لجنة حقوق الطفل
قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لمصر *
1 - يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقـدّم كتابةً معلومـات إضافيـة ومحدّثـة (لا تتجاوز 700 10 كلمة) في موعد أقصاه 15 شباط/فبراير 2024 . وللجنـة أن تتناول، أثناء الحوار مع الدولة الطرف، جميع جوانب حقـوق الطفـل الواردة في الاتفاقية.
الجزء الأول
2 - يرجى توضيح التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل ما يلي:
( أ) تنفيذ أحكام دستور عام 2014 المتعلقة بحقوق الطفل، ومواءمة التشريعات، ولا سيما قانون العقوبات والتشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، مع تلك الأحكام، واستكمال عملية تعديل قانون الطفل لمواءمته مواءمة كاملة مع الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية؛
( ب) تقييم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة للفترة 2018 - 2030 حتى الآن واعتماد استراتيجية شاملة لحقوق الطفل وخطة عمل مقابلة لتغطية جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية؛
( ج) ضمان تمتع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالاستقلال الذاتي عن وزارة الصحة والسكان، وتبوئه مكانة بارزة، وتمتعه بالقدرة على التأثير على جميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي؛
( د) تعزيز عملية تحليل حقوق الطفل وزيادة مخصصات الميزانية للصحة والتعليم وحماية الطفل والإسكان الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المهمشين أو المحرومين، بمن فيهم أطفال المناطق الريفية في صعيد مصر؛
( هـ) ضمان جمع وتحليل بيانات جيدة وكاملة بشكل منهجي – على أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب العمر والجنس والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية - بشأن إعمال حقوق الطفل، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وعمل الأطفال، والأطفال المحتكين بنظام العدالة، وتكثيف الجهود لضمان حسن أداء قاعدة البيانات المركزية التابعة لمرصد حقوق الطفل وإتاحتها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها؛
( و) مراجعة التشريعات، ولا سيما القانون رقم 149 المنظِّم لنشاط جمعيات المجتمع المدني ولائحته التنفيذية لعام 2021 ، لكفالة حرية تكوين الجمعيات وعمل المجتمع المدني بفعالية، بما فيه الجهات الفاعلة داخل المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل، ووضع إطار قانوني ومؤسسي لضمان عمل المجتمع المدني على نحو مستقل ولكفالة عدم تعرض الأشخاص الذين يعملون في المنظمات غير الحكومية لحظر السفر وتجميد الأصول والتحقيقات الجنائية نتيجة لعملهم.
3 - يرجى توضيح التدابير المتخذة من أجل ما يلي:
( أ) إلغاء جميع التشريعات التي تميز ضد الفتيات والنساء، بغية القضاء على التمييز والتصورات السلبية والقوالب النمطية المتعلقة بدور الفتيات والنساء في المجتمع، مثل التمييز ضد الفتيات والنساء فيما يتعلق بحقوق الإرث؛
( ب) اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يهدف إلى القضاء على التمييز ضد فئات منها الأطفال المنتمون إلى أقليات عرقية ودينية وإثنية، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، والأطفال الذين يعيشون في فقر، والأطفال المهاجرون وملتمسو اللجوء واللاجئون، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛
( ج) تنفيذ المادة 80 من الدستور والمادة 3 من قانون الطفل اللتين تحددان مفهوم مصالح الطفل الفضلى، وكفالة إدماج حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية والحرص على تفسير هذا الحق وإعماله بطريقة متسقة في جميع الإجراءات المذكورة؛
( د) تنفيذ المادة 111 من قانون الطفل، التي تحظر فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يقل عمره عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، واعتماد مبدأ افتراض عدم الرشد في حالة الشك، وتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق من كانوا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المزعومة؛
( هـ) التشاور بانتظام مع الأطفال والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم بحرية بشأن جميع المسائل التي تمسهم، بطرق منها تنفيذ المادتين 3 و 116 من قانون الطفل، المذكورتين في الفقرة 64 من تقرير الدولة الطرف ( ) .
4 - يرجى وصف التدابير المتخذة من أجل ما يلي:
( أ) ضمان التسجيل الشامل للمواليد لجميع الأطفال، بغض النظر عن ظروف ولادتهم، بمن فيهم الأطفال المسيّبون ، والأطفال المولودون لأمهات عازبات، وأطفال المهاجرون أو ملتمسو اللجوء أو اللاجئين، والأطفال المولودون لأبوين غير متزوجين، وتيسير التسجيل المتأخر للمواليد؛
( ب) إزالة العقبات أو التأخيرات التي تواجه المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي في نقل جنسيتها إلى أطفالها وتسجيل مواليدها؛
( ج) إنفاذ المادة 3 (ج) من قانون الطفل، المتعلقة بحق الطفل في حرية التعبير، بما في ذلك حرية تلقي المعلومات والتماسها ونقلها، والانتهاء من وضع برنامج يهدف إلى التخفيف من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على شبكة الإنترنت، وتقديم الجبر في قضية امتحان Egyptian Scholastic Test، حيث أتيحت بيانات أكثر من 000 72 طفل في عام 2022 .
5 - يرجى توضيح التدابير المتخذة من أجل ما يلي:
( أ) منع تعذيب الأطفال المحتجزين وإساءة معاملتهم واختفائهم قسراً، ولا سيما في الحالات التي ترتكب فيها تلك الأفعال على يد مسؤولي الأمن، والتحقيق الفوري مع المسؤولين عن تلك الأفعال ومقاضاتهم وتقديمهم إلى العدالة؛
( ب) فرض حظر قانوني صريح على العقوبة البدنية في المنزل وأماكن الرعاية البديلة ودور الحضانة والمدارس؛
( ج) تنفيذ استراتيجية التصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال ومنعها، وتعزيز البنية التحتية لحماية الطفل على المستوى المحلي، والتصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك إساءة المعاملة والإهمال والعنف العائلي، عن طريق تعزيز الكشف والإبلاغ والتحقيق والحماية والتدخل القضائي؛
( د) سنّ تشريع شامل يجرّم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب الزوجي والعنف الجنسي والتحرش الجنسي والعنف المؤسسي والجرائم المرتكبة باسم ما يسمى الشرف؛
( هـ) تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط الرامية إلى حظر ومنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ولا سيما في صعيد مصر، وزواج الأطفال، بسبل منها زيادة الإبلاغ عن الحالات والمقاضاة الفعالة للجناة، وبخاصة المهنيون الطبيون الذين يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والأسر ورجال الدين الذين يبرمون زيجات دينية تشمل أطفالاً؛
( و) التصدي للاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم عبر الإنترنت والتنمر السيبراني على الأطفال.
6 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل ما يلي:
( أ) ضمان حق الأطفال في النمو في بيئة أسرية يتمتع فيها الوالدان بحقوق متساوية في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، ولا سيما تعديل قوانين الأحوال الشخصية لحظر تعدد الزوجات، وضمان تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية في سياق الطلاق، بما في ذلك المساواة في حقوق الوصاية القانونية، وفقاً لمصالح الطفل الفضلى؛
( ب) مساعدة الوالدين وغيرهم من مقدمي الرعاية على تقديم التوجيه للأطفال بشأن ممارسة حقوقهم بشكل يتفق مع تطور قدراتهم؛
( ج) الحرص على توفير ضمانات كافية ومعايير واضحة، استناداً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد ما إذا كان ينبغي وضع الطفل في مؤسسة للرعاية البديلة، بما في ذلك مع الأقارب، أو في دور الحضانة، أو بموجب ترتيبات الكفالة أو في إحدى المؤسسات؛
( د) الانتهاء من اعتماد مشروع قانون الرعاية البديلة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، والتعجيل بتنفيذ إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية في نظام رعاية الطفل، ولا سيما بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة، وضمان توافر دور حضانة جيدة للأطفال.
7 - يرجى توضيح التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل ما يلي:
( أ) تنفيذ أحكام قانون الطفل وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة (رقم 10 لسنة 2018 ) المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة وضمان توافر خدمات الرعاية الصحية والتعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة وإمكانية الوصول إليها؛
( ب) اعتماد استراتيجية وطنية محددة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال، من أجل كفالة احترام الاختلاف وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة؛
( ج) ضمان جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة الأطفال ذوي الإعاقة وتمتعهم بحقوقهم، وتخزينها وتحليلها.
8 - يُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة من أجل ما يلي:
( أ) تحسين وتوسيع نطاق التدخلات الوقائية في مجال الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك التدخلات التغذوية، وتدريب العاملين في القطاع الطبي، مع منح الأولوية للمناطق الريفية في صعيد مصر الذي توجد فيها مستويات عالية من الفقر؛
( ب) خفض معدل وفيات المواليد، بسبل منها تحسين نوعية الخدمات والمرافق المخصصة لمرحلتي ما قبل الولادة وما بعدها، وإمكانية الوصول إليها، وتوافر أخصائيين مدربين في مجال المواليد الجدد وقابلات؛
( ج) توفير إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك حصول المراهقين على خدمات الإجهاض والمشورة؛
( د) إدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية؛
( هـ) تحسين خدمات الصحة النفسية وزيادة عدد المهنيين المدربين تدريباً جيداً والمؤهلين في مجال الصحة النفسية العاملين مع الأطفال؛
( و) تقييم أثر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مساعي التصدي لتعاطي الأطفال للتبغ والكحول والمخدرات، بوسائط منها خدمات إعادة التأهيل وأنشطة إذكاء الوعي.
9 - يرجى وصف التدابير المتخذة من أجل ما يلي:
( أ) ضمان مستوى معيشي لائق ومستدام لجميع الأطفال في إقليم الدولة الطرف، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال الذين يعيشون في أكثر الأوضاع تهميشاً وحرماناً، وتحسين استحقاقات وخطط الضمان الاجتماعي للأسر ذات الدخل المنخفض المتعددة الأطفال، وزيادة معاشات الضمان الاجتماعي إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، والتركيز على برامج مكافحة الفقر في المناطق الريفية في صعيد مصر؛
( ب) التخفيف من الأثر الاجتماعي - الاقتصادي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) والتدابير ذات الصلة على الأطفال وأسرهم؛
( ج) اعتماد تدابير تشريعية وإدارية لمعالجة الآثار الضارة للتدهور البيئي وتغير المناخ على تمتع الطفل بحقوقه، واتخاذ خطوات وتخصيص موارد كافية لتحقيق تمتع الأطفال على نحو كامل وفعال بالحقوق البيئية، بما في ذلك حقهم في بيئة صحية.
10 - يرجى وصف التدابير المتخذة من أجل ما يلي:
( أ) زيادة التحاق الأطفال بالتعليم الثانوي واستبقائهم فيه، لا سيما من خلال معالجة حالات التسرب بسبب العنف، وبخاصة في المناطق الريفية؛
( ب) تحسين البنية التحتية للمدارس، بما في ذلك القدرة الاستيعابية للمدارس وعدد المدرسين المدرَّبين، لاستيعاب تزايد عدد الأطفال في سن الدراسة في البلد؛
( ج) معالجة أوجه التفاوت في المشاركة التعليمية ونتائج التعلم عبر المناطق والفئات الديمغرافية التي تعزى، في جملة أمور، إلى النوع الاجتماعي، والفقر، والموقع الجغرافي (الحضري أو الريفي)، والإعاقة، وضمان حصول جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال المنتمين إلى الأقليات، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، وأطفال العمال المهاجرين، والأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، على تعليم مجاني وإلزامي وجيد؛
( د) زيادة عدد مؤسسات ما قبل المدرسة في المناطق الريفية في صعيد مصر.
11 - يُرجى إطْلاع اللجنة على التدابير المتخذة من أجل ما يلي:
( أ) وضع حد لاحتجاز جميع الأطفال ملتمسي اللجوء أو المهاجرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والأسر التي لديها أطفال عن طريق تعديل التشريعات والنظر في بدائل للاحتجاز وضمان توفير السكن والدعم والخدمات بشكل آمن ولائق في الوقت المناسب؛
( ب) التمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية فيما يتعلق بالأطفال الذين يلتمسون الحماية الدولية أو يحتاجون إليها وضمان عدم طردهم أو إعادتهم إلى بلد يوجد فيه خطر حقيقي بإلحاق ضرر لا يمكن جبره بحياتهم أو حريتهم؛
( ج) تزويد جميع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بغض النظر عن بلدهم الأصلي، بإمكانية الوصول دون عوائق إلى مرافق وأنظمة الرعاية الصحية العامة، بما في ذلك تغطية التأمين الصحي، والوصول إلى نظام التعليم العام على قدم المساواة مع الأطفال المصريين.
12 - يُرجى إطْلاع اللجنة على الجهود المبذولة بشأن ما يلي:
( أ) كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية والدينية واللغوية، بما يشمل حق الأقليات الدينية في الوصول إلى دور العبادة؛
( ب) إعادة الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح من الجمهورية العربية السورية إلى أوطانهم، وضمان معاملة هؤلاء الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً، كضحايا في المقام الأول وليس كجناة، ولمّ شملهم بأسرهم وتزويدهم بخدمات إعادة الإدماج وإعادة التأهيل، بما يشمل مدّهم بمعلومات عن القوانين والسياسات التي تحكم معاملة الأطفال العائدين من الجمهورية العربية السورية؛
( ج) منع استخدام المدارس في شمال سيناء كقواعد عسكرية ودعم حقوق الأطفال في شمال سيناء، بما يشمل حقوقهم في التعليم والصحة والحماية من العنف؛
( د) تنفيذ تعديلات عام 2021 على قانون العمل الرامية إلى تشديد العقوبات على الاستغلال الاقتصادي للأطفال وتعزيز آليات الرصد لضمان إنفاذ قانون العمل وقانون العقوبات إنفاذاً فعالاً فيما يتعلق بالاستغلال الاقتصادي للأطفال، ولا سيما في القطاع الزراعي والمحاجر، من خلال تعزيز دور لجان حماية الطفل ومفتشيات العمل؛
( هـ) تفعيل آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص وحماية الأطفال، ولا سيما الفتيات، من الزيجات التجارية والاتجار بالأشخاص لأغراض التسول والسخرة، بما في ذلك الاسترقاق المنزلي والاستغلال الجنسي وحصاد الأعضاء.
13 - يرجى توضيح التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل ما يلي:
( أ) تنفيذ قانون الطفل عن طريق التعجيل بإنشاء محاكم متخصصة للأطفال ومكاتب نيابة للأطفال وإلغاء الحكم الذي يجيز محاكمة الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً إلى جانب المتهمين معهم من البالغين في محاكم البالغين؛
( ب) تنفيذ تدابير غير احتجازية ، مثل التحويل والمراقبة والمشورة والوساطة والخدمة المجتمعية ووقف تنفيذ الأحكام، حيثما أمكن، وفقاً للمادة 107 من قانون الطفل، وضمان قيام مراقبين مستقلين بزيارات منتظمة للأماكن التي تضم أطفالاً مسلوبي الحرية؛
( ج) تزويد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بالضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك الحصول على المساعدة القانونية الجيدة؛
( د) مراجعة التشريعات لضمان عدم مقاضاة أي طفل في محكمة جنائية أو عسكرية للبالغين كجزء من محاكمة جماعية، واستعراض قضايا جميع الأطفال المحتجزين لدى الجيش؛
( هـ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية على النحو المنصوص عليه في القانون الجنائي وقانون الطفل إلى 14 عاماً على الأقل، بما يتماشى مع تعليق اللجنة العام رقم 24 ( 2019 ).
14 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة فيه، ولا سيما التوصيات التالية ( ) :
( أ) ضمان اضطلاع وكالات إنفاذ القانون ومكاتب الادعاء العام المختصة في شؤون الطفل ولجان حماية الطفل، بأنشطة مشتركة ومنسقة لمنع واكتشاف الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ومكافحتها؛
( ب) إجراء دراسة شاملة ومتعددة التخصصات بشأن طابع ومدى انتشار ممارسات بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً لأغراض البغاء ولإنتاج مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، في أوساط الفئات الاجتماعية الاقتصادية والثقافية المختلفة، واعتماد نهج شامل ومحدد الهدف يهدف إلى منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والتصدي لها استناداً إلى النتائج؛
( ج) تعزيز آليات رصد تبني الأطفال؛
( د) إرساء إطار تنظيمي فعال وتنفيذه واتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية والاجتماعية اللازمة وغيرها من الإجراءات من أجل منع الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة والقضاء عليه؛
( هـ) مراجعة قانون العقوبات وغيره من التشريعات ذات الصلة وضمان امتثاله الكامل للمادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري؛
( و) إقامة وممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية، بما في ذلك الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية دون اشتراط معيار التجريم المزدوج، على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، واعتبار البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المطلوبين دون الحاجة إلى معاهدة ثنائية؛
( ز) وضع مبادئ توجيهية بشأن حماية الطفل من أجل العاملين في لجان حماية الطفل وإنشاء آليات وإجراءات للتعرف المبكر على الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.
15 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ( ) ، يرجى تقديم معلومات بشأن ما يلي:
( أ) التشريع الوطني الذي ينص على الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة، وخطط رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة وتعديل الإجراءات العسكرية لضمان عدم اشتراك أفراد القوات المسلحة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في الأعمال العدائية بصورة مباشرة؛
( ب) الإعلان على موقع الحكومة على الإنترنت بأن القوات المسلحة تقبل المتطوعين الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً أو أكثر؛
( ج) التدابير المتخذة للتحقق من سن الأطفال الذين يتطوعون للتجنيد والتأكد من أن التجنيد طوعي وقائم على موافقة كلا الوالدين؛
( د) عدد الأطفال الملتحقين بالقوات المسلحة والملتحقين بالمدارس العسكرية، مع تصنيف البيانات حسب السن والجنس والأصل الإثني والموقع الجغرافي؛
( هـ) التدابير المتخذة لمنع تجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول والتحقيق في ذلك، ولتزويد الضحايا بالمساعدة المناسبة من أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
( و) وجود آلية للتعرف على الأطفال، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، الذين يشتبه في تجنيدهم أو استخدامهم في أعمال عدائية في الخارج أو من ثبت عليهم ذلك بالفعل، وتزويدهم بالمساعدة المناسبة لتعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
( ز) التدابير المتخذة لكفالة حظر الاتجار بالأسلحة حظراً صريحاً، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وكذلك تصديرها إلى البلدان التي يعرف أن الأطفال شاركوا أو يشاركون فيها في النزاعات المسلحة، ولكفالة تجريم الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار بها، والاحتفاظ بالسجلات وتوسيم الأسلحة النارية؛
( ح) منح مؤسسات الرصد، بما فيها المنظمات الدولية، حق الوصول إلى أراضي شمال سيناء حيث يزعم تجنيد الأطفال للمشاركة في النزاعات المسلحة، والتحقيق في حالات ذلك التجنيد ومزاعم التعذيب والاختفاء القسري للأطفال في شمال سيناء ومقاضاة المذنبين.
الجزء الثاني
16 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تحديث موجز لا يزيد على ثلاث صفحات للمعلومات المقدّمة في تقريرها بشأن ما يلي:
( أ) مشاريع القوانين الجديدة أو القوانين الجديدة، ولوائحها التنظيمية؛
( ب) المؤسسات الجديدة وولاياتها أو الإصلاحات المؤسسية؛
( ج) السياسات والبرامج وخطط العمل المستحدثة مؤخّراً ونطاقها وتمويلها؛
( د) عمليات التصديق التي جرت في الآونة الأخيرة على صكوك حقوق الإنسان.
الجزء الثالث
البيانات والإحصاءات وغيرها من المعلومات
17 - يُرجى تقديم معلومات موحّدة عن البنود الخاصة بالأطفال والقطاعات الاجتماعية في ميزانيات السنوات الثلاث الماضية، وذلك ببيان النسبة المئوية المخصّصة لكل بند من بنود الميزانية بالنسبة إلى الميزانية الوطنية الكلية والناتج القومي الإجمالي. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التوزيع الجغرافي لتلك الموارد.
18 - يُرجى تقديم بيانات إحصائية محدّثة، إن توافرت، مصنّفة بحسب السن والجنس والأصل الإثني والأصل القومي والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، تغطي السنوات الثلاث الماضية، بشأن ما يلي:
( أ) حالات فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام على أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة المزعومة؛
( ب) الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام؛
( ج) أبناء الأمهات المصريات والآباء الأجانب الذين حصلوا على الجنسية المصرية؛
( د) التحقيقات والملاحقات القضائية في حالات تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم واختفائهم القسري والعقوبات المفروضة على الجناة، بمن فيهم مسؤولو الأمن؛
( هـ) حالات الاعتداء والعنف المرتكبة ضد الأطفال، بما يشمل جميع أشكال العقاب البدني، والعنف المنزلي، والعنف والاعتداء الجنسيين، والتحرش الجنسي، والاغتصاب الزوجي، والجرائم المقترفة باسم ما يسمى الشرف، والتحقيقات التي أجريت، والملاحقات القضائية التي أُجريت، والأحكام الصادرة في هذه الحالات؛
( و) حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال والملاحقات القضائية والأحكام الصادرة في هذه الحالات؛
( ز) الأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية البديلة؛
( ح) الأطفال الذين يعيشون في فقر؛
( ط) الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء.
19 - يرجى تقديم بيانات عن السنوات الثلاث الماضية، مصنفة حسب السن والجنس والخلفية الاجتماعية والاقتصادية والأصل الإثني والأصل القومي والموقع الجغرافي، عن حالة الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، بما في ذلك عدد الأطفال الذين هم أو الذين كانوا:
( أ) انفصلوا عن أسرهم، بما يشمل بيانات عن مدة الانفصال؛
( ب) مودعين في مؤسسات، مع الإشارة إلى المؤسسة المحددة في كل حالة والعدد الإجمالي للمؤسسات؛
( ج) مودعين في أسر الراعية البديلة؛
( د) مودعين لذى أقارب أو بموجب ترتيبات الكفالة .
20 - يرجى تقديم بيانات عن السنوات الثلاث الماضية، مصنفة حسب السن والجنس ونوع الإعاقة والأصل الإثني والأصل القومي والموقع الجغرافي، عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين هم أو الذين كانوا:
( أ) يعيشون مع أسرهم؛
( ب) يعيشون في مؤسسات؛
( ج) ملتحقين بالرعاية النهارية؛
( د) ملتحقين بمؤسسات التعليم قبل الابتدائي؛
( هـ) ملتحقين بمدارس ابتدائية عادية؛
( و) ملتحقين بمدارس ثانوية؛
( ز) يتلقون دعماً فردياً؛
( ح) ملتحقين بمدارس خاصة؛
( ط) غير الملتحقين بمدارس؛
( ي) الذين تخلت عنهم أسرهم.
21 - يُرجى تقديم بيانات إحصائية محدّثة، إن توافرت، مصنّفة بحسب السن والجنس ونوع الجريمة والأصل الإثني والأصل القومي والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، تغطي السنوات الثلاث الماضية، عن الأطفال المخالفين للقانون الذين تنطبق عليهم الصفات التالية:
( أ) المحتجزون؛
( ب) المحالون إلى برامج تحويل؛
( ج) المودعون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة؛
( د) المحتجزون مع بالغين؛
( هـ) الذين أدينوا وحكم عليهم بفترة احتجاز، مع زيادة تصنيف البيانات حسب مدة العقوبة.
22 - يرجى تقديم بيانات إحصائية مستكملة عن السنوات الثلاث الماضية، إن وجدت، مصنفة حسب السن والجنس ونوع الجريمة والأصل الإثني والأصل القومي والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، عن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال الذين وفدوا على الدولة الطرف من مناطق قد يكون الأطفال جُندوا أو استخدموا في أعمال قتالية فيها.
23 - يرجى تقديم معلومات عن كيفية إدماج نهج قائم على حقوق الطفل في تخطيط وتنفيذ ورصد التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك ما يتعلق بمشاركة الأطفال وجمع البيانات ، وكيف تعزز هذه التدابير إعمال حقوق الطفل بموجب الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.
24 - يُرجى موافاة اللجنة بتحديث لأيّ بيانات في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس يمكن أن تكون تقادمت بسبب جمع بيانات أحدث أو بسبب حدوث تطورات جديدة أخرى.
25 - وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة الطرف أن تذكر مجالات تؤثّر في الأطفال وتعدّها ذات أولوية فيما يتعلّق بتنفيذ الاتفاقية.