لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس لناميبيا *
أولا ً - مقدمة
1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس لناميبيا ( ) في جلستيها 2788 و2789 ( ) المعقودتين في 6 و7 أيار/مايو 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2816 المعقودة في 24 أيار/مايو 2024.
2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس للدولة الطرف والردود الخطية على قائمة المسائل ( ) ، مما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.
ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته
3- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اعتماد قانون رعاية الطفل وحمايته لعام 2015، وقانون إلغاء القوانين التي فات أوانها لعام 2018، والخطة الوطنية للأطفال للفترة 2018-2022، وقانون السلطة القضائية لعام 2015، وقانون منح الجنسية الناميبية في حالات خاصة (الإطار الثاني) لعام 2015، وخطة العمل الوطنية للفترة 2022-2025 الرامية إلى منع العنف ضد الأطفال والتصدي له، وقانون الصحة الوطني لعام 2015، والسياسة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية وصحة الطفل لعام 2013، والاستراتيجية الوطنية للصرف الصحي والنظافة الصحية للفترة 2022- 2027، وقانون حماية الشهود لعام 2017، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) في عام 2020. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع التقدير التعهدات التي قطعتها الدولة الطرف على نفسها في سياق الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي ينبغي اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الإيذاء والإهمال والاستغلال والاعتداء الجنسيان (الفقرة 24)، والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 29)، وصحة المراهقين (الفقرة 34)، ومستوى المعيشة (الفقرة 36)، والتعليم (الفقرة 39)، والاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (الفقرة 43).
5- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث الدولة الطرف على كفالة المشاركة الفعالة للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بقدر ما تتعلق بالأطفال.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6))
التشريعات
6- في حين ترحب اللجنة بسن قانون رعاية الطفل وحمايته في عام 2019، تذكّر بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف كذلك بما يلي:
(أ) كفالة التنفيذ الفعال لقانون رعاية الطفل وحمايته عن طريق تخصيص موارد كافية لتنفيذه، وإنشاء صندوق الأطفال المنصوص عليه في القانون، وكفالة البناء المستمر لقدرات المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم؛
(ب) الإسراع بسن التشريعات ذات الصلة بالأطفال، بما في ذلك مشروع قانون مكافحة الاستغلال الجنسي، ومشروع القانون الموحد لنظام الملكية الزوجية، ومشروع قانون قضاء الأطفال، ومشروع قانون الزواج، والإعداد لتنفيذها بفعالية؛
(ج) وضع إجراءات إلزامية لتقييم تأثر حقوق الطفل بجميع التشريعات والسياسات ذات الصلة بالأطفال.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
7- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع واعتماد سياسة وطنية وخطة عمل مقابلة بشأن تنفيذ الاتفاقية، بمشاركة الأطفال واستناد اً إلى تقييم شامل لنتائج الخطة الوطنية للأطفال للفترة 2018-2022، تشملان جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وتحددان بوضوح أدوار ومسؤوليات الوكالات ذات الصلة، فضل اً عن أهداف محددة وموقوتة وقابلة للقياس؛
(ب) توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لتنفيذ السياسة وخطة العمل المذكورتين ورصدهما، بالاعتماد على سبل منها آليات المساءلة والرقابة والتقييم المنتظمان .
التنسيق
8- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة تمتع فرقة العمل الدائمة المعنية بالطفل بسلطة كافية وولاية واضحة لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات؛
(ب) تقييم الهيكل المؤسسي الحالي لتنفيذ الاتفاقية، من أجل سد الثغرات وتعزيز التنسيق بين الوزارات والهياكل ذات الصلة على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.
تخصيص الموارد
9- تثني اللجنة على الدولة الطرف لرصدها مخصصات سخية في الميزانية للتعليم والصحة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء عملية ميزنة تراعي منظور حقوق الطفل وتتيح رصد مخصصات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، بما يشمل اعتماد مؤشرات محددة ونظام تتبع لعملية تخصيص الموارد واستخدامها ورصدها لفائدة الأطفال، بهدف كفالة المساواة وتحقيق نتائج إيجابية تشمل جميع الأطفال؛
(ب) تعزيز نظُم المشتريات في قطاعي التعليم والرعاية الاجتماعية، وإجراء تقييم لاحتياجات الأطفال المدرجة في الميزانية، لا سيما في القطاعات التي تحتاج إلى المزيد من التمويل، وكفالة تخصيص موارد كافية في الميزانية لهذه القطاعات؛
(ج) كفالة ميزنة شفافة وتشاركية يمكن للمجتمع المدني والجمهور والأطفال المشاركة فيها بفعالية.
جمع البيانات
10- إذ تلاحظ اللجنة بقلق الثغرات الكبيرة في البيانات المتعلقة بحالة الأطفال، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز نظامها الوطني لجمع البيانات المتعلقة بالأطفال لإتاحة رصد حالة الأطفال وتحليلها على نحو كاف ومنتظم، بما في ذلك عن طريق معالجة الثغرات البياناتية، وتوحيد آليات ومنصات تقاسم البيانات، وتحسين جمع البيانات المصنفة عن الأطفال المحرومين وتجويد نوعيتها وتحليلها؛
(ب) كفالة أن تشمل البيانات التي تُجمع، بما في ذلك من خلال الدراسات الاستقصائية الوطنية، جميع مجالات الاتفاقية وأن تكون مصنفة بحسب العمر، والجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل العرقي، والجنسية، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية؛
(ج) تحسين جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتسجيل المواليد، والعنف ضد الأطفال، والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال ذوي الإعاقة، والصحة، والتغذية، والصحة النفسية، والحمل المبكر، وتعاطي المخدرات، وعمل الأطفال، والاتجار، وأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين، والأطفال المرتبطة ظروفهم بالشوارع، وقضاء الأطفال؛
(د) كفالة جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالأطفال وتحليلها بانتظام وتقاسمها فيما بين الوزارات المعنية، والمجموعات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، واستخدامها في صياغة وتقييم السياسات والمشاريع المتعلقة بحقوق الطفل.
الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف
11- تلاحظ اللجنة أن الأطفال يمكنهم تقديم شكوى إلى محامي الأطفال، لكنها تشعر بالقلق إزاء محدودية توافر آليات تقديم الشكاوى وإمكانية الوصول إليها في جميع السياقات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة إمكانية وصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وأطفال المناطق الريفية، إلى ما ‘1‘ آليات تظلم تكفل احترام السرية الواجبة وتكون ملائمة للطفل ومستقلة في جميع السياقات، بما في ذلك المدارس، وأماكن الرعاية البديلة، والاحتجاز، للإبلاغ عن جميع أشكال العنف والإيذاء والتمييز وغير ذلك من انتهاكات حقوق الأطفال، و‘2‘ الدعم والتمثيل القانونيين، والمشورة وسبل الانتصاف المناسبين لأعمارهم، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛
(ب) رفع مستوى الوعي ونشر المعلومات على نطاق واسع بشأن الآليات القائمة للإبلاغ عن الانتهاكات والعنف والإيذاء، بما في ذلك خط مساعدة الطفل والبوابة الإلكترونية للإبلاغ عن العنف، وتوفير تمويل مستدام لهذه الخدمات لكفالة إتاحة إمكانية الوصول إليها واحترامها للسرية الواجبة وملاءمتها للأطفال وفعاليتها؛
(ج) كفالة التدريب المنهجي والإلزامي لجميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال بشأن الإجراءات وسبل الانتصاف الملائمة للأطفال وبشأن حقوق الطفل والاتفاقية.
الرصد المستقل
12- تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء مكتب محامي الأطفال في عام 2013، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة تزويد مكتب محامي الأطفال بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لرصد حقوق الأطفال وتلقي شكاواهم والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي الطفل؛
(ب) اعتماد مشروع قانون أمين المظالم ومواصلة كفالة امتثال مكتب أمين المظالم امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما يشمل ملاكه الوظيفي وتمويله وولايته.
نشر الاتفاقية وإذكاء الوعي
13- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز أنشطتها للتوعية بحقوق الطفل في أوساط الجمهور لكفالة التعريف بالاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين على نطاق واسع في أوساط عامة الجمهور والآباء والأطفال.
التعاون مع المجتمع المدني
14- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إشراك منظمات المجتمع المدني بصورة منهجية، بما في ذلك المنظمات التي يقودها الشباب والأطفال، والمنظمات الأهلية، والمنظمات المعنية بالطفل، في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل؛
(ب) توفير الموارد الكافية لمنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات اللازمة للأطفال باسم الجهاز الحكومي.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
15- إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 16(2013) المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) دمج حقوق الطفل في خطة العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
(ب) وضع وتنفيذ لوائح تنظيمية لكفالة امتثال قطاع الأعمال، بما في ذلك قطاعات الزراعة والصيد والتصنيع والسياحة والقطاع غير الرسمي، للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان وضوابط قطاعي العمل والبيئة وغيرها من الضوابط، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل وفي ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات لما ينتج عن أنشطتها التجارية من تأثيرات بيئية وتأثيرات متعلقة بالصحة وحقوق الطفل، وبإجراء مشاورات بشأن هذه التأثيرات والكشف العلني الكامل عنها وإعلان خططها لمعالجتها.
باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)
عدم التمييز
16- إذ تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للتمييز، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) مراجعة التشريعات ذات الصلة لحظر جميع أشكال التمييز حظر اً صريح اً، بما في ذلك التمييز على أساس اللغة، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي، أو الإعاقة، أو مكان الميلاد، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجنسانية؛
(ب) تنفيذ سياسات وبرامج هادفة للقضاء على التمييز ضد الأطفال المنتمين إلى مجموعات السكان الأصليين أو الأقليات العرقية، بما في ذلك أطفال مجتمعات سان وأوفاهيمبا وأوفازيمبا، والأطفال ذوو الإعاقة، وأطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وأطفال المناطق النائية، وأطفال الأمهات العازبات، وغيرهم من الأطفال المحرومين؛
(ج) كفالة وصول الأطفال المحرومين إلى خدمات تسجيل المواليد، والتعليم، والخدمات الصحية المناسبة، وحصولهم على السكن ومستوى معيشي لائق.
مصالح الطفل الفضلى
17- تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية أو عدم اتساق تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وتذكّر بتعليقها العام رقم 14(2013) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) كفالة تفسير مبدأ مصالح الطفل الفضلى وتطبيقه على نحو متسق في جميع التشريعات والسياسات والبرامج التي تؤثر على الأطفال، ومن جانب مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، والمحاكم، والسلطات الإدارية، والهيئات التشريعية، وفق اً للمادة 3(1) من قانون رعاية الطفل وحمايته لعام 2015؛
(ب) تعزيز قدرة جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على تقييم وتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال بوصفها اعتبار اً أساسي اً، بما في ذلك من خلال التدريب المنهجي ووضع الإجراءات والمعايير.
الحق في الحياة والبقاء والنمو
18- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمعالجة الأسباب الجذرية للتخلي عن الأطفال وكفالة حق جميع الأطفال في الحياة والبقاء والنمو.
احترام آراء الطفل
19- تحيط اللجنة علماً بالمادة 4 من قانون رعاية الطفل وحمايته، وتذكّر بتعليقها العام رقم 12(2009) المتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز المشاركة الهادفة والتمكينية لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس، وفي جميع الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة، وإشراك الأطفال في صنع القرار في جميع المسائل المتعلقة بهم؛
(ب) إضفاء الطابع المؤسسي الرسمي على برلمان الطفل، وإنشاء مجالس بلدية للصغار في جميع المدن، وتزويدها بموارد مالية مناسبة، ووضع آليات لكفالة مراعاة محصلات عملها بصورة منهجية في عملية صنع القرار العام على المستوى الوطني وعلى مستوى الدوائر المعنية؛
(ج) تطوير مجموعات أدوات وهياكل للتشاور مع الأطفال بشأن قضايا السياسات الوطنية والمحلية، وكفالة حصول جميع المهنيين المعنيين على تدريب بشأن حق الطفل في الاستماع إليه.
جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 و13-17)
تسجيل المواليد والجنسيّة
20- تلاحظ اللجنة مع التقدير رقمنة تسجيل المواليد، لكنها تشعر بالقلق إزاء الحواجز التي يواجهها الأطفال المحرومون. وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق التسجيل الشامل للمواليد وكفالة إمكانية وصول جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال المناطق الريفية، وأطفال الأقليات، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، والأطفال الذين يتعذر تحديد مكان ولادتهم، والأطفال الذين لا يحملون وثائق ثبوتية، إلى خدمات تسجيل المواليد وحصولهم على وثائق الهوية، بما في ذلك عن طريق اعتماد مشروع قانون التسجيل المدني وتحديد الهوية، وزيادة عدد وحدات التسجيل المتنقلة وزيارات التوعية إلى المناطق الريفية، وتعزيز التنسيق المتعدد الوكالات بين الإدارات الحكومية ومرافق الرعاية الصحية والمدارس، وتوفير خدمات الترجمة الفورية؛
(ب) تنظيم حملة شاملة للتوعية العامة بأهمية تسجيل المواليد والإجراءات المرتبطة بها، بما يشمل على الأخص استهداف المناطق الريفية والمناطق ذات معدلات التسجيل المنخفضة؛
(ج) كفالة وجود ضمانات لحماية الأطفال العديمي الجنسية، بما يتماشى مع خطة هارامبي التي وضعتها الدولة الطرف لتحقيق الازدهار والتعهد الذي قطعته على نفسها في المنتدى العالمي للاجئين بمنع حدوث حالات انعدام الجنسية والحد منها؛
(د) اتخاذ تدابير تشريعية، بما في ذلك اعتماد مشروع القانون المتعلق بانعدام الجنسية، لتسهيل منح الجنسية للأطفال المهددين بأن يصبحوا عديمي الجنسية، بمن فيهم الأطفال المتخلى عنهم واليتامى، وكفالة أن تتضمن الأحكام التشريعية تعريف اً للأطفال المتخلى عنهم؛
(هـ) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص العديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.
الحق في الهوية
21- تلاحظ اللجنة مع التقدير عدم تجريم "التخلي عن الأطفال" لكنها تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال المتخلى عنهم وعدم وجود إطار قانوني يحكم حالات الحمل لفائدة الغير. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) معالجة أسباب التخلي عن الأطفال خلسة، وتعزيز تدابير دعم الأسرة، والسعي إلى وضع سياسات لضمان اطّلاع الأطفال على هويتهم وصون أصولهم البيولوجية، بهدف القضاء على ظاهرة استخدام صناديق الأطفال؛
(ب) النظر في اعتماد إطار تنظيمي لحماية حقوق الأطفال المولودين في سياق حالات الحمل لفائدة الغير، بما في ذلك حقهم في الجنسية وإمكانية الوصول إلى معلومات بشأن أصولهم.
الحق في الخصوصية وفي الحصول على المعلومات المناسبة
22- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تحسين الإدماج الرقمي للأطفال المحرومين وتعزيز المساواة في الوصول إلى خدمات الإنترنت والربط الشبكي وقدرة تحمل تكاليفه؛
(ب) وضع لوائح تنظيمية وسياسات وقائية لحماية حقوق الأطفال وسلامتهم في البيئة الرقمية؛
(ج) اعتماد مشروع قانون حماية البيانات، وكفالة أن تنص جميع القوانين والسياسات المتعلقة بالبيئة الرقمية على احترام خصوصية الأطفال وحمايتهم من المحتوى الضار ومخاطر الإنترنت؛
(د) تعزيز الدراية الرقمية والوعي والمهارات في المجال الرقمي لدى الأطفال والآباء ومقدمي الرعاية والمدرسين، بما في ذلك من خلال إدراج حصص محو الأمية الرقمية في المناهج الدراسية.
دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)
الإيذاء والإهمال والاستغلال والاعتداء الجنسيان
23- تحيط اللجنة علما بالتعديلات التي أدخلت في عام 2022 على قانون مكافحة العنف العائلي وقانون مكافحة الاغتصاب، لكنها تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي:
(أ) انتشار العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنساني، والعنف العائلي، والاستغلال والاعتداء الجنسيان؛
(ب) حالات التأخر الكبير في التحقيق في القضايا وملاحقة الجناة قضائي اً؛
(ج) ضعف الخدمات وعدم كفاية التنسيق بين القطاعات ذات الصلة فيما يتصل بدعم الضحايا.
24- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) مواصلة تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالعنف ضد الأطفال من خلال التعجيل باعتماد مشروعي القانونين المتعلقين بالجرائم الإلكترونية والاستغلال الجنسي، ومواءمة التشريع القائم المتعلق بالاستغلال والاعتداء الجنسيين عبر الإنترنت مع المعايير الدولية، وتعديل قانون مكافحة العنف العائلي وتضمينه صياغة لغوية محايدة جنسانيا ً ؛
(ب) كفالة إقامة تعاون فعال في مجال حماية الطفل بين الآليات الوطنية والإقليمية وآليات الدوائر المعنية، بما في ذلك من خلال ما يلي: ‘1‘ معالجة ثغرات التنسيق وتوزيع المسؤوليات بين الوزارات التي تعالج قضايا الطفل والأسرة؛ ‘2‘ إدماج منتديات حماية الطفل الإقليمية وتلك التابعة للدوائر المعنية في الآليات المجتمعية ذات الصلة؛ ‘3‘ تعزيز آليات المساءلة والإبلاغ؛
(ج) وضع برامج تهدف إلى إشراك المجتمعات المحلية وتعزيز التغيير الاجتماعي والسلوكي فيما يتعلق بحماية الطفل، وتخصيص موارد كافية لكفالة استدامتها وتقليل الاعتماد على تمويلات المانحين؛
(د) كفالة التنفيذ الفعال لمبادئ توجيهية متكاملة لإدارة القضايا وإجراءات تشغيل موحدة فيما يتعلق بالعنف، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاقها لتشمل جميع المناطق، وكفالة اتباع نهج متعدد التخصصات لإدارة القضايا، وإنشاء مسارات إحالة واضحة، ووضع بروتوكولات للتوثيق، وكفالة المتابعة المناسبة؛
(هـ) تعزيز قدرة المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على منع وقوع حالات العنف والإبلاغ عنها والتصدي لها، وإنفاذ شرط الإبلاغ الإلزامي بموجب قانون رعاية الطفل وحمايته؛
(و) منع وقوع العنف ضد الأطفال في الفضاء الإلكتروني والقضاء عليه من خلال جملة أمور منها: ‘1‘ كفالة أن تُعرِّف الأطر القانونية والسياساتية الوطنية بوضوح استمالة الأطفال عبر الإنترنت وأن تجرّمها وتغطي جميع أشكال العنف عبر الإنترنت على نحو كافٍ؛ ‘2‘ وضع إطار قانوني لتنظيم نشاط مقدمي الخدمات الرقمية وإلزام مقدمي خدمات الإنترنت بحجب مواد الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت وحذفها على الفور؛ ‘3‘ تطوير وتعزيز آليات إبلاغ ملائمة للأطفال، بالشراكة مع قطاع الأعمال الرقمية، لإتاحة الإبلاغ عن العنف عبر الإنترنت؛ ‘4‘ إدماج عناصر محددة بشأن الجرائم الإلكترونية في تدريب المهنيين المعنيين، لا سيما موظفو إنفاذ القانون والعاملون في الوحدات المتخصصة، لتزويدهم بالأدوات اللازمة للتحقيق في القضايا وملاحقة الجناة قضائيا ً ؛
(ز) التحقيق والتدخل السريع والفعال في جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف العائلي والاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسي اً داخل المنزل وخارجه، وفي البيئة الرقمية، وفي أماكن الرعاية التعليمية والبديلة، وكفالة تقديم الجناة إلى العدالة؛
(ح) كفالة استفادة جميع الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه من التدخلات والخدمات وأوجه الدعم الشاملة والمتعددة القطاعات والمراعية للطفل، بما يشمل مقابلات الطب الشرعي، والتقييم الطبي، والمشورة، والدعم النفسي - الاجتماعي، بهدف منع تعرض هؤلاء الأطفال لإيذاء ثانوي؛
(ط) كفالة حصول وحدات الحماية من العنف الجنساني على الموارد الكافية من أجل ضمان تقديم خدمات شاملة وملائمة للأطفال تُحترم فيها السرية الواجبة؛
(ي) تعزيز حملات التوعية بالتأثير الضار للعنف على الرفاه البدني والنفسي للطفل، بما في ذلك العنف عبر الإنترنت؛
(ك) تعزيز القوانين والسياسات والبرامج الرامية إلى منع تعرض الأطفال للعنف الجنسي ومنع أي تكرار له.
العقوبة البدنية
25- يساور اللجنة قلق بالغ لأن العقوبة البدنية ليست محظورة في المنزل وتظل مقبولة اجتماعي اً في جميع الأوساط. وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) الحظر الصريح بموجب القانون، وعلى سبيل الأولوية، لجميع أشكال العقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل وفي جميع أماكن رعاية الأطفال؛
(ب) وضع بروتوكولات ومبادئ توجيهية للتدخل في حالات العقوبة البدنية، بما يشمل آليات للإبلاغ الآمن وفي إطار يكفل السرية الواجبة، وكفالة أوجه الاستجابة المناسبة؛
(ج) تعزيز حملات التوعية الموجهة للآباء والأمهات والمدرسين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم من أجل تعزيز تغيير المواقف داخل الأسرة والمجتمع المحلي بهدف القضاء على ممارسة العقوبة البدنية وتعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال.
الممارسات الضارة
26- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ستضع استراتيجية لوضع حد لزواج الأطفال، لكنها تشعر بالقلق لأن قانون رعاية الطفل وحمايته وقانون الزواج يسمحان بزواج الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عام اً بشرط الحصول على موافقة من الوزارة المعنية. وإذ تشير اللجنة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام المشترك رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعديل قانون رعاية الطفل وحمايته وقانون الزواج على وجه الاستعجال لحظر جميع زيجات الأشخاص دون سن 18 عام اً، دون استثناء، وكفالة اتساق الإطار القانوني لتجنب الثغرات التنظيمية المتعلقة بزواج الأطفال؛
(ب) كفالة أن تتضمن الاستراتيجية الرامية إلى وضع حد لزواج الأطفال تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الزيجات بصورة فعالة، وتوفير التدريب المناسب للفئات المهنية ذات الصلة وزيادة الوعي العام بالآثار الضارة؛
(ج) توضيح الممارسات التي قد تعتبر ضارة بموجب قانون رعاية الطفل وحمايته، وتقييم تأثير الممارسات التقليدية على الأطفال، بما في ذلك طقوس تهيئة الفتيات للزواج (أولوفوكو أو تيجرامو)، وعادة مهر العروس (لوبولا)، وتعدد الزوجات، بهدف القضاء على جميع الممارسات الضارة فيما يتعلق بالأطفال؛
(د) كفالة تنفيذ حملات توعية شاملة لتثقيف المجتمعات المحلية التي تعيش أوضاع اً هشة، لا سيما في المناطق الريفية، باستخدام نهُج قائم على مراعاة الاعتبارات الجنسانية من أجل إنهاء ممارسة زواج الأطفال.
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))
البيئة الأسرية
27- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز تقاسم المسؤوليات بين الوالدين على قدم المساواة، بما في ذلك عن طريق زيادة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر واعتماد إجازة الأبوة في القطاعين العام والخاص، وكفالة إتاحة خيارات لرعاية الأطفال ميسورة التكلفة للوالدين العاملين، وتحفيز الآباء على المشاركة بنشاط في تربية الأطفال؛
(ب) تنفيذ برامج توعية، بمشاركة الزعماء التقليديين والدينيين، للتصدي للقوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة.
الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية
28- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم الإشراف على مرافق الرعاية في المؤسسات أو رصدها وإزاء نقص الأخصائيين الاجتماعيين المدربين تدريب اً مهني اً لدعم الأطفال المعرضين للخطر.
29- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) الحد من اعتمادها على الرعاية في المؤسسات وإتاحة خيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم وذلك، وإيلاء الأولوية لذلك، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد كافية للكفالة والتبني وتوفير التدريب والدعم المناسبين للوالدين بالتبني؛
(ب) توضيح مسؤوليات الوزارات المسؤولة عن رعاية الطفل وشؤون الأسرة فيما يتعلق بكفالة دعم الأسرة وخدمات حماية الطفل، بهدف سد الثغرات ومنع التداخل في الولايات، بما في ذلك عن طريق إجراء مسح شامل لجميع المهنيين العاملين في مجال حماية الطفل، مثل موظفي حماية الطفل والأخصائيين الاجتماعيين من مختلف الوزارات؛
(ج) مواصلة الجهود لزيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين، ووضع برامج تدريبية، بالتعاون مع الأوساط الأكاديمية، وإيجاد محفزات للإبداع المهني، وكفالة تلقي الأخصائيين الاجتماعيين حصص اً مستمرة لبناء القدرات؛
(د) كفالة استفادة جميع الأطفال المشمولين بالرعاية البديلة من خطط رعاية فردية ومحدثة بانتظام وتلقيهم دعم اً مستمر اً من جانب أخصائي اجتماعي مدرب طوال فترة وجودهم في الرعاية؛
(هـ) كفالة تسجيل جميع مرافق الرعاية البديلة ورصد نوعية الرعاية المقدمة، بما في ذلك تقيدها بالقواعد والمعايير المحددة في قانون رعاية الطفل وحمايته، وإجراء استعراضات منتظمة وموضوعية لحالات الإيداع في مؤسسات الرعاية من أجل تيسير إعادة إدماج الأطفال في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية كلما أمكن ذلك؛
(و) إتاحة الإبلاغ عن سوء معاملة وإيذاء الأطفال في سياق الرعاية البديلة ورصد ذلك والتصدي له وتفعيل الملاحقة القضائية الفعالة للجناة؛
(ز) كفالة المصالح الفضلى للطفل في إجراءات التبني وتوفير الخدمات والرصد اللازمين في مرحلة ما قبل التبني وما بعده.
واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)
30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى الاعتماد الكامل لنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، بما في ذلك عن طريق مواءمة السياسات ذات الصلة مع المعايير الدولية؛
(ب) تعزيز خدمات الكشف المبكر والتدخل، وكفالة التنسيق المتعدد القطاعات لجمع وتقاسم البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة والإحالة إلى الرعاية الصحية المتخصصة وخدمات الدعم الأخرى؛
(ج) تعزيز الدعم المقدم لوالدي الأطفال ذوي الإعاقة عن طريق زيادة الدعم المالي، وتوفير التدريب، واعتماد ترتيبات العمل المرنة، وكفالة إحاطة الوالدين بسبل التماس الدعم اللازم؛
(د) كفالة وجود دعم للإدماج الاجتماعي والنماء الفردي للأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما في المناطق الريفية، بما في ذلك عن طريق كفالة وصولهم إلى الخدمات اللازمة المتعلقة بالرعاية وتعزيز النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، والمساعدة الشخصية، وإعادة التأهيل، والترتيبات التيسيرية المعقولة لإدماجهم الكامل في جميع مجالات الحياة العامة، بما يشمل التعليم والصحة واللعب والأنشطة الثقافية؛
(هـ) كفالة بناء قدرات جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لضمان إدراكهم لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة؛
(و) تنظيم حملات توعية تهدف إلى مكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعية أو الذهنية، وتعزيز صورة إيجابية عنهم كأصحاب حقوق.
زاي- الصحة (المواد 6 و24 و33)
الصحة والخدمات الصحية
31- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع واعتماد الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للصحة والتغذية والصحة الإنجابية الخاصة بالأمهات والمواليد الجدد والأطفال والمراهقين؛
(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة حصول جميع الأطفال، لا سيما الأطفال المحرومون، على خدمات صحية جيدة، بما في ذلك من خلال ما يلي: ‘1‘ زيادة عدد العاملين الصحيين المجتمعيين المدربين تدريباً كافياً؛ ‘2‘ معالجة النقص في المهنيين الصحيين وعدم كفاية وسائل النقل اللازمة للوصول إلى سكان الريف؛ ‘3‘ توسيع نطاق تغطية العيادات المتنقلة؛ ‘4‘ كفالة حصول الأطفال المصابين بالمهق على الدعم الخاص بضعف البصر وغيره من الخدمات المتخصصة؛
(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى خفض معدلات وفيات الرضع، بما في ذلك من خلال برامج ذات أساس علمي، ورصد موارد كافية تكفل التدخلات الصحية الشاملة الموجهة للمواليد الجدد والرعاية المبكرة للأطفال، وبذل جهود للوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل في صفوف الأطفال؛
(د) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على سوء التغذية والتقزم ونقص المغذيات الدقيقة بين الأطفال، بما في ذلك أطفال المجتمعات المحلية التي تعاني من نسب سوء تغذية مرتفعة للغاية، من خلال جملة أمور منها: ‘1‘ تخصيص موارد كافية لتنفيذ سياسة الأمن الغذائي والتغذوي لعام 2021؛ ‘2‘ إنشاء هيكل تنسيق متعدد الوكالات بشأن التغذية يحدد بوضوح الولايات والأولويات وآليات المساءلة للوكالات ذات الصلة؛ ‘3‘ توسيع نطاق برنامج الوجبات المدرسية المجانية، بما في ذلك في المراكز المعنية بنماء الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، وكفالة استدامتها واستمراريتها عن طريق تقليل الاعتماد على تمويلات المانحين؛ ‘4‘ الاستثمار في إغناء الأغذية؛ ‘5‘ زيادة الوعي العام بأهمية التغذية الجيدة؛
(هـ) وضع استراتيجية شاملة لمعالجة الاتجاهات المتزايدة لفرط الوزن والسمنة، مع مراعاة التفاوت الملحوظ بين الجنسين، وكفالة أن تتضمن الاستراتيجية تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية، وتنظيم تسويق الأغذية غير الصحية الموجهة للأطفال، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشاط البدني؛
(و) مواصلة كفالة حصول الأطفال والنساء الحوامل على خدمات الفحص والعلاج والمتابعة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
(ز) تعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة، بما في ذلك عن طريق تحديد ومعالجة العوامل الكامنة وراء انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية الخالصة، وتنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم ومبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال، وإذكاء الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية.
الصحة النفسية
32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الإسراع باعتماد مشروع قانون الصحة النفسية والاستراتيجية ذات الصلة؛
(ب) وضع برنامج وطني للصحة النفسية مخصص للأطفال يتوافر له ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية ويتضمن تدابير ترمي إلى ما يلي: ‘1‘ توفير خدمات الصحة النفسية في عيادات خارجية ومجتمعية مراعية للأطفال ومتعددة التخصصات؛ ‘2‘ إتاحة فحص لمشاكل الصحة النفسية وخدمات الوقاية المبكرة في المدارس؛ ‘3‘ منع وقوع حالات الانتحار؛
(ج) الاضطلاع بأنشطة توعية للأطفال والوالدين والمربين بشأن كيفية حصول الأطفال على الدعم فيما يتعلق بمشاكل الصحة النفسية.
صحة المراهقين
33- تلاحظ اللجنة مع التقدير الدليل الشامل للتثقيف الجنسي، والبرنامج المدرسي الوطني المتكامل، وحملة التوعية بحمل المراهقات، والزاوية المخصصة للمراهقين في عيادات الرعاية الصحية. ومع ذلك، يساورها قلق عميق إزاء ارتفاع نسب حالات الحمل المبكر، وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة جنسي اً بين المراهقات، ومحدودية فرص حصولهن على وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتجريم الإجهاض.
34- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) إدماج قضايا صحة المراهقين في السياسات الصحية والتعليمية الوطنية الأوسع نطاق اً؛
(ب) كفالة حصول جميع المراهقين، لا سيما في المناطق الريفية، والمراهقين غير الملتحقين بالمدارس، على خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل المجانية المناسبة لأعمارهم؛
(ج) تحديث معايير الخدمات الصحية الموجهة للمراهقين، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وفق نمط ملائم للمراهقين يكفل السرية الواجبة، وتخصيص موارد كافية لتنفيذها؛
(د) كفالة أن يشمل التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية التثقيف بشأن حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، والتنوع الجنسي، والسلوك الجنسي المسؤول، ومنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسي اً، لا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
(هـ) تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي لارتفاع نسب حالات الحمل المبكر، بالاعتماد على سبل منها ما يلي: ‘1‘ تحديد ومعالجة العوامل التي تسهم في حالات الحمل غير المرغوب فيه والمبكر، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين، والعنف، والممارسات الضارة، والفقر، ومحدودية إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛ ‘2‘ كفالة التنفيذ الفعال للسياسة المتعلقة بمنع وقوع وإدارة حالات حمل المراهقات في المدارس؛ ‘3‘ تعزيز حملات التوعية بالآثار الضارة لحمل المراهقات؛
(و) إلغاء تجريم الإجهاض وتوسيع الأسس القانونية للحصول على الإجهاض الآمن، وكفالة التنفيذ العملي لهذا الوصول، وإتاحة خدمات رعاية ما بعد الإجهاض للمراهقين؛
(ز) تزويد الأطفال والمراهقين بالمعلومات الموضوعية وتلقينهم المهارات الحياتية التي تعزز الوقاية من الإدمان، بما في ذلك إدمان التبغ والكحول، وكفالة حصولهم على خدمات الإحالة المناسبة وخدمات مجتمعية ملائمة للمراهقين ويمكن الوصول إليها لعلاج الارتهان للمخدرات، حسب الاقتضاء؛
(ح) كفالة حصول المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم مهنيو الرعاية الصحية والعاملون في مجال الصحة المجتمعية والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون، على تدريب يقوم على اتباع نهج قائم على حقوق الطفل لمعالجة قضايا الصحة الجنسية والإنجابية وإدمان المخدرات بين المراهقين.
حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3) و26 و27(1)-(3))
35- تلاحظ اللجنة مع التقدير ارتفاع مستوى الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لكنها تشعر بقلق عميق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يعيشون في فقر والتفاوتات الإقليمية في الحصول على المياه ومرافق الصرف الصحي.
36- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على فقر الأطفال وكفالة حق جميع الأطفال في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحصول على السكن اللائق والمياه ومرافق الصرف الصحي، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والمستوطنات الحضرية العشوائية؛
(ب) زيادة مخصصات الميزانية المرصودة لبرامج الحماية الاجتماعية التي تؤثر في الأطفال وتعزيز فعاليتها، لا سيما من خلال ما يلي: ‘1‘ تحسين التنسيق بين الوكالات المتعددة في تحديد المنح وصرفها؛ ‘2‘ توسيع نطاق تغطية برنامج منح الأطفال ليشمل جميع فئات الأطفال المحرومين؛ ‘3‘ معالجة العوائق التي تمنع فئات معينة من الأطفال من الحصول على المساعدة الاجتماعية؛
(ج) كفالة التنفيذ الفعال لاستراتيجية الصرف الصحي والنظافة الصحية من خلال تخصيص بنود لها في الميزانية وتعزيز آليات التنسيق والشفافية والمساءلة المتعددة القطاعات؛
(د) كفالة امتثال تدابير مكافحة الفقر لنهج قائم على حقوق الطفل، ومعالجة الأسباب الجذرية لفقر الأطفال المتعدد الأبعاد ولعدم المساواة بين الأطفال، والتركيز بوجه خاص على الأطفال المحرومين، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وأطفال المناطق الريفية والمستوطنات الحضرية العشوائية.
طاء - حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و26 - 31 )
37- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغيّر المناخ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ت عزيز تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه على صعيد التصدي للفيضانات والجفاف، لا سيما فيما يتعلق بحصول الأطفال على الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي والطاقة المتجددة، للحد من مخاطر التهديدات المتعلقة بتغير المناخ التي تؤثر على حقوق الأطفال؛
(ب) اتخاذ تدابير لتعزيز السلامة الجسدية وقدرة التحمل في البنية التحتية للمدارس، والحد من المخاطر الصحية المتأثرة بالمناخ التي يواجهها الأطفال، بما في ذلك الأمراض المنقولة بالمياه؛
(ج) كفالة وضع وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية تتناول حماية البيئة وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بما يشمل إجراء تقييمات لأوجه التأثير على حقوق الطفل ومراعاة مبادئ الاتفاقية واحتياجات الأطفال وآرائهم؛
(د) إدراج التعليم البيئي القائم على الحقوق في المناهج الدراسية على جميع المستويات وفي تدريب المدرسين، وتعزيز وعي الأطفال بتغير المناخ والكوارث الطبيعية واستعدادهم في هذا الصدد.
ياء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)
التعليم
38- ترحب اللجنة بقانون التعليم لعام 2020 الذي ينص على مجانية التعليم من مرحلة ما قبل الابتدائي إلى الثانوي، وبالسياسة الوطنية للتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين لعام 2021، وبإطار المدارس الآمنة لعام 2018. ومع ذلك، يساورها قلق بالغ إزاء رداءة نوعية التعليم، وارتفاع نسب ترك الدراسة والرسوب، ونسبة الأمهات المراهقات اللاتي لا يذهبن إلى المدرسة، والمستوى المنخفض لمعدلات الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وعدم كفاية فرص التعليم المتعدد اللغات والتدريب المهني، وانتشار تسلط الأقران في المدارس.
39- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) كفالة إشراك الأطفال في الإصلاحات الحالية الرامية إلى تحسين نوعية التعليم وتضمينها تدابير ترمي إلى جملة أمور منها إدماج التدريب على المهارات الحياتية وأساليب التدريس الحديثة في المناهج الدراسية، وتعزيز تدريب المدرسين والمهنيين التربويين، وتحسين النتائج التعليمية لجميع الأطفال؛
(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى تجنب ترك الدراسة، مثل مطالبة جميع المدارس بجمع البيانات المتعلقة بترك الدراسة والإبلاغ عنها بانتظام؛ ومعالجة الأسباب الجذرية لترك الدراسة والرسوب، لا سيما في صفوف الأطفال المحرومين؛ وإعادة إدماج الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي في المدارس؛
(ج) كفالة التنفيذ الفعال للسياسة الرامية إلى دعم المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات، بما يشمل توفير الموارد الكافية، لكفالة تمكنهن من إكمال تعليمهن في المدارس العادية دون تمييز أو وصم؛
(د) تحسين فرص حصول جميع الأطفال على التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة عن طريق ما يلي: ‘1‘ تخصيص موارد كافية من الميزانية الوطنية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛ ‘2‘ معالجة أوجه التفاوت في إمكانية الحصول على التعليم في حالة أطفال المناطق النائية، والأطفال الفقراء، وأطفال الأقليات العرقية؛ ‘3‘ كفالة تسجيل جميع المراكز ومراقبة جودة الرعاية والتعليم؛ ‘4‘ تعزيز الوعي بين الوالدين بأهمية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛
(هـ) اتخاذ تدابير هادفة للقضاء على تسلط الأقران والتسلط عبر الإنترنت وغير ذلك من أشكال العنف في المدارس، وكفالة أن تشمل هذه التدابير الوقاية، وآليات الكشف المبكر، وبروتوكولات التدخل، والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، والتدريب الإلزامي للمدرسين، وتسجيل ورصد سلوك حالات تسلط الأقران، وزيادة الوعي بالآثار الضارة لتسلط الأقران؛
(و) زيادة توافر فرص التدريب المهني، وخاصة للأطفال الذين تركوا الدراسة؛
(ز) تعزيز تدريس حقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقية في المناهج الدراسية الإلزامية على جميع المستويات وفي تدريب المدرسين والعاملين في مجال التعليم، مع مراعاة إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
التعليم الجامع
40- إذ تلاحظ اللجنة مع التقدير سياسة التعليم الجامع لعام 2013 وإنشاء مدارس في مخيم أوسير للاجئين لإتاحتها لأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال النازحون قسراً والأطفال العديمو الجنسية، على تعليم جامع في المدارس العادية، بالاعتماد مثل اً على ما يلي: ‘1‘ تضمين سياسة التعليم الجامع أساليب ونهُج تدريس مبتكرة لتعزيز الإدماج؛ ‘2‘ تخصيص موارد كافية لكفالة الترتيبات التيسيرية المعقولة داخل البنية التحتية للمدارس؛ ‘3‘ تكييف المناهج الدراسية والتدريب وتعيين مدرسين ومهنيين متخصصين في فصول دراسية متكاملة يحصل فيها الأطفال ذوو الإعاقة على الدعم الفردي ويحظون بالاهتمام الواجب؛
(ب) توسيع نطاق توفير التعليم الجيد المتعدد اللغات، لا سيما لأطفال السكان الأصليين أو الأقليات العرقية، بما في ذلك بالاستعانة بمدرسين متعددي اللغات وبمواد وتكنولوجيات تعليمية مناسبة؛
(ج) مواصلة كفالة حصول أطفال المناطق الريفية، والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، وأطفال السكان الأصليين أو الأقليات العرقية، وغيرهم من فئات الأطفال المحرومين على تعليم جامع واستفادتهم من الأنشطة الرياضية والترفيهية والترويحية والثقافية والفنية.
كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40 من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)
الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء
41- تلاحظ اللجنة مع التقدير خطة العمل الرامية إلى تعزيز إجراءات تحديد وضع اللاجئين، وإجراءات التشغيل الموحدة لتحديد وضع اللاجئين، التي تعترف بمبادئ لمّ شمل الأسرة ومصالح الطفل الفضلى كاعتبار أساسي. وإذ تشير اللجنة إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 و4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 و23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة صون الحقوق في التعديلات المقترح إدخالها على قانون اللاجئين في ناميبيا ( الاعتراف والتحقق)، وإيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع العمليات المتعلقة باللجوء ، فضل اً عن الإنصات إلى آراء الأطفال وإعطائها الأهمية الواجبة ؛
(ب) كفالة اتساق السياسات والإجراءات التشغيلية ذات الصلة مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا؛
(ج) مواصلة كفالة استفادة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، من إجراءات اللجوء والتعليم والخدمات الصحية الملائمة للأطفال؛
(د) كفالة عدم احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين على أساس وضعهم أو وضع والديهم كمهاجرين، وكفالة وجود بدائل للاحتجاز ولإتاحة سكن آمن وكريم في الوقت المناسب؛
(هـ) سحب الدولة تحفظها على المادة 26 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
42- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار عمل الأطفال، لا سيما في القطاعات غير الرسمية والزراعية والصناعية، وإشراك الأطفال في السخرة والأعمال الخطرة والاستغلال الجنسي التجاري.
43- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تعديل قانون العمل لرفع الحد الأدنى لسن الاستخدام إلى مستوى سن إتمام التعليم الإلزامي والحد الأدنى لسن الاستخدام في الأعمال الخطرة إلى 18 سنة، تماشي اً مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ؛
(ب) إجراء دراسة شاملة لتقييم انتشار عمل الأطفال وأسبابه وأشكاله، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي؛
(ج) اعتماد خطة عمل، بمشاركة الأطفال، لمنع ومكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وكفالة أن تشجع الخطة على اتباع نهج متعدد القطاعات ومنسق، يشمل قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية وحماية الطفل؛
(د) تكثيف عمليات تفتيش العمل والتدابير الرامية إلى تحديد الأطفال المشاركين في العمل المنزلي؛ وتحسين رصد القوانين والسياسات المتعلقة بعمل الأطفال وإنفاذها، بما في ذلك في القطاعين غير الرسمي والزراعي؛ وفرض عقوبات على المخالفين؛
(هـ) الاضطلاع بأنشطة وقائية مع الأسر وأنشطة لبناء القدرات موجهة لأصحاب العمل والسلطات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.
الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع
44- تلاحظ اللجنة مع التقدير الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، لكنها تشعر بالقلق إزاء تزايد عدد هؤلاء الأطفال. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية مناسبة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وكفالة أنها تتضمن تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية لأوضاع هؤلاء الأطفال؛
(ب) كفالة حصول الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والسكن، وإنشاء آليات لمنع وقوعهم ضحايا للاتجار والاستغلال الاقتصادي والجنسي؛
(ج) تيسير لمّ شمل الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع بأسرهم كلما أمكن ذلك، مع مراعاة مصالحهم الفضلى، ودعم احتياجاتهم الطويلة الأجل من منظور التعليم والنماء، بسبل منها إتاحة خدمات الدعم النفسي.
الاتجار
45- تلاحظ اللجنة مع التقدير قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2018 وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2023-2027، لكنها تشعر بالقلق إزاء تزايد عدد الأطفال الذين يتعرضون للاتجار في الدولة الطرف وللاستخدام لاحق اً في أعمال منزلية أو خطرة، أو للاستغلال الجنسي التجاري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى التعرف المبكر على الأطفال ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الجهات المكلفة بتقديم الخدمات المناسبة، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، وإتاحة تدريب منهجي على هذه الآليات للشرطة وموظفي الهجرة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون؛
(ب) زيادة الدولة جهودها في مجال التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد من خلال تبادل المعلومات، من أجل منع الاتجار بالأشخاص، وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم قضائي اً.
إدارة قضاء الأطفال
46- يساور اللجنة القلق إزاء عدم إحراز تقدم في اعتماد مشروع قانون قضاء الأطفال وإزاء التقارير التي تفيد باحتجاز أطفال مع البالغين في انتظار محاكمتهم. وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 24(2019 ) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، توصي الدولة الطرف بمواءمة نظام قضاء الأطفال لديها مواءمة تامة مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة، لا سيما من خلال ما يلي:
(أ) كفالة أن يرفع مشروع قانون قضاء الأطفال الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 عام اً على الأقل، وأن ينشئ محاكم وإجراءات عدالة ملائمة للأطفال؛
(ب) العمل بنشاط على تعزيز التدابير غير القضائية، مثل إجراءات التسوية خارج القضاء والوساطة، لصالح الأطفال المتهمين بمخالفات جنائية، أو الذين تثبت عليهم هذه المخالفات، واللجوء، حيثما أمكن، إلى تدابير غير احتجازية للأطفال، مثل المراقبة أو الخدمة المجتمعية، وكفالة توفير الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال؛
(ج) كفالة أن ينص مشروع قانون قضاء الأطفال على تقديم المساعدة القانونية المتخصصة والمستقلة إلى الأطفال المتهمين أو الذين تثبت عليهم مخالفة جنائية، وذلك في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية؛
(د) كفالة عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، وعدم احتجاز الأطفال مع البالغين في الحالات التي يكون فيها الاحتجاز أمر اً لا مفر منه؛
(هـ) تعزيز دعم إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لصالح الأطفال الذين تخلي العدالة سبيلهم؛
(و) كفالة أن ينص مشروع قانون قضاء الأطفال على تدريب منهجي وإلزامي للقضاة والمحامين والمدعين العامين وضباط المراقبة والشرطة وغيرهم من المهنيين المعنيين.
لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات
47- توصي اللجنة الدولة الطرف، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
48- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
49- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بالنظر إلى أن التقارير ذات الصلة قد تأخر تقديمها منذ 16 أيار/مايو 2004.
نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية
50- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه، التابعة للاتحاد الأفريقي، بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على السواء.
رابعا ً - التنفيذ وإعداد التقارير
ألف- المتابعة والنشر
51- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً وتعميم نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أشد الأوضاع حرماناً. وتوصي اللجنة أيض اً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس والردود الخطية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- التقرير المقبل
52- ستحدّد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السابع والثامن وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً للجدول الزمني المتوخى لتقديم التقارير، الذي يمكن التنبؤ به في المستقبل على أساس دورة استعراض مدتها ثمانية أعوام، وستعتمد اللجنة، عند الاقتضاء، قائمة مسائل وأسئلة تحيلها إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يتسنى كفالة ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.