وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف
العراق *
[تاريخ الاستلام:11 نيسان/أبريل 2025]
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة 1-4 3
الخصائص الجغرافية والديموغرافية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية 5-8 3
اللغات 9-11 4
التنوع العرقي والديني 12-21 4
رؤية العراق 2030 22 6
المؤشرات الإقتصادية 23-25 7
البطالة 26 7
المعالجات وطرق التخفيف من الفقر 27 7
القطاع النفطي 28 8
قطاع الكهرباء 29-30 9
قطاع الزراعة 31-35 9
القطاع الصحي 36-40 10
التعليم 41-36 13
التعليم العالي والبحث العلمي 47 15
الهيكل الدستوري والسياسي للدولة 48-101 19
الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 102-106 37
المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان 107-138 38
التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان لجمهورية العراق 47
الاعلام والاتصالات 139-142 53
المنظمات غير الحكومية 56
مقدمة
1- قدم العراق الوثيقة الأساسية الموحدة سنة 2019 استناداً الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (68/268) في 2014 وبناء على التوصيات الواردة من اللجان التعاهدية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي إستدعت الحاجة الى تقديم وثيقة محدثة متضمنة أحدث المعلومات والبيانات الخاصة بجمهورية العراق.
2- أُعُدت الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق في سنة 2024 من خلال ال لجنة الوطنية لكتابة التقارير برئاسة السيد وزير العدل المحترم وعضوية الجهات القطاعية المختصة حيث تضمنت معلومات وإحصائيات محدثة بما فيها بيانات هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط وباقي الوزارات وفقا للمبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة .
3- تسعى جمهورية العراق الى تقديم تقاريرها التعاهدية الدورية الخاصة باتفاقيات حقوق الانسان ومن ضمنها الوثيقة الاساسية الموحدة في المواعيد المقررة من قبل الهيئات واللجان التعاهدية في الامم المتحدة وذلك ايفاءً ب إ لتزامات العراق المترتبة جراء إ نضمامها إلى مجموعة العهود والاتفاقيات الدولية .
4- تعمل جمهورية العراق من خلال سلطاتها على تمتع كافة المواطنين بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وذلك إدراكا ً منها للمسؤولية المشتركة مع المجتمع الدولي لتمتع الشعوب كافة بما فيها الشعب العراقي بالحقوق والحريات وجاء البرنامج الحكومي منسجماً مع جهود العراق في تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان ومنع انتهاكها والنهوض بواقع حقوق الإنسان و جبر الضرر وبما ينسجم مع التزامات العراق الدولية.
الخصائص الجغرافية و الديموغرافية وال إ قتصادية وال إ جتماعية والثقافية
5- تبلغ مساحة جمهورية العراق (435 , 052) كيلو متراً مربعاً.
6- يحتل العراق موقعاً مركزياً في منطقة الشرق الأوسط، تحده من الشرق إيران، ومن الشمال تركيا، ومن الغرب سوريا والأردن، ومن الجنوب السعودية والكويت، ويمتلك البلد صحراء قاحلة تقع إلى الغرب من نهر الفرات، ووادياً عريضاً بين نهري دجلة والفرات، وجبالاً في شمال شرق البلد، و إ ن نهري دجلة والفرات يصبان في شط العرب قرب الخليج العربي، ويوفران مساحة واسعة من الأراضي الخصبة.
7- يقع العراق ضمن المنطقة المعتدلة الشمالية إلا أن مناخه قاري شبه مداري وأمطاره تشبه في نظامها مناخ البحر الأبيض المتوسط حيث تسقط معظم أمطاره في فصل الشتاء وكذلك الخريف والربيع وتنعدم صيفا ً .
أقسام سطح العراق
|
التفاصيل |
% |
المساحة (كم2) |
|
السهول (بضمنها الأهواز والبحيرات) |
30.5 |
132 , 500 |
|
الأراضي المتموجة |
9.7 |
42 , 000 |
|
الجبال |
21.1 |
92 , 000 |
|
الصحاري |
38.7 |
168 , 552 |
|
المجموع |
100 |
435 , 052 |
8 - أنجز العراق التعداد السكاني لسنة 2024 ووفقاً لما ورد في هذا التعداد وبصيغته الأولية بلغ عدد سكان العراق حوالي (45) مليون بضمنهم الأجانب واللاجئين، نسبة سكان الحضر (70,3%) ونسبة سكان الريف (29,7%)، ومتوسط حجم الأسرة (5,7) فرد، و تبلغ نسبة الذكور (50,18%) ونسبة الاناث (49,82%)
بلغ عدد الأسر في العراق حوالي (7) مليون أسرة
تشكل الأسرة التي ترأسها نساء (11,33%) والتي يرأسها الرجال (88,67%)
توزع سكان العراق على فئات العمر الرئيسية كالأتي :
نسبة السكان في سن العمل (أقل من 15 سنة) (36,1%)
نسبة السكان في سن العمل (15ـ64) (60,2%)
نسبة السكان فوق سن العمل (65سنة فأكثر) (3,7%)
دخل مرحلة الهبة الجغرافية بوصول السكان في سن العمل الى نسبة (60%)
معدل النمو السكاني في العراق حالياً يبلغ (2,33%)
اللغات
9 - يقر الدستور العراقي اللغة العربية واللغة الكردية كلغات رسمية للعراق ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية، والسريانية، والأرميني ة ، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقا للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
10 - إ حتراما ً للتنوع القومي أو اللغوي في العراق وتأكيدا للبعد الإنساني لحضاراته في عهده ال إ تحادي الجديد، و إ نسجاما مع تعاليم الدين الإسلامي التي تؤكد على إ حترام اللغات، ومن أ جل تمكين المكونات الأساسية للعراق من التعبير الحر عن حاجاتها ومتطلباتها بلغاتها الأصلية صدر قانون اللغات الرسمية رقم 7 لعام 2014.
11 - ورد في المادة (22) من قانون اللغات الرسمية في إقليم كردستان المرقم ( 6 ) لسنة ( 2014 ) إن في كل وحدة إدارية، كثافتها السكانية من المكونات القومية الأخرى، تصبح لغتهم إلى جانب اللغة الكوردية لغة رسمية للتعليم، والمخاطبة، والشؤون الإدارية والداخلية.
التنوع العرقي والديني
12 - يتميز العراق بتنوع قومي وديني يشكل العرب الغالبية العظمى و يليهم الكورد ، ثم التركمان والشبك ، فضلاً عن مجموعات دينية كالمسيح والصابئة المندائيين والأيزيديين .
13 - يضمن الدستور العراقي الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، ال أ يزيديين ، والصابئة المندائيين.
14 - الدستور العراقي يكفل ممارسة الحريات للجميع دون تمييز من خلال توفير ضمانات وافية وفعالة لحرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد بطرق منها إتاحة سبل إ نتصاف فعالة في الحالات التي يُنتهك فيها الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد، أو الحق في ممارسة المرء لشعائره الدينية بحرية.
15 - كفل الدستور العراقي العتبات المقدسة والمقامات الدينية (كيانات دينية وحضارية) وتؤكد صيانة حرمتها وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
16 - يتمتع العراقيون بالمساواة أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي وذلك وفق ما نصت عليه المادة 14 من دستور العراق لعام 2005، وكفل الدستور العراقي الحرية ب إ لتزام المواطنين بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم ومعتقداتهم أو اختياراتهم.
1 7 - تكفل الدولة لإتباع كل دين أو مذهب حرية ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية وحرية العبادة وحماية أماكنهم.
1 8 - بهدف توثيق الروابط الدينية مع العالم الإسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام ، ورعاية شؤون العبادة وأماكنها ورجال الدين والمعاهد والمؤسسات الدينية بما يساعد على تقديم أفضل الخدمات لأبنائها ودعم ورعاية متولي الوقف لغرض إدارة و إ ستثمار أموال الأوقاف والتشجيع والإسهام في فتح المدارس ودور الأيتام والعجزة والمستشفيات وتأسيس مكتبة عامة تكون مرجعا ً للباحثين ومن أ جل تنظيم ديوان أوقاف هذه الديانات وتحديد واجبات الديوان وتقسيماته وتشكيلات ، أصدرت جمهورية العراق قانون ديوان أوقاف الديانات المسيحية وال أ يزيدية والصابئة المندائية رقم 58 لسنة 2012 .
19 - إ عتمدت جمهورية العراق نظام ملحق نظام رعاية الطوائف الدينية (الطوائف الدينية المعترف بها رسميا في العراق) رقم 32 لسنة 1981 وكالتالي:
طائفة الكلدان.
الطائفة ال أ ثورية .
الطائفة الأثورية الجاثيليقية .
طائفة السريان الأرثوذكس.
طائفة السريان الكاثوليك.
طائفة الأرمن الأرثوذكس.
طائفة الأرمن الكاثوليك.
طائفة الروم الأرثوذكس.
طائفة الروم الكاثوليك.
طائفة اللاتين.
الطائفة البروتستانتية والإنجيلية الوطنية.
الطائفة الإنجيلية البروتستانتية الأثورية .
طائفة الأدفنتست السبتيين.
الطائفة القبطية الأرثوذكسية.
طائفة الأمويين ال أ يزيدية .
طائفة الصابئة.
20 - وفقاً للدستور العراقي ت منع جمهورية العراق جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد وجميع إ نتهاكات حرية الفكر أو الوجدان أو الدين و يحظر تشريع القوانين التي تدعو إلى الكراهية الدينية والتي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف ، ويتم بذل الجهود لضمان كامل ال إ حترام والحماية للأماكن والمواقع والمزارات والرموز الدينية، ويتم إ تخاذ تدابير إضافية حيثما كانت هذه المقدسات عرضة للتدنيس أو التخريب، كما تضمن القوانين العراقية حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع في إطار دينٍ أو معتقدٍ وفي إقامة وإدارة الأماكن اللازمة لهذه الأغراض .
2 1 - إ ستحداث مديرية (التعايش بين الأديان ) في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان، كما ي وجد مديريات عامة و ممثليات للأقليات الدينية منها (المسيحية، ال أ يزيدية ، الصابئة المندائية) بهدف توطيد العلاقة بين هذه المكونات.
رؤية العراق 2030
2 2 - تعمل حكومة العراق لتهيئة اطار مؤسسي لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (اجندة 2030) على الصعيد الاتحادي والمحلي من خلال اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة الممثل فيها الوزارات ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم ومن أهم اعمالها:
ادماج اهداف التنمية المستدامة في الخطط الوطنية والقطاعية
اطلاق رؤية العراق 2030 بصيغتها النهائية لتكون متوائمة مع الرؤية التي تم اعدادها من قبل البنك الدولي
ادراج العراق ضمن الدول التي قدمت تقريرها عن المتحقق من التنمية المستدامة وقد قدم العراق تقريره الطوعي الأول لسنة 2019 وهو الية لمتابعة الجهود التنموية الوطنية ومحفز للعمل التشاركي طويل الامد لإعادة رسم أدوار الشركاء وتحديد اليات التعامل فيما بينهم.
اطلاق التقرير الطوعي الثاني 2021 للمتحقق من أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وهذا الموضوع مهم جدا لتشجيع العمل التشاركي مع كافة فئات المجتمع وخصوصاً على مستوى المحافظات من أجل خلق جيل واعي يحافظ على البيئة وثروات البلد
الترويج لسياسة التخطيط الحضري لضمان التنمية الكاملة لجميع السكان ومن أهم سياسات التنمية المكانية (سياسة الموقع الصناعي، سياسة المدن الجديدة، سياسة مراكز النمو، سياسة خطط الاستيطان والتطوير الريفي) وتهدف هذه السياسات الى توزيع مخرجات التنمية
يتطلع العراق الى تحقيق التنمية التي تتوزع مخرجاتها على نحو عادل بين الفئات والمناطق دون تهميش أو اقصاء وتشخيص التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة تلك التي ترتبط بخطة التنمية المستدامة والتنافس المحتمل بينها وبين متطلبات الانفاق والاعمار الملحة وطنياً في ظل بيئة غير مستقرة.
يجري التحضير لإعداد التقرير الطوعي الثالث 2025.
أهم الاستراتيجيات المنفذة لتحسين مستوى المعيشة للسكان.
خطة التنمية الوطنية 2018-2022
خطة التنمية الوطنية 2024-2028 التي تضمنت عدد من الأهداف:
تعزيز بيئة تمكينية للسكان للانتفاع من الفرصة الديمغرافية
تحقيق المواءمة والتوازن بين المؤشرات الديمغرافية والمؤشرات الاقتصادية
ضمان العلاقة الايجابية بين الأنشطة السكانية والبيئية بما يعزز من استدامتها والتحول الى الاقتصاد الأخضر
اطلاق الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية 2023 التي تهدف الى احداث تغييرات كمية ونوعية في حياة السكان لبلوغ التنمية المستدامة وفقاً لرؤية العراق 2030 وتحقيق العدالة والتكافؤ
المؤشرات ال إ قتصادية
23 - بلغ ألدخل القومي سنة 2019 (224,577083,1) مليار دينار عراقي، ومعدل النمو السنوي بلغ (3,1%) خلال المدة (2018ـ - 2019)، وإرتفع الدخل القومي سنة 2022 ليبلغ (325466201,2) مليار دينار عراقي .
24 - إنخفضت نسبة الفقر في العراق سنة 2022 إنخفاضاً ملحوظاً بنسبة (20,05) % وكان مستوى خط الفقر للفرد الواحد بالدينار العراقي في نفس السنة (117,000) شهرياً وخط الفقر باليوم للفرد الواحد بالدينار العراقي لسنة 2022 (3,900) .
25- تقدر إيرادات الموازنة العام الإتحادية للسنة المالية (2023) بمبلغ (135,681,266,197,996) دينار عراقي ، فيما تبلغ النفقات (142,435,636,297,895) دينار عراقي .
البطالة
26- بلغ معدل البطالة بعمر (15سنة فأكثر) لسنة 2021 (14,7) للذكور و(28,2) للإناث وبإجمالي (16,5) ، أما عدد العاطلين عن العمل والمسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية لسنة 2023: الذكور (26,169) ، الإناث (13,163) المجموع (39,332)
المعالجات وطرق التخفيف من الفقر
27- أطلق العراق إستراتيجية التخفيف من الفقر (2018 - 2022) للتخفيف من الفقر وتعزيز مرونة الفقر تجاه النمو الإقتصادي ويتطلب ذلك تحسين جانب العروض وتنويع الإقتصاد ، تضمنت هذه الإستراتيجية أربع تحديات أساسية هي (ضمان الأمن والإستقرار ، ضمان الحكم الرشيد، ضمان عدالة التوزيع وتنويع مصادر الدخل في اقتصاد السوق، التخفيف من الأثار السلبية للإصلاح) تتكامل الإستراتيجية في الرؤية والأهداف مع خطة التنمية الوطنية 2018ــ 2022وتتبنى أهداف التنمية المستدامة 2030 كإطار عام لتوجهاتها لغرض التخفيف من الفقر بمقدار 25% عام 2022،وتضمنت الإستراتيجية العناصر الرئيسية لإستراتيجية التخفيف من الفقر (إيجاد فرص توليد الدخل المستدام ، التمكين وبناء رأس المال البشري ، تأسيس شبكة أمان إجتماعي فعالة) وقد تبنت ست محصلات تعبر عن أبعاد الفقر (دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء، تحسن المستوى الصحي، تحسن تعليم الفقراء، سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات، حماية إجتماعية فعالة للفقراء، الأنشطة المستجيبة للطوارئ ) .
القطاع النفطي
28- سعى العراق الى تنويع مصادر الدخل بالرغم من إعتماده الكبير على النفط إذ يعد من الدول المؤسسة لمنظمة الأوبك وبدأت صناع ة النفط منذ عام 1925 ، ووضع البرنامج الحكومي محوراً يتعلق بالقطاع النفطي تهدف الحكومة في هذا المحور الى تطوير الصناعات النفطية من خلال القطاعات الأتية (قطاع الإستخراج ، قطاع التصدير ، قطاع المصافي ، قطاع الغاز ، قطاع البتروكمياويات ، قطاع الخزن والتصريف ، قطاع التوزيع ) ويوضح الجدول أدناه انتاج النفط للسنوات (2018-2020) .
|
السنة |
إجمالي الإنتاج السنوي (مليون طن متري) |
المعدل اليومي للإنتاج (مليون برميل/يوم) |
المعدل اليومي للتصدير (مليون برميل/يوم) |
قيمة النفط الخام المصدر (مليون دينار) |
|
2018 |
211,009 |
4,278 |
3,500 |
99064570,7 |
|
2019 |
225,677 |
4,575 |
3,968 |
92,818,914 |
|
2020 |
197,671 |
3,997 |
3,428 |
34237592,6 |
|
2022 |
219,620 |
4,453 |
3,311 |
115568,6 دولار |
مساهمة نشاط النفط الخام في الناتج المحلي بالأسعار الجارية ( 2018-2020)
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
44,2% |
40,9% |
29,13% |
المؤشرات الخاصة بالإنتاج النفطي لسنة2022 و2023
|
المؤشرات |
2022 |
2023 |
|
كمية النفط الخام المنتج الإتحادي مع الإقليم (مليون برميل) |
1,625 |
1,503 |
|
كمية النفط الخام المصدر الإتحادي (مليون برميل) |
1208,5 |
1,232 |
|
قيمة النفط المصدر الإتحادي (مليار دولار) |
115,6 |
97,6 |
|
سعر البرميل الإتحادي (دولار) |
95,62 |
97,2 |
|
كمية النفط المجهز للمصافي الإتحادي (مليون برميل) |
207,40 |
284 |
جدول يوضح إجمالي ال إ ستي ر ادات للسنوات 2020- 2022
|
السلعة |
2020 |
2022 |
||
|
القيمة (مليون دينار عراقي) |
القيمة (مليون دولار) |
القيمة (دينار عراقي) |
القيمة بالدولار |
|
|
مجموع الإستيرادات السلعية (عدا النفطية) |
16,532,299,9 |
13,836,3 |
24199930,2 |
16569,6 |
|
الغاز السائل |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
البنزين |
1,094,086,0 |
919,4 |
5694633,0 |
3873,9 |
|
النفط الأبيض |
100,436,0 |
84,4 |
234171,0 |
159,3 |
|
زيت الغاز |
663,901,0 |
557,9 |
1862049,0 |
1266,7 |
|
مجموع إستيرادات المنتجات النفطية |
1,858,423,0 |
1,561,7 |
7790853,0 |
5299,9 |
|
إجمالي الاستيرادات |
18,390,722,9 |
15,398,0 |
31990783,2 |
21869,5 |
قطاع الكهرباء
29 - حقق قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية لعام 2022 (139,575,645) م.واط.ساعة (إنتاج + إستثمار+خطوط ربط) بنسبة زيادة (9,4%) عن الإنتاج المتحقق لعام 2021 ، وبنسبة زيادة (148,4%) عن العام الأساس 2012 ، التي كان الإنتاج فيها (561,878,08) م . واط .
جدول يوضح مؤشرات الكهرباء / مجموع الإنتاج المتحقق ( م.و.س ) للمدة من (2017ــ2022)
|
المجموع الكلي للمنظومة |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
99,152,453 |
104,542,086 |
123,792,300 |
124,516,926 |
127,571,864 |
139,575,645 |
30 - بلغت قدرة توليد الطاقة في الإقليم سنة 2023 ما يقارب (3,487) ميغاواط، وقد أمدت الشبكة الوطنية العراقية (كركوك، الموصل) بمتوسط (782) ميغاواط وهو ما يمثل (22%) من إجمالي إنتاج الإقليم من الكهرباء.
قطاع الزراعة
31 - فيما يخص الزراعة والتي طالما عدت مصدرا ً مهما من مصادر الدخل القومي وبرغم التحديات التى تواجه قطاع الزراعة المتمثلة في شحة المياه وإزدياد التصحر بسبب التغييرات المناخية إلا إن الناتج المحلي لنشاط الزراعة والغابات والصيد وصيد الأسماك وحسب الأسعار الجارية بلغ لسنة 2022 (679,574,217) مليون دينار عراقي وبنسبة (1,63%) .
32 - تهدف الحكومة في منهاجها الوزاري الى تحسين وزيادة الإنتاج الزراعي وحمايته طبقاً للخطط الزراعية والعمل على ضمان الحصة المائية للعراق، وفقاً للمعايير الدولية والمصالح المشتركة، وتوزيع المياه داخلياً بشكل عادل وتبني خطط ترشيد ال إ ستهلاك المائي من خلال:
وضع خطة مستعجلة لدعم المزارعين بهدف ضمان توفير المحاصيل ال إ ستراتيجية وخاصة الحنطة.
وضع خطة طويلة المدى لدعم الزراعة (الزراعة الحقلية ومشاريع الثروة الحيوانية) وتنظيم الموارد المائية وإدخال المكننة والتكن و لوجيا بهذا القطاع بما يؤمن حاجة العراق الغذائية والصناعية وال إ ستغناء عن ال إ ستيراد .
ال إ لتزام بخطط حماية المنتجات الزراعية المحلية وتحسين أساليب التسويق التي تعزز عوائد الإنتاج الزراعي.
ضع خطة محددة بجدول زمني لتأهيل المشاريع الزراعية المروية في مناطق وسط وجنوب العراق، لغرض تحويلها الى نظام الري المغلق وتأهيل نظم البزل وكذلك تحسين إدارة الري الحقلي لرفع إنتاجية الأرض.
تبني إجراءات ترشيد إ ستخدام المياه في المجالات المنزلية والزراعية والصناعية وغيرها.
إيلاء موضوع التغيير المناخي و إ نعكاساته على البيئة في العراق من جفاف وتصحر الأهمية في علاقات العراق الخارجية، والتعاون مع دول العالم والمنظمات الدولية ومؤتمر المناخ العالمي وتخفيف الضرر الذي لحق بالعراق جراء ذلك.
33 - يتم دعم الأسمدة (الداب ، اليوريا) بنسبة (50%) لمحصول الحنطة وبينت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية إن الكميات المجهزة من الأسمدة خلال العام 2023 (يوريا محلي 172,163,168طن " يوريا مستورد (18,436) طن " داب محلي (126,710,330) طن "داب مستورد (44,445طن).
3 4 - بلغ مجموع المساحة الصالحة للزراعة (18,142,800) دونم والمساحة المزروعة (11,223,308) دونم وتشكل الأراضي الصحراوية الجزء الأكبر من مساحة العراق حيث تبلغ (41,89%) من إجمالي مساحة العراق وتغطي المناطق الحضرية (1,29%) من إجمالي مساحة أراضي العراق والمسطحات المائية (1,25%) من مساحة الأرض وتشكل الأراضي العشبية والنباتات المتناثرة معاً (10,36%) وتعتبر مناطق مهمة لرعي الماشية وتشكل الأراضي الزراعية المهجورة (22,21%) والتي تعكس التحديات التي تواجه الفلاحين والمزارعين في البلاد.
3 5 - في إقليم كوردستان يعمل نحو (50) ألف مزارع في مجال زراعة الحبوب على مساحة تقدر بنحو (2,5) مليون دونم لإنتاج تقريباً مليون طن من القمح و (250) ألف طن من الشعير، ويعد القمح والأرز والشعير من الأغذية الأساسية وبلغت الطاقة التخزينية قي الإقليم سنة 2023 (585,000) ألف طن من الحبوب بلغت كمية القمح الوارد الى مخازن الإقليم لغاية حزيران 2023 (13,090,545).
القطاع الصحي
36 - ضمن الدستور العراقي في المادة (31) حق الرعاية الصحية ( لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية ، ويعتبر التمويل أ حد الركائز الأساسية لأي نظام صحي في العالم حيث تضع معظم البلدان في أعلى سلم أولوياتها الصحة عند توزيع الموارد المالية للدولة حيث يمثل التمويل الصحي جزءا ً مهما ً من الجهود الشاملة لضمان الحماية ال إ جتماعية من خلال التغطية الصحية الشاملة ) وبلغ إجمالي النفقات لوزارة الصحة سنة 2023 (9,703,512,590) ، وبلغت حصة الفرد العراقي من تخصيصات القطاع الصحي (260,215) ألف دينار عراقي و نسبة الإنفاق على الصحة من إجمالي الإنفاق الحكومي (5%) سنة 2023 ، فيما بلغت نفقات إقليم كوردستان شهريا أكثر من 23 مليار دينار لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين على صعيد الموارد البشرية، هناك (7,871) طبيباً وطبية، و(22,147) ممرضاً وممرضة يعملون في القطاع الصحي، كما يوجد (11,147) سريراً في مستشفيات إقليم كوردستان، منها (8,179) سريراً في المستشفيات العامة و (2,968) في المستشفيات الخاصة.
37 - تهدف حكومة العراق في منهاجها الوزاري الى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال:
المباشرة بتشغيل المستشفيات الكبيرة المنجزة في عدد من المحافظات.
دعم المراكز التخصصية في كافة أ نحاء العراق بالموارد المالية لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية للمصابين بالأمراض المزمنة وتوفير ال أ دوية لهم .
المباشرة بتنفيذ قانون الضمان الصحي لتحسين الخدمات الطبية، وتوفير ال أ دوية للمواطنين بما لا يرهق كاهلهم.
إ ستكمال مشاريع المستشفيات التي قيد ال إ نجاز وذات السعات السريرية المختلفة، وكذلك المراكز الصحية المستحدثة في المحافظات والأقضية كافة.
التوسع في توفير الخدمات الصحية الأولية والثانوية لتجنب العبء على المستشفيات والمراكز التخصصية.
تقدم السلطات الصحية في اقليم كوردستان خدمات صحية مجانية لأسر الشهداء والمعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة، على سبيل المثال إجراء (4,502) عملية قيصرية في المستشفيات العامة و (7,802) طفل ولدوا طبيعياً في المستشفيات العامة والعديد من العمليات الجراحية الأخرى، تمت زيارة مرافق الصحة العامة (14,499,152) مرة، وتم إدخال (514,789) مواطناً إلى المستشفيات العامة.
38- أهم ال إ ستراتيجيات التي إعتمدتها وزارة الصحة - دائرة الصحة العامة
الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال واليافعين
الخطة ال إ ستراتيجية القائمة على الوقاية من ال إ نتحار حيث بلغ عدد حالات ال إ نتحار332 حالة مقسمة بين 196 ذكور و 136 إ ناث.
الخطة الإستراتيجية للعنف القائم ضد المرأة (2022-2026)
الخطة الشاملة متعددة السنوات الخاصة بالتحصين – العراق (2020-2024)
الإستراتيجية الوطنية للوقاية والسيطرة على الأمراض غير ال إ نتقالية
الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للسيطرة على نواقل الأمراض في العراق (2020 - 2026)
البرنامج الوطني لمكافحة التدرن
39 - مؤشرات خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية لعام ( 20 21 - 2023) والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية للخدمات الصحية العلاجية والتأهيلية التي يتم تقديمها للمواطن من خلال المستشفيات العامة والتخصصية والأهلية المنتشرة في عموم العراق بما يؤمن التكامل في تقديم الخدمات الصحية للفرد والمجتمع وكال أ تي :
|
2023 |
2022 |
عام 2021 |
المؤشر |
|
339 |
222 |
312 |
عدد المستشفيات الحكومية والمراكز التخصصية التي تحتوي على أسرة (بدون الاقليم) |
|
207 |
194 |
170 |
عدد المستشفيات الأهلية |
|
48,920 |
45,038 |
42,329 |
عدد الأطباء الكلي |
|
15,019 |
15,649 |
15,279 |
عدد الأطباء الاختصاص مع الإقليم ومنتسبي وزارة التعليم العالي |
|
3,7% |
3,3% |
3,9 |
معدل الخصوبة الكلي (ولادة لكل امرأة) عدا إقليم كوردستان ونينوى والانبار |
|
1,050,284 |
1,066,964 |
1,070,536 |
عدد الولادات الكلية داخل وخارج العراق |
|
88,6 |
88,2 |
86,1% |
نسبة الولادات داخل المؤسسات الصحية |
|
24,1 |
25,5 |
26,3 |
معدل الولادات الخام لكل (1000) نسمة من السكان |
|
93 |
96 |
94% |
نسبة لقاح البي سي جي |
|
91 |
92 |
77% |
لقاح شلل الأطفال ج3 |
|
98 |
88 |
75% |
نسبة لقاح الحصبة المنفردة |
|
1,83 |
- |
- |
معدل التكاثر الإجمالي (الإحلال) % |
|
1,79 |
- |
- |
معدل التكاثر الصافي% |
|
53,925 |
51,759 |
51,548 |
عدد الأسرة الكلية الحكومية |
|
1,2 |
1,2 |
1,3 |
معدل سرير لكل 1000 من السكان |
|
11,3 |
10,66 |
(10,28) لكل مئة ألف نسمة من السكان |
معدل طبيب لكل 10,000 نسمة من السكان |
|
48,4 |
51,0 |
45,4 |
معدل انشغال الأسرة المهيأة |
|
2,536 |
2,460 |
2,029 |
عدد حاضنات الأطفال الخدج |
|
2,864 |
2,914 |
2,693 |
عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية الكلي |
|
164 |
265 |
154 |
عدد قطاعات الرعاية الصحية الأولية |
|
43% |
45% |
45% |
نسبة الزيارة الأولى للحوامل |
|
24% |
24% |
23% |
نسبة الزيارة الرابعة فأكثر للحوامل |
|
31% |
32% |
33% |
نسبة الحوامل المعرضات للخطورة |
|
__ |
78% |
73% |
نسبة الزيارة الأولى للرضع |
|
-- |
47% |
44% |
نسبة الزيارة الرابعة للرضع |
|
-- |
13% |
14% |
نسبة الزيارة الأولى للطفل |
|
-- |
8% |
8,5% |
نسبة الزيارة الثالثة للطفل |
40 - بلغ عدد الإصابات والوفيات لمرضى العوز المناعي ( ال أ يدز ) حسب الجنس والمحافظة لعام 202 3 (446) حالة منها (33) حالة وفاة وكان العدد الأكبر من الإصابات للذكور وبلغ (393) حالة مقابل (83) حالة للإناث ، وبلغت نسبة الإصابة والوفيات لمرضى العوز المناعي لعام 2023 (603) حالة منها (37) حالة وفاة و إ صابات الذكور (498) والاناث (105) ، وأجرت السلطات الصحية في الاقليم خلال سنة 2023 (597 , 170) فحصا ً لفايروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" (HIV) بواقع (307 , 807) في أ ربيل و (180 , 905) في دهوك و (108 , 458) في السلیمانیة ، بلغ عدد المصابين ( 72 ) مصابا ً بواقع (44) في أ ربيل و (20) في السلیمانیة و (8) في دهوك.بلغ عدد المصابين (32) مواطنا ً وال أ جانب (40) ، عدد الذين توفوا جراء إ صابتهم بالفايروس (2) ، عدد الذين يتلقون العلاج حاليا ً (87) مصاباً.
عدد المستشفیات والمراکز الصحیة في اقليم كوردستان
|
المستشفيات الحكومية |
83 |
|
المستشفيات ال أ هلية |
68 |
|
المجموع |
151 |
|
المراكز الصحية |
1047 |
التعليم
41 - أكد الدستور العراقي لسنة 2005 على التعليم ب إ عتبار التعليم عامل ا ساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة ال إ بتدائية ، وتكفل الدولة مكافحة ال أ مية حيث بين في المادة (34) بفقراتها على أهمية التعليم ( المادة 34 / أولاً التعليم عامل أ ساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو إ لزامي في المرحلة ال إ بتدائية ، وتكفل الدولة مكافحة ال أ مية.
ثانياً - التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثالثاً - تشجع الدولة البحث العلمي لل أ غراض السلمية بما يخدم ال إ نسانية، وترعى التفوق وال إ بداع وال إ بتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعاً - التعليم الخاص وال أ هلي مكفول وينظم بقانون
42 - يهدف المنهاج الوزاري في محور التربية والتعليم الى تحقيق نظام تربوي وتعليمي ملتزم بالقيم ويوفّر فرص تعلّم للجميع بجودة عالية يعزز متطلبات سوق العمل ، ويعزز مجتمع المعرفة ، ويرسخ مبادئ المواطنة والهوية الوطنية وحقوق ال أ نسان، ويلبي إ حتياجات سوق العمل ولأجل تحقيق ذلك تسعى الحكومة الى تنفيذ الآتي:
تشكيل فريق وطني من المختصين مدعوماً بخبرات دولية معنية، لتحديد الأسس العلمية الرصينة لرفع كفاءة التعليم وتحسين جودته، وتقديم خطة محددة بمديات زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد للنهوض بقطاع التربية والتعليم.
إيلاء مشكلة الأبنية المدرسية إ هتماما ً خاصا ً و إ عتبار معالجتها مشروعا ً وطنيا ً ، و إ ستثمار جهد القطاع الخاص لتنفيذ أكبر عدد ممكن من الأبنية المدرسية.
التركيز على برامج بناء قدرات الهيئات التعليمية والإدارية في المؤسسات التربوية والجامعات و إ ناطة مهام إ دارتها الى قيادات إدارية تتميز بالقدرة والكفاءة بعيدا عن الحزبية والمحاصصة.
دعم ورعاية التعليم الأهلي (العام والعالي) مع تأمين توافر معايير الجودة والرصانة العلمية.
ال إ شراف المباشر على تنفيذ ال إ ستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم (2022-2031) المحدثة بجهود الفرق الوطنية ودعم منظمة اليونسكو، وكذلك تنفيذ خارطة الطريق ل إ صلاح التعليم والتدريب المهني والتقني المنبثقة عن إ ستراتيجية تطوير التعليم المهني (TVET) (2014-2023) ومواصلة التعاون مع المنظمات الدولية في تنفيذ برامج النهوض بهذا النوع من التعليم والتدريب وربط مساراته بسوق العمل و إ حتياجاته وفقاً لخطط قائمة على دراسات رصينة.
43 - بلغ إجمالي النفقات الخاصة بوزارة التربية لسنة 2023 (11,896,363,654) فيما بلغ إجمالي النفقات الخاصة بوزارة التعليم العالي (3,160,212,068).
جدول يوضح مؤشرات التعليم في العراق عدا إقليم كوردستان (2019-2023)
|
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019- 2020 |
مؤشرات التعليم (عدا إقليم كوردستان) |
|
30,656 |
26,147 |
25,446 |
24,705 |
عدد المدارس الإجمالي |
|
17,950 |
17,393 |
16,833 |
16,335 |
عدد الأبنية الحكومية |
|
514,704 |
447,301 |
453,617 |
442,833 |
عدد أعضاء الهيئة التدريسية |
|
93,98 |
92,2 |
89 |
90 |
معدل ال إ لتحاق الصافي ال إ بتدائي |
|
70,30 |
71 |
64 |
46 |
معدل ال إ لتحاق الصافي الثانوي |
|
107,64 |
106 |
102 |
103 |
معدل ال إ لتحاق الإجمالي ال إ بتدائي |
|
84,38 |
83 |
76 |
72 |
معدل ال إ لتحاق الإجمالي الثانوي |
التعليم في العراق (عدا إقليم كوردستان) للعام الدراسي 2022-2023
|
المرحلة الدراسية |
عدد المدارس الإجمالية |
عدد الأبنية الحكومية |
عدد الطلبة |
عدد اعضاء الهيئة التدريسية |
|
رياض الأطفال |
1,268 |
799 |
194,776 |
8,467 |
|
التعليم الإبتدائي |
19,162 |
12,417 |
6,691,689 |
300,185 |
|
المرحلة الثانوية |
9,862 |
4,466 |
4,217,433 |
194,846 |
|
التعلمي المهني |
331 |
239 |
101,730 |
9,986 |
|
المعاهد |
33 |
29 |
12,097 |
1,220 |
44- عدد المدارس في الإقليم لغاية 2023 بلغ (7,370) ، منها (6,863) مدرسة حكومية ، المدارس السريانية (24 مدرسة) ، المدارس التركمانية (18مدرسة) عدد الطلاب في المدارس السريانية (1708 طالب) ، عدد الطلاب في المدارس التركمانية (2,565 طالب)
بيانات التعليم (الحكومي، الأهلي، الديني) للعام الدراسي 2023-2024
|
المرحلة الدراسية |
بنون |
بنات |
المجموع |
|
رياض الأطفال |
110,749 |
111,859 |
222,608 |
|
التعليم الأبتدائي |
3,539,060 |
3,245,406 |
6,784,466 |
|
التعليم الثانوي |
2,350,093 |
2,173,982 |
4,524,075 |
|
التعليم المهني |
72,542 |
19,326 |
91,868 |
|
المعاهد |
8,419 |
6,649 |
15,068 |
|
المجموع |
6,080,863 |
5,557,222 |
11,638,085 |
45 - ی بلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة في إقليم كوردستان للعام الدراسي 2023-2024 کالتالي :
(1,936,018) طالب، الذكور (994,034) والإناث (941,984)، عدد طلاب الصف الأول في المدارس الحكومية والخاصة في إقليم كوردستان للعام الدراسي2023-2024: (160,221) طالب، الذكور (82,664) والإناث (77,557) فيما يبلغ عدد الطلاب في القرى (362,295) طالباً
جدول يبين نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة ونسبة ال إ لتحاق بالتعليم ال إ بتدائي والثانوي للفترة من ( 2019 - 2022)
|
المؤشر |
2019- 2020 |
2020- 2021 |
2021-2022 |
2022-2023 |
|
|
نسبة الإناث إلى الذكور ممن يلمون بالقراءة والكتابة للفئة العمرية (15-23) سنة |
75,6 |
76,2 |
78,4 |
حكومي |
أهلي |
|
نسبة التحاق البنات إلى البنين في مرحلة التعليم الإبتدائي |
92,1 |
93,4 |
96,4 |
92,962 |
64,753 |
|
نسبة التحاق البنات إلى البنين في مرحلة التعليم الثانوي |
87 |
87,0 |
87 |
92,924 |
61,738 |
مدارس التربية الخاصة (حكومي) للعام الدراسي 2023-2024 /عدد التلاميذ المسجلين في صفوف التربية الخاصة حسب العوق
|
المعاقون فيزيائيا |
المعاقون بصرياً |
المعاوقون سمعياً |
المعاقون ذهنياً |
بطيؤ التعليم |
حالات نفسية |
|
761 |
1108 |
915 |
1421 |
10.394 |
953 |
46- الطلاب من ذوي الإعاقة في ال مدارس التابعة لوزارة التربية في الإقليم (10 , 466) طالب ، الذكور: (5 , 828) ، الإناث (4 , 638) ويبلغ عدد الهيئة التدريسية لذوي ال إ حتياجات الخاصة (84) معلم وعدد الطلاب ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة في المعاهد التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية في الإقليم (704) طالب منهم (374) ذكور و (330) إناث.
التعليم العالي والبحث العلمي
47 - يعد التعليم العالي عنصر حيوي في بناء المجتمع وتطويره وهو ركيزة أساسية في تطوير الموارد البشرية وتنمية البحث العلمي والمعرفة ونقل التكنولوجيا وال إ بتكار مما يسهم في تحسين جودة الحياة للأفراد ورفع مستوى ال إ قتصاد الوطني مما يؤدي الى تخريج كوادر مؤهلة تلبي إ حتياجات سوق العمل وتسهم في التنمية المستدامة. وهنا تبرز أهمية الجامعات والمؤسسات التعليمية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تعتبر مراكز لتوجيه العقول وتطوير القدرات البشرية وتشجيع الإبداع والابتكار وتنمية المعرفة لتحقيق التقدم وال إ زدهار الوطني
شهد معدل ال إ لتحاق الصافي للتعليم العالي (الحكومي وال أ هلي) إ رتفاعاً في معدلات الطلبة الملتحقين للفئة العمرية (18-23) للعام الدراسي 2021-2022 حيث بلغت (23%) وللعام الدراسي (2022-2023) بلغت (24%) مقارنة بالعام الدراسي (2017-2018) حيث كانت (18%) ويعزى ذلك لعدة أ سباب أ همها تطوير وتحديث المرافق الجامعية والبنية التحتية مما عزز جاذبية الجامعات وتشجيع الطلبة على ال إ لتحاق
نسبة ال إ نفاق على التعليم العالي من إ جمالي ال إ نفاق الحكومي للسنوات 2022 و2023 تبلغ ما يقارب (3%).
فيما يلي إ ستعراض ل أ برز مؤشرات التعليم العالي والتي تعد محورًا أساسيًا لقياس جودة التعليم العالي وفعاليته بالإضافة إلى دورها في توجيه السياسات التعليمية وتطوير البرامج الأكاديمية للعامين الدراسيين (2021-2022 و2022-2023) وهي كال أ تي :
|
التعليم الأكاديمي الحكومي المؤشر |
العام الدراسي 2021-2022 |
العام الدراسي 2022-2023 |
نسبة التغاير |
|
عدد الجامعت الأكاديمية الحكومية |
31 |
31 |
0% |
|
عدد الكليات الأكاديمية الحكومية |
3 80 |
382 |
5% |
|
عدد الطلب الملتحقين (المقبولين في المرحلة الأولى) دراسات أولية – تعليم أكاديمي |
127,783 |
144,547 |
13% |
|
نسبة الإناث الملتحقات (المقبولات في المرحلة الأولى الى إجمالي المقبولين في التعليم العالي) دراسات أولية – تعليم أكاديمي |
26% |
24% |
-7% |
|
عدد الطلبة الموجودين (كافة المراحل الدراسية) دراسات أولية – تعليم أكاديمي |
605,432 |
605,726 |
0% |
|
نسبة الإناث الموجودات (كافة المراحل الدراسية الى إجمالي الموجودين في التعليم العالي) دراسات أولية – تعليم أكاديمي |
31% |
29% |
-5% |
|
عدد الطلبة الخريجين – دراسات أولية |
120,266 |
106,079 |
-12% |
|
نسبة الإناث الخريجات – دراسات أولية |
29% |
29% |
|
|
عدد الطلبة المقبولين (دبلوم عال) دراسات أولية |
900 |
874 |
-3% |
|
عدد الطلبة المقبولين (ماجستير) دراسات عليا |
11,424 |
13,137 |
15% |
|
عدد الطلبة المقبولين (دكتوراه) دراسات عليا |
4,330 |
5,578 |
29% |
|
عدد أعضاء الهيئة التدريسية |
40,953 |
47,711 |
17% |
|
التعليم التقني الحكومي المؤشر |
العام الدراسي 2021-2022 |
العام الدراسي 2022-2023 |
نسبة التغاير |
|
عدد الجامعات التقنية الحكومية |
4 |
4 |
0% |
|
عدد الكليات التقنية الحكومية |
20 |
20 |
0% |
|
عدد المعاهد التقنية |
30 |
30 |
0% |
|
عدد الطلبة الملتحقين (المقبولين في المرحلة الاولى) دراسات اولية – تعليم تقني |
40,722 |
39,280 |
-4% |
|
نسبة الإناث الملتحقات (المقبولين في المرحلة الأولى الى إجمالي المقبولين في التعليم العالي) دراسات أولية – تعليم تقني |
7% |
6% |
-18% |
|
عدد الطلبة الموجودين (كافة المراحل الدراسية) دراسات أولية ـ تعلم تقني |
102,639 |
99,244 |
-3% |
|
نسبة الإناث الموجودات (كافة المراحل الدراسية الى إجمالي الموجودين في التعليم العالي) دراسات أولية ـ تعليم تقني |
5% |
4% |
-13% |
|
عدد الطلبة الخريجين – دراسات أولية |
45,820 |
36,159 |
-21% |
|
نسبة الإناث الخريجيات – دراسة أولية |
10% |
9% |
|
|
عدد الطلبة المقبولين (دبلوم عال) دراسات عليا – تعليم تقني |
5 |
14 |
180% |
|
عدد الطلبة المقبولين (ماجستير) دراسات عليا – تعليم تقني |
454 |
626 |
38% |
|
عدد الطلبة المقبولين (دكتوراه) دراسات عليا – تعليم تقني |
26 |
51 |
96% |
|
عدد أعضاء الهيئة التدريسية |
3803 |
4800 |
26% |
|
التعليم الأهلي المؤشر |
العام الدراسي 2021-2022 |
العام الدراسي 2022-2023 |
نسبة التغاير |
|
عدد الجامعات الأهلية |
19 |
25 |
32% |
|
عدد الكليات في الجامعات الأهلية |
113 |
179 |
58% |
|
عدد الكليات الأهلية الجامعة |
50 |
46 |
-8% |
|
عدد الطلبة الملتحقين (المقبولين في المرحلة الأولى) دراسات أولية – تعليم أهلي |
98,025 |
137,976 |
41% |
|
نسبة الإناث الملتحقات (المقبولين في المرحلة الأولى الى إجمالي المقبولين في التعليم العالي) دراستا أولية – تعليم أهلي |
15% |
19% |
27% |
|
عدد الطلبة الموجودين (كافة المراحل الدراسية) دراسات أولية – تعليم أهلي |
340,514 |
421,851 |
24% |
|
نسبة الإناث الموجودات (كافة المراحل الدراسية الى إجمالي الموجودين في التعليم العالي) دراسات أولية – تعليم أهلي |
13% |
16% |
25% |
|
عدد الطلبة الخريجين – دراسات أولية – تعليم تقني |
52,657 |
59,312 |
13% |
|
نسبة الإناث الخريجات – دراسات أولية – تعليم أهلي |
8% |
12% |
50% |
|
عدد الطلبة المقبولين (دبلوم عال) دراسات عليا |
8 |
9 |
13% |
|
عدد الطلبة المقبولين (ماجستير) دراسات عليا |
108 |
101 |
-6% |
|
عدد الطلبة المقبولين (دكتوراه) دراسات عليا |
33 |
62 |
88% |
|
عدد أعضاء الهيئة التدريسية – تعليم أهلي |
10,323 |
10,664 |
3% |
توجد (20) جامعة حكومية في إقليم كوردستان، تم إفتتاح (12) معهداً في مختلف مدن وبلدات إقليم كوردستان حسب التخصصات المختلفة وإحتياجات سوق العمل، عدد الطلبة في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية (2023-2024) (144,789) طالب وطالبة، عدد الطلبة في الجامعات الأهلية للسنة الدراسية (2023-2024) : (30,357) طالب وطالبة.
عدد الطلبة في المعاهد الحكومية للسنة الدراسية (2023-2024) (23,899) طالب وطالبة، عدد الطلبة في المعاهد الأهلية للسنة الدراسية (2023-2024) (9,465) طالب وطالبة.
يعد مؤشر الهدر والتسرب من المؤشرات الهامة في تقييم جودة التعليم العالي حيث يعكس هذا المؤشر نسبة الطلاب الذين يتركون الدراسة دون الحصول على شهادة، سواء بسبب عدم إ ستمرارهم في الدراسة أو بسبب عدم إ جتيازهم لل إ متحانات أو المقررات الدراسية، لذا يُعتبر إ رتفاع معدل الهدر التسرب علامة على وجود مشكلات في البنية التحتية أو البرامج التعليمية، أو في بيئة التعلم، أو في دعم الطلاب الأكاديمي وال إ جتماعي لذا فإن تحليل هذا المؤشر يساعد الجامعات والمؤسسات التعليمية على تحديد المشاكل وتحسين السياسات والبرامج لتعزيز تجربة الطلاب وزيادة معدلات النجاح والتخرج وفيما يلي نسب الهدر والتسرب في التعليم العالي للعام الدراسي2021-2022 والتي كانت كال أ تي :
اولاً: مؤشر الهدر
بلغت نسبة الهدر للتعليم العالي (10%).
بلغت نسبة الهدر للجامعات ال أ كاديمية الحكومية (12%).
بلغت نسبة الهدر للجامعات التقنية الحكومية (14%).
بلغت نسبة الهدر للجامعات والكليات ال أ هلية (5%).
ثانياً: مؤشر التسرب
يشير هذا المؤشر الى عدد الطلبة الذين تخلوا عن متابعة تعليمهم وهم الطلبة التاركون للدراسة والطلبة المرقنة قيودهم (الراسبون لسنتين) حيث بلغ عدد الطلبة المتسربين في التعليم العالي (حكومي و أ هلي) (25872) طالباً ، وكانت نسبتهم حسب نوع التعليم على النحو ال أ تي :
بلغت نسبة التسرب للتعليم الحكومي (4%).
بلغت نسبة التسرب للتعليم الأهلي (2%).
وعند مقارنة نسب التسرب للعام الدراسي 2018-2017 حيث كانت (5%) للتعليم الحكومي و (3%) للتعليم ال أ هلي مع العام الدراسي (2021-2022) نلاحظ إ نخفاضاً وأهم الأسباب لهذا ال إ نخفاض هو نتيجة التحولات التي طرأت على النظام التعليمي بسبب جائحة كوفيد-19 والتحول الى التعليم عن بعد إ ضافة الى قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير الدعم ال أ كاديمي والتقني.
لكون موضوع تأهيل خريجي التعليم العالي يعد موضوعاً حيوياً وحاسماً في ظل التحولات السريعة والتقنيات المتقدمة التي يتطلبها سوق العمل من خريجين متميزين ومجهزين بالمهارات اللازمة لمواجهات التحديات في مساراتهم الوظيفية المستقبلية، وعليه بادرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إ ستحداث شعب التأهيل والتوظيف في الجامعات الحكومية بعدد 35 شعبة وفيما يلي أ برز المؤشرات ال إ حصائيات المستخلصة من مخرجات ال إ ستمارة ال إ لكترونية لل أ نشطة السنوية لشعب التأهيل والتوظيف والمتابعة في الجامعات العراقية الحكومية:
|
المؤشر |
العام الدراسي 2020-2021 |
العام الدراسي 2021-2022 |
العام الدراسي 2022-2023 |
|
عدد الدورات التطويرية المقدمة للطلبة والخريجين |
895 |
750 |
1,210 |
|
عدد الورش التدريبية التي تم فيها منح شهادة تخصصية للطلبة والخريجين |
551 |
904 |
939 |
|
عدد معارض الوظائف التي أقامتها الجامعات |
5 |
14 |
28 |
|
عدد الطلبة المشاركين في معارض الوظائف |
215 |
15,779 |
4,314 |
|
عدد الطلبة والخريجين المتدربين في القطاع العام في التدريب الصيفي |
47,215 |
40,382 |
29,273 |
|
عدد الطلبة والخريجين المتدربين في القطاع الخاص في التدريب الصيفي |
3,409 |
2,521 |
3,475 |
|
عدد الطلبة الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص عن طريق شعب التأهيل والتوظيف |
666 |
1,219 |
621 |
|
عدد شركات القطاع الخاص التي ساهمت في تدريب الطلبة في التدريب الصيفي أو التدريب الوظيفي |
237 |
251 |
435 |
أهم الاستراتيجيات التي إعتمدتها وزارة التعليم العالي:
ال إ ستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في العراق (2022-2030).
ال إ ستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2021-2024).
ال إ ستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي (2022-2031) وتضمنت ال إ ستراتيجية خمس قضايا رئيسية إ شتملت على (174) برنامج.
مسودة ال إ ستراتيجية الوطنية للذكاء ال إ صطناعي (9سنوات).
إ ستراتيجية الإصلاح الإداري (5 سنوات).
ال إ ستراتيجية الوطنية والخطة الوطنية لمكافحة ال إ تجار بالبشر في العراق (3 سنوات).
إ ستراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي الى ال إ رهاب.
ال إ ستراتيجية العراقية لمكافحة ال إ رهاب.
مكافحة خطاب الكراهية.
وضع إ ستراتيجية تعنى ب إ ستعياب الزيادات الحاصلة ب أ عداد الطلاب المقبولين بالدراسات ال أ ولية .
الهيكل الدستوري والسياسي للدولة
علم جمهورية العراق: حدد القانون 9 لسنة 2008، شكل العلم العراقي
شكل الدولة ونظام الحكم
48 - جمهورية العراق دولة إ تحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي،وهو بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو في الأمم المتحدة وعضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم ال إ نحياز .
49- اُ س ُ ست الدولة العراقية عام 1921 كنظام ملكي ثم تغير إلى نظام جمهوري في14/7/1958 ، وبعد سنة 2003 وسقوط النظام الدكتاتوري إتجه العراق الى تشكيل نظام ديمقراطي تعددي وشكلت أول حكومة انتقالية في30 حزيران2004 تسلمت السلطة والسيادة وإدارة الدولة بموجب قرار مجلس الأمن ( 1546 ) لسنة 200 4 ، وفي30 كانون الثاني2005 أجريت أول إ نتخابات ل إ ختيار الجمعية الوطنية التي تتألف من ( 275 ) عضواً كانت مهمتها الأساسية إعداد دستور دائم للبلاد والإعداد لل إ نتخابات البرلمانية العامة التي أجريت لاحقا في 15/12/2005 وجرى التصويت على الدستور الدائم للبلاد في15/10/2005 الذي ترتب عليه مراجعة شاملة للبنية التشريعية بما يتلاءم مع النظام السياسي وال إ قتصادي وال إ جتماعي الجديد وطرح لل إ ستفتاء ، ج رى ال إ ستفتاء عليه ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4012) في28/12/2005 ويعد أول وثيقة قانونية تقرها جمعية تأسيسية منتخبة و إ ستفتاء وطني منذ عام 1924، حدد الدستور ملامح النظام السياسي وال إ قتصادي وال إ جتماعي للدولة العراقية الجديدة وكان من أهم تلك المبادئ الأساسية المادة (1) من الدستور التي نصت على أن (جمهورية العراق دولة إ تحادية واحدة مستقلة ، ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق).
50- وأوضح الدستور في مادته الخامسة بان آلية بناء النظام الديمقراطي في الدولة تتم من خلال إن (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بال إ قتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية) وبينت المادة 6 آلية تداول السلطة في البلاد تتم بتداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية:
(يتم تداول السلطة سلميا، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور)
جاءت المادتان (2 ، 3) لتوضح النظام القانوني في الدولة والموقف من حقوق الأقليات فيه بالقول:
أولا: الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع:
أ - لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانيا: يتضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع ال أ فراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين وال أ يزديين ، والصابئة المندائيين)
أما المادة 3 فقد نصت على:
(العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الإسلامي)
51- نصت المادة 141 من الدستور العراقي على إستمرار العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من حكومة إقليم كردستان بما فيها قرارات المحاكم والعقود نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها حسب قوانين إقليم كردستان من قبل الجهات المختصة فيها وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور.
توزيع السلطات في العراق
52 - بموجب المادة 47 تتكون السلطات ال إ تحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس إ ختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.
أولا ً- السلطة التشريعية
53 - بموجب المادة (48) من الدستور تتكون السلطة التشريعية ال إ تحادية في العراق من مجلس النواب وبموجب المادة (49) ، يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم إ نتخابهم بطريق ال إ قتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب.
54- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقيا ً كامل الأهلية وتنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بال إ نتخاب ، وبموجب المادة (49) الدستور فان نسبة تمثيل النساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب.
مهام وصلاحيات مجلس النواب
55 - إ ستنادا ً إلى المادة (61) من الدستور يختص مجلس النواب بالمهام الآتية:
أولا ً : تشريع القوانين ال إ تحادية.
ثانيا ً : الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
ثالثا ً : إ نتخاب رئيس الجمهورية.
رابعا ً : تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات وال إ تفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
خامسا ً : الموافقة على تعيين كلٍ من:
رئيس وأعضاء محكمة التمييز ال إ تحادية، ورئيس ال إ دعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على إ قتراح من مجلس القضاء الأعلى.
السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ب إ قتراح من مجلس الوزراء.
رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء.
سادسا ً :
مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة ال إ تحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية:
الحنث في اليمين الدستورية.
إ نتهاك الدستور.
الخيانة العظمى.
سابعا ً :
لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في إ ختصاصهم ، ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة.
يجوز لخمسةٍ وعشرين عضوا ً في الأقل من أعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، ل إ ستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء، أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعدا ً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته.
لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضوا ً ، توجيه إ ستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في إ ختصاصهم ، ولا تجري المناقشة في ال إ ستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.
ثامنا ً :
لمجلس النواب سحب الثقة عن أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلب موقع من خمسين عضوا، إثر مناقشة استجوابٍ موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه.
لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/ 5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز إن يقدّم هذا الطلب إل ا بعد استجوابٍ موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب.
يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
تُعدُ الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ً ، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقا ُ لأحكام المادة 67 من هذا الدستور.
لمجلس النواب، حق إ ستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.
تاسعا ً :
الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد، وبالموافقة عليها في كل مرة.
يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكّنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور.
يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها.
ثانياً: السلطة التنفيذية:
56 - نصت المادة (66) على أن السلطة التنفيذية ال إ تحادية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا ً للدستور والقانون.
57- وأشارت المادة (67) إلى أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان ال إ لتزام بالدستور، والمحافظة على إ ستقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه.
58- وبموجب المادة (73) فان رئيس الجمهورية يتولى الصلاحيات:
أولا ً : إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، ب إ ستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين ب إ رتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.
ثانيا ً : المصادقة على المعاهدات وال إ تفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقا ً عليها بعد مضي خمسة عشر يوما ً من تاريخ تسلمها.
ثالثا ً : يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وتعد مصادقا ً عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلّمها.
رابعا ً : دعوة مجلس النواب المنتخب لل إ نعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور.
خامسا ً : منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقا ً للقانون.
سادسا ً : قبول السفراء.
سابعا ً : إصدار المراسيم الجمهورية.
ثامنا ً : المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعا ً : يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية وال إ حتفالية .
عاشرا َ : ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور
59- وبسبب طبيعة المرحلة ال إ نتقالية في العراق وما تبعها من ظروف قانونية ودستورية فقد جاءت المادة (138) بالنص على تشكيل مجلس الرئاسة ليحل محل تعبير رئيس الجمهورية أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالإحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقة لنفاذ هذا الدستور. إذ ينتخب مجلس النواب، رئيسا ً للدولة، ونائبين له، يؤلّفون مجلسا ً يسمى مجلس الرئاسة، يتم إ نتخابه بقائمةٍ واحدة، وبأغلبية الثلثين ويتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ويجوز لأي عضو أن ينيب أحد العضوين الآخرين مكانه ويمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في الدستور.
مجلس الوزراء
60 - بشأن تشكيل مجلس الوزراء أشارت المادة (76) إلى أن رئيس الجمهورية، يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا ً ، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ إ نتخاب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما ً من تاريخ التكليف ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب ويعد حائزا ً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
61- أشارت المادة (77) إلى إ نه يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، و أ ن يكون حائزا ً على شهادة جامعية أو ما يعادلها وأتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره، ويشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، و أ ن يكون حائزا ً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها ، وبينت المادة (78) إن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس إ جتماعاته وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
62- كما أوضحت المادة (80) الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء في العراق بموجب الدستور العراقي النافذ وهي:
أولا ً : تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانيا ً : إ قتراح مشروعات القوانين.
ثالثا ً : إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.
رابعا: إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامسا ً : التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية.
سادسا ً : التفاوض بشأن المعاهدات وال إ تفاقيات الدولية، والتوقيع عليها أو من يخوله.
ثالثاً: السلطة القضائية:
63 - تمثل السلطة القضائية في العراق الجناح الثالث من المؤسسات الدستورية العراقية وهذه السلطة تمثل من جانب آخر جهازا ً مستقلا (فبعد سنة 2003 صدر أمر سلطة الإئتلاف المنحلة رقم (35) لسنة 2003 بتشكيل مجلس القضاء الأعلى المكلف بالإشراف على جهازي القضاء والإدعاء العام يؤدي المجلس وظائفه بشكل مستقل عن وزارة العدل ، وقد أكد الدستور العراقي هذا التوجه ) إذ نصت المادة (87) على إن (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على إ ختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا ً للقانون) ، كما أوضحت المادة (88) ب أ ن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة ، وصدر القانون رقم (45) لسنة 2017 (قانون مجلس القضاء الأعلى) لتنظيم طريقة وتكوين وإختصاصات وقواعد سير العمل في مجلس القضاء الأعلى وألغى أمر سلطة الائتلاف رقم (35) لسنة 2003 .
64- إ ستنادا ً إلى المادة (89) تتكون السلطة القضائية ال إ تحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة ال إ تحادية العليا، ومحكمة التمييز ال إ تحادية وجهاز ال إ دعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم ال إ تحادية الأخرى، التي تنظم وفقا ً للقانون.
65- حددت المادة (90 و91) من الدستور العراقي مهام مجلس القضاء الأعلى بأنها إدارة شؤون الهيئات القضائية من خلال.
أولا ً : إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء ال إ تحادي .
ثانيا ً : ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز ال إ تحادية، ورئيس ال إ دعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
ثالثا ً : إ قتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية ال إ تحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.
66- حظرت المادة (95) إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
67- بينت المادة (97) إن القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا.
68- لغرض ترسيخ مبدأ إ ستقلال القضاء فقد حظرت المادة (98) على القاضي وعضو ال إ دعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية أو أي عمل آخر أو ال إ نتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي.
69- جاءت المادة (99) للإشارة إلى القضاء العسكري ، يحدد إ ختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون وجاءت المادة (100) بالنص على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن في حين قررت المادة (101) أ نه يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء، إلا ما أ ستثني منها بقانون.
70- أصدر مجلس القضاء بيانات متعلقة بتشكيل محاكم مختصة في مجال حقوق الإنسان حول الإختصاصات الآتية:
تشكيل محكمة تحقيق في مركز كل منطقة إستئنافية تختص بالتحقيق بالشكاوى المحالة عليها من رئاسة الإدعاء العام والتي تم إرسالها من المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
تشكيل محكمة تحقيق ومحكمة جنح مختصة بالنظر بقضايا العنف الأسري يكون مقرها في مركز كل منطقة استئنافية.
تشكيل محكمة نشر متخصصة تسمى محكمة قضايا النشر والإعلام في رئاسة محاكم الاستئناف كافة تتولى النظر بالشكاوى الخاصة بالصحفيين المتعلقة بأعمالهم الصحفية.
تشكيل هيئة في رئاسة محكمة التمييز بإسم (هيئة قضايا العمل) تختص بنظر الطعون المنصوص عليها في قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 .
71- أقر مجلس القضاء الأعلى خطة متوسطة المدى لزيادة عدد السادة القضاة من خلال فتح دورتين سنوياً واحدة للسادة القضاة والأخرى للسادة المدعين العاميين.
72 - بلغ عدد السادة القضاة وأعضاء الإدعاء العام (عدا إقليم كوردستان) لغاية شهر آذار 2024 (1576)
المحكمة الاتحادية العليا
73- أشارت المواد (92 ، 93 ، 94) من الدستور الى المحكمة الإتحادية العليا حيث بينت:
المادة 92
أولاً - المحكمة ال إ تحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا ً و إ داريا ً .
ثانياً - تتكون المحكمة ال إ تحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة إ ختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن ب أ غلبية ثلثي أ عضاء مجلس النواب.
المادة 93 - تختص المحكمة ال إ تحادية العليا بما يأتي:
1 - الرقابة على دستورية القوانين وال أ نظمة النافذة.
2 - تفسير نصوص الدستور.
3 - الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين ال إ تحادية والقرارات وال أ نظمة والتعليمات وال إ جراءات الصادرة عن السلطة ال إ تحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من ال أ فراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
4 - الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة ال إت حادية وحكومات ال أ قاليم والمحافظات والبلديات وال إ دارات المحلية.
5 - الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات ال أ قاليم أو المحافظات.
6 - الفصل في ال إ تهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.
7 - المصادقة على النتائج النهائية لل إ نتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
8.
الفصل في تنازع ال إ ختصاص بين القضاء ال إ تحادي والهيئات القضائية لل ا قاليم والمحافظات غير المنتظمة في إ قليم.
الفصل في تنازع ال إ ختصاص فيما بين الهيئات القضائية لل أ قاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إ قليم.
المادة 94 - قرارات المحكمة ال إ تحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
مجلس الدولة
74- أشارة المادة (101) / الفصل الثالث من الدستور العراقي إلى إنشاء مجلس الدولة حيث نصت (يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء إلا ما أُستثني منها بقانون)
75- صدر القانون رقم (71) لسنة 2017 قانون مجلس الدولة الذي أنشأ بموجبه مجلس الدولة وتنقل التزامات مجلس شورى الدولة إلى مجلس الدولة المؤسس بموجب هذا القانون لغرض إستقلال القضاء الإداري عن السلطة التنفيذية وجعل مجلس الدولة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والذي يضم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة الإدارية العليا
عدد التشريعات التي أنجزها مجلس الدولة
|
المشاريع |
المنجز لعام 2021 |
المنجز لعام 2022 |
المنجز لعام 2023 |
المجموع |
|
قانون |
41 |
41 |
45 |
139 |
|
نظام تشريعي |
8 |
6 |
10 |
27 |
|
تعليمات |
42 |
36 |
48 |
130 |
|
نظام داخلي |
21 |
19 |
23 |
68 |
|
أ راء ومشورة قانونية |
132 |
130 |
175 |
469 |
عدد الدعاوى المنجزة في محاكم مجلس الدولة
|
المحكمة |
2021 |
2022 |
2023 |
|
المحكمة الادارية العليا |
10977 |
7812 |
6960 |
|
محكمة القضاء الإداري |
8025 |
5608 |
6770 |
|
محكمة قضاء الموظفين |
4979 |
5485 |
5769 |
76- فيما يتعلق بمجلس قضاء إقليم كوردستان:
یبلغ العدد ال إ جمالي للقضاة (270) قاضياً في اقليم كوردستان منهم (201) ذكور و(69) إ ناث ، یبلغ العدد ال إ جمالي ل لمدعین العامین (205) في اقليم كوردستان منهم (147) ذكور و(58) إ ناث ، عدد المحققين للعدليين (44 0 ) منهم (24 4 ) ذكور (19 6 ) إناث.
المعاونین القضائیين (448) منهم (215) ذكورا و (233) إناثا ، (6) من المعاونین القضائیين (4) ذكور و (2) اناث ب إ نتظار تغيير عناوينهم الى المحقق القضائي
المرأة في المعهد القضائي في إقليم كوردستان
|
الدورة |
المشاركون الرجال |
المشاركون النساء |
المجموع |
|
الدورة الثالثة |
31 |
28 |
59 |
|
الدورة الرابعة |
38 |
22 |
60 |
|
المجموع |
69 |
51 |
120 |
رابعا ً : الهيئات المستقلة
77 - قرر الدستور العراقي إنشاء هيئات مستقلة (أي لا ترتبط بأي من السلطات الثلاث السابقة لغرض منع أي تأثير محتمل على قرارات تلك الهيئات إذ نصت المادة (102) على إ نه (تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون).
78- بينت المادة (103) انه (يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام وال إ تصالات ، ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا ً وإداريا ً ، وينظم القانون عمل كل هيئة منها ، و إ نه يكون البنك المركزي العراقي مسئولاً أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام وال إ تصالات بمجلس النواب و إ ن دواوين الأوقاف ترتبط بمجلس الوزراء)
79- نصت المادة (104) على أ نه (تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها و إ ختصاصاتها بقانون) ونصت المادة (105) على إ نه ( تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة ال إ تحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة ال إ تحادية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ) .
80- بموجب المادة (106) تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات ال إ تحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة ال إ تحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية: -
أولا ً : التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب إ ستحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ثانيا: التحقق من ال إ ستخدام الأمثل للموارد المالية ال إ تحادية و إ قتسامها .
ثالثا ً : ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفقا ً للنسب المقررة.
مجلس الخدمة الإتحادي
81 - إ ستنادا ً إلى المادة (107) يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة ال إ تحادي ، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة ال إ تحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه و إ ختصاصاته بقانون ، صدر القانون رقم (9) لسنة 2009 قانون مجلس الخدمة العامة الإتحادي كما صدر النظام الداخلي لمهام وتشكيلات مجلس الخدمة وتقسيماتها (1) لسنة 2022 والعمل جاري لإصدار تعليمات تسهيل تنفيذ القانون ، ومن أهم الأهداف التي وردت في القانون:
رفع مستوى الوظيفة العامة وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها
تخطيط شؤون الوظيفة العامة والإشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة.
تطوير الجهاز الإداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة .
82- أوضحت المادة (108) انه يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.
83- وحيث إن العراق قد اختار شكل الدولة ال إ تحادية بموجب الدستور النافذ لذا فقد حدد الدستور إ ختصاصات السلطات ال إ تحادية إذ جاءت المادة (109) النص على إ نه (تحافظ السلطات ال إ تحادية على وحدة العراق وسلامته و إ ستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي ال إ تحادي ) وبينت المادة (110) إن السلطات ال إ تحادية تختص بال إ ختصاصات الحصرية الآتية:
أولا ً : رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات وال إ تفاقيات الدولية، وسياسات ال إ قتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة ال إ قتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانيا ً : وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتامين حماية وضمان أ من حدود العراق، والدفاع عنه.
ثالثا ً : رسم السياسة المالية، والكمركية وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي، وإدارته.
رابعا ً : تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان .
خامسا ً : تنظيم أمور الجنسية والتجنيس والإقامة وحق اللجوء السياسي .
سادسا ً : تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .
سابعا ً : وضع مشروع الموازنة العامة وال إ ستثمارية .
ثامنا ً : تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه.
تاسعا ً : الإحصاء والتعداد العام للسكان.
84- بينت المادة (111و11 2 ) إ ن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات ، الحكومة ال إ تحادية تقوم بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون . و إ ن الحكومة ال إ تحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة تقوم معاً برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أ حدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع ال إ ستثمار .
85- بينت المادة (113) أن الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات تعد من الثروات الوطنية التي هي من إ ختصاص السلطات ال إ تحادية، وتدار بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون .
86- ولغرض حسم أي خلاف مستقبلي بين السلطات ال إ تحادية وسلطات الأقاليم فقد جاءت المادة (114) بالنص على أن تكون ال إ ختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات ال إ تحادية وسلطات الأقاليم:
أولا ً : إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانيا ً : تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثا ً : رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
رابعا ً : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامسا ً : رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
سادسا ً : رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
سابعا ً : رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيع عادل لها، وينظم ذلك بقانون.
87- بينت المادة (115) إن كل ما لم ينص عليه في ال إ ختصاصات الحصرية للسلطات ال إ تحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة ال إ تحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهم
88- أوضحت المادة (116و117) إن النظام ال إ تحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية و إ ن الدستور يقر، عند نفاذه، إقليم كوردستان وسلطاته القائمة، إقليما إ تحاديا ، كما يقر الدستور، الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لإحكامه .
89- منحت المادة (119) الحق لكل محافظة أو أكثر، في تكوين إقليم بناءً على طلب بال إ ستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:
أولا ً : طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
ثانيا ً : طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
90- وبينت المادة (120) إن الإقليم يقوم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وأليات ممارسة تلك الصلاحيات، على إلا يتعارض مع الدستور ال إ تحادي .
91- منحت المادة (121) الحق لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقا لأحكام الدستور، ب إ ستثناء ما ورد فيه من إ ختصاصات حصرية للسلطات ال إ تحادية، كما منحت الحق لسلطة الإقليم، في تعديل تطبيق القانون ال إ تحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون ال إ تحادي وقانون الإقليم، بخصوص مسالة لا تدخل في ال إ ختصاصات الحصرية للسلطات ال إ تحادية. وخصصت للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة إ تحاديا ، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين ال إ عتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها ، كما منحت الأقاليم الحق في تأسيس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية وال إ جتماعية والإنمائية ، و إ ن حكومة الإقليم تختص بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم ، وأشارت المادة (122) إلى تكوين المحافظات بالقول:
أولاً : تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى.
ثانيا ً : تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثا ً : يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
رابعا ً : ينظم بقانون، إ نتخاب مجلس المحافظة، وصلاحياتها.
خامسا ً : لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة.)
92- ضمنت المادة (125) الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والأشوريين، وسائر المكونات الأخرى، بموجب قانون يصدر تطبيقا لهذه المادة.
93- ولغرض تسوية أثار إ نتهاكات حقوق الإنسان التي إ قترفها النظام السابق فقد بينت المادة (132) إن الدولة تكفل، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد ، وتعويض أ سر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية ، و إ ن المحكمة الجنائية العراقية العليا بوصفها هيئة قضائية مستقلة، تنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه.
94- كما أشارت المادة (135) إلى الهيئة الوطنية العليا ل إ جتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب، وقد حلت محلها هيئة جديدة تسمى هيئة المساءلة والعدالة تتولى مهامها بموجب قانون صدر لهذا الغرض.
95- في حين أشارت المادة (136) إلى هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية، وفقا للقانون، وترتبط بمجلس النواب وتمارس تلك الهيئة مهامها
96- كما جاءت المادة (140) بالنص على تسوية موضوع آخر يتعلق بممارسات النظام السابق بشأن المناطق المتنازع عليها.
مجلس الخدمة في إقليم كوردستان
97- أصدر برلمان إقليم كوردستان قانون مجلس الخدمة العام في الإقليم رقم (7) لسنة 2011 يتضمن القانون ألية العمل والمهام التي يقوم بها وتنظيم هيكله وأهدافه
الانتخابات في العراق
98 - أجريت الانتخابات في العراق:
أجريت انتخابات عامة ل إ نتخاب مجلس نواب إ ستنادا ً إلى الدستور الدائم ليصار إلى تولي حكومة جديدة عبر إ نتخابات ديمقراطية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية منتصف عام 2006
أجريت إ نتخابات مجلس النواب عام 2010
جرت إ نتخابات مجالس المحافظات و إ نتخابات إقليم كوردستان في عام 2013
أٌجريت إنتخابات مجلس النواب لسنة 2014
أجريت إ نتخابات مجلس النواب سنة 2018
أجريت إ نتخابات مجلس النواب سنة 2021
إنتخابات مجال المحافظات غير المنتظمة باقليم لسنة 2023.
99 - تفاصيل العمليات ال إ نتخابية التي جرت عام 2010 إ نتخابات مجلس النواب ال إ تحادي وعام 2013 إ نتخابات مجالس المحافظات و إ نتخابات إقليم كوردستان و إ نتخابات مجلس النواب ال إ تحادي لعام 2014 و إ نتخابات مجلس النواب ال إ تحادي لعام 2018 وإنتخابات مجلس النواب الإتحادي لعام 2021 كما هو مشار أليه في الجدول التالي:
|
البيان |
إ نتخابات مجلس النواب ال إ تحادي 2010 |
إ نتخابات مجالس المحافظات 2013 |
إ نتخابات إقليم كوردستان 2013 |
إ نتخابات مجلس النواب ال إ تحادي 2014 |
إ نتخابات مجلس النواب ال إ تحادي 201 8 |
إنتخابات مجلس النواب الإتحادي 2021 |
|
نسبة المشاركين في ال إ نتخابات |
62,39% |
45 , 19% |
76 , 22% |
62% |
44 , 52% |
ــــــ |
|
عدد الناخبين المسجلين |
19,240 , 093 |
13 , 571 , 192 |
2 , 666 , 145 |
20 , 432 , 499 |
24,352,253 |
25,825,094 |
|
عدد الناخبين المصوتين |
12,002,962 |
6 , 132 , 881 |
1 , 939 , 247 |
12 , 619 , 599 |
10,989,940 |
ــــ |
|
عدد الكيانات السياسية المصادق عليها |
305 |
265 |
39 |
277 |
- |
ـــــ |
|
عدد الكيانات السياسية المشاركة في ال إ نتخابات |
86 |
139 |
31 |
107 |
- |
235 |
|
عدد ال إ ئتلافات |
1 2 |
50 |
2 |
36 |
23 |
24 |
|
عدد المرشحين |
6 , 234 |
8 , 057 |
1 , 129 |
9 , 037 |
6,990 |
3,244 |
|
عدد الذكور المرشحين |
4 , 428 |
5 , 869 |
763 |
6 , 434 |
4,979 |
2,295 |
|
عدد الإناث المرشحات |
1 , 806 |
2 , 188 |
366 |
2 , 604 |
2,011 |
949 |
|
عدد المقاعد |
325 موزعة (310) حسب المحافظات و(8) أقليات و (7) تعويضية |
447 |
111 |
328 |
329 |
ـــــ |
|
عدد المراقبين المحليين |
114 , 615 |
100 , 180 |
6 , 210 |
170 , 789 |
- |
(4,046) رجال (784) نساء |
|
عدد المراقبين الدوليين |
1 , 447 |
348 |
394 |
1 , 232 |
- |
509 |
100- أشار قانون الإنتخابات (المادة 93/ثالثاُ): إلى (يصوت النازحون على وفق أحدث إحصائية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح التصويت في المكان الذي يقيم فيه ويصوت لدائرته الأصلية التي نزح منها بإستخدام البطاقة البايومترية طويلة الأمد للنازحين على أن يتم تحديد دوائرهم الانتخابية مسبقاً) والجدول أدناه يبين توزيع الناخبين بين المحافظات النازحين إليها وعدد مراكز التسجيل والإقتراع وعدد المحطات :
جدول يبين توزيع الناخبين النازحين لإنتخابات سنة 2021
|
اسم المحافظة |
عدد الناخبين النازحين |
عدد مراكز التسجيل |
عدد مراكز الاقتراع |
عدد المحطات |
|
دهوك |
69,438 |
23 |
31 |
168 |
|
أربيل |
25,200 |
20 |
20 |
65 |
|
السليمانية |
11,115 |
7 |
9 |
29 |
|
نينوى |
714 |
1 |
1 |
2 |
|
كركوك |
6,451 |
3 |
4 |
16 |
|
ديالى |
200 |
2 |
2 |
2 |
|
الانبار |
3,807 |
2 |
2 |
9 |
|
بغداد/الكرخ |
393 |
1 |
1 |
1 |
|
بابل |
193 |
1 |
1 |
1 |
|
كربلاء |
443 |
1 |
1 |
1 |
|
واسط |
198 |
1 |
1 |
1 |
|
النجف |
1,403 |
3 |
3 |
4 |
|
القادسية |
216 |
2 |
2 |
2 |
|
المثنى |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
ذي قار |
104 |
2 |
2 |
2 |
|
ميسان |
40 |
2 |
2 |
2 |
|
البصرة |
196 |
3 |
3 |
3 |
|
المجموع |
120,126 |
75 |
86 |
309 |
انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2023
101- الإحصائيات الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2023:
مجموع الناخبين الكلي (19,060,745)
عدد الناخبين الذكور (10,135,767)
عدد الناخبات الإناث (8,924,978)
العدد الكلي للإعلاميين المحليين (1818)
عدد الإعلاميين الرجال (1740)
عدد الإعلاميات النساء (78)
عدد الأحزاب المشاركة في إنتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم 2023:
عدد الأحزاب التي يرأسها الرجال (296)
عدد الأحزاب التي ترأسها النساء (7)
عدد التحالفات المشاركة في إنتخابات مجالس المحافظات غير المتظمة بإقليم2023 بلغت (64) تحالف
عدد المرشحين والمرشحات المشاركين في إنتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم (5,896) مرشح
عدد المرشحين الرجال (4,235)
عدد المرشحين النساء (1,661)
عدد المرشحات المستقلات (5)
جدول يوضع عدد وتوزيع الناخبين النازحين وعدد مراكز الإقتراع والمحطات
|
المحافظة |
عدد الناخبين النازحين |
عدد مراكز الاقتراع |
عدد محطات الاقتراع |
|
دهوك |
39,4222 |
23 |
96 |
|
أربيل |
5,023 |
7 |
13 |
|
السليمانية |
3,815 |
5 |
11 |
|
باقي المحافظات |
0 |
0 |
0 |
|
المجموع |
48,260 |
35 |
120 |
الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان
جدول يمثل معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان التي دخل العراق طرفا فيها
|
تسلسل |
المعاهدة |
السنة |
|
1 |
ال إ تفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري |
14/1/1970 |
|
2 |
العهد الدولي الخاص بالحقوق ال إ قتصادية وال إ جتماعية والثقافية |
25/1/1971 |
|
3 |
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
25/1/1971 |
|
4 |
إ تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
13/8/1986 |
|
5 |
إ تفاقية حقوق الطفل |
15/6/1994 |
|
6 |
البروتوكول ال إ ختياري ل إ تفاقية حقوق الطفل بشأن إ شتراك الأطفال في النزاعات المسلحة |
24/6/2008 |
|
7 |
البروتوكول ال إ ختياري ل إ تفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال و إ ستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية |
24/6/2008 |
|
8 |
ال إ تفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من إ لاختفاء ألقسري |
23/11/2010 |
|
9 |
إ تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللا إنسانية، أو المهينة |
7/7/2011 |
|
10 |
إ تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
20/3/2013 |
جدول يمثل معاهدات منظمة العمل الدولية التي دخل العراق طرفا ً فيها
|
تسلسل |
المعاهدة |
السنة |
|
1 |
إ تفاقية إلغاء العمل الجبري رقم 105 /1957 |
15/6/1959 |
|
2 |
إ تفاقية منع التمييز في ال إ ستخدام والمهنة رقم 111 / 1958 |
15/6/1959 |
|
3 |
إتفاقية حماية الأجور رقم (95) لسنة 1949 |
1960 |
|
3 |
إ تفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 98/1949 |
27/10/1962 |
|
4 |
إ تفاقية حظر العمل الجبري رقم 29/1930 |
27/10/1962 |
|
5 |
إ تفاقية المساواة في الأجور رقم 100/1951 |
28/8/1963 |
|
6 |
إتفاقية بشأن سياسة العمالة رقم (122) لسنة 1964 |
1970 |
|
7 |
إتفاقية بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور رقم (131) لسنة 1970 |
1974 |
|
8 |
إتفاقية بشأن الإجازة مدفوعة الأجر رقم (132) لسنة 1970 |
1974 |
|
9 |
إتفاقية الإجازة الدراسية مدفوعة الثمن رقم (140) لسنة 1974 |
1978 |
|
10 |
إتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الإجتماعي ) رقم (118) لسنة 1962 |
1978 |
|
11 |
إ تفاقية الحد الأدنى لسن العمل رقم 138/1973 |
13/2/1985 |
|
12 |
إتفاقية بشأن السلامة والصحة في البناء رقم (167) لسنة 1988 |
1990 |
|
13 |
إ تفاقية القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182/1999 |
9/7/2001 |
|
14 |
إتفاقية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006 |
21/2/20216 |
|
15 |
إتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948 |
1/6/2019 |
|
16 |
إتفاقية رقم (138) لسنة 2000 |
2019 |
|
17 |
إتفاقية رقم (184) لسنة 2001 |
2020 |
|
18 |
إتفاقية رقم (185) لسنة 2003 |
2020 |
|
19 |
إتفاقية رقم (102) لسنة 1952 |
2021 |
|
20 |
إتفاقية العمل البحري لسنة 2006 |
2021 |
|
21 |
إتفاقية العمل الدولية رقم (102) لسنة 1952 (المعايير الدنيا للضمان الإجتماعي) |
2021 |
|
22 |
إتفاية العمل البحري لسنة2006 |
2021 |
جدول يمثل معاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي دخل العراق طرفا ُ فيها
|
تسلسل |
المعاهدة |
السنة |
|
1 |
ال إ تفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل |
2012 |
|
2 |
ال إ تفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن |
2012 |
|
3 |
الميثاق العربي لحقوق الإنسان |
2012 |
|
4 |
إ تفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي |
2012 |
|
5 |
قانون إ نضمام جمهورية العراق إلى إ تفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية |
2012 |
|
6 |
ال إ تفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية |
2012 |
|
7 |
ال إ تفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي |
2012 |
|
8 |
إ تفاقي ة (لاهاي) الخاصة بالجوانب المدنية لل إ ختطاف الدولي للطفل |
2013 |
|
9 |
بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وال إ تجار بها بصورة غير مشروعة |
2013 |
|
10 |
بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية |
2013 |
|
11 |
ال إ تفاقية الدولية لمناهضة أ خذ الرهائن |
2013 |
|
12 |
قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب ا لدولي رقم (4) لسنة2012 |
2013 |
|
13 |
إ تفاقية حظر وتقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إ عتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها |
2014 |
|
14 |
إ تفاقية الحماية المادية للمواد النووية |
2014 |
|
15 |
ال إ تفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة |
2015 |
|
16 |
بروتوكول القضاء على ال إ تجار غير المشروع بمنتجات التبغ |
2015 |
|
17 |
إ تفاقية ستوكهولم بشان الملوثات العضوية |
2015 |
|
18 |
ال إ تفاقية الموحدة ل إ ستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 |
2015 |
|
19 |
إ تفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين |
2015 |
|
20 |
إ تفاقية تشجيع وحماية وضمان ال إ ستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي |
2015 |
|
21 |
إ تفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية |
2015 |
|
22 |
قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيمائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية رقم (46) لسنة 2015 |
2016 |
|
23 |
قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به رقم (53) لسنة 2015. |
2016 |
|
24 |
قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 |
2016 |
|
25 |
قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق للعام 1968 والاتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006 رقم (30) لسنة 2015 |
2016 |
|
26 |
قانون تصديق جمهورية العراق على الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها رقم (54) 2017 |
2017 |
|
27 |
قانون إنضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول 1078 المتعلق بها المعروفة اختصارا بأسم ماريو بول 73/87 |
2017 |
|
28 |
قانون (75) لسنة 2017 ( إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972 |
2017 |
|
29 |
إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي (القانون 87 لسنة 2018) |
2018 |
|
30 |
إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات والإعلانات المكملة للإنضمام إليها الخاصة بجمهورية العراق. |
2018 |
|
31 |
إنضمام العراق إلى إتفاقية حماية الأمومة (مراجعة) رقم 183 لسنة 200 (القانون 23 لسنة 2019) |
2019 |
|
32 |
إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه (قانون 20 لسنة 2019) |
2019 |
|
33 |
تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لإتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930 (القانون 22 لسنة 2019) |
2019 |
|
34 |
إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية السلامة الصحية في الزراعة رقم (184) لسنة 2001 (القانون 7 لسنة 2020) |
2020 |
|
35 |
إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) القانون رقم (14) لسنة 2001 |
2021 |
|
36 |
القانون رقم (3) إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الإجتماعي رقم (102) لسنة 1952 |
2021 |
|
37 |
القانون رقم (4) إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989 |
2021 |
|
38 |
القانون رقم (5) إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي |
2021 |
|
39 |
القانون رقم (6) إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لإلتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لسنة 2001 |
2021 |
|
40 |
القانون رقم (9) تعديل قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لسنة 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006 رقم (30) لسنة 2015 |
2021 |
|
41 |
القانون رقم (1) إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 |
2021 |
|
42 |
القانون رقم (15) إنضمام جمهورية العراق إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( PCT ) لسنة 1970 |
2021 |
|
43 |
قانون رقم (16) إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول بشأن الإستعداد والتصدي والتعاون في ميدان أحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000 |
2021 |
|
44 |
القانون رقم (17) إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988 |
2021 |
|
45 |
القانون رقم (18) إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007 |
2021 |
|
46 |
القانون رقم (22) إنضمام العراق إلى الإتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 197 ( CSC ) |
2021 |
|
47 |
القانون رقم (16) إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006 |
2021 |
|
48 |
القانون (6) إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية النقل البري لسنة 1975 |
2022 |
|
49 |
وثيقة إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 |
2023 |
|
50 |
القانون رقم (10) إنضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي |
2023 |
|
51 |
وثيقة إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975 |
2023 |
|
52 |
وثيقة إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992 |
2023 |
الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني
102 - ضمن الدستور العراقي لعام 2005حقوق وحريات المواطنين وعمد إلى حماية حقوق الإنسان بشكل واضح وبما ينسجم مع المرحلة التي تلت سقوط النظام الدكتاتوري بعد عام 2003 وتمثل حماية هذه الحقوق النهج الجديد لجمهورية العراق وبما يضمن التعافي من ويلات الحقبة السابقة وخصص الباب الثاني من الدستور لهذه الحقوق والحريات وعلى النحو التالي:
الحقوق المدنية والسياسية ، وتناولتها المواد (14-21) وتناولت هذه المواد بشكل واضح حماية تلك الحقوق وتحديد الآليات القانونية اللازمة لإعمال تلك النصوص الدستورية وبشكل خاص إصدار قوانين عادية تنظم تلك الحقوق ، إذ تناولت تلك النصوص المساواة أمام القانون والحق في الحياة والأمن والحرية وتكافؤ الفرص و إ حترام الخصوصية الشخصية وحرمة المساكن والحق في الجنسية وحظر إسقاطها ومنحها على أسس تختلف عن تلك التي كان معمول بها في النظام القانوني في العراق قبل العام 2003 وبما يضمن عدم منحها لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في جمهورية العراق ، و إ ستقلال القضاء والنص على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وحق الدفاع ، و إ فتراض براءة المتهم ، والمساواة أمام القضاء وعلنية المحاكمة وشخصية العقوبة وعدم رجعية القوانين والحق في المشاركة السياسية وفي الحياة العامة والحق في اللجوء وتنظيم تسليم المجرمين ، وغيرها من الحقوق .
الحقوق ال إ قتصادية وال إ جتماعية والثقافية وتناولها الدستور في المواد (22-36) وقد رسمت تلك النصوص معالم ممارسة تلك الحقوق وتحديد ال إ لتزامات الملقاة على عاتق السلطات الحكومية في حمايتها وتعزيز إ حترامها ، وتناولت تلك النصوص من بين ما تناولته الحق في العمل والتنظيم النقابي وحق التملك وحمايته وحرية إ نتقال الأيدي العاملة وإصلاح النظام الاقتصادي في العراق وتشجيع ال إ ستثمار وحرمة الأموال العامة وحفظها وتنظيم فرض الضرائب والرسوم ، وحماية الأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة ، والضمان ال إ جتماعي والصحي ، ورعاية المعاقين وذوي ال إ حتياجات الخاصة وحماية البيئة والتنوع البايلوجي والحق في التعليم ورعاية البحث العلمي ورعاية المؤسسات الثقافية والحق في ممارسة الرياضة.
الحريات وقد أشار إليها الدستور العراقي في المواد (37-46) وقد أوضحت تلك النصوص النهج المكمل للبناء الديمقراطي لجمهورية العراق من حيث حماية الحريات وتهيئة الأرضية المناسبة للتمتع بها . وتناولت تلك النصوص من بين ما تناولته الحرية الشخصية و إ حترام الكرامة الإنسانية ومنع التعذيب بمختلف صوره أو المعاملة غير الإنسانية أثناء التحقيق ، وحماية الفرد من أي نوع من أنواع الإكراه ، وتحريم العمل ألقسري والعبودية وتجارة العبيد وال إ تجار بالنساء والأطفال وال إ تجار بالجنس ، وحرية التعبير عن الرأي والصحافة وال إ جتماع والتظاهر السلمي ، وحرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو ال إ نضمام إليها ، وحرية ال إ تصالات والمراسلات بمختلف أنواعها وحرية تنظيم الأحوال الشخصية ، وحرية الفكر والضمير والعقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وحرية العبادة وحرية التنقل والسفر وحرية عمل مؤسسات المجتمع المدني ، وغيرها.
103 - معاهدات حقوق الإنسان تكون نافذة من خلال قانون يسنه مجلس النواب العراقي ويصادق عليه رئيس الجمهورية ويكون نافذا ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) وعلى مستوى تنفيذ المعاهدة محليا ً فان ذلك يتوقف حسب صدور قانون تنفيذي يحدد الأطر العامة والأحكام اللازمة وبما يتوائم مع المعاهدة.
104 - تتولى المحاكم في جمهورية العراق النظر في مواضيع حقوق الإنسان، والنشر والإعلام والعنف الأسري، والمنازعات الرياضية ، كما تتولى محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين المسائل المتعلقة بحقوق الموظفين وشريحة من تظلم أمام القضاء نتيجة قرار إداري.
105 - عمدت جمهورية العراق على إصدار قوانين تتيح للمواطنين جبر الضرر والتعويض ورد ال إ عتبار للمتضررين، حيث أن قوانين العدالة الانتقالية منحت التعويضات المناسبة بالإضافة إلى ال إ متيازات المعنوية لشريحة المتضررين جراء سياسة نظام الحكم الدكتاتوري التي وقعت ضدهم، وتمتد هذه الإجراءات إلى فترة معينة من الزمن ، وتتعامل جمهورية العراق مع ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بشكل يؤمن جبر الضرر الواقع على كافة أفراد الشعب العراقي وفق قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل.
106 - تتعامل جمهورية العراق مع الكوارث الطبيعية وغيرها ب إ عتبار بعض المناطق منكوبة مما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة وعلى وجه السرعة و إ تخاذ قرارات على مستوى عالي من تشكيلات الدولة المختلفة تضمن تخفيف وطأتها على المواطنين وجبر الضرر.
المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان
107 - إ ستحدثت جمهورية العراق عددا ً من المؤسسات ال وطنية لحقوق الإنسان بغية التركيز على حالة حقوق الإنسان بما يسهم في حماية وتعزيز إ حترام حقوق الإنسان والتركيز على تسوية تركة النظام السابق وما رافق تلك الفترة من إ نتهاكات وقعت على شرائح كبيرة من أبناء الشعب العراقي ساهمت بشكل كبير في بناء المجتمع العراقي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي
108- تمارس أعمالها بشكل فاعل في مجال متابعة أوضاع حقوق الإنسان في العراق وتقديم ومناقشة مشاريع القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، وهي تعمل وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.
دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل
109- استناداً إلى أحكام المادة (16) من قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 صدر النظام الداخلي رقم (2) لسنة 2019 (النظام الداخلي لتقسيمات دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل ومهامها) والذي نص على تقسيمات دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل وتتكون من (قسم كتابة التقارير الدولية ، قسم الرصد ، قسم المفقودين) فضلا عن شعبة إدارية لتنظيم الشؤون الإدارية لعمل الدائرة.
110- صدر النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2024 المتضمن تعديل النظام الداخلي لتقسيمات دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل ومهامها رقم (2) لسنة 2019 متضمناَ تعديل الأقسام الخاصة بالدائرة حيث تتكون الدائرة من خمسة أقسام (كتابة التقارير الدولية ، المفقودين ، الرصد ، المتابعة ، الادارة ).
111- تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين برئاسة السيد وزير العدل وعضوية كل من (وكيل وزارة العدل الأقدم نائباً للرئيس ، مجلس القضاء الأعلى/رئاسة الادعاء العام ,مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية ، اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني/ مكتب منسق التوصيات في حكومة إقليم كوردستان ، وزارة الخارجية/دائرة حقوق الإنسان ، وزارة الدفاع/الدائرة القانونية/مديرية حقوق الإنسان ، وزارة الداخلية/مكتب الوزير/مديرية حقوق الإنسان ، وزارة العدل/دائرة حقوق الإنسان ، وزارة الصحة/دائرة الطب العدلي ، وزارة الهجرة والمهجرين/الدائرة القانونية ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/المديرية العامة لشؤون الناجيات ، مستشاريه الأمن القومي ، جهاز المخابرات الوطني ، جهاز الأمن الوطني ، هيئة الحشد الشعبي ، جهاز مكافحة الإرهاب ، المفوضية العليا لحقوق الإنسان/المكتب الوطني ، مؤسسة السجناء السياسيين/الدائرة القانونية ، مؤسسة الشهداء/دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية ).
112- تتولى اللجنة الوطنية للمفقودين المهام الآتية:
1- تنفيذ إلتزامات العراق الدولية الخاصة بملف المفقودين.
2- تتولى دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل إدارة ملف المفقودين في العراق.
3- إنشاء السجل الوطني الموحد للمفقودين في دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل .
4- إعداد آلية للبحث والتحري عن مصير المفقودين في العراق .
المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق
113- لأجل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في العراق وحمايتها وتعزيزها وضمانها ومراقبة إنتهاكاتها وتقويمها دأبت جمهورية العراق إلى تأسيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، تتمتع بالشخصية المعنوية و لها إستقلال مالي وأداري ويكون مقرها العام في بغداد وترتبط بمجلس النواب وتكون مسؤولة أمامه ، ولها مكاتب عدد (16) بواقع مكتبين في بغداد و (14) مكتب في محافظات العراق ، وتهدف المفوضية إلى ضمان حماية وتعزيز إحترام حقوق الإنسان في العراق، وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والإتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق، وترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان. ولغرض إنجاز هذه الأهداف فان المفوضية تتولى المهام التالية:
أولاً- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في أعداد إستراتيجيات وآليات عمل مشتركة لضمان تحقيق أهدافها الواردة في المادة (3) من هذا القانون.
ثانياً- إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز وتنمية حقوق الإنسان.
ثالثاً- دراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب.
رابعاً- تقديم المقترحات والتوصيات لإنضمام العراق إلى المعاهدات والإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
خامساً- التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في العراق والتواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية.
سادساً- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال:
تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الإنتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها.
القيام بالتحقيقات الأولية عن إنتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات.
التأكد من صحة الشكاوى الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا أقتضى الأمر.
تحريك الدعاوى المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الإدعاء العام لإتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج.
القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
114- حصلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق على أعلى درجة تصنيف عالمي (A) الذي يمنح للمؤسسات الوطنية الفاعلة والناشطة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف2021 ويمثل حصول المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ثمرة جهود وعمل وتواصل إقليمي ودولي أستمر لمدة أربعة أعوام بتقييم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الأنسان (GANHRI) والمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR).
115- وفقا ً لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان فإن الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة تلتزم بتقديم الوثائق والبيانات والإحصائيات والمعلومات ذات الصلة بأعمال ومهام المفوضية في موعد محدد وعلى المفوضية مفاتحة مجلس النواب في حالة عدم التزام الجهات المذكورة.
116- يُشكل مجلس النواب لجنة من الخبراء لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضواً تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق يتولى إختيار المرشحين بإعلان وطني وفقاً لقانون المفوضية.
الدائرة الوطنية للمرأة العراقية
117- أنشأت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2016 كإحدى دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتكون الآلية الوطنية المعنية بإدارة ملف المرأة العراقية بعد إلغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة وتتكون من ثلاث أقسام (قسم التنمية المجتمعية ، قسم حقوق المرأة ، قسم الدعم ألتنسيقي).
118- تعتمد رؤيتها على أداء حكومي متميز يٌسهم في تمكين المرأة العراقية وفقاً لأحدث المعايير الدولية من خلال الإعتماد على قيم (الشفافية ، العدالة ، العمل بروح الفريق ، تشجيع المبادرة ، جودة الخدمات ، الأداء المتميز ، التحسين المستمر)
119- رفع مستوى تشكيل وحدات شؤون المرأة إلى مستوى قسم الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات وبواقع (23) وزارة و (29) هيئة غير مرتبطة بوزارة و (15) محافظة فضلاً عن المجلس الأعلى لشؤون المرأة في الاقليم
تقرير موجز بشأن المنجز في ملف المرأة العراقية
أولاً: تعزيز مشاركة المراة في القيادة وصنع القرار وبناء السلام:
لتعزيز مشاركة المرأة السياسية على الأصعدة كافة من خلال مجموعة من الاجراءات والأليات التنفيذية بمساندة عدد من المؤسسات الحكومية ومنمات المجتمع المدني
ثانياً: في نطاق الحماية: إعتمد العراق العديد من السياسات الهادفة لتوفير الحماية للمراة مثل:
الخطط الوطنية لأجندة المراة والسلام واعداد الخطط الأولى (2014-2018) والثانية (2021-2024)
الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف تجاه النساء والفتيات (2018-2030)
الإستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030)
أعادة العمل بمحاكم مختصة بالعنف الأسري في كافة المناطق الأستئنافية
استحداث مراكز لحماية المرأة من العنف لتكون بمثابة ملاذ أمن واعداد نظام موحد لغدارة تلك المراكز وتم فتح (5) مراكز في خمس محافظات
تشكيل لجنة عليا برئاسة الدائرة الوطنية للمرأة العراقية وعضوية الجهات ذات العلاقة لمتابعة اوضاع النساء في الدوائر الإصلاحية
ثالثاً: في نطاق الحماية:
هناك جهد حكومي فاعل لتطوير نظام الحماية الإجتماعية وتعزيز القدرات
رابعاً: في نطاق التمكين الإقتصادي :
تسعى الحكومة الى ادماج العدالة بين الجنسين ضمن سياسات الإقتصاد الكلي والخطط التنموية وتخصيص الإنفاق وتعزيز الفرص الإقتصادية للنساء
خامساً: في نطاق البيئة والمناخ: العمل على دمج منظور العدالة بين الجنسين في السياسات البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال جملة من الاجراءات
سادساً: تفعيل ادورا المرأة في تعزيز جهود النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري
وزارة الخارجية /دائرة حقوق الإنسان
120- تأسست دائرة حقوق الانسان عام 1992 حيث تتابع الدائرة النشاطات المتعلقة بحقوق ال إ نسان التابعة لمنظمة ال أ مم المتحدة في نيويورك ومكتب ال أ مم المتحدة في جنيف و أ جهزتها وهيئاتها، والمنظمات ال إ قليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية، بال إ ضافة الى تعاملها مع قضايا حقوق ال إ نسان والشكاوى والخروقات التي تؤثر على العراقيين داخل القطر وخارجه إ ضافة الى المواطنيين ال أ جانب في العراق
وزارة حقوق الإنسان الملغاة
121- أ ستحدثت هذه الوزارة بموجب الأمر رقم 60 لسنة 2004 الصادر عن سلطة ال إ ئتلاف المؤقتة (المنحلة) وألغيت ال وزارة بموجب الأمر الديواني رقم (312) لعام 2015ون ُ قلت ملفات ومهام هذه الوزارة إلى عدة مؤسسات رسمية وحسب إ ختصاص كل مؤسسة، حيث نقلت ال إ لتزامات الدولية للعراق في مجال حقوق الإنسان وكتابة التقارير التعاهدية والدورية كافة ومتابعة الإجراءات الخاصة بال إ تفاقيات الدورية إلى وزارة العدل / دائرة حقوق الإنسان ، ونقل ملف الأسرى والمفقودين في أثناء الحربين (العراقية – الإيرانية) و(العراقية - الكويتية) إلى وزارة الدفاع ، ونقل ملف (المقابر الجماعية، وضحايا الإرهاب، توثيق ال إ نتهاكات ) إلى مؤسسة الشهداء ، بالإضافة إلى نقل موظفي (قسم رقابة السجون/ الدائرة الإنسانية، دائرة رصد وحماية الحقوق، قسم التدريب والتثقيف وقسم البحوث/ المركز الوطني لحقوق الإنسان، دائرة شؤون المحافظات) إلى مفوضية حقوق الإنسان.
وزارة الهجرة والمهجرين
122- من أجل رعاية المهاجرين والمرحلين والنازحين واللاجئين وإيجاد الحلول لمعالجة أوضاعهم وتأمين العيش لهم عملت جمهورية العراق على تشكيل هذه الوزارة لتتولى متابعة شؤون شريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي وهي شريحة المهاجرين والمهجرين الذين تركوا العراق قسرا ً خلال سنوات حكم النظام السابق كما أنها تتولى مهمة متابعة أوضاع المهاجرين واللاجئين العراقيين في الخارج الذين تركوا العراق بعد عام 2003 إضافة إلى فئة المهجرين داخليا ، وتسعى الوزارة عبر الوسائل المتاحة أمامها إلى توفير الخدمات وحماية حقوق هذه الفئات لتحقيق الهدف لرعاية الفئات الآتية ومساعدتهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم:
أولاً: النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو إ ضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المُعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو إ نتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية.
ثانياً: المرحلون العراقيون والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية.
ثالثاً: العراقيون العائدون إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان أختاره للسكن داخل العراق بعد إن كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية.
رابعاً: المهجرون الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (666) لسنة 1980 المُلغى أو الذين إ ضطروا للهرب خارج العراق بسبب إ ضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق.
خامساً: اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو إ كتسبوا جنسية دولة أجنبية.
سادساً: اللاجئون الفلسطينيون الذين أجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجوؤه م لغاية نفاذ هذا القانون.
سابعاً: اللاجئون إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض لل إ ضطهاد بسبب العرق أو الدين أو القومية أو ال إ نتماء إلى فئة إ جتماعية معينة أو لآراء سياسية، أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو أحداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون وال إ تفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها.
123- تتولى الوزارة في إطار الدعم والتسهيل والتنسيق وتقديم الخدمات في الظروف الطارئة في شأن الفئات المنصوص عليها ما يأتي:
أولاً: معالجة شؤونها كمجموعات ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة التي يتم تحديدها وفق معايير واضحة ومحددة يمكن معالجتها بوصفها حالات فردية.
ثانياً: السعي لتحسين أوضاعها للوصول إلى حد أدنى كأساس يتم تحديده بناءً على معايير واضحة ومحددة في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية مع الأخذ بنظر ال إ عتبار المصلحة الوطنية وال إ عتبارات الداخلية.
ثالثاً: إعطاء الأولوية بحسب معايير فقر الحال وال إ حتياجات الإنسانية فضلاً عن معايير أخرى.
رابعاً: إ عتماد مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق المعايير والأولويات.
خامساً: التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه على تقديم الحلول أو توفير الخدمات.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
124- تعد الوزارة من الوزارات القديمة استحدثت بموجب المرسوم المرقم (59) لسنة 1939 وتطور العمل في الوزارة بموجب القوانين الصادرة وأخر القوانين الصادرة هو قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 المعدل وتعد الوزارة من الوزارات المهمة في مجال تطبيق منظومة حقوق الإنسان كونها معنية بالجانب الاجتماعي والعمل وتمارس هذا الدور من خلال هيئاتها ودوائرها.
هيئة الحماية الاجتماعية
125- يقع على عاتق الهيئة تقديم الرعاية والخدمات الاجتماعية وصدر قانون رقم (42) لسنة 1958 قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية كأول القوانين المنظمة لعمل الهيئة وتوالت القوانين المنظمة حتى صدور القانون رقم (11) لسنة 2014 قانون الحماية الاجتماعية الذي صدر تماشيا مع النظم الدولية في الحماية الاجتماعية من اجل الارتقاء بالمجتمع العراقي إلى مصاف المجتمعات المتقدمة ولرفع المستوى ألمعاشي للأفراد والأسر دون خط الفقر وإيجاد نظام تكافل اجتماعي وتأسيس النظام الاجتماعي لغير العاملين.
هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
126- تأسست الهيئة وترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومقرها في بغداد وصدر القانون رقم (38) لسنة 2013المعدل قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المتضمن الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها والمتمثلة برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز ضدهم وتهيئة المستلزمات لدمجهم في المجتمع وتامين الحياة الكريمة لهم واحترام العوق وإيجاد فرص عمل لهم وتعمل الهيئة على وضع الخطط والبرامج لضمان حقوق هذه الفئة والإنضمام إلى الإتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية وتوفير فرص عمل لهم وتقديم معونات مالية لمن يتولى إعانتهم.
الدائرة القانونية – قسم حقوق الإنسان
127- ينظم عمل القسم ضمن الدائرة القانونية ويتضمن الشعب الآتية (شعبة رصد الأداء وحماية الحقوق ، العدالة بين الجنسيين ، شعبة التدريب ، وشعبة الأرشفة الالكترونية) وللقسم مهام عديدة من أهمها تعزيز بيئة ملائمة لممارسة الحقوق ونشر ثقافة حقوق الإنسان مع رصد كافة الانتهاكات والتنسيق مع الدوائر المعنية في الوزارات الأخرى والرد على الاستفسارات الواردة.
دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
128- تأسست دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال منذ تأسيس الوزارة وهي أحدى تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعمل على ضمان حقوق العاملين في القطاع (الخاص والمختلط والتعاوني ) وصدرت قوانين ولغاية تشريع قانون جديد رقم (18) لسنة 2023 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 28/11/2023 وساهم في تطوير نظام الضمان الاجتماعي وشمول أكثر فئة للعاملين بالقطاع غير المنظم والعاملين لحسابهم الخاص عن طريق توسيع مضله الشمول بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وحث العاملين غير مسجلين للتسجيل وضمان حقوقهم المكتسبة ضمن القانون النافذ وتأمين وتوسيع مزايا فروع الضمان الاجتماعي المتمثله ب ـ (ضمان التقاعد والوفاة ، ضمان إصابة العمل والمرض والأمراض المهنية ، ضمان إعانة التعطيل عن العمل ، ضمان التقاعد الاختياري ، وضمان العاملين في العمل الغير منظم ، التامين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) وتحقيق من خلال الاستدامة المالية لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) لغرض ضمان اجتماعي شامل ومستدام لجميع العاملين في القطاع الاقتصادي (المنظمة وغير المنظمة) .
دائرة العمل والتدريب المهني
129- تم استحداث مركز التشغيل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتم توزيع تشكيلات المركز بالإضافة إلى المركز التدريب العائد إلى وزارة ألصناعه وهيئة التصنيع العسكري المنحل بالإضافة إلى فتح مراكز تدريب وتشغيل في جميع المحافظات وفي عام 2006 صدر قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) والذي بموجبة أصبح دائرة التدريب دائرة مستقلة تحت اسم دائرة العمل والتدريب المهني تمارس واجباتها وفقا لقانون العمل رقم (71) لسنة1971 وفي العام 2012 صدر القانون المرقم (77) والذي بموجب المادة (3) منه انشطرت دائرة العمل والتدريب المهني إلى دائرتين هما (دائرة التشغيل والقروض ودائرة التدريب المهني) وذلك لكبر حجم ومهام العمل.
130- واستنادا ً لقرار مجلس الوزراء المرقم (304) لسنة 2018 تم دمج دائرتي التدريب المهني والتشغيل والقروض في دائرة واحدة تحت مسمى دائرة العمل والتدريب المهني وتهدف إلى تفتيش المشاريع وأماكن العمل المشمولة بأحكام قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 لمراقبة تطبيق بيئة العمل اللائق وعلاقات العمل وحماية العمال وفق المعايير الدولية.
المديرية العامة لشؤون الناجيات
131- نظم قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة2021 تشكيل المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات ترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومقرها في محافظة نينوى يهدف القانون إلى تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ماديا ومعنويا وتأهيل ورعاية الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون وتتولى المديرية تحقيق أهدافها من خلال (إحصاء وإعداد بيانات بالمشمولين بالقانون ، توفير فرص التحصيل العلمي ، تامين فرص العمل ، فتح مراكز صحية وتأهيل نفسي ، البحث عن المختطفين ، التنسيق بشان المقابر الجماعية والهيئات التحقيقية لجمع الأدلة ) وقد عد القانون الجرائم المرتكبة ضد الايزيديين والمكونات الأخرى جرائم اباده جماعية وتم تحديد يوم ( 3/8 ) من كل سنة يوماً وطنيا للتعريف بما وقع مع ال أ يزيديين وباقي من المكونات من جرائم.
المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية
132- في عام 1964 تم استحداث أول وحدة للصحة المهنية ضمن دائرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة وفي عام 1971 تم استحداث معهد السلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي عام 1981 تم دمج مديرية الصحة المهنية مع معهد السلامة المهنية تحت اسم المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بموجب قرار (552) في 2/5/1985 وأصبحت تابعة لدائرة الوقاية الصحية لوزارة الصحة وفي عام 1997 تم تغير جهة ارتباط المركز الوطني للصحة والسلامة المهني من دائرة الوقاية الصحية إلى دائرة حماية وتحسين البيئة وبعد صدور قانون تاريخ البيئة بتاريخ 3/1/2004 وبموجب أمر سلطه الائتلاف رقم (44) تم نقل موجود المركز الوطني إلى دائرة العمل والشؤون الاجتماعية والذي فسح المجال له بإحراز التقدم السريع خلال فتره قصيرة تحت منظمة الصحة الدولية وارتقى المركز من قسم تابع لدائرة العمل والضمان الاجتماعي في وزارة العمل إلى مديرية عامة ووفقا لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (8) لسنة 2006 ويعمل المركز حاليا وفق تعليمات رقم (12) لسنة 2017 وهي تعليمات ومهام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التي تتضمن الهيكلية والواجبات المناطة بأقسام المركز كما يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية إدارة وتخطيط وضمان تنفيذ شؤون الصحة والسلامة المهنية على المستوى الوطني وبما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ونشر ثقافة السلامة وحماية العاملين من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية من خلال توفير اشتراطات السلامة المهنية في واقع العمل وتحقيق تعاون إقليمي ودولي في هذا المجال.
هيئة رعاية الطفولة
133- تأسست الهيئة بموجب قرار مجلس قياده الثورة المنحل (272) في 16/2/1982 ومن أهم مهامها رسم السياسة العامة لرعاية وتنمية الطفولة ووضع البرامج التنفيذية وتقديم الاقتراحات بشأن القوانين والسياسات ومن أهداف الهيئة تحقيق حياه أفضل للأطفال وضمان حقوقهم وتهيئة كافة الوسائل والسبل الكفيلة بخلق جو واعي وتسعى الهيئة لتقديم السياسات المهتمة بتطوير وتنمية الطفولة ومن أبرزها السياسة الوطنية لحماية الطفل في العراق والخطة التنفيذية لها وتعمل الوزارة حاليا على تشريع قانون جديد للطفولة.
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الإقليم
134- إستناداُ للقانون رقم (4) لسنة 2010 تأسست الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للإقليم وترتبط بالبرلمان (الإقليم) وتكون مسؤولة أمامه . ويبلغ عدد النساء في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (148) موظفة في مناصب عديدة.
135- تشارك الهيئة المستقلة بالعديد من الأعمال منها:
متابعة وتوثيق إنتهاكات حقوق المكونات والعمل على تنفيذ قانون حماية المكونات.
تخصيص جزء من التقارير السنوية لحقوق الفئات الهشة كالأطفال والنساء وذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة وعقد والمشاركة في الندوات المتعلقة بحقوق هذه الفئات.
تقديم الملاحظات والمقترحات من منظور حقوق الإنسان حول القوانين ومشاريع القوانين
مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم
136- يقوم مكتب منسق التوصيات الدولية في رئاسة مجلس الوزراء بتبادل المعلومات والرد على البيانات مع النظراء الدوليين وتقديم ما يجب القيام به في مجال سيادة القانون وممارسات الحكم في إقليم كوردستان بما يتفق مع المعايير المعمول بها.
13 7 - مكتب منسق التوصيات الدولية هي الجهة المعنية في حكومة الإقليم بالرد على جميع التقارير ، البيانات ، التصريحات التي تصدر عن الامم المتحدة ، الدول ، التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم ، تقرير لجنة حرية الاديان في وزارة الخارجية الأمريكية ، تقرير وزارة الخارجية البريطانية ، لجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مثل هيومان رايتس ووتش ، أمنستي انترناشيونال والمنظمات المحلية حول أوضاع حقوق الإنسان.
138- كما يمثل حكومة الإقليم في اللقاءات ، الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بملف حقوق الإنسان بالإضافة الى الإشراف على تنفيذ خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان والموازية للخطة الوطنية لحقوق الإنسان ، لمكتب المنسق شبكة معلومات تضم (46) مدير عام في جميع مؤسسات الإقليم الى جانب شبكة معلومات أخرى خاصة بتنفيذ خطة حكومة الإقليم لحقوق الإنسان وذلك لتزويد مكتب المنسق بالمعلومات والأرقام والاحصائيات لإعداد تقارير الإقليم المتعلقة بحقوق الإنسان بالاضافة الى إ عداد والإشراف على تنفيذ خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان (2021-2025)
نشر ثقافة حقوق الإنسان
جدول يمثل المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في العراق
|
تسلسل |
المؤسسة |
|
1 |
مجلس القضاء الأعلى/محاكم تحقيق حقوق الإنسان ومحاكم البداءة، رئاسة ال إ دعاء العام |
|
2 |
اللجان المعنية بحقوق الإنسان في مجلس النواب، ومجالس المحافظات. |
|
3 |
الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين /الدائرة الوطنية للمرأة العراقية |
|
4 |
وزارة الخارجية /دائرة حقوق الإنسان. |
|
5 |
وزارة الداخلية / مكتب السيد الوزير/ مديرية حقوق الإنسان. |
|
6 |
وزارة الداخلية /مديرية حماية الأسرة والطفل/وكالة الوزارة لشؤون الشرطة قسم الشرطة المجتمعية /دائرة العلاقات والإعلام |
|
7 |
وزارة الدفاع /مديرية حقوق الإنسان . |
|
8 |
وزارة العدل/دائرة حقوق الإنسان |
|
9 |
هيئة رعاية الطفولة، هيئة رعاية ذوي الإعاقة وال إ حتياجات الخاصة، هيئة الحماية ال إ جتماعية ، اللجنة المركزية لمكافحة الإتجار بالبشر ، المديرية العامة لشؤون الناجيات ، دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون ال إ جتماعية |
|
10 |
وزارة الهجرة والمهجرين / الدائرة القانونية |
|
11 |
هيئة الإعلام و ا ل إ تصالات |
|
12 |
دوائر وأقسام وشعب حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة. |
|
1 3 |
مؤسسات العدالة الانتقالية (مؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسيين) |
|
14 |
المفوضية العليا لحقوق الإنسان |
|
15 |
وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للمرأة، اللجنة العليا لمكافحة العنف ضد المرأة ، مكتب منسق التوصيات الدولية ، معهد للقضاة في إقليم كوردستان |
التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان لجمهورية العراق
جدول يمثل التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان لجمهورية العراق
|
تسلسل |
التشريع |
رقم القانون |
السنة |
|
1 |
قانون العقوبات |
111 |
1969 |
|
2 |
قانون أصول المحاكمات الجزائية |
23 |
1971 |
|
3 |
قانون رعاية القاصرين |
87 |
1980 |
|
4 |
قانون رعاية الأحداث |
76 |
1983 |
|
5 |
أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) (تشكيل وزارة حقوق الإنسان) |
60 |
2004 |
|
6 |
قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا |
10 |
2005 |
|
7 |
قانون مكافحة الإرهاب |
13 |
2005 |
|
8 |
قانون المفصولين ال سياسي ن |
24 |
2005 |
|
9 |
قانون الجنسية العراقية |
26 |
2006 |
|
10 |
قانون مؤسسة السجناء السياسيين |
4 |
2006 |
|
11 |
قانون المفوضية العليا المستقلة لل إ نتخابات |
11 |
2007 |
|
12 |
قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في ال إ نتخابات |
16 |
2007 |
|
13 |
قانون العقوبات العسكري |
19 |
2007 |
|
14 |
قانون تعديل أمر سلطة ال إ ئتلاف المنحلة رقم (63) لسنة 2004 ( ال إ متيازات الممنوحة لقطاع الأمن بسبب العجز والوفاة) |
1 |
2008 |
|
15 |
قانون التعداد العام للسكان والمساكن |
40 |
2008 |
|
16 |
قانون إ نتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي |
36 |
2008 |
|
17 |
قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام |
22 |
2008 |
|
18 |
قرار إ عتبار ما تعرض له الشعب الكردي في كوردستان العراق من مذابح وقتل جماعي هو إبادة جماعية بكل المقاييس |
26 |
2008 |
|
19 |
قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته |
14 |
2008 |
|
20 |
قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة |
10 |
2008 |
|
21 |
قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان |
53 |
2008 |
|
22 |
قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد |
5 |
2009 |
|
23 |
قانون وزارة الهجرة والمهجرين |
21 |
2009 |
|
24 |
قانون مجلس الخدمة العامة ال إ تحادية |
4 |
2009 |
|
25 |
قانون حماية وتحسين البيئة |
27 |
2009 |
|
26 |
قانون حماية المستهلك |
1 |
2010 |
|
27 |
قانون الخدمة والتقاعد العسكري |
3 |
2010 |
|
28 |
قانون حماية المنتجات العراقية |
11 |
2010 |
|
29 |
قانون هيئة دعاوى الملكية |
13 |
2010 |
|
30 |
قانون حماية الحيوانات البرية |
17 |
2010 |
|
31 |
قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد |
16 |
2010 |
|
32 |
قانون المنظمات غير الحكومية |
12 |
2010 |
|
33 |
قانون هيئة الرأي |
9 |
2011 |
|
34 |
قانون هيئة النزاهة |
30 |
2011 |
|
35 |
قانون إلغاء تحفظ جمهورية العراق على المادة (9) من إ تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الوارد في القانون رقم 66 لسنة 1986 |
33 |
2011 |
|
36 |
قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي |
18 |
2011 |
|
37 |
قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي |
36 |
2011 |
|
38 |
قانون حقوق الصحفيين |
21 |
2011 |
|
39 |
قانون منع إ ستعمال و إ نتشار الأسلحة الكاتمة للصوت |
38 |
2011 |
|
40 |
قانون محو الأمية |
23 |
2011 |
|
41 |
قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية والحكومية |
63 |
2012 |
|
42 |
قانون هيئة الرقابة الوطنية على منع الأسلحة النووية والكيمياوية |
48 |
2012 |
|
43 |
نظام حماية الهواء المحيط من التلوث |
4 |
2012 |
|
44 |
قانون القرى العصرية الزراعية |
59 |
2012 |
|
45 |
قانون ديوان الأوقاف والديانات المسيحية وال أ يزيدية والصابئة المندائية |
58 |
2012 |
|
46 |
قرار إ عتبار ما تعرض له الكورد الفيليين جريمة إبادة جماعية |
6 |
2012 |
|
47 |
قانون مكافحة التدخين |
12 |
2012 |
|
48 |
قانون مكافحة ال إ تجار بالبشر |
28 |
2012 |
|
49 |
قانون حماية الأطباء |
26 |
2013 |
|
50 |
قانون الصحة الحيوانية |
32 |
2013 |
|
51 |
قانون الطب العدلي |
37 |
2013 |
|
52 |
قانون رعاية ذوي الإعاقة وال إ حتياجات الخاصة |
38 |
2013 |
|
53 |
قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف |
2 |
2013 |
|
54 |
قانون الدفاع المدني |
44 |
2013 |
|
55 |
قانون وزارة الخارجية |
36 |
2013 |
|
56 |
قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية |
88 |
2013 |
|
57 |
قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية |
3 |
2014 |
|
58 |
قانون اللغات الرسمية |
7 |
2014 |
|
59 |
قانون التقاعد الموحد |
9 |
2014 |
|
60 |
قانون الحماية ال إ جتماعية |
11 |
2014 |
|
61 |
قرار إ عتبار مذبحة سجن بادوش جريمة إبادة جماعية |
4 |
2015 |
|
62 |
النظام الداخلي لتشكيلات مؤسسة السجناء السياسيين ومهامها وتقسيماتها |
1 |
2015 |
|
63 |
قانون عقد المعاهدات |
35 |
2015 |
|
64 |
قانون جواز السفر |
32 |
2015 |
|
65 |
قرار خاص بإلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعيين الطالب الأول لكل جامعة ضمن حركة الملاك السنوية |
34 |
2015 |
|
66 |
تعليمات قواعد العمل والأجور للنزلاء داخل أقسام الإصلاح ال إ جتماعي |
4 |
2015 |
|
67 |
نظام صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية رقم 4 لسنة 2015 |
4 |
2015 |
|
68 |
قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة ال إ تحادي |
25 |
2015 |
|
69 |
قانون السيطرة على الضوضاء |
41 |
2015 |
|
70 |
قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب |
39 |
2015 |
|
71 |
قانون العمل |
37 |
2015 |
|
72 |
قانون الأحزاب السياسية |
36 |
2015 |
|
73 |
قانون شبكة الأعلام العراقي |
26 |
2015 |
|
74 |
تعليمات تسهيل قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف |
3 |
2015 |
|
75 |
قانون التضمين |
31 |
2015 |
|
76 |
قانون البطاقة الوطنية |
3 |
2016 |
|
77 |
قانون مؤسسة الشهداء |
2 |
2016 |
|
78 |
قرار تعويض الأضرار وتحديد ال إ ستحقاقات وتقييم الأضرار في قضاء طوز خورماتو |
27 |
2016 |
|
79 |
قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم |
26 |
2016 |
|
80 |
قانون العفو العام |
27 |
2016 |
|
81 |
قانون جهاز مكافحة الإرهاب |
31 |
2016 |
|
82 |
قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية |
32 |
2016 |
|
83 |
قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع ال إ تجار بها |
11 |
2016 |
|
84 |
قانون دعم الأطباء |
36 |
2016 |
|
85 |
قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري |
22 |
2016 |
|
86 |
قانون إ نضمام جمهورية العراق إلى ال إ تفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول 1978 المتعلق بها والمعروفة إ ختصاراً باسم ماربول 73/78 |
42 |
2016 |
|
87 |
قانون مجلس القضاء الأعلى |
45 |
2017 |
|
88 |
قانون ال إ دعاء العام |
49 |
2017 |
|
89 |
قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم |
58 |
2017 |
|
90 |
قانون الأسلحة |
51 |
2017 |
|
91 |
قانون الشركات الأمنية الخاصة |
52 |
2017 |
|
92 |
قانون وزارة الكهرباء |
53 |
2017 |
|
93 |
قانون تشغيل حملة الشهادات العليا |
59 |
2017 |
|
94 |
قانون تشغيل الخريجين الأوائل |
67 |
2017 |
|
95 |
نظام دور رعاية ضحايا ال إ تجار بالبشر |
7 |
2017 |
|
96 |
قانون الهيأة العراقية للإعتماد |
78 |
2017 |
|
97 |
قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى |
81 |
2017 |
|
98 |
قانون إ تحاد البرلمانيين العراقيين |
86 |
2017 |
|
99 |
قانون إقامة الأجانب |
76 |
2017 |
|
100 |
قانون الأحزاب السياسية |
36 |
2017 |
|
101 |
قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات ال إ تحادية |
55 |
2017 |
|
102 |
تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الحماية ال إ جتماعية |
8 |
2017 |
|
103 |
تعليمات آلية عمل اللجان العليا والفرعية لقانون الحماية ال إ جتماعية |
7 |
2017 |
|
104 |
تعليمات عمل لجنة تعويض المتضررين وتحديد الفئات المشمولة بالتعويض |
1 |
2017 |
|
105 |
قانون إصلاح النزلاء والمودعين |
14 |
2018 |
|
106 |
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية |
50 |
2018 |
|
107 |
تعليمات تحديد الأعمال الخطرة والمرهقة أو الضارة بالصحة والحد الأقصى لساعات العمل اليومية |
1 |
2019 |
|
108 |
تعليمات تحديد ساعات عمل العمال في الأعمال المستثناة من الحد الأعلى لساعات العمل |
2 |
2019 |
|
109 |
التعديل الأول لتعليمات تنظيم عمل إدارة صندوق الضمان الصحي في وزارة الداخلية رقم (6) لسنة 2014 |
3 |
2019 |
|
110 |
تعليمات تسهيل تنفيذ قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 |
1 |
2019 |
|
111 |
قانون الإدارة المالية الإتحادية |
6 |
2019 |
|
112 |
قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012 |
7 |
2019 |
|
113 |
قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية |
12 |
2019 |
|
114 |
قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه |
20 |
2019 |
|
115 |
قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لإتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930 |
22 |
2019 |
|
116 |
قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 |
26 |
2019 |
|
117 |
قانون إلغاء الإمتيازات المالية للمسؤولين في الدولة |
28 |
2019 |
|
118 |
النظام الداخلي لتقسيمات دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل ومهامها |
2 |
2019 |
|
119 |
قانون إنتخابات مجلس النواب |
9 |
2020 |
|
120 |
النظام الداخلي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان |
1 |
2020 |
|
121 |
قانون الضمان الصحي |
22 |
2020 |
|
122 |
إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاق باريس الملحق بإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام 1992 |
31 |
2020 |
|
123 |
قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006 |
16 |
2020 |
|
124 |
إنضمام العراق إلى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975 |
6 |
2020 |
|
125 |
قانون الناجيات الأيزيديات |
8 |
2021 |
|
126 |
قانون توفيروإستخدام لقاحات جائحة كورونا |
9 |
2021 |
|
127 |
نظام التعديل الأول لنظام صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية رقم (3) لسنة 2017 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2021 |
1 |
2021 |
|
128 |
النظام الداخلي لمهام تشكيلات مجلس الخدمة الإتحادي وتقسيماتها |
1 |
2021 |
|
129 |
قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الإجتماعي رقم (102) لسنة 1952 |
3 |
2021 |
|
130 |
قانون إنضمام العراق إلى تعديل إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود |
13 |
2021 |
|
131 |
قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1996 لإتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى لعام 1972 |
21 |
2021 |
|
132 |
تعليمات التعديل الأول لتعليمات تقسيمات ومهام دائرة رعاية القاصرين رقم (1) لسنة 2013 |
1 |
2021 |
|
133 |
قرار تأسيس صندوق الضمان الصحي لهيأة الحشد الشعبي |
1 |
2021 |
|
134 |
تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الناجيات الأيزيديات رقم (8) لسنة 2021 |
4 |
2021 |
|
135 |
تعليمات عمل اللجان المركزية في قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (10) 2009 |
6 |
2022 |
|
136 |
النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا |
1 |
2022 |
|
137 |
قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية |
2 |
2022 |
|
138 |
النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات |
1 |
2022 |
|
139 |
قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 |
4 |
2023 |
|
139 |
قانون إنضمام العراق إلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي |
10 |
2023 |
|
140 |
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العرق للسنوات المالية (2023-2024-2025 ) |
13 |
2023 |
|
141 |
قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة2012 |
14 |
2023 |
|
142 |
قانون التعديل الثاني لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة2006 |
15 |
2023 |
|
143 |
قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 |
17 |
2023 |
|
144 |
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال |
18 |
2023 |
|
145 |
قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات |
24 |
2023 |
|
146 |
قانون تصديق العراق على الإتفاقية العربية لمنع ومكافحة الإستنساخ البشري |
30 |
2023 |
|
147 |
نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقراً |
5 |
2023 |
|
148 |
نظام صندوق إعمار سنجاروسهل نينوى |
7 |
2023 |
|
149 |
قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية |
4 |
2024 |
|
150 |
قانون المساعدة القانونية |
7 |
2024 |
|
151 |
قانون تعويض العوز المناعي |
3 |
2024 |
|
152 |
قانون تعديل قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 |
10 |
2024 |
|
153 |
قانون التعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 |
11 |
2024 |
|
154 |
قانون العطلات الرسمية |
12 |
2024 |
جدول يمثل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان لإقليم كوردستان
|
تسلسل |
التشريع |
رقم القانون |
السنة |
|
1 |
قانون ملحق قانون الإدعاء العام في إقليم كوردستان |
159 |
1979 |
|
2 |
قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في إقليم كوردستان |
4 |
2009 |
|
3 |
قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان |
7 |
2009 |
|
4 |
قانون حماية المستهلك في إقليم كوردستان |
1 |
2010 |
|
5 |
قانون الحصول على المعلومات |
11 |
2013 |
|
6 |
قانون العمل بقانون مكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2006 |
2 |
2014 |
|
7 |
قانون اللغات الرسمية |
6 |
2014 |
|
8 |
قانون تعديل تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في إقليم كوردستان |
3 |
2015 |
|
9 |
قانون حماية المكونات |
5 |
2015 |
|
10 |
قانون التعديل الثاني لتنفيذ قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في إقليم كوردستان |
6 |
2015 |
|
11 |
قانون حقوق وإمتيازات وحيد الإبادة الجماعية |
9 |
2015 |
|
12 |
قانون العفو العام في إقليم كوردستان |
4 |
2017 |
|
13 |
قانون تبرع وزرع أعضاء جسم الإنسان |
1 |
2018 |
|
14 |
قانون إنفاذ قانون منع الإتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 الصادر من الحكومة الإتحداية |
6 |
2018 |
|
15 |
قانون منع وإزالة التجاوز على أراضي الدولة |
3 |
2018 |
|
16 |
قانون العمل بقانون مكافحة الإرهاب |
7 |
2018 |
|
17 |
قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية |
1 |
2020 |
|
18 |
قانون حقوق وواجبات المريض |
4 |
2020 |
|
19 |
قانون مكافحة تهريب النفط والغاز ومشتقاته |
3 |
2020 |
|
20 |
قانون حماية المنتجات المحلية |
2 |
2021 |
|
21 |
قانون إدارة وحماية المواقع الأثرية والثقافية في إقليم كوردستان العراق |
5 |
2021 |
|
22 |
التعديل الأول لقانون حقوق وإمتيازات المعاقين في إقليم كوردستان |
8 |
2021 |
|
23 |
قانون تنفيذ وتعديل قانون الإستثمار الصناعي في القطاع الخاص والمختلط العراقي رقم (20) لسنة 1998 |
10 |
2021 |
|
24 |
التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة في إقليم كوردستان رقم (3) لسنة 2011 |
11 |
2021 |
|
25 |
التعديل الأول لقانون المفقودين خلال حملات الإبادة الجماعية للشعب الكوردي في العراق |
17 |
2021 |
|
26 |
حظر استعمال الأسلحة |
2 |
2022 |
|
27 |
قانون إدارة وحماية المياه في إقليم كوردستان |
4 |
2022 |
|
28 |
قانون مجلس إعتماد مؤسسات وبرامج التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان |
6 |
2022 |
|
29 |
قانون ضبط البضائع المهربة والممنوعة وعدم التعامل بها في إقليم كوردستان |
8 |
2022 |
|
30 |
قانون السياحة في إقليم كوردستان |
9 |
2022 |
|
31 |
قانون تعديل تطبيق قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 |
5 |
2022 |
|
32 |
قانون التعديل الأول لقانون حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان |
11 |
2022 |
|
33 |
قانون التربية والتعليم في إقليم كوردستان |
13 |
2022 |
|
34 |
قانون التعديل الأول لقانون مجلس شورى إقليم كوردستان |
17 |
2022 |
|
35 |
قانون تنفيذ وتعديل تطبيق قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية |
15 |
2022 |
الاعلام والاتصالات
139 - تضطلع الأجهزة الإعلامية في العراق وبكافة وسائلها المقروءة والمسموعة والمرئية بمهمة التوعية والتثقيف على كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وعلى جميع الأصعدة وتقوم بتغطية كافة النشاطات وذلك من خلال شبكة الإعلام العراقي المستقلة بوسائلها المختلفة ، القنوات الفضائية والصحف والإذاعة لغرض وصول المعلومات إلى الفئات المستهدفة كالأطفال والمرأة والعامل والفلاح ولجميع فئات الشعب كما تقوم الشبكة بنقل مناقشات مجلس النواب حول إقرار ال إ تفاقيات والمصادقة عليها والتي تخص إ تفاقيات حقوق الإنسان كما تقوم ببث برامج توعية للأطفال وإعداد الندوات فيما يتعلق بالمرأة بخصوص التعليم والصحة وغيرها من الحقوق.
140 - تقوم وزارة الثقافة بأعداد المطبوعات الثقافية وبكافة لغات مكونات الشعب العراقي وتقوم دار ثقافة الأطفال بإقامة المهرجانات ومعارض رسوم الأطفال والمسرحيات ومحاضرات ومؤتمرات ومسابقات محلية ودولية وإصدارات خاصة بالأطفال.
141 - تم تطوير ودعم مشروع إدخال مادة حقوق الإنسان في المناهج التربوية بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة وهناك أيضا لجان حقوق الإنسان في وزارات الدولة والتي تقوم بدورها أيضا في إشاعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
جدول يبين أعداد وسائل الأعلام
|
ت |
المؤشر |
العدد |
|
1 |
القنوات الفضائية |
59 |
|
2 |
الإذاعات |
142 |
|
3 |
الصحف المحلية التي تمت متابعتها خلال شهر أيار 2017 |
بموجب القسم (5/2/ح) من الأمر التشريعي الخاص بهيأة الإعلام والاتصالات رقم (65 لسنة 2004) لا تحتاج الصحافة المطبوعة للحصول على ترخيص من أجل العمل في العراق |
|
4 |
المواقع الإلكترونية |
85 |
142 - في إقليم كوردستان تم منح إجازات عمل وبث لـ (144) قناة تلفزيونية (36) منها فضائية و(108) محلية ، منح إجازات عمل وبث لـ (155) إذاعة فضلاً عن (726) مجلة و(263) جريدة و(130) موقع خبري موزعة للعمل في محافظات الإقليم
جدول يوضح مؤشرات إشتراك وتغطية الهاتف النقَاَل
|
المؤشر |
قيمة المؤشر |
الملاحظات |
|
اشتراكات الخطوط الهاتفية المتنقلة |
40,749,364 |
2021 - 2022 |
|
اشتراكات الخطوط الهاتفية المتنقلة لكل 100 شخص |
93,17 |
2020 - 2021 |
|
تغطية الهاتف النقال (الجيل الثاني) |
100% |
2021 - 2022 |
|
تغطية الهاتف النقال (الجيل الثالث) |
96,87 |
2021 - 2022 |
|
تغطية الهاتف النقال (الجيل الرابع) |
95,88 |
2021 - 2022 |
|
عدد الأفراد الذين يستخدمون الانترنت |
13,328,877 من أصل 30,069,875 شريحة |
2019 - 2020 المسح الميداني لإستخدام خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق عدا إقليم كوردستان |
المصدر/ هيئة الإعلام والإتصالات .
المؤ شرات الخاصة بال إ تصالات والهواتف النقالة ونسبة إ ستخدام الإنترنت والحاسوب لسنة 2021/2022
|
مؤشرات ال إ تصالات |
2021 |
2022 |
|
عدد البدالات |
283 |
255 |
|
خطوط الهواتف الكلية (بالمليون) |
2,.2 |
2 |
|
الكثافة الهاتفية لكل 100 شخص |
98,8 |
5,6 |
|
عدد خطوط الهواتف المحمولة نقال (بالألف) |
40,727 |
44,147 |
|
نسبة الأفراد حسب استخدام الإنترنيت |
78,7 |
- |
|
نسبة الأفراد الذين يستخدمون الحاسوب |
62,9 |
- |
جدول يبين عدد خطوط الهاتف النقال واللاسلكي حسب المحافظات
عدد خطوط الهاتف النقال لسنة 2022 (44,146,973)
عدد خطوط الهاتف اللاسلكي لسنة 2022 (351,216)
الأعداد الخاصة بشركات (أسيا سيل ، الأثير، كورك) بخصوص (أعداد المشتركين ، مشتركي الإنترنت ، أبراج شركات الهاتف النقال
|
المحافظة |
عدد المشتركين |
عدد مشتركي الإنترنت |
عدد أبراج الجيل الثاني |
عدد أبراج الجيل الثالث |
|
نينوى |
1,740,061 |
1,619,460 |
1,453 |
1,441 |
|
كركوك |
912,678 |
970,761 |
779 |
779 |
|
ديالى |
1,088,493 |
738,745 |
572 |
476 |
|
الأنبار |
1,103,672 |
1,112,429 |
812 |
794 |
|
بغداد |
6,149,464 |
4,414,579 |
3,619 |
3,654 |
|
بابل |
1,372,429 |
872,247 |
583 |
572 |
|
كربلاء |
1,020,554 |
796,709 |
633 |
736 |
|
واسط |
838,476 |
598,211 |
460 |
390 |
|
صلاح الدين |
626,654 |
910,027 |
626 |
622 |
|
النجف |
1,041,136 |
864,986 |
523 |
540 |
|
القادسية |
775,430 |
543,438 |
307 |
307 |
|
المثنى |
617,428 |
302,543 |
240 |
240 |
|
ذي قار |
1,416,350 |
724,080 |
521 |
409 |
|
ميسان |
560,100 |
472,185 |
369 |
306 |
|
البصرة |
1,893,963 |
1,338,610 |
1,147 |
1,075 |
|
السليمانية |
1,836,131 |
1,384,027 |
1,484 |
1,544 |
|
أربيل |
2,167,773 |
1,755,777 |
1,355 |
1,337 |
|
دهوك |
1,126,538 |
905,459 |
632 |
617 |
مؤشرات قطاع الإتصالات
|
المؤشرات |
2021 |
2022 |
2023 |
لغاية 1/10/2024 |
|
خطوط الانترنت المنزلي FTTH |
276,496 |
1,500,000 |
2,929,872 |
3,508,871 |
|
أمرار السعات الدولي |
1,387,614Mb/s |
1,248,182 Mb/s |
2,070,117Mb/s |
4,358,000Mb/s |
|
أمرار سعات الترانزيت |
10Gb/s |
10 Gb/s |
130 Gb/s |
1300 Gb/s |
|
عدد المنافذ البرية للأمرار السعات الدولية عبر الكوابل الضوئية |
عدد الكوابل البحرية لأمرار السعات الدولية |
|
12 |
3 |
مؤشرات قطاع البريد
|
المؤشرات |
2021 |
2022 |
2023 |
لغاية 1/10/2024 |
|
الإمتثال البريدي |
Rank:160 77,28% |
Rank:178 77 ,79% |
Rank:185 75,94% |
Rank:32 96,58% |
|
نظام الإستعلام الدولي (خدمة العملاء) IBRS |
73% |
80% |
100% |
100% |
|
مؤشر التنمية المتكامل IPD2 |
بالمرتبة 103 |
بالمرتبة 109 |
بالمرتبة 97 |
ــــ |
المنظمات غير الحكومية
جدول بأعداد المنظمات غير الحكومية المسجلة وتخصصاتها
|
ت |
مجال عمل المنظمة |
العدد |
|
1 |
أطفال وأيتام |
375 |
|
2 |
أعلام |
171 |
|
3 |
إغاثة |
289 |
|
4 |
بيئة |
100 |
|
5 |
تطوير اقتصادي |
211 |
|
6 |
تعليم |
365 |
|
7 |
تنمية مستدامة |
810 |
|
8 |
ثقافة |
645 |
|
9 |
حقوق الإنسان |
565 |
|
10 |
خدمات عامة |
227 |
|
11 |
ديمقراطية |
139 |
|
12 |
ذوي ال إ حتياجات الخاصة |
129 |
|
13 |
زراعي |
129 |
|
14 |
شباب |
211 |
|
15 |
شؤون المرأة |
308 |
|
16 |
صحة |
179 |
|
17 |
فن |
70 |
|
18 |
المساعدات الإنسانية |
852 |
|
المجموع |
5775 |
المصدر/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء /دائرة المنظمات غير الحكومية .