الأمم المتحدة

CRC/C/KGZ/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

18October 2023

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لقيرغيزستان *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لقيرغيزستان ( ) في جلستيها 2740 و 2741 ( ) ، المعقودتين في 12 و 13 أيلول/سبتمبر 2023 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2756 ، المعقودة في 22 أيلول/سبتمبر 202 3 .

2 - وترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس وبما قدمته من ردود مكتوبة على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما مكن اللجنة من فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تشريعية ومؤسسية وسياساتية لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك القانون الجنائي المعدل لعام 2021 ، وقانون الإجراءات الجنائية المعدل لعام 2021 ، وقانون الوساطة لعام 2017 ، وقانون نظام المراقبة لعام 2017 ، وقانون المعونة القضائية المجانية بكفالة الدولة لعام 2022 ، وخطة عمل حقوق الإنسان للفترة 2022 - 2024 ، ومفهوم سياسة الهجرة للفترة 2021 - 2030 ، والاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين وخطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2022 - 2024 ، وبرنامج تطوير التعليم للفترة 2021 - 2040 ، والخطة الطارئة لمنع إساءة معاملة الأطفال والعنف ضد الأطفال للفترة 2019 - 2020 ، وإنشاء آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر في عام 2019 ، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2019 أيضاً.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: التشريعات (الفقرة 7 ) ، والاستغلال والانتهاك الجنسيان والعنف الجنساني (الفقرة 27 ) ، والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 31 ) ، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 34 ) ، والتعليم (الفقرة 41 ) ، والاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (الفقرة 4 4 ) .

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0 . وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة فعلية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) )

التشريعات

6 - تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء رفض الصيغة الجديدة من قانون الطفل، التي اعتمدها البرلمان في تموز/يوليه 2021، وعدم الوضوح فيما يتعلق بحالة قانون الطفل لعام 2012، وذلك في ضوء ما تلقته من معلومات تفيد بأنه يجري إدراج الأحكام المتعلقة بحقوق الطفل في قانون الأسرة لعام 2003، بصيغته المنقحة.

7 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( )  وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواءمة قانون الطفل الحالي مع الاتفاقية، بما في ذلك فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال والأطفال المحرومين من بيئة أسرية وقضاء الأحداث؛

(ب) وضع وتنفيذ إجراءات منهجية لتقييم أثر التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة بالأطفال على حقوق الطفل؛

(ج) ضمان مشاركة المجتمع المدني والأطفال في وضع التشريعات ذات الصلة بالأطفال، وتنفيذها ورصدها، بما في ذلك في مراجعة قانون الطفل وقانون الأسرة.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8 - تلاحظ اللجنة أن خطة التنمية الوطنية للفترة 2021-2026 تتضمن أهدافا ً ترمي إلى الحد من فقر الأطفال وتحسين التعليم، غير أن تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود سياسة بشأن حقوق الطفل. وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف، بمشاركة الأطفال، على وضع واعتماد سياسة وخطة عمل شاملتين بشأن تنفيذ الاتفاقية تتضمنان جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وتنصان على أهداف محددة وذات إطار زمني وقابلة للقياس.

التنسيق

9 - تلاحظ اللجنة أن هيئات عدة تُعنى بتنسيق الأنشطة المتعلقة بحماية الطفل وقضاء الأحداث والحماية الاجتماعية للأطفال، غير أنها توصي بأن تعين الدولة الطرف كياناً حكومياً واحداً يتمتع بسلطة كافية وموارد ملائمة وولاية واضحة لرصد وتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي وعبر جميع القطاعات.

تخصيص الموارد

10 - تلاحظ اللجنة مع التقدير المبادئ التوجيهية لتتبع تخصيص واستخدام الموارد المالية المرصودة للبرامج ذات الصلة بالأطفال وبدء العمل بالميزنة القائمة على البرامج تمشياً مع أهداف التنمية المستدامة، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم تطبيق أسلوب الميزنة هذا تطبيقاً منهجياً في جميع الوزارات المعنية. واللجنة، إذ تذكِّر بتعليقها العام رقم 19 ( 201 6 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج بنود محددة في الميزانية لصالح جميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان تتطلب اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، وضمان حماية هذه البنود حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية؛

(ب) تطبيق المبادئ التوجيهية الوطنية لتتبع وتقييم تخصيص الموارد المالية المرصودة للبرامج ذات الصلة بالأطفال واستخدامها، وضمان عمليات ميزنة شفافة وتشاركية يمكن للمجتمع المدني وعامة الناس والأطفال المشاركة فيها بفعالية.

جمع البيانات

11 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز جمع البيانات عن أهداف التنمية المستدامة، غير أنها تشعر بالقلق لأن اختلاف المنهجيات والبرامجيات المستخدمة في اللجنة الوطنية للإحصاء وفي الوزارات المعنية لا يسمح بتبادل البيانات تبادلاً فعالاً. واللجنة، إذ تذكر بتعليقها العام رقم 5 ( 200 3 ) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية وبتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة أوجه التضارب بين البرامجيات التي تستخدمها الجهات الفاعلة المعنية، بسبل منها إنشاء نظام مركزي لجمع البيانات يشمل جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، ويغطي المؤشرات النوعية والكمية على السواء، ويكفل جمع بيانات مصنفة حسب السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والجنسية والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية؛

(ب) تعزيز جمع وتحليل البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق المؤشرات وضمان جمع بيانات عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المودعين مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال المنتمين إلى أقليات، والأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين؛

(ج) ضمان نشر البيانات الإحصائية بانتظام وتبادلها بين الوكالات الحكومية المعنية والوزارات والفئات المهنية والمجتمع المدني، واستخدامها في تقييم السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل.

الرصد المستقل

12 - تحيط اللجنة علماً بإنشاء مفوضية حقوق الطفل، غير أنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق باستقلالها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توضيح ولاية مفوضية حقوق الطفل، وضمان التعريف بها على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط الأطفال، وتزويد المفوضية بما يكفي من موارد بشرية ومالية وتقنية لتمكينها من رصد حقوق الطفل وتلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها والبت فيها بطريقة مراعية لهم؛

(ب) مواصلة ضمان امتثال مفوض حقوق الطفل وأمين المظالم للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، بما في ذلك فيما يتعلق بإجراءات تمويلهما واختيارهما.

النشر والتوعية والتدريب

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة توعية عامة الناس بحقوق الطفل، مع إشراك الأطفال إشراكاً فعالاً؛

(ب) ضمان تدريب جميع المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم تدريباً منهجياً على حقوق الطفل، وعلى الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.

التعاون مع المجتمع المدني

14 - إن اللجنة، إذ تلاحظ بقلق بالغ مشروع قانون المنظمات غير الحكومية وغير التجارية، تُذكّر الدولة الطرف بالدور الهام الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني المستقلة ويضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الأطفال المدافعون عن حقوق الإنسان، في تعزيز حقوق الإنسان للأطفال، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مراجعة مشروع قانون المنظمات غير الحكومية غير التجارية بما يضمن استقلال منظمات المجتمع المدني المنخرطة في العمل المتعلق بحقوق الإنسان، ولا سيما بحقوق الطفل، وذلك بسبل منها ضمان تهيئة بيئة مؤاتية للمنظمات غير الحكومية ومنع فرض قيود لا داعي لها على إجراءات تسجيلها وعلى حصولها على التمويل الأجنبي؛

(ب) ضمان تمكين منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الأطفال المدافعون عن حقوق الإنسان، من تعزيز حقوق الطفل ومن ممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي من دون فرض قيود لا داعي لها عليهم؛

(ج) تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأطفال والأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمور ذات الصلة بحقوق الطفل وفي وضع السياسات والبرامج والتشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، وفي تنفيذها ورصدها وتقييمها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

15 - إن اللجنة، إذ تُذكِّر بتعليقها العام رقم 16 ( 201 3 ) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل وبالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) ضمان خضوع قطاع الاعمال، بما في ذلك القطاعان الزراعي وغير الرسمي، للمساءلة القانونية عن تطبيق المعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والصحة والبيئة وغيرها من المعايير التي لا تقتصر على قضايا العمل؛

(ب) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات لآثار أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل وإجراء مشاورات بشأن تلك الآثار والإفصاح لعامة الجمهور عن جميع تلك الآثار وعن خططها الرامية إلى معالجتها.

باء- تعريف الطفل (المادة 1 )

16 - إن اللجنة، إذ تذكِّر بتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بمواءمة تعريف مصطلح "الطفل" في جميع التشريعات والسياسات الوطنية وفقاً للاتفاقية، وضمان اعتبار "الشباب" الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أطفالاً في سياق تنفيذ قانون مبادئ سياسة الدولة المتعلقة بالشباب، وإلغاء جميع الاستثناءات القانونية من الحد الأدنى لسن الزواج، المحدد في 18 سنة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2 )

عدم التمييز

17 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التمييز ضد الفتيات والأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان. واللجنة، إذ تشير إلى الغايتين 5-1 و 10 -3 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تنفيذ سياسات وبرامج تهدف تحديداً إلى القضاء على التمييز ضد جميع الأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان، بمن فيهم الفتيات، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المنتمون إلى أقليات إثنية، والأطفال طالبو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، والأطفال المقيمون بصفة غير قانونية، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال المودعون مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال الذين يتركهم آباؤهم وأمهاتهم العاملون في الخارج؛

(ب) إنشاء آليات واضحة تمكن الأطفال من التماس العدالة في حالات التمييز والحرص، عند الاقتضاء، على حصول الأطفال المحرومين على الخدمات الصحية والتعليم وتمتعهم بمستوى معيشي لائق؛

(ج) تدريب موظفي إنفاذ القانون والعاملين في سلك القضاء والمدعين العامين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم تدريباً منهجياً على حماية الأطفال من التمييز؛

(د) تنظيم حملات إعلامية لتغيير الأعراف والسلوكيات الاجتماعية التي تسهم في التمييز، وتوعية عامة الناس بحظر التمييز، ولا سيما على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة، ومكافحة وصم الأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان؛

(ه) رصد استراتيجيات وتدابير مكافحة التمييز.

مصالح الطفل الفضلى

18 - إن اللجنة، إذ ترحب بإدراج مبدأ "مصالح الطفل الفضلى" في المادة 27 من الدستور، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تطبيق هذا المبدأ تطبيقاً متسقاً في جميع البرامج والإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية التي تمس الأطفال، بما فيها البرامج والإجراءات ذات الصلة بالعنف الأسري، وحضانة الأطفال، والرعاية البديلة، واللجوء، وقضاء الأطفال؛

(ب) تعزيز قدرة جميع المهنيين المعنيين على تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها وعلى إيلاء الاعتبار الواجب لهذا المبدأ في المقام الأول.

احترام رأي الطفل

19 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمرسوم المتعلق بالحكم المحلي القائم على المشاركة، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آليات لضمان حق الأطفال في التعبير عن آرائهم وأخذها في الاعتبار في جميع القرارات التي تمسهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حق جميع الأطفال في التعبير عن آرائهم وأخذها في الاعتبار في جميع القرارات التي تمسهم، بما في ذلك في المحاكم وفي الإجراءات الإدارية والقضائية ذات الصلة، ووضع إجراءات ومبادئ توجيهية لفائدة المهنيين المعنيين بشأن ضمان أن تكون تلك الإجراءات مراعية للأطفال وبشأن إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم؛

(ب) تعزيز مشاركة جميع الأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان، بمن فيهم الفتيات والأطفال ذوو الإعاقة، مشاركة فعلية داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي والمدرسة، وتمكينهم منها، وذلك من خلال استحداث مجموعات أدوات مكيفة بما يناسب الأطفال لاستشارتهم بشأن قضايا السياسات العامة الوطنية والمحلية، والاضطلاع بأنشطة توعية لمكافحة المواقف المجتمعية السلبية التي تحول دون مشاركة الأطفال في المجتمع، وضمان تدريب المعلمين وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة على حق الطفل في الاستماع إليه؛

(ج) فيما يتعلق بالمرسوم الرئاسي المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2021، إدماج جميع القيم المنصوص عليها في المادة 29 من الاتفاقية في أنشطة المنظمات التي يقودها الأطفال.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13 -1 7 )

تسجيل المواليد والجنسيّة

20 - إن اللجنة، إذ تحيط علماً مع التقدير بالتدابير المتخذة لإنهاء حالات انعدام الجنسية وتحقيق الهدف المتمثل في تسجيل جميع المواليد وإذ تذكر بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان حق جميع الأطفال، بصرف النظر عن وضع والديهم من حيث الهجرة أو الإقامة، في أن يسجلَّوا عند ولادتهم ويحصلوا على بطاقات هوية، بسبل منها، على سبيل المثال، ما يلي : ’ 1 ‘ تبسيط شروط الوثائق المطلوبة لتسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد، ولا سيما بالنسبة للأطفال الذين لا يملك آباؤهم وأمهاتهم الوثائق المطلوبة؛ ’2‘ إعفاء الأسر المعوزة من الغرامات المفروضة على التأخر في تسجيل المواليد؛ ’ 3 ‘ ضمان إتاحة منحة الولادة التي تدفع مرة واحدة عند ولادة كل طفل لجميع الأسر المحتاجة إليها؛

(ب) تبسيط إجراءات طلب الجنسية والإقامة بهدف تيسير اكتساب الجنسية على الأطفال الذين سيصبحون عديمي الجنسية لولا ذلك وضمان حصول الأطفال الذين لا يحملون إقامة قانونية على الخدمات الأساسية؛

(ج) وضع إجراء لتحديد حالات الأطفال عديمي الجنسية من أجل تحديد الأطفال عديمي الجنسية وحمايتهم على نحو سليم، والنظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، وذلك تمشياً مع الالتزامات التي تعهدت بها في عام 201 9.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات

21 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء مختلف التدابير التشريعية التي تفرض عقوبات على إهانة المعلمين، وإزاء الكشف عن هوية مستخدمي الإنترنت والرقابة على المعلومات التي تعتبر كاذبة أو منافية للقيم الأسرية والاجتماعية التقليدية، أو التي تعتبر مروِّجة للعلاقات الجنسية "غير التقليدية" ولعدم احترام أفراد الأسرة. واللجنة، إذ تذكر بتعليقها العام رقم 25(202 1) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حق الأطفال في الحصول على المعلومات وفي ممارسة حقهم في حرية التعبير، بما في ذلك في المدارس وفي البيئة الرقمية، من خلال منع فرض قيود غير متناسبة عليهم، وحمايتهم من الرقابة والمراقبة الرقمية، وضمان تمكينهم من البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها باستخدام أي وسيلة يختارونها؛

(ب) تحسين الشمول الرقمي للأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان وتعزيز الإنصاف في توافر الخدمات الشبكية والربط بها وفي توفيرها بتكلفة ميسورة، مع ضمان بقاء الخدمات العامة في متناول الأطفال الذين لا يستخدمون التكنولوجيات الرقمية أو لا يستطيعون الوصول إليها؛

(ج) تحسين الدراية الرقمية لدى الأطفال والمعلمين والأسر، وإذكاء وعيهم وتعزيز مهاراتهم.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان احترام حق الأطفال الذي تكفله الاتفاقية في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي احتراماً تاماً، ودعم الأطفال وتشجيعهم على تكوين جمعياتهم واتخاذ مبادراتهم الخاصة.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24 ( 3) و28 ( 2) و34 و37 (أ) و3 9 )

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

23 - إن اللجنة، إذ تذكِّر بتوصياتها السابقة ( ) وبالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية تحظر صراحة اللجوء إلى الحبس الانفرادي في أماكن الرعاية البديلة، وضمان حصول جميع الموظفين على التدريب على أساليب الرعاية المراعية للطفل وغير القسرية؛

(ب) ضمان وصول الأطفال إلى آليات شكاوى سرية وملائمة لهم للإبلاغ عن حالات العنف، ولا سيما في أماكن الرعاية البديلة ومراكز الاحتجاز، وعدم تعرض من يبلغون عن هذه الحالات لأعمال انتقامية؛

(ج) التحقيق في جميع حالات إيذاء وإساءة معاملة الأطفال المحتجزين والمودعين أماكن الرعاية البديلة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، ومعاقبة الجناة بعقوبات مناسبة وتعويض الضحايا؛

(د) ضمان تزويد الآلية الوقائية الوطنية بقدرات وموارد كافية لتمكينها من رصد جميع مراكز الاحتجاز وأماكن الرعاية البديلة.

العقوبة البدنية

24 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع نسبة الأطفال الذين سبق لهم التعرض للعقوبة البدنية، ولأن العقوبة البدنية لا تزال مقبولة اجتماعياً في جميع السياقات ومقبولة قانوناً في المنزل وفي أماكن الرعاية البديلة والرعاية النهارية. وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية، على سبيل الأولوية، حظراً صريحاً بموجب القانون في المنزل وفي أماكن الرعاية البديلة والرعاية النهارية، وإنفاذ حظر العقوبة البدنية في المدارس بموجب قانون التعليم إنفاذاً فعالاً؛

(ب) وضع بروتوكولات وإجراءات للتدخل في حالات ممارسة العقوبة البدنية، بما في ذلك توفير آليات تقديم شكاوى تكون سرية ومراعية للأطفال، ولا سيما في المدارس وأماكن الرعاية البديلة بما يكفل الإبلاغ الآمن والسري ومعاقبة الجناة على النحو الواجب؛

(ج) تعزيز حملات توعية الآباء والأمهات والأطفال والمعلمين وغيرهم من المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم بهدف تشجيع تغيير السلوك فيما يخص العقوبة البدنية في جميع السياقات والترويج للأنماط الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة في تنشئة الأطفال.

إساءة المعاملة والإهمال

25 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية الرامية إلى تعزيز حظر العنف الأسري، غير أنها تشعر بالقلق لأن عدد حالات العنف الأسري زاد بأكثر من الضعف في الفترة من عام 2014 إلى عام 201 8 . واللجنة، إذ تذكر بتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال وضمان ما يلي: ’1‘ احتواء خطة العمل على نتائج ومؤشرات محددة ومقرونة بإطار زمني وقابلة للقياس، وأدوار ومسؤوليات محددة للجهات الفاعلة ذات الصلة، وآلية لرصد الخطة وتقييمها؛ ’2‘ دعمها بموارد بشريّة وتقنيّة وماليّة كافية لتنفيذها؛

(ب) ضمان التحقيق الفوري والفعال في جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك إساءة المعاملة والإهمال، والتدخل فيها من جانب مهنيين تلقوا تدريبا ً متخصصاً على التعامل مع هذه الحالات؛

(ج) استحداث برامج مجتمعية تهدف إلى منع العنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال، بمشاركة الأطفال وقادة المجتمع المحلي، وضمان أن تركز التدخلات في حالات العنف الأسري على الصدمات النفسية والأطفال.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان والعنف الجنساني

26 - تلاحظ اللجنة مع التقدير سن أحكام تجيز للشهود والضحايا الإدلاء بأقوالهم في مرحلة ما قبل المحاكمة. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع حالات العنف الجنساني والاستغلال والانتهاك الجنسيين ضد الأطفال، التي لا يزال الإبلاغ عنها متدنياً إلى حد كبير؛

(ب) عدم كفاية الأطر التشريعية والمؤسسية القائمة لمنع العنف الجنساني ضد الفتيات ومكافحته، وحقيقة أن التعريف القانوني للاغتصاب لا يشمل الاغتصاب في إطار الزواج وينطبق فقط على الضحايا الإناث اللائي "لا حول لهن ولا قوة"؛

(ج) وجود ثقافة من الإفلات من العقاب تسمح لمرتكبي جرائم الاعتداء والعنف الجنساني وزواج الخطف بالإفلات من العقاب وتتجلى في عدم وجود أي ملاحقات جزائية على هذه الجرائم؛

(د) عدم كفاية التدابير المتخذة لمنع ومكافحة الاعتداء الجنسي على الفتيات والعنف الجنساني ضدهن، بما في ذلك زواج الخطف الذي لا يزال ممارسة منتشرة باستمرار ومقبولة اجتماعياً في الدولة الطرف؛

(ه) عدم توفير دعم متعدد القطاعات ومراع لاحتياجات الطفلات ضحايا العنف الجنساني، وعدم كفاية التدابير اللازمة لمنع تعرضهن للإيذاء مرة أخرى؛

(و) عدم كفاية قدرات المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم على تحديد الضحايا والتعامل مع حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين بطريقة تراعي احتياجات الطفل وتستند إلى الحقوق؛

(ز) المواقف الأبوية المتجذرة والقوالب النمطية الجنسانية التمييزية التي تتسبب في العنف الجنساني، ووصمة العار التي تلحق بالفتيات اللواتي يبلغن عن هذا العنف.

27 - واللجنة، إذ تذكّر بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 ) ، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وبالغايات 5-2 و 16 -1 و 16 -2 من أهداف التنمية المستدامة، تكرر توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التشريعات التي تعاقب على العنف الجنساني، بما في ذلك عن طريق ضمان استيفاء التعريف القانوني للاغتصاب المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للاعتداء الجنسي على الطفلات والعنف الجنساني ضدهن، بما في ذلك من خلال إدراج أجزاء إلزامية في المناهج الدراسية في هذا الصدد واتخاذ تدابير توعية، بالتعاون مع قادة المجتمع المحلي والزعماء الدينيين، بغية القضاء على المواقف الأبوية المستمرة والقوالب النمطية التمييزية وممارسات الوصم التي تثني الفتيات الضحايا والشهود عن الإبلاغ عن العنف؛

(ج) ضمان وجود آليات سرية ومجتمعية وملائمة للأطفال للإبلاغ عن حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

(د) كفالة التحقيق الفوري في جميع حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين والعنف الجنسي وزواج الخطف من خلال اتباع نهج متعدد التخصصات والحيلولة دون تعرض الضحايا للإيذاء مرة أخرى، وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب وتعويض الضحايا؛

(ه) ضمان معاملة جميع الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين والعنف الجنساني كضحايا، وحمايتهم حماية كافية بموجب القانون، ووصولهم إلى سبل الانتصاف المتعددة القطاعات، وحصولهم على الدعم الشامل؛

(و) وضع خطط لحماية الفتيات ضحايا زواج الخطف حمايةً تراعي احتياجاتهن، واستحداث خدمات تكفل تعافيهن نفسياً وإعادة إدماجهن في المجتمع؛

(ز) تدريب العاملين في سلك القضاء وضباط الشرطة والفئات المهنية الأخرى المعنية تدريباً إلزامياً ومنهجياً على حقوق الطفل وحظر العنف الجنساني وزواج الخطف، وعلى البت في القضايا باتباع إجراءات مراعية للأطفال، وعلى دعم ضحايا العنف الجنساني؛

(ح) الحرص على القيام بشكل منهجي ومنسق بجمع بيانات عن حالات الاعتداء الجنسي على الاطفال والعنف الجنساني ضدهم، وعن الحالات التي تم الإبلاغ عنها والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة فيها، وتحليل تلك البيانات.

الممارسات الضارة

28 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء انتشار زواج الأطفال وجواز زواج الأطفال في سن 17 عاماً بإذن من السلطات المحلية. وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( )  وتحث الدولة الطرف بشدة على ما يلي:

(أ) حظر جميع الزيجات لمن هم دون سن 18 عاماً، بلا استثناء، بما في ذلك عن طريق إلغاء إمكانية طلب إذن بالزواج في سن 17 عاماً؛

(ب) معالجة الأسباب الجذرية لزواج الأطفال، بما في ذلك القوالب النمطية الجنسانية الضارة والهشاشة الاجتماعية - الاقتصادية؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى منع زواج الأطفال وإذكاء الوعي بالآثار الضارة لزواج الأطفال.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 -11 و18 ( 1) و( 2) و20 و21 و25 و27 (4))

البيئة الأسرية

29 - إن اللجنة، إذ تلاحظ بقلق العدد الكبير من الأطفال الذين يعيشون مع مقدمي الرعاية لأن كلا والديهم يعملان في الخارج ومحدودية مشاركة الآباء والأمهات في رعاية الأطفال، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم المساعدة والدعم المناسبين لمقدمي الرعاية للأطفال الذين يعمل آباؤهم وأمهاتهم في الخارج في أداء مسؤوليات تربية الأطفال، وضمان حصول هؤلاء الأطفال على الدعم النفسي - الاجتماعي المجتمعي ووصولهم إلى آليات تقديم الشكاوى للإبلاغ عن أي إساءة معاملة؛

(ب) اعتماد ترتيب وصاية مؤقتة رسمي لفائدة الأطفال الذين يعمل كلا والديهم في الخارج؛

(ج) توفير حوافز للآباء على المشاركة بنشاط في تربية أطفالهم، والاضطلاع بأنشطة توعية لمعالجة القوالب النمطية الجنسانية فيما يتعلق بدور الأب والأم.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

30 - تلاحظ اللجنة اعتماد نهج الإدارة الرقمية لحالات الأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة والتصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي. غير أنها لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي: (أ) العدد الكبير من الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات رعاية؛ (ب) عدم كفاية التدابير المتخذة لمنع إيداع الأطفال مؤسسات الرعاية؛ (ج) التقارير التي تفيد بوفاة أطفال وتعرضهم للعنف في مؤسسات الرعاية البديلة.

31 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( )  وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنيتين لإلغاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، مع رصد ميزانية محددة لهما وتعيين موظفين واتخاذ تدابير إصلاح قانوني من أجل م ا يلي: ’1‘ دعم خيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، وإيلاء الأولوية لتلك الخيارات؛ ’2‘ تطوير خدمات التدخل والوقاية في مرحلة الطفولة المبكرة؛ ’3‘ تعزيز الدعم المقدم للأسر التي تعيش في ظل أوضاع هشة من خلال سياسات وخدمات الحماية الاجتماعية التي تراعي الطفل؛

(ب) الحرص على ألاّ تكون الإعاقة أو الوضع من حيث الهجرة أبداً المبرر الوحيد لفصل أفراد الأسرة عن بعضهم وعلى عدم فصل الأطفال عن أسرهم إلا كحل أخير وإلا إذا كان ذلك يخدم مصالحهم الفضلى وبعد إجراء تقييم شامل لحالتهم؛

(ج) ضمان إجراء عمليات استعراض منتظمة وموضوعية لإجراءات الإيداع في مؤسسات الرعاية البديلة، ورصد نوعية الرعاية فيها، وضمان استشارة الأطفال فيما يمسهم من قرارات إيداع في مؤسسات الرعاية البديلة وطوال فترة إقامتهم في تلك المؤسسات؛

(د) تعزيز قدرة المهنيين الذين يتعاملون مع الأسر والأطفال، ولا سيما الأخصائيون الاجتماعيون، على ضمان تقديم استجابات تقوم على الرعاية الأسرية وإذكاء وعيهم بحقوق الأطفال المحرومين من بيئة أسرية واحتياجاتهم؛

(ه) تعزيز نظامها الخاص بكفالة الأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد مالية كافية وتوفير التدريب المناسب لمن يكفلونهم؛

(و) توفير فرص التعليم وتنمية المهارات والسكن والعيش المستقل للأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية البديلة؛

(ز) التحقيق العاجل في حالات وفاة الأطفال والعنف المرتكب ضدهم في مؤسسات الرعاية البديلة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، ومقاضاة مرتكبيها، وضمان وصول الضحايا إلى آليات الإبلاغ المراعية للأطفال وحصولهم على التعويض وعلى المساعدة المجانية من جانب مترجمين شفويين، بما في ذلك بلغة الإشارة.

أطفال السجناء من الآباء والأمهات

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسات لضمان ما يلي :

(أ) إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول لدى الحكم على مقدم الرعاية الرئيسي، والنظر في بدائل سجن مقدمي الرعاية؛

(ب) إمكانية حصول الأطفال، في حالة استحالة تفادي سجن مقدمي الرعاية، على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وعلى التغذية والرعاية الصحية، وتمتعهم بالحق في اللعب وفي تلقي زيارات منتظمة من أخصائيين اجتماعيين لضمان نمائهم البدني والنفسي والاجتماعي.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3 )

33 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة لتنقيح القانون المتعلق بالإعاقة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، غير أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار وانتشار التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة وإيداعهم مؤسسات الرعاية، وإزاء التقارير التي تفيد بتعرضهم للإيذاء والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي.

34 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف كذلك على ما يلي:

(أ) اعتماد مشروع القانون المتعلق بالإعاقة، بصيغته المعدَّلة، وتخصيص موارد كافية لتطوير خيارات الرعاية الأسرية للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) تيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة، أيا كان نوع إعاقتهم، على الخدمات الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وخدمات الدعم، وذلك من خلال وضع لوائح للترتيبات التيسيرية المعقولة وضمان إمكانية وصولهم إلى الأماكن العامة والمباني والخدمات والمعلومات؛

(ج) تعزيز الدعم المقدم إلى آباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة وضمان حق هؤلاء الأطفال في النماء في بيئتهم الأسرية، بطرق منها ما يلي : ’ 1 ‘ زيادة توافر خدمات الكشف المبكر والتدخل المبكر؛ ’ 2 ‘ ضمان إحالة الأطفال ذوي الإعاقة إلى خدمات الدعم التي تعتبر ضرورية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والميسَّرة؛ ’ 3 ‘ توفير دخل تكميلي وخدمات اجتماعية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) الاستثمار في التدابير الرامية إلى دعم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع ونمائهم الفردي، بسبل منها بناء قدرات المهنيين العاملين في مجال حماية الطفل على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة واحتياجاتهم المحددة وضمان حصول هؤلاء الأطفال على المساعدة الشخصية وخدمات إعادة التأهيل والأجهزة المساعِدة؛

(ه) اتخاذ تدابير عاجلة لمنع حالات الاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة وإهمالهم وممارسة العنف ضدهم، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الفتيات، والتحقيق فيها، وضمان وصولهم إلى سبل الانتصاف وخدمات الدعم اللازمة؛

(و) تعزيز حملات التوعية لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والترويج لصورة إيجابية عنهم باعتبارهم أصحاب حقوق.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18 ( 3) و24 و26 و27 (1)-( 3) و3 3 )

الصحة والخدمات الصحية

35 - إن اللجنة، إذ تذكِّر بالغايتين 3-3 و 3 -8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة التصدي للإفراط في إيداع الأطفال المستشفيات، بما في ذلك من خلال مواصلة بناء قدرات الأخصائيين الصحيين، وضمان أن يكون عدد الأخصائيين الطبيين المؤهلين في العيادات الخارجية، بمن فيهم أطباء الأطفال والمعالجون النفسيون والأطباء النفسيون المختصون بمعالجة الأطفال، كافياً لتلبية الاحتياجات الصحية للأطفال؛

(ب) ضمان حصول الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية على خدمات الرعاية الصحية الأساسية؛

(ج) القيام، بالتعاون مع الأخصائيين الاجتماعيين وقادة المجتمع المحلي والمجتمع المدني، بتعزيز التدابير الرامية إلى منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل؛ ضمان حصول الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية وعلى المتابعة المنتظمة، بسبل منها، مثلاً، استحداث نظام إلكتروني متكامل لرصد المرضى؛ ومكافحة وصم الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(د) اتخاذ تدابير للحد من السمنة وزيادة الوزن في أوساط الأطفال والتشجيع على اتباع أسلوب حياة صحي، بما في ذلك من خلال إذكاء وعي عامة الناس بأمور التغذية؛

(ه) تشجيع الرضاعة الطبيعية وتنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، بما في ذلك عن طريق ضمان احتواء اللوائح ذات الصلة على أحكام قانونية بشأن توسيم بدائل لبن الأم.

الصحة النفسية

36 - إن اللجنة، إذ تلاحظ بقلق تزايد انتشار تدهور الصحة النفسية في أوساط المراهقين، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة عن الصحة النفسية للأطفال للاسترشاد بها في وضع برنامج صحة نفسية مخصص للأطفال يشمل خدمات الصحة النفسية العلاجية المجتمعية وخدمات الاستشارة النفسية في المدارس والمنازل ومرافق الرعاية البديلة؛

(ب) وضع معايير وطنية لتوفير خدمات الصحة النفسية للأطفال المرضى الداخليين والخارجيين، بما في ذلك معايير لتحديد مدة الرعاية النفسية للمرضى الداخليين والمتابعة المناسبة؛

(ج) ضمان سرية خدمات الصحة النفسية وتقديمها من دون وصم وباحترام حق الطفل في الخصوصية وفي الاستماع إليه؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء ضعف الصحة النفسية والاكتئاب وسلوكيات إيذاء النفس في أوساط الأطفال، والاستثمار في التدابير الوقائية.

صحة المراهقين

37 - إن اللجنة، إذ تذكِّر بالغايتين 3-7 و5 -6 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول المراهقين على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة المناسبة لسنهم، بما في ذلك وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة أو المجانية وخدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض؛

(ب) تدريب الأخصائيين المعنيين على حق المراهقين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية؛

(ج) إدماج التعليم الشامل للجميع والمناسب للسن والقائم على الأدلة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية في جميع مستويات التعليم وفي تدريب المعلمين، وضمان أن يشمل ذلك التثقيف بالمساواة بين الجنسين، والتنوع الجنسي، والحقوق الجنسية والإنجابية، والسلوك الجنسي المسؤول، ومنع العنف؛

(د) وضع سياسة لمكافحة تعاطي المخدرات في أوساط المراهقين، بما في ذلك من خلال تطوير أساليب علاج من تعاطي المخدرات ملائمة للشباب، وتثقيفهم وتوعيتهم بأساليب الحياة الخالية من المخدرات.

مستوى المعيشة

38 - إن اللجنة، إذ تلاحظ بقلق بالغ العدد الكبير من الأطفال الذين يعيشون في فقر، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان تمتع جميع الأطفال بمستوى معيشي لائق، بسبل منها ضمان حصولهم على سكن اجتماعي ملائم وطويل الأجل وإصلاح برنامج الحماية الاجتماعية بما يكفل مكافحة فقر الأطفال من خلال زيادة التغطية بالاستحقاقات التي تدفعها الدولة؛

(ب) تعديل التشريعات ذات الصلة لتمكين آباء وأمهات الأطفال طالبي اللجوء من الحصول على عمل أثناء النظر في طلبات لجوئهم، وضمان حصول أطفالهم على الضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ج) ضمان امتثال تدابير مكافحة الفقر لنهج قائم على حقوق الطفل وتركيزها بشكل خاص على الأطفال المحرومين، ولا سيما الأطفال المنتمون إلى أقليات إثنية والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال طالبو اللجوء واللاجئون والمهاجرون.

طاء - حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 والمواد من 26 إلى 3 1 )

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

39 - ترحب اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 26 ( 202 3 ) بشأن حقوق الطفل والبيئة مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، بتحديث الدولة الطرف مساهمتها المحددة وطنياً، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات غير آمنة من تلوث الهواء. واللجنة، إذ تذكر بالغاية 13-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات بشأن نوعية الهواء واتخاذ تدابير لتحسين نوعية الهواء في المناطق الحضرية؛

(ب) ضمان مراعاة قابلية تأثر الأطفال بوجه خاص واحتياجاتهم وآرائهم عند وضع السياسات والبرامج الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى إذكاء وعي الأطفال، بمشاركة نشطة من المدارس، بحقهم في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وضمان تأهبهم لتغير المناخ والتدهور البيئي، بما في ذلك عن طريق إدراج هذا الموضوع في المناهج الدراسية وفي برامج تدريب المعلمين.

ياء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-3 1 )

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

40 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة لتحسين حصول جميع الأطفال على التعليم، بما في ذلك برنامج تطوير التعليم للفترة 2021 - 2040 ، غير أنها تعرب عن قلقها مما يلي:

(أ) العدد الكبير من الأطفال الملتحقين بالمدارس ذات الهياكل الأساسية غير الكافية أو غير الآمنة، ونقص الفصول الدراسية والمعلمين، الأمر الذي يؤثر سلباً على معدلات المواظبة على الدراسة ونتائج التعلم؛

(ب) عدم تساوي نتائج تعلم الفتيات والأطفال المنتمين إلى أقليات والأطفال المحرومين اجتماعيا ً واقتصاديا ً مع نتائج تعلم غيرهم من الأطفال؛

(ج) انخفاض نسبة الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس العادية؛

(د) انتشار العقوبة البدنية والتنمر في المدارس.

41 - واللجنة، إذ تشير إلى الغايات 4-1 و 4 -2 و 4 -5 و4 -أ من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان تساوي جميع الأطفال في الحصول على التعليم الجيد والشامل وعدم انقطاعهم عن التعليم، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية والأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية والأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين؛

(ب) تخصيص موارد كافية على وجه السرعة لمعالجة حالة المدارس المصنفة على أنها في حالة "طوارئ"، وتحسين الهياكل الأساسية المدرسية، بما في ذلك عن طريق تشييد المزيد من الفصول الدراسية، وتقليل أحجام الفصول، وزيادة إمداد المدارس بالمياه وخدمات الصرف الصحي زيادةً كمية ونوعية؛

(ج) وضع معايير دنيا لضمان السلامة في المدارس واستحداث آلية لرصد مشاكل السلامة والإبلاغ عنها؛

(د) إقرار إعلان المدارس الآمنة والالتزام بحماية المدارس أثناء النزاعات؛

(هـ) تحسين جودة التعليم والتدريس في المدارس وتعزيز فرص تعليم الأطفال في جميع مستويات التعليم ونتائج تعلمهم، بسبل منها زيادة عدد المعلمين، ولا سيما في المناطق الريفية، وضمان تنمية المهارات الرقمية لدى المعلمين وتدريبهم في مجال حقوق الإنسان ودفع رواتب كافية لهم؛

(و) إدراج تعريف لمصطلح "التعليم المتعدد اللغات" في مشروع القانون المتعلق بالتعليم باعتباره يندرج في إطار حق الطفل في الحصول على التعليم بلغته الأم، وضمان حصول الأطفال المنتمين إلى أقليات على تعليم جيد متعدد اللغات، بما في ذلك من خلال معلمين متعددي اللغات ومواد وتكنولوجيات تعليمية مناسبة؛

(ز) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بمرافق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وبالمدارس العادية على التعليم الشامل للجميع من خلال تدريب المعلمين ومديري التعليم على الحد الأدنى من معايير تيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم المدرسي، وضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة داخل الهياكل الأساسية المدرسية، ومواءمة المناهج مع احتياجاتهم، وتدريب وتعيين معلمين ومهنيين متخصصين في الفصول الدراسية المتكاملة بما يكفل حصول الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم على الدعم الفردي والاهتمام الواجب؛

(ح) مكافحة التنمر في المدارس، وضمان أن تشمل هذه التدابير الوقاية من التنمر وآليات الكشف المبكر عنه وتمكين الأطفال والمهنيين من معالجته، وبروتوكولات التدخل، والتوعية بما للتنمر من آثار ضارة، وتدريب المعلمين على منع العنف في المدارس والتصدي له؛

(ط) وضع مبادئ توجيهية وتدريب المعلمين تدريباً منتظماً على التصدي للعنف وغيره من المشاكل التي تشهدها المدارس، وذلك بهدف منع إساءة استخدام القانون الذي يجيز فرض عقوبات على الطلاب و/أو أولياء أمورهم الذين يقدمون على إهانة معلم، وضمان اتباع المعلمين نهجاً غير قائم على العنف ومراع للطفل في التعامل مع هذه المشاكل؛

(ي) ضمان أن يروج تدريس الأديان في المدارس لاحترام تنوع الأديان وحرية الأطفال في الفكر والوجدان والدين؛

(ك) ضمان حق الأطفال في الترفيه واللعب والأنشطة الترفيهية والحياة الثقافية والفنون، بما في ذلك من خلال توفير ساحات لعب آمنة يسهل عليهم الوصول إليها.

كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37 (ب)-(د) و38 -4 0)

الأطفال المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء

42 - إن اللجنة، إذ تشير إلى التعليقين العامّين المشتركين رقم 3 و4 ( 201 7 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/ورقم 22 و23 ( 201 7 ) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز نظام حماية اللاجئين وإجراءات تحديد صفة اللاجئ المعمول بهما فيها بما يكفل مراعاتهما لمصالح الطفل الفضلى ولاحتياجات الأطفال وامتثالهما للقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(ب) تقليل الوقت الذي يستغرقه البت في طلبات اللجوء وضمان حصول جميع الأطفال طالبي اللجوء على السكن والتعليم والخدمات الصحية والدعم النفسي - الاجتماعي والدعم اللازم لإدماجهم في المجتمع والضمان الاجتماعي؛

(ج) توفير حلول دائمة للأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك فيما يخص وضعهم من حيث الإقامة والدعم اللازم لإدماجهم في المجتمع؛

(د) وضع مبادئ توجيهية وطنية بشأن ضمان حقوق الأطفال غير المصحوبين، بما في ذلك من خلال التنسيق المتعدد القطاعات، وإنشاء آلية لضمان التعرف الفوري على الأطفال غير المصحوبين وإحالتهم إلى أوصياء مدربين تدريباً مهنياً، واستحداث آليات تتبع، ووضع ترتيبات رعاية مؤقتة، وتوفير خدمات دعم مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

43 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يُستَغلون في عمل الأطفال، بما في ذلك في الأعمال الخطرة.

44 - واللجنة، إذ تذكر بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة وبتوصياتها السابقة ( ) ، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) وضع استراتيجية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وإنفاذ قوانين عمل الأطفال وتوفير موارد كافية لإنفاذها؛

(ب) القيام على وجه السرعة بإقرار مشروع تعديل قانون إجراءات تفتيش الكيانات التجارية، الذي يهدف إلى إلغاء الشرط القاضي بتوجيه إخطار مسبق قبل 10 أيام من زيارة مفتشي العمل؛

(ج) تكثيف عمليات تفتيش أماكن العمل، بسبل منها تدريب مفتشي العمل على إنفاذ قوانين عمل الأطفال وزيادة عدد هؤلاء المفتشين في القطاع الزراعي وقطاع الاقتصاد غير الرسمي، وضمان فرض جزاءات في حال مخالفة القانون؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى إخراج الأطفال من براثن عمل الأطفال وضمان استفادتهم من برامج التعليم وإعادة الإدماج؛

(هـ) الاضطلاع بأنشطة توعية في أوساط الأعمال التجارية وفي قطاع الزراعة وقطاع الاقتصاد غير الرسمي بشأن منع استغلال الأطفال، بما في ذلك عمل الأطفال، وبشأن القوانين ذات الصلة؛

(و) جمع بيانات بصفة منتظمة عن طبيعة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ونطاقها والاتجاهات السائدة فيها، وتصنيف تلك البيانات بحسب السن والجنس والوضع من حيث اللجوء أو الهجرة وغير ذلك من العوامل ذات الصلة بما يكفل فهم حجم المشكلة وتوجيه السياسات والاستراتيجيات الحالية والمستقبلية.

الاتجار

45 - إن اللجنة، إذ تذكر بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تفعيل آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، وحصول الأطفال ضحايا الاتجار على الدعم النفسي والمساعدة القانونية وغيرها من خدمات الدعم؛

(ب) التحقيق في حالات الاتجار بالأطفال ومقاضاة الجناة وإدانتهم على النحو المناسب.

إقامة العدل في إطار نظام قضاء الأحداث

46 - إن اللجنة، إذ ترحب بالتدابير المتخذة لإنشاء نظام لقضاء الأحداث، تذكر بتعليقها العام رقم 24 ( 201 9 ) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال وبتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية لإنشاء نظام لقضاء الأحداث مزود بمرافق محاكم وإجراءات قضائية وقضاة ومدعين عامين يعينون خصيصاً ويتلقون تدريباً مستمراً بما يضمن التعامل مع جميع الأطفال المتهمين بمخالفة القانون الجنائي في إطار نظم متخصصة لقضاء الأحداث؛

(ب) اعتماد برنامج حكومي جديد بشأن نظام عدالة للأطفال وتخصيص موارد كافية لتنفيذه تنفيذا ً فعالا ً ، بما في ذلك عن طريق تفعيل مجلس التنسيق المشترك بين الوكالات والمعني بقضاء الأحداث؛

(ج) تحديد حد أقصى لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ وتجنب اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة من خلال ضمان مثول الأطفال المعتقلين ومسلوبي الحرية على وجه السرعة أمام سلطة مختصة لكي تنظر في مشروعية سلبهم حريتهم أو استمراره؛ وضمان مراجعة قرارات سلب الحرية مراجعة قضائية منتظمة؛

(د) تدريب العاملين في سلك القضاء والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة الذين يتعاملون مع الأطفال في نظام العدالة تدريباً منهجياً على حقوق الطفل والإجراءات القضائية الملائمة للأطفال؛

(ه) ضمان حصول جميع الأطفال الذين يزعم أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو المتهمين بذلك أو الذين يعترفون بانتهاكه على المعونة القضائية المؤهلة والمستقلة في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال مدة محاكمتهم؛

(و) العمل بهمة على تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة والمشورة، لصالح الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، وإصدار أحكام غير احتجازية للأطفال، مثل نظام المراقبة أو خدمة المجتمع، حيثما أمكن؛

(ز) مواصلة الحرص على عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وكفالة إمكانية الطعن في الاحتجاز ومراجعته مراجعة منتظمة بغرض وقفه؛

(ح) ضمان عدم احتجاز الأطفال، في الحالات الاستثنائية التي يُلجأ فيها إلى سلب الحرية كتدبير من تدابير الملاذ الأخير، مع البالغين مطلقاً وامتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية؛

(ط) تطوير الخدمات المجتمعية وخدمات دعم الأسرة وإعادة الإدماج بغرض منع عودة الأطفال إلى الإجرام ودعم الأطفال المعرضين لخطر العودة إلى الإجرام.

الأطفال في النزاعات المسلحة

47 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة لإعادة الأطفال رعايا الدولة الطرف من العراق ومن المخيمات في الجمهورية العربية السورية، غير أنها توصي الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير فعالة لإعادة جميع الأطفال من المخيمات في الجمهورية العربية السورية إلى وطنهم وتيسير إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية على وجه السرعة وعلى نحو يراعي احتياجاتهم.

لام- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

48 - إن اللجنة، إذ تذكِّر بمبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) وبتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق الفعال في بيع الفتيات لأغراض الزواج القسري والاستغلال والاعتداء الجنسيين داخل الدولة الطرف وخارجها، بما في ذلك في البغاء، والمعاقبة على هذه الجرائم بعقوبات جنائية مناسبة؛

(ب) منع ومكافحة بيع الأطفال عبر الإنترنت لأغراض الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بسبل منها تدريب المهنيين المعنيين وضمان إلزام مقدمي خدمات الإنترنت بموجب القانون بحظر مواد الاعتداء الجنسي على شبكة الإنترنت وحذفها فوراً؛

(ج) ضمان معاملة الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري كضحايا وحصولهم على خدمات دعم متخصصة ومراعية لهم؛

(د) فرض ولاية قضائية خارج حدود إقليم الدولة الطرف على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري عندما تكون الضحية من مواطني الدولة الطرف.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

49 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مشاركة جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و16 عاماً في التدريب العسكري والتدريب على استخدام السلاح، وإزاء جواز التحاق الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً بالمدارس العسكرية. واللجنة، إذ تذكر بتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) سن أحكام تضمن قانوناً عدم نشر أي شخص يقل عمره عن 18 عاما ً في أي عمليات عسكرية؛

(ب) ضمان أن يكون الأطفال الملتحقون بالأكاديمية العسكرية العليا وغيرها من المدارس العسكرية، وجميع الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الوالدية عنهم، على علم تام بمخاطر والتزامات الخدمة العسكرية قبل التحاقهم بتلك المدارس، وضمان حصول الأطفال الملتحقين بها على الموافقة المناسبة من آبائهم وأمهاتهم أو الأوصياء عليهم؛

(ج) حذف جميع الأنشطة التي تنطوي على التعامل مع الأسلحة من نظام التعليم المدني، وإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان والسلام في نظام التعليم المدني بما يتسق مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما أحكام المادتين 28 و29 منها، وتعليق اللجنة العام رقم 1 ( 200 1 ) بشأن أهداف التعليم؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى التعرف المبكر والفعال، بما في ذلك من خلال التنسيق المشترك بين القطاعات وبناء قدرات السلطات المعنية، على جميع الأطفال الذين ربما يكونون قد جندوا أو استُخدموا في نزاعات مسلحة في الخارج عند دخولهم الدولة الطرف، وتقديم الدعم اللازم لتعافيهم البدني والنفسي وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع؛

(ه) النظر في توسيع نطاق الولاية القضائية خارج إقليم الدولة الطرف لتشمل الجرائم المتعلقة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.

ميم- التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

نون- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً تاماً، وتعمم على الأطفال، بمن فيهم أشدهم حرماناً، نسخة ملائمة لهم منها، وتجعلها متاحة لهم على نطاق واسع. وتوصيها أيضاً بأن تتيح التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

53 - ستحدِّد اللجنة الموعد المحدد لتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدولة الطرف وتبلِّغها به، وفقاً لجدول زمني لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به في المستقبل على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالمسائل والأسئلة قبل تقديم الدولة الطرف، عند الاقتضاء، تقاريرها. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.