الأمم المتحدة

HRI/CORE/IRQ/2025

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

3 October 2025

Original: Arabic

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

العراق *

[تاريخ الاستلام:11 نيسان/أبريل 2025]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1-4 3

الخصائص الجغرافية والديموغرافية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية 5-8 3

اللغات 9-11 4

التنوع العرقي والديني 12-21 4

رؤية العراق 2030 22 6

المؤشرات الإقتصادية 23-25 7

البطالة 26 7

المعالجات وطرق التخفيف من الفقر 27 7

القطاع النفطي 28 8

قطاع الكهرباء 29-30 9

قطاع الزراعة 31-35 9

القطاع الصحي 36-40 10

التعليم 41-36 13

التعليم العالي والبحث العلمي 47 15

الهيكل الدستوري والسياسي للدولة 48-101 19

الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 102-106 37

المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان 107-138 38

التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان لجمهورية العراق 47

الاعلام والاتصالات 139-142 53

المنظمات غير الحكومية 56

مقدمة

1- قدم العراق الوثيقة الأساسية الموحدة سنة 2019 استناداً الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (68/268) في 2014 وبناء على التوصيات الواردة من اللجان التعاهدية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي إستدعت الحاجة الى تقديم وثيقة محدثة متضمنة أحدث المعلومات والبيانات الخاصة بجمهورية العراق.

2- أُعُدت الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق في سنة 2024 من خلال ال لجنة الوطنية لكتابة التقارير برئاسة السيد وزير العدل المحترم وعضوية الجهات القطاعية المختصة حيث تضمنت معلومات وإحصائيات محدثة بما فيها بيانات هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط وباقي الوزارات وفقا للمبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة .

3- تسعى جمهورية العراق الى تقديم تقاريرها التعاهدية الدورية الخاصة باتفاقيات حقوق الانسان ومن ضمنها الوثيقة الاساسية الموحدة في المواعيد المقررة من قبل الهيئات واللجان التعاهدية في الامم المتحدة وذلك ايفاءً ب إ لتزامات العراق المترتبة جراء إ نضمامها إلى مجموعة العهود والاتفاقيات الدولية .

4- تعمل جمهورية العراق من خلال سلطاتها على تمتع كافة المواطنين بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وذلك إدراكا ً منها للمسؤولية المشتركة مع المجتمع الدولي لتمتع الشعوب كافة بما فيها الشعب العراقي بالحقوق والحريات وجاء البرنامج الحكومي منسجماً مع جهود العراق في تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان ومنع انتهاكها والنهوض بواقع حقوق الإنسان و جبر الضرر وبما ينسجم مع التزامات العراق الدولية.

الخصائص الجغرافية و الديموغرافية وال إ قتصادية وال إ جتماعية والثقافية

5- تبلغ مساحة جمهورية العراق (435 , 052) كيلو متراً مربعاً.

6- يحتل العراق موقعاً مركزياً في منطقة الشرق الأوسط، تحده من الشرق إيران، ومن الشمال تركيا، ومن الغرب سوريا والأردن، ومن الجنوب السعودية والكويت، ويمتلك البلد صحراء قاحلة تقع إلى الغرب من نهر الفرات، ووادياً عريضاً بين نهري دجلة والفرات، وجبالاً في شمال شرق البلد، و إ ن نهري دجلة والفرات يصبان في شط العرب قرب الخليج العربي، ويوفران مساحة واسعة من الأراضي الخصبة.

7- يقع العراق ضمن المنطقة المعتدلة الشمالية إلا أن مناخه قاري شبه مداري وأمطاره تشبه في نظامها مناخ البحر الأبيض المتوسط حيث تسقط معظم أمطاره في فصل الشتاء وكذلك الخريف والربيع وتنعدم صيفا ً .

أقسام سطح العراق

التفاصيل

%

المساحة (كم2)

السهول (بضمنها الأهواز والبحيرات)

30.5

132 , 500

الأراضي المتموجة

9.7

42 , 000

الجبال

21.1

92 , 000

الصحاري

38.7

168 , 552

المجموع

100

435 , 052

8 - أنجز العراق التعداد السكاني لسنة 2024 ووفقاً لما ورد في هذا التعداد وبصيغته الأولية بلغ عدد سكان العراق حوالي (45) مليون بضمنهم الأجانب واللاجئين، نسبة سكان الحضر (70,3%) ونسبة سكان الريف (29,7%)، ومتوسط حجم الأسرة (5,7) فرد، و تبلغ نسبة الذكور (50,18%) ونسبة الاناث (49,82%)

بلغ عدد الأسر في العراق حوالي (7) مليون أسرة

تشكل الأسرة التي ترأسها نساء (11,33%) والتي يرأسها الرجال (88,67%)

توزع سكان العراق على فئات العمر الرئيسية كالأتي :

نسبة السكان في سن العمل (أقل من 15 سنة) (36,1%)

نسبة السكان في سن العمل (15ـ64) (60,2%)

نسبة السكان فوق سن العمل (65سنة فأكثر) (3,7%)

دخل مرحلة الهبة الجغرافية بوصول السكان في سن العمل الى نسبة (60%)

معدل النمو السكاني في العراق حالياً يبلغ (2,33%)

اللغات

9 - يقر الدستور العراقي اللغة العربية واللغة الكردية كلغات رسمية للعراق ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية، والسريانية، والأرميني ة ، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقا للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.

10 - إ حتراما ً للتنوع القومي أو اللغوي في العراق وتأكيدا للبعد الإنساني لحضاراته في عهده ال إ تحادي الجديد، و إ نسجاما مع تعاليم الدين الإسلامي التي تؤكد على إ حترام اللغات، ومن أ جل تمكين المكونات الأساسية للعراق من التعبير الحر عن حاجاتها ومتطلباتها بلغاتها الأصلية صدر قانون اللغات الرسمية رقم 7 لعام 2014.

11 - ورد في المادة (22) من قانون اللغات الرسمية في إقليم كردستان المرقم ( 6 ) لسنة ( 2014 ) إن في كل وحدة إدارية، كثافتها السكانية من المكونات القومية الأخرى، تصبح لغتهم إلى جانب اللغة الكوردية لغة رسمية للتعليم، والمخاطبة، والشؤون الإدارية والداخلية.

التنوع العرقي والديني

12 - يتميز العراق بتنوع قومي وديني يشكل العرب الغالبية العظمى و يليهم الكورد ، ثم التركمان والشبك ، فضلاً عن مجموعات دينية كالمسيح والصابئة المندائيين والأيزيديين .

13 - يضمن الدستور العراقي الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، ال أ يزيديين ، والصابئة المندائيين.

14 - الدستور العراقي يكفل ممارسة الحريات للجميع دون تمييز من خلال توفير ضمانات وافية وفعالة لحرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد بطرق منها إتاحة سبل إ نتصاف فعالة في الحالات التي يُنتهك فيها الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد، أو الحق في ممارسة المرء لشعائره الدينية بحرية.

15 - كفل الدستور العراقي العتبات المقدسة والمقامات الدينية (كيانات دينية وحضارية) وتؤكد صيانة حرمتها وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.

16 - يتمتع العراقيون بالمساواة أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي وذلك وفق ما نصت عليه المادة 14 من دستور العراق لعام 2005، وكفل الدستور العراقي الحرية ب إ لتزام المواطنين بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم ومعتقداتهم أو اختياراتهم.

1 7 - تكفل الدولة لإتباع كل دين أو مذهب حرية ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية وحرية العبادة وحماية أماكنهم.

1 8 - بهدف توثيق الروابط الدينية مع العالم الإسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام ، ورعاية شؤون العبادة وأماكنها ورجال الدين والمعاهد والمؤسسات الدينية بما يساعد على تقديم أفضل الخدمات لأبنائها ودعم ورعاية متولي الوقف لغرض إدارة و إ ستثمار أموال الأوقاف والتشجيع والإسهام في فتح المدارس ودور الأيتام والعجزة والمستشفيات وتأسيس مكتبة عامة تكون مرجعا ً للباحثين ومن أ جل تنظيم ديوان أوقاف هذه الديانات وتحديد واجبات الديوان وتقسيماته وتشكيلات ، أصدرت جمهورية العراق قانون ديوان أوقاف الديانات المسيحية وال أ يزيدية والصابئة المندائية رقم 58 لسنة 2012 .

19 - إ عتمدت جمهورية العراق نظام ملحق نظام رعاية الطوائف الدينية (الطوائف الدينية المعترف بها رسميا في العراق) رقم 32 لسنة 1981 وكالتالي:

طائفة الكلدان.

الطائفة ال أ ثورية .

الطائفة الأثورية الجاثيليقية .

طائفة السريان الأرثوذكس.

طائفة السريان الكاثوليك.

طائفة الأرمن الأرثوذكس.

طائفة الأرمن الكاثوليك.

طائفة الروم الأرثوذكس.

طائفة الروم الكاثوليك.

طائفة اللاتين.

الطائفة البروتستانتية والإنجيلية الوطنية.

الطائفة الإنجيلية البروتستانتية الأثورية .

طائفة الأدفنتست السبتيين.

الطائفة القبطية الأرثوذكسية.

طائفة الأمويين ال أ يزيدية .

طائفة الصابئة.

20 - وفقاً للدستور العراقي ت منع جمهورية العراق جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد وجميع إ نتهاكات حرية الفكر أو الوجدان أو الدين و يحظر تشريع القوانين التي تدعو إلى الكراهية الدينية والتي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف ، ويتم بذل الجهود لضمان كامل ال إ حترام والحماية للأماكن والمواقع والمزارات والرموز الدينية، ويتم إ تخاذ تدابير إضافية حيثما كانت هذه المقدسات عرضة للتدنيس أو التخريب، كما تضمن القوانين العراقية حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع في إطار دينٍ أو معتقدٍ وفي إقامة وإدارة الأماكن اللازمة لهذه الأغراض .

2 1 - إ ستحداث مديرية (التعايش بين الأديان ) في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان، كما ي وجد مديريات عامة و ممثليات للأقليات الدينية منها (المسيحية، ال أ يزيدية ، الصابئة المندائية) بهدف توطيد العلاقة بين هذه المكونات.

رؤية العراق 2030

2 2 - تعمل حكومة العراق لتهيئة اطار مؤسسي لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (اجندة 2030) على الصعيد الاتحادي والمحلي من خلال اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة الممثل فيها الوزارات ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم ومن أهم اعمالها:

ادماج اهداف التنمية المستدامة في الخطط الوطنية والقطاعية

اطلاق رؤية العراق 2030 بصيغتها النهائية لتكون متوائمة مع الرؤية التي تم اعدادها من قبل البنك الدولي

ادراج العراق ضمن الدول التي قدمت تقريرها عن المتحقق من التنمية المستدامة وقد قدم العراق تقريره الطوعي الأول لسنة 2019 وهو الية لمتابعة الجهود التنموية الوطنية ومحفز للعمل التشاركي طويل الامد لإعادة رسم أدوار الشركاء وتحديد اليات التعامل فيما بينهم.

اطلاق التقرير الطوعي الثاني 2021 للمتحقق من أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وهذا الموضوع مهم جدا لتشجيع العمل التشاركي مع كافة فئات المجتمع وخصوصاً على مستوى المحافظات من أجل خلق جيل واعي يحافظ على البيئة وثروات البلد

الترويج لسياسة التخطيط الحضري لضمان التنمية الكاملة لجميع السكان ومن أهم سياسات التنمية المكانية (سياسة الموقع الصناعي، سياسة المدن الجديدة، سياسة مراكز النمو، سياسة خطط الاستيطان والتطوير الريفي) وتهدف هذه السياسات الى توزيع مخرجات التنمية

يتطلع العراق الى تحقيق التنمية التي تتوزع مخرجاتها على نحو عادل بين الفئات والمناطق دون تهميش أو اقصاء وتشخيص التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة تلك التي ترتبط بخطة التنمية المستدامة والتنافس المحتمل بينها وبين متطلبات الانفاق والاعمار الملحة وطنياً في ظل بيئة غير مستقرة.

يجري التحضير لإعداد التقرير الطوعي الثالث 2025.

أهم الاستراتيجيات المنفذة لتحسين مستوى المعيشة للسكان.

خطة التنمية الوطنية 2018-2022

خطة التنمية الوطنية 2024-2028 التي تضمنت عدد من الأهداف:

تعزيز بيئة تمكينية للسكان للانتفاع من الفرصة الديمغرافية

تحقيق المواءمة والتوازن بين المؤشرات الديمغرافية والمؤشرات الاقتصادية

ضمان العلاقة الايجابية بين الأنشطة السكانية والبيئية بما يعزز من استدامتها والتحول الى الاقتصاد الأخضر

اطلاق الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية 2023 التي تهدف الى احداث تغييرات كمية ونوعية في حياة السكان لبلوغ التنمية المستدامة وفقاً لرؤية العراق 2030 وتحقيق العدالة والتكافؤ

المؤشرات ال إ قتصادية

23 - بلغ ألدخل القومي سنة 2019 (224,577083,1) مليار دينار عراقي، ومعدل النمو السنوي بلغ (3,1%) خلال المدة (2018ـ - 2019)، وإرتفع الدخل القومي سنة 2022 ليبلغ (325466201,2) مليار دينار عراقي .

24 - إنخفضت نسبة الفقر في العراق سنة 2022 إنخفاضاً ملحوظاً بنسبة (20,05) % وكان مستوى خط الفقر للفرد الواحد بالدينار العراقي في نفس السنة (117,000) شهرياً وخط الفقر باليوم للفرد الواحد بالدينار العراقي لسنة 2022 (3,900) .

25- تقدر إيرادات الموازنة العام الإتحادية للسنة المالية (2023) بمبلغ (135,681,266,197,996) دينار عراقي ، فيما تبلغ النفقات (142,435,636,297,895) دينار عراقي .

البطالة

26- بلغ معدل البطالة بعمر (15سنة فأكثر) لسنة 2021 (14,7) للذكور و(28,2) للإناث وبإجمالي (16,5) ، أما عدد العاطلين عن العمل والمسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية لسنة 2023: الذكور (26,169) ، الإناث (13,163) المجموع (39,332)

المعالجات وطرق التخفيف من الفقر

27- أطلق العراق إستراتيجية التخفيف من الفقر (2018 - 2022) للتخفيف من الفقر وتعزيز مرونة الفقر تجاه النمو الإقتصادي ويتطلب ذلك تحسين جانب العروض وتنويع الإقتصاد ، تضمنت هذه الإستراتيجية أربع تحديات أساسية هي (ضمان الأمن والإستقرار ، ضمان الحكم الرشيد، ضمان عدالة التوزيع وتنويع مصادر الدخل في اقتصاد السوق، التخفيف من الأثار السلبية للإصلاح) تتكامل الإستراتيجية في الرؤية والأهداف مع خطة التنمية الوطنية 2018ــ 2022وتتبنى أهداف التنمية المستدامة 2030 كإطار عام لتوجهاتها لغرض التخفيف من الفقر بمقدار 25% عام 2022،وتضمنت الإستراتيجية العناصر الرئيسية لإستراتيجية التخفيف من الفقر (إيجاد فرص توليد الدخل المستدام ، التمكين وبناء رأس المال البشري ، تأسيس شبكة أمان إجتماعي فعالة) وقد تبنت ست محصلات تعبر عن أبعاد الفقر (دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء، تحسن المستوى الصحي، تحسن تعليم الفقراء، سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات، حماية إجتماعية فعالة للفقراء، الأنشطة المستجيبة للطوارئ ) .

القطاع النفطي

28- سعى العراق الى تنويع مصادر الدخل بالرغم من إعتماده الكبير على النفط إذ يعد من الدول المؤسسة لمنظمة الأوبك وبدأت صناع ة النفط منذ عام 1925 ، ووضع البرنامج الحكومي محوراً يتعلق بالقطاع النفطي تهدف الحكومة في هذا المحور الى تطوير الصناعات النفطية من خلال القطاعات الأتية (قطاع الإستخراج ، قطاع التصدير ، قطاع المصافي ، قطاع الغاز ، قطاع البتروكمياويات ، قطاع الخزن والتصريف ، قطاع التوزيع ) ويوضح الجدول أدناه انتاج النفط للسنوات (2018-2020) .

السنة

إجمالي الإنتاج السنوي (مليون طن متري)

المعدل اليومي للإنتاج (مليون برميل/يوم)

المعدل اليومي للتصدير (مليون برميل/يوم)

قيمة النفط الخام المصدر (مليون دينار)

2018

211,009

4,278

3,500

99064570,7

2019

225,677

4,575

3,968

92,818,914

2020

197,671

3,997

3,428

34237592,6

2022

219,620

4,453

3,311

115568,6 دولار

مساهمة نشاط النفط الخام في الناتج المحلي بالأسعار الجارية ( 2018-2020)

2018

2019

2020

44,2%

40,9%

29,13%

المؤشرات الخاصة بالإنتاج النفطي لسنة2022 و2023

المؤشرات

2022

2023

كمية النفط الخام المنتج الإتحادي مع الإقليم (مليون برميل)

1,625

1,503

كمية النفط الخام المصدر الإتحادي (مليون برميل)

1208,5

1,232

قيمة النفط المصدر الإتحادي (مليار دولار)

115,6

97,6

سعر البرميل الإتحادي (دولار)

95,62

97,2

كمية النفط المجهز للمصافي الإتحادي (مليون برميل)

207,40

284

جدول يوضح إجمالي ال إ ستي ر ادات للسنوات 2020- 2022

السلعة

2020

2022

القيمة (مليون دينار عراقي)

القيمة (مليون دولار)

القيمة (دينار عراقي)

القيمة بالدولار

مجموع الإستيرادات السلعية (عدا النفطية)

16,532,299,9

13,836,3

24199930,2

16569,6

الغاز السائل

0,0

0,0

0,0

0,0

البنزين

1,094,086,0

919,4

5694633,0

3873,9

النفط الأبيض

100,436,0

84,4

234171,0

159,3

زيت الغاز

663,901,0

557,9

1862049,0

1266,7

مجموع إستيرادات المنتجات النفطية

1,858,423,0

1,561,7

7790853,0

5299,9

إجمالي الاستيرادات

18,390,722,9

15,398,0

31990783,2

21869,5

قطاع الكهرباء

29 - حقق قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية لعام 2022 (139,575,645) م.واط.ساعة (إنتاج + إستثمار+خطوط ربط) بنسبة زيادة (9,4%) عن الإنتاج المتحقق لعام 2021 ، وبنسبة زيادة (148,4%) عن العام الأساس 2012 ، التي كان الإنتاج فيها (561,878,08) م . واط .

جدول يوضح مؤشرات الكهرباء / مجموع الإنتاج المتحقق ( م.و.س ) للمدة من (2017ــ2022)

المجموع الكلي للمنظومة

2017

2018

2019

2020

2021

2022

99,152,453

104,542,086

123,792,300

124,516,926

127,571,864

139,575,645

30 - بلغت قدرة توليد الطاقة في الإقليم سنة 2023 ما يقارب (3,487) ميغاواط، وقد أمدت الشبكة الوطنية العراقية (كركوك، الموصل) بمتوسط (782) ميغاواط وهو ما يمثل (22%) من إجمالي إنتاج الإقليم من الكهرباء.

قطاع الزراعة

31 - فيما يخص الزراعة والتي طالما عدت مصدرا ً مهما من مصادر الدخل القومي وبرغم التحديات التى تواجه قطاع الزراعة المتمثلة في شحة المياه وإزدياد التصحر بسبب التغييرات المناخية إلا إن الناتج المحلي لنشاط الزراعة والغابات والصيد وصيد الأسماك وحسب الأسعار الجارية بلغ لسنة 2022 (679,574,217) مليون دينار عراقي وبنسبة (1,63%) .

32 - تهدف الحكومة في منهاجها الوزاري الى تحسين وزيادة الإنتاج الزراعي وحمايته طبقاً للخطط الزراعية والعمل على ضمان الحصة المائية للعراق، وفقاً للمعايير الدولية والمصالح المشتركة، وتوزيع المياه داخلياً بشكل عادل وتبني خطط ترشيد ال إ ستهلاك المائي من خلال:

وضع خطة مستعجلة لدعم المزارعين بهدف ضمان توفير المحاصيل ال إ ستراتيجية وخاصة الحنطة.

وضع خطة طويلة المدى لدعم الزراعة (الزراعة الحقلية ومشاريع الثروة الحيوانية) وتنظيم الموارد المائية وإدخال المكننة والتكن و لوجيا بهذا القطاع بما يؤمن حاجة العراق الغذائية والصناعية وال إ ستغناء عن ال إ ستيراد .

ال إ لتزام بخطط حماية المنتجات الزراعية المحلية وتحسين أساليب التسويق التي تعزز عوائد الإنتاج الزراعي.

ضع خطة محددة بجدول زمني لتأهيل المشاريع الزراعية المروية في مناطق وسط وجنوب العراق، لغرض تحويلها الى نظام الري المغلق وتأهيل نظم البزل وكذلك تحسين إدارة الري الحقلي لرفع إنتاجية الأرض.

تبني إجراءات ترشيد إ ستخدام المياه في المجالات المنزلية والزراعية والصناعية وغيرها.

إيلاء موضوع التغيير المناخي و إ نعكاساته على البيئة في العراق من جفاف وتصحر الأهمية في علاقات العراق الخارجية، والتعاون مع دول العالم والمنظمات الدولية ومؤتمر المناخ العالمي وتخفيف الضرر الذي لحق بالعراق جراء ذلك.

33 - يتم دعم الأسمدة (الداب ، اليوريا) بنسبة (50%) لمحصول الحنطة وبينت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية إن الكميات المجهزة من الأسمدة خلال العام 2023 (يوريا محلي 172,163,168طن " يوريا مستورد (18,436) طن " داب محلي (126,710,330) طن "داب مستورد (44,445طن).

3 4 - بلغ مجموع المساحة الصالحة للزراعة (18,142,800) دونم والمساحة المزروعة (11,223,308) دونم وتشكل الأراضي الصحراوية الجزء الأكبر من مساحة العراق حيث تبلغ (41,89%) من إجمالي مساحة العراق وتغطي المناطق الحضرية (1,29%) من إجمالي مساحة أراضي العراق والمسطحات المائية (1,25%) من مساحة الأرض وتشكل الأراضي العشبية والنباتات المتناثرة معاً (10,36%) وتعتبر مناطق مهمة لرعي الماشية وتشكل الأراضي الزراعية المهجورة (22,21%) والتي تعكس التحديات التي تواجه الفلاحين والمزارعين في البلاد.

3 5 - في إقليم كوردستان يعمل نحو (50) ألف مزارع في مجال زراعة الحبوب على مساحة تقدر بنحو (2,5) مليون دونم لإنتاج تقريباً مليون طن من القمح و (250) ألف طن من الشعير، ويعد القمح والأرز والشعير من الأغذية الأساسية وبلغت الطاقة التخزينية قي الإقليم سنة 2023 (585,000) ألف طن من الحبوب بلغت كمية القمح الوارد الى مخازن الإقليم لغاية حزيران 2023 (13,090,545).

القطاع الصحي

36 - ضمن الدستور العراقي في المادة (31) حق الرعاية الصحية ( لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية ، ويعتبر التمويل أ حد الركائز الأساسية لأي نظام صحي في العالم حيث تضع معظم البلدان في أعلى سلم أولوياتها الصحة عند توزيع الموارد المالية للدولة حيث يمثل التمويل الصحي جزءا ً مهما ً من الجهود الشاملة لضمان الحماية ال إ جتماعية من خلال التغطية الصحية الشاملة ) وبلغ إجمالي النفقات لوزارة الصحة سنة 2023 (9,703,512,590) ، وبلغت حصة الفرد العراقي من تخصيصات القطاع الصحي (260,215) ألف دينار عراقي و نسبة الإنفاق على الصحة من إجمالي الإنفاق الحكومي (5%) سنة 2023 ، فيما بلغت نفقات إقليم كوردستان شهريا أكثر من 23 مليار دينار لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين على صعيد الموارد البشرية، هناك (7,871) طبيباً وطبية، و(22,147) ممرضاً وممرضة يعملون في القطاع الصحي، كما يوجد (11,147) سريراً في مستشفيات إقليم كوردستان، منها (8,179) سريراً في المستشفيات العامة و (2,968) في المستشفيات الخاصة.

37 - تهدف حكومة العراق في منهاجها الوزاري الى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال:

المباشرة بتشغيل المستشفيات الكبيرة المنجزة في عدد من المحافظات.

دعم المراكز التخصصية في كافة أ نحاء العراق بالموارد المالية لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية للمصابين بالأمراض المزمنة وتوفير ال أ دوية لهم .

المباشرة بتنفيذ قانون الضمان الصحي لتحسين الخدمات الطبية، وتوفير ال أ دوية للمواطنين بما لا يرهق كاهلهم.

إ ستكمال مشاريع المستشفيات التي قيد ال إ نجاز وذات السعات السريرية المختلفة، وكذلك المراكز الصحية المستحدثة في المحافظات والأقضية كافة.

التوسع في توفير الخدمات الصحية الأولية والثانوية لتجنب العبء على المستشفيات والمراكز التخصصية.

تقدم السلطات الصحية في اقليم كوردستان خدمات صحية مجانية لأسر الشهداء والمعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة، على سبيل المثال إجراء (4,502) عملية قيصرية في المستشفيات العامة و (7,802) طفل ولدوا طبيعياً في المستشفيات العامة والعديد من العمليات الجراحية الأخرى، تمت زيارة مرافق الصحة العامة (14,499,152) مرة، وتم إدخال (514,789) مواطناً إلى المستشفيات العامة.

38- أهم ال إ ستراتيجيات التي إعتمدتها وزارة الصحة - دائرة الصحة العامة

الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال واليافعين

الخطة ال إ ستراتيجية القائمة على الوقاية من ال إ نتحار حيث بلغ عدد حالات ال إ نتحار332 حالة مقسمة بين 196 ذكور و 136 إ ناث.

الخطة الإستراتيجية للعنف القائم ضد المرأة (2022-2026)

الخطة الشاملة متعددة السنوات الخاصة بالتحصين – العراق (2020-2024)

الإستراتيجية الوطنية للوقاية والسيطرة على الأمراض غير ال إ نتقالية

الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للسيطرة على نواقل الأمراض في العراق (2020 - 2026)

البرنامج الوطني لمكافحة التدرن

39 - مؤشرات خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية لعام ( 20 21 - 2023) والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية للخدمات الصحية العلاجية والتأهيلية التي يتم تقديمها للمواطن من خلال المستشفيات العامة والتخصصية والأهلية المنتشرة في عموم العراق بما يؤمن التكامل في تقديم الخدمات الصحية للفرد والمجتمع وكال أ تي :

2023

2022

عام 2021

المؤشر

339

222

312

عدد المستشفيات الحكومية والمراكز التخصصية التي تحتوي على أسرة (بدون الاقليم)

207

194

170

عدد المستشفيات الأهلية

48,920

45,038

42,329

عدد الأطباء الكلي

15,019

15,649

15,279

عدد الأطباء الاختصاص مع الإقليم ومنتسبي وزارة التعليم العالي

3,7%

3,3%

3,9

معدل الخصوبة الكلي (ولادة لكل امرأة) عدا إقليم كوردستان ونينوى والانبار

1,050,284

1,066,964

1,070,536

عدد الولادات الكلية داخل وخارج العراق

88,6

88,2

86,1%

نسبة الولادات داخل المؤسسات الصحية

24,1

25,5

26,3

معدل الولادات الخام لكل (1000) نسمة من السكان

93

96

94%

نسبة لقاح البي سي جي

91

92

77%

لقاح شلل الأطفال ج3

98

88

75%

نسبة لقاح الحصبة المنفردة

1,83

-

-

معدل التكاثر الإجمالي (الإحلال) %

1,79

-

-

معدل التكاثر الصافي%

53,925

51,759

51,548

عدد الأسرة الكلية الحكومية

1,2

1,2

1,3

معدل سرير لكل 1000 من السكان

11,3

10,66

(10,28)

لكل مئة ألف نسمة من السكان

معدل طبيب لكل 10,000 نسمة من السكان

48,4

51,0

45,4

معدل انشغال الأسرة المهيأة

2,536

2,460

2,029

عدد حاضنات الأطفال الخدج

2,864

2,914

2,693

عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية الكلي

164

265

154

عدد قطاعات الرعاية الصحية الأولية

43%

45%

45%

نسبة الزيارة الأولى للحوامل

24%

24%

23%

نسبة الزيارة الرابعة فأكثر للحوامل

31%

32%

33%

نسبة الحوامل المعرضات للخطورة

__

78%

73%

نسبة الزيارة الأولى للرضع

--

47%

44%

نسبة الزيارة الرابعة للرضع

--

13%

14%

نسبة الزيارة الأولى للطفل

--

8%

8,5%

نسبة الزيارة الثالثة للطفل

40 - بلغ عدد الإصابات والوفيات لمرضى العوز المناعي ( ال أ يدز ) حسب الجنس والمحافظة لعام 202 3 (446) حالة منها (33) حالة وفاة وكان العدد الأكبر من الإصابات للذكور وبلغ (393) حالة مقابل (83) حالة للإناث ، وبلغت نسبة الإصابة والوفيات لمرضى العوز المناعي لعام 2023 (603) حالة منها (37) حالة وفاة و إ صابات الذكور (498) والاناث (105) ، وأجرت السلطات الصحية في الاقليم خلال سنة 2023 (597 , 170) فحصا ً لفايروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" (HIV) بواقع (307 , 807) في أ ربيل و (180 , 905) في دهوك و (108 , 458) في السلیمانیة ، بلغ عدد المصابين ( 72 ) مصابا ً بواقع (44) في أ ربيل و (20) في السلیمانیة و (8) في دهوك.بلغ عدد المصابين (32) مواطنا ً وال أ جانب (40) ، عدد الذين توفوا جراء إ صابتهم بالفايروس (2) ، عدد الذين يتلقون العلاج حاليا ً (87) مصاباً.

عدد المستشفیات والمراکز الصحیة في اقليم كوردستان

المستشفيات الحكومية

83

المستشفيات ال أ هلية

68

المجموع

151

المراكز الصحية

1047

التعليم

41 - أكد الدستور العراقي لسنة 2005 على التعليم ب إ عتبار التعليم عامل ا ساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة ال إ بتدائية ، وتكفل الدولة مكافحة ال أ مية حيث بين في المادة (34) بفقراتها على أهمية التعليم ( المادة 34 / أولاً التعليم عامل أ ساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو إ لزامي في المرحلة ال إ بتدائية ، وتكفل الدولة مكافحة ال أ مية.

ثانياً - التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.

ثالثاً - تشجع الدولة البحث العلمي لل أ غراض السلمية بما يخدم ال إ نسانية، وترعى التفوق وال إ بداع وال إ بتكار ومختلف مظاهر النبوغ.

رابعاً - التعليم الخاص وال أ هلي مكفول وينظم بقانون

42 - يهدف المنهاج الوزاري في محور التربية والتعليم الى تحقيق نظام تربوي وتعليمي ملتزم بالقيم ويوفّر فرص تعلّم للجميع بجودة عالية يعزز متطلبات سوق العمل ، ويعزز مجتمع المعرفة ، ويرسخ مبادئ المواطنة والهوية الوطنية وحقوق ال أ نسان، ويلبي إ حتياجات سوق العمل ولأجل تحقيق ذلك تسعى الحكومة الى تنفيذ الآتي:

تشكيل فريق وطني من المختصين مدعوماً بخبرات دولية معنية، لتحديد الأسس العلمية الرصينة لرفع كفاءة التعليم وتحسين جودته، وتقديم خطة محددة بمديات زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد للنهوض بقطاع التربية والتعليم.

إيلاء مشكلة الأبنية المدرسية إ هتماما ً خاصا ً و إ عتبار معالجتها مشروعا ً وطنيا ً ، و إ ستثمار جهد القطاع الخاص لتنفيذ أكبر عدد ممكن من الأبنية المدرسية.

التركيز على برامج بناء قدرات الهيئات التعليمية والإدارية في المؤسسات التربوية والجامعات و إ ناطة مهام إ دارتها الى قيادات إدارية تتميز بالقدرة والكفاءة بعيدا عن الحزبية والمحاصصة.

دعم ورعاية التعليم الأهلي (العام والعالي) مع تأمين توافر معايير الجودة والرصانة العلمية.

ال إ شراف المباشر على تنفيذ ال إ ستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم (2022-2031) المحدثة بجهود الفرق الوطنية ودعم منظمة اليونسكو، وكذلك تنفيذ خارطة الطريق ل إ صلاح التعليم والتدريب المهني والتقني المنبثقة عن إ ستراتيجية تطوير التعليم المهني (TVET) (2014-2023) ومواصلة التعاون مع المنظمات الدولية في تنفيذ برامج النهوض بهذا النوع من التعليم والتدريب وربط مساراته بسوق العمل و إ حتياجاته وفقاً لخطط قائمة على دراسات رصينة.

43 - بلغ إجمالي النفقات الخاصة بوزارة التربية لسنة 2023 (11,896,363,654) فيما بلغ إجمالي النفقات الخاصة بوزارة التعليم العالي (3,160,212,068).

جدول يوضح مؤشرات التعليم في العراق عدا إقليم كوردستان (2019-2023)

2022-2023

2021-2022

2020-2021

2019- 2020

مؤشرات التعليم (عدا إقليم كوردستان)

30,656

26,147

25,446

24,705

عدد المدارس الإجمالي

17,950

17,393

16,833

16,335

عدد الأبنية الحكومية

514,704

447,301

453,617

442,833

عدد أعضاء الهيئة التدريسية

93,98

92,2

89

90

معدل ال إ لتحاق الصافي ال إ بتدائي

70,30

71

64

46

معدل ال إ لتحاق الصافي الثانوي

107,64

106

102

103

معدل ال إ لتحاق الإجمالي ال إ بتدائي

84,38

83

76

72

معدل ال إ لتحاق الإجمالي الثانوي

التعليم في العراق (عدا إقليم كوردستان) للعام الدراسي 2022-2023

المرحلة الدراسية

عدد المدارس الإجمالية

عدد الأبنية الحكومية

عدد الطلبة

عدد اعضاء الهيئة التدريسية

رياض الأطفال

1,268

799

194,776

8,467

التعليم الإبتدائي

19,162

12,417

6,691,689

300,185

المرحلة الثانوية

9,862

4,466

4,217,433

194,846

التعلمي المهني

331

239

101,730

9,986

المعاهد

33

29

12,097

1,220

44- عدد المدارس في الإقليم لغاية 2023 بلغ (7,370) ، منها (6,863) مدرسة حكومية ، المدارس السريانية (24 مدرسة) ، المدارس التركمانية (18مدرسة) عدد الطلاب في المدارس السريانية (1708 طالب) ، عدد الطلاب في المدارس التركمانية (2,565 طالب)

بيانات التعليم (الحكومي، الأهلي، الديني) للعام الدراسي 2023-2024

المرحلة الدراسية

بنون

بنات

المجموع

رياض الأطفال

110,749

111,859

222,608

التعليم الأبتدائي

3,539,060

3,245,406

6,784,466

التعليم الثانوي

2,350,093

2,173,982

4,524,075

التعليم المهني

72,542

19,326

91,868

المعاهد

8,419

6,649

15,068

المجموع

6,080,863

5,557,222

11,638,085

45 - ی بلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة في إقليم كوردستان للعام الدراسي 2023-2024 کالتالي :

(1,936,018) طالب، الذكور (994,034) والإناث (941,984)، عدد طلاب الصف الأول في المدارس الحكومية والخاصة في إقليم كوردستان للعام الدراسي2023-2024: (160,221) طالب، الذكور (82,664) والإناث (77,557) فيما يبلغ عدد الطلاب في القرى (362,295) طالباً

جدول يبين نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة ونسبة ال إ لتحاق بالتعليم ال إ بتدائي والثانوي للفترة من ( 2019 - 2022)

المؤشر

2019- 2020

2020- 2021

2021-2022

2022-2023

نسبة الإناث إلى الذكور ممن يلمون بالقراءة والكتابة للفئة العمرية (15-23) سنة

75,6

76,2

78,4

حكومي

أهلي

نسبة التحاق البنات إلى البنين في مرحلة التعليم الإبتدائي

92,1

93,4

96,4

92,962

64,753

نسبة التحاق البنات إلى البنين في مرحلة التعليم الثانوي

87

87,0

87

92,924

61,738

مدارس التربية الخاصة (حكومي) للعام الدراسي 2023-2024 /عدد التلاميذ المسجلين في صفوف التربية الخاصة حسب العوق

المعاقون فيزيائيا

المعاقون بصرياً

المعاوقون سمعياً

المعاقون ذهنياً

بطيؤ التعليم

حالات نفسية

761

1108

915

1421

10.394

953

46- الطلاب من ذوي الإعاقة في ال مدارس التابعة لوزارة التربية في الإقليم (10 , 466) طالب ، الذكور: (5 , 828) ، الإناث (4 , 638) ويبلغ عدد الهيئة التدريسية لذوي ال إ حتياجات الخاصة (84) معلم وعدد الطلاب ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة في المعاهد التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية في الإقليم (704) طالب منهم (374) ذكور و (330) إناث.

التعليم العالي والبحث العلمي

47 - يعد التعليم العالي عنصر حيوي في بناء المجتمع وتطويره وهو ركيزة أساسية في تطوير الموارد البشرية وتنمية البحث العلمي والمعرفة ونقل التكنولوجيا وال إ بتكار مما يسهم في تحسين جودة الحياة للأفراد ورفع مستوى ال إ قتصاد الوطني مما يؤدي الى تخريج كوادر مؤهلة تلبي إ حتياجات سوق العمل وتسهم في التنمية المستدامة. وهنا تبرز أهمية الجامعات والمؤسسات التعليمية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تعتبر مراكز لتوجيه العقول وتطوير القدرات البشرية وتشجيع الإبداع والابتكار وتنمية المعرفة لتحقيق التقدم وال إ زدهار الوطني

شهد معدل ال إ لتحاق الصافي للتعليم العالي (الحكومي وال أ هلي) إ رتفاعاً في معدلات الطلبة الملتحقين للفئة العمرية (18-23) للعام الدراسي 2021-2022 حيث بلغت (23%) وللعام الدراسي (2022-2023) بلغت (24%) مقارنة بالعام الدراسي (2017-2018) حيث كانت (18%) ويعزى ذلك لعدة أ سباب أ همها تطوير وتحديث المرافق الجامعية والبنية التحتية مما عزز جاذبية الجامعات وتشجيع الطلبة على ال إ لتحاق

نسبة ال إ نفاق على التعليم العالي من إ جمالي ال إ نفاق الحكومي للسنوات 2022 و2023 تبلغ ما يقارب (3%).

فيما يلي إ ستعراض ل أ برز مؤشرات التعليم العالي والتي تعد محورًا أساسيًا لقياس جودة التعليم العالي وفعاليته بالإضافة إلى دورها في توجيه السياسات التعليمية وتطوير البرامج الأكاديمية للعامين الدراسيين (2021-2022 و2022-2023) وهي كال أ تي :

التعليم الأكاديمي الحكومي

المؤشر

العام الدراسي

2021-2022

العام الدراسي

2022-2023

نسبة التغاير

عدد الجامعت الأكاديمية الحكومية

31

31

0%

عدد الكليات الأكاديمية الحكومية

3 80

382

5%

عدد الطلب الملتحقين (المقبولين في المرحلة الأولى)

دراسات أولية – تعليم أكاديمي

127,783

144,547

13%

نسبة الإناث الملتحقات (المقبولات في المرحلة الأولى الى إجمالي المقبولين في التعليم العالي) دراسات أولية – تعليم أكاديمي

26%

24%

-7%

عدد الطلبة الموجودين (كافة المراحل الدراسية) دراسات أولية – تعليم أكاديمي

605,432

605,726

0%

نسبة الإناث الموجودات (كافة المراحل الدراسية الى إجمالي الموجودين في التعليم العالي) دراسات أولية – تعليم أكاديمي

31%

29%

-5%

عدد الطلبة الخريجين – دراسات أولية

120,266

106,079

-12%

نسبة الإناث الخريجات – دراسات أولية

29%

29%

عدد الطلبة المقبولين (دبلوم عال) دراسات أولية

900

874

-3%

عدد الطلبة المقبولين (ماجستير) دراسات عليا

11,424

13,137

15%

عدد الطلبة المقبولين (دكتوراه) دراسات عليا

4,330

5,578

29%

عدد أعضاء الهيئة التدريسية

40,953

47,711

17%

التعليم التقني الحكومي

المؤشر

العام الدراسي

2021-2022

العام الدراسي

2022-2023

نسبة التغاير

عدد الجامعات التقنية الحكومية

4

4

0%

عدد الكليات التقنية الحكومية

20

20

0%

عدد المعاهد التقنية

30

30

0%

عدد الطلبة الملتحقين (المقبولين في المرحلة الاولى)

دراسات اولية – تعليم تقني

40,722

39,280

-4%

نسبة الإناث الملتحقات (المقبولين في المرحلة الأولى الى إجمالي المقبولين في التعليم العالي)

دراسات أولية – تعليم تقني

7%

6%

-18%

عدد الطلبة الموجودين (كافة المراحل الدراسية)

دراسات أولية ـ تعلم تقني

102,639

99,244

-3%

نسبة الإناث الموجودات (كافة المراحل الدراسية الى إجمالي الموجودين في التعليم العالي)

دراسات أولية ـ تعليم تقني

5%

4%

-13%

عدد الطلبة الخريجين – دراسات أولية

45,820

36,159

-21%

نسبة الإناث الخريجيات – دراسة أولية

10%

9%

عدد الطلبة المقبولين (دبلوم عال) دراسات عليا – تعليم تقني

5

14

180%

عدد الطلبة المقبولين (ماجستير) دراسات عليا – تعليم تقني

454

626

38%

عدد الطلبة المقبولين (دكتوراه) دراسات عليا – تعليم تقني

26

51

96%

عدد أعضاء الهيئة التدريسية

3803

4800

26%

التعليم الأهلي

المؤشر

العام الدراسي

2021-2022

العام الدراسي

2022-2023

نسبة التغاير

عدد الجامعات الأهلية

19

25

32%

عدد الكليات في الجامعات الأهلية

113

179

58%

عدد الكليات الأهلية الجامعة

50

46

-8%

عدد الطلبة الملتحقين (المقبولين في المرحلة الأولى) دراسات أولية – تعليم أهلي

98,025

137,976

41%

نسبة الإناث الملتحقات (المقبولين في المرحلة الأولى الى إجمالي المقبولين في التعليم العالي)

دراستا أولية – تعليم أهلي

15%

19%

27%

عدد الطلبة الموجودين (كافة المراحل الدراسية)

دراسات أولية – تعليم أهلي

340,514

421,851

24%

نسبة الإناث الموجودات (كافة المراحل الدراسية الى إجمالي الموجودين في التعليم العالي)

دراسات أولية – تعليم أهلي

13%

16%

25%

عدد الطلبة الخريجين – دراسات أولية – تعليم تقني

52,657

59,312

13%

نسبة الإناث الخريجات – دراسات أولية – تعليم أهلي

8%

12%

50%

عدد الطلبة المقبولين (دبلوم عال) دراسات عليا

8

9

13%

عدد الطلبة المقبولين (ماجستير) دراسات عليا

108

101

-6%

عدد الطلبة المقبولين (دكتوراه) دراسات عليا

33

62

88%

عدد أعضاء الهيئة التدريسية – تعليم أهلي

10,323

10,664

3%

توجد (20) جامعة حكومية في إقليم كوردستان، تم إفتتاح (12) معهداً في مختلف مدن وبلدات إقليم كوردستان حسب التخصصات المختلفة وإحتياجات سوق العمل، عدد الطلبة في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية (2023-2024) (144,789) طالب وطالبة، عدد الطلبة في الجامعات الأهلية للسنة الدراسية (2023-2024) : (30,357) طالب وطالبة.

عدد الطلبة في المعاهد الحكومية للسنة الدراسية (2023-2024) (23,899) طالب وطالبة، عدد الطلبة في المعاهد الأهلية للسنة الدراسية (2023-2024) (9,465) طالب وطالبة.

يعد مؤشر الهدر والتسرب من المؤشرات الهامة في تقييم جودة التعليم العالي حيث يعكس هذا المؤشر نسبة الطلاب الذين يتركون الدراسة دون الحصول على شهادة، سواء بسبب عدم إ ستمرارهم في الدراسة أو بسبب عدم إ جتيازهم لل إ متحانات أو المقررات الدراسية، لذا يُعتبر إ رتفاع معدل الهدر التسرب علامة على وجود مشكلات في البنية التحتية أو البرامج التعليمية، أو في بيئة التعلم، أو في دعم الطلاب الأكاديمي وال إ جتماعي لذا فإن تحليل هذا المؤشر يساعد الجامعات والمؤسسات التعليمية على تحديد المشاكل وتحسين السياسات والبرامج لتعزيز تجربة الطلاب وزيادة معدلات النجاح والتخرج وفيما يلي نسب الهدر والتسرب في التعليم العالي للعام الدراسي2021-2022 والتي كانت كال أ تي :

اولاً: مؤشر الهدر

بلغت نسبة الهدر للتعليم العالي (10%).

بلغت نسبة الهدر للجامعات ال أ كاديمية الحكومية (12%).

بلغت نسبة الهدر للجامعات التقنية الحكومية (14%).

بلغت نسبة الهدر للجامعات والكليات ال أ هلية (5%).

ثانياً: مؤشر التسرب

يشير هذا المؤشر الى عدد الطلبة الذين تخلوا عن متابعة تعليمهم وهم الطلبة التاركون للدراسة والطلبة المرقنة قيودهم (الراسبون لسنتين) حيث بلغ عدد الطلبة المتسربين في التعليم العالي (حكومي و أ هلي) (25872) طالباً ، وكانت نسبتهم حسب نوع التعليم على النحو ال أ تي :

بلغت نسبة التسرب للتعليم الحكومي (4%).

بلغت نسبة التسرب للتعليم الأهلي (2%).

وعند مقارنة نسب التسرب للعام الدراسي 2018-2017 حيث كانت (5%) للتعليم الحكومي و (3%) للتعليم ال أ هلي مع العام الدراسي (2021-2022) نلاحظ إ نخفاضاً وأهم الأسباب لهذا ال إ نخفاض هو نتيجة التحولات التي طرأت على النظام التعليمي بسبب جائحة كوفيد-19 والتحول الى التعليم عن بعد إ ضافة الى قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير الدعم ال أ كاديمي والتقني.

لكون موضوع تأهيل خريجي التعليم العالي يعد موضوعاً حيوياً وحاسماً في ظل التحولات السريعة والتقنيات المتقدمة التي يتطلبها سوق العمل من خريجين متميزين ومجهزين بالمهارات اللازمة لمواجهات التحديات في مساراتهم الوظيفية المستقبلية، وعليه بادرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إ ستحداث شعب التأهيل والتوظيف في الجامعات الحكومية بعدد 35 شعبة وفيما يلي أ برز المؤشرات ال إ حصائيات المستخلصة من مخرجات ال إ ستمارة ال إ لكترونية لل أ نشطة السنوية لشعب التأهيل والتوظيف والمتابعة في الجامعات العراقية الحكومية:

المؤشر

العام الدراسي

2020-2021

العام الدراسي

2021-2022

العام الدراسي

2022-2023

عدد الدورات التطويرية المقدمة للطلبة والخريجين

895

750

1,210

عدد الورش التدريبية التي تم فيها منح شهادة تخصصية للطلبة والخريجين

551

904

939

عدد معارض الوظائف التي أقامتها الجامعات

5

14

28

عدد الطلبة المشاركين في معارض الوظائف

215

15,779

4,314

عدد الطلبة والخريجين المتدربين في القطاع العام في التدريب الصيفي

47,215

40,382

29,273

عدد الطلبة والخريجين المتدربين في القطاع الخاص في التدريب الصيفي

3,409

2,521

3,475

عدد الطلبة الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص عن طريق شعب التأهيل والتوظيف

666

1,219

621

عدد شركات القطاع الخاص التي ساهمت في تدريب الطلبة في التدريب الصيفي أو التدريب الوظيفي

237

251

435

أهم الاستراتيجيات التي إعتمدتها وزارة التعليم العالي:

ال إ ستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في العراق (2022-2030).

ال إ ستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2021-2024).

ال إ ستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي (2022-2031) وتضمنت ال إ ستراتيجية خمس قضايا رئيسية إ شتملت على (174) برنامج.

مسودة ال إ ستراتيجية الوطنية للذكاء ال إ صطناعي (9سنوات).

إ ستراتيجية الإصلاح الإداري (5 سنوات).

ال إ ستراتيجية الوطنية والخطة الوطنية لمكافحة ال إ تجار بالبشر في العراق (3 سنوات).

إ ستراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي الى ال إ رهاب.

ال إ ستراتيجية العراقية لمكافحة ال إ رهاب.

مكافحة خطاب الكراهية.

وضع إ ستراتيجية تعنى ب إ ستعياب الزيادات الحاصلة ب أ عداد الطلاب المقبولين بالدراسات ال أ ولية .

الهيكل الدستوري والسياسي للدولة

علم جمهورية العراق: حدد القانون 9 لسنة 2008، شكل العلم العراقي

شكل الدولة ونظام الحكم

48 - جمهورية العراق دولة إ تحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي،وهو بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو في الأمم المتحدة وعضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم ال إ نحياز .

49- اُ س ُ ست الدولة العراقية عام 1921 كنظام ملكي ثم تغير إلى نظام جمهوري في14/7/1958 ، وبعد سنة 2003 وسقوط النظام الدكتاتوري إتجه العراق الى تشكيل نظام ديمقراطي تعددي وشكلت أول حكومة انتقالية في30 حزيران2004 تسلمت السلطة والسيادة وإدارة الدولة بموجب قرار مجلس الأمن ( 1546 ) لسنة 200 4 ، وفي30 كانون الثاني2005 أجريت أول إ نتخابات ل إ ختيار الجمعية الوطنية التي تتألف من ( 275 ) عضواً كانت مهمتها الأساسية إعداد دستور دائم للبلاد والإعداد لل إ نتخابات البرلمانية العامة التي أجريت لاحقا في 15/12/2005 وجرى التصويت على الدستور الدائم للبلاد في15/10/2005 الذي ترتب عليه مراجعة شاملة للبنية التشريعية بما يتلاءم مع النظام السياسي وال إ قتصادي وال إ جتماعي الجديد وطرح لل إ ستفتاء ، ج رى ال إ ستفتاء عليه ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4012) في28/12/2005 ويعد أول وثيقة قانونية تقرها جمعية تأسيسية منتخبة و إ ستفتاء وطني منذ عام 1924، حدد الدستور ملامح النظام السياسي وال إ قتصادي وال إ جتماعي للدولة العراقية الجديدة وكان من أهم تلك المبادئ الأساسية المادة (1) من الدستور التي نصت على أن (جمهورية العراق دولة إ تحادية واحدة مستقلة ، ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق).

50- وأوضح الدستور في مادته الخامسة بان آلية بناء النظام الديمقراطي في الدولة تتم من خلال إن (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بال إ قتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية) وبينت المادة 6 آلية تداول السلطة في البلاد تتم بتداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية:

(يتم تداول السلطة سلميا، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور)

جاءت المادتان (2 ، 3) لتوضح النظام القانوني في الدولة والموقف من حقوق الأقليات فيه بالقول:

أولا: الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع:

أ - لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.

ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.

ثانيا: يتضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع ال أ فراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين وال أ يزديين ، والصابئة المندائيين)

أما المادة 3 فقد نصت على:

(العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الإسلامي)

51- نصت المادة 141 من الدستور العراقي على إستمرار العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من حكومة إقليم كردستان بما فيها قرارات المحاكم والعقود نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها حسب قوانين إقليم كردستان من قبل الجهات المختصة فيها وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور.

توزيع السلطات في العراق

52 - بموجب المادة 47 تتكون السلطات ال إ تحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس إ ختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.

أولا ً- السلطة التشريعية

53 - بموجب المادة (48) من الدستور تتكون السلطة التشريعية ال إ تحادية في العراق من مجلس النواب وبموجب المادة (49) ، يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم إ نتخابهم بطريق ال إ قتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب.

54- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقيا ً كامل الأهلية وتنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بال إ نتخاب ، وبموجب المادة (49) الدستور فان نسبة تمثيل النساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب.

مهام وصلاحيات مجلس النواب

55 - إ ستنادا ً إلى المادة (61) من الدستور يختص مجلس النواب بالمهام الآتية:

أولا ً : تشريع القوانين ال إ تحادية.

ثانيا ً : الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

ثالثا ً : إ نتخاب رئيس الجمهورية.

رابعا ً : تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات وال إ تفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

خامسا ً : الموافقة على تعيين كلٍ من:

رئيس وأعضاء محكمة التمييز ال إ تحادية، ورئيس ال إ دعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على إ قتراح من مجلس القضاء الأعلى.

السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ب إ قتراح من مجلس الوزراء.

رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء.

سادسا ً :

مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.

إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة ال إ تحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية:

الحنث في اليمين الدستورية.

إ نتهاك الدستور.

الخيانة العظمى.

سابعا ً :

لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في إ ختصاصهم ، ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة.

يجوز لخمسةٍ وعشرين عضوا ً في الأقل من أعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، ل إ ستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء، أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعدا ً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته.

لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضوا ً ، توجيه إ ستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في إ ختصاصهم ، ولا تجري المناقشة في ال إ ستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.

ثامنا ً :

لمجلس النواب سحب الثقة عن أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلب موقع من خمسين عضوا، إثر مناقشة استجوابٍ موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه.

لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/ 5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز إن يقدّم هذا الطلب إل ا بعد استجوابٍ موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب.

يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

تُعدُ الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ً ، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقا ُ لأحكام المادة 67 من هذا الدستور.

لمجلس النواب، حق إ ستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.

تاسعا ً :

الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد، وبالموافقة عليها في كل مرة.

يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكّنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور.

يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها.

ثانياً: السلطة التنفيذية:

56 - نصت المادة (66) على أن السلطة التنفيذية ال إ تحادية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا ً للدستور والقانون.

57- وأشارت المادة (67) إلى أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان ال إ لتزام بالدستور، والمحافظة على إ ستقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه.

58- وبموجب المادة (73) فان رئيس الجمهورية يتولى الصلاحيات:

أولا ً : إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، ب إ ستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين ب إ رتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.

ثانيا ً : المصادقة على المعاهدات وال إ تفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقا ً عليها بعد مضي خمسة عشر يوما ً من تاريخ تسلمها.

ثالثا ً : يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وتعد مصادقا ً عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلّمها.

رابعا ً : دعوة مجلس النواب المنتخب لل إ نعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور.

خامسا ً : منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقا ً للقانون.

سادسا ً : قبول السفراء.

سابعا ً : إصدار المراسيم الجمهورية.

ثامنا ً : المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.

تاسعا ً : يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية وال إ حتفالية .

عاشرا َ : ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور

59- وبسبب طبيعة المرحلة ال إ نتقالية في العراق وما تبعها من ظروف قانونية ودستورية فقد جاءت المادة (138) بالنص على تشكيل مجلس الرئاسة ليحل محل تعبير رئيس الجمهورية أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالإحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقة لنفاذ هذا الدستور. إذ ينتخب مجلس النواب، رئيسا ً للدولة، ونائبين له، يؤلّفون مجلسا ً يسمى مجلس الرئاسة، يتم إ نتخابه بقائمةٍ واحدة، وبأغلبية الثلثين ويتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ويجوز لأي عضو أن ينيب أحد العضوين الآخرين مكانه ويمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في الدستور.

مجلس الوزراء

60 - بشأن تشكيل مجلس الوزراء أشارت المادة (76) إلى أن رئيس الجمهورية، يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا ً ، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ إ نتخاب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما ً من تاريخ التكليف ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب ويعد حائزا ً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.

61- أشارت المادة (77) إلى إ نه يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، و أ ن يكون حائزا ً على شهادة جامعية أو ما يعادلها وأتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره، ويشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، و أ ن يكون حائزا ً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها ، وبينت المادة (78) إن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس إ جتماعاته وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.

62- كما أوضحت المادة (80) الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء في العراق بموجب الدستور العراقي النافذ وهي:

أولا ً : تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.

ثانيا ً : إ قتراح مشروعات القوانين.

ثالثا ً : إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.

رابعا: إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.

خامسا ً : التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية.

سادسا ً : التفاوض بشأن المعاهدات وال إ تفاقيات الدولية، والتوقيع عليها أو من يخوله.

ثالثاً: السلطة القضائية:

63 - تمثل السلطة القضائية في العراق الجناح الثالث من المؤسسات الدستورية العراقية وهذه السلطة تمثل من جانب آخر جهازا ً مستقلا (فبعد سنة 2003 صدر أمر سلطة الإئتلاف المنحلة رقم (35) لسنة 2003 بتشكيل مجلس القضاء الأعلى المكلف بالإشراف على جهازي القضاء والإدعاء العام يؤدي المجلس وظائفه بشكل مستقل عن وزارة العدل ، وقد أكد الدستور العراقي هذا التوجه ) إذ نصت المادة (87) على إن (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على إ ختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا ً للقانون) ، كما أوضحت المادة (88) ب أ ن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة ، وصدر القانون رقم (45) لسنة 2017 (قانون مجلس القضاء الأعلى) لتنظيم طريقة وتكوين وإختصاصات وقواعد سير العمل في مجلس القضاء الأعلى وألغى أمر سلطة الائتلاف رقم (35) لسنة 2003 .

64- إ ستنادا ً إلى المادة (89) تتكون السلطة القضائية ال إ تحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة ال إ تحادية العليا، ومحكمة التمييز ال إ تحادية وجهاز ال إ دعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم ال إ تحادية الأخرى، التي تنظم وفقا ً للقانون.

65- حددت المادة (90 و91) من الدستور العراقي مهام مجلس القضاء الأعلى بأنها إدارة شؤون الهيئات القضائية من خلال.

أولا ً : إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء ال إ تحادي .

ثانيا ً : ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز ال إ تحادية، ورئيس ال إ دعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.

ثالثا ً : إ قتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية ال إ تحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.

66- حظرت المادة (95) إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية.

67- بينت المادة (97) إن القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا.

68- لغرض ترسيخ مبدأ إ ستقلال القضاء فقد حظرت المادة (98) على القاضي وعضو ال إ دعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية أو أي عمل آخر أو ال إ نتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي.

69- جاءت المادة (99) للإشارة إلى القضاء العسكري ، يحدد إ ختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون وجاءت المادة (100) بالنص على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن في حين قررت المادة (101) أ نه يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء، إلا ما أ ستثني منها بقانون.

70- أصدر مجلس القضاء بيانات متعلقة بتشكيل محاكم مختصة في مجال حقوق الإنسان حول الإختصاصات الآتية:

تشكيل محكمة تحقيق في مركز كل منطقة إستئنافية تختص بالتحقيق بالشكاوى المحالة عليها من رئاسة الإدعاء العام والتي تم إرسالها من المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

تشكيل محكمة تحقيق ومحكمة جنح مختصة بالنظر بقضايا العنف الأسري يكون مقرها في مركز كل منطقة استئنافية.

تشكيل محكمة نشر متخصصة تسمى محكمة قضايا النشر والإعلام في رئاسة محاكم الاستئناف كافة تتولى النظر بالشكاوى الخاصة بالصحفيين المتعلقة بأعمالهم الصحفية.

تشكيل هيئة في رئاسة محكمة التمييز بإسم (هيئة قضايا العمل) تختص بنظر الطعون المنصوص عليها في قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 .

71- أقر مجلس القضاء الأعلى خطة متوسطة المدى لزيادة عدد السادة القضاة من خلال فتح دورتين سنوياً واحدة للسادة القضاة والأخرى للسادة المدعين العاميين.

72 - بلغ عدد السادة القضاة وأعضاء الإدعاء العام (عدا إقليم كوردستان) لغاية شهر آذار 2024 (1576)

المحكمة الاتحادية العليا

73- أشارت المواد (92 ، 93 ، 94) من الدستور الى المحكمة الإتحادية العليا حيث بينت:

المادة 92

أولاً - المحكمة ال إ تحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا ً و إ داريا ً .

ثانياً - تتكون المحكمة ال إ تحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة إ ختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن ب أ غلبية ثلثي أ عضاء مجلس النواب.

المادة 93 - تختص المحكمة ال إ تحادية العليا بما يأتي:

1 - الرقابة على دستورية القوانين وال أ نظمة النافذة.

2 - تفسير نصوص الدستور.

3 - الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين ال إ تحادية والقرارات وال أ نظمة والتعليمات وال إ جراءات الصادرة عن السلطة ال إ تحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من ال أ فراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

4 - الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة ال إت حادية وحكومات ال أ قاليم والمحافظات والبلديات وال إ دارات المحلية.

5 - الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات ال أ قاليم أو المحافظات.

6 - الفصل في ال إ تهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.

7 - المصادقة على النتائج النهائية لل إ نتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

8.

الفصل في تنازع ال إ ختصاص بين القضاء ال إ تحادي والهيئات القضائية لل ا قاليم والمحافظات غير المنتظمة في إ قليم.

الفصل في تنازع ال إ ختصاص فيما بين الهيئات القضائية لل أ قاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إ قليم.

المادة 94 - قرارات المحكمة ال إ تحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.

مجلس الدولة

74- أشارة المادة (101) / الفصل الثالث من الدستور العراقي إلى إنشاء مجلس الدولة حيث نصت (يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء إلا ما أُستثني منها بقانون)

75- صدر القانون رقم (71) لسنة 2017 قانون مجلس الدولة الذي أنشأ بموجبه مجلس الدولة وتنقل التزامات مجلس شورى الدولة إلى مجلس الدولة المؤسس بموجب هذا القانون لغرض إستقلال القضاء الإداري عن السلطة التنفيذية وجعل مجلس الدولة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والذي يضم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة الإدارية العليا

عدد التشريعات التي أنجزها مجلس الدولة

المشاريع

المنجز لعام 2021

المنجز لعام 2022

المنجز لعام 2023

المجموع

قانون

41

41

45

139

نظام تشريعي

8

6

10

27

تعليمات

42

36

48

130

نظام داخلي

21

19

23

68

أ راء ومشورة قانونية

132

130

175

469

عدد الدعاوى المنجزة في محاكم مجلس الدولة

المحكمة

2021

2022

2023

المحكمة الادارية العليا

10977

7812

6960

محكمة القضاء الإداري

8025

5608

6770

محكمة قضاء الموظفين

4979

5485

5769

76- فيما يتعلق بمجلس قضاء إقليم كوردستان:

یبلغ العدد ال إ جمالي للقضاة (270) قاضياً في اقليم كوردستان منهم (201) ذكور و(69) إ ناث ، یبلغ العدد ال إ جمالي ل لمدعین العامین (205) في اقليم كوردستان منهم (147) ذكور و(58) إ ناث ، عدد المحققين للعدليين (44 0 ) منهم (24 4 ) ذكور (19 6 ) إناث.

المعاونین القضائیين (448) منهم (215) ذكورا و (233) إناثا ، (6) من المعاونین القضائیين (4) ذكور و (2) اناث ب إ نتظار تغيير عناوينهم الى المحقق القضائي

المرأة في المعهد القضائي في إقليم كوردستان

الدورة

المشاركون الرجال

المشاركون النساء

المجموع

الدورة الثالثة

31

28

59

الدورة الرابعة

38

22

60

المجموع

69

51

120

رابعا ً : الهيئات المستقلة

77 - قرر الدستور العراقي إنشاء هيئات مستقلة (أي لا ترتبط بأي من السلطات الثلاث السابقة لغرض منع أي تأثير محتمل على قرارات تلك الهيئات إذ نصت المادة (102) على إ نه (تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون).

78- بينت المادة (103) انه (يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام وال إ تصالات ، ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا ً وإداريا ً ، وينظم القانون عمل كل هيئة منها ، و إ نه يكون البنك المركزي العراقي مسئولاً أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام وال إ تصالات بمجلس النواب و إ ن دواوين الأوقاف ترتبط بمجلس الوزراء)

79- نصت المادة (104) على أ نه (تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها و إ ختصاصاتها بقانون) ونصت المادة (105) على إ نه ( تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة ال إ تحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة ال إ تحادية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ) .

80- بموجب المادة (106) تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات ال إ تحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة ال إ تحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية: -

أولا ً : التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب إ ستحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ثانيا: التحقق من ال إ ستخدام الأمثل للموارد المالية ال إ تحادية و إ قتسامها .

ثالثا ً : ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفقا ً للنسب المقررة.

مجلس الخدمة الإتحادي

81 - إ ستنادا ً إلى المادة (107) يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة ال إ تحادي ، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة ال إ تحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه و إ ختصاصاته بقانون ، صدر القانون رقم (9) لسنة 2009 قانون مجلس الخدمة العامة الإتحادي كما صدر النظام الداخلي لمهام وتشكيلات مجلس الخدمة وتقسيماتها (1) لسنة 2022 والعمل جاري لإصدار تعليمات تسهيل تنفيذ القانون ، ومن أهم الأهداف التي وردت في القانون:

رفع مستوى الوظيفة العامة وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها

تخطيط شؤون الوظيفة العامة والإشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة.

تطوير الجهاز الإداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة .

82- أوضحت المادة (108) انه يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.

83- وحيث إن العراق قد اختار شكل الدولة ال إ تحادية بموجب الدستور النافذ لذا فقد حدد الدستور إ ختصاصات السلطات ال إ تحادية إذ جاءت المادة (109) النص على إ نه (تحافظ السلطات ال إ تحادية على وحدة العراق وسلامته و إ ستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي ال إ تحادي ) وبينت المادة (110) إن السلطات ال إ تحادية تختص بال إ ختصاصات الحصرية الآتية:

أولا ً : رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات وال إ تفاقيات الدولية، وسياسات ال إ قتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة ال إ قتصادية والتجارية الخارجية السيادية.

ثانيا ً : وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتامين حماية وضمان أ من حدود العراق، والدفاع عنه.

ثالثا ً : رسم السياسة المالية، والكمركية وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي، وإدارته.

رابعا ً : تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان .

خامسا ً : تنظيم أمور الجنسية والتجنيس والإقامة وحق اللجوء السياسي .

سادسا ً : تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .

سابعا ً : وضع مشروع الموازنة العامة وال إ ستثمارية .

ثامنا ً : تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه.

تاسعا ً : الإحصاء والتعداد العام للسكان.

84- بينت المادة (111و11 2 ) إ ن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات ، الحكومة ال إ تحادية تقوم بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون . و إ ن الحكومة ال إ تحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة تقوم معاً برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أ حدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع ال إ ستثمار .

85- بينت المادة (113) أن الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات تعد من الثروات الوطنية التي هي من إ ختصاص السلطات ال إ تحادية، وتدار بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون .

86- ولغرض حسم أي خلاف مستقبلي بين السلطات ال إ تحادية وسلطات الأقاليم فقد جاءت المادة (114) بالنص على أن تكون ال إ ختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات ال إ تحادية وسلطات الأقاليم:

أولا ً : إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون.

ثانيا ً : تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.

ثالثا ً : رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

رابعا ً : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.

خامسا ً : رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

سادسا ً : رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

سابعا ً : رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيع عادل لها، وينظم ذلك بقانون.

87- بينت المادة (115) إن كل ما لم ينص عليه في ال إ ختصاصات الحصرية للسلطات ال إ تحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة ال إ تحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهم

88- أوضحت المادة (116و117) إن النظام ال إ تحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية و إ ن الدستور يقر، عند نفاذه، إقليم كوردستان وسلطاته القائمة، إقليما إ تحاديا ، كما يقر الدستور، الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لإحكامه .

89- منحت المادة (119) الحق لكل محافظة أو أكثر، في تكوين إقليم بناءً على طلب بال إ ستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:

أولا ً : طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

ثانيا ً : طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

90- وبينت المادة (120) إن الإقليم يقوم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وأليات ممارسة تلك الصلاحيات، على إلا يتعارض مع الدستور ال إ تحادي .

91- منحت المادة (121) الحق لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقا لأحكام الدستور، ب إ ستثناء ما ورد فيه من إ ختصاصات حصرية للسلطات ال إ تحادية، كما منحت الحق لسلطة الإقليم، في تعديل تطبيق القانون ال إ تحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون ال إ تحادي وقانون الإقليم، بخصوص مسالة لا تدخل في ال إ ختصاصات الحصرية للسلطات ال إ تحادية. وخصصت للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة إ تحاديا ، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين ال إ عتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها ، كما منحت الأقاليم الحق في تأسيس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية وال إ جتماعية والإنمائية ، و إ ن حكومة الإقليم تختص بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم ، وأشارت المادة (122) إلى تكوين المحافظات بالقول:

أولاً : تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى.

ثانيا ً : تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون.

ثالثا ً : يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.

رابعا ً : ينظم بقانون، إ نتخاب مجلس المحافظة، وصلاحياتها.

خامسا ً : لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة.)

92- ضمنت المادة (125) الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والأشوريين، وسائر المكونات الأخرى، بموجب قانون يصدر تطبيقا لهذه المادة.

93- ولغرض تسوية أثار إ نتهاكات حقوق الإنسان التي إ قترفها النظام السابق فقد بينت المادة (132) إن الدولة تكفل، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد ، وتعويض أ سر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية ، و إ ن المحكمة الجنائية العراقية العليا بوصفها هيئة قضائية مستقلة، تنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه.

94- كما أشارت المادة (135) إلى الهيئة الوطنية العليا ل إ جتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب، وقد حلت محلها هيئة جديدة تسمى هيئة المساءلة والعدالة تتولى مهامها بموجب قانون صدر لهذا الغرض.

95- في حين أشارت المادة (136) إلى هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية، وفقا للقانون، وترتبط بمجلس النواب وتمارس تلك الهيئة مهامها

96- كما جاءت المادة (140) بالنص على تسوية موضوع آخر يتعلق بممارسات النظام السابق بشأن المناطق المتنازع عليها.

مجلس الخدمة في إقليم كوردستان

97- أصدر برلمان إقليم كوردستان قانون مجلس الخدمة العام في الإقليم رقم (7) لسنة 2011 يتضمن القانون ألية العمل والمهام التي يقوم بها وتنظيم هيكله وأهدافه

الانتخابات في العراق

98 - أجريت الانتخابات في العراق:

أجريت انتخابات عامة ل إ نتخاب مجلس نواب إ ستنادا ً إلى الدستور الدائم ليصار إلى تولي حكومة جديدة عبر إ نتخابات ديمقراطية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية منتصف عام 2006

أجريت إ نتخابات مجلس النواب عام 2010

جرت إ نتخابات مجالس المحافظات و إ نتخابات إقليم كوردستان في عام 2013

أٌجريت إنتخابات مجلس النواب لسنة 2014

أجريت إ نتخابات مجلس النواب سنة 2018

أجريت إ نتخابات مجلس النواب سنة 2021

إنتخابات مجال المحافظات غير المنتظمة باقليم لسنة 2023.

99 - تفاصيل العمليات ال إ نتخابية التي جرت عام 2010 إ نتخابات مجلس النواب ال إ تحادي وعام 2013 إ نتخابات مجالس المحافظات و إ نتخابات إقليم كوردستان و إ نتخابات مجلس النواب ال إ تحادي لعام 2014 و إ نتخابات مجلس النواب ال إ تحادي لعام 2018 وإنتخابات مجلس النواب الإتحادي لعام 2021 كما هو مشار أليه في الجدول التالي:

البيان

إ نتخابات مجلس النواب ال إ تحادي 2010

إ نتخابات مجالس المحافظات 2013

إ نتخابات إقليم كوردستان 2013

إ نتخابات مجلس النواب ال إ تحادي 2014

إ نتخابات مجلس النواب ال إ تحادي 201 8

إنتخابات مجلس النواب الإتحادي

2021

نسبة المشاركين في ال إ نتخابات

62,39%

45 , 19%

76 , 22%

62%

44 , 52%

ــــــ

عدد الناخبين المسجلين

19,240 , 093

13 , 571 , 192

2 , 666 , 145

20 , 432 , 499

24,352,253

25,825,094

عدد الناخبين المصوتين

12,002,962

6 , 132 , 881

1 , 939 , 247

12 , 619 , 599

10,989,940

ــــ

عدد الكيانات السياسية المصادق عليها

305

265

39

277

-

ـــــ

عدد الكيانات السياسية المشاركة في ال إ نتخابات

86

139

31

107

-

235

عدد ال إ ئتلافات

1 2

50

2

36

23

24

عدد المرشحين

6 , 234

8 , 057

1 , 129

9 , 037

6,990

3,244

عدد الذكور المرشحين

4 , 428

5 , 869

763

6 , 434

4,979

2,295

عدد الإناث المرشحات

1 , 806

2 , 188

366

2 , 604

2,011

949

عدد المقاعد

325 موزعة (310) حسب المحافظات و(8) أقليات و (7) تعويضية

447

111

328

329

ـــــ

عدد المراقبين المحليين

114 , 615

100 , 180

6 , 210

170 , 789

-

(4,046) رجال

(784) نساء

عدد المراقبين الدوليين

1 , 447

348

394

1 , 232

-

509

100- أشار قانون الإنتخابات (المادة 93/ثالثاُ): إلى (يصوت النازحون على وفق أحدث إحصائية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح التصويت في المكان الذي يقيم فيه ويصوت لدائرته الأصلية التي نزح منها بإستخدام البطاقة البايومترية طويلة الأمد للنازحين على أن يتم تحديد دوائرهم الانتخابية مسبقاً) والجدول أدناه يبين توزيع الناخبين بين المحافظات النازحين إليها وعدد مراكز التسجيل والإقتراع وعدد المحطات :

جدول يبين توزيع الناخبين النازحين لإنتخابات سنة 2021

اسم المحافظة

عدد الناخبين النازحين

عدد مراكز التسجيل

عدد مراكز الاقتراع

عدد المحطات

دهوك

69,438

23

31

168

أربيل

25,200

20

20

65

السليمانية

11,115

7

9

29

نينوى

714

1

1

2

كركوك

6,451

3

4

16

ديالى

200

2

2

2

الانبار

3,807

2

2

9

بغداد/الكرخ

393

1

1

1

بابل

193

1

1

1

كربلاء

443

1

1

1

واسط

198

1

1

1

النجف

1,403

3

3

4

القادسية

216

2

2

2

المثنى

15

1

1

1

ذي قار

104

2

2

2

ميسان

40

2

2

2

البصرة

196

3

3

3

المجموع

120,126

75

86

309

انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2023

101- الإحصائيات الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2023:

مجموع الناخبين الكلي (19,060,745)

عدد الناخبين الذكور (10,135,767)

عدد الناخبات الإناث (8,924,978)

العدد الكلي للإعلاميين المحليين (1818)

عدد الإعلاميين الرجال (1740)

عدد الإعلاميات النساء (78)

عدد الأحزاب المشاركة في إنتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم 2023:

عدد الأحزاب التي يرأسها الرجال (296)

عدد الأحزاب التي ترأسها النساء (7)

عدد التحالفات المشاركة في إنتخابات مجالس المحافظات غير المتظمة بإقليم2023 بلغت (64) تحالف

عدد المرشحين والمرشحات المشاركين في إنتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم (5,896) مرشح

عدد المرشحين الرجال (4,235)

عدد المرشحين النساء (1,661)

عدد المرشحات المستقلات (5)

جدول يوضع عدد وتوزيع الناخبين النازحين وعدد مراكز الإقتراع والمحطات

المحافظة

عدد الناخبين النازحين

عدد مراكز الاقتراع

عدد محطات الاقتراع

دهوك

39,4222

23

96

أربيل

5,023

7

13

السليمانية

3,815

5

11

باقي المحافظات

0

0

0

المجموع

48,260

35

120

الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

جدول يمثل معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان التي دخل العراق طرفا فيها

تسلسل

المعاهدة

السنة

1

ال إ تفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

14/1/1970

2

العهد الدولي الخاص بالحقوق ال إ قتصادية وال إ جتماعية والثقافية

25/1/1971

3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

25/1/1971

4

إ تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

13/8/1986

5

إ تفاقية حقوق الطفل

15/6/1994

6

البروتوكول ال إ ختياري ل إ تفاقية حقوق الطفل بشأن إ شتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

24/6/2008

7

البروتوكول ال إ ختياري ل إ تفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال و إ ستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية

24/6/2008

8

ال إ تفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من إ لاختفاء ألقسري

23/11/2010

9

إ تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللا إنسانية، أو المهينة

7/7/2011

10

إ تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

20/3/2013

جدول يمثل معاهدات منظمة العمل الدولية التي دخل العراق طرفا ً فيها

تسلسل

المعاهدة

السنة

1

إ تفاقية إلغاء العمل الجبري رقم 105 /1957

15/6/1959

2

إ تفاقية منع التمييز في ال إ ستخدام والمهنة رقم 111 / 1958

15/6/1959

3

إتفاقية حماية الأجور رقم (95) لسنة 1949

1960

3

إ تفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 98/1949

27/10/1962

4

إ تفاقية حظر العمل الجبري رقم 29/1930

27/10/1962

5

إ تفاقية المساواة في الأجور رقم 100/1951

28/8/1963

6

إتفاقية بشأن سياسة العمالة رقم (122) لسنة 1964

1970

7

إتفاقية بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور رقم (131) لسنة 1970

1974

8

إتفاقية بشأن الإجازة مدفوعة الأجر رقم (132) لسنة 1970

1974

9

إتفاقية الإجازة الدراسية مدفوعة الثمن رقم (140) لسنة 1974

1978

10

إتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الإجتماعي ) رقم (118) لسنة 1962

1978

11

إ تفاقية الحد الأدنى لسن العمل رقم 138/1973

13/2/1985

12

إتفاقية بشأن السلامة والصحة في البناء رقم (167) لسنة 1988

1990

13

إ تفاقية القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182/1999

9/7/2001

14

إتفاقية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006

21/2/20216

15

إتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948

1/6/2019

16

إتفاقية رقم (138) لسنة 2000

2019

17

إتفاقية رقم (184) لسنة 2001

2020

18

إتفاقية رقم (185) لسنة 2003

2020

19

إتفاقية رقم (102) لسنة 1952

2021

20

إتفاقية العمل البحري لسنة 2006

2021

21

إتفاقية العمل الدولية رقم (102) لسنة 1952 (المعايير الدنيا للضمان الإجتماعي)

2021

22

إتفاية العمل البحري لسنة2006

2021

جدول يمثل معاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي دخل العراق طرفا ُ فيها

تسلسل

المعاهدة

السنة

1

ال إ تفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل

2012

2

ال إ تفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن

2012

3

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

2012

4

إ تفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

2012

5

قانون إ نضمام جمهورية العراق إلى إ تفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية

2012

6

ال إ تفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

2012

7

ال إ تفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي

2012

8

إ تفاقي ة (لاهاي) الخاصة بالجوانب المدنية لل إ ختطاف الدولي للطفل

2013

9

بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وال إ تجار بها بصورة غير مشروعة

2013

10

بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية

2013

11

ال إ تفاقية الدولية لمناهضة أ خذ الرهائن

2013

12

قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب ا لدولي رقم (4) لسنة2012

2013

13

إ تفاقية حظر وتقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إ عتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها

2014

14

إ تفاقية الحماية المادية للمواد النووية

2014

15

ال إ تفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة

2015

16

بروتوكول القضاء على ال إ تجار غير المشروع بمنتجات التبغ

2015

17

إ تفاقية ستوكهولم بشان الملوثات العضوية

2015

18

ال إ تفاقية الموحدة ل إ ستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980

2015

19

إ تفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين

2015

20

إ تفاقية تشجيع وحماية وضمان ال إ ستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

2015

21

إ تفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية

2015

22

قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيمائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية رقم (46) لسنة 2015

2016

23

قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به رقم (53) لسنة 2015.

2016

24

قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974

2016

25

قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق للعام 1968 والاتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006 رقم (30) لسنة 2015

2016

26

قانون تصديق جمهورية العراق على الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها رقم (54) 2017

2017

27

قانون إنضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول 1078 المتعلق بها المعروفة اختصارا بأسم ماريو بول 73/87

2017

28

قانون (75) لسنة 2017 ( إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972

2017

29

إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي (القانون 87 لسنة 2018)

2018

30

إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات والإعلانات المكملة للإنضمام إليها الخاصة بجمهورية العراق.

2018

31

إنضمام العراق إلى إتفاقية حماية الأمومة (مراجعة) رقم 183 لسنة 200 (القانون 23 لسنة 2019)

2019

32

إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه (قانون 20 لسنة 2019)

2019

33

تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لإتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930 (القانون 22 لسنة 2019)

2019

34

إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية السلامة الصحية في الزراعة رقم (184) لسنة 2001 (القانون 7 لسنة 2020)

2020

35

إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) القانون رقم (14) لسنة 2001

2021

36

القانون رقم (3) إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الإجتماعي رقم (102) لسنة 1952

2021

37

القانون رقم (4) إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989

2021

38

القانون رقم (5) إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي

2021

39

القانون رقم (6) إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لإلتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لسنة 2001

2021

40

القانون رقم (9) تعديل قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لسنة 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006 رقم (30) لسنة 2015

2021

41

القانون رقم (1) إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995

2021

42

القانون رقم (15) إنضمام جمهورية العراق إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( PCT ) لسنة 1970

2021

43

قانون رقم (16) إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول بشأن الإستعداد والتصدي والتعاون في ميدان أحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000

2021

44

القانون رقم (17) إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988

2021

45

القانون رقم (18) إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007

2021

46

القانون رقم (22) إنضمام العراق إلى الإتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 197 ( CSC )

2021

47

القانون رقم (16) إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006

2021

48

القانون (6) إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية النقل البري لسنة 1975

2022

49

وثيقة إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995

2023

50

القانون رقم (10) إنضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

2023

51

وثيقة إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975

2023

52

وثيقة إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992

2023

الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

102 - ضمن الدستور العراقي لعام 2005حقوق وحريات المواطنين وعمد إلى حماية حقوق الإنسان بشكل واضح وبما ينسجم مع المرحلة التي تلت سقوط النظام الدكتاتوري بعد عام 2003 وتمثل حماية هذه الحقوق النهج الجديد لجمهورية العراق وبما يضمن التعافي من ويلات الحقبة السابقة وخصص الباب الثاني من الدستور لهذه الحقوق والحريات وعلى النحو التالي:

الحقوق المدنية والسياسية ، وتناولتها المواد (14-21) وتناولت هذه المواد بشكل واضح حماية تلك الحقوق وتحديد الآليات القانونية اللازمة لإعمال تلك النصوص الدستورية وبشكل خاص إصدار قوانين عادية تنظم تلك الحقوق ، إذ تناولت تلك النصوص المساواة أمام القانون والحق في الحياة والأمن والحرية وتكافؤ الفرص و إ حترام الخصوصية الشخصية وحرمة المساكن والحق في الجنسية وحظر إسقاطها ومنحها على أسس تختلف عن تلك التي كان معمول بها في النظام القانوني في العراق قبل العام 2003 وبما يضمن عدم منحها لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في جمهورية العراق ، و إ ستقلال القضاء والنص على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وحق الدفاع ، و إ فتراض براءة المتهم ، والمساواة أمام القضاء وعلنية المحاكمة وشخصية العقوبة وعدم رجعية القوانين والحق في المشاركة السياسية وفي الحياة العامة والحق في اللجوء وتنظيم تسليم المجرمين ، وغيرها من الحقوق .

الحقوق ال إ قتصادية وال إ جتماعية والثقافية وتناولها الدستور في المواد (22-36) وقد رسمت تلك النصوص معالم ممارسة تلك الحقوق وتحديد ال إ لتزامات الملقاة على عاتق السلطات الحكومية في حمايتها وتعزيز إ حترامها ، وتناولت تلك النصوص من بين ما تناولته الحق في العمل والتنظيم النقابي وحق التملك وحمايته وحرية إ نتقال الأيدي العاملة وإصلاح النظام الاقتصادي في العراق وتشجيع ال إ ستثمار وحرمة الأموال العامة وحفظها وتنظيم فرض الضرائب والرسوم ، وحماية الأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة ، والضمان ال إ جتماعي والصحي ، ورعاية المعاقين وذوي ال إ حتياجات الخاصة وحماية البيئة والتنوع البايلوجي والحق في التعليم ورعاية البحث العلمي ورعاية المؤسسات الثقافية والحق في ممارسة الرياضة.

الحريات وقد أشار إليها الدستور العراقي في المواد (37-46) وقد أوضحت تلك النصوص النهج المكمل للبناء الديمقراطي لجمهورية العراق من حيث حماية الحريات وتهيئة الأرضية المناسبة للتمتع بها . وتناولت تلك النصوص من بين ما تناولته الحرية الشخصية و إ حترام الكرامة الإنسانية ومنع التعذيب بمختلف صوره أو المعاملة غير الإنسانية أثناء التحقيق ، وحماية الفرد من أي نوع من أنواع الإكراه ، وتحريم العمل ألقسري والعبودية وتجارة العبيد وال إ تجار بالنساء والأطفال وال إ تجار بالجنس ، وحرية التعبير عن الرأي والصحافة وال إ جتماع والتظاهر السلمي ، وحرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو ال إ نضمام إليها ، وحرية ال إ تصالات والمراسلات بمختلف أنواعها وحرية تنظيم الأحوال الشخصية ، وحرية الفكر والضمير والعقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وحرية العبادة وحرية التنقل والسفر وحرية عمل مؤسسات المجتمع المدني ، وغيرها.

103 - معاهدات حقوق الإنسان تكون نافذة من خلال قانون يسنه مجلس النواب العراقي ويصادق عليه رئيس الجمهورية ويكون نافذا ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) وعلى مستوى تنفيذ المعاهدة محليا ً فان ذلك يتوقف حسب صدور قانون تنفيذي يحدد الأطر العامة والأحكام اللازمة وبما يتوائم مع المعاهدة.

104 - تتولى المحاكم في جمهورية العراق النظر في مواضيع حقوق الإنسان، والنشر والإعلام والعنف الأسري، والمنازعات الرياضية ، كما تتولى محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين المسائل المتعلقة بحقوق الموظفين وشريحة من تظلم أمام القضاء نتيجة قرار إداري.

105 - عمدت جمهورية العراق على إصدار قوانين تتيح للمواطنين جبر الضرر والتعويض ورد ال إ عتبار للمتضررين، حيث أن قوانين العدالة الانتقالية منحت التعويضات المناسبة بالإضافة إلى ال إ متيازات المعنوية لشريحة المتضررين جراء سياسة نظام الحكم الدكتاتوري التي وقعت ضدهم، وتمتد هذه الإجراءات إلى فترة معينة من الزمن ، وتتعامل جمهورية العراق مع ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بشكل يؤمن جبر الضرر الواقع على كافة أفراد الشعب العراقي وفق قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل.

106 - تتعامل جمهورية العراق مع الكوارث الطبيعية وغيرها ب إ عتبار بعض المناطق منكوبة مما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة وعلى وجه السرعة و إ تخاذ قرارات على مستوى عالي من تشكيلات الدولة المختلفة تضمن تخفيف وطأتها على المواطنين وجبر الضرر.

المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان

107 - إ ستحدثت جمهورية العراق عددا ً من المؤسسات ال وطنية لحقوق الإنسان بغية التركيز على حالة حقوق الإنسان بما يسهم في حماية وتعزيز إ حترام حقوق الإنسان والتركيز على تسوية تركة النظام السابق وما رافق تلك الفترة من إ نتهاكات وقعت على شرائح كبيرة من أبناء الشعب العراقي ساهمت بشكل كبير في بناء المجتمع العراقي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي

108- تمارس أعمالها بشكل فاعل في مجال متابعة أوضاع حقوق الإنسان في العراق وتقديم ومناقشة مشاريع القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، وهي تعمل وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.

دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل

109- استناداً إلى أحكام المادة (16) من قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 صدر النظام الداخلي رقم (2) لسنة 2019 (النظام الداخلي لتقسيمات دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل ومهامها) والذي نص على تقسيمات دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل وتتكون من (قسم كتابة التقارير الدولية ، قسم الرصد ، قسم المفقودين) فضلا عن شعبة إدارية لتنظيم الشؤون الإدارية لعمل الدائرة.

110- صدر النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2024 المتضمن تعديل النظام الداخلي لتقسيمات دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل ومهامها رقم (2) لسنة 2019 متضمناَ تعديل الأقسام الخاصة بالدائرة حيث تتكون الدائرة من خمسة أقسام (كتابة التقارير الدولية ، المفقودين ، الرصد ، المتابعة ، الادارة ).

111- تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين برئاسة السيد وزير العدل وعضوية كل من (وكيل وزارة العدل الأقدم نائباً للرئيس ، مجلس القضاء الأعلى/رئاسة الادعاء العام ,مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية ، اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني/ مكتب منسق التوصيات في حكومة إقليم كوردستان ، وزارة الخارجية/دائرة حقوق الإنسان ، وزارة الدفاع/الدائرة القانونية/مديرية حقوق الإنسان ، وزارة الداخلية/مكتب الوزير/مديرية حقوق الإنسان ، وزارة العدل/دائرة حقوق الإنسان ، وزارة الصحة/دائرة الطب العدلي ، وزارة الهجرة والمهجرين/الدائرة القانونية ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/المديرية العامة لشؤون الناجيات ، مستشاريه الأمن القومي ، جهاز المخابرات الوطني ، جهاز الأمن الوطني ، هيئة الحشد الشعبي ، جهاز مكافحة الإرهاب ، المفوضية العليا لحقوق الإنسان/المكتب الوطني ، مؤسسة السجناء السياسيين/الدائرة القانونية ، مؤسسة الشهداء/دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية ).

112- تتولى اللجنة الوطنية للمفقودين المهام الآتية:

1- تنفيذ إلتزامات العراق الدولية الخاصة بملف المفقودين.

2- تتولى دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل إدارة ملف المفقودين في العراق.

3- إنشاء السجل الوطني الموحد للمفقودين في دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل .

4- إعداد آلية للبحث والتحري عن مصير المفقودين في العراق .

المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق

113- لأجل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في العراق وحمايتها وتعزيزها وضمانها ومراقبة إنتهاكاتها وتقويمها دأبت جمهورية العراق إلى تأسيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، تتمتع بالشخصية المعنوية و لها إستقلال مالي وأداري ويكون مقرها العام في بغداد وترتبط بمجلس النواب وتكون مسؤولة أمامه ، ولها مكاتب عدد (16) بواقع مكتبين في بغداد و (14) مكتب في محافظات العراق ، وتهدف المفوضية إلى ضمان حماية وتعزيز إحترام حقوق الإنسان في العراق، وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والإتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق، وترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان. ولغرض إنجاز هذه الأهداف فان المفوضية تتولى المهام التالية:

أولاً- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في أعداد إستراتيجيات وآليات عمل مشتركة لضمان تحقيق أهدافها الواردة في المادة (3) من هذا القانون.

ثانياً- إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز وتنمية حقوق الإنسان.

ثالثاً- دراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب.

رابعاً- تقديم المقترحات والتوصيات لإنضمام العراق إلى المعاهدات والإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

خامساً- التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في العراق والتواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية.

سادساً- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال:

تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الإنتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها.

القيام بالتحقيقات الأولية عن إنتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات.

التأكد من صحة الشكاوى الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا أقتضى الأمر.

تحريك الدعاوى المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الإدعاء العام لإتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج.

القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

114- حصلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق على أعلى درجة تصنيف عالمي (A) الذي يمنح للمؤسسات الوطنية الفاعلة والناشطة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف2021 ويمثل حصول المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ثمرة جهود وعمل وتواصل إقليمي ودولي أستمر لمدة أربعة أعوام بتقييم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الأنسان (GANHRI) والمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR).

115- وفقا ً لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان فإن الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة تلتزم بتقديم الوثائق والبيانات والإحصائيات والمعلومات ذات الصلة بأعمال ومهام المفوضية في موعد محدد وعلى المفوضية مفاتحة مجلس النواب في حالة عدم التزام الجهات المذكورة.

116- يُشكل مجلس النواب لجنة من الخبراء لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضواً تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق يتولى إختيار المرشحين بإعلان وطني وفقاً لقانون المفوضية.

الدائرة الوطنية للمرأة العراقية

117- أنشأت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2016 كإحدى دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتكون الآلية الوطنية المعنية بإدارة ملف المرأة العراقية بعد إلغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة وتتكون من ثلاث أقسام (قسم التنمية المجتمعية ، قسم حقوق المرأة ، قسم الدعم ألتنسيقي).

118- تعتمد رؤيتها على أداء حكومي متميز يٌسهم في تمكين المرأة العراقية وفقاً لأحدث المعايير الدولية من خلال الإعتماد على قيم (الشفافية ، العدالة ، العمل بروح الفريق ، تشجيع المبادرة ، جودة الخدمات ، الأداء المتميز ، التحسين المستمر)

119- رفع مستوى تشكيل وحدات شؤون المرأة إلى مستوى قسم الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات وبواقع (23) وزارة و (29) هيئة غير مرتبطة بوزارة و (15) محافظة فضلاً عن المجلس الأعلى لشؤون المرأة في الاقليم

تقرير موجز بشأن المنجز في ملف المرأة العراقية

أولاً: تعزيز مشاركة المراة في القيادة وصنع القرار وبناء السلام:

لتعزيز مشاركة المرأة السياسية على الأصعدة كافة من خلال مجموعة من الاجراءات والأليات التنفيذية بمساندة عدد من المؤسسات الحكومية ومنمات المجتمع المدني

ثانياً: في نطاق الحماية: إعتمد العراق العديد من السياسات الهادفة لتوفير الحماية للمراة مثل:

الخطط الوطنية لأجندة المراة والسلام واعداد الخطط الأولى (2014-2018) والثانية (2021-2024)

الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف تجاه النساء والفتيات (2018-2030)

الإستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030)

أعادة العمل بمحاكم مختصة بالعنف الأسري في كافة المناطق الأستئنافية

استحداث مراكز لحماية المرأة من العنف لتكون بمثابة ملاذ أمن واعداد نظام موحد لغدارة تلك المراكز وتم فتح (5) مراكز في خمس محافظات

تشكيل لجنة عليا برئاسة الدائرة الوطنية للمرأة العراقية وعضوية الجهات ذات العلاقة لمتابعة اوضاع النساء في الدوائر الإصلاحية

ثالثاً: في نطاق الحماية:

هناك جهد حكومي فاعل لتطوير نظام الحماية الإجتماعية وتعزيز القدرات

رابعاً: في نطاق التمكين الإقتصادي :

تسعى الحكومة الى ادماج العدالة بين الجنسين ضمن سياسات الإقتصاد الكلي والخطط التنموية وتخصيص الإنفاق وتعزيز الفرص الإقتصادية للنساء

خامساً: في نطاق البيئة والمناخ: العمل على دمج منظور العدالة بين الجنسين في السياسات البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال جملة من الاجراءات

سادساً: تفعيل ادورا المرأة في تعزيز جهود النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري

وزارة الخارجية /دائرة حقوق الإنسان

120- تأسست دائرة حقوق الانسان عام 1992 حيث تتابع الدائرة النشاطات المتعلقة بحقوق ال إ نسان التابعة لمنظمة ال أ مم المتحدة في نيويورك ومكتب ال أ مم المتحدة في جنيف و أ جهزتها وهيئاتها، والمنظمات ال إ قليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية، بال إ ضافة الى تعاملها مع قضايا حقوق ال إ نسان والشكاوى والخروقات التي تؤثر على العراقيين داخل القطر وخارجه إ ضافة الى المواطنيين ال أ جانب في العراق

وزارة حقوق الإنسان الملغاة

121- أ ستحدثت هذه الوزارة بموجب الأمر رقم 60 لسنة 2004 الصادر عن سلطة ال إ ئتلاف المؤقتة (المنحلة) وألغيت ال وزارة بموجب الأمر الديواني رقم (312) لعام 2015ون ُ قلت ملفات ومهام هذه الوزارة إلى عدة مؤسسات رسمية وحسب إ ختصاص كل مؤسسة، حيث نقلت ال إ لتزامات الدولية للعراق في مجال حقوق الإنسان وكتابة التقارير التعاهدية والدورية كافة ومتابعة الإجراءات الخاصة بال إ تفاقيات الدورية إلى وزارة العدل / دائرة حقوق الإنسان ، ونقل ملف الأسرى والمفقودين في أثناء الحربين (العراقية – الإيرانية) و(العراقية - الكويتية) إلى وزارة الدفاع ، ونقل ملف (المقابر الجماعية، وضحايا الإرهاب، توثيق ال إ نتهاكات ) إلى مؤسسة الشهداء ، بالإضافة إلى نقل موظفي (قسم رقابة السجون/ الدائرة الإنسانية، دائرة رصد وحماية الحقوق، قسم التدريب والتثقيف وقسم البحوث/ المركز الوطني لحقوق الإنسان، دائرة شؤون المحافظات) إلى مفوضية حقوق الإنسان.

وزارة الهجرة والمهجرين

122- من أجل رعاية المهاجرين والمرحلين والنازحين واللاجئين وإيجاد الحلول لمعالجة أوضاعهم وتأمين العيش لهم عملت جمهورية العراق على تشكيل هذه الوزارة لتتولى متابعة شؤون شريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي وهي شريحة المهاجرين والمهجرين الذين تركوا العراق قسرا ً خلال سنوات حكم النظام السابق كما أنها تتولى مهمة متابعة أوضاع المهاجرين واللاجئين العراقيين في الخارج الذين تركوا العراق بعد عام 2003 إضافة إلى فئة المهجرين داخليا ، وتسعى الوزارة عبر الوسائل المتاحة أمامها إلى توفير الخدمات وحماية حقوق هذه الفئات لتحقيق الهدف لرعاية الفئات الآتية ومساعدتهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم:

أولاً: النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو إ ضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المُعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو إ نتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية.

ثانياً: المرحلون العراقيون والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية.

ثالثاً: العراقيون العائدون إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان أختاره للسكن داخل العراق بعد إن كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية.

رابعاً: المهجرون الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (666) لسنة 1980 المُلغى أو الذين إ ضطروا للهرب خارج العراق بسبب إ ضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق.

خامساً: اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو إ كتسبوا جنسية دولة أجنبية.

سادساً: اللاجئون الفلسطينيون الذين أجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجوؤه م لغاية نفاذ هذا القانون.

سابعاً: اللاجئون إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض لل إ ضطهاد بسبب العرق أو الدين أو القومية أو ال إ نتماء إلى فئة إ جتماعية معينة أو لآراء سياسية، أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو أحداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون وال إ تفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها.

123- تتولى الوزارة في إطار الدعم والتسهيل والتنسيق وتقديم الخدمات في الظروف الطارئة في شأن الفئات المنصوص عليها ما يأتي:

أولاً: معالجة شؤونها كمجموعات ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة التي يتم تحديدها وفق معايير واضحة ومحددة يمكن معالجتها بوصفها حالات فردية.

ثانياً: السعي لتحسين أوضاعها للوصول إلى حد أدنى كأساس يتم تحديده بناءً على معايير واضحة ومحددة في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية مع الأخذ بنظر ال إ عتبار المصلحة الوطنية وال إ عتبارات الداخلية.

ثالثاً: إعطاء الأولوية بحسب معايير فقر الحال وال إ حتياجات الإنسانية فضلاً عن معايير أخرى.

رابعاً: إ عتماد مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق المعايير والأولويات.

خامساً: التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه على تقديم الحلول أو توفير الخدمات.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

124- تعد الوزارة من الوزارات القديمة استحدثت بموجب المرسوم المرقم (59) لسنة 1939 وتطور العمل في الوزارة بموجب القوانين الصادرة وأخر القوانين الصادرة هو قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 المعدل وتعد الوزارة من الوزارات المهمة في مجال تطبيق منظومة حقوق الإنسان كونها معنية بالجانب الاجتماعي والعمل وتمارس هذا الدور من خلال هيئاتها ودوائرها.

هيئة الحماية الاجتماعية

125- يقع على عاتق الهيئة تقديم الرعاية والخدمات الاجتماعية وصدر قانون رقم (42) لسنة 1958 قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية كأول القوانين المنظمة لعمل الهيئة وتوالت القوانين المنظمة حتى صدور القانون رقم (11) لسنة 2014 قانون الحماية الاجتماعية الذي صدر تماشيا مع النظم الدولية في الحماية الاجتماعية من اجل الارتقاء بالمجتمع العراقي إلى مصاف المجتمعات المتقدمة ولرفع المستوى ألمعاشي للأفراد والأسر دون خط الفقر وإيجاد نظام تكافل اجتماعي وتأسيس النظام الاجتماعي لغير العاملين.

هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

126- تأسست الهيئة وترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومقرها في بغداد وصدر القانون رقم (38) لسنة 2013المعدل قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المتضمن الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها والمتمثلة برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز ضدهم وتهيئة المستلزمات لدمجهم في المجتمع وتامين الحياة الكريمة لهم واحترام العوق وإيجاد فرص عمل لهم وتعمل الهيئة على وضع الخطط والبرامج لضمان حقوق هذه الفئة والإنضمام إلى الإتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية وتوفير فرص عمل لهم وتقديم معونات مالية لمن يتولى إعانتهم.

الدائرة القانونية – قسم حقوق الإنسان

127- ينظم عمل القسم ضمن الدائرة القانونية ويتضمن الشعب الآتية (شعبة رصد الأداء وحماية الحقوق ، العدالة بين الجنسيين ، شعبة التدريب ، وشعبة الأرشفة الالكترونية) وللقسم مهام عديدة من أهمها تعزيز بيئة ملائمة لممارسة الحقوق ونشر ثقافة حقوق الإنسان مع رصد كافة الانتهاكات والتنسيق مع الدوائر المعنية في الوزارات الأخرى والرد على الاستفسارات الواردة.

دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

128- تأسست دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال منذ تأسيس الوزارة وهي أحدى تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعمل على ضمان حقوق العاملين في القطاع (الخاص والمختلط والتعاوني ) وصدرت قوانين ولغاية تشريع قانون جديد رقم (18) لسنة 2023 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 28/11/2023 وساهم في تطوير نظام الضمان الاجتماعي وشمول أكثر فئة للعاملين بالقطاع غير المنظم والعاملين لحسابهم الخاص عن طريق توسيع مضله الشمول بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وحث العاملين غير مسجلين للتسجيل وضمان حقوقهم المكتسبة ضمن القانون النافذ وتأمين وتوسيع مزايا فروع الضمان الاجتماعي المتمثله ب ـ (ضمان التقاعد والوفاة ، ضمان إصابة العمل والمرض والأمراض المهنية ، ضمان إعانة التعطيل عن العمل ، ضمان التقاعد الاختياري ، وضمان العاملين في العمل الغير منظم ، التامين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) وتحقيق من خلال الاستدامة المالية لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) لغرض ضمان اجتماعي شامل ومستدام لجميع العاملين في القطاع الاقتصادي (المنظمة وغير المنظمة) .

دائرة العمل والتدريب المهني

129- تم استحداث مركز التشغيل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتم توزيع تشكيلات المركز بالإضافة إلى المركز التدريب العائد إلى وزارة ألصناعه وهيئة التصنيع العسكري المنحل بالإضافة إلى فتح مراكز تدريب وتشغيل في جميع المحافظات وفي عام 2006 صدر قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) والذي بموجبة أصبح دائرة التدريب دائرة مستقلة تحت اسم دائرة العمل والتدريب المهني تمارس واجباتها وفقا لقانون العمل رقم (71) لسنة1971 وفي العام 2012 صدر القانون المرقم (77) والذي بموجب المادة (3) منه انشطرت دائرة العمل والتدريب المهني إلى دائرتين هما (دائرة التشغيل والقروض ودائرة التدريب المهني) وذلك لكبر حجم ومهام العمل.

130- واستنادا ً لقرار مجلس الوزراء المرقم (304) لسنة 2018 تم دمج دائرتي التدريب المهني والتشغيل والقروض في دائرة واحدة تحت مسمى دائرة العمل والتدريب المهني وتهدف إلى تفتيش المشاريع وأماكن العمل المشمولة بأحكام قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 لمراقبة تطبيق بيئة العمل اللائق وعلاقات العمل وحماية العمال وفق المعايير الدولية.

المديرية العامة لشؤون الناجيات

131- نظم قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة2021 تشكيل المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات ترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومقرها في محافظة نينوى يهدف القانون إلى تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ماديا ومعنويا وتأهيل ورعاية الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون وتتولى المديرية تحقيق أهدافها من خلال (إحصاء وإعداد بيانات بالمشمولين بالقانون ، توفير فرص التحصيل العلمي ، تامين فرص العمل ، فتح مراكز صحية وتأهيل نفسي ، البحث عن المختطفين ، التنسيق بشان المقابر الجماعية والهيئات التحقيقية لجمع الأدلة ) وقد عد القانون الجرائم المرتكبة ضد الايزيديين والمكونات الأخرى جرائم اباده جماعية وتم تحديد يوم ( 3/8 ) من كل سنة يوماً وطنيا للتعريف بما وقع مع ال أ يزيديين وباقي من المكونات من جرائم.

المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية

132- في عام 1964 تم استحداث أول وحدة للصحة المهنية ضمن دائرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة وفي عام 1971 تم استحداث معهد السلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي عام 1981 تم دمج مديرية الصحة المهنية مع معهد السلامة المهنية تحت اسم المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بموجب قرار (552) في 2/5/1985 وأصبحت تابعة لدائرة الوقاية الصحية لوزارة الصحة وفي عام 1997 تم تغير جهة ارتباط المركز الوطني للصحة والسلامة المهني من دائرة الوقاية الصحية إلى دائرة حماية وتحسين البيئة وبعد صدور قانون تاريخ البيئة بتاريخ 3/1/2004 وبموجب أمر سلطه الائتلاف رقم (44) تم نقل موجود المركز الوطني إلى دائرة العمل والشؤون الاجتماعية والذي فسح المجال له بإحراز التقدم السريع خلال فتره قصيرة تحت منظمة الصحة الدولية وارتقى المركز من قسم تابع لدائرة العمل والضمان الاجتماعي في وزارة العمل إلى مديرية عامة ووفقا لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (8) لسنة 2006 ويعمل المركز حاليا وفق تعليمات رقم (12) لسنة 2017 وهي تعليمات ومهام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التي تتضمن الهيكلية والواجبات المناطة بأقسام المركز كما يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية إدارة وتخطيط وضمان تنفيذ شؤون الصحة والسلامة المهنية على المستوى الوطني وبما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ونشر ثقافة السلامة وحماية العاملين من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية من خلال توفير اشتراطات السلامة المهنية في واقع العمل وتحقيق تعاون إقليمي ودولي في هذا المجال.

هيئة رعاية الطفولة

133- تأسست الهيئة بموجب قرار مجلس قياده الثورة المنحل (272) في 16/2/1982 ومن أهم مهامها رسم السياسة العامة لرعاية وتنمية الطفولة ووضع البرامج التنفيذية وتقديم الاقتراحات بشأن القوانين والسياسات ومن أهداف الهيئة تحقيق حياه أفضل للأطفال وضمان حقوقهم وتهيئة كافة الوسائل والسبل الكفيلة بخلق جو واعي وتسعى الهيئة لتقديم السياسات المهتمة بتطوير وتنمية الطفولة ومن أبرزها السياسة الوطنية لحماية الطفل في العراق والخطة التنفيذية لها وتعمل الوزارة حاليا على تشريع قانون جديد للطفولة.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الإقليم

134- إستناداُ للقانون رقم (4) لسنة 2010 تأسست الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للإقليم وترتبط بالبرلمان (الإقليم) وتكون مسؤولة أمامه . ويبلغ عدد النساء في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (148) موظفة في مناصب عديدة.

135- تشارك الهيئة المستقلة بالعديد من الأعمال منها:

متابعة وتوثيق إنتهاكات حقوق المكونات والعمل على تنفيذ قانون حماية المكونات.

تخصيص جزء من التقارير السنوية لحقوق الفئات الهشة كالأطفال والنساء وذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة وعقد والمشاركة في الندوات المتعلقة بحقوق هذه الفئات.

تقديم الملاحظات والمقترحات من منظور حقوق الإنسان حول القوانين ومشاريع القوانين

مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم

136- يقوم مكتب منسق التوصيات الدولية في رئاسة مجلس الوزراء بتبادل المعلومات والرد على البيانات مع النظراء الدوليين وتقديم ما يجب القيام به في مجال سيادة القانون وممارسات الحكم في إقليم كوردستان بما يتفق مع المعايير المعمول بها.

13 7 - مكتب منسق التوصيات الدولية هي الجهة المعنية في حكومة الإقليم بالرد على جميع التقارير ، البيانات ، التصريحات التي تصدر عن الامم المتحدة ، الدول ، التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم ، تقرير لجنة حرية الاديان في وزارة الخارجية الأمريكية ، تقرير وزارة الخارجية البريطانية ، لجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مثل هيومان رايتس ووتش ، أمنستي انترناشيونال والمنظمات المحلية حول أوضاع حقوق الإنسان.

138- كما يمثل حكومة الإقليم في اللقاءات ، الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بملف حقوق الإنسان بالإضافة الى الإشراف على تنفيذ خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان والموازية للخطة الوطنية لحقوق الإنسان ، لمكتب المنسق شبكة معلومات تضم (46) مدير عام في جميع مؤسسات الإقليم الى جانب شبكة معلومات أخرى خاصة بتنفيذ خطة حكومة الإقليم لحقوق الإنسان وذلك لتزويد مكتب المنسق بالمعلومات والأرقام والاحصائيات لإعداد تقارير الإقليم المتعلقة بحقوق الإنسان بالاضافة الى إ عداد والإشراف على تنفيذ خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان (2021-2025)

نشر ثقافة حقوق الإنسان

جدول يمثل المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في العراق

تسلسل

المؤسسة

1

مجلس القضاء الأعلى/محاكم تحقيق حقوق الإنسان ومحاكم البداءة، رئاسة ال إ دعاء العام

2

اللجان المعنية بحقوق الإنسان في مجلس النواب، ومجالس المحافظات.

3

الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين /الدائرة الوطنية للمرأة العراقية

4

وزارة الخارجية /دائرة حقوق الإنسان.

5

وزارة الداخلية / مكتب السيد الوزير/ مديرية حقوق الإنسان.

6

وزارة الداخلية /مديرية حماية الأسرة والطفل/وكالة الوزارة لشؤون الشرطة

قسم الشرطة المجتمعية /دائرة العلاقات والإعلام

7

وزارة الدفاع /مديرية حقوق الإنسان .

8

وزارة العدل/دائرة حقوق الإنسان

9

هيئة رعاية الطفولة، هيئة رعاية ذوي الإعاقة وال إ حتياجات الخاصة، هيئة الحماية ال إ جتماعية ، اللجنة المركزية لمكافحة الإتجار بالبشر ، المديرية العامة لشؤون الناجيات ، دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون ال إ جتماعية

10

وزارة الهجرة والمهجرين / الدائرة القانونية

11

هيئة الإعلام و ا ل إ تصالات

12

دوائر وأقسام وشعب حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة.

1 3

مؤسسات العدالة الانتقالية (مؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسيين)

14

المفوضية العليا لحقوق الإنسان

15

وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للمرأة، اللجنة العليا لمكافحة العنف ضد المرأة ، مكتب منسق التوصيات الدولية ، معهد للقضاة في إقليم كوردستان

التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان لجمهورية العراق

جدول يمثل التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان لجمهورية العراق

تسلسل

التشريع

رقم القانون

السنة

1

قانون العقوبات

111

1969

2

قانون أصول المحاكمات الجزائية

23

1971

3

قانون رعاية القاصرين

87

1980

4

قانون رعاية الأحداث

76

1983

5

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) (تشكيل وزارة حقوق الإنسان)

60

2004

6

قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا

10

2005

7

قانون مكافحة الإرهاب

13

2005

8

قانون المفصولين ال سياسي ن

24

2005

9

قانون الجنسية العراقية

26

2006

10

قانون مؤسسة السجناء السياسيين

4

2006

11

قانون المفوضية العليا المستقلة لل إ نتخابات

11

2007

12

قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في ال إ نتخابات

16

2007

13

قانون العقوبات العسكري

19

2007

14

قانون تعديل أمر سلطة ال إ ئتلاف المنحلة رقم (63) لسنة 2004 ( ال إ متيازات الممنوحة لقطاع الأمن بسبب العجز والوفاة)

1

2008

15

قانون التعداد العام للسكان والمساكن

40

2008

16

قانون إ نتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي

36

2008

17

قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

22

2008

18

قرار إ عتبار ما تعرض له الشعب الكردي في كوردستان العراق من مذابح وقتل جماعي هو إبادة جماعية بكل المقاييس

26

2008

19

قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته

14

2008

20

قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة

10

2008

21

قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان

53

2008

22

قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد

5

2009

23

قانون وزارة الهجرة والمهجرين

21

2009

24

قانون مجلس الخدمة العامة ال إ تحادية

4

2009

25

قانون حماية وتحسين البيئة

27

2009

26

قانون حماية المستهلك

1

2010

27

قانون الخدمة والتقاعد العسكري

3

2010

28

قانون حماية المنتجات العراقية

11

2010

29

قانون هيئة دعاوى الملكية

13

2010

30

قانون حماية الحيوانات البرية

17

2010

31

قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد

16

2010

32

قانون المنظمات غير الحكومية

12

2010

33

قانون هيئة الرأي

9

2011

34

قانون هيئة النزاهة

30

2011

35

قانون إلغاء تحفظ جمهورية العراق على المادة (9) من إ تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الوارد في القانون رقم 66 لسنة 1986

33

2011

36

قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي

18

2011

37

قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي

36

2011

38

قانون حقوق الصحفيين

21

2011

39

قانون منع إ ستعمال و إ نتشار الأسلحة الكاتمة للصوت

38

2011

40

قانون محو الأمية

23

2011

41

قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية والحكومية

63

2012

42

قانون هيئة الرقابة الوطنية على منع الأسلحة النووية والكيمياوية

48

2012

43

نظام حماية الهواء المحيط من التلوث

4

2012

44

قانون القرى العصرية الزراعية

59

2012

45

قانون ديوان الأوقاف والديانات المسيحية وال أ يزيدية والصابئة المندائية

58

2012

46

قرار إ عتبار ما تعرض له الكورد الفيليين جريمة إبادة جماعية

6

2012

47

قانون مكافحة التدخين

12

2012

48

قانون مكافحة ال إ تجار بالبشر

28

2012

49

قانون حماية الأطباء

26

2013

50

قانون الصحة الحيوانية

32

2013

51

قانون الطب العدلي

37

2013

52

قانون رعاية ذوي الإعاقة وال إ حتياجات الخاصة

38

2013

53

قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف

2

2013

54

قانون الدفاع المدني

44

2013

55

قانون وزارة الخارجية

36

2013

56

قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية

88

2013

57

قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية

3

2014

58

قانون اللغات الرسمية

7

2014

59

قانون التقاعد الموحد

9

2014

60

قانون الحماية ال إ جتماعية

11

2014

61

قرار إ عتبار مذبحة سجن بادوش جريمة إبادة جماعية

4

2015

62

النظام الداخلي لتشكيلات مؤسسة السجناء السياسيين ومهامها وتقسيماتها

1

2015

63

قانون عقد المعاهدات

35

2015

64

قانون جواز السفر

32

2015

65

قرار خاص بإلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعيين الطالب الأول لكل جامعة ضمن حركة الملاك السنوية

34

2015

66

تعليمات قواعد العمل والأجور للنزلاء داخل أقسام الإصلاح ال إ جتماعي

4

2015

67

نظام صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية رقم 4 لسنة 2015

4

2015

68

قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة ال إ تحادي

25

2015

69

قانون السيطرة على الضوضاء

41

2015

70

قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

39

2015

71

قانون العمل

37

2015

72

قانون الأحزاب السياسية

36

2015

73

قانون شبكة الأعلام العراقي

26

2015

74

تعليمات تسهيل قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف

3

2015

75

قانون التضمين

31

2015

76

قانون البطاقة الوطنية

3

2016

77

قانون مؤسسة الشهداء

2

2016

78

قرار تعويض الأضرار وتحديد ال إ ستحقاقات وتقييم الأضرار في قضاء طوز خورماتو

27

2016

79

قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم

26

2016

80

قانون العفو العام

27

2016

81

قانون جهاز مكافحة الإرهاب

31

2016

82

قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية

32

2016

83

قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع ال إ تجار بها

11

2016

84

قانون دعم الأطباء

36

2016

85

قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري

22

2016

86

قانون إ نضمام جمهورية العراق إلى ال إ تفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول 1978 المتعلق بها والمعروفة إ ختصاراً باسم ماربول 73/78

42

2016

87

قانون مجلس القضاء الأعلى

45

2017

88

قانون ال إ دعاء العام

49

2017

89

قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم

58

2017

90

قانون الأسلحة

51

2017

91

قانون الشركات الأمنية الخاصة

52

2017

92

قانون وزارة الكهرباء

53

2017

93

قانون تشغيل حملة الشهادات العليا

59

2017

94

قانون تشغيل الخريجين الأوائل

67

2017

95

نظام دور رعاية ضحايا ال إ تجار بالبشر

7

2017

96

قانون الهيأة العراقية للإعتماد

78

2017

97

قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى

81

2017

98

قانون إ تحاد البرلمانيين العراقيين

86

2017

99

قانون إقامة الأجانب

76

2017

100

قانون الأحزاب السياسية

36

2017

101

قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات ال إ تحادية

55

2017

102

تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الحماية ال إ جتماعية

8

2017

103

تعليمات آلية عمل اللجان العليا والفرعية لقانون الحماية ال إ جتماعية

7

2017

104

تعليمات عمل لجنة تعويض المتضررين وتحديد الفئات المشمولة بالتعويض

1

2017

105

قانون إصلاح النزلاء والمودعين

14

2018

106

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

50

2018

107

تعليمات تحديد الأعمال الخطرة والمرهقة أو الضارة بالصحة والحد الأقصى لساعات العمل اليومية

1

2019

108

تعليمات تحديد ساعات عمل العمال في الأعمال المستثناة من الحد الأعلى لساعات العمل

2

2019

109

التعديل الأول لتعليمات تنظيم عمل إدارة صندوق الضمان الصحي في وزارة الداخلية رقم (6) لسنة 2014

3

2019

110

تعليمات تسهيل تنفيذ قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006

1

2019

111

قانون الإدارة المالية الإتحادية

6

2019

112

قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012

7

2019

113

قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية

12

2019

114

قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه

20

2019

115

قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لإتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930

22

2019

116

قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

26

2019

117

قانون إلغاء الإمتيازات المالية للمسؤولين في الدولة

28

2019

118

النظام الداخلي لتقسيمات دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل ومهامها

2

2019

119

قانون إنتخابات مجلس النواب

9

2020

120

النظام الداخلي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان

1

2020

121

قانون الضمان الصحي

22

2020

122

إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاق باريس الملحق بإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام 1992

31

2020

123

قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006

16

2020

124

إنضمام العراق إلى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975

6

2020

125

قانون الناجيات الأيزيديات

8

2021

126

قانون توفيروإستخدام لقاحات جائحة كورونا

9

2021

127

نظام التعديل الأول لنظام صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية رقم (3) لسنة 2017 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2021

1

2021

128

النظام الداخلي لمهام تشكيلات مجلس الخدمة الإتحادي وتقسيماتها

1

2021

129

قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الإجتماعي رقم (102) لسنة 1952

3

2021

130

قانون إنضمام العراق إلى تعديل إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

13

2021

131

قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1996 لإتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى لعام 1972

21

2021

132

تعليمات التعديل الأول لتعليمات تقسيمات ومهام دائرة رعاية القاصرين رقم (1) لسنة 2013

1

2021

133

قرار تأسيس صندوق الضمان الصحي لهيأة الحشد الشعبي

1

2021

134

تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الناجيات الأيزيديات رقم (8) لسنة 2021

4

2021

135

تعليمات عمل اللجان المركزية في قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (10) 2009

6

2022

136

النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا

1

2022

137

قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية

2

2022

138

النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات

1

2022

139

قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018

4

2023

139

قانون إنضمام العراق إلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

10

2023

140

قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العرق للسنوات المالية (2023-2024-2025 )

13

2023

141

قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة2012

14

2023

142

قانون التعديل الثاني لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة2006

15

2023

143

قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006

17

2023

144

قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

18

2023

145

قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات

24

2023

146

قانون تصديق العراق على الإتفاقية العربية لمنع ومكافحة الإستنساخ البشري

30

2023

147

نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقراً

5

2023

148

نظام صندوق إعمار سنجاروسهل نينوى

7

2023

149

قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

4

2024

150

قانون المساعدة القانونية

7

2024

151

قانون تعويض العوز المناعي

3

2024

152

قانون تعديل قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969

10

2024

153

قانون التعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013

11

2024

154

قانون العطلات الرسمية

12

2024

جدول يمثل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان لإقليم كوردستان

تسلسل

التشريع

رقم القانون

السنة

1

قانون ملحق قانون الإدعاء العام في إقليم كوردستان

159

1979

2

قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في إقليم كوردستان

4

2009

3

قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان

7

2009

4

قانون حماية المستهلك في إقليم كوردستان

1

2010

5

قانون الحصول على المعلومات

11

2013

6

قانون العمل بقانون مكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2006

2

2014

7

قانون اللغات الرسمية

6

2014

8

قانون تعديل تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في إقليم كوردستان

3

2015

9

قانون حماية المكونات

5

2015

10

قانون التعديل الثاني لتنفيذ قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في إقليم كوردستان

6

2015

11

قانون حقوق وإمتيازات وحيد الإبادة الجماعية

9

2015

12

قانون العفو العام في إقليم كوردستان

4

2017

13

قانون تبرع وزرع أعضاء جسم الإنسان

1

2018

14

قانون إنفاذ قانون منع الإتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 الصادر من الحكومة الإتحداية

6

2018

15

قانون منع وإزالة التجاوز على أراضي الدولة

3

2018

16

قانون العمل بقانون مكافحة الإرهاب

7

2018

17

قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

1

2020

18

قانون حقوق وواجبات المريض

4

2020

19

قانون مكافحة تهريب النفط والغاز ومشتقاته

3

2020

20

قانون حماية المنتجات المحلية

2

2021

21

قانون إدارة وحماية المواقع الأثرية والثقافية في إقليم كوردستان العراق

5

2021

22

التعديل الأول لقانون حقوق وإمتيازات المعاقين في إقليم كوردستان

8

2021

23

قانون تنفيذ وتعديل قانون الإستثمار الصناعي في القطاع الخاص والمختلط العراقي رقم (20) لسنة 1998

10

2021

24

التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة في إقليم كوردستان رقم (3) لسنة 2011

11

2021

25

التعديل الأول لقانون المفقودين خلال حملات الإبادة الجماعية للشعب الكوردي في العراق

17

2021

26

حظر استعمال الأسلحة

2

2022

27

قانون إدارة وحماية المياه في إقليم كوردستان

4

2022

28

قانون مجلس إعتماد مؤسسات وبرامج التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان

6

2022

29

قانون ضبط البضائع المهربة والممنوعة وعدم التعامل بها في إقليم كوردستان

8

2022

30

قانون السياحة في إقليم كوردستان

9

2022

31

قانون تعديل تطبيق قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983

5

2022

32

قانون التعديل الأول لقانون حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان

11

2022

33

قانون التربية والتعليم في إقليم كوردستان

13

2022

34

قانون التعديل الأول لقانون مجلس شورى إقليم كوردستان

17

2022

35

قانون تنفيذ وتعديل تطبيق قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية

15

2022

الاعلام والاتصالات

139 - تضطلع الأجهزة الإعلامية في العراق وبكافة وسائلها المقروءة والمسموعة والمرئية بمهمة التوعية والتثقيف على كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وعلى جميع الأصعدة وتقوم بتغطية كافة النشاطات وذلك من خلال شبكة الإعلام العراقي المستقلة بوسائلها المختلفة ، القنوات الفضائية والصحف والإذاعة لغرض وصول المعلومات إلى الفئات المستهدفة كالأطفال والمرأة والعامل والفلاح ولجميع فئات الشعب كما تقوم الشبكة بنقل مناقشات مجلس النواب حول إقرار ال إ تفاقيات والمصادقة عليها والتي تخص إ تفاقيات حقوق الإنسان كما تقوم ببث برامج توعية للأطفال وإعداد الندوات فيما يتعلق بالمرأة بخصوص التعليم والصحة وغيرها من الحقوق.

140 - تقوم وزارة الثقافة بأعداد المطبوعات الثقافية وبكافة لغات مكونات الشعب العراقي وتقوم دار ثقافة الأطفال بإقامة المهرجانات ومعارض رسوم الأطفال والمسرحيات ومحاضرات ومؤتمرات ومسابقات محلية ودولية وإصدارات خاصة بالأطفال.

141 - تم تطوير ودعم مشروع إدخال مادة حقوق الإنسان في المناهج التربوية بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة وهناك أيضا لجان حقوق الإنسان في وزارات الدولة والتي تقوم بدورها أيضا في إشاعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

جدول يبين أعداد وسائل الأعلام

ت

المؤشر

العدد

1

القنوات الفضائية

59

2

الإذاعات

142

3

الصحف المحلية التي تمت متابعتها خلال شهر أيار 2017

بموجب القسم (5/2/ح) من الأمر التشريعي الخاص بهيأة الإعلام والاتصالات رقم (65 لسنة 2004) لا تحتاج الصحافة المطبوعة للحصول على ترخيص من أجل العمل في العراق

4

المواقع الإلكترونية

85

142 - في إقليم كوردستان تم منح إجازات عمل وبث لـ (144) قناة تلفزيونية (36) منها فضائية و(108) محلية ، منح إجازات عمل وبث لـ (155) إذاعة فضلاً عن (726) مجلة و(263) جريدة و(130) موقع خبري موزعة للعمل في محافظات الإقليم

جدول يوضح مؤشرات إشتراك وتغطية الهاتف النقَاَل

المؤشر

قيمة المؤشر

الملاحظات

اشتراكات الخطوط الهاتفية المتنقلة

40,749,364

2021 - 2022

اشتراكات الخطوط الهاتفية المتنقلة لكل 100 شخص

93,17

2020 - 2021

تغطية الهاتف النقال (الجيل الثاني)

100%

2021 - 2022

تغطية الهاتف النقال (الجيل الثالث)

96,87

2021 - 2022

تغطية الهاتف النقال (الجيل الرابع)

95,88

2021 - 2022

عدد الأفراد الذين يستخدمون الانترنت

13,328,877

من أصل 30,069,875 شريحة

2019 - 2020

المسح الميداني لإستخدام خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق عدا إقليم كوردستان

المصدر/ هيئة الإعلام والإتصالات .

المؤ شرات الخاصة بال إ تصالات والهواتف النقالة ونسبة إ ستخدام الإنترنت والحاسوب لسنة 2021/2022

مؤشرات ال إ تصالات

2021

2022

عدد البدالات

283

255

خطوط الهواتف الكلية (بالمليون)

2,.2

2

الكثافة الهاتفية لكل 100 شخص

98,8

5,6

عدد خطوط الهواتف المحمولة نقال (بالألف)

40,727

44,147

نسبة الأفراد حسب استخدام الإنترنيت

78,7

-

نسبة الأفراد الذين يستخدمون الحاسوب

62,9

-

جدول يبين عدد خطوط الهاتف النقال واللاسلكي حسب المحافظات

عدد خطوط الهاتف النقال لسنة 2022 (44,146,973)

عدد خطوط الهاتف اللاسلكي لسنة 2022 (351,216)

الأعداد الخاصة بشركات (أسيا سيل ، الأثير، كورك) بخصوص (أعداد المشتركين ، مشتركي الإنترنت ، أبراج شركات الهاتف النقال

المحافظة

عدد المشتركين

عدد مشتركي الإنترنت

عدد أبراج الجيل الثاني

عدد أبراج الجيل الثالث

نينوى

1,740,061

1,619,460

1,453

1,441

كركوك

912,678

970,761

779

779

ديالى

1,088,493

738,745

572

476

الأنبار

1,103,672

1,112,429

812

794

بغداد

6,149,464

4,414,579

3,619

3,654

بابل

1,372,429

872,247

583

572

كربلاء

1,020,554

796,709

633

736

واسط

838,476

598,211

460

390

صلاح الدين

626,654

910,027

626

622

النجف

1,041,136

864,986

523

540

القادسية

775,430

543,438

307

307

المثنى

617,428

302,543

240

240

ذي قار

1,416,350

724,080

521

409

ميسان

560,100

472,185

369

306

البصرة

1,893,963

1,338,610

1,147

1,075

السليمانية

1,836,131

1,384,027

1,484

1,544

أربيل

2,167,773

1,755,777

1,355

1,337

دهوك

1,126,538

905,459

632

617

مؤشرات قطاع الإتصالات

المؤشرات

2021

2022

2023

لغاية 1/10/2024

خطوط الانترنت

المنزلي FTTH

276,496

1,500,000

2,929,872

3,508,871

أمرار السعات الدولي

1,387,614Mb/s

1,248,182 Mb/s

2,070,117Mb/s

4,358,000Mb/s

أمرار سعات الترانزيت

10Gb/s

10 Gb/s

130 Gb/s

1300 Gb/s

عدد المنافذ البرية للأمرار السعات الدولية عبر الكوابل الضوئية

عدد الكوابل البحرية لأمرار السعات الدولية

12

3

مؤشرات قطاع البريد

المؤشرات

2021

2022

2023

لغاية 1/10/2024

الإمتثال البريدي

Rank:160

77,28%

Rank:178

77 ,79%

Rank:185

75,94%

Rank:32

96,58%

نظام الإستعلام الدولي (خدمة العملاء) IBRS

73%

80%

100%

100%

مؤشر التنمية المتكامل IPD2

بالمرتبة 103

بالمرتبة 109

بالمرتبة 97

ــــ

المنظمات غير الحكومية

جدول بأعداد المنظمات غير الحكومية المسجلة وتخصصاتها

ت

مجال عمل المنظمة

العدد

1

أطفال وأيتام

375

2

أعلام

171

3

إغاثة

289

4

بيئة

100

5

تطوير اقتصادي

211

6

تعليم

365

7

تنمية مستدامة

810

8

ثقافة

645

9

حقوق الإنسان

565

10

خدمات عامة

227

11

ديمقراطية

139

12

ذوي ال إ حتياجات الخاصة

129

13

زراعي

129

14

شباب

211

15

شؤون المرأة

308

16

صحة

179

17

فن

70

18

المساعدات الإنسانية

852

المجموع

5775

المصدر/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء /دائرة المنظمات غير الحكومية .