اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لأوغندا *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لأوغندا ( ) في جلستيها 3997 و 3998 ، المعقودتين في 27 و 28 حزيران/يونيه 2023 ( ) . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 4028 ، المعقودة في 20 تموز/يوليه 202 3 .
ألف- مقدمة
2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لأوغندا والمعلومات الواردة فيه، وتأسف في الوقت نفسه للتأخر الكبير في تقديمه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لتجديد حوارها البنّاء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تنفيذاً لأحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل ( ) ، التي استكُملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.
باء- الجوانب الإيجابية
3 - ترحّب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والسياساتية التالية:
(أ) قانون الوصول إلى المعلومات، في عام 2005 ؛
(ب) قانون العمل، في عام 2006 ، الذي ينص على مبادئ عامة تشمل حظر العمل القسري والتمييز في العمل؛
(ج) قانون اللاجئين، في عام 2006 ؛
(د) قانون منع الاتجار بالأشخاص، في عام 2009 ، وخطة العمل الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص للفترة 2019 - 2024 ؛
(ه) قانون العنف العائلي، في عام 2010 ، ولوائح العنف العائلي لعام 2011 ؛
(و) قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، في عام 2010 ؛
(ز) قانون المحكمة الجنائية الدولية، في عام 2010 ؛
(ح) قانون منع التعذيب وحظره، في عام 2012 ، ولوائح منع التعذيب وحظره، في عام 2017 ؛
(ط) السياسة الوطنية للأراضي، في عام 2013 ؛
(ي) قانون مكافحة الفساد (تعديل )، في عام 2015 ؛
(ك) قانون العمل (تعديل )، في عام 2016 ؛
(ل) قانون (إنفاذ) حقوق الإنسان، في عام 2019 ؛
(م) قانون تنقيح قوانين متنوعة (بشأن العقوبات في القضايا الجنائية) (تعديل) في عام 2019 ؛
(ن) قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2020 ؛
(س) قانون إدارة القضاء، في عام 2020 ؛
(ع) قانون حماية البيانات والخصوصية، في عام 2019 ، ولوائح حماية البيانات والخصوصية، في عام 2021 ؛
(ف) خطة العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في عام 2021 ؛
(ص) قانون الميراث (تعديل )، في عام 2022 ؛
4 - وتثني اللجنة على مبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز إطارها المؤسسي بهدف زيادة حماية حقوق الإنسان، ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي:
(أ) إنشاء لجنة حقوق الإنسان التابعة لبرلمان أوغندا، في عام 2012 ؛
(ب) إنشاء لجنة تكافؤ الفرص، في عام 2012 ؛
(ج) إنشاء مديرية معنية بحقوق الإنسان والخدمات القانونية تابعة لجهاز قوات الشرطة الأوغندية، في آب/أغسطس 2013 ؛
(د) تعزيز مديرية حقوق الإنسان التابعة لقوات الدفاع الشعبية الأوغندية التي أنشئت في عام 2007 ، وإنشاء مكاتب لحقوق الإنسان تابعة للمكتب القيادي الاستخبارات العسكرية والقوات الجوية، في عام 2012 ؛
(هـ) إنشاء إدارة للشؤون القانونية وحقوق الإنسان تابعة لدائرة السجون الأوغندية، واعتماد مبادئ توجيهية للتوجيه بإنشاء لجان لحقوق الإنسان في السجون، في عام 201 0 .
5 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:
(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2008 ؛
(ب) البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، في عام 2010 ؛
(ج) اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا، في عام 201 0 .
جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
العدالة الانتقالية
6 - بينما ترحب اللجنة بتدابير الدولة الطرف الرامية إلى تحقيق العدالة لضحايا النزاع الذي أضر بأجزاء كبيرة من شمال أوغندا، ولا سيما اعتمادها السياسة الوطنية للعدالة الانتقالية في عام 2019 وقيامها، في إطار هذه الجهود، بإنشاء شعبة الجرائم الدولية التابعة للمحكمة العليا، فإنها تأسف لعدم إحراز تقدم في تنفيذ هذه السياسة، بطرق منها تقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة وتعويض الضحايا (المادة 2 ) .
7 - وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى تنفيذ السياسة الوطنية للعدالة الانتقالية، بطرق منها ضمان تقديم الجناة إلى العدالة وتزويد الضحايا بإمكانية إعادة التأهيل والاستفادة من الجبر الكامل، بما في ذلك التعويض.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
8 - بينما تعرب اللجنة عن تقديرها للعمل الذي اضطلعت به اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان في إطار الولاية الواسعة المسندة إليها، فإنه يساورها القلق إزاء ضعف الموارد البشرية والمالية المخصصة لها كي تضطلع بولايتها بفعالية، مما يؤدّي إلى تراكم كبير للقضايا المعروضة على التحقيق والقضايا التي يتعين على محكمة اللجنة النظر فيها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التأخر المفرط للكيانات الحكومية المعنية في دفع التعويضات التي تمنحها المحكمة، حيث غالبا ً ما يضطر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إلى الانتظار عدة سنوات للحصول على هذه التعويضات. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن قوانين وإجراءات اختيار أعضاء اللجنة وتعيينهم وعزلهم قد لا تكون قوية بما يكفي لضمان استقلالها (المادة 2 ) .
9 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
(أ) تخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية للجنة الأوغندية لحقوق الإنسان كي تضطلع بولايتها على نحو فعال ومستقل، بما يتفق تماماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )؛
(ب) ضمان أن تسرع الكيانات الحكومية المعنية بدفع المكافأة التعويضية التي تقضي بها محكمة اللجنة للضحايا؛
(ج) سن تشريعات لاختيار وتعيين أعضاء اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان على نحو شفاف وتشاركي، وكذا لعزلهم بطريقة شفافة وعادلة، بالتشاور الوثيق مع اللجنة والمجتمع المدني.
القضاء على الفساد
10 - بينما تلاحظ اللجنة مجموعة التدابير التي اتّخذتها الدولة الطرف لوضع إطار قانوني وسياساتي ومؤسسي لمكافحة الفساد، فإنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن تنفيذ الإطار الساري، ويساورها القلق لأن الفساد لا يزال منتشرا ً على نطاق واسع، بما في ذلك داخل النظام القضائي. وتأسف اللجنة بوجه خاص لعدم وجود معلومات عن الحالات التي جرى تلقيها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وعن نتائجها، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا فساد كبار المسؤولين، وعدم وجود معلومات عن تقارير المبلغين عن المخالفات (المادتان 2 و 2 5 ) .
11 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
(أ) تشجيع الإبلاغ عن الفساد، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير لزيادة الوعي بقانون حماية المبلغين عن المخالفات لعام 2010؛
(ب) تعزيز تنفيذ الإطار القانوني والسياساتي والمؤسسي الذي أنشأته الدولة الطرف لمكافحة الفساد، بما في ذلك خطة العمل القضائية لمكافحة الفساد؛
(ج) تعزيز قدرات المقاضاة والاستقلال الوظيفي للهيئات الحكومية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد وغسل الأموال وبمقاضاة مرتكبيها.
التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية
12 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء سن قانون مكافحة المثلية الجنسية في أيار/مايو 2023 ، الذي يجرم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس ويزيد من تعرض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين للوصم. كما تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء العقوبات التي ينص عليها القانون وتشمل الحكم بعقوبة الإعدام على "المتورطين في جرائم متسلسلة" وبعقوبات سجنية طويلة على مجموعة واسعة من "الجرائم"، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى 20 سنة بتهمة "الترويج للمثلية الجنسية". ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تتحدث عن اللجوء إلى خطاب الكراهية والإبعاد والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك في الخطاب العام وضد الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة، وإزاء التقارير التي تتحدث عن تنفيذ اعتقالات تعسفية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين استنادا ً إلى قانون العقوبات وقانون مكافحة المثلية الجنسية (المواد 2 و 3 و 7 و 17 و 2 6 ) .
13 - ينبغي للدولة الطرف اتخاذ الخطوات المناسبة من أجل:
(أ) أن تلغي، على وجه الاستعجال، قانون مكافحة المثلية الجنسية والمادة 145 من قانون العقوبات، لإنهاء تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس؛
(ب) أن تعدل قانون لجنة تكافؤ الفرص لعام 2007 لإدراج الميل الجنسي والهوية الجنسانية كأساس محظور للتمييز المحمي بموجب القانون، أو أن تعتمد قانونا ً شاملا ً لمكافحة التمييز يتضمن قائمة شاملة بأسباب التمييز المحظورة، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛
(ج) أن تتصدى للمواقف التمييزية والوصم في حق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين بين عموم الناس، من خلال القيام بأنشطة شاملة للتوعية وتعزيز الإدراك؛
(د) ضمان وصول المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين الذين يتعرضون للتمييز أو خطاب الكراهية أو العنف أو الاعتقال التعسفي، إلى سبل الانتصاف.
المساواة بين الجنسين
14 - بينما ترحّب اللجنة بتدابير الدولة الطرف من أجل التصدي للتمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق الأرض والملكية، بما فيها اعتماد السياسة الوطنية للأراضي في عام 2013 وقانون (تعديل) الميراث في عام 2022 ، فإنه يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء ما زلن يواجهن التمييز في هذا المجال، ولا سيما الأرامل، وبأن العديد منهن يواجهن الاستيلاء الفعلي، أو محاولة الاستيلاء، على الممتلكات من قبل أسرة الزوج المتوفى. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن ما واجهته من صعوبات في سن مشروع قانون الزواج والطلاق لعام 2009 ، والذي من شأنه أن يزيد من تعزيز حقوق المرأة في الملكية أثناء الزواج وبعده، لكن يساورها القلق لأنه على الرغم من المحاولات المختلفة التي بُذلت منذ عام 2001 ، لم يُسن بعد قانون يتناول هذه القضايا (المادتان 3 و 2 6 ) .
15 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم التمييز فيما يتعلق بحقوق الأرض والملكية قبل الزواج وأثناءه وبعده وفي الميراث، من خلال الإنفاذ الفعال للقوانين السارية مثل قانون (تعديل) الميراث لعام 2022، وكذا سن قانون شامل وغير تمييزي بشأن الحقوق في الزواج والطلاق.
تدابير مكافحة الإرهاب
16 - لا يزال القلق يساور اللجنة لأن الإطار القانوني الذي يحكم جهود مكافحة الإرهاب لا يوفر ضمانات كافية لضمان احترام كل الحقوق المكفولة بموجب العهد، بما في ذلك ما يتعلق بالمراجعة القضائية. كما يساورها القلق إزاء منح سلطات تقديرية واسعة جدا ً بشأن اعتراض الاتصالات ومراقبتها بموجب الفصل السابع من قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 14 لعام 2002 ، بصيغته المعدلة في الأعوام 2015 و 2016 و 201 7 ) . ويساورها القلق كذلك لأن تعريف الإرهاب الوارد في المادتين 7 و 9 من القانون فضفاض للغاية ويُستخدم لمقاضاة الصحفيين والمعارضين السياسيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني ولقمع عملهم (المواد 2 و 6 و 9 و 14 و 15 و 17 و 19 و 2 2 ) .
17 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان عدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب للحدّ دون مبرر من أي حقوق مكرسة في العهد، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي والخصوصية وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير. وينبغي لها تضييق النطاق الواسع لتعريف الإرهاب الوارد في المادتين 7 و9 من قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 14 لعام 2002 ) ، بجعله متمشيا ً مع مبدأي اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ، وكفالة المراقبة المستقلة لقوات إنفاذ القانون والأمن في سياق تدابير مكافحة الإرهاب، بما فيها المراجعة القضائية.
العنف ضد المرأة والعنف العائلي
18 - بينما ترحّب اللجنة بالتدابير المتعددة المتخذة لمكافحة العنف الجنسي والجنساني والعنف ضد الأطفال، وبالنتائج الإيجابية المبلغ عنها، فإنه يساورها القلق لأن أشكال العنف هذه لا تزال منتشرة في الدولة الطرف، وتأسف لعدم تقديم بيانات شاملة عن عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة، والتحقيقات التي أجريت بشأنها ونتائجها. وبينما تلاحظ اللجنة أنه من المتوقع أن يُجرّم مشروع قانون الزواج لعام 2022 - وهو مشروع قانون خاص اقترحه أعضاء البرلمان - الاغتصاب في إطار الزواج، فإنه يساورها القلق لأنه يبدو أن مشروع القانون يعني ضمنا ً ، من خلال حصره الحالات التي تشكل اغتصابا ً زوجيا ً ، أن الاغتصاب الزوجي لا يشكل في أي حالة أخرى جريمة جنائية (المواد 2 و 3 و 7 و 23 و 2 6 ) .
19 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :
(أ) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية من أجل التصدي بفعالية لاستمرار انتشار العنف العائلي، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة الوعي، وضمان الملاحقة القضائية الفعالة للجناة، وتقديم المساعدة الكافية للضحايا، بما في ذلك تدابير الحماية عند الاقتضاء؛
(ب) جمع بيانات شاملة عن جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، فضلا ً عن العنف العائلي ضد الأطفال، بما في ذلك بيانات عن العقوبات المفروضة على الجناة والخدمات المقدمة للضحايا؛
(ج) ضمان تجريم الاغتصاب الزوجي تجريما ً شاملا ً من خلال اعتماد التشريعات المناسبة.
عقوبة الإعدام
20 - بينما تلاحظ اللجنة أن قانون تنقيح قوانين متنوعة (بشأن العقوبات في القضايا الجنائية) (تعديل) لعام 2019 يحظر عقوبة الإعدام الإلزامية، فإنه يساورها القلق لأنه لا يشمل فيما يبدو الأحكام الصادرة بموجب قانون قوات الدفاع الشعبية الأوغندية لعام 200 5 . ولا يزال القلق يساور اللجنة لأن عقوبة الإعدام يمكن فرضها على الجرائم التي لا تستوفي معيار "الجرائم الأشد خطورة" بالمعنى المقصود في المادة 6 ( 2 ) من العهد، التي تفهم على أنها جرائم تنطوي على القتل العمد. ويساورها قلق بالغ لأن قانون مكافحة المثلية الجنسية لعام 2023 بات يجيز الحكم بالإعدام على الأشخاص المدانين بتعاطي "المثلية الجنسية المشددة". وبينما يلاحظ انخفاض عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في أعقاب القضية التاريخية ل ـ ا لنائب العام ضد أ. كيغولا و 417 آخرين (الطعن الدستوري رقم 03 لعام 2006 ) ، الذي نص على شرط إعادة إصدار الحكم على السجناء في حال عدم تنفيذه بعد مرور ثلاث سنوات، تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن الادعاءات التي تفيد بأن بعض السجناء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام أكثر من ثلاث سنوات وبأنهم لا يستطيعون أحيانا ً الاستفادة من خدمات إعادة إصدار الحكم بسبب التأخيرات الكبيرة في الحصول على خدمات مستشار قانوني أو بسبب تعذر العثور على ملفات قضاياهم (المادتان 6 و 1 4 ) .
21 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 36 ( 201 8 ) وتوصياتها السابقة، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :
(أ) تنقيح تشريعاتها بحيث تمتثل امتثالاً تاماً لأحكام المادة 6 ( 2 ) من العهد، وحصر الجرائم التي تقتضي عقوبة الإعدام في أشد الجرائم خطورة، أي الجرائم التي تنطوي على القتل العمد؛
(ب) ضمان عدم فرض عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية للغاية وفي حدود ضيقة جدا، واحترام جميع ضمانات المحاكمة العادلة؛
(ج) التنفيذ الفعال لقانون تنقيح قوانين متنوعة (بشأن العقوبات في القضايا الجنائية) (تعديل) لعام 2019، الذي يحظر التطبيق الإلزامي لعقوبة الإعدام؛
(د) السماح لجميع الأشخاص الذي مرت ثلاث سنوات على الحكم عليهم بالإعدام بالوصول الفعلي إلى خدمات إعادة إصدار الحكم، بما يتماشى مع "حكم كيغولا" التاريخي الصادر عن المحكمة العليا في عام 2006؛
(ه) النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
الإفراط في استعمال القوة
22 - بينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تدريب أفراد قوات إنفاذ القانون والأمن في مجال حقوق الإنسان، فإنها تأسف لعدم تلقي معلومات عن الشكاوى المقدمة، والتحقيقات والمحاكمات المنظمة، والإدانات الصادرة بسبب الإفراط في استخدام القوة وعمليات القتل غير المشروع على أيدي الشرطة وقوات الأمن، وكذا لعدم وجود معلومات عن التعويضات المقدمة للضحايا أو أسرهم. ويساور اللجنة القلق لأن الإطار التشريعي الذي يحكم استخدام القوة والأسلحة النارية متساهل للغاية ولأن عمليات القتل التعسفي وخارج نطاق القضاء تنفذ على ما يبدو في مناخ يسوده الإفلات من العقاب. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتنفيذ عمليات قتل تعسفية وخارج نطاق القضاء في سياق عمليات نزع السلاح في منطقة كاراموجا، وخلال أحداث 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 التي استخدمت فيها قوات الأمن الذخيرة الحية لقمع المظاهرات المندلعة بسبب اعتقال مرشحي المعارضة للرئاسة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 54 متظاهرا ً وإصابة مئات آخرين بجروح (المواد 6 و 7 و 2 1 ).
23 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :
(أ) ضمان مراعاة مبدأي الضرورة والتناسب في استخدام القوة في تشريعات الدولة الطرف وسياساتها مراعاةً كافية وامتثالهما في الممارسة العملية، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛
(ب) تكثيف عمليات تثقيف وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وقوات الأمن على المعايير الدولية بشأن استخدام القوة، وتوعية القضاة والمدعين العامين والمحامين بها؛
(ج) ضمان التحقيق الفوري والنزيه والفعال في جميع حالات إفراط قوات الأمن في استخدام القوة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة وتوفير سبل الانتصاف الفعال للضحايا؛
(د) إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة في حالات الوفاة في السجن أو أثناء الاحتجاز المؤقت، بما يتماشى مع بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة.
حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
24 - تكرر اللجنة القلق العميق الذي أبدته لجنة مناهضة التعذيب ( ) إزاء استمرار ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات إنفاذ القانون وقوات الأمن. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها الشرطة وسلطات الادعاء العام لضمان إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة، والقيام، عند الاقتضاء، بمقاضاة الجناة المزعومين، وعن الجبر الكامل المقدم للضحايا (المادتان 7 و 9 ) .
25 - ينبغي أن تكفل الدولة الطرف اضطلاع هيئة فعالة ونزيهة ومستقلة تماماً بتحقيق فوري وشامل في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم، في حال الإدانة، بعقوبات تتناسب مع طبيعة الجريمة وخطورتها، وتوفير الجبر الكامل للضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض المناسب. كما ينبغي لها أن تعزز توعية وتدريب قوات إنفاذ القانون والأمن بشأن قانون منع التعذيب وحظره لعام 2012، ولوائح منع التعذيب وحظره لعام 2017، والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) والمبادئ المقابلة الفعالة في سياق التحقيقات وجمع المعلومات (مبادئ منديز ).
حرية الشخص وأمنه
26 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن قيام الشرطة وقوات الأمن بعمليات توقيف واحتجاز تعسفيين، تستهدف بوجه خاص المعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمشتغلين بالجنس والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وبينما تحيط اللجنة علما ً بما ذكره الوفد من أن التحقيق يشمل كل الشكاوى المتعلقة بخرق آجال 48 ساعة لتوجيه الاتهام إلى المشتبه فيهم المحتجزين لدى الشرطة ومن أن وحدة المعايير المهنية تكفل المساءلة، فإنه يساورها القلق إزاء التقارير التي تشير إلى تكرار خرق هذه القاعدة. ويساورها القلق لأن الأمر بالاحتجاز عادة ما يصدر قبل اختتام التحقيقات الأولية، ولأن الحق في الحصول على كفالة الشرطة والإفراج بكفالة غير مكفول فعليا، ولأن الاحتجاز السابق للمحاكمة كثيرا ً ما يمتد لفترة جد طويلة وينتهك الحدود القانونية. كما يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع نسبة السجناء المحتجزين رهن التحقيق من مجموع السجناء (المادة 9 ) .
27 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 35 ( 201 4 ) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) القيام، على نحو منهجي، بضمان إبلاغ الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة أو الاحتجاز السابق للمحاكمة بحقوقهم ومنحهم الضمانات القانونية الأساسية، ولا سيما الحق في المثول أمام قاض على وجه السرعة، والحق في الاتصال بمحام، والحق في المراجعة القضائية الدورية للاحتجاز، والحق في كفالة الشرطة والإفراج بكفالة؛
(ب) ضمان عدم احتجاز أي شخص دون القيام فوراً بتوجيه اتهامات جنائية إليه، وعرض جميع المحتجزين رهن المحاكمة على المحكمة دون إبطاء؛
(ج) ضمان تنفيذ الآجال القانونية لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة تنفيذا ً فعالا ً واحترام الحق في المثول أمام القضاء في الممارسة العملية وضمان فعاليته في كفالة الإفراج عن المحتجزين؛
(د) تعزيز توافر بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة واللجوء إليها، في ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو )، بما في ذلك عن طريق إيلاء الاعتبار الواجب لهذه البدائل، لا سيما عندما يحدث التأخير في التحقيقات أو المحاكمات.
حالات الاختفاء القسري
28 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة، يظل القلق يساورها إزاء التقارير التي تشير إلى أن قوات الأمن، ولا سيما كيانات الاستخبارات العسكرية، تواصل احتجاز الأشخاص واستجوابهم على نحو تعسفي في أماكن احتجاز غير معترف بها أو "غير مسجلة رسميا ً " تسمى "بيوت آمنة". ويساور اللجنة قلق خاص لأن اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان تلقت عددا ً كبيرا ً من شكاوى الاختفاء القسري لأعضاء المعارضة السياسية ومؤيديها في هذه الظروف ارتباطا ً بدورة الانتخابات العامة لعام 202 1 . كما يساور اللجنة القلق إزاء رفض الدولة الطرف التعاون الكامل مع التحقيقات التي أجرتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لبرلمان أوغندا في عام 2019 في مزاعم التعذيب في مراكز احتجاز غير مسجلة رسميا، بما في ذلك رفضها إتاحة إمكانية زيارة "البيوت الآمنة". وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترفت بوجود "البيوت الآمنة" في الشهادات المقدمة إلى سلطات التحقيق، وأوضحت أنها استُخدمت في تنفيذ العمليات الاستخباراتية وفي حماية الشهود (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 14 و 1 6 ) .
29 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :
(أ) وقف استخدام أماكن الاحتجاز غير المرخص بها، بما في ذلك "البيوت الآمنة"؛
(ب) توضيح جميع حالات الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات اللازمة دون تأخير، وضمان إبلاغ الضحايا وأقاربهم بالتقدم المحرز في التحقيق ونتائجه؛
(ج) تحديد المتورطين وكفالة مقاضاتهم ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم؛
(د) التأكد من تقديم التعويض الكامل لضحايا الاختفاء القسري وأسرهم، بما في ذلك إعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار؛
(هـ) التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم
30 - بينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لمعالجة الاكتظاظ في السجون، فإنه لا يزال يساورها القلق إزاء الاكتظاظ المنهجي في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز، والحالة المتهالكة لبعض المرافق، والتقارير التي تشير إلى عدم كفاية حصص الإعاشة، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التي تديرها قوات الشرطة الأوغندية. وبينما تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات (المعدل) لعام 2002 ألغى العقوبة البدنية عقب حكم صادر عن المحكمة الدستورية، فإنه يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ممارسة الضرب بالعصا لا تزال سائدة في بعض السجون. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن الأحداث يحتَجَزون مع البالغين في بعض المرافق (المادتان 7 و 1 0 ) .
31 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لضمان توافق ظروف الاحتجاز توافقاً تاماً مع المعايير الدولية ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا ). وينبغي لها، على وجه الخصوص، أن تقوم بما يلي :
(أ) الحد بقدر كبير من اكتظاظ السجون، لا سيما بتوسيع نطاق تطبيق التدابير غير الحبسية باعتبارها بديلاً للسجن؛
(ب) تكثيف جهودها في سبيل تحسين ظروف الاحتجاز وضمان حصول السجناء على ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية في جميع أماكن سلب الحرية؛
(ج) الإنفاذ الفعال للمادة 81 ( 2 ) من قانون السجون لعام 2006، التي تحظر العقوبة البدنية؛
(د) ضمان عدم احتجاز الأحداث مع البالغين.
القضاء على الرق والاستعباد والاتجار بالأشخاص
32 - ترحّب اللجنة بالجهود المتضافرة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التصدي للاتجار بالبشر، بما في ذلك وضع إطار قانوني وسياساتي ومؤسسي شامل. وتأسف اللجنة لعدم تزويدها ببيانات مصنفة على مدى فترة زمنية كافية لتمكينها من تحليل مدى فعالية التدابير المتخذة، وكذا لعدم تلقي معلومات عن المساعدة والتعويض المقدمين للضحايا. وبينما ترحّب اللجنة باعتماد قوانين وسياسات لحماية الأطفال من العمل والاستغلال الجنسي، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات عن تنفيذها. ويساورها القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استمرار انتشار أشكال استغلال الأطفال هذه في الدولة الطرف (المواد 2 و 7 و 8 و 24 و 2 6 ) .
33 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم الأطفال، بوسائل منها ما يلي :
(أ) ضمان تحديد هوية الضحايا بفعالية، بما في ذلك كشف الفئات المستضعفة، مثل المهاجرين وملتمسي اللجوء؛
(ب) التحقيق في جميع حالات الاتجار بشكل سريع وشامل، ومقاضاة الجناة المشتبه بهم بموجب التشريعات المنطبقة، بما في ذلك قانون منع الاتجار بالأشخاص لعام 2009، وفرض عقوبات كافية ورادعة في حالة إدانتهم؛
(ج) ضمان تمكين الضحايا من سبل حماية فعالة ومن خدمات المساعدة والجبر التام، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض الكافي؛
(د) توفير التدريب الكافي، بما في ذلك بشأن المعايير والإجراءات المتعلقة بالتعرف على ضحايا الاتجار وسبل إحالتهم، لفائدة جميع موظفي الدولة المعنيين، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وموظفو إنفاذ القانون وموظفو شؤون الهجرة والموظفون العاملون في مرافق الاستقبال، وكذلك المحامون؛
(هـ) تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي من أجل التصدي على نحو فعال لاستغلال الأطفال لأغراض جنسية وفي العمل، بطرق منها مواءمة تشريعاتها المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل وزيادة عمليات تفتيش العمل، ولا سيما في مناجم الذهب ومزارع المحصول التجاري؛
(و) وضع آليات لجمع البيانات المصنّفة عن الاتجار بالبشر وعمل الأطفال بشكل منهجي.
إقامة العدل والحق في محاكمة عادلة
34 - بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتّخذتها الدولة الطرف لزيادة عدد الموظفين القضائيين وتبسيط إدارة نظام المساعدة القانونية الذي تموله الدولة، فإنه يساورها القلق لأن الحصول على المساعدة القانونية لا يزال مقصورا ً على الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، ولأن نوعية المساعدة القانونية التي تمولها الدولة غالبا ً ما تكون، حسب التقارير، غير ملائمة بسبب انخفاض معدلات الأجور المحصلة لقاء هذا العمل. كما يساورها القلق لأن توجيهات الدستور (المبادئ التوجيهية للمحاكم بشأن الإفراج بكفالة) (الممارسة )، المعتمدة في تموز/يوليه 2022 ، تحرم المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام من الحق في الإفراج بكفالة، وهو تمييز يقوض الحق في افتراض البراءة بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد. وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن كانت تعيد توقيف المشتبه فيهم داخل مباني المحكمة فور الأمر بالإفراج عنهم بكفالة. وتأسف اللجنة للتأخّر الكبير في سن مشروع قانون حماية الشهود، ويساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الشهود لا يبلغون عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان خشية الانتقام، ولا سيما فيما يتعلق بادعاءات التعذيب على أيدي موظفي الدولة (المادتان 2 و 1 4 ) .
35 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
(أ) ضمان إمكانية لجوء الجميع إلى العدالة، على قدم المساواة، بطرق منها توفير المساعدة القانونية المجانية لجميع الأشخاص الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية، ولا سيما في الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك، وفقا ً للمادة 14 ( 3 )( د ) من العهد؛
(ب) الإسراع في اعتماد مشروع قانون المساعدة القانونية الوطنية لعام 2022، وضمان تخصيص الموارد المالية الكافية لتنفيذه؛
(ج) تعديل أو إلغاء توجيهات الدستور (المبادئ التوجيهية للمحاكم بشأن الإفراج بكفالة) (الممارسة )، التي اعتُمدت في تموز/يوليه 2022، وتحرم دون مبرّر المتهمين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام من الحق في الإفراج بكفالة؛
(د) ضمان احترام مسؤولي إنفاذ القانون وقوات الأمن أوامر الإفراج بكفالة الصادرة عن المحاكم؛
(هـ) الإسراع في سن مشروع قانون حماية الشهود.
استخدام المحاكم العسكرية
36 - يساور اللجنة القلق إزاء استخدام قانون قوات الدفاع الشعبية الأوغندية لعام 2005 لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وهي ممارسة يقال إنها استُخدمت على نطاق واسع ضد مرشحي المعارضة ومؤيديها في سياق الانتخابات العامة لعام 202 1 . وبينما تحيط اللجنة علما ً بما أصدرته المحكمة الدستورية من أحكام في عامي 2021 و 2022 خلصت فيها إلى عدم دستورية أحكام القانون التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأمرت من ثم بإحالة ملفاتهم إلى المحاكم المدنية، فإنه يساورها القلق إزاء استمرار الإجراءات ضد المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بما في ذلك في سياق عمليات نزع السلاح في منطقة كاراموجا، في انتظار نتيجة استئناف الدولة الطرف بشأن هذه الأحكام. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن المحاكم العسكرية تفتقر إلى الاستقلالية، لا سيما لأنه يرأسها عسكريون تعينهم السلطة التنفيذية مباشرة، ولأن المدنيين الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية لا يستفيدون من نفس ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية التي يتيحها النظام القضائي المدني (المادتان 2 و 1 4 ) .
37 - ينبغي للدولة الطرف أن تلغي، دون مزيد من التأخير، اختصاص المحاكم العسكرية على المدنيين. وينبغي لها أيضاً أن تقوم بما يلي:
(أ) ضمان إجراء المحاكمات المعلقة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية في ظروف تتيح جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد وفي تعليق اللجنة العام رقم 32 ( 200 7 ) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة؛
(ب) التحقيق في جميع مزاعم خرق ضمانات إجراءات المحاكمة وفق الأصول التي أبلغ عنها مدنيون حوكموا في محاكم عسكرية، وضمان مقاضاة الجناة، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حالة إدانتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.
استقلال السلطة القضائية
38 - يساور اللجنة القلق لأن إطار تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم وعزلهم لا يوفّر ضمانات كافية ضد نفوذ السلطة التنفيذية، بما في ذلك فيما يتعلق بالدور المهم لرئيس السلطة التنفيذية وبقلة عدد الأماكن المخصصة للقضاة المكلفين في مفوضية الجهاز القضائي. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ما ورد من تقارير عن ممارسة تعيين "القضاة بالنيابة"، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات وقرارات موجّهة خوفا ً من الانتقام أو طمعا ً في تحقيق مصلحة، بما في ذلك الحصول على مقعد دائم في هيئة المحكمة (المادة 1 4 ) .
39 - ينبغي للدولة الطرف أن تقضي على جميع أشكال تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية غير المبرر في السلطة القضائية، وأن تصون، في القانون وفي الممارسة، الاستقلال الكامل للقضاة ونزاهتهم، والاستقلال الفعال لمكتب مدير الادعاء العام. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل امتثال إجراءات اختيار القضاة والمدعين العامين وتعيينهم وترقيتهم نقلهم وعزلهم من منصبهم، لأحكام العهد والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور أعضاء الادعاء العام.
الحق في الخصوصية
40 - تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لإتاحة ضمانات كافية في قانون تنظيم اعتراض الاتصالات لعام 2010 ، بما في ذلك المراجعة القضائية، وعن الثغرة في الإطار التنظيمي الخاص بنُظم المراقبة العامة لأجهزة التلفزيون ذات الدوائر المغلقة التي حددتها الدولة الطرف في أعقاب التقييم. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن أسباب إجراء عمليات تفتيش غير مأذونة لمنازل ومكاتب أعضاء المعارضة السياسية والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بموجب قانون الشرطة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء إخضاع فئات معينة من الأشخاص للاختبار الإلزامي بموجب قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ومكافحتهما لعام 2014 ، وإزاء سماح القانون بالكشف عن حالة فيروس نقص المناعة البشرية دون موافقة الشخص المعني بموجب معايير يمكن تفسيرها تفسيرا واسعا للغاية، ولاسيما الإبلاغ عن أي شخص يعتبره الممارس الصحي معرضا "لخطر واضح وقائم لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية" (المادة 1 7 ) .
41 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وجود ضمانات كافية، بما في ذلك المراجعة القضائية، لضمان ممارسة صلاحيات التفتيش والمراقبة الواسعة المتاحة لها بما يتفق تماما مع العهد، بما في ذلك الصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنظيم اعتراض الاتصالات لعام 201 0 . وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات، بما فيها تلك المتعلقة بإجراء عمليات تفتيش غير مأذونة بموجب قانون الشرطة، للتضييق على أعضاء المعارضة السياسية والمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقمع أنشطتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم الكشف عن حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلا بموافقة الشخص الذي يخضع للاختبار في ظروف استثنائية ومحددة بدقة يجيزها القانون.
حرية التعبير
42 - يساور اللجنة القلق لأن التعريف الفضفاض والغامض لأحكام الإطار القانوني للدولة الطرف، بما في ذلك قانون إساءة استخدام الحاسوب لعام 2011 ( بصيغته المعدلة في عام 2022 ) ، والمعايير الدنيا للبث بموجب الجدول 4 من قانون الاتصالات الأوغندي لعام 2013 ، والمادة 179 ( 1 ) من قانون العقوبات التي تجرم التشهير، تُستخدم، حسبما ورد، لقمع أصوات منتقدي السلطة التنفيذية، بمن فيهم الصحفيون والكتاب والمدافعون عن حقوق الإنسان، وتقييد التغطية الإعلامية لأنشطة المعارضة السياسية، بطرق منها إغلاق دور الإعلام. كما يساورها القلق لأن هذه القوانين، التي تتضمن عقوبات صارمة، بما فيها أحكام بالسجن تصل إلى سبع سنوات بموجب قانون إساءة استخدام الحاسوب، قد تؤدي، مقترنة بعدم كفاية تنظيم أنشطة المراقبة، إلى زيادة الرقابة الذاتية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات توقيف واحتجاز تعسفيين واعتداءات بدنية على الصحفيين، ولاسيما في سياق إعداد تقارير عن الانتخابات والاحتجاجات (المواد 9 و 17 و 1 9 ) .
43 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل التدابير الضرورية لكي تضمن لكل شخص في إطار ولايتها القضائية الحرية في ممارسة حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وفقاً لأحكام المادة 19 من العهد ولتعليق اللجنة العام رقم 34 ( 201 1 ) بشأن حرية الرأي والتعبير. وعند الاضطلاع بذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :
(أ) الكف عن محاكمة الصحفيين والكتاب والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني وسجنهم بهدف ردعهم أو ثنيهم عن التعبير بحرية عن آرائهم المنتقدة للسلطة التنفيذية؛
(ب) مراجعة وتنقيح تشريعاتها الحالية، بما في ذلك قانون إساءة استخدام الحاسوب لعام 2011 ( بصيغته المعدلة في عام 202 2 ) ومعايير البث الدنيا بموجب الجدول 4 من قانون الاتصالات الأوغندي لعام 2013، لتجنب استخدامها مصطلحات غامضة وقيودا واسعة جدا ولضمان توافقها مع العهد؛
(ج) ضمان إنفاذ حماية السمعة من خلال القانون المدني المتعلق بالتشهير بدلا من الملاحقة الجنائية؛
(د) ضمان حرية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في القيام بعملهم دون خوف من الانتقام، والتحقيق في جميع حالات مضايقتهم وتعنيفهم وإخضاعهم للاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين وتقديم التعويض الكامل للضحايا.
الحق في التجمع السلمي
44 - يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أحكام المحكمة الدستورية التي أعلنت تعارض المواد 5 و 8 و 10 من قانون إدارة النظام العام لعام 2016 مع الحق في حرية التجمع السلمي المكفول بموجب المادة 29 ( 1 ) من دستور أوغندا وبالتالي اعتبرتها لاغية وباطلة، لا يزال الحظر والقمع غير المبرر يستهدف التجمعات السلمية، بناء على أحكام متباينة تتضمنها صكوك مختلفة. كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التجمعات كثيرا ما تستخدم القوة غير المتناسبة (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 2 1 ) .
45 - ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في الإطار القانوني المتعلق بالتجمع السلمي لمواءمته مع المادة 21 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 37 ( 2020 ) ، بطرق منها إيلاء الاعتبار الواجب لاعتماد قانون شامل ومتماسك ينص على ضمان السماح للمواطنين ب ممارسة الحق في التجمع السلمي ممارسة فعالة دون قيود أو تهديد بإجراءات جنائية لا مبرر لها. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تكفل تلقي قوات إنفاذ القانون والأمن تدريبا محددا على أساليب حفظ الأمن غير العنيفة في التجمعات، وكذا تدريبا على المعايير الدولية للاستخدام المناسب للقوة، بما في ذلك المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون.
حرية تكوين الجمعيات
46 - يساور اللجنة القلق لأن الشروط الإدارية لتسجيل وعمل المنظمات غير الحكومية مرهقة للغاية ولأن الأحكام الفضفاضة جدا لقانون المنظمات غير الحكومية لعام 2016 يمكن استخدامها لرفض التسجيل أو تعليقه. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن 63 منظمة غير حكومية أُوقفت عن العمل في السنوات الخمس الماضية لأسباب مختلفة تتعلق بعدم امتثال هذا القانون، ولأن العقوبات الجنائية، بما في ذلك الأحكام السالبة للحرية، يمكن أن تفرض على موظفي المنظمات غير الحكومية بتهمة ارتكاب جرائم إدارية. كما يساور اللجنة القلق إزاء تجميد الحسابات المصرفية للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الحكم الرشيد ومراقبة الانتخابات قبل الانتخابات العامة لعام 2021 وبعدها، بسبب تورطها المزعوم في أنشطة تمويل الإرهاب، وهو ما منعها من القيام بعملها (المادة 2 2 ) .
47 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:
(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان بيئة مواتية لمنظمات المجتمع المدني، بطرق منها مراجعة الإطار الحالي الذي ينظم أنشطة المجتمع المدني، بهدف حذف الشروط التقييدية غير المبررة والعقوبات الجنائية المفروضة على الجرائم الإدارية، لاسيما في قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2016؛
(ب) ضمان الرفع السريع لأوامر الوقف عن العمل التي لاتزال سارية على عدد كبير من المنظمات غير الحكومية بسبب عدم استيفائها الشروط الإدارية بموجب قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2016؛
(ج) ضمان إمكانية اشتغال منظمات المجتمع المدني، ولا سيما تلك العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد ومراقبة الانتخابات، بأمان وممارسة حريتها في التعبير دون خوف من التعرض للمضايقة أو الاحتجاز، أو من تعليق ترخيصها أو إلغائه، أو حرمانها من التمويل دون مبرر.
المشاركة في الشؤون العامة
48 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الانتخابات العامة التي أُجريت في الدولة الطرف في شباط/فبراير 2021 لم تستوف على ما يبدو المعايير الدولية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ويساورها قلق خاص إزاء مزاعم التطبيق الانتقائي للقيود المفروضة في إطار جائحة كوفيد- 19 لتفريق مسيرات المعارضة وأنشطتها، بطرق منها الاستخدام المفرط للقوة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء القيود المفروضة على منظمات مراقبة الانتخابات، والإغلاق الشامل للإنترنت، ووضع شروط لاعتماد الصحفيين عشية الانتخابات، والممارسة المزعومة للتخويف والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، بما في ذلك الاحتجاز السري، ضد مرشحي المعارضة ومؤيديها والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان (المواد 2 و 25 و 2 6 )
49 - وفقا ً للمادة 25 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 25 ( 1996 ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التمتع الكامل بالحق في المشاركة في الشؤون العامة، بما في ذلك عن طريق إجراء انتخابات حرة وشفافة تتيح فرصا ً متكافئة لأحزاب المعارضة ومرشحيها. وينبغي أن تقوم، على نحو خاص، بما يلي:
(أ) ضمان إمكانية اضطلاع مرشحي المعارضة السياسية ومؤيديها والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بأنشطتهم المتعلقة بالانتخابات دون تدخل وتهديدات لا مبرر لها لحريتهم وأمنهم؛
(ب) تسهيل الوصول اللازم للمراقبين المستقلين ووسائل الإعلام والصحفيين لمراقبة الانتخابات؛
(ج) اعتماد جميع التدابير اللازمة لضمان التنظيم والرصد القويين لتمويل الحملات، بما في ذلك من خلال آليات الرقابة المستقلة والإنفاذ الفعال.
50 - ويساور اللجنة القلق لأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان المشاركة المجدية للشعوب الأصلية في اتخاذ القرارات التي تؤثر في سبل عيشها غير كافية، لا سيما فيما يتعلق بإخلائها القسري من أراضي أجدادها واعتبار هذه الأراضي منتزهات وطنية ومناطق محفوظة دون الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة ودون توفير سبل عيش بديلة وتعويض مناسب، كما هو الحال في حالتي شعبي الباتوا والبينيت الأصليين.
51 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
(أ) ضمان احترام حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضي أجدادها وأقاليمها ومواردها واستخدامها وتنميتها، وحماية هذه الحقوق وإعمالها، في القانون والممارسة، بطرق منها، عند الاقتضاء، سن تشريعات مخصصة؛
(ب) كفالة الضمانات اللازمة ضد عمليات الإخلاء القسري للشعوب الأصلية وضمان التطبيق المتسق والفعال لمبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة في جميع المسائل المتعلقة بحقوقهم.
دال- النشر والمتابعة
52 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهدَ وبروتوكوله الاختياري الأول، وتقريرها الدوري الثاني، وهذه الملاحظات الختامية بغية التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور.
53 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 27 تموز/يوليه 2026، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 9 ( المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ) و13 ( التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية ) و27 (حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه ) أعلاه.
54 - وتمشياً مع دورة الاستعراض القابل التنبؤ بها التي تعقدها اللجنة، ستتلقى الدولة الطرف في عام 2029 قائمة المسائل التي حددتها اللجنة قبل تقديم التقرير، ويُتوقع منها أن تقدم ردودها عليها، التي ستشكل تقريرها الدوري الثالث، في غضون سنة واحدة. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68 / 268 لا ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيُعقد الحوار البناء المقبل مع الدولة الطرف في جنيف في عام 203 1.