الأمم المتحدة

CRPD/C/PAK/Q/1*

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

12 April 2024

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي لباكستان **

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4)

1- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة لتنقيح أحكام قانون (توظيف وتأهيل) الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1981 (القانون الاتحادي الحالي)، وجميع التشريعات والسياسات والتدابير الأخرى، وتعاريف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواءمتها مع الاتفاقية، وللاستعاضة عن النموذج الطبي للإعاقة بنموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(ب) التدابير القائمة لإنفاذ الاتفاقية من خلال النظام القانوني المحلي على الصعيدين الاتحادي والإقليمي؛

(ج) نتائج تقييم السياسة الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2002 وخطة العمل ذات الصلة المعتمدة في عام 2006 والتدابير المتخذة لتحديثهما؛

(د) الآليات القائمة لضمان التنسيق فيما بين مختلف القطاعات، على الصعيدين الاتحادي والإقليمي، من أجل إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في جميع أنحاء البلد؛

(ه) الآليات العملية للتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية، والمنظمات التي تمثلهم، ولتمكينهم من المشاركة في العمليات التشريعية والإدارية وغير ذلك من المسائل التي تمسهم؛

(و) التدابير المتخذة للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

2- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الخطط الرامية إلى اعتماد قانون اتحادي لمكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) الخطوات المتخذة لحذف العبارات المهينة، وبخاصة فيما يتعلق بالإعاقة النفسية الاجتماعية، من القوانين الاتحادية والإقليمية، ولا سيما من المادتين 51-2-D و63-1-Aمن الدستور ومن المادة 12 الفصل ثانياً من قانون العقود لعام 1871 ومن المادة 84 من قانون العقوبات ومن الحكم الثاني والثلاثين من أحكام قانون الإجراءات المدنية؛

(ج) أي آلية متاحة، إن وُجدت، لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة؛

(د) التدابير القانونية وغيرها من التدابير المتخذة لمنع ومواجهة أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية؛

(ه) الخطط المعتمدة لمراجعة التشريعات والسياسات بغرض القضاء على جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر على أساس العاهة، بما في ذلك ضد الأشخاص ذوي الجذام؛

(و) أي تدابير، إن وُجدت، لاعتماد تعريف موحد للتمييز على أساس الإعاقة في القوانين الإقليمية ولاعتبار الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلاً من أشكال هذا التمييز.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

3- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة لكفالة تضمين السياسات والخطط والاستراتيجيات الاتحادية والإقليمية تدابير محددة للنهوض بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) الخطوات المتخذة لضمان الحماية الكاملة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية، من جميع أشكال التمييز والعنف وممارسات زواج الأطفال والزواج القسري والإجهاض القسري والتعقيم، والتدابير المتخذة لتعميم مراعاة حقوقهن في السياسات والقوانين الاتحادية والإقليمية ذات الصلة؛

(ج) الخطوات المتخذة لإدراج تدابير محددة متعلقة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة في تشريعات مكافحة العنف العائلي، ولضمان إمكانية وصولهن إلى الآليات الاتحادية والإقليمية لحماية وإعادة تأهيل ضحايا العنف؛

(د) خطط العمل المعتمدة لتطبيق الإطار الوطني للسياسة الجنسانية، الذي أقرته مؤخراً وزارة التخطيط والتنمية، على الصعيد الاتحادي، واستنساخه في كل إقليم؛

(ه) مدى توافر بيانات عن حالات تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما في مؤسسات الرعاية الداخلية، للاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني، وإمكانية لجوئهن إلى آليات الإحالة وإلى القضاء؛

(و) التدابير العملية والتشريعية المتخذة للقضاء على زواج الأطفال، ومنهم الفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك تعديل قانون تقييد زواج الأطفال لعام 1929 ومدوّنة قوانين الأسرة المسلمة لعام 1961؛

(ز) التدابير المتخذة، بما في ذلك اعتماد نظام الحصص، لضمان تكافؤ الفرص للنساء ذوات الإعاقة في سوق العمل ومجال ريادة الأعمال، بما في ذلك في برامج المشاريع الناشئة التي تدعمها الدولة الطرف؛

(ح) التدابير المتخذة لضمان تمتع النساء ذوات الإعاقة على نحو كامل ومستقل بالحقوق الجنسية والإنجابية وبالخدمات الصحية ذات الصلة في جميع أنحاء الدولة الطرف وفي جميع الأقاليم، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية؛

(ط) الخطوات المتخذة لضمان تمثيل النساء ذوات الإعاقة في اللجنة الوطنية لوضع المرأة، ولإنشاء آلية رسمية لكفالة المشاركة الفعالة للنساء ذوات الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهن، في عمليات رسم السياسات وصنع القرار وإعداد البرامج وتنفيذها وتقييمها وفي رصد القوانين والأنظمة المتعلقة بالإعاقة والقضايا الجنسانية، على الصعيدين الوطني والمحلي.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

4- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الإطار الزمني لتنقيح السياسات الاتحادية والإقليمية المتعلقة بالطفل، ووضع الخطط العملية لجعلها شاملة للأطفال ذوي الإعاقة، والخطوات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لرعاية الطفل ونمائه لإدراج حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في تقاريرها وخططها وبرامجها وأنشطتها؛

(ب) التدابير الملموسة المتخذة لضمان إيلاء الاعتبار الواجب في السياسات العامة للمصالح الفضلى للأطفال ذوي الإعاقة ولضرورة احترام قدراتهم المتطورة؛

(ج) الآليات المحددة المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة لإبداء آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم والتدابير المتخذة لضمان مراعاة آرائهم؛

(د) الآليات القانونية القائمة على الصعيدين الاتحادي والإقليمي لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من العنف العائلي، والخطط المعتمدة، إن وُجدت، لتعديل قوانين (الوقاية والحماية) من العنف العائلي لضمان الحماية الكاملة للأطفال ذوي الإعاقة من هذا العنف واستفادتهم الكاملة من خدمات إعادة التأهيل الشاملة والملائمة وإمكانية لجوئهم إلى القضاء؛

(ه) الحالة الراهنة للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية والإطار الزمني لإنهاء ممارسة الإيداع في المؤسسات.

إذكاء الوعي (المادة 8)

5- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة لاعتماد وتنفيذ استراتيجية مشتركة في جميع الأقاليم لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتغيير المواقف والقضاء على الصور النمطية السائدة، وضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا العمل، بما في ذلك من خلال المنظمات التي تمثلهم؛

(ب) التدريب المقدم لموظفي نظام العدالة وقطاعات التعليم والنقل والصحة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك بشأن الإدماج الكامل.

إمكانية الوصول (المادة 9)

6- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) تعريف مصطلح "إمكانية الوصول" المستخدم في الدولة الطرف واحتمال استخدام تعاريف مختلفة على صعيد الأقاليم؛

(ب) التدابير القائمة لكفالة وجود معايير إمكانية الوصول وإنفاذها في المباني والمرافق الخاصة والعامة والسلع والخدمات، بما في ذلك الخدمات المصرفية، على الصعيد الاتحادي والإقليمي، والعقوبات المفروضة في حالة عدم الامتثال، والموارد المخصصة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية؛

(ج) الخطط المعتمدة، إن وُجدت، لتجديد المباني القديمة في جميع الأقاليم لتيسير إمكانية الوصول إليها؛

(د) الخطط المعتمدة وإطارها الزمني لجعل قطاع النقل الوطني مستوفياً لمعايير إمكانية الوصول في جميع الأقاليم؛

(ه) التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول جميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

(و) الموارد المالية المخصصة في الميزانيات الوطنية والإقليمية لتعزيز إمكانية الوصول، ولا سيما في القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والعمالة؛

(ز) الآليات القائمة لضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بنشاط في تصميم وتنفيذ ورصد خطط إمكانية الوصول على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي؛

(ح) التدابير المتخذة لضمان استيفاء الأماكن العامة ووسائل النقل والخدمات الأساسية المتطلبات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الحقّ في الحياة (المادة 10)

7- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة، إن وُجدت، للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ب) الخطوات المتخذة، إن وُجدت، لتعديل قانون العقوبات بغرض إلغاء عقوبة الإعدام و/أو الحد من تطبيقها وفقاً للقانون الدولي، وفئة جرائم الثأر التي تستوجب أو قد تستوجب عقوبة الإعدام (القصاص) ؛

(ج) الضمانات القائمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الممارسات التمييزية التي قد تهدد حياتهم، بما في ذلك الضمانات القائمة لكفالة الحصول بلا تمييز على الرعاية الصحية.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

8- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة لجعل القوانين والخطط المتعلقة بحالات الطوارئ شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما القانون الوطني لإدارة الكوارث لعام 2010 والخطة الوطنية للتصدي للكوارث؛

(ب) عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين توفوا أو نزحوا أو تضرروا بشكل عام بسبب فيضانات عام 2022، وما إذا تحسنت تدابير التخفيف من آثار الكوارث تبعاً لذلك؛

(ج) التدريب المقدم، إن وُجد، إلى موظفي هيئة خدمات الطوارئ وإدارة الكوارث بشأن أخذ الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتبار أثناء الكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ؛

(د) مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في الآليات الاتحادية والإقليمية للوقاية من الكوارث والتخفيف من وطأتها، بما في ذلك خلية الإغاثة في حالات الطوارئ والخلية الوطنية لإدارة الأزمات والمجلس الوطني لإدارة الكوارث والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث واللجان المحلية لإدارة الكوارث.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

9- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الإطار الزمني لتعديل الأحكام القانونية التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية من أهليتهم القانونية كلياً أو جزئياً، والتي ترد في قانون العقود لعام 1871 وفي الحكم الثاني والثلاثين من أحكام قانون الإجراءات المدنية؛

(ب) الخطوات المتخذة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الآخرين، والسبل القانونية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة لاستعادة أهليتهم القانونية بموافقة الأوصياء عليهم أو بدونها، والخطوات المتخذة لإلغاء نظم الوصاية واتخاذ القرار بالوكالة والاستعاضة عنها كلياً بنظام تقديم الدعم في اتخاذ القرار للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى ذلك؛

(ج) الخطوات المتخذة لمراجعة أو تنقيح التدابير القانونية وغيرها من التدابير التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو الإعاقة النفسية الاجتماعية، من أهلية إبرام عقد أو فتح حساب مصرفي أو ممارسة الحق في الحياة الأسرية والزواج؛

(د) سبل كفالة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإرث، مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية والذهنية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

10- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) إمكانية اللجوء إلى المحاكم الاتحادية والإقليمية والكيانات القضائية ومراكز الشرطة؛

(ب) توفير المساعدة القانونية ومترجمي لغة الإشارة وتقنية الوصف الصوتي والصيغة السهلة القراءة وخدمات المساعدة الشخصية لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من مباشرة الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ج) التدابير المطبقة لتوفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية والإدارية الفردية، ولتوفير التدريب المنهجي للمهنيين المختصين بشأن إتاحة هذه الترتيبات التيسيرية؛

(د) التدابير المتخذة لتدريب الموظفين العامين والمحامين والمدعين العامين والقضاة وموظفي المحاكم في مجال الحقوق المكرسة في الاتفاقية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

11- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الضمانات القائمة لكفالة عدم حرمان أي شخص من حريته بسبب إعاقته، مع التركيز بشكل خاص على الإعاقة النفسية الاجتماعية والذهنية؛

(ب) البيانات المتاحة عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في مؤسسات الرعاية الداخلية، بما في ذلك سنهم ونوع جنسهم ومدة إقامتهم، والجدول الزمني المحدد لاستراتيجيات إنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية؛

(ج) التدابير الرامية إلى حظر العلاج غير الرضائي، مثل العلاج القسري، والاستشفاء من دون موافقة الشخص المعني، والإطار الزمني لإلغاء أحكام قانون الصحة العقلية لعام 2001 التي تُجيز إيداع البالغين والأطفال قسراً في المستشفيات فترات طويلة، وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية المودعين قسراً في مرافق الطب النفسي بالمستشفيات ومدة إقامتهم بها.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

12- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة على الصعيدين الاتحادي والإقليمي لكفالة الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في جميع الأماكن؛

(ب) الآليات الميسرة المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة للإبلاغ بسرية وأمان عن أي حادث تعذيب أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، والسبل المتاحة للضحايا للاستفادة من خدمات إعادة التأهيل واللجوء إلى القضاء؛

(ج) توافر معايير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في مرافق الاحتجاز والإصلاحيات الاتحادية والإقليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

13- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال وكبار السن ومغايرو الهوية الجنسانية وأفراد الأقليات الإثنية والدينية، من العنف ومنع تعرضهم له في جميع الأماكن، بما في ذلك داخل مراكز الإيواء والرعاية النهارية والمدارس ومرافق الرعاية الصحية، فضلاً عن حمايتهم من العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) الآليات القائمة لرصد مراكز الإيواء والرعاية النهارية والمدارس ومرافق الرعاية الصحية لمنع أي شكل من أشكال العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتوثيقه ومعاقبة الجناة، وكيفية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في هذه العملية؛

(ج) إتاحة إمكانية الاستفادة من الخدمات، بما في ذلك الملاجئ وخطوط المساعدة الهاتفية، لضحايا العنف الجنساني.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

14- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لاعتماد تشريعات تحمي النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الإكراه على استخدام وسائل منع الحمل وعلى الخضوع للتعقيم والإجهاض، مع التركيز بصفة خاصة على النساء والفتيات ذوات الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية، ولا سيما في مؤسسات الرعاية والمناطق الريفية؛

(ب) التدابير المتخذة لحظر استخدام الممارسات التقييدية، مثل العزل والقيود الكيميائية والبدنية والميكانيكية، في السجون ومرافق الصحة العقلية وغيرها من أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز في بيت الأسرة، ولرصد مدى الامتثال لهذا الحظر ومعاقبة المخالفين.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

15- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة لدى ولادتهم، مع التركيز بصفة خاصة على المناطق الريفية؛

(ب) الخطط المعتمدة، إن وُجدت، لمنح شهادة الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة غير المقيمين في باكستان؛

(ج) الخطوات المتخذة لضمان الاستفادة الكاملة من إجراءات التجنس للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنح أي شخص ذي إعاقة إمكانية طلب الجنسية الباكستانية؛

(د) التدابير المتخذة لضمان عدم تعرض الأفغان ذوي الإعاقة غير الحائزين للوثائق اللازمة للترحيل التعسفي.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

16- يُرجى تبيان التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) زيادة الموارد المخصصة للخدمات المقدمة على صعيد المجتمعات المحلية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل، ولا سيما في المناطق الريفية، بغية ضمان تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل؛

(ب) إنهاء جميع أشكال الإيداع في مؤسسات الرعاية والاستشفاء القسري، وتوفير مساكن ملائمة ومستوفية لمعايير إمكانية الوصول ومعقولة التكلفة داخل المجتمعات المحلية؛

(ج) توفير الدعم للمنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعمل من أجل العيش المستقل وتُقدِّم خدمات المساعدة الشخصية؛

(د) تشجيع تطوير الخدمات المجتمعية ونظم الدعم التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل.

التنقل الشخصي (المادة 20)

17- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) توفير التدريب على التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة في الأقاليم؛

(ب) توفير الأجهزة المعينة على التنقل والتكنولوجيات المساعدة، بما في ذلك خدمات التكنولوجيا المساعدة، لضمان التنقل المستقل والآمن، والموارد المخصصة لهذا الغرض.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

18- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) توفير خدمات لغة الإشارة والترجمة للصم المكفوفين والتكنولوجيا المساعدة بأسعار معقولة لتيسير إمكانية الحصول على المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة لتحسين مستوى توافر المعلومات بجميع الأشكال الميسرة، بما في ذلك طريقة براي وحروف الطباعة الكبيرة والصيغة السهلة القراءة وغيرها من وسائل وطرق الاتصال المعززة والبديلة؛

(ج) الموارد المخصصة لهذه الخدمات والتكنولوجيات ومدى توافرها في المناطق الريفية.

احترام الخصوصية (المادة 22)

19- يُرجى تبيان التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) حماية البيانات الشخصية لحاملي شهادات الإعاقة؛

(ب) حماية خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الحالات، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، بما في ذلك سرية معلوماتهم الشخصية المتعلقة بالسكن والصحة والخدمات الاجتماعية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

20- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وفي إنشاء أسرهم بحرية واستقلالية، بما في ذلك تنظيم حملات للقضاء على الوصم الاجتماعي، ولا سيما إزاء النساء ذوات الإعاقة في المناطق الريفية؛

(ب) الإطار الزمني لتنقيح قوانين الزواج والأسرة، بما في ذلك قانون الأوصياء وأولياء الأمور لعام 1890، بغرض إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تحرم الآباء ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، من حقهم في الحضانة؛ والدعم المقدم إلى الآباء والأمهات ذوي الإعاقة ووالدي الأطفال ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم الأبوية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) مستوى شمول خدمات الأم والطفل للجميع.

التعليم (المادة 24)

21- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الخطط المعتمدة، إن وُجدت، لوضع سياسة اتحادية شاملة بشأن التعليم الشامل للجميع وفقاً للمبادئ العامة والمادة 24 من الاتفاقية؛

(ب) الجهود المبذولة لنقل الطلاب ذوي الإعاقة من مؤسسات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مؤسسات التعليم الشامل للجميع؛

(ج) النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالتعليم الشامل للجميع؛

(د) الخطوات المتخذة لتنفيذ إعلان إسلام أباد بشأن التعليم الشامل للجميع، الذي أقرته جميع حكومات الأقاليم والحكومة الاتحادية في عام 2005؛

(ه) التدريب المقدم للمدرسين والإداريين في المدارس العامة بشأن التعليم الشامل للجميع؛

(و) توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للطلاب ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير المناهج الدراسية في أشكال ميسرة، مثل الصيغة السهلة القراءة، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والمدرسين المساعدين؛

(ز) إمكانية الحصول على التعليم في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات؛

(ح) إتاحة إمكانية الاستفادة من برامج التدريب المهني والتعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ط) الخطوات المتخذة لإعداد مواد دراسية لجميع مستويات التعليم تتضمن صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة ومساهماتهم في المجتمع؛

(ي) نتائج وأهداف السياسة الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي في باكستان، وما إذا جرى تنقيحها بعد تعديل 2021؛

(ك) التدابير المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم الجامعي.

الصحّة (المادة 25)

22- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الآليات القائمة لضمان أن تكون القوانين الإقليمية المتعلقة بالصحة شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات الصحية مع احترام خصوصيتهم في جميع الأقاليم، ولا سيما في المناطق الريفية، والآليات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة للإبلاغ عن المعاملة التمييزية في الخدمات الصحية؛

(ج) التدابير القائمة لضمان الحصول على الموافقة الحرة والكاملة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بجميع الإجراءات والتدخلات الطبية؛

(د) التدابير القائمة لإذكاء وعي المهنيين الصحيين بالاتفاقية.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

23- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وأسرهم في عملية تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم الخدمات المقدمة من خلال برامج التنمية الشاملة المجتمعية؛

(ب) التدابير المتخذة لربط خدمات التأهيل وإعادة التأهيل ببرامج العيش المستقل.

العمل والعمالة (المادة 27)

24- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الجهود المبذولة لاعتماد سياسة مشتركة تتوافق مع الاتفاقية على الصعيدين الاتحادي والإقليمي لتعزيز استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما من يعيشون منهم في المناطق الريفية والنساء ذوات الإعاقة، من الفرص المتاحة في سوق العمل المفتوحة؛

(ب) عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في أوراش العمل المحمية، والخطة المعتمدة، إن وُجدت، لاستبدال هذه الأوراش ببيئات عمل شاملة للجميع في إطار سوق العمل المفتوحة؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان تنفيذ نظام حصص التوظيف، ولتعزيز آليات إنفاذه؛

(د) الآليات القائمة لضمان توفير أرباب العمل الترتيبات التيسيرية المعقولة في القطاعين العام والخاص، والآليات القائمة للإبلاغ عن أي ممارسة تمييزية، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ه) الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير المشاريع الناشئة الصغيرة الحجم ومؤسسات الأعمال التجارية، مع التركيز بصفة خاصة على النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

25- يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) تنقيح برنامج بينظير لدعم الدخل من أجل توسيع نطاق معاييره ليشمل، بالإضافة إلى الفقر، الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تطوير خدمات منهجية شاملة لتوفير الحماية الاجتماعية على الصعيدين الاتحادي والإقليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك خلال حالات الطوارئ والكوارث.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

26- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الجهود المبذولة لإجراء استعراض شامل للإجراءات الانتخابية التشريعية والإدارية على الصعيدين الاتحادي والإقليمي لضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الوطنية والمحلية كناخبين ومرشحين؛

(ب) توفير معايير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك بطاقات الاقتراع بطريقة براي وترجمة لغة الإشارة وخدمات المساعدة الشخصية، في مراكز الاقتراع في جميع الأقاليم؛

(ج) الإجراءات المطبقة لضمان أن توفر الأحزاب السياسية الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك ترجمة لغة الإشارة، لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) أي تدابير متخذة لتقديم الدعم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، لتيسير تَوَلّيهم مناصب صنع القرار.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

27- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل ومستقل إلى الأماكن الثقافية والترفيهية، بما في ذلك المكتبات العامة والمتاحف والأماكن السياحية والنوادي الاجتماعية والثقافية والمسارح ودور السينما، في جميع الأقاليم؛

(ب) التدابير المتخذة للتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات أو الانضمام إليها، ولتنفيذ أحكامها على الصعيدين الاتحادي والإقليمي بعد ذلك؛

(ج) توفير المواد الثقافية بجميع اللغات المحلية وفي أشكال ميسرة؛

(د) الدعم المالي والتقني المقدم لتعزيز رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجعل المرافق الرياضية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

28- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الثغرات والاختلافات فيما يتعلق بإحصاءات الإعاقة في التعدادات العامة للسكان (2,38 في المائة في عام 1998 و0,48 في المائة في عام 2017)؛

(ب) مراعاة مشكلة تعريف الإعاقة الضيق والطبي المعتمد في قانون (توظيف وتأهيل) الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1981، والتدابير المتخذة لإدراج جميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية وضعاف السمع، في التعدادات العامة للسكان، ولا سيما في تعداد السكان لعام 2023؛

(ج) الاستخدام الفعال، من دون المساس بالحق في الخصوصية، لقاعدة بيانات حاملي شهادات الإعاقة في قاعدة البيانات الوطنية وهيئة التسجيل، وقواعد البيانات المواضيعية المتاحة المتعلقة بالإعاقة، لتحسين عمليات التخطيط فيما يتصل بالمسائل التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في مجالات العمالة والحماية الاجتماعية والحد من الفقر.

التعاون الدولي (المادة 32)

29- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة لضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وإشراكهم بنشاط في تحديد الأولويات الوطنية والإقليمية المتعلقة بحقوقهم في برامج التعاون الدولي، ولكفالة مشاركتهم في عمليات التصميم والتنفيذ والرصد؛

(ب) النتائج المحرزة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة على الصعيدين الاتحادي والإقليمي.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

30- يُرجى تبيان التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) تعزيز آليات التنسيق الوطنية لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية على الصعيدين الاتحادي والإقليمي ؛

(ب) تقييم نتائج عمل اللجنة الوطنية لتنفيذ الاتفاقية التابعة للوزارة الاتحادية لحقوق الإنسان منذ إنشائها في عام 2016؛

(ج) إنشاء آليات اتحادية وإقليمية مستقلة وفعالة لرصد تنفيذ الاتفاقية، بالمشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم؛

(د) ضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بنشاط في عملية الرصد، من خلال المنظمات التي تمثل هم .