قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري السابع لفنلندا*

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

1 - تذكر الفقرة 43 من الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.59/Rev.2) أن الدولة الطرف سوَّت مسألة العلاقة بين القانون الوطني والقانوني الدولي باستخدام نموذج ثنائي. إلا أن الدولة الطرف تشير في الوقت نفسه إلى أن هذا النموذج “ أحادي بحُكم الأمر الواقع ”، وأن التصنيف الرسمي لأي ا تفاق دولي يتحدد في إطار هذا النموذج تبعاً للوضع التراتبي لتشريع الدمج. يُرجى تقديم معلومات عن التصنيف الرسمي للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، مع إعطاء بعض الأمثلة على حالات جرى فيها الاحتجاج بالاتفاقية أو الإحالة إليها.

2 - ويُرجى تقديم معلومات مستكملة بشأن التعديلات المقترح إدخالها في قانون المساواة وقانون عدم التمييز، شاملةً معلومات عن حظر التمييز المتعدد الأشكال والتمييز القائم على الهوية الجنسانية وعلى التعبير الجنساني. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتطوير وتكثيف نظام الرصد في قانون المساواة (الفقرة 9) ( ) .

تعميم المساواة بين الجنسين

3 - تذكر الفقرة 58 أن الحكومة شرعت في عام 2009 في تعميم المنظور الجنساني في هياكلها الإدارية، وأن مجالات التركيز الخاصة في هذا الصدد تشمل صياغة القوانين وإجراءات إعداد ميزانية الدولة. والمسلَّم به مع ذلك أن استخدام تقييمات الأثر الجنساني لا يشيع كثيراً حتى الآن في أثناء صياغة القوانين في الوزارات. يُرجى الإفادة بمعلومات عن التدابير المتخذة لجعل تقييمات الأثر الجنساني ممارسة شائعة في عملية صياغة القوانين.

4 - ويُرجى تقديم معلومات مستجدة بشأن برنامج المساواة الذي استُهل العمل به في عام 2011 (الفقرة 52)، ومركز حقوق الإنسان الذي أنشأته الدولة الطرف في عام 2012 لتعزيز وتعميم المنظور الجنساني (الفقرة 65).

الفئات المحرومة من النساء

5 - طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/FIN/CO/6، الفقرة 32) الحصول على معلومات عن حالة المرأة المنتمية إلى مجموعات الأقليات الإثنية، شاملةً معلومات عن إمكانية حصولها على التعليم والعمل والرعاية الصحية، وعن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحرزة لتعزيز حصولها على هذه الخدمات، والاتجاهات القائمة في هذا الخصوص على مدار الزمن. يُرجى تقديم هذه البيانات.

6 - ويُرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان المساواة الجنسانية لنساء الروما والمهاجرات والمرأة الصاميّة والنساء ذوات الإعاقة اللائي يعانين التمييز في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

العنف ضد المرأة

7 - تشير الفقرة 69 من التقرير إلى أنه جرى اعتماد خطة عمل وطنية معنية بالحد من العنف ضد المرأة للفترة 2010-2015. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن تنفيذ التدابير الستة والستين التي ترد في الخطة وتفسير عدم تخصيص ميزانية لهذه الخطة.

8 - ويرجى تقديم معلومات عمّا أنجزته الدولة الطرف في وضع وتنفيذ خطة العمل المعنية بمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية للفتيات في فنلندا التي شُرع فيها في عام 2009، وفي وضع وتنفيذ خطة العمل لمكافحة العنف التأديبي في الأسر المهاجرة، التي قُدمت في عام 2010 (الفقرتان 80 و 82).

9 - وقد أشير إلى أن المعهد الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية ينفّذ مشروعاً تجريبياً من أجل الحد من العنف الخطير في العلاقات ودعم الضحايا (الفقرة 74). يرجى تقديم معلومات بشأن التقييم الذي أُجري للمشروع في عام 2012. ويرجى أيضاً تقديم إحصاءات عن عدد النساء اللائي قُتلن في السنوات الثلاث الماضية على يد أزواجهن أو أزواجهن السابقين أو عشرائهن الحميمين.

10 - وجاء في الفقرة 78، أنه جرى إدخال تعديل في الفصل 20 من القانون الجنائي (495/2011)، أُدرجت فيه في باب الاغتصاب جميع الأعمال التي تكون للجاني فيها علاقات جنسية مع الضحية ويكون قد جرى ارتكابها باستغلال ضعف الضحية. وسلّمت الفقرة بأن التعديل تعرّض للانتقاد لتركيزه على نية الجاني وليس على عدم توافر الرضا من جانب الضحية. يرجى تقديم معلومات مفصّلة عن نتائج دراسة الممارسات العقابية في قضايا الاغتصاب. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن آخر مستجدات تنقيح التشريعات المتعلقة بالاغتصاب من خلال القانون الذي عُرض على البرلمان في عام 2012، مشفوعةً ببيانات إحصائية عن معدلات المقاضاة والإدانة في المحاكمات المتعلقة بقضايا الاغتصاب.

11 - وحسبما أشير في الفقرة 89، يجيز قانون التصالح في القضايا الجنائية وبعض القضايا المدنية (1015/2005) الوساطة في جرائم متصلة بارتكاب العنف في العلاقات الحميمة، مع استثناء العنف الجنسي الذي لا يجوز أن تكون قضاياه محلاً للتصالح. ووفقاً للتعليمات الصادرة من المدعي العام في عام 2007، ينبغي اللجوء إلى التصالح أولاً في “الجرائم المرتكَبَة ضد المشتكي ”. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن الجرائم التي يجوز فيها التصالح، مشفوعة ببيانات إحصائية تكون معدّة بالانكليزية (البيانات المقدمة من قبل كانت معدة بالفنلندية فقط).

12 - وتذكر الفقرة 98 أنه يجري النظر حالياً في وضع توصيات بشأن توحيد نوعية الملاجئ، كما تذكر الفقرة 97 أنه بدأ تنفيذ مشروع لوضع نموذج لشبكة للملاجئ ذات العناوين السرية يستفيد منها الأشخاص الذين تعرضوا لعنف جسيم أو يكونون مهددين بالتعرّض له. يرجى تقديم معلومات مستكملة بشأن هاتين المبادرتين.وتشير المعلومات المعروضة على اللجنة أيضاً إلى أن الملاجئ لا تكفي على وجه العموم أو أنها غير موزعة بالتساوي من الناحية الجغرافية أو لا تقدم الخدمات للنساء ذوات الإعاقة أو تعاني قلّة التمويل الحكومي. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن برنامج الأمن الداخلي وعن التدابير التي يشملها البرنامج من أجل معالجة أوجه القصور المذكورة.

13 - ويرجى تقديم معلومات تفصيلية عن الخدمات الأخرى المتاحة في الدولة الطرف للنساء ضحايا العنف الجنسي، من قبيل مراكز مواجهة أزمة الاغتصاب، وخدمات الاتصال بالهاتف المتاحة على مدار الساعة، ومراكز الاستقبال دون مواعيد مسبقة.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

14 - تفيد الفقرة 110 من التقرير أن لجنة الشؤون القانونية رأت أهمية تقييم الحكم الجنائي المتعلق باستغلال ضحايا الاتجار بالجنس، من أجل تحديد المدى الذي يمكن أن يوفر به حماية إضافية للضحايا، وتفيد الفقرة أيضاً بأن اللجنة تأمل في عمل ذلك بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في عام 2011. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن هذا الموضوع.

15 - وفي الفقرة 116، أشير إلى أن وزارة الداخلية عيّنت فريقاً توجيهيا لوضع توصيات بالتدابير التي يتعين اتخاذها لتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر تتماشى مع خطة العمل المنقّحة لمكافحة الاتجار بالبشر، أوصى فيها بصياغة تشريع خاص بشأن هيكل المساعدة التي تقدَّم لضحايا الاتجار بالبشر. يرجى تقديم أحدث المستجدات بشأن الإجراءات المتخذة عملاً بهذه التوصيات.

16 - ويرجى تقديم معلومات إضافية بشأن التشريع الناظم للبغاء في الدولة الطرف، وبشأن أنشطة البغاء السريّة التي تمارَس في صالونات التدليك، بما في ذلك معلومات عن تدابير الدعم المقدمة للأشخاص العاملين في هذه الصالونات (الفقرة 113).

المشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة

17 - يرجى تقديم بيانات عن عدد النساء اللائي ينتمين إلى أقليات إثنية والنساء ذوات الإعاقة ممن يشغلن مناصب في الحكومة المحلية والحكومة المركزية، مع شرح التدابير التي تُتخذ لزيادة هذه المشاركة.

العمل

18 - تشير الفقرة 179، إلى أن فجوة الأجور بين الجنسين لا تزال تشكّل قضية خطيرة في مجال المساواة في الدولة الطرف. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن النتائج التي حققها برنامج الحكومة الرامي إلى كفالة المساواة في الأجور والذي يستهدف تقليل فجوة الأجور من 20 في المائة في عام 2006، بنسبة تصل إلى 5 في المائة على الأقل بحلول عام 2015. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الجزاءات المتاحة التي تطبَّق بحق أرباب العمل الذين لا يكفلون أجراً متساوياً للنساء والرجال، أو الذين توجّه إليهم تُهم فصل النساء الحوامل ظلماً.

19 - ويفاد بأن معدل البطالة للمهاجرات ونساء الروما والنساء ذوات الإعاقة أقل من معدلّه بين عموم السكان. يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات التي اتُخذت لتحسين حالة هاتيك النسوة وتوضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تدرس التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

الصحة

20 - يرجى تقديم معلومات عن الحالة الصحية لنساء الروما والمهاجرات والمرأة الصاميّة والنساء ذوات الإعاقة، وعن التدابير المتخذة لتسهيل سُبُل حصولهن على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية السابقة للولادة والرعاية اللاحقة للولادة.