لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لسانت كيتس ونيفس *
أولاً- مقدمة
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لسانت كيتس ونيفس ( ) في جلستيها 2854 و2856 ( ) ، المعقودتين افتراضياً في 16 و17 كانون الثاني/يناير 2025، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2876، المعقودة في 31 كانون الثاني/يناير 2025. وفي هذه الوثيقة، تستخدم اللجنة مصطلح "طفل" للإشارة إلى أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً.
2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار افتراضياً مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.
ثانياً- تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته
3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك اعتماد قانون الطفل (الرعاية والتبني) وقانون قضاء الأطفال، في عام 2013، وتنقيح قانون (حظر ومنع) العصابات، في عام 2017، واعتماد قانون حرية المعلومات، في عام 2018، والاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين للحماية الاجتماعية، في عام 2021، والبروتوكول الوطني لحماية الطفل، في عام 2022، وزيادة موارد الميزانية المخصصة لإعمال حقوق الطفل.
4- وترحّب اللجنة أيضاً بالتصديق على الصكين التاليين:
(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2019؛
(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2020.
ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
5- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحثها على ضمان مشاركة الأطفال المجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6))
توصيات سابقة للجنة
6- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة، التي اعتمدتها في عام 1999، والتي لم تُنفَّذ أو نُفذت على نحو غير كافٍ، لا سيما تلك المتعلقة بالتنسيق ( ) ، وجمع البيانات ( ) ، والرصد المستقل ( ) ، ومصالح الطفل الفضلى ( ) ، واحترام آراء الطفل ( ) ، والعقوبة البدنية ( ) ، والتعليم ( ) .
التشريعات
7- في حين تلاحظ اللجنة المعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف بدأت مشاورات وطنية تهدف إلى تعديل التشريعات المتعلقة بالطفل، فإنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:
(أ) لم تُدمج الاتفاقية بالكامل في التشريعات والممارسات المحلية، لا سيما قانون الزواج، وقانون قضاء الأطفال، وقانون التعليم، وقانون قوات الدفاع؛
(ب) لا يزال مشروع قانون الحماية الاجتماعية في شكل مسودة.
8- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مراجعة التشريعات والممارسات الوطنية، بما في ذلك قانون الزواج، وقانون قضاء الأطفال، وقانون التعليم، وقانون قوات الدفاع، ومواءمتها مواءمةً تامة مع الاتفاقية؛
(ب) اعتماد مشروع قانون الحماية الاجتماعية على وجه السرعة؛
(ج) مراجعة التشريعات المتعلقة بحماية الطفل وقضاء الأطفال واعتماد التعديلات التي حُددت خلال المشاورات الوطنية.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
9- يساور اللجنة القلق لعدم وجود سياسة شاملة بشأن الأطفال في الدولة الطرف.
10- توصي اللجنة بأن تعدّ الدولة الطرف سياسة شاملة تُعنى بالأطفال وتغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبأن تضع، بناء على هذه السياسة، استراتيجية تضم العناصر اللازمة لتنفيذها وتُدعَم بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية.
التنسيق
11- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولةَ الطرف بأن تراجع قانون مجلس مراقبة السلوك ورفاه الطفل بهدف منح المجلس ولاية تنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على المستويات المشتركة بين القطاعات والمستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تزويد هيئة التنسيق بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء عملها بفعالية.
تخصيص الموارد
12- في حين ترحب اللجنة بالمشاورات المجتمعية بشأن ميزانية عام 2024 والمشاورات المجتمعية بشأن ميزانية عام 2025 الجارية حالياً، فإنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:
(أ) عدم كفاية مخصصات الميزانية في إدارة نيفس للسكان؛
(ب) لا تقوم عملية وضع الميزانية على المشاركة الكافية ولا تتسم بما يكفي من الشفافية، لا سيما فيما يتعلق بمخصصات الحماية الاجتماعية وتنمية الطفل، ولا تركز على الطفل.
13- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) مراجعة مخصصات الميزانية في نيفس لتلبية احتياجات الأطفال؛
(ب) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية وتخصيص موارد كافية، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، من أجل إعمال حقوق الطفل، لا سيما زيادة الميزانية المخصصة للحماية الاجتماعية وتنمية الطفل؛
(ج) استخدام نهج قائم على حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة من خلال تنفيذ نظام تعقب لتخصيص واستخدام الموارد لفائدة الأطفال في جميع مراحل الميزانية وتقييم أثرها على الاستثمارات في أي قطاع من حيث مدى خدمة الاستثمارات لمصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس أثر هذه الاستثمارات؛
(د) ضمان شفافية عملية وضع الميزانية وقيامها على المشاركة، عن طريق حوار عام، وخاصة مع الأطفال ومن أجل مساءلة السلطات المحلية مساءلة صحيحة.
جمع البيانات
14- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية وتكرر توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) تحسين نظام جمع البيانات على وجه السرعة وضمان أن تغطي البيانات التي جُمعت بشأن حقوق الطفل جميع مجالات الاتفاقية، لا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، والعنف ضد الأطفال والحماية الاجتماعية، مع تصنيف البيانات حسب العمر، ونوع الجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والوضع من حيث الهجرة، من أجل تحليل حالة الأطفال، لا سيما الأطفال الضعفاء؛
(ب) ضمان تبادل الوزارات المعنية البيانات الإحصائية والمؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل، واستخدام هذه البيانات والمؤشرات في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً؛
(ج) التعجيل بضمان الوصول إلى قاعدة بيانات إدارة حالات حماية الطفل، التي تحتفظ بها حالياً شركة خاصة؛
(د) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي المبين في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية السامية) المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ" ( ) ؛
(هـ) مواصلة تعاونها التقني مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومع غيرها من الكيانات.
إمكانية اللجوء إلى العدالة والحصول على سبل الانتصاف
15- يساور اللجنة القلق لأن الأطفال لا تتاح لهم إمكانية الوصول إلى آليات سرية ومستقلة وملائمة للطفل لتقديم الشكاوى في المدارس، ونظم الحضانة، وأماكن الرعاية البديلة، وأماكن الاحتجاز.
16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة تمكين جميع الأطفال مما يلي: ’ 1‘ الوصول إلى آليات سرية ومستقلة وملائمة للطفل لتقديم الشكاوى في المدارس ونظم الحضانة وأماكن الرعاية البديلة وأماكن الاحتجاز تسمح لهم بالإبلاغ عما يتعرضون له من جميع أشكال العنف والاعتداء والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوقهم؛ و’2‘ الحصول على الدعم القانوني والمعلومات المناسبة للعمر بشأن الحصول على المشورة وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛
(ب) توعية الأطفال بحقهم في رفع الشكاوى في إطار الآليات القائمة؛
(ج) ضمان التدريب المنهجي والإلزامي لجميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال في مجال الإجراءات وسبل الانتصاف الملائمة للأطفال وحقوق الطفل والاتفاقية.
الرصد المستقل
17- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل بإنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الطفل تكون قادرة على تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي الطفل وتكون ملائمة له؛
(ب) ضمان استقلالية آلية الرصد هذه، لا سيما فيما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصانتها، لضمان امتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛
(ج) تعزيز المؤسسات التي تعمل حالياً على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وضمان استقلاليتها وتمويلها تمويلاً كافياً لأداء مهامها، بما في ذلك الحملات العامة وأنشطة التوعية؛
(د) التماس التعاون التقني من المفوضية السامية، واليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والكيانات الأخرى.
نشر الاتفاقية وإذكاء الوعي
18- يساور اللجنة القلق لأن الاتفاقية غير معروفة جيداً، إلا في أوساط المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولأنها لم تُنشَر داخل الدولة الطرف.
19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز برامجها، بما في ذلك حملاتها، الخاصة بالتوعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لضمان التعريف بالاتفاقية تعريفاً واسعاً لدى عموم الجمهور، بمن فيهم الآباء والأمهات والأطفال؛
(ب) تشجيع مشاركة الأطفال النشطة في أنشطة التوعية العامة، بما في ذلك التدابير التي تستهدف الوالدين، والأخصائيين الاجتماعيين، والمعلمين، وموظفي إنفاذ القانون.
التعاون مع المجتمع المدني
20- يساور اللجنة القلق بشأن محدودية مشاركة منظمات المجتمع المدني في الدولة الطرف في مجال حقوق الطفل ومحدودية تركيزها على هذه الحقوق.
21- توصي اللجنة بأن تشرك الدولة الطرف بصورة منهجية المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في تخطيط السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)
عدم التمييز
22- يساور اللجنة القلق بشأن التمييز ضد الأطفال فيما يتعلق بالإتاحة الكاملة للحماية الأساسية، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، وخدمات الصحة العقلية، والاستجابة للكوارث والمساواة في الحصول على تلك الخدمات، لا سيما الأطفال ذوو الإعاقة والفتيات والأطفال الذين ينتمون إلى مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز تنفيذها للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات وخطط العمل القائمة المتعلقة بعدم التمييز فيما يتصل بالأطفال وحظر التمييز ضد الأطفال على أساس الميل الجنسي؛
(ب) زيادة جهودها الرامية إلى وضع حد للتمييز ضد الأطفال المحرومين، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والفتيات والأطفال الذين ينتمون إلى مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛
(ج) تنظيم حملات إعلامية على نحو منهجي لتغيير المعايير والسلوكيات الاجتماعية التي تساهم في التمييز، وإذكاء الوعي العام بشأن حظر التمييز، وتعزيز التسامح واحترام التنوع.
مصالح الطفل الفضلى
24- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، وتكرر توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) ضمان إدراج حق الطفل في أن تُولى مصالحه الفضلى الاعتبار الأول وفق الأصول في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتصل بالأطفال وتؤثر فيهم، وأن تُفسَّر هذه المصالح وتُطبَّق بطريقة متسقة؛
(ب) وضع إجراءات ومعايير لإرشاد جميع موظفي السلطة المعنيين من أجل تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال، وإيلائها الاعتبار الأول؛
(ج) وضع عمليات إلزامية لإجراء تقييمات سابقة ولاحقة لأثر جميع القوانين والسياسات ذات الصلة بالأطفال على حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى.
الحق في الحياة والبقاء والنمو
25- يساور اللجنة القلق بشأن ارتفاع معدل جرائم القتل بين الأطفال بسبب عنف عصابات الشباب.
26- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها فيما يتعلق بقمع العصابات ومراقبة الأسلحة النارية.
احترام رأي الطفل
27- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتكرر توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولةَ الطرف بأن تكفل إيلاء آراء الطفل الاعتبار الواجب، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، في الأسرة، والمدرسة، والمحاكم، وجميع العمليات الإدارية وغيرها من العمليات ذات الصلة التي تخصه، وذلك بوسائل منها اعتماد التشريعات المناسبة، وتدريب المهنيين، وإقامة أنشطة محددة في المدارس.
جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 و13-17)
تسجيل المواليد
28- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن رقمنة السجلات الطبية وتسجيل المواليد جاريان في الوقت الراهن، فإنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:
(أ) كون عملية إدارة السجلات الخاصة بتسجيل المواليد قديمة وورقية وبالتالي فهي عرضة للتلف والفقدان؛
(ب) إلزام الوالدين، في نيفس، بدفع التكلفة الكاملة للولادة من أجل الحصول على شهادة ميلاد.
29- تحيط اللجنة علماً بالهدف 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) مراجعة تشريعاتها بشأن عملية إدارة سجلات المواليد ومراجعة تلك العملية والتعجيل برقمنة تسجيل المواليد؛
(ب) إلغاء اشتراط دفع التكلفة الكاملة المرتبطة بالولادة من أجل الحصول على شهادة الميلاد، لا سيما في نيفس، وضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة على نحو ملائم وحصولهم على شهادة الميلاد؛
(ج) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية؛
(د) التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واليونيسف، وغيرهما، لتنفيذ التوصيات المتعلقة بتسجيل المواليد.
إمكانية الحصول على المعلومات المناسبة
30- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان إمكانية حصول الأطفال على معلومات كافية ومناسبة لأعمارهم. غير أنها تشعر بالقلق بشأن إمكانية وصولهم إلى البيئة الرقمية والضمانات الكافية في تلك البيئة.
31- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز الإلمام بالتكنولوجيا والمهارات الرقمية بين الأطفال والمعلمين والأسر، وحماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة برفاههم؛
(ب) ضمان توافر معلومات كافية ومناسبة للعمر بشأن المسائل المتصلة بحقوق الطفل والبيئة وإمكانية الحصول عليها؛
(ج) وضع ضمانات بهدف كفالة حقوق الطفل في استخدام الذكاء الاصطناعي.
دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)
الإيذاء والإهمال والاعتداء والاستغلال الجنسيان
32- تلاحظ اللجنة اعتماد قانون العنف المنزلي لعام 2011، وإطلاق بروتوكول الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي والجنسي والتصدي لهما، في عام 2018، والحملة الوطنية لمدة 90 يوماً الرامية إلى وضع خطة عمل وطنية، لكنها تشعر بقلق بالغ بشأن ما يلي:
(أ) عدم ملاءمة استراتيجية منع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال؛
(ب) الزيادة الهائلة في حالات إساءة معاملة الأطفال المُبلَغ عنها على مر السنين، إذ بلغ عدد الحالات المُبلَغ عنها أكثر من 240 حالة في عام 2018؛
(ج) الأطفال الذين يواجهون التنمر والوصم والتمييز والعنف.
33- تكرر اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:
(أ) تحديث استراتيجية منع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم واعتماد خطة عمل وطنية؛
(ب) التنفيذ الفعال لبروتوكول الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي والجنسي والتصدي لهما، ووضع الصيغة النهائية للبروتوكول الوطني لحماية الطفل وإطلاقه على وجه السرعة؛
(ج) كفالة الإبلاغ الإلزامي عن جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وتحديد جهات تنسيق يسهل الوصول إليها لتلقي البلاغات، بسبل منها إنشاء خط مساعدة وطني مجاني أو موقع شبكي موحد، وتعزيز الوعي في أوساط الآباء والأمهات والمهنيين والأطفال بشأن أهمية الإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال والعنف ضدهم والتدخل المبكر بشأنها؛
(د) ضمان سرعة التحقيق في جميع حالات إساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، واتباع نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات بهدف تجنب معاودة وقوع الطفل ضحية، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وجبر أضرار الضحايا، حسب الاقتضاء؛
(هـ) ضمان اتباع نهج قائم على حقوق الطفل وعلاج الصدمات النفسية عند تقديم خدمات الدعم إلى الضحايا، وأن يُتاح هذا الدعم والخدمات أيضاً لجميع الأطفال ضحايا العنف ويُلبي احتياجاتهم المحددة؛
(و) ضمان حصول الأطفال الذين يواجهون التنمر أو الوصم أو التمييز أو المضايقة أو العنف على الحماية والدعم.
العقوبة البدنية
34- تلاحظ اللجنة أن قانون قضاء الأطفال ألغى العقوبة البدنية باعتبارها عقوبة قضائية للأطفال، لكنها تشعر بالقلق لأن من الضروري إجراء مزيد من الإصلاح لشطب الجَلد تماماً باعتباره عقوبة قضائية من كتب القوانين. و تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتكرر توصياتها السابقة ( ) وتحثّ الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:
(أ) حظر العقوبة البدنية صراحة في القانون والممارسة في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل، والمدارس، ومؤسسات رعاية الأطفال، وأماكن الرعاية البديلة، وفي سياق إقامة العدل؛
(ب) تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم؛
(ج) تنظيم حملات لتوعية الآباء والأمهات والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لتشجيع تغيير المواقف، داخل الأسرة والمجتمع، فيما يتعلق بالعقوبة البدنية.
الممارسات الضارة
35- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن هناك استثناءات تسمح بالزواج في سن مبكرة تصل إلى 15 سنة على الرغم من أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة.
36- تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وتحيط علماً بالهدف 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:
(أ) تنظيم حملات وبرامج للتوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية للأطفال وعلى رفاههم، تستهدف الأسر المعيشية، والسلطات المحلية، والزعماء الدينيين، والقضاة، والمدعين العامين؛
(ب) استحداث نظم حماية لفائدة ضحايا زواج الأطفال الذين يرفعون شكاوى؛
(ج) اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لهذه الممارسة الضارة للأطفال في الدولة الطرف.
عنف العصابات
37- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن مناخ الخوف وانعدام الأمن والتهديد والعنف المرتبط بعصابات الشباب يعوق تمتع الأطفال بطفولتهم ومراهقتهم.
38- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) تقييم فعالية قانون (حظر ومنع) العصابات؛
(ب) وضع استراتيجيات شاملة للتصدي بفعالية لعصابات الشباب وإنشاء لجنة توجيهية معنية بمنع العصابات من أجل توفير القيادة، والمساعدة التقنية، والتوصيات اللازمة لمعالجة المشاكل المتعلقة بعصابات الشباب؛
(ج) معالجة العوامل الاجتماعية والأسباب الجذرية لعنف العصابات والجريمة المرتبطة بالمخدرات في أوساط المراهقين، بسبل منها وضع سياسات لإدماج المراهقين المهمشين في المجتمع؛
(د) اعتماد برامج توفر المساعدة والحماية لأطفال العصابات لتمكينهم من ترك العصابات وإعادة إدماجهم في المجتمع.
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))
البيئة الأسرية
39- يساور اللجنة القلق بشأن عدم تقاسم مسؤوليات الوالدين بالتساوي وعدم وجود سبيل انتصاف قانوني للأطفال الذين هاجر آباؤهم إلى الخارج ولم يرتبوا أمر إعالتهم.
40- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) ضمان تحمُّل كل من الأم والأب المسؤولية القانونية عن أبنائهما على قدم المساواة، وفقاً للمادة 18(1) من الاتفاقية؛
(ب) النظر في التصديق على اتفاقية التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة، واتفاقية لاهاي الخاصة بالاختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل.
الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية
41- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إنشاء الوحدة المعنية بالإيداع خارج المنزل، فإنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:
(أ) عدم كفاية الدعم المقدم إلى الأسر لإغنائها عن الحاجة إلى إبعاد الطفل عن الأسرة؛
(ب) النقص في عدد الآباء الحاضنين والأمهات الحاضنات والأماكن الأسرية والمجتمعية المخصصة للأطفال؛
(ج) الرصد غير المنتظم للأطفال في أماكن الرعاية البديلة، خاصة في سانت كيتس؛
(د) حقيقة أن مركز الآفاق الجديدة لإعادة تأهيل الأحداث "New Horizons JuvenileRehabilitation Centre" يضم كلاً من الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية بديلة والأطفال المخالفين للقانون.
42- تُوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصيها بالقيام بما يلي:
(أ) ضمان استرشاد السياسات والممارسات بالمبدأ القائل إن الفقر المالي والمادي، أو الظروف الناجمة بصورة مباشرة وحصرية عن هذا الفقر، ينبغي ألا تكون المبرر الوحيد لإبعاد الطفل عن رعاية والديه أو إحاطته برعاية بديلة أو منع إعادة إدماجه في الأسرة؛
(ب) كفالة توفير خيارات كافية للرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء في كنف أسرهم، بطرق منها تخصيص موارد مالية كافية للبرنامج الوطني للحضانة، لا سيما للتبني، وتيسير لمّ شمل الأطفال بأسرهم إذا كان ذلك يصب في مصلحتهم الفضلى؛
(ج) النظر في إنشاء قاعدة بيانات للأسر الحاضنة ومساعدتها وتدريبها لزيادة استبقائها؛
(د) وضع معايير جودة لجميع أماكن الرعاية البديلة، وضمان المراجعة الدورية لإيداع الأطفال في دور الحضانة ومؤسسات الرعاية ورصد جودة الرعاية، لا سيما في سانت كيتس؛
(هـ) تعزيز قدرات المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال والنهج المتكامل الذي يتبعونه، لا سيما قضاة الأسرة، وموظفو إنفاذ القانون، والأخصائيون الاجتماعيون، ومقدمو الخدمات، لضمان استجابات الرعاية الأسرية البديلة، وتعزيز وعيهم بحقوق واحتياجات الأطفال المحرومين من بيئة أسرية؛
(و) كفالة عدم إيداع الأطفال المحتاجين إلى رعاية بديلة مع الأطفال المخالفين للقانون.
واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)
43- ترحب اللجنة بإنشاء وحدة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2023، ومركز خدمات طيف التوحد في سانت كيتس، في عام 2018. غير أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:
(أ) عدم وجود قانون أو سياسة وطنية بشأن الإعاقة؛
(ب) عدم كفاية تدابير التحديد المبكر والملائم للأطفال ذوي الإعاقة ودعمهم، وعدم وجود خدمات متاحة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة؛
(ج) ازدياد تشخيصات الإصابة بالتوحد، ووجود تأخيرات كبيرة في إجراء الفحوصات في مركز خدمات طيف التوحد، وعدم تلبية المرافق والموارد البشرية الحالية للاحتياجات؛
(د) عدم توفر خدمات نقل متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة؛
(هـ) عدم تلبية نظام الحماية الاجتماعية لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة على نحو كافٍ؛
(و) مواجهة الأطفال ذوي الإعاقة للوصم.
44- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتوصي الدولةَ الطرف باعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وتوصيها أيضاً بما يلي:
(أ) مواصلة إعداد مشروع قانون سانت كيتس ونيفس للإعاقة واعتماده واستكمال تحديث سياسة سانت كيتس ونيفس لذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح سياسةَ سانت كيتس ونيفس للإعاقة؛
(ب) تنفيذ تدابير فعالة للكشف والتدخل المبكرَين، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية، والخدمات، والمعلومات التي يسهل على الأطفال ذوي الإعاقة الحصول عليها، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة؛
(ج) ضمان فحص الأطفال المصابين بالتوحد دون تأخير وإدماجهم إدماجاً كاملاً في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والتعليم، وتوفير التدريب الكافي للمهنيين العاملين معهم وضمان استفادة هؤلاء الأطفال بفعالية من برامج تنمية الطفولة المبكرة القائمة على المعرفة العلمية؛
(د) توفير خدمات نقل متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة؛
(هـ) توفير استحقاقات وخدمات حماية اجتماعية شاملة وميسرة للأطفال ذوي الإعاقة؛
(و) تنظيم حملات توعية موجهة إلى المسؤولين الحكوميين، والجمهور، والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، وترويج صورة إيجابية للأطفال ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق.
زاي- الصحة (المواد 6 و24 و33)
الصحة والخدمات الصحية
45- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لديها صندوق طبي للأطفال وبرنامج قوي للرضاعة الطبيعية، بما في ذلك ترتيبات العمل المرنة التي تسمح للأمهات بالرضاعة الطبيعية في مكان العمل. غير أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:
(أ) عدم تغطية البرنامج الوطني للتأمين الصحي العمليات الجراحية وكون المدفوعات من الأموال الخاصة على الرعاية الصحية هي الأعلى في المنطقة؛
(ب) ارتفاع نسبة الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
46- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) توسيع نطاق تغطية الأطفال بالخدمات الصحية من خلال الإنفاق العام؛
(ب) مواصلة تشجيع الرضاعة الطبيعية في مكان العمل من خلال ترتيبات العمل المرنة وحملات التوعية؛
(ج) الجمع المنهجي للبيانات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية للأطفال، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية وزيادة الوزن والسمنة، وتقييم القيمة الغذائية لبرنامج التغذية المدرسية بطريقة منهجية؛
(د) وضع سياسة وطنية للتغذية.
الصحة العقلية
47- يساور اللجنة القلق لأن خدمات الصحة العقلية غير كافية لتلبية احتياجات الأطفال.
48- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية للصحة العقلية وتعزيز قدرات الموارد البشرية، لا سيما الأطباء النفسيون للأطفال، والأخصائيون النفسيون، والاستشاريون السريريون المتخصصون في مجال الأطفال.
صحة المراهقين
49- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:
(أ) محدودية توفر الخدمات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بما يناسب العمر؛
(ب) ارتفاع معدل حدوث الحمل المبكر، وتجريم الإجهاض، ومحدودية إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل؛
(ج) ارتفاع معدل انتشار تعاطي المخدرات، وخاصة القنب، في أوساط الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات.
50- تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، ورقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، وضمان إدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية، وأن يستهدف المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛
(ب) ضمان حصول جميع الأطفال والمراهقين، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس، على معلومات وخدمات سرية ملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل؛
(ج) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وضمان إمكانية حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض، والتأكد من أن تكون آراؤهن دوماً موضع إنصات وأن تُولَى الاعتبار الواجب في إطار عملية صنع القرار؛
(د) التصدي لحالات تعاطي الأطفال والمراهقين المخدرات، بوسائل منها تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية، وتعليمهم مهارات الحياة بشأن الوقاية من تعاطي جميع مواد الإدمان، بما في ذلك التبغ والكحول، وتطوير علاج للإدمان سهل المنال ومناسب للأطفال.
حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3) و26 و27(1)-(3))
51- يساور اللجنة القلق لأن أكثر من 30 في المائة من الأطفال يعيشون في فقر، ولأن الأطفال الذين يعيشون في أسر معيشية تعيلها نساء معرضون بوجه خاص لخطر تدني مستوى المعيشة.
52- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حصول الأطفال وأسرهم الذين يعيشون في فقر، لا سيما الأسر المعيشية التي تعيلها نساء، على الدعم المالي الكافي والخدمات المجانية الميسرة دون تمييز.
طاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و26-31)
أثر تغير المناخ على حقوق الطفل
53- تلاحظ اللجنة السياسة الوطنية للمدارس الآمنة 2023، والوحدة الجديدة المعنية بالقدرة على تحمل تغير المناخ في وزارة التنمية المستدامة والبيئة والعمل المناخي وتمكين الناخبين، والاستثمارات التي أُجريت في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة لجعلها أكثر قدرة على تحمل تغير المناخ. غير أنها تشعر بالقلق بشأن الآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك نقص المياه، وزيادة تواتر الأعاصير وشدتها، وفقدان الشواطئ والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الساحلية، مما يعرض الأطفال الذين يعيشون في المناطق المتضررة للفقر ويؤثر على أمنهم، ونتائجهم الغذائية والتعليمية وقدرتهم على إعمال حقوقهم.
54- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغيّر المناخ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) تعميم مراعاة احتياجات الأطفال ومواطن ضعفهم وآرائهم، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المهاجرون، في السياسات الرئيسية المتعلقة بتغير المناخ ومخاطر الكوارث وإدارتها؛
(ب) جمع بيانات مصنّفة تحدد أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال عند وقوع مجموعة متنوعة من الكوارث، من أجل صياغة سياسات وأطر واتفاقات دولية وإقليمية ووطنية ذات صلة بذلك؛
(ج) تصميم وتنفيذ سياسات لإمدادات المياه المأمونة المستدامة وخدمات الصرف الصحي بهدف زيادة فرص الحصول على ما يكفي من مياه الشرب المأمونة وتوفير خدمات الصرف الصحي الملائمة للأطفال، بسبل منها تجهيز المدارس بخزانات لتخزين المياه؛
(د) ضمان أن تكون المباني والبنية التحتية آمنة للأطفال وقادرة على الصمود في وجه المناخ والمخاطر الطبيعية؛
(هـ) زيادة وعي الأطفال بمسائل تغير المناخ والكوارث الطبيعية وتأهبهم لمواجهتها عن طريق إدراج هذا الموضوع في المناهج المدرسية وفي برامج تدريب المعلمين؛
(و) تعزيز التعاون الثنائي، والمتعدد الأطراف، والإقليمي، والدولي في تنفيذ التوصيات وضمان التنفيذ الكامل للاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (اتفاق إسكاسو).
ياء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)
أهداف التعليم وتغطيته
55- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة تطبيق المناهج الجديدة في كل من المدارس الابتدائية والثانوية والعمل على تنقيح قانون قطاع التعليم لعام 2005؛
(ب) ضمان إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقية في المناهج الدراسية الإلزامية الجديدة وفي تدريب المعلمين وتثقيف المهنيين، مع مراعاة إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
(ج) تحسين معدلات الاستبقاء في المدارس، لا سيما بالنسبة للبنين، على مستوى التعليم الثانوي من خلال تعزيز برامج تمكين البنين الملتحقين بالمدارس الثانوية وتنفيذ سياسة الدورة الدراسية الثانوية التي تبلغ مدتها خمس سنوات، على النحو المذكور في ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل ( ) ؛
(د) مواصلة جهودها لدعم ومساعدة المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات في مواصلة تعليمهن في المدارس العادية؛
(هـ) مواصلة تطوير خبرات المعلمين ووضع تدابير أخرى لدعم إدماج الأطفال المهاجرين الناطقين بالإسبانية في المدارس؛
(و) معالجة معدلات التسرب المرتفعة من مركز التعليم المهني المتقدم، بسبل منها تنقيح المناهج الدراسية والسماح بالمرونة فيما يتعلق بالتزامات الطلاب خارج أوقات الدراسة؛
(ز) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير وتوسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بالاستناد إلى سياسة شاملة وكلية لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة؛
(ح) تعزيز رصد المعايير الدنيا لمراكز الطفولة المبكرة وتحسين فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، خاصة للأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض.
التعليم الجامع
56- تلاحظ اللجنة تعيين مساعدين للتدريس في الفصول الدراسية واستحداث معدات تكيفية لتهيئة بيئة تعليمية أكثر شمولاً للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية. غير أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:
(أ) عدم وجود سياسة للتعليم الجامع من أجل توجيه التدخلات البرنامجية؛
(ب) نقص الدعم المقدم إلى أطفال المدارس ذوي الإعاقة من حيث التدخلات في مرحلة الطفولة المبكرة، وأخصائيي أمراض النطق واللغة، وأخصائيي العلاج المهني وأخصائيي السمع؛
(ج) استمرار عقبة التكلفة التي تحول دون حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الخاص والرعاية المتخصصة.
57- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع سياسة للتعليم الجامع؛
(ب) ضمان استفادة جميع الأطفال ذوي الإعاقة من التدخلات في مرحلة الطفولة المبكرة وحصولهم على التعليم الجامع في المدارس العادية، ومواصلة تدريب المعلمين المتخصصين وكفالة استعانة المدارس بالمهنيين، بمن فيهم أخصائيو أمراض النطق واللغة، وأخصائيو العلاج المهني، وأخصائيو السمع؛
(ج) توفير الدعم البشري والمالي والتقني الكافي لأسر الأطفال ذوي الإعاقة حتى لا تكون التكلفة عائقاً أمام الأطفال في الحصول على التعليم الخاص والرعاية المتخصصة.
كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د)، و38-40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)
الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء
58- ترحب اللجنة باعتماد مشروع قانون مكافحة تهريب المهاجرين في عام 2024، لكنها تشعر بالقلق لعدم وجود سياسة وطنية للهجرة في الدولة الطرف ولعدم إضفاء الطابع الرسمي بعد على مؤشرات إدارة الهجرة في سانت كيتس ونيفس.
59- تشير اللجنة إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/التعليقين رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، وتوصي الدولةَ الطرف بإضفاء الطابع الرسمي على مؤشرات إدارة الهجرة لسانت كيتس ونيفس ووضع سياسة وطنية للهجرة، على النحو الوارد في ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل ( ) .
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
60- تلاحظ اللجنة التقييم السريع بشأن عمل الأطفال في سانت كيتس ونيفس الذي أُجري في عام 2023، والاجتماع الأول للجنة الوطنية الثلاثية المعنية بعمل الأطفال في حزيران/يونيه 2024. غير أنها تشعر بالقلق لأن القانون يسمح بتوظيف الأطفال من سن 12 عاماً فأكبر بدوام جزئي.
61- تحيط اللجنة علماً بالهدف 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بحظر عمل الأطفال، بما يتماشى مع المعايير المقبولة دولياً، وتحسين جمع البيانات والإبلاغ عن عمل الأطفال.
الاتجار
62- ترحب اللجنة بسن قانون (منع) الاتجار بالأشخاص لعام 2008، لكنها تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات عن الاتجار بالأطفال في الدولة الطرف.
63- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تخصيص موارد كافية لتنفيذ قانون (منع) الاتجار بالأشخاص؛
(ب) تنظيم أنشطة لتوعية الآباء والأمهات والأطفال بمخاطر الاتجار.
إدارة شؤون قضاء الأطفال
64- ترحب اللجنة باعتماد قانون قضاء الأطفال في عام 2013، وإنشاء لجنة قضاء الأطفال في عام 2019، وحلقة العمل التدريبية بشأن العدالة التصالحية، والوساطة الجنائية، وقضاء الأطفال في عام 2024. غير أنها تشعر بقلق بالغ بشأن ما يلي:
(أ) بطء التقدم المحرز في الإصلاح القانوني والعملي لنظام قضاء الأطفال، بما في ذلك إنشاء محكمة للأطفال والأسرة؛
(ب) التطبيق التقديري لإحدى سني المسؤولية الجنائية والحد الأدنى لسنّ المسؤولية الجنائية، الذي حُدد بسنّ صغيرة للغاية؛
(ج) إطالة إجراءات المحاكم المتعلقة بالأطفال في سياق إدارة شؤون قضاء الأطفال؛
(د) انعدام المساعدة القانونية للأطفال الذين يُدَّعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي في نيفس أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك.
65- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وتحث الدولةَ الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال فيها بالكامل مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، على القيام بما يلي:
(أ) تنفيذ التعديلات المقترح إدخالها على قانون قضاء الأطفال والتعجيل بإنشاء محكمة الأطفال والأسرة والإجراءات المتعلقة بها مع تزويدها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وتعيين قضاة متخصصين في شؤون الأطفال، وضمان حصولهم على التدريب المناسب؛
(ب) رفع السن القانونية للمسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل؛
(ج) تسريع إجراءات المحاكم المتعلقة بالأطفال في سياق إدارة شؤون قضاء الأطفال والعمل بنشاط على تعزيز التدابير غير القضائية، مثل الوساطة والتحويل فيما يتعلق بالأطفال الذين يُدَّعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، واستخدام عقوبات غير سالبة لحرية الأطفال، حيثما أمكن، مثل المراقبة أو الخدمة المجتمعية، وضمان توفير الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال؛
(د) ضمان توفير المساعدة القانونية المجانية والمتخصصة في نيفس للأطفال الذين يُدَّعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القضائية.
لام- التصديق على البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية
66- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
67- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية:
(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
(ج) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛
(د) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(هـ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(و) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
(ز) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
(ح) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية
68- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة على حد سواء.
رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
69 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتّخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، وتعميم نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أشد الأوضاع حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الدوري الثاني، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة
70- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آليتها الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة وضمان حصولها على الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وللتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات بفعالية. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
جيم- التقرير المقبل
71- ستحدِّد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى التاسع وتبلِّغها به في الوقت المناسب، وفقاً للجدول الزمني لتقديم التقارير المتوخى الذي يمكن التنبؤ به، وبعد اعتماد قائمة المسائل والأسئلة التي تُحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير و إعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.