1998 (بالآلاف)
|
الربع الأول |
الربع الثاني |
الربع الثالث |
الربع الرابع |
|
|
كلا الجنسين: القوى العاملة العاملون العاطلون عن العمل |
006.9 1 928.8 78.0 |
974.3 903.1 71.2 |
978.2 912.4 65.8 |
973.7 896.1 77.6 |
|
الذكور: القوى العاملة العاملون العاطلون عن العمل |
614.2 581.2 33.0 |
592.0 564.5 27.5 |
594.5 569.1 25.4 |
594.3 562.1 32.2 |
|
الإناث القوى العاملة العاملون العاطلون عن العمل |
392.7 347.7 45.0 |
382.3 338.6 43.7 |
383.7 343.3 40.4 |
379.4 3 334.0 45.4 |
باء- العاملون الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً بأكثر، حسب قطا ع النشاط الاقتصادي ونوع الجنس، في عامي 1998 و1999، في الزراعة وتربية الماشية وصيد الأسماك
1998 (بالآلاف)
|
الربع الأول |
الربع الثاني |
الربع الثالث |
الربع الرابع |
|
|
كلا الجنسين الذكور الإناث |
713.0 414.7 298.3 |
704.2 406.9 297.3 |
701.2 405.7 295.5 |
699.7 403.0 296.6 |
1999 (بالآلاف)
|
الربع الأول |
الربع الثاني |
الربع الثالث |
الربع الرابع |
|
|
كلا الجنسين الذكور الإناث |
712.3 403.3 308.9 |
669.1 385.3 238.8 |
679.3 389.8 289.5 |
690.8 394.8 296.0 |
جيم- العاملون الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر، حسب نوع الجنس، في المناطق الريفية
1998 (بالآلاف)
|
الربع الأول |
الربع الثاني |
الربع الثالث |
الربع الرابع |
|
|
كلا الجنسين الذكور الإناث |
931.7 589.3 342.3 |
949.6 596.6 352.9 |
965.3 606.7 358.5 |
938.7 593.0 345.8 |
1999 (بالآلاف)
|
الربع الأول |
الربع الثاني |
الربع الثالث |
الربع الرابع |
|
|
كلا الجنسين الذكور الإناث |
928.8 581.2 347.7 |
903.1 564.5 338.6 |
912.4 569.1 343.3 |
896.1 562.1 334.0 |
دال- العاطلون عن العمل الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر، حسب نوع الجنس، في المناطق الريفية
1998 (بالآلاف)
|
الربع الأول |
الربع الثاني |
الربع الثالث |
الربع الرابع |
|
|
كلا الجنسين الذكور الإناث |
72.6 32.7 39.9 |
58.8 26.1 32.7 |
52.4 20.0 32.4 |
66.6 27.0 39.6 |
1999 (بالآلاف)
|
الربع الأول |
الربع الثاني |
الربع الثالث |
الربع الرابع |
|
|
كلا الجنسين الذكور الإناث |
78.0 33.0 45.0 |
71.2 27.5 43.7 |
65.8 25.4 40.4 |
77.6 32.2 45.4 |
هاء- الفئات العمرية للعاطلات عن الع مل
1998 (بالآلاف)
|
الربع الأول |
الربع الثاني |
الربع الثالث |
الربع الرابع |
|
|
الإناث 15-19 عاماً 20-24 عاماً 25-29 عاماً 30-44 عاماً 45-64 عاماً |
39.9 5.0 13.9 6.3 10.1 4.5 |
32.7 4.5 11.5 6.4 7.5 2.8 |
32.4 5.7 12.2 5.2 7.0 2.3 |
39.6 5.1 13.2 7.4 9.7 4.1 |
1999 (بالآ لاف)
|
الربع الأول |
الربع الثاني |
الربع الثالث |
الربع الرابع |
|
|
الإناث 15-19 عاماً 20-24 عاماً 25-29 عاماً 30-44 عاماً 45-64 عاماً |
45.0 5.7 12.9 9.0 11.8 5.7 |
43.7 5.2 13.5 8.5 10.1 6.5 |
40.4 5.9 11.5 8.4 10.0 4.7 |
45.4 6.1 12.3 8.4 13.3 5.4 |
66- تشير البيانات الوا ردة أعلاه إلى ثلاثة افتراضات أساسية (فرضيات عمل)، هي:
- يوجد تباين بين الجنسين فيما يتعلق بمجموع العمالة (فرص العمل الزراعي وغير الزراعي) في المناطق الريفية؛
- يبدو أن نسبة العاطلات عن العمل قد زادت شيئاً ما مقارنة بنسبة العاطلين. وينسحب ذلك على السك ان النشطين في الزراعة وتربية الماشية والصيد؛
- أكثر الفئات العمرية تأثراً بالبطالة لدى الإناث هما الفئتان 20-24 و30-44.
67- إن الأولوية الرئيسية لدى الحكومة اليونانية هي تعزيز رخاء المواطنين. ويكمن العامل الأساسي لتحقيق ذلك في تحسين حالة العمالة. وتحظى ال سياسة الاقتصادية الكلية التي تنتهجها الحكومة بالمصداقية لدى الأسواق، وهي تعزز بنجاح نسب نمو عالية ومستدامة، والإبقاء في الوقت نفسه على التضخم ونسب الفوائد منخفضة. وعلاوة على ذلك، فإنها تنهض بالإصلاح الهيكلي بغية تأمين أداء أفضل للأسواق وتعزيز المنافسة. إن السياسة الاقتصادية الكلية التي اتبعتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية قد مكنت اليونان من استيفاء المعايير التي حددتها معاهدة ماستريخت للاتحاد الأوروبي؛ ويشكل ذلك في حد ذاته إنجازاً جديراً بالملاحظة. غير أن أهم سمات هذا الإنجاز هو أنه يعمل على إيجاد أ وضاع مواتية لزيادة النمو. وإن إعادة إرساء المالية العامة على أُسس متينة وتحقيق استقرار الأسعار وأسعار الصرف وتخفيض نسب الفائدة قد أفضت إلى جملة أمور، من بينها الزيادة في الدخل الحقيقي فضلاً عن أنشطة الأعمال التجارية والاستثمارات. وستؤدي الزيادة في الاستثما رات وتخفيض نسب الفائدة إلى إيجاد فرص عمل.
العمالة - الاتجاهات العامة
68- ترتفع العمالة في اليونان ارتفاعاً ملحوظاً على الأجل الطويل، في حين يرتفع معدلها ارتفاعاً طفيفاً على الأجل القصير. وتحدث تقلبات موسمية في معدلات العمالة في بعض القطاعات الاقتصادية، مثل السياحة، التي تبلغ أعلى مستوياتها في فصل الربيع، وبصفة رئيسية في فصل الصيف، وتخفيض في فصلي الخريف والشتاء.
الجدول 2
الاتجاهات في مجال العمالة
|
1989 |
1994 |
1999 |
|||||||
|
الرجال |
النساء |
المجموع |
الرجال |
النساء |
المجموع |
الرجال |
النساء |
المجموع |
|
|
العاملون |
702 379 2 |
365 283 1 |
067 663 3 |
439 449 2 |
718 336 1 |
157 786 3 |
482 466 2 |
310 473 1 |
792 939 3 |
|
العاطلون عـن العمل |
806 104 |
662 150 |
468 255 |
871 157 |
389 212 |
261 370 |
789 201 |
589 321 |
375 523 |
|
القوى العاملة |
507 484 2 |
028 434 1 |
535 918 3 |
310 607 2 |
108 549 1 |
418 156 4 |
268 668 2 |
899 794 1 |
167 463 4 |
|
معدل البطالـة بالنسبة المئوية |
4.4 |
10.5 |
6.5 |
6.1 |
13.7 |
8.9 |
7.6 |
17.9 |
11.7 |
المصدر : الدائرة الوطنية اليونانية للإحصاء، دراسة استقصائية عن القوى العاملة، المرصد الوطني للعمالة.
69- وفي عام 1999، بلغ مجموع العاملين 792 939 3 شخصاً، منهم 482 46 6 2 رجل و310 473 1امرأة. وفي الفترة من 1988 إلى 1999، زادت العمالة بنسبة 7.7 في المائة. وفي الفترة ذاتها، شهدت عمالة النساء زيادة أسرع، وهي 15.4 في المائة، في حين بلغت الزيادة المماثلة للرجال حوالي 3.6 في المائة.
70- إن الأغلبية الكبيرة من العاملين (زهاء 1 40 704 3) يزاولون عملاً متفرغاً. ولا يزاول عملاً غير متفرغ سوى 721 228 شخصاً. وفي الفترة من 1988 إلى 1999، زاد عدد الوظائف غير المتفرغة بوتيرة أسرع من الوظائف المتفرغة. وزادت بصفة خاصة الوظائف المتفرغة خلال الفترة المذكورة، بنسبة 7.3 في المائة، في حين بلغ ت زيادة الوظائف غير المتفرغة 15.9 في المائة. ورغم أن نسبة العمل غير المتفرغ لا تزال منخفضة مقارنة بنسبة العمل المتفرغ، ثمة اتجاه نحو ارتفاعها على الأجل الطويل.
تطورات في مجال البطالة على مر الزمن وهيكلها
71- بلغ عدد العاطلين عن العمل عام 1999، استناداً إلى البيانات المستقاة من الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة، 578 532 شخصاً، منهم 169 210 من الرجال و419 322 من النساء. وفي السنة ذاتها، بلغ متوسط معدل البطالة 11.9 في المائة (بلغت نسبة البطالة 11.9 في المائة، و11.7 في المائة، و11.6 في المائة و12.4 في المائة خل ال الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 1999 على التوالي). وفي الفترة من 1990 إلى 1999، بلغت الزيادة في عدد العاطلين عن العمل في اليونان 000 146 شخص. غير أنه يلاحظ أن متوسط الزيادة السنوية للقوى العاملة في البلد خلال الفترة ذاتها كان ثالث أكبر متوسط لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ورغم أن عدد الأشخاص الراغبين في دخول سوق العمالة اليونانية قد ارتفع، فإن متوسط الزيادة السنوية للعمالة بالنسبة المئوية في اليونان زاد 5.5 أضعاف ما كان عليه في الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى إيجاد 000 255 فرصة عمل جديدة . وتبيِّن هذه التعليقات أن الزيادة في البطالة في البلد تعود أساساً إلى الزيادة في القوة العاملة، لا سيما بسبب تدفقات النساء والمهاجرين إلى البلد. لكن الاقتصاد اليوناني أثبت في الوقت نفسه قدرة ثابتة على إيجاد فرص عمل، بمعدل أكبر من أي وقت مضى في السنوات الأ خيرة. ويُتوقَّع أن تكون لهذا الإطار الاقتصادي الكلي المستقر، الذي جرى تحليله أصلاً، وللتحسُّن المنتظَر في الإنتاجية، آثار أكثر إيجابية في إيجاد فرص عمل جديدة خلال السنوات القادمة.
72- واستناداً إلى بيانات توفّرت أخيراً، انخفضت نسبة البطالة خلال الربع الثان ي من عام 2001 بزهاء 1 في المائة (من 11.1 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2000 إلى 10.2 في المائة). وانخفضت نسبة البطالة لدى النساء (15.4 في المائة) بوتيرة أسرع مما كانت عليه لدى الرجال (بلغت نسبة البطالة 6.7 في المائة، وبلغت نسبة التخفيض 0.6 في المائة). ويقدَّر عدد العاطلين عن العمل بزهاء 700 444 شخص (انخفض بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بعام 2000). وسُجِّل هبوط هائل في نسبة بطالة الشباب (بنسبة 11.8 في المائة لدى فئة الأعمار 15-29) وفي البطالة الطويلة الأجل (بنسبة 15.5 في المائة).
هيكل العمالة على أساس نوع ا لجنس
73- تختلف البيانات المتعلقة بالعمالة بين النساء والرجال، حيث تواجه النساء مقارنة بالرجال مصاعب أكثر في الحصول على عمل. وفي عام 1999، كان 60.5 في المائة من العاطلين عن العمل من النساء. وفي الفترة نفسها، عندما كان متوسط معدل البطالة 11.9 في المائة، كان معدلا البطالة لدى النساء والرجال 18 و8 في المائة على التوالي. ومع ذلك، يبدو أن الحالة آخذة في التغيُّر لصالح النساء، نظراً إلى سرعة زيادة نسبة مشاركتهن في سوق العمالة. ففي عام 1988، شكَّلت النساء 34.9 في المائة من العاملين و36.7 في المائة من القوة العاملة، في حين أن النسبتين المقابلتين لعام 1999 بلغت 37.4 في المائة و40.2 في المائة. وتوظَّف النساء للعمل غير المتفرغ بتواتر أكبر من الرجال. وفي عام 1999، بلغت نسبة الرجال العاملين بشكل غير متفرغ 3.3 في المائة، في حين بلغت النسبة المقابلة من النساء 9.9 في المائة. وفي الواقع أن نسبة الرجال العاملين لبعض الوقت قد ارتفعت بوتيرة أسرع مقارنة بالنساء على مر السنين، الأمر الذي سيؤدي إلى توزيع أكثر تكافؤاً في شغل وظائف العمل غير المتفرغ بين الجنسين.
74- وبغية معالجة الصعوبات التي تواجهها النساء في سوق العمل، قررت الحكومة اليونانية والشركاء الاجتماعيون، إضافة إلى اتخاذ التدابير التقليدية، إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في الدعائم الأربع لخطة العمل الوطنية المتعلقة بالعمالة. كما أُدرج مبدأ المساواة بين الجنسين في برامج العمالة والتدريب المهني، التي تشارك فيها المرأة بمعدلات تتناسب ومعدلات البطالة لدى النساء. وتُعرض فرص جديدة لتعزيز قدرة الإناث على تنظيم المشاريع، وتتلقى النساء التدريب والتعليم في وظائف دينامية تتجه نحو مجتمع المعلوماتية.
75- وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة للنهوض بالعمالة وتقليص نسب البطالة لدى النساء، تجدر ال إشارة إلى التقارير الوطنية المقدمة إلى منظمة العمل الدولية على النحو التالي: التقرير المقدم عام 2000 عن تطبيق الاتفاقية بشأن سياسة العمالة (منظمة العمل الدولية) الاتفاقية 122 (التذييل الثاني)، وفي عام 1997 عن تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية 111 (التذييل الثاني)، وفي عام 1999 عن تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية 111 (التذييل الثاني)، وفي عام 2000 عن تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية 100 (التذييل الثاني).
هيكل العمالة على أساس فئات الأعمار
76- يشكِّل الشباب في اليونان الفئة الثانية التي تواجه صعوبات في إيجا د عمل. غير أن توزيع البطالة حسب الفئات، على أساس السن، خلال السنوات 1988 - 1999 يُبرِز أن نسب الشباب في مجموع العاطلين عن العمل قد انخفضت خلال الفترة المذكورة. ففي حين أن معدلات البطالة عام 1988 للشباب في فئتي الأعمار 15-19 و20-24، قد بلغت 14.3 في المائة و 29.7 في المائة من مجموع العاطلين عن العمل على التوالي، انخفضت تلك المعدلات عام 1999 إلى 8.6 في المائة و24.5 في المائة على التوالي.
تدابير السياسة العامة الرامية إلى الحيلولة دون البطالة بين الشباب والحد من أثرها
77- إن الهدف الأساسي للسياسة التي يجري تنفيذ ها هو مقاومة البطالة الطويلة الأجل لدى الشباب (التي تدوم أكثر من ستة شهور)، إما بإيجاد عمل لهم أو بتمكينهم من اختيار برامج مختلفة ترمي إلى تعزيز فرص تشغيلهم. أما البطالة لدى الشباب التي تجاوزت بالفعل فترة ستة شهور، فيجب مكافحتها على نحو مماثل.
78- ويجري تن فيذ سياسات تدخُّل متكاملة للحيلولة دون البطالة ومقاومتها، وذلك باعتماد سلسلة من التدابير (التدريب، وخبرة العمل، والعمالة، والعمالة الذاتية)، وزيادة تكييفها لجعلها تتماشى مع احتياجات فرادى الفئات المستهدفة ومتطلبات سوق العمالة. وتتخذ تلك التدابير إما شكل بر امج خاصة تستهدف فئات محددة (مثل خريجي الجامعات)، أو اعتماد ترتيبات تفضيلية من خلال البرامج القائمة لفئات محددة (مثل البطالة في جيوب البطالة). وفيما يتعلق بالتخصص القطاعي في إطار البرامج المعنية، يجري تنفيذ مشاريع في القطاعات التي يُتوقع أن يزيد فيها الطلب على العمالة أو في القطاعات التي تعاني مشاكل خطيرة بسبب البطالة (مثلاً، تم تخطيط برامج تتعلق بالعمالة الثقافية، ويجري تنفيذها)، في حين أُدرِجت حوافز خاصة في البرامج القائمة بغية تشجيع العاطلين عن العمل على تعلُّم تكنولوجيات جديدة.
79- إن وضع سياسات التدخل ا لمتكاملة لمعالجة معضلة البطالة هو الهدف المنشود في مراكز النهوض بالعمالة التابعة لمنظمة عمالة القوة العاملة، حيث يقدم مستشارون خاصون دعماً فردياً للعاطلين عن العمل. ويسعى مستشارو العمل إلى توظيف الشباب في وظائف غير معانَة، وعندما يتعذر ذلك، يسعون إلى عرض أ حد الخيارات التالية عليهم:
- حضور برنامج تدريب قصير الأجل في نادي الوظائف؛
- حضور دورة متناوبة للتدريب المستمر بالتعاون مع مراكز النهوض بالعمالة ومراكز التدريب المهني التقني التابعة لمنظمة عمالة القوة العاملة؛
- حضور دروس الإعداد للتلمذة الصناعية للشب اب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً؛
- حضور دروس في معاهد التدريب المهني (لخريجي المعاهد الثانوية)؛
- كسب خبرة عمل عن طريق برنامج الدورات التدريبية؛
- المشاركة في البرنامج الرئيسي لمنظمة عمالة القوة العاملة، وعنوانه "الشباب في الحياة النشطة"، وقوامه برنا مجاً فرعياً، وخاصة البرنامج الفرعي "المهنيون الشبان"، لتشجيع العمالة الذاتية. ومن الجدير بالملاحظة أن 60 في المائة من فرص العمل الجديدة التي تم إيجادها عن طريق البرنامج المذكور قد أبقي عليها بعد نهايتها.
80- وفي عام 1999، وتأسيساً على ما أُنجِز خلال ال سنوات السابقة، حمل تنفيذ برنامج "الشباب في الحياة العملية" في طياته ابتكاراً يتمثل في ما يلي: يتعلق جزء من البرنامج بتقديم إعانات من أجل إيجاد فرص عمل جديدة وتنظيم مشاريع جديدة في القطاع الثقافي، أي القطاعات ذات الصلة باستغلال التراث الثقافي، والموسيقى، وا لأداء، والفنون البصرية والتصاميم الشكلية، والكتب، والسياحة الثقافية ووسائط الإعلام السمعية البصرية. وتواجه بعض هذه القطاعات الفرعية مشكلة بطالة خطيرة (مثل فنون الآداء)، في حين يُتوقع حدوث زيادة كبيرة في فرص العمل في شبه قطاعات أخرى (مثل وسائط الإعلام السمع ية البصرية).
81- وبغية تأمين مشاركة على نطاق أوسع للشبان العاطلين في برنامج "الشباب في الحياة العملية"، يجري تبسيط إجراءات تنفيذ البرامج، وأصبحت إعانة البرنامج الفرعي "المهنيون الشبان" مؤاتية أكثر، طالما كانت أنشطة الشخص العاطل عن العمل ترتبط بالحواسيب أو بالتكنولوجيا عامة. كما أتيح مزيد من الاعتمادات للمناطق ذات التنمية المتدنية وذات مؤشرات البطالة الأعلى، فضلاً عن المناطق الزراعية والجزر.
الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة
82- يواجه ذوو الاحتياجات الخاصة صعوبات في منافسة الآخرين في سوق العمالة. وبغية زيادة معد ل عمالة الأشخاص الذين ينتمون لهذه الفئة الضعيفة، تم سنّ تشريعات وقائية خاصة، فضلاً عن برامج للنهوض بالعمالة. واستصدرت اليونان القانونين رقمي 2643/1998 و2956/2001 الناظمين لشروط عمالة المحرومين في القطاع العام.
83- وبمقتضى القانونين المذكورين، وبالخصوص فيما يتعلق بعمالة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع العام، فإن قطاع الخدمات العامة، والمؤسسات العامة ومؤسسات وهيئات الحكم المحلي الذاتي ملزمة بتوظيف أو انتداب، على أساس الأولوية، الأشخاص المحرومين أو الآباء والأمهات الذين لهم عدد كبير عن الأطفال، فضلاً ع ن الفئات الضعيفة الأخرى، دون أن يتقدم هؤلاء إلى مسابقة عامة أو يخضعوا إلى عملية اختيار، في حدود نسبة 5 في المائة من مجموع عدد الوظائف الشاغرة المعلن عنها. ويحق أيضاً، للأشخاص الذين يعانون عجزاً بنسبة50 في المائة أو أكثر، والذين يعانون من فرص محدودة لإيجاد عمل، الحصول على ثلاثة أثمان نسبة تلك الخمسين في المائة المذكورة. والى جانب ذلك، يحق للأشخاص الذين لهم طفل أو أخ أو زوج/زوجة يعاني/تعاني عجزاً يتراوح بنسبة 67 في المائة أو أكثر الحصول على ثمنُ نسبة الخمسة في المائة المذكورة من الوظائف الشاغرة.
84- وإضافة إل ى ذلك، فإن قطاع الخدمات العامة والأشخاص الاعتباريين الذين يغطيهم القانون العام ومؤسسات السلطات المحلية ملزمة بتوظيف الخريجين المكفوفين من مدارس التدريب الخاصة بموظفي مقاسم الهواتف من المكفوفين بنسبة 80 في المائة من مجموع عدد الوظائف الشاغرة في مقاسم الهاتف .
85- وإلى جانب النسبة المئوية للشواغر المخصصة للمعوقين، يقضي أيضاً القانونان السالفا الذكر بأن يبلغ سِن أفراد هذه الفئة من الأشخاص 45 عاماً كحد أقصى للتوظيف، مما يزيد كثيراً عن السن العادية التي تبلغ 35 عاماً.
86- وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأحكام المشار إليها أعلاه لا تسري فقط على التوظيف في قطاع الخدمات العامة، وعلى الأشخاص الاعتباريين الخاضعين لأحكام القانون العام وعلى مؤسسات السلطات المحلية، بل وكذلك على التشغيل في شركات ومؤسسات القطاع العام، فضلاً عن الأشخاص الاعتباريين الخاضعين لأحكام القانون الخاص.
87- وأخيراً وليس آخراً، فإن التدابير التفضيلية لصالح المعوقين تتناول تسهيلات إدارية تتعلق بمسائل مثل تخفيض ساعات الدوام، إضافةً إلى تحسين إمكانية الوصول إلى المباني العامة، وكذلك الخدمات المقدمة لهم خلال تعاملهم مع الإدارة العامة.
88- وبصفة أكثر تحديداً، و بمقتضى القانون رقم 2527/1997، يحق لموظفي الخدمة المدنية الذين لهم أطفال يعانون عجزاً بنسبة 67 في المائة وأكثر، أو لزوج/زوجة يعاني/تعاني عجزاً بنسبة 100 في المائة، الحصول على تخفيض في ساعات الدوام اليومية بساعة واحدة في اليوم. ويسري الحكم ذاته على موظفي الخ دمة المدنية المكفوفين أو الذين يعانون من الشلل السفلي. ويحظى موظفو المقاسم الهاتفية، وخاصة المكفوفون منهم بتخفيض قدره ساعتين من الدوام اليومي.
89- ووسّع القانون رقم 2880/2001 نطاق التخفيض السابق الذكر في ساعات الدوام بساعة واحدة يومياً ليشمل موظفي الخدمة ا لمدنية الذين أُسندت إليهم بقرار صادر عن محكمة، حضانة شخص محروم، فضلاً عن موظفي الخدمة المدنية في الأسر الوحيدة الوالد الذين يتعهدون، بموجب شروط معينة، بمسؤولية تربية شخص محروم، طيلة فترة تحملهم تلك المسؤولية.
90- ويجب أن توفِّر جميع المباني للأشخاص المحروم ين مرافق أفقية وعمودية على السواء، تيسر لهم دخول تلك المباني والتنقل داخلها، لا سيما المباني العامة حيث توجد الخدمات المدنية التابعة للوزارات، والأشخاص الاعتباريين الذين ينطبق عليهم القانون العام أو الخاص، ومؤسسات السلطات المحلية ومؤسسات المنافع العامة الت ي توفر خدمات تتعلق بالصحة والرفاه الاجتماعي والتعليم، ومكاتب الضرائب والتجارة، ومواقف السيارات، وبصفة عامة الخدمات العامة التي يُلاحَظ فيها وجود كثافة عالية من الأشخاص.
91- وأخيراً، وفيما يتعلق بتحسين تقديم الخدمات الإدارية، طُبقت سلسلة من التدابير، منها م ا يلي:
- يحظى الأشخاص المحرومون بالأولوية دوماً في تلقي الخدمات؛
- في حالة القيام بمعاملات داخلية، يتعهد موظف الخدمة المدنية بالقيام بالإجراءات اللازمة بدل قيام المحروم ذاته بها؛
- تُصدَر الشهادات وغيرها من الوثائق بالسرعة الممكنة، بغية تفادي العودة ثانيةً إلى الهيئة الإدارية؛
- يُسمح للمحرومين تقديم طلباتهم هاتفياً والحصول على الشهادات وغيرها من الوثائق عن طريق البريد؛
- الخدمات العامة الهامة، مثل مخافر الشرطة ورجال المطافئ، وما إليها، مجهزة بوسائل إشعار خصوصية وأجهزة هاتفية صُممت خصيصاً للمحروم ين؛
- جميع الخدمات العامة قادرة على توفير استمارات تسجيل مصممة خصيصاً للمحرومين.
92 - ويقضي القانون رقم 2643/1998 بتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في هيئات القطاع الخاص أيضاً، أي في المؤسسات أو الأعمال التجارية العاملة في اليونان، سواء كانت يونانية أم أجنبية الملكية. وكما ذُكر سابقاً، فقد حلّ القانون رقم 2643/1998 محل القانون رقم 1648/1986. ومنذ عام 1987، حيث وُظف للمرة الأولى أشخاص ذوي احتياجات خاصة، وحتى عام 1998، وُظّف على هذا النحو 000 13 شخص.
93- وللاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن برامج تعزيز تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يُرجى الاطلاع على التقرير الوطني المقدم إلى منظمة العمل الدولية عام 2000 بشأن تطبيق الاتفاقية 122 الصادرة عن المنظمة.
الفوارق الإقليمية
94- تراوحت معدلات البطالة الإقليمية في اليونان بين 14.5 في المائة (غرب مقدونيا) و7.8 في المائة (بِلوبونيز) في عام 1999. ومن المهم الوقوف على مستوى البطالة ونوعها في العديد من المناطق خلال مختلف الفصول. ففي الجزر الآيونية، أي جزيرة كريت وجزر بحر إيجه الجنوبية، كانت التقلبات في معدلات البطالة حادة خلال المواسم، وينخفض معدل البطالة انخفاضاً هاما ً خلال فصل الصيف. ففي الجزر الجنوبية من بحر إيجه، على سبيل المثال، بلغت معدلات البطالة 20.3 في المائة و7.3 في المائة و4.5 في المائة و14.4 في المائة خلال الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 1999 على التوالي. وتعود هذه التقلبات إلى المشاركة الواسعة لق طاع السياحة في إنتاج المناطق السابقة الذكر، التي يتسم نشاطها بالحيوية خلال أشهر الصيف، في حين يوشك على التوقف في بداية السنة وفي نهايتها على السواء.
95- ومن أجل مقاومة البطالة ومكافحتها، تعتمد الحكومة تنظيمات قانونية تهدف إلى تحديث سوق العمالة، وهي تقوم بت طبيق سلسلة من السياسات النشطة ترمي إلى النهوض بالعمالة والى الاستفادة من الفرص التي توفرها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بغية كسب المهارات وتعزيز نشاط الأعمال التجارية وتحسين القطاع العام.
96- وفي إطار السياسة الشاملة للعمالة، توضع، منذ بداية عام 1998 وعلى أساس سنوي، خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعمالة. واستُحدثت خطتا العمل لعامي 1999 و2000، على أساس المبادئ التوجيهية للمفوضية الأوروبية، وهما تدوران حول أربعة محاور رئيسية (ركائز)، هي:
- الركيزة الأولى: تحسين إمكانيات التشغيل - وهي تدابير ترمي إل ى معالجة البطالة لفائدة جميع فئات السكان في القوة العاملة ومكافحة البطالة الطويلة الأجل؛
- الركيزة الثانية: تطوير روح المبادرة إلى المشاريع - وهي تدابير ترمي إلى تشجيع إقامة المشاريع وإدارتها؛
- الركيزة الثالثة: تشجيع تكيّف المشاريع الاقتصادية وعمّ الها - وهي أعمال وتدابير ترمي إلى تحديث تنظيم العمل؛
- الركيزة الرابعة: تعزيز سياسات تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء - وهي تدابير تُتخذ لمعالجة الفوارق في التوظيف بين الجنسين، والجمع بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، وتيسير إعادة الاندماج في سوق العمالة.
97- وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن السياسات التي يجري تطبيقها بغية مقاومة البطالة ومكافحتها، يُرجى الرجوع إلى التقرير الوطني بشأن تطبيق الاتفاقية 122 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، الذي قدم إلى المنظمة في آب/أغسطس 2000.
98- وفضلاً عن ذلك، فإن آخر ما حدث من تطورات هو اعتماد القانون رقم 2874/2000 في كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن "النهوض بالعمالة وغيرها من الأحكام"، بهدف استكمال سياسة العمالة عن طريق إيجاد و/أو دعم الأوضاع التنفيذية والمؤسسية لزيادة فعاليتها. وأهم اللوائح التنظيمية التي يشملها الق انون الجديد والتي يتوقع أن تزيد من فعالية سياسات العمالة النشطة ما يلي:
(أ) إلغاء ساعات العمل الإضافي التي تزيد عن ساعات العمل المتعاقد عليها وزيادة أجر العمل الإضافي بهدف تعزيز حوافز التعيين في وظائف جديدة (المادة 4 من القانون رقم 2874/2000)؛
(ب) ترتيبا ت بشأن أوقات الدوام (المادة 5 من القانون رقم 2874/2000)، من خلال إبرام اتفاقات بين أصحاب العمل والعمال تتناول ترتيبات ساعات العمل على أساس سنوي. وتمكِّن تلك الترتيبات أصحاب العمل من تكييف الإنتاج على نحو أسرع مع تقلبات الطلب وتطوير معداتهم الرأسمالية على ن حو أكثر ترشيداً. ويؤدي ذلك إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، وفي الوقت نفسه، إلى ارتفاع الإنتاجية، مما يسفر عن زيادة في القدرة التنافسية للأعمال التجارية وفي فرص العمل وخفض معدلات البطالة؛
(ج) التخفيض في الاشتراكات التي يسدّدها أصحاب العمل (المادة 6 من القانون رق م 2874/2000)، مما يؤدي إلى جملة أمور، منها خفض مجموع تكاليف العمالة في جميع المشاريع، الأمر الذي يشجع بدوره أصحاب العمل على توظيف مزيد من العمال بغية تلبية احتياجاتهم.
99- كما يجري في الوقت الحاضر، بموجب القانون السالف الذكر، إنشاء مجلس خبراء في وزارة العم ل والضمان الاجتماعي يعالج مسائل العمالة والضمان الاجتماعي والسياسات الاجتماعية. وسيقدم المجلس المذكور اقتراحات، وسيدرس ويحلل التطورات على الأصعدة الوطنية والأوروبية والدولية. كما سيتناول الإمكانات البديلة لاختيار التدابير المؤاتية، وتقييم فعالية التدخلات ذ ات الصلة وتقديم وجهات نظر الخبراء فيما يتعلّق بأية مسألة يعهد إليه بها وزير العمل والضمان الاجتماعي. وتعمل تركيبة هذا المجلس على تلبية الحاجة إلى وجود هيئة استشارية/خبراء مركزية لإبداء الرأي للأغراض المحددة أعلاه.
العمل الإنتاجي
خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعمالة
100- إن تكييف الأعمال التجارية والقوة العاملة مع الأوضاع الجديدة التي يشهدها الإنتاج وتنظيم العمل هو محور أساسي في سياسة العمالة اليونانية. والركيزة الثالثة (المحور الأساسي) لخطة العمل الوطنية المتعلقة بالعمالة تشير بصفة خاصة إلى تشجيع تكييف الأعم ال التجارية والعاملين فيها، بغية تمكين تلك الأعمال من التكيف مع الظروف المتغيرة، حتى تتحقق إمكانية الحفاظ على قدرتها التنافسية والزيادة فيها، الأمر الذي يؤدي إلى آثار مفيدة في العمالة.
برامج التدريب الداخلي التي تنظمها منظمة عمالة القوة العاملة
101- تقوم م نظمة عمالة القوة العاملة بتنفيذ برامج تدريب داخلية للعمال في القطاعين العام والخاص على السواء، والغرض منها مساعدة العمال على التكيف بصفة أسرع مع المتطلبات الجديدة التي يتضمنها اعتماد تكنولوجيات جديدة وأساليب تنظيم جديدة. وتهدف هذه البرامج إلى الزيادة في إن تاجية العمال وقدرة الأعمال التجارية على المنافسة. وتتألف البرامج من برنامجين فرعيين، يتناول أولهما الشركات التجارية التي تضم بين موظف واحد و99 موظفاً، ويتناول الثاني الشركات التجارية التي يتراوح عدد الموظفين فيها بين 100 وأكثر. وكان تنفيذ البرامج السالفة ا لذكر ناجحاً جداً. كما تسهر المنظمة على تنفيذ برنامج تدريب لفائدة العاملين لحسابهم الخاص ولفائدة العاملين في الشركات التجارية التي يتراوح عدد موظفيها بين موظف واحد وخمسة موظفين.
مبادرة الجماعة الأوروبية ADAPT (التكيف)
102- أسهمت مبادرة الجماعة الأوروبية ADAPT (التكيف) في زيادة الإنتاجية. وترمي المبادرة إلى تيسير تكيف القوة العاملة مع التغييرات الصناعية ومساعدة أصحاب العمل على زيادة إنتاجيتهم. وينبغي ملاحظة أن الشركاء الاجتماعيين اضطلعوا بدور نشط في المبادرة، نظراً إلى أن أكثرية مشاريعها جعلتهم يساهمون في الش راكات.
القانون رقم 2639/1998
103- ينص القانون رقم 2639 الذي اعتمد عام 1998على أشكال أكثر مرونة لتنظيم العمل. وأرسى القانون المذكور لوائح تنظيمية بهدف وضع ترتيبات عمالة غير رسمية، ووضع تدابير للعمل غير المتفرغ، ونص على إدارة الوكالات الخاصة للعمالة. وأدى إط ار التشريع الجديد إلى التوقيع، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، على 311 190 عقداً تتضمن أشكالاً جديدة من أشكال العمالة في جميع أنحاء البلد. وتهدف الأحكام الجديدة إلى الأخذ بسلسلة من التغييرات الهيكلية في سوق العمالة، التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على الوظ ائف القائمة وإيجاد فرص عمل جديدة، والزيادة أيضاً في إنتاجية الأعمال التجارية وقدرتها على المنافسة.
القانون رقم 2874/2000 ("النهوض بالعمالة وأحكام أخرى")
104 - ينص القانون رقم 2874/2000 على تنظيم أوقات الدوام على أساس سنوي، ويمكِّن الشركات التجارية من تكييف إنتاجهم بالسرعة الممكنة مع تغيرات الطلب عن طريق التخفيض في الحاجة إلى تكديس الاحتياطي وعن طريق استخدام معداتها الرأسمالية استخداماً أرشد. ويتضمن ذلك إمكانية تخفيض تكاليف الإنتاج، ويؤدي أيضاً إلى الزيادة في الإنتاجية، مما يتسبب عنه زيادة العمالة وتخفيض حجم البطالة. ويتطلع قسم كبير من الشركات التجارية والصناعية اليونانية إلى تطبيق نظام الدوام المرن. ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بالعمال، فإن التنظيم المرن لأوقات العمل يمكنهم من الجمع على نحو أفضل بين حياتهم العملية وأنشطتهم في مجال التدريب واحتياجاتهم العائلية.
ح رية اختيار العمالة - ضمان الحقوق
105- يشكل الحق في المشاركة بحرية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد أحد الحقوق الأساسية للمواطن (المادة 5 من الدستور). والفقرة 3 من المادة 22 للدستور تحظر بصفة خاصة أي شكل من أشكال العمل القسري وتنص على لوائح تنظيمية مح ددة في حالة اندلاع حرب أو حدوث اضطرابات اجتماعية طارئة تنتج عن كوارث. ويتمتع بتلك الحقوق الرعايا اليونانيون والأجانب على السواء، سواء كانت تربطهم علاقات تبعية في العمل أم يمارسون مهناً حرة.
برامج التدريب التقني والمهني - التوافر العملي
106- تنظم مديريتا خد مات الإرشاد والاقتصاد الريفي المنزلي التابعتان لوزارة الزراعة، دورات تدريبية تقنية ومهنية في القطاعات التالية: الزراعة (الحراجة، الإنتاج النباتي، مصائد الأسماك، تربية الحيوانات)؛ والاقتصاد الريفي المنزلي (التغذية - التكنولوجيا الغذائية، إدارة موارد الأسرة، حماية المستهلك، رعاية الأسرة، والمساواة بين الجنسين)؛ والتعاونيات (التنظيم والإدارة)؛ والأنشطة غير الزراعية (السياحة الزراعية، التجهيز والتسويق، الصناعات اليدوية، الآليات الزراعية، إدارة المشاريع الصغيرة والحواسيب).
107- وخلال السنوات 1995-1999، نفذت مدير ية الاقتصاد الريفي المنزلي، بالتعاون مع الهيئات الإقليمية في البلد، الدورات التدريبية التالية:
الجدول 3
الدورات التدريبية
|
القطاع |
الدورات التدريبية |
المشاركون |
|
الصناعات اليدوية |
329 |
739 7 |
|
الملابس |
173 |
300 4 |
|
تكنولوجيا الأغذية |
136 |
118 3 |
|
السياحة الزراعية |
107 |
499 2 |
|
الحواسيب |
5 |
109 |
|
الإدارة |
3 |
62 |
|
رعاية المسنين |
3 |
59 |
|
رعاية الأطفال |
1 |
25 |
|
الآليات الزراعية |
2 |
65 |
|
المجموع |
759 |
976 17 |
وتستهدف الدورات التدريبية المشار إليها أعلاه المرأة الريفية، سواء كانت تعمل في القطاع الأولي مباشرة أم بصفة غير مباشرة (أعضاء المزارع ا لأسرية الذين لا يتقاضون أجراً)، أم في الأنشطة غير الزراعية.
108- ومديرية خدمات الإرشاد، وهي ذات طابع لا مركزي في الوقت الراهن، تركز بصفة أوسع على التدريب في مجال معالجة المواد وتسويقها وتنويعها، رغم أن أساليب الزراعة والحماية المتطورة لا تزال ترتبط ارتباطا ً شديداً باحتياجات تدريب المزارعين.
109- وتستهدف هذه الدروس المزارعين الذكور والإناث على السواء. وترد في ما يلي البيانات عن التدريب المهني مبوبة فيما يتعلق بكل من الذكور والإناث. ويبدو التدريب المهني عام 2001 أقل بكثير عن أنشطة التدريب خلال السنوات السابقة . ويعود هذا الهبوط فقط إلى أن التدريب المهني منذ عام 2001 قد أُوكل إلى منظمة التدريب الزراعي والمهني.
الجدول 4
الدورات التدريبية حسب البيانات المبوبة وفقاً لكل من الذكور والإناث
|
الأعوام |
مجموع المشاركين |
الذكور (بالنسب المئوية) |
الإناث (بالنسب المئوية) |
|
1997 |
567 21 |
55.5 |
44.5 |
|
1998 |
965 23 |
48.4 |
51.6 |
|
1999 |
903 15 |
30.7 |
49.3 |
|
2001 |
861 |
62.7 |
37.3 |
المصدر : مديرية الإرشاد بوزارة الزراعة.
نظم/برامج التدريب التقني والمهني
110- يُستحدث في اليونان نظامان للتدريب المهني، هما: التدريب المهني الأولي والتدريب المهني المستمر.
- يشمل التدريب المهني الأولي مدارس الإعداد للتلمذة الصناعية ومعاهد التدريب المهني. وتدوم دروس الإعداد للتلمذة الصناعية ثلاث سنوات ويحضرها تلاميذ أنهوا الفصول الثلاثة الأولى من التعليم الثانوي.
- تقوم الهيئات العامة والخاصة بتنفيذ برامج التدريب الم هني المستمر.
111- تضطلع منظمة عمالة القوة العاملة بدور أساسي في تنفيذ برامج التدريب المهني. والمنظمة هيئة عامة تعمل تحت إشراف وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ويديرها مجلس إدارة تمثَّل فيه الدولة والشركاء الاجتماعيون تمثيلاً متكافئاً. وتنفذ المنظمة برامج الت دريب الأولي في مدارس التلمذة الصناعية وفي معاهد التدريب المهني، وبرامج التدريب المستمر والتدريب المستمر المتناوب وغيرها من برامج التدريب للشباب العاطلين عن العمل التي تجمع بين التدريب النظري والتدريب التطبيقي وتساعدهم على اكتساب المهارات المهنية لاستيفاء م ستلزمات سوق العمالة. كما تنفذ المنظمة، عن طريق قسم الفئات الاجتماعية الخاصة، برامج تدريب مهني وبرامج للدعم النفسي والاجتماعي المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يمكنهم المشاركة في البرامج النظامية؛ وتدوم تلك البرامج سنتين أو أربع سنوات وتنفذها المراكز ا لخاصة بالتدريب المهني التابعة للمنظمة.
112- وتجدر الإشارة إلى القرار الذي اتخذ بشأن التخطيط لبرامج التدريب التابعة للمنظمة مستقبلاً والذي سيطلق بتحديد احتياجات المشاريع، وسيؤدي إلى اكتساب جميع الخريجين تجربة مهنية، عند استكمال التدريب، في مشاريع سيجري إدرا جها في برامج خاصة بالعمالة المدعومة. وكنتيجة لذلك، لن تنفَّذ برامج تدريب ما لم يتم مسبقاً تأمين وظائف للعمل الفعلي ولاكتساب خبرة عملية.
113- وشهد عام 1999 تحسينات هامة في تقديم برامج التدريب المهني، ألا وهي: تحسين الإطار التنفيذي القانوني والإداري للبرامج، وتكثيف إسهام الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات المحلية في تصميم البرامج وتنفيذها، وإدخال تغييرات موضوعية على اعتماد مؤسسات التدريب. والهدف من هذه التدابير هو تحسين التدريب المهني حتى يواكب العمال في حياتهم المهنية، ويُمكِّنهم من التعلُّم على مدى الحياة ويتيح لهم فرصة التكيُّف مع الأوضاع الآخذة في التغير باستمرار. وللاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى التقرير الوطني الذي قدم عام 2000 عن تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122 بشأن سياسة العمالة (التذييل الثاني).
114- وكثيراً ما تواجه المرأة المزارعة والمرأة العاملة لحسابها الخاص صعوبات تتعلق برعاية الأطفال دون سن الدراسة ورعاية المسنين دون أن توفر لها هياكل دعم تساعدها في ذلك. وتعترضها هذه الصعوبة أساساً في المناطق الجبلية أو الأقل حظوة.
الصعوبات الخاصة في بلوغ عمالة كاملة وفعلية تُختار بحرية
115- ير د فيما يلي الصعوبات الخاصة المواجَهة في بلوغ الأهداف المتعلقة بالعمالة الكاملة والمنتجة والتي يتم اختيارها بحرية:
- إن عدد فرص العمل الشاغرة التي تتيحها الأعمال التجارية يقل كثيراً عن الطلب على فرص العمل؛
- يوجد تباين واضح بين الوظائف المعروضة والطلب عل ى الوظائف في مجال المؤهلات المهنية. ويعود ذلك أساساً إلى تدني معدل تكيف نظام التعليم النموذجي مع احتياجات سوق العمالة؛
- هناك زيادة هامة في عدد العمال المهاجرين.
116- ومن أجل تجاوز الصعوبات السالفة الذكر، يجري حالياً بذل الجهود التالية:
- ربط التعليم ا لنموذجي بالتدريب المستمر ربطاً أوثق وأكثر تنظيماً؛
- استقصاء احتياجات سوق العمالة على المستوى المحلي استقصاءً منتظماً؛
- كفالة تعاون أوثق وأكثر انتظاماً بين مراكز النهوض بالعمالة ومراكز التدريب المهني والشركاء الاجتماعيين والهيئات المحلية لسوق العمالة؛
- تعزيز وتوسيع السياسات النشطة التي تستهدف مكافحة البطالة، لا سيما بتقديم دعم فردي يتكيف مع احتياجات العاطل عن العمل عن طريق تنفيذ البرامج الخاصة التي أعدتها منظمة عمالة القوى العاملة.
حظر التمييز في مهن عمالة التدريب الإرشادي المهني على أساس العرق ونو ع الجنس والمعتقدات الدينية والأصل القومي
117- تنص المادة 105 من الدستور اليوناني على أنه "لجميع الأشخاص الحق في إنماء شخصيتهم بحرية وفي المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلد، طالما لا ينالون من حقوق الآخرين أو ينتهكون الدستور والأعراف ا لجارية. ويتمتع جميع الأشخاص الذين يعيشون داخل الأراضي اليونانية بالحماية الكاملة لحياتهم وشرفهم وحريتهم، أياً كانت جنسيتهم أو عرقهم أو لغتهم أو معتقداتهم الدينية أو السياسية". كما ينص الدستور، في المادة 13 منه، على أن "حرية المعتقد الديني لها حرمتها. ولا ي قوم التمتع بالحقوق والحريات المدنية على المعتقدات الدينية للفرد".
العمال المهاجرون
118- وفقاً لأحكام القانون المدني، "يتمتع العمال المهاجرون بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الرعايا الوطنيون" (المادة 4) و"يمكن للأطراف المتعاقدة أن تختار القانون الذي يطبق على ع لاقتها التعاقدية" (المادة 25).
119- ووفقاً لأحكام المرسومين الرئاسيين رقمي 499/1987 و545/1983، تُكفل حرية الحركة والإقامة في اليونان لرعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف أداء نشاط مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر في ظل الشروط ذاتها التي تطبق على ال عمال اليونانيين.
120- ويتمتع الأجانب من رعايا البلدان الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذين منحوا تصاريح إقامة، بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها العمال اليونانيون، وعليهم الالتزامات ذاتها بالتعويضات، وأوضاع العمل وشروطه، والتأمين الاجتماعي وغيرها م ن الالتزامات المالية المنصوص عليها في التشريعات الجارية (المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 359/1997 بشأن منح بطاقات إقامة محدودة المدة لفائدة الأجانب، والمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 358/1997 بشأن شروط وإجراءات الإقامة والعمل القانونيين في اليونان بالنسبة إ لى الأجانب رعايا بلدان أوروبية غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي). وينسحب ذلك أيضاً على الأجانب الذين مُنحوا إذن عمل وفقاً للإجراء الذي يقضي به القانون الجديد رقم 2910/2001 بشأن دخول الأجانب الأراضي اليونانية وإقامتهم فيها.
حظر التمييز بين الجنسين
121- إن القا نون 1414/84 ( الجريدة الرسمية 10/ألف) بشأن تطبيق مبدأ لمساواة بين الجنسين في علاقات العمالة وغيرها من الأحكام، يكفل المساواة في المعاملة وفي الفرص بين الجنسين بشأن العمالة وحصولهم على المهن. ولا يوجد أي تمييز بين الجنسين، أو على أساس الحالة العائلية، في إمك انية الوصول إلى جميع قطاعات العمالة وجميع درجات أي فئة من فئات العمالة (المادة 3).
122- وفي المنشورات أو الإعلانات أو الدعاية أو إعلانات إجراء المسابقات، أو التعاميم واللوائح التنظيمية بشأن اختيار مرشحين لوظيفة شاغرة، أو التعليمات أو التدريب المهني أو إجاز ة مدفوعة لمواصلة التعليم، يحظر الإشارة إلى نوع الجنس أو الحالة العائلية للأشخاص المعنيين أو اللجوء إلى معايير أو عناصر تؤدي ولو بصفة غير مباشرة إلى تمييز بين الجنسين. وتنص المادة 6(أ) من القانون رقم 1414/84 على أنه يحظر إنهاء علاقة عمالة على أساس نوع الجنس .
123- ووفقاً لأحكام المادة 2 من القانون ذاته، يحظر أيضاً أي تمييز بناءً على نوع الجنس أو الحالة العائلية بصدد محتويات وتنفيذ برامج أو خطط الإرشاد المهني وإعادة التدريب، والتدريب على تغيير المهنة، والتدريب الذي يستهدف الجمهور العام، والمعلومات بشأن العمال وأسرهم، فضلاً عن الوصول إلى تلك البرامج.
124- كما يحظر أي نوع من التمييز بين الجنسين فيما يتعلق بظروف عمل العمال، وترقيتهم، وحياتهم المهنية (المادة 5 من القانون رقم 1414/84).
125- وتشرف على تطبيق أحكام قانون العمل التي تتعلق بالمساواة في المعاملة هيئة تفتي ش العمالة. ويحق للمرأة العاملة، التي يُعتبر أنها تضررت بسبب انتهاك التشريع السابق الذكر، اللجوء إلى المحاكم المدنية. ولهدف حماية المرأة، تقضي المادة 6(ب) من القانون رقم 1414/84 بحظر إنهاء علاقة عمالة من جانب صاحب العمل انتقاماً لدعوى قضائية في محكمة، أو لأ ي عمل آخر تقوم به عاملة ما تحقيقاً للمساواة بين الجنسين في علاقات العمالة.
126- وتهتم الحكومة اليونانية اهتماماً بالغاً بتحقيق مساواة كبيرة بين الجنسين. وخلال التنقيح الأخير للدستور اليوناني بموجب القرار الصادر في 6 نيسان/أبريل 2001 عن الجمعية البرلمانية ا لتنقيحية الثالثة، نُقحت الفقرة 2 من المادة 116 من الدستور لتصبح على النحو التالي: "لا يعتبر اتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء عملاً تمييزياً قائماً على نوع الجنس. وتسهر الدولة على إزالة أسباب الحيف القائمة عملياً، لا سيما ضد المرأة". وهذه هي المرة الأولى التي ينص فيها الدستور على اتخاذ تدابير إيجابية نحو إزالة أسباب الحيف القائمة ضد المرأة من الدستور اليوناني.
127- كما تنص الاتفاقات الجماعية الوطنية العامة للعمالة على اتخاذ تدابير ضد التمييز. وبمقتضى المادة 20 من الاتفاق الجماعي الوطني العام للعمالة للفترة 2000-2001، "يجب أن يتلقى الأشخاص الذين يؤدون عملاً مستقلاً معاملة متساوية أو متناسبة، حسب الحالة، مع ما يتلقاه عمال آخرون، كلما كان ذلك ضرورياً، في ظل الأوضاع التي تقدم فيها خدماتهم. والمساواة في المعاملة تشير أساساً إلى الصحة والسلام ة في العمل، والحماية ضد أي شكل من أشكال التمييز في العمالة على أساس نوع الجنس أو الجنسية أو العنصر أو المعتقدات أو السن الأدنى للتوظيف، وحماية الأمومة، والحصول على التدريب وعلى دورات تدريبية لاحقة، واحترام الحق في التنظيم النقابي وفي العمل الجماعي، وتيسير وصول العمال إلى مخططات التأمين الاجتماعي والتعليم".
128- ووفقاً للمادة 22 من الاتفاق السالف الذكر أيضاً، "تتعهد الأطراف المتعاقدة ببذل جميع الجهود، حتى تحترم جميع خصائص العمال المميزة، العنصرية أو الوطنية أو الدينية أو الثقافية ويُيسَّر تكييفهم مع بيئة عمل هم".
129- وتوفر منظمة عمالة القوى العاملة خدمات تتعلق بالإرشاد المهني، يمكن للأفراد والجماعات المنظمة من الأشخاص على السواء الحصول عليها، وتهدف إلى عرض معلومات تتعلق بفرص العمالة. والحصول على خدمات الإرشاد المهني مصان لجميع الأشخاص المعنيين، بما في ذلك رعا يا البلدان الأخرى.
130- ومن أجل تأمين تساوي الجميع في فرص الوصول إلى العمالة، يجري تنفيذ "البرنامج التنفيذي لمكافحة الإبعاد من سوق اليد العاملة". ويستفيد من هذا البرنامج العاطلون عن العمل أو الأشخاص الذين ليس لهم عمل مستقر، والذين ينتمون إلى الفئات التالية : ذوو الاحتياجات الخاصة، اليونانيون العائدون من الخارج، المهاجرون، اللاجئون، السجناء، السجناء السابقون، الأحداث الجانحون، معيلو أُسر الوالد الواحد، المدمنون السابقون على المخدرات، ذوو الخصائص المميزة الثقافية والدينية، المقيمون في المناطق الجبلية والنائية.
131- ويساعد هذا البرنامج التنفيذي على إعادة الاعتبار المهني لأعضاء الفئات الاجتماعية الضعيفة بالطريقة التالية: أولاً، يساعدهم، أساساً من خلال التدريب المهني، على تطوير مهاراتهم واكتساب مؤهلات مهنية. وثانياً، ييسِّر لهم الوصول إلى سوق العمالة، سواء بمساعدت هم على الانطلاق في تنظيم مشروعهم التجاري أو بمنح حوافز لأصحاب العمل بغية انتداب الأشخاص الذين استفادوا من دورات تدريبية بموجب البرنامج السابق الذكر. وثالثاً، يقدم لهم الدعم الاجتماعي والنفسي من خلال خدمات المرافقة والدعم، ويساعدهم على التكيف السلس في موقع العمل. وتقوم مهام الموظفين الذين يقدمون خدمات المرافقة والدعم على تشجيع الأشخاص المعنيين وتمكينهم من المعلومات اللازمة والدعم النفسي، وعلى توعية أصحاب العمل ومدهم بالمعلومات الضرورية، وعلى تقديم المشورة والدعم لأسر الأشخاص المعنيين.
132- ويشتمل كل برنامج م تكامل على تدريب مسبق يرمي إلى إعداد فئات الأشخاص التي يستهدف البرنامج مشاركتها فيه. والغرض من التدريب المسبق لفائدة الفئات المستهدفة من العائدين من الخارج، والمهاجرين واللاجئين هو تمكينهم أساسا من تعلم اللغة اليونانية، بهدف تعويدهم على المصطلحات ذات الصلة بالمهن التي تستلزم ممارستها مهارات عالية في العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي.
الجدول 5
بيانات عن البرنامج التنفيذي الذي يستهدف المهاجرين واللاجئين والعائدين ذوي الخصائص المميزة
|
البرنامج التنفيذي "لمقاومة الاستبعاد من سوق العمالة" 1997-2000 |
|||
|
الفئة المستهدفة |
عدد البرامج |
عدد المشاركين |
مجموع التكاليف (بالدراخمات اليونانية) |
|
مهاجرون من بلدان ثالثة لاجئون عائدون من بلدان أوروبا الغربية عائدون من بلدان أخرى غير بلدان أوروبا الغربية البوماك الغجر |
21 19 5 50 20 35 |
325 284 93 884 326 531 |
340 107 907 106 490 843 075 889 94 098 463 367 1 655 647 674 116 266 342 1 |
عمالة المهاجرين
133- منذ بداية التسعينات، أصبحت اليونان، التي كانت سابقاً بلد هجرة إلى الخارج، بلداً مستقبلاً للمهاجرين. واستنادا إلى البيانات بشأن عمالة المهاجرين بموجب القانون رقم 1975/1991 "ب شأن دخول الأجانب البلد ومغادرتهم له وإقامتهم فيه والعمل فيه"، وهي بيانات من الدائرة الوطنية اليونانية للإحصاء، كانت تصاريح العمل التي منحت للمهاجرين على النحو التالي:
الجدول 6
تصاريح العمل الممنوحة
|
السنة |
تصاريح العمل |
|
1994 |
730 28 |
|
1995 |
434 27 |
|
1996 |
965 24 |
|
1997 |
551 23 |
|
1998 |
017 25 |
|
1999 |
365 20 |
134- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 359/97 "بشأن منح بطاقات الإقامة المحدودة المدة لفائدة الأجانب" والمرسوم الرئاسي رقم 358/97 "بشأن شروط وإجراءات الإقامة والعمل القانونيتين في اليونان بالنسبة إلى الأجانب"، يمكن للأجان ب الذين كانوا يقيمون في اليونان بصفة غير شرعية تسوية وضعهم. وعلى إثر هذا الإجراء، أصدرت منظمة عمالة القوة العاملة، التي كانت هي السلطة المؤهلة في هذا الميدان، 000 233 بطاقة خضراء تمكن حاملها من الإقامة والعمل.
135- وبغية استيفاء متطلبات تدفق الهجرة المتزا يد والمشاكل الناتجة عنه، اعتُبرت صياغة سياسة لشؤون الهجرة مسألة ملحة، تراعي الأوضاع والاتجاهات استجدت على الصعيد الدولي. وتبعا لذلك، اعتمد البرلمان القانون رقم 2910/2001 "دخول الأجانب الأراضي اليونانية وإقامتهم فيها، والحصول على الجنسية اليونانية بالتجنس و غيرها من أحكام" ( الجريدة الرسمية ، النشرة ألف، العدد 91/2-5-2001). وتستجيب السياسة الجديدة في جميع خطوطها إلى ظاهرة الهجرة، وذلك بتحديد الشروط المسبقة لدخول الأجانب للبلد وإقامتهم به والعمل فيه بصفة قانونية، من جهة، وبحماية حقوق الأجانب الذين يعيشون في اليو نان واستحداث الشروط الكفيلة بإدماجهم في المجتمع اليونان، من جهة أخرى.
136- وأتاح القانون الجديد، في جملة ما أتاحه، فرصة ثانية للمهاجرين الذين كانوا يقيمون في اليونان بصفة غير شرعية لتسوية أوضاعهم. ووفقاً للبيانات الأولية المتاحة، بلغ عدد الطلبات في هذا الش أن 504 367.
عمالة النساء
137- بغية تأمين الممارسة الفعلية للحق في تكافؤ الفرص والمعاملة في مجالات عمالة النساء والرجال في موقع العمل، تعمل منظمة عمالة القوى العاملة على تيسير عمالة النساء باتخاذ تدابير خاصة في برامج دعم العمالة التي تخطط لها المنظمة وتنفذه ا.
138- وعلى نحو أكثر تحديداً، تعمل المنظمة، في إطار سوق العمالة، من خلال برنامجي "المهنيون الشبان" و"فرص العمل الجديدة"، وبشروط تفضيلية اقتصادية وغيرها من الشروط، على دعم وتعزيز الفئات الاجتماعية الضعيفة، بما فيها النساء أيضاً، التي تواجه مشاكل أكثر خطور ة والتي يكون وصولها إلى سوق العمالة أكثر صعوبة. وقد اتخذت تدابير خاصة لفائدة النساء (مثل الزيادة في حجم الإعانات) من أجل مساعدتهن على حل تلك المشاكل.
139- وللاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن برامج النهوض بالعمالة التي تستهدف الفئات الاجتماعية الضعيفة، يرجى الرجوع إلى التقارير الوطنية المقدمة إلى منظمة العمل الدولية عام 2000 بشأن تطبيق اتفاقية المنظمة رقم 122 بشأن سياسة العمالة (التذييل الثاني).
نسبة السكان العاملين في أكثر من وظيفة واحدة على أساس متفرغ
140- تتوزع نسبة العاملين في أكثر من وظيفة واحدة خلال ال فترة من 1997 إلى 2000 على النحو التالي. ويلاحظ أنه أُدرج في مجموع العاملين، العاملون على أساس متفرغ والعاملون على أساس غير متفرغ، أي أن البيانات لا تبين ما إذا كانت الوظيفة الأولى وظيفة على أساس متفرغ أم إذا كان الأشخاص يشغلون وظيفة ثانية بهدف تأمين مستوى معيشي لائق:
|
السنة |
النسبة المئوية |
|
1997 |
3.6 |
|
1998 |
4.7 |
|
1999 |
4.3 |
|
2000 |
3.6 |
المصدر: الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة (الربع الثاني من السنوات 1997-2000)، الدائرة الوطنية اليونانية للإحصاء.
141- تقدَّم المساعدة الدولية إلى بلدان ثالثة من أجل تنفيذ المادة 6 من العهد في إطار التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي (الإنجيل الأخضر، واتفاق كوتونو، والاتفاق الأوروبي - المتوسطي)، وكذلك في إطار الأهداف الإنمائية الدولية السبعة، التي تركز أساسا على "التقليل من الفقر في المناطق الريفية".
المادة 7
142- تعتبر اليونان طرفاً ف ي اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية:
اتفاقية المساواة في الأجر، 1951 (رقم 100)؛
اتفاقية الراحة الأسبوعية في (المنشآت الصناعية)، 1921 (رقم 14)؛
اتفاقية الراحة الأسبوعية (في التجارة والمكاتب)، 1957 (رقم 106)؛
اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81).
14 3- تنص الفقرة 2 من المادة 22 من الدستور اليوناني على أنه "تحدَّد أوضاع العمل العامة بموجب القانون وتكمَّل باتفاقات عمل جماعية يتم التعاقد عليها عن طريق مفاوضات حُرة، وفي حال فشل ذلك، تحدَّد وفقاً للقواعد التي يقررها التحكيم".
144- ولهذا الغرض، وفي نطاق تحق يق النظام الدستوري للمادة 22 من الدستور، القانون رقم 1876/90، صوّت البرلمان على "التفاوض الجماعي الحر"، ووضعت موضع التنفيذ في عام 1990، إذ يمنح هذا القانون المنظمات المهنية (العمال وأصحاب العمل) الحق في تشجيع مطالبهم وإثبات استحقاقها بشكل جماعي، واتباع هذه المساوات لإبرام اتفاقات العمل الجماعية التي تُنظّم عن طريقها أوضاع العمل والمساواة فيما بين العمال الذين يتقاضون أجراً (الأخصائيون الفنيون وموظفو المكاتب).
145- ووفقاً للأحكام المذكورة آنفاً للمساومات الجماعية الحرة المتعلقة بالمنظمات النقابية لكل من أصحا ب العمل والعمّال، يتعين تحديد الأجور بحسب فئة العمال وخبرتهم. ويهدف اتفاق العمل الجماعي إلى ضمان الحد الأدنى من حماية العمّال، المتمثّل في الحد الأدنى من الأجور لكل قطاع أو مهنة.
146- وخارج نطاق اتفاقات العمل الجماعية، يجري أيضاً إبرام اتفاق عمل جماعي وطني عام بين منظمات العمال النقابية الثلاثية ومنظمات أصحاب العمل، معترف به بوصفه أكثر الاتفاقات تمثيلاً على صعيد البلد، وينطبق على كافة العمال، بغض النظر عما إذا كانوا مشمولين بلوائح أكثر تحديداً. ويتم تحديد الحد الأدنى من الأجور عن طريق اتفاق العمل الجماعي ال وطني العام، أي أجور الأمان فيما يتعلق بمرتبات وأجور عمال البلد كافة. ووفقاً للمادة 7 من القانون المرقَّم 1876/1990، فإن فقرات هذه الاتفاقات قابلة للإنفاذ الفوري والإلزامي، أي ما معناه أنها تصبح سارية المفعول كقانون.
147- ويجب الالتزام بمبدأ حسن النية فيما بين الأطراف خلال المفاوضات. ويتعين على سلطات الدول توفير جميع المعلومات اللازمة للأطراف المعنية حول المستجدات المتعلقة بالاقتصاد الوطني والبيانات الخاصة بوضع العمالة في مختلف قطاعات الاقتصاد والأسعار والأجور. ويتعين أخذ عامِلَين اثنين في الاعتبار، هما مستو ى المكافأة فيما يتعلق بتكاليف المعيشة، والمكافأة المنصفة عن العمل. ويعدّ التضخم عنصراً من العناصر المهمة ذات الصلة بتحديد المكافأة العادلة كيما لا يكون هناك انخفاض في الدخل الحقيقي، ويتم ضمان مستويات حياة العمال المادية والفكرية والثقافية.
148- وفي العقد ا لأخير، صيغ الحد الأدنى من المرتبات الشهرية المدفوعة للمستخَدمين بموجب اتفاقات العمل الجماعية العامة الوطنية على النحو التالي:
- عام 1990 (من 1/1/1990) 105 65 دراخمات ومن 1/7/1990، 728 69 دراخما؛
- عام 1995 (من 1/1/1995) 634 114 دراخما ومن 1/7/2000، 220 1 19 دراخما؛
- عام 2000 (من 1/1/2000) 643 153 دراخما، ومن 1/7/2000، 948 155 دراخما.
وقد صيغ متوسط صافي المرتبات الشهرية في العقد الأخير على النحو التالي:
- عام 1990، 076 164 دراخماً؛
- عام 1995، 236 303 دراخماً؛
- عام 2000، 814 442 دراخماً.
وترد اشتراكات الضمان الاجتماعي المدفوعة من جانب كل من أصحاب العمل والعمّال في المبالغ المذكورة.
149- أُوكِلَ تطبيق اتفاقات العمل الجماعية وقانون العمل بشكل عام لدى مفتشي العمل ممن يتولون الإشراف على الأعمال التجارية ويفرضون عقوبات قانونية في حال وجود انتهاكات للقانون. وتعتبر بيانات دفع الأجور المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية، في كل مرة تكون فيها نافذة، الأداة الرئيسية المستخدمة من جانب المفتشين الاجتماعيين بهدف مراجعة الأجور المدفوعة إلى العمال. ولهذا السبب، فإن هيئة تفتيش العمل ووزارة العمل والضمان الاجتماعي تعكفان على وضع رموز للاتفاقات الجماعية وبيانات دفع الأجور في كل مرة تكون فيها نافذة، لأغراض حفظها حاسوبياً. وكبداية، تتوفر بيانات دفع الأجور كملفات محفوظة حاسوبياً في موقع الوزارة على الإنترنت.
150- ومنذ 1 تموز/يوليه 1999 فصاعداً، فإن هيئة تفتيش العمل (بموجب القا نون المرقم 2639/98 الخاص "بتنظيم علاقات العمل وإنشاء هيئة تفتيش العمل والأحكام الأخرى")، تؤلف الهيئة الجديدة الموكل إليها الإشراف على تطبيق تشريعات العمل، حيث حلت هذه الهيئة محل هيئة تفتيش العمل التي كانت تعمل في الماضي تحت إشراف حكومة محلية ذات ولاية قضائ ية. والمبادئ الرئيسية التي تستند إليها الهيئة فيما يتعلق بكل من هيكلها التنظيمي وممارساتها الإشرافية هي كما يلي:
- شغيل هيئة تفتيش العمل تحت إشراف سلطة مركزية، وزير العمل والضمان الاجتماعي، كيما سنى ضمان سياسة موحدة للإشراف على تطبيق تشريعات العمل؛
- ه يكل هذه الهيئة، وهو سلطة مركزية سليمة والخدمات الإقليمية الخاصة بها؛
زيادة تخصصاتها الرامية إلى تحديد أماكن العمالة غير المشروعة والعمال غير المشمولين بالضمان اجتماعي؛
- الفصل فيما بين واجبات مفتشي العمل (فهناك مفتشون اجتماعيون وآخرون فنيون وطبيون)، دف تحسين نوعية خدمات التفتيش؛
- توفير التدريب الإلزامي الأولي والمستمر للمفتشين؛
- التفتيش الاجتماعي الذي تنفذه الهيئة بواسطة الهيئات المؤسسية التي يشارك فيها ممثلو أصحاب عمل والعمال.
151- وتعمل خدمات هيئة تفتيش العمل كل يوم شهرياً، ونظراً لطبيعة عمله ا، فإن موظفيها يقومون بزيارات التفتيش 24 ساعة يومياً وسبعة أيام أسبوعياً. كما أن مفتشي العمل مخولون إجراء أي فحص أو اختبار أو استفسار لازم بغية ضمان تطبيق أحكام تشريعات العمل، سواء بفرض عقوبات إدارية أو بالاستئناف لدى المحاكم، لكي يتسنى فرض عقوبات جزائية.
وتعمل خدمات الهيئة من 1 تموز/يوليه 1999 فصاعداً، وبالتالي فإن البيانات الواردة أدناه تشير إلى الفترة من 1 تموز/يوليه 1999 فصاعداً:
الجدول 7
عمليات التفتيش لعامي 1999-2000
|
1999 - النصف الثاني |
|
|
عمليات التفتيش الاجتماعي (1) |
|
|
027 17 عملية تفتيش موقعي |
192 1 عقوبة 892 شكوى 300 غرامة |
|
عمليات التفتيش الفني |
|
|
413 4 عملية تفتيش موقعي |
98 عقوبة 26 شكوى 22 غرامة 50 حالة توقيف عن العمل |
|
عام 2000 |
|
|
عمليات التفتيش الاجتماعي |
|
|
528 47 عملية تفتيش موقعي |
690 2 عقوبة 004 2 شكوى 686 غرامة |
|
عمليات التفتيش الفني |
|
|
141 18 عملية تفتيش موقعي |
899 عقوبة 299 شكوى 207 غرامات 393 حالة توقيف عن العمل |
(1) تشير عبارة "التفتيش الاجتماعي" إلى التفتيش عن ظروف العمل والعمالة غير المشروعة وشمول العمال بالضمان الاجتماعي، على أن تعبير "التفتيش الفني" يشير إلى التفتيش عن صحة العمال وسلامتهم ومنع الأخطار المهنية.
152- ينبغي تأكيد أن الأرقام المذكورة أعلاه تشير إلى عمليات التفتيش الموقعي في عدة مشاريع، ونظراً للطريقة التي تسجل بها البيانات المتعلقة بعمليات التفتيش المنفذة من جانب هيئة تفتيش العمل، لم تسجل عمليات التفتيش التي قام بها ا لمفتشون ضمن خدمات التفتيش والمستندة إلى البيانات التي قدمتها المشاريع إما عقب تقديم إشعار خطي من جانب خدمة التفتيش، أو بعد قيام مفتشي العمل بعملية من عمليات التفتيش في هذه المشاريع.
153- تُعزى قلة عدد العقوبات المفروضة وعمليات التفتيش المنفذة خلال الفترة ا لأولية لتشغيل خدمة هيئة تفتيش العمل إلى أن الهيئة بدأت عملها في 1 تموز/يوليه 1999، وبوصفها هيئة منشأة حديثاً، فقد واجهت بعض المشاكل التي تعين عليها معالجتها. وتبين الزيادة الطارئة على عدد العقوبات وعمليات التفتيش التي تظهر بعد قليل أن هذه المشاكل تم التغلب عليها بشكل تدريجي، الأمر الذي يفضي إلى تحسين أداء الخدمات التي تقدمها هيئة تفتيش العمل.
154- ويشار كذلك إلى التقارير الوطنية الخاصة بالتدابير المتخذة بشأن تطبيق اتفاقية تفتيش العمل رقم 81، التي جرى تقديمها إلى منظمة العمل الدولية في عامي 1991 و2001.
155- وفقاً للفقرة 1 من المادة 22 من الدستور: "يكون كافة العمال مستحقين للمساواة في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، بغض النظر عن جنسهم أو ميزات أخرى".
156- من أجل تطبيق الحكم الدستوري المذكور، فإن القانون رقم 1414/84، المتعلق بتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين في عل اقات الاستخدام، يحدد أن الرجل والمرأة يكونان مستحقّين للمساواة في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية (المادة 4). وعبارة "المساواة" يقصد بها المساواة في الأجور، إلى جانب أي فوائد إضافية أخرى، نقدية أو عينية يقدمها صاحب العمل إلى العامل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لقاء أداء العمل. ويتعين أن يكون تصنيف الوظائف لأغراض تحديد مبالغ المكافآت مستنداً إلى نفس المعايير المتعلقة بالعمال والعاملات، كما يتعين تطبيقها دون تمييز بين الجنسين.
157- غير أن متوسط إيرادات المرأة ما زال أدنى من متوسط إيرادات الرجل، حيث بلغت هذ ه الإيرادات في عام 1998 ما يلي:
الجدول 8
إيرادات المرأة كنسبة مئوية من إيرادات الرجل
|
متوسط الإيرادات بحسب الجنس وبحسب فرع النشاط الاقتصادي |
|
|
فرع النشاط الاقتصادي |
إيرادات المرأة كنسبة مئوية من إيرادات الرجل |
|
متوسط الإيرادات الشهرية للمستخدمين |
|
|
الضمان |
62.8 |
|
المصارف |
76.8 |
|
التجارة بالجملة |
83.5 |
|
التجارة بالتجزئية |
94.4 |
|
المناجم |
70.1 |
|
الإمداد بالطاقة الكهربائية والمياه |
63.1 |
|
الصناعات اليدوية |
71.1 |
|
متوسط إيرادات العمال مقدراً بالساعات |
|
|
المناجم |
78.6 |
|
الإمداد بالطاقة الكهربائية والمياه |
79.0 |
|
الصناعات اليدوية |
82.5 |
المصدر : الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين، مركز البحوث للمساواة بيـن الجنسيـن،عولجت
البيانات في الإدارة الوطنية الإحصائية باليونان.
158- وتم الشروع في سلسلة من الدراسات المنهجية المتعلقة بالبيانات الإحصائية ونظم هياكل الدفع الواردة في خطة العمل ا لخامسة المتوسطة الأجل المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين التي نظمتها المفوضية الأوروبية، بهدف ضمان المساواة بين الجنسين من الناحية العملية فيما يتعلق بالمساواة في الأجور.
159- وعلى وجه الخصوص، تُستخدم البيانات الإحصائية الأساسية المستقاة من الدراسات الاست قصائية المتعلقة بهياكل الدفع في قطاع الصناعات التحويلية وفي الخدمات، بغية التحقيق في محددات الفجوات في الأجور بين الرجل والمرأة، مع أن عدم المساواة في المكافآت في فروع ومهن منتقاة في اليونان، هي قيد البحث، لا سيما في فروع النشاطات الاقتصادية التالية: السيا حة والمصارف والصحة والتجارة بالتجزئة. كما يتولى مركز البحوث للمساواة بين الجنسين الذي يعمل تحت إشراف الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين، تنفيذ برنامج "الأجور المتساوية - إحذر الهوة" بوصفه هيئة تنسيقية. ويشارك أيضاً في تنفيذ برنامج "في سبيل ردم فجوة الأجور بين الجنسين" بوصفه شريكاً.
160- ويهدف البرنامجان المذكوران إلى تزويد الشركاء والمهنيين الاجتماعيين للمرأة بالمعلومات عن أوجه عدم المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة وتوعيتهم بذلك، لتشجيع تبادل الخبرات المكتسبة من تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان تكافؤ الف رص والسعي لإنشاء آليات رامية إلى تضييق فجوة الأجور بين الجنسين.
161- ويوصي بالإشارة مرة أخرى إلى التقارير الوطنية المقدمة إلى منظمة العمل الدولية في عام 1998 والمتعلقة بتنفيذ اليونان اتفاقية العمل الدولية رقم 100 (1951) بشأن المساواة في الأجر بين العمال وا لعاملات (التذييل الأول)، إلى جانب التقرير الوطني المقدّم إلى منظمة العمل الدولية في عام 1999 والمتعلق بتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة (التذييل الثاني).
162- ويتضمن التشريع الوطني اليوناني الخاص بصحة العمال وسلام تهم 93 نصاً تشريعياً يتعلق بالعمالة واللوائح الأخرى: في التشريع الصناعي وفي التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي وفي تشريع الحماية البيئية وفي اللوائح المتعلقة بالوقاية من الحرائق وفي أحكام الإصحاح وفي اللوائح الخاصة بالإنشاءات وتداول المعدات تداولاً حراً وفي ا للوائح الخاصة بالوقاية من الاشعاع وفي اتفاقات العمل الجماعية وفي القانون المدني وفي القانون البحري وفي مختلف اللوائح الأخرى، كاللوائح الخاصة (بأنشطة) التعدين واستخراج الحجارة.
163- يشكل الإطار التشريعي الخاص بسلامة العمال وصحتهم، وفقاً للأشكال القائمة، ما يلي: التزامات بالنسبة لأصحاب العمل؛ والتزامات وحقوق بالنسبة للعمّال؛ والتزامات بالنسبة للدولة. إن الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم أثناء العمل، تطبّق في جميع فروع الأنشطة الاقتصادية، وتشمل عمال القطاعين الخاص والعام كافةً.
164- ويعدّ مبدأ مسؤولية صاحب ا لعمل أحد المبادئ العامة المتعلقة بالتشريع الخاص بصحة العمال وسلامتهم. وهو أن صاحب العمل يكون مسؤولاً عن سلامة العمال وصحتهم في مشروعه، وهو ليس معفياً من هذه المسؤولية الشخصية، لا في حالة عدم تمسك المستخدمين من جانبه بالتزاماتهم ولا في الحالات التي تُسند في ها واجبات إلى أشخاص آخرين أو خدمات متعلقة بالحماية من الأخطار المهنية والوقاية منها.
165- وتترتب على أصحاب العمل المسؤوليات التالية:
- تقديم خدمات الحماية من الأخطار المهنية والوقاية منها (الخدمات المتعلقة بأخصائيي السلامة و/أو أطباء العمل)؛
- تقييم ال مخاطر المتعلقة بسلامة العمال وصحتهم، ووضع خطة خاصة بالإجراءات الوقائية بالاستناد إلى هذا التقييم وتحسين أوضاع العمل، إلى جانب تحديد التدابير التي ينبغي اتخاذها؛
- اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل حماية صحة العمال وسلامتهم والوقاية من الأخطار المهنية وإعلام العمال وتدريبهم وإنشاء المنظمات اللازمة وتوفير الوسائل الضرورية؛
- التشاور مع العمال، أي الاستئناس بآرائهم وآراء ممثليهم حول كل مسألة تتعلق بسلامتهم وصحتهم؛
- إبلاغ العمال وممثليهم بالتشريعات السارية وتطبيقها في المشروع، وبالمخاطر وكافة التدابي ر التقنية والتنظيمية المتخذة أو التي يلزم اتخاذها؛
- توفير التدريب المناسب والوافي لكل عامل فيما يتعلق بالسلامة والصحة، وخاصة عن طريق موافاته بالمعلومات والمبادئ التوجيهية عن استخدامه أو نقله أو تغيير واجباته، واستحداث معدات العمل أو تغييرها واستحدا ث تكنولوجيات جديدة تتعلق بصفة خاصة بمحل عمله/محل عملها أو واجباته/واجباتها؛
- الرصد المناسب لصحة العمال في الحالات التي ينص عليها التشريع الساري.
166- على العمال أن يلتزموا بتطبيق لوائح الصحة والسلامة وضمان صحتهم وسلامتهم، مع مراعاة إمكانياتهم، إلى جانب صحة وسلامة الآخرين المتأثرين بأفعالهم أو امتناعهم عنها أثناء العمل، وفقاً لتدريبهم والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن أصحاب عملهم. وعلى وجه أكثر تحديداً، ينبغي للعمال أن يُبلِّغوا صاحب العمل فوراً أو المفوضين عن أي وضع يشكِّل خطراً جسيماً ومباشراً على صحتهم وسلامتهم، وعن أي قصور في نظم الحماية، وأن يشاركوا في كافة الوجبات التي تفرضها عليهم لوائح السلامة ويتعاونوا مع صاحب العمل على جعل بيئة العمل وأوضاعه خالية من المخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة.
167- وبغية تمكين أصحاب العمل من الوفاء بالتزاماتهم، استُحدِثَتْ مؤسسة خدمات الحماية والوقاية الخارجية التي يمكن لأصحاب العمل أن يتعاقدوا معها من أجل توفير خدمات الحماية والوقاية. وهذه الخدمات، بما تتسم به من خصائص علمية وكادر علمي (أخصائيون فنيون وأطباء)، والمعدات اللازمة لهم من أجل أخذ العينات وقياس العوامل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، توفر للمشاريع حلولاً فعالة وقابلة للتطبيق بهدف معالجة المشاكل المتعلقة بسلامة العمال وصحتهم.
168- يجري اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحسين أوضاع العمل ذات الصلة بصحة العمال وسلامتهم عقب إجراء حوار اجتماعي واسع بموجب القانون أو على كاف ة المستويات بهذا الشكل أو ذاك، ودوماً بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.
169- وعلى الصعيد الوطني، يُشجَّع الحوار الاجتماعي عن طريق المجلس المعني بالصحة والسلامة أثناء العمل ومجلس الرقابة الاجتماعية للتفتيش العمالي. وعلى الصعيد الإقليمي يجري الحوار الاجتماع ي داخل اللجنة الإقليمية المعنية بالرقابة الاجتماعية للتفتيش العمالي، بينما يجري هذا الحوار على مستوى الولايات القضائية داخل اللجان القضائية المعنية بالصحة والسلامة أثناء العمل.
170- وفيما يتعدى الحالات المذكورة آنفاً، يعمل مفتشو العمل الفنيون والصحيون، في نطاق اختصاصهم، على تعزيز الحوار الاجتماعي:
- ع أصحاب العمل والعمال ضمن الشركات خلال عمليات التفتيش من أجل رصد تنفيذ تشريعات والالتزام بالأحكام والتوصيات الرامية إلى تحسين أوضاع العمل؛
- من خلال مشاركتهم في المناقشات والاجتماعات التي تستغرق يوماً واحداً والأنشطة الأخرى على الصعيد الوطني أو المحلي، التي تنظمها مختلف الهيئات المعنية بالمسائل المتعلقة بحماية العمال.
171- وعلاوة على ذلك، تقوم وزارة العمل والضمان الاجتماعي بتوفير الدعم والتعاون مع كافة المنظّمات والمعاهد المعنية بصحة العمال وسلامتهم، وتشار ك مشاركة فعالة في الهيئات واللجان وأفرقة العمل وما إليها، لمختلف الوزارات وغيرها من الهيئات المعنية بتعزيز المسائل المتعلقة بصحة العمال وسلامتهم.
172- وبهدف إعمال التشريعات وتنفيذها على النحو الصحيح تتبع وزارة العمل والضمان الاجتماعي إجراءين رئيسيين، هما: توفير المعلومات للأطراف المعنية وأصحاب العمل والعمّال، ورصد تنفيذ التشريعات.
173- وفيما يتعلق بالمعلومات، فإن إنشاء موقع إعلامي على الإنترنت والشبكة المعلوماتية الوطنية الخاصة بالمسائل المتعلقة بسلامة العمال وصحتهم (المنشأة في إطار شبكة المعلومات الأوروبية للمنظمة الأوروبية المعنية بسلامة العمال وصحتهم في بيلباو بإسبانيا) سيساعد كافة الأطراف المعنية على الحصول على معلومات صحيحة وكاملة وفي الوقت المناسب عن جميع المسائل ذات الصلة، فيما يتعلق بأمور من بينها التشريعات والحلول العملية وأساليب التنفيذ والبحوث وال إحصاءات وما إلى ذلك.
174- وفي الاتجاه ذاته، تعمل وزارة العمل والضمان الاجتماعي على ما يلي:
- إصدار التعاميم الإيضاحية الخاصة بتنفيذ التشريعات؛
- وإصدار مواد إعلامية عن التشريعات وكتيبات مبسطة حول تنفيذها؛
- وتنظيم الحملات الإعلامية؛
- وتقوم سنوياً بتنظ يم الأسبوع الأوروبي الخاص بسلامة العمال وصحتهم، الذي تُعقد خلاله اجتماعات تستغرق يوماً واحداً، وتُصدَر منشورات، وتُعرض لقطات تلفزيونية؛
- وتتولى، عن طريق صندوق العمال، تمويل مؤتمرات واجتماعات تعقدها لمدة يوم واحد المنظمات النقابية للعمال.
175- أما الإ جراء الثاني الذي يعقب الإعلام فهو رصد تنفيذ التشريعات، إذ تم إنشاء هيئة جديدة لتفتيش العمل تهدف إلى رصد تنفيذ هذه التشريعات، وهي عبارة عن آلية رصد مستقلة تأخذ بمعايير عالية وتوفر التدريب التخصصي للمفتشين. ويتولى رصد تنفيذ التشريعات الخاصة بسلامة العمال وصح تهم أخصائيون فنيون ومفتشو العمل الصحيون، الذين لديهم سلطة فرض عقوبات جزائية أو إدارية في حال وجود انتهاك لهذه التشريعات.
176- وأُوكل تنفيذ اتفاقات العمل الجماعية وتشريعات العمل عموماً إلى هيئة تفتيش العمل التي تتولى تفتيش المشاريع وتفرض عقوبات قانونية في ح ال وجود انتهاكات. وتجدر الإشارة إلى التقرير الوطني المقدم إلى منظمة العمل الدولية في عام 1999، فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية العمل الدولية رقم 81 بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة.
الجدول 9
إحصاءات مختارة خاصة بالحوادث المهنية
|
الأعوام |
الحوادث |
|
1988 |
192 32 (79 منها مميتة) |
|
1993 |
959 23 (99 منها مميتة) |
|
1998 |
615 18 (78 منها مميتة) |
المصدر : معهد الضمان الاجتماعي وهو منظمة الضمان الرئيسية في اليونان.
177- تشكِّل المساواة في المعاملة مبدأً من المبادئ الجوهرية لقانون العمل اليوناني، الذي يُلزم أصحاب العمل ويهدف إلى معاملة جميع العمال معاملة منصفة. وعملاً بالمادة 288 من القانون المدني، فإن صاحب العمل ملزم بالوفاء بالتزاماته/التزاماتها تجاه عماله/عمالها بحسن نية استناداً إلى آداب السلوك المهني.
178- وفيما يتعلق بكلا الجنسين على وجه الخصوص، فإن القانون رقم 1414/84 "الخ اص بتحقيق المساواة بين الجنسين في علاقات العمل" يحظر أي تمييز بين الجنسين في سياق الترقيات والمهارات المهنية.
179- ويمكن الرجوع مجدداً إلى التقرير الوطني المقدم إلى منظمة العمل الدولية والخاص بتنفيذ اتفاقية العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام و المهنة لعام 1999 (التذييل الثاني) وعام 1997 (التذييل الثاني).
180- ويحق لكل عامل، بعد استخدامه بشكل متواصل في شركة معينة لمدة 12 شهراً على الأقل، التمتع بإجازة سنوية مدفوعة الأجر لفترة 24 يوم عمل. وفي حال تطبيق نظام العمل لمدة خمسة أيام أسبوعياً، فإن للعام ل الحق في إجازة مدتها 20 يوم عمل (ولا يحتسب يوم الأسبوع الذي لا يُستخدم العامل خلاله نظراً لنظام العمل المطبق). وتُزاد هذه الإجازة بواقع يوم عمل واحد لكل سنة من استخدام العامل، لتصل إلى 26 يوم عمل، وفي حالة العمال الخاضعين لنظام العمـل لـمدة خمسة أيام أسبو عياً، تصل هذه الإجازة إلى 22 يوم عمل (القانون رقم 539/45 بالاقتران مع القانون رقم 1346/83 واتفاقات العمل الجماعية الوطنية السارية بالنسبة لكل حالة).
181- ووفقاً للمادة 6 من اتفاقات العمل الجماعية العامة الوطنية لعامي 2000 و2001 فالعمال الذين أكملوا 10 سنوا ت من الخدمة مع نفس صاحب العمل أو ممن لديهم 12 عاماً من الخدمة سابقاً مع أي صاحب عمل، لهم الحق في التمتع بإجازة لمدة خمسة أسابيع أو 25 يوم عمل، إذا كانوا يعملون لمدة خمسة أيام أسبوعياً، ولمدة 30 يوم عمل إذا كانوا يعملون ستة أيام في الأسبوع.
182- وفيما يتعلق بالعطل الرسمية، تقرر أن تكون الأيام التالية أيام عطل رسمية إلزامية في القطاع الخاص، وفقاً للمادة 4 من المرسوم الملكي رقـم 748/1966: (أ) 25 آذار/مارس؛ (ب) عيـد الفصح؛ (ج) عيد الصعود؛ (د) 25 كانون الأول/ديسمبر. ويكون 28 تشرين الأول/أكتوبر و1 أيار/مايو، يومي عطلة اختيارية، غير أنه يمكن إعلانهمـا يومـي عطلة رسمية إلزامية بموجب قرار صادر عن وزير العمل والضمان الاجتماعي (القانون رقم 380/68).
183- يحق للعمال الذين لا يعملون في أيام العطل الرسمية تقاضي أجور تلك الأيام، على أنه يحق لهم الحصول على أجر تكميلي بنسبة 7 5 في المائة في حالة عملهم في هذه الأيام.
استراحات العمال خلال وقت عملهم
184- وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 88/1999، "الشروط الدنيا لتنظيم وقت العمل طبقاً للتوجيه رقم 93/104/EC" الذي يمتثل بموجبه التشريع اليوناني بتوجيه الجماعة الأوروبية المذكور أعلاه، عندما يز يد وقت العمل اليومي للعمال على ستة ساعات، يمنح العمال فترة استراحة لمدة 15 دقيقة على الأقل، يحق لهم خلالها ترك أماكن عملهم. وعلاوة على ذلك، لا تمنح هذه الاستراحات قبل بدئهم بعملهم اليومي أو في نهايته. وتحدد نفس الأحكام تفاصيل هذه الاستراحات، لا سيما مدتها والشروط التي تمنح بموجبها، وفي حالة عدم ذكرها في الاتفاقات الجماعية أو في التشريعات السارية، فإنها تحدّد عن طريق الشركات بعد إجراء مشاورات بين صاحب العمل ووفد العمال (القانون 1264/82).
فترات استراحة العمال اليومية والأسبوعية
185- وفقاً للأحكام السارية (الم رسوم الرئاسي رقم 88/1999)، لا يمكن للحد الأدنى لفترة استراحة العمال أن يكون أقصر من 12 ساعة لا يتخللها انقطاع لكل فترة 24 ساعة. ويجب أن تكون فترة استراحة العمال الأسبوعية مساوية ل 24 ساعة مستمرة من الاستراحة وتشمل يوم الأحد بشكل أساسي. على أنه بالنسبة لفئ ات العمال ممن يطبقون نظام العمل لمدة خمسة أيام أسبوعياً، فإن فترة استراحتهم هذه تطول إلى 48 ساعة.
186- ويُوصى بالرجوع مجدداً إلى التقارير الوطنية المقدمة إلى منظمة العمل الدولية حول تنفيذ اتفاقية العمل الدولية رقم 106 بشأن الراحة الأسبوعية في (التجارة والم كاتب) لعام 2000 (التذييل الأول)، واتفاقية العمل رقم 14 فيما يتعلق بالراحة الأسبوعية في (المنشآت الصناعية) لعام 2000 (التذييلان الأول - الثاني).
187- أما الأحكام المذكورة آنفاً المتعلقة براحة العمال اليومية والأسبوعية، فلا تنطبق على المسؤولين عن جوانب الإشر اف والإدارة والثقة (أي الموظفون التنفيذيون) الذين يكونون مسؤولين عن الإدارة العامة للمشروع والإشراف عليه، نظراً لثقافتهم الرفيعة وقدراتهم الفذة وما يتميزون به من ثقة موضوعة فيهم من جانب أصحاب عملهم.
المادة 8
188- صادقت اليونان على جميع الاتفاقيات الدولية ا لمذكورة في الفقرة 21 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير عن تنفيذ العهد.
189- وتضمن الفقرة 1 من المادة 23 من الدستور اليوناني حرية النقابات والحقوق ذات الصلة، وتلزم الدولة باعتماد جميع التدابير الواجبة من أجل ممارسة هذه الحقوق دون عوائق. وبالإضاف ة إلى ذلك فإن ممارسة الحق في التنظيم وحماية إنشاء المنظمات النقابية هي مضمونة في المادة 12 من الدستور، الذي يكفل الحق في تكوين جمعيات ونقابات لا تسعى إلى تحقيق الربح.
190- إن الشروط اللازمة لتكوين المنظمات النقابية ومشاركة العمال فيها ينظمها القانون رقم 12 64/1982، "الخاص بإضفاء طابع ديمقراطي على الحركة النقابية وتعزيز حرية العمال في تشكيل النقابات" (الجريدة الرسمية 79/ألف/1-7-1982). وتجدر الإشارة بالتفصيل إلى التقرير الوطني المقدم إلى منظمة العمل الدولية الخاص بتنفيذ اليونان لاتفاقية العمل الدولية رقم 87 ال متعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 2000 وعام 1998 (الفصل الثاني).
191- يضمن القانون رقم 1264/82 (الفقرة 3(ب) من المادة 1)، حق المنظمات النقابية في تكوين اتحادات أو مراكز عمل (منظمات نقابية ثانوية). ويتم إنشاء مراكز العمل عن طريق منظمتين أوليتين أو أكثر لنفس المقاطعة، على أن يتم إنشاء الاتحادات عن طريق منظمتين أوليتين أو أكثر لنفس فرع النشاط الاقتصادي أو المهنة. ويحق لكل نقابة أن تصبح عضواً في الاتحاد ومركز العمل المعينين. وبالإضافة إلى عضوية الاتحاد، يحق لكل مركز عمل أن يكون عضواً في اتحاد كونفد رالي (منظمات نقابية ثلاثية).
192- وإن حق المنظمات النقابية في المشاركة في المنظمات النقابية الدولية هو حق مضمون بموجب المادة 5 من اتفاقية العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي صُدِّق عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 4204/61.
193- وتنص الفقرة 1 من المادة 23 من الدستور على أن الدولة ملزَمة باعتماد التدابير الواجبة، ليس فيما يتعلق بضمان الحرية النقابية فحسب، بل بممارسة الحقوق ذات الصلة دونما عوائق أيضاً. وبالإضافة إلى حمايته من جانب الدستور واتفاقيات العمل الدولية، فإن النشاط النقابي محمي أيضاً بموجب القانون رقم 1264/82، الذي يوفر حماية عامة للمنظمات النقابية وحماية خاصة لأعضاء مجالس الإدارة.
الحماية العامة
194- تلتزم سلطات الدولة بتطبيق كافة التدابير اللازمة من أجل ضمان الممارسة الحرة لإنشاء المنظمات النقابية وتشغيلها بصورة مستقلة (ا لمادة 4 من القانون رقم 1264/82). ولا يجوز قانوناً لأصحاب العمل أو من ينوبون عنهم، أو لأي طرف ثالث أياً كان، ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي فعل يحتمل أن يعرقل ممارسة العمال للحقوق النقابية، وكذلك جملة أمور، من بينها:
- ممارسة نفوذ على العمال بغية تكوين من ظمات نقابية أو عدم تكوينها، بأي طريقة أو وسيلة لإجبارهم على الانخراط في منظمة نقابية معينة أو منعهم من الانخراط فيها؛
- التدخل بأية طريقة في إدارة المنظمات النقابية أو في عملها أو أنشطتها؛
- معاملة العمال معاملةً تفضيليةً أو غير تفضيلية وفقاً لمشاركتهم في منظمة نقابية معيّنة.
حماية النشاط النقابي في مكان العمل
195- يتعين حماية العمال ومنظماتهم النقابية في ممارسة حقوقهم النقابية كافةً في مكان العمل، وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 1264/82. ومن حق النقابات أن يكون لها لوحات إعلانات لأغراضها في مكان العمل و في أماكن يُتفق عليها في كل حالة بين صاحب العمل وإدارة النقابة المعنية. ويترتب على صاحب العمل أو من هو مخوّل تماماً بأن يمثله، التزام الاجتماع بممثلي المنظمات النقابية مرة شهرياً على الأقل، والترتيب لتسوية المسائل التي تعتبر هاجساً لدى العمال أو منظماتهم. و يحق لممثلي مجلس إدارة نقابة الشركة وممثلي مركز عمل المقاطعة، إن لم يكن العمال قد أنشأوا نقابة خاصة بهم، الحضور أثناء أي عملية تفتيش تقوم بها الهيئات المختصة التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، كيما يقدموا ملاحظاتهم.
الحماية الخاصة المقدمة إلى أعضاء الن قابات
196- من أجل ضمان حرية أعضاء النقابات في أدائهم واجباتهم، تنص الأحكام الخاصة على حمايتهم ضد المعاملة التمييزية (حماية ضد انتهاء علاقات الاستخدام، وحالات النقل)، كما يمنحون إجازات خاصة للغياب عن العمل تيسيراً لأدائهم واجباتهم.
الحماية ضد إنهاء الاستخدا م
197- يكون إنهاء علاقة الاستخدام غير نافذ في حالة أعضاء مجلس إدارة منظمة من المنظمات النقابية (الباب 92 من القانون المدني). ويكون هذا الحظر نافذاً طوال فترة عمل العضو ولسنة أخرى فيما بعد ذلك، فيما عدا في حالة وجود أحد الأسباب المنصوص عليها في القانون (الف قرة 10 من المادة 14 من القانون المرقم 1264/82 ). ويجوز إنهاء علاقات الاستخدام بالنسبة للأعضاء المحميين، وذلك في إحدى الحالتين التاليتين:
(أ) عندما يقوم العامل، أثناء إبرام عقد الاستخدام مع صاحب العمل، بخداع صاحب العمل عن طريق تقديم شهادات أو بطاقات تأمين م زيفة لغرض توظيفه أو حصوله على نسبة أعلى من الأجور؛
(ب) عندما يقوم العامل بكشف أسرار صناعية أو تجارية أو عندما يقبل أو يطلب ميزات غير مشروعة، لا سيما عندما يتلقى عمولات من أطراف ثالثة.
198- تُتخذ القرارات المتعلقة بوجود أي من الأسباب المبينة في الفقرة 10 م ن المادة 14 من القانون رقم 1264/1982، قبل إنهاء علاقة الاستخدام، بتصويت أغلبية الأعضاء الثلاثة للجنة حماية أعضاء النقابات (المادة 25 من القانون المرقم 1545/85 "النظام الوطني الخاص بالحماية ضد البطالة والأحكام الأخرى"، التي حلّت محل المادة 15 من القانون رقم 1264/82). ولا يعفو وجود أي من الأسباب الجوهرية المذكورة أعلاه صاحب العمل من التزاماته بموجب أحكام القانون المدني وأحكام تشريعات العمل فيما يتعلق بإنهاء علاقات الاستخدام.
الحماية من حالات النقل
199- لا يسمح بنقل أعضاء المنظمات النقابية دون موافقة المنظمة ا لنقابية المناسبة. ويحق لصاحب العمل أن يقدم طلب استئناف قرار النقل أمام لجنة حماية أعضاء النقابات، التي تقرر ما إذا كان هذا النقل ضرورياً أم لا.
تقديم تسهيلات للمرافق النقابية واجازات غياب عن العمل للأنشطة النقابية
200- يلتزم صاحب العمل بتقديم تسهيلات لأعضا ء مجالس الإدارة ولجان مراجعة الحسابات ومندوبي المنظمات النقابية في المنظمات النقابية الثانوية والثلاثية، كيما يؤدوا واجباتهم (الفقرة 2 من المادة 17 من القانون رقم 1264/82). ولهذا الغرض، يكون صاحب العمل ملزماً بمنح اجازات غياب عن العمل مدفوعة الأجر وغير مدف وعة الأجر. وفي حالة منح اجازات غير مدفوعة الأجر، يتعين اعتبار فترة تغيّب العمال وكأنها فترة قد عملوا فيها فعلاً لأغراض جميع الاستحقاقات الناشئة عن استخدامهم وعلاقات الضمان الاجتماعي، غير الاستحقاقات في المكافأة فيما يتعلق بالفترة المعنية.
تشجيع المفاوضات ا لجماعية الحرة
201- تنص الفقرة 2 من المادة 22 من الدستور على أنه يتعين تحديد "ظروف العمل العامة بموجب القانون وتكون مستكملة باتفاقات عمل جماعية ويتم التعاقد عليها من خلال إجراء مفاوضات حرة، وفي حال اخفاق هذه، بموجب القواعد المنصوص عليها بموجب التحكيم".
202- ولهذا الغرض، وضمن نطاق إعمال النظام الدستوري للمادة 22 من الدستور، القانون رقم 1876/90، صوّت البرلمان على "المساومات الجماعية الحرة"، ووضعت موضع التنفيذ في عام 1990، إذ يمنح هذا القانون المنظمات المهنية (العمال وأرباب العمل) الحق في تشجيع مطالبهم وإثبات ا ستحقاقها بشكل جماعي، واتباع المساومات الجماعية الحرة لإبرام اتفاقات العمل الجماعية التي تُنظم عن طريقها ظروف عمل العمال المدفوعي الأجر (من فنيين وموظفي مكاتب) على نحو ملزم (التأثير الفوري والملزم لفقرات الاتفاق الجماعي، وفقاً للمادة 7، القانون رقم 1876/90) .
203- وعلى وجه أكثر تحديداً، يتعين إبرام اتفاقات عمل جماعية وطنية عامة بين منظمات العمال النقابية الثلاثية وأكثر منظمات أرباب العمل تمثيلاً على صعيد البلاد، ويتعين أن تحدّد الحد الأدنى من المعايير ذات الصلة بظروف العمل التي تنطبق على العمال كافة في جميع أنحاء البلاد (المادة 8، القانون رقم 1876/90).
204- ووفقاً للتشريعات والممارسات الوطنية، فإن المعيارين اللذين يستند إليهما تنظيم العمال المدفوعي الأجر في النقابات هما التاليان:
(أ) المؤسسة أو المشروع أو فرع النشاط الاقتصادي الذي ينتمي إليه المشروع بشكل عام ؛
(ب) المهنة التي يزاولها العامل.
205- وبالتالي، فقد أنشئت في اليونان:
- نقابات منظّمة بالاستناد إلى مشروع أو عمل تجاري فردي يستخدم فيه العامل المدفوع الأجر (نقابات المشاريع)؛
- نقابات منظّمة على أساس فرع النشاط الاقتصادي الذي ينتمي إليه المشروع الذي يُستخدم فيه العامل المدفوع الأجر (نقابات قطاعية)؛
- نقابات منظّمة على أساس المهنة التي يزاولها العامل المدفوع الأجر، بغض النظر عن المؤسسة أو المشروع الذي يعمل فيه (نقابات مهنية).
206- ووفقاً لبيانات الاتحاد العام لنقابات العمال اليونانيين، فقد شاركت 1 23 منظمة نقابية ثانوية (اتحادات، مراكز عمل) في مؤتمر عموم اليونان ال 29. وتمثل هذه 282 2 منظمة نقابية أولية تضم 818 752 عضواً مسجلاً.
الحق في الإضراب
207- إن حق العمال في الاضراب مضمون في اليونان بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية، وخاصة بموجب أحكام القان ون العام. وتنص الفقرة 2 من المادة 23 من الدستور على أن "الاضراب يشكّل حقاً يتعين ممارسته عن طريق النقابات المنشأة بموجب القانون من أجل حماية وتشجيع المصالح المالية ومصالح العمل العامة للعمال".
208 - ويعتبر الحق في الاضراب محمي أيضاً بموجب الاتفاقيات الدولية أو الاقليمية التي صادقت عليها البلاد، وخاصة:
- بموجب المادة 11 من الاتفاقيات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان (لعام 1950)، التي جرى التصديق عليها بالمرسوم التشريعي رقم 53/74؛
- وبموجب اتفاقية العمل الدولية رقم 87 (1948) بشأن حرية إنشاء الشركات وحماية الح ق في التنظيم، والتي جرى التصديق عليها بالمرسوم التشريعي رقم 4204/1961.
209- ومن وجهة نظر تشريعية وبهدي من روح الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليونان، فإن القانون رقم 1264/82 بصيغته المعدّلة بموجب القانونين رقمي 1915/90 و2224/94، يحمي بشكل خ اص حق العمال في الاضراب ويضمنه.
210- وبمقتضى المادة 19 من القانون رقم 1264/82، يشكل الاضراب حقاً من حقوق العمال تمارسه المنظمات النقابية كوسيلة لصون مصالح العمال الاقتصادية والعمالية والنقابية ومصالحهم في مجال الضمان الاجتماعي، وتعزيز هذه المصالح، وكمظهر م ن مظاهر التضامن فيما يتعلق بهذه الأهداف.
211- وتكون ممارسة الحق في الاضراب مشروطة بإخطار أصحاب العمل أو المنظمة التي تمثلهم قبل ما لا يقل عن 24 ساعة من ممارسة هذا الحق.
212- إن اضرابات العمال ممن هم أطراف في علاقات الاستخدام في القانون الخاص بالدولة أو وكا لات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو الشركات أو مشاريع النفع العام التي يعدّ تشغيلها حيوياً بالنسبة للاحتياجات الأساسية للمجتمع ككل، مرخّص بها رهناً بأحكام الفقرة 2 من المادة 20 من القانون رقم 1264/82 والمادة 2 من القانون رقم 2224/94.
213- وبوجه خاص، تكون المنظمات النقابية التابعة للهيئات أو الشركات التجارية المذكورة أعلاه، قبل ممارسة الحق في الاضراب، مُلزمة بدعوة صاحب عملها إلى إجراء حوار عام معها حول المسائل التي يجب تسويتها. وبمقدور المنظمة النقابية التي تدعو إلى إعلان الاضراب في الأعمال التجارية الأخرى ، طلب إجراء حوار عام مع صاحب العمل قبل الاضراب أو حتى أثناء إعلانه. وبإمكان صاحب العمل أن يلتمس أيضاً إجراء مثل هذا الحوار حالما يتم إبلاغه بمطالب العمال أو إلغاء الإضراب أو في الحالات التي يعتبر فيها أن الاضراب قد يعرض السلام في العمل التجاري للخطر.
214- وليس بإمكان العمال المستخدمين في المشاريع الحكومية أو شركات النفع العام التي يعتبر تشغيلها أمراً حيوياً بالنسبة للاحتياجات الأساسية للمجتمع ككل (الفقرة 2 من المادة 19 من القانون رقم 1264/82)، أن يضربوا حتى تنقضي فترة أربعة أيام كاملة منذ التاريخ الذي جرى ف يه الإعلان عن المطالبات والأسباب التي دعت إلى هذه المطالبات عن طريق وثيقة تُبلّغ بواسطة مسؤول قضائي إلى صاحب أو أصحاب العمل وإلى الوزارة المناسبة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي. ويجب ألا يكون الاضراب متعلقاً بمطالبات غير تلك التي تم الاعلان عنها.
215- وتكو ن المنظمة النقابية التي تدعو إلى الاضراب مُلزمة بضمان أن يكون الموظفون اللازمون متواجدون أثناء الاضراب من أجل صون منشآت الشركة والحيلولة دون حدوث أضرار ووقوع حوادث (المادة 1 من القانون رقم 2224/94 التي حلّت محل المادة 21 من القانون رقم 1264/82)، لا سيما في الوكالات والهيئات ومشاريع النفع العام التي يعدّ تشغيلها أمراً حيوياً بالنسبة للاحتياجات الأساسية للمجتمع ككل (الفقرة 2 من المادة 19 من القانون رقم 1264/82 بصيغته التي تُكملها الفقرتان 1 و2 من المادة 3 والفقرة 1 من المادة 4 من القانون رقم 1915/1990)، وبالا ضافة إلى تواجد الموظفين المعنيين بالحفاظ على الأمان، يتعين وجود موظفين اضافيين كيما يلبوا الاحتياجات الأساسية للمجتمع ككل أثناء الاضراب.
القوات المسلحة
216- يعمل موظفون عسكريون ومدنيون في وزارة الدفاع الوطني. والحق في الانضمام إلى نقابة ما بالنسبة للموظفين المدنيين هو حق تكفله المادة 23 من الدستور الذي يحدده القانون رقم 1264/82 "الخاص بإضفاء طابع ديمقراطي على الحركة النقابية وحماية حريات النقابات العمالية"، الذي سبقت الإشارة إليه.
217- وفيما يتعلق بالموظفين العسكريين، فإن الحق في تكوين منظمات جماعية (الحق ا لنقابي) ليس محظوراً من حيث المبدأ في سياق الفقرة 1 من المادة 23 من الدستور، شريطة أن "تتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون الحريات النقابية وصون ممارسة الحقوق ذات الصلة بها ممارسة حرة، منعاً لأي إخلال بها، ضمن سياق القانون". بيد أنه يمكن اعتبار القوات المسلحة منتمية إلى قوات الأمن بالمعنى الأوسع للعبارة نظراً إلى طبيعة مهامها التي تتمثل في ضمان سلامة البلد الاقليمية وتوفير وسائل الدفاع الوطني. ومن الجدير بالذكر بناء على هذا التفسير أن الحق في الإضراب، المستمد من الحق في الانخراط في النقابات، وهو حق محظور وفقاً للفقرة 2 من المادة 23 من الدستور، بالنسبة إلى الموظفين القضائيين والموظفين الذين ينتمون إلى قوات الأمن، هو حق يشمل القوات المسلحة أيضاً.
218- وكما ذكر سابقاً فلا يمكن ممارسة الموظفين العسكريين الحق المتعلق بالحريات النقابية من خلال الاضراب، بل ولا يمكن رب طها بأي حال من الأحوال بأداء الواجبات العسكرية المترتبة على هؤلاء الموظفين، لأن تلك هي المرحلة التي يتدخل فيها المشرِّع العام ويعاقِب جنائياً على هذا السلوك (المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 1400/73 "الخاص بالوضع القانوني للضباط" في القوات المسلحة، والماد ة 46 والمواد اللاحقة للقانون رقم 2287/95، الذي جرى بواسطته تصديق القانون الجنائي العسكري والذي يشير إلى الجرائم المخلّة بالانضباط العسكري).
قوات الشرطة
219- تم توسيع نطاق أحكام القانون رقم 1264/82 الخاص "بإضفاء طابع ديمقراطي على الحركة النقابية وحماية حريا ت النقابات العمالية"، بحيـث تشمل موظفي قوات الشرطة اليونانية بموجب القانون رقم 2265/1994. ويقدر عدد موظفي الشرطة المشمولين بالأحكام المذكورة ب 000 54 موظفاً.
220- رهناً بأحكام (المادة 1) من هذا القانون، فليس هناك تحديد فيما يتعلق بإنشاء المنظمات النقابية من جانب موظفي الشرطة. على أنه كما ذكر في الفقرة 3 من المادة 1 فإنه "لا يسمح لممارسة موظفي الشرطة للحقوق النقابية أن تتجاوز الحدود المذكورة نظراً لما لقوات الشرطة اليونانية من سمات خاصة ولما يترتب عليها من واجبات، وخاصة نظراً لطابعها الوطني والاجتماعي الذي يتعدى نطاق الأحزاب السياسية".
221- يحق لضباط الشرطة، بموجب القانون رقم 2265/1994 (الفقرة 4 من المادة 1)، إنشاء منظمات نقابية أولية في كل ولاية قضائية ومقاطعة محلية إدارية في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب اتحادات المنظمات النقابية على المستويين الثانوي والثل اثي. ويحق لكل ضابط شرطة أن يكون عضواً في المنظمة النقابية الأولية المنشأة في الولاية القضائية أو المقاطعة المحلية الإدارية التي يعمل فيها (الفقرة 5، من المادة 1). وبإمكان المنظمات النقابية لضباط الشرطة الانضمام إلى المنظمات النقابية الدولية للشرطة أو أن تص بح أعضاء فيها (الفقرة 10 من المادة1).
222- وهناك 64 منظمة نقابية أولية لمسؤولي الشرطة. وجرى أيضاً إنشاء منظمتين نقابيتين ثانويتين تضمان 000 34 عضو تقريباً.
223- بموجب القانون رقم 2265/1994 (الفقرة 10 من المادة 1) لا يسمح للمنظمات النقابية لضباط الشرطة المش اركة في الاضرابات. ويقدر عدد مسؤولي الشرطة المشمولين بهذا الحكم ب 000 54 مسؤول.
الإدارة العامة
224- فيما يتعلق بحقوق نقابات موظفي الخدمة المدنية، تجدر الإشارة إلى التقارير الوطنية المقدمة بخصوص تطبيق اتفاقية العمل الدولية رقم 151 (1978) بشأن مراعاة علاقا ت العمل في الخدمة العامة لعامي 1999 و1998 (الفصول الأول والثاني والثالث والخامس). وكما يرد في التقرير الأخير، فقد اعتمدت اليونان، من خلال القانون رقم 2738/1999، عملية التفاوض الجماعي في الإدارة العامة لليونان، التي تمنح نقابات موظفي الخدمة المدنية الحق في التفاوض مع الإدارة بشأن كل من شروط استخدام موظفي الخدمة المدنية وأوضاع عمل هؤلاء الموظفين، ممن يعملون في الخدمات العامة وأفراد القانون العام الاعتباريين ومنظمات السلطات المحلية.
225- شاركت النقابة العليا لموظفي الخدمة المدنية و20 نقابة أخرى لهؤلاء الموظفين في وضع هذه المؤسسة موضع التنفيذ لأول مرة في عام 2000. ونجم عن تنفيذ إجراءات المساومات توقيع عقدين جماعيين خاصين واتفاقين جماعيين خاصين.
226- وفي عام 2001، شاركت النقابة العليا لموظفي الخدمة المدنية و25 نقابة أخرى لنفس الموظفين في إجراءات تفاوضية جرى تنظيم ها بشكل أفضل، بالاستناد إلى تجربة التنفيذ الأول للمؤسسة في العام السابق. وتمخضت الإجراءات التفاوضية لعام 2001 عن توقيع أربعة عقود جماعية خاصة وخمسة عشر اتفاقاً جماعياً خاصاً. وتشير هذه النتائج إلى نضوج المؤسسة الجديدة بشكل تدريجي وإدراك النقابات لإمكانية ت حقيق مطالبها بشكل فعّال عن طريق الإجراءات المؤسسية.
227- وأخيراً، فإن أحدث ما استجد من تطورات هو ما لوحظ من أن وزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية قد باشرت في موعد مبكر الإجراءات المتعلقة بالمفاوضات الجماعية لعام 2002 من أجل إتاحة الوقت الكافي للأطر اف المتفاوضة لطرح مطالبها في مناخ من توافق الآراء.
المادة 9
228- أصبحت اليونان طرفاً في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، رقم 102(1952) بجميع أجزائها، منذ عام 1955، وتقدم إلى اللجنة الإشرافية ذات الصلة تقارير كل سنتين.
229- ويغطي الضمان الاجتماعي في اليونان جميع فروعه (المرض والأمومة، والشيخوخة، والعجز، والورثة، وحوادث العمل والأمراض المهنية، والبطالة والأسرة).
علاوات الأمومة
230- وفقاً للتشريعات التالية: الفقرة 5 من المادة 4 من القانون رقم 1302/82 الذي تم بموجبه التصديق عل ى اتفاقية منظمة العمل الدولية، بشأن حماية الأمومة، رقم 103 (1952) (الجريدة الرسمية العدد 133، المجلد ألف) والقرارات الوزارية رقم L2B/10195/12.12.83 (الجريدة الرسمية العدد 769، المجلد باء) ورقم L2B/oik.133/84(الجريدة الرسمية، العدد 40، المجلد باء)، ورقم II2B-oi.2331-96(الجريدة الرسمية، العدد 467 ، المجلد باء)، تمنح هذه العلاوات لمدة ستة أسابيع قبل الولادة وستة أسابيع بعد الولادة إلى الأمهات العاملات اللاتي لا تستطعن المطالبة بها من صندوق التأمين، بل أنها تمنح حتى إلى الأمهات غير المشمولات بالتأمين، وذلك به دف تأمين مستوى معيشة مريح لهن.
231- ويحدد القرار الوزاري مبلغ هذه الإعانة ويبلغ اليوم 220.10 من اليوروات (أي 110.5 من اليوروات قبل الولادة و110.5من اليوروات بعد الولادة). ووفقاً لوزارة الصحة والرعاية، قسم حماية الأسرة، بلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج 79 7 أماً في عام 2000 و712 أماً في عام 2001،.
علاوات الأسرة
(أ) إعانة الطفل الثالث؛ الإعانة المقدمة إلى أمهات لهن عدة أطفال؛ إعانة الأمومة مدى الحياة
232- بدأ تطبيق البرنامج الحالي بموجب المادة 63 من القانون رقم 1892/1990 (الجريدة الرسمية، العدد 101/90، المج لد ألف) والمادة 39 من القانون رقم 2459/97 (الجريدة الرسمية، العدد 17، المجلد ألف)، ويقوم بتنفيذه صندوق الضمان الاجتماعي لسكان الريف.
233- وتقدم علاوة الطفل الثالث إلى أمهات لهن طفل ثالث ابتداء من ولادته وحتى إتمامه سن السادسة من العمر؛ وتقدم هذه العلاوة إل ى 000 41 أم وقدرها 140.35 من اليوروات شهرياً. وبموجب القانونين 1910/44 و860/1979، تقدم هذه العلاوة إلى الأم التي لها عدة أطفال، وتقدم عن كل طفل غير متزوج حتى سن 23 عاماً؛ وتقدم هذه العلاوة إلى 280 81 أماً وقدرها 35.09 من اليوروات شهرياً لكل طفل غير متزوج. ولا يجوز أن تكون هذه العلاوة أقل من 70.17 من اليوروات شهرياً. ووفقاً للمادة 2 من القانون رقم 2163/1993، يحق للأب الذي لـه ما لا يقل عن أربعة أطفال، أن يتلقى هذه العلاوة المذكورة أعلاه أيضا، شريطة ألا تحصل عليها الأم في نفس الوقت. كما تقدم هذه الإعانة إلى ا ليتامى الذين فقدوا كلا الوالدين وقاموا بتأسيس أسرة.
234- وتقدم العلاوة أو المنحة مدى الحياة إلى الأم التي لم يعد لها الحق في العلاوة المشار إليها أعلاه. ويقدم هذا النوع من أنواع المنح إلى 500 191 أم ومبلغها 80.70 من اليوروات في الشهر. ويتلقى البرنامج بأسره إعانة الدعم من ميزانية الدولة ويقوم صندوق التأمين الاجتماعي لسكان الريف بدفع هذه العلاوات.
235- وتقدم العلاوات المذكورة أعلاه، أيضاً، إلى المواطنين من الاتحاد الأوروبي. وبموجب أحكام المادتين 39 و11 من القانونين رقم 2459/1997 ورقم 2972/2001 على التوالي، يح ق للمواطنين من الاتحاد الأوروبي وكذلك المواطنين من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يعولون عدة أطفال والذين يعيشون ويعملون في اليونان، تلقي هذه العلاوات أيضاً.
(ب) العلاوة المقدمة إلى الأطفال غير المحميين
236- تقدم هذه العلاوة (44.02 من اليوروات شهرياً) بموجب أحكام القانون رقم 4051/1960 والمرسوم الرئاسي رقم 108/83 (الجريدة الرسمية، العدد 49، المجلد ألف) بصيغته المعدلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 48/97 (الجريدة الرسمية العدد 148، المجلد ألف)، إلى كل طفل غير محمي، حتى يبلغ سن 16 سنة، شريطة ألا يتجاوز الدخل ا لسنوي للأسرة التي يعيش فيها ذلك الطفل، والمؤلفة من ثلاثة أفراد، مبلغاً شهرياً قدره 234.78 من اليوروات، ويزداد هذا المبلغ ليصبح 20.54 من اليوروات لكل طفل بعد الطفل الثالث؛ ويحصل 789 27 طفلا على هذه العلاوة بهذه الطريقة.
237- وتقدم هذه العلاوة أقسام الرعاية التابعة للبلديات، من حساب ميزانية الدولة. وتعمل وزارة الصحة والرعاية على زيادة قيمة هذه العلاوات بصورة تدريجية لكي تصل إلى أقصى قدر من الموارد المتاحة في ميزانية الدولة.
(ج) العلاوات المقدمة إلى الكبار في السن
238- يحصل الشخص غير المؤمن عليه الذي يتجاوز ع مره 65 عاما على علاوة تساوي المعاش التقاعدي الأساسي الذي يدفعه صندوق الضمان الاجتماعي لسكان الريف، والذي يتصرف فيما يتعلق بتقديم هذه العلاوات، بالنيابة عن وزارة الصحة والرعاية. وتبلغ هذه الإعانة 141.46 من اليوروات شهريا، وتزداد قيمتها إما في حالة وجود زوج/ زوجة (144.38 من اليوروات) أو في حالة وجود طفل يقل عمره عن 18 عاماً (147.31 من اليوروات) (القانون رقم 128/8 (الجريدة الرسمية، العدد 128/82، المجلد ألف، والفقرة 13 من المادة 20 من القانون رقم 2565/97 (الجريدة الرسمية، العدد 270/97، المجلد ألف).
إعانة السك ن
239- تقدم هذه العلاوة إلى المواطن المسن الأعزب وغير المؤمن عليه والفقير والذي يتجاوز عمره 65 عاما وكذلك إلى الزوجين غير المؤمن عليهما الكبيرين في السن والمعوزين والمحرومين، فيما يبدو، من مرافق السكن أو اللذين يعيشان في بيت مأجور، وتبلغ هذه العلاوة 146.73 من اليوروات شهرياً، ويدفعها قسم الرعاية التابع للبلدية مباشرة إلى صاحب البيت.
العلاوة المقدمة إلى المعوقين في حالة المرض
240- تنفذ وزارة الصحة والرعاية 12برنامجاً لتمويل الأشخاص المعوقين، ويراعي البرنامج نوع الإعاقة وفئتها ونسبتها المئوية. وتقوم هذه الوزا رة بصياغة سياسة الإعانة المقدمة إلى المعوقين، وتقوم وزارة الداخلية - دائرة الإدارة العامة واللامركزية بتمويلها، وتقوم سلطات البلديات بتنفيذها.
241- إن معيار تحديد المستفيدين هو نوع الإعاقة وفئتها ونسبتها المئوية، ووضع الشخص المعوق بالنسبة للتأمين والمزايا المالية التي يتلقاها من مصادر أخرى واستفادته من الرعاية المؤسسية أو رعاية المستشفيات.
242- وتستهدف سياسة تمويل المعوقين، كما تطبقه وزارة الصحة والرعاية، تغطية الاحتياجات المحددة المتزايدة للأشخاص المعوقين بسبب عجزهم. وفي هذا السياق، لا يتم التفكير في تحديد المستفيدين طبقاً لدخلهم.
243- وفيما يلي العدد الإجمالي للأشخاص المستفيدين من البرامج المشار إليها أعلاه، بحسب المجموعة، وفقا للأرقام المتوفرة لعام 2002:
الجدول 10
برامج تقديم الدعم المالي الشهري إلى المعوقين (القرار الوزاري P3A/F18/1368 ،
الجريدة الرسمية، العدد 26/2002، المجلد ألف)
|
العجز |
المستفيدون |
المبلغ بالدراخمات |
المبلغ باليوروات |
|
عجز عقلي خطير |
500 14 |
497 51-048 78 |
151.13-299.05 |
|
عجز خطير |
500 87 |
697 58 |
172.26 |
|
العمى |
705 23 |
998 49-390 101 |
146.73-297.55 |
|
الصمم |
500 4 |
998 49 |
146.73 |
|
التلاثيميا |
000 4 |
648 55 |
163.31 |
|
الإيدز/الهيموفيليا |
700 2 |
899 115 |
340.13 |
|
الشلل العام |
185 |
622 41 |
222.15 |
|
علاوة الوقود/النقل |
400 4 |
747 46 |
137.19 |
|
الشلل الرباعي/الشلل النصفي |
500 3 |
420 144 |
423.83 |
|
علاوة السكن |
860 |
998 49 |
146.73 |
|
مرض هانز |
600 |
998 49 |
146.73 |
|
المجموع |
450 146 |
139 109-000 278 |
350 291 320 |
المصدر : وزارة الصحة والرعاية/شعبة الأشخاص المعوقين.
244- ويمنح مبلغ 117.39 من اليوروات شهرياً، أيضاً، إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، أو الذين يتم معالجتهم بفصل كريات الدم أو الذين أجروا عملية غرس الكلية (000 8 شخص). وتدفع هذه العل اوة أقسام الصحة التابعة لسلطات البلديات.
245- ونظام التأمين الاجتماعي في اليونان هو نظام إلزامي ويقوم على الاشتراكات. وتنقسم مؤسسات الضمان الاجتماعي، وفقاً للمزايا التي تقدمها، إلى مؤسسات للتأمين الأساسي والتأمين الإضافي والتأمين الصحي. ويتم بموجب القانون إنشاء الصناديق العامة للضمان الاجتماعي. ولكل صندوق من هذه الصناديق هيكل إداري وهيئة إدارية خاصة به. وهناك أيضاً بعض الصناديق التي أنشئت بموجب مبادرة خاصة أو التي حددها القانون على أنها أنشئت في إطار ا لقانون الخاص (الصناديق المشتركة المهنية). ويقدم نظام ال ضمان الاجتماعي اليوناني الحماية إلى الأشخاص المؤمن عليهم، من جميع المخاطر التي يغطيها الضمان الاجتماعي (الشيخوخة، والعجز، والوفاة، والمرض، والأمومة، وحوادث العمل والأمراض المهنية، والبطالة، وعلاوات الأسرة).
246- وأهم خاصية لنظام الضمان الاجتماعي اليوناني ه و وجود عدد كبير من صناديق الضمان الاجتماعي (قرابة 170 صندوقاً، وهو مقسم إلى تنظيمات للتأمين الأساسي والتأمين الإضافي والتأمين الصحي، إلخ) للعاملين بمرتبات والعاملين لحسابهم الخاص وللفئات الأخرى من العمال. ويعتمد الانضمام إلى هذه الصناديق على النشاط المهني. والإصلاحات التي من المزمع حالياً إجراؤها في قطاع الضمان الاجتماعي، تتعلق بتخفيض هام في عدد صناديق الضمان الاجتماعي.
247- وينتسب معظم العمال في القطاع الخاص إلى صندوق الضمان الاجتماعي. وهو أكبر تنظيم للتأمين في اليونان ويقدم الحماية إلى أكثر من نصف السكان في البلاد. ويغطي الأشخاص العاملين في اليونان أو العاملين في الخارج لحساب أصحاب عمل تقع مقار عملهم في اليونان، ويغطي أيضاً فئات أخرى من الأشخاص المستخدمين على أساس غير دائم، مثل العاملين في قطاع الشحن والتفريغ والتمريض في القطاع الخاص وباعة الصحف إلخ. وأهم هدف لصندوق الضمان الاجتماعي هذا هو تقديم الحماية إلى الأشخاص المؤمن عليهم، من خلال المزايا المقدمة عيناً ونقداً لا سيما:
- المزايا العينية : الرعاية الصحية (الفحوصات الطبية، إلخ) الرعاية الصيدلانية (الأدوية)، الرعاية في المستشفيات (نفقات المستشفيات)، نقل المرضى (المنح اليومية والبطاقات اليومية)، رعاية طب الأسنان (بما في ذلك علاج اعوجاج الأسنان المقدم إلى الأطفال)، والرعاية الصحية الإضافية (تكاليف الأطراف الاصطناعية والأدوات الطبية الهامة)، العلاج في منتجعات المياه المعدنية (الحمامات وتكاليف النقل وا لبدل اليومي)، والسياحة العلاجية (مزايا خاصة وتكاليف لإيواء أصحاب المعاشات من ذوي الدخل المنخفض)، والطب الوقائي (علم الخلايا، التخطيط الأسري، التبرع بالدم، الخدمات الطبية والتثقيفية المقدمة إلى الأطفال المعوقين، خدمات الرعاية الاجتماعية والخدمات الخاص ة المقدمة إلى الأشخاص المعوقين، وعمليات التحصين)، منح الأمومة (في حالة تقديمها إلى المرأة المشمولة بالتأمين وكذلك إلى زوجات الأشخاص المشمولين بالتأمين)؛
- المزايا النقدية : علاوات الحمل والولادة (وتقدم لمدة 17 أسبوعاً)، علاوة المرض والحوادث، وعلاوة الوفاة ، والمعاشات التقاعدية. ولا سيما:
(أ) المعاش التقاعدي في حالة الشيخوخة (الأحوال العادية، 500 4 يوم من التأمين، وفي سن 65 سنة للرجال وسن 60 سنة للنساء):
` 1 ` المعاش التقاعدي للشيخوخة الكامل لأمهات القاصرين (دون سن 18 عاماً): يشترط للحصول عليه أن يكون عمر الأم 55 عاماً و500 5 يوم من التأمين؛
` 2 ` العلاوة المقدمة في حالة الشلل النصفي/الرباعي (القانون رقم 1140/81): المستفيدون منها هم الأشخاص المؤمن عليهم، وأصحاب المعاشات وأفراد أسرهم، شريطة أن يكونوا مصابين بالشلل النصفي أو الرباعي وبعجز بنسبة 67 في المائة. ويتطلب الحصول على المعاش التقاعدي للشيخوخة والعجز بسبب الشلل النصفي أو الرباعي 050 4 يوماً من التأمين دون قيد على السن؛
(ب) المعاش التقاعدي بسبب العجز: يحق للشخص الذي يصاب بمرض شائع (يتطلب ذلك التأمين لعدد معين من الأيام.) أو الذي يصاب بحادث عمل أو بمرض مهني (يك في أن يكون ذلك لمدة يوم عمل واحد) مما يعطيه الحق في مبالغ مختلفة من المعاش التقاعدي: المعاش التقاعدي بالكامل إذا كانت نسبة عجزه 80 في المائة؛ ثلاثة أرباع المعاش التقاعدي الكامل إذا كان مصاباً بعجز بنسبة 67 في المائة ونسبة (50 في المائة من المعاش التقاعدي ا لكامل إذا كان مصاباً بعجز بنسبة 50 في المائة).
248- مزايا الورثة. إن المستفيدين من هذه المزايا هم الزوج/الزوجة على قيد الحياة، وأطفاله/أطفالها دون سن 18 عاماً غير المتزوجين وغير العاملين أو الذين لا يتلقون معاشات، والأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 24 عاماً إذا كانوا يواصلون التعليم العالي أو الأطفال اليتامى من كلا الوالدين أو الذين كان يعيلهم الأب/الأم المتوفيين، والأطفال العاجزين أو غير القادرين على العمل والذين يعانون من عجز بدأ قبل أن يبلغوا سن 18 عاماً، والأحفاد وأولاد الزوج/الزوجة اليتامى من أحد الوالدي ن والذين كان يعيلهم الشخص المتوفي والوالدين اللذين كان يعيلهما الشخص المتوفي. أما فيما يتعلق بشروط تلقي هذه المزايا: والمطلوب التأمين لعدد معين من الأيام.
249- وينتسب العاملون في القطاع العام (الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء إلخ) إلى صناديق خاصة بكل قطاع. فهناك صناديق للتأمين لمالكي الصحف والعاملين في الصحافة وهناك أيضاً صناديق للعاملين في المصارف وشركات الكهرباء والسكك الحديدية والاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة للقطاع العام. وتعمل الشركات التابعة للقطاع العام في اليونان كشركات مغفلة الأسماء وتخض ع لإشراف الدولة. وتقوم كل شركة بالتأمين على مستخدميها في الصندوق الخاص بالقطاع الذي تعمل فيه.
250- وينتسب العاملون لحسابهم الخاص إلى صناديق التأمين على العاملين لحسابهم الخاص والمهنيين. وأهم خاصية من خصائص هذه المجموعة من الصناديق هي أنها توفر التأمين على المهنة (التجار، والمهنيون والحرفيون، ومالكو السيارات المستخدمة في القطاع العام، والمهندسون، والموظفون الطبيون ورجال القانون).
251- وإلى جانب هذه الصناديق، هناك في نظام التأمين الاجتماعي في اليونان نظام خاص لموظفي الخدمة المدنية. وتقدم الدولة إلى الموظفين ا لمدنيين والعسكريين، وكذلك إلى الأشخاص الذين يقومون بوظائف مشابهة، التأمين في حالتي المرض والإحالة إلى المعاش. وهناك صندوق منفصل للتأمين على البحارة.
252- وتمول صناديق الضمان الاجتماعي،كقاعدة عامة، من مساهمات يقدمها أصحاب العمل/العاملون أو من مساهمات يقدمها المؤمن عليهم في صناديق الضمان الاجتماعي المخصصة للمهنيين العاملين لحسابهم الخاص. وتقدم الدولة الإعانات إلى بعض الصناديق لتغطية أوجه النقص في دخلها.
253- وتقوم وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالإشراف على الغالبية العظمى للصناديق، باستثناء نظام التأمين على ا لبحارة (الذي تقوم بالإشراف عليه وزارة البحرية التجارية) وبعض صناديق التأمين على بعض الموظفين المدنيين والعسكريين (وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الدفاع).
التطورات التي حدثت في التسعينات
254- وضعت لوائح جديدة للأشخاص الذين دخلوا سوق العمل بعد 1 كانون الثاني /يناير 1993. وطُبقت مبادئ موحدة على جميع الأشخاص المؤمن عليهم (باستثناء المزارعين والبحارة) تتعلق بشروط التقاعد وسن التقاعد (65 عاماً بالنسبة للرجل والمرأة)، وكذلك بالنسب المئوية للاشتراكات المتعلقة بالفترة المشمولة بالتأمين. ويكون تمويل اشتراكات التأمين ع لى العاملين (التأمين للحصول على المعاشات التقاعدية الأساسية وفي حالة المرض) ثلاثي (يقدم العاملون نسبة التُسعين (2/9) ويقدم أصحاب العمل نسبة الأربعة أتساع (4/9) وتقدم الدولة نسبة الثلاثة أتساع (3/9))، ويكون تمويل اشتراكات التأمين على العاملين لحسابهم الخاص ثنائي (يدفع الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص نسبة ستة أتساع (6/9) وتدفع الدولة نسبة ثلاثة أتساع (3/9). ويكون تمويل اشتراكات التأمين للحصول على تقاعد إضافي، ثنائي.
255- و طُبقت منذ عام 1997، خطة جديدة لتقاعد المزارعين تقوم على الاشتراكات، حيث تقدم الحكومة ثلثي الاشتراكات. ويتيح هذا النظام الجديد فرصة لزيادة المعاشات التقاعدية التي يتلقاها المزارعون.
التطورات التي حدثت منذ عام 1999
256- تقدم المعاشات التقاعدية للورثة من الجنسين بموجب نفس الشروط - حيث كان يحق للرجل سابقاً تلقي هذه المعاشات التقاعدية بعد استيفاء شر وط خاصة لم تكن مطلوبة من المرأة. وتنص مؤسسات الضمان الاجتماعي على توفير علاج طبي ووقائي بصورة ملزمة.
257- وجرى بالنسبة للمتقاعدين الذين يتلقون معاشات تقاعدية منخفضة، تخفيض النسبة التي يدفعوها من تكاليف الأدوية من 25 في المائة إلى 10 في المائة ابتداء من 1 ك انون الثاني/يناير 1999. وتوفر الأدوية إلى مرضى الإيدز وتوفر أعضاء الجسم لأغراض زرعها، دون أي مشاركة في الدفع.
258- ويقدم العلاج الطبي إلى جميع الشباب غير العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، بموجب شروط التأمين، ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 199 9 وإلى الأشخاص غير العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و55 عاماً، بموجب شروط التأمين، ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2000. (يقدم العلاج الطبي إلى الأشخاص غير العاملين الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاماً، بموجب شروط التأمين، منذ أيلول/سبتمبر 1996).
259- ووفقاً ل لتشريع اليوناني، يكون التأمين ملزماً وينتسب جميع الأشخاص العاملين في اليونان بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو جنسهم أو لونهم أو لغتهم أو معتقداتهم الدينية أو السياسية إلى صندوق الضمان الاجتماعي منذ أول يوم يلتحقون فيه بالعمل، ما لم يكونوا مشمولين بأي نظام آخر للضمان الاجتماعي، ويتمتعون بالحماية الكاملة التي يقدمها الضمان الاجتماعي، إذا كانوا يعيشون بصورة قانونية على الأراضي اليونانية.
عدم التمييز في قطاع الضمان الاجتماعي
260- أرسى المرسومان الرئاسيان 358 و359/1997 المساواة الكاملة بين جميع المواطنين الأجانب الذين يعملون في اليونان وبين المواطنين اليونانيين فيما يتعلق بحقوق الضمان الاجتماعي. ويحدد القانون الجديد للهجرة رقم 2910/2001 شروط وإجراءات الإقامة القانونية والعمل للأجانب في اليونان والذين هم ليسوا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
261- كون الأجانب الذين يعيشون بصورة قانونية على الأراضي اليونانية مشمولين بالتأمين الذي تقدمه مؤسسات الضمان الاجتماعي ويتمتعون بنفس حقوق الضمان الاجتماعي التي يتمتع بها المواطنون اليونانيون، وفي الوقت نفسه تطبق أحكام الحماية الاجتماعية على الأجانب والمواطنين اليونا نيين على قدم المساواة.
262- وتوجد هناك استثناءات للقاعدة العامة وطبقاً لها، لا تقدم المصالح العامة، وبشكل عام، خدماتها إلى الأجانب الذين ليس بحوزتهم جواز سفر أو وثيقة سفر قانونية أخرى أو تأشيرة دخول أو ترخيص بالإقامة أو الذين لا يستطيعون إثبات إقامتهم بصور ة قانونية في اليونان. ولا يشمل ذلك الأجانب وأفراد أسرهم الذين يحتاجون إلى علاج طارئ في المستشفيات أو مراكز أو مستوصفات علاجية.
263- وأبرم اليونان عدداً من الاتفاقات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي بغية تغطية المهاجرين اليونان الذين يعملون في بلدان أخرى ( اتفاقات مع الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والبرازيل وفنزويلا وأورغواي ونيوزيلندا إلخ) ويطبق اليونان بوصفه عضواً في الاتحاد الأوروبي، لائحتي الاتحاد الأوروبي رقم 1408/71 و572/72.
264- وتم منذ عام 1996 الأخذ بإعانة للتضامن الاجتماعي تستند إلى استقصاء رسمي لمعرفة الدخل، تقدم إلى المتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 1998، أصبحت هذه الإعانة متاحة أمام المتقاعدين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً (إعانة الشيخوخة والورثة المتقاعدين) وكذلك إلى بعض الفئات دون تحديد السن (المتقاعدون المعوقون، والأطفال الذين يتلقون إعانة الورثة على سبيل المثال). وتتدرج قيمة هذا المزايا بحسب الدخل. وتقدم هذه المزايا بالكامل من ميزانية الدولة.
265- وجرى خلال السنوات القليلة الماضية تنفيذ سياسة متكاملة لإدخال تغييرات في قطاع الضمان الاجتم اعي من خلال تطبيق المبادئ والمعايير والأهداف والخطط ومن خلال تدخلات اتسمت بالاتساق. وتم اتخاذ الخطوات التالية في هذا الصدد:
- تتعلق الخطوة الأولى بإيجاد حلول للمشكلات العاجلة مثل توسيع نطاق التأمين الأساسي ليشمل المزارعين، والتحكم في التهرب من دفع اشترا كات التأمين، وتخفيض الإنفاق غير الرشيد في هذا القطاع، والتأمين على المهاجرين لأغراض اقتصادية، وتشجيع ذوي الاحتياجات الأكثر من خلال منح إعانة التضامن الاجتماعي.
- وتتمثل الخطوة الثانية في تحديث تنظيم وعمل النظام (دمج صناديق الضمان الاجتماعي وتحسين نو عية الخدمات وإضفاء المرونة على المؤسسات من خلال جعلها أكثر فاعلية في الاستثمار في صناديق الضمان الاجتماعي، ووضع هياكل أساسية، واستخدام الحواسيب لإعداد الوثائق، وتوحيد الأنظمة المتعلقة بالصحة وتحديد شروط تؤدي إلى إنشاء نظام يتم تشغيله بصورة موثوقة). و وفقاً للقانون رقم 2676/2001، انخفض عدد صناديق الضمان الاجتماعي التي تخضع لإشراف وزارة العمل والضمان الاجتماعي من 215 صندوقاً إلى 150 صندوقاً.
- وتتعلق الخطوة الثالثة بإجراء تغييرات أوسع نطاق على النظام لتعديله بصورة جوهرية فيما يتعلق بما يقدمه من تموي ل ومزايا لكي يستطيع البقاء على المدى الطويل.
266- وتعود الزيادة في P13 إلى زيادة في الإنفاق المؤقت لدفع المرتبات وإلى الزيادة في الاشتراكات. وتعود الزيادة في الناتج القومي الإجمالي إلى زيادة في الأداء الاقتصادي بوجه عام وإلى زيادة في الاستثمارات والاستهلا ك النهائي والواردات والصادرات على وجه الخصوص.
267- وتم في الجدول أدناه تصنيف البيانات المتعلقة بالفترة بين عامي 1990 و1994 وفقاً لنظام مختلط للمحاسبة الوطنية/النظام الأوروبي للحسابات المتكاملة لعام 1979، بينما تم تصنيف البيانات المتعلقة بعام 1995 فصاعداً، وفقاً للنظام الأوروبي للحسابات المتكاملة المنقح في عام 1995.
الجدول 11 هيئات الضمان الاجتماعي
|
P13 منتجات غير تجارية أخرى |
الناتج القومي الإجمالي |
(بالنسبة المئوية) |
|
|
1990 |
755 28 |
124 248 3 |
0.97 |
|
1991 |
200 45 |
999 426 6 |
0.88 |
|
1992 |
243 58 |
914 015 9 |
0.83 |
|
1993 |
881 00 |
517 273 1 |
0.94 |
|
1994 |
018 17 |
732 195 4 |
0.90 |
|
1995 |
653 48 |
950 096 8 |
0.88 |
|
1996 |
241 73 |
299 770 0 |
0.89 |
|
1997 |
860 14 |
020 061 4 |
0.92 |
|
1998 |
197 41 |
821 018 7 |
0.92 |
|
1999* |
366 62 |
348 148 9 |
0.93 |
|
2000** |
983 86 |
014 051 2 |
0.92 |
** النفقات (النفقات المتوسطة، المرت بات، الاشتراكات الفعلية التي يقدمها صاحب العمل، الاشتراكات الاجتماعية التي يفترض أن يقدمها صاحب العمل، استهلاك الصناديق الموحدة بناقص تكاليف المكاتب والمباني التي يتم استئجارها أو المباني بوجه عام.
** بيانات مؤقتة.
268- لا تستكمل نظم الضمان الاجتماعي العا مة في اليونان بنظم خاصة.
269- ووفقاً للتشريع اليوناني، تمنح إعانة تحدد وفقاً للدخل وتساوي المعاش التقاعدي الأساسي للمزارعين، إلى الأشخاص الذين لا يحق لهم تلقي معاشاً تقاعدياً بين هيئات الضمان الاجتماعي. وهي تقدم إذا كان دخل الشخص أقل من المعاش التقاعدي الأ ساسي للمزارعين. ويتضاعف هذا المبلغ في حالة الزوجين.
المادة 10
270- إن اليونان طرف متعاقد في الاتفاقيات التالية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه اليونان بموجب القانون رقم 2462/97 ( الجريدة الرسمية ، العدد 25/97، المجلد ألف)؛
الا تفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادقت عليها اليونان بموجب القانون رقم 2101/92 ( الجريدة الرسمية ، العدد 192/92، المجلد ألف)؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صادقت عليها اليونان بموجب القانون رقم 1342/83 ( الجريدة الرسمية ، العد د 39/83، المجلد ألف)؛
اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة (1952) (رقم 103) التي صادقت عليها اليونان بموجب القانون رقم 1302/82 ( الجريدة الرسمية ، العدد 133/82، المجلد ألف)؛
اتفاقية منظمة العمل الدولية للسن الأدنى للعمل لعام 1973 (رقم 138) التي صادقت عليها اليونان بموجب القانون رقم 1182/81 ( الجريدة الرسمية ، العدد 193/81، المجلد ألف).
271- وتعتبر الأسرة، وفقاً للقانون المدني اليوناني، بمثابة اتحاد بين رجل وامرأة يقوم على الزواج (زواج الشخصين). وسن البلوغ في اليونان هو 18 عاماً.
272- ويمكن السماح بالزوا ج حتى في حالة عدم البلوغ، وذلك بعد موافقة الوالدين.
273- وتتضمن برامج إنشاء وصيانة وتعزيز وحماية الأسرة الإجراءات والخدمات التالية التي تتخذ لحماية الطفل. أنشأت وزارة الصحة والرعاية 036 1 مركزاً حكومياً للأطفال، بتمويل من ميزانية الدولة وتقوم هذه المراكز ب رعاية 000 78 طفل (تتراوح أعمارهم بين سنتين ونصف وحتى سن الالتحاق بالمدارس الابتدائية) و132 مركزاً حكومياً يقدم الرعاية إلى 000 10 طفل رضيع (من عمر 8 اشهر وحتى سن الالتحاق بالمدارس الابتدائية).
274- وتعطى الأولوية إلى الوالدين العاملين وإلى الأسر الفقيرة مع التركيز على الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة بسبب المشاكل الاجتماعية التي يواجهوها (مثل الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كلا الوالدين، وأطفال المرأة غير المتزوجة، وأطفال المطلقين أو الزوجين المنفصلين، وأطفال الأسر المتعددة الأطفال، وأطفال الوالدين ا للذين يعانيان من إعاقة جسدية أو عقلية ... الخ).
275- ويدفع الوالدان نوعاً من أنواع الرسوم التي تحدد حسب دخل الأسرة، لتحسين مستويات معيشة الأطفال والخدمات. وتخضع كل من المراكز الحكومية للأطفال والمراكز الحكومية للرضع لولاية البلديات، بموجب أحكام المادة 12 م ن القانون رقم 2880/01 ( الجريدة الرسمية ، العدد 9/ألف/2001)، وتعمل هذه المراكز كهيئات قانونية بلدية ومجتمعية (المادة 12 من المرسوم الرئاسي 410/95).
276- وينص الإطار الثالث للدعم الأوروبي على تأسيس نظم جديدة للرعاية وإدارات جديدة لما هو موجود من مراكز حكومية للأطفال ومراكز حكومية للرضع، بل وحتى على تأسيس مراكز جديدة (برامج تشغيلية إقليمية). وتم النص أيضاً على توسيع نطاق المراكز الموجودة (البرنامج الأوروبي للتشغيل والتدريب المهني). وحتى الآن تم تمويل المراكز المذكورة أعلاه من الصندوق الاجتماعي الأوروبي (الإطار الثاني للدعم الأوروبي).
277- وتؤسس البلديات مراكز ترفيهية للأعمال الإبداعية بتمويل مشترك من الصندوق الاجتماعي الأوروبي (الإطار الثالث للدعم الأوروبي) وتقدم الرعاية إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين6 و12 عاماً لساعات محددة أثناء النهار. وتقدم هذه المراكز الترفيه إلى الأطفال بعد الدوام الدراسي وبعد توزيعهم على فرق مؤلفة من مجموعات للقيام بأعمال حرفية ... لخ. (القرار الوزاري PIB/GP OIK 14951/2001، الجريد الرسمية ، العدد 1397/2001، المجلد ألف).
278- والمخيمات الصيفية للأطفال، وهو برنامج حكومي يحتضن الأطفال وا لأشخاص المشردين والأسر ذات الدخل المنخفض. وهناك 32 مخيماً للأطفال (تقوم بتشغيل 10 منها هيئات إشرافية تابعة للمنظمة الوطنية للرعاية الاجتماعية وتقوم سلطات المحافظات بتشغيل 22 مخيماً منها).
279-وبموجب قرار اتخذته سلطات المحافظات، توفر الكنيسة والهيئات التابع ة للقطاع الخاص، المرافق للمخيمات الصيفية. وفضلاً عن ذلك، تطبق المنظمة الوطنية للرعاية الاجتماعية عدداً من التدابير الاجتماعية وتدابير الرعاية الرامية إلى الحماية الاجتماعية المقدمة إلى الأطفال والأسر التي تواجه مشكلات اجتماعية - اقتصادية.
280- وتحاول وزار ة الصحة والرعاية، من خلال القانون رقم 2646/98 "تطوير نظام الرعاية الوطني" إدخال تعديل على قطاع الرعاية الاجتماعية من خلال وضع شبكة شاملة وفعالة للحماية الاجتماعية، تتمشى مع المتطلبات والاحتياجات القائمة.
281- وتعتزم وزارة الصحة والرعاية تخفيض عدد مراكز ال رعاية اليومية المقدمة إلى الأطفال المحرومين من أسرهم، تدريجياً بهدف مواجهة تكاليف الرعاية والدعم المؤسسي. وفي ضوء ذلك، تم الشروع في برنامج هام لتفكيك المؤسسات التي تحتضن الأطفال غير المحميين، من خلال تطبيق طرائق بديلة للحماية الاجتماعية، مثل التبني، والأسر الحاضنة، وتنفيذ برامج رائدة لإيداع الأطفال في شقق صغيرة لإعدادهم للعيش بصورة شبه مستقلة، ومساعدة الأطفال على المشاركة على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
282- وفقاً للتشريعات التالية: الفقرة 5 من المادة 4 من القانون رقم 1302/82 الذي تم بموجبه التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103/1952 "بشأن حماية الأمومة" ( الجريدة الرسمية ، العدد 133، المجلد ألف)، والقرارات الوزارية T2B/10195/12.12.83 ( الجريدة الرسمية ، العدد 769، المجلد باء)، وT2B/oik.133/84 ( الجريدة الرسمية ، العدد 40، المجلد باء) وT2B/oik.2331/96 ( الجريدة الرسمية العدد 467، المجلد باء)، تمنح علاوات الأمومة إلى الأم العاملة التي لا تستطيع مطالبة صندوق التأمين بمثل هذه العلاوة بل وحتى إلى الأم غير المشمولة بنظام التأمين، لفترة ستة أسابيع قبل الولادة وستة أسابيع بعد الولادة، لضمان توفير مستوى معيشي مرضٍ لها.
283- وتحدد هذه العلاوة بموجب قرار وزاري وهي اليوم تبلغ 210.10 من اليوروات (110.5 من اليوروات، قبل الولادة و110.5 من اليوروات بعد الولادة). ووفقاً لهذا البرنامج، بلغ عدد المستفيدات 797 أماً في عام 2000 و712 أم اً في عام 2001. (المصدر: وزارة الصحة والرعاية/ دائرة حماية الأسرة).
284- يتلقى الأطفال غير المحميين المساعدة من مختلف نظم الرعاية المؤسسية. وهي تشمل: الحماية المؤسسية للأطفال غير المحميين أو المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال:
(أ) مراكز الرعاية للأطفال (القانون رقم 2851/22، الجريدة الرسمية، العدد 114، المجلد ألف)، المرسوم الرئاسي رقم 273/73، الجريدة الرسمية، العدد 81، المجلد ألف، القانون رقم 1431/84، الجريدة الرسمية، العدد 46، المجلد ألف، والقرار الوزاري F2B/OIK 8291/84، الجريدة الرسمية، العدد 860، المج لد باء). تقدم هذه المراكز الرعاية إلى الأطفال بين سن 6 و16 عاماً مع وجود إمكانية بديلة لتمديد هذه المدة حتى الانتهاء من التعليم المدرسي. وهناك 13 مركزاً من هذا النوع، تموله ميزانية الدولة، يقدم الحماية إلى 600 طفل؛
(ب) الكنائس وغيرها من مؤسسات خاصة متنوعة : هناك 47 مؤسسة تقدم الحماية إلى 500 1 طفل. وهي تعمل كمؤسسات أو جمعيات (القانون رقم 111/72، الجريدة الرسمية ، العدد 23، المجلد ألف والقانون رقم 2039/39، الجريدة الرسمية ، العدد 466، المجلد ألف). ويتلقى عدد منها إعانات دعم من ميزانية الدولة.
(ج) قرى الأطفال التابعة للمنظمة الوطنية للرعاية الاجتماعية : هناك سبع قرى تمولها ميزانية الدولة، تحتضن 264 طفلاً. وهناك أيضاً برامج خاصة لحماية الأطفال الذين تم التخلي عنهم أو الذين تعرضوا للضرب، تقوم بتنفيذها هيئات إشرافية (مثل المؤسسة الوطنية لتقديم الحماية الاجتماعية إل ى الأشخاص المعوقين) التابعة للمنظمة الوطنية للرعاية الاجتماعية، الممولة أيضاً من ميزانية الدولة. وفضلاً عن ذلك يتم تنفيذ برنامج لتقديم الدعم الاقتصادي إلى الأطفال غير المحميين الذين يعيشون مع أسرهم حتى يبلغوا سن 16 عاماً.
(د) مركز "ميترا" للرضع : يقدم هذا المركز الحماية إلى 80 طفلاً.
285- يتم إيواء أطفال الشوارع الشباب لفترة قصيرة وتزويدهم بالرعاية والحماية الاجتماعية، بموجب برنامج أسندته وزارة الصحة والرعاية إلى المنظمة الوطنية للرعاية الاجتماعية، مؤلف من تنظيمات لهذا الغرض، مثل "أغياباربارا" في أثينا و"في لوكسينيا" في تيسالونيكي. وتقدم هذه التنظيمات الإيواء والملبس والمساندة الاستشارية وذلك بالاستعانة بعاملين متخصصين، وتمول هذه التنظيمات من ميزانية الدولة. وتعتزم وزارة الصحة والرعاية الأخذ ببرامج جديدة ترمي إلى تحسين الرعاية المؤسسية ورفع مستوى نوعية الخدما ت المقدمة إلى الأطفال المتخلى عنهم.
286- وتستفيد كل من التنظيمات المركزية واللامركزية لتقديم الخدمات (مثال ذلك أقسام الرعاية في المحافظات) من أية معلومات متاحة تتعلق بالأطفال المتخلى عنهم، وهي تقوم بإدماجهم في خدمات الرعاية القائمة لكي يتلقوا المساعدة من ا لأطباء النفسانيين والعمال الاجتماعيين والأطباء، والمساندة الاستشارية، والإيواء، والمأكل والملبس.
287- ويتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي رفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة وإدخال تعديلات عليها: الإطاران الثاني والثالث للدعم الأوروبي وبرنامجا Interreg الثاني وا لثالث. وفيما يلي وصف موجز لخطة العمل التي تستند إلى هذه البرامج:
(أ) البرنامج التشغيلي "الصحة والرعاية" التابع للإطار الثاني للدعم الأوروبي 1994-1999:
المشروع الفرعي 2 "الرعاية"
- الهياكل الأساسية والمعدات الخاصة ب 24 مركزاً لتقديم الدعم الاجتماعي والت دريب المهني للمعوقين؛
- الهياكل الأساسية والمعدات الخاصة بالرعاية النهارية والرعاية المؤسسية للمعوقين (مراكز التأهيل الجسدي والاجتماعي) ومراكز للأشخاص الانطوائيين؛
- الهياكل الأساسية لمكافحة الاستبعاد الاجتماعي (الدعم النفساني والاجتماعي والإيواء بشكل مؤقت). يقدم هذه الخدمات المركز الوطني للدعم الاجتماعي، إلى الأشخاص والأسر الذين يعانون من أزمات أو استبعاد اجتماعي.
البرنامج الفرعي 3 "الموارد البشرية"
- برامج للتدريب المهني المستمر للعاملين في خدمات الرعاية.
(ب) البرنامج التشغيلي "الصحة والرعاية"الت ابع للإطار الثالث للدعم الوطني 1994-1999:
البرنامج الفرعي 3 "الرعاية"
- دعم مقدم إلى الأشخاص المهددين بالاستبعاد من سوق العمل، في إطار شبكة الخدمات الاجتماعية، العاملة محليا (الدعم لمواجهة الفقر والاستبعاد الاجتماعي من سوق العمل)؛
- إدماج المعوقين بصور ة تدريجية في الحياة الاجتماعية - الاقتصادية وتعزيز قدرتهم على العيش بصورة مستقلة (إضفاء اللامؤسسية من خلال إنشاء دور للزوار والإقامة، وشقق صغيرة...الخ )؛
البرنامج الفرعي 4 "تنمية الموارد البشرية في مجال الرعاية" ؛
لبرنامج الفرعي 5 "الدعم التقني" .
المادة 11
288- قدمت اليونان في كانون الأول/ديسمبر 2000 إلى الاتحاد الأوروبي برنامجها "الاستقرار والتنمية للفترة 2000- 2004"، الذي يتم تنقيحه بصورة دورية، كلما كان ذلك ضروريا. وقدمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، إلى الاتحاد الأوروبي تقريرها المرحلي عن الإصلاحات ال هيكلية.
289- يتناول البرنامج والتقرير المرحلي المذكورين أعلاه نفس المواضيع تقريبا،ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الذي يحدد في كل مرة المواضيع الخاصة التي يتناولها التقرير المرحلي.
290- كان أهم هدف للحكومة اليونانية في برنامج الاستقرار والنمو لعام 2000-20 04 هو مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتنطوي استراتيجية السياسة الاقتصادية لبلوغ هذه الأهداف على نهج ذي شقين؛ الاحتفاظ ببيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، من جهة، وضمان سير عمل الأسواق بصورة صحيحة ومعالجة حالات فشل الأسواق، من جهة أخرى .
291- ويشير برنامج اليونان "الاستقرار والنمو للفترة 2000-2004" وهو أول برنامج من نوعه تم إعداده وفقاً للإطار المشار إليه في إعلان المجلس الأوروبي في 1 أيار/مايو 1998، إلى السياسات والأهداف الوطنية حتى عام 2004. وقد أُعد البرنامج بالاقتران مع اقتراح الميزا نية السنوية لعام 2001، وعرض على البرلمان الوطني في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ينسجم مع المبادئ التوجيهية العامة للسياسة الاقتصادية لعام 2000.
292- وأدخلت حكومة اليونان في برنامج الاستقرار والنمو للفترة 2000-2004 إصلاحات هيكلية هامة على طريقة تحقيق أهدا فه. وتتمثل أهم أولويات سياسة الحكومة في تحرير الأسواق بصورة فعالة، وصون المنافسة، وإ نشاء الأطر المؤسسية اللازمة لتشغيل أسواق المنتجات والأسواق المالية، بدون عائق، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
293- وإن تقرير اليونان عن الإصلاحات الهيكلية هو جزء من عملية كا رديف وتم إعداده وفقاً للهيكل الذي اقترحته لجنة السياسة الاقتصادية التابعة للاتحاد الأوروبي. وهو يوضح الإصلاحات التي أُجريت والمزمع إجراؤها في أسواق المنتجات وأسواق رؤوس الأموال. وعلى النحو الذي يشير إليه هذا التقرير، أُدمجت التوصيات التي أُبديت في المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادي ة الشاملة لعام 2000، ضمن السياق الاقتصادي الأوسع.
الحق في الغذاء الكافي
294- وفقاً لدراسة تصف خطة العمل الوطنية لمكافحة الاستبعاد الاجتماعي، أجرتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي قُدِّمت إلى الاتحاد الأوروبي (www.europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001) فإن الفقر في اليونان - الذي تم تناوله بصرف النظر عن الدخل أو الإنفاق - لا يرتبط بالجوع أو سوء التغذية. وتبرز هذه الدراسة بشكل خاص ما يلي:
- يتغلب اليونانيون، بالمقارنة مع غيرهم من المواطنين الأوروبيين، على بعض مصادر القلق الاعتيادية، لأنهم يعيشون في منازل يملكونها و لأن معظمهم يعمل في القطاع ات الأولي ة أو أنهم يعملون لحسابهم الخاص في م ش ا ر يع صغيرة ومتوسطة الحجم، وهذه الحقيقة لا تأخذ في الحسبان مختلف برامج الدعم الحكومي المقدم إلى المجموعات ا لضعيفة (مثال ذلك المعاشات المحدد ة، وإعانات الإيجار، و علاوات الأسرة إلخ)؛
- حالة المسنين كعامل يسهم في الفقر، لكنه يبين انخفاضاً بمرور الوقت؛
- إن الأطفال يقللون من مخاطر الفقر، لأنه في حالات الأسر المتعددة الأطفال، تؤدي المساعدة الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من خلال شبكات التضامن (الأسرة الموسعة، والكنائس، والمنظمات الحكومية) إلى تقليل مخاطر الفقر؛
- لا يزال الجنس يشكل عاملاً من العوامل التي تزيد من حدة الفقر لكن الفرق بين الرجل والمرأة يتلاشى بمرور الوقت.
295- وإن هذا لا يتعلق بصورة أساسية باليونان؛ فاليونان بلد نام وعضو في ا لاتحاد الأوروبي ودخله القومي مرتفع، ولا يواجه مشكلات سوء التغذية المزمن أو حالات انعدام إمدادات الأمن الغذائي التي قد ترتبط بمجموعات أو بمناطق جغرافية متنوعة.
296- إن الوجبات الغذائية الشرق أوسطية تؤدي في اليونان، وكذلك في بلدان شرق أوسطية أخرى، دوراً رائد اً في السلوك التغذوي. وتكون نسبة الدسم فيها منخفضة وهي خاصية تشكل، إلى جانب الاستهلاك الكبير للفواكه والخضراوات، سبباً رئيسياً في انخفاض حالات الإصابة بأمراض القلب، وكذلك ببعض أنواع مرض السرطان.
297- وقد حدثت في السنوات الثلاثين الأخيرة تغييرات هامة في سلو ك اليونانيين التغذوي. و لوحظت زيادة في استهلاك اللحوم والمنتجات الحاوية على السكر، وكذلك انخفاض في استهلاك الخضراوات الجافة والحبوب. وربما يشكل هذا السلوك أحد الأسباب الأساسية لزيادة حالات الإصابة بالأمراض، مثل أمراض القلب، وسرطان الثدي وداء السكر.
298- ول وحظ أيضاً اتجاه تصاعدي في معدلات الكولسترول لدى البالغين، وكذلك زيادة في الوزن وضغط الدم ومعدلات الشحوم لدى الأطفال. ومن جهة أخرى فإن الزيادة في تناول الخضراوات وفي السعرات الحرارية الغذائية اليومية يبدو أنها مشجعة بالنسبة للصحة.
299- ووفقاً لبحث أجراه مؤخ راً المركز الوطني للتغذية، تناول بلدان أوروبية عديدة، تحتل اليونان المركز الأول بالمقارنة مع بلدان أوروبية أخرى، في ما يتعلق باستهلاك الفرد الواحد فيها للأسماك ومنتجات بحرية وزيوت وفواكه، وفي الوقت نفسه فهي تحتل آخر مكانة في ما يتعلق باستهلاك الزبدة وغيرها من أنواع المنتجات الحيوانية.
300- وبالإشارة إلى دور المساعدة الدولية التي تقدمها اليونان لإعمال الحق في غذاء كاف، ينبغي التركيز على النقاط التالية:
- إن اليونان، بوصفها عضواً في الاتحاد الأوروبي، هي شريك موقّع على اتفاقية المعونة الغذائية لعام 1999. وي ترتب على ذلك التزام سنوي يتعين على اليونان الوفاء به وهو تزويد البلدان النامية بحجم محدد من الحبوب أو المنتجات المقابلة؛
- ويقابل هذا الالتزام التقليدي المتعدد الأطراف مشاريع المعونة الغذائية والأمن الغذائي التي تنفَّذ على أساس ثنائي؛
- تغطي المساعدة الثنائية أساساً خطط الإغاثة وإعادة التأهيل التي تستجيب في حالة الكوارث الطبيعية أوالكوارث من صنع الإنسان، وكذلك للأزمات الغذائية الحادة بسبب الوضع الاقتصادي الضعيف.
301- ووفقاً للطلبات الواردة، يمكن للمعونة الغذائية أن تتخذ إما شكل منتجات وسيطة قادرة على إعادة تنشيط الإنتاج الزراعي الذي يقلل بدوره بصورة تدريجية من الاعتماد على الواردات الغذائية، أو شكل مساعدة عينية. والمعونة الغذائية هي معونة مجانية تماماً، في حين تتحمل المصادر الوطنية أيضاً تكاليف النقل.
302- هذا وإن مشاريع الأمن الغذائي هي جزء من الم ساعدة التقنية التي تتخذ شكل: تنويع الإنتاج والتجهيز والتسويق والتدريب المؤسسي وبناء القدرات. أما المجموعات المستهدفة فهي مجموعات أصحاب الحيازات الصغيرة من الذكور والإناث أو الجمعيات الأهلية، بينما يظل المزارعون الشبان دائماً هم المجموعة التي تحظى بالأولوية .
الحق في سكن ملائم
303- وفقاً لآخر تعداد سكاني يجري كل عشر سنوات (2001)، يبلغ سكان اليونان 000 940 10 نسمة - وذلك يشكل زيادة قدرها 6.6 في المائة بالمقارنة مع التعداد السكاني لعام 1991. و إذا كان حجم الأسرة يقدَّر بقرابة 2.9 فرد فان العدد الإجمالي للأسر يت جاوز إلى درجة كبيرة 000 700 3 أسرة، ويعيش أكثر من ثلثي هذه الأسر في المناطق الحضرية (مستوطنات مؤلفة من 000 10 شخص فما فوق)، وأكبر مدينة هي أثينا التي يعيش فيها أكثر من 3.5 مليون نسمة بينما يعيش باقي السكان في مجتمعات ريفية ومراكز "شبه حضرية" (من 000 2 إلى 000 10 نسمة).
304- ويمكن عزو معظم الزيادة في السكان في الفترة ما بين عامي 1991 و2001، إلى تدفق المهاجرين الأجانب لأسباب اقتصادية وإلى عودة اليونانيين من الكتلة الشرقية سابقاً، بعد عام 1990. ويتبين من عدد السكان المحليين أن النمو في هذا العدد يقترب من الصفر بسبب انخفاض معدلات الخصوبة منذ الثمانينات؛ وهذه الحقيقة المقرونة بالمعدلات المحدودة للنمو السكاني في المناطق الحضرية، سمحت بإيجاد علاقة متوازنة نسبياً بين العرض والطلب على البيوت في المناطق الحضرية في اليونان، وسمحت أيضاً خلال التسعينات بحدوث تحسن مطرد في توفر الأراضي السكنية بحسب الشخص الواحد وتوسيع نطاق ملكية المنازل، على الرغم من المعدلات المتواضعة في نمو الدخل.
305- وبحلول منتصف التسعينات (1994)، كانت الصورة العامة لظروف السكن كالآتي:
- كان معدل المسكن في البلاد ككل هو 3.66 غرفة مشيدة على مساحة 82.7 م ن الأمتار المربعة بينما كان معدل الأسرة هو 2.94 من الأفراد. ولذلك فإن نسبة متوسط الغرف بحسب الشخص الواحد هي 1.24 ومعدل مساحة أرضية المنزل بحسب الشخص الواحد هو 28.1 من الأمتار المربعة؛
- وفي المناطق الحضرية، كانت نسبة الغرف بحسب الشخص الواحد هي 1.22 وكانت مساحة المنزل بحسب الشخص الواحد هي 28.4 لأسرة مؤلفة من 2.87 من الأفراد في المتوسط؛
- وفيما يتعلق بالمرافق السكنية، فإن حصة الوحدات السكنية التي تفتقر إلى المرافق الأساسية (المياه الصالحة للشرب والكهرباء والمجاري) كانت مرتفعة نسبياً في العقود الأو لى لما بعد الحرب، أما اليوم فقد أصبحت هذه المشكلات غير ملحوظة. وفيما يتعلق بالمرافق الأخرى مثل الحمامات والمراحيض الداخلية والتدفئة المناسبة، فإن عدد المنازل التي تعاني من هذه المشكلة حالياً هو قليل (قرابة 10 في المائة) في المناطق الحضرية والمستوطنات الريفية الأقل نمواً؛
- وفيما يتعلق بحيازة المنازل، فإن نسبة 76 في المائة من الأسر تملك المنازل التي تعيش فيها، وتعيش نسبة 21 في المائة في منازل مستأجرة في القطاع الخاص، وتعيش نسبة 3 في المائة تقريباً في منازلها مجاناً. وليس هناك قطاع للإسكان الاجتماع ي في اليونان، وبالطبع، فإن نصيب قطاع الإيجارات هو أعلى في المناطق الحضرية (31 في المائة في أثينا)، لكنه لا يزال محدوداً نسبياً في حجمه كما أنه شهد انخفاضاً منتظماً خلال العقدين الأخيرين؛ ويقدَّر أن نصيبه في أثينا قد انخفض إلى قرابة 27 في المائة بحلول عام 2001؛
- يتبين للوهلة الأولى، من النسبة بين العرض الإجمالي للمساكن وعدد الأسر المعيشية، وجود ظروف مؤاتية لحدوث إفراط في العرض: فقد بلغت هذه النسبة 1.45 عام 1991 وظلت مرتفعة بصورة مماثلة بحلول عام 2001. ويعود ذلك جزئياً إلى وجود ميل نحو الزيادة ف ي العرض في المناطق الحضرية، وهي زيادة غريبة في سوق السكن اليوناني؛ فمن الشائع أن تتجاوز معدلات المنازل الخالية المعروضة في الأسواق، في الأحوال العادية، نسبة 7 في المائة. ومع ذلك، فإن الزيادة غير العادية في العرض في الأسواق السكنية في البلاد تعود ب رمتها إلى ثلاثة عوامل: أولاً، المنازل المهجورة في القرى، لا سيما في المناطق الجبلية، وثانياً الإفراط في بناء الوحدات السكنية لتأجيرها أثناء فترات العُطل ولأغراض السياحة؛ وثالثاً الطلب المرتفع نسبياً في صفوف الأسر اليونانية للحصول على منزل ثانٍ ومن ازل لقضاء العطل - أكثر من 10 في المائة بالنسبة للبلد ككل وأكثر من 14 في المائة بالنسبة للأسر الحضرية (أكثر من 17 في المائة في حالة أثينا)؛
- وفيما يتعلق ببناء المساكن الجديدة، سجلت اليونان في العقود الأولى التي تلت الحرب، معدلات مرتفعة نسبياً في بنا ء المساكن اقترنت بمعدلات مرتفعة للتوسع العمراني ونمو الدخل وارتفاع الاستعداد الغريزي للادخارات الأسرية. ومع ذلك، انخفضت خلال الثمانينات والتسعينات هذه الاتجاهات الدينامية انخفاضاً ملحوظاً. وبحلول النصف الثاني من التسعينات، لم يكن متوسط العدد السنو ي للشروع في بناء المنازل يتجاوز 000 85 وحدة سكنية، بينما انخفضت الميول الغريزية الأسرية للادخار بعد عام 1996 إلى مستويات دون نسبة 12 في المائة. وإذا ما أخذنا في الاعتبار عدد المنازل الجديدة المخصصة لاغراض السياحة والاصطياف، فإن مستويات الاستثمار ه ذه في بناء الوحدات السكنية تعتبر متواضعة وفقا للمعايير اليونانية - وهي حقيقة تعود في جزء منها على الأقل إلى الزيادات السريعة نسبياً في إيجارات المساكن والأسعار خلال التسعينات.
306- وتبين هذه الحقائق المتعلقة بالحالة العامة التي كانت سائدة خلال التسعي نات في قطاع السكن في اليونان، أنه لا يوجد بشكل عام على الأقل أية مشكلة سكنية خطيرة تواجه الجزء الأكبر من السكان في اليونان، وفي الوقت نفسه، هناك اتجاهات إيجابية لإجراء تحسينات بصورة منتظمة في الشروط الواجب توفرها لتحديد المساحات السكنية (بنسبة 1 في المائة تقريباً سنوياً) والوصول إلى ملكية المساكن. وتندرج اليونان بين أقل البلدان نمواً الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من ناحية دخل الفرد وتعكس الاحصاءات السكنية فيها هذه الحقيقة: وفقاً للبيانات المؤرخة في أوائل التسعينات، احتلت اليونان إلى جانب النمسا والبرتغال، وفي ما يتعلق بمتوسط عدد الغرف بحسب الفرد الواحد، أدنى مستوى فيما بين الدول الخمسة عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ووفقا لإطار المقارنة هذا، فمن الإنصاف القول أن اليونان لا تواجه مشاكل سكنية هامة من وجهة نظر الجهود المبذولة عالمياً لتحسين إعمال الحق في سكن من اسب.
307- ومن جهة أخرى، فإن كل مجتمع يحدد معاييره وفقا لتطلعاته ودرجة نموه الاقتصادي والاجتماعي. ووفقا لمثل هذه المعايير الخاصة بالمجتمع اليوناني، فإن السلطات المختصة تعترف بأنه لا تزال هناك مجموعات ولا سيما فقراء المناطق الحضرية والريفية والمهاجرين الأجا نب لأسباب اقتصادية، تعيش معظمها في ظل ظروف غير مناسبة أو تواجه أعباءً اقتصادية غير مقبولة، بغية الحصول على سكن مناسب. والواقع، وبالاستناد إلى المعايير الأوروبية المستخدمة لتعريف السكن المعاصر المعقول لأحجام معينة من الأسر وأشكال احتياجاتها، فيمكن القول إن أكثر من ربع الأسر اليونانية تفتقر إلى غرفة أساسية واحدة أو أكثر. ويمكن اعتبار هذا المعيار المكاني معياراً مفرطاً ومسرفاً من وجهة نظر معظم أقل البلدان نمواً الأعضاء في الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن هذه المعايير تشكل المعيار التشغيلي الذي يستخدمه المجتمع اليون اني للتصدي بصورة جوهرية للمسائل المترتبة على مفهوم الحق في السكن وهي معايير تشكل خلفية المناقشة الأكثر تفصيلاً الواردة لاحقاً.
المشردون
308- تتبع اليونان نهجين في تعريف مفهوم "المشرد". الأول هو نهج معاصر حضري، أي أن الشخص المشرد هو شخص ينام "إما في ظروف قا سية" أو في أماكن عامة أو في مساكن مؤقتة توفرها لـه مختلف المؤسسات. والثاني، هو نهج "تقليدي" حيث يعرف الشخص المشرد أو الأسرة المشردة، بهذه الصفة عند العيش في مأوى "غير لائق" وفقاً للتعريف الرسمي لأدنى مستويات السكن الملائم.
309- وليس هناك في اليونان تعريف ر سمي غير التعريف الذي تستخدمه دائرة الاحصاءات الوطنية، الذي يعرف السكن "المناسب" بأنه أي هيكل دائم يتألف مما لا يقل عن غرفة واحدة تتجاوز مساحتها أربعة أمتار مربعة ويكون مزوداً بمساحة مفتوحة لدخول الهواء والضوء ولا يكون الغرض من تشيده هو استخدامه لأغراض أخرى غير سكنية (مثال ذلك لأغراض صناعية أو زراعية). ووفقا لهذا التعريف، كانت 944 5 أسرة أو نسبة تقل عن 0.2 في المائة من جميع الأسر، تعيش في عام 1991 في مساكن "غير ملائمة". وتتعلق معظم هذه الحالات على الأرجح بأسر الغجر التي كانت تعيش في مخيمات.
310- وخلال العقود الأولى بعد الحرب، اعتبرت السلطات أن حالات الأسر التي تتقاسم نفس المنزل بمثابة مشكلة ضمنية للتشرد. ومع ذلك، وبحلول عام 1991، كانت نسبة الأسر التي كانت تشترك في العيش في نفس المنزل مع غيرها من الأسر تقل عن 2 في المائة، وكان عدد قليل نوعاً ما من هذه الأسر لا يواجه أية مشكلة تتعلق بالحاجة الماسة (مثل الطلاب، والأسر الموسعة).
311- ويمكن تعريف ظروف التشرد، بالمفهوم الأوسع، بالاستناد إلى معيار الاكتظاظ، وانعدام المرافق أو وجود مشاكل عامة تتعلق بهيكل المنزل أو بالتهوية أو الإضاءة، أو ما فيه من رطوبة. ومع ذلك فليس هناك في اليونان مثل هذا التعريف الرسمي. ولذلك، من الأفضل تناول هذه المسألة كجزء من الموضوع الأوسع المتعلق بالمشاكل المترتبة على ظروف السكن، والذي سيتم تناوله في الفصل المقبل.
312- ولا توجد، فيما يتعلق بالتعريف المعاصر لكلمة "التشرد"، بيانات منتظمة رسمية أو غير رسمية، عن الأشخاص الذين "ينامون في ظروف قاسية" في الأماكن العامة وأماكن الإيواء المؤقت. ومع ذلك، تشير تقديرات مختلفة انطباعية، إلى أن حجم هذه المشكلة محدود نوعاً ما في اليونان؛ فليست هناك في المدن اليونانية أي حالات ملحوظة أو مكثفة للتشرد وان أعدادها لا تتجاوز تسعة آلاف حالة في البلاد ككل - على الرغم من أن تدفق المهاجرين الأجانب الوافدين لأغراض اقتصادية واللاجئين السياسيين خلال العقد الماضي أدى إلى تفاقم المشكلة بصورة مؤقتة. وأياً كان الحال، فإن المهاجرين غير القانونيين أو اللاجئين السياسيين الذين يعيش ون في مخيمات مؤقتة والذين يتلقون رعاية من مؤسسات الرعاية، يشكلون حالة خاصة من حالات التشرد. ومع ذلك، فإن أعدادهم محدودة نوعاً ما وأن مشكلتهم الخاصة تتجاوز بشكل كبير مسائل السكن قيد البحث.
313- ومع ذلك، فإن هذه الحالات شكلت خلال السنوات الأخيرة أكثر مشاكل ا لتشرد وضوحاً وإلحاحاً؛ ومما يدل على ذلك هو أن الجمعيات اليونانية القليلة العدد التي تعمل على أساس طوعي لتقديم المساعدة إلى المشردين، تكرس مواردها البشرية والمالية المحدودة حصراً لتقديم الرعاية إلى المهاجرين بصورة غير قانونية واللاجئين السياسيين.
314- وقد ظ هرت أيضاً في السنوات الأخيرة مشكلة مقابلة وإن كانت أكثر "سيولة" في صفوف العمال الزراعيين الذين يعملون بصورة غير قانونية في الأرياف. ونظراً إلى أن عدد أولئك العمال يصل إلى مئات الآلاف، فإن مشكلة التشرد أو السكن غير المناسب تماماً قد تكون أشمل نسبياً. ومن جه ة أخرى، فإن استقرار المهاجرين لأغراض اقتصادية في المناطق المحيطة بالمدن، واندماجهم، فضلاً عن ذلك، في المجتمع اليوناني، يشهد حالياً تغييرات سريعة، ولذلك فإنه من الصعب ومن السابق لأوانه أيضاً وضع صورة صحيحة لذلك. وفضلاً عن ذلك، لم يتم حتى الآن بصورة رسمية تس جيل لحجم هذه المشكلة، ولا مصادر بيانات أخرى عن مداها.
السكن غير الملائم وانعدام المرافق
315- وفقاً لصيغة بسيطة لقياس احتياجات السكن، فإن كل أسرة تحتاج إلى ما لا يقل عن غرفة نوم واحدة لكل شخصين متزوجين، وغرفة نوم واحدة لكل شخص بالغ وغرفة نوم واحدة لطفل واحد أو طفلين بحسب العمر والجنس. وفضلاً عن ذلك، فإن الأسرة تحتاج إلى غرفة جلوس واحدة وإلى حد أدنى من المتطلبات والمرافق الأساسية.
316- واستناداً إلى هذه الصيغة، كانت في عام 1999 نسبة 27 في المائة تقريباً من الأسر في أثينا لا تملك غرفة أساسية. وإذا ما تم حساب غ رف النوم وحدها، فإن نسبة تتجاوز 37 في المائة من الأسر كانت تفتقر لها. وعلى النحو الذي لوحظ أعلاه، فإن المستويات المستخدمة لقياس الحيز السكني المناسب هي مسألة مثيرة للجدل. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تبين للوهلة الأولى وجود جزء هام من السكان يعاني إما من مشكلة بسيطة أو أكثر تعقيداً تتعلق بالنقص في الحيز السكني. وبما أن المجتمع اليونان متجانس نسبياً، فإنه ينبغي النظر إلى البيانات المتعلقة بأثينا على أنها بيانات إرشادية نسبياً فيما يتعلق بالمدن الأخرى أيضاً. وقد يكون الحيز السكني في المناطق الريفية و"شبه الحضرية " أكبر نسبياً بسبب ارتفاع تركّز المسنين نتيجة انتقال الشباب إلى مراكز حضرية أكبر حجماً.
317- وبالطبع فإن حجم مشكلة الحيز السكني غير الكافي يكون أكبر لا سيما في صفوف الأسر ذات الوضع الاجتماعي الاقتصادي المتدهور وفي صفوف الفقراء. وفي أواخر التسعينات فإن نسب ة الأسرة الفقيرة المعرّفة وفقاً لمعيار الاتحاد الأوروبي بأن متوسط دخلها يقل عن نصف متوسط الدخل للشخص البالغ، بلغت 21 في المائة من مجموع الأسر في البلاد بأسرها، وتراوحت بين 13 و14 في المائة تقريباً في أثينا والمدن الحضرية المشابهة. وفي صفوف الفقراء، بلغت نس بة الأسر التي تفتقر إلى ما لا يقل عن غرفة أساسية واحدة، 60 في المائة، بينما وصلت هذه النسبة في حالة المهاجرين الأجانب لأغراض اقتصادية والذين يكونون في الغالب من الفقراء، إلى 70 في المائة.
318- وفيما يتعلق بالمرافق الأساسية (الربط بشبكات الخدمات العامة، الح مامات، المراحيض، التدفئة). فلم تكن، في عام 1999، سوى نسبة 4 في المائة من الأسر في أثينا تعاني من مشكلة واحدة أو أكثر من هذه المشاكل. وحتى في هذه الأسر، فإن المشكلة تتعلق في الغالب بالتدفئة الكافية. ولذلك، فإن مشكلة توفر المرافق بالنسبة للعاصمة ككل - والمنا طق الحضرية الأخرى - ليست ملحوظة بوجه خاص. ومع ذلك، فقد تكون هذه المشكلة هامة حتى الآن في أقل المستوطنات نمواً مثل المستوطنات الجبلية والحضرية. ووفقاً للتعداد السكاني لعام 1991، كان عدد الأسر التي تفتقر لبعض المرافق الأساسية على النحو التالي:
الجدول 11
الأس ر المعيشية التي لا تملك المرافق الأساسية (بالنسبة المئوية)
|
المجموع الكلي بالنسبة للبلاد |
المناطق الحضرية |
المناطق الريفية |
|
|
المراحيض الداخلية |
12.4 |
0.4 |
32.0 |
|
المياه الصالحة للشرب |
3.5 |
صفر |
9.3 |
|
الحمامات |
14.5 |
0.6 |
35.0 |
319- وحدث خلال العقود الماضية انخفاض في حجم مشاكل السكن في المناطق الريفية بالتأكيد ، لكن الأعداد المرتفعة التي سجلت في عام 1991 تشير إلى احتمال استمرار وجود حالات نقص خطير في توفر المرافق، بنسبة تقدر بحوالي 15 في المائة من الأسر.
المستوطنات "غير القانونية"
320- فيما كان في السابق أي خلال الخمسينات والستينات، إنشاء المستوطنات بصورة غير قانونية لإسكان ذوي الدخل المنخفض أمراً شائعاً في المدن اليونانية، فإن نشاط هذا القطاع لبناء مساكن رئيسية كان صفراً منذ منتصف السبعينات. ولا تزال أهميته منتشرة نسبياً لإعداد ما يلزم من المساكن الثانوية لا سيما في المنا طق الساحلية الأكثر شعبية المستخدمة لقضاء العُطل.
321- وتجدر الإشارة إلى أن بناء المساكن "غير المشروع" في اليونان يعني القيام دون ترخيص قانوني ببناء وحدات سكنية على أراضي مملوكة. ونادراً ما تكون هذه الأراضي داخلة ضمن الخطة الرسمية للمدن، حيث تكون الأرض أغلى ثمناً رغم أنها بعيدة عن المركز وتكون مقسمة ومقررة "بصورة غير رسمية".
322- وعلى الرغم من أنه قد جرى بصورة أساسية وقف البناء غير القانوني للوحدات السكنية الرئيسية لبعض الوقت، فلا تزال هناك حالات موروثة من السابق تتعلق ببناء عشوائي لمناطق سكنية تواجه مشكلات خطيرة تتعلق بالتخطيط والإمداد بالهياكل الأساسية وكذلك مشكلات تتعلق بأمن الحيازة وعقبات قانونية تحول دون بناء مساكن أخرى أو تحسين المساكن القائمة. وفيما يتعلق بالحالات الموروثة هذه،، فإنه يتم في جميع أنحاء اليونان منذ عام 1983 تنفيذ برنامج شامل لإعادة التنظ يم الحضري بدعم من قانون السكن رقم 1337/83، وبإشراف وزارة البيئة وتخطيط المدن والأشغال العامة. والغرض من البرنامج هو إدماج هذه الوحدات السكنية في خطط رسمية للعاصمة، وتوفير الهياكل الأساسية وإيجاد حلول للمشاكل القانونية التي تترتب على بناء مساكن جديدة أو إجر اء تحسينات على ما هو موجود منها. والبرنامج هو أساساً في مرحلته النهائية بالنسبة للمستوطنات السكنية الرئيسية. و لا يزال البرنامج يحظى بالأهمية ويشهد نشاطاً نسبياً في مناطق قضاء العُطل، حيث لا تزال هذه المناطق تواجه مشكلة التنمية الحضرية غير المشروعة.
323- ه ذا وإن الإطار القانوني وبرامج "إصدار شهادات اعتماد" بصورة مؤقتة للمساكن غير القانونية وإدماجها فيما بعد في خطة جديدة رسمية للعاصمة، قد صمم لهذا الغرض المحدد بشكل يحد إلى أدنى درجة من الآثار السلبية على الأشخاص الذين يعيشون في مساكن غير قانونية. ولذلك أبقي العدد الفعلي للمساكن التي شهدت تدميراً جزئياً أو كلياً أو مصادرة بسبب مشاكل التخطيط التي تعذر حلها، إلى الحد الأدنى. وفضلاً عن ذلك، فقد نص قانون التخطيط على استثناءات خاصة لتسهيل توسيع بناء الوحدات السكنية وإدخال تحسينات عليها أو بناء مساكن أخرى على أراضي لا تخضع ملكيتها للقانون والتعجيل بعملية "إضفاء الطابع القانوني على الملكية". ومن نافلة القول إنه غالباً ما يكون لذلك أثر سلبي من حيث التخطيط الجيد ونوعية الوحدة السكنية التي يتم تشييدها، ولكنه يعتبر ضرورياً بسبب التكوين الاجتماعي الخاص بالمناطق السكنية غير القانونية السابقة. وإجمالاً، يمكن بصفة معقولة اعتبار نظام "دمج" المساكن غير القانونية و"إضفاء الصبغة القانونية عليها" بالأحرى مفيداً للأشخاص الذين كانوا يسكنونها بصورة غير قانونية في السابق، وذلك من ناحيتي السكن ومكاسب الملكية على السواء.
عمليات إخلاء الم ستأجرين بصورة تعسفية وانعدام حمايتهم
324- إن قطاع الإيجار في اليونان هو قطاع خاص على النحو المشار إليه سابقاً. ومالكو المساكن المخصصة للإيجار هم حصراً من الأسر التي تملك تقريباً بضعة ممتلكات على الأكثر. وليس هناك تركيز كبير للثروة في هذا القطاع وليست هناك استثمارات في إيجار المساكن ذات الطابع التجاري باستثناء بضعة حالات لملكية مؤسسية. ولذلك يظهر في هذا القطاع قدر عالي من المنافسة والمرونة وانعدام الرسميات في العلاقات بين المالك والمستأجر. ولهذا الوضع جوانب إيجابية عديدة ومع ذلك فهو يترك المجال لمنازعات تظهر بصورة متواترة وممارسات اقتصادية في السوق السوداء وسلوك تعسفي من جانب الطرفين في عقد الإيجار.
325- وخلال العقد الذي أعقب عام 1985، خضع قطاع الإيجار لنظام لـه ضوابط صارمة نسبياً فيما يتعلق بكل من مبالغ الإيجار وحالات الإخلاء. ومع ذلك، فقد تم بصورة تدريجية م نذ بداية التسعينات وبالكامل بحلول عام 1996 إزالة القيود التنظيمية تماماً من هذا القطاع. ولذلك، فإن المستأجرين لا يتمتعون من الناحية الأساسية بأي حماية قانونية من الزيادات المفرطة في مبالغ الإيجار بل أنهم يتمتعون بحماية محدودة من حالات الطرد، باستثناء ما ين ص عليه القانون المدني اليوناني من حماية وضوابط. وينص الإطار القانوني الحالي لعقود الإيجار على سريان هذه العقود لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، لا يمكن خلالها طرد المستأجر إذا لم يخالف التزاماته فيما يتعلق باستخدام المسكن ودفع مبلغ الإيجار وفواتير إدارة المباني، بصورة منتظمة. ويجوز للمستأجر أن يغادر المسكن بعد إنهاء مدة لا تقل عن سنتين، دون أي التزام آخر. ويكون أصحاب الوحدات السكنية أحراراً في طرد المستأجر إذا امتنع عن الوفاء بالتزامات الدفع. ويجوز لصاحب السكن، بعد فترة لا تقل عن ثلاث سنوات، أن يطلب من المستأجر م غادرة المسكن أو أن يقبل إعادة التفاوض بشأن عقد جديد ينص على عدم فرض أية قيود فيما يتعلق بمبلغ الإيجار. والممارسة الشائعة فيما بين مالكي الوحدات السكنية هي تجنب تجديد عقود الإيجار بصورة رسمية والمطالبة باستمرار العقد "إلى ما لا نهاية" بحكم الواقع. ويسمح ذلك بإعادة التفاوض على مبلغ الإيجار، بصورة متواترة وكذلك بالإخلاء في أي وقت من الأوقات.
326- ويتعين على المستأجرين الذين يتلقون من كاتب المحكمة إخطاراً بسيطاً بالإخلاء أن يغادروا الوحدة السكنية في غضون فترة زمنية معقولة قدرها بضعة أشهر. وإذا رفضوا أو ماطلوا ف ي ذلك، فيجب أن يتخذ المالك إجراءات للحصول على أمر من المحكمة يستغرق بدوره أيضاً بضعة شهور. وتقرر المحكمة، بعد الاستماع إلى الطرفين، تاريخ الإخلاء. ويجوز للمستأجر الاستئناف، لكن قرار المحكمة يكون قابلاً للتنفيذ فوراً.
327- وفي الوقت الذي يتم فيه بالتأكيد في النظام اليوناني الحالي، التشكيك في إمكانية تطبيق عبارة الإخلاء "التعسفي"، أو آثاره الملحوظة كانتهاك الحقوق الأساسية، هناك أدلة قطعية على أن المستأجرين يعانون إلى درجة كبيرة من الشعور بعدم الاطمئنان فيما يتعلق بحيازة المكان الذين يعيشون فيه. ووفقاً لاستقصا ء أجري مؤخراً في أثنيا، (1999) يتضح أن مستوى تغيير المستأجرين لأماكن إقامتهم مرتفع نسبياً وفقاً للمعايير اليونانية. فلا تتجاوز نسبة الأسر التي تظل في نفس الوحدة السكنية لمدة سنتين إلا 18 في المائة، بينما كان متوسط عدد حالات تغيير المساكن في غضون عقد واحد ف ي حالة المستأجرين 2.47 في المائة بالمقارنة مع 1.38 في المائة من أصحاب البيوت. ومع ذلك، فإن ما يخفف من أوجه التفاوت هذه هو أن المستأجرين هم أصغر سناً من الملاك وبالتالي فمن المتوقع أن تكون معدلات التنقل في جميع الأحوال أعلى.
328- وفيما يتعلق بالضغوط التي يم ارسها أصحاب الوحدات السكنية لإخلائها، وبصورة أعم، الضغوط لإرغام المستأجر على المغادرة، فإن الأدلة المتوفرة بشأن أثينا تعكس صورة معقدة ومتناقضة إلى حد ما. فمن جهة، لم تتجاوز في السنتين الأخيرتين نسبة المستأجرين الذين طلب منهم أصحاب مساكنهم مباشرة مغادرة الم سكن، 2.7 في المائة. ومن جهة أخرى، أعلنت نسبة 13 في المائة من المستأجرين أنها تعتزم الانتقال من مساكنها خلال فترة زمنية قصيرة (سنتين) لأن صاحب المسكن "بحاجة إلى المسكن لاستخدامه/استخدامها الخاص". وتعتزم نسبة إضافية قدرها 5 في المائة مغادرة مساكنها "بسبب مطا لبة أصحاب المسكن بزيادة مبالغ الإيجار بصورة كبيرة أو مفرطة". ولذلك فإن قرابة خُمس المستأجرين معرضين لنوع من أنواع الضغوط لمغادرة مساكنهم، وإن كانت هذه الضغوط في الغالب غير رسمية وذات طابع طويل الأجل.
329- وتتمشى هذه الحقائق مع البيانات المتوفرة بشأن ما يدف ع المستأجرون حالياً إلى تغيير محل إقامتهم. ولذلك، أعلن المستأجرون حالياً الذين غيرواً محل سكنهم خلال الفترة بين عامي 1995 و1999، أن السبب الأساسي لتغيير مسكنهم هو لأن صاحب المسكن طالب باستخدامه لسكنه (14 في المائة) أو لأن مبالغ الإيجار أو الزيادة فيها كانت مفرطة (7 في المائة).
إيجار الإسكان الاجتماعي
330- كما لوحظ أعلاه، لا يوجد في اليونان أي قطاع للإسكان الاجتماعي، وذلك بالمفهوم المباشر المتعلق بالملكية والإدارة العامة أو البلدية وبالمفهوم غير المباشر المتعلق بالملكية الخاصة المقرونة بالضوابط العامة وإعانا ت الدعم. وعلى الرغم من أنه قد وُجهت في الماضي طلبات سياسية عديدة لإنشاء مثل هذا القطاع، فإن الرأي السائد لدى صانعي السياسات وأخصائيي الإسكان هو أن الجمهور لا يبدي بوضوح ميلاً لمثل هذه الأشكال من الوحدات السكنية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التكاليف الرأسمالية و كذلك الإدارية لبناء مثل هذا القطاع من لا شيء، تعتبر تعجيزية، لأن القطاع العام يفتقر تماماً إلى الخبرة في إدارة المساكن الجماعية.
331- ومن جهة أخرى، فالمزيد من الأشكال التي تستند إلى الأسواق مثل تقديم الإعانات إلى المُلاك لتحسين مبالغ الإيجارات، والعرض والع لاوات الاجتماعية، ما زالت مدرجة على جدول الأعمال، لكنها لم تحظ إلا باهتمام ضئيل حتى الآن.
مشاكل القدرة على تحمل أعباء السكن
332- إن مسألة القدرة على تحمل أعباء السكن هي مسألة معقدة تتطلب مراعاة عوامل متعددة تكون في الغالب خاصة بكل نظام سكني محلي ومستوى ا لنمو الاقتصادي في البلاد. ومع ذلك، يعتمد الباحثون في مجال السكن، ولا سيما لأغراض المقارنة على المستوى الدولي، نهجاً بسيطاً نسبياً في العادة، يستند إلى العلاقة بين متوسط دخل الأسرة ومتوسط قيمة الوحدات السكنية في الأسواق، أو متوسط النسبة بين مبلغ الإيجار إلى الدخل، في حالة المستأجرين. وعندما لا تتوفر بيانات صحيحة لدخل الأسر، كما هو الحال بالنسبة لليونان، يستخدم مستوى نفقات الاستهلاك بدلاً من ذلك. وفيما يتعلق بمعيار القدرة على التحمل، جرت العادة على اعتبار المعيار الذي تكون فيه نسبة قيمة الوحدة السكنية هي 2.5 من الدخل السنوي، معيارا مقبولاً إلى حد ما، بينما ينبغي أن يكون مبلغ الإيجار مساوٍ لنسبة 25 في المائة من أنصبة الدخل. وإذا ما تم تكييف الحال لأغراض بيانات الاستهلاك، فإن الأرقام المقابلة لذلك هي تقريبا 2.8 و27 في المائة.
333- وبحلول أواسط التسعينات التي تتو فر بشأنها بيانات اقتصادية صحيحة عن الأسر في اليونان، كانت النسبة بين قيمة معدل الوحدات السكنية ومتوسط المستوى السنوي لاستهلاك الأسرة 2.52 تقريباً - أي أنها كانت ضمن التوقعات"العادية" للقدرة على تحملها. وكان الرقم المقابل لذلك بالنسبة لأثينا وهي تمثل أغلى ا لأسواق الحضرية، 2.96 - أي أعلى من المستويات "المقبولة" بقليل.
334- ولا تراعي هذه الأرقام إلى أي مدى تمثل القيم السكنية المتوسطة الظروف السكنية المناسبة. وفضلاً عن ذلك، فقد تخفي تغييرات وأوجه عدم مساواة شاملة في بارامترات القدرة على تحمل أعباء السكن. وبغية دراسة هذه الجوانب، يمكن للمرء أن يستخدم، وكأساس لمقارنة تكلفة الوحدة السكنية المناسبة، الاشتراطات الدنيا للحيز السكني لكل أسرة، استناداً إلى معايير الحيز المشار إليه أعلاه، مضروبة في متوسط قيمة المتر المربع الواحد الذي يمكن ملاحظته في مجموع عدد الوحدات الس كنية الخاضعة لشروط السوق. وكانت نسبة هذه التكلفة إلى الإنفاق الاستهلاكي السنوي، في عام 1994، أعلى من 4.0 (أي أعلى من 3.5 بالنسبة للدخل) وذلك لنسبة 21.5 في المائة من الأسر في البلاد بأسرها. وفي حالة أثينا، كان نصيب هذه المجموعة لتي لم تكن نسبها من التكاليف إلى الدخل مقبولة بوضوح، 30 في المائة.
335- وبالطبع، لا تعني هذه الأرقام بالضرورة وجود مشكلة فعلية تتعلق بالقدرة على تحمل الأعباء السكنية. فمن جهة، ربما كانت أعداد كبيرة من هذه الأسر تملك منزلاً بالفعل. ولذلك، فإن المشاكل التي تواجهها هذه الأسر، هي في الغال ب مشاكل تتعلق بتحسين مستوى الوحدات السكنية لا شراء وحدة سكنية من جديد. وفضلاً عن ذلك، فربما كانت هذه الأسر تملك أصولاً أخرى للثروة تكفيها لتلبية احتياجاتها من السكن. والواقع، فإن مصدراً هاماً لمثل هذه الأصول، لا سيما العون الذي يقدمه الوالدين وأموال الإرث، هو أمر شائع في اليونان، وأخيراً، فقد يحق لعدد محدود رغم أنه كبير، تلقي مساعدة من الحكومة في شكل عمال الإسكان (انظر الفقرة 336 أدناه) ولذلك، فلا يمكن للمرء إلا أن يقول إن هناك بالنسبة لشريحة كبيرة من السكان (ربما بلغت قرابة الثلث في المدن الكبيرة) فجوة كبي رة بين الدخل وتكاليف السكن، وبالتالي، هناك مشكلة محتملة خطيرة تتعلق بالقدرة على تحمل الأعباء السكنية. وبما أن الأسعار في الأسواق أبدت زيادة مطردة خلال التسعينات تجاوزت إلى حد كبير معدلات التضخم وارتفاع الدخل، فان هذه المشكلة ربما تكون أكثر وضوحاً اليوم.
33 6- وفيما يتعلق بالمستأجرين، ينبغي أن يؤخذ في الحسبان أن متوسط الإيجار إلى نسبة الدخل لمعظم فترة ما بعد الحرب كان قليلاً للغاية - أدنى من 15 في المائة. وفضلاً عن ذلك، تعين على الأسر التي تعيش في مساكن مأجورة أن تدخر أموالاً كثيرة لمواجهة تكاليف الإيجار بسبب الدور المحدود الذي تؤديه إئتمانات الرهن العقاري. ولذلك فإن نسبة الإيجار إلى الدخل التي تتجاوز 20 في المائة تشير بالتأكيد وفقاً للمعايير اليونانية، إلى وجود مشكلة تتعلق بالقدرة على تحمل الأعباء السكنية. وينطبق ذلك، من باب أولى، على نسب الإيجار إلى الاستهلا ك التي تتجاوز 25 في المائة.
337- وبحلول عام 1994، كانت نسبة متوسط الإيجار إلى الاستهلاك في البلاد بأسرها، 19 في المائة. ومع ذلك، فإن نسبة 23.4 في المائة من المستأجرين ينفقون ما لا يقل عن 25 في المائة من مجموع مواردهم الاستهلاكية على الإيجار. وبلغت النسبة ا لمقابلة للمستأجرين في أثينا 27.3 في المائة، بينما بلغت نسبة متوسط الإيجار إلى الاستهلاك 20.2 في المائة. وربما كان نصيب الأسر التي تعاني من مثل هذه الفجوات الكبيرة بين القدرة على الإنفاق ومدفوعات الإيجار بالاستناد إلى الاحتياجات السكنية لا السكن الحالي الفع لي، في حدود 20 في المائة بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يعيشون في منازل مأجورة و25 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في منازل مأجورة في المدن الكبيرة. وفي مثل هذه الحالات، هناك مشكلة فعلية لا محتملة تتعلق بالقدرة على تحمل أعباء السكن - وعلى النقيض من الب يانات العامة المشار إليها أعلاه، حيث أدرج فيها أيضاً المالكين - المستأجرين.
المشاركة في برامج الإسكان - قوائم الانتظار
238- يتم في إطار سياسة الإسكان في اليونان تقديم المساعدة للتخفيف من عبء تكاليف شراء المنزل (الشراء لأول مرة فقط) من خلال اقتطاع عدد من ال ضرائب على التحويلات، وتخفيف عبء الضرائب المفروضة على مدفوعات الفوائد، وتقديم إعانة سعر فائدة عامة. ومع ذلك، فإن هذه الأشكال العامة للمساعدة، تفيد، بسبب طبيعتها الخاصة، الأسر ذات الدخول المتوسطة والمرتفعة لا الأسر التي تواجه مشكلات حادة في القدرة على تحمل ا لأعباء السكنية. ولذلك، فإن عبء المساعدة السكنية الاجتماعية يقع أساساً على البرامج التي تقدمها المنظمة السكنية للعمال، التي تعمل لصالح العاملين في القطاع الخاص المشمولين بالمؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي. وتوفر هذه البرامج وحدات سكنية جديدة بأسعار منخفضة وت قدم قروض مدعمة بإعانات كبيرة وأخيراً تقدم علاوات إيجار، للمستفيدين من المنظمة السكنية للعمال، بمن فيهم الأجانب العاملون بصورة قانونية في اليونان، والعاملون في القطاع الخاص المشمولون بالمؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي.
339- ويقدم برنامج علاوات الإيجار المقدم ة إلى ذوي الأجور والمرتبات المتوسطة والمنخفضة الذي تنفذه المنظمة السكنية للعمال، حالياً، المساعدة إلى أكثر من 000 30 شخص تقريباً أو نسبة 5 في المائة تقريباً من الأسر التي تعيش في مساكن مأجورة، في جميع أنحاء البلاد، أي بنسبة من المحتمل أن تتجاوز 20 في المائ ة من المجموعات المستهدفة المحتملة .
340- ويغطي برنامج الإسكان الاجتماعي، المؤلف من مساكن توفرها المنظمة السكنية للعمال إلى المالكين - المقيمين، نصيباً ضئيلاً للغاية من مجموع عدد المساكن. وتراوحت الوحدات السكنية الجديدة التي وفرتها المنظمة السكنية للعمال بي ن نسبة 1 في المائة و2 في المائة من مجموع المباني السكنية على أساس سنوي (متوسط 500 1 وحدة سكنية للفترة من 1994 إلى 1998). والمستفيدون من هذا البرنامج هم، على النحو الذي أشير إليه سابقاً، الأشخاص الذين يعيشون في مساكن يملكونها ويكونون من ذوي الدخل المنخفض وم شمولين بالضمان الاجتماعي الحكومي. وأكثر من ذلك أهمية فيما يتعلق بالأرقام، هي البرامج التي تقدم قروضاً بإعانات كبيرة لبناء أو شراء المساكن ولتحسين المساكن القائمة.
341- وبوجه عام، فإن برامج المنظمة السكنية للعمال هذه هي إلى حد كبير أهم أدوات سياسة الإسكان ا لاجتماعي في اليونان. كما أن برامج توفير المساكن في الحالات الطارئة أو تقديم المساعدة المالية في حالات الكوارث الطبيعية (لا سيما الهزات الأرضية المتوطنة في اليونان) أو في حالات اللاجئين (اليونانيون الذين عادوا مؤخراً من بلدان الاتحاد السوفياتي سابقاً) هي أي ضاً ذات أهمية اجتماعية كبيرة في اليونان. ومع ذلك، فهي تتعلق عادة بأعداد صغيرة ولفترات قصيرة ويكون أهم دور للدولة في هذا المجال هو مواصلة توفير الآلية الضرورية للتأهب عند ظهور حالات الطوارئ.
342- وإلى جانب برنامج المساكن الجديدة المشيدة في إطار المنظمة السك نية للعمال والتي تحظى بطلب كبير، رغم عددها المحدود وتوفيرها بشروط تفضيلية للغاية، لا توجد، فيما يبدو، مشكلة خطيرة تتمثل في وجود عقبات أمام المشاركة في البرامج السكنية الحكومية أو قوائم الانتظار الطويلة بلا داعٍ. وأيا كان الحال، فإن المشاركة في هذه البرامج تحددها قواعد خاصة ترتبط بمجموعات اجتماعية وظروف معينة وبطرق تتمشى مع الموارد المتاحة. ولذلك، فإن المشكلة الفعلية هي بالأحرى مشكلة تتعلق بالتغطية المحدودة المقدمة إلى السكان من ذوي الدخل المنخفض بصورة عامة.
مجموعات الحيازة
343- يتألف نظام الإسكان اليوناني من مجموعتين هامتين للحيازة: المالكون - المقيمون والمستأجرون من القطاع الخاص. وليس هناك قطاع للإسكان الاجتماعي المأجور أو تأجير مساكن توفرها مؤسسات شبه عامة (رابطات وتعاونيات إلخ).
344- وبحلول عام 1994، كانت نسبة 76 في المائة من جميع الأسر مالكة - مقيمة، و في معظم الحالات مالكة صرف دون أي ديون تخص الرهن العقاري. ويمكن أن تضاف إلى هذه النسب نسبة 3 في المائة من الأسر التي تعيش في مساكن مجاناً - وهي عادة حالات تتلقى الدعم الأسري. ولذلك، فإن نسبة لا تتجاوز 21 في المائة من الأسر تعيش في المساكن المأجورة. وبحلول ع ام 2001، انخفض هذا النصيب مرة أخرى إلى قرابة 19 في المائة. ويكون نصيب استئجار المساكن دائماً أعلى بكثير في المدن الأكبر حجماً: فقد بلغ نسبة 31 في المائة في أثينا في عام 1994 وتجاوز بعض الشيء نسبة 27 في المائة في عام 2001.
345- وكما لوحظ في السابق، فإن سياس ة الاسكان اليونانية تنحاز بصورة واضحة لقطاع الملاك المقيمين، وجهود الأسر للانتقال إلى هذا القطاع بعيدا عن الايجار. وفي هذا الصدد، يمكن اعتبار المستأجرين كمجموعة غير محظوظة نسبيا. ومع ذلك، وعلى النقيض من معظم البلدان الأوروبية، فإن وضع المستأجر لم يرتبط تار يخيا بأي طبقة اجتماعية معينة. فهو في معظمه مرتبط بمرحلة دورة الحياة للأسرة. ونظرا لأن تمويل الرهن العقاري قد لعب دورا محدودا نسبيا طوال فترة ما بعد الحرب، فإن عددا كبيرا من الأسر الأصغر سنا والتي لم تحصل على أي مساعدة أبوية هامة، كان عليها أن تدّخر لمدد طو يلة قبل الانتقال إلى قطاع المالك - المقيم.
346- ومع هذا، وفي خلال العقد الأخير للتوسع في الائتمانات وخفض معدلات الفائدة، فإن حصة المالك - المقيم قد زادت بصورة أسرع فيما بين الدخول المتوسطة والمرتفعة، ومن ثم أدخلت بعدا لطبقة اجتماعية في هيكل الحيازة. كما أن تدفقات المهاجرين لأسباب اقتصادية، والذين يقطنون حصرا تقريبا في منازل مستأجرة، قد زاد من تقوية الاختلال الاجتماعي في نظر الحيازة، وفي الربط بين الوضع الاستئجاري والمشكلات الاجتماعية - الاقتصادية. ومن ثم، فإنه في المستقبل، يتعين على السياسات الموجهة نحو الو فاء الأفضل بالحق في مسكن ملائم، إيلاء عناية أكبر لاحتياجات ومشكلات المستأجرين.
الحق في المسكن اللائق وفق القانون اليوناني
347- ينص دستور اليونان في الفقرة 4 من المادة 21 منه على "أن الحصول على مسكن لمن يحتاجونه، أو لمن ليس لديهم سكن لائق، هو موضوع توليه ال دولة رعاية خاصة.
348- وجلي أن هذا الحكم العام لا يخول كامل الحق في المسكن اللائق بالمعنى القانوني الضيق. ومن جهة أخرى، يمكن الذهاب إلى أنه يوفر الأساس للمطالبات المشروعة من قبل المحتاجين، رغم أنه قد يُختلف بشأن هذه المطالبات حول مدى وشكل "الرعاية الخاصة" ا لتي يلزم الدولة توفيرها. ومع الأسف، لا توجد قوانين أو مؤسسات محددة تفصل هذه المادة الدستورية وتنفذها بدقة من الناحية القانونية.
349- وفضلاً عن ذلك، فإن المادة تترك المجال مفتوح أمام العديد من المسائل الخلافية فيما يتعلق بطابع رعاية الدولة للإسكان. أولاً، ل أن عبارة "الحصول" تهيء سياسة الإسكان مسبقاً لصالح سكن - المالك، وبالتالي، قد يكون هنالك تمييز ضد مساندة الأنواع الأخرى من حيازة المساكن. ثانياً، الفقرات المتبقية من المادة 21 تتعلق بالرعاية العامة للأسرة، والأمومة، والطفولة والشباب، والصحة العامة ورعاية ال معوقين، وكبار السن والفقراء. لذا، فإن الفقرة الخاصة بالإسكان وردت ضمن توجيهات تركز بشدة على الرفاه الاجتماعي وعلى من هم في أشد الحاجة. وفي واقع الأمر فإن مشروع "الإسكان الشعبي" في وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي، الذي أُدخل في الخمسينات وكان فاعلاً إلى بداية الثمانينات، كان يعمل أساساً بهذه الروح: فقد كان يوفر الطعام للمعدمين، والمشردين، واللاجئين وضحايا الكوارث الطبيعية. والجدير بالملاحظة وكسابقة قانونية، أن الإطار القانوني والإداري للبرنامج بين بوضوح من هم المستفيدون منه ومنحهم الحق في ذلك، لكنه أشار أيضا إ لى أن توفير ذلك مرهون بالموارد المتاحة وفق ما حدده التخطيط متوسط المدى والقيود المالية. هذه الفلسفة تبدو هي السائدة في إطار سياسة الإسكان في اليونان، ويشير إلى ذلك حالة برامج منظمة المستفيدين من الإسكان (OEK).
350- لذا، فإن دستور اليونان وتقاليدها القانوني ة/السياسية تشكل في الواقع إطارا مرناً يلزم الدولة، من جهة، بمساعدة الأسر اليونانية في مساعيها للحصول على المسكن اللائق، ومن جهة أخرى، يوفر الأساس السياسي لمطالب من هم في حاجة خاصة للإسكان. ولا يمثل ذلك حقوق واضحة وقابلة للتنفيذ في مجال الإسكان، ونتيجة لذلك فهنالك، في هذا المجال، ثغرة مؤسسية في نظام الإسكان اليوناني حتى بالنسبة للحالات الفردية لذوي الحاجة الشديدة أو المشردين: فليس هنالك طرق قانونية لطلب نوع من المأوى خلال فترة محددة أو للحماية ضد الطرد من المسكن حال تعذر دفع قيمة الإيجارات (مع ذلك يقوم القضا ة غالباً مقام السياسة الاجتماعية ويصدروا أحكام متساهلة في حالات الحاجة القصوى).
حماية الملكية في قانون اليونان.
351- وينص الدستور اليوناني في الفقرة 1 و2 من المادة 17 على أن الملكية محمية من قبل الدولة ولا يجب أن يجرد أحد من ملكيته إلا للمصلحة العامة التي يجب إثباتها حسب الأصول المرعية، مع تعويض المالك دائماً تعويضاً تاماً عقب ذلك. والمعني بالتعويض التام هو دفع قيمة الملكية المصادرة بحيث تُمكن من الحصول على أموال عقارية ثابتة مماثلة. وفيما يتعلق بتحديد قيمة الوحدة، فان المادة 17 تشير إلى المحاكم المدنية ويك ون التعويض عادة مالياً.
352- وهذه المادة تمثل القاعدة القانونية الرئيسية والجوهرية لحماية الملكية، بعد تنقيح الفقرتين 2 و4 أُدخلت ضوابط جديدة على تقنين المصادرة الإجبارية، بغرض حماية الملكية ضد أي إقامة لمدة طويلة، لتتم الموافقة أو تعديل الخطة إلى منطقة ذا ت مصلحة جماعية أو عامة.
353- لذا، فان أول حكم هام تم إدخاله هو إلزام الإدارة بأن تبرر بوضوح، في قانون المصادرة، إمكانية تغطية النفقات/التعويضات.
354- والحكم الثاني الجديد يشير إلى الوقت الحاسم لحساب التعويض. مثلاً، إذا استغرق نقاش التحديد المؤقت للتعويض أك ثر من سنة، يكون وقت النقاش النهائي هو الذي يؤخذ في الاعتبار لتحديد قيمة الملكية.
355- والحكم الثالث الهام الذي تم إدخاله هو إمكانية التعويض العيني من حيث التنازل عن ملكية عقار آخر أو التنازل عن الحقوق في عقار آخر (مثلاً، تحويل نسبة المباني) إذا كان المستف يد موافقاً.
356- والفقرة 4 في صيغتها المنقحة تشمل ضوابط إجرائية وجوهرية أيضا تتعلق بصفة أساسية بتحديد المحكمة المختصة. والمحاكم المختصة لتحديد التعويضات هي المحاكم المدنية. إضافة إلى ذلك ينص القانون على إمكانية الشروع في شغل الملك قبل دفع التعويض، فقط في ا لحالات التي تتعلق بأعمال ذات أهمية عامة لاقتصاد البلد، حسب تقدير المحكمة، بشرط دفع نسبة معقولة من التعويض.
357- ولقد تم تقنين كل الضوابط المذكورة أعلاه وتضمينها في القانون رقم 2882/2001 "تقنين المصادرة الإجبارية للممتلكات" ليحل محل المرسوم الرئاسي رقم 797/ 1971. يبين هذا القانون بالتفصيل الإجراء النموذجي للإعلان عن المصادرة؛ وتوقع وتحديد التعويضات؛ وكيفية تنفيذ المصادرة وكذلك إجراءات إلغاء المصادرة التي لم تنفذ.
358- وفي حالة إدخال مناطق في المخطط الرسمي للمدينة، فان الأموال الضرورية والأرض اللازمة لتوفير ال بنية التحتية الاجتماعية والتقنية للمنطقة الجديدة، يتم تأمينها بمساهمة المُلاك بالأرض وبالمال، وتتناسب المساهمة مع حجم الأرض. ولقد تم إدخال المساهمة بالأرض وبالمال بمقتضى "قانون الإسكان" رقم 1337/1983 والذي عدل بموجب القانون الجديد رقم 2508/1997 الخاص ب "ا لتنمية الحضرية المستدامة".
359- ويُعطى اهتمام خاص للتقليل من التأثيرات السلبية على الإسكان وحقوق الملكية في حالة إدخال مناطق في المخططات الرسمية للمدينة في مجال الإنشاءات، مشاريع النقل الرئيسية - مثل الطريق الدائري الذي يربط Western Attika بالمطار الجديد ف ي Eastern Attika والمسمى Attiki odos وإنشاء المترو فـي منطقة Attika وما إلى ذلك، وكما كان الحال أيضا عند تشييد البنيات التحتية للألعاب الأولمبية.
360- والقانون رقم 2882/2001 المذكور آنفاً وكذلك إطار السياسة الخاصة بشأن ملاجئ إعادة الإسكان، يتم تنفيذها عند الاقتضاء، كما يتم تنفيذها بصورة تنحصر تماماً في حالات الإسكان "غير الرسمي" لغجر الروما. فإعادة إسكانهم في المكان المناسب يتم في إطار "برنامج العمل الموحد الخاص بالدمج الاجتماعي لغجر الروما" والذي يتم استعراضه أدناه.
سياسات زيادة فرص الحصول على مسكن أفضل
36 1 سياسة الإسكان في اليونان تنشط أساساً في المجالات الآتية:
- توفير المساعدة المالية للحصول على المسكن لأول مرة من خلال فوائد الضرائب وإعانات دعم أسعار الفائدة؛
- التوفير المباشر لمنازل الملاك الجديدة قليلة التكلفة للعاملين، وللبدلات المالية للمستأجرين من خلال منظمة إسكان العاملين؛
- تحسين المناطق السكنية القديمة والجديدة من خلال آلية المدينة والتخطيط الإقليمي، ومراقبة البناء والمشاريع الانتقائية للتطوير البيئي؛
- الدعم العام لإسكان ضحايا الكوارث الطبيعية (الزلازل مثلاً) والفئات ذات الاحتياجات الخ اصة (مثل، اليونانيون العائدون، واللاجئون، والمهاجرون، وغجر الروما الخ).
362 وتتمثل الأهداف العامة لسياسة الإسكان، وفي كل الحالات، في تسهيل توفر الإسكان الأفضل وتوفير المساكن المملوكة للساكنين. والإسكان المستأجر، كما تمت الإشارة إليه آنفاً، يشكل قطاعاً كب يراً مع أنه يتناقص ويوفر وسيلة أساسية للشباب والأسر الذين لا تتوفر لديهم بعد الأموال للحصول على مسكن. وسياسة الإسكان في اليونان من ناحية ثانية وبعيداً عن تشجيع توفير السكن بشكل عام، وتوفير الحماية ضد الطرد من المسكن أو الإخلال بالعقد كما تم وصفه آنفاً، تشم ل بعض برامج استغلال المصادر أو الأدوات الموجهة إلى هذا القطاع على افتراض أن التطلع الأساسي للمستأجرين هو الانتقال إلى سكن المالك. والشيء الأهم أن قطاع الإيجار هو حصراً قطاع خاص ولا توجد في اليونان أحكام مؤسسية لتوفير المساكن المستأجرة لأسباب اجتماعية، والا ستثناء من هذه القواعد العامة هو برنامج بدلات الإيجار لذوي الرواتب والأجور المتوسطة والمنخفضة والذي نفذته منظمة إسكان العاملين التي أُشير إليها سابقاً.
363- ولقد تناولنا حتى الآن عددا من أكثر الجوانب المتعلقة بسياسة الإسكان في اليونان من حيث الحق في المسكن: الحماية ضد الطرد من المسكن والتمييز، وسياسات المساعدة وتحسين المستوطنات التي كانت غير قانونية، والسياسة العامة في تقديم المساعدة المباشرة للفئات ذات الدخل المنخفض من خلال برامج منظمة المستفيدين من الإسكان (OEK). أما من حيث الصورة العامة، فالعناصر الأساسية لسياسة الإسكان في اليونان، وبصورة أوسع، سياسة المناطق الحضرية التي تستهدف زيادة إمكانية الحصول على المسكن وتحسين ظروف السكن، تشمل من جهة، إعانات الائتمان والضرائب التي تساعد في توفير السكن المحسن والانتقال إلى سكن المالك، وتشمل من جهة أخرى، مجموعة قوانين البناء ووسائل وسياسات التخطيط المتعلقة بتنمية المناطق الحضرية وتحسين المباني والبيئة الحضرية. هذه السياسات العامة تُكمّل بعدد محدود من البرامج التي تتعامل مع حالات بعينها للفئات الاجتماعية التي لديها حاجة خاصة وعاجلة للمسكن.
زيادة فرص الحصول على الإسكان ال محسن والمملوك للساكنين
364- تقوم سياسات الضرائب والتسليف لزيادة الحصول على مسكن أفضل للمالك، وبصورة أساسية على معايير انتقائية تقييدية، لكنها تشكل مورداً جوهرياً للتدفقات التي تصب في هذا القطاع. وقطاع الاستئجار في اليونان يغطي أقل من 28 في المائة من مساكن الأسر في المناطق الحضرية وما يربو قليلاً على 5 في المائة في المناطق غير الحضرية. لذا، فان مُلاك المنازل يشكلون أغلبية كبيرة تزيد على 3 ملايين أسرة. وبناءً على بعض التقديرات التقريبية، يمكن أن نتوقع من وجهة نظر السياسة الإسكانية، أن القليل نسبياً من هؤلاء ا لسكان الملاك يتلقون حاليا قدراً كبيراً من إعانات الضرائب وأسعار الفائدة. أولاً، لأن أقل من 10 في المائة من الأسر مالكة المسكن تلقت قرضاً سكنياً في الماضي القريب ومن ثم فهي تستفيد من إعانات دعم أسعار الفائدة، إضافة إلى أن إعانة الدعم، وعلى أساس حسم دفعات ال فائدة من الدخل الخاضع للضريبة يستفيد منها بصورة أساسية من يتمتعون بمعدلات ضريبية شخصية هامشية كبيرة (يمكن أن يصل 40 في المائة).ثانياً، العدد السنوي للذين يشترون مسكن لأول مرة وليس لديهم أصول أخرى كبيرة، لا يتعدى 000 25 أسرة، وهذه الأسر تستفيد من تخفيض ضريب ة نقل الملكية التي تعتبر عالية جداً في اليونان 11 - 13 في المائة من الأسعار المعلنة رسمياً، أي نحو 8 في المائة من الأسعار الفعلية. وإذا أضفنا رقماً سنوياً يصل إلى نحو 000 10 عملية نقل للمكية بسبب الميراث والمساعدة الأبوية، والتي تستفيد في معظم الحالات من ا لتخفيض في ضريبة نقل الملكية، فقد يصل الرقم الإجمالي إلى 30-35 ألف أسرة، أي حوالي 1 في المائة من كل عدد الملاك على أساس سنوي. ومع ذلك فان هذا يمثل أكثر من ثلث الأسر التي هي بصدد الحصول على مسكن في أي عام، وذلك يمثل على المدى الطويل نسبة كبيرة جداً من مجمل ا لمساكن المملوكة للأسر.
365- وإضافة إلى ذلك فكل السكان الملاك حالياً يستفيدون من الإعفاءات الضريبية على الدخل بسبب المسكن، وهذه التخفيضات في الدخل الخاضع للضريبة يستفيد منها، بنسب متفاوتة، من لديهم مساكن أكبر وأكثر قيمة وهامش معدلات ضريبية عالٍ، وتعتبر كجزء هام من سياسة التحفيز التي تساعد على نمو وتحسين قطاع الإسكان ككل، والذي يرجى، أن يوفر فوائد كبيرة غير مباشرة لكل الفئات الاجتماعية.
366- وفضلاً عما سبق، فان الحصول على مسكن أفضل للمالك قد حقق فوائد كبيرة خلال هذه السنوات نظرا لتحسين شروط الائتمانات بسبب ال سياسات الاقتصادية العامة. فسياسة الاستقرار النقدي والتداخل مع بعض الاقتصاديات الأوربية الأخرى علاوة على سياسة تحسين المنافسة في النظام المصرفي، قد أحدثت تراجعاً كبيراً في معدلات أسعار الفائدة على قروض السكن إضافة إلى التحسن العام في شروط تقديم هذه القروض.
تحسين نوعية الإسكان ، والبيئة الحضرية، وتوفير الخدمات
367- القانون الجديد رقم 2508/97 الخاص بالتنمية الحضرية المستدامة قد أدخل منذ عام 1997، مبادئ توجيهية، وشروطاً، وأشكالاً وإجراءات محسنة للتخطيط الحضري والتنمية المتوازنة والمستدامة للمدن والمستوطنات الأ صغر. وبغض النظر عن التحسينات العامة في إجراءات ومؤسسات التخطيط، فان التشريع الجديد ادخل للمرة الأولى، إطار تنظيمي شامل نسبيا لكافة أنواع التجديد الحضري خصوصاً بالنسبة لمشاريع التجديد الحضري ذات الطابع الاجتماعي. كما أدخل أحكاماً جديدة تمكن من تطوير الإسكان المنظم في ضواحي المدن والمناطق التي بها تطوير للمساكن الثانوية ومساكن العطلات. ومع ذلك فان المشكلات المتأصلة التي تميز نظام حيازة الممتلكات في اليونان وتجعل عملية التنمية المنظمة أو التجديد صعبة ومكلفة، علاوة على النقص الأعم في التمويل العام بسبب النظام ا لمالي الصارم،لم تُمكن حتى الآن من استغلال هذه الآليات الجديدة والتدخلات من قبل وكالات السلطة العامة وشبه العامة أو المحلية التي قد تساهم في حل المشكلات الاجتماعية ومشكلات الإسكان.
368- وتنفذ وزارة البيئة وتخطيط المدن والأشغال العامة بالتعاون الوثيق مع السل طات المحلية، في كل أنحاء اليونان، مشاريع تحسين المناطق الحضرية وتطوير بيئتها، وإعادة إعمار المناطق الحضرية، وتطوير الإرث الثقافي، وذلك في حالات التدخل التي تمت في المراكز الحضرية الهامة نظراً لتركيبتها العمرانية. وهذا النشاط يتم على أساس "برنامج إعادة التن ظيم الحضري" الذي يتم تنفيذه منذ عام 1983.
369- وإضافة لذلك هنالك محاولة لتحسين البنية التحتية والمعدات وبيئة المراكز الحضرية التي تتسم بمعدلات عالية في توقف عملية التصنيع وفي البطالة، وفي تدني نوعية الحياة والتدهور البيئي، وذلك عن طريق توحيد التدخلات المحد دة من قبل لجنة المبادرة الأوربية URBAN. ويضم برنامج عمل اليونان URBAN-1 (1995-2001) مناطق كيراتسيني - درابتسونا (Keratsini-Drapetsona)، بيرستيري (Peristeri)، نيا إيونيا (Nea lonia)، ايرموبوليس - سايروس (Ermoupolis of Syros)، والقطاع الجنوبي الشرقـي مـن بات راس (Patras) وغرب تيسالونيكي (Thessaloniki). أما بالنسبة لمناطق بيراما (Perama)، كوموتيني (Komotini) وأحياء آجو ميناس (Agio Minas)، وآجيا تريادا (Agia Triada)وكامينا - ايراكليون (Kaminia of Iraklion)، فقد تم تقديم المقترحات لبرنامج عمل اليونان URBAN-2 (2 001-2006) الذي لم تتم الموافقة عليه بعد.
370- واعترافاً من وزارة البيئة بالدور الحيوي المنوط بالسلطات المحلية في تنفيذ جدول أعمال الموئل، فقد أدخلت في خطة عملها برنامج رائد لتخطيط وتنفيذ "مشاريع محلية موحدة للمدن المستدامة تنفيذاً لجدول أعمال الموئل" في بل ديات مختارة من البلاد. والأهداف الرئيسية لهذا البرنامج هي: (أ) فهم الحاجة لتبني سياسة التخطيط الاستراتيجي الموحد لمواجهة المشكلات المعاصرة المعقدة في المدن والمستوطنات و(ب) تشجيع مبادئ المشاركة والشراكة كأكثر نهج ديمقراطي وفعال لتنفيذ العمليات بنجاح على ال مستوى المحلي.
371- ومن أجل تحسين نوعية المباني وسلامتها، تم إدخال مجموعة من التعديلات الشاملة في القانون العام للبناء (GOK)، واعتماد القانون الجديد للتصميم المقاوم للزلازل (EAK-2000)، وتعديل قانون الأسمنت المسلح (EKOS-2000) وذلك على أساس الخبرة المكتسبة من زلزال عام 1999 الذي ضرب أثينا. وقد تم أيضا تطوير نظام للترشيد والاقتصاد في استخدام الطاقة (KOXEE) الذي سيحل محل النظام القائم الخاص بالعزل الحراري للمباني. وهذا النظام الجديد يشجع على تطبيق أنظمة وتدابير للاقتصاد في الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة في المبان ي.
372- وعلاوة على ذلك فان التشريع الموجود قد تم تحسينه بإضافة تعليمات جديدة تهدف إلى تعزيز إمكانية حرية تحرك الأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة، وذلك بفرض أو التشجيع على تشييد أجزاء من المبنى أو الفضاء العام بحيث يسهل لهؤلاء الأشخاص الدخول، والإقامة، والعمل وا لترفيه. ولقد أصدرت وزارة البيئة وتخطيط المدن والأشغال العامة عام 1999 مجلداً خاصاً عن "تعليمات التخطيط" يحتوي على عشر تعليمات حول تصميم الأماكن العامة المفتوحة، والمباني العامة والخاصة الكبيرة والمساكن الخاصة. هذه التعليمات تمثل إطارا جديدا وموحدا في التخط يط وتحتوي على مواصفات مفصلة لمناطق تحرك المشاة، والدخول إلى البنايات، والمصاعد، والدرج والإشارات ... إلخ. وتمشياً مع هذا الإطار الجديد، تم إدراج أحكام خاصة في القانون رقم 2831/2000 مع إضافة شروط محددة حول الدخول الرأسي والأفقي للمباني العامة والخاصة أيا كا ن استخدامها (مباني التعليم، ومرافق الرعاية الصحية بكل أشكالها، ومرافق الرعاية الاجتماعية ومنشآت الخدمات الاجتماعية، والمكاتب، والمتاجر ... إلخ).
373- وتم أيضا وضع الأحكام بشأن منشآت المراحيض بحيث يكون تصميمها مناسباً ويسهل الدخول إليها، ومواقف سيارات المعو قين، وتحرك المشاة لجميع المنتفعين (المنصات المنحدرة، والممرات الخاصة بالمشاة، ونظام إرشاد المكفوفين)، إضافة إلى تصميم وتخطيط معدات الشوارع بالصورة المناسبة (الإشارات، وأكشاك الهاتف، ومواقف الحافلات ... إلخ)، وتركيب المعدات السمعية - البصرية والبصرية لمساعد ة المكفوفين والصم. وهذه الشروط تنطبق على البنيات التحتية في المناطق الحضرية الجديدة ولكن، وبقدر ما يمكن تحقيقه، في المناطق الموجودة بالفعل. لقد تم وضع متطلبات مشابهة فيما يتعلق بالوصول الأفقي والرأسي إلى المباني السكنية الخاصة التي تزيد على ثلاثة طوابق. وق د تم اعتماد هذا الإطار الجديد للتخطيط من قبل العديد من الوزارات والمنظمات العامة التي تقوم حالياً بتنفيذ برامج لتحسين البنايات التي تعمل فيها.
374- وأخيراً فإن البرنامج المتواصل بغرض سرعة دمج مناطق التنمية غير المنتظمة أو المشروعة في الخطط الرسمية لاستخدام الأرض، المقصود منه الأخذ بتنظيم سليم لاستخدامات الأرض في هذه المناطق وتحسين بنيتها التحتية.
375- وستستضيف مدينة أثينا الألعاب الأولمبية عام 2004، ويشكل تنظيم هذا الحدث الكبير أحد أكبر التحديات التي تواجهها اليونان الحديثة. إضافة إلى ذلك فان التحدي المماثل في أهميته هو الاستفادة السليمة من الاستعدادات الخاصة بالبنية التحتية للألعاب الأولمبية، في تحسين نوعية الحياة في الإقليم الأوسع الذي تشمله المنطقة الحضرية لأثينا. وتمثل الألعاب الأولمبية فرصة تاريخية ليس فقط لمعالجة المشكلات البنيوية في تنظيم وعمل المدينة ، وإنما أيضا لرفعها إلى مستوى مركز حاضري ذي أهمية عالمية. ومن هذا المنظور، فان تخطيط وتنفيذ المشاريع الأولمبية الضرورية والتدخلات، يُنظر إليها في إطار الأهداف التالية:
- تحسين البنيات التحتية القائمة وإضافة أخرى جديدة لرفع كفاءة أداء المدينة ونوعية الحياة ؛
- بذل الجهود لضمان عدم إثقال النسيج الحضري ببنيات تحتية تصبح زائدة عن حاجاته عقب الألعاب. وإمكانية إزالة أو إيجاد استخدامات جديدة لهذه البنيات التحتية هي؛
- تقليل التأثير البيئي بسبب البنيات التحتية الأولمبية الجديدة؛
- تحسين البيئة الحضرية؛
- تحسي ن صورة المدينة وملامحها التاريخية والثقافية.
تشجيع التنمية الإقليمية المتوازنة وإعادة التنظيم الإداري والتخطيط الإقليمي
376- تتسم شبكة المستوطنات بهيمنة منطقتين حضريتين هما أثينا وتسالونيكي (Thessaloniki)، وعدد قليل نسبياً من المراكز الحضرية متوسطة الحجم و شبكة كبيرة من المستوطنات الريفية الصغيرة. لقد سجل إحصاء عام 1991، ما مجموعه 817 12 مستوطنة منظمة إداريا في 921 5 وحدة من وحدات السلطة المحلية من المستوى الأولي. وتتألف شبكة المستوطنات في البلد من 128 مركزاً حضرياً مما يمثل 57 في المائة من السكان، و352 منطق ة شبه حضرية و441 5 وحدة من وحدات السلطة الريفية المحلية (ما يمثل على التوالي 14.3 في المائة و28.7 في المائة من السكان). وجدير بالملاحظة أن 65 في المائة من الوحدات الريفية تضم عدد سكان أقل من 500 نسمة. أما شبكة المناطق شبه الحضرية والريفية بصفة أساسية فهي، من الناحية الجغرافية، فهي مبعثرة بشكل واسع بسبب السمات الخاصة بالأرض في اليونان (الجزر والمناطق الجبلية الواسعة). كما تتميز بمجموعة سكانية مُسِنَّة عادة ثابتة أو متناقصة وبقاعدة اقتصادية وإنتاجية محدودة. ولقد تم إدخال عدد من الإجراءات والسياسات خلال الفترة 1996-2000 كانت لها آثار إيجابية مباشرة وغير مباشرة على توازن بنية المستوطنات.
377- لقد كان برنامج "Kapodistrias" الوطني هو أهم محاولة لإعادة التنظيم الإداري، الذي يستهدف المشكلات التي تسببها طبيعة الحكم المحلي المجزأة. وهدفه الأول هو، توحيد وحدات المستوى الأولي للسلطة المحلية الموجود في كيانات جغرافية وإدارية أوسع، باتساق مع التخطيط الإقليمي والتنمية والمعايير الاقتصادية والسكانية الأخرى. ويتوخى البرنامج إنشاء 033 1 سلطة محلية جديدة من المستوى الأولي في جميع أنحاء البلاد (900 بلدية و133 كوميوناً)، وقد سُن لها القانون رقم 2539/1997 ولقيت قبول المجتمعات المحلية مع معارضة قليلة نسبياً. وينص التشريع الجديد على تشغيل برنامج تمويل خاص (البرنامج الموسع للمساعدة الفنية، انظر الفصل 5) خلال الفترة 1997-2001، وعلى توفير الموارد لدعم عملية إعادة الهيكلة. والبرنامج الم وسع للمساعدة الفنية يضم برامج فرعية وتدابير سياسية لتطوير البنيات التحتية الإدارية والتشغيلية للسلطات الجديدة (البنية التحتية المادية والتقنية، والموارد البشرية، والمساعدة الفنية)، ولتمويل البنيات التقنية والاجتماعية اللازمة.
378- والقانون رقم 2508/1997 ي حافظ على الخطة الأم كأداة تخطيط أساسية امتدت الآن إلى المجالات الحضرية (المبنية) وغير الحضرية (غير المبنية) داخل الحدود الإدارية لوحدة السلطة المحلية. وبالنسبة للسلطات المحلية الصغيرة غير الحضرية التي تتألف من عدد قليل من المستوطنات الصغيرة، (وهو عادة الحا ل في المجتمعات الريفية خصوصاً بعد تنفيذ برنامج "("Kapodistrias فقد أُدخل مفهوم "المدينة المفتوحة". وبموجب هذا المفهوم، يتم دمج المجال المبني وغير المبني داخل الحدود الإدارية لوحدة السلطة المحلية، في خطة موحدة للتنظيم الموقعي.
379- ولقد أُدخلت تحسينات ملحو ظة على الإطار التشريعي للتخطيط الإقليمي، حيث جرى دمج مبادئ قابلية الاستدامة والتنمية المتوازنة للمجال الوطني وشبكة المستوطنات. ودخل الإطار الجديد حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 1999 لتنظيم "التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة" (القانون رقم 2742) الذي أص بح بمقتضاه، تخطيط تنمية شبكة المستوطنات مدمج الآن، بشروط معاصرة، في العملية الأوسع الخاصة بالتخطيط الإقليمي. وإن الجوهر الأساسي لعملية التخطيط الإقليمي هو الإطار العام الذي يرسي المبادئ الأساسية للتنظيم وإعادة الهيكلة المكانية. وهذه المبادئ يتم تعريفها بصو رة أدق في أُطر التخطيط المحددة الخاصة بمناطق أو قطاعات محددة من الأنشطة الإنتاجية، وشبكات البنية التحتية الأساسية والأقاليم اليونانية ذات المشكلات الصعبة وأطر التخطيط الإقليمي لأقاليم البلد الاثني عشر (ما عدا أتيكا "Attica"). وقد استكملت دراسة الإطار العام وأرسلت لاعتمادها والمصادقة عليها.
380- ولتطوير تنظيم وإعادة بنية شبكة المستوطنات الضعيفة، خصوصا في المناطق الريفية، والجزر والمناطق الجبلية ذات المشكلات الصعبة، فقد تم التكليف بإجراء الدراسات والأبحاث لوضع أفضل الطرق لتنفيذ سياسة التنمية متعددة المراكز، وهي واحدة من المحاور الأساسية في الخطة الأوربية للتنمية الحيزية. وستركز الدراسات على تصنيف المستوطنات، وتعريف دور المراكز الحضرية وإنشاء أُطر التخطيط المحدد المتوخاة في القانون رقم 2742/1999. ولقد جرى حتى اليوم إكمال الأُطر المحددة التالية وأحيلت للمصادقة عليها:
- هيكل الاستيطان في اليونان بأجمعها؛
- المناطق الريفية؛
- مناطق الجزر.
381- والدراسة المتعلقة بالمناطق الجبلية شارفت على الانتهاء ويتواصل العمل على أطر التخطيط الإقليمي لأقاليم البلد الاثني عشر (ما عدا أتيكا "Attica")، وسوف يوفر ذلك مبادئ توجيهية للتنظيم الحيّزي للأقاليم الرئيسية.
قطاع الإسكان غير الحكومي
382- إن أهم المنظمات غير الحكومية لقطاع الإسكان في اليونان هي اتحادات الملاك والمستأجرين التي تعبر عن مصالحها. ويشمل عملها ممارسة الضغوط على الحكومة لكي تتخذ الإجراءات المتعلقة بسياسات الإسكان ال تي تستهدف ما يلي:
- زيادة فعالية نظام الائتمان وإعانات الدعم الخاصة بالإسكان؛
- نظام ضريبي أكثر ملاءمة لصالح ملاك المنازل؛
- الدعم المباشر وغير المباشر للمستأجرين من خلال المنح الاجتماعية والبدلات؛
- تطوير قطاع الإسكان الاجتماعي.
383- ولقد أصبحت السل طات المحلية مهتمة بالفئات الأضعف فيما يتعلق ببرامج مواجهة المشكلات مثل الغذاء، والملبس، والإسكان..الخ. ومنذ عام 1997 فصاعداً، بدأت مدينة أثينا برنامج إسكان يغطي في الوقت الراهن نصف من هم بلا مأوى في المدينة، ويتوقع أن يغطي قريباً كل احتياجات المدينة.
384- وتم منذ عهد قريب إنشاء تنظيمات صغيرة في اليونان، هدفها مجابهة المشكلات مثل توفير المأوى للفئات المذكورة أعلاه. وعمل هذه التنظيمات مقيَّد بقدر كبير خصوصاً في مجال الإيواء نظراً لأن هذا العمل يتطلب مبالغ طائلة وبنية هيكلية جادة، الشيء الذي لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق الدولة.
برامج الإسكان للفئات التي لديها مشكلات إسكانية ملحة
385- البرامج الرئيسية الثلاثة التي تؤلف الدعم العام لإسكان الفئات ذات الاحتياجات الخاصة هي ما يلي:
- برنامج لإعادة تأهيل إسكان غجر الروما؛
- برنامج لإعادة تأهيل إسكان اليونانيين العا ئدين؛
- برنامج توفير السكن لضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب اليونان.
برنامج لإعادة تأهيل إسكان غجر الروما
386- يجري منذ عام 1996 تنفيذ إطار متعلق بسياسات مواجهة المشكلات الخطيرة التي تجابه غجر الروما فيما يتعلق بالصحة والتعليم والتدريب المهني والضمان الاجت ماعي والإسكان. ولقد شارك في تنفيذ تدابير هذا الإطار، عدد كبير من الإدارات والإدارة المركزية والسلطات المحلية. وجرى في قطاع الإسكان تنفيذ هذا الإطار من خلال الإجراءات الخاصة بتحسين الأحوال المعيشية والإغاثة العاجلة لسكان معسكرات الخيام الموجودة حالياً وإيجا د مجالات إقامة مؤقتة في مناطق العبور.
387- وإن التعرف على الحاجة لمزيد من الإجراءات المحددة لمواجهة المشكلات التي يواجهها غجر الروما، أدت في نيسان/أبريل 2001، إلى شروع الدولة في برنامج العمل المتكامل (IAP)بغرض دمج غجر الروما اجتماعياً، وهذا البرنامج يستهد ف تطبيق سياسة قومية من خلال عمليات التدخل الوقائية والعلاجية على الواقع الاجتماعي لليونان، بغرض تخفيف الفوارق الاجتماعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاندماج الاجتماعي لغجر الروما.
388- وبرنامج العمل المتكامل يتكون من محورين ذي أولوية هما: المحور الأ ول ذو الأولوية يتعلق بالإسكان (المستوطنات الجديدة، وتحسينات المساكن والمستوطنات، والتخطيط الحضري والطبيعي ..الخ)، بينما يتعلق المحور الثاني ذو الأولوية بالخدمات (التوظيف، والتعليم، والتدريب، والرفاه، والثقافة، تعليم الكبار).
389- وبرنامج العمل المتكامل يق ر بالأهمية الكبيرة التي تحظى بها عملية إعادة تأمين المسكن وبيئة الإسكان الملائمة، على محاولة وضع حد للإقصاء الاجتماعي للمواطنين من غجر الروما. فهو يعطي الأولوية لحل مشكلات إسكان ومستوطنات غجر الروما الذين يقطنون المخيمات، إما من خلال تحسين المخيمات الموجود ة، إذا كانت في منطقة سكنية مناسبة، أو من خلال تطوير مستوطنات جديدة وفق المبادئ المعاصرة ومعايير الإسكان والمستوطنات المقبولة اجتماعياً.
390- وهدف المحور الأول ذو الأولوية هو حل مشكلة إسكان غجر الروما، وذلك بمجموعة من التدابير والإجراءات التي تغطي مختلف اح تياجات إصلاح المسكن والمستوطنات، والأهداف الرئيسية لهذا المحور هي:
- تحقيق السياسة الوطنية الخاصة بالتنمية الحضرية المستدامة للمدن والمستوطنات الأصغر، لكي يتمكن البلد من الوفاء بالتزاماته الدولية والأوروبية ذات الصلة؛
- إزالة بعض اعتبارات التهميش الفع لية؛
- توفير الحد الأدنى من الوحدات السكنية وظروف المعيشة الصحية؛
- تحسين بيئة الحياة البشرية والطبيعية لتطوير ظروف المعيشة للمجموعة السكانية المستهدفة والمجتمعات المحيطة؛
- الربط الاجتماعي والحيزي، بين المستوطنات الجديدة والموجودة مسبقاً، وبين النسي ج الحضري وإعادة تأمين الاحتياجات المعيشية الضرورية.
391- وأهداف المحور الأول ذو الأولوية يجري تحقيقها من خلال عمليات التدخل التي تم ترتيبها في إطار الإجراءات والإجراءات الفرعية التالية:
- الإجراء 1: تطوير المستوطنات الجديدة؛
- الإجراء الفرعي 1-1: الحص ول على الأرض؛
- الإجراء الفرعي 1-2: التخطيط الحضري والحيزي؛
- الإجراء الفرعي 1-3: شبكات البنية التحتية - الأعمال الهندسية الطبيعية؛
- الإجراء الفرعي 1-4: تشييد البنية التحتية للخدمات الإضافية؛
- الإجراء الفرعي 1-5: تشييد المساكن؛
- الإجراء 2: تحسي ن المساكن الموجودة حالياً؛
- الإجراء 3: تحسين المستوطنات الموجودة حالياً؛
- الإجراء الفرعي 3-1: الحصول على الأرض/الإمدادات؛
- الإجراء الفرعي 3-2: التخطيط الحضري والحيزي؛
- الإجراء الفرعي 3-3: شبكات البنية التحتية - الأعمال الهندسية الطبيعية؛
- الإ جراء الفرعي 3-4: إنشاء البنية التحتية للخدمات الاجتماعية التكميلية؛
- الإجراء الفرعي 3-5: بناء المساكن الإضافية؛
- الإجراء 4: تنظيم البنيات التحتية بغرض الإسكان المؤقت للسكان المتنقلين؛
- الإجراء الفرعي 4-1: الحصول على الأرض/الإمدادات؛
- الإجراء ال فرعي 4-2: شبكات البنية التحتية - الأعمال الهندسية الطبيعية؛
- الإجراء الفرعي 4-3: تشييد البنية التحتية للخدمات العامة (خدمات الكوميونات).
برنامج إصلاح الإسكان لليونانيين العائدين
392- منذ نهاية عقد الثمانينات تواجه الدولة اليونانية مشكلة إضافية خطيرة تس ببت فيها موجة الهجرة الكبيرة لليونانيين من دول الاتحاد السوفياتي السابق. وخلال هذه الموجة التي لا تزال مستمرة، عاد حوالي 000 148 يوناني إلى البلد للاستقرار بصفة دائمة.
393- ولمعالجة هذه المشكلة، أنشئت في عام 1990 المؤسسة الوطنية لاستيعاب وإعادة تأهيل اليون انيين العائدين، وهدفها هو استقبال وإيواء ودعم العائدين لمساعدتهم في التأقلم والاندماج الاجتماعي بسلاسة في سوق العمل والحياة الاقتصادية للبلد. ويتألف برنامج الاندماج من ثلاث مراحل: الاستقبال، والإسكان المؤقت، والرعاية المباشرة (المرحلة 1) الإعداد والاندماج الاجتماعي (المرحلة 2) والاستقرار الدائم (المرحلة 3) .
394- وبعد الفترة الانتقالية الأولى، صدر القانون رقم 2790/2000 "إعادة تأهيل اليونانيين العائدين من الاتحاد السوفياتي السابق"، في شباط/فبراير عام 2000. ويحدد القانون الشروط والإجراءات للحصول على الجنسية ا ليونانية وينظم المسائل المتعلقة بالتعليم، والتأهيل الوظيفي وقضايا السكن الدائم لهؤلاء الناس.
395- ومنذ عهد قريب، وبقرار من اللجنة الخاصة لتنسيق ومراقبة إجراءات الاندماج الاجتماعي للعائدين، التي أنشئت في إطار القانون 2790/2000، طورت الدولة وفق هذا القانون ب رنامج العمل المتكامل لإعادة تأهيل العائدين من الاتحاد السوفياتي السابق، ويتعلق جزء من هذا البرنامج بإصلاح المسكن. وتشير الفقرة (ج) من هذا القانون بالتحديد إلى سياسة إصلاح المسكن بتقديم قطع الأرض المجانية وإصدار ترخيص البناء بدون رسوم فضلاً عن القروض والإعا نات وإجراء الدراسات على الوحدات السكنية.
396- ويوجد مشروع لبرنامج العمل المتكامل يحدد الأهداف النوعية والكمية لسياسة السنوات الست القادمة 2002-2008، ويحدد الاستراتيجية التي يجب اتباعها للتنفيذ، بدراسة كل المؤشرات التي تضمن، مع الإسكان، الظروف المسبقة اللاز مة لاندماج العائدين اجتماعياً.
397- ونظم برنامج العمل المتكامل من محورين ذي أولوية، المحور الأول ويتناول الإسكان، والمحور الثاني الخدمات (التوظيف والتعليم والثقافة والرياضة).
398- وهدف المحور الأول ذو الأولوية هو حل مشكلة الإسكان بالنسبة للعائدين باستخدام مجموعة من التدابير والإجراءات التي تغطي مختلف احتياجات إصلاح المسكن والمستوطنات. الأهداف الرئيسية للمحور الأول ذي الأولوية هي كما يلي:
- تحقيق السياسة الوطنية بشأن التنمية الحضرية المستدامة في المدن والمستوطنات الأصغر لكي يتمكن البلد من الوفاء بالتزام اته الدولية والأوروبية ذات الصلة؛
- دمج الفئات المستهدفة بسلاسة في البنيات الاجتماعية والحضرية الموجودة مع تفادي الإقصاء والتهميش؛
- توفير الحد الأدنى من الوحدات السكنية وظروف المعيشة الصحية؛
- تحسين البيئة البشرية والطبيعية بغرض تطوير ظروف المعيشة ل لفئة المستهدفة والمجتمع المحيط؛
- الربط الاجتماعي والحيزي، بين المستوطنات الجديدة والموجودة مسبقاً، وبين النسيج الحضري وإعادة تأمين الاحتياجات المعيشية الضرورية.
399- وأهداف المحور الأول ذي الأولوية خُططت ليتم تنفيذها من خلال عمليات التدخل الواردة في ا لإجراءات والإجراءات الفرعية التالية:
- الإجراء 1: تحسين المستوطنات الموجودة؛
- الإجراء الفرعي 1-1: إجراء الدراسات لتسجيل الظروف الراهنة وتحديد الأعمال المطلوبة؛
- الإجراء الفرعي 1-2: تحسين المساكن الموجودة؛
- الإجراء الفرعي 1-3: تحسين/إكمال البني ات التحتية العامة (شبكات الصرف الصحي والمياه والبنية التحتية للطرق)؛
- الإجراء الفرعي 1-4: ترتيبات التخطيط الحضري والحيزي؛
- الإجراء 2: مساندة توفير الإسكان؛
- الإجراء 2-1: التخطيط الحضري والطبيعي؛
- الإجراء 2-2: تطوير المستوطنات الجديدة؛
- الإ جراء 2-3: شراء السكن في المستوطنات السكنية القائمة؛
- الإجراء 3: إجراءات الدعم؛
- الإجراء 3-1: تأسيس المصارف التي تعمل في مجال الأراضي؛
- الإجراء 3-2: الدراية.
برامج توفير المسكن لضحايا زلزال أثينا عام 1999
400- كانت عواقب الزلزال الذي ضرب منطقة أثين ا في 7 أيلول/سبتمبر 1999 وخيمة على العديد من البلديات في منطقة أثينا الحضرية، وتلك الموجودة داخل أو على مقربة من مركز المنطقة المنكوبة، بينما تم التبليغ عن أضرار بالغة في مناطق أتيكا (Attica)ومناطق فيوسيا المتاخمـة(Viotia) . وكانت الحصيلة النهائية 000 90 أصبحوا بلا مأوى في مجمل البلديات والكوميونات المائة التي أُعلنت كمناطق كوارث بسبب الزلزال.
401- وكانت الأضرار التي لحقت بالمجموعات الإسكانية جسيمة وواسعة النطاق، فقد انهارت 32 بناية بما فيها بعض المجمعات الصناعية الكبيرة حيث حدثت معظم الوفيات (ما مجموعه 14 3)، وتعرضت 682 4 بناية لأضرار بالغة غير قابلة للإصلاح واعتبرت غير آمنة وعُرضة لصدور الأوامر بهدمها، كما تعرضت 165 38 بناية لأضرار كبيرة لكنها قابلة للإصلاح واعتبرت غير آمنة مؤقتاً (لحين إتمام الإصلاحات). وينتمي عدد كبير من هذه البنايات الأخيرة إلى البنية ا لتحتية الاجتماعية والإنتاجية في الإقليم. وأخيراً، فقد تعرض عدد كبير من البنايات لأضرار طفيفة لم تجعلها غير آمنة للسكن إلا أنها زادت بقدر كبير من التكلفة الكلية للترميم.
402- لقد كان زلزال أثينا، من المنظور الاقتصادي، هو الكارثة الأكبر، حيث تشير التقديرات إ لى خسائر بلغت 2.9 بليون يورو أو 2.4 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.
403- والإجراءات التي تم اتخاذها على الفور في قطاع الإسكان عقب الزلزال كانت كالآتي:
- الإيواء الفوري في المخيمات لمن أصبحوا بلا مأوى، وتوزيع السلع الأساسية وتوفير الغذاء والمرافق ال صحية؛
- الدعم المالي الفوري لمن أصبحوا بلا مأوى؛
- الفحص الفوري من الدرجة الأولى لتقييم سلامة السكن في هذه المباني، ووضع العلامات، وتزويد السكان بالتعليمات؛
- وضع الدعامات المؤقتة لتثبيت البنايات التي تعرضت لأضرار بالغة.
404- وبعد الإجراءات الفورية خلال الأيام القلائل الأولى، تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات والتدابير متوسطة المدى:
- الإيواء المؤقت لمن اصبحوا بلا مأوى، إما في مستوطنات مؤقتة من المنازل الجاهزة، أو في مساكن خاصة مستأجرة، أو مع الأسر التي عرضت استضافة ضحايا الزلزال مقابل إعانات دعم بالنسب ة للإيجار؛
- فحص من الدرجة الثانية وتقييم الأضرار التي لحقت بالبنايات وتصنيفها بصورة نهائية في ثلاث مجموعات:
- التي تعرضت لأضرار جسيمة/خطيرة؛ التي تعرضت لأضرار جسيمة لكنها قابلة للترميم؛ الأضرار الطفيفة؛ هدم البنايات الخطرة التي لا يمكن ترميمها.
405- تم تنفيذ الإجراءات التالية كجزء من برنامج هدفه إصلاح الأضرار الناتجة عن الزلزال بصورة نهائية:
- إعادة إسكان من أصبحوا بلا مأوى، من خلال المنح الخاصة لصيانة أوإعادة بناء مساكنهم؛
- إعادة تصميم استخدام الأرض في المناطق المتضررة على أساس دراسات جيولوج ية وجيوتقنية خاصة؛
- تحديث صناعة البناء وإدخال المزيد من التحسينات على قانون التصميم الزلزالي لعام 1995.
406- ولتنفيذ تدابير إعادة البناء، أنشأت إدارة إعادة تأهيل أضرار الزلزال في وزارة البيئة، شبكة من 33 قسماً لإعادة التأهيل، ومكاتب إعادة التأهيل الزل زالي لتغطي كل البلديات المتضررة. هذه الإدارات مسؤولة عن تجميع السجلات الخاصة بمستحقي الدعم المالي، وكذلك عن الموافقة على دراسات الصيانة وإعادة الإعمار، واعتماد الميزانيات لترميم البنايات، إضافة إلى الموافقة على القروض ومراقبة أعمال البناء.
407- وقد أحرز ت قدم في المجالات الآتية حتى أوائل أبريل/نيسان 2002:
- إصلاح المباني: تمت الموافقة على 250 11 دراسة إصلاح وهنالك 533 1 دراسة في انتظار الموافقة عليها. ولقد تم إصلاح بعض المباني المتأثرة من قبل أصحابها الذين لم يقدموا أي طلبات لتلقي إعانة. وتقوم منظمة إ سكان العمال بتنفيذ برنامج إصلاح منازل المستفيدين السابقين من هذه المنظمة ؛
- إعادة إعمار المباني: تمت الموافقة على 544 3 دراسة لإعادة إعمار وهنالك 803 تنتظر الموافقة عليها.
المادة 12
الصحة البدنية والعقلية في اليونان - الوضع الوبائي*
الوضع السكاني (الد يموغرافي)
408- بلغ عدد سكان اليونان 669 521 10 نسمة عام 1999 منهم 49.5 في المائة ذكور و50.5 في المائة إناث. ولقد زاد تعداد سكان اليونان بنسبة 5.42 في المائة بين إحصاء عام 1981 و1991، بينما كانت الزيادة السكانية من عام 1960 إلى 1990 هي 21.1 في المائة. وبال رغم من الزيادة السكانية فإن معدل الخصوبة العام يميل إلى التناقص خلال العقود الأخيرة، فعدد الأطفال لكل زوجين قد انخفض من 2.39 عام 1970 إلى 1.32 عام 1997. كما أن التناقص المتوازي بين معدلات المواليد والوفيات نتج عنه تقادم سن السكان في اليونان، ومن المتوقع أن تستمر هذه الظاهرة خلال السنوات القادمة. ولقد زادت النسبة المئوية للسكان الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاماً من 11.1 في المائة عام 1970 إلى 16.8 في المائة عام 1997 ومن المتوقع أن تصبح 19.3 في المائة عام 2021. ومن ناحية أخرى فإن نسبة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم من صفر إلى 14 قد تناقصت من 24.9 في المائة عام 1970 إلى 16.1 عام 1997، ويلاحظ أن تقادم سن السكان في اليونان يسير في نفس الاتجاه العام في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تحتل اليونان المرتبة الرابعة بعد آيرلندا والبرتغال وإسبانيا.
ــــــــــ
* المصدر: جامعة أثينا الوطنية، مركز الخدمات الصحية، مختبر الإصحاح والوبائيات.
409- ولقد ارتفع متوسط العمر المتوقع بين الأعوام 1960 إلى 1997، من 67.5 عام إلى 75.3 عام بالنسبة للرجال ومن 70.7 عام إلى 80.6 عام بالنسبة للنساء، وهذه الزيادة تعزى أساساً إلى الانخفاض الك بير في وفيات الرضع خلال هذه الفترة. كما أن متوسط العمر المتوقع لمن تجاوزوا سن ال 65 عاماً قد ارتفع خلال الفترة بين عام 19960 و1997 من 13.5 إلى 16.2 عام للرجال ومن 15.1 إلى 18.7 عام للنساء، وذلك بسبب الانخفاض المقابل في نسبة الوفيات بحسب السن.
410- وكان مع دل وفيات الرضع 6.4 وفيات لكل 000 1 مولود على قيد الحياة عام 1997، وهذا المؤشر قد تحسن بصورة ملحوظة منذ عام 1970 حيث كانت النسبة 29.6 في المائة. كما انخفضت نسبة الوفيات قبل الولادة من 26.8 في المائة عام 1970 الى 9.5 في المائة عام 1997، ولقد بين معدل وفيات ا لرضع اتجاهاً متناقصاً (من 20.6 عام 1960 الى 1.6 عام 1997) وكذلك الحال بالنسبة لمعدل الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة (من 19 عام 1960 الى 4.8 عام 1997).
411- وإن الانخفاض الكبير في وفيات الرضع في الآونة الأخيرة، يُعزى أساساً الى العوامل الاجتماعية والاقتصا دية التي تحسنت بقدر ملحوظ في الثلاثين عاماً المنصرمة، فمعدل وفيات الأطفال حديثي الولادة تعتمد أساساً على مستوى الخدمات الطبية المقدمة.
412- والأسباب الرئيسية وراء وفيات الرضع في اليونان عام 1995 كانت فترات التعقيدات قبل لولادة (50 في المائة)، والتشوهات (3 7 في المائة)، والحوادث (3 في المائة).
413- ولوحظت فروق كبيرة بين مختلف المقاطعات الجغرافية، فمعدل وفيات الرضع في المقاطعات الجغرافية ذات الدخل المتدني للفرد أعلى مما هي عليه في المقاطعات ذات دخل الفرد المرتفع؛ وتوجد أعلى المعدلات في إقليم ثريس (Thrace). و يبين معدل الوفيات العام في اليونان (من عام 1970 الى 1996) على كل حال، تراجعاً ملحوظاً مع مرور الوقت.
414- وكانت الأسباب الرئيسية للوفاة بين اليونانيين خلال عقد التسعينات هي أمراض الدورة الدموية، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي. وشكلت الأمراض القلبية الوع ائية والسكتات الدماغية السبب الرئيسي للوفيات عام 1996 بنسبة 51.2 في المائة، يأتي بعدها السرطان بنسبة 22.2 في المائة، ثم أمراض الجهاز التنفسي بنسبة 5.7 في المائة والحوادث بنسبة 4.5 في المائة. وهذا النوع من معدل الوفيات يطابق نموذج معدل الوفيات الراهن في الب لدان المتقدمة، بالرغم من أن المؤشرات المماثلة للأمراض آنفة الذكر تعتبر أقل في اليونان باستثناء الحوادث.
415- وتبين الأسباب الأخرى للوفيات تدنياً ملحوظاً، فالوفيات بالأرقام المجملة بسبب الأمراض المخية الوعائية قد انخفضت من 120.28 لكل 000 100 عام 1970 الى 11 .37 عام 1996؛ والوفيات بسبب أمراض الجهاز التنفسي من 90 عام 1970 الى 36 عام 1996؛ كما انخفضت الوفيات بسبب أمراض الغدد الصماء والأيض والاضطرابات التغذوية والمناعية من 24 عام 1970 الى 9 عام 1996؛ والوفيات بسبب الأمراض السارية والأمراض الطفيلية من 22 عام 1970 الى 5 عام 1996، والوفيات بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 40 عام 1970 الى 17 عام 1996؛ باستثناء الوفيات بسبب الحوادث التي زادت من 1.63 عام 1970 الى 2.3 عام 1996. أما الوفيات بسبب الانتحار/القتل فتبدو ثابتة بالنسبة للنساء (1.97 عام 1970 مقارنة ب 1.32 عام 1990 و0.95 عام 1996).
416- وبالنسبة لمعدل الوفيات حسب الفئات السكانية، فان المعدلات الصحية تظهر التفاوت الملحوظ بين المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية. فمعدل الوفيات في المناطق شبه الحضرية أقل بالمقارنة مع المناطق الحضرية والريفية، بالرغم من أن الفارق قد تق لص بين المناطق الحضرية والريفية (الفترة من 1981-1991).
417- أما أعلى معدل وفيات حسب الولايات الجغرافية فيظهر في منطقة ثريس (Thrace) 894.79 وفاة لكل 000 100 في السنة تليها مقدونيا (798.91)، بينما يتضح أن أقل معدل وفيات يوجد في جزيرة كريت (645.12). ويميل م عدل الوفيات الى الانخفاض في كل المقاطعات الجغرافية خلال الفترة 1981-1991. فالمناطق الجغرافية التي بينها فروق اقتصادية - اجتماعية قليلة مثل ثريس (-4.7 في المائة) ومقدونيا (-7.9 في المائة) ينخفض معدل الوفيات فيها بنسبة أقل، وقد لوحظ الشيء نفسه بالنسبة لمعدل وفيات الرضع.
المعدل الخام للوفيات
418- الأسباب الثلاثة الرئيسية للوفاة المبكرة في اليونان بين الأعمار 1 و69 للجنسين، هي الحوادث، وأمراض الدورة الدموية، والأورام الخبيثة. وتشكل الحوادث، للرجال على وجه الخصوص، السبب الأساسي لمعدل الوفيات الخام (31 في المائة ) ومعدل السنوات المهدرة خصوصاً من خلال حوادث السيارات يبلغ (19 في المائة). ويأتي من بين الأسباب الأخرى أمراض الدورة الدموية (21 في المائة)، وأمراض ضيق شرايين القلب (12 في المائة)، وأمراض الأوعية المخية (4 في المائة)، والأورام الخبيثة (20 في المائة)، وسرطان الرئة (7 في المائة). أما بالنسبة للنساء فإن الأسباب الرئيسية هي الأورام الخبيثة (28 في المائة) من إجمالي السنوات المهدرة، وسرطان الثدي (7 في المائة)، والحوادث (17.5 في المائة، حوادث السيارات 11 في المائة)، أمراض الدورة الدموية (ضيق أوعية القلب (5 في المائ ة، وأمراض الأوعية المخية 4.5 في المائة). إن الفرق في متوسط العمر المتوقع (السنوات المهدرة) بين الرجال والنساء هو أقل بالنسبة للنساء، ومن ثم فإن النساء يحصلن على متوسط أعلى للعمر المتوقع.
الإصابة بالأمراض
419- لا يوجد في اليونان أدلة إحصائية كافية تبين بالت حديد مؤشرات الإصابة بالأمراض. والأرقام الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها ترتبط بسجلات المرضى الذين يتلقوا العلاج في المستشفيات. وهذه الأرقام تبين استخدام الخدمات الطبية أكثر مما توضح الاحتياجات الفعلية للسكان.
420- وإن الأسباب الرئيسية لتلقي العلاج في المس تشفيات في اليونان عام 1995 كانت أمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الجهاز الهضمي، والأورام, والحوادث والتسمم. وبالمقارنة مع أسباب تلقي العلاج في المستشفيات عام 1985، نجد الفرق في الزيادة الملحوظة في أمراض الدورة الدموية (من 507 139 حالة الى 725 213) لتأتي في ال مركز الأول. وهنالك أيضا زيادة ملحوظة في الأورام (من 958 75 الى 505 140)، وفي أمراض الأعصاب والأعضاء الحسية (من 65.083 الى 92.217) وأمراض الجهاز البولي (من 212 96 الى 469 125)، مع استثناء نقص حالات أمراض الدم وأمراض تكون الدم (من 203 43 الى 111 26).
421- ه ذا وإن زيادة متوسط العمر المتوقع وأسلوب الحياة العصرية وتقادم سن السكان، قد زادت من النسبة المئوية للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر وأمراض الأعضاء الحسية. فهذه الأمراض ،ولحد كبير، لا تحتاج إلى دخول المستشفيات للعلاج مما يبرر صعوبة تسجيلها. وبالنظر لنسبة حدوث الأمراض المزمنة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، فإن اليونان مقارنة مع الدول الأخرى، تحتل مركزاً متوسطاً حيث يصاب 7 من كل 100 من السكان بهذه الأمراض المزمنة.
422- أما فيما يتعلق بوباء العصر"الإيدز"، فإن أول حالات تم تشخيصها في اليونان تبلغ 964 1 حالة، منها 707 1 من الرجال (86.9 في المائة)، و257 من النساء (13 في المائة)، وقد بلغ عدد الأطفال المصابين 31 (1.6 في المائة) منهم 18 من الذكور (58 في المائة ) و13 من الإناث (41.9 في المائة).
الصحة العقلية
423- يوجد في اليونان القليل من الدراسات الوبائية المتعلقة بالصحة العقلية لليونانيين، وقد أجرى المركز الوطني للبحوث الاجتماعية أهم دراستين في هذا المجال، في الفترة 1970-1980 وكذلك مستشفى الأمراض النفسية التابع لجامعة أثينا الوطنية عام 1984.
424- ووفق نتائج البحث الأول اتضح أن من بين 083 4 راشد الذين تم فح صهم، هناك نسبة 24 في المائة من النساء و11 في المائة من الرجال يمكن اعتبارهم كأشخاص يعانون من أمراض عقلية خطيرة. وبالمقارنة مع أماكن الإقامة، فان سكان أثينا يتميزون بنسبة عالية من الأمراض النفسية.
425- أما بالنسبة لاستنتاجات البحث الثاني الذي شمل 292 4 شخ ص، فقد وجد أن الرجال بين سن 18-64 يعانون بنسبة 18.7 في المائة من اضطرابات عقلية خطيرة، بينما نسبة النساء اللاتي يعانين من نفس الأعراض فهي 34 في المائة.
426- وبمقارنة البحثين نجد أن النسبة الأكبر من ذوي الاضطرابات العقلية الذين سجلهم البحث الثاني يمكن أن ت عزى الى التغيرات الاجتماعية - الاقتصادية الكبيرة ( مثل، تراجع الدخل، وزيادة نسبة البطالة، وارتفاع التضخم) خلال السنوات الخمس الماضية. هذه النسب لا تشير إلى الحالات السريرية وإنما إلى المجموعات المستهدفة الأكثر عرضة للخطر. أما بالنسبة لعلاج ذوي الأمراض النف سية في المستشفيات، فإن 25 في المائة من الذين يترددون على خدمات الرعاية الصحية الأولية منهم، يعانون من اضطـرابات نفسية ونسبة الرجال بينهم أعلى من نسبة النساء (106 من الرجال و75.7 من النساء لكل 000 100).
427- ويكشف التوزيع الجغرافي للأشخاص الذين يتلقون العلا ج، أن المقاطعات التالية بها أعلى انتشار للأمراض العقلية: غروفينا (Grovena)، ريثيمنو (Rethymno)، فلورينا (Florina)، كاستوريا (Castoria)، وكارديتسا(Karditsa) وأن معظم الحالات التي تحتاج للعلاج في المستشفيات تتعلق بالذهان الانفصامي، والذهان العاطفي، وإدمان ال كحول، والمتلازمة النفسية - العضوية.
428- ولقد أجرى معهد البحوث الجامعية للصحة العقلية دراسة عام 1998 شملت عينة تتألف من 752 3 شخص من عمر 12- 64 من كافة أرجاء اليونان. وهذه الدراسة قامت على أساس المنهجية المحددة (CES-D climax-over 16)، وحسب النتائج فإن الن سبة المئوية لعدد الأشخاص بين سن 12-64 من هذه الفئة (بحسب منهجية (CES-D climax-over 16كانت 16.8 في المائة، وعدد النساء اللاتي يعانين من اضطرابات اكتئابية في هذه الفئة يفوق ضعف عدد الرجال.
استهلاك التبغ
429- يوجد باليونان أكبر نسبة من المدخنين في أوروبا (45 في المائة من الرجال و32 في المائة من النساء عام 1998)، وتصبح هذه المعدلات أكثر ارتفاعاً فيما يتعلق بفئات عمرية محددة. ووفقاً للبحوث الوبائية التي أجريت خلال السنوات الأخيرة، فقد استُخلص أن كل 6 من 10 رجال وكل 4 من 10 نساء بين سن 25-35 يتعاطون التبغ بصورة منتظمة.
430- وينسب استهلاك التبغ على أساس دائم إلى ثلث الطلاب من سن 17 و18، بجانب أن لليونان أعلى نسبة لاستهلاك الفرد من التبغ. فاستهلاك الفرد السنوي من التبغ في أواسط عقد التسعينات كان 920 2 سيجارة في حين تليها إسبانيا بنسبة 100 2 سيجارة.
431- واستهلاك ال تبغ يشير مع مرور الزمن، خصوصاً خلال ال 30 سنة الماضية، الى اتجاه يميل إلى الارتفاع فيما عدا خلال الفترة بين 1979-1981 حيث انخفضت الزيادة الى الصفر بسبب الحملة الناجحة ضد التبغ.
432- وسرطان الرئة هوأكثر أنواع السرطان التي تصيب الرجال وهو الثالث في حدوث ا لاصابات لدى النساء، وبالنسبة لهذا النوع من السرطان فإن اليونان تحتل موقعاً منخفضاً مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى، وتعزى الزيادة الملحوظة في حدوث سرطان الرئة الى ارتفاع استهلاك التبغ مع مرور الوقت. وقدر أنه خلال عقد التسعينات. كانت نسبة 20 في المائة من و فيات الرجال من كل الأعمار و3 في المائة من الوفيات بين النساء، كانت بسبب استهلاك التبغ، وتقدر الوفيات المبكرة بسبب استهلاك التبغ بين الرجال والنساء فوق سن 25 بما يعادل 18 في المائة من جملة الوفيات، وتأتي اليونان مع هولندا في المرتبة الثانية بعد الدانمر ك فيم ا يتعلق بالوفاة المبكرة بسبب استهلاك التبغ.
433- وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية لمجابهة هذه المشكلة :
- منع التدخين داخل المنشآت العامة، والمناطق المزدحمة مثل المطارات، ورحلات الطيران، والمترو...الخ وكذلك في المستشفيات؛
- وضع العلامات على منتجات ال تبغ لتوضيح تأثيرها الضار بالصحة؛
- تدابير المنتجات المساعدة على الإقلاع عن التدخين.
- منع الإعلانات التلفزيونية عن التبغ؛
- تقنين النسبة القصوى من القطران المسموح بها في محتويات السيجارة؛ و
- فرض الضرائب على منتجات التبغ والكحول.
434- وتشارك الي ونان بفعالية في المفاوضات مع الهيئات المختصة في الاتحاد الأوروبي بغرض تبني توجيهات بشأن المنع التام للإعلان عن منتجات التبغ، كما تشارك في مؤتمرات منظمة الصحة العالمية الخاصة بوضع اتفاقية دولية حول مكافحة التبغ (الإجراءات الوقائية للصحة، والصحة العامة والبي ئية، وبرامج الوقاية والعلاج المدمجة في سياسة الرعاية الأولية، وإنشاء أنظمة وطنية لمراقبة منتجات التبغ من الناحية الوبائية على أساس المؤشرات الصحية والاقتصادية..الخ)
المشروبات الكحولية
435- وفق دراسة وبائية أجراها المعهد الوطني للصحة العقلية، يبدو أن ثلث ا لرجال ما بين سن 12-64 يتعاطون الكحول بشكل يومي، وأن نصف الرجال ما بين سن 18-24 واكثر من نصف الرجال فوق سن 35 يتناولون الكحول كثيراً، وأن ستين في المائة من الطلبة يتناولون الكحول حوالي عشر مرات في الشهر، بينما تقر نسبة 8.6 في المائة من الفتيات بأنهن يفعلن ا لشيء ذاته.
436- ولوحظ في اليونان خلال السنوات 1975-1980، ارتفاع مفاجئ في استهلاك الكحول (من 5.3 لتر للفرد إلى 10.2 لتر)، وتدنى هذا الاستهلاك عام 1997 إلى 8.7 لتر بينما ارتفع استهلاك البيرة إلى 40 لتراً للفرد وذلك يعني زيادة قدرها 700 في المائة أثناء الفتر ة ما بين 1961-1990. وقد كان هذا الاتجاه المتصاعد هو السائد خلال التسعينات.
437- واليونان لديها أعلى استهلاك للمشروبات التي تحتوي نسبة عالية من الكحول، فاستهلاك مثل هذه المشروبات المستوردة في ازدياد خصوصاً بين الشباب الذين لديهم سلوكيات مشابهة لأقرانهم في أ وروبا الغربية.
438- وهذه التغيرات من المحتمل أن تؤدي في المستقبل الى زيادة في الأمراض المرتبطة باستهلاك الكحول مثل، تليف الكبد، وبعض أنواع الأورام الخبيثة، وإدمان الكحول، والذهان الكحولي وحوادث السيارات.
المخدرات
439- وفق المعطيات المتاحة من قبل منظمة مكا فحة المخدرات (OKANA)، فإن عدد المدمنين الذين يستخدمون العقاقير المحظورة عام 1999 كان بين 000 50 إلى 000 70 شخص. وأشار مركز البحوث الوطني للمخدرات والإدمان، في تقريره السنوي، إلى الزيادة الملحوظة في استخدام المواد غير المشروعة من عام 1984 فصاعداً وخصوصاً خل ال الخمس سنوات الأخيرة. والمادة المخدرة المعروفة أكثر في اليونان هي الحشيش وقد تضاعف استخدامه بين الطلاب في الفترة 1993-1998، ومع ذلك فإن اليونان، وفنلندا، والسويد، ولكسمبر غ ، والبرتغال، بها أقل عدد من مستعملي الحشيش.
440- ويلاحظ في أوساط الشباب ازدياد مستع ملي المخدرات الصناعية مثل عقاقير الهلوسة والوجد والمنشطات، وتحذو اليونان في ذلك، على كل حال، حذو الدول الأوروبية الأخرى. وعلى العكس فإن استعمال الكوكايين في اليونان يقارب استعماله في معظم البلاد الأوروبية مع انخفاض تعاطي الهيروين.
441- ومدمنو المخدرات المص ابون بالتهاب الكبد (B) في اليونان يأتون في المرتبة الأولى تليهم ألمانيا في المركز الثاني، وذلك مقارنة بالتهاب الكبد (C) حيث تحتل اليونان المرتبة العاشرة. كما تعتبر الإصابة بمرض "الإيدز" منخفضة بين مدمني المخدرات، وتتراجع عموما في اليونان الوفيات بسبب المخد رات. وتحتل اليونان المرتبة الثانية بين الدول الأوروبية فيما يتعلق بزيادة هذا النوع من الوفيات (زادت نسبة الوفيات بين مجمل هذه الفئة من السكان من 10 عام 1985 إلى 66 عام 1990 إلى 176 عام 1995 إلى 239 عام 1998). هذه الأرقام ينظر إليها بمثابة تقليل لحجم المشكل ة الفعلية نظراً لعدم تسجيل مثل هذه الوفيات، في حين أن الوفيات الناجمة عن استعمال المخدرات غير المشروعة المؤدية إلى التهاب الكبد، والإيدز، إلخ، فهي لم تحسب في النهاية.
442- وعند تـحديد الوفيات بأرقام مطلقة، فمن بين 239 حالة وفاة عام 1998، كانت الغالبية من ا لرجال (88.3 في المائة) وكان 45 في المائة منهم بين سن 21-30 و42 في المائة فوق سن 30 و13 في المائة تحت سن 21، ولقد كانت النسبة عام 1995 لمن هم دون سن 21 هي 4 في المائة. والمادة التي كانت الأكثر استعمالاً فيما يتعلق بالوفيات عام 1998 هي الهيرويين (99.6 في الم ائة) بينما كانت هذه النسبة عام 1995 (89.2 في المائة).
السياسة الصحية الوطنية/الخدمات الصحية في اليونان
443- تقوم السياسة الصحية الوطنية في اليونان على أساس المبادئ التالية:
(أ) الصحة هي مورد اجتماعي ولا تعتمد على قوانين السوق؛
(ب) كل مواطن بصرف النظر عن وضعه/وضعها الاجتماعي-الاقتصادي له الحق في العلاج والرعاية الاجتماعية الجيدة؛ و
(ج) السياسة الصحية تكون تحت رقابة الدولة و تُنفذ من خلال نظام صحي وطني موحد ومركزي وديمقراطي.
444- ويوفر النظام الصحي الوطني في اليونان الخدمات الصحية الأولية والثانوية ومن الم ستوى الثالث.
توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية
445- للرعاية الصحية الأولية العديد من الأوضاع على المستوى العام والخاص على حد سواء. فالرعاية الصحية الأولية التي يتم توفيرها من خلال النظام الصحي الوطني تضم المراكز الصحية والعيادات الإقليمية في المناطق الريف ية وكذلك الأقسام الخارجية في المستشفيات العامة. وهذه الخدمات يتم تمويلها بصفة أساسية من ميزانية الدولة وبقدر أقل من أموال التأمينات.
446- وهنالك 201 مركز صحي إقليمي في المناطق الريفية وشبه الحضرية، توفر الرعاية الصحية الأولية لكل المواطنين وتعود عليهم بالن فع لأنها تستهدفهم في المقام الأول. ولقد تم تأسيس المراكز الصحية في المناطق الإقليمية بهدف توفير الخدمات الوقائية، والعلاجية، وإعادة التأهيل في المناطق المخصصة لها (متوسط السكان 000 14-000 15)، كما كان المطلوب منها أيضا أن تكون صمام الأمان لنظام الرعاية الص حية. ويتألف ملاك المراكز الصحية من الأطباء (العموميين، أخصائيي علم الأمراض، أطباء الأطفال، وأطباء الأسنان)، والممرضين، ومساعدي الأطباء، والموظفين الإداريين، وكلهم من الموظفين الدائمين الذين تدفع الدولة أجورهم. ويوجد في المتوسط 7 أسرَّة في كل مركز تستخدم بص ورة أساسية للرعاية النهارية، ويعتمد عدد الأطباء في كل مركز صحي على حجم المنطقة المخصصة له.
447- ولقد تمكنت المراكز الصحية لحدٍ كبير من تحقيق أهدافها بزيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية، كما أنها تمثل هيكلاً تنظيمياً ممتازاً يمكن أن تُبنى عليه الرعاية الصحية الأولية بطريقة فعالة. وبالرغم من ذلك ونظراً لبعض المشكلات المتعلقة بالموظفين والمشكلات المالية والتنظيمية، فإن أداءها الفعلي قد تدنى عن ما هو متوقع (مثلاً، المراكز الصحية يتم تمويلها حتى الآن من خلال ميزانيات المستشفيات ول ا تزال ملحقة إداريا بمستشفيات المقاطعات).
448- لذا، فإن المراكز الصحية عليها أن تتنافس مع عيادات المستشفيات للحصول على الموارد، وليس بمقدور هذه المراكز وضع الأولويات الخاصة بها نظراً لعدم استقلالها مالياً.
449- وهنالك حوالي 500 1 عيادة إقليمية ملحقة بالمر اكز الصحية ومرتبطة بها، وهي مزودة بأطباء وظفتهم الدولة وخريجي كليات الطب (الأطباء العموميون) الذين يطلب منهم قضاء سنة على الأقل في منطقة ريفية بعد التخرج، إلا أن افتقارهم للخبرة السريرية يثير القلق بشأن جودة الخدمات التي يقدمونها، وسبب ذلك ربط عملهم بشبكة الخدمات الصحية في المراكز الصحية والمستشفيات المحلية.
450- والعيادات الخارجية في المستشفيات هي الأخرى ضمن فئة الرعاية الطبية الأولية في النظام الصحي الوطني، وهذه العيادات تعتبر من الجهات الأساسية التي توفر خدمات الرعاية الصحية الأولية لسكان المناطق الحضرية والريفية. وتعمل العيادات بأسلوب المقابلات ولا توجد آلية تمنع الوصول إليها، فكل الأشخاص بصرف النظر عن وجودهم خارج أو داخل مظلة الضمان يحق لهم الاستفادة من خدماتها.
- الرعاية الصحية الأولية التي يتم توفيرها من خلال صناديق الضمان الاجتماعي: تتضمن المستو صفات الشاملة التي تمتلكها وتقوم بتشغيلها صناديق ضمان محددة (بصفة أساسية IKA في المناطق الحضرية) أو من خلال الأطباء الذين يتم التعاقد معهم لتوفير الرعاية الصحية الأولية للمشتركين في صندوق الضمان والذي يسددها على أساس الأتعاب مقابل الخدمة؛
- الرعاية الص حية الأولية التي توفرها إدارات السلطات المحلية: تشمل القليل من العيادات وخدمات الرعاية، وهذه الخدمات تمولها الدولة من خلال وزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية؛
- الرعاية الصحية الأولية التي يوفرها القطاع الخاص: تشمل الأطباء الذين يمارسون الطب في عيادات خاصة ويتعاقد معهم صندوق أو أكثر من صناديق الضمان (الممولة من قبل صندوق الضمان المعني)، والأطباء الخصوصيي ن الذين لم يتم التعاقد معهم من قبل أي صندوق ضمان (يتم الدفع لهم بواسطة المريض مباشرة أو من الضمان الصحي الطوعي)، والعيادات الخارجية في ال مستشفيات الخاصة (يتم الدفع لها مباشرة أو من الضمان الصحي الطوعي).
451- تخطط وزارة الصحة والرعاية لإصلاح قصير الأمد لنظام الرعاية الأولية:
(أ) بدمج المشاريع الصحية والبنية التحتية لصناديق الضمان الأخرى في النظام الصحي الوطني، وذلك سعياً لتوحيد الخدمات الطب ية المتاحة ولتحسين نوعية الرعاية الطبية؛
(ب) بإنشاء المراكز الصحية في المناطق الحضرية لتحسين إمكانية الوصول إليها ضمن نظام صحي موحد؛
(ج) من خلال وضع نظام طبيب الأسرة؛
(د) بالاستفادة من الموارد البشرية و المالية على أساس رشيد.
توفير خدمات المستشفيات
452 - تلعب الرعاية في المستشفيات دوراً رئيسياً في النظام الصحي الوطني. ونفقات الرعاية الصحية في ارتفاع مطرد في اليونان.
453- والمرضى الذين يغطيهم الضمان لهم إمكانية الاستفادة من كل المستشفيات العامة إضافة إلى عدد كبير من المستشفيات الخاصة التي يتم التعاقد معها بواسطة كل صندوق ضمان. ويختلف عدد المستشفيات الخاصة المتعاقد معها تبعاً للصندوق، ويعتمد ذلك بصورة أساسية على عدد الأعضاء الذين يغطيهم الضمان وتوزيعهم داخل البلد. بعض صناديق الضمان مثل IKA توفر بعض الرعاية في المستشفيات الخاصة بها إلا أن غالبية السكان يعتمد ون على الخدمات التي يوفرها نظام المستشفيات العامة.
454- والمرضى الذين لا يغطيهم الضمان الاجتماعي والفقراء يستفيدون من المستشفيات العامة بالمجان في الحالات الطارئة. وتتوفر هذه الإمكانية أيضا للمهاجرين (المقيمين في اليونان بطريقة مشروعة أو غير مشروعة).
455- وهنالك ثلاث فئات رئيسية من المستشفيات: المستشفيات العامة للنظام الصحي الوطني؛ وهي المستشفيات العامة التي تتولى مسؤوليتها التشغيلية وزارة الدفاع؛ وشبكة مستشفيات IKA؛ وتضم مستشفيات وزارة التعليم الوطني ووزارة العدل؛ (مثلاً، المستشفيات العسكرية والمستشفيات ال خاصة بالسجناء)؛ والمستشفيات الخاصة التي تشكل غالبيتها العظمى مؤسسات تهدف إلى الربح.
456- ويمتلك النظام الصحي الوطني حوالي 34 في المائة من العدد الكلي للمستشفيات وتشكل المستشفيات الخاصة حوالي 60 في المائة من المجموع الكلي، أما البقية التي تبلغ حوالي 6 في ال مائة فهي مستشفيات عامة لا تتبع للنظام الصحي الوطني. ومع ذلك فإن هذه الأرقام مضللة فيما يتعلق بعدد الأسرَّة، فالمستشفيات الخاصة صغيرة في معظمها. وتمتلك مستشفيات النظام الصحي الوطني ثلثي (70 في المائة) العدد الإجمالي للأسرَّة، بينما يمتلك القطاع الخاص أقل من الثلث (26.3 في المائة) وبقية المستشفيات العامة 3.5 في المائة.
457- وفيما يتعلق بالعدد الكلي للأسرَّة، فمعدل الأسرَّة مقابل السكان منخفض في اليونان مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي (8.1 لكل 000 1 مواطن)، ولقد كان المعدل بين 1994 و1999 هو 5 أسرة لكل 000 1 موا طن، وسوف يكون عدد الأسرَّة كافياً بعد اكتمال الاستثمارات التي يتم تمويلها في إطار دعم المجموعة الأوروبية الثالث.
الأداء ومستقبل تطوير مستشفيات النظام الصحي الوطني
458- كانت هنالك مجهودات متواصلة لتقييم وتقدير أداء مستشفيات النظام الصحي الوطني وتطويرها عبر السنوات، وذلك في المسائل المتعلقة بالاستفادة منها وأداءها، والتوزيع الإقليمي للأسرَّة وتنمية مستوى الرعاية من المرتبة الثالثة، وتدفق المرضى عبر الحدود، وإدارة المستشفيات وضمان النوعية.
459- ويوضح الجدول أدناه بيانات استفادة المرضى من المستشفيات وأداءها خل ال الفترة 1990 إلى 1996, ويلاحظ التزايد المستمر في دخول المرضى للمستشفيات من عام 1990 إلى 1996 ويعكس ذلك تحسن إمكانية الوصول إليها خلال هذه الفترة. وعلى النقيض يلاحظ التناقص المستمر في متوسط فترة الإقامة، الشيء الذي يعني أن العلاج أصبح أكثر تركيزاً ويدل عل ى زيادة توجه المرضى إلى المستشفيات الإقليمية الكبيرة بعد البقاء لفترة وجيزة في مستشفى المقاطعة (هذا العامل قد يكون هو المسؤول جزئياً عن ارتفاع معدل دخول المستشفيات)، إضافة إلى الإصلاح في مجال العلاج النفسي والى حدٍ أقل في استخدام وسائل العلاج البديل مثل ال رعاية ليوم واحد والجراحات اليومية البسيطة. ويبين معدل دخول المستشفيات بعض التذبذب لكنه ثابت في معظمه خلال هذه الفترة الزمنية.
الجدول 12
|
أداء المستشفيات والاستفادة منها، 1990-1996 |
|||||||
|
المرضى الذين أدخلوا المستشفيات |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
|
دخول المستشفيات في العام |
12.8 |
13.1 |
13.4 |
13.9 |
1-1.2 |
1-1.5 |
14.7 |
|
متوسط الإقامة بالأيام |
9.9 |
9.9 |
9.8 |
9.4 |
9.1 |
8.6 |
8.4 |
|
معدل شغل الأسرَّة (النسبة المئوية) |
68.0 |
71.0 |
70.0 |
71.0 |
70.0 |
71.0 |
69.0 |
المصدر : منظمة الصحة العالمية ،المكتب الإقليمي لأوروبا (قاعدة بيانات الصحة للجم يع) ووزارة الصحة والرعاية.
460- التوزيع الإقليمي للأسرَّة في مستشفيات المستوى الثانوي غير متوازن، فالخدمات أفضل في المناطق الحضرية لأثينا وتيسالونيكي (Thessaloniki) وذلك هو الحال في منطقة كريت (Crete) وإيبيروس (Epirus) وغرب اليونان التي أُدخلت فيها عام 199 0 مستشفيات جامعية كبيرة. كما أن تشييد مستشفيات جديدة خلال السنوات القليلة الماضية، وترميم المستشفيات العامة في المناطق البعيدة عن المناطق الحضرية الرئيسية، يمثل محاولة لمعالجة هذه المشكلة.
461- وفي حالة مستوى الرعاية من المرتبة الثالثة، فإن سبعة من الأقالي م السبعة عشر يغطيها على الأقل مستشفى تخصصي متطور تابع للنظام الصحي الوطني، بينما تتم تغطية الأقاليم المتبقية بالمستشفيات الموجودة في الأقاليم المجاورة في أثينا وتيسالونيكي (Thessaloniki). ولقد أصبحت المستشفيات الجامعية الإقليمية مراكز يتم التحويل إليها وتو فر الرعاية الصحية المتخصصة لكل إقليم، وهي مستشفى (باتراس ـ Patras) في غرب اليونان، ومستشفى هيراكليون (Heraklion) في كريت (Crete) ، ومستشفى لوانينا (Loannina) في ايبيروس (Epirus)، ومستشفى الكسندروبوليس (Alexandroupolis) في ثريس (Thrace)ومستشفى لاريسا(Larisa)في ثيساليا(Thessalia).
462- وفيما يتعلق بتدفق المرضى عبر الأقاليم فهنالك فروق كبيرة بين هذه الأقاليم، فمناطق كريت (Crete) وإيبيروس (Epirus) وغرب اليونان بخدماتها المتخصصة التي تم إدخالها منذ عهد قريب، تتمتع ببعض الاستقلالية في تلبية حاجات قاطنيها وجذب المرضى من المقاطعات المجاورة. وعلى العكس من ذلك فإن المقاطعات الأقرب إلى المناطق الحضرية الرئيسية في أثينا وتيسالونيكي (Thessaloniski)، هي التي يتدفق منها أكبر عدد من المرضى باتجاه المستشفيات في هذه المراكز الحضرية، ويُعزى ذلك جزئياً إلى عدم قدرة المستشفي ات العامة في بعض المقاطعات على تلبية احتياجات الخدمات المتخصصة بسرعة. إضافة إلى ذلك فإن غياب نظام الإحالة وحرية المرضى في تحويل أنفسهم إلى أية مستشفى في النظام الصحي الوطني تقريباً، يجذبهم باتجاه المراكز الحضرية الكبيرة التي تتركز بها مستشفيات بمعايير عالي ة نسبياً.
463- وتعتبر البنية التحتية لتقنية الطب الحيوي متطورة جداً خصوصاً تلك التي تنتمي للجيل الأخير، فنسبة أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي المحوري بواسطة الحاسوب في مستشفيات النظام الصحي الوطني، لكل مليون مواطن، تقارب المعدل المقابل في دول الاتحاد الأوروبي.
464- ومع ذلك فإن التوزيع الإقليمي غير متوازن حيث المناطق الحضرية مجهزة بصورة أفضل. ولتفادي هذه المشكلة، طورت وزارة الصحة والرعاية بالفعل نظام تقييم وتقدير المعدات الطبية، الذي قد يؤدي إلى عملية أكثر فعالية في إدارة تقنية الطب الحيوي. إضافة إلى ذلك يتم استخدام أنظمة التطبيب عن بعد لتوفير الخدمات الاستشارية والتعليمات المتخصصة للأطباء العاملين في المراكز الصحية الريفية وخصوصاً الجزر. وفي الوقت الراهن، تم ربط 14 مركزاً صحياً في الجزر اليونانية بواسطة شبكة التطبيب عن بعد بمستشفيات النظام ا لصحي الوطني في منطقة أثينا، وتخطط وزارة الصحة والرعاية لربط الجزر الخمسين الأخرى والمناطق المعزولة بهذا النظام.
465- الإدارة في مستشفيات النظام الصحي الوطني: تتألف من مجلس إدارة من سبعة أعضاء أربعة منهم يتم تعيينهم من قبل الحكومة (الرئيس ونائب الرئيس يعين هما وزير الصحة والرعاية وعضوين يتم تعيينهم بواسطة وزير الصحة وعمدة المقاطعة)، إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتخبين (طبيب وممرض أو موظف إداري من موظفي المستشفى وممثل للبلدية) ويعمل المجلس لفترة سنتين. ويوجد بالمستشفيات مديرين للموظفين الإداريين وآخرين للممرضين بين ما تتم إدارة الخدمات الطبية بواسطة لجنة علمية تتألف من خمسة أشخاص. ويُعترف عموماً بوجود فجوة في هيكل الإدارة والأداء في المستشفيات، لذا تم رفع خطة لإدخال تعديلات تنظيمية وإدارية بما في ذلك إيجاد وظيفة مدير تنفيذي، لإضفاء المرونة على النظام والحد، بقدر الإم كان، من البيروقراطي ة الصارمة وأوجه القصور والضعف.
466- والقانون رقم 2889/2001 يحوِّل الكيان القانوني للمستشفيات إلى وحدات لا مركزية خاضعة للأنظمة الصحية الوطنية في الأقاليم، مع إدخال تعديلات وظيفية وإدارية بتعيين المشرفين التنظيميين كمدراء في المستشفيات لل تعامل مع المشكلات التي ذكرناها آنفاً ولجعل النظام ككل أكثر فعالية.
467- وطبقاً للتشريع الجديد والخطة الخمسية للفترة 1995-1999، التي بدأت ضمن برامج الدعم المقدمة من المجموعة الأوروبية، أُضيف إلى النظام الصحي الوطني 4 مستشفيات إقليمية جديدة و12 مستشفى جديد ع لى مستوى المقاطعات، وتم تحسين المنشآت وتجديد البنية التحتية التقنية واقترن ذلك بإغلاق الأسرَّة القديمة. وفضلاً عن ذلك، يجري وضع خطط حوسبة خدمات المستشفيات، وتثقيف الموظفين، وتطوير خدمات الطوارئ المتنقلة، علاوة على تأسيس مؤسسة وطنية للمراجعة وضبط الجودة .
4 68- والموضوعات الأخرى على جدول الأعمال تضم تطوير نظام الإحالة بغرض ضبط تدفق المرضى عبر الحدود الإقليمية، وحوسبة إجراءات المستشفيات، وتطوير الأدوار الإدارية للموظفين وتأسيس نظام لضبط الجودة. وخطة ملء شواغر وظائف مدراء المستشفيات الذين سيصبحون رؤساء أو أعضاء في مجالس الإدارة تلقائياً، ستساعد في تغيير الطابع السابق لوظائف المدراء، وفي الوقت ذاته فإن وظيفة المدير الطبي الجديدة سوف تمكن من إدارة كافة الخدمات الطبية بفعالية أكبر، وأخيراً، فإن النظام المالي للمحاسبة المُعدّ للمستشفيات، سوف يحسن من إدارة تدفق النقد ية ويوفر مؤشرات الفعالية الاقتصادية ومراقبة الأداء المالي وتقييم كفاءة إدارة تخصيص الموارد.
469- وتم عـام 1999 سن قانونين بغرض تحسين علاج الأمراض العقلية في المستشفيات (القانون رقـم 2716/99)، وإنشاء وحدات زراعة الأنسجة والأعضاء في المستشفيات (القانون رقم 2 737/99). إضافة إلى أن القانون 2889/2001 قد أدخل أنظمة جديدة مثل: الخدمات الطبية بعد الظهر، وتوسيع المركز الوطني للرعاية الصحية الطارئة، وتوفير موظفي الخدمات الصحية ووحدات العناية المركزة، وتطوير بعض الخدمات الصحية المحددة خصوصاً خدمات العناية المركزة، ومشر وع تقييم الأطباء.
الصحّة النفسية
ألف- السياسة والتشريعات
1- سياسة الصحة النفسية
470- إن سياسة الصحة النفسية، وضعت عام 1983 والرامية إلى الدعم والنهوض والوقاية والعلاج والتأهيل، أصبحت بعد عام 1997 مدرجة في برنامج يمتد على عشر سنوات وتقع مراجعتها كل خمس سنوا ت. ونفذ الجزء الأول من هذا البرنامج، البالغة تكلفته 35 مليون يورو، خلال 2000-2001 بإنشاء 55 وحدة من دور الضيافة والنزل لتوفير الرعاية للمرضى النفسيين خارج المؤسسات. أما الجزء الثاني من البرنامج، فلقد أقر بالفعل وسوف ينفَّذ خلال الفترة بين 2002 و2006 بتكلفة تبلغ 217 مليون يورو.
471- وتتمثل السمات الرئيسية للبرنامج فيما يلي:
- توفير الرعاية خارج المؤسسات وإزالة الوصمة عن الأمراض النفسية (تفيد بعض التقديرات أن 60 في المائة من المرضى المقيمين حالياً في مستشفيات الأمراض النفسية يمكن نقلهم إلى دور تقام في البلديا ت والمجتمعات المحلية)؛
- تعميم خدمات الرعاية النفسية في كل أنحاء البلاد؛
- تطوير وحدات الصحة النفسية الأوَّلية (مراكز الصحة النفسية ومراكز الرعاية الطبية للأطفال ومستشفيات نهارية) وأقسام داخل المستشفيات تعنى بالطب النفساني والطب النفسي للأطفال والطب النفسي للشيوخ؛
- إنشاء وحدات جديدة للتأهيل وتعاونيات للمرضى قصد النهوض بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي والمهني للمرضى النفسيين في المجتمع؛
- تعزيز عملية حماية حقوق المرضى.
472- تبين الجداول التالية التخطيط بالنسبة للفترة من 2000 إلى 2006:
الجدول 13
|
توفير الرعاية خارج المؤسسات |
2002 |
2003 |
2004-2006 |
|
دور الضيافة |
35 |
4 |
1 |
|
النزل |
55 |
39 |
|
|
الشقق السكنية |
75 |
14 |
|
|
المجموع |
165 |
57 |
1 |
الجدول 14
وحدات الصحة النفسية في المجتمع المحلي
|
2002 |
2003 |
2004-2006 |
|
|
أقسام معنية بالأمراض النفسية في المستشفيات العامة |
9 |
24 |
8 |
|
أقسام معنية بالطب النفسي للأطفال في المستشفيات العامة |
1 |
3 |
2 |
|
مراكز للصحة النفسية |
16 |
7 |
15 |
|
مراكز طبية وتربوية |
7 |
10 |
6 |
|
مراكز للرعاية النهارية |
2 |
6 |
|
|
دور ضيافة للعلاج قصير المدى |
10 |
13 |
20 |
|
مراكز خاصة بالمتوحدين |
5 |
11 |
|
|
مراكز خاصة بمدمني المخدرات |
6 |
14 |
|
|
مراكز خاصة بمدمني المسكرات |
6 |
1 |
|
|
مراكز خاصة بمرضى الخبل |
4 |
1 |
|
|
وحدات متنقلة |
4 |
17 |
|
|
المجموع |
54 |
73 |
101 |
2- التشريعات في مجال الصحة النفسية
473- يحيل القانون رقم 2716/1999 إلى نمو خدمات الصحة النفسية وتحديثها ويمثل مبادرة مؤسسية يقوم عليها التخطيط الوطني المشار إليه أعلاه. وينص هذا القا نون على تجزئة خدمات الصحة النفسية والرعاية النفسية في المجتمعات المحلية وحماية حقوق المرضى النفسيين والعلاج الخارجي وتوفير الرعاية خارج المؤسسات والتأهيل النفسي الاجتماعي والإدماج الاجتماعي وزيادة الجهود في سبيل تعزيز الرعاية النفسية، وكذلك التوعية والعون الطوعي من جانب المجتمعات المحلية في سبيل تحسين خدمات الصحة النفسية.
باء- التمويل
474- الميزانية الصحيحة المخصصة لخدمات الصحة النفسية غير معروفة، باعتبار أن جزءاً هاماً منها يرتبط بنفقات المستشفيات المركزية (الأقسام المعنية بالأمراض النفسية في المستشفيات ال عامة ومراكز الصحة النفسية والمراكز الطبية الخاصة بالأطفال/الشباب، الخ). لذلك، لا يمكن بسهولة تقدير النفقات ذات الصلة بالتفصيل حسب الأقسام أو الوحدات. وتتمثل المصادر الرئيسية لتمويل خدمات الصحة النفسية في البرنامج الوطني للاستثمارات والبرامج الأوروبية ذات ا لتمويل المشترك والتأمين الاجتماعي والدخل الخاص للمرضى وعائلاتهم والتأمين الخاص.
جيم- خدمات الصحة النفسية
475- تنص التشريعات على مزايا لصالح المعوقين، وبالخصوص أولئك الذين يعانون من اضطرابات عقلية. فهناك المعاشات الخاصة وإجراءات الإعفاء الضريبي والعلاج المج اني. وتعد الصحة النفسية أحد مكونات الرعاية الصحية الأولية. ويوفر العلاج للاضطرابات النفسية الخطرة، ولكنه لا يشمل بعد كل أنحاء البلاد. وعلى مستوى المجتمع المحلي، هناك خدمات متخصصة في توفير المساعدة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية من خلال مراكز لرعاية الصحة النفسية ودور الضيافة وخدمات الرعاية النفسية وغيرها. واعتباراً لذلك، تغير الوضع كثيراً خلال الفترة الممتدة من 1981 إلى 2001. ففي عام 1981، لم يكن هناك سوى قسم واحد معني بالأمراض النفسية في مستشفى عام (16 سريراً) و6 مراكز للصحة النفسية. وفي عام 2001، هناك عشرون قسماً عاملاً في المستشفيات العامة (365 سريراً) و28 مركزاً للصحة النفسية. وإضافة إلى ذلك، هناك 10 أقسام متخصصة في الأمراض النفسية في المستشفيات العامة للمرضى الخارجيين وخدمات الإرشاد. ولقد غيرت هذه الإجراءات بصفة ملحوظة كيفية إسداء خدمات الصحة ال نفسية. فلقد أصبحت المستشفيات العامة تستقبل ثلث العدد الإجمالي من المرضى النفسيين، كما أصبحت حالات المرضى النفسيين الخارجيين تعالج في معظمها بمراكز الصحة النفسية للمرضى الخارجيين وبأقسام الأمراض النفسية في المستشفيات العامة. ولقد تم إنشاء 15 مركزاً إضافياً للصحة النفسية سوف تشرع في عملها خلال فترة السنتين 2000-2002.
الجدول 15
توزيع الأسرّة المخصصة للمرضى النفسيين وتوزيع الموظفين العاملين في اختصاصات الصحة النفسية
|
الأسرَّة المخصصة للمصابين بأمراض نفسية لكل 000 10 ساكن (في المجموع) |
8.7 |
|
الأسرَّة المخصصة للمصابين بأمراض نفسية في مستشفيات الأمراض النفسية لكل 000 10 ساكن |
4.3 |
|
الأسرَّة المخصصة للمصابين بأمراض نفسية في المستشفيات العامة لكل 000 10 ساكن |
0.3 |
|
الأسرَّة المخصصة للمصابين بأمراض نفسية في مشروعات أخرى لكل 000 10 ساكن |
4.1 |
|
أطباء نفسيون لكل 000 100 ساكن |
6 |
|
أطباء الأمراض العصبية/أطباء نفسيون لكل 000 100 ساكن |
5 |
|
أطباء نفسيون لكل 000 100 ساكن |
2 |
|
متخصصون في جراحة الأعصاب لكل 000 100 ساكن |
2 |
|
مختصون في التمريض النفسي لكل 000 100 ساكن |
3 |
|
أطباء أمراض عصبية/أطباء نفسيون لكل 000 100 ساكن |
4 |
|
علماء نفس لكل 000 100 ساكن |
14 |
|
عاملون اجتماعيون لكل 000 100 ساكن |
56 |
476- تعمل وزارة الصحة والرعاية ووزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية في إطار تعاون وثيق بشأن تعيين الموظفين الجدد في قطاع الصحة العامة، وبالخصوص في قطاع الصحة النفسية. وفي عام 2002، تمت الموافقة على 700 وظيفة تتعلق بموظفين متخصصين في الصحة النفسية. كما تبذل جهود متعددة في سبيل تحسين التعاون على المستوى المحلي بين الإدارات المعنية بالصحة النفسية والسلطات داخل الولايات.
الالتزام بنهج منظمة الصحة العالمية في مجال الرعاية الصحية الأولية
477- يتركز موقف اليونان إزا ء مبادئ منظمة الصحة العالمية بشأن الرعاية الصحية الأولية في الجهود التالية:
- التتبع والوقاية من الاعتلال والوفيات والأخطار الصحية، كالملاريا والإيدز والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والصحة النفسية الخ؛
- تطوير الإعلام والتربية اللازمين للحياة ال صحية؛
- تطوير وتحسين نظام الصحة وضمان التساوي في الانتفاع به لكل السكان؛
- تطوير قطاع الصحة بشكل نظامي، وتحسين سياسات الصحة البيئية.
478- وتتمثل سبل تنفيذ هذه الالتزامات في حملات إعلامية حول مواضيع متصلة بالتربية الصحية وتوعية الجمهور، وكذلك تدريب المهني ين العاملين في قطاع الصحة، والإصلاح الوشيك لنظام الرعاية الصحية الأولية وتنفيذ برامج صحية نموذجية. فخلال التسعينات، وحسب بيانات محددة لمنظمة الصحة العالمية، أنشئت الهياكل التالية:
- الشبكة الوطنية للمدن الصحية؛
- شبكة المدارس الوطنية للإعلام والتعليم الص حيين؛
- شبكة المستشفيات الوطنية للإعلام والتعليم الصحيين.
نسبة ما ينفق على الصحة والرعاية الأولية إلى الناتج القومي الإجمالي وميزانية الدولة
الجدول 16
النفقات في مجال الرعاية الصحية خلال الفترة بين 1996 و2000 (باليورو)
(النفقات المنتظمة لميزانية الدولة ون فقات منظمات التأمين الاجتماعي)
|
السنة |
الصحة والرعاية |
المعاشات |
المجموع |
الصحة والرعاية |
المعاشات |
المجموع |
مجموع النفقات |
|
1996 |
247 522 4 |
860 993 7 |
108 516 12 |
987 386 2 |
271 010 2 |
258 397 4 |
367 913 16 |
|
1997 |
305 021 5 |
536 023 9 |
842 044 14 |
883 527 2 |
549 477 |
607 652 4 |
449 697 18 |
|
1998 |
553 407 5 |
351 747 9 |
905 154 15 |
117 898 2 |
721 259 2 |
898 157 3 |
804 312 20 |
|
1999 |
745 040 6 |
033 558 10 |
909 592 16 |
883 815 2 |
517 538 2 |
400 354 5 |
179 953 21 |
|
2000 |
818 503 6 |
788 759 11 |
606 263 18 |
986 100 3 |
947 743 2 |
933 844 5 |
593 108 24 |
المصاد ر : 1- الميزانية الاجتماعية، وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
2- "الصحة في اليونان"، وزارة الصحة والرعاية.
3- الهيئة الوطنية للإحصاءات.
479- تصنف نفقات ميزانية الدولة على الصحة كالتالي:
- 64 في المائة مخصصة للصحة العامة؛
- 22 في المائة مخصصة للرعاية الصي دلية؛
- 14 في المائة متصلة بالرعاية الصحية الأولية.
وتشمل نفقات الصحة:
- استهلاك خدمات الصحة العامة؛
- استهلاك خدمات الصحة الخاصة من طرف العائلات؛
- الاستحقاقات الصحية من صناديق التأمين؛
- الاستثمارات في ميدان الصحة العامة والخاصة.
480- وخلال السنوات الخمس الأولى (1988-1992)، تراوحت نسبة النفقات المخصصة للصحة من الناتج القومي الإجمالي بين 6.24 في المائة و7.31 في المائة، في حين ارتفعت خلال السنوات الخمس التالية (1993-1997) من 8. 17 في المائة إلى 8.99 في المائة، مما يمثل زيادة تبلغ اثنين في المائة.
481- و انخفض معدل وفيات الأطفال في اليونان بصفة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة. فحسب أرقام منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، نزل هذا المعدل تدريجياً إلى 6.4 في المائة عام 1997 بعد أن بلغ 9.7 في المائة عام 1990. ويزيد هذا المعدل أو ينخفض حسب المنطقة الجغرا فية. فمنطقة تراس، تسجل أعلى معدل وفيات للأطفال في اليونان (10.76 في المائة)، وهو رقم يفوق المعدل العام، وتليها منطقة ثيساليا (8.8 في المائة) ثم جزيرة كريت (8.36 في المائة).
482- ويبلغ معدل وفيات الأطفال في مقدونيا وفي بيلوبونيسي 7.59 في المائة و7.22 في الم ائة على التوالي، في حين يبلغ 6.91 في المائة في أثينا و6.87 في المائة في اليونان الوسطى وإيفيا، بينما تسجل جزر بحر إيجه وإيونيه أدنى معدل ب 4.21 في المائة و3.8 في المائة. ويمكن أن يعزى هذا التباين إلى الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية في تلك المناطق.
483- ولا يمكن من خلال مقارنة معدلات الناتج القومي الإجمالي والعمالة في تلك المناطق أن نستنتج أن هذين المؤشرين غير ملازمين لمعدل وفيات الأطفال. لذلك، ينبغي البحث عن أسباب أخرى تفسر النسبة المئوية لمعدل وفيات الأطفال. ففي بعض المناطق، هناك معايير أخرى، كمستوى ال تعليم وإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والتوزيع السكاني (الحضر وشبه الحضر والريف) حسب المناطق الجغرافية الخ.
484- ومن خلال تفحص تغيرات معدل وفيات الأطفال حسب المجموعات السكانية والمناطق الجغرافية، يتبين أن سكان الريف يمثلون في كل مكان أعلى معدل لوفيات ال أطفال (8.54 في المائة بالمقارنة مع سكان الحضر 6.97 في المائة) وسكان المناطق شبه الحضرية (6.75 في المائة)، باستثناء ثيساليا وجزر بحر إيجِه. ونتيجة لذلك، يقدر معدل وفيات الأطفال في اليونان ب7.3 في المائة في حين تقدر نسبة الوفيات قبل الولادة ب9.6 في المائة.
485- وخلال التسعينات، سجل معدل وفيات الأطفال تحسناً أكبر مقارنة بمعدل الوفيات قبل الولادة. ويمكن أن ينسب ذلك إلى أن وفيات الأطفال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتحسن المستوى الاجتماعي الاقتصادي للسكان اليونانيين بالمقارنة مع انخفاض معدل الوفيات قبل الولادة، الذي لا يرتبط بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي فحسب، وإنما يرتبط كذلك بإنشاء مزيد من الأقسام المتخصصة في الرعاية قبل الولادة وبالمراقبة الوقائية لحالات الحمل المعرضة لخطر شديد، وأيضاً بتحسن نظام النقل بالنسبة إلى النوافس والمواليد الجدد.
486- وتجدر الملاحظة إلى أن معدل وفيات الأطفال سجل خلال الفترة الممتدة من 1981 إلى 1992 انخفاضاً ملحوظاً تجاوز 50 في المائة. ويعد هذا الانخفاض من أهم الانخفاضات المسجلة في البلدان الأوروبية خلال تلك الفترة.
487- وبالرجوع إلى آخر تعداد، يبلغ عدد السكان في اليونان 000 500 10 نسمة (000 000 6 من سكان الحضر و466 910 2 من سكان الريف والبقية في المناطق شبه الحضرية). وبالنسبة إلى الحصول على المياه المأمونة، فإن مائة في المائة من سكان الحضر و62 في المائة من بقية السكان يزوَّدون بمياه الشرب بواسطة شبكة أنابيب، أما البقية فتزود بواسطة سبل أخرى كالقنوات المائية وغيرها.
الجدول 17
الحصول على مرافق مناسبة للتخلص من الفضلات
|
دورات المياه |
مجموع المساكن |
المساكن المنتظمة المملوكة |
المساكن المنتظمة غير المملوكة |
المجموع |
أشخاص في مساكن مملوكة |
أشخاص في مساكن غير مملوكة |
|
بتجهيزات مائية داخل المنزل |
085 773 2 |
815 042 2 |
270 730 |
396 425 8 |
806 394 6 |
590 030 2 |
|
بتجهيزات مائية خارج المنزل ولكن في المباني التابعة |
536 193 |
340 172 |
196 21 |
532 547 |
488 487 |
044 60 |
|
بدون تجهيزات مائية داخل المنزل |
863 22 |
008 20 |
855 2 |
986 59 |
603 52 |
383 7 |
|
دون تجهيزات مائية خارج المنزل |
688 177 |
108 162 |
560 15 |
312 474 |
192 431 |
120 43 |
المصدر : معهد صحة الطفل.
488- ويطبق الطب الوقائي في اليونان كوسيلة لمراقبة التقدم في ميدان الصحة. ونقلاً عن المعطيات المتوفرة، تقدَّر نسبة الأطفال المحصنين كالتالي:
الجدول 18
النسبة المئوية للأطفال المحصنين تح صيناً تاماً
|
في سن الواحدة من العمر |
6 أعوام |
15 عاماً |
|
|
الدفتريا |
84 |
81 |
76.8 |
|
التيتانوس |
84 |
81 |
76.8 |
|
السعال الديكي |
82 |
82 |
72.1 |
|
شلل الأطفال |
81 |
80 |
72.1 |
|
الحصبة |
71 |
93 |
76.6 |
|
التهاب الكبد "باء" |
58 |
45.5 |
|
|
(بي. سي. جي.) |
39 |
67.9 |
489- وفي مجال التحصين، تشمل الإجراءات المتخذة ما يلي:
- مواد إعلامية تحت عنوان "برنامج التحصين الوطني في اليونان" (1997) وزعت على كل أطباء الأطفال ومراكز الصحة؛
- قرار يقضي بتحصين الأطفال ضد الحصبة للمرة الثانية بين الرابعة والسادسة من العمر بدلاً من الحادية عشرة والثانية عشرة من العمر؛
- التحصين ضد التهاب الكبد "باء" مضمن في البرنامج الوطني للتحصين بالنسبة إلى المواليد الجدد. والأطفال المتراوحة أعمارهم بين 11 و12 عاماً (القانون APY1/OIK 5844 الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1997).
490- وارتفع معدل العمر المتوقع عند الولادة بين 1960 و1997 من 67.5 عاماً إلى 75.3 عاماً بالنسبة إلى الرجال ومن 70.7 إلى 80.6 عاماً بالنسبة إلى النساء. ويعزى هذا الارتفاع أساساً إلى النقص الكبير في عدد وفيات الأطفال خلال تلك الفترة. كما ارتفع متوسط العمر المتوقع لدى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً بين 1960 و1997 من 13.5 عاماً إلى 16.2 عاماً بالنسبة إلى الرجال ومن 15.1 إلى 18.7 بالنسبة إلى النساء، وذلك نتيجة انخفاض الوفيات المحددة حسب الفئات العمرية. فالوفيات العامة عند السكان اليونانيين (من 1970 إلى 1996) تكشف عن اتجاه نحو الانخفاض في مجرى الزمن.
491- و يمكن لكل السكان الوصول في وقت قصير (يتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة بواسطة السيارة) إلى موظفين مدربين لعلاج الأمراض والإصابات الشائعة، علماً أن النظام الوطني للصحة، بالرغم من المشاكل الخاصة به، متطور ولا مركزي في كل أنحاء البلاد، لا سيما مراكز الصحة وخدمات ال رعاية الصحية الأولية في المستشفيات العامة.
492- وبالإضافة إلى ذلك، فإن المركز الوطني للرعاية الطارئة، الذي أخذ ينتشر تدريجياً في كل أنحاء البلاد، يملك عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف المزودة بما يلزم للنقل السريع للمرضى، ويستعمل في نفس الوقت طائراته العمودي ة للنقل الجوي لحالات الإصابات الخطيرة من المناطق البعيدة والجزر. وخلال عام 2000، استفاد من النقل الجوي إلى المستشفيات 27 وليداً مبتسراً و155 مولوداً جديداً و138 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 3 و10 أعوام و278 بالغاً بين 11 و20 عاماً من العمر.
493- وتبلغ نسبة الن ساء الحوامل اللائي يلدن تحت إشراف عاملين مدربين 99 في المائة في حين تبلغ نسبة النساء اللائي يحصلن، خلال الوضع، على خدمات المشورة من عاملين مدربين 99.8 في المائة. وفي عام 1983، وُفرت الرعاية خلال الولادة إلى 99 في المائة من النساء، في حين بلغت تلك النسبة 99 .8 في المائة عام 1988. وبلغت نسبة الوفيات عند الولادة 0.98 في المائة عام 1990 و0.697 في المائة عام 1998.
494- وبما أن 99.8 في المائة من الولادات تتم في مستوصفات توليد منظمة (عامة وخاصة) بمساعدة أخصائيين في طب الأطفال، فقد عممت مراقبة أخصائيي طب الأطفال للم واليد الجدد. كما يحصل كل الرضع على رعاية من العمال المدربين (رعاية خاصة بالأطفال للمرضى الخارجيين، المستشفيات، مراكز الصحة، مركز الأمومة، وحدات طبية تابعة لصندوق التأمينات الاجتماعية) (IKA) ومنظمة الرعاية (PIKPA) والأطباء الخاصون، إلخ.
495- وتوجد في اليونا ن مجموعات من الأفراد حالتهم الصحية أسوأ من عامة السكان. وتتمثل هذه المجموعات في اللاجئين والمهاجرين الوافدين من الاتحاد السوفياتي السابق ويوغوسلافيا السابقة وألبانيا وآسيا الشرقية والوسطى. وتعزى الحالة الصحية لهذه المجموعات عموماً إلى الوضع الصحي المتدهور في البلدان الأصلية. ولقد بذلت الدولة اليونانية جهوداً عديدة، مستخدمة وسائل متنوعة، قصد تحسين الوضع الصحي لتلك المجموعات.
496- ويقبل الأجانب المعوزون في المستشفيات اليونانية مجاناً ودون شرط ويحصلون على علاج طبي مجاني في الحالات الطارئة، بقطع النظر عن وضعهم كمقيمين في البلد (قانوني أو غير قانوني). ويعامل المقيمون بصفة قانونية، معاملة المواطنين اليونانيين.
497- ويبذل الموظفون في قطاع الصحة في اليونان حتى الآن جهداً منتظماً لبلوغ السكان المتنقلين وذلك بغية أن يشملهم برنامج التحصين (1996-1997) والبرنامج الجديد ق يد الإنجاز، وكذلك برنامج تنظيم الأسرة.
498- ويقوم المهنيون الموظفون في قطاع الصحة بزيارات إلى مخيمات اللاجئين سعياً إلى إعلامهم وتوعيتهم بالحاجة إلى اللجوء إلى الخدمات الصحية، ليس فقط كوسيلة للرعاية الطبية والعلاج، وإنما أساساً كوسيلة للوقاية والتثقيف الصح ي. وبالرغم من الجهود المبذولة حتى الآن، لا تتوفر معطيات دقيقة حول معدلات الاعتلال ضمن المجموعات المذكورة أعلاه وذلك بسبب صعوبات التسجيل.
499- كما شاركت اليونان في برامج أوروبية لمكافحة الإيدز وأمراض سارية وطفيلية أخرى خاصة بالمجموعات المعرضة والمهاجرة عند حدودها الشمالية (ومنها "Europe against AIDS"، "AIDS and Mobility"، "Umbrella-SPI Berlin"، "Eurobdn"، "Eurodouble de Neige"، "Methodological Evaluation of HIV prevention in schools"، "Passport"، "Youthstart Istos"، إلخ).
500- وتوفر وزارة الصحة والرعاية، إلى جانب العلاج الطبي، عوناً اقتصادياً واجتماعياً للأشخاص الذين تعتبرهم السلطات اليونانية لاجئين أو الذين يرخص لهم بالإقامة في اليونان بصفة مؤقتة لأسباب إنسانية، وذلك قصد معالجة احتياجاتهم الملحة. فالوزارة تدير شؤون مخيمات اللاجئين وتقدم لها الدعم، فتوفر الطع ام والعلاج الطبي وتشارك بالتوازي في برامج أوروبية ("Compass"، "Tel: No. for Refugee Information and Support, etc") ترمي إلى إدماجهم في المجتمع اليوناني، حيث توفر الرعاية النهارية للأطفال والسكن والتدريب المهني. (المصادر: وزارة الصحة والرعاية، شعبة الصحة ال عامة، شعبة تنمية الوحدات الصحية، شعبة التضامن الاجتماعي، مركز مراقبة أنواع العدوى الخاصة).
501- واتخذت اليونان، الإجراءات التالية سعياً إلى مكافحة ظاهرة المواليد الموتى ووفيات الأطفال:
- حسين تنظيم وجودة خدمات الرعاية قبل الولادة؛
- وفير الموظفين لمراكز الصحة وإدخال تخصصات طبية في القبالة وطب الأطفال في المستشفيات لمعاهد الأخرى؛
- نفيذ برامج مخصصة يطورها معهد صحة الطفل، لدعم برامج التغذية بلبن الأم؛
- صدار منشور حول صحة الطفل يوفر للوالدين معلومات ضافية حول نمو أطفالهم وصحتهم.
502- وفي مجال الصحة العا مة، هناك العديد من التدابير التي تعتمد لتيسير مكافحة التلوث، خاصة في المدن الكبرى حيث يعتبر التلوث الضوئي - الكيميائي السبب الرئيسي للمشكلة باعتبار الانبعاثات الغازية من السيارات ومن الوحدات الصناعية. وتتمثل التدابير الرئيسية المعتمدة فيما يلي:
- استخدام البنزين الخالي من الرصاص؛
- قيود على حركة السيارات؛
- مراقبة مكثفة لغازات السيارات، خاصة في أثينا؛
- تحسين وسائل النقل العام؛
- قيود مفروضة على تشغيل أنظمة التدفئة المركزية عند تدهور الأحوال الجوية.
503- ويتصل بعض هذه التدابير مباشرة بصحة السكان (حماي ة المجموعات المعرضة). وفي حالة ارتفاع التلوث الجوي نتيجة الأوزون، تقوم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بإنفاذ تدابير وقائية وفقاً للتوجيه الأوروبي رقم 92/72.
504- وتراقَب المياه الصالحة للشرب من مصدرها ويستخدم الكلور بانتظام في كل نظام للتزويد بالمياه، عمل اً بالتوجيه الأوروبي رقم 80/778. ولحماية جودة الماء الصالح للشرب، بما في ذلك مياه الشرب المعبأة في قوارير والمياه المعدنية، عملاً بالتوجيه الأوروبي رقم 98/83 في التشريع الوطني.
505- وفيما يتعلق بمياه السباحة (البحر)، فإن اليونان يصنَّف ضمن البلدان الأوروبي ة الثلاثة الأولى من حيث نظافة مياه بحاره. فنسبة البحار اليونانية الصالحة للسباحة تقدر ب98 في المائة. وتصريف المياه المنزلية المستعملة في البحر محظور، حتى بعد إجراء عملية بيولوجية.
506- وقبل فترات السباحة وبعدها، تحلَّل عينات من الماء بكل عناية (تحاليل ميك روبيولوجية ومراقبة فيزيائية - كيميائية للجودة) ويلي ذلك تصديق رسمي وحملة إعلامية من خلال الصحافة/التلفزيون، إلخ. وتعالج المياه المستعملة المنزلية والصناعية، خاصة قرب البحر، بكل عناية قبل أن تنتهي إلى البحر، طبقاً للتوجيه الأوروبي رقم 91/271.
507- ووذكرت شع بة الصحة البيئية في وزارة الصحة والرعاية أن من بين التدابير المعتمدة الأخرى ما يلي:
- لا يجري تشغيل وحدات CTS جديدة (تصوير طبقي محوري بواسطة الحاسوب)، باستثناء المستشفيات، إلا بموجب قرار وزاري، وحسب شروط محددة (دراسة جدوى)، وذلك لحماية الصحة من خطر ال إشعاعات المؤينة؛
- يعمل مفتشون صحيون أكفاء تابعون للمحافظات على حماية الصحة العامة، من الموسيقى المحدثة للضوضاء، وتراقب أماكن التسلية الليلية مراقبة فعالة؛
- تجرى عمليات تفتيش دقيقة للتثبت من ظروف السكن الصحية وذلك من خلال مراقبة البيئة السكنية واتخا ذ تدابير وقائية ضد التلوث. ويتم التصرف في النفايات الصلبة وفقاً للتوجيهات الأوروبية، ولا سيما بالنسبة للنفايات المعدية للمستشفيات، حيث توجد مبادئ توجيهية خاصة بالمستشفيات وإدارة الصحة في المحافظة؛
- تنظم كذلك حلقات عمل إعلامية للموظفين الإداريين والتق نيين والممرضين في المستشفيات؛
- يراقب النشاط الإشعاعي ويُقاس بكل دقة وفقاً للقانون المتعلق بالسيطرة على النشاط الإشعاعي وذلك بالتعاون مع اللجنة اليونانية للطاقة الذرية. وثمة أيضاً شروط ثابتة تتعلق بمحتوى وباستعمال مواد والتجهيزات والمباني التي يحدث في ها نشاط إشعاعي متنوع؛
- يطبق التوجيه الأوروبي رقم 88/217 في حالات وجود أخطار صحية ناشئة عن التعرض للحرير صخري (الأسبستوس)؛
- تتم حماية الصحة البيئية من خلال إدماج التوجيهات الأوروبية في التشريع الوطني.
508- وفيما يتعلـق بالملاريا، كانت كل الحالات التي تم التبليـغ عنهـا خلال السنـوات العشـر الأخـيرة (1987-1997) حالات وافدة، في حين لم تسجَّل أي حالة محلية. أما فيما يخص الالتهاب السحائي، فكما هو الشأن في بلدان أوروبية أخرى، أصبح المرض أكثر حدوثاً منذ 1990. وتفسير هذا الارتفاع، إذا أخذنا في الاعتبار انتشار هذا المرض نتيجة لزيادة الهجرة من بلدان أخرى، وكذلك الحساسية المرتفعة لأنظمة التبليغ.
509- بالنسبة لشلل الأطفال والدفتيريا والتيتانوس، يلاحظ انخفاض مطّرد، (1981-1998) يعزى أساساً لبرامج التحصين الفعالة. وانخفضت حالات التهاب الكبد من الصنف "ألف" منذ 1984 نتي جة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وتنطبق نفس الملاحظة على مرض التهاب الكبد من الصنف "باء"، مع عدد أكبر من الإصابات في مناطق شمال اليونان قريباً من الحدود.
510- لتحسين أنشطة الرصد والتدخل في مجال مراقبة الأمراض السارية (استقصاء تفشي الأمراض)، أنشأت وزارة الصحة والرعاية المركز الوطني للرصد والتدخل عام 1998.
511- وفيما يتعلق بوباء العصر المتمثل في مرض الإيدز، بلغ عدد الحالات الأولى التي شخصت في اليونـان 964 1 شخصاً، منهم 707 1 من الرجال (86.9 في المائة) و257 من النساء (13 في المائة). ومن أصل العدد الإج مالي للحالات، هناك 31 طفلاً (1.6 في المائة)، 18 منهم مـن الذكـور (58 في المائة) و13 مـن الإناث (41.9 في المائة). وحتى نهاية شهر حزيران/يونيه 1999، سُجِّلت 134 1 حالة وفاة تمثِّل 57.7 في المائة من عدد المرضى الإجمالي.
512- يتبين من النتائج الإيجابية لفحوص ا لدم أن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشري في اليونان قد ارتفع ليبلغ 000 15 مصاب، حسب التقديرات. وتُعزى إصابة 10 في المائة من هؤلاء إلى الاتصال الجنسي بين أفراد الجنسين. ومقارنة بالحالة على الصعيد الدولي، فإن انتشار هذا المرض في اليونان يقل عمّا هو عليه في بلدان أوروبية أخرى، ويبدو أن هذا الوباء ينتشر تدريجياً.
513- وقد اعتمد مركز مراقبة العدوى الخاصة التدابير التالية سعياً إلى مواجهة المشكلة:
مراقبة عمليات نقل الدم؛
علاج طبي مجاني للحالات الإيجابية؛
رصد وبائي للسكان المتنقلين في شمال اليونان قريبا ً من الحدود؛
إنشاء شبكة للتسجيل والرصد الوبائي خاصة بالمجموعات المعرّضة؛
مراقبة علاج الانتكاسات في أقسام محددة (500 2 مريض)؛
الدعم الاجتماعي والنفسي؛
تنظيم حملات التوعية الجماهيرية؛
تدريب العاملين الطبيين والممرضين؛
تطوير البحث السريري وفي المخ تبرات.
514- لمزيد من المعلومات، انظر المادة 12، الفقرتين 47 و48 من "الصحة في اليونان والسياسة الصحية الوطنية"، والمادة 12، الفقرات هاء إلى حاء، التي تحتوي على تحليل شامل للوضع الوبائي في اليونان والتدابير المتخذة وتقييم الفعالية.
515- يوفِّر النظام الوطني للصحة الرعاية الصحية لكل الفئات المعوزة، بما فيها المسنين. ولقد بلغت تكلفة العلاج الطبي للمعوزين 73 مليون يورو و88 مليون يورو عام 1999 وعام 2000 على التوالي.
516- وتوفِّر مراكز الرعاية المفتوحة للمسنين دعماً إضافياً للمسنين. وهي مؤسسة ناجحة تلقى قبولاً واس عاً وتساعد المسنين على النشاط وعلى تنمية اهتماماتهم. وهناك اليوم 360 مركزاً عاملاً من مراكز الرعاية المفتوحة للمسنين تديرها بلديات مختلفة.
517- وتنشئ منظمات لا تستهدف الربح وحدات الرعاية المؤسسية للمسنين وتديرها. وتأوي هذه المؤسسات المسنين الذين ليست لهم أ سر أو الذين يواجهون صعوبات في التعايش مع أسرهم. وتعمل هذه الوحدات تحت رعاية سلطات المحافظة (شعب الرعاية). وتموِّل وزارة الصحة والرعاية وحدات مماثلة تنشئها وتديرها مختلف الجمعيات والبلديات والكنيسة وتوفر علاجاً مجانياً للمعوزين.
518- وهناك أيضاً مستشفيات لل علاج المفتوح والمؤسسي لفائدة الشيوخ الذي يعانون أمراضاً مزمنة.
519- وترعى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية مخيمات صيفية وبرامج سياحة اجتماعية، تدوم من شهر حزيران/يونيه إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر وتؤوي الشيوخ لمدة 10 أيام في منتجعات ريفية صيفية في كل أنحاء ا لبلاد. وتعطى الأولوية للمشاركين (أ) من ذوي الدخل المنخفض، (ب) الأرامل من الجنسين، و(ج) الذين لا يطيقون أن يوفروا لأنفسهم عطلة صيفية.
520- وتوفر للشيوخ، العزب أو المتزوجين من ذوي المعاشات المنخفضة ممن ليس لديهم مسكن، مساعدة سكنية في شكل مبلغ مالي لتغطية قيم ة الإيجار الشهري.
521- ولتوفير الحماية والدعم المالي للأفراد البالغين 65 عاماً من العمر فأكثر والذين لا ينتفعون بأي تأمينات اجتماعية، يمنح لهم صندوق التأمينات الاجتماعية لسكان الريف استحقاقات موحدة حسب الموارد، تساوي المعاش الذي يصرفه الصندوق للمنتفعين بتأ مين اجتماعي، في حين ينتفعون بالعلاج الطبي المجاني في إطار خدمات نظام الصحة الوطني.
522- وكان إدخال وتطوير برنامج مساعدة المسنين في منازلهم يلقى استجابة إيجابية من جانب السلطات المسؤولة في معالجة الاحتياجات المعاصرة للمسنين. ويهدف البرنامج إلى تمكين المسنين ، وخاصة الضعفاء ومن يعيشون وحدهم، من الرعاية في البيت بغية تحسين نوعية حياتهم ومساعدتهم على الإبقاء على استقلاليتهم وتعويلهم على النفس ولكي يبقوا نشطين في أسرهم وفي بيئتهم الاجتماعية، مما يخفض من الرعاية في المؤسسات/المستشفيات. وينفَّذ البرنامج تحت مراقبة وزارة الصحة والرعاية (إدارة حماية الأسرة) وتموله نفس الوزارة ووزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية.
523- وتشرف على تنسيق هذا البرنامج وتقييمه هيئة رصد، في حين يُعهد تنفيذه إلى مراكز الرعاية المفتوحة للمسنين (KAPI) الملزمة بتعيين موظفين متخصصين إضافيي ن، أي على الأقل عامل اجتماعي وممرضة ومساعد منزلي يقومون بزيارات منتظمة للمسنين في بيوتهم. كما يمكن للعمل التطوعي أن يلعب دوراً هاماً من خلال مشاركة المنظمات غير الحكومية والوكالات التطوعية التي لا تستهدف الربح والمجتمع المحلي وإسهامها النشيط.
524- وينفذ ال برنامج حالياً في 96 بلدية. وسوف يُنشأ 190 مركزاً إضافياُ للرعاية المفتوحة للمسنين (KAPI) بتمويل في إطار الدعم الأوروبي الثالث. وتهدف سياسة الحكومة إلى تعزيز وتوسيع برنامج المساعدة في المنزل من خلال تشجيع مشاركة أكبر من جانب البلديات، بحيث يحصل كل الذين يعي شون وحدهم بالتدريج على الرعاية المناسبة في البيت، وفي نفس الوقت يخطط لربط البرنامج بخدمات الرعاية الصحية الأولية.
525- ويهدف برنامج المساعدة عن بُعد، وهو برنامج نموذجي تنجزه وزارة الصحة والرعاية في بلديات متعددة، إلى مساعدة المسنين الوحيدين على الاتصال بأس رهم وأقربائهم، في الحالات الطارئة.
526- ومراكز الرعاية النهارية للمسنين هي مراكز توفِّر الرعاية النهارية للشيوخ الذين يلاقون صعوبات في المشي أو يعانون من الخبل إلخ. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين نوعية حياة المسنين ومساعدة أفراد أسرهم على الاعتناء بمشاغلهم ا لخاصة.
527- وتنشأ تلك المراكز وتشغل بموافقة سلطات المحافظة ويخضع البرنامج بأسره لإشراف البلديات ومنظمات لا تستهدف الربح. وسوف يحصل البرنامج على إعانة من الصندوق الاجتماعي الأوروبي (إطار الدعم الأوروبي الثالث).
528- وتوفر البلديات عموماً خدمات رعاية اجتماعي ة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر البلديات الكبرى خدمات طبية وقائية وتقدم العون إلى المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة. وتكون هذه الخدمات مجانية وسهلة المنال، وإن لم يتم تقييم أهميتها بعد بسبب نقص المعلومات. وحسب المعلومات المتوفرة، تعد بلدية أثينا مراكز صحية اس تشارية يعمل بها 167 طبيباً و102 شخصاً آخر من موظفي التمريض، إضافة إلى 5 مختبرات ميكربيولوجية.
529- وتتعاون مختلف صناديق التأمين مع الخدمات الطبية المحلية. فتبرم عقوداً مع أطباء ريفيين في البلديات. ويوفَّر أيضاً عون طبي إضافي لسكان الريف في مراكز الصحة وخدم ات المرضى الخارجيين بالمستشفيات الإقليمية. كما أصبحت خدمات الطب عن بُعد تستخدم أكثر فأكثر لتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، بغية تغطية الاحتياجات الطبية في المناطق النائية وفي الجزر.
530- وتضع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية سياسة التعليم والإعلام الصحي وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي على النحو التالي:
(أ) التعليم والإعلام الصحي
إن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية:
- توفر المعلومات للخدمات المركزية والإقليمية (المحافظات والمستشفيات ومراكز الصحة وغيرها من الهيئات العاملة تحت إشرافها)؛
- تمول البرامج والمؤتمرات؛
- تنتج وتوزع على مختلف الخدمات والهيئات المختصة مواد مكتوبة وسمعية - بصرية (كتب وكتيبات إعلامية ومنشورات وملصقات ومواد إعلامية عبر الإذاعة والتلفزيون حول مواضيع كالإيدز وتعاطي التبغ والكحول وصحة الفم و الوقاية من السرطان والتلاسيمية وتنظيم الأسرة والتبرع بالدم ومشاكل الإدراك والصحة النفسية والمسنين إلخ)؛
- تنفذ برامج إعلامية مماثلة للجمهور (بتعاون مع هيئات أخرى بمناسبة الأيام الدولية التي تحتفل بها منظمة الصحة العالمية)؛
- تدرِّب مسؤولين في مجالات التعليم والإعلام الصحي حتى يتمكنوا من تغيير الاتجاهات المهيمنة على ممارسات الصحة العامة، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي؛
- تخطِّط لتمويل (في إطار الدعم الأوروبي الثالث) برامج تدريب جديدة لمزيد من المتدربين، وذلك بصفة منتظمة؛
- تنظِّم ندوات وتصدر منشورات مكتوبة وسمعية - بصرية بشأن الترتيبات المهنية في الخدمات العامة للمعوقين (هذا العمل متضمّن في البرنامج التنفيذي الأوروبي "مكافحة الاستبعاد الاجتماعي في سوق العمل")؛
- تشرف على برامج التعليم والإعلام الصحي ال تي تنفذها المنظمات العامة والخاصة. وأنشئت في وزارة الصحة "لجنة تخطيط التعليم الصحي" التي تعمل كهيئة استشارية حول نفس المسائل. وهناك لجان مماثلة تعمل أيضاً في المحافظات؛
- تدبر ترتيبات للعروض (صور ومعلقات ومسابقات كتابية وتوزيع جوائز) مما يمكِّن من جمع مواد إعلامية مفيدة لتوعية الجمهور؛
- تشارك في التجمعات والعروض.
(ب) الرعاية الصحية الأولية
تنفذ وزارة الصحة والرعاية برامج إعلامية تعليمية مستمرة بشأن تنظيم الأسرة والوقاية النفسية خلال الحمل والإرضاع ومرض السكر، إلخ.
(ج) البحث والتعليم
في نطاق الب رنامج التنفيذي "الصحة والرعاية" (إطار الدعم الأوروبي الثالث)، تخطط وزارة الصحة والرعاية أنشطة لتدريب الموظفين في مستشفيات مختارة (في 32 مركزاً استشفائياً للتدريب المهني)، وبالخصوص:
- للموظفين الإداريين: إدارة الخدمات الصحية؛
- للموظفين الطبيين: تدريب في مجالات صحية محددة/الاختصاصات الطبية المطلوبة والمسائل ذات الأولوية القصوى وحقوق المرضى؛
- لموظفي التمريض: تدريب على الارتقاء بمستوى خدمات المستشفيات؛
- للمهنيين الصحيين العاطلين: لتمكينهم من المشاركة في برامج تدريب مشتركة بين القطاعات؛
- لموظفي المرك ز الوطني للرعاية الطارئة: تخصص في أمور ممارسات الطوارئ قبل الوصول إلى المستشفى؛
- لموظفي كل فئة من الفئات المذكورة لتعريفهم باستعمال الحاسوب.
(د) الصحة النفسية
تنفذ وزارة الصحة والرعاية برامج تدريب في الوحدات الطبية (كمراكز الصحة النفسية مثلاً). وإلى جانب تلك البرامج، فإن الوزارة توجه عنايتها إلى المدرسين وأطباء الأطفال وموظفي التمريض والقابلات بشأن التشخيص والعلاج الفعال.
531- تشهد الخدمات الموفّرة عملية تحسين وإصلاح بواسطة دعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون معه (إطار الدعم الأوروبي الثاني والثالث والب رامج الأقاليمية II وIII). ويعتبر دور منظمة الصحة العالمية أساسياً لما توفره من معرفة فنية ومبادئ توجيهية للتغلب على المشاكل الصحية.
532- وفيما يلي وصف وجيز لخطط العمل القائمة على البرامج المذكورة أعلاه، بدءاً بالبرنامج التنفيذي "الصحة والرعاية" لإطار الدعم الأوروبي الثاني 1994-1999:
المشروع الفرعي 1 "الصحة" :
- الهياكل الأساسية والتجهيزات الطبية للمستشفيات وخدمات الصحة العامة الأخرى؛
- تحسين الهياكل الأساسية للبحث في الصحة العامة؛
- طب الطوارئ والهياكل الأساسية للمركز الوطني للرعاية الطارئة.
المشروع الفرع ي 3 "الموارد البشرية" :
- برامج تدريب مدى الحياة لموظفي النظام الوطني للصحة.
المشروع الفرعي 4 "الدعم الفني" :
- تطوير نظام الإعلام حول الخدمات الصحية (المستشفيات، إعلام بشأن المسائل الطبية، الطب عن بُعد)؛
- الهياكل الأساسية لتشغيل المركز الوطني للدم.
533 - ويتضمن البرنامج التنفيذي "الصحة والرعاية" لإطار الدعم الأوروبي الثالث 1994-1999 ما يلي:
المشروع الفرعي 1 "الصحة" :
- تطوير الرعاية الصحية الأولية؛
- تحديث وظيفي للمستشفيات؛
- تطوير واستكمال خدمات الرعاية الطارئة قبل المستشفى؛
- تطوير الصحة العامة.
الم شروع الفرعي 2 "الصحة النفسية" :
- تمكين المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية من تلقي الرعاية خارج المؤسسات ومن الاندماج الاجتماعي والاقتصادي؛
- تطوير/استكمال/توسيع الخدمات الموفرة في المجتمعات المحلية بغية تيسير التنفيذ الكامل لإصلاح الصحة النفسية؛
- الوقاية من المشاكل المتعلقة بالصحة النفسية وتعزيز التضامن الاجتماعي والتكامل الاجتماعي والاقتصادي؛
- تدريب الموظفين على توفير الرعاية خارج المؤسسات والتكامل الاجتماعي والاقتصادي والمساعدة المستمرة للمرضى النفسانيين.
المشروع الفرعي 4 "تنمية الموارد ا لبشرية في مجال الصحة ":
المشروع الفرعي 5"الدعم الفني" (البرنامج الأقاليمي II):
تشكل إقامة وتشغيل مراكز الصحة العامة عبر الحدود وفق هذا البرنامج عملاً منهجياً متعدد المحيطات في المناطق الحدودية اليونانية (الحدود اليونانية الألبانية والحدود اليونانية البلغار ية)، بهدف:
- تحسين الوضع الصحي للسكان في الحدود؛
- الوقاية من الأمراض والتعليم والإعلام (مراقبة صحية للسكان المتنقلين)؛
- وتقوم هذه المراكز في المناطق التالية: يوانينا (كالباكي، كونيتسا)، فلورينا (باليا نوماريشيا، نيكي، كريستالوبيجي)، سيريس (سيدير وكسترو، بروفاتاس، بروماخوناس)، إفروس(ديكيا).
المادة 13
534- كان التعليم ولا يزال "نعمة" توفر على نطاق واسع ومن خلال مختلف جوانب الحياة في اليونان. فمنذ آلاف السنين، كان الصغار والكبار يحصلون على تعليم في المدارس وفي بيوتهم وفي الجيمنازيوم وخلال المهرجانات الثقافية ذات الصبغة الفنية أو الرياضية إلخ. فبدءاً بالفلاسفة الإغريقيين الذين كانوا يناقشون مسائل أخلاقية في السوق القديمة (السوق العامة) ('agora') وصولاً إلى برلمان الشباب اليوم، كان التعليم ولا يزال في جوهر اهتمامات المجتمع. وأصبح الشغل الرئيسي اليوم يتم ثل في ضمان خدمات تعليمية ذات جودة عالية ومتوفرة للجميع.
535- والتعليم في اليونان مجاني ومتوفر فعلاً للجميع. فالدولة لا تقتصر على توفير الدروس مجاناً، وإنما توفر كذلك الكتب والمواد التعليمية في الموقع. ويقدم التعليم الابتدائي على ست مستويات، وكذلك التعليم ا لثانوي. ويستمر التعليم الإلزامي لمدة تسعة أعوام، ستة منها في إطار التعليم الابتدائي وثلاثة في الثانوي. تلقن دروس سنوات التعليم الثانوي الثلاث الأولى في المدارس الإعدادية ('Gymnasio') في حين تلقن دروس السنوات الثلاث الموالية في المعاهد الثانوية ('Lykeio'). ويجوز للوالدين أو الأوصياء الشرعيين أن يختاروا إلحاق أطفالهم بمدرسة حرة. وتتكفل الدولة بمراقبة المناهج التعليمية وطرائق التدريس والمواد وكفاءات الموظفين في المدارس الخاصة. وبغية ضمان الحصول على التعليم، تطبق الدولة سلسلة من الترتيبات لتكييف احتياجات مختلف الجماعات. وترد هذه الترتيبات بالتفصيل في الفقرات من 567 إلى 592 فيما بعد.
536- ويوفر التعليم الثانوي، بما فيه التعليم التقني والمهني، مجاناً للجميع. وفي 2001-2002، أقامت الدولة في مستوى التعليم الثانوي 068 2 صف دراسي تقني ومهني التحق بكل منها طلاب يتراوح ع ددهم بين 2 و14 طالباً. وينطبق حق الاختيار بين التعليم الذي توفره الدولة والتعليم الخاص على التعليم الابتدائي والثانوي، وكذلك سياسات تعزيز إمكانيات الالتحاق بالتعليم.
537- والتعليم العالي في اليونان عام ومجاني. وتبلغ نسبة طلاب التعليم العالي كنسبة مئوية من العدد الإجمالي للتلاميذ والطلاب 18.4 في المائة. وتنتشر عديد من الجامعات في مختلف أنحاء البلاد. وتوفر الجامعة الهيلينية المفتوحة تعليماً عن بُعد لخريجي التعليم العالي ولطلاب الجامعة. وهناك أيضاً جامعات أخرى توفر برامج تعليم عن بعد.
538- وتوفر المدارس التي ت عرف باسم "مدارس الفرصة الثانية" تعليماً (مجانياً) للذين تجاوزت أعمارهم سن الثامنة عشر ولم يكملوا تعليمهم الإلزامي. وإضافة إلى تلك المدارس، توفر الأمانة العامة لتعليم الكهول برامج وحلقات دراسية مجانية لتمكين الكبار من اكتساب مهارات أساسية ومهارات مفيدة.
539 - ولا توجد أية صعوبات لضمان الحصول على التعليم. ولكن، ثمة عوامل مرتبطة بالهوية الاجتماعية الثقافية لبعض الجماعات السكانية، التي تؤثر في نسب التسرب من التعليم و/أو قلة الاهتمام بالتعليم العالي. وتتخذ الدولة تدابير وتنفذ سياسات ، تبينها الفقرات من 567 إلى 59 2 فيما بعد، تعزز مشاركة تلك الفئات في النُهج التعليمية.
540- وبلغت نسبة التسرب من التعليم الابتدائي 0.66 في السنة الدراسية 2001-2002. وبالنسبة إلى التعليم الثانوي، فإن جمع البيانات المتعلقة بنسب التسرب ليس بتلك الدرجة من السهولة. ومع ذلك، تبين بعض البيانات بوضوح ارتفاع نسبة الالتحاق وانخفاض نسبة التسرب. ويبقى عدد الطلاب الملتحقين بمختلف أنواع التعليم الثانوي في اليونان مستقراً. وخلال العقد الماضي (1991-2000)، تطورت التركيبة الطلابية في المرحلة الثانوية الإعدادية كالآتي: في 1991-1992، بلغ عدد الطلاب 762 438 طالباً في حين بلغ 112 361 طالباً عام 2000-2001. ويعني ذلك متوسط انخفاض سنوي يبلغ 2.1 في المائة من فئة طلاب المرحلة الثانوية الإعدادية. وبنفس الطريقة، انخفض عدد طلاب المعاهد الثانوية من 307 398 عام 1991-1992 إلى 198 381 عام 2000-2001، مما يوحي بمتوسط انخفاض سنوي بنسبة 0.5 في المائة في نفس الفترة. وهذا يدل على الارتفاع الكبير في عدد الطلاب الذين يواصلون تعليمهم بعد سنوات التعليم الإلزامي التسع.
541- وعلاوة على ذلك، يؤدي بحث نفس الفئات العمرية على امتداد العقد المذكور إلى استنتاج أن نسبة الالتحاق ترتفع تدريجيا . ففي عام 1991-1992، بلغ عدد طلاب الصفوف الأولى من المرحلة الثانوية الإعدادية 809 160 طالبا؛ منهم 530 123 طالباً واصلوا تعليمهم إلى الصف الثالث من التعليم الثانوي (أي أكملوا تعليمهم كلياً)، مما يبين متوسط معدل انخفاض سنوي لفئة الطلاب في حدود 4.9 في المائة في تلك الفترة المحددة من الزمن. وبالنسبة إلى سنوات التعلـيم الأربـع التي تلي مباشرة، بلغ نفس المعدل 4.8 في المائة و4.5 في المائة و9.1 في المائة و6.2 في المائة على التوالي. وتعد هذه المعدلات استثنائية على المستوى الأوروبي. وحسب بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، نظرة خاطفة على ا لتعليم ، مؤشرات منظمة التعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي، صفحة 135)، فإن معدل التسجيل والالتحاق بالنسبة إلى الفئة العمرية بين 5-14 عاماً جيد جداً. فمعدل التسجيل والالتحا ق في اليونان يبلغ 97.8 في المائة، في حين يبلغ المعدل المتوسط في بلدان منظمة التعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي 97.2 في المائة. وتكاد تكون الصورة نفسها بالنسبة إلى الطلاب الأكبر سناً، فئة 15 إلى 19 عاماً من العمر، الملتحقين بالتعليم الثانوي. فمعدل الالت حاق في هذه الفئة يبلغ 77.6 في المائة في اليونان في حين يبلغ المعدل المتوسط في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 76.3. وحتى أعداد التلاميذ الذين يلتحقون بالتعليم قبل الابتدائي مشجعة: فمعدل الأطفال البالغين خمسة أعوام من العمر الملتحقين بالتع ليم قبل الابتدائي يتجاوز 82 في المائة (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 2000، صفحة 125).
542- ويبين تقرير منظمة التعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي ارتفاعاً عاماً في مستوى التعليم لدى السكان اليونانيين: 11.3 في المائة من الفئة العمرية بين 25 و64 عاماً في اليونان يحملون شهادة جامعية، في حين أن هذا المعدل أدنى بكثير في بلدان أخرى. وتجدر ملاحظة أن عدد المنتمين إلى الفئة العمرية بين 25 و34 عاماً الذين يحصلون على شهادة تعليم عالي في اليونان يساوي ثلاثة أمثال عدد الحاصلين على شهادة تعليم عال من ضمن الفئة العمرية بين 55-64 عاماً (22 في المائة مقابل 8 في المائة على التوالي (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 2000، الصفحتان 33، 36). وتعكس دراسة أجراها الاتحاد الأوروبي نفس الصورة، حيث تبين أن عدد الحائزين لشهادة تعليم عال في اليونان خلال فترة 19 76/1977 إلى 1996-1997 تضاعف. ويعتبر ارتفاع المستوى التعليمي للسكان اليونانيين أمراً لـه دلالته، لأنه يرتبط ارتباطاً إيجابياً بالارتفاع السريع في مستوى التنمية الاقتصادية في البلاد. ويواجه الأشخاص من الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً الذين تجاوزوا في دراساتهم مستوى التعليم الثانوي مشاكل من حيث عدم الأمن الوظيفي أقل ممن يعملون بمؤهلات لا تتعدى مستوى التعليم الإلزامي (6 في المائة مقابل 13.5 في المائة على التوالي) (اللجنة الأوروبية، 2000، معطيات هامة حول التعليم في أوروبا ، صفحة 14).
543- وتوجد بيانات إضافية حول مح و أمية من هم دون وفوق 18 عاماً في الوثيقة التي قدمتها اليونان حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (معلومات إضافية ومستوفاة تتعلق باستعراض التقريـر الأولي CRC/C/28/ADD 17 (صفحة 28)). وتتوفر معلومات حول التدابير والسياسات التي تنفذ لتعزيز محو الأمية والالتحاق بالمد ارس، الخ.، في الفقرات 567 إلى 592.
544- وتنفق اليونان 3.5 في المائة من الدخل بالنسبة للفرد الواحد على قطاع التعليم. إلا أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك. فالطريقة التي تعتمدها منظمة التعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي لحساب هذا المعدل لا تسمح بإدخال الميزان يات الإقليمية (كمخصصات النقل الخ.) أو ميزانيات تكميلية من وزارات أخرى غير وزارة التربية الوطنية.
545- وخلال السنوات الأخيرة، ركز بصفة خاصة على تحسين المدارس الموجودة وبناء مدارس جديدة. ونظراً للعدد المحدود للمباني المدرسية في كثير من المناطق الحضرية الكبرى ، عادة ما تتقاسم مدرستان نفس المبنى وتتناوبان كل أسبوع ساعات التدريس بين الصباح وبعد الظهر. ولقد بدأ هذا النظام، الذي لا يمكّن من عمل تربوي فعال، يُلغى شيئاً فشيئاً نتيجة بناء مدارس جديدة. ومن بين العوائق التي تواجهها السلطات المختصة قلة الأراضي الصالحة لل بناء في المناطق الحضرية. ومع ذلك، فإن الدولة تضع حل هذه المسألة ضمن أولوياتها وتمكنت إلى حد الآن من القيام بإنجازات مذهلة في هذا السياق. ولكي يتم التدريس خلال ساعات الصباح فقط، في المدارس العامة، فإن الحاجة إلى قاعات الدرس تطورت نتيجة نشاط البناء كما يبين الجدول 19 التالي:
الجدول 19
|
السنة |
قاعات الدرس اللازمة |
|
1994 |
956 8 |
|
1998 |
697 5 |
|
2001 |
529 3 |
|
2004 |
صفر |
ولم يتم قياس نشاط البناء، بالرغم من كثافته. ومع ذلك، تتوفر بعض البيانات حول تقدم مخطط بناء المدارس في 15 بلدية رئيسية.
الجدول 20
قاعات الدرس: العدد الإجما لي
|
السنة |
مملوكة للدولة |
مستأجرة |
صفوف |
طلاب |
عدد الطلاب في الصف |
|
1994 |
181 4 |
706 |
437 7 |
158 183 |
25 |
|
1998 |
997 4 |
721 |
274 7 |
707 166 |
23 |
|
2001 |
160 6 |
371 |
940 6 |
850 151 |
22 |
|
2004 |
206 7 |
30 |
940 6 |
274 142 |
20 |
الجدول 21
بناء قاعات الدرس
|
السنوات |
1998-2001 |
2001-2004 |
|
التعليم الابتدائي |
585 |
381 |
|
التعليم الثانوي |
578 |
665 |
|
المجموع |
163 1 |
046 1 |
546- وتبدأ السنة الدراسية خلال الأسبوع الثاني من شهر أيلول/سبتمبر وتستمر حتى غاية منتصف شهر حزيران/يونيه. ويتمتع التلاميذ بعطلة صيفية لمدة ثلاثة أشهر وبعطلتين لمدة أسبوعين خلال عيد ميلا د المسيح وعيد الفصح. وباستثناء هذه العطل، لا يتمتع التلاميذ بأيام راحة أخرى إلا خلال عطل نهاية الأسبوع والعطل القانونية والعطل الوطنية أو المحلية.
547- وتحدد السلطات المختصة عدد أيام وساعات التدريس في السنة الواحدة وعدد ساعات التدريس في كل مادة. وفي المدرس ة الابتدائية، توزع ساعات التدريس حسب مستوى الصفوف كالآتي: الصف الأول والثاني - 25 ساعة في الأسبوع؛ الصف الثالث - 28 ساعة؛ الصفوف الرابع والخامس والسادس - ثلاثون ساعة في الأسبوع. وفي المدرسة الثانوية، توزع ساعات التدريس حسب الصفوف كالآتي: الصف الأول والثاني والثالث من المرحلة الإعدادية - 35 ساعة في الأسبوع؛ الصف الأول من المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (ما يقابل الصف الرابع من مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي) - 32 ساعة في الأسبوع؛ الصف الثاني من التعليم الثانوي - 33 ساعة، الصف الثالث من التعليم الثانوي - 3 0 ساعة في الأسبوع. وفي المدارس المسائية، توزع الدراسة بالمعاهد الثانوية (الصفوف الثلاثة الأخيرة من التعليم الثانوي العالي) على أربع سنوات وذلك للتكيف مع جدول عمل الشباب العامل. ويكون نظام التدريس في المدارس المسائية كالتالي: الصف الأول والثاني - 22 ساعة في الأسبوع؛ والصف الثالث - 24 ساعة في الأسبوع؛ والصف الرابع - 23 ساعة في الأسبوع. ويشتمل نظام التدريس بالنسبة إلى كل الصفوف الثلاثة في المدارس التقنية والمهنية على 34 ساعة درس في الأسبوع. وتدوم ساعة الدرس 45 دقيقة بالنسبة لكل مستويات التعليم. وللمدارس الحرية التامة في توزيع الجداول الزمنية على امتداد الأسبوع أو اليوم.
548- وتجتذب مهنة التدريس الإناث بالخصوص، وربما يعود ذلك لأن المهنة تنطوي على اتصال وثيق بالأطفال، وبالطبع، لأن نظام العطل يوفر الوقت اللازم للاعتناء بالعائلة.
549- وتوجد البيانات المتعلقة بتوزيع المدرسين والطلاب حسب نوع الجنس في التعليم الابتدائي والثانوي في الوثيقة التي قدمتها اليونان حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (معلومات اضافية ومستوفاة تتعلق بدراسة التقرير الأولي CRC/C/28/Add.17، (الصفحتان 29-30)). ولا توجد بيانات شاملة حول نسبة الرجال والنساء الذين يستفيدون من مختلف مستويات التعليم المتوفرة.
550- ومع ذلك، تعمل الدولة في سبيل تعزيز مشاركة المرأة في التعليم وفي سوق العمل من خلال إدارة برامج نموذجية تشمل تنفيذ برامج تعليمية ابتكارية والمشورة والتعليم المهني المكيف مع الفرد وتوعية المدرسين وبرامج التدريب وتقييم ومراجعة أو تعديل المواد التعليمية من حيث القضاء على الانعكاسات السلبية المتعلقة بالنوع الجنسي وتعزيز المشاركة المتكافئة للمرأة. وإضافة إلى ذلك، يركز على تطوير برامج التعليم الجامعية الخاصة بخريجات الجامعة والطالبات في التعليم العالي ودعم الب حث في ذلك المجال.
551- ولا يمكن في كل الأحوال تصوير مدى انتفاع الأطفال المنتمين إلى الجماعات المحرومة من حق التعليم بالأرقام. وأوجزت بيانات هامة بشأن هذا الموضوع في الوثيقة التي قدمتها اليونان بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (معلومات إضافية ومستوفاة تتعلق با ستعراض التقرير الأوليCRC/C/28/Add.17، (الصفحات 30-31)). وتنفذ الدولة، سعياً منها إلى دعم مشاركة هؤلاء الأطفال في التعليم ومكافحة التسرب، سلسلة من الممارسات المبينة فيما يلي:
مدرسة اليوم الكامل وبرنامج موسع في المدرسة الأولية
552- توجد حالياً 226 1 روضة أطف ال بنظام اليوم الكامل في مختلف أنحاء البلاد. ويشارك الأطفال من الثامنة صباحاً إلى الرابعة بعد الظهر في أنشطة متعددة تساهم في إكسابهم المهارات والمعارف وفي تنشئتهم الاجتماعية. ويصف الجدول التالي تطور رياض الأطفال بنظام اليوم الكامل على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة:
الجدول 22
روضة أطفال اليوم الكامل
|
السنة المدرسية |
عدد رياض الأطفال |
عدد الصفوف |
|
1999-2000 |
647 |
692 |
|
2000-2001 |
965 |
992 |
|
2001-2002 |
226 1 |
323 1 |
553- تشكل المدرسة الأولية المفتوحة كامل اليوم برنامجاً نموذجياً، قيد التنفيذ في 28 مدرسة بمشاركة هيئتها الطلابية الكاملة (000 6 طفل) في مناطق مختارة من البلاد، حيث ثمة حاجة لزيادة تعزيز التعليم. ويهدف البرنامج إلى تحسين الإجراءات التعليمية من خلال:
- خلق جو تربوي مناسب؛
- إعادة تنظيم موقع المدرسة؛
- إثراء المنهج الدراسي وتوسيع الجدول الزمني بإضافة دروس وأنشطة جديدة بغية تعزيز الدور التعليمي والثقافي والاجتماعي للمدرسة.
554- وتخطط وزارة التربية الوطنية لإنشاء 172 مدرسة إضافية بحلول عام 2003 و128 مدرسة أخرى (أي ما جملته 328 مدرسة) بحلول عام 2006.
555- وتلبي المدرسة الأولية ذات البرنامج الموسع الاحتياجات التربوية والاجتماعية، ذلك أنها تعتني بالأطفال الذين يعمل والداهما خارج البيت وتمكنهم من المشاركة في أنشطة إبداعية حتى الساعة الرابعة بعد الظهر. وهكذا، يمكن للأطفال أن يقوموا بواجباتهم المنزلية وأن يكونوا على اتصال بمجالات منهجية كالفنون والموسيقى والمسرح والرياضة والتربية البيئية إلخ. وخلال 2000-2001، بلغ عدد المدارس الأولية ذات البرنامج الموسع 841 1 مدرسة تضم 521 2 صفاً. ويصف الجدول التالي تطور المدارس الأولية ذات البرنامج الموسع خلال السنوات المدرسية الثلاث الأخيرة:
الجدول 23
مدرسة أولية ذات برنامج موسع
|
السنة المدرسية |
عدد المدارس |
عدد الصفوف |
|
1999-2000 |
969 |
521 1 |
|
2000-2001 |
417 1 |
021 2 |
|
2001-2002 |
841 1 |
521 2 |
المساعدة التعليمية الإضافية والتعليم التكميلي
556- توفر دورات مساعدة تعليمية إضافية في المعاهد الثانوية وفي المدارس التقنية والمهنية وذلك في إطار ساعات تعليم إضافية في المدرسة. وتهدف المساعدة التعليمية الإضافية إلى توفير دعم تعليمي ونفسي وتربوي وبالتالي إلى خفض نسب الفشل المدرسي. ويمكن لكل طالب أن يحضر حسب احتياجاته في حدود 14 ساعة إضافية في الأسبوع. وتوزع الساعات من الاثنين إلى السبت. وتضم الصفوف عدداً صغيراً من الطلاب (5-10 طلاب) حتى يتسنى استخدام طرائق تعليم بديلة. وتراقب عمل برنامج المساعدة التعليمية الإضافية لجنة تتألف من مدرسين وطلاب وآباء تنشأ على مستوى المدرسة الواحدة. وهناك ما لا يقل عن 30 في المائة من المدرسين المشاركين في إطار المساعدة ال تعليمية الإضافية من بين المدرسين العاطلين. وبالنسبة لهذه السنة (2001-2002) هناك 748 99 طالباً يحضرون 012 33 دورة دراسية في إطار المساعدة التعليمية الإضافية. ومنذ 1998 لما شُرع لأول مرة في تنفيذ هذا البرنامج، لقي البرنامج نجاحاً كبيراً حيث تكاد نسبة مشاركة الطلاب تتضاعف مقارنة بالبداية. ويبين المخطط التالي المشاركة المتزايدة للطلاب:
الشكل 1
العدد الإجمالي للطلاب الملتحقين بدورات المساعدة التعليمية الإضافية
الصف الأول والثاني والثالث من المرحلة الثانية للتعليم الثانوي
السنة 1998-1 999 السنة 1999-2000 السنة 2000-20001 السنة 2001-2002
557- يتوجه التعليم الإضافي إلى طلاب المرحلة الثانوية الإعدادية. تقدم الدروس في الموقع وفي ساعات إضافية خارج ساعات التدريس العادية وتركز أساساً على تعليم اللغة والرياضيات والعلوم واللغات الأجنبية بغية تحس ين الأداء المدرسي. ويقوم برنامج التعليم الإضافي على نفس الفلسفة التي تقوم عليها المساعدة التعليمية الإضافية.
مراقبة الحضور
558- تخضع مراقبة الحضور بالمدرسة إلى إجراء يتم من خلاله البحث عن الطلاب الذين ينقطعون عن الحضور إلى المدرسة أو الذين يتغيبون لمدة طوي لة بمساعدة الشرطة عند الضرورة.
التعليم من أجل الصحة
559- يهدف "التعليم من أجل الصحة" إلى تعزيز احترام الذات والثقة في النفس وتقوية الشعور بالمسؤولية وتكوين شخصية تعتمد أنماط حياة إيجابية. وبعبارة أخرى، يعنى هذا التعليم بصحة الطلاب النفسية والجسدية من منظور وقائي. ولا يقدم التعليم من أجل الصحة في شكل دروس لأن مثل هذه الصيغة قد لا تؤدي إلى النجاح المنشود. ولكن ينفَّذ في شكل نشاطات عملية مباشرة.
560- وبغية تخطيط برامج التعليم الصحي وتنفيذها على نحو أفضل، أُنشئت شبكة وطنية للتعليم من أجل الصحة. وتتألف الشبكة من المدرسين الذين يشرفون على تطبيق البرامج في المدارس والمسؤولين عن التعليم الصحي (على الصعيد الإقليمي)، ووحدات الاستشارة الخاصة بالشباب (16 في مختلف أنحاء البلاد)، والمعهد التربوي (هيئة استشارية لوزارة التربية الوطنية) والإدارة المركزية (وزارة التربية الوطن ية).
561- تغطي برامج التعليم من أجل الصحة مجالات محددة كالوقاية من المخدرات/التدخين/تعاطي الكحول وعادات الأكل والعلاقات بين الأشخاص والتثقيف الجنسي والإيدز ومرض التهاب الكبد "باء" وتثقيف سائقي العربات ومنع حوادث الطريق ومنع حوادث الأطفال والسيطرة على الإجه اد والتعرض للمواد السامة والتعرض المفرط لأشعة الشمس وظروف البيت والعمل والبيئة والصحة والتبرع الطوعي بالدم/الأعضاء والعنف وبغض الأجانب والعنصرية والاستبعاد الاجتماعي وأمراض القلب والأوعية الدموية والتمرين البدني، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بأنماط العيش ا لصحية.
المشورة والتوجيه المهني
562- خلال السنوات الأربع الأخيرة، أسست وزارة التربية الوطنية 68 مركزاً للمشورة والتوجيه المهني على المستوى الإقليمي، تغطي كل أنحاء البلاد و200 مكتب للمشورة والتوجيه المهني على مستوى المدرسة. وتوفر هذه المكاتب خدمات في مجال ال مشورة والتوجيه المهني في المدرسة. وتخطط المراكز الإقليمية لبرامج التدريب المهني في المدارس وتساعد على تنفيذها. وخلال السنة الدراسية 2001-2002، كان ينفذ في المدارس 750 برنامجاً من هذا النوع.
المسح والتشخيص المبكر والمنتظم للطلاب الذين يعانون عجزاً تعلّمياً
563- عادة ما يمثل الأطفال الذين لا يتم تشخيص عجزهم التعليُّمي مبكراً ولا يعاملون على النحو المناسب، نسبة كبيرة من الطلاب الذين يفشلون في دراساتهم أو يتسربون منها. فالتشخيص والتدخل المبكران يلعبان دوراً أساسياً في تطوير التعليم لدى الطفل. وتشدد وزارة التربي ة الوطنية اليوم بصفة خاصة على إنشاء آلية تيسر المسح والتقييم المبكر، وبرمجت سلسلة طويلة من الندوات المخصصة لتدريب المدرسين بدأت في شهر حزيران/يونيه 2002.
564- وإضافة إلى ذلك، ينتشر في مختلف أنحاء البلاد 22 مركزاً للتشخيص والتقييم ومساعدة الأطفال الذين يعان ون عجزاً تعليمياً وعائلاتهم. وتُعنى هذه المراكز بمساعدة المدرسين على تشخيص الطلاب الذين يعانون عجزاً واعتماد طرائق التعليم المناسبة لحالتهم.
التعليم البيئي
565- يهدف التعليم البيئي إلى خلق الظروف التي تمكن الطلاب من تطوير مواقف إيجابية وسلوكيات قائمة على ا لمشاركة لحماية التوازن البيئي ونوعية الحياة.
566- ويعنى المسؤولون عن التعليم البيئي الذين يعملون على المستوى الإقليمي بالتخطيط لتنفيذ برامج التعليم البيئي في المدارس ودعمها. وخلال السنة المدرسية 2001-2002، نفد 800 برنامج للتعليم البيئي. وإضافة إلى تلك المد ارس، يحضر الطلاب ندوات لمدة يوم إلى أربعة أيام في أحد مراكز التعليم البيئي البالغ عددها 18 مركزاً، والواقعة في مختلف أنحاء البلاد. وتخطط وزارة التربية الوطنية لإقامة 16 مركزاً إضافياً للتعليم البيئي بحلول عام 2006، بغية تلبية احتياجات البلاد بأسرها.
567- و تقوم الدولة بعمل كبير لضمان تكافؤ فرص الحصول على التعليم لكل الأطفال. وتتنوع السياسات والممارسات التعليمية ذات الصلة. لذلك، وتعرض هذه السياسات فيما يلي حسب الجماعات المستهدفة:
الطلاب العائدون إلى الوطن أو الأجانب (المهاجرون/اللاجئون)
568- يتمتع الطلاب العا ئدون إلى الوطن أو الأجانب بحق التعليم المجاني تماماً مثل الطلاب الأصليون. ولكل طفل يعيش في اليونان الحق في التعليم بغض النظر عن الوضع القانوني لوالده أو وصيه في البلد. واعتباراً للظروف الخاصة للهجرة، إلخ، تكيف الإجراءات الإدارية لتسهيل تسجيل الطلاب الأجانب الذين لا تتوفر لديهم عند تاريخ التسجيل الوثائق الرسمية التي تطلب عادة من الطلاب. وفي حالة عدم تقديم تلك الوثائق بعد انتهاء السنة المدرسية، تسلم للطالب شهادة حضور بدلاً من شهادة نجاح. وتنص تلك الشهادة على صعود الطفل إلى الصف التالي.
569- ولتلبية الاحتياجات التعليمية الخاصة بالطلاب الأجانب والعائدين إلى الوطن، وقع إحداث برنامج تعليمي بموجب القانون، يترك مجالاً للمرونة. ويشمل هذا البرنامج:
- صفوفاً توجيهية (صفوف خاصة بالطلاب الأجانب تعمل خلال ساعات الدراسة النظامية، حيث يركز على تعليم اليونانية كلغة ثانية مع توجيه تدريجي للمنهج الدراسي)؛
- صفوف مساعدة (صفوف خاصة بالطلاب الأجانب تعمل في مبنى المدرسة قبل أو بعد ساعات الدرس، حيث توفر المساعدة لتنمية معارف الطلاب في بعض المجالات المنهجية)؛
- تدريساً تعاونياً بحضور معلم إضافي ثنائي اللغة في قاعة الدرس؛
- اس تخدام مواد تعليمية متخصصة (بما في ذلك مواد في لغتين)؛
- مكاتب تقييم متخصصة؛
- برامج دعم نفسي للطلاب وعائلاتهم.
570- وتقرر هيئة المدرسين كيفية الجمع بين الممارسات التعليمية المذكورة أعلاه وتنفيذها حسب الظروف في الموقع وحسب احتياجات الطلاب.
571- وإضافة إلى تلك التدابير، التي تنطبق على أي مدرسة عامة يدرس فيها أعداد كبيرة من الطلاب الأجانب، توجد حالياً (عام 2002) 26 مدرسة للتعليم متعدد الثقافات منتشرة في مختلف أنحاء البلاد، حيث يتابع الطلاب برنامجاً تعليمياً غنياً يمكن من التركيز على خلفيتهم الثقافية وتعليم ل غتهم الأم.
572- ويندرج التعليم متعدد الثقافات في المنهج الدراسي. فلقد روجعت الكتب المدرسية في التعليم الابتدائي والثانوي ولا زالت تراجع لتعزيز تفهم واحترام الاختلاف وتعزيز الاهتمام بمعتقدات الآخرين وأديانهم وأنماط حياتهم وتفكيرهم إلخ.
573- وفضلاً عن ذلك، ت نجز الأمانة العامة لتعليم الكبار برامج وتدير صفوفاً لتعليم اللغة اليونانية كلغة ثانية، وكذلك اليونانية لسياقات عمل محددة للكبار الأجانب.
574- ويعمل معهد تعليم الجماعات اليونانية في المهجر والتعليم المشترك بين الثقافات، الذي أنشئ عام 2000، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية لبرمجة كل الممارسات التعليمية ذات الصلة، وتنفيذها وتقييمها ومراقبتها.
الغجر
575- تمثل السيطرة على معدلات التسرب المرتفعة لدى سكان الغجر تحدياً كبيراً تواجهه الدولة. لتحقيق النجاح المنشود في هذا الاتجاه، تنفذ سلسلة من السياسات/التدابير:
- استحدثت "بطاقة عبور طالب" لتلبية احتياجات الطلاب الذين يتبعون عادات التنقل عند عائلاتهم. وتسمح هذه البطاقة للسلطات المختصة بقبول الطالب في المدرسة في أي فترة من السنة وتعقب مساره وسجله المدرسي. والأهم من ذلك، تشجع هذه البطاقة الطالب على مواصلة حضوره في المدرسة بمكان استيطانه الجديد؛
- صفوف توجيهية (صفوف تعمل خلال ساعات الدرس يتلقى فيها الغجر تعليماً لكامل اليوم أو جزء من اليوم إذا أمكن لهم الحضور في قاعات الدرس النظامية). والهدف التعليمي هنا، كما هو الحال بالنسبة للطلاب الأجانب، هو إدماج هؤلاء ا لطلاب في نظام التعليم السائد. وخلال عام 2001-2002، بلغ عدد تلك الصفوف في التعليم الابتدائي 110 صفاً التحق بها 972 1 فرداً. وبلغ العدد الإجمالي للطلاب الغجر في التعليم الابتدائي 304 6 عام 2001-2002 في حين كان في حدود 060 5 عام 1997؛
- برامج دعم نفسي وتعزيز الهوية الثقافية للطلاب (نهج يقوم على التركيز على الموسيقى والرقص وبرامج النظافة الصحية، وبرامج التعليم الصحي والمشورة للعائلات إلخ)؛
- مواد تعليمية متخصصة (في اللغة والقراءة والكتابة والرياضيات والتكنولوجيات الجديدة والجغرافيا والتاريخ والطبيعة والبيئة إلخ)؛
- المشورة للسلطات المحلية (حول كيفية بلوغ مجتمع الغجر وإدماجهم إلخ).
ونتيجة لتنفيذ السياسات المذكورة أعلاه، ارتفع عدد الطلاب الغجر الملتحقين بالدراسة بنسبة 40 في المائة خلال الفترة بين 1996-2000!
الأقلية المسلمة في تراسيا
576- يلتحق معظم مس لمي تراسيا اليونانية بمدارس للأقليات تعمل وفقاً لأحكام معاهدة لوزان والبروتوكولات الثنائية ذات الصلة. وخلال السنوات الأخيرة، وضعت الدولة اليونانية سلسلة من الممارسات والأحكام لدعم وتعزيز تعليم الأقلية المسلمة في تراسيا، مثل:
- زيادة عدد المعلمين والموظفي ن المساعدين في مدارس الأقليات؛
- تدريب مستمر للمدرسين في مدارس الأقليات: خلال السنة المدرسية 2001-2002، أشرف 397 مدرساً مسيحياً و412 مدرساً مسلماً على تدريس 873 6 طالباً مسلماً في 231 مدرسة للأقليات؛
- تحسين ثم اعتماد المدارس الدينية الخاصة بالمسلمين (حتى عام 1998، وفرت هذه المدارس تعليماً يمتد خمس سنوات، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مكافئة لمدارس التعليم الثانوي) وأصبح الطلاب اليوم يتخرجون بعد ست سنوات من الدراسة وأصبح لهم الحق في المشاركة في الامتحانات الوطنية لدخول الجامعات؛
- إنجاز مخطط بناء ض خم (2 بليون دراخما)، شمل بناء مدارس جديدة وتجديد/تحسين المدارس الموجودة؛
- تجهيز كل مدارس الأقليات بالحواسب الشخصية ومواد أخرى متعددة الوسائط؛
- اعتماد سياسة تمييز إيجابية مع إقامة نظام يضمن للأقلية المسلمة وصول نسبة 0.5 في المائة منها إلى التعليم ال عالي؛
- كتب جديدة لبرنامج اللغة التركية (منذ آذار/مارس 2000)؛
- كتب متخصصة جديدة (تناسب هوية الطلاب) للمناهج الدراسية (اللغة والجغرافيا والبيئة والتاريخ والعلوم الاجتماعية والسياسية)؛
- دورات مساعدة للطلاب المسلمين في التعليم الثانوي توفر للتلاميذ الم ساعدة اللازمة في المجالات المنهجية التي هم في أمس الحاجة إلى المساعدة فيها (كالرياضيات والتاريخ إلخ)؛
- دورات مساعدة في مستوى التعليم الابتدائي، حيث يوفر التعليم في لغتين: اللغة اليونانية مع تدريس بعض المصطلحات في اليونانية والبقية تدرس باللغة التركية ؛
- في عام 2001-2002، أنشئت ثلاثة برامج جديدة لرياض الأطفال الخاصة بتعليم المسلمين؛
- تعد المدرسة الدينية الخاصة بالمسلمين في كوموتيني وحدات مبيت، حيث يوفَّر الطعام والسكن للطلاب مجاناً. كما أن مدرسة الأقليات في إيهينوس توفر الطعام مجاناً لطلابها، وللط لاب المسلمين الآخرين أيضاً الذين يحضرون المدرسة العامة؛
- عطل مجانية للطلاب المسلمين في مخيمات صيفية، يقبل فيها المسيحيون بمقابل مالي؛
- برامج دعم نفسي للطلاب ولعائلاتهم (تعزيز الهوية الثقافية والمشورة للعائلة، إلخ)؛
- حوافز مالية للمدرسين الذين يعملو ن في مدارس الأقلية المسلمة؛
- تدريب المدرسين على كيفية تلبية الاحتياجات التعليمية لطلاب الأقلية المسلمة. وتفكر الدولة اليوم في تحسين الأكاديمية التربوية الخاصة في تيسالونيكي، حيث يحصل المدرسون المسلمون في مدارس الأقليات على التدريب (وسوف ترتفع مدة الا لتحاق من 3 إلى 4 سنوات كما سوف تصبح الأكاديمية تابعة للجامعة).
577- تمخض تنفيذ السياسة المذكورة أعلاه عن ارتفاع عدد الطلاب المسلمين الملتحقين بالتعليم الثانوي العام بنسبة 89 في المائة خلال الفترة بين 1996 و2000. وفي عام 1996-1997، كان عدد تلك الفئة من ال طلاب 397 1 طالباً وارتفع عام 2000 ليبلغ 511 2 طالباً.
الأطفال المعوقون
578- حسب التشريع الأخير (P.D. No. 2817/2000)، ينبغي إدماج أغلبية الأطفال الذين يعانون إعاقات في نظام التعليم السائد. ويتعين أن يجرى التعليم في بيئة تنطوي على أقل ما يمكن من القيود. ونظر اً إلى التنوع الكبير في الاحتياجات التعليمية، حتى ضمن فئة الطلاب الذين يعانون نفس الإعاقة، فإن تعليم المعوقين يقتضي المرونة، وبطبيعة الحال، يتطلب برنامجاً تعليمياً فردياً لكل طالب.
579- لتنفيذ هذا التشريع، وضعت وزارة التربية الوطنية برامج متكاملة على جميع مستويات التعليم. وتتألف هذه البرامج من الأنماط التالية: (أ) برامج إدماج كامل فـي قاعات الدرس النظاميـة بمساعدة أخصائيين و(ب) قاعات درس متكاملة الموارد في المدرسة النظامية بمساعدة معلم خاص.
580 ولكن، بعض الطلاب لا يمكن إدماجهم. وحسب عمرهم وطبيعة إعاقتهم، يم كنهم أن يختاروا بين: رياض أطفال خاصة، ومدراس ابتدائية خاصة ومعاهد تقنية خاصة للتعليم الثانوي الإعدادي والعالي أو التعلُّم في البيت.
581- وفيما يلي صورة عن التعليم الخاص في اليونان في السنة المدرسية 2001-2002:
- 96 روضة أطفال خاصة؛
- 146 مدرسة ابتدائية خا صة؛
- 13 من المدارس المهنية التقنية ومدارس التعليم الثانوي الإعدادي والعالي الخاصة؛
- 10 مختبرات خاصة للتدريب المهني والتقني؛
- 723 صفاً خاصاً (في مدارس التعليم العام)؛
- 155 برنامجاً للتعليم الفردي في مدارس التعليم العام، تحتوي على إدارة صفوف إدماج و/ أو ممارسات تعليم تعاوني (بمساعدة مدرس إضافي في قاعة الدرس العامة)؛
- 50 برنامجاً للتعليم في البيت للطلاب الذين لا يمكنهم مغادرة البيت لأسباب صحية.
582- وتُعنى مراكز تشخيص وتقييم ومساعدة الأطفال المعوقين وعائلاتهم (المشار إليها في الفقرتين 563-564 أعلاه تحت عنوان "المسح والتشخيص المبكر والمنتظم للطلاب الذين يعانون عجزاً تعليمياً"، بتنسيق ودعم تعليم الأطفال المعوقين. ويشمل عملها التشخيص وتزويد المدرسين بالمواد التعليمية المتخصصة وتدريب/مساعدة المدرسين والرصد وتقييم التقدم الذي يحرزه الطلاب وتوفير المشورة للآباء إلخ. وتعد البلاد 22 من هذه المراكز العاملة في جهات مختلفة من البلاد. وينتمي الموظفون العاملون فيها إلى سلك المعلمين في رياض الأطفال ومدرسي التعليم الابتدائي والثانوي وعلماء النفس والعاملين الاجتماعيين والأخصائيين في علاج النطق والأخصائيين في العلاج الطبيعي والأخصائيين في العلاج النفسي الخ. وتخطط وزارة التربية الوطنية لإقامة 36 مركزاً إضافياً بحلول عام 2004 لتغطية احتياجات كل مناطق البلاد.
أطفال المناطق الريفية وأطفال العائلات منخفضة الدخل
583- إن المدارس، كما ذُكر آنفاً، منتشرة في كل أنحاء البلاد بغ ية ضمان توفير التعليم للجميع. وبسبب العدد المحدود للشباب في بعض المناطق البعيدة، فقد لا تكون المدارس قريبة من محل إقامة الطفل بقدر ما هي عليه في حالات أخرى. وفي مثل تلك الحالات، توفر الدولة نقل الطلاب إلى المدرسة ومنها. وقد يكون ذلك في شكل حافلة تنقل الطلا ب أو سيارة أجرة تتكفل الدولة بمصاريفها، أو في شكل مبلغ مالي يُصرف للوالدين لتمكينهم من توفير نقل خاص لطفلهم إذا وقع اختيارهم على ذلك. وبغية توفير النقل، ينبغي أن يقيم طلاب التعليم الابتدائي على بعد 200 1 متر على الأقل من المدرسة وعلى بعد 500 2 متر على الأق ل بالنسبة إلى طلاب المدارس الثانوية الإعدادية وعلى بعد 000 4 على الأقل بالنسبة إلى طلاب المعاهد الثانوية.
584- ويمكن للطلاب المقيمين بعيداً عن المدرسة في المناطق النائية، وكذلك الطلاب المنتمين إلى عائلات منخفضة الدخل، أن يقيموا خلال أيام الأسبوع مجاناً في بيوت للشباب تابعة للدولة. وتملك الدولة 32 من بيوت الشباب المخصصة لطلاب التعليم الابتدائي والثانوي. وتقع تلك البيوت في جهات مختلفة من البلاد. ويتم انتقاء الطلاب الذين يرخص لهم بالإقامة في بيوت الشباب على أساس معايير اجتماعية واقتصادية. وخلال السنة المدرسية 2001-2002، يقيم 246 1 طالباً في بيوت الشباب، حيث يوفر لهم الطعام أيضاً مجاناً.
585- ويوجد أيضاً 16 بيتاً لطلاب التعليم العالي يقع اختيارهم بنفس الطريقة. ففي عام 2001-2002، تم توفير الطعام والسكن مجاناً في بيوت الشباب ل 940 7 طالباً. وإضافةً إلى الطلاب الم قيمين، يوفَّر الطعام مجاناً ل 772 4 من الطلاب الآخرين في كل مستويات التعليم على أساس معايير اجتماعية واقتصادية. وتوجد أيضاً بيوت شباب أخرى في مستوى التعليم العالي تدار في إطار ميزانيات الجامعات. ولذلك، لا تتوفر عنها أية بيانات ذات صلة.
586- وعندما يُقبل الأشقاء في مؤسسات للتعليم العالي تقع في مدن مختلفة، يتم نقلهم إلى نفس المؤسسة الأقرب من محل إقامة عائلتهم. وتهدف هذه السياسة إلى ضغط المصاريف التي تتكبدها العائلة. ويوفر معهد المنح الدراسية للدولة كل عام منحاً دراسية لخريجي ولطلاب التعليم العالي. ويقع اختي ار المترشحين على أساس أدائهم في الجامعة (إما من خلال المشاركة في امتحان أو بالاستناد إلى درجاتهم).
587- ويؤدي التطور السريع لبرامج التعليم عن بعد وللتكنولوجيات التعليمية في اليونان إلى جعل التعليم متوفراً فعلاً في كل أنحاء البلاد.
588- ويتم التدريس باللغة الأم في مدارس التعليم المتعددة الثقافات للمجموعات التي تمثل نسبة مرتفعة (من حيث العدد) مقارنة بعدد الطلاب الإجمالي في المدرسة. وفي المدارس النظامية، يشمل برنامج التعليم التعاوني المبين آنفاً استخدام اللغة الأم من جانب مدرس ثنائي اللغة. وإضافة إلى ذلك، توجد مدارس خاصة للأطفال الأجانب، حيث يتم القسط الأكبر من التعليم بلغة أجنبية تحدد حسب هوية المدرسة.
589- وعموماً، توافق ظروف الموظفين المكلفين بالتدريس في مختلف المستويات توصية اليونسكو بشأن الوضع المهني للمدرسين. ويحصل المدرسون على تدريب في الجامعات. وللحصول على وظيفة في قطاع التعليم العام، يجب على المدرسين أن يجتازوا امتحاناً. وبعد ذلك، يتم اختيارهم على أساس نتائجهم. ويحصل المدرسون على تدريب توجيهي وكذلك على تدريب مستمر خلال اضطلاعهم بوظيفتهم. ولهم الحق في الحصول على إجازة لإكمال شهادة تعليم عال. وقد ارتفعت ا لأجور التي يتقاضاها المدرسون خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 1999-2000، كان عدد المدرسين بالنسبة إلى الطلاب في التعليم الابتدائي 18:1 في المدارس العامة و22:1 في المدارس الخاصة - أما في التعليم الثانوي (المدارس العامة)، فكانت تلك النسبة تبلغ 12:1.
590- ويبلغ عدد المدارس الإجمالي - عامة وخاصة - (بما في ذلك رياض الأطفال والمدارس الاعدادية ومدراس التعليم الثانوي العالي والمدارس التقنية والمهنية والمدارس المسائية) 811 15 مدرسة منها 715 مدرسة خاصة (بيانات عام 2000-2001). وتبين هذه الأرقام أن 4.52 في المائة من عدد ا لمدارس الإجمالي هي مدارس تابعة للقطاع الخاص. ولا توجد أية مشاكل أو صعوبات يواجهها أولئك الذين يرغبون في إنشاء مثل تلك المدارس أو الالتحاق بها. وتتوفر بيانات إضافية عن المدارس الخاصة وعدد الطلاب الذين يلتحقون بها في الوثيقة التي قدمتها اليونان بشأن تنفيـذ ا تفاقيـة حقوق الطفل (معلومات إضافيـة ومستوفاة تتعلق بدراسـة التقرير الأولـي (CRC/C/28/Add.17 (ص. 29-30)).
591- ولم تحدث أي تغييرات لها تأثير سلبي على الحق الذي تكرسه المادة 13. فكل التغييرات الحاصلة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تحسين الوضعية.
592- وتحصل ال يونان على دعم مالي هام من الاتحاد الأوروبي. فكل من برنامج الدعم الثاني التابع للاتحاد الأوروبي والبرنامج الثالث الجاري حالياً يمثلان إسهاماً هاماً وحيوياً لتنفيذ السياسة التعليمية.
المادة 14
593- هذه المادة لا تخص اليونان. ولكن، تجدر الملاحظة إلى أنه تم إن شاء مرصد وطني لحقوق الطفل بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 2909/2001 (المادة 4) يعمل كهيئة عامة في صلب الأمانة العامة للشباب/وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية. وقد بدأ المرصد عمله في آذار/مارس 2002، وينتظر أن يساهم في جهد الدولة لمكافحة الاستبعاد الاجتماعي وضمان المساواة في الحقوق بين الأطفال والانتفاع بنوعية حياة عالية. ويهدف المرصد إلى رصد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتنفيـذ أحكامها. وسوف يتم ذلك من خلال: (أ) إنشاء مركز توثيق؛(ب) التعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية؛ (ج) توعية الرأي العام؛ (د) التدخل في مستوى المناهج التعليمية؛ (ه) نشر دليل خاص بالموظفين المدنيين و(و) إعداد تقرير سنوي وخطة عمل مناسبة بشأن تنفيذ الاتفاقية.
المادة 15
594- اعتمدت الدولة اليونانية مجموعة من التشريعات وغيرها من التدابير اللازمة لإعمال حق كل فرد في أن يشارك في أي نشاط ثقافي يعتبره ملائماً لـه، وفي أن يعبر عن ثقافته. وهذه التدابير هي تحديداً ما يلي:
توفير الأموال
595- إن الأموال التي وفرت, خلال الفترة ما بين 1998 و2001 من أجل تطوير الأنشطة الثقافية ومشاركة المواطنين في الحياة الثقافية، بما في ذلك تقديم المساعدة إلى القطاع الخاص، تتعلق بالإجراءات التالية التي اتخذتها وزارة الثقافة:
(أ) الترويج للأعمال الثقافية والفنية المعاصرة وتقديم الدعم لها وعرضها داخل اليونان وخارجها؛
(ب) توفير الحماية وتقديم الدعم إلى الموظفين الفنيين العاملين في مجالي الفن والثقافة والمبدعين والفنانين؛
(ج) التشجيع على التعاون والحوار مع الثقافات الأخرى؛
(د) تقديم الدعم إلى جميع المواطنين لكي يشاركوا مشاركة فعالة في حياة البلد الثقافية؛
(ه) حماية تراث اليونان العمراني والإنساني والحفاظ عليه وصونه والترويج لـه وإدارته، ذلك التراث الذي يحدد ا لهوية الثقافية للشعب اليوناني، ويؤكد "سرمدية" الثقافة اليونانية، ويوثق تاريخياً التنوع الثقافي للمواطنين في هذا البلد.
596- وتبين الجداول التالية (24-27) مصروفات وزارة الثقافة على تطوير ودعم القطاعات المذكورة أعلاه، المتأتية من إيرادات الميزانية العادية لل سنوات 1998 و1999 و2000 و2001، والمخصصات المرصودة لنفس السنوات من برنامج الاستثمارات العامة، وإيرادات وزارة الثقافة من مبيعات بطاقات اليانصيب ومن الاتحاد الأوروبي ومن صندوق الموارد والمصادرات المتعلقة بالآثار.
الجدول 24
القطاع الثقافي المصروفات العامة للحك ومة سنة 1998
|
بحسب قطاع الأنشطة |
الميزانية العامة العادية |
الميزانية العامة للاستثمار |
بطاقات اليانصيب المباعة للجمهور، وما إلى ذلك |
صندوق الاتحاد الأوروبي |
صندوق الموارد الأثرية |
المجموع |
النسبة المئوية |
|
|
أولا- |
الثقافة المعاصرة |
497 32 |
423 15 |
607 25 |
527 73 |
28.24 |
||
|
الفنون الجميلة |
98 |
176 |
130 2 |
404 2 |
||||
|
المسرح والرقص |
202 6 |
537 3 |
286 9 |
025 19 |
||||
|
الموسيقى |
436 16 |
203 1 |
030 1 |
669 18 |
||||
|
الآداب والكتب |
67 |
675 |
352 2 |
094 3 |
||||
|
الفنون الشعبية |
672 |
733 |
665 1 |
070 3 |
||||
|
المهرجانات، وما إلى ذلك |
922 |
58 |
275 1 |
255 2 |
||||
|
السينما |
107 7 |
418 4 |
525 11 |
|||||
|
قطاعات أخرى |
993 |
041 9 |
451 3 |
485 13 |
||||
|
ثانياً- |
المدفوعات لقاء الخدمات (الأجور والمرتبات، وما إلى ذلك) |
573 86 |
573 86 |
33.25 |
||||
|
ثالثاً- |
التراث الثقافي |
275 9 |
350 22 |
325 61 |
330 7 |
280 100 |
38.51 |
|
|
أعمال التنقيب عن الآثار |
724 |
724 |
||||||
|
المتاحف |
864 3 |
864 3 |
||||||
|
المعالم الأثرية |
877 |
877 |
||||||
|
المواقع الأثرية الأخرى |
810 3 |
810 3 |
||||||
|
المجموع العام |
070 119 |
698 24 |
957 47 |
325 61 |
330 7 |
380 260 |
100 |
الجدول 25 القطاع الثقافي المصروفات العامة للحكومة سنة 1999
|
بحسب قطاع الأنشطة |
الميزانية العامة العادية |
الميزانية العامة للاستثمار |
بطاقات اليانصيب المباعة للجمهور، وما إلى ذلك |
صندوق الاتحاد الأوروبي |
صندوق الموارد الأثرية |
المجموع |
النسبة المئوية |
|
|
أولا- |
الثقافة المعاصرة |
030 43 |
030 13 |
303 30 |
363 86 |
21.7 |
||
|
الفنون الجميلة |
606 1 |
651 |
333 1 |
590 3 |
||||
|
المسرح والرقص |
667 6 |
480 2 |
060 6 |
207 15 |
||||
|
الموسيقى |
728 22 |
060 2 |
030 3 |
818 27 |
||||
|
الآداب والكتب |
151 |
364 |
970 1 |
485 2 |
||||
|
الفنون الشعبية |
606 |
952 |
425 1 |
983 2 |
||||
|
المهرجانات، وما إلى ذلك |
666 |
242 6 |
637 1 |
545 8 |
||||
|
السينما |
576 7 |
36 |
788 |
400 8 |
||||
|
قطاعات أخرى |
030 3 |
245 |
060 14 |
335 17 |
||||
|
ثانياً- |
المدفوعات لقاء الخدمات (الأجور والمرتبات، وما إلى ذلك) |
334 93 |
334 93 |
23.5 |
||||
|
ثالثاً- |
التراث الثقافي |
182 18 |
121 12 |
576 157 |
303 30 |
182 218 |
54.8 |
|
|
أعمال التنقيب عن الآثار |
122 2 |
|||||||
|
المتاحف |
636 3 |
|||||||
|
المعالم الأثرية |
000 2 |
|||||||
|
المواقع الأثرية الأخرى |
303 2 |
|||||||
|
المجموع العام |
364 136 |
212 31 |
424 42 |
576 157 |
303 30 |
879 397 |
100 |
الجدول 26 القطاع الثقافي المصروفات العامة للحكومة سنة 2000
|
بحسب قطاع الأنشطة |
الميزانية العامة العادية |
الميزانية العامة للاستثمار |
بطاقات اليانصيب المباعة للجمهور، وما إلى ذلك |
صندوق الاتحاد الأوروبي |
صندوق الموارد الأثرية |
المجموع |
النسبة المئوية |
|
|
أولا- |
الثقافة المعاصرة |
795 56 |
474 18 |
342 31 |
611 96 |
29.09 |
||
|
الفنون الجميلة |
658 1 |
741 1 |
399 3 |
|||||
|
المسرح والرقص |
364 13 |
895 |
574 7 |
833 21 |
||||
|
الموسيقى |
654 27 |
555 1 |
467 7 |
676 36 |
||||
|
الآداب والكتب |
382 |
733 |
898 2 |
013 4 |
||||
|
الفنون الشعبية |
38 |
110 |
754 1 |
902 1 |
||||
|
المهرجانات، وما إلى ذلك |
640 1 |
640 1 |
||||||
|
السينما |
366 7 |
205 5 |
571 12 |
|||||
|
قطاعات أخرى |
693 4 |
181 5 |
703 4 |
577 14 |
||||
|
ثانياً- |
المدفوعات لقاء الخدمات (الأجور والمرتبات، وما إلى ذلك) |
178 91 |
178 91 |
27.45 |
||||
|
ثالثاً- |
التراث الثقافي |
363 17 |
346 37 |
407 83 |
312 5 |
428 143 |
43.18 |
|
|
أعمال التنقيب عن الآثار |
726 2 |
|||||||
|
المتاحف |
840 2 |
|||||||
|
المعالم الأثرية |
617 2 |
|||||||
|
المواقع الأثرية الأخرى |
180 9 |
|||||||
|
المباني الأثرية المعاصرة وقلعة أثينا القديمة (أكروبوليس) |
909 |
909 |
0.2 |
|||||
|
المجموع العام |
973 147 |
837 35 |
688 68 |
316 84 |
312 5 |
126 342 |
100 |
الجدول 27
القطاع الثقافي المصروفات العامة للحكومة سنة 2001
|
بحسب قطاع الأنشطة |
الميزانية العامة العادية |
الميزانية العامة للاستثمار |
بطاقات اليانصيب المباعة للجمهور، وما إلى ذلك |
صندوق الاتحاد الأوروبي |
صندوق الموارد الأثرية |
المجموع |
النسبة المئوية |
|
|
أولا- |
الثقافة المعاصرة |
898 66 |
355 3 |
886 48 |
139 119 |
28.93 |
||
|
الفنون الجميلة |
824 2 |
550 2 |
374 5 |
|||||
|
المسرح والرقص |
077 17 |
117 |
395 4 |
589 21 |
||||
|
الموسيقى |
859 31 |
294 |
891 2 |
044 35 |
||||
|
الآداب والكتب |
776 3 |
618 2 |
394 6 |
|||||
|
الفنون الشعبية |
874 |
294 |
506 1 |
674 2 |
||||
|
المهرجانات، وما إلى ذلك |
385 2 |
589 7 |
392 11 |
|||||
|
السينما |
803 3 |
589 7 |
392 11 |
|||||
|
قطاعات أخرى |
300 4 |
650 2 |
514 23 |
464 30 |
||||
|
ثانياً- |
المدفوعات لقاء الخدمات (الأجور والمرتبات، وما إلى ذلك) |
700 94 |
700 94 |
22.99 |
||||
|
ثالثاً- |
التراث الثقافي |
375 30 |
683 36 |
500 119 |
460 11 |
018 198 |
48.08 |
|
|
أعمال التنقيب عن الآثار |
093 2 |
|||||||
|
المتاحف |
105 3 |
|||||||
|
المعالم الأثرية |
320 3 |
|||||||
|
المواقع الأثرية الأخرى |
027 21 |
019 111 |
||||||
|
المباني الأثرية المعاصرة وقلعة أثينا القديمة (أكروبوليس) |
481 8 |
481 8 |
||||||
|
المجموع العام |
598 161 |
730 33 |
569 85 |
500 119 |
460 11 |
857 411 |
100 |
الشكل 2 القطاع الثقافي المصروفات العامة للحكومة السنوات 1998 -2001
0100 000200 000300 0001998199920002001المدفوعات لقاء الخدماتالتراث الثقافيالثقافة المعاصرة الهياكل الأساسية المؤسسية
597- مركز الكتب الوطني أسسته وزارة الثقافة في عام 1994، وهو مركز يقوم بأعماله حتى الآن ككيان قانوني لخدمة المصلحة العامة يعبر عن المفهوم الحديث للكتاب من خلال التوفير المنتظم للمعلومات التقنية والعلمية المستكملة عن العوامل المتعلقة بإصدار الكتب، مراعياً على الدوام اهتمامات القرّاء واحتياجاتهم وازدياد عددهم. وتمثل السياسة العامة لمركز الكتب الوطني، الذي تتولى وزارة الثقافة إعانته مالياً الفعاليات المتعددة الجوانب للكتاب كوسيلة لنقل الأفكار والحوار، وكنواة ثقافية من شأنها أن تلبي احتياجات المواطنين من المعرفة والثقافة والاطلاع.
598- مركز ترميـم الآثار "The Stone Center" أنشأته وزارة الثقافة في عام 1997، والغرض منه هو تقصي أسباب الأضرار التي لحقت بالمعالم الأثرية التاريخية واستكشاف سبل الحفاظ على البنيان المعماري للمعالم الأثري ة وحمايته. وتحال نتائج الأبحاث التي يجريها المركز إلى مراكز دولية تعنى بالحفاظ على الآثار وإلى المجلات والنشرات الدورية العلمية الدولية، مثل مجلة دراسات ا لمعهد الدولي للحفاظ على الآثار في إنكلترا. ويتعاون مركز ترميم الآثار مع المراكز المختصة في فرنسا وإنكل ترا وألمانيا والسويد وإسبانيا وبلغاريا وإيطاليا والولايات المتحدة وغيرها من البلدان، وذلك للقيام على السواء بتبادل ونشر ما تم استكشافه من معرفة وتكنولوجيا في هذا الصدد, واتقان سبل الحفاظ على المعالم الأثرية باستخدام التكنولوجيات الحديثة وإطلاع الموظفين الف نيين في هذا القطاع على ما استجد من معلومات بهذا الشأن، فضلاً عن توعية الجمهور والهيئات الممولة للمشاريع.
599- ومر كز عاديات بحر ميثونيـا ومنتزه الآثار ""The Methoni Sea Antiquities Centre and ArchaeologicalPark هو مركز للدراسات تجري فيه أنشطة مستمرة للتثقي ف والاتصال بغرض تدريب المتخصصين والترويج لعلم الآثار الغائصة في اليونان والتعريف بعاديات البحار.
600- مركز دلفي الأوروبي "The European Centre of Delphi" أُنشئ عام 1977 بإشراف من مجلس أوروبا للترويج للثقافتين اليونانية والأوروبية.
المتاحف
601- افتتحت وزارة الثقافة في السنوات الخمس الأخيرة 13 متحفاً جديداً للآثار،كان منها على سبيل المثال متاحف شُيدت في ثيرا واستيباليا وليفكادا وميغارا. ومنذ نيسان/أبريل 2000 يستخدم في تشييد هذه المتاحف نظام الجودة الذي أقرته المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (ELOT EN ISO 9001).
602- ولقد أُعيد, خلال الفترة من 1995 إلى 2000، تنظيم عشرين معرضاً في متاحف ومعارض المقتنيات الأثرية (متحف بيرايوس ومعرض مجموعة آثار بوتاميا، وكيمي, وإيم، وما إلى ذلك)، كما نظم 11 معرضاً للآثار في متاحف محلية وستة متاحف في الخارج، في حين شاركت الوزارة في 3 0 معرضا نظمت خارج البلاد.
603- هيئة توحيد إدارة المواقع الأثرية "Archaeological Site Unification Body" أنشأت وزارة الثقافة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 414/93 مكتباً لمشروع توحيد إدارة المواقع الأثرية في أثينا، ويضطلع بمسؤولية تنسيق ورصد أعمال المشروع الذي ير مي عموما إلى التعريف بالمواقع الأثرية التالية: أولومبيا، وشمال وجنوب قلعة أثينا القديمة (أكروبوليس)، وهضبة فيلوبابو، والسوق الروماني ومكتبة أندريانوس الكسندريا، والسوق القديمة, وكيراميكوس.
604- والغرض من هذا المشروع هو عرض المعالم الأثرية وتجميعها في منتزه تاريخي ومشترك بين الثقافات يمر عبر وسط مدينة أثينا التاريخي، ويسهل للزائرين الوصول إليه من خلال إقامة ممرات للمشاة بين المعالم الأثرية، وترميم المواقع الأثرية والحفاظ عليها، وتضمينها في أنشطة الحياة اليومية في المدينة، والنهوض بمدينة أثينا.
605- مؤسسة ملي نا ميركوري "The Melina Merkouri Foundation" تأسست من أجل تعزيز إنشاء متحف أكروبوليس واستعادة آثار بارثنون الرخامية. وتنظم المؤسسة أنشطة لهذا الغرض.
606- مشروع أرض الثقافة ""Culture Territoryأنشأت وزارة الثقافة مجموعة من الهيئات تسمى شبكة أرض الثقافة بهدف إنشاء شبكة للاتصال والحوار بين المركز والأطراف، والارتقاء بمستوى الأعمال الثقافية والفنية على الصعيد الإقليمي، فضلاً عن تدعيم الهياكل الأساسية للمعالم الأثرية وطراز الهندسة المعمارية للمباني في المنطقة:
- شبكة المسارح: تتكون هيئا تها الرئيسية من المسرح الو طني والمركز الإغريقي التابع للمعهد المسرحي الدولي ومركز البحوث والتطبيقات العملية للمسرح الإغريقي القديم "ديسمي- "Desmiومهرجان طلاب البلقان المسرحي وكليات جامعة العلوم المسرحية ومدارس الفن المسرحي والمسرح الحكومي لشمال اليونان والأوبرا الوطنية والمس ارح الإقليمية المحلية والشركات المسرحية المعانة والمتحف المسرحي ومركز المسرح الإغريقي للأطفال والمركز الإغريقي التابع للمعهد المسرحي الدولي، وأوبرا ثيسالونيكي، وما إلى ذلك؛
- شبكة الموسيقى: تتكون أساساً من أوركسترا أثينا الحكومي وأوركسترا ثيسالونيكي ا لحكومية وقصر الموسيقى في أثينا وقصر الموسيقى في ثيسالونيكي، وأوركسترا الأوبرا والأوركسترا الحكومية للموسيقى اليونانية وأوركسترا الألوان (OrchestraColours ) وأوركسترا "كاميراتا" ومركز كورس كيفالونيا ومركز المسرح الموسيقي في فولوس وعازفو باترا المنفرد ون ومؤسسة العلوم الأدبية والعلمية "Athenaeum" ورابطة مؤلفي الموسيقى اليونانيين، وأوبرا ثيسالونيكي ومركز لاميا للموسيقى المتوسطية ومعهد بحوث الخدمات الصوتية للموسيقى، وما إلى ذلك؛
- الشبكة الفنية: تتكون أساساً من قاعة العرض الوطنية ومن متحف أثينا الوطن ي للفنون الحديثة ومتحف ثيسالونيكي الوطني للفن المعاصر وحلقات العمل المحلية للفنون التشكيلية وغرفة الفنون التشكيلية ومتحف الفن المقدوني المعاصر ومركز اللقاءات الدولية لفناني ديديموتيخو ومركز لاريسا للفن المعاصر ومركز كورال كفالونيا ومركز الأعمال الفني ة المعاصرة في رثيمنو، وما إلى غير ذلك؛
- شبكة الرقص: تتكون أساساً من مدرسة فنون الأوركسترا التابعة للدولة ومركز كالاماتا الدولي للرقص وباليه الأوبرا الوطنية ومسرح الرقص التابع لمسرح الدولة في شمال اليونان، وفرق الرقص مدعومة ماليا والجناح اليوناني في مجلس الرقص الدولي، وما إلى ذلك؛
- شبكة السينما: وتتكون أساساً من مركز السينما اليوناني ومهرجان ثيسالونيكي للأفلام ومتحف ثيسالونيكي للسينما ومهرجان الأفلام القصيرة الدرامية وقاعة عرض الأفلام الإغريقية وشبكة السينما المحلية واتحاد نوادي السينما، وما إل ى ذلك؛
شبكة التصوير: وتتكون أساساً من متحف ثيسالونكي للتصوير الفوتوغرافي ومركز سكوبيلوس للتصوير الفوتوغرافي ومركز أثينا للتصوير الفوتوغرافي ومركز التصوير الفوتوغرافي الإغريقي ومركز ثيسالونيكي للتصوير الفوتوغرافي وجمعية ميتيلينا للتصوير الفوتوغرافي ود ائرة التصوير الفوتوغرافي و"إليا- "ELIA، ومتحف بيناكيس (جناح التصوير الفوتوغرافي)، وما إلى ذلك؛
- شبكة الفنون الشعبية: وتتكون أساساً من متحف الفنون الشعبية اليونانية ومتحف الأدوات الموسيقية الشعبية اليونانية ومركز ثراس - الكسندروبوليس لدراسة التقاليد ا لموسيقية ومركز هيبروس - البلقان لدراسة التقاليد الموسيقية في إيوانينا، ومركز كوموتيني لأنشطة الفنون الشعبية ومتحف مقدونيا - ثراس للفنون الشعبية ومتاحف الفنون الشعبية الخاضعة لإشراف الدولة، وما إلى ذلك؛
- شبكة الكتب: وتتكون أساساً من مركز الكتب الوطني, ومعهد كوزاني للكتاب والقراءة, ومحفوظات ثيسالونيكي الأدبية, ومركز اللغة اليونانية, و"إليا" "ELIA"، وما إلى ذلك؛
- شبكة تنظيم وإدارة الأنشطة الثقافية: وتتكون أساساً من مركز دلفي الثقافي الأوروبي ومركز فيريا للمبادرات والاتصالات بين الثقافات ومهرجان منط قتي المتوسط والبلقان لتكنولوجيا الفنون ومركز تريبولي للأعمال الفنية ومركز شانيا للهندسة المعمارية المتوسطية، والمهرجان اليوناني (شركة مساهمة), وما إلى ذلك؛
- شبكة الهندسة المعمارية: وتتكون هذه الشبكة، بالإضافة إلى مديريات وزارة الثقافة المختصة، من م ركز غانيا للهندسة المعمارية المتوسطية ورابطة المهندسين المعماريين ومعهد الهندسة المعمارية الإغريقية. غير أن الغرض منها هو تنشيط الهيئات من جميع أنحاء اليونان وإدماجها في الشبكة والتعاون مع هيئات دولية ووطنية من بلدان أخرى.
وتشارك في مشروع "أرض الثقافة "جميع دوائر وهيئات وزارة الثقافة وجميع المنظمات الخاضعة لإشرافها المعانة من الحكومة أو المتعاقدة معها, كما تشارك السلطات المحلية على المستويين الأول والثاني مع الهيئات الثقافية والمعاهد الثقافية التابعة لها. ومع جميع الهيئات التي تضم متطوعين ثقافيين وتعنى بالأعمال الإبداعية للهواة وبالثقافة الشعبية.
607- وتقوم وزارة الثقافة، تعزيزاً منها للهوية الثقافية للمواطنين اليونانيين بتقديم الدعم للهيئات والمؤسسات التي تضطلع بأعمال غايتها تعزيز اللغة اليونانية داخل اليونان وخارجها والتعريف بالتراث الثقافي اليوناني. وتقوم الوزارة تحديداً بما يلي:
- تنظيم معارض داخل اليونان وخارجها عن التراث الثقافي اليوناني العمراني والإنساني الممتد عبر التاريخ؛
- مساندة جميع الفرق الثقافية المحترفة ورابطات الفنانين المحترفين والترويج للأعمال الفنية الإبداعية وتقديم الدعم للتعبي ر الإبداعي لجميع فئات المجتمع بغرض توطيد التلاحم بين المواطنين وتعزيز عناصر الهوية الثقافية التي تربط بين بعضهم البعض؛
- تقديم إعانة مالية سنوية للكراسي الأستاذية أو لأقسام في الجامعات الأجنبية التي تنظم دورات تدريبية لطلاب الجامعات أو لخريجيها تتعلق بالدراسات اليونانية المعاصرة، والقيام, في أغلب الأحيان, بتمويل تخصيص كراسي أستاذية جديدة في مختلف الجامعات وتقديم المنح الدراسية للطلاب الأجانب لتعلم اللغة اليونانية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم الوطني والشؤون الدينية ومعهد الدراسات البلقانية الذي ينظم في ثيسالونيكي دورات دراسية صيفية للباحثين مدتها 15 يوماً.
608- واعتمدت وزارة الثقافة أيضاً سياسة بشأن اليونانيين المقيمين خارج البلاد وتتخذ الإجراءات اللازمة لدعم هذه السياسة, ومنها:
- دعم الهوية الثقافية والروابط الثقافية بين المواطنين اليونانيين خ ارج البلاد، لا سيما الأجيال الشابة التي تقيم في المدن الكبيرة؛
- دعم الوجود الثقافي والاقتصادي والسياسي لليونانيين في الخارج في المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها؛
- التعريف بالأعمال الدينامية للفنانين والمثقفين اليونانيين الذين يعيشون في الخارج والت رويج لأعمالهم في البلد المضيف وفي أوساط الهيئات الوطنية الأخرى؛
- توحيد صفوف رابطات الجاليات اليونانية المقيمة في الخارج ودعم التعاون القائم بينها من خلال الارتقاء بمستوى نوعية البرامج الثقافية.
المشاريع المنفذة لبلوغ هذه الأهداف - الدعم المقدم للهيئا ت الثقافية لليونانيين في الخارج
609 تساند الأمانة العامة للمغتربين الفنانين اليونانيين وأفراد الفرق الفنية اليونانية الذين يقيمون في الخارج في أعمالهم الإبداعية، وتقوم بإيفاد مدربي الرقص التقليدي وغيرهم من المشاركين المتخصصين لمساعدة اليونانيين في الخارج ع لى عرض أعمالهم، وتدريب مدربي الرقص التقليدي في اليونان. كما تقدم الدعم للاحتفالات والمشاريع الثقافية الهامة التي تقيمها منظمات يونانية في الخارج، مثل كورس الأطفال اليونانيين ومعارض الرسم ومهرجانات الرقص التقليدي وندوات تتناول مواضيع تاريخية وثقافية، وفرق م سرحية، وما إلى ذلك.
الأشهر الثقافية
610 في عام 1997, أنشأت الأمانة العامة للمغتربين اليونانيين, لأول مرة, مؤسسة "الأشهر الثقافية" بالتعاون مع الوزارات والوكالات المختصة في اليونان، واتحادات الجاليات اليونانية في البلدان المضيفة والسفارات والقنصليات المحلية . وقد نظم الشهر الثقافي الأول في نيسان/أبريل 1997 في جنوب روسيا، وشمل سبع مدن في منطقتي البحر الأسود والقوقاز (هي نوفروسيسك وآنابا وكراسنودار وسوشي وستافروبولي وإسدوكي وفلايكافكاز). وفي عامي 1998 و1999، نظمت أشهر الثقافة اليونانية في كل من جورجيا وأوكرانيا وجنوب روسيا وجنوب أفريقيا وأستراليا. والغرض من الأشهر الثقافية هو:
- تقديم عرض حي متعدد الثقافات: إذ تعمل هذه الأشهر الثقافية على بناء جسور اتصال بين أكبر عدد ممكن من اليونانيين الموجودين في الخارج، واجتذاب حتى أولئك الذين لا يقيمون اتصالات وثيقة مع القنصليات اليونانية أو التنظيمات الخارجية. والغرض من هذه الأشهر الثقافية هو التعريف، من خلال عمليات التبادل الثقافي والمناسبات الأخرى، بالسمات المشتركة بين مختلف الثقافات ودعم تآخي الشعوب في سبيل تحقيق رفاهها المشترك وتعايشها السلمي؛
- مستقبل واعد: فه ي تجتذب اهتمام الجيل الجديد من اليونانيين، وتوطد صلاته بوطنه، وتدعم بالتالي الأسس الكفيلة بالحفاظ على اللغة اليونانية والثقافة اليونانية ونشرهما، وكذلك التعريف بالتطورات الدينامية الجديدة التي حدثت في اليونان في العالم أجمع؛
- الإعجاب بالحضارة الإغري قية: الهدف من نشر القيم الخالدة هو تعزيز وتنمية الإعجاب بالحضارة الإغريقية في جميع البلدان المضيفة لليونانيين وفي كافة بقاع العالم.
611- وأقرت الدولة اليونانية أيضاً، في دستورها المنقح لعام 2000 ، مبدأ المساواة في الحقوق (الاجتماعية والاقتصادية والثقافي ة) والواجبات لجميع المواطنين اليونانيين. غير أن الحكومة اليونانية تعمل, باتخاذها تدابير وإجراءات خاصة, على توعية المجتمع المدني وتقديم المساعدة إلى بعض الفئات الاجتماعية والأقليات من أجل إدماجها في المجتمع اليوناني، والتعريف بثقافتها والاعتراف بتراثها الثق افي وتمكينها من التعبير عن مهاراتها الإبداعية. وتتعلق هذه التدابير والإجراءات بما يلي:
قضايا حماية الغجر اليونان (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم Y20 ، والعدد 24 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 18/1/2000)
612- لقد أكد الاتحاد اليوناني لرابطات غجر اليونان وكذلك المنظمات والرابطات المحلية مراراً وتكراراً على أن غجر اليونان هم أولاً وقبل كل شيء مواطنون يونانيون، بخلاف الغجر الأوروبيين الذين حرموا من جنسية البلد الذي يقيمون فيه (انظر المواقع المتعلقة بهذا الموضوع على الإنترنت والبيانات العامة التي أدلى بها ممثلو ال غجر اليونانيين). ومن الواضح أن هذا التمايز ناشئ عن العلاقة التاريخية المختلفة التي أقامتها المجموعة المذكورة أعلاه مع سكان البلدان الأوروبية الأخرى التي نشأت أساساً من الاضطهاد غير المسبوق الذي تعرضت لـه في جميع أنحاء أوروبا تقريباً من القرن الخامس عشر وحت ى القرن العشرين. أما في اليونان فبرغم الصعوبات التي يواجها فقد كانت العلاقة هادئة اتسمت في كثير من الأحيان بالتعاون والتآخي بفضل ما طوره الكثيرون من أبناء الفئات المذكورة أعلاه من مهارات في الموسيقى والحرف والتجارة.
613- ولقد كان من الضروري إضفاء الطابع ال رسمي على اللجنة الخاصة المشتركة بين الوزارات، التي تشارك فيها وزارة الثقافة كي تضع خطة عمل وطنية لإتمام عملية إدماج الغجر اليونان في المجتمع اليوناني الحديث. وتشارك مديرية الثقافة الشعبية في لجنة الرقابة المركزية، التي أُنشئت للتنسيق بين أعمال المشروع الوط ني الخاص بغجر اليونان. ولقد أُدرج مشروع العمل الكامل للإدماج الاجتماعي لغجر اليونان لتمويل الهياكل الأساسية في إطار الدعم المجتمعي الثالث، والهيئات المنفذة للمشروع هي السلطات المحلية وشبكة الغجر والاتحاد اليوناني لرابطات غجر اليونان والجامعات، وهلم جرا. وا لغرض الأساسي من هذا البرنامج هو القيام بعمل شامل ومنسق يرمي إلى إتمام عملية الإدماج الاجتماعي لغجر اليونان، وتحقيق التعارف المتبادل بين الغجر والقطاع العريض من السكان، والتعريف بثقافتهم وتمكينهم من التعبير عن مهاراتهم الإبداعية. وتشتمل اقتراحات وزارة الثقا فة على اتخاذ إجراءات يعم تنفيذها جميع أنحاء اليونان بالتعاون مع السلطات المحلية، وتنقسم هذه الإجراءات إلى ثلاث فئات، هي: حلقات عمل تثقيفية وحلقات عمل للتدريب المهني ومشاريع بحثية.
614- ولحماية الثقافات المحلية والتعددية الثقافية والتعريف بها، قامت وزارة ال ثقافة منذ عام 1999 بتنفيذ مشاريع بحثية وتثقيفية لصالح فئة غجر اليونان الاجتماعية وتنسيقها. والغرض من هذه المشاريع هو دراسة تراث الغجر الثقافي الغني والتعريف به، وأن يتعرف أيضا المجتمع بأوسع شرائحه على الغجر ويقترب إليهم. وفيما يلي عرض موجز للأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة من 1999 إلى 2001:
- تنظيم حلقة عمل بشأن قضاء وقت الفراغ في الأعمال الإبداعية لأطفال المدارس في إليون وأتيكا بالتعاون مع المتحف اليوناني للفنون الفلكلورية؛
- تنظيم حلقة عمل موسيقية للأطفال والمراهقين في إليون وأتيكا بالتعاون مع المتح ف اليوناني للآلات الموسيقية الشعبية "فيفوس أنوغياناكيس"؛
- تنظيم حلقة عمل بشأن التصوير الفوتوغرافي للشباب في أغيا فارفارا وأتيكا بالتعاون مع مديرية الفنون الرفيعة في وزارة الثقافة. والغرض من حلقات العمل هذه (ومدتها ستة أشهر) هو تعليم الغجر حرفة مفيد ة وتدريبهم عليها، وقد ثبت نجاح هذه الحلقات ويتبين ذلك من ازدياد عدد المشاركين فيها من الشباب (فتيانا وفتيات) وكذلك عدد المعارض التي تنظمها وزارة الثقافة سنوياً لعرض أعمال الطلاب المشاركين. وقررت وزارة الثقافة توزيع جوائز تشجيعية على الفائزين أصحاب أف ضل الأعمال؛
- تنفيذ مشروع بحثي بالتعاون مع أحد العلماء المتخصصين يركز على أشكال التقاليد الإبداعية والفنون الشعبية لدى الغجر؛
- تنفيذ مشروع بحثي بالتعاون مع إدارة الفن التصويري التابعة لمعهد أثينا للتعليم التقني بعنوان "محفوظات التصوير الفوتوغرافي لل غجر منذ عام 1840 وحتى اليوم".
615- وإضافة إلى ذلك، تعتزم وزارة الثقافة اتخاذ الإجراءات التالية:
- توسيع نطاق المشاريع المذكورة أعلاه والمخصصة للغجر لتشمل مناطق أخرى خارج أتيكا؛
- إغناء الإجراءات القائمة بإجراءات جديدة، مثل إنشاء مكتبة موسيقية في أسبروبير غوس، في منطقة أتيكا؛
- وضع برامج تثقيفية عن ثقافة الغجر، وما إلى غير ذلك.
حلقة الأنشطة التثقيفية المشتركة بين الثقافات (من 1994 إلى 1998) والموجهة إلى أطفال الأسر المسلمة التي تعيش في أحياء حقيرة بالقرب من المركز التاريخي لمدن أثينا وكيراميكوس وغازي
616 - يشارك كل عام في هذه الأنشطة عدد يتراوح ما بين 60 و80 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6سنوات و13 سنة من العمر ويقسمون إلى مجموعات بحسب أعمارهم ولغتهم الأم. وقد نُفذت هذه الأنشطة في المتاحف وفي المواقع والمعالم الأثرية الموجودة في المناطق المجاورة والمحيطة بالمؤس سة. وجرى توسيع الوحدات المواضيعية ذات الطابع المشترك بين الثقافات، مثل مسرح الظل والموسيقى والرقص والأزياء والزينة والدين وإدراك الزمن وتنظيمه والكتابة والفنون الخزفية. وفي إطار هذه الأنشطة شارك الأطفال في ألعاب مسرحية وحلقات عمل إبداعية وألعاب تكسبهم الخب رة. وعمل البرنامج على المساهمة في إدماج الأطفال اجتماعياً من خلال تنمية روح العمل الجماعي لديهم وتوسيع نطاق قراءاتهم ومهاراتهم الكتابية وتعزيز ثقتهم بالنفس وقبولهم لخصائص ثقافتهم. وكان هذا البرنامج ناجحا جداً ويستخدم كنموذج للمرحلة القادمة من البرنامج التث قيفي ذي النهج المشترك بين الثقافات. يجدر بالذكر أن وزارة الثقافة قد نشرت مواد إعلامية باللغتين اليونانية والإنكليزية عن هذه البرامج التثقيفية.
برامج تثقيفية خاصة نُظمت ووجهت للشباب ذوي الاحتياجات الخاصة (البصر والسمع والحركة)
617- تقوم إدارة البرامج التثقي فية التابعة لوزارة الثقافة بتعديل الإجراءات القائمة أو اتخاذ إجراءات جديدة تبعاً للاحتياجات الخاصة للجمهور. وقد صممت برامج تثقيفية خاصة لمعارض الآثار ذات الطابع التثقيفي ("على دروب الكتابة" و"إلياذة هوميروس، من الأسطورة إلى الحقيقة" و"إلى ديونيسوس" و"من مي ناء ميسوغايا إلى موانئ البحر المتوسط").
618- وتسهر وزارة الثقافة، في إطار برامجها لحماية التراث الثقافي والتعددية الثقافية بوصفها مكونات لهوية الشعب الثقافية، على حماية المعالم الأثرية لجميع الحقب التاريخية في جميع أنحاء اليونان والتعريف بهذه المعالم، فضلا ً عن المعالم الأثرية المعاصرة، الأحدث عهداً أي التي تبدأ من عام 1830 وحتى يومنا هذا، وتقوم بذلك على الصعيد المركزي من خلال (مديرية آثار ما قبل التاريخ ومديرية المعالم الأثرية البيزنطينية وما قبل البيزنطينية) والمديريات المختصة بالترميم وبالمعالم الأثرية ال حديثة على الصعيد الإقليمي (المنظمات المحلية ذات الصلة بالفترات التاريخية المذكورة أعلاه). وتتعاون المنظمات المحلية مع السلطات المحلية في هذا الخصوص.
619- ويجدر بالذكر أن بعض البلديات قد أبرمت عقوداً بشأن السياسات لمدة عشر سنوات مع وزارة الثقافة، في إطار مش روع "الشبكة الوطنية للمدن الثقافية"، الذي تحول فيما بعد إلى مشروع "أرض الثقافة". وتقوم هذه البلديات، مستخدمة الأموال التي تحصل عليها بموجب هذه العقود ومن وكالات أخرى، بدراسة وتخطيط وتنفيذ أعمال ترميم المعالم الأثرية الخاصة بجميع الحقب الزمنية وغيرها من الأ عمال، بغرض إدماج هذه المعالم في النسيج الثقافي للمدينة، وتذليل سبل زيارة الجمهور لهذه الأماكن، والعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة الثقافية والتنمية الثقافية من أجل الارتقاء بمستوى السياحة الثقافية.
620- وإضافة إلى ذلك، فإن القانون رقم 3028/28-7-2002 (العدد 153 من الجريدة الرسمية) الذي صدر عن وزارة الثقافة لحماية العاديات وتراث اليونان الثقافي بوجه عام يجسد مبادئ وقواعد القانون الدولي المتعلقة بالتصرف في الأصول الثقافية، فضلا عن تطبيق المفاهيم الحديثة لتعريف المواطنين بالتراث الثقافي وتوفير أسهل السبل الكفيلة بوصول الجمهور إلى هذا التراث والاطلاع عليه.
621- ويجري توسيع نطاق الحماية لتشمل بالمثل الأعمال الإبداعية المتعددة الأشكال لجميع الشخصيات التي تركت بصماتها على الحضارة اليونانية منذ القِدم وحتى يومنا هذا.
622- وفي الوقت ذاته، فإن حق المواطنين في ال اطلاع على الثروات الثقافية هو حق مكفول بالتساوي للجميع وييسر لهم الاطلاع على العناصر التي تكون تراثهم الثقافي. وهذا الإطار المؤسسي يُرسي الأسس التي تكفل احترام التراث الثقافي ويضمن بوجه عام حمايته والتعريف به والترويج له، وهذا ما يبرهن على خلود الحضارة الإ غريقية.
623- وعموما، فإن سياسة وزارة الثقافة الخاصة بالمعالم الأثرية وإجراءاتها المحددة ترد في خطة عملها السنوية، التي تتضمن البرامج الثقافية المذكورة، التي تهدف إلى اطلاع المواطنين على تراثهم الثقافي.
مشروع إيكوس الثاني - الثقافة والأقليات
624- استُكمل هذ ا المشروع ونفذ في إطار البرنامج الثقافي الأوروبي "رفائيل" لعام 1998. وتشارك اليونان في هذا المشروع كشريك ممثلاً في إدارة المعالم الأثرية البيزنطينية وما قبل البيزنطينية التابعة لوزارة الثقافة ومتحف اليونان العبري وشركة بريزما للبحوث. كما تشارك في هذا المشر وع متاحف سيتوبال المحلية (البرتغال) ومتحف أوكسفورد شاير (إنكلترا)، الذي يركز اهتمامه على مشاركة الأقليات الثقافية في المجتمع المضيف في مشارب الحياة اليومية والطعام والثياب واللوازم المنزلية للفترة من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين. والغرض من هذا المشرو ع ما يلي:
- المساهمة في زيادة تقدير الجمهور للتراث الثقافي واستيعابه؛
- الحد من انتشار ظاهرة الاستبعاد الاجتماعي؛
- تدعيم العلاقات الطيبة بين الأقليات والمجتمع المضيف من خلال الاستفادة من المجموعات المتحفية للوكالات المتعاونة ومن المعارف الحديثة.
625- ومن المتوقع أن يقدم المنتج النهائي في قرص مدمج يقرأ بثلاث لغات ويشتمل على نتائج البحوث إنشاء موقع على الإنترنت وإقامة معرض للتصوير الفوتوغرافي في هذه البلدان الثلاثة. ومن المقرر الانتهاء من إعداد هذا القرص المدمج المقروء في نهاية عام 2002، ويمكن عندئذ الح صول عليه عن طريق الإنترنت. وسيتناول القرص نحو عشر فئات مختلفة وستكون رسالته الرئيسية مقولة نيلسون مانديلا "العلاج الثقافي"، التي سيستفاد منها في تعزيز المتاحف ذاتها، فضلا عن الأغراض التثقيفية.
أنشطة وزارة الثقافة لحماية اللاجئين
626- تشارك وزارة الثقافة في المجلس الأعلى للاجئين. وفي عام 2001 احتفل تحت إشرافها وبالتعاون مع بلدية أثينا باليوم العالمي للاجئين الذي أقرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يوم 20 حزيران/يونيه من كل عام. كما نظمت برامج تثقيفية في المتاحف، بالتعاون مع المتحف اليوناني للفن ون الشعبية ومتحف بناكيس، والمتحف اليوناني لفنون الأطفال.
627- ونظمت الوزارة أيضاً مناسبتين في ساحة سينتاغما بالتعاون مع المتحف اليوناني للفنون الشعبية، هما حلقة عمل عن الرسوم وعرض لمسرح الظل.
توعية الأطفال بالثقافة والفنون - مشروع "ميلينا" (المسرح والموسيق ى والرقص والحركة والتعبير الفني والتعبير السمعي - البصري)
628- بدأت دراسة هذا المشروع والتخطيط لتنفيذه في كانون الثاني/يناير 1994 أثناء فترة رئاسة اليونان للاتحاد الأوروبي، ولا يزال مستمراً حتى الآن، بدعم من لجنة تنسيق أعمال المشروع العلمي المركزي, نظرا لم ا أبداه القادة السياسيون في وزارة الشؤون التعليمية والدينية الوطنية ووزارة الثقافة من تقدير وتأييد لهذا المشروع. وفي أيلول/سبتمبر 1995، بدأ التطبيق التجريبي للمشروع اعتبارا من الصف الأول الابتدائي, وشمل ذلك 46 مدرسة ابتدائية في البلد. وتشارك اليوم 90 مدرس ة ابتدائية من جميع أنحاء اليونان ومدرستان ابتدائيتان من قبرص في هذا المشروع، الذي يستغرق 10 سنوات ويتضمن عقد حلقات دراسية لتدريب المعلمين وإصدار مواد تعليمية وتنظيم زيارات نموذجية لمواقع المراجع الثقافية على الإنترنت وترتيب زيارة مجموعات من الفنانين للمدار س.
629- ويهدف هذا المشروع إلى إدخال الفنون إلى المدارس باستخدام طرائق ابتكارية وإطلاع الأطفال في المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي على التراث الثقافي. وإلى جانب الأطفال، فإن المشروع يستهدف أن يتخذ المعلمون موقفاً إيجابياً من الفن والثقافة ويسلمون بأهميت هما التربوية.
توفير الرعاية والحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين
630- وضعت وزارة الثقافة خطة تفصيلية للمبادئ التوجيهية وللمشاريع بغية كفالة دخول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين إلى المؤسسات الثقافية والمتاحف.
الإجراءات التي اتخذها مرك ز الكتب الوطني لترويج الكتاب في أوساط الفئات الضعيفة اجتماعياً أو الأقليات
631- مشروع إنشاء مكتبة في سجن كاسافيتيا للأحداث: نفذ مركز الكتب الوطني، خلال الفترة من 1994 إلى 1998 مشروعاً ثقافيا في سجن كاسافيتيا للأحداث في فولوس ويتضمن إنشاء مكتبة في مكان خصص لها في السجن وزودت باختصاصي في علم المكتبات. كما تضمن المشروع دروساً في الرسم بالألوان والحاسوب، وإطلاع السجناء الشباب على ما استجد من مسائل قانونية تهمهم، وتعليمهم اللغة اليونانية (يذكر أن أغلبية السجناء الشباب من أبناء الأسر المهاجرة) وتنظيم المناسبات، و ما إلى ذلك. وتنفيذ المشروع مستمر تحت رعاية وزارة العدل.
632- عقد السياسة العامة للفترة 1997-2006 للتشجيع على القراءة وتحديث المكتبات الموجودة في منطقة إفروس: نفذت المكتبة الوطنية خلال الفترة ما بين عامي 1996 و1998 مشروعاً نموذجياً من أجل "التشجيع على القر اءة وتحديث المكتبات الموجودة في منطقة إفروس". وكان الغرض من هذا المشروع الذي نفذته 14 مكتبة عامة في أنحاء المنطقة، ومنها المناطق التي تقطنها الأقليات، هو توضيح الدور الرئيسي الذي تقوم به المكتبة في توطيد الصلة بالكتب والقراءة، ودورها كمركز لإدارة المعلومات والتوعية العامة. وشمل المشروع مجموعة من الإجراءات مثل البحوث المتعلقة بسلوكية القراءة والبحوث الخاصة بالمكتبات والتدابير الرامية لدعم هياكلها الأساسية والحلقات الدراسية للمتخصصين بعلم المكتبات، فضلاً عن إجراءات اتخذت للتشجيع على القراءة، مثل وضع البرامج ا لتثقيفية وإنشاء مجموعات للقراءة وتنفيذ برامج لوسائط الإعلام وإحياء المناسبات وتنظيم الحملات (بإصدار كتاب أستطيع الطيران، وما إلى ذلك).
633- وفي عام 1997، وقعت وزارة الثقافة وسلطات منطقة إفروس على عقد يتعلق بالسياسة العامة لمدة 10 سنوات، يكفل تمويل المشروع حتى عام 2006. وبعد الانتهاء من المرحلة التجريبية - 1996 إلى 1998 - تقوم السلطات المحلية لمنطقة إفروس بتنفيذ المشروع, واقتصرت مهمة مركز الكتب الوطني على النصح والإشراف.
634- سباق مجموعات القراءة : نفذ مركز الكتب الوطني هذا المشروع بالاشتراك مع وزارة التعليم الوطني ووزارة الثقافة. وقد بدأ تجريبه في منطقة إفروس خلال السنة الدراسية 1997-1998، ويجري الآن تنفيذه بنجاح عظيم في أكثر من 000 1 مدرسة في جميع أنحاء البلاد، ومنها مدارس أو إدارات كثيرة خاصة بالأقليات. وهو مشروع لتشجيع طلاب التعليم الإعدادي (من الصف الراب ع وحتى السادس) على القراءة, كما يرمي إلى تعزيز صلة الطلاب بالكتب والقراءة.
635- وفي إطار هذا المشروع، يعتزم عقد حلقات دراسية مركزية وإقليمية لإطلاع المعلمين والموجهين في المدارس الذين يشاركون في المشروع على المعلومات المستجدة. وستكون مشاركة المعلمين كبيرة (إذ إن شكل حلقة العمل التي تعقد ضمن سلسلة من الحلقات الدراسية يجذبهم). وللمواد التعليمية التي وضعها فريق الخبراء دور أساسي في نجاح مشروع مسابقة مجموعات القراءة.
636- وترسل المواد التالية إلى المدارس المشاركة في السباق:
- منشور إعلامي يتضمن تعليمات لتطبي ق المشروع؛
- دليل للأعمال الأدبية للطلاب، يسرد أكثر من 100 كتاب أدبي اقترحت قراءته على الطلاب ممن لديهم خبرة في القراءة؛
- مؤلفات أدبية للمعلمين؛
- كتيب يعرض كل كتاب سيقرأه الطلاب؛
- شكر موجه إلى الطلاب المشاركين على مشاركتهم في هذا المشروع؛
- شكر م وجه إلى الطلاب الذين عملوا في مجموعات على مشاركتهم في المسابقة ؛
- ملصقات بشأن مسابقة مجموعات القراءة.
637- وينفذ مشروع المسابقة طوال السنة الدراسية ويجري تقديم الطلاب الذين تبين أنهم قراء عظام أثناء مناسبات خاصة تتخذ شكل مباريات (في حضور المؤلفين، وغيرهم ). والهدف من مركز الكتب الوطني هو توسيع نطاق تنفيذ المشروع ليشمل جميع المدارس في البلد.
دور وسائط الإعلام ووسائط الاتصال في تعزيز المشاركة في الحياة الثقافية
638- جرى إنفاذ مجموعة من التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها وزارة الصحافة ووسائط الإعلام من أجل دعم دور وسائط الإعلام والاتصال بهدف تعزيز المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية. وهي بوجه خاص ما يلي:
(أ) ينص في الفقرة 3 من المادة 7 من القانون رقم 1866/1989 وكذلك في المرسوم الرئاسي رقم 2121/1995 على الاضطلاع ببرنامج وطني لتقديم المعلومات وتوفي ر التدريب للمكفوفين اليونانيين على أن يجري تمويل البنية الأساسية لهذا البرنامج من خلال تحويل نسبة 0.3 في المائة من الإيرادات الإجمالية السنوية للتلفزيون الخاص، فضلاً عن تمويل وسائل التنفيذ وطريقته والوكالات المنفذة لهذا البرنامج. ووفقاً للفقرة 10 من المادة 9 من القانون رقم 2644/1998 ، يشارك أيضاً حاملو تراخيص الاشتراك في الخدمات الإذاعية والتلفزيونية في هذا البرنامج بتقديم المساهمات المالية للغرض ذاته؛
(ب) ووفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 149/1994 المتعلق بإنشاء وكالة الأنباء المقدونية، ولا سيما البند (ب) من الفق رة 1 من المادة 3، تشمل أهداف الشركة أيضاً اطلاع الأجانب المقيمين في اليونان أو في الخارج على آخر المعلـومات وبـث الأخبـار إليهم عن الأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية الهامة التي تجري في اليونان، ولا سيما في مقدونيا وثراس؛
(ج) ووفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 150/1994 المتعلق بإنشاء وكالة أنباء أثينا، ولا سيما البند (ب) من الفقرة 1 من المادة 3، تشمل أهداف الشركة أيضاً، شأنها شأن وكالة الأنباء المقدونية، إطلاع الأجانب على آخر التطورات وبث الأخبار إليهم عن الأحداث التي تجري في اليونان؛
(د) ويتضمن الق انون رقم 2328/95، ولا سيما المواد 3 و4 و8 منه، على أمور منها قواعد للإعلان التلفزيوني تكفل احترام كرامة الإنسان والامتثال للالتزام الذي يقضي بالاحتفاظ بالملفات من تسجيلات العروض التلفزيونية والإذاعية وتقديم أي من هذه التسجيلات عند الطلب إعمالاً للحق في الإ جابة أو الحق في الحماية القضائية. كما ينص هذا القانون على أن المشاهدين يعتبرون مستهلكين وبالتالي، تكفل لهم جميع الحقوق التي تنص عليها التشريعات المتعلقة بالمستهلكين، وتوفير رعاية محددة للصم مع الالتزام ببث برامج إعلامية أو ترفيهية أو تثقيفية يومياً أو مرة كل أسبوعين، وأخيراً البث المجاني الإلزامي لرسائل ذات محتوى اجتماعي وطول محدد تتعلق بصحة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ورفاههم ورعايتهم. وقد صدر القانون الوزاري رقم 24/طاء/1997 (KYA No. 24/I/1997) الذي يقضي تحديداً بالبث المجاني للرسائل ذات المحتوى الاجتماع ي. ويسري الالتزام ذاته على حاملي الرخص التي تجيز الاشتراك في الخدمات الإذاعية والتلفزيونية، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من القانون 2644/1998. وتنص الفقرة 2 من المادة 9 من القانون رقم 2644/1998 المتعلق بخدمات الاشتراك على حكم ذي صلة بأحكام القانون رقم 2328/9 5 المتعلق بالصم ؛
(ه) أما المرسوم الرئاسي رقم 100/2000، الذي عدل تشريعات الإذاعة والتلفزيون بحيث تتسق مع أحكام التوجيه رقم (97/36/EC) الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا، ولا سيما المواد 4 و5 و8 و9، فيتيح، عن طريق اتخاذ إجراء محدد إمكانية حظر بث برام ج يحرض محتواها على الكراهية بين السكان بسبب الاختلاف في العرق أو الدين أو الجنسية أو الجنس.
وإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا يمس الإعلان التلفزيوني احترام الكرامة الإنسانية، أو يثير التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية، أو الإساءة إلى المعتقدات ا لدينية أو السياسية. كما ينبغي على المحطات التلفزيونية عدم بث برامج تحض على الكراهية بين المواطنين على أساس الاختلاف في العرق أو الدين أو الجنسية أو الجنس. وأخيراً، في حالة المساس بحقوق أي شخص, بغض النظر عن جنسيته, من ذلك الإساءة إلى شخصه أو شرفه أو قدره أو حياته الخاصة والأسرية أو ما يضطلع به من نشاط مهني أو اجتماعي أو علمي أو فني أو سياسي أو أي نشاط مشابه، يحق للزوجة وللأقارب حتى من الدرجة الرابعة أن يطلبوا تعويضا من المحطة التلفزيونية التي قامت بذلك خلال فترة زمنية محددة ووفقاً لإجراءات محددة؛
(و) ويستهد ف القرار الرئاسي رقم 6138/هاء/2000 بشأن تصنيف وتسجيل البرامج التلفزيونية أساساً حماية القصَّر من مشاهدة البرامج التلفزيونية التي قد يؤثر محتواها تأثيراً سلبياً على النمو الذهني والأخلاقي الهادئ لشخصيتهم؛
(ز) وتنص لائحة مجلس الإذاعة والتلفزيون رقم 1/1991 " بشأن القواعد الأخلاقية الخاصة بالصحافة في الإذاعة والتلفزيون" واللائحة رقم 2/1991 "بشأن البرامج الإذاعية والتلفزيونية" على أحكام لحماية شخصية الأفراد وحياتهم الخاصة والأسرية والأنشطة المهنية وشرفهم وقدرهم. كما ينبغي احترام الحياة الخاصة للفرد وعدم الاطلاع على أي معلومات خاصة تعنيه أو القيام بنشرها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
639- الممارسة الإدارية: لا تعمل وسائط الإعلام في اليونان وفقا للمبادئ العامة للحرية فحسب، وإنما أيضا على أساس احترام حقوق الإنسان وشخصيته. وتضطلع تحديدا بما يلي:
(أ) تبث محطة ERA 1:
- برنامجاً أسبوعياً لمدة ساعة واحدة بعنوان "ممارسة حقوقي" يتعلق بالتعريف بالحقوق الفردية، ومنها الحقوق الاجتماعية والثقافية وتحليلها وأساليب ممارساتها؛
- برنامجاً إعلامياً أسبوعياً بعنوان "مفكرة الأسبوع"، يوجه إلى المهاجرين الألبان الموجودين في اليون ان، وهو من إعداد وتقديم رئيس محفل الألبانيين المهاجرين المقيمين في اليونان.
(ب) وتبث محطة ERA لمنطقتي شرق مقدونيا وثراث، بالتحديد محطة الإذاعة الإقليمية لمنطقة كوموتيمي:
- برنامجاً إعلامياً أسبوعياً لمدة ساعة واحدة باللغة التركية عنوانه "هليكون"، وهو من إعداد وتقديم أحد الصحفيين المنتمين إلى إحدى الأقليات؛
- نشرة إخبارية يومية لمدة نصف ساعة باللغة التركية من إعداد وتقديم صحفي من إحدى الأقليات؛
- برنامجاً أسبوعياً للمعلومات الموسيقية والثقافية بعنوان "نحن ... الآخرون"، من إعداد وتقديم صحفي مسيحي وصحفي مسلم.
(ج) وتبث محطة ARA 5 ولا سيما برنامجها "صوت اليونان":
- أخباراً وتقارير وتعليقات يومية باثنتي عشرة لغة أجنبية لموافاة المشاهدين الأجانب داخل اليونان وخارجها بآخر التطورات. وتغطي جميع البرامج والأنشطة المتعلقة باللاجئين السياسيين وبالمهاجر ين الاقتصاديين التي تضطلع بها كل من وزارة الداخلية ووزارة الإدارة العامة واللامركزية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسلامة ووزارة لثقافة وكذلك مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومنظمة القوى العاملة والتوظيف، والإدارة المحلية وغيرها من الهيئات. و هذه المحطة توافي المشاهدين الأجانب يومياً بما استجد من أنشطة نفذتها المنظمات غير الحكومية المناهضة للتمييز العنصري وتتعاون مع أفراد الجاليات المهاجرة إلى اليونان، في حين تُبقي الاتصال مفتوحاً مع المشاهدين الأجانب؛
- تبث خلال عطلة نهاية الأسبوع برنامجا ً موسيقياً يتخلله تعليقات ثقافية وتقارير ثقافية مع إيلاء اهتمام خاص لموسيقى الفئات الإثنية المهاجرة إلى اليونان.
640- وبحلول عام 2001، نجح "البرنامج الوطني للإعلام والثقافة الخاص بالمكفوفين اليونانيين" في تجميع مبلغ قدره 000 000 275 1 دراخمة من ديون محط ات الإذاعة والتلفزيون عن فترة السنوات 1995-1999. ومن هذا المبلغ منح 495 مليون دراخمة لمركز تدريب وتأهيل المكفوفين وللرابطة اليونانية للمكفوفين، بينما يدفع مبلغ قدره 780 مليون دراخمة على أقساط حتى النصف الأول من عام 2002.
641- أما وزارة الثقافة فقد قامت إدر اكاً منها، لأهمية دور وسائط الإعلام والاتصال بوجه خاص في تشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة الثقافية للبلد، بالتعاون المتواصل مع جامعة باترا، بإنشاء وصلة دولية لتحديث المعلومات الثقافية على الإنترنت (www.culture.or) بعنوان "ULYSSES" باللغتين اليونانية والإنكليزية. وتتراوح عدد الزيارات اليومية لهذه الوصلة ما بين 000 10 و000 15 زيارة، وتأتي نسبة 80 في المائة منها من خارج اليونان. وتقوم وزارة الثقافة، عبر هذه الوصلة، بصون وتيسير عملية استكمال المعلومات وإبلاغها للمواطنين ليتسنى لهم المشاركة في الحياة الثقا فية. وتحتوي هذه الوصلة على معلومات وبيانات تفصيلية بشأن ما يلي:
- ماهية وزارة الثقافة وعملها: التعريف بالقيادة السياسية والهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة وعملها وأنشطتها (المشاريع) والتشريعات المتعلقة بالتراث الثقافي والتنمية الثقافية؛
- المتاحف والمعال م الأثرية والمواقع الأثرية في اليونان: الترويج لجزء كبير من الثروة الثقافية في اليونان والتعريف بها عن طريق المنشورات والصور، والتعريف بالأنشطة الأثرية التي يضطلع بها القائمون على وزارة الثقافة. وبيان البرامج التثقيفية التي تجرى في المتاحف والمعالم ا لأثرية والمواقع الأثرية. والتعريف بالمعارض الأثرية التي تُقام حالياً والتي أقيمت من قبل في مختلف متاحف البلد؛
- الإبداع الثقافي المعاصر والحديث: الترويج للحياة الثقافية المعاصرة والحديثة في البلد. والتعريف بالسياسات التي تنتهجها مختلف القطاعات التاب عة للوحدات والتنظيمات المختصة، وبالأنشطة التي تضطلع بها والمناسبات التي تقيمها بشأن مواضيع شبيهة؛
- المنظمات الثقافية: التعريف بالمؤسسات والمعاهد والوكالات والتنظيمات الثقافية والعلمية التي تقيم اتصالاً مباشراً بوزارة الثقافة (التي يجري دعمها مالياً أو الإشراف عليها أو يجري تنظيمها في إطار العقود الخاصة بالسياسات)؛
- المناسبات الثقافية: التعريف بجميع المناسبات الثقافية التي تقيمها وزارة الثقافة في البلد والترويج لها. والتنقل على الإنترنت بين الصفحات الخاصة بالمناسبات باستخدام وسائل البحث المتع ددة بحسب المواضيع؛
- المناسبات الثقافية المختارة: التعريف بالمناسبات التي تشكل المعالم الثقافية الهامة التي ستقام في البلد والترويج لها (المناسبات الثقافية والمعارض والبرامج، وما إلى ذلك)؛
- الجوائز: التعريف بالمواضيع الثقافية الهامة وترويجها (الأل عاب الأولمبية وآثار بارثنون الرخامية، وما إلى ذلك)؛
- الإعلانات والنشرات الصحفية والتصريحات: تعريف زائري الوصلة بالنشرات الصحفية (المتعلقة بالمواقف التي أعلنتها وزارة الثقافة)، وبالإعلانات؛
- دليل الإنترنت: التعريف بالوصلات الثقافية الأخرى على الإ نترنت (داخل اليونان وخارجها) والتعريف بوصلات وزارات الثقافة الأخرى الموجودة في جميع أنحاء العالم، وبالمنظمات الثقافية الدولية وما إلى ذلك.
642- وتدعم وزارة الثقافة أيضاً الوصلات التالية: وصلة "Alexandros" (التي تقدم معلومات عن الأنشطة الثقافية في مقد ونيا)، ووصلة مركز الكتب الوطني، ووصلة مركز السينما اليوناني.
643- وتُعدُّ وصلة وزارة الثقافة "Ulysses" بوابة الإنترنت الثقافية التي تطل منها اليونان على العالم؛ وقد بدأت هذه الوصلة العمل في نهاية عام 1995. كما أن وزارة الثقافة (التي تضطلع بالمسؤولية عن الت راث الثقافي اليوناني بأكمله أو يكاد) تمكن الآلاف من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم من الحصول على معلومات مباشرة وموثقة عن الثقافة اليونانية.
644- ويجري تحسين هذه الوصلة ووضعها في شكلها الجديد. وتطوير الوصلة هو أولوية ضرورية من أولويات وزارة الثقافة، فعبر مجتمع المعلوماتية يمكن للثقافة اليونانية أن تصبح محوراً لاستقطاب عدد كبير من أفراد المجتمع الذين يستخدمون الإنترنت. وقد مكَّن التطور التكنولوجي من التعريف بالثقافة اليونانية والترويج لها بصورة مباشرة وفعالة ومن ازدياد وقعها في جميع أنحاء العالم.
645- وتتولى وزارة الثقافة، عبر مكتبها الصحفي، إرسال نشرات إعلامية خاصة لجميع وسائط الإعلام وتنظيم مقابلات دورية مع القيادات العليا للوزارة تطلع، من خلالها الجمهور ووسائط الإعلام, على سياستها واستراتيجيتها بصدد القضايا الثقافية وعن التقدم الذي أُحرز بشأن المشار يع التي تنفذ في مجال التراث الثقافي أو المشاكل التي تواجهها هذه المشاريع، كما تطلع الجمهور بوجه عام على المشاريع الرئيسية التي تنفذها الوزارة، مثل: أرض الثقافة، وتوحيد إدارة المواقع الأثرية في أثينا، والحفاظ على معالم قلعة أثينا الأثرية ( أكروبوليس )، ومشر وع "ملينا"، وتخصيص مقاعد للدراسات اليونانية الحديثة في الخارج.
الحفاظ على التراث الثقافي الإنساني والتعريف به
646- قامت وزارة الثقافة، ضمن إطار اهتمامها بحماية التراث الثقافي الإنساني, بما يلزم كي تعلن اليونسكو المعالم الأثرية اليونانية معالم أثرية من التر اث العالمي وإدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وتحتفظ إدارة محفوظات المعالم الأثرية بملف موثق لهذه المعالم الأثرية منذ إنشاء الدولة اليونانية. وتضطلع إدارة المحفوظات بأعمالها وفقاً لمعايير حديثة مستخدمة تكنولوجيات ووسائط إعلامية جديدة عن ما يلي: دلف ي (موقع أثري)، إبيدافروس (موقع أثري)، وأغيون أوروس، وأكروبوليس أثينا، وميتيورا, وأولومبيا, وميستراس, وديلوس, ودير دفني, ودير أوسيوس لوقاس, ودير كيوس الجديد, ومعبد ابيكوريوس أبولو في فاسيس, ومعالم باليو كرستيان والمعالم البيزنطينية الأثرية في ثيسالونيكي, وم دينة بودوس من العصور الوسطى, وبيثاغوريو وإيريو في ساموس, وموقع فرجينا الأثري, ودير القديس يوحنا في خورا، وجزيرة باتموس، ومغارة رؤيا القديس يوحنا.
647- وأنشئت لجان علمية للاهتمام بالمعالم الأثرية المذكورة أعلاه وللاضطلاع بمسؤولية حماية هذه المعالم والحفاظ ع ليها والتعريف بها. وتمول هذه اللجان من صندوق إدارة الائتمانات. كما يمول صندوق الموارد والمصادرات المتعلقة بالآثار الأعمال المتعلقة بصون جميع معالم التراث الثقافي اليوناني وعرضها من ريع المنشورات وبطاقات دخول المتاحف.
648- وإضافة إلى ذلك، يجري سنوياً منذ عا م 1997 وحتى اليوم تقييم مدى فعالية التشريعات والتدابير الأخرى التي اتخذت لحماية المعالم المذكورة أعلاه وإدارتها والتعريف بها باعتبارها معالم من التراث الثقافي العالمي، وكذلك التراث الثقافي الوطني لليونان بأكمله. وتقوم وكالات متخصصة تابعة لوزارة الثقافة بتق ييم مدى تنفيذ أعمال البرنامج السنوي الذي وضعته الوزارة. وقد أصدر صندوق الثروات الأثرية تقارير الأعوام 1997 و1998 و1999 عن تقييم ما أنجز من الأعمال المذكورة في مجال التراث الثقافي في ثلاثة مجلدات أنيقة، ترد فيها إشارات تفصيلية إلى ما يلي:
(أ) نتائج الأهداف التي تضعها سنوياً كل إدارة على حدة فيما يخص كل مجال وما تحدده من إجراءات وأعمال وأولويات، إضافة إلى توثيق أنشطة الوكالات الخاصة بالتراث الثقافي التي تنفذ على الصعيدين المركزي والإقليمي؛
(ب) نتائج أعمال اللجان العلمية المستقلة والمنبثقة عن وزارة الثقافة ا لمتعلقة بصيانة وترميم المعالم الأثرية والمواقع التاريخية ذات الأهمية البالغة، وخصوصاً المعالم والمواقع المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي؛
(ج) نتائج البحوث والدراسات التي أعدتها مراكز ترميم الآثار التي أنشأتها وزارة الثقافة في عام 1997 في أماكن الم عالم الأثرية والمواقع التاريخية، لتحديد أسباب الأضرار التي لحقت بها ولإيجاد سبل الحفاظ على المواد الأساسية لبنيان المعالم الأثرية وحمايتها. وقد أعلن عن هذه النتائج وأحيلت إلى المراكز الدولية للمحافظة على الآثار وأتيحت للصحف والمجلات العلمية الدولية، مثل در اسات المعهد الدولي للمحافظة على الآثار في إنكلترا. ويتعاون مركز ترميم الآثار مع المراكز المختصة في فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وإسبانيا وبلغاريا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان بغرض تبادل ونشر المعارف والتكنولوجيا التي يك تشفها المركز ويستخدمها لإتقان عملية الحفاظ على المعلم الأثري باستخدام التكنولوجيات الحديثة ولتحديث معلومات الموظفين الفنيين في هذا القطاع واطلاع الجمهور والهيئات الممولة عليها؛
(د) النتائج التي خلص إليها تعاون المركز الأوروبي للثقافة البيزنطية وما بعد الب يزنطية في ثيسالونيكي، الذي يعمل تحت رعاية اليونسكو، مع وكالات من البلدان التي يوجد فيها معالم أثرية بيزنطية مثل إيطاليا وبلدان البلقان وبلدان القوقاز والأردن وسوريا؛
649- وفي إطار عمليات التقييم هذه، التي تقررها الإدارات العامة التابعة لوزارة الثقافة، تبحث بالتفصيل الأعمال والأنشطة التي اضطلعت بها كل إدارة وأمانة متحف، وتقيّم القدرة على استيعاب القروض الممنوحة والنسبة المئوية لهذا الاستيعاب، وتبحث بدقة قبل كل شيء أثر هذه الأعمال على المجتمع وعلى الصالح الاجتماعي.
650- والحوار المثمر الذي يعقبها هو الذي يوجه مسار التدابير التي ستتخذ في المستقبل أو التحسينات التي ستدخل على التدابير القائمة وكذلك اتخاذ القرارات اللازمة لجدولة الإجراءات الجديدة للسنة المقبلة.
651- أما على الصعيد الإقليمي، فتعقد بحضور وزير الثقافة ومسؤولي الوزارة بحسب تسلسلهم الهرمي الوظيفي ومسؤو لي السلطات الإقليمية (المدير الإقليمي وقادة المناطق ورؤساء البلديات وزعماء المجتمعات المحلية) ومديري الوكالات الثقافية في المقاطعة، اجتماعات مرتين في السنة، للنظر في التدابير والإجراءات المتخذة لترويج الثقافة المعاصرة في المنطقة، ولاسيما الإجراءات التي اتخ ذتها الوكالات التي أبرمت اتفاقات السياسة العامة مع وزارة الثقافة وأنشأت الشبكة الوطنية للمدينة الثقافية التي أصبحت الآن تدعى بمشروع "أرض الثقافة".
652- ويحق للمسارح الإقليمية المحلية ولورش العمل الفنية ولشبكات السينما وللموظفين الفنيين العاملين في الميدان الثقافي ورؤساء الرابطات المهنية المحلية والإقليمية تقدير وتقييم التدابير التي تتخذها الدولة ووزارة الثقافة لعرض التراث الثقافي المتنوع وحمايته، وكذلك حماية الفنون والتقاليد الشعبية وتعزيز الأعمال الإبداعية الفنية الحديثة والمشاركة الإبداعية لجميع المواطنين في الحياة الثقافية للبلد.
التشريعات التي تكفل حماية الإبداع الفني والأداء الفني
653- لحماية حرية الإبداع الفني والأداء الفني، وتحديداً حرية نشر نتائج هذه الأنشطة، قامت وزارة الثقافة بما يلي:
(أ) اتخذت بموجب القانون رقم 2557/97 التدابير والإجراءات اللازمة للتنمية الثقافية ولحرية التعبير والإنتاج الفني والفكري والسينمائي والمسرحي والموسيقي ولحماية أعمال المبدعين وملكيتهم الفكرية وحقوقهم ذات الصلة بها. وأقرت الوزارة منح جوائز سنوية للمبدعين والفنانين, ونظمت المسائل المتعلقة بالاستراتيجية والسياسة في هذا المي دان، وكذلك المسائل المتعلقة بتعليم الفنانين، بينما نظمت المسائل المتعلقة بترويج وتطوير الإنتاج الفني والثقافي للمبدعين داخل اليونان وخارجها.
(ب) دعمت معنوياً ومالياً كل من الغرفة اليونانية للفنون التشكيلية التي أنشئت عام 1944 لتكون بمثابة وكالة مشتركة للف نانين، واللجنة الوطنية للرابطة الدولية للفنون التشكيلية/اليونسكو (القانون رقم 1218/1981). وتضم الغرفة اليونانية للفنون التشكيلية الآن ما يقرب 300 3 عضو (250 2 رساماً و400 نحات و150 نقاشاً و500 فنان من مختلف التخصصات، ومنهم رسامو الأيقونات ومصممو المسارح وف نانو الموزاييك والخطاطون ومهندسو الديكور وفنانو الأعمال الخزفية، وما إلى ذلك). وتتمثل أهداف الغرفة اليونانية للفنون التشكيلية فيما يلي:
- تشجيع الإبداع الفني داخل اليونان وخارجها؛
- حماية الاهتمامات الفنية؛
- تنظيم المناسبات الفنية؛
- التعاون مع المنظم ات والرابطات الفنية داخل اليونان وخارجها؛
- تطوير التعليم الفني والمعلومات الثقافية.
654- وخلال الفترة من 1995 إلى 2000، شرعت الغرفة اليونانية للفنون التشكيلية، بغرض تعزيز مصالح أعضائها بما يلي:
- فتح سجل للتعبير عن الاهتمام؛
- التعاون مع البلديات لإقام ة المعارض؛
- المشاركة في معارض البينالي الدولية والتعاون مع الوكالات الأجنبية؛
- إقامة ندوات للعمل على تعزيز الاتصال بين الفنانين؛
- نشر المعلومات في صحيفة الغرفة اليونانية للفنون التشكيلية؛
- تنظيم اجتماعات لمدة يوم واحد وعقد المؤتمرات؛
- الاضطلاع بأ نشطة النشر؛
- إنشاء منظمة للإدارة المشتركة لأعمال الفنون التشكيلية وتطبيقاتها.
655- وتساند وزارة الثقافة معنوياً ومادياً المعهد المسرحي الدولي/اللجنة الوطنية للرابطة الدولية للمسارح التابعة لليونسكو التي تكفل الحماية لحرية التعبير والإبداع المسرحيين، وتدع م كذلك انتشار المسارح في اليونان. كما تساند معنوياً ومادياً المعهد الدولي للرقص التابع لليونسكو، الذي يعزز حرية التعبير الفني والترويج للرقص. وأخيراً، تساند الوزارة رابطات الكتاب والمؤلفين والشعراء بقصد حماية حقوق المبدعين ذات الصلة.
التعليم المهني في مجا ل الثقافة والفنون
656- تحقيقاً لأغراض التدريب المهني في مجال الثقافة والفنون، تعدل بموجب المرسوم الجمهوري رقم 187/1991 التشريعات اليونانية المتعلقة بالتدريب الفني بحيث تتوافق مع أحكام تشريعات الجماعة الأوروبية. وبناء على هذه الأحكام, تمنح تراخيص إنشاء وتشغ يل مدارس التدريب الفني (في الموسيقى والمسرح والرقص)، وتمنح التراخيص اللازمة لامتهان هذه الفنون.
657- وتضطلع وزارة الثقافة بمسؤولية التدريب الموسيقي الذي توفره اليوم الدولة وكذلك البلديات في المؤسسات التابعة لها ويقدم بصورة أساسية في المؤسسات الموسيقية الخا صة (المعاهد الموسيقية والمدارس الموسيقية). ويقدر مجموع عدد هذه المؤسسات بنحو 600 مؤسسة، بينما يبلغ مجموع عدد الطلاب 000 80 طالب تقريباً.
658- وتخضع جميع مؤسسات تعليم الموسيقى لإشراف ومراقبة وزارة الثقافة، وتوفر التعليم المتخصص في ميادين موسيقى الآلات وفي م يادين الدراسات النظرية على السواء.
659- ويخصص في القانون الجديد رقم 2557/97 لوزارة الثقافة فرع كبير لتناول النظام التعليمي: ويقسم التعليم الموسيقي إلى أساسي وعالي. والغرض من التعليم الموسيقي الأساسي هو الإلمام بالمعارف الموسيقية الأساسية وإعداد الطالب للقب ول في المدارس العليا لتعليم الموسيقى؛ أما الغرض من التعليم الموسيقي العالي فهو توفير المعارف الموسيقية الأوسع التي قد تؤدي أيضاً إلى احتراف المهن الموسيقية.
التعليم المسرحي
660- ينص القانون رقم 1158/81 على إنشاء المدارس العليا للتمثيل المسرحي، التي تستطيع بدورها أن تنشئ إدارات للتمثيل والمسرح والشعر الإغريقي القديم والإخراج وفن التمثيل المسرحي.
تدابير أخرى لصون الثقافة وتطويرها ونشرها
661- لمواصلة الحفاظ على الثقافة وتطويرها ونشرها، تساند وزارة الثقافة الحركة الفكرية والفنية في البلد المنبثقة من الأنشطة الت ي تضطلع بها المراكز الثقافية والرابطات العلمية التي تتولى بالتعاون مع السلطات المحلية نشر المؤلفات عن الأعمال الثقافية وإقامة المعارض وما إلى غير ذلك. وتقدم الوزارة في الوقت ذاته إعانات مالية للمؤتمرات التي تتناول قضايا علمية هامة باستخدام الاعتمادات المرص ودة في الميزانية العادية للوزارة، فضلاً عن إيراداتها من بيع أوراق اليانصيب.
662- إن وزارة الثقافة، سعياً منها لنشر الثقافة وتنفيذاً لسياستها الاجتماعية بشأن قضايا الفئات السكانية الضعيفة (من المسنين والمدمنين سابقا على المخدرات ومجموعات العائدين إلى الوطن) ، فضلاً عن التلاميذ والطلاب داخل اليونان وخارجها، تتناول دائماً بإيجابية طلبات الزيارة المجانية للمواقع الأثرية وللمتاحف. وفيما يلي قائمة بالأشخاص المعفيين من دفع ثمن بطاقة الدخول:
- جميع الشباب دون الثامنة عشرة من العمر؛
- طلاب الجامعات أو المدارس التقن ية وطلاب المدارس المماثلة في الاتحاد الأوروبي؛
- طلاب الدراسات القديمة أو طلاب مدارس الفنون الجميلة في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. بينما يدفع الطلاب الآخرون من هذه البلدان رسوماً مخفضة؛
- الأشخاص الذي يؤدون خدمتهم العسكرية؛
- موظفو وزارة الثقافة وبرن امج المساعدة التقنية؛
- حاملو بطاقات العضوية الخاصة في مجلس المتاحف الدولي وفي المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية؛
- المرشدون السياحيون حاملو بطاقات نهاية الخدمة؛
- الصحفيون حاملو بطاقات اتحاد صحفيي أثينا؛
- حاملو بطاقات الدخول المجاني.
663- وفيم ا يلي الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على بطاقات مجانية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد: الأكاديميون؛ ومعلمو المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم العالي؛ وخريجو أقسام الآثار والتاريخ التابعة لكليات الفلسفة في بلدان الاتحاد الأوروبي؛ ومدراء مدارس علم الآثار الأجنبية في اليونان وأعضاء هيئاتها التدريسية؛ وأعضاء المجلس المركزي للآثار والأعضاء في مجلس المعالم المعاصرة ومجالس المعالم المحلية؛ وأعضاء مجلس مدراس برنامج المساعدة التقنية وأعضاء مجلس مدراء جمعية الآثار؛ والفنانون وأعضاء غرفة الفنانين؛ والمحافظو ن على الآثارات القديمة وخريجو مدارس المحافظة على الآثار؛ والآباء والأمهات لأكثر من ثلاثة أطفال.
664- ويمكن منح بطاقات الدخول برسوم مخفضة لمجموعات من المواطنين الذين يرغبون في زيارة المواقع والمعالم الأثرية لأغراض تعليمية أو لأولئك الذين يستطيعون إثبات حاجت هم إلى المساعدة المالية من الدولة، ولعدد محدد من الأشخاص ولأجل محدد.
665- وفيما يلي التدابير التي اتخذتها الدولة لإعمال حق كل فرد في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته:
(أ) مشروع "الأبواب المفتوحة" الذي يشترك في تمويله الاتحاد الأوروبي واليونان، ويستهد ف تعميم ونشر نتائج البحوث التي أجرتها مراكز البحوث تحت إشراف الأمانة العامة للبحوث والتكنولوجيا/وزارة التنمية، من خلال ما يلي:
- وسائط الإعلام والإنترنت (برامج الإذاعة والتلفزيون والمنشورات وصفحات الموقع الخاص بوزارة التنمية، وما إلى ذلك)؛
- تنظيم "أسا بيع العلوم والتكنولوجيا" مرتين في السنة، تتعاون أبانها الجامعات ومعاهد العلوم التطبيقية ومراكز البحوث والمؤسسات في تقديم نتائج المشاريع المشتركة التي تركز على المجالات ذات الأولوية؛
(ب) مركز التوثيق الوطني الذي يُعد الجهة الوطنية التي توفر خدمة الحصول إلكترونياً على المعلومات عن المسائل المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا؛ كما يتولى توزيع ونشر المعلومات العلمية والتكنولوجية.
666- وتتعاون وزارة الثقافة مع وزارة البيئة وتخطيط المدن والأشغال العامة من أجل حماية البيئة التي تشمل المعالم والمواقع الأثرية. وتكفل ا لوزارة الحماية بموجب تشريعات خاصة البيئة الطبيعية وتحظر اقتلاع الأحجار والقيام بأي أنشطة أخرى بالقرب من المواقع والمعالم الأثرية. كما تنشئ حولها مناطق للحماية، كما تقوم بنزع ملكية المنطقة المذكورة بعد موافقة المجلس المركزي للآثار (الهيئة الاستشارية العلمية لوزارة الثقافة المعنية بقضايا المعالم الأثرية القديمة).
667- وفي عام 1997، أنشأت وزارة التنمية اللجنة الاستشارية لأخلاقيات علم الأحياء. ومقاصد هذه اللجنة هي إعلام المجتمع العام والمدني بنتائج الدراسات والبحوث التي أعدت في هذا الصدد في اليونان واطلاع الدول ة عليها، وتقديم الدعم لها ومتابعة التطورات الدولية بشأن القضايا الأخلاقية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية التي أثيرت في مجال أخلاقيات علم الأحياء الناشئة عن التقدم السريع لعلم الأحياء ولعلم تكنولوجيا الأحياء.
668- ولقد أُنشئت منظمة الملكية الصناعية في ع ام 1987 من أجل حماية الحقوق الناشئة عن الاكتشافات العلمية والتكنولوجية. وتتمثل مهامها الرئيسية فيما يلي:
- صون براءات الاختراع في اليونان بمنح شهادات براءات الاختراع، وشهادات نماذج الخدمات العامة، وغيرها من الشهادات التي تكفل حماية براءات الاختراع؛
- ح ماية التصميمات والنماذج الصناعية بمنح الشهادات ذات الصلة بذلك.
669- وتتلقى منظمة الملكية الصناعية أيضاً طلبات للحصول على شهادة أوربية ببراءة الاختراع لحماية الاختراعات في أي دولة من الدول الأطراف التسع عشرة في اتفاقية ميونخ لبراءات الاختراع الأوروبية.
670- وأُنشئت منظمة حقوق التأليف بموجب المادة 69 من القانون رقم 2121/93 والمرسوم الرئاسي رقم 311/94 معاً لحماية حقوق التأليف للمبدعين وما يتصل بذلك من حقوق. وتتمثل مهام هذه المنظمة فيما يلي:
- صون حقوق التأليف وما يتصل بذلك من حقوق؛
- ضبط مسائل القرصنة التلفز يونية؛
- حماية البرمجيات ودفع أجور معقولة للمبدعين.
671- وتقيم منظمة حقوق التأليف اتصالا دائما بالمنظمات الدولية، مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدا ن الاقتصادي والاتحاد الأوروبي. كما أنها تمثل اليونان في المنظمات المذكورة، وتقدم المعلومات للمبدعين بشأن الأمور الخاصة بحقوق التأليف وما يتصل بذلك من حقوق. وتعكس التشريعات اليونانية جميع الاتجاهات الحديثة المبينة في التشريعات الوطنية للدول الأوروبية في الم قام الأول, وهي تشريعات تتواءم مع توجيهات الجماعة الأوروبية التي تشكل "حصيلة" الجماعة في مجال حقوق التأليف.
672- وصادقت اليونان على جميع الاتفاقيات الدولية تقريباً، لا سيما الاتفاقيات الرئيسية الثلاث التي تكفل الحماية الدولية وهي:
- اتفاقية لاهاي الدولية ل حماية الأعمال الأدبية والفنية؛
- اتفاقية روما الدولية لحماية الفنانين الأدائيين ومنتجي الأسطوانات والمنظمات الإذاعية؛
- الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
والواقع أن القوانين الصادرة قد ساهمت مساهمة كبيرة في وضع إطار عمل حديث و فعال لحماية المبدعين وغيرهم من المستفيدين.
673- وفي بعض الأمور اعتُمدت بموجب القوانين القائمة بالفعل المبادئ المرعية الأساسية التي تستند إلى العلم والسوابق القضائية. وهي أساساً الأحكام التي تتعلق بالعناصر المكونة لحقوق التأليف مثل مفهوم العمل ومبدأ الحقيقة ووفقاً لـه يعتبر الشخص الطبيعي المبدع موضوع هذا الحق، وإمكانية نقل الحق في الملكية، وعدم جواز التنازل عن الحق المعنوي. وينبغي الإشارة إلى أن القانون اليوناني قد اعترف دائماًَ بالحق المعنوي الذي يحمي العلاقة الذاتية بين المبدع وعمله. كما يكفل القانون رقم 2 121/993 حماية الحق المعنوي للفنانين الأدائيين بمقتضى المادة 5، التي تكفل الاعتراف بإبداع المؤلفين وتكامل مساهمتهم. ومواصلة حماية الحق المعنوي للمبدعين وللفنانين الأدائيين تُعد عنصراً بالغ الأهمية في إطار مجتمع المعلومات، الذي قد تؤدي فيه التعديلات والتغيير ات التي تدخل على الأعمال الإبداعية إلى تشويهها.
674- وفي معظم القضايا تتخذ الترتيبات اللازمة لإرساء أشكال صارمة من أساليب حماية حقوق المؤلف وحقوق المستفيدين، ومنها على سبيل الاستدلال، الحق في التأجير والإعارة وتعزيز الحق في استنساخ إقرا ر الصيغة المدونة ومب دأ حماية رسوم التوزيع المئوي، الذي يتخذ من الحكم ذي الصلة الوارد في القانون الفرنسي نموذجاً لـه، وعدم جواز إبرام عقود بشأن جميع الأعمال المستقبلية أو الإشارة إلى سبُل استغلالها في المستقبل، والتحديد التعاقدي للسلطات، والأحكام التفسيرية بمدة الاستغلال المتع لقة والغرض منه ومداه ووسائله، وإقرار رسوم معقولة للاستنساخ للأغراض الخاصة، واعتبار أن الفترة المشمولة بالحماية هي 70 عاماً من تاريخ وفاة المؤلف، وإقرار مجموعة من العقوبات المدنية، التي تشمل في جملة أمور تيسير عملية حساب الأضرار والتعويض عنها وإقرار عقوبات جزائية صارمة للحيلولة دون انتهاك هذا الحق.
675- ولقد ذُكرت على وجه الخصوص الفقرة 3 من المادة 68 من القانون 2121/1993 التي تقضي بتعديل العقود القديمة وفقاً لأحكام القانون الجديد، اعتباراً من 3 نيسان/أبريل 1994. وكان لهذه الترتيبات وقع عملي كبير على أفلام ال سينما القديمة التي تعرض على الشاشة الصغيرة؛ وقد أفضى ذلك إلى تمكين المخرجين وكتاب الحوار للأفلام السينمائية بحكم من المحكمة أو دون اللجوء إلى المحكمة، من الحصول على رسوم لقاء استغلال التلفزيون للمواد الإعلامية السمعية البصرية.
676- وينبغي الإشارة أيضاً إلى أن الحقوق ذات الصلة قد أُقرت لصالح المؤديين أو فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية والأعمال السمعية البصرية وهيئات الإذاعة على نحو أشمل مما أقرته اتفاقية روما الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، بينما أُقر للمرة الأولى ح ق ذو صلة لصالح المحررين فيما يتعلق بتنضيد الحروف والترتيب في الطباعة. كما تشمل حماية الحقوق ذات الصلة الأعمال التي أُنجزت في السابق، أي قبل أن يدخل القانون رقم 2121/1993 (المادة 68، الفقرة 3) حيز النفاذ. وتمكن هذه الترتيبات الممثلين من المطالبة في المحاكم بأجور معقولة لقاء البث التلفزيوني لأفلام سينمائية يونانية قديمة (المادة 49).
677- وإضافة إلى ذلك اعترف ببعض الأشكال الهجينة من الإبداع بوصفها أعمالا إبداعية، مثل البرامج وقواعد البيانات الحاسوبية، التي تمثل حمايتها الدعامة الأساسية لتعديل القانون اليوناني الخاص بحقوق التأليف بحيث يتوافق مع مجتمع المعلومات.
678- وتعترف هذه التشريعات أيضاً بإطار العمل المؤسسي لمنظمات الإدارة المشتركة التي تدار ذاتيا بإتاحتها إمكانية إنشاء التعاونيات (المواد 54-56 من القانون رقم 2121/1993). ولقد منحت وزارة الثقافة فرصة العمل ل منظمات الإدارة المشتركة التي تمثِّل جميع فئات المبدعين وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية ومنتجي الأعمال السمعية البصرية.
679- وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن الجمعية اليونانية لحماية حقوق التأليف، بتطبيقها التشريعات المذكورة آنفاً، تمثل نحو 000 500 1 فنا ن موسيقي يوناني وأجنبي (أي نسبة مئوية تزيد على 99.9 في المائة من عددهم الإجمالي)، وتعمل على حماية حقوقهم من خلال جمع ريع الإبداع الفكري وتوزيعه على أصحاب أعمال الإبداع الفكري، وكذلك اتخاذ كافة التدابير التي ينص عليها القانون لمعاقبة مَن ينتهك حقوق التأليف. وترتبط هذه الجمعية بموجب عقود التمثيل المتبادل بجمعيات حقوق التأليف التابعة لبلدان أخرى (160 جمعية تقريباً) حيث تقوم بتمثيلها في اليونان.
الخطوات والتدابير المتخذة لضمان الحفاظ على العلوم والثقافة والارتقاء بهما ونشرهما
680- قامت وزارة الثقافة حرصاً منها على الارتقاء بالثقافة اليونانية ونشرها، بموجب القانون رقم 2557/97 بإنشاء جمعية ترويج ونشر التراث الثقافي اليوناني، التي تمول مجموعة كبيرة جداً من الأعمال التي تروِّج للثقافة اليونانية وتعرِّف بها داخل اليونان وخارجها، كما تؤدي رسالة تتمثل في الحفاظ على علا قات يسودها السلم والتوافق والمنافسة الشريفة بين المبدعين أو العلماء الجدد.
681- وتشمل المناسبات الهامة للأنشطة الثقافية الأولمبية التي تقام خلال الفترة ما بين 2001 و2004 (حتى تاريخ إقامة الألعاب الأولمبية في عام 2004) ما يلي:
- عقد اجتماعات ومؤتمرات دولية وإقامة معارض فنية كبرى؛
- تنظيم احتفاليات كبرى تتعلق بالمسرح والرقص والموسيقى والغناء؛
- إقامة مهرجانات الأفلام والأعمال الإبداعية السمعية البصرية ومهرجانات الفنون الرقمية؛
- مناسبات تقدِّم "الوجه الآخر للثقافة"، وأشكال بديلة للفنون و"الفن الخام" والمع ارض والأنشطة الفنية "للمبدعين المحتجزين" وما إلى ذلك؛
- المناسبات التي تعرِّف بجوانب التراث الشعبي؛
- إقرار جوائز كوتينوس (غصن الزيتون) الخاصة بالأولمبيات الثقافية التي تعتزم اللجنة الدولية للمؤسسة منحها أثناء الاحتفال بالأولمبيا القديمة.
682- وسيج ري أيضاً التعريف بالثقافة اليونانية والترويج لها خارج اليونان من خلال:
- مؤسسة الثقافة اليونانية وفروعها (لندن وبرلين والولايات المتحدة ومصر وغيرها)؛
- دعم إنشاء ما يقرب من 250 كرسي الأستاذية للدراسات اليونانية الحديثة في الجامعات الأجنبية؛
- مشاركة الفنانين اليونانيين في المعارض ومعارض البينالي ومعارض الكتب الدولية (معرض الكتاب في فرانكفورت)؛
- تنظيم "أشهر اليونان" خارج اليونان بالتعاون مع إدارات الشؤون الثقافية الملحقة بسفارات اليونان؛
- تدعيم الرابطات اليونانية في الخارج؛
- مشاركة الفرق ال مسرحية والفرق الموسيقية وفرق الكورال الغنائية في المهرجانات وفي غيرها من المناسبات؛
- تنظيم معارض ضمن إطار مشاريع المنظمات الدولية (الاتحاد الأوروبي ومركز أوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أو على أساس البرامج التي تنفَّذ بموجب اتف اقات ثنائية أبرمتها وزارة الثقافة مع 80 بلداً تقريباً؛
- المشاركة في المناسبات التي تحييها العواصم الثقافية لبلدان أخرى؛
- المشاركة في معارض الكتب الدولية الكبرى (معرض فرانكفورت وليبزيغ وباريس وبولونيا وما إلى ذلك)؛
- تنظيم معارض هامة للاكتشافات ا لأثرية والكنوز البيزنطية والثقافة الشعبية.
683- ويتحقق الترويج للثقافة ونشرها خارج اليونان من خلال دعم مشاركة الفنانين في الحياة الثقافية للبلد والمشاركة في الأيام الدولية المخصصة للتراث الثقافي والموسيقى والكتب والشعر والرقص وما إلى ذلك، وتنظيم مهرجانات ا لأفلام (مهرجان ثيسالونيكي للأفلام السينمائية ومهرجان الأفلام الدرامية القصيرة، ومهرجان حقوق الإنسان الذي تقيمه منظمة "الآفاق المفتوحة"، ومهرجان التكنولوجيات والفنون الحديثة (MEDI@TERRA)، وتوزيع الجوائز، وتقديم الدعم للهيئات المهنية المتخصصة للمؤلفين والفنا نين والمبدعين بصورة عامة.
684- يذكر خصوصاً أن وزارة الثقافة قد بدأت منذ عام 1994 في وضع وتنفيذ السياسة الوطنية للترويج للكتب وللفنون التشكيلية والمسرح والرقص والموسيقى وغيرها من الفنون التعبيرية والتصوير الفوتوغرافي والسينما. ولقد طُبقت هذه السياسة بموجب ا لقانون رقم 1997/2557 الذي ينظِّم الأمور ذات الصلة بالمؤسسات والتدابير التي يتعين اتخاذها لإنشاء الهيئات التي تقدم الدعم للأعمال المتعلقة بالتنمية الثقافية.
685- وترد فيما يلي الأنشطة التي جرى الاضطلاع بها في السنوات الأخيرة تطبيقاً للقانون المذكور آنفاً وت نفيذاً للسياسة الوطنية بحسب القطاع:
(أ) تعزيز الأدب اليوناني وتطوير الآداب اليونانية ونشر اللغة اليونانية عن طريق الترويج للكتب والأعمال الأدبية بالطرق التالية:
- منح الدولة لجوائز أدبية بهدف الارتقاء بالآداب اليونانية بوجه عام؛
- منح مكافآت تشجيعية منت ظمة للمؤلفين والمترجمين الأدبيين وكتاب المقالات والمؤرخين، وغيرهم لما يقدموه من خدمات متميزة في مجال تطوير الآداب؛
- تنظيم معارض الكتب في اليونان من جانب هيئات مهنية متخصصة يوفَّر لها الدعم لنشر الكتب وازدياد الإقبال على القراءة؛
- ضمان المشاركة في معارض الكتب الهامة التي تقام خارج اليونان؛
- تطبيق برنامج تقديم الدعم المالي لدور النشر من أجل ترجمة أعمال الأدب اليوناني الحديث إلى اللغات الأجنبية؛
- تطبيق برنامج تقديم الدعم المالي للرابطات والمجلات الأدبية بهدف تطوير الأنشطة الرامية إلى نشر ال كتب وازدياد الإقبال على القراءة؛
- تطبيق برنامج شراء الكتب الفائزة بجوائز الدولة للأدب وتخصيص كراسي الأستاذية للدراسات اليونانية الحديثة في الجامعات الأجنبية وغيرها من الهيئات الثقافية المحلية والأجنبية؛
- تطبيق برنامج لقيام المؤلفين اليونانيين بزيارا ت مدفوعة الأجر لجامعات يونانية وتولي منصب الأستاذ الزائر للدراسات اليونانية في الجامعات الأجنبية حيث يقومون بإلقاء محاضرات عن أعمالهم وعن الأدب اليوناني بوجه عام؛
- تطبيق برنامج لزيارة المؤلفين من الأقاليم للعاصمة والعكس بالعكس، حيث يُلقون المحاضرات ويقيمون الاتصالات مع عامة الجمهور؛
- تطبيق برنامج لإضفاء الطابع الثقافي على مكتبات الأقاليم؛
- تطبيق برامج أخرى عديدة للإسهام في عملية الترويج للكتب وازدياد الإقبال على القراءة.
ويخصص كل عام قرابة بليون دراخمة لتمويل البرامج المذكورة أعلاه، بما في ذ لك الأموال التي ينفقها مركز الكتب الوطني؛
(ب) الترويج للإبداع الفني اليوناني في المتحف الوطني للفنون الحديثة الذي يقع في أثينا ومتحف الدولة للفنون الحديثة في ثيسالونيكي. وتشرف وزارة الثقافة على هذين المتحفين اللذين تتمثل أهدافهما فيما يلي:
- صون وعرض أعم ال الفن الحديث للفنانين اليونانيين والأجانب والأعمال الإبداعية لمختلف اتجاهات الإنتاج الفني الحديث، اليوناني والأجنبي، التي تتسم بطابع ابتكاري وتجريبي؛
- الترويج لثقافة تذوق الجمال في أوساط الجمهور وتوعيتهم ثقافياً ؛
- تطوير البحوث العلمية بشأن المسائ ل المتعلقة بالتاريخ ونظرية الفنون الحديثة والإبداع الفني الحديث؛
- تيسير عملية تخصص مؤرخي الفنون وواضعي نظرياتها في علم المتاحف ؛
(ج) ولقد أنشأ متحف الدولة للفنون الحديثة فرعاً خاصاً يتولى إدارته, وهو متحف ثيسالونيكي للتصوير الفوتوغرافي الذي تتمثل أهد افه أيضاً، بخلاف عرض مجموعات الصور ذات القيمة الفنية وتقديم الدراسات عنها, فيما يلي:
- إنشاء سجلات منظمة؛
- وضع برامج علمية وتثقيفية بغرض تعزيز البحوث العلمية عن فن التصوير الفوتوغرافي وتاريخه؛ وتثقيف الجمهور بهذا الفن؛
- تنظيم معارض لأعمال المبدعين اليونانيين والأجانب؛
- إقامة معارض الإنتاج؛
- إصدار مجلات لترويج فن التصوير الفوتوغرافي.
(د) يجري الترويج للفنون المسرحية والرقص وغيرها من الفنون التعبيرية من خلال:
- تنظيم الأمور المتعلقة بمدرسة الدولة لفنون الأوركسترا؛
- إنشاء لجان للمبدعين والفناني ن في مجال الفنون التشكيلية والموسيقى والمسرح والسينما والرقص؛
- إقرار جائزة حكومية لمؤلفي مسرحيات الأطفال؛
- إقرار "جائزة ملينا ميكوري" التي تقدمها الدولة سنوياً لدعم جهود المفكرين والفنانين المبدعين الجدد؛
- إقرار جوائز سنوية تقدمها الدولة للرقص في مجال رقص الباليه الكلاسيكي والرقص الحديث لأفضل (أ) إنتاج؛ (ب) فن الرقص؛ (ج) أداء للذكور؛ (د) أداء للإناث؛
- القيام كل عام بتكليف خمسة من المؤلفين المسرحيين المعترف بهم بكتابة مسرحيات من أجل دعم الإبداع المسرحي اليوناني الحديث؛
- إنشاء " أوبرا ثيسال ونيكي" كجناح مستقل عن مسرح الدولة في شمال اليونان.
(ه) وتشمل السياسة الخاصة بصناعة السينما، على وجه التحديد، ما يلي:
- إنشاء كيان قانوني لا يستهدف الربح ويخضع للقانون الخاص في ثيسالونيكي ويُدعى "مهرجان ثيسالونيكي للأفلام"، تتولى وزارة الثقافة الإشراف عليه؛
- إنشاء متحف ثيسالونيكي للسينما بوصفه فرعا مستقلا عن مهرجان ثيسالونيكي للأفلام، بغرض جمع الأعمال السينمائية في البلد وإنقاذها والترويج لها. وتحقيقاً لهذه الأغراض، ينظِّم المتحف بالتعاون مع الهيئات الأخرى المختصة، بحوث وبرامج بحثية تعليمية ويق وم بما يلزم من الدراسة وتوثيق أي مواد ذات صلة بفن التصوير السينمائي؛
- منح جوائز مالية كل عام للأفلام اليونانية التي ووفق على عرضها في مهرجان ثيسالونيكي للأفلام اليونانية أوفي "مهرجان الأفلام القصيرة الدرامية" الذي يقام في العام ذاته؛
- اتخاذ الترت يبات اللازمة لإنشاء أقسام للدراسة النظرية في الجامعات اليونانية أو لإنشاء مدرسة مستقلة عليا للدراسات التطبيقية لصناعة السينما؛
- إعداد النظام الأساسي لمركز السينما اليوناني الذي يعمل كشركة مساهمة؛
- تقديم الدعم لوكالات توزيع الأفلام التي تتولى توزيع ا لأفلام من إنتاج يوناني؛
(و) وتتلقى فرق الأوركسترا والتعليم الموسيقي الدعم من خلال:
- إنشاء صندوق خاص في أثينا لتنظيم الحفلات الموسيقية التي تحييها أوركسترا الدولة في أثينا؛ وهي كيان قانوني أنشئ بموجب القانون الخاص؛
- إنشاء صندوق خاص في ثيسالونيكي لتنظ يم الحفلات الموسيقية التي تحييها أوركسترا الدولة في ثيسالونيكي، وهي كيان قانوني أنشئ بموجب القانون الخاص.
وتشرف وزارة الثقافة على كلا الصندوقين. والغرض منهما هو إدارة أي مخصصات وموارد وإيرادات وممتلكات كل من أوركسترا الدولة في أثينا وأوركسترا الدولة في ثيسالونيكي، وتخصيص أموال هذين الصندوقين لتنظيم الحفلات الموسيقية وإنشاء وتشغيل فرق الكورال الموسيقية والتعاون مع غيرها من الهيئات المعنية بالأعمال الفنية التابعة للقطاع العام أو الخاص، ومنها الهيئات الفنية الأجنبية، وكذلك لإحياء المناسبات الفنية وتنظيم جول ات داخل اليونان وخارجها، ولتسجيل وتسجيل حفلات الأوركسترا بالصوت والصورة. وهناك أيضاً مسألة تنظيم الأمور المتعلقة بإنشاء مدارس التعليم العالي للموسيقى الحكومية منها والخاصة. ويتولي معهد ثيسالونيكي للموسيقى التابع للدولة مدرسة عليا للموسيقى ومدرسة للتعليم ال أساسي للموسيقى؛
(ز) وتشمل سياسة المتاحف على وجه التحديد ما يلي:
- إنشاء مجلس استشاري للسياسة العامة الخاصة بالمتاحف يوصي باتخاذ تدابير لدعم وتحديد سياسات المتاحف وتقديم الآراء بشأن الأمور الخاصة بسياسة المتاحف؛
- إنشاء كيان قانوني بموجب القانون الخاص, يتخذ شكل شركة مساهمة لترويج التراث اليوناني؛
- إنشاء مركز أوروبي للمعالم الأثرية البيزنطينية وما بعد البيزنطينية يخضع لإشراف وزارة الثقافة، بغرض تطوير البحوث العلمية في ميادين فن وضع فهارس المتاحف وترميم المواقع والمعالم الأثرية والأعمال الخاصة بالحض ارة البيزنطينية وما بعد البيزنطينية والحفاظ عليها والتعريف بها ودراستها؛ و
- تنظيم جميع الأمور المتعلقة بإنشاء وتشغيل الهيئات المشتركة للمتاحف المسيحية والكَنَسية وأغراضها وإداراتها وصلاحياتها.
التدابير العملية الأخرى المتخذة
686- كان إنشاء متحف ث ي سا لونيكي التقني من الإجراءات الهامة التي اتخذتها اليونان لتطوير العلوم ونشرها. وهذا المتحف، الذي أنشئ عام 1978 هو منظمة علمية وتعليمية وثقافية لا تستهدف الربح الهدف منها اطلاع الجمهور بوجه عام على ما استجد من معلومات, وإطلاع وتدريب التلاميذ وطلاب الجامعات وا لمدارس التقنية على مواضيع التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بوجه خاص.
687- وحسبما ذكر من قبل في الفقرة 66(ب) و(ز) أنشأت وزارة الثقافة في عام 1997, مركز ترميم الآثار، بغية تحديد أسباب الأضرار التي لحقت بالمعالم والمواقع الأثرية التاريخية وإيجاد الوسائل الكفيلة بالحفاظ على المكونات الأساسية لبنيانها وحمايتها. وتحال النتائج البحوث التي يجريها المركز إلى المراكز الدولية للحفاظ على الآثار وإلى المجلات والمنشورات العلمية الدولية؛ كما يتعاون مع المراكز المختصة في البلدان الأخرى من أجل تبادل ما اكتشف من معارف وتكنولوجي ا ونشر هذه الاكتشافات, وتحسين النهج المتبعة من أجل الحفاظ على المعالم الأثرية باستخدام التكنولوجيات الحديثة واطلاع الفنيين المحترفين في هذا القطاع على آخر التطورات بهذا الشأن، وكذلك الجمهور والهيئات الممولة للمشاريع.
688- ويكفل الدستور اليوناني احترام حرية إجراء البحوث العلمية والقيام بالأنشطة الإبداعية وحماية هذه الحرية.
689- ويجري الآن بحث إمكانية إنشاء مركز للفنون والتكنولوجيا لتمكين الفنانين الشباب في المقام الأول من استخدام التكنولوجيات الجديدة في التجريب والتعبير عن أنفسهم بطريقة إبداعية.
690- وتقدم و زارة الثقافة بموجب المرسومين الجمهوريين رقم 941/77 و37/73، الدعم لإنشاء وتشغيل مراكز ثقافية ورابطات علمية في جميع أنحاء اليونان، وذلك عن طريق إدارة الرابطات والمؤسسات الثقافية التابعة لمديرية الأنشطة الثقافية في الوزارة. وتتعاون هذه الإدارة مع السلطات المح لية في تقديم الدعم المالي للمراكز الثقافية التي تضطلع بأنشطة هامة في المنطقة.
691- والغرض من تقديم هذا الدعم هو تنظيم المؤتمرات والمحاضرات بشأن تطوير الحوار والبحث المهنيين وإصدار المجلات وغيرها من المنشورات العلمية، وتنظيم المعارض لترويج الأعمال الإبداعية الفنية ونشرها ولتوطيد الترابط الاجتماعي.
692- وتصدر سنوياً نشرة باللغتين اليونانية والإنكليزية تبين المؤتمرات المقرر عقدها بدعم من وزارة الثقافة, في المجالات الإنسانية والنظرية والإيجابية والعلوم التقنية والطبية والفنون الجميلة وهلم جرا.
693- وتقوم الأمان ة العامة للبحوث والتكنولوجيا التابعة لوزارة التنمية بتعزيز ودعم التعاون الثنائي والدولي في الميادين العلمية التي تكون فيها للمهارات والخبرات التي تحوزها البلدان المختلفة قيمة عظيمة. ويستخلص من التجارب عموماً أن التعاون على الصعيدين الثنائي والدولي يوفر أدا ة ناجعة للأخذ بالتكنولوجيات الحديثة واتباعها في أعمال البحوث التي تجري في البلد. ولهذا الغرض وقعت اليونان وصادقت على اتفاقات إطارية أو اتفاقات بشأن التعاون العلمي والتكنولوجي اشتملت على إجراء بحوث مشتركة مع نحو 20 بلداً، مثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأورو بي وبلدان أوروبا الوسطى والشرقية.
694- وتستفيد اليونان من التسهيلات التي تقدمها المنظمات الدولية التي تضطلع بمسؤوليات علمية وتكنولوجية أو تشجع في ولاياتها على استخدام العلم والتكنولوجيا، ومنها مثلا منظمة حلف شمال الأطلسي والمختبر الأوروبي لفيزياء الجسيمات ومختبر البيولوجيا الجزئية الأوروبي ومؤتمر البيولوجيا الجزئية الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية واللجنة الاقتصادية لأوروبا والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
695- ولقد وقعت وزارة الثقافة، من جانبها، على اتفاقات وبرامج ثقافية ثنائية مع نحو 80 بلدا، تقوم بموجبها بتنفيذ برامج ثقافية، من بينها التعاون الثنائي في جميع ميادين الثقافة.
696- وتقوم وزارة الثقافة من خلال عضويتها في الهيئات التابعة للمنظمات الدولية (الاتحاد الأورو بي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومجلس أوروبا والمركز الدولي لدراسة حفظ وتجديد الممتلكات الثقافية ومجلس المتاحف الدولي والمجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية) وكذلك في الهيئات التابعة للتعاون الإقليمي (مثل منتدى البحر الأبيض المتوسط، وعملي ة برشلونة الأوروبية المتوسطية، ومبادرة البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني)، بالمشاركة في برامج ثقافية متعددة الأطراف وتعزيز التعاون والحوار على الصعيدين الدولي والإقليمي، مما يدعم عمليات التبادل في جميع القطاعات الثقافية. ومن خلال هذا التعاون، تشجع الوزارة ا لهيئات الثقافية والمواطنين بصفتهم الشخصية على المشاركة في الحياة الثقافية الدولية.
697- وفي هذا الإطار، وقعت وزارة الثقافة في عام 1998 على اتفاق تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لإنشاء مؤسسة الأولمبياد الثقافي. وتتولى هذه المؤسسة عمليا ت حشد القوى الثقافية من جميع البلدان، وذلك باعتبار أن جهة التنسيق هذه المرة هي اليونان التي تقوم بتنظيم الألعاب الأولمبية لعام 2004. والأولمبياد الثقافي هو مؤسسة دائمة تتخذ من أولمبيا القديمة مقراً لـها. وبالتعاون الوثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة أثينا لعام 2004، يرتبط الأولمبياد الثقافي بالأمم المتحدة وجميع بلدان العالم.
698- وضمن إطار التعاون الثنائي والدولي، تنظم الأمانة العامة للبحوث والتكنولوجيا مناسبات مشتركة، مثل المؤتمرات وحلقات العمل والحلقات الدراسية واجتماعات اليوم الواحد والمعارض ذات ال طابع العلمي والتكنولوجي. ولم تواجه أي صعوبات أثناء تطوير التعاون الدولي في المجالات المذكورة أعلاه.
699- وتتولى وزارة الثقافة، بالتعاون مع المنظمات المهنية ونقابات العاملين فيها ورابطاتهم العلمية، وكذلك بالتعاون مع الموظفين الفنيين العاملين في ميدان الثقاف ة, وضع قانون جديد لتنظيم الوزارة سيحل محل المرسوم الرئاسي ذي الصلة رقم 941/77.
ـ ـ ـ ـ ـ