الأمم المتحدة

A/HRC/RES/58/14

الجمعية العامة

Distr.: General

4 April 2025

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثامنة والخمسون

24 شباط/فبراير - 4 نيسان/أبريل 2025

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 3 نيسان/أبريل 2025

58 /14 - ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يضع في اعتباره قرارات الجمعية العامة رقم 60 / 251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 ورقم 62 / 219 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007 ورقم 65 / 281 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس ورقم 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلف بالولاية بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وإزاء آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما فيما يتعلق بالضحايا،

وإذ يشير إلى قراري لجنة حقوق الإنسان رقم 2004 / 87 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004 ورقم 2005 / 80 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005، وقرارات الجمعية العامة رقم 59/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، وقرارات مجلس حقوق الإنسان رقم 6/28 المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 2007، ورقم 15/15 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2010، ورقم 22/8 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013، ورقم 31/3 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2016، ورقم 40/16 المؤرخ 22 آذار/مارس 2019، ورقم 49/10 المؤرخ 31 آذار/مارس 2022، بشأن ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،

1- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات، بالشروط نفسها التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 49/10 ؛

2- يشجع المقرر الخاص على مواصلة المشاركة في اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، وفقاً للولاية؛

3- يسلم بعمل المقرر الخاص في معالجة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لضحايا الإرهاب، ويشجعه على مواصلة معالجة هذه المسألة، بالتشاور مع الحكومات والأفراد المعنيين وأسرهم وممثليهم ومنظمات المجتمع المدني؛

4- يطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر الخاص في أداء المهام والواجبات الموكولة إليه بوسائل منها الاستجابة على الفور لنداءاته العاجلة وتزويده بالمعلومات التي يطلبها؛

5- يدعو جميع الدول إلى أن تنظر بجدية في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص زيارة بلدانها؛

6- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تقديم كل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية إلى المقرر الخاص، ولا سيما بوضع موارد بشرية كافية وقابلة للتنبؤ تحت تصرف المكلف بالولاية، من أجل إنجاز ولايته بفعالية؛

7- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 56

3 نيسان/ابريل 2025

[ اعتُمد من دون تصويت.]