الأمم المتحدة

CED/C/24/2

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

27 April 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري *

أولا ً - مقدمة

1- يبين هذا التقرير المعلومات التي تلقتها اللجنة بين دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين متابعة لملاحظاتها الختامية بشأن البرازيل ومنغوليا بموجب المادة 29( 1) من الاتفاقية، والتقييمات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين ( ) .

2- وتشير التقييمات الواردة في هذا التقرير إلى توصيات بعينها، اختيرت ضمن إجراء المتابعة، وطُلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات بشأنها في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية. ولا يشكل هذا التقرير تقييماً لتنفيذ جميع التوصيات المقدمة إلى الدولة الطرف في الملاحظات الختامية، أو مقارنة بين الدول الأطراف.

3- وتستخدم اللجنة في تقييم المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، المعايير المبينة أدناه:

معايير التقييم

ألف رد/إجراء مرضٍ: قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات مهمة لتنفيذ توصية اللجنة.

باء ردٌ/إجراءٌ مُرضٍ جزئياً: اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، لكن لا يزال يتعيّن عليها تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات.

جيم رد/إجراء غير مرض: أرسلت الدولة الطرف رداً، لكن الإجراءات المتخذة أو المعلومات المقدمة ليست ذات صلة أو لا تؤدي إلى تنفيذ التوصية.

دال لم يقدم رد بشأن أي توصية: لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن تنفيذ التوصية.

هاء المعلومات أو التدابير المتخذة تتعارض مع توصية اللجنة أو تبين رفضها: يكشف الرد أن التدابير المتخذة تتعارض مع توصية اللجنة أو تترتب عليها نتائج أو عواقب تتعارض مع توصية اللجنة أو تنم عن رفضها.

ثانياً - تقييم معلومات المتابعة المقدمة بموجب المادة 29( 1) من الاتفاقية

ألف - البرازيل

ملاحظات ختامية:

CED /C/BRA/CO/1 ، اعتمدت في 23 أيلول/سبتمبر 2021 (الدورة الحادية والعشرون)

التوصيات موضوع المتابعة:

الفقرات 13 (معلومات إحصائية) و15 (جريمة الاختفاء القسري) و19 (الولاية القضائية العسكرية)

الرد:

CED /C/BRA/ FCO /1 ، حل موعد تقديمه في 27 أيلول/سبتمبر 2022، وورد في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022

المعلومات المقدمة من الجهات الأخرى صاحبة المصلحة:

مكتب المحامي العام الاتحادي، ورد في 14 كانون الأول/ديسمبر 2022، ومنظمة كونيكتاش لحقوق الإنسان، ورد في 26 كانون الأول/ديسمبر 2022

الفقرة 1 3 : ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة للإسراع بإصدار معلومات إحصائية دقيقة ومحدَّثة عن الأشخاص المختفين، مصنفة حسب الجنس والسن والجنسية ومكان المنشأ والأصل العرقي أو الإثني. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات الإحصائية تاريخ الاختفاء؛ وعدد الأشخاص الذين حُدِّدت أماكنهم، سواء أكانوا أحياء أم متوفين؛ وعدد الحالات التي قد تنطوي على شكل من أشكال مشاركة الدولة بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بوضع السجل الوطني للأشخاص المختفين موضع التنفيذ، مع ضمان أن يشمل، على الأقل، جميع المعلومات المشار إليها في هذه التوصية.

ردّ الدولة الطرف

4- يردّ رد الدولة الطرف في الفقرتين 1 و2 من الوثيقة CED/C/BRA/FCO/1.

تقييم اللجنة

5- [جيم ]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تجميع سلطات الدولة للبيانات الإحصائية المتعلقة بحالات الاختفاء. غير أن اللجنة تلاحظ أن البيانات المشار إليها لا تتيح تحديد هويات ضحايا الاختفاء القسري. وفي حين أن المعلومات المتاحة تفيد بأن الشرطة في البرازيل أُبلغت بما عدده 225 65 حالة اختفاء، فإنه لا يمكن استخلاص عدد حالات الاختفاء القسري من هذا الرقم الإجمالي، ولا تتاح معلومات عن جنس الأشخاص المختفين وسنهم وجنسيتهم ومكان نشأتهم وأصلهم العرقي أو الإثني، وتاريخ اختفائهم، أو عدد الأشخاص الذين حُدِّدت أماكنهم، سواء أكانوا أحياء أم متوفين. ولذلك تكرر اللجنة توصيتها الواردة في الفقرة 13 من ملاحظاتها الختامية بأن تعجل الدولة الطرف بإصدار معلومات إحصائية دقيقة ومحدثة عن الأشخاص المختفين، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل بموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية معلومات محدثة في هذا الصدد.

الفقرة 1 5: توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة التالية: (أ) التعجيل باعتماد أحكام تجعل الاختفاء القسري جريمةً قائمة بذاتها، مع الحرص على أن تتضمن تعريفاً يتوافق تماماً مع المادة 2 من الاتفاقية وأن تنص على عقوبات مناسبة تراعي جسامة هذه الجريمة؛ و(ب) ضمان تطبيق أحكام جريمة الاختفاء القسري عند اعتمادها على حالات الاختفاء القسري التي بدأت قبل دخولها حيز النفاذ لكنها استمرت بعد ذلك من دون فرض أي قيود على هذا التطبيق، بما يشمل القيود التي قد تُفرض على أساس قانون العفو.

ردّ الدولة الطرف

6- يرد ردّ الدولة الطرف في الفقرتين 3 و 4 من الوثيقة CED/C/BRA/FCO/1.

تقييم اللجنة

7- [ جيم ]: تشير اللجنة إلى ما أفادت به الدولة الطرف وهو أنّ مكتب التنسيق العام المعني بالأشخاص المختفين أعرب عن رأي إيجابي بشأن مشروع القانون رقم 6240 / 2013 الذي تؤكد الدولة الطرف أنه يبرهن على اهتمامها بالترحيب بالتوصيات المقدمة من اللجنة. وفي حين أن مشروع القانون قيد المناقشة في مجلس النواب يعرّف جريمة الاختفاء القسري وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية ويقرّ بأن الجريمة لا تسقط بالتقادم، فإن الأحكام التي تجعل جريمة الاختفاء القسري جريمة قائمة بذاتها لم تُعتمد بعد. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تقدم معلومات عن الجزء الثاني من توصياتها المتعلقة بقانون العفو، الذي قد يمنع مقاضاة الجناة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت أثناء فترة الحكم الدكتاتوري. ولذلك تكرر اللجنة التوصية الواردة في الفقرة 15 من ملاحظاتها الختامية وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات محدثة في هذا الصدد في تقريرها المقبل بموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية.

الفقرة 1 9 : تذكّر اللجنة ببيانها عن الاختفاء القسري والولاية القضائية العسكرية ( ) ، وتوصي بأن تعجل الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة حرصا ً على استبعاد التحقيق في حالات الاختفاء القسري وملاحقة مرتكبيها صراحةً من اختصاص المحاكم العسكرية.

ردّ الدولة الطرف

8- يرد ردّ الدولة الطرف في الفقرات من 5 إلى 7 من الوثيقة CED/C/BRA/FCO/1.

تقييم اللجنة

9- [ جيم ]: تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن المحاكم العسكرية ليست مختصة بمقاضاة المسؤولين عن حالات الاختفاء القسري وإصدار أحكام في حقهم. ومع ذلك، لم تُقدَّم أيّ معلومات إضافية عن التدابير المتخذة من أجل ضمان تنفيذ هذا المبدأ عمليا ً ، خاصة بالنظر إلى الادعاءات التي تلقتها اللجنة والتي تفيد باتساع نطاق اختصاص القضاء العسكري منذ عام 200 4 . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة، برغم أن نظام العدالة المدنية يحتفظ باختصاصه في جرائم القتل العمد للمدنيين على أيدي الأفراد العسكريين، أن المعلومات المتاحة تفيد بأنّ نظام القضاء العسكري الحكومي والشرطة العسكرية يعتبران أن الشرطة العسكرية هي التي لا تزال تجري التحقيقات وليس الشرطة المدنية. وإلى جانب ذلك، تنص أحكام القانون رقم 2017/13491 على أن السلطات العسكرية يمكنها دوماً أن تحقق في الجرائم العسكرية التي تنطوي على اختفاء قسري وأن المحاكم العسكرية لاتزال تبت في هذه الجرائم. وفي ضوء ما تقدم، تكرر اللجنة التوصية الواردة في الفقرة 19 من ملاحظاتها الختامية وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات محدثة في هذا الصدد في تقريرها المقبل بموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية.

قرار اللجنة

10- تقرر اللجنة توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تبلغها فيها بتقييمها. وستؤكد الرسالة على أنه ينبغي للدولة الطرف، عند تنفيذ توصيات اللجنة وتقديم معلومات إضافية بموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية، أن تراعي التوجيهات المحددة وطلبات المعلومات الواردة في هذا التقرير.

11- ويحدد الموعد النهائي لتقديم الدولة الطرف معلومات إضافية بموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية في 27 أيلول/سبتمبر 202 7.

باء - منغوليا

ملاحظات ختامية:

CED /C/ MNG /CO/1 ، اعتمدت في 6 أيار/مايو 2021 ( الدورة العشرون)

التوصيات موضوع المتابعة :

الفقرات 17 (جريمة الاختفاء القسري) و35 (التدريب) و39 (الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم والوضع القانوني لأقربائهم).

الردّ:

CED /C/ MNG / FCO /1 ، حل موعد تقديمه في 7 أيار/ مايو 2022، وورد في 9 أيلول/سبتمبر 2022

الفقرة 1 7 : توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لجعل تعريف الاختفاء القسري الوارد في المادة 13-4 من القانون الجنائي متوافقاً تماماً مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية.

ردّ الدولة الطرف

12- يرد ردّ الدولة الطرف في الفقرتين 2 و 3 من الوثيقة CED/C/MNG/FCO/1.

تقييم اللجنة

13- [ جيم ] : تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف اتخذت تدابير تشريعية لتعديل قانونها الجنائي من أجل إعادة النظر في تعريف جريمة الاختفاء القسري القائمة بذاتها الذي كان يرد سابقاً في المادة 13-4 من القانون الجنائي، وأن البرلمان ينظر حالياً في مشروع القانون ذي الصلة، بما يشمل مشروع المادة 29-12 المتعلق بالاختفاء القسري. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن صياغة مشروع القانون الحالية لا تتفق تماماً مع الاتفاقية، وإن كانت تتضمن بعض عناصر التعريف الوارد في المواد 2 و5 و6 و7 من الاتفاقية.

14- وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى النقاط الرئيسية التالية في مشروع المادة 29-12 الحالي من مشروع القانون.

المادة 2 من الاتفاقية

15- فيما يتعلق بسلب الحرية رغماً عن إرادة الشخص المختفي، أياً كان شكله، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حذف عبارة "بصورة غير قانونية" في الإشارة إلى أفعال سلب الحرية، لأن الاختفاء القسري قد يبدأ بسلب قانوني للحرية تتبعه أفعال أخرى تجعله غير قانوني ( ) ؛

( ب ) حذف عبارة "أو تسبب في إلحاق الضرر أو الأذى بالحقوق والمصالح القانونية لشخص ما نتيجة سلبه حريته" ( الفقرة 1 )، لأن المادة 2 من الاتفاقية لا تنص على هذه النتيجة، ولأن العبارة تضيف شروطاً قد تخل بمفهوم جريمة الاختفاء القسري ونطاق تطبيقها.

16- وفيما يتعلق برفض الاعتراف بسلب الشخص المختفي حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام الصيغة الدقيقة التي ترد في المادة 2 من الاتفاقية على النحو التالي: "يعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".

17- وفيما يتعلق بمشاركة الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تعديل مصطلح "مسؤول الدولة" إلى "موظف الدولة"، من أجل ضمان الامتثال الكامل لصياغة المادة 2 من الاتفاقية؛

( ب ) إدراج كلمة "دعم"، بغية الامتثال التام لصيغة المادة 2 من الاتفاقية، والنص على ما يلي: "يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها" ؛

( ج ) حذف عبارة "بصورة غير قانونية" المستخدمة في مشروع المادة للإشارة إلى مفهوم الإخفاء، إذ توحي هذه العبارة بإمكانية الإخفاء "القانوني" لمصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، وهو ما يتنافى مع الحظر المطلق للاختفاء القسري المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

المواد 5 و 6 و 7 من الاتفاقية

18- فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية والعقوبات، تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون يتناول عناصر المادتين 6 و7 من الاتفاقية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن مشروع القانون لا يمتثل بالكامل للمادتين 6 و 7 من الاتفاقية.

19- وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد صياغة المادة 6 من الاتفاقية كلياً وحرفياً.

20- وفي حين تحيط اللجنة علماً بالعقوبات التي يتضمنها مشروع القانون، فإنها تؤكد من جديد أن هذه العقوبات، لا سيما الحد الأدنى للعقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة في غياب ظروف مشددة، لا تتناسب مع جسامة جريمة الاختفاء القسري ( ) .

21- وإلى جانب ذلك، يساور اللجنة القلق لأن مشروع القانون يربط عقوبة الاختفاء القسري بالعقوبات المفروضة على الجرائم الأخرى التي قد ينطوي عليها الاختفاء القسري، من خلال عبارة "ما لم يكن ارتكاب هذه الأفعال يحمل طابع الجرائم الأخرى المشار إليها في الجزء الخاص من هذا القانون".

22- وفي ضوء ما تقدم، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) الحرص على أن تراعي العقوبات الواردة في قانونها الجنائي الجديد على النحو الواجب جسامة جريمة الاختفاء القسري؛

( ب ) حذف جميع العبارات التي تربط عقوبة الاختفاء القسري بالعقوبات المفروضة على الجرائم الأخرى التي قد ينطوي عليها الاختفاء القسري.

23- وإلى جانب ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء اللغة المستخدمة في الفقرة 3 من مشروع المادة من حيث خروجها عن الاتفاقية. فعلى وجه الخصوص، لا تميز الاتفاقية بين ما إذا كانت المسؤولية الجنائية تقع على عاتق شخص واحد أو على مجموعة، أو ما إذا كانت الجريمة تمسّ بشخص واحد أو بعدة أشخاص. وعليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) استخدام الصياغة الدقيقة للمادة 7( 2) في إشارتها إلى الظروف المخففة والمشددة، وحذف الملاحظة التي لا تتفق مع الاتفاقية؛

( ب ) ضمان إجراء استعراض لصياغة الفقرة 3-1 في ظل الامتثال التام للاتفاقية والمعايير الدولية الأخرى. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى ما يلي:

ينبغي الاستعاضة عن كلمة "العجز" بكلمة "الإعاقة" عملاً باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

ينبغي تعديل النص حرصا ً على ألاّ تقتصر المسؤولية المشددة للجناة على الحالات التي يكون فيها الجاني غير مدرك لإعاقة الضحية؛

ينبغي إلغاء الشروط الأخرى المتعلقة بالمسؤولية المشددة للجناة غير المنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية، وهي شرط ارتكاب الجريمة في حق "شخص يخضع لسيطرة الجاني" أو "شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه"؛

( ج ) الاعتراف صراحةً بأن الاختفاء القسري جريمة في حق الإنسانية، وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية ( ) .

24- ولذلك تكرر اللجنة توصياتها الواردة في الفقرات 17 و 19 و 21 و 23 من ملاحظاتها الختامية، وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات محدثة عن تنفيذ هذه التوصيات عند تقديم تقريرها المقبل بموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية.

الفقرة 3 5 : توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل لجميع موظفي إنفاذ القانون والعاملين في قطاع الأمن، مدنيين كانوا أم عسكريين، والعاملين في المجال الطبي، والموظفين الحكوميين وسائر الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أشخاص سلبت حريتهم، بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة وسواهم من الموظفين المسؤولين عن إقامة العدل، الحصولَ على تدريب محدد ومنتظم بشأن أحكام الاتفاقية وفقاً للفقرة 1 من المادة 2 3 .

ردّ الدولة الطرف

25- يرد رد الدولة الطرف في الفقرة 4 من الوثيقة CED/C/MNG/FCO/1.

تقييم اللجنة

26- [ باء ] : تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن العمل جارٍ لإنشاء فريق عامل، وتشير كذلك إلى أن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن أي معلومات عن الإجراءات المحددة التي اتُّخذت في هذا الصدد. غير أن البعثة الدائمة لمنغوليا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أبلغت اللجنة، في رسالة بريد إلكتروني مؤرخة 7 كانون الأول/ديسمبر 2022 ، باقتراب موعد إنشاء فريق عامل مشترك بين الوزارات مسؤول عن تنفيذ توصيات اللجنة في إطار وزارة العدل والشؤون الداخلية، وبصياغة خطة عمل تضمنت تنظيم أنشطة تدريبية متعددة بشأن الاتفاقية واستخدامها، لفائدة القضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمحامين والطلاب من كليات الحقوق. وترحب اللجنة بتأكيد إحراز هذا التقدم، وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها، في تقريرها المقبل المقدم بموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية، بمعلومات أكثر استيفاءً وأحدث في هذا الصدد، ومنها ما إذا كان الفريق العامل قد أنشئ وما إذا كانت أنشطة التدريب المقررة قد عقدت.

الفقرة 3 9 : في ضوء المادة 24( 6) من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمراجعة تشريعاتها المحلية لكي تكفل تناولها على النحو المناسب الوضعَ القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم والوضع القانوني لأقاربهم، في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية، والمسائل المالية، وقانون الأسرة، وحقوق الملكية، من دون أن يستلزم الأمر إعلان وفاة الشخص المختفي. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراء للحصول على إعلان الغياب نتيجة للاختفاء القسري.

ردّ الدولة الطرف

27- يرد ردّ الدولة الطرف في الفقرة 5 من الوثيقة CED/C/MNG/FCO/1.

تقييم اللجنة

28- [ جيم ] : تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن العمل جار لإنشاء فريق عامل. ومع ذلك، لم تُقدَّم أي معلومات إضافية. ولذلك تكرر اللجنة التوصية الواردة في الفقرة 39 من ملاحظاتها الختامية وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات محدثة في هذا الصدد في تقريرها المقبل بموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية.

قرار اللجنة

29- تقرر اللجنة توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تبلغها بتقييمها وتدعو فيها الدولة الطرف إلى تقديم تقرير بموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية. وينبغي أن يتضمن ذلك التقرير معلومات محدثة عن التدابير المتخذة لتنفيذ جميع توصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية، وعلى وجه التحديد الفقرات الثلاث ذات الأولوية للمتابعة. وفي هذا السياق، ستشدد الرسالة على ضرورة أن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها التوجيهات المحددة وطلبات الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير، والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة للبحث عن الأشخاص المختفين ( ) .

30- ويحدد الموعد النهائي لتقديم الدولة الطرف تقريرها المقبل بموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية في 5 نيسان/أبريل 202 7.