اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان
١ - يُقدَّم هذا التقرير وفقاً للفقرة 3 من المادة 101 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، ونصها: "يقدم المقرر الخاص بصورة منتظمة تقارير إلى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة".
٢ -
|
تقييم الردود |
|
|
الرد/الإجراء مُرضٍ |
|
|
أ لف |
الإجابة مُرضية إلى حد بعيد |
|
الرد/الإجراء مرضٍ جزئياً |
|
|
الرد/الإجراء غير مُرضٍ |
|
|
جيم1 |
|
|
جيم2 |
|
|
هاء |
الدورة 100 ( تشرين الأول/أكتوبر 2010)
|
هنغاريا |
|
|
CCPR/C/HUN/CO/5 ، ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠ |
|
|
6 و15 و18 |
|
|
موعد تقديمه ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠؛ ورد في 15 آب/أغسطس 2012 |
|
|
يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 6 [باء1]، و15 [باء1] [دال1]، و18 [باء2] [دال1] |
|
|
ردّ على رسالتَي اللجنة المؤرختين 30 نيسان/أبريل 2013 و2 كانون الأول/ديسمبر 2013؛ ورد في 6 كانون الثاني/ يناير 2014 و13 كانون الثاني/يناير 2014 |
|
|
الفقرة 6 |
|
|
سؤال المتابعة: |
|
|
[باء1]: يلزم تقديم معلومات إضافية عمّا يلي: ‘ 1‘ تنفيذ القانون رقم CXII لعام 2011، خاصة فيما يتعلق بتقييم البرامج التي لها تأثير في تنفيذ العهد؛ ‘ 2‘ التدابير المتخذة لضمان التوافق بين النظام المستخدم لجمع البيانات الإثنية (من أجل تقييم إعادة توزيع التدخلات الرامية إلى إدماج الروما ) ومبادئ العهد. |
|
|
‘ 1‘ بموجب المادة 5(1) من القانون رقم CXII، تجوز معالجة البيانات الشخصية بموافقة الفرد أو بأمر تشريعي يبيّن الضرورة والتناسب. وتنص المادة 5(2) من القانون على مزيد من الضمانات لحماية خصوصية أصحاب البيانات. وبموجب المادة 6 من القانون، تجوز معالجة البيانات الشخصية: عندما يكون من المستحيل الحصول على موافقة الفرد أو يتطلب الحصول على الموافقة تكاليف غير متناسبة، وعندما يكون ذلك ضرورياً لوفاء موظف البيانات أو طرف ثالث بالتزام قانوني أو لتحقيق مصلحة مشروعة؛ وعندما يفوق تحقيقُ تلك المصلحة الحقَّ في حماية البيانات الشخصية. ‘ 2‘ في حالة استيفاء الشروط الواردة في المادتين 5 و6، يكون جمع البيانات الشخصية المتصلة برصد تنفيذ العهد ومعالجتها مشروعَين. |
|
|
[باء1]: تحيط اللجنة علماً بالشرح الذي قدّمته الدولة الطرف توضح فيه النص ذي الصلة من القانون رقم CXII لعام 2011، والضمانات المعتمَدة لحماية البيانات الشخصية، لكنها تطلب معلومات إضافية عن أثر تطبيق القانون، وأمثلة عن حالات أمكن فيها جمع بيانات مفصّلة لرصد وتقييم البرامج التي تؤثر في تنفيذ العهد. ويرجى أيضاً تقديم تفاصيل عن تطبيق النظام الموحّد لجمع البيانات الإثنية من دون تحديد الهوية، والنتائج التي أفضى إليها. |
|
|
الفقرة 15 |
|
|
سؤال المتابعة: |
|
|
[باء1]: لا يزال يتعين اتخاذ إجراءات بشأن النقاط التالية: ‘ 1‘ استعراض أوضاع احتجاز الأجانب، المقرر إجراؤه في خريف عام 2012؛ |
|
|
‘ 2‘ التدابير المتخذة في إطار خطة العمل المؤرخة آذار/مارس 2012 من أجل مساعدة الشرطة على تحسين أوضاع احتجاز الأجانب؛ ‘ 3‘ البلدان التي حدّدها قانون اللجوء على أنها "آمنة". [دال1] : لم تقدَّم معلومات عن حالات الطرد غير القانوني لملتمسي لجوء أفغان وصوماليين. |
|
|
‘ 1‘ دخل المرسوم الوزاري رقم 76/2012 (XII.19) حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2013 ، ويشمل تنقيحات في أوضاع احتجاز الأجانب. وتضمّن ذلك المرسوم تعديلات ذات شأن في الإطار القانوني المنطبق على ملتمسي اللجوء. فعلى سبيل المثال، ستضمن طلبات اللجوء التي قُدِّمت قبل الترحيل حق ملتمس اللجوء في البقاء في إقليم الدولة من دون احتجاز. ‘ 2‘ أشارت الدولة الطرف إلى أن خطة العمل المؤرخة آذار/مارس 2012 أدخلت عدة تغييرات من أجل تحسين أوضاع الأجانب المحتجَزين، إذ أوردت تعريفاً أوضح لحقوق الأجانب المحتجَزين وواجباتهم، ووضعت آلية لتقديم الشكاوى أكثر دقة، وشددت على الاحتياجات الخاصة للمحتجَزين التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار أثناء فترة الاحتجاز. ‘ 3‘ لا يوجد في هنغاريا قائمة ببلدان ثالثة آمنة. ‘ 4‘ تطبق هنغاريا مبدأ عدم الإعادة القسرية لملتمسي اللجوء الصوماليين في كل حالة لم يُمنح فيها مزيد من الحماية الدولية. أما في حالة ملتمسي اللجوء الأفغان، تبتّ هنغاريا في كل حالة على حدة، مراعية في ذلك الظروف الفردية. |
|
|
[باء1]: تلاحظ اللجنة اعتماد المرسوم الوزاري رقم 76/2012 (XII.19) والمعلومات المقدمة عن ممارسة احتجاز ملتمسي اللجوء، وتطلب معلومات إضافية. يرجى تقديم ما يلي: ‘ 1‘ نسخة من المرسوم الوزاري رقم 76/2012 (XII.19)؛ ‘ 2‘ بيانات عن عدد ملتمسي اللجوء الذين ا حتُجزوا منذ صدور القانون رقم 92 ، فضلاً عن أسباب احتجازهم ومدته؛ ‘ 3‘ تفاصيل عن آلية تقديم الشكاوى المحسّنة التي أُنشئت في إطار خطة العمل المؤرخة آذار/مارس 2012. |
|
|
الفقرة 18 |
|
|
سؤال المتابعة: |
|
|
[باء2]: يلزم تقديم معلومات عن النقاط التالية: ‘ 1‘ الدورات التدريبية التي تنظَّم للقضاة والموظفين القضائيين والمدعين العامين؛ ‘ 2‘ أهم الاستنتاجات الناتجة عن برنامج الاستراتيجيات الفعالة في التوقيف والتفتيش من قِبل الشرطة، فيما يتعلق بالأساليب المستخدمة في عمليات التحقق من الهوية وفعالية هذه العمليات، ومدى تأثيرها في فئات اجتماعية بعينها؛ ‘ 3‘ عدد الشكاوى المقدمة والقرارات المتخذة في حالات "الإتيان بسلوك معادٍ للمجتمع بشكل صريح بدافع انتماء شخص ما انتماءً فعلياً أو متصوَّراً إلى جماعة معيّنة". [دال1]: لم تقدَّم معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات التي خضع لها أعضاء جماعة ماغيار غاردا . |
|
|
‘ 1‘ تتولى أكاديمية القضاء والمكتب الوطني للقضاء تدريب القضاة ورؤساء المحاكم وغيرهم من الموظفين القضائيين. وينظّم المركز الهنغاري لتدريب المدعين العامين دورات تدريب مهني للمدعين العامين الذين يؤدون دوراً تعليمياً، وينشر مواد تعليمية وعلمية. ‘ 2‘ بيّنت نتائج برنامج الاستراتيجيات الفعالة في التوقيف والتفتيش من قِبل الشرطة، أن احتمال تعرض شخص مقيم من جماعة الروما الإثنية إلى التحقق من هويته أعلى بثلاث مرات من المواطن من غير الروما . وقد بوشر بتقديم تدريب مستمر لأفراد الشرطة. ‘ 3‘ قدّم أشخاص من جماعة الروما الإثنية أو منظمات غير حك ومية ثلاثاً وعشرين شكوى تتعلق بـ "الإتيان بسلوك معادٍ للمجتمع بدافع انتماء شخص آخر، الفعلي أو المتصوَّر، إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية أو إلى جماعة معيّنة من السكان". وقد ارتبطت اثنتان من الشكاوى تحديداً بأفعال تمييزية. وفي المجموع، سُحبت اثنتان من الشكاوى، ورُفضت 14 شكوى، ولا تزال سبع شكاوى قيد النظر. |
|
|
[باء2]: تحيط اللجنة علماً بنتائج برنامج الاستراتيجيات الفعالة في التوقيف والتفتيش من قِبل الشرطة، لكنها تطلب معلومات إضافية عمّا يلي: ‘ 1‘ عدد الدورات التدريبية التي أُجريت في عامَي 2013 و2014 للقضاة والموظفين القضائيين والمدعين العامين وجميع موظفي إنفاذ القانون في مسألة التمييز، بما في ذلك الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والتمييز العنصري؛ ‘ 2‘ أثر تدريب الشرطة في إدارة النزاعات وأساليب الوساطة؛ ‘ 3‘ الدليل المنهجي لخيارات وبروتوكولات إدارة النزاعات التي يستخدمها أفراد الشرطة في تدخلاتهم، الذي وُضع نتيجة برنامج الاستراتيجيات الفعالة في التوقيف والتفتيش من قِبل الشرطة؛ ‘ 4‘ نتيجة الشكاوى السبع التي كانت قيد النظر وقدّمها أشخاص من جماعة الروما الإثنية أو منظمات غير حكومية فيما يتعلق بـ "الإتيان بسلوك معادٍ للمجتمع بدافع انتماء شخص آخر، الفعلي أو المتصوَّر، إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية أو إلى جماعة معيّنة من السكان". [دال1]: لم تقدَّم معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات التي خضع لها أعضاء جماعة ماغيار غاردا . تكرر اللجنة توصيتها. |
|
|
موعد التقرير الدوري المقبل: ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ |
الدورة 101 ( آذار/مارس ونيسان/أبريل 2011)
|
توغو |
|
|
CCPR/C/TGO/CO/4 ، ٢٨ آذار/مارس ٢٠١١ |
|
|
10 و15 و16 |
|
|
موعد تقديمه 28 آذار/مارس 2012؛ ورد في ١٧ نيسان/أبريل ٢٠١٢ |
|
|
يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 10 و15 و16 |
|
|
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ |
|
|
يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 10 [باء2]، و15 [باء2]، و16 [باء1]. |
|
|
ردّ على رسالتَي اللجنة المؤرختين 2 كانون الأول/ديسمبر 2013 و28 نيسان/أبريل 2014؛ ورد في ٢٢ أيار/مايو ٢٠١٤ |
|
|
الفقرة 10 |
|
|
سؤال المتابعة: |
|
|
[باء2]: يلزم تقديم معلومات عن القرارات المتخذة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة عام 2005، وعن تنفيذ تلك القرارات. |
|
|
بناءً على توصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، اعتمدت الحكومة المرسوم رقم2014-104/PR المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2014. وأُنشئت اللجنة العليا للمصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية وفقاً لتوصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة. |
|
|
[جيم1]: تلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات عن إجراء تحقيق مستقل ونزيه أو محاكمة المسؤولين، على النحو الذي طلبته اللجنة. تكرر اللجنة توصيتها . |
|
|
الفقرة 15 |
|
|
سؤال المتابعة: |
|
|
[باء2]: لا يزال يتعين تقديم معلومات إضافية عمّا يلي: ‘ 1‘ فحوى أحكام مشروع القانون الجنائي المتعلقة بالتعذيب؛ ‘ 2‘ التقدم الذي أحرزته الحكومة على صعيد اعتماد مشروعَي القانونين. |
|
|
تشير الدولة الطرف إلى أن التعديلات على قانون ال عقوبات معروضة حالياً على الجمعية الوطنية للنظر فيها واعتمادها. |
|
|
[ جيم 1]: تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن فحوى أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالتعذيب، على النحو الذي طلبته اللجنة. [باء2]: يلزم تقديم معلومات إضافية عن التقدم الذي أحرزته الحكومة على صعيد اعتماد مشروعَي القانونين. |
|
|
الفقرة 16 |
|
|
سؤال المتابعة: |
|
|
[باء1]: ستُطلب معلومات إضافية عند اعتماد تدابير للمضي في تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. |
|
|
أجرت الحكومة سلسلة تتألف من 13 إصلاحاً في وكالة الاستخبارات الوطنية استجابة لتقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ودفعت للضحايا 532 مليون فرنكاً من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية وفقاً لحكم أصدرته محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. |
|
|
[باء2]: تطلب اللجنة معلومات إضافية عمّا يلي: (أ) الإصلاحات المحددة التي أجرتها الدولة الطرف في وكالة الاستخبارات الوطنية وتواريخ هذه الإصلاحات؛ (ب) الحالة الراهنة على صعيد تقديم التعويضات للضحايا؛ (ج) ما إذا شُرع في تحقيقات جنائية نزيهة ومستقلة في حالات التعذيب المزعومة. |
|
|
موعد التقرير الدوري المقبل: ١ نيسان/أبريل ٢٠١٥ |
الدورة 102 ( تموز/يوليه 2011)
|
بلغاريا |
|
|
CCPR/C/BGR/CO/3 ، ٢٥ تموز / يوليه ٢٠١١ |
|
|
٨ و١١ و٢١ |
|
|
موعد تقديمه ١٩ آب / أغسطس ٢٠١٢ ؛ ورد في ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ |
|
|
يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 8 [باء2]، و11 [باء1]، و21 [جيم1] |
|
|
ردّ على رسال ة اللجنة المؤرخة 2 كانون الأول / ديسمبر 2013 ؛ ورد في ١٧ كانون الثاني / يناير ٢٠١٤ |
|
|
الفقرة 8 |
|
|
سؤال المتابعة: |
|
|
[باء2]: يشير التقرير إلى التدابير المحلية المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة، بما في ذلك تنظيم دورات لتدريب أفراد الشرطة، لكن ينبغي طلب معلومات إضافية عمّا يلي: (أ) معلومات وبيانات عن التحقيقات والملاحقات القضائية للجناة وعن اعتماد أحكام تهدف إلى توفير الحماية وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا؛ (ب) بيانات عن نسب حدوث جميع أشكال المضايقات من قبل الشرطة وسوء المعاملة أثناء تحقيقات الشرطة؛ (ج) التدابير المتخذة لإنشاء آلية للإشراف على الملاحقات القضائية والإدانات في الشكاوى التي تتعلق بإتيان أفراد الشرطة بسلوك إجرامي. |
|
|
(أ) كررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري. (ب) في عام 2012، رُصدت 63 قضية في جرائم متعلقة بمظاهر لوحشية الشرطة. ومن بين هذه القضايا، أُنهيت 21 قضية في مرحلة الإجراءات السابقة للمحاكمة، وقُدِّم ثمانية أشخاص للمحاكمة، وصدرت إدانات بحق خمسة أشخاص، لكن لم يُنفَّذ أي منها. وفي النصف الأول من عام 2013، رُصدت 41 قضية في جرائم متعلقة بمظاهر لوحشية الشرطة. ومن بين هذه القضايا، أُنهيت تسع قضايا في مرحلة الإجراءات السابقة للمحاكمة، وقُدِّم سبعة أشخاص للمحاكمة، وصدرت إدانات بحق ثمانية أشخاص، نُفِّذ ست منها. (ج) كررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري. |
|
|
[باء2]: تعرب اللجنة عن تقديرها للبيانات المقدمة عن عامي 2012 و2013 فيما يتعلق بحالات وحشية الشرطة التي وُجِّهت عناية الدولة إليها، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم إجابة وافية على أسئلة اللجنة . يلزم تقديم معلومات إضافية عمّا يلي: (أ) سبب عدم تنفيذ أي إدانات في عام 2012، وعدم تنفيذ سوى ست من أصل ثمان إدانات في عام 2013، والجرائم المحددة التي أدّت إلى رفع هذه القضايا أمام الدولة؛ (ب) يرجى تقديم معلومات عن تشكيل مديرية التفتيش وولايتها ومهامها، والتدابير المحددة التي اتخذتها منذ إنشائها؛ (ج) ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى إنشاء آلية مستقلة للإشراف على الملاحقة القضائية والإدانات في الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة الذين يأتون بسلوكيات إجرامية. |
|
|
الفقرة 11 |
|
|
سؤال المتابعة: |
|
|
[باء1]: اتخذت الدولة الطرف تدابير إيجابية. وينبغي طلب الحصول على نسخة من قانون تعديل قانون وزارة الداخلية الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2012 لتقييم مدى امتثاله للمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة الفتاكة والمادة 6 من العهد. |
|
|
عُدّلت المواد من 72 إلى 74 بحيث لا تلجأ سلطات الشرطة إلى استخدام القوة البدنية والتقييد البدني إلاّ للضرورة القصوى. |
|
|
[باء1]: تشيد اللجنة ببلغاريا لاتخاذها الخطوات الأولية باتجاه الامتثال للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، لكنها تطلب معلومات إضافية. يرجى تقديم معلومات عن المواد المحددة في قانون وزارة الداخلية التي تتناول المبدأ العام 6 من المبادئ الأساسية الذي يتعلق بحالات الإصابة أو الوفاة الناجمة عن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. |
|
|
الفقرة 21 |
|
|
سؤال المتابعة: |
|
|
[جيم1]: لم تُعتمد أي تدابير، تكرر اللجنة توصيتها. وينبغي أن تقدّم الدولة الطرف معلومات إضافية عن التقدم الذي أحرزته على صعيد ضمان الاحترام التام لمبدأ استقلال القضاء، ولا سيما معلومات عمّا إذا كانت الدولة الطرف نفّذت أي أنشطة لتوعية السلطات القضائية و/أو موظفي إنفاذ القانون و/أو السكان عموماً بالقيم الرئيسية التي يتأسس عليها نظام القضاء المستقل. |
|
|
في 3 تموز/يوليه 2012، أُدخلت تعديلات وملحقات على قانون النظام القضائي استحدثت قواعد لضمان المشاركة العامة في انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى. وتعكف وزارة العدل حالياً على إعداد مشروع قانون لإدخال تعديلات وملحقات على قانون النظام القضائي. ويتناول مشروع القانون استحداث نظام العدالة الإلكترونية، ووضع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، واعتماد "عبء عمل معقول" للموظفين في النظام القضائي، ورؤساء وأُنشئت فرقة عمل معنية بتحديد التضارب في قوانين السوابق القضائية، بقيادة رئيس محكمة النقض العليا من أجل تحقيق الاتساق في الممارسة القضائية. كما تعكف وحدة التفتيش في مجلس القضاء الأعلى على وضع ممارسات موحدة في إنفاذ القانون. |
|
|
[باء2]: ترحّب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر قواعد جديدة للمشاركة العامة في انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأع لى، فضلاً عن مشروع القانون. لكن يلزم تقديم معلومات إضافية عمّا يلي: (أ) التاريخ المتوقع لاقتراح مشروع القانون، وأي تقدم في ذلك الصدد؛ (ب) أنشطة التوعية بالقيم الأساسية لاستقلال القضاء التي نفّذتها الدولة الطرف لفائدة السلطات القضائية و/أو موظفي إنفاذ القانون و/أو السكان عموماً. |
|
|
الإجراء الموصى به: رسالة يظهر فيها تحليل اللجنة . |
|
|
موعد التقرير الدوري المقبل: ٢٩ تموز/يوليه ٢٠١٥ |
الدورة 104 ( آذار/مارس 2012)
|
تركمانستان |
|
|
CCPR/C/TKM/CO/1 ، ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٢ |
|
|
٩ و١٣ و١٨ |
|
|
موعد تقديمه ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٣؛ ورد في ٣١ آب/ أغسطس ٢٠١٢ |
|
|
يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 9 [جيم2] [جيم2] [جيم2]، و13 [جيم2]، و18 [جيم1] |
|
|
ردّ على رسال ة اللجنة المؤرخة 2 كانون الأول / ديسمبر 2013 ؛ ورد في ٦ شباط / فبراير ٢٠١٤ |
|
|
الفقرة 9 |
|
|
سؤال المتابعة : |
|
|
[جيم2]: ( أ) لم ي نقّ َ ح القانون الجنائي لتضمينه تعريفاً للتعذيب . [جيم2]: ( ب) يبدو أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير منذ آذار / مارس 2012 لإنشاء هيئة إشراف مستقلة تقوم بعمليات تفتيش وتحقيق في جميع أم ا كن الاحتجاز. وفي حين تشير الدولة الطرف إلى وجود لجان لل مراقبة و ال إشراف ، فهي لم ت قدّم تفاصيل عن تشكيل هذه اللجان وولاياتها واستقلاليتها . وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هذه اللجان أُنشئت قبل عام 2010 ، أي قبل اعتماد ا لملاحظات الختامية للجنة، و بالتالي لا يمكن اعتبار إنشائها تدبيراً من تدابير تنفيذ توصية اللجنة بإنشاء هيئة إشراف مستقلة ؛ (ج) نُظّمت أغلبية دورات التدريب التي تشير إليها الدولة الطرف قبل اعتماد الملاحظات الختامية للجنة، وهي بالتالي غير ذات صلة. وأما دورات التدريب القليلة التي كان يزَمع عقدها بين شهري حزيران/يونيه وتموز/يوليه 2012، فلا تتعلق بمنع التعذيب وسوء المعاملة. ولا توجد معلومات تشير إلى إدراج دليل عام 1999 للتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، في جميع برامج تدريب موظفي إنفاذ القانون، وفقاً لما أوصت به اللجنة. ولا يبدو أن الدولة الطرف اتخذت تدابير لتعزيز جهود التحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة والمعاقبة عليها. ويفتقر التقرير إلى معلومات إحصائية عن عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة المبلّغ عنها، وعن التحقيقات والملاحقات القضائية التي أُجريت، وعدد الإدانات الجنائية الفعلية والأحكام الصادرة وسبل الانتصاف الممنوحة للضحايا. وعليه، تكرر اللجنة توصياتها. [جيم2]: (د) يشير التقرير إلى بضع زيارات أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكن لم يُتح لتلك المنظمة زيارة جميع أماكن الاحتجاز دون عوائق. ينبغي طلب معلومات إضافية عن التدابير العملية المتخذة للسماح لمنظمات إنسانية دولية معترف بها بزيارة جميع أماكن الاحتجاز. |
|
|
اعتُمد في 25 آذار/مارس 2011 قانون إنفاذ العقوبات، الذي ينظّم العلاقات القانونية في نظام السجون في البلد. وشُكِّلت لجان إشراف لرصد السجون (قرار رئاسي، 31 آذار/مارس 2010). وتعرّف المادة 182-1 من القانون الجنائي المعدل الذي دخل حيز النفاذ في 4 آب/ أغسطس 2012، أعمال التعذيب وتجرّمها. |
|
|
المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية: ورقة مشتركة من المبادرة التركمانية لحقوق الإنسان والشراكة الدولية من أجل حقوق الإنسان |
|
|
(أ) أُدرِج تعريف جديد للتعذيب في القانون الجنائي، لكن يجب اتخاذ تدابير شاملة وفعالة لإنفا ذ ذلك الحكم في الممارسة العملية ؛ (ب) لم يُحرَز تقدم ؛ (ج) لم يُحرَز تقدم ؛ (د) نظّمت السلطات زيارات للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مواقع احتجاز مختارة، لكن لم يُتح للجنة الدولية أو منظمات أخرى زيارة جميع أماكن الاحتجاز دون عوائق. |
|
|
[باء2]: فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (أ)، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف حدّثت قانونها الجنائي لتدرج فيه جريمة التعذيب. تطلب اللجنة مزيداً من المعلومات عن تطبيق المادة 182-1 وفقاً لالتزامات الدولة الطرف. |
|
|
[جيم2]: فيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج)، لم تقدّم الدولة الطرف معلومات جديدة. تكرر اللجنة توصياتها. [جيم2]: فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (د)، لم تقدّم الدولة الطرف معلومات جديدة. تكرر اللجنة توصيتها. |
|
|
الفقرة 13 |
|
|
سؤال المتابعة: |
|
|
[جيم2]: اكتفت الدولة الطرف ببيانات تفيد بأن نظامها القضائي مستقل ولم تقدم أي معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة. وعليه، تكرر اللجنة توصياتها. |
|
|
المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية: ورقة مشتركة من المبادرة التركمانية لحقوق الإنسان والشراكة الدولية من أجل حقوق الإنسان |
|
|
لا مؤشرات على أن الدولة الطرف بذلت جهوداً منهجية للتحقيق في الفساد وإحالة مرتكبيه إلى العدالة. |
|
|
[دال2]: لم تقدّم الدولة الطرف إجابة ع لى المسألة . تكرر اللجنة توصي ا تها. |
|
|
الفقرة 18 |
|
|
سؤال المتابعة: |
|
|
[جيم1]: لا يجيب رد الدولة الطرف على أوجه القلق التي أثارتها اللجنة ولا يقدّم معلومات عن تنفيذ توصياتها. ويشكّل وضع مشروع قانون بشأن وسائل الإعلام تطوراً إيجابياً، لكن لم تقدَّم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان ما يلي: (أ) تمكين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير بحرية؛ (ب) السماح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بدخول البلد؛ (ج) قدرة الأفراد على زيارة المواقع الشبكية واستخدام الإنترنت دون قيود غير مبررة؛ (د) الالتزام الكامل في أي قيود تفرضها على ممارسة حرية التعبير بالشروط الصارمة المنصوص عليها في أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. تكرر اللجنة توصياتها. |
|
|
في 22 كانون الأول/ديسمبر 2012، اعتمدت الدولة الطرف قانون وسائل الإعلام الذي ينظّم نشر المعلومات في أوساط الجمهور ويحدّد حقوق وواجبات ومسؤوليات المنظمات المشاركة في إعداد المعلومات ونشرها، فضلاً عن الصحفيين والهيئات التي تنظّم أنشطتهم. وتضمّن القرار الرئاسي رقم 12.892 (6 آذار/مارس 2013) قواعد بشأن تعيين أصحاب الصحف والمجلات التي تصدر في الدولة الطرف. |
|
|
المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية: ورقة مشتركة من المبادرة التركمانية لحقوق الإنسان والشراكة الدولية من أجل حقوق الإنسان |
|
|
تواصل الحكومة احتكار المعلومات بمساعدة وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة. وأقل من 10 في المائة من البلد متصل بالإنترنت، ويعود ذلك جزئياً إلى التكاليف الباهظة للاتصال بالإنترنت. ويخضع النشاط على الإنترنت للرقابة والرصد. |
|
|
[جيم1]: لا يزال يتعين اتخاذ تدابير لحماية حرية الرأي والتعبير وتعزيزها. تطلب اللجنة معلومات إضافية عمّا يلي: (أ) تطبيق قانون وسائل الإعلام المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2012، والجهود الرامية إلى تعزيز واحترام الحقوق في حرية التعبير والرأي عن طريق إعلام مستقل؛ (ب) التدابير المتخذة لزيادة الوصول إلى الإنترنت وضمان عدم تقييده؛ (ج) التدابير المتخذة للسماح للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بدخول الدولة الطرف؛ (د) القواعد المتعلقة بملكية الصحف والمجلات، ومدى امتثالها لأحكام العهد؛ (ه) الجهود المبذولة لحماية وتعزيز إعداد المعلومات ونشرها، بمنأى عن خطر التخويف والمضايقة. |
|
|
موعد التقرير الدوري المقبل: ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٥ |
|
غواتيمالا |
|
|
CCPR/C/GTM/CO/3، ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٢ |
|
|
٧ و٢١ و٢٢ |
|
|
موعد تقديمه ١٩ نيسان / أبريل ٢٠١٣ ؛ ورد في ٢٠ حزيران / يوني ه ٢٠١٣ |
|
|
يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 7 [باء2]، و21 [جيم1]، و22 [دال1] [باء2] [جيم2] |
|
|
ردّ على رسال ة اللجنة المؤرخة 2 كانون الأول / ديسمبر 2013 ؛ ورد في ١٠ نيسان / أبريل ٢٠١٤ |
|
|
الفقر ة 7 |
|
|
سؤال المتابعة : |
|
|
[باء2]: يشير التقرير إلى تدابير لتنفيذ توصية اللجنة، لكن يظل ينبغي طلب معلومات إضافية عمّا يلي: (أ) تنفيذ تدابير الجبر بالتركيز على رد كرامة الضحايا، وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي، وإعادة التأهيل، وإحياء الذاكرة التاريخية؛ (ب) عدد مطالبات التعويض التي قُدِّمت في عام 2012؛ (ج) سبل الانتصاف التي مُنحت للضحايا في عام 2012، مصنفة حسب نوع تدبير الجبر. |
|
|
(أ) كررت الدولة الطرف أن السياسة الوطنية للجبر للعامين 2012 و2013، التي ينفّذها البرنامج الوطني للجبر، تهدف إلى تعويض ضحايا النزاع المسلح الداخلي بالكامل عن طريق تدابير جبر شاملة تركّز على رد كرامة الضحايا. ويتحقق رد كرامة الضحايا بإبراز الذاكرة التاريخية للضحايا من خلال النصب التذكارية، والمناسبات الجماعية المقامة لإحياء الذكرى، وإصدار هويات شخصية، وإجراءات خاصة برد الكرامة، واستخراج الجثث ودفنها. (ب) في عام 2012، سجّل البرنامج الوطني للجبر 269 حالة في قاعدة بياناته، تضاف إلى ما يزيد على 000 53 حالة سُجِّلت بين عامَي 2005 و2011. (ج) قدّمت الدولة الطرف معلومات عن سبل الانتصاف الممنوحة للضحايا، مصنفة حسب نوع تدبير الجبر. |
|
|
المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية: مركز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
|
|
لم يعتمد البرنامج الوطني للجبر سياسة منهجية وشاملة للجبر. ولم تنشئ الدولة الطرف آليات للتنسيق والشراكات مع القطاعات المتخصصة في تدابير الجبر، على النحو الذي أوصت به اللجنة. وبموجب الاتفاق الحكومي، ينبغي تخصيص ميزانية لا تقل عن 300 مليون كويتزال سنوياً للبرنامج. ومع ذلك، كانت الميزانية السنوية دائماً أقل من ذلك المبلغ. |
|
|
[باء2]: تحيط اللجنة علماً بتدابير الجبر المتخذة خلال عام 2012، ولا سيما تدابير الجبر التي تركز على رد الكرامة، والدعم النفسي الاجتماعي، وإعادة التأهيل، وإحياء الذاكرة التاريخية، لكنها تطلب معلومات عمّا يلي: (أ) الحالات المسجلة في قاعدة بيانات البرنامج الوطني للجبر بما في ذلك تدابير الجبر المتخذة في تلك الحالات؛ (ب) عدد مطالبات التعويض المقدمة في عام 2013 وسبل الانتصاف الممنوحة للضحايا خلال ذلك العام، مصنفة حسب نوع تدبير الجبر؛ (ج) الإجراءات الإدارية التي أعاقت بناء المساكن في عام 2012، وهل بُنيت مساكن جديدة في عام 2013 في إطار برنامج الجبر؛ (د) مجموع الميزانية المخصصة للبرنامج الوطني للجبر في الأعوام 2012 و2013 و2014 . |
|
|
الفقرة 21 |
|
|
سؤال المتابعة: |
|
|
[جيم1]: لا يزال يتعين اتخاذ تدابير إضافية من أجل إقرار مشروع القانون رقم 3.590 المتعلق بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في مصير الأشخاص المفقودين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية في أسرع وقت ممكن حال اعتماد تدابير من هذا القبيل. |
|
|
ذكرت الدولة الطرف أن اعتماد مشروع القانون 3.590 يعتمد على الكونغرس. |
|
|
المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية: مركز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
|
|
لم يُعتمد مشروع القانون رقم 3.590 بعد. ومن المتوقع أن يُعتمد في الدورة التشريعية الحالية. |
|
|
[باء2]: لا يزال يتعين اتخاذ تدابير إضافية من أجل اعتماد مشروع القانون رقم 3.590. وعليه، لم تنفَّذ التوصية ولا يزال يتعين تقديم معلومات. |
|
|
الفقرة 22 |
|
|
سؤال المتابعة: |
|
|
[دال1]: فيما يتعلق بطلب الاعتراف علناً بمساهمة المدافعين عن حقوق الإنسان في تحقيق العدالة والديمقراطية، لم تقدّم الدولة الطرف معلومات تفيد بنيّتها القيام بذلك. وعليه، لم تنفَّذ التوصية ولا يزال يتعين تقديم معلومات. [باء2]: فيما يتعلق بتوفير حماية فعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان، ينبغي طلب معلومات إضافية عمّا يلي: (أ) التحقيقات وملاحقة الجناة قضائياً واعتماد أحكام لتوفير حماية فعالة وسبل الانتصاف للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ (ب) التدابير المتخذة لتعزيز تدابير حماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛ (ج) التدابير المتخذة لتشجيع المدافعين عن حقوق الإنسان على تقديم مطالبات إلى آلية الحماية الوطنية. [جيم2]: فيما يتعلق بمكتب تحليل الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، لا تقدّم الدولة الطرف معلومات عمّا يلي: (أ) الموارد البشرية والمادية المخصصة للمكتب؛ (ب) الجهود التي تبذلها لتضمن مشاركة مسؤولين على أرفع المستويات في مؤسسات الدولة يتمتعون بسلطة صنع القرار. |
|
|
فيما يتعلق بتوفير حماية فعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان: (أ) قدّمت الدولة الطرف معلومات إحصائية عن التحقيقات وملاحقة الجناة قضائياً. وستُدعّم وحدة التحقيق في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في قوات الشرطة الوطنية بـ 20 عنصر في هذا العام ؛ (ب) تُعيِّن وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية حراس أمن للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، كإجراء وقائي. ويخضع ذلك الإجراء إلى تقييمات دورية للخطر و يُعدَّل حسب احتياجات المستفيدين ؛ (ج) تُعدّ سرعة الاستجابة المؤسسية في توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان من التدابير التي شجّعتهم على تقديم مطالبات. |
|
|
وفيما يتعلق بمكتب تحليل الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان: (أ) ينص اتفاق 9-2012 بشأن إنشاء مكتب تحليل الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان على عدم ضرورة تخصيص أموال للمكتب نظراً إلى طابعه. وكل مؤسسة عضو في المكتب تمدّه بالموارد البشرية والمادية ؛ |
|
|
(ب) ينص اتفاق 9-2012 على أن يكون أعضاء المكتب من مستوى رفيع في الهيكل التراتبي ويتمتعون بالصلاحيات اللازمة لوضع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ مهامهم. |
|
|
المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية: مركز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
|
|
لم تبذل الدولة الطرف جهوداً للاعتراف بمساهمة المدافعين عن حقوق الإنسان. ولم تتخذ الدولة الطرف تدابير كافية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ما أدى إلى ارتفاع عدد الاعتداءات في العام الحالي. وبحسب وحدة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كان عام 2014 الأعنف على المدافعين عن حقوق الإنسان. وتعمل وحدة التحقيق في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان بطريقة غير منتظمة بسبب التغييرات في المندوبين الحكوميين فيها. |
|
|
[دال1]: فيما يتعلق بطلب الاعتراف علناً بمساهمة المدافعين عن حقوق الإنسان في تحقيق العدالة والديمقراطية، مجدداً، لم تقدّم الدولة الطرف معلومات تفيد بنيّتها القيام بذلك. وعليه، لم تنفَّذ التوصية ولا يزال يتعين تقديم معلومات. [جيم1]: فيما يتعلق بتوفير حماية فعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان، يرجى التعليق على تقارير تفيد بأن عام 2014 كان الأعنف على المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى التدابير المتخذة للتصدي للزيادة في عدد الاعتداءات عليهم. ويرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المعتمَدة لتعزيز تدابير حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتقديم إحصاءات عن تدابير الحماية الممنوحة في السنوات الثلاث الماضية، بما فيها عام 2014. [باء2]: يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز ودعم التحقيق الفوري والفعال والنزيه في التهديدات والاعتداءات والاغتيالات التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان، ولملاحقة الجناة قضائياً ومعاقبتهم. [جيم1]: فيما يتعلق بمكتب تحليل الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، تلزم معلومات إضافية عن استبدال ممثلي المؤسسات المشاركة في الوحدة. ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن هذه التغييرات أثّرت في عمل المكتب. |
|
|
الإجراء الموصى به: رسالة يظهر فيها تحليل اللجنة . |
|
|
موعد التقرير الدوري المقبل: ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٦ |
|
البرتغال |
|
|
CCPR/C/PRT/CO/4 ، ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ |
|
|
٩ و١١ و١٢ |
|
|
موعد تقديمه ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣؛ ورد في ٨ نيسان/أبريل ٢٠١٤ |
|
|
الفقرة 9 |
|
|
يتضمن نظام السجون البرتغالي مرافق سجون ووحدات احتجاز خاصة للمحتجَزين قبل المحاكمة. وطرأ انخفاض كبير في معدل الإيداع في السجون في البرتغال بسبب التعديل التشريعي الذي أُدخل على قانون الإجراءات الجنائية ليوسع نطاق تنفيذ التدابير البديلة عن السجن. ووُضعت خطة لتشجيع استخدام هذه التدابير البديلة، تشمل توعية الجهات الفاعلة المعنية وتدريبها. كما تؤدي الخطط الوطنية لإعادة تأهيل الجناة، المعتمَدة مؤخراً، دوراً في هذا المجال. |
|
|
[باء2]: يلزم تقديم معلومات إضافية عن التعديل التشريعي الذي أُدخل على قانون الإجراءات الجنائية ووسع نطاق تطبيق التدابير البديلة عن السجن، وعن التدابير المتخذة للحد من طول مدة التحقيقات والإجراءات القانونية وتحسين كفاءة الجهاز القضائي والحد من النقص في الموظفين. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي طلب بيانات إحصائية عمّا يلي: (أ) متوسط طول مدة الاحتجاز قبل المحاكمة في السنوات الثلاث الماضية، مصنفاً حسب نوع الجنس وأسباب الاحتجاز؛ (ب) عدد الأفراد المحتجَزين قبل المحاكمة في السنوات الثلاث الماضية. |
|
|
الفقرة 11 |
|
|
فيما يتعلق باكتظاظ السجون، اعتمدت وزارة العدل خطة استثمار ترمي إلى تحسين مرافق السجون وتوسعتها. وفيما يتعلق بتوفر العقاقير وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وفيروس التهاب الكبد C في المؤسسات الإصلاحية، تشير الدولة الطرف إلى أن قانون تنفيذ العقوبات يضمن المساعدة الطبية وتوفير الأدوية لجميع السجناء، في ظروف مماثلة لتلك المهيّأة لأي مواطن آخر. وأشارت الدولة الطرف إلى برامج تبديل المحاقن، الذي وُضع للحد من الإصابة بالأمراض المعدية، وتحديداً فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وفيروس التهاب الكبد B وC. وفيما يتعلق بنظام التفتيش بالتجريد من الملابس، أفادت الدولة الطرف بأنه تدبير أمني ووقائي يهدف إلى الحفاظ على النظام والانضباط في مرافق السجن. ودائماً يؤدي العلم بوقائع قد تشكّل جريمة، وتحديداً التعذيب، إلى تحقيق جنائي يجريه المدعي العام أو يشرف عليه. وقد حظر وزير العدل استخدام أسلحة وأجهزة الصعق الكهربائي لحل المشاكل التأديبية في السجون، ويجب توثيق استخدام أي من هذه الأجهزة توثيقاً تاماً. وأجرى مكتب أمين المظالم تفتيشاً عاماً لجميع السجون في شهرَي شباط/فبراير وآذار/ مارس 2013، كما أنه يجرى زيارات تفتيش لمرافق احتجاز تابعة لمختلف دوائر الشرطة. وعلاوة على ذلك، يمكن لممثلي الهيئات السيادية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق السجناء زيارة مرافق السجن . |
|
|
[باء1]: فيما يتعلق بالاكتظاظ في السجون، تحيط اللجنة علماً بخطة الاستثمار الرامية إلى تحسين مرافق السجن وتوسعتها، لكنها تطلب معلومات محدثة عن التقدم المحرز فيها وعن إنشاء أماكن جديدة في السجون. [باء2]: يلزم تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012، من أجل زيادة توفر العقاقير والتصدي لارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز وفيروس التهاب الكبد C في المؤسسات الإصلاحية. [باء1]: فيما يتعلق بسوء المعاملة ال بدنية وغيرها من أشكال الإيذاء، يلزم تقديم معلومات إضافية عن زيارات الرصد التي أجراها أمين المظالم في شهرَي شباط/فبراير وآذار/مارس 2013، وعن التدابير المتخذة للتصدي لأوجه القصور التي حُدِّدت. |
|
|
الفقرة 12 |
|
|
في شباط/فبراير 2013، أُدخلت المزيد من التعديلات القانونية بهدف توسيع نطاق مفهوم العنف المنزلي ليشمل العنف أثناء اللقاءات الغرامية وغيرها من العلاقات الحميمة دون مساكنة. واستُحدث عدد من الأحكام لتنظيم الجوانب التي يغطيها قانون منع العنف المنزلي وحماية ضحاياه ومساعدتهم، الذي اعتُمد في أيلول/سبتمبر 2009. وقد أدمجت الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة العنف المنزلي للفترة 2011-2013 الاستراتيجيات المعتمَدة في الخطط الوطنية السابقة الرامية إلى تسليط الضوء على ظاهرة العنف المنزلي وإدراج تدابير جديدة لتوفير الاستجابة والدعم على نحو فعال للضحايا. ووسعت الخطة الوطنية الخامسة للفترة 2014-2017، التي اعتُمدت في كانون الأول/ديسمبر 2013، نطاقها لتشمل العنف الجنساني أيضاً. وفيما يتعلق بمنع جرائم العنف المنزلي والتحقيق فيها، تشير الدولة الطرف إلى وجود فرق خاصة للتحقيق في جرائم العنف المنزلي، واتخاذ إجراءات وقائية، والتعامل مع الضحايا في مراكز الشرطة. وقد نُظِّمت دورات تدريبية محددة لفائدة عدة جهات، من بينها الأخصائيون الاجتماعيون والمدعون العامون وقوات الأمن والمعلمون والعاملون الطبيون. وفيما يتعلق بإعادة تأهيل الضحايا، نفّذ معهد التوظيف والتدريب المهني تدبيراً يرمي إلى دعم ضحايا العنف المنزلي ليصبحن مستقلات مالياً. وفيما يتعلق بتوفير المأوى وتيسير حصول الضحايا على سكن، وقّعت الحكومة في آب/أغسطس 2012 بروتوكولاً مع الرابطة الوطنية للبلديات البرتغالية بهدف تزويد ضحايا العنف المنزلي بالسكن المنخفض التكلفة بعد مغادرتهن المأوى. |
|
|
[ألف]: فيما يتعلق بالحاجة إلى مكافحة العنف المنزلي ومنعه، تحيط اللجنة علماً بالتعديلات القانونية التي وُضعت في شباط/فبراير 2013 من أجل توسيع مفهوم العنف المنزلي، وتنظيم الجوانب المتعلقة بمنع العنف المنزلي وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا، لكنها تطلب مزيداً من المعلومات عن أثر هذه التعديلات. كما تطلب اللجنة نسخة من التعديلات القانونية المعتمدة بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012. [ألف]: فيما يتعلق بخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي والتدابير المتخذة لضمان وصول الضحايا على نحو فعال إلى آليات تقديم الشكاوى، تحيط اللجنة علماً باعتماد الخطة الوطنية الخامسة لمكافحة العنف المنزلي والجنساني للفترة 2014-2017، لكنها تطلب معلومات محدثة عن أثرها، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان وصول الضحايا على نحو فعال إلى آليات تقديم الشكاوى. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة توضيحاً لانخفاض عدد الشكاوى المقدمة إلى الشرطة، التي بلغت 235 31 شكوى في عام 2010، وانخفضت إلى 318 27 شكوى في عام 2013. [ألف]: فيما يتعلق بإعادة تأهيل الضحايا، تحيط اللجنة علماً بالبروتوكول الذي وقّعته الحكومة في آب/أغسطس 2012 مع الرابطة الوطنية للبلديات البرتغالية من أجل تزويد ضحايا العنف المنزلي بسكن منخفض التكلفة بعد أن يغادرن المأوى، لكنها تطلب معلومات عن تنفيذ البروتوكول. كما تحيط اللجنة علماً بمبادرة معهد التوظيف والتدريب المهني الرامية إلى دعم ضحايا العنف المنزلي ليصبحن مستقلات مالياً، لكنها تطلب معلومات عن استدامة المشروع وعن عزم الدولة الطرف مواصلة المبادرة. |
|
|
موعد التقرير الدوري المقبل: ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ |
|
تركيا |
|
|
CCPR/C/TUR/CO/1 ، ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ |
|
|
١٠ و١٣ و٢٣ |
|
|
موعد تقديمه ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣ ؛ ورد في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠١٤ |
|
|
الفقرة 10 |
|
|
أشارت الدولة الطرف إلى دستورها وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية في مسألة المساواة بين جميع الأفراد دونما تمييز. إذ لا تسامح مع وصم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، اجتماعياً واستبعادهم، و يجري التحقيق في جرائم الكراهية كلها. |
|
|
[جيم2]: لم تنفّذ الدولة الطرف توصية اللجنة . يلزم تقديم معلومات إضافية عمّا يلي: (أ) التدابير المتخذة للإشارة بوضوح وبصورة رسمية إلى أن الدولة الطرف لا تتسامح مع أي شكل من أشكال الوصم الاجتماعي للمثلية الجنسية أو ازدواجية الميل الجنسي أو مغايرة الهوية الجنسية، ولا مع أي شكل من أشكال المضايقة أو التمييز أو العنف ضد الأشخاص بسبب م يلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية ؛ (ب) التحقيق والملاحقة القضائية في التمييز أو العنف المحتمل ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في عامَي 2013 و2014؛ (ج) أنشطة التوعية التي نفّذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز التسامح واحترام التنوع. |
|
|
الفقرة 13 |
|
|
ألغى قانون العقوبات التركي تخفيف العقوبات بحكم الأمر الواقع الموقعة على الجناة في "جرائم الشرف" في عام 2005. ولا يمكن من الناحية الإجرائية السلمية النظر إلى الأفعال الإجرامية المرتكَبة بـ " دافع العُرف أو الشرف " بوصفها " استفزازاً دون مبرر " بغرض تخفيف المسؤولية الجنائية. |
|
|
[ جيم 2]: فيما يتعلق ب التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات، كررت الدولة الطرف إجابتها الأصلية، ولم تقدّم معلومات عن التعديلات على المادة 82 من قانون العقوبات. تكرر اللجنة توصيتها. [ جيم 2]: يلزم تقديم معلومات عن التحقيقات في " جرائم الشرف " والع قوبات الموق عة على مرتكبيها.و يرجى تقديم بيانات إحصائية عن ال أحكام الصادرة بحق الجناة في السنوات الثلاث الماضية، يظهر فيها أي تخفيف ل لعقوبات بحكم الأمر الواقع . [دال1]: لم ترد معلومات عن التدابير المتخذة لنشر معلومات عن خطورة "جرائم الشرف". تكرر اللجنة توصيتها. |
|
|
الفقرة 23 |
|
|
استشهدت الدولة الطرف بالقانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية، وأشارت إلى عدم وجود خطط لاستحداث بديل مدني للخدمة العسكرية الإلزامية. |
|
|
المعلومات المقد مة من المنظمات غير الحكومية: |
|
|
توقف التقدم المحرز على صعيد وضع قانون يعترف بالاستنكاف الض ميري أو يجعله سبباً للإعفاء من الخدمة ، بل لعله تراجع. وتواصلت الإجراءات القضائية ضد المستنكفين ضميرياً ، وبوشِرت إجراءات جديدة، ولم تُعلَّق الأحكام السابقة. وتميل العقوبة الآن إلى أن تكون غرامة بدلاً من الاحتجاز، لكن التهديد بالاحتجاز لا يزال ماثلاً. |
|
|
[هاء]: يظهر من رد الدولة الطرف عدم وجود خطط لاستحداث بديل مدني للخدمة العسكرية الإلزامية. لم تُنفَّذ توصية اللجنة، وتكرر اللجنة توصيتها. |
|
|
موعد التقرير الدوري المقبل: ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ |
الدورة 107 ( آذار/مارس 2013)
|
باراغواي |
|
|
CCPR/C/PRY/CO/3 ، ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٣ |
|
|
٨ و١٤ و٢٣ |
|
|
موعد تقديمه ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٤ ؛ ورد في ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٤ |
|
|
الفقرة 8 |
|
|
تعكف المؤسسة المسؤولة عن تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الراهن على وضع معايير لمنح التعويضات. واعتمد مكتب النائب العام القرار رقم 234/2013، الذي يحدد موعداً نهائياً داخلياً لإصدار القرارات بشأن مطالبات التعويض. وطلبت السلطة القضائية، عن طريق مديرية حقوق الإنسان في محكمة العدل العليا، إلى الهيئات القضائية المختصة تقديم معلومات محدثة عن الدعاوى القضائية التي رُفعت قبل عام 2013 المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحكم الاستبدادي. وفي شباط/فبراير 2014، بدأت المحكمة الابتدائية رقم 5 البحث عن ضحايا الاختفاء القسري في إطار قضية سابينو أوغوستو مونتانارو وآخر ون . وأُنشئ الفريق الوطني المعني بالتحقيق في مسألة الأشخاص المحتجَزين أو المختفين وضحايا الإعدام خارج نطاق القضاء في باراغواي والبحث عنهم وتحديد هويتهم، بموجب القانون رقم 101 - 7/11 ، وعُدِّل بموجب القانون 10 . 970 في نيسان/أبريل 2013. وإلى الآن، لم تُخصَّص ميزانية للفريق الوطني. وقد أجرى مكتب أمين المظالم، وانضم إليه الفريق الوطني منذ عام 2011، حفريات وعمليات استخراج للجثث. و من المزم ع إجراء مزيد من الحفريات وعمليات استخراج الجثث. |
|
|
[جيم1]: فيما يتعلق بالحاجة إلى ضمان التحقيق في جميع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وثّقتها لجنة الحقيقة والعدالة، ينبغي طلب معلومات إضافية عمّا يلي: (أ) التقدم المحرز في الدعاوى القضائية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت إبان الدكتاتورية؛ (ب) الإجراءات التي اتخذتها مديرية حقوق الإنسان في محكمة العدل العليا بعد أن تلقّت معلومات محدثة عن الدعاوى القضائية التي رُفعت قبل عام 2013، بحسب ما جاء في تقرير المتابعة للدولة الطرف. [باء2]: فيما يتعلق بالجبر والتعويض المقدمَيْن للضحايا، يلزم تقديم معلومات إضافية عمّا يلي: (أ) المعايير الجديدة ل منح التعويضات التي وضعها مكتب النائب العام؛ (ب) الموعد النهائي الداخلي لإصدار القرارات في مطالبات التعويض الذي حدده القرار رقم 234/2013. [جيم1]: فيما يتعلق بالموارد اللازمة لمواصلة البحث عن الرفات وتحديد هوية أصحابها في سياق التحقيقات في حالات الاختفاء القسري، ين بغي طلب معلومات إضافية عن ت خصيص الأموال للفريق الوطني ومكتب أمين المظالم (دائرة الحقيقة والعدالة والجبر في مكتب أمين المظالم). |
|
|
الفقرة 14 |
|
|
تتمتع اللجان بالاستقلالية ولا تضطلع ب ال مهام ا لمحددة ل لشرطة الوطنية أو المدعي العام. |
|
|
[جيم2]: لا يبدو أن تدابير جديدة اتُّخذت منذ النظر في تقرير الدولة الطرف . لم تُنفَّذ التوصية ولا يزال يتعين اتخاذ إجراءات. |
|
|
الفقرة 23 |
|
|
بوشِرت دعوى جنائية في مداهمة الشرطة في كوروغواتي . وقد أُسقِطت الدعاوى بحق بعض المتهمين، فيما وصلت الدعاوى بحق بقية المتهمين إلى مرحلة المحاكمة الشفوية والعلنية في الوقت الحالي. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2013، أقرّت المحكمة تدابير بديلة في قضية حدث متهم في الأحداث المتصلة بمداهمة الشرطة في كوروغواتي في 15 حزيران/يونيه 2012. وأُخلِي سبيل الحدث شرط أن يمثل دورياً أمام المحكمة. وفيما بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل 2014، بدأ بعض المتهمين إضراباً عن الطعام مطالبين بالاستعاضة عن الاحتجاز التحفّظي بالإقامة الجبرية. وفي 12 نيسان/أبريل 2014، قبلت المحكمة طلبهم وأمرت بالاستعاضة عن الاحتجاز التحفظي بالإقامة الجبرية. وفُتح تحقيق ( رقم 46/12) في حوادث التعذيب التي يُزعم أنها وقعت في 15 حزيران/ يونيه 2012. |
|
|
[باء2]: تحيط اللجنة علما ً بالدعاوى الجنائية المتعلقة بعملية ال مداهمة التي نفذتها الشرطة في كوروغواتي ، لكنها تطلب معلومات إضافية عن التقدم المحرَز في التحقيقات والدعاوى الجنائية. كما تطلب معلومات إضافية عن المرأتين المشرفتين على الوضع المودعتَين في الاحتجاز السابق للمحاكمة. |
|
|
موعد التقرير الدوري المقبل: ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٧ |
|
هونغ كونغ، الصين |
|
|
CCPR/C/CHN-HKG/CO/3 ، ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٣ |
|
|
6 و21 و 22 |
|
|
موعد تقديمه ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٤؛ ورد في ٢٥ آذار/ مارس ٢٠١٤ |
|
|
الفقرة 6 |
|
|
الورقة المؤرخة 25 آذار/مارس 2014: تتطلع الصين، وحكومة هونغ كونغ، الصين وشعب هونغ كونغ، الصين إلى إجراء عملية الاقتراع العام لانتخاب الرئيس التنفيذي لعام 2017 بموجب القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية وقرارات اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني. وأُجريت مشاورات عامة واسعة النطاق منذ 4 كانون الأول/ديسمبر 2013 تناولت طرق ا لا ختيار في عم لية انتخاب الرئيس التنفيذي لعام 2017، وفي انتخاب المجلس التشريعي لعام 2016. وستتواصل هذه العمليات حتى 3 أيار/مايو 2014. الورقة المؤرخة 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014: أثناء فترة المشاورات، حضر أعضاء فرقة العمل المعنية ب تطوير الدستور وموظفون سياسيون ذوو صلة 226 عملية تشاور وفعالية على مستوى المقاطعات . وورد ما مجموعه نحو 700 124 ورقة من جماعات وأفراد مختلفين. وبالإضافة إلى ذلك، نُظِّمت مناسبات وم نتديات متنوعة. وقررت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني أن بالإمكان اختيار الرئيس التنفيذي بطريقة الاقتراع العام ابتداءً من عام 2017. ويضع قرار اللجنة أيضاً إطاراً واضحاً للطريقة المحددة المستخدمة في اختيار الرئيس التنفيذي بالاقتراع العام، تتفق والقانون الأساسي. كما قررت اللجنة أن ه لا حاجة إلى تعديل المرفق الثاني من القانون الأساسي المتعلق بطريقة تشكيل المجلس التشريعي لعام 2016. وي ت سق قرار اللجنة مع القانون الأساسي، ويناسب الوضع الفعلي في هونغ كونغ، الصين، ويفضي إلى احترام سيادة البلد وأمنه ومصالحه الإنمائية، ويعزز الازدهار والاستقرار في هونغ كونغ، الصين في الأمد الطويل. ولأن الآراء داخل المجتمع المحلي بشأن التصميم المحدد لطريقة اختيار الرئيس التنفيذي بالاقتراع العام لا تزال متباينة، ستواصل حكومة هونغ كونغ، الصين بذل قصارى جهودها للتوصل إلى توافق في الآراء داخل المجتمع المحلي بغية تنفيذ عملية انتخاب الرئيس التنفيذي لعام 2017 بالاقتراع العام. |
|
|
المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية: نقابة المحامين في هونغ كونغ، ومنظمة هيومن رايتس ووتش : |
|
|
نقابة المحامين في هونغ كونغ: يبدو أن موقف الحكومة الشعبية المركزية لجمهورية الصين الشعبية وحكومة هونغ كونغ، الصين هو أن إصلاح الانتخابات لتطبيق الاقتراع العام يجب أن يمتثل فقط للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني. ولم يُنظَر في الخطوات التي ستؤدي إلى سحب التحفظ على المادة 25 ( ب). منظمة هيومن رايتس ووتش : في 31 آب/أغسطس، أصدرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني قرارها الذي يسمح لجميع الناخبين المؤهلين في هونغ كونغ، الصين بالتصويت ل انتخاب الرئيس التنفيذي للإقليم ، لكنه سيفرض آلية فرز صارمة ، عملياً تمنع المرشحين الذين لا ترضى عنهم الحكومة المركزية في بيجين من الترشّح لمنصب الرئيس التنفيذي. وتتعارض القيود المفروضة على الترشّح التي تستند إلى الرأي السياسي أو التعبير أو العضوية أو الولاء، مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. |
|
|
[جيم1]: تلاحظ اللجنة المشاور ات العامة التي أجرتها الدولة الطرف بشأن طرق اختيار الرئيس التنفيذي لعام 2017، وانتخابات المجلس التشريعي لعام 2016. وتلاحظ اللجنة أيضاً قرار اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني المؤرخ 31 آب/أغسطس 2014. وتطلب اللجنة معلومات إضافية عن الطريقة المحددة المستخدمة في اختيار الرئيس التنفيذي والمجلس التشريعي بالاقتراع العام، التي تشمل الحق في التصويت والحق في الترشح للانتخابات، ومدى توافقها مع العهد . كما تطلب اللجنة معلومات عن التدابير الم تخذ ة لسحب التحفظ على المادة 25(ب) من العهد. |
|
|
الفقرة 21 |
|
|
تشير الدولة الطرف إلى أن الأجانب العاملين في المنازل يتمتعون بالمساواة وبحماية واستحقاقات كاملة بموجب قانون العمل (الفصل ٥٧). ويمكنهم الاستفادة بالكامل من الخدمات المجانية التي تقدّمها إدارة العمل، بما في ذلك خدمة المشورة والتوفيق لتسوية ال نز ا عات مع أصحاب العمل. وإذا تعذّر التوصل إلى تسوية ب التوفيق، تحال القضايا إلى مجلس ال فصل في مطالبات العمل البسيطة أو محكمة العمل ل تبتّ فيها. والغرض من "قاعدة الأسبوعين" منح الأجانب العاملين في المنازل الوقت للتجهيز ل مغادر تهم ، وهي وسيلة مهمة من وسائل المراقبة الفعالة للهجرة. وتكمن أهمية "شرط الإقامة لدى صاحب العمل" في سد النقص في العاملين في المنازل الذين يقيمون لدى أصحاب العمل في هونغ كونغ، الصين. |
|
|
المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية: نقابة المحامين في هونغ كونغ |
|
|
تشير النقابة إلى أن تقارير صحفية نُشرت حديثاً عن شكاوى جنائية قدّمها أجانب عاملون في المنازل تتعلق بتعرّضهم لإيذاء مزعوم على يد أصحاب العمل، وعن الملاحقات الجنائية لأصحاب العمل والإدانات الصادرة بحقهم وسجنهم. ولا يبدو أن لدى حكومة هونغ كونغ، الصين نية حقيقية لإلغاء "قاعدة الأسبوعين" أو "شرط الإقامة لدى صاحب العمل" من سياسة الهجرة المطبقة على الأجانب العاملين في المنازل. |
|
|
[جيم1]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف عن الحماية والاستحقاقات المقدمة ل لأجانب ا لعاملين في المنازل ، و تطلب معلومات إضافية عمّا يلي: (أ) بيانات عن نسب حدوث جميع أشكال الإيذاء المزعومة على يد أصحاب العمل، وعن الملاحقات الجنائية لأصحاب العمل والإدانات الصا درة بحقهم وسجنهم؛ (ب) الآليات التي يسهل الوصول إليها والفعالة لضمان المساءلة في حالات الإيذاء على يد أصحاب العمل؛ (ج) ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء "شرط الإقامة لدى صاحب العمل". |
|
|
الفقرة 22 |
|
|
ابتداءً من السنة الدراسية 2014/2015، ستخصص حكومة هونغ كونغ، الصين مبلغ 200 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ سنوياً لدعم الطلاب غير الناطقين بالصينية من أجل تيسير تعلّمهم اللغة الصينية بصورة فعالة. وسي ُرصد التمويل لبرامج مثل "إطار تعليم الصينية كلغة ثانية" لطلاب المرحلتين الابتدائية والثانوية غير الناطقين بالصينية. ويُشجَّع الوالدون غير الناطقين بالصينية على السماح لأطفالهم بتعلم الصينية في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي. |
|
|
المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية: نقابة المحامين في هونغ كونغ |
|
|
إلى الآن، لم تنفذ حكومة هونغ كونغ، الصين منهاج تعليم الصينية كلغة ثانية لمساعدة الطلاب غير الناطقين بالصينية على تعلّم اللغة كل على وتيرته . ولم تُسفر زيادة التمويل عن إ لغاء الفصل في المدارس. |
|
|
المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية: جمعية هونغ كونغ لتعزيز الانسجام |
|
|
يوجد فصل عرقي بحكم الأمر الواقع في نظام التعليم العام. ولم تقدّم الحكومة معلومات كافية للوالدين المنتمين إلى أقليات إثنية لمساعدتهم في اختيار مدارس أطفالهم بطريقة مستنيرة. ويفتقر "إطار تعليم الصينية كلغة ثانية"، الذي سيُطلق في السنة الدراسية 2014/2015، إلى أهداف سياساتية محددة، أو أهداف/جداول زمنية للتنفيذ، أو آليات للرصد أو التقييم، أو تدابير لضمان الشفافية. |
|
|
[باء2]: تلاحظ اللجنة التمويل الإضافي المخصص للسنة الدراسية 2014/2015 من أجل دعم الطلاب غير الناطقين بالصينية ليتعلّموا اللغة الصينية ، لكن يلزم تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة من أجل إدماج الأقليات الإثنية في نظام التعليم العام، وعلى وجه الخصوص، الأهداف السياساتية العملية، والأهداف/الجداول الزمنية المتعلقة بالتنفيذ، وآليات الرصد، وتدابير ضمان الشفافية التي سوف تُستخدم في تنفيذ برنامج "إطار تعليم الصينية كلغة ثانية". |
|
|
موعد التقرير الدوري المقبل: ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٨ |
|
مكاو، الصين |
|
|
CCPR/C/CHN-MAC/CO/1 ، ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٣ |
|
|
7 و 11 و 17 |
|
|
موعد تقديمه ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٤؛ ورد في ٥ نيسان/ أبريل ٢٠١٤ |
|
|
الفقرة 7 |
|
|
ذكرت الدولة الطرف أن توصية اللجنة بسحب تحفظ الدولة الطرف على المادة 25 ( ب) لا تمتثل للنظام السياسي القائم حالياً فيها. |
|
|
معلومات مقدمة من المنظمات غير الحكومية: رابطة مكاو الجديدة |
|
|
حتى 10 كانون الأول/ديسمبر 2013، لم تكن الدولة الطرف شرعت في مشاورات عامة فيما يتعلق بتعديل النظام السياسي. |
|
|
[ جيم 1]: لم تنفَّذ التوصية . تكرر اللجنة توصيتها. |
|
|
الفقرة 11 |
|
|
أجرى الفريق العامل المعني بالمساعدة القضائية الإقليمية والمساعدة القضائية المتبادلة الدولية التابع لحكومة مكاو، الصين مفاوضات مع الصين القارية لوضع ترتيبات لتوفير المساعدة القضائية في القضايا الجنائية، وسيواصل إجراء تلك المفاوضات. وستتضمن تلك المفاوضات المقبلة ترتيبات لتسليم الهاربين من وجه العدالة. |
|
|
[ جيم 1]: لم تقدّم الدولة الطرف معلومات محددة عن الوضع الحالي للمفاوضات التي أجرتها الصين القارية لوضع ترتيبات لتوفير المساعدة القضائية في الدعاوى الجنائية، أ و عن نتائج تلك المفاوضات.لم تنفَّذ التوصية. وتطلب اللجنة مزيداً من المعلومات عن المفاوضات بين الدولة الطرف والصين القارية فيما ي تعلق بنقل الجناة. |
|
|
الفقرة 17 |
|
|
فيما يتعلق بال رسوم التي تفرضها وكالات التوظيف، تشير الدولة الطرف إلى أن المرسوم بقانون رقم32/94/M يحظر ع لى وكالات التوظيف فرض رسوم على العاملين الوافدين فيما عدا رسوم الإقامة. وقد يؤدي انتهاك ذلك القانون إلى فرض غرامة على صاحب العمل. وترى الدولة الطرف أن الحمايات القانونية الأ ساسية المقدمة للعاملين المحليين هي نفسها المقدَّمة ل لعاملين الوافدين. وفيما يتعلق بالفصل من العمل دون سبب وجيه، تشير الدولة الطرف إلى أن على أصحاب العمل دفع تعويض عن الفصل من الخدمة وتقديم إشعار مسبق، سواء أكان العامل محلياً أو وافداً. وقد يؤدي انتهاك ذلك الحكم إلى فرض غرامة على صاحب العمل. وقد ت شمل العقوبة السجن أيضاً. وتذكر الدولة الطرف أن مكتب شؤون العمل يتناول الشكاوى من العاملين ، الوافدون منهم و المحلي و ن. |
|
|
معلومات مقد مة من المنظمات غير الحكومية: رابطة مكاو الجديدة |
|
|
يتعين على كل عامل مهاجر، ولا سيما من الصين القارية، دفع نسبة مئوية معيّنة من أجره كل شهر لوكالات توظيفه . وتخشى المنظمة غير الحكومية أن تحرير العاملين المهاجرين من الصين القارية من الاستغلال المنهجي ليس بالأمر المرتقَب. ولم تبذل الدولة الطرف جهوداً فعالة في تقديم المشورة القانونية لأصحاب العمل والعاملين المهاجرين. |
|
|
[باء2]: تطلب اللجنة معلومات إضافية عمّا يلي: (أ) ما إذا كانت الدولة الطرف توفّر المشورة القانونية المجانية أو الميسورة التكلفة للعاملين الوافدين وأصحاب العمل لتعريفهم بالحقوق المنطبقة والواجبات والحمايات، و ما هي سبل توفير تلك المشورة؛ (ب) معلومات إحصائية عن نسب حدوث انتهاكات لقانون العمل متصلة ب العاملين الوافدين، ولا سيما فيما يتعلق بعدم إبرام عقود رسمية، وال رسوم ال باهظة التي تطلبها وكالات التوظيف، ودفع أجور أدنى للعاملين المحليين، وعن تحقيق الدولة الطرف في تلك الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها قضائياً؛ (ج) معلومات إحصائية عن الشكاوى المقدَّمة من العاملين الوافدين إلى مكتب شؤون العمل، والإجراءات اللاحقة التي اتخذها المكتب أو غيره من الوكالات الحكومية؛ (د) تنظيم وكالات التوظيف والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان عدم استغلال هذه الوكالات للعاملين الوافدين. |
|
|
موعد التقرير الدوري المقبل: ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٨ |
|
CCPR/C/AGO/CO/1 ، ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٣ |
|
|
7 و 10 و 23 |
|
|
موعد تقديمه ٢٧ آذار/م ارس ٢٠١٤؛ ورد في ٢٤ حزيران/ يوني ه ٢٠١٤ |
|
|
الفقرة 7 |
|
|
أشارت الدولة الطرف إلى المادة 192 من الدستور وإلى القانون رقم 4/2006 ( قانون أمين المظالم) وأوضحت مهام مكتب أمين المظالم. وكان من بين الاستنتاجات التي خلصت إليها الحلقة الدراسية الدولية عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي عُقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2013، أن مكتب أمين المظ ا لم يمتثل جزئياً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس). فلا يمكن لأمين المظالم التدخل في النزاعات بين الأفراد أو الكيانات الخاصة، ما يعوق امتثاله الكامل لمبادئ باريس. |
|
|
[جيم1]: يلزم تقديم معلومات إضافية عمّا إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تنقيح قانون أمين المظالم لضمان امتثاله التام لمبادئ باريس، أو تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية جديدة لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس. |
|
|
الفقرة 10 |
|
|
أقرّت الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية: خطة تنفيذية لمكافحة العنف المنزلي، وخطة عمل متعلقة بها؛ مرسوم رئ اسي ينظّم قانون مكافحة العنف المنزلي ؛ سياسة وطنية للمساواة بين الرجل والمرأة. ووضعت وزارة الأسرة وحماية المرأة نظاماً متكاملاً لمؤشرات المساواة بين الرجل والمرأة. كما تنسّق الوزارة حملة بعنوان UNITE ( لنتّحد) لوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتنسّق الوزارة ووزارات أخرى دراسة تُجرى حالياً لتحديد وبحث العوامل الثقافية والدينية والاجتماعية التي تشجع العنف ضد المرأة. ولضمان إجراء تحقيق شامل في حالات العنف المنزلي، أنشئت إدارة لمكاف ح ة العنف المنزلي في المديرية الوطنية للتحقيقات الجنائية. كما قدّمت الدولة الطرف معلومات إحصائية عن حالات العنف المسجلة بين عامي 2010 و2012، وعدد الم آوي المتاحة، والشكاوى المقد مة في عام 2013. |
|
|
[باء1]: تشيد اللجنة بأنغولا لاعتمادها تدابير تشريعية للن هوض بحماية النساء من العنف، بما في ذلك وضع الخطة التنفيذية لمكافحة العنف المنزلي والم رسوم الرئاسي الذي ينظّم القانون 25/11 بشأن مكافحة العنف المنزلي. لكنها تطلب معلومات عن تنفيذ هذه التدابير التشريعية وأثرها. [باء2]: تحيط اللجنة عل ماً بالمعلومات الإحصائية المقد مة، لكنها تطلب معلومات إحصائية محدثة عن حالات العنف ضد المرأة، بما فيها العنف المنزلي، والتحقيقات ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم في السنوات الثلاث الماضية ( 2012 و2013 و2014). كما تطلب اللجنة معلومات إضافية عن التقدم المحر ز في الدراسة التي تُجرى حالياً لتحديد وبحث العوامل الثقافية والدينية والاجتماعية التي تشجع العنف ضد المرأة. ويرجى تقديم معلومات أيضاً عن مهام وتأثير إدارة مكافحة العنف المنزلي المنشأة في المديرية الوطنية للتحقيقات الجنائية. [جيم1]: فيما يتعلق بتدابير الحماية والوقاية، تلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامي ة للجنة في 27 آذار/مارس 2013. تطلب اللجنة مزيداً من المعلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة من أجل الحماية من العنف الجنساني ومنعه. ويرجى تقديم معلومات عن عدد المآو ي التي أنشئت أو يُتوخّى إنشاؤها ، والتدابير المتخذة لتحسين ال خدمات المقدمة لإعادة تأهيل الضحايا. [جيم1]: فيما يتعلق بحملات التوعية بمسألة العنف المنزلي، تلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات عن الحملات التي نُفِّذت بعد اعتماد الملاحظات الختا مية للجنة في 27 آذار/ مارس 2013. يلزم تقديم معلومات إضافية عن مبادرة UNITE ( لنتّحد) وعن أي حملة أخرى نُفِّذت بعد 27 آذار/مارس 2013. |
|
|
الفقرة 23 |
|
|
عززت الحكومة حملات التثقيف والتوعية فيما يتعلق بإجراءات تسجيل المواليد. واعتمدت الدولة الطرف المرسوم الرئاسي 80/13 والمرسوم التنفيذي 309/1 اللذين يسمحان بتسجيل المواليد بالمجان وبإصدار بطاقات هوية بالمجان حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2016. ومن أجل زيادة عدد المواليد المسجّلين، استُحدثت اعتباراً من آب/أغسطس 2012 ساعات عمل جديدة لمراكز تسجيل المواليد ومكاتب السجل المدني. وبفضل التدابير التي اتُّخذت، ارتفع عدد الولادات المسجّلة بشكل كبير. |
|
|
[ألف]: ترحّب اللجنة باعتماد المرسوم الرئاسي 80/13 والمرسوم التنفيذي 309/1 بشأن تسجيل المواليد مجاناً وإصدار بطاقات هوية بالمجان لجميع الأطفال والبالغين، وتأمل أن يستمر العمل بهذا التدبير بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2016. [باء 1 ]: يلزم تقديم معلومات إضافية عمّا يلي: (أ) حملات التوعية المتعلقة بإجراءات تسجيل المواليد المنفَّذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة في 27 آذار/مارس 2013؛ (ب) التدابير المتخذة لتحسين النظام الرسمي لتسجيل المواليد منذ اعتماد الملاحظات الختامية للجنة في 27 آذار/مارس 2013. |
|
|
موعد التقرير الدوري المقبل: ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٧ |