصحة العقلية والدعم النفسي. بيد أن اللجنة، إذ تلاحظ بقلق انتشار مختلف أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقاب البدني والعنف المنزلي، وإذ تذكّر بتعليقيها العامين رقم 8 ( 200 6 ) ورقم 13 ( 201 1 ) والغاية 6 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إجراء تقييم شامل لمدى العنف ضد الأطفال وأسبابه وطبيعته لتوجيه سياستها؛
(ب) سن تشريعات تجرّم العنف الأسري على وجه التحديد؛
(ج) تعزيز جهودها للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومحاسبة الجناة؛
(د) وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة، بما في ذلك التوعية الطويلة الأجل، لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها، وتنفيذ البرنامج الوطني للأبوة والأمومة الإيجابيتين؛
(ه) مواصلة تعزيز نظامها لحماية الطفل، عن طريق توفير ميزانية كافية، وزيادة الموارد البشرية، وتعزيز القدرات والهياكل الإضافية، ولا سيما في المناطق الريفية، ومن خلال تحسين التنسيق بين قطاعات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والعدالة والإحالة إليها؛
(و) ضمان وتعزيز الدعم الشامل من خلال التدخل المتعدد الوكالات في الوقت المناسب والكافي في جميع حالات العنف ضد الأطفال، وتدريب المعلمين والمهنيين الصحيين والاختصاصيين الاجتماعيين على تحديد مختلف أشكال العنف وإحالة الضحايا؛
(ز) ضمان حصول ضحايا العنف أو الشهود عليه على الفور على سبل انتصاف ملائمة للأطفال ومتعددة القطاعات وعلى الدعم الشامل لضمان تعافيهم وإعادة إدماجهم دون تعرضهم للإيذاء الثانوي؛
(ح) إنفاذ التشريعات التي تحظر العقاب البدني؛
(ط) ضمان توفر خط المساعدة المجاني " Allo 1011 " على مدار الساعة في جميع أنحاء البلد للإبلاغ عن العنف ضد الأطفال، وتعزيز الوعي بكيفية وصول الأطفال إليه، وتخصيص الموارد اللازمة لتشغيله الفعال وتفعيل خدمات الدعم.
الاستغلال والاعتداء الجنسيان
28 - تحيط اللجنة علماً بالاستراتيجيات الوطنية لمكافحة العنف الجنساني ( 2012 - 201 7 ) والقضاء على العنف الجنساني في المدارس ( 2018 - 202 2 ) . وتلاحظ أيضاً أن المعلمين الذين يعتدون جنسياً على تلميذات المدارس يخضعون لعقوبات تأديبية بموجب قانون صادر في 10 آذار/مارس 1984 وأن مرسوماً مؤرخاً 28 آب/أغسطس 2018 يهدف إلى تشجيع المعلمين على العمل كنماذج إيجابية يحتذى بها. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي:
(أ) استمرار العنف والاعتداء الجنسيين ضد الفتيات، بما في ذلك مقابل الحصول على درجات جيدة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حمل المراهقات وسحب الفتيات من المدرسة؛
(ب) زيادة العنف الجنسي ضد الأطفال والاعتداء عليهم واستغلالهم، ولا سيما في سياق السفر والسياحة، وأزمة الساحل، وإزاء الأطفال المشردين داخلياً؛
(ج) نقص الإبلاغ عن العنف والاعتداء الجنسيين والإفلات من العقاب عليهما.
29 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) ضمان الإبلاغ الفوري عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً في جميع السياقات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بتطبيق نهج متعدد القطاعات يراعي مشاعر الطفل بهدف توفير التعافي للأطفال الضحايا وتجنب تعرضهم للصدمات مجدداً، ومعاقبة الجناة، بمن فيهم المعلمون، على النحو الواجب؛
(ب) تجريم ممارسة تبادل الخدمات الجنسية مع المعلمين للحصول على درجات جيدة باعتبارها اعتداءً جنسياً، ومنع هذه الممارسة ومكافحتها، ووضع مبادئ توجيهية بشأن منع ومكافحة التحرش الجنسي والعنف الجنسي في المدارس، واستبعاد المعلمين من مهنة التدريس، وضمان تقديم المساعدة والدعم النفسي والاجتماعي اللازمين للأطفال الضحايا، وخصوصاً لمواصلة الدراسة؛
(ج) توفير تدريب فني منتظم للقضاة والمحامين والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من الفئات المهنية ذات الصلة بشأن إجراءات موحدة ومراعية للاعتبارات الجنسانية ولمشاعر الطفل للتعامل مع الأطفال الضحايا وبشأن كيفية تأثير القوالب النمطية الجنسانية سلباً على الإنفاذ الصارم للقانون؛
(د) تعزيز جهودها في مجال التوعية، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملات على الصعيد الوطني للأطفال والآباء ومقدمي الرعاية لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين وكشفهما والتصدي لهما ومنع وصم الأطفال الضحايا.
الممارسات الضارة
30 - إن اللجنة، إذ تلاحظ التدابير المتخذة للتصدي للممارسات الضارة، مثل اعتماد إعلان نوتسيه في عام 2013، تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) استمرار الممارسات الضارة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومسألة ما يسمى بالأطفال السحرة؛
(ب) كون 25 في المائة من الفتيات تزوجن قبل سن 18 عاماً و6 في المائة تزوجن قبل سن 15 عاماً في عام 2017، على الرغم من حظر زواج الأطفال والزواج القسري (قانون الطفل، المواد 267 - 270 )؛
(ج) عدم وجود آلية رصد للقضاء على الممارسات الضارة وعدم كفاية المعلومات حول تأثير التدابير المتخذة.
31 - إن اللجنة، إذ تذكّر بالتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 ) ، والغاية 5 - 3 من أهداف التنمية المستدامة وتوصياتها السابقة، تحث الدولة الطرف على ما يلي :
(أ) التنفيذ الفعال للتشريعات التي تحظر زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وإنشاء آليات للكشف عن الضحايا وحمايتهم وتوفير الخدمات والدعم اللازم لهم، وتعزيز جهودها لمنع هذه الممارسات، بما في ذلك عن طريق توفير التدريب للمهنيين المعنيين، والزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية، وتنظيم برامج وحملات توعية بشأن الآثار الضارة لهذه الممارسات على الصحة البدنية والعقلية للفتيات ورفاههن؛
(ب) وضع استراتيجية لتغيير السلوك وإنشاء آلية رصد لتعديل المواقف الاجتماعية التي تبرر الممارسات الضارة والقضاء عليها، بمشاركة المهنيين وقادة المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين ووسائط الإعلام؛
(ج) متابعة تنفيذ إعلان نوتسيه والإعلان المتعلق بزواج الأطفال وإجراء عمليات تفتيش وحوار مجتمعي وغيرها من التدابير المماثلة، بما في ذلك تقييمات منهجية لتأثيرها على التغييرات في السلوك.
واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 - 11 و18 ( 1 ) و ( 2 ) و20 و21 و25 و27 ( 4 ) )
البيئة الأسرية
32 - إن اللجنة، إذ تلاحظ التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية والأسرة في عام 2014 والتي ألغت بعض الأحكام التمييزية ضد النساء والفتيات، وإذ تذكّر بتوصياتها السابقة، تحث الدولة الطرف على أن تحظر في القانون جميع الممارسات التمييزية ضد النساء والفتيات، بما في ذلك زواج السلفة والطلاق وتعدد الزوجات، وأن تقضي عليها، وأن تضمن تقاسم الأمهات والآباء على قدم المساواة لمسؤوليتهم القانونية عن أطفالهم، بما في ذلك فيما يتعلق بتربية الأطفال ونمائهم وحضانتهم، تحقيقاً لمصالح الطفل الفضلى، وفقاً للمادة 18 ( 1 ) من الاتفاقية.
الأطفال المحرومون من بيئة أسرية
33 - تحيط اللجنة علماً بالمشروع التجريبي المتعلق بالأسر الحاضنة وتقييم المؤسسات السكنية في عامي 2015 و201 6 . بيد أنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) قرابة 40 في المائة من الأطفال لا يعيشون مع والديهم البيولوجيين، ولا سيما في المناطق الحضرية؛
(ب) عدم وجود دعم لمنع انفصال الأسر ولحماية الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين؛
(ج) إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، وهو ما يعطيه القضاة الأولوية على الحلول المجتمعية والأسرية، نتيجة لنقص الموارد؛
(د) أكثر من ثلث مؤسسات الرعاية لا يفي بمعايير التشغيل، بما في ذلك المعايير المتعلقة بحماية الطفل، ويستمر بعضها في العمل على الرغم من التوصية بإغلاقها؛
(هـ) نقص الدعم المتاح للأطفال الذين يغادرون الرعاية.
34 - إن اللجنة، إذ تذكّر بالمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) وضع سياسات وبرامج لمنع انفصال الأسر وتيسير إعادة إدماجها، عندما يكون ذلك في مصلحة الطفل الفضلى، ووضع بروتوكولات حراسة واضحة، وخدمات مجتمعية وهياكل أساسية، وتوفير التدريب لتعزيز مهارات الأبوة والأمومة؛
(ب) ضمان ألا يكون نقص الموارد المادية أو المالية أو الفقر أو الإعاقة أو الطلاق أبداً المبرر الوحيد لإيداع الأطفال في الرعاية البديلة؛
(ج) وضع ضمانات كافية ومعايير واضحة، تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداع الطفل في رعاية بديلة، وبناء قدرة نظام الحماية الاجتماعية والقضاء على تطبيق هذه الضمانات والمعايير؛
(د) ضمان عدم فصل الأطفال عن أسرهم إلا إذا كان ذلك يخدم مصالحهم الفضلى، وبعد إجراء تقييم شامل لحالتهم من قبل السلطات المختصة، بما في ذلك المحاكم الوطنية، وإخضاع قرارات الإيداع لمراجعة دورية؛
(ه) بعد تقييم المشروع التجريبي المتعلق بالأسر الحاضنة، إنشاء نظام حضانة لرعاية الأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم كبديل لإيداعهم في مؤسسات الرعاية، وتخصيص موارد مالية وتقنية وبشرية كافية لتنفيذه، وتنظيم حملة لتوظيف مقدمي الرعاية الحاضنة وبناء قدراتهم، ووضع خيارات الرعاية الأسرية الطارئة والرعاية المؤقتة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المهجورين والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع؛
(و) وضع استراتيجية وخطة عمل لإنهاء الإيداع مؤسسات الرعاية مع تخصيص موارد لتنفيذهما، بما في ذلك التحول المنهجي لنظم رعاية الطفل وحمايته، ومواءمة وتنسيق السياسات والبرامج المتصلة بالطفل مع تدخلات الحماية الاجتماعية، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية، والأطفال المهجورين، والأطفال ذوي الإعاقة؛
(ز) تنفيذ توصيات تقييم المؤسسات السكنية الذي أجري في عامي 2015 و2016 والإغلاق الفوري للمؤسسات التي لا تفي بمعايير التشغيل؛
(ح) على أساس التقييم المذكور أعلاه، وضع معايير للجودة في جميع أماكن الرعاية البديلة، ورصد نوعية الرعاية على هذا الأساس، وإجراء مراجعات منتظمة وموضوعية للإيداع في مرافق رعاية الأطفال المؤسسية والخاصة والدينية والأسرية؛
(ط) ضمان دعم كافٍ للأطفال الذين يغادرون الرعاية وتطوير الخدمات المجتمعية لمساعدتهم على بدء حياة مستقلة ودعم اندماجهم في المجتمع المحلي.
التبني
35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل باعتماد الأحكام المنقحة لقانون الطفل التي تتواءم مع أحكام اتفاقية حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي وبناء قدرات القضاة واللجنة الوطنية للتبني على تنفيذها بفعالية؛
(ب) إزالة الحواجز الإدارية التي تحول دون تيسير التبني المحلي، بما في ذلك تخفيض رسوم التبني؛
(ج) توفير موارد مالية وبشرية وفنية كافية للجنة التبني الوطنية وبناء خبراتها في المسائل القانونية وتطبيق المعايير الدولية.
أطفال الآباء المسجونين
36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن معاملة خاصة للحوامل وأمهات الرضّع وصغار الأطفال المتهمات أو المدانات بارتكاب جريمة، بما في ذلك عن طريق توفير بدائل للاحتجاز، كلما أمكن ذلك وبما يخدم مصالح الطفل الفضلى، وضمان التغذية المتخصصة ودعم الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، ووضع سياسات وبرامج لدعم الأطفال الذين يُسجن مقدمو الرعاية لهم، بما في ذلك الحصول على التعليم والترفيه واللعب.
زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)
37 - تلاحظ اللجنة إدراج الأطفال ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم ( 2013 - 201 7 ) والخطة القطاعية للتعليم ( 2014 - 202 5 ) والمشاريع التي تعزز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة من خلال إعادة التأهيل المجتمعي. وإن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 9 ( 200 6 ) وتوصياتها السابقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة ومراجعة تشريعاتها وسياساتها، وفقاً لذلك؛
(ب) إجراء دراسة عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك العنف والحرمان اللذان يتعرضون لهما، والقيام، على هذا الأساس، بوضع سياسة واستراتيجية بشأن الأطفال ذوي الإعاقة، بمشاركة الأطفال، وتخصيص موارد كافية لتنفيذها، وإنشاء آلية للرصد والتقييم؛
(ج) ضمان تمتع مديرية حماية الطفل بالكفاءة اللازمة، فضلاً عن الموارد البشرية والمادية، لحماية الأطفال ذوي الإعاقة؛
(د) تعزيز الدعم المقدم لآباء الأطفال ذوي الإعاقة وضمان حق هؤلاء الأطفال في النمو في أسرهم، بما في ذلك عن طريق زيادة توافر الخدمات المجتمعية وتقديم دعم اجتماعي - اقتصادي كافٍ للآباء؛
(ه) ضمان الحصول على رعاية صحية جيدة، بما في ذلك عن طريق توفير برامج وتداريب للتحديد المبكر والتدخل وإعادة التأهيل، وضمان وجود عدد كافٍ من موظفي الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلد، وتوفير وتعزيز الأجهزة المساعدة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة حتى يعيشوا حياة مستقلة؛
(و) وضع استراتيجية وخطة عمل للتعليم الشامل، مع أهداف وجداول زمنية محددة، وضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم شامل في مدارس عادية، وإمكانية الوصول إلى المدارس مادياً وتجهيزها بمعلمين مدربين وبنية تحتية يسهل الوصول إليها ومواد تعليمية ملائمة لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ز) معالجة حالات العنف وسوء المعاملة بشكل مناسب، وتعزيز أنشطة التوعية لمكافحة العزلة والوصم وترويج صورة إيجابية للأطفال ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق.
حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3)
الصحة والخدمات الصحية
38 - ترحب اللجنة بانخفاض معدلات وفيات الرضّع والأطفال والأمهات، ولا سيما بسبب برنامج "ويزو" الرامي إلى ضمان الرعاية الصحية الأساسية للأمهات مجاناً لجميع الحوامل، والتحسينات التي طرأت على تغذية الأطفال، وتذكّر بتعليقها العام رقم 15 ( 201 3 ) والغايات 2 - 2 و3-1 إلى 3 - 3 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تخصيص موارد كافية لقطاع الصحة، مع التركيز على الوقاية والرعاية الصحية الأولية؛
(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة خفض معدلات وفيات المواليد والرضّع والأمهات ومعدل وفيات الأطفال دون سن 5 سنوات، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق برنامج "ويزو" ليشمل علاج أمراض الأمهات والمواليد الجدد، والنقل في حالات الطوارئ، والفحوص السابقة للولادة، والفحوص بالموجات فوق الصوتية، ومعالجة المسائل الصحية التي يمكن الوقاية منها بين الأطفال، وضمان الحصول على اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعلاج ومتابعة الأطفال والحوامل، بغية القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل؛
(ج) تخصيص موارد كافية وتحسين التنسيق المتعدد القطاعات لتعزيز وحماية ودعم الأمن الغذائي والتغذية بين الأطفال، مع التركيز على التقزم، ونقص المغذيات الدقيقة، والحد الأدنى المقبول من الغذاء، وتنويع الأغذية، والرضاعة الطبيعية الحصرية للأطفال خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم.
صحة المراهقين
39 - ترحب اللجنة بكون التعميم رقم 8478/ MEN-RS المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1978، الذي نص على استبعاد الفتيات الحوامل من المدارس قد أُلغي في عام 2022، وتلاحظ اعتماد خطط وطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ( 2014 - 201 7 ) والمخدرات ( 2020 - 202 4 ) وحمل المراهقات والزواج المبكر ( 2015 - 201 9 ) بين الشباب . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق المستويات المرتفعة جداً لحمل المراهقات، وتذكّر بتعليقيها العامين رقم 4 ( 200 3 ) ورقم 20 ( 201 6 ) والغايتين 3 - 4 و5 - 6 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) استناداً إلى تقييم البرنامج الوطني لمكافحة حمل المراهقات والزواج المبكر ( 2015 - 201 9 ) والخطة الاستراتيجية المتكاملة للصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل والمراهق ( 2018 - 2022 ) ، وضع سياسة صحة جنسية وإنجابية شاملة مراعية للسن لفائدة المراهقين، وضمان التوفير الإلزامي لتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية يركز على الوقاية من الحمل المبكر، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وتشجيع السلوك الجنسي المسؤول؛
(ب) معالجة الأسباب الجذرية للحمل المبكر، بما في ذلك الضعف الاجتماعي - الاقتصادي ومحدودية فرص الحصول على التعليم، والعنف الجنسي، وضمان معرفة المراهقات بوسائل منع الحمل الحديثة والإجهاض المأمون والفحص والعلاج السريين لفيروس نقص المناعة البشرية وحصولهن عليها، بما في ذلك من خلال الحملات الإعلامية وغيرها من التدابير المستهدفة التي تعالج الحواجز الاجتماعية - الثقافية ذات الصلة؛
(ج) وضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن، ومكافحة التمييز ضدهن وضمان قدرتهن على العودة إلى المدرسة والبقاء فيها حتى اكتمالها؛
(د) تعزيز أنماط الحياة الصحية، مع التركيز على الوقاية من استهلاك الكحول والتبغ والمخدرات وغيرها من المواد الضارة والحد من هذا الاستهلاك؛
(ه) جمع البيانات عن مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك الانتحار، لدى الأطفال والمراهقين، ووضع وتنفيذ سياسة واستراتيجية للصحة العقلية، مع التركيز على الوقاية، وإنشاء خدمات عيادات خارجية ومعالجة مشاكل الصحة العقلية الناشئة لدى الأطفال والمراهقين، وضمان توفير خدمات وبرامج الصحة العقلية وتشجيعهم على التماس خدمات الصحة العقلية دون وصم.
مستوى المعيشة
40 - إن اللجنة، إذ تلاحظ بقلق استمرار ارتفاع نسبة الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر وأن إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي لا تزال محدودة للغاية، تدعو الدولة الطرف إلى تعزيز تدابيرها الرامية إلى القضاء على فقر الأطفال، بما في ذلك عن طريق تحديد الأسر الضعيفة وتقديم الدعم لها وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتحسين فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.
طاء - حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و 3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و26 - 3 1 )
41 - تلاحظ اللجنة بقلق أن سكان الدولة الطرف يتأثرون بارتفاع درجات الحرارة ومنسوب مياه البحر وتقلب هطول الأمطار، مما ي ُ رجَّح أن يسبب فيضانات وجفافاً وتآكلاً ساحلياً ويؤثر على توافر الموارد المائية. وإن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 26 ( 202 3 ) والغايتين 3 - 9 و13 - 13 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود وبناء القدرات في جميع أنحاء البلد لمعالجة التأثير السلبي لتغير المناخ، مع إيلاء اهتمام خاص للمجتمعات الضعيفة؛
(ب) بعد تقييم آثار تغير المناخ والتدهور البيئي على حقوق الطفل، القيام، بمشاركة الأطفال، بتصميم وتنفيذ استراتيجية جيدة الموارد لمعالجة الوضع باتخاذ تدابير لمعالجة الشواغل ذات الأولوية، ولا سيما فيما يتعلق بتلوث المياه والهواء والتربة؛
(ج) رصد الصحة البيئية للأطفال وضمان حصول المهنيين الصحيين على التدريب على تشخيص وعلاج الحالات الصحية التي تسببها البيئة؛
(د) زيادة وعي الأطفال وتأهبهم لتغير المناخ والكوارث الطبيعية من خلال التوعية، بما في ذلك في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين.
ياء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-3 1)
التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه
42 - ترحب اللجنة بزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي، ولا سيما بين الفتيات. وإذ تذكّر اللجنة بالغايات 4 - 1 إلى 4 - 7 و4 - أ و4 - ج من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان المساواة في الحصول على التعليم الجيد في مرحلة ما قبل المدرسة، والتعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من المناطق الريفية والنائية؛
(ب) تحسين نوعية التعليم المدرسي، ولا سيما عن طريق معالجة أسباب عدم إكمال التعليم الابتدائي والثانوي، وإدماج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناهج الدراسية، وتطوير التعليم التقني والتدريب المهني، لتلبية احتياجات سوق العمل؛
(ج) متابعة إصلاح نظام تدريب المعلمين وضمان تدريب وتقييم عدد كافٍ من المعلمين قبل الخدمة وأثناءها وتخصيص ميزانية كافية لتغطية رواتب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس؛
(د) تخصيص موارد كافية لتحسين البنية التحتية للمدارس، وزيادة نوعية وكمية المواد التربوية والتعليمية والمكاتب المدرسية، وضمان الحصول على مياه الشرب النظيفة، والمراحيض الوظيفية، والوجبات المدرسية، والنقل من المدارس وإليها؛
(ه) مواصلة تعزيز وترويج نظام التعليم قبل المدرسي وضمان وصول كل طفل إليه.
الراحة والترفيه وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية والفنية
43 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 17 ( 2013 ) ، توصي بأن تضمن الدولة الطرف حق جميع الأطفال في الترفيه واللعب وأن توفر أماكن لعب عامة ومساحات خضراء في الهواء الطلق يسهل الوصول إليها وآمنة.
كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38 - 4 0)
الأطفال طالبو اللجوء واللاجئون والمهاجرون
44 - تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون رقم 2016 - 021 بشأن وضع اللاجئين المؤرخ 24 آب/أغسطس 2016 وإنشاء مجلس طعون لملتمسي اللجوء، وترحب بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف منذ امتداد أزمة الساحل في عام 2021 لاستضافة عدد كبير من الأطفال ملتمسي اللجوء من بوركينا فاسو ولوضع الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم في أسر مضيفة. وإذ تذكّر اللجنة بالتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل ( 201 7 ) والغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) حظر احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال في حالات الهجرة، في القانون والممارسة، وضمان تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية؛
(ب) ضمان أن يتم إيداع الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، بمن فيهم الأطفال القادمون من بوركينا فاسو، على أساس تقييم مصالحهم الفضلى كاعتبار أساسي، والعمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بشأن البحث عن الأسر؛
(ج) بناء قدرة النظم والمجتمعات على الصمود ومتابعة تنفيذ برنامج القدرة على الصمود في حالات الطوارئ في منطقة سافانا، مع التركيز على الحصول على جميع الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك الحماية والدعم النفسي للأطفال.
الأطفال النازحون داخلياً
45 - إن اللجنة، إذ تلاحظ نزوح الأطفال بسبب تدهور الوضع الأمني في شمال توغو، توصي الدولة الطرف بضمان حماية الأطفال في مثل هذه الأوضاع وحصولهم على جميع الخدمات الاجتماعية الأساسية والبحث عن الأسر، والتصدي بفعالية لمخاطر العنف الجنسي والاستغلال الجنسي والاتجار، والتحقيق مع المسؤولين عنها ومقاضاتهم وتقديمهم إلى العدالة.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
46 - إن اللجنة، إذ ترحب بخطة العمل الوطنية بشأن عمل الأطفال ( 2020 - 2024 ) ، والبرامج الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، ودراسة عام 2013 عن أسباب عمل الأطفال، تذكّر بالغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) مواصلة جهودها للقضاء على عمل الأطفال، وضمان رصد وتقييم خططها وبرامجها الوطنية في هذا الشأن، وتخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية لهذا الغرض؛
(ب) على هذا الأساس، تقديم المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات السياساتية المقبلة لمنع عمل الأطفال والتصدي له، وفقاً لسياسات حماية الطفل والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل؛
(ج) ضمان حظر الأعمال الخطرة على الأطفال، في القانون والممارسة، ومواءمة الأمر رقم 1464 MTEFP/DGTLS المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 مع المعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 ( رقم 138 ) ؛
(د) إجراء دراسة عن مدى انتشار وأسباب ممارسة "استئمان" الأطفال، الذين كثيراً ما يقعون ضحايا للعنف والاستغلال والإيذاء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاتجار؛
(ه) تكثيف عمليات التفتيش والرصد في مجال العمل، ولا سيما في الاقتصاد غير الرسمي وفيما يتعلق بالأطفال "المستأمَنين"، وفرض جزاءات على المخالفين والقيام بأنشطة وقائية مع الأسر وبناء قدرات أرباب العمل والسلطات المحلية وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين؛
(و) سحب الأطفال من عمل الأطفال، وضمان حصولهم على العلاج والتعويض عن أي ضرر لحق بهم، وتعزيز إعادة إدماجهم وحصولهم على التعليم؛
(ز) الانتهاء من التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 ( رقم 18 9 ) .
الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع
47 - إن اللجنة، إذ تلاحظ وضع استراتيجية لدعم الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع في عام 2016 والجهود التي تبذلها الدولة الطرف لجمع شمل الأطفال بأسرهم، تذكّر بتعليقها العام رقم 21 ( 201 7 ) وتوصي الدولة الطرف بتخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية لتنفيذ الاستراتيجية وخطة عملها، وتوفير الحماية والدعم والفرص اللازمة لإعادة إدماج الأطفال المعنيين، مع إيلاء اهتمام خاص للأمهات الشابات، وإنشاء آليات لمنع حالات العنف، ومخالفة القانون والاستغلال الجنسي، خاصة في ضوء الحالة التي تعيشها منطقة سافانا وحالة الأطفال تلاميذ الكتاتيب.
البيع والاتجار والاختطاف
48 - تحيط اللجنة علماً بالاتفاقات المبرمة مع غابون ( 201 8 ) وبنن وبوركينا فاسو ( 201 9 ) لحماية الأطفال ضحايا الاتجار. ومع ذلك، يساورها القلق لأن الدولة الطرف لا تزال بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار لأغراض العمل والاستغلال الجنسي والعمل المنزلي، مما يؤثر بوجه خاص على أطفال المجتمعات المحلية الفقيرة والريفية. وإذ تذكّر اللجنة بالغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) إجراء دراسة شاملة عن الاتجار الداخلي بالأطفال وبيعهم، على النحو الموصى به سابقاً، وتعزيز جمع البيانات وإدارة المعلومات المتعلقة بحالات الاتجار، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية؛
(ب) تحديث خطة عملها الوطنية بشأن الاتجار بالأشخاص، التي انتهت صلاحيتها في عام 2008، على هذا الأساس؛
(ج) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال ومقاضاة مرتكبيها وفرض عقوبات متناسبة ورادعة على الجناة؛
(د) إنفاذ اتفاقات مكافحة الاتجار على النحو السليم؛
(ه) تخصيص موارد مالية كافية للجنة الوطنية لاستقبال الأطفال ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم اجتماعياً لتمكينها من أداء عملها بفعالية؛
(و) تعزيز قدرة السلطات المعنية على تحديد الأطفال الضحايا وإحالتهم إلى خدمات المساعدة والحماية؛
(ز) تعزيز أنشطة توعية الأطفال والآباء والمجتمع المحلي بمخاطر الاتجار.
إدارة قضاء الأطفال
49 - تلاحظ اللجنة إنشاء ست محاكم للأحداث خارج لومي وتعيين قضاة للأحداث، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الميزانية المخصصة لتنفيذ القانون وسياسات إعادة الإدماج والإفراط في استخدام الحرمان من الحرية، بما في ذلك في الحبس الانفرادي أو مع البالغين. وإذ تذكّر اللجنة بتعليقيها العامين رقم 24 ( 201 9 ) ورقم 21 ( 2017 ) ، فإنها تحث الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال لديها تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة، ولا سيما:
(أ) تخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية لتوسيع نظام قضاء الأطفال، بما في ذلك مرافق المحاكم وإجراءاتها والعدد الكافي من القضاة والخبراء القضائيين والكتبة وأعضاء مكاتب الاتصال بالأحداث المتخصصين والمدربين في جميع أنحاء البلد؛
(ب) إقرار السياسة الوطنية للعدالة ( 2021 - 2025 ) ، وتخصيص موارد مالية كافية لتنفيذها ورصدها وتقييمها وضمان تصديها للتحديات في مجال قضاء الأطفال؛
(ج) تزويد مراكز وصول الأطفال إلى الحقوق والعدالة بالموارد المناسبة، وبنظام داخلي، وتقديم التدريب لجميع المهنيين، وتوفير مبادئ توجيهية وأدوات تنفيذية لها لإجراء التحقيقات وتقديم دعم نفسي - اجتماعي فعال للأطفال، بما في ذلك بالشراكة مع الهياكل العامة والخاصة؛
(د) التنفيذ الفعال للقانون رقم 2013 - 010 بشأن المساعدة القانونية وضمان توفيره مجاناً لجميع الأطفال المتهمين بارتكاب جريمة في مرحلة مبكرة من الإجراءات القانونية وفي جميع مراحل الإجراءات؛
(ه) تشجيع وتنفيذ التدابير غير القضائية، مثل تدابير التحويل والوساطة وإسداء المشورة والتثقيف، للأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، والعمل، حيثما أمكن، على استخدام أحكام غير احتجازية، مثل المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛
(و) ضمان اللجوء إلى الحرمان من الحرية كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظام بهدف سحبه، والإفراج عن الأطفال فور انقضاء مدة الاحتجاز المأذون بها؛
(ز) وضع حد لاحتجاز الأطفال دون سن المسؤولية الجنائية (أي 14 سنة )، وللحبس الانفرادي، ولاحتجاز الأطفال مع البالغين؛
(ح) في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الحرمان من الحرية مبرراً بوصفه ملاذاً أخيراً، ضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالنظافة الصحية والحصول على الغذاء والتعليم والخدمات الصحية، وخضوعها للرصد المنتظم؛
(ط) تعزيز خدمات التعافي والمساعدة وإعادة الإدماج، مثل الخدمات المجتمعية والدعم الأسري، للأطفال المخالفين للقانون، بهدف منع معاودة الإجرام، ولا سيما من جانب أطفال الشوارع؛
(ي) تطوير وتطبيق الخدمات الاجتماعية للأطفال دون سن المسؤولية الجنائية.
متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
50 - إن اللجنة، إذ تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) إدراج تعريف واضح لبيع الأطفال في قانون الطفل، تماشياً مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛
(ب) ضمان التحقيق الفعال في الحالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري؛
(ج) إلغاء شرط التجريم المزدوج لتسليم المجرمين و/أو المقاضاة على الجرائم المرتكبة في الخارج؛
(د) ضمان حماية الضحايا، مع مراعاة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها؛
(ه) التوعية بالبروتوكول الاختياري وإزالة الحواجز الاجتماعية - الثقافية أمام هذه المبادرات.
لام- التصديق على البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية
51 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بغية زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.
ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية
52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
خامساً- التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
53 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- التقرير المقبل
54 - ستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد المقرر لتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن وتبلّغها به في الوقت المناسب، وفقاً لجدول زمني متوخى لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات، وبعد أن تعتمد، عند الاقتضاء، قائمة بالمسائل والأسئلة تقدمها إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.