الأمم المتحدة

CRC/C/GEO/CO/5-6*

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

25 June 2024

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لجورجيا * *

أولا ً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لجورجيا ( ) في جلستيها 2792 و2793 ( ) المعقودتين يومي 8 و9 أيار/مايو 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2816 المعقودة في 24 أيار/مايو 2024.

2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف، بموجب الإجراء المبسّط لتقديم التقارير ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3- ترحّب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اعتماد قانون حقوق الطفل، الذي دخل حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2020، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2022-2030، التي تتضمن فصلاً عن تنفيذ قانون حقوق الطفل.

ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

4- تلاحظ اللجنة العقبات التي تواجهها الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في أبخازيا بجورجيا، ومنطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية بجورجيا، التي لا تزال خارج نطاق السيطرة الفعلية للدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الطفل في تلك المناطق، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التنقل والحق في التعليم باللغة الأم. وتعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة تحسين الظروف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في تلك المناطق.

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الإساءة والإهمال والانتهاك والاستغلال الجنسيان (الفقرة 23)، والأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 28)، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 30)، والتعليم (الفقرة 37)، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والنازحون داخلياً (الفقرة 39).

6- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين المتعلقين باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحثها على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6) )

التشريعات

7- بينما ترحّب اللجنة بالتقدم المحرز في الإطار التشريعي لحقوق الطفل، فإنها توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان التنفيذ الفعال لتشريعاتها، ولا سيما قانون حقوق الطفل، عن طريق تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تجري الدولة الطرف تقييماً لأثر تشريعاتها في حقوق الطفل وأن تسحب مشروع القانون الدستوري المتعلق بحماية القيم الأسرية والأطفال، لأنه يتعارض مع الاتفاقية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8- بينما ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحماية حقوق الإنسان للفترة 2022-2030، التي تتضمن فصلاً عن حقوق الطفل، وخطة عملها للتنفيذ، فإنها توصي بأن تضمن الدولة الطرف المشاركة الشاملة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والأطفال، في وضع استراتيجياتها وخططها المتعلقة بحقوق الطفل بما يتماشى مع الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية. وتوصي اللجنة أيضاً بتزويد هذه الاستراتيجيات والخطط بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذها تنفيذاً فعالاً.

التنسيق

9- توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف قدرة المجلس البرلماني الدائم المعني بحقوق الطفل ولجنة التنسيق المشتركة بين الوكالات المعنية بتنفيذ الاتفاقية، المنشأة لتنسيق تنفيذ قانون حقوق الطفل والاتفاقية والإشراف عليهما، وتوفير الموارد الكافية لهما. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف منح كلتا الهيئتين ولايتين واضحتين لا تداخل بينهما، بالاقتران مع سلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين على الصعد المشتركة عبر القطاعات والوطنية والإقليمية والمحلية.

تخصيص الموارد

10- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية وتخصيص موارد كافية في الميزانية، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، من أجل إعمال حقوق الطفل، ولا سيما زيادة الميزانية المخصصة للقطاع الاجتماعي؛

(ب) ضمان شفافية عملية وضع الميزانية وقيامها على المشاركة، عن طريق حوار عام، وخاصة مع الأطفال ومن أجل مساءلة السلطات المحلية مساءلة صحيحة؛

(ج) تحديد بنود في الميزانية لجميع فئات الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لمن هم في أوضاع الحرمان أو الضعف والذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية، وضمان حماية هذه البنود حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ؛

(د) تعزيز عمليات التدقيق لزيادة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالإنفاق العام في جميع القطاعات، من أجل تعبئة أقصى قدر من الموارد المتاحة لإعمال حقوق الطفل.

جمع البيانات

11- بينما تحيط اللجنة علما بالتعداد السكاني الذي أجرته الدولة الطرف، والذي يتضمن معلومات عن الأطفال، وتذكّر بتعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة للتنفيذ، فإنها توصي بأن تعزز الدولة الطرف المكتب الوطني للإحصاءات أو تضع نظاماً شاملاً لجمع البيانات بشأن تنفيذ الاتفاقية وقانون حقوق الطفل وفقا للمادة 84 من القانون، ولا سيما على مستوى البلديات، على أن يشمل بيانات مصنّفة حسب السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية عن حالة جميع الأطفال، ولا سيما في مجالات إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم واستغلالهم واستغلالهم جنسياً والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع.

إمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف

12- بينما تلاحظ اللجنة أن قانون حقوق الطفل ينص على عدالة ملائمة للأطفال في جميع إجراءات العدالة التي يشارك فيها الأطفال أو التي تؤثر في الأطفال، فإنها توصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الحالية وتضمن لجميع الأطفال في جميع الأوساط، بما في ذلك في المدارس العامة والخاصة، ونُظم الرعاية البديلة وفي أماكن الرعاية البديلة وفي أماكن الاحتجاز، إمكانية الوصول إلى:

(أ) آليات تظلّم سرية وملائمة للأطفال ومستقلّة تتيح لهم الإبلاغ عن جميع أشكال العنف والإساءة والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوقهم؛

(ب) معلومات ملائمة لسنهم عن حقهم في تقديم شكوى بموجب الآليات الوطنية القائمة وبموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بما في ذلك توفير أنشطة لبناء القدرات تهدف إلى تدريب الجهات الفاعلة ذات الصلة، بمن في ذلك الأطفال و/أو المدافعون عن حقوق الإنسان للأطفال، على البروتوكول الاختياري؛

(ج) الدعم الاجتماعي والقانوني لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان والتهميش، من أجل الوصول إلى المشورة وسُبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل .

التعاون مع المجتمع الدولي

13- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ اعتماد برلمان الدولة الطرف قانون شفافية التأثير الأجنبي الذي يمكن أن يؤثر سلباً في عمل منظمات حقوق الطفل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء القانون. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تشرك الدولة الطرف المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الأطفال، بصورة منهجية في جميع القرارات والقوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الطفل.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

14- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، وبالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، وإلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للصناعات والشركات التي تعمل في الدولة الطرف أو التي تُدار انطلاقاً منها لضمان عدم تأثير نشاطها سلباً في حقوق الإنسان، وتهديدها للمعايير المتعلقة بالبيئة والصحة والعمل وغيرها من المعايير، ولا سيما المعايير المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب) ضمان تنفيذ الشركات الفعال للمعايير البيئية والصحية الدولية والوطنية، والرصد الفعال لتنفيذ تلك المعايير، وفرض العقوبات المناسبة وتوفير سبل الانتصاف عند حدوث انتهاكات؛

(ج) إلزام الشركات بإجراء تقييمات لآثار أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل، وعقد مشاورات، وكشف كل المعلومات عن هذه الآثار وعن الخطط التي وضعتها لمعالجة هذه الآثار للجمهور .

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 )

عدم التمييز

15- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بحقوق متساوية بموجب الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، دون تمييز، وأن تكفل القضاء الفعلي على أي شكل من أشكال التمييز، ولا سيما ضد الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، والأطفال المنتمين إلى أقليات، والأطفال الذين يعيشون في فقر، والأطفال المودعين في أماكن الرعاية البديلة، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية أو النائية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على القضاء فعلياً على عمليات الإجهاض الانتقائي.

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات التمييز وخطاب الكراهية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومشروع القانون الدستوري بشأن حماية القيم الأسرية والأطفال الصادر في آذار/مارس 2024. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف عدم تعرض الأطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أو المنتمين إلى أسر من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية لأي شكل من أشكال التمييز أو جرائم الكراهية، وذلك عن طريق توعية الجمهور بالمساواة وعدم التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

مصالح الطفل الفضلى

17- تلاحظ اللجنة أن المادة 3 من قانون حقوق الطفل تنص على مصالح الطفل الفضلى، وتذكّر بتعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة تعزيز الجهود من أجل ضمان إدراج حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى على النحو المناسب في جميع القرارات المتعلقة بالأطفال الصادرة عن المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتصل بالأطفال وتؤثر فيهم، وأن تُفسَّر هذه المصالح وتُطبَّق بطريقة متسقة؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لإرشاد جميع موظفي السلطة المعنيين لتحديد مصالح الطفل الفُضلى في كل مجال، واعتبار ذلك أمراً أساسياً، وبناء قدراتهم على تنفيذ القوانين ذات الصلة، بما في ذلك المادة 3 من قانون حقوق الطفل، والسياسات والإجراءات.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

18- بينما ترحب اللجنة بالاستراتيجية الوطنية للنهوض بصحة الأمهات والمواليد الجدد للفترة 2017-2030، بهدف الحد من اعتلال ووفيات الأمهات والمواليد الجدد، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة تعزيز الجهود الرامية إلى خفض معدلات وفيات الرضع وحديثي الولادة وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الوقائية؛

(ب) تنفيذ بروتوكول منع الانتحار لمعالجة ومنع حالات الانتحار والسلوك الانتحاري بين المراهقين.

احترام آراء الطفل

19- بينما تلاحظ اللجنة أن المادة 8 من قانون حقوق الطفل تنص على حق الطفل في الاستماع إليه في جميع المسائل التي تمسه، وتذكّر بتعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه وبيانها بشأن المادة 5 من الاتفاقية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تضمن التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه، ولا سيما المادة 8 من قانون حقوق الطفل، في الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة، بسُبل منها وضع نُظم و/أو إجراءات تمكّن الأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم من امتثال هذا المبدأ؛

(ب) إجراء بحوث من أجل: ‘1‘ تحديد القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للأطفال، والاستماع إلى آرائهم في هذه القضايا والقنوات التي تتيح لهم أو يمكن أن تتيح لهم التأثير الأكبر على عملية صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي و‘2‘ تحديد مدى الاستماع إلى آراء الأطفال، بما يتماشى مع تطور قدراتهم، في القرارات الأسرية التي تؤثر في حياتهم؛

(ج) تنظيم برامج وأنشطة للتوعية بهدف تعزيز مشاركة جميع الأطفال مشاركةً مجدية ومدعومة داخل الأسرة والمجتمع المحلي والمدارس.

جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 و13-17 )

الحق في الهوية والجنسية

20- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها، بسُبل منها تقديم ضمانات تشريعية، لكفالة قدرة الأطفال المولودين بتقنيات المساعدة على الإنجاب، بما في ذلك تأجير الأرحام، على الاطلاع على المعلومات عن أصولهم وتلقي المشورة والدعم المناسبين؛

(ب) إنشاء آلية تتسم بالفعالية والكفاءة لتحديد وإحالة الأطفال الذين لا يحملون وثائق هوية والمعرضين لخطر انعدام الجنسية، وضمان تماشي تشريعاتها مع الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية؛

(ج) النظر في التصديق على الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية واتفاقية مجلس أوروبا بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول.

الحصول على المعلومات المناسبة والحق في الخصوصية

21- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف حصول الأطفال على المعلومات والمواد من مصادر وطنية ودولية متنوعة، بما في ذلك في البيئة الرقمية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى تعزيز رفاههم الاجتماعي والروحي والمعنوي وصحتهم البدنية والعقلية، مع ضمان احترام حق الطفل في الخصوصية، وحماية الأطفال من المحتويات والمواد الضارة، وتدعيم آليات مقاضاة الانتهاكات.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)

الإساءة والإهمال والانتهاك والاستغلال الجنسيان

22- بينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد الأطفال، ولا سيما اعتماد قانون مكافحة الجريمة ضد الحرية الجنسية والحرمة الجنسية في عام 2020، وإنشاء مركز الخدمات النفسية والاجتماعية للأطفال ضحايا العنف (نموذج برناهوس )، وبناء قدرات المهنيين العاملين مع الأطفال الضحايا، وزيادة الملاحقة القضائية للجرائم المرتكبة في حق الأطفال، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستوى العنف ضد الأطفال وعدم كفاية التدابير الإجرائية والسياساتية المعمول بها للتصدي للعنف ضد الأطفال في الأسر والرعاية في المؤسسات والحضانة والمؤسسات التعليمية؛

(ب) الثغرات في التشريعات الوطنية التي تهدف إلى حماية الأطفال ضحايا العنف والانتهاك الجنسيين، بما في ذلك تعريف الاغتصاب؛

(ج) عدم الإبلاغ عن العنف الجنسي ضد الأطفال وعدم اكتشافه في الوقت المناسب، والاستجابة المحدودة للحالات المبلغ عنها والمكتشفة؛

(د) محدودية خدمات إعادة تأهيل الأطفال الضحايا، وعدم كفاية التنسيق بين الوكالات المسؤولة عن منع العنف، وتدني مستوى مؤهلات المهنيين العاملين مع الأطفال؛

(ه) الخدمات التي يوفرها مركز الخدمات النفسية والاجتماعية للأطفال ضحايا العنف (نموذج برناهوس )، التي تقتصر على تبيليسي؛

(و) بطء وتيرة التحقيق في حالات العنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم في مدرسة نينوتسميندا الداخلية التي لا تزال تعمل وتستضيف الأطفال.

23- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية وفعالة في جميع ادعاءات العنف ضد الأطفال، ولا سيما حالات الانتهاك والعنف الجنسيين ضد الأطفال، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم؛

(ب) اعتماد تدابير إجرائية وسياساتية للتصدي للعنف ضد الأطفال في الأسر والرعاية في المؤسسات والحضانة والمؤسسات التعليمية، وتدعيم آليات الإحالة والإبلاغ عن حالات العنف والإساءة التي يتعرض لها الأطفال؛

(ج) ضمان جودة الخدمات التي يقدمها الأخصائيون النفسيون والأخصائيون الاجتماعيون، بسُبل منها وضع قواعد تنظيمية شاملة؛

(د) ضمان التنفيذ الفعال لآلية التنسيق التجريبية لإدارة الحالات في جميع البلديات، بما في ذلك من خلال نظام إلكتروني، وتزويدها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية؛

(ه) تعزيز برامج التوعية والتثقيف، بما في ذلك الحملات، بمشاركة الأطفال ووضع آليات سهلة المنال وسرية وملائمة للأطفال لتيسير وتشجيع الإبلاغ عن العنف ضد الأطفال؛

(و) ضمان إمكانية حصول جميع الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه على التدخلات والخدمات ووسائل الدعم الملائمة للأطفال والمتعددة القطاعات والشاملة على وجه السرعة، بما في ذلك المقابلات مع أخصائيي الطب الشرعي والعلاج النفسي، بهدف منع إيذاء هؤلاء الأطفال بطريقة غير مباشرة، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ نموذج "برناهوس" وغيره من النماذج المماثلة وتوسيع نطاقها خارج تبيليسي؛

(ز) القبول المنهجي للتسجيلات السمعية البصرية لشهادات الأطفال الضحايا كأدلة، وإجراء استجوابات الشهود دون تأخير في مرافق ملائمة للأطفال؛

(ح) تسريع التحقيقات في تقارير العنف ضد الأطفال وسوء معاملتهم في مدرسة نينوتسميندا الداخلية، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة دون مزيد من التأخير؛

(ط) اعتماد سياسة وطنية لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال عبر الإنترنت والتصدي لهما؛

(ي) تعزيز وعي الجمهور بالانتهاك والاستغلال الجنسيين للأطفال وتمتين القدرات المهنية وأدوات البرمجيات للكشف عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال والتحقيق فيها، وتوفير التدريب للآباء والمعلمين حول المخاطر على الإنترنت، وضمان وتعزيز قنوات متاحة وسرية وملائمة للأطفال وفعالة للإبلاغ عن جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

العقوبة البدنية

24- بينما ترحب اللجنة بحظر قانون حقوق الطفل جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال، وتذكّر بتعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ حظر العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة وتطبيق الأحكام المناسبة على مثل هذه الحالات؛

(ب) تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم؛

(ج) تنظيم حملات لتوعية الآباء والأمهات والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لتشجيع تغيير المواقف، داخل الأسرة والمجتمع، فيما يتعلق بالعقوبة البدنية.

الممارسات الضارة

25- تذكّر اللجنة بالتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الجهود المبذولة لوضع حد لممارسة زواج الأطفال؛

(ب) تنظيم حملات وبرامج للتوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية للأطفال وعلى رفاهيته م ، ولا سيما الفتيات، تستهدف الأسر المعيشية والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة والمدعين العامين؛

(ج) استحداث نُظم حماية لفائدة ضحايا زواج الأطفال الذين يرفعون شكاوى.

البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

26- بينما ترحب اللجنة بتعديلات عام 2020 على القانون الجنائي التي شدّدت العقوبات على الاستغلال الجنسي للأطفال وأضافت جريمة استيراد وتصدير مواد الانتهاك الجنسي للأطفال، وتشير إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) وملاحظاتها الختامية السابقة على تقرير الدولة الطرف المقدّم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري ( ) ، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان تغطية تعريف بيع الأطفال في قانونها الجنائي جميع العناصر، على النحو المحدد في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، وهو تعريف مشابه لجريمة الاتجار بالأطفال ولكن غير مطابق لها؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى تحديد واكتشاف الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة ومهمشة، ومعالجة الأسباب الجذرية لتعرض الأطفال لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

(ج) تنظيم قطاع السياحة والتعاون معه في منع ورصد حالات الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة والإبلاغ عنها؛

(د) اعتماد ضمانات إضافية لمنع بيع الأطفال في سياق تأجير الأرحام؛

(هـ) التنفيذ الكامل لجميع التدابير القانونية والإدارية من أجل توفير الحماية الفعالة للأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

(و) تنفيذ التشريعات الخاصة بتوفير المعونة القضائية المجانية لجميع الأطفال المجني عليهم وتزويدهم بدعم أخصائيي علم نفس الأطفال والأخصائيين الاجتماعيين وضمان وصولهم إلى آليات تقديم الشكاوى التي تراعي الطفل والاعتبارات الجنسانية وإلى الإجراءات المناسبة لطلب التعويض والإنصاف، دون تمييز، بما في ذلك إزالة مواد الانتهاك الجنسي للأطفال من الإنترنت.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

27- بينما ترحب اللجنة بالتقدم الكبير المحرز في مجال إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية مع إغلاق المؤسسات الكبيرة لرعاية الأطفال واعتماد برنامج الدولة لإعادة التأهيل الاجتماعي ورعاية الأطفال الذي يهدف إلى تحسين الظروف المادية والاجتماعية للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية والأطفال المعرضين للخطر، فإنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) استمرار إيداع الأطفال في دور جماعية صغيرة مرخّصة يستضيف كل منها ما يصل إلى 10 أطفال؛

(ب) العدد الكبير من الأطفال المقيمين في مؤسسات الرعاية الداخلية غير المرخّصة، بما في ذلك المؤسسات الدينية، وعدم مراقبة الأوضاع في هذه المؤسسات؛

(ج) عدم وجود استراتيجية وخطة عمل لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وفقاً لقانون حقوق الطفل؛

(د) وجود تقارير عن إبعاد أطفال عن أسرهم بسبب الفقر، على الرغم من حظره بموجب قانون حقوق الطفل، فضلاً عن عدم كفاية التدابير المتخذة لتحديد الأطفال والأسر المحتاجين إلى الدعم؛

(هـ) تدني جودة الرعاية البديلة، بما في ذلك ترتيبات الحضانة، ونقص تدريب الآباء الحاضنين؛

(و) عدم كفاية تدريب الأخصائيين الاجتماعيين المسؤولين عن العمل مع الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية.

28- تُوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصيها بأن تقوم بما يلي:

(أ) وقف العمل تدريجياً بالإيداع في مؤسسات الرعاية، واعتماد استراتيجية وخطة عمل دون إبطاء لوقف الإيداع في مؤسسات الرعاية، وضمان وجود ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ ذلك، بما يشمل تحولاً بنيوياً لنُظم رعاية الأطفال ورفاهيتهم وحمايتهم؛

(ب) توفير ضمانات كافية ومعايير واضحة، استناداً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد مدى ضرورة إيداع الطفل الرعاية البديلة؛

(ج) ضمان استرشاد السياسات والممارسات بالمبدأ القائل بأن الفقر المالي والمادي، أو الظروف الناجمة بصورة مباشرة وحصرية عن هذا الفقر، لا ينبغي أن تكون المبرر الوحيد لإبعاد الطفل عن رعاية والديه، أو لإيداعه في الرعاية البديلة أو لمنع إعادة إدماجه اجتماعياً؛

(د) ضمان توفير خيارات كافية للرعاية البديلة الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء في كنف أسرهم، بطرق منها تخصيص موارد مالية كافية للحضانة والتبني، وإعادة النظر بانتظام في تدابير الإيداع، وتيسير لمّ شمل الأطفال بأسرهم، متى أمكن ذلك؛

(هـ) وضع معايير جودة لجميع أماكن الرعاية البديلة، وضمان المراجعة الدورية لإيداع الأطفال في الحضانة ومؤسسات الرعاية، ورصد جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات ميسَّرة للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها؛

(و) تعزيز قدرات المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال، ولا سيما القضاة وموظفي إنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات، وتحسين وعيهم بحقوق واحتياجات الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية؛

(ز) ضمان مصالح الطفل الفضلى في إجراءات التبني وتقديم الخدمات وضمان المراقبة قبل التبني وبعده.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23 )

29- تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2020، الذي ينص على تقييم الإعاقة على أساس النموذج البيولوجي النفسي الاجتماعي، وتعديلات عام 2018 على قانون التعليم العام، التي تمنح "المعلمين الخاصين" صفة المعلم المدرسي، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات موثوقة عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة وعن مدى حصولهم على مختلف الخدمات؛

(ب) الافتقار إلى خدمات لتحديد وإحالة الأطفال ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية والذهنية بصفة مبكرة؛

(ج) عدم كفاية التدابير لمنع التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة وإيداعهم في المؤسسات؛

(د) الافتقار إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة للأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك الجلسات العلاجية للأطفال المصابين بالتوحّد، خاصة في المناطق الريفية والنائية، وكذلك للأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين من ذوي الإعاقة؛

(ه) استمرار التمييز والتنمّر ضد الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك في المدارس ومن هيئة الإدارة والموظفين في المدارس.

30- تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحث الدولةَ الطرف على تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان بشأن الإعاقة، وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وعلى ما يلي:

(أ) تنظيم جمع بيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة ووضع نظام فعّال ومنسّق لتقييم الإعاقة من أجل تيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة بجميع أنواعها على ما يحتاجون إليه من خدمات عامة، بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وخدمات الدعم؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة لمنع التخلّي عن الأطفال ذوي الإعاقة وإيداعهم في المؤسسات من خلال تقديم الدعم الشامل للأسر التي لديها أطفال ذو إعاقة؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية الجيدة، بما في ذلك برامج الكشف والتدخل المبكرين والجلسات العلاجية للأطفال المصابين بالتوحّد؛

(د) تنظيم حملات توعية موجهة للجمهور والأسر لمكافحة الوصم والتحيّز اللذين يتعرض لهما الأطفال ذوو الإعاقة، والترويج لصورة إيجابية عنهم باعتبارهم أصحاب حقوق.

زاي- الصحة (المواد 6 و24 و33)

الصحة والخدمات الصحية

31- تلاحظ اللجنة اعتماد خطة العمل لتحسين صحة الأمهات والمواليد الجدد للفترة 2021-2023، وتذكّر بتعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة تمويل خدمات الرعاية الصحية العامة ومعالجة النقص في العاملين المدرّبين في مجال الرعاية الصحية؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة تعرّض الأطفال للرصاص، خاصة الأطفال في غرب جورجيا والأطفال الذين يعيشون في فقر؛

(ج) وضع سياسة وطنية بشأن التغذية تتضمن أحكامًا تستند إلى تقييم واضح للاحتياجات الغذائية والعادات الغذائية وبناء قدرات العاملين في مجال التغذية؛

(د) تشجيع الرضاعة الطبيعية الحصرية لمدة ستة أشهر على الأقل، بالاقتران مع تقديم التوجيه والدعم المناسبين للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية اللاتي يُرضعن رضاعةً طبيعية، وتنظيم الترويج لبدائل لبن الأم.

الصحة النفسية

32- بينما تحيط اللجنة علماً باستراتيجية الصحة العقلية للفترة 2020-2030، فإنها توصي بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى زيادة الوعي العام بالصحة العقلية للأطفال والمراهقين؛ وإتاحة إمكانية حصول الأطفال على خدمات الصحة النفسية الجيدة، لا سيما في المناطق الريفية، بسُبل منها قيام أخصائيين نفسيين في المدارس بتوفير استشارات مجانية وسرية؛ وتعزيز تدخلات الصحة النفسية التي تشمل المراهقين وأسرهم ومجتمعاتهم.

صحة المراهقين

33- تذكّر اللجنة بتعليقيها العامين رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية ، ورقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس ومن يعيش منهم في المناطق الريفية، على معلومات وخدمات في إطار السرية تكون ملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل.

حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3) و26 و27(1)-(3) )

34- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية عدد الاختصاصيين في مجال العمل الاجتماعي، على الرغم من قانون العمل الاجتماعي لعام 2018، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التخفيف من حدة الفقر بين الأطفال وتوسيع نطاق برنامج المساعدة الخاصة المستهدفة ليشمل جميع الأطفال الذين يعيشون في فقر، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء، وزيادة تغطية الإعانة النقدية لدعم الأسر في تربية أطفالها؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال في المناطق الريفية والنائية، على مياه نظيفة وصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الملائمة؛

(ج) تعزيز الجهود وتقديم المزيد من الحوافز لإشراك المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين ذوي المؤهلات المناسبة.

طاء - حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و 26-31 )

35- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغيّر المناخ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من أن استراتيجيتها وخطة عملها لعام 2030 المتعلقة بتغير المناخ تعطي حق الأطفال في بيئة صحية الأولوية، بما في ذلك تقييم المخاطر والتدابير اللازمة لمعالجة الشواغل ذات الأولوية؛

(ب) ضمان وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية التي تتناول حماية البيئة وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، والمساهمة الوطنية المحددة، بالاقتران مع إجراء تقييمات للأثر على حقوق الطفل ومراعاة مبادئ الاتفاقية واحتياجات الأطفال وآرائهم؛

(ج) إدماج التثقيف البيئي القائم على الحقوق في المناهج الدراسية على جميع المستويات وفي تدريب المعلّمين، وتعزيز وعي الأطفال بتغير المناخ والكوارث الطبيعية وتأهّبهم لها.

ياء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31 )

التعليم

36- تلاحظ اللجنة ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والإعدادي، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) ضعف المواظبة على الدراسة ومحدودية فرص الحصول على التعليم للأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية، لأسباب منها عدم كفاية عدد المعلمين في المدارس غير الجورجية؛

(ب) تدني جودة التعليم المرتبط بتدني الرواتب أو المكانة ومحدودية فرص التطوير المهني للمعلمين؛

(ج) ضعف البنية التحتية للمدارس ومؤسسات ما قبل المدرسة في المناطق النائية، حيث يفتقر الكثير منها إلى المياه والصرف الصحي؛

(د) عدم كفاية تنفيذ التعليم الجامع بسبب نقص البنية التحتية والنقل وموارد التدريس والتكنولوجيات والوسائل المساعدة، بما في ذلك مواد لغة الإشارة؛

(هـ) عدد الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين الذين لا يذهبون إلى المدارس، حيث لا يتم توفير دروس اللغة الجورجية في جميع أنحاء البلاد؛

(و) عدم إمكانية الحصول على تعليم جيد في مرحلة التعليم قبل المدرسي، لأسباب منها الفقر والمواقع النائية واللغة وحالة الإعاقة لدى الأطفال؛

(ز) عدم إمكانية الحصول على التكنولوجيا اللازمة للتعلّم عن بعد، مثل الحصول على أجهزة الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إتمام جميع الأطفال التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والجيّد، بما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين البنية التحتية وجودة التعليم، وتوفير التدريب الجيد للمعلمين، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الريفية؛

(ج) ضمان تنفيذ القوانين والسياسات الخاصة بالتعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية من خلال ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك البنية التحتية والموارد والمساعدات والمدرّسون المؤهّلون؛

(د) ضمان حصول الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والنازحين داخلياً على التعليم في جميع المستويات دون عوائق وتوفير فصول لتعليم اللغة الجورجية بالقرب من مكان إقامتهم؛

(هـ) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير وتوسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بالاستناد إلى سياسة شاملة وكلية لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة؛

(و) ضمان توفّر معدات الكمبيوتر والوصول الكافي إلى الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة.

كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والنازحون داخلياً

38- ترحب اللجنة باعتماد قانون الحماية الدولية في عام 2016، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم معرفة الأطفال ملتمسي اللجوء في كثير من الأحيان بحقوقهم وإجراءات اللجوء؛

(ب) لا تزال عملية تعيين الأوصياء ومعالجة حالات الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين بذويهم بطيئة؛

(ج) لا يزال الحصول على الخدمات والسكن لأطفال الأسر النازحة داخلياً يطرح تحديات.

39- تذكّر اللجنة بالتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/التعليقين رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، وبتعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تزويد الأطفال ملتمسي اللجوء على الفور وبلغة يفهمونها بالمعلومات عن حقوقهم وإجراءات اللجوء والخدمات المتاحة لهم؛

(ب) التأكد من أن مصالح الطفل الفضلى هي الاعتبار الأساسي في جميع القرارات والاتفاقات المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين بذويهم من خلال معالجة حالاتهم بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة كوسيلة لتحديد حلول دائمة، بما في ذلك تعيين وصي لحظة اتصالهم بالسلطات؛

(ج) ضمان حصول الأطفال النازحين داخلياً على جميع الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الحماية الاجتماعية، وتوفير مساكن دائمة للأسر النازحة داخلياً التي لديها أطفال.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

40- بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة عمل الأطفال، بما في ذلك إحداث دائرة تفتيش العمل في عام 2021، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على مزاولة الأطفال أعمالاً خطرة، خاصة في القطاع غير الرسمي وفي الزراعة؛

(ب) تنفيذ قانون العمل المنقّح فيما يتعلق بساعات العمل وفترات الإجازة وفترات الراحة وحظر العمل الإضافي للأطفال، من أجل منع الاستغلال الاقتصادي للأطفال الذين تجاوزوا سن العمل وضمان حصول هؤلاء الأطفال على معاملة وتعويض مناسبين؛

(ج) تدعيم دائرة تفتيش العمل وآليات المراقبة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي؛

(د) معالجة مسألة هجرة الأطفال للعمل، خاصة من غوريا وأجاريا، إلى البلدان المجاورة، مما يؤثر سلباً على تعليمهم.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

41- بينما تلاحظ اللجنة برنامج الدولة الطرف لتوفير المأوى للأطفال المشردين، الذي يهدف إلى ضمان إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال المشردين وإدماجهم، بمن فيهم الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتوجّه الانتباه إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم عدد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، وإجراء دراسة عن الأسباب الجذرية للأوضاع التي يعيشون فيها؛

(ب) اتخاذ تدابير للتعرّف الفعّال على أطفال الشوارع ووضع آليات إحالة لرعايتهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم بصفة شاملة وطويلة الأجل ومنع انخراطهم في الأعمال الخطرة، بما في ذلك البغاء؛

(ج) تخصيص موارد وبنية تحتية كافية لتزويد الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع بأماكن إيواء والاستفادة الفورية من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية.

إدارة قضاء الأطفال

42- بينما ترحّب اللجنة بالتقدّم الذي أحرزته الدولة الطرف، بما في ذلك الانخفاض الكبير في عدد الأطفال المحتجزين، وزيادة تخصّص القضاة والمدعين العامين وتطبيق العدالة التصالحية، فإنها تشير إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها لجعل نظام قضاء الأطفال متماشياً تماماً مع الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على الخصوص، بما يلي:

(أ) زيادة تعزيز تنفيذ قانون حقوق الطفل، لا سيما فيما يتعلق باختيار وتعيين وتدريب جميع المهنيين العاملين في مجال العدالة الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم أولئك الذين يقدمون المعونة القضائية المجانية؛

(ب) الإسراع في إنشاء مرافق وإقامة إجراءات متخصصة لمحاكم الأطفال وتزويدها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وتعيين قضاة متخصصين للأطفال؛

(ج) تدعيم قدرات مركز إحالة الأحداث وزيادة خدمات إعادة الإدماج المقدمة للأطفال المحتاجين؛

(د) مواصلة تعميم تنفيذ برامج نزع الطابع القضائي عن معالجة قضايا الأحداث وبرامج الوساطة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المدعى مخالفتهم للقانون الجنائي أو المتهمين بذلك أو الذين ثبت عليهم ذلك، واستخدام تدابير غير احتجازية للأطفال، مثل الإفراج المشروط أو الخدمة المجتمعية، حيثما أمكن؛

(هـ) ضمان وجود خدمة متخصّصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة المتهمين بمخالفة القانون الجنائي وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لعملها بفعالية من أجل ضمان إعادة إدماجهم في المجتمع؛

(و) مواصلة ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ومراجعته بانتظام بغرض إنهائه؛

(ز) في الحالات القليلة التي يُلجأ فيها إلى سلب الحرية كتدبير من تدابير الملاذ الأخير، ضمان عدم احتجاز الأطفال مع الكبار وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك الحصول على التعليم والخدمات الصحية.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

43- إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف، المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري ( ) ، وتحيط علماً بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وخطة العمل المصاحبة لها للفترة 2022-2026، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، بما في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية والأيديولوجية، والشروع في حملات فعالة لمنع تغذية نزعة التطرف لدى الأطفال وتجنيدهم من جانب الجماعات الإرهابية؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان إعفاء الطلاب دون سن 18 عاما ً في مؤسسات التعليم العسكري العالي من التدريب العسكري الذي ينطوي على التعامل مع الأسلحة النارية والانضباط العسكري؛

(ج) التأكد من أن المناهج الدراسية لثانوية جيورجي كفينيتادزه العسكرية تتماشى مع النظام التعليمي العام وضمان التنفيذ الفعال للأمر رقم 58 المؤرخ 17 آذار/مارس 2020 الصادر عن رئيس الثانوية الذي يحظر تدريب الطلاب على استخدام الأسلحة والذخيرة الحية؛

(د) تعديل القانون الجنائي بالنص صراحةً على تجريم تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً واستخدامهم في الأعمال العدائية من جانب الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛

(هـ) استحداث المسؤولية الجنائية المشدّدة بموجب المادة 223 من القانون الجنائي بشأن التشكيلات غير القانونية، بما في ذلك تجنيد الأشخاص للانضمام إلى هذه التشكيلات، والمادة 327 من القانون الجنائي بشأن تجنيد شخص في منظمة إرهابية عندما تستهدف هذه الجرائم أطفالاً دون سن 18 سنة؛

(و) إنشاء آليات تمكّن في مرحلة مبكرة من تحديد الأطفال ملتمسي اللجوء القادمين من مناطق نزاع، وجمع بيانات مفصّلة عن هؤلاء الأطفال، وتزويد الأطفال الضحايا بالمساعدة المناسبة لهم من أجل تعافيهم البدني والنفسي الكامل وإعادة إدماجهم في المجتمع.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

44- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية:

(أ) الاتفاقيـة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) اتفاقية حمايـة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في المجلس.

خامساً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

46- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون أشد الأوضاع حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

47- ستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السابع والثامن وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً للجدول الزمني المتوخى لتقديم التقارير القائم على أساس دورة استعراض مدتها ثمانية أعوام، وبعد اعتماد قائمة مسائل وأسئلة قبل تقديم الدولة الطرف تقريرها عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.