الأمم المتحدة

CRPD/C/AGO/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

12 April 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لأنغولا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الأولي لأنغولا (CRPD/C/AGO/1) في جلستيها 626 و 627 المعقودتين في 8 و 9 آذار/مارس 202 3 . واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 643 ، المعقودة في 21 آذار/مارس 202 3 .

2 - وترحّب اللجنة بالتقرير الدوري الأولي لأنغولا، الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/AGO/RQ/1) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة (CRPD/C/AGO/Q/1).

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجري مع الوفد الكبير والرفيع المستوى، الذي ضم مندوبين من مختلف الوزارات والكيانات والمؤسسات، وقدَّم توضيحات إضافية بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية منذ تصديقها عليها. وتشيد بالتدابير التشريعية المتخذة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ما يلي:

(أ) اعتماد المرسوم الرئاسي رقم 100 / 20 المؤرخ 14 نيسان/أبريل الذي يقر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطة عملها؛

(ب) اعتماد القانون رقم 38 / 20 الصادر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي أقر بموجبه قانون العقوبات الجديد الذي يجرم أفعال التمييز بسبب المرض أو الإعاقة البدنية أو العقلية في جملة أفعال أخرى؛

(ج) اعتماد المرسوم الرئاسي رقم 187 / 17 المؤرخ 16 آب/أغسطس بشأن السياسة الوطنية للتربية الخاصة من أجل توفير التعليم الجامع؛

(د) اعتماد المرسوم الرئاسي رقم 25 / 19 المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير، الذي يقضي بإنشاء المجلس الوطني للعمل الاجتماعي وضم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المجلس، مثل الاتحاد الأنغولي لرابطات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(هـ) اعتماد القانون رقم 10 / 16 المؤرخ 27 تموز/يوليه، الذي يحدد معايير وقواعد وشروط التيسير لذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على التنقل، والمرسوم الرئاسي رقم 12 / 16 المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير، الذي أقرت بموجبه اللوائح المتعلقة بحجز عدد من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة وإجراءات توظيفهم؛

(و) اعتماد المرسوم الرئاسي رقم 207 / 14 المؤرخ 15 آب/أغسطس الذي أقرت بموجبه استراتيجية التدخل من أجل دمج الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1 - 4 )

5 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد في التشريعات؛

(ب) عدم وجود آلية تضمن الامتثال لمختلف القوانين المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية؛

(ج) المشاركة المحدودة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصدها؛

(د) عدم التمييز بشكل واضح في القانون المحلي وأطر السياسات المنطبقة بين مصطلحي "الالتزام العام بالتيسير لذوي الإعاقة" و "حق الفرد في الترتيبات التيسيرية المعقولة".

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل التشريعات لمواءمتها مع نموذج التعامل مع الإعاقة من منظور حقوق الإنسان . وتوصي اللجنة خصوص اً، بتعديل المادة 83 من الدستور؛

(ب) تعيين هيئة خاصة لرصد وتعزيز الامتثال للقانون والتقيد بالسياسات التي وضعت لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) اتخاذ تدابير لإقامة شراكات وعقد مشاورات هادفة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ خطوات لتأمين الموارد اللازمة لهم، حتى تكون هذه الشراكات والمشاورات فعالة في جميع المسائل التي تمسهم، وتعزيز التشاور الهادف والمشاركة النشطة في العمليات التشريعية والسياساتية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك تصميم التدابير وإعدادها وتقييمها، مع الحرص على إذكاء الوعي في القطاع العام بأسره بالطابع الشامل للإعاقة؛

(د) تنقيح القوانين والسياسات المحلية ذات الصلة لضمان الانسجام بين حق الفرد في "الترتيبات التيسيرية المعقولة" بموجب القانون المحلي والواجب الإيجابي للدولة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بموجب الاتفاقية، أي إجراء تصحيح أو تعديل ضروري ومناسب عندما يقتضي الأمر ذلك في حالة معينة لضمان تمكن الشخص ذي الإعاقة من التمتع بحقوقه أو ممارستها.

باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

7 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) حظر الدستور للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة حظر اً صريح اً ومع ذلك، فإن تشريعات مكافحة التمييز تستبعد فئات معينة من هؤلاء الأشخاص؛

(ب) عدم توافق تعريف التشريعات المتعلقة بالإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة مع التعريف الوارد في الاتفاقية، نظر اً لاستناده إلى النموذج الطبي للإعاقة بدل اً من نموذج حقوق الإنسان؛

(ج) عدم كفاية آليات الشكاوى الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة ممن انتهكت حقوقهم.

8 - تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 6(201 8) بشأن المساواة وعدم التمييز وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض التشريعات القائمة المناهضة للتمييز، فضل اً عن المواد ذات الصلة في الدستور، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز، مثل الأطفال والنساء وذوي الجذام والمهقاء؛

(ب) ضمان مواءمة تعريف القانون المحلي للأشخاص ذوي الإعاقة مع الاتفاقية؛

(ج) إنشاء آلية شكاوى ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة ممن انتهكت حقوقهم، فضل اً عن وسائل الانتصاف المناسبة وإنزال العقوبات الملائمة بالجناة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

9 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم توفر المعلومات الملائمة، بما في ذلك البيانات المصنفة، عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم إدراج منظور جنساني في التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة وعدم مراعاة منظور العجز في التشريعات والسياسات المتعلقة بالمسائل الجنسانية، مما يؤدي إلى زيادة تهميش النساء والفتيات ذوات الإعاقة وحرمانهن من الحماية؛

(ج) عدم تطرق القانون المحلي صراحة للتمييز المتقاطع ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وانعدام تدابير الاستجابة السياساتية الملائمة للتصدي لهذا التمييز، بما في ذلك عدم إجراء بحوث تعتمد على البيانات بشأن تعرضهن للتمييز المتعدد الأشكال والمتقاطع؛

(د) الفرص المحدودة المتاحة أمام النساء ذوات الإعاقة للاحتكام إلى القضاء بسبب انعدام التيسير لذوي الإعاقة والتيسيرات الإجرائية، بما في ذلك عدم توفر الترجمة بلغة الإشارة والعرض النصي، ونقص المعلومات التي تقدمها السلطات المختصة في أشكال يسهل الاطلاع عليها؛

(هـ) عدم وجود برامج مصممة لتشجيع تمكين النساء ذوات الإعاقة في الحياة العامة والسياسية وكذلك في صنع القرار، ولا سيما النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية.

10 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 3(201 6) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبالهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على أن تشمل نظم جمع البيانات وتقييمات أثر التشريعات والسياسات مؤشرات وبيانات مصنفة بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع التشريعات المتعلقة بالمسائل الجنسانية، وإدراج منظورٍ جنساني في السياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة، مع ضمان التشاور مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما من يعش منهن في المناطق الريفية، ومشاركتهن الفعالة في إعداد السياسات والبرامج المتعلقة بنوع الجنس والإعاقة وفي تنفيذها؛

(ج) الاعتراف بالتمييز المتعدد الأشكال والمتقاطع الذي يستهدف النساء والفتيات ذوات الإعاقة في القانون المحلي واعتماد استراتيجيات محددة للتصدي لأشكال التمييز ضدهن؛

(د) ضمان تمكن جميع النساء ذوات الإعاقة، بمن في ذلك من يعيش منهن في المناطق الريفية، والنساء ذوات الإعاقة النفسية الاجتماعية و/الإعاقة الذهنية، والنساء ذوات المهق، من اللجوء إلى القضاء والحصول على معلومات بشأن الدفاع عن حقوقهن في نسخة بصيغة ميسرة؛

(هـ) اعتماد تدابير ترمي إلى ضمان تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإدماجهن بالكامل في جميع مجالات الحياة، فضل اً عن إشراكهن في جميع عمليات صنع القرار العام وتمثيلهن في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرارات، بما في ذلك داخل السلطة التنفيذية والقضائية.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

11 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى، عمل اً بالآراء الصادرة عنها، في جميع المسائل المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة.

12 - تُذكر اللجنة بالبيان المشترك المتعلق بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة والذي اعتمدته لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بأن تدرج في القانون وفي الممارسة مبدأ المصالح الفضلى للأطفال ذوي الإعاقة وحقهم في التعبير عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم، وأن تولي هذه الآراء الاهتمام الواجب بحسب سن الطفل ودرجة نضجه.

إذكاء الوعي (المادة 8)

13 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انعدام الانتظام إلى حد ما في تنفيذ الأنشطة والحملات الرامية إلى إذكاء الوعي بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حد ما، وتنفيذها في إطار الاستجابة لمسائل ومناسبات محددة في أغلب الأحيان؛

(ب) ندرة الحالات التي تشرك فيها وسائط الإعلام التقليدية والإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي الأشخاص ذوي الإعاقة لإذكاء الوعي بشأن الإعاقة وترويج صورة إيجابية عنهم ؛

(ج) عدم إجراء مشاورات فعالة مع الأشخاص ذوي الإعاقة عند تخطيط وتنفيذ حملات التوعية العامة بشأنهم وعدم إشراكهم في ذلك.

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في المناطق الحضرية والريفية، لإذكاء الوعي ومكافحة مواقف التحيز ضدهم، بمن فيهم الأشخاص ذوو الجذام والأشخاص المهقاء، ورصد أثر هذه الاستراتيجية؛

(ب) اتخاذ الخطوات المناسبة، بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان استخدام وسائط الإعلام التقليدية والإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي لإذكاء الوعي والترويج لصورة إيجابية عنهم؛

(ج) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بدور فعال في إعداد أنشطة التدريب والتوعية بحقوقهم الموجهة إلى الأطفال في جميع مستويات التعليم، وكذلك إلى عامة الناس، بجميع الأشكال التي يسهل الاطلاع عليها، مثل طريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة، وذلك من أجل تعزيز احترام كرامة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم وإسهاماتهم في المجتمع.

إمكانية الوصول (المادة 9)

15 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية شاملة لتيسير إمكانية الوصول لذوي الإعاقة تشمل جميع المجالات، ولا سيما تيسير الوصول إلى البيئة المادية، والوصول إلى المعلومات ووسائل الاتصال، والتكنولوجيا الرقمية؛

(ب) تدني مستوى تنفيذ قانون التيسير لذوي الإعاقة حتى الآن، على الرغم من سَنِّه في عام 2016 ؛

(ج) عدم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بتكلفة معقولة؛

(د) وجود عوائق في بيئة العمل الرقمية تحول دون تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المكفوفين أو معاقي البصر، من الوصول إلى المعلومات واستخدام وسائل الاتصال، بما في ذلك على المواقع الشبكية الحكومية.

16 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 2(201 4) بشأن إمكانية الوصول، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية للتيسير لذوي الإعاقة تتماشى مع الاتفاقية وتعزيز آلياتها لرصد تدابير التيسير في المناطق البلدية والريفية؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال لقانون التيسير لذوي الإعاقة والحرص على أن تكون المؤسسات التعليمية والصحية وشبه الطبية، وكذلك المباني الأخرى في المناطق الحضرية والريفية، مطابقة لمعايير التيسير لذوي الإعاقة؛

(ج) ضمان تعميم الانتفاع من التكنولوجيا الرقمية ليشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المكفوفين أو معاقي البصر، سواء في المرافق التعليمية أو في المنزل؛

(د) ضمان زيادة فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المعلومات واستخدام وسائل الاتصال في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك زيادة فرص الوصول إلى المعلومات على المواقع الشبكية الحكومية.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1)

17 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء آثار جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) على الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما إزاء عدم وجود بيانات موثوقة عن طبيعة هذه الآثار.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بالمبادئ التوجيهية والموجز السياساتي بشأن إدراج الإعاقة في استجابة كوفيد-19، اللذين أعدتهما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق ما يلي:

(أ) مراعاة منظور الإعاقة في خططها للاستجابة للجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، ويشمل ذلك ضمان المساواة في الحصول على اللقاحات، وفي سائر البرامج الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى التصدي للأثر السلبي للجائحة؛

(ب) اعتماد تدابير لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية في أوقات الطوارئ وتقديم الدعم المناسب لهم لكي يعيشوا في مجتمعاتهم؛

(ج) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع مراحل إعداد وتنفيذ خطط الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها؛

(د) ضمان تمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر وفي حالات الطوارئ الإنسانية من الوصول إلى المعلومات عن طريق وسائل الاتصال والإعلام الميسرة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2)

19 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار السماح باتخاذ القرار بالوكالة في مجالات من جملتها، إدارة الممتلكات والإدارة المالية وإدارة العقود والرعاية الصحية مما يجعل قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التصرف محدودة بسبب إعاقتهم النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي تكفل تشريعاتها المحلية حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وبإنشاء آليات الدعم في اتخاذ القرار في جميع مجالات الحياة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3)

21 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون عقبات تمنعهم من اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك العقبات السلوكية ومواقف التحيز السائدة بين موظفي المحاكم، وعدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم، وضعف التدريب الذي يخضع له موظفو المحاكم وغيرهم من الموظفين لتقديم التوجيه للأشخاص ذوي الإعاقة خلال العمليات والإجراءات القضائية المعقدة، ولأنه لا توجد معلومات تبين ما إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة قد شاركوا في عملية إعداد هذا التدريب أو تقديمه أو تقييمه. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم توفير أي تيسيرات إجرائية حتى الآن لضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء فعليا لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. وتلاحظ كذلك عدم اعتماد تدابير لضمان إمكانية ممارسة المهن القانونية لهم.

22 - تذكِّر اللجنة بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أعدَّها المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2020، وبالغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل بشأن إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء وفقا ً للاتفاقية والمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير القانونية والإدارية وغير ذلك من التدابير اللازمة لإلغاء جميع القيود المفروضة على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الفعال في جميع مراحل الإجراءات القضائية، واعتماد تدابير تضمن مشاركتهم فعليا في الإجراءات القضائية، وذلك مثلا ً من خلال التيسير الإجرائي وتقديم المساعدة المراعية للاحتياجات الفردية واستخدام وسائل نقل المعلومات والتواصل المعززة والبديلة ، مثل طريقة براي ولغة الإشارة والأشكال السهلة القراءة والنسخ الصوتي والمرئي، وفقا لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلافها؛

(ج) اعتماد خطة عمل لضمان الوصول المادي إلى جميع مرافق العدالة، بطرق منها توفير وسائل النقل الميسرة، مع مراعاة مبدأ التصميم العام؛

(د) تكثيف الجهود لتوفير التدريب على الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية لموظفي العدالة وإنفاذ القانون، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(هـ) اتخاذ تدابير لضمان مزاولة الأشخاص ذوي الإعاقة للمهن القانونية على قدم المساواة مع الآخرين والقيام بخطوات تضمن حصولهم على الدعم المراعي للاحتياجات الفردية تحقيقا ً لهذه الغاية.

حرّية الشخص وأمنه (المادة 1 4)

23 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار خضوع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، لقوانين تحرمهم من حريتهم بعلة العاهة، وإزاء عدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة عدم معاملة هؤلاء الأشخاص معاملة تعسفية، بما في ذلك الحجز. وتشعر بالقلق أ يضا ً إزاء عدم وجود آليات للرصد تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم في المرافق الإصلاحية.

24 - تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي ( ) :

(أ) إلغاء جميع الأحكام التشريعية ذات الصلة التي تجيز الحرمان القسري من الحرية على أساس اعتبارات الإعاقة والخطورة المتصورة، وسن تشريعات تضمن عدم التمييز بطرق منها، على سبيل المثال، التيسير الإجرائي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك أثناء الاستجواب والاحتجاز، وتحظر صراحة الإيداع القسري لهؤلاء الأشخاص، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية و/أو الذهنية وكبار السن من ذوي الإعاقة ، في مؤسسة؛

(ب) ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية في الحرية والأمن الشخصي على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) إنشاء آلية رصد مستقلة لمنع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية و/أو الذهنية لمعاملة تقوم على التعسف والإكراه؛

(د) توفير التدريب للمهنيين الصحيين وموظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون بشأن احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم وبشأن آليات الرصد لضمان حقوقهم في الإصلاحيات ومرافق الاحتجاز.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)

25 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار السماح بالإيداع القسري أو الإجباري للأشخاص ذوي الإعاقة في المستشفى بناء على قرار صادر عن لجنة طبية، مما يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية حتى الآن ، للعلاج الإجباري؛

(ب) تمتع الشرطة الوطنية بصلاحية التحقيق في الشكاوى ومعالجتها وحلها على الصعيدين المحلي والوطني، ومع ذلك، لا ترى هذه الهيئة أن المعاملة القسرية تشكل ضربا من ضروب التعذيب.

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة جميع التشريعات والسياسات والممارسات ذات الصلة التي تجيز العلاج الإجباري؛

(ب) ضمان فرص جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ما زالوا مودعين في مؤسسات الرعاية في الاستفادة من إجراءات معالجة الشكاوى المتعلقة بالعلاج الإجباري؛

(ج) ضمان قيام الشرطة الوطنية بالتحقيق فعليا في شبهات المعاملة أو التعذيب القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كافة، بما في ذلك ما نجم منها عن تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعلاج الإجباري؛

(د) مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أفعال تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعاقبتهم عند الاقتضاء.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)

27 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) قلة الوعي بين عامة السكان، ولا سيما بين الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتدابير التي وضعت لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، وعدم وجود استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الأعمال في جميع الأوساط، بما في ذلك في الأسرة والمدرسة ومكان العمل؛

(ب) محدودية المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة عن حالات العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والشكاوى المقدمة بشأن التعرض لهذا العنف؛

(ج) عدم توفر مراكز إيواء يتاح الوصول إليها لضحايا العنف من النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية؛

(د) عدم توفر التدريب الكافي لمقدمي الرعاية وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين الصحيين وموظفي إنفاذ القانون للتمكن من اكتشاف جميع أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة لمنع أفعال الاستغلال والعنف الإيذاء التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية والأشخاص المودعين في مؤسسات، والتوعية بالتدابير المتخذة لحمايتهم من الاستغلال والعنف والإيذاء ، وضمان حصولهم على معلومات عن كيفية اتقاء أفعال الاستغلال والعنف والإيذاء واكتشافها والإبلاغ عنها، وضمان حصول ضحايا الاستغلال أو العنف أو الإيذاء على سبل انتصاف فعالة، مثل العدالة الإصلاحية، بما في ذلك إعادة التأهيل؛

(ب) الحرص في تجميع البيانات عن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على تصنيف حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في المجالين الخاص والعام، واتخاذ تدابير تكفل حصول ضحايا العنف الجنساني على خدمات الدعم، بطرق منها تمويل هذه الخدمات تمويلا كافيا ً ؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير التمويل والدعم لمراكز إيواء ضحايا العنف وضمان فرص الوصول إلى هذه المرافق والاستفادة من الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات؛

(د) ضمان تدريب المهنيين الصحيين وموظفي إنفاذ القانون على اكتشاف جميع أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء وتحسين مستوى التواصل والعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من ضحايا العنف، وتوفير هذا التدريب لأسرهم ومن يتعهدهم بالرعاية.

حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7)

29 - يساور اللجنة القلق إزاء شيوع اللجوء إلى علاجات طبية إجبارية ووصف أدوية وأساليب علاجية للمرضى ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية من دون الحصول على موافقتهم الحرة والمستنيرة، وإزاء التعقيم القسري للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بحظر العلاجات والتدخلات الطبية الإجبارية، بما في ذلك التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، في المؤسسات العامة والخاصة على السواء، وتوفير التدريب المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الممارسين الصحيين، بمن فيهم المعالجون التقليديون.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9)

31 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ضعف الوعي لدى أفراد المجتمع والسلطات العامة حتى الآن، على الرغم من وجود مراكز الدعم الاجتماعي المتكاملة في الدولة الطرف، بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع المحلي، والحق في اختيار مكان عيشهم والأشخاص الذين يعيشون معهم، والحق في عدم إجبارهم على العيش وفق ترتيبات خاصة؛

(ب) عدم وجود استراتيجية لإخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات الإيوائية الموجودة، وعدم وجود برامج لإعادة إسكان هؤلاء الأشخاص، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية غير القادرين على تحمل تكاليف السكن.

32 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(201 7) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وإلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ (2022) ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية تشمل أنشطة توعية ترمي إلى تعزيز فهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اختيار ترتيبات عيشهم، وفي عدم إلزامهم بالعيش وفق ترتيب معيشي معين، وإدراك أهمية إدماجهم في المجتمع، بدلا من عزلهم عنه؛

(ب) الشروع في إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ما زالوا مودعين في مؤسسة إيوائية وزيادة توافر الخدمات المجتمعية الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في مجتمعاتهم والمشاركة فيها.

التنقّل الشخصي (المادة 2 0)

33 - تلاحظ اللجنة أن السلطة التنفيذية في أنغولا تعزز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التنقل بطرق منها تقديم منح لاقتناء الأجهزة المعينة، غير أنها تشعر بالقلق لأن إمكانية الاستفادة من هذه المنح تقتصر على الأشخاص المسجلين دون غيرهم، ولأن العديد من الأجهزة المعينة لا تُصنع محليا حتى الآن، ولذلك يتعين استيرادها عن طريق موردين من القطاع الخاص مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، ولأن عملية تسليم الأجهزة المعينة تتأخر بسبب طول إجراءات الموافقة على الطلبات. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن السلطة التنفيذية في أنغولا تعتزم بناء مصنع للأجهزة المعينة من أجل خفض تكلفة هذه التكنولوجيات، غير أنها تشعر بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يعلمون شيئا عن هذا المشروع.

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المتاحة لضمان إمكانية الحصول على الأجهزة المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المعينة ذات النوعية الجيدة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين، ولا سيما للعاطلين عن العمل أو ذوي الدخل المنخفض؛

(ب) ضمان رصد ما يكفي من مخصصات الميزانية لمنح اقتناء الأجهزة المعينة لتغطية تكاليفها وتلبية الطلب المتزايد عليها وتخفيف العبء على الأشخاص الذين يحتاجون إليها؛

(ج) النظر في اتخاذ تدابير لخفض تكاليف اقتناء المعدات والأجهزة المعينة، مثل الإعفاءات الضريبية أو الإعفاء من الرسوم الجمركية لشرائها، وتقديم الدعم المالي للمؤسسات المحلية القادرة على تصنيع الأجهزة المعينة والراغبة في ذلك لبيعها في الأسواق المحلية، وتعزيز قدرات هذه المؤسسات؛

(د) ضمان التشاور المجدي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم ، بشأن بناء مصانع إنتاج الأجهزة المعينة لتلبية احتياجاتهم.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 2 1)

35 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء القصور في توفير المعلومات بأشكال يسهل الاطلاع عليها وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الصيغة السهلة القراءة، واللغة المبسطة، والعرض النصي، ولغة الإشارة، وطريقة براي، والوصف الصوتي، ووسائل التواصل عن طريق اللمس ووسائل التواصل المعززة والبديلة، في المنابر الإعلامية العامة والخاصة على حد سواء، وفي المواقع الإلكترونية التي تقدم معلومات عامة على وجه الخصوص. ويساورها القلق أيضا إزاء انعدام فرص الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إلى كل المعلومات العامة، بما في ذلك خدمات التلفزيون ووسائط الإعلام، بصيغة ميسرة، مثل طريقة براي، والترجمة إلى لغة الإشارة للصم والبكم، ولغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة، واللغة المبسطة، والوصف الصوتي، والعرض النصي، والترجمات المصاحبة، وذلك عن طريق تخصيص التمويل الكافي لتطوير هذه الوسائل وترويجها واستخدامها، وأن تضمن إمكانية الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها. وتوصي الدولة الطرف كذلك بمواصلة تعزيز برامج التدريب على لغة الإشارة وتوسيع نطاقها.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)

37 - يساور اللجنة القلق إزاء ضعف مستوى الدعم الذي يقدم للأشخاص ذوي الجذام والمهقاء وما تتحمله أسرهم في مساعدتهم.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان مساعدة الأشخاص ذوي الجذام والمهقاء، بما في ذلك مساعدة أسرهم.

التعليم (المادة 2 4)

39 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت بعض التدابير لتطبيق مبدأ التعليم الجامع، مثل وضع سياسة وطنية للتعليم الخاص الجامع، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ مبدأ التعليم الجامع على أكمل وجه في كامل النظام التعليمي، وانتشار المدارس والفصول الخاصة، ووجود عقبات أكبر تحول دون تمكن الأطفال الذين هم بحاجة إلى مستويات أعلى من الدعم، من الحصول على التعليم؛

(ب) انعدام وسائل النقل المدرسي الميسرة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم توفير التدريب الكافي لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من موظفي قطاع التعليم بشأن الحق في التعليم الجامع؛

(د) عدم توفر ما يكفي من مواد التعليم التي يسهل استخدامها أو الأساليب البديلة للاتصال ونقل المعلومات أو المعلمين الذين يجيدون لغة الإشارة الأنغولية.

40 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(201 6) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وإلى الغاية 5-4 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية لإنجاز مشروع التعليم الجامع الجيد تنص على أهداف وآجال زمنية وميزانية محددة، وتوزيع مسؤوليات تنفيذ هذه الاستراتيجية بين السلطات الوطنية والبلدية وضمان التفاعل المستمر بين الأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من الأطفال؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير لضمان التحاق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدرسة، بطرق منها وضع ترتيبات النقل المناسبة؛

(ج) تزويد الطلاب ذوي الإعاقة بالأجهزة المعينة والتعويضية ومواد التعليم بالأشكال البديلة والميسّرة، مثل النفاذ الرقمي الشامل، وأساليب ووسائل الاتصال، بما في ذلك الصيغة السهلة القراءة، ومُعينات الاتصال، والتكنولوجيا المساعِدة وتكنولوجيا المعلومات؛

(د) ضمان التدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من موظفي قطاع التعليم بشأن التعليم الجامع في كل المستويات التعليمية، بما في ذلك التدريب على لغة الإشارة وغير ذلك من الأشكال الميسَّرة لنقل المعلومات والاتصال.

الصحّة (المادة 2 5)

41 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ورود معلومات تفيد بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من الحواجز التي تحول دون حصولهم على خدمات ومعدات الرعاية الصحية، بما في ذلك الحواجز المادية التي تعترض الأشخاص المصابين بضعف البصر، والحواجز السلوكية، وعدم توفر الحماية من أشعة الشمس وتدابير الوقاية من سرطان الجلد للأشخاص ذوي المهق؛

(ب) عدم توفير فرص نوعية للحصول على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما جميع النساء ذوات الإعاقة، بمن فيهن ذوات الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية؛

(ج) ورود معلومات تشير إلى افتقار مديري دوائر الرعاية الصحية والموظفين الطبيين إلى الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ضعاف السمع، وانعدام التواصل الميسر مع مستخدمي الخدمات الصحية؛

(د) وجود عقبات تحول دون تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من شراء أدوية محددة والتأخر في تحديد المواعيد الطبية والانتظار فترات طويلة للحصول على موعد طبي؛

(هـ) العقبات التي واجهت الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الرعاية الصحية طيلة فترة جائحة كوفيد- 19 ؛

(و) عدم كفاية خدمات التدخل المبكر وتوفير الرعاية البديلة لذوي الجذام، بما في ذلك الدعم الذي تقدمه الأسر.

(ز) إحالة وزارة العمل الاجتماعي والأسرة والنهوض بالمرأة 454 شخصا ً فقط من ذوي الإعاقة ، بين عامي 2019 و 2020 ، إلى مختلف الدوائر المختصة في مجال الصحة.

42 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها الصلة بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتيْن 3 - 7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز خطط العمل الرامية إلى ضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وتوافرها ، بما في ذلك خدمات ومعدات الرعاية الوقائية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الحماية والعلاج للأشخاص ذوي المهق؛

(ب) إتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات، للحصول على الرعاية والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وتأمين الدعم في اتخاذ القرار للنساء ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية حتى يتمكنَّ من إثبات قدرتهن على التحكم في حياتهن الجنسية والإنجابية؛

(ج) إعداد برامج لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدابير الدعم ووسائل وأساليب نقل المعلومات والاتصال، وتوفير المعلومات في صيغ ميسرة، منها طريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة، للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية والنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(د) الحرص على إتاحة الأدوية الخاصة بالمشاكل الصحية الناجمة عن الإعاقة؛

(هـ) تمكين كل الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على جميع خدمات الرعاية الصحية المتاحة لعامة السكان خلال جائحة كوفيد-19، مع إعطاء الأولوية للاستفادة من خدمات التشخيص والتطعيم والعلاج اللازم للتعافي؛

(و) تكثيف حملات التوعية بالجذام لمحو وصمة الجذام وتشجيع جميع أفراد المجتمع على طلب الخدمات الصحية في مرحلة مبكرة.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 2 6)

43 - تلاحظ اللجنة بقلق أن هناك 11 مركز اً لتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في جميع أنحاء أنغولا، ومع ذلك، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة وضحايا الألغام الأرضية عقبات تحول دون حصولهم على خدمات إعادة التأهيل، بما في ذلك في المناطق الريفية.

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق نظم التأهيل وإعادة التأهيل واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة في المناطق الريفية وضحايا الألغام الأرضية، على خدمات إعادة التأهيل التي تراعي احتياجاتهم الفردية.

العمل والعمالة (المادة 2 7)

45 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ورود حكم في المرسوم الرئاسي رقم 12 / 16 الذي يقضي بإقرار لوائح جديدة لرصد وظائف للأشخاص ذوي الإعاقة وإجراءات التوظيف المطبقة على هذه الفئة ينص على رصد ما لا يقل عن 4 في المائة من الوظائف في القطاع العام و 2 في المائة في القطاع الخاص، ومع ذلك فإن التقديرات المتاحة تشير إلى أن هذه الأهداف لم تتحقق؛

(ب) فرض غرامة على شركات القطاع الخاص التي لا تمتثل للمرسوم الرئاسي رقم 12 / 16 ، بينما لا تفرض عقوبة مماثلة على كيانات القطاع العام التي لا تمتثل له؛

(ج) قصور التدابير المتخذة لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة عن ضمان إمكانية الوصول إلى سوق العمل المفتوح لمن يعيش منهم في المناطق الريفية، وذوي الإعاقة الذهنية، وضعاف السمع، وذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية. ويساورها القلق أيض اً إزاء وجود حواجز سلوكية تمنع أصحاب العمل من توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وحواجز مادية في بيئة العمل، ولا سيما التقارير التي تشير إلى عدم توفر وسائل النقل الميسرة والمعلومات المتاحة، بما في ذلك للباحثين عن عمل؛

(د) محدودية نطاق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب المهني للالتحاق بسوق العمل، وهو ما يعزى، وفق اً للتقارير، إلى انعدام إمكانية الوصول المادي وقلة خدمات الترجمة بلغة الإشارة بسبب وجود عدد محدود من المترجمين المتاحين وارتفاع تكلفة هذه الخدمات؛

(هـ) عدم توفر بيانات أو إحصاءات رسمية عن الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاعين العام والخاص.

46 - تماشياً مع الغاية 5-8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) فرض تطبيق نظام الحصص لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص على السواء، بطرق منها على سبيل المثال العقوبات، على النحو المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 12 / 16 ، مع اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز، ولا سيما فيما يتعلق بالإعلان عن الوظيفة وعملية التوظيف، وضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة والحق في العمل؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة في سوق العمل المفتوحة، وفي الوصول إلى بيئة عمل شاملة للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة المستفيدون من عمليات إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية وضعاف السمع والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الإعاقة الذهنية؛

(ج) اعتماد تدابير لمكافحة الحواجز السلوكية في أوساط أصحاب العمل، واعتماد خطة عمل لإجراء تقييم منتظم لتدابير التيسير في مكان العمل، بما في ذلك تيسير وصول الباحثين عن العمل والموظفين إلى وسائل النقل، ووسائل نقل المعلومات والتواصل البديلة، ولغة الإشارة وبرمجيات تحويل نص خطي إلى نص مقروء، والصور التوضيحية، واعتماد سياسات وإجراءات تتيح تطوير البنية التحتية اللازمة لتقديم المساعدة الشخصية في مكان العمل، وتدعم عملية تطويرها؛

(د) تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب المهني للالتحاق بسوق العمل عن طريق اتخاذ تدابير لضمان الوصول المادي وتوافر خدمة الترجمة بلغة الإشارة والقدرة على تحمل تكاليفها؛

(هـ) توسيع نطاق برامج العمالة الوطنية لتعزيز فرص الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية – الاجتماعية و/أو الإعاقة الذهنية، في الانتقال إلى سوق العمل بعد الدراسة؛

(و) جمع بيانات مصنفة عن عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير النظامي ونشر هذه البيانات.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8)

47 - تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون الفقر، وعدم وجود نظام شامل للحماية الاجتماعية يكفل لهم ولأسرهم مستوى معيشياً لائقاً، بما في ذلك الموارد اللازمة لتغطية النفقات المتصلة بالإعاقة.

48 - تذكّر اللجنة بالصلة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، الراميتين إلى تمكين جميع الأشخاص وتعزيز إدماجهم اقتصادياً، أي اً كان نوع إعاقتهم، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجيات للحماية الاجتماعية والحد من الفقر تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) النظر في اعتماد نظام للحماية الاجتماعية الشاملة لضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها مثل اً نظام الإعانات أو الحصول على منح تعويض في شكل بدل لتغطية التكاليف المتصلة بالإعاقة؛

(ج) إدراج منظورات الإعاقة في برامج توضع لتعزيز الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك البرامج والمبادرات الرامية إلى زيادة فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بتكلفة معقولة، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)

49 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم توافر إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع وإجراءات التصويت ومرافقه ومواده، وكذلك المعلومات المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك المناقشات الانتخابية العامة والبرامج الانتخابية والمواد الانتخابية الإلكترونية أو المطبوعة، وكلها عوامل تحد من مشاركة الأشخاص ذوي العاهات السمعية والأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية في الحياة السياسية بفعالية؛

(ب) نقص المعلومات المتاحة لموظفي الانتخابات بشأن الاحتياجات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين للتصويت في مراكز الاقتراع الخاصة بهم.

(ج) عدم تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الدورة البرلمانية الحالية ( 202 2 - 202 7 ) لأن الأحزاب السياسية التي قدمت مرشحين من ذوي الإعاقة في الانتخابات العامة الأخيرة وضعتهم في مرتبة متدنية جد اً في قائمة النواب المقترحين؛

(د) عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة في مناصب قيادية كي يكونوا قدوة.

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية الوصول المادي إلى مراكز الاقتراع والمرافق الأخرى ذات الصلة، فضل اً عن إتاحة الإجراءات الانتخابية وإجراءات الاقتراع والمواد الانتخابية المطبوعة والإلكترونية، بما في ذلك من خلال استخدام لغة واضحة وصيغة سهلة القراءة؛

(ب) إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الناخبين بطريقة تتوافق مع الحق في الخصوصية، على أن تتضمن معلومات عن الناخبين ذوي الإعاقة، مصنفة حسب الجنس والعمر والإعاقة، وتوفير تلك المعلومات لموظفي الانتخابات قبل التصويت لتمكينهم من الاستعداد وضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان السرية واحترام خصوصية هؤلاء الأشخاص؛

(ج) اعتماد التدابير اللازمة لضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان في جميع الأوقات؛

(د) اتخاذ تدابير لتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة في المناصب القيادية كي يكونوا قدوة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0)

51 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إمكانية الوصول إلى جميع المتاحف والمراكز الثقافية والترفيهية ومناطق اجتذاب السياح والملاعب، بما في ذلك توفير المعلومات في المكتبات العامة بأشكال ميسرة للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر، وعدم توفير تمويل كاف لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعلية في الأنشطة الرياضية والترفيهية، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) عدم تصديق الدولة الطرف بعدُ على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات.

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير ملموسة لإزالة جميع العقبات التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والرياضية، وتشجيع مشاركتهم على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك التعجيل بالإجراءات المتعلقة بإنشاء المركز الوطني لرياضة ذوي الإعاقة؛

(ب) تصديق وتنفيذ معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات.

جيم- التزامات محددة (المواد 3 1 - 33 )

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)

53 - بينما تلاحظ اللجنة بعض الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لجمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المعهد الوطني للإحصاءات، فإنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) الثغرات القائمة في جمع البيانات والإحصاءات المفصلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية؛

(ب) عدم وجود بحوث منهجية وشاملة عن الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة تحديد العوائق التي يواجهونها في ممارسة حقوقهم.

54 - تشير اللجنة إلى المجموعة الموجزة للأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة ومؤشر السياسات المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم الذي وضعته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع نظام وإجراءات لجمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة مصنفة حسب السن، ونوع الجنس، والهوية الجنسانية، والعرق، والأصل الإثني، والدخل، والوضع من حيث الهجرة، والمستوى التعليمي، والوضع من حيث العمل، ومكان الإقامة، وضمان السرية واحترام خصوصيتهم؛

(ب) تخصيص أموال لإجراء بحوث دورية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحديد العقبات التي تحول دون التمتع الفعلي بحقوقهم، ودعم البحوث المستقلة والتشاركية لتوجيه التدابير التي تؤثر على حقوقهم، والنظر في تدابير بناء القدرات للسماح للسلطات البلدية بجمع البيانات بشكل دوري عن وضعهم، بما يتفق مع حقهم في الخصوصية.

التعاون الدولي (المادة 3 2)

55 - تلاحظ اللجنة بقلق أن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لا تُستشار دائماً في نطاق برامج التعاون الدولي.

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور المجدي مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها في جميع مراحل وضع وتنفيذ خطط وبرامج ومشاريع التعاون الدولي.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3)

57 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم استيفاء مكتب أمين المظالم، الذي أنشئ كمؤسسة، لمتطلبات المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )؛

(ب) عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كاف، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إجراء التعديلات اللازمة لضمان وفاء مكتب أمين المظالم بمتطلبات مبادئ باريس أو إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة منفصلة لحقوق الإنسان تفي بتلك المتطلبات؛

(ب) ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مشاركة هادفة في رصد تنفيذ الاتفاقية من خلال المنظمات التي تمثلهم.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

59 - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وتود أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 20 (الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون) والفقرة 46 (العمل والعمالة ).

60 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية، وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

61 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

62 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، بما في ذلك، الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

63 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس بحلول 19 حزيران/ يونيه 2028 وأن تدرج فيها معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.