الأمم المتحدة

CRC/C/SGP/CO/4-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 June 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل ‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لسنغافورة *

أولاً- مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لسنغافورة (CRC/C/SGP/4-5)في جلستيها 2378 و2379 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.2378 و2379)، المعقودتين في 16 و17 أيار/مايو 2019، واعتمدت في جلستها 2400، المعقودة في 31 أيار/مايو 2019، هذه الملاحظات الختامية .

٢- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لسنغافورة وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/SGP/Q/4-5/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 2017، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2013.

٤- وتلاحظ اللجنة بتقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة من أجل تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما اعتماد قانون منع الاتجار بالبشر لعام 2014، وقانون الحماية من التحرش، وخطة التمكين الرئيسية الثالثة (2017-2021). علاوة على ذلك، ترحب اللجنة بتعزيز نظم الإجازات للوالدين، ونظام المنح للمواليد، وإنشاء محاكم قضاء الأسرة، وتوسيع نطاق التعليم الإلزامي ليشمل الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٥- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: تعريف الطفل (الفقرة 18)، وعدم التمييز (الفقرة 20)، والعقوبة البدنية (الفقرة 27)، والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 32)، والتعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان (الفقرة 39)، وإدارة شؤون قضاء الأحداث (الفقرة 46).

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل، وفقاً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان مشاركة الأطراف الهادفة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة ما دامت متعلقة بالطفل .

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التحفظات

٧- في ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام ١٩٩٣، تأسف اللجنة لموقف الدولة الطرف المتمثل في عدم سحب أي إعلان من إعلاناتها بشأن المواد من ١٢ إلى ١٧ والمادتين ١٩ و٣٧ وتحفظاتها على المواد ٧ و٩ و١٠ و٢٢ و٢٨ و٣٢ من الاتفاقية. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CRC/C/SGP/CO/2-3 ، الفقرة 7) وتحث الدولة الطرف على مراجعة موقفها.

التشريعات

٨- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تعمل باستمرار على تمتين تشريعاتها لتعزيز حقوق الطفل، وترحب على وجه الخصوص بمقترح زيادة حماية الأطفال الذي قُدم أثناء المراجعة الجارية لقانون الأطفال والأحداث. غير أن اللجنة تشعر ببالغ القلق من أن التعديل المقرر إدخاله على قانون العقوبات، على النحو المبين في المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في أعقاب الحوار، لا يشمل المادة ٣٧٦ ألف (٤)، التي تنص على أن القاصر أو القاصرة دون السادسة عشرة من العمر يمكن أن يوافقا على ممارسة الجنس مع الزوج أو الزوجة. وتنطوي تلك المادة على إمكانية زواج القاصر أو القاصرة دون سن ١٦ سنة. وينبغي التعجيل بمواءمة القاعدة المقترحة وأي قواعد أخرى تنص على زواج الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر، مع أحكام الاتفاقية .

السياسة والاستراتيجية الشاملتا ن

٩- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن الوكالات المعنية بتنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالأطفال مسؤولة عن تحقيق أهداف قابلة للقياس ومحددة زمنياً، لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد سياسة شاملة بشأن الأطفال تتناول جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف تلك السياسة الموحدة وتستند إليها في وضع استراتيجية تتضمن العناصر اللازمة لتطبيقها، وتدعمها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية .

التنسيق

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز دور اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية باتفاقية حقوق الطفل، بوصفها آلية التنسيق المؤسسي الرئيسية على المستوى الوزاري، وتكليفها بولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الشامل لعدة قطاعات وعلى الصعيدين الوطني والمحلي ؛

( ب) كفالة تزويد اللجنة المشتركة بين الوزارات بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتؤدي وظيفتها بفعالية؛

( ج) تشجيع اللجنة المشتركة بين الوزارات على أن تتولى دائماً تمحيص اعتماد وتنفيذ السياسات والتوصيات المتصلة بالتشريعات التي تتناول الطفل .

توزيع الموارد

١١- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتوصي الدولة َ الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد عملية ميْزنة تشمل منظور حقوق الطفل وتحديد مخصصات واضحة لشؤون الطفل في القطاعات والوكالات المعنية، بما يشمل وضع مؤشرات محددة ونظام للتتبّع ؛

( ب) إنشاء آليات لرصد وتقييم الكفاية والفعالية والمساواة في توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية ؛

( ج) تحديد بنود في الميزانية للأطفال كافة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون حالات الحرمان أو الضعف الذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية، والحرص على حماية تلك البنود من الميزانية حتى في حالات الأزمة الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى .

جمع البيانات

١٢- ترحّب اللجنة بالبيانات التي جمعتها وقدمتها الدولة الطرف بشأن عدة مجالات مشمولة بالاتفاقية، بطرق منها التعداد الوطني للشباب، وتحيط علماً بموقف الدولة الطرف ومفاده أن مجموعة بياناتها الحالية تشكل قاعدة كافية للتحليل والتخطيط، ومع ذلك تذكّر اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، بملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/SGP/CO/2-3 ، الفقرة 17)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع نظام موحد للمعلومات من أجل تيسير تحليل البيانات والإحالة إليها، ولا سيما فيما يتعلق بالحالات التي تنطوي على إيذاء الأطفال وإهمالهم واستغلالهم في الجنس وغيره، والحالات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة؛

( ب) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي المبيّن في توجيهات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان (المفوضية) المعنون مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ عند تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها .

الرصد المستقل

١٣- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بوجود عدد من آليات الرصد المستقلة في الدولة الطرف، مثل مجلس الاستعراض المعني بالأطفال والأحداث المودعين في بيوت الأطفال والأحداث، وفريق المستشارين الذي يسدي المشورة إلى قاضي محكمة الأحداث، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه الآليات لا تتناول جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، ولا تتيح بديلاً لمهام مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ) اتخاذ خطوات فورية وملموسة لإنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الطفل، بما في ذلك آلية محددة لرصد حقوق الطفل يمكنها تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي مصلحة الطفل ؛

( ب) كفالة استقلال آلية الرصد هذه من نواح تشمل تمويلها وولايتها وحصاناتها، ضماناً لامتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

( ج) التماس التعاون التقني، في إنشاء آلية الرصد، من جهات منها المفوضية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

النشر والتوعية والتدريب

١٤- ترحب اللجنة بإدماج مادة ’’الالتزام الأخلاقي بحقوق الطفل‘‘ في المناهج الدراسية للمعلمين المتدربين، لكنها تشعر بالقلق لأن التدريب لا يشمل المبادئ الأساسية للاتفاقية، ولا سيما احترام آراء الطفل، ولأن التدريب يقتصر على المعلمين والمعلمين المتدربين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتوفير دورات تدريبية منتظمة ومنهجية على مبادئ الاتفاقية وأحكامها لجميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، مثل القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الخدمة المدنية والموظفين العاملين في مؤسسات وأماكن احتجاز الأطفال والمعلمين وموظفي الصحة، بمن فيهم علماء النفس، والأخصائيين الاجتماعيين.

التعاون مع المجتمع المدني

١٥- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SGP/CO/2-3 ، الفقرة 22) وتوصي الدولةَ الطرف باتخاذ خطوات ملموسة من أجل العمل المنهجي على إشراك المنظمات المعنية بالأطفال في رسم السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

١٦- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بتدني مستوى استغلال الأطفال الاقتصادي في الدولة الطرف بفضل متانة الضمانات القانونية فيها، لكن اللجنة قلقة لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لتوفير إطار للشركات الوطنية والدولية الخاضعة لولايتها لتقديم التقارير في جميع المجالات التي قد تؤثر في حقوق الطفل. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رق م 16(2013) المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، وإلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في 2011 ، وتوصي بأن تضع الدولة الطرف وتنفّذ لوائح تضمن امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية في مجالات حقوق الإنسان والعمالة والبيئة وغيرها من المعايير، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل . وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي:

( أ) وضع إطار تنظيمي واضح للشركات العاملة في الدولة الطرف لضمان ألا تؤثر أنشطتها سلباً في حقوق الإنسان أو تعرّض المعايير البيئية وغيرها من المعايير للخطر، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بحقوق الطفل؛

( ب) الحرص على أن تنفذ الشركات بالفعل، وخاصةً الشركات العاملة في مجال الصناعات، المعايير الدولية والوطنية في مجالي البيئة والصحة، وإجراء رصد فعال لتنفيذ تلك المعايير، وفرض عقوبات مناسبة وإتاحة سُبل انتصاف ملائمة في حالة وقوع انتهاكات، وضمان السعي للحصول على الشهادات الدولية المناسبة؛

( ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات وبالإفصاح العلني التام عما يترتب على أنشطتها التجارية من آثار بيئية وصحية في حقوق الطفل، وعن خططها لمعالجة هذه الآثار؛

( د) إلزام الشركات ببذل العناية الواجبة في عملياتها وعلى نطاق سلاسل إمداداتها فيما يتعلق بآثار التدهور البيئي المضرة بحقوق الطفل .

باء- تعريف الطفل (الما دة 1)

١٧- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد، ومفادها أن التعديل المقترح إدخاله على قانون الأطفال والأحداث، الذي يشمل حماية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ سنة و١٨ سنة، سيقدم إلى البرلمان بحلول نهاية عام ٢٠١٩ أو أوائل عام ٢٠٢٠. وترحب اللجنة بتعديل قانون تطبيق الشريعة الإسلامية، الذي رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة. ومع ذلك، يساورها قلق بالغ لأن الفقرة الفرعية ٩٦(٥) من هذا القانون لا تزال تسمح للفتيات اللائي وصلن سن البلوغ بالزواج في حالات استثنائية .

١٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

( أ) التعجيل باعتماد التعديل المقترح لقانون الأطفال والأحداث، ووضع جدول زمني محدد لتنفيذه؛

( ب) إزالة جميع الاستثناءات التي تسمح بالزواج قبل بلوغ الثامنة عشرة من العمر، ولا سيما الفقرة الفرعية ٩٦(٥) من قانون تطبيق الشريعة الإسلامية، وكفالة الامتثال لهذا الحظر ؛

( ج) تنظيم حملات إعلامية واسعة للتوعية بإلغاء أي استثناءات من الحظر المفروض على زواج من هم دون ١٨ سنة .

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

١٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز، في القانون أو في الممارسة أو في كليهما، ضد فئة من الأطفال تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الأطفال الذين لا يحملون الجنسية السنغافورية والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية وأطفال غير المتزوجين وأطفال الأزواج من نفس الجنس، فضلاً عن عدم الاهتمام بالتمييز ضد الأطفال من فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين .

٢٠- تحيط اللجنة علماً بالغا ية 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان الامتثال للمادة ٢ من الاتفاقية بإدراج مبدأ عدم التمييز في تشريعاتها الوطنية، وإجراء تنقيح معمق لتشريعاتها، كي تضمن تماماً عدم التمييز في القانون والممارسة، بما في ذلك حق أطفال الآباء غير المتزوجين والفتيات المشمولات بقانون تطبيق الشريعة الإسلامية في الإرث ؛

( ب) اعتماد استراتيجية استباقية وشاملة تتضمن إجراءات محددة وهادفة، بما في ذلك الإجراءات الاجتماعية الإيجابية، للقضاء على التمييز ضد الأطفال الذين يعيشون حالات التهميش أو الضعف، بمن فيهم الأطفال الذين لا يحملون الجنسية السنغافورية والفتيات والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المنتمون إلى أقليات إثنية وأطفال غير المتزوجين وأطفال الأزواج من نفس الجنس والأطفال من فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ؛

( ج) مكافحة التمييز ضد الأطفال من فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بسبل منها إلغاء تجريم الأفعال الجنسية بالتراضي بين المثليين، وتنفيذ أنشطة التوعية والتثقيف التي تستهدف الأطفال والأسر وعامة الناس، وتوفير التدريب التحسيسي في هذا الصدد للمهنيين المعنيين، بمن فيهم المعلمون والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في مؤسسات رعاية الأطفال وموظفو إنفاذ القانون، لتشجيع الأطفال على الإبلاغ عن حالات التمييز والعنف، ولضمان معالجة الحالات المبلغ عنها على وجه السرعة وعلى النحو المناسب ؛

( د) إشراك المجتمعات المحلية وعامة الناس ببذل جهود منهجية، بالتعاون مع وسائط الإعلام والشبكات الاجتماعية والقيادات المجتمعية والدينية، من أجل مكافحة وتغيير المواقف التمييزية والممارسات المتعلقة بالأطفال بوجه عام والأطفال الذين يعيشون حالات الحرمان والتهميش بوجه خاص ؛

( هـ) إدراج حصص عن عدم التمييز والمساواة في المناهج الدراسية الإلزامية للأطفال من جميع الأعمار، وتكييف المواد التعليمية، وتدريب المعلمين وفقاً لذلك بانتظام .

مصالح الطفل الفضلى

٢١- ترحب اللجنة بالتدابير الإيجابية المتخذة لإدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى، مثل النهج المراعي للأطفال ضحايا الاعتداء في تحقيقات الشرطة وجلسات الاستماع في محاكم الأحداث. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رق م 14(2013) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان إدماج هذا الحق على النحو المناسب وتفسيره وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، بما في ذلك عملية المراجعة الجارية لقانون الأطفال والأحداث، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع المتصلة بالأطفال والمؤثرة فيهم . وفي هذا الصدد، تُشَجَّع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير من أجل توفير التوجيه لجميع المهنيين المعنيين بتقييم وتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات ولإيلائها الأهمية الواجبة كاعتبار أول في جميع الإجراءات المتعلقة بالطفل .

احترام آراء الطفل

٢٢- ترحب اللجنة بالعمل على تعيين ممثلي الأطفال في الإجراءات المتعلقة ب الأطفال، وتمكين الأطفال من الوصول إلى منابر الاستشارة عبر الإنترنت، مثل بوابة التشاور الوطنية المسماة مد اليد للجميع من أجل مواطنة فاعلة ( REACH )، وإرساء منتديات وحلقات للنقاش تمكّن الطلاب من تبادل الأفكار مع القادة السياسيين وصانعي السياسات. وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/SGP/CO/2-3 ، الفقرة 34) وتعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، و توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز جهودها لضمان الاستماع إلى آراء الأطفال وإيلائها الاعتبار الواجب داخل الأسرة وفي المدارس والمحاكم وفي جميع الإجراءات الإدارية وغير الإدارية ذات الصلة التي تخص الأطفال؛

( ب) اعتماد التشريعات المناسبة، وتدريب الآباء والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ووضع الإجراءات التشغيلية أو البروتوكولات لهؤلاء المهنيين ؛

( ج) الاضطلاع ببرامج وأنشطة توعية لتشجيع مشاركة جميع الأطفال على نحو مجد وقائم على التمكين داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي، مع الاهتمام الخاص بالأطفال الذين يعيشون حالات ضعف .

دال- الحقوق والحريات المدنية (الموا د 7 و8 و13-17)

الاسم والجنسية

٢٣- تكرر ال لجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CRC/C/SGP/CO/2-3 ، الفقرة 36)، وتحيط علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، و توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ خطوات فورية وملموسة لضمان تمكين جميع الأمهات السنغافوريات من نقل جنسيتهن إلى أطفالهن، بمن فيهم الأطفال المولودون قبل ٢٠٠٤؛

( ب) النظر في تعديل المادة ١٢٢ من الدستور لكي لا يكون أو لا يصبح أي طفل عديم الجنسية ؛

( ج) النظر في التصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية .

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

٢٤- تكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/SGP/CO/2-3 ، الفقرة 38)، وتعرب من جديد عن قلقها السابق من أن الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي يخضع كلها لقيود شديدة في الدولة الطرف لا مسوغ لها، مما له تداعيات خطيرة على حق الطفل في التعبير عن نفسه بحرية، بما في ذلك على الإنترنت. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قوانينها وسياساتها، لا سيما قانون إقامة العدل (الحماية) وقانون النظام العام، بغية ضمان الاحترام الكامل للحقوق والحريات المكفولة للأطفال بموجب الاتفاقية، وامتثال أي قيود مفروضة على تلك الحقوق امتثالاً تاماً للمعايير الدولية .

الحق في الخصوصية

٢٥- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وسياساتية لحماية حق الطفل في الخصوصية، بسبل تشمل ما يلي :

( أ) تعديل قانون حماية البيانات الشخصية لتضمينه أحكاماً خاصة فيما يتعلق بالأطفال ؛

( ب) تعزيز مدونة الممارسات المتعلقة بالإنترنت الخاصة بمقدمي خدمات الوصول إلى الإنترنت على الصعيد المحلي بهدف تحسين إبلاغ مقدمي تلك الخدمات عن المحتوى غير الملائم ؛

( ج) تعزيز آليات رصد انتهاكات حقوق الطفل في سياق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وملاحقة مرتكبيها.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

٢٦- تشعر اللجنة بقلق بالغ من أن العقوبة البدنية لا تزال قانونية في جميع الأوساط، عدا مراكز النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، على الرغم من التوصيات المتكررة الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (CRC/C/SGP/CO/2-3، الفقرة 40)، مثلما أعاد تأكيده الوفد أثناء الحوار.

٢٧- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرّر من جميع أشكال العنف، وتحيط علماً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

( أ) التعجيل باعتماد تشريعات تحظر حظراً صريحاً غير مشروط جميع ضروب العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأوساط، ولا سيما في المنزل والمدرسة ومؤسسات الرعاية البديلة، وفي سياق مجال إقامة العدل؛

( ب) جمع وتبادل وتعميم بيانات، مصنفة حسب جنس الطفل وسنه وإعاقته وأصله الإثني، عن جميع حالات العقوبة البدنية والعنف ضد الأطفال، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية البديلة وفي المنزل ؛

( ج) زيادة تعزيز وتوسيع البرامج والسياسات الرامية إلى مكافحة العنف ضد الأطفال، بما في ذلك برامج التنشئة الإيجابية القائمة على الأدلة ؛

( د) تنظيم حملات تهدف إلى التوعية بالآثار الضارة للعقوبة البدنية، بغية تغيير الموقف السائد تجاه هذه الممارسة، وإشراك الأطفال والآباء والمعلمين وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال أو من أجلهم تعزيزاً لأشكال إيجابية وتشاركية وغير عنيفة من تربية الأطفال وتأديبهم .

سوء المعاملة والإهمال

٢٨- ترحب اللجنة باعتماد إطار وطني للتدريب على حماية الأطفال في 2015 من أجل تحسين إجراءات الكشف عن سوء المعاملة وضرورة التدخل، ودعمه على وجه التحديد بدليل التدقيق الخاص بكل قطاع ودليل الإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتدريب جميع الجهات الفاعلة التي يُحتمل أن تشارك في الكشف عن الأطفال المشتبه في تعرضهم للاستغلال أو الاعتداء الجنسيين على القواعد والمعايير الدولية المنطبقة فيما يتعلق بحقوق الطفل، وعلى إجراءات الحماية والإبلاغ والإحالة، وعلى اتباع نهج ملائم للأطفال يراعي الاعتبارات الجنسانية . علاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد بروتوكول الإبلاغ الإلزامي عن سوء معاملة الأطفال وإهمالهم .

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

٢٩- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة لتعزيز حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين من خلال اعتماد قانون منع الاتجار بالبشر لعام ٢٠١٤ وتعديل قانون العقوبات في عام ٢٠١٩ ، فضلاً عن تعزيز الدعم المقدم للأطفال ضحايا الاستغلال والاع تداء الجنسيين. وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/SGP/CO/2-3 ، الفقرة 65) ، و توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ) إلغاء المادة ٣٧٦ ألف (٤) من قانون العقوبات لعام 2019، التي تسمح للرجل بممارسة الجنس مع زوجة دون السادسة عشرة من العمر بموافقتها؛

( ب) إجراء دراسة وطنية بشأن استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً لتحديد الأسباب الجذرية لهذه الممارسة وتقييم حجمها ؛

( ج) تصميم سياسات وبرامج، استناداً إلى نتائج الدراسة المذكورة أعلاه، لمنع ومكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً؛

( د) التعجيل بالتحقيق، بأسلوب يراعي الأطفال من خلال فريق متعدد التخصصات، في حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً، ومحاكمة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبة المدانين منهم بعقوبات ملائمة .

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (الموا د 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

٣٠- ترحب اللجنة بزيادة أماكن التعليم ما قبل المدرسي، واعتماد أسبوع إلزامي ثان من إجازة الأبوة، واتخاذ تدابير لدعم الأسر المنخفضة الدخل والوالدين المطلقين. لكنها لا تزال تشعر بالقلق إذ على الرغم من زيادة الإعانات لمدارس الحضانة وخدمات رعاية الأطفال، قد تُحرم الأمهات اللائي لا يستوفين معايير الأهلية، ولا سيما الأمهات غير العاملات، من الحصول على خدمات رعاية الطفل. وتذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CRC/C/SGP/CO/2-3 ، الفقرة 43) وتوصي الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لنشر المعلومات المتعلقة بتوافر خدمات دعم رعاية الأطفال الموجودة بالفعل في الدولة الطرف.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

٣١- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن الاستعراض الحالي لنظام الإبعاد عن مراقبة الوالدين، بما في ذلك التركيز على نهج أكثر مراعاة للأسرة محوره الطفل، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ لأن النظام في صيغته الحالية يمكن أن يصِم الأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم، ويمكن أن يُعتبر عقابياً لا داعماً. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم استخدام إيداع الأطفال في المؤسسات كملاذ أخير، ولنقص بدائل الإيداع في المؤسسات، مثل دور الحضانة المؤقتة، وللضرر الناجم عن طول فترات الإيداع في المؤسسات. وتشعر بالقلق كذلك لأن الأطفال المودعين في المؤسسات وفقاً لنظام الإبعاد عن مراقبة الوالدين يمكن أن يكونوا أحياناً على اتصال بالأطفال المخالفين للقانون .

٣٢- توجه اللجنة الانتباه إلى المبادئ التوجيهية للر عاية البديلة للأطفال (انظر مرفق قرار الجمعية العامة 46/142)، وتُذكّر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/SGP/CO/2-3 ، الفقرة 47)، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

( أ) الاستفادة من الاستعراض الحالي لنظام الإبعاد عن مراقبة الوالدين من أجل تحويله إلى نظام للدعم الاجتماعي، وضمان عدم إيداع الأطفال في المؤسسات إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة ؛

( ب) توفير تدابير بديلة للإيداع في المؤسسات، مثل وضع الأطفال في دور الحضانة المؤقتة وإيداعهم لدى الأسر الممتدة؛

( ج) إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الأطفال في المؤسسات ودور الحضانة، ورصد نوعية الرعاية المقدمة فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها ؛

( د) ضمان فصل الأطفال المودعين في المؤسسات بموجب نظام الإبعاد عن مراقبة الوالدين عن الأطفال المخالفين للقانون؛

( هـ) ضمان عدم وصم الأطفال المودعين في المؤسسات أو دور الحضانة ؛

( و) ضمان حصول الأطفال المودعين في المؤسسات على خدمات الدعم المناسبة .

التبني

٣٣- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز ضمانات حماية الأطفال في إ جراءات التبني، وتكرر تأكيد توصيتها السابقة ( CRC/C/SGP/CO/2-3 ، الفقرة 49)، وتوصي الدولةَ الطرف بإمساك سجل عن جميع الأطفال المتبنين، وإنشاء هيئة مركزية لضمان حماية حقوق الأطفال المشمولين بإجراءات التبني، والنظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

أطفال المحكوم عليهم بالإعدام

٣٤- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء حالة أطفال المحكوم عليهم بالإعدام، وتحث الدولةَ الطرف على مراعاة مصالح الطفل الفضلى عند إصدار عقوبة الإعدام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتوفير الدعم النفسي وغيره من أشكال الدعم اللازم لأطفال المحكوم عليهم بالإعدام .

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (الموا د 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٣٥- ترحب اللجنة بإدراج جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ما بين المتوسطة والشديدة في قانون التعليم الإلزامي، لكنها لا تزال تشعر بالقلق من نقص البيانات الكمية والنوعية عن الأطفال ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، ومن عدم إدراج بعض الأطفال ذوي الإعاقة بالكامل في النظام التعليمي، ومن استمرار المواقف والتصرفات التمييزية ضد الأطفال ذوي الإعاقة، ومن حصول الأطفال ذوي الإعاقة غير السنغافوريين على حماية أقل من أ قرانهم من أبناء البلد. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال [ذوي الإعاقة]، فتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ) جمع وتحليل بيانات نوعية وكمية عن الأطفال ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة، واستعمالها لوضع البرامج والسياسات المناسبة لهم ؛

( ب) تعزيز تنفيذ سياسة التعليم الشامل للجميع في المدارس وزيادة عدد الأماكن في التعليم ما قبل المدرسي للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة من المتوسطة إلى الشديدة، من دون تمييز من أي نوع؛

( ج) زيادة عدد المعلمين والمهنيين المدرَّبين على نهج قائم على حقوق الإنسان في فصول شاملة للجميع تقدم الدعم الفردي والعناية الواجبة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم؛

( د) تعزيز حملات التوعية الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين وعامة الناس والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحامل عليهم، والترويج لصورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال .

صحة المراهقين

٣٦- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن التربية الجنسية إلزامية في المدارس، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه التربية تركز على الامتناع عن ممارسة الجنس، وتتضمن معلومات محدودة عن وسائل منع الحمل والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً، ولا تراعي المنظور الجنساني. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٤(٢٠٠٣) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، وتعليقها العام رقم ٢٠(٢٠١٦) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتحيط علماً بالغاية 5-6 من أهداف التنمية المستدامة، و توصي الدولةَ الطرف باعتماد سياسة شاملة لصحة المراهقين الجنسية والإنجابية، والحرص على أن يراعي التعليم الفوارق بين الجنسين، ولا يميز ضد الأطفال من فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ويشمل استخدام وسائل منع الحمل، بما في ذلك الوسائل العاجلة لمنع الحمل والرعاية وال علاج من الأمراض المنقولة جنسياً .

الرضاعة الطبيعية

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ) التنفيذ التام للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم؛

( ب) وضع برنامج وطني لحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية بتنظيم حملات شاملة لهذا الغرض؛

( ج) تقديم الدعم الملائم للأمهات من خلال هياكل المشورة في المستشفيات والعيادات وداخل المجتمع المحلي؛

( د) تنفيذ مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال في جميع أنحاء البلد؛

( هـ) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 2000 (رقم 183) بشأن حماية الأمومة.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (الموا د 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

٣٨- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى الحد من حالات الإجهاد والضغط التي يعاني منها الطلاب في سياق أدائهم، مثل التعديلات التي أُدخلت على امتحان التخرج من التعليم الابتدائي ونظام التنقيط المرتبط به، لكنها تشعر بقلق بالغ لأن نظام التعليم في الدولة الطرف لا يزال ينطوي على تنافس شديد، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الإجهاد والقلق لدى الأطفال. واللجنة قلقة أيضاً إزاء انتشار ظاهرة التحاق الأطفال بحصص التعليم الخاص الإضافية خارج ساعات الدراسة .

٣٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

( أ) تقييم نظامها التعليمي الحالي والامتحانات المرتبطة به، مع إيلاء المادة 29 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم الاعتبار الواجب ؛

( ب) تكثيف جهودها لمعالجة الأسباب الجذرية للاعتماد الشديد الواسع النطاق على حصص الدروس الخاصة خارج ساعات الدراسة وما يترتب على ذلك من عدم تكافؤ فرص الالتحاق بالتعليم العالي ؛

( ج) كفالة إعمال ح ق الأطفال في الأنشطة الترفيهية والثقافية والاستجمامية الكافية، بما يتماشى مع المادة 31 من الاتفاقية.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

٤٠- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطةَ عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وفقاً للتوصية الواردة في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان .

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الهجرة

٤١- تحيط اللجنة علماً بالحجج التي قدمتها الدولة الطرف اعتراضاً على تعديل قوانينها المتعلقة بالهجرة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الأطفال الذين يلف الغموض وضع آبائهم المتعلق بالهجرة أو العمالة أو السكن يعانون من انعدام الأمن وقد ينفصلون عن آبائهم أو يتعرضون للإبعاد. وتمشياً مع ال تعليقات العامة المشتركة رقم 3 ورقم 4(2007) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/ورقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الطفل في سياق الهجرة الدولية، فإن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SGP/CO/2-3 ، الفقرة 45)، تحث الدولةَ الطرف على إعادة النظر في موقفها ومواءمة تشريعاتها مع المادة ٩ من الاتفاقية، بما يكفل عدم فصل أي طفل عن والديه.

الأطفال المنتمون إلى أقليات

٤٢- تمشياً مع التعليق العام رقم ١١(٢٠٠٩) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل توفير فرص متكافئة لأطفال الأقليات، ولا سيما المالايو، وإلغاء جميع السياسات التي تحرم الأقليات أو تميز ضدها .

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

٤٣- تشير اللجنة إلى رفع الحد الأدنى لسن القبول في العمل من 12 سنة إلى 13 سنة، لكنها تشعر بالقلق لأنه لا يزال دون سن التعليم الإلزامي. وتحيط اللجنة علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف برفع الحد الأدنى لسن القبول في العمل ليعادل الحد الأدنى لسن ترك التعليم الإلزامي وهو ١٥ سنة.

البيع والاتجار والاختطاف

٤٤- ترحب اللجنة باع تماد قانون منع الاتجار بالبشر والنهج الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص (٢٠١٦–٢٠٢٦). وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 13 وتحيط علماً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستد امة، و توصي الدولة َ الطرف بما يلي :

( أ) إنشاء آليات مناسبة ومنسقة للتعرف على الأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي وحمايتهم، بما يشمل تبادل المعلومات على نحو منهجي وفي الوقت المناسب بين المسؤولين المعنيين، وتعزيز قدرات أفراد الشرطة وحرس الحدود والأخصائيين الاجتماعيين على التعرف على الأطفال الضحايا وحمايتهم ؛

( ب) ضمان التحقيق في جميع حالات الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل والبيع والاختطاف والاتجار، وملاحقة المذنبين ومعاقبتهم ؛

( ج) ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل التنفيذ الفعال للقوانين المتصلة بمنع ضروب البيع والاتجار والاختطاف والحماية منها .

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٤٥- تحيط اللجنة علماً بالتعديل المقترح إدخاله على قانون الأطفال والأحداث لرفع سن الطفل أو الحدث القصوى إلى 18 سنة. وتحيط علماً أيضاً برفع الدولة الطرف سن المسؤولية الجنائية من ٧ سنوات إلى ١٠ سنوات بإدخال تعديلات على قانون العقوبات. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

( أ) استمرار انخفاض سن المسؤولية الجنائية المحدد حالياً في ١٠ سنوات ؛

( ب) استمرار معاملة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ سنة و١٨ سنة معاملة البالغين في نظام العدالة الجنائية، وجواز الحكم عليهم بالسجن المؤبد؛

( ج) اعتبار العقوبة البدنية عقوبة مشروعة للأطفال الذكور فوق العاشرة من العمر ؛

( د) عدم تحديد مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة الخاصة بالأطفال.

٤٦- تحث اللجنة الدولة الطرف، ف ي ضوء تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، على مواءمة نظام قضاء الأحداث المطبق فيها تماماً مع الاتفاقية والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة. وتكرر اللجنة، بوجه خاص، تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/SGP/CO/2-3 ، الفقرة 69) ، و توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ) النظر في إجراء مراجعة منتظمة لقانون العقوبات بهدف رفع سن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً، وإفادة الطفل من قرينة الشك عند التنازع حول سنه ؛

( ب) التعجيل باعتماد التعديلات المقترحة على قانون الأطفال والأحداث بغية رفع سن الطفل القصوى إلى ١٨ سنة ؛

( ج) إلغاء الحكم بالسجن المؤبد على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة ، والتعجيل بمراجعة ملفات جميع السجناء الذين يقضون حكماً بالسجن المؤبد على جرائم ارتُكبت وهم دون الثامنة عشرة من العمر، بغية كفالة الإفراج المبكر عنهم ؛

( د) ضمان حصول الأطفال المحكوم عليه حالياً بالسجن المؤبّد على تعليم ومعاملة ورعاية تهدف إلى الإفراج عنهم وإعادة إدماجهم وتمكينهم من أداء دور بنّاء في المجتمع؛

( هـ) حظر وتجريم العقوبة البدنية التي تُفرض على مرتكبي الجرائم من الأطفال من خلال اعتماد التعديلات التشريعية والسياساتية والإدارية اللازمة ؛

( و) ضمان عدم احتجاز الأطفال قبل المحاكمة إلا كملاذ أخير وإخضاع تطبيقه لقيود زمنية صارمة ومراجعة منتظمة يجريها القاضي .

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

٤٧- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن الدولة الطرف تنظر في تقليص مهلة الإشعار اللازمة للمتطوعين القصر في القوات المسلحة لطلب تسريحهم إلى شهر واحد. ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء ما يلي :

( أ) عدم تغيير الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي، وهو ١٦ سنة و٦ أشهر ؛

( ب) عدم إنشاء الدولة الطرف آلية خارج وزارة الدفاع يقدم من خلالها أفراد القوات المسلحة شكاواهم؛

( ج) استمرار إخضاع المتطوعين القصر الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ سنة و١٨ سنة للقانون العسكري؛

( د) إفادة الدولة الطرف بأنها لا ترى داعياً لتعديل تشريعاتها فيما يتعلق بالجرائم التي تسري عليها أحكام المادة ٤٠ من نظام التجنيد؛

( هـ) عدم تعديل الدولة الطرف تشريعاتها لضمان قدرتها على ممارسة ولايتها خارج حدودها الإقليمية على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري أو النص على تسليم مرتكبيها .

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ) إعادة النظر في موقفها ورفع سن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة إلى 18 سنة لتعزيز حماية الأطفال من خلال معيار قانوني أعلى عموماً؛

( ب) التعجيل بإنشاء آلية مستقلة خارج وزارة الدفاع يقدم من خلالها أفراد القوات المسلحة شكاواهم؛

( ج) التعجيل بتقليص مدة التسريح الحالية المحددة في ثلاثة أشهر للمتطوعين القصر؛

( د) إعادة النظر، من خلال تعديل التشريعات، في زيادة العقوبات على تجنيد الأشخاص دون سن ١٦ سنة و٦ أشهر وعلى السماح للمجنَّدين دون الثامنة عشرة من العمر بالمشاركة مباشرة في الأعمال القتالية؛

( هـ) إعادة النظر في تعديل تشريعاتها لضمان ممارسة ولايتها خارج حدودها الإقليمية على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وعلى تسليم مرتكبيها .

ياء- التصديق على البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

٤٩- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات .

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية :

( أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

( ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( ج) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

( د) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

( هـ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجموعة من الهيئات من بينها اللجنة المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد .

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكل حكومي دائم مكلف بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المجتمع المدني .

جيم- التقرير المقبل

٥٤- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السادس بحلول 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم ال حد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة .

٥٥- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.