الأمم المتحدة

CCPR/C/115/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 December 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختا مية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

تقرير المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الخ تامية

1- يجوز للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 40 (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن تُعد تقارير متابعة استناداً إلى مختلف مواد العهد وأحكامه، وذلك بغية مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقارير. وقد أ ُ ع ِ د َّ هذا التقرير عملا ً ب تلك المادة.

2- و يعرض التقرير المعلومات التي تلقتها المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان خلال فترة ما بين الدورتين 114 و 115، و تحليلات اللجنة والقرارات التي اعتمدتها خلال دورتها 115 . و ت رد في الجدول أدناه جميع ال معلومات المتاحة عن إجراء المتابعة الذي اعتمدته اللجنة منذ دورتها السابعة والثمانين التي عُقدت في تموز/يوليه 2006.

تقييم الردود

رد/إجراء مُرضٍ

ألف

رد/إجراء مُرضٍ إجمالاً

رد/إجراء مُرضٍ جزئياً

باء1

اتخذت إجراءات ملموسة ولكن لا بدّ من تقديم معلومات إضافية

باء2

اتخذت إجراءات أولية ولكن لا بدّ من اتخاذ تدابير وتقديم معلومات إضافية

رد/إجراء غير م ُ رض ٍ

جيم1

ورد رد ولكن الإجراءات المتخذة لا تؤدي إلى تنفيذ التوصية

جيم2

ورد رد ولكنه لا يتعلق بالتوصية

لم يجر أي تعاون مع اللجنة

دال1

لم يرد أي رد ضمن الآجال المحددة ، أو لم يتضمن التقرير أي ردٍ على سؤال محدد

دال2

لم يرد أي رد بعد إرسال تذكير أو عدة تذكيرات

التدابير المتخذة تخالف توصيات اللجنة

هاء

يتبين من الرد أن التدابير المتخذة تخالف توصيات اللجنة

الدورة 105 ( تموز / يوليه 2012 )

أرمينيا

الملاحظات الختامية :

CCPR/C/ARM/CO/2 ، 25 تموز / يوليه 2012

الفقرات موضوع المتابعة :

12 و14 و 21

الرد الأول من الدولة الطرف :

ورد في 8 آب/أغسطس 2013

تقييم اللجنة :

لا بدّ من تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 12 [ جيم1 ] و14 [ جيم 1] و 21 [ جيم 1]

الرد الثاني من الدولة الطرف:

تقييم اللجنة :

ورد في 16 حزيران/يونيه 2015

لا بدّ من تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 12 [ جيم 2] و14 [ جيم 2] و 21 [باء1]

الفقرة 12: ينبغي للدولة الطرف أن ترسي إجراءات فعالة للتحقيق لضمان الم ساءلة و ال معاقبة المناسبة لموظفي إنفاذ القانون الذين ثبتت مسؤوليتهم عن ال استخدام المفرط ل لقوة خلال الأحداث التي وقعت في 1 آذار/مارس 2008، بم ن فيهم الأشخاص المنوطة بهم مسؤولية ال قيادة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل تلقي ضحايا هذه الأفعال تعويضاً مناسباً، وإمكانية حصولهم على إعادة التأهيل الطبي والنفسي على النحو الملائم.

موضوع المتابعة :

[ جيم 1 ] : أشارت الدولة الطرف إلى تحقيقات أُجريت فترة طويلة قبل اعتماد الملاحظات الختامية للجنة بشأن أرمينيا. ولم تشر إلى أي تدابير جرى اتخاذها منذ اعتماد تلك الملاحظات الختامية. وتأسف اللجنة لعدم تقديم أي معلومات بشأن التدابير المتخذة لمنح الضحايا تعويضات وإمكانية إعادة التأهيل الطبي والنفسي الملائم. ويُرجى تقديم معلومات إضافية بشأن ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية بشأن أرمينيا في 25 تموز/يوليه 2012؛

( ب ) العقوبات التي أُنزلت بالمسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة خلال أحداث 1 آذار/مارس 2008؛

( ج ) التدابير المتخذة لكفالة استفادة ضحايا أحداث 1 آذار/مارس 2008 من ال تعويض ال مناسب وإمكانية إعادة التأهيل الطبي والنفسي الملائم .

ملخص رد الدولة الطرف :

بوشرت إجراءات فردية فيما يتعلق بوفاة 10 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خلال أحداث آذار/مارس 2008.

أمّا بخصوص القضايا الجنائية ضد أربعة من موظفي الشرطة، فقد صدر عليهم عفو بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاستخدام المفرط للقوة .

معلومات واردة من منظمات غير حكومية:

مكتب فانادزور لتجمع مواطني هلسنكي، بدعم من مركز الحقوق المدنية والسياسية :

تدعي وحدة التحقيقات الخاصة أن التحقيقات استمرت منذ نشر التقرير الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2011، ولكن أي تقارير أخرى لم تُتح للعموم. ولم تقدم الحكومة أي تعويض أو مساعدة للضحايا ولأسرهم.

تقييم اللجنة :

[جيم 2 ]: تأسف اللجنة لعدم إشارة الدولة الطرف إلى أي تدابير اتخذتها منذ اعتماد الملاحظات الختامية للجنة وإلى التدابير المتخَذة لكفالة استفادة ضحايا أحداث 1 آذار/مارس 2008 من سبل جبر الضرر المناسبة، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل الطبي والنفسي الملائم. وتكرر اللجنة توصيتها .

الفقرة 14 : ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً مستقلاً لتلقي وتجهيز الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة في جميع أماكن الحرمان من الحرية، وأن تضمن المقاضاة والمعاقبة على أي فعل من أفعال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بما يتناسب وخطورة الفعل.

موضوع المتابعة:

[جيم 1 ]: ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لإنشاء آلية مستقلة لتلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، ولكنها ترى أنه لم يجرِ بعد تنفيذ التوصية. وتطلب معلومات إضافية بشأن متى تتوقع الدولة الطرف إنشاء الآلية. وتكرر اللجنة توصيتها.

ملخص رد الدولة الطرف :

تضمَّن مشروع قانون "إدخال تعديلات وأحكام تكميلية على القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا" (الذي قُدم في عام 2011) تعريف التعذيب وفقا ً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

وتكرر الدولة الطرف معلومات قدمتها في تقريرها السابق بشأن المتابعة مفادها أن خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان تنص على إنشاء آلية مستقلة لقبول الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز.

وأشارت الدولة الطرف إلى دائرة التحقيقات الخاصة ( CCPR/C/ARM/Q/2/ADD.1 ، الفقرة 43 ) التي يجوز لها إجراء تحقيقات في الجرائم المرتكبة بالتواطؤ مع موظفين تابعين للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وموظفين يؤدون خدمات الدولة. ولدائرة التحقيقات الخاصة وحدة متخصصة للتحقيق في جريمة التعذيب والجرائم ضد الإنسانية.

معلومات واردة من منظمات غير حكومية:

لم تلاحَظ أي تغيرات ملموسة منذ كانون الثاني/يناير 2014.

تقييم اللجنة :

[جيم2] : تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات إضافية بشأن إنشاء الآلية المستقلة لتلقي وتجهيز الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز. ولا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن أي تقدم أُحرز في مجال اعتماد مشروع القانون المتعلق بإدخال تعديلات وأحكام تكميلية على القانون الجنائي لأرمينيا. وتكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 21 : ينبغي للدولة الطرف أن تعدل الأحكام القانونية المحلية بغية ضمان الاستقلال الكامل للسلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن تنظر في إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين وترقية القضاة وتنفيذ اللوائح التأديبية، إلى جانب هيئة القضاة المشتركة.

موضوع المتابعة:

[جيم 1 ]: بينما ترحب اللجنة بالبرنامج الاستراتيجي للإصلاحات القانونية والقضائية للفترة 2012-2016 في جمهورية أرمينيا، فهي ترى أن الإجراءات المتخذة لا تنفذ التوصية المتعلقة بتعديل القانون المحلي لضمان استقلال القضاء. وتكرر اللجنة توصيتها.

ملخص رد الدولة الطرف :

في تموز/يوليه 2014، بدأ نفاذ القانون "المتعلق بإدخال تعديلات وأحكام تكميلية على المدونة القضائية لجمهورية أرمينيا"، الذي استحدث اختبارات كتابية في الميادين الجنائية والمدنية والإدارية للراغبين في الالتحاق بمجال القضاء، مع اختبارات نفسية إضافية للمرشحين الناجحين . واستحدث القانون نظاما للتقييم النوعي والكمي المنتظم لأنشطة القضاة.

كما يرمي القانون إلى ضمان استقلال السلطة القضائية في حالة خضوع القضاة لعقوبات تأديبية.

معلومات واردة من منظمات غير حكومية:

لم تحرز الحكومة أي تقدم في هذا الصدد.

تقييم اللجنة :

[ باء1 ]: ترحب اللجنة باعتماد تعديلات المدونة القضائية والتدابير المتخذة لتعزيز استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن ما يلي:

(أ) التدابير الإضافية المتخذة لإنشاء هيئة مستقلة لتعيين القضاة وترقيتهم؛

(ب) الدور الذي تضطلع به السلطتان التنفيذية والتشريعية حاليا في تعيين القضاة وترقيتهم؛

(ج) غرض ومعايير وإجراءات الاختبار النفسي الذي يخضع له المرشحون الذين اجتازوا الاختبار الكتابي؛

(د) أي تقييم داخلي أو خارجي لنوعية وأثر تعديلات المدونة القضائية.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس تحليل اللجنة .

التقرير الدوري المقبل: 27 تموز/يوليه 2016

كينيا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/ KEN /CO/ 3 ، 25 تموز / يوليه 2012

الفقرات موضوع المتابعة:

6 و13 و16

الرد الأول:

ورد في 9 شباط / فبراير 2015

تقييم اللجنة:

لا بد من تقديم معلومات إضافية عن الفقر ات 6 [باء2] و 13 [ جيم 1 ] و 16 [باء 2 ] و [ جيم 2 ] و [باء 2 ] و [ جيم 2 ]

الفقرة 6 : ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها لزيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، وذلك، عند الاقتضاء، باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة مناسبة لتفعيل أحكام العهد. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تنفيذ قاعدة الثلثين التي ينص عليها الدستور الجديد وذلك على سبيل الأولوية. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنفة بشأن تمثيل المرأة في القطاع الخاص .

ملخص رد الدولة الطرف :

إن كينيا ملتزمة بتعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة في القطاعين العام والخاص. غير أن تمثيل المرأة لا يزال دون المستوى . وبخصوص الالتماس رقم 147 المقدم في عام 2013، أمرت المحكمة الدولة بوضع سياسات لهذا الغرض وبزيادة مشاركة المرأة في العملية السياسية .

وينص الدستور على أنه "لا ينبغي أن يكون أكثر من ثلثي أعضاء الهيئات العامة المنتخبة من نفس الجنس"، ولكن كيفية تنفيذ هذا الحكم غير واضحة. ولم تتحقق المساواة بين الجنسين في أول انتخابات عامة جرت بموجب الدستور. وبالتالي، قررت المحكمة العليا أن يجري إعمال هذا الحكم بالتدريج وأمرت بإنشاء آلية بحلول 27 آب/أغسطس 2015. وأنشأ المدعي العام فريقا عاملا للنظر في سبل بلوغ هذه الغاية .

وبعد الانتخابات العامة لعام 2013، أنشأت الحكومة 18 وزارة. وعُينت ست نساء في مجلس الوزراء .

وتُجري اللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية والدستورية دراسة استقصائية بشأن تنفيذ قاعدة الثلثين في القطاع الخاص. وستُدرج النتائج في التقرير الدوري المقبل .

معلومات واردة من منظم ات غير حكومية:

الوحدة الطبية - القانونية المستقلة ومركز الحقوق المدنية والسياسية:

كان دور المرأة في انتخابات عام 2013 أفضل بشكل طفيف عما كان عليه في انتخابات عام 2007، وذلك بفضل المقاعد المخصصة للنساء.

وتعرضت بعض النساء اللائي ترشحن للانتخابات في عام 2013 للعنف.

اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان:

لم تظهر الدولة الالتزام الكافي بقاعدة الثلثين. وينبغي بذل جهد أكبر في القطاع الخاص.

تقييم اللجنة:

[باء 2] : ترحب اللجنة بتعيين النساء في مناصب حكومية مهمة وبقيام اللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية والدستورية بإجراء دراسة استقصائية بشأن تنفيذ "قاعدة الثلثين" في القطاع الخاص، وتتوقع إدراج بيانات شاملة في تقرير الدولة الدوري المقبل . وتعرب عن أسفها لأن "قاعدة الثلثين" لا تزال غير مطبقة بالكامل ولأن تمثيل المرأة في القطاع العام لا يزال دون المستوى. ولا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن التدابير المتخذة لتعزيز الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التقدم الذي أحرزه الفريق العامل الذي أنشأه المدعي العام لتحق يق هدف التنفيذ الكامل للمادة 81 (ب) من الدستور. كما يرجى الرد على الادعاءات المتعلقة بتعرض النساء اللائي ترشحن للانتخابات في عام 2013 للعنف.

الفقرة 13 : ينبغي أن تواصل الدولة الطرف، عاجلاً، معالجتها لجميع حالات العنف التي حصلت في أعقاب انتخابات عام 2007 لكفالة التحقيق الشامل في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة ومنح التعويض الكافي للضحايا . وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الواجب لتوصيات لجنة التحقيق في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات (لجنة واكي للتحقيق).

ملخص رد الدولة الطرف :

أنشأ مدير النيابة العامة فرقة عمل متعددة الوكالات لإجراء مراجعة على نطاق البلد لجميع ما يزال قيد التحقيق وأمام المحاكم من قضايا أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات على الصعيد المحلي. وقد صدرت أحكام بالإدانة فيما مجموعه 191 من 443 6 من الملفات القضائية ولا تزال 61 حالة تنتظر التحقيق فيها .

وقدمت الدولة الطرف لمحة عامة عن حالة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات .

معلومات واردة من منظم ات غير حكومية:

الوحدة الطبية - القانونية المستقلة ومركز الحقوق المدنية والسياسية:

أُحرز تقدم ضئيل للغاية فيما يتعلق بالتحقيق في أعمال العنف وملاحقة الجناة. وفي شباط/فبراير 2014، ادعى مدير النيابة العامة أنه لم يمكن ملاحقة أي شخص فيما يتعلق بحالات العنف الذي أعقب الانتخابات التي بلغ عددها 000 4، وذلك بسبب عدم وجود أدلة. ولا تزال أربع قضايا تنتظر البت فيها أمام المحاكم.

اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان:

استعرضت الدولة أكثر من 000 8 قضية متصلة بأعمال العنف التي أعقبت الانتخابات. ولم تصدر أحكام الإدانة إلا في 2 في المائة من القضايا، ولم يُمنح أي تعويض للضحايا في الحالات التي صدرت فيها أحكام الإدانة.

تقييم اللجنة:

[ جيم 1 ] : تعرب اللجنة عن أسفها لأن البيانات المتاحة تشير إلى أنه لم تجر ملاحقة الجناة إلا في عدد ضئيل من الحالات وأن أحكام الإدانة كانت نادرة. وتكرر توصياتها السابقة وتحث الدولة الطرف على التحقيق بشكل شامل في جميع حالات أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات وعلى منح الضحايا التعويض المناسب. ولا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن التدابير المتخذة منذ 25 تموز/يوليه 2012 لتنفيذ توصيات اللجنة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إحصائية محدثة بشأن عدد القضايا التي لا تزال تنتظر البت فيها أمام المحاكم وأحكام الإدانة والبراءة التي صدرت منذ 25 تموز/يوليه 2012. ويلزم كذلك تقديم معلومات محدثة بشأن التدابير الرامية إلى إنشاء شعبة الجرائم الدولية التابعة للمحكمة العليا، التي "ستحاكم المشتبه بهم الذين لم يُنقلوا بعد إلى لاهاي" .

الفقرة 16 : ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والسجون بوسائل منها اللجوء على نحو متزايد إلى أشكال بديلة للعقاب من قبيل الإفراج المشروط وأداء الخدمة المجتمعية. وينبغي لها أيضاً أن تكفل التحقيق الفعال في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة الجناة المزعومين ومعاقبتهم، إن أدينوا، بالطرق المناسبة وحصول الضحايا على التعويض الكافي. وبهذا الخصوص، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف مواصلة تلقي موظفي إنفاذ الق انون التدريب فيما يتعلق بمنع التعذيب وسوء المعاملة بإدماج دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )، لعام 1999 في جميع برامج تدريب موظفي إنفاذ الق انون . وينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن يتضمن مشروع قانون منع التعذيب تعريفاً للتعذيب يتوافق مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

ملخص رد الدولة الطرف :

من المتوقع سن مشروع القانون المتعلق بالمحرومين من الحرية بحلول آب/أغسطس 2014 . وينص مشروع القانون على المعاملة الإنسانية للمحتجزين، ويُفعِّل أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

وحصلت زيادة في اعتماد أوامر الخدمة المجتمعية فيما يتعلق بمرتكبي الجرائم البسيطة بغية الحد من اكتظاظ السجون .

ويجوز للهيئة المستقلة لمراقبة عمل الشرطة، التي أنشئت في عام 2012 (انظر الوثيقة CCPR/C/KEN/Q/3/Add.1 ، الفقرة 85 ) أن تتولى التحقيقات المسندة أصلا لوحدة الشؤون الداخلية عندما يكون لديها داع للاعتقاد بأن تلك التحقيقات قد تأخرت بشكل مفرط أو أنها تجانب المعقول على نحو واضح .

وقد أُدمج بروتوكول إسطنبول في مناهج تدريب الشرطة .

ويتوافق تعريف التعذيب الوارد في مشروع قانون منع التعذيب لعام 2014 مع أحكام الاتفاقية على نحو كامل. ويجري استعراض مشروع القانون من قِبل الجهات المعنية .

معلومات واردة من منظم ات غير حكومية:

الوحدة الطبية - القانونية المستقلة ومركز الحقوق المدنية والسياسية:

خرج بمقتضى العفو الرئاسي لعام 2013 أكثر من 000 4 محتجز من السجن، وهو ما حسن بشكل طفيف حالة اكتظاظ السجون.

وفي عامي 2013 و2014، وثقت الوحدة الطبية - القانونية المستقلة 278 حالة من أفعال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ارتكبتها وكالات تابعة للدولة. ورغم أن القانون يحظر ممارسة موظفي الشرطة للتعذيب ويعاقب عليه بالحبس 25 سنة، فلم يُتابَع أي من موظفي الشرطة بموجب هذا الحكم. وفي حزيران/يونيه 2014، اعترف مجلس الأمن الداخلي بأن الدولة مدينة لضحايا التعذيب بتعويضات تقارب 000 400 2 دولار، ولكنها ليست لديها أي ميزانية لدفعها.

اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان:

حصل تحسن طفيف فيما يتعلق باعتماد العقوبات البديلة.

وينبغي تحسين مرافق السجون.

ولم يُحرَز أي تقدم في اعتماد مشروع قانون منع التعذيب.

تقييم اللجنة:

[ باء2 ] : فيما يتعلق بالاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك زيادة اعتماد التدابير البديلة للاحتجاز، وبالعفو الرئاسي لعام 2013 الذي أفضى إلى الإفراج عن أكثر من 000 4 محتجز. ولا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن التدابير المتخذة لكفالة الاعتماد المنهجي لبدائل الحبس؛ وبشأن شروط أهلية الاستفادة من بدائل الحبس؛ ومعلومات إحصائية مجمعة في السنوات الثلاث الماضية بشأن عدد نزلاء مراكز الاحتجاز مصنفين حسب المرافق وطاقتها الاستيعابية . كما يرجى بيان ما إذا جرى اعتماد القانون المتعلق بالمحرومين من الحرية لعام 2014.

[ جيم2 ] : تلاحظ اللجنة إنشاء الهيئة المستقلة لمراقبة عمل الشرطة، ولكنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات أخرى بشأن التدابير المتخذة للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وملاحقة الجناة. وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي قدمتها منظمات غير حكومية ومفادها أنه، رغم ورود تقارير عن أكثر من 200 حادث تعذيب أو سوء معاملة تسبب فيها موظفون تابعون للدولة، وأن التعذيب محظور قانونا ويعاقب عليه بالحبس 25 سنة، لم توجَّه التهمة لأي من موظفي الشرطة بموجب هذا الحكم. كما تعرب اللجنة عن أسفها لأنه، رغم اعتراف مجلس الأمن الداخلي باستحقاق ضحايا التعذيب لنحو 000 400 2 دولار على سبيل التعويض، لا توجد ميزانية لدفع المبالغ المقررة. وتحتاج اللجنة إلى معلومات إضافية بشأن أثر الهيئة المستقلة لمراقبة عمل الشرطة، بما في ذلك معلومات إحصائية عن عدد التحقيقات التي تولتها عوض وحدة الشؤون الداخلية ونتائج تلك التحقيقات . وعدا ذلك، تكرر اللجنة توصياتها.

[ باء2 ] : ترحب اللجنة بإدماج بروتوكول اسطنبول في مناهج تدريب الشرطة. وتطلب معلومات بشأن عدد الدورات التدريبية المنظمة (منذ تموز/يوليه 2012) أو المقرر تنظيمها، وتوقيتها ومدتها، وبشأن عدد الموظفين المدرَّبين (أو المتوقع تدريبهم)، وبشأن ما إذا أُدمج بروتوكول اسطنبول في مناهج جميع الدورات التدريبية، وبشأن أثر هذا التدريب .

[ باء2 ] : تطلب اللجنة معلومات بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق باعتماد مشروع قانون منع التعذيب لعام 2014 وتنفيذه ومعلومات بشأن تعريف التعذيب الوارد فيه .

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإخبارها بوقف إجراءات المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف .

التقرير الدوري المقبل: 27 تموز/يوليه 2015

الدورة 107 ( آذار / مارس 2013 )

باراغواي

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/PRY/CO/3 ، 26 آذار / مارس 2013

الفقرات موضوع المتابعة:

8 و 14 و 23

الرد الأول:

ورد في 10 أيار / مايو 2014

تقييم اللجنة:

لا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن الفقر ات 8 [ جيم 1 ] [ جيم 1 ] [ جيم 1 ] ، و 14 [ جيم 2 ] و 23 [باء 2 ]

الرد الثاني:

ورد في 14 نيسان / أبريل 2015

تقييم اللجنة:

لا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن الفقر ات 8 [ جيم 1 ] [ جيم 1 ][ باء 1 ] ، و 14 [ جيم 2 ] و 23 [ جيم 1 ] .

الفقرة 8 : يتعيّن على الدولة الطرف أن تحرص على إجراء تحقيقات على النحو الواجب في جميع قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وثقتها لجنة الحقيقة والعدالة وعلى تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة ومعاقبتهم عند الاقتضاء. ويتعيّن على الدولة الطرف كذلك أن تضمن حصول جميع الضحايا أو أفراد أسرهم على أشكال جبر وتعويض على نحو سريع ومنصف، بما في ذلك في حالات التعذيب - كالتعذيب النفسي - ا لذي لا يمكن إثبات آثاره الجسدية . وفي الختام، يتعيّن على الدولة الطرف أن تبحث عاجلاً أثناء وضع ميزانيتها تخصيصَ الموارد الضرورية لمواصلة القيام بمهمة البحث عن رفات الضحايا في إطار قضايا الاختفاء القسري والتعرف على أصحابه ا .

موضوع المتابعة :

(أ) [ جيم 1 ]: بخصوص ضرورة الحرص على التحقيق في جميع قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وثقتها لجنة الحقيقة والعدالة، يرجى تقديم معلومات إضافية بشأن ما يلي :

‘ 1 ‘ التقدم المحرز في الملفات القضائية المتعلقة بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت إبان عهد النظام الدكتاتوري ؛

‘ 2 ‘ الإجراءات التي اتخذتها مديرية حقوق الإنسان التابعة لمحكمة العدل العليا بعد تلقيها للمعلومات المحدثة بشأن الملفات القضائية التي فُتِحت قبل عام 2013، على النحو المشار إليه في تقرير الدولة الطرف بشأن المتابعة .

( ب ) [ جيم 1 ]: بخصوص إجراءات جبر الضرر والتعويضات المتاحة للضحايا، لا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن ما يلي :

‘ 1 ‘ المعايير الجديدة لمنح التعويض التي حددها مكتب المدعي العام ؛

‘ 2 ‘ الأجل النهائي المحلي المحدد في القرار رقم 234/2013 لإصدار قرارات بشأن مطالب التعويض .

( ج ) [ جيم 1 ]: بخصوص الموارد اللازمة لمواصلة عملية البحث عن رفات الضحايا وتحديد هويتهم في سياق التحقيق في حالات الاختفاء القسري، يرجى تقديم معلومات إضافية بشأن تخصيص الموارد المالية للفريق الوطني للتحقيق في حالات ضحايا الاختفاء القسري والبحث عنهم وتحديد هويتهم ولمكتب أمين المظالم (المديرية العامة لكشف الحقيقة وإقرار العدالة وجبر الضرر).

ملخص رد الدولة الطرف :

(أ)‘ 1 ‘ : تقوم مديرية حقوق الإنسان التابعة لمكتب المدعي العام حاليا بتحليل الوثائق التي قدمها مكتب أمين المظالم وبتصنيف ملفات الأشخاص المفقودين لتحديد الأحداث التي جرى التحقيق فيها بالفعل .

ويوجد ما مجموعه 97 قضية قيد التحقيق من قِبل الوحدة المتخصصة.

(أ)‘2‘ : أشارت الدولة الطرف إلى إنشاء م تحف العدالة ومركز وثائق وأرشيف الدفاع عن حقوق الإنسان (انظر الوثيقة CCPR/C/PRY/3 ، الفقرة 9 ). وسيُفتح المتحف في عام 2015. كما توجد خطط لإبرام اتفاق للتعاون القضائي مع مديرية إجراءات جبر الضرر والذاكرة التاريخية لدعم عملية البحث عن الأشخاص المفقودين في الفترة المتراوحة بين عامي 1954 و1989 واستخراج رفاتهم وتحديد هويتهم.

(ب) ‘1‘ : لم يحدد مكتب المدعي العام معايير لمنح التعويض .

(ب)‘2‘ : تستغرق معالجة مطلب التعويض 21 يوما، وفقا لأجل الثلاثين يوما المحدد بموجب القانون رقم 838/1996.

(ج): منذ عام 2006، عثر الفريق الوطني للتحقيق في حالات ضحايا الاختفاء القسري والبحث عنهم وتحديد هويتهم على ما مجموعه 29 جثة توجد حاليا في عهدة مكتب المدعي العام. وينبغي إجراء عمليات البحث في أكثر من 20 موقعا ً .

ولبدء عملية تحديد هوية أصحاب هذه الجثث البالغ عددها 29، جرى توقيع اتفاقين مع معهد الدراسات المقارنة في العلوم الجنائية والاجتماعية وجرت الموافقة على تخصيص مبلغ 000 75 دولار لهذا المشروع. وسيستأجر المعهد الفريق َ الأرجنتيني للأنثربولوجيا الجنائية لبدء عملية تحديد الهوية. ويعادل المبلغ المخصص للمشروع 50 في المائة من المبلغ الإجمالي الذي حدده الفريق الأرجنتيني سابقا منذ أربع سنوات.

تقييم اللجنة:

(أ) [جيم1] : تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بما فيها المعلومات المتعلقة بالجهود التي بذلتها مديرية حقوق الإنسان التابعة لمكتب المدعي العام من أجل تصنيف ملفات الأشخاص المفقودين. ولا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن ما يلي:

‘1‘ التقدم المحرز، منذ اعتماد الملاحظات الختامية بشأن باراغواي في 26 آذار/مارس 2013، في الملفات القضائية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة إبان عهد النظام الدكتاتوري؛

‘2‘ عدد القضايا التي درستها مديرية حقوق الإنسان التابعة لمحكمة العدل العليا ونتائج جهودها لتصنيف ملفات الأشخاص المفقودين؛

‘3‘ عدد الملاحقات القضائية الجارية للمرتكبين المزعومين لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة 1954-1989، بما في ذلك عدد الملاحقات التي بدأت منذ 26 آذار/مارس 2013 وأي نتائج أفضت إليها تلك الملاحقات؛

‘4‘ المبادرة الرامية إلى إبرام اتفاق للتعاون القضائي مع مديرية إجراءات جبر الضرر والذاكرة التاريخية لدعم عملية البحث عن الأشخاص المفقودين في الفترة المتراوحة بين عامي 1954 و1989 واستخراج رفاتهم وتحديد هويتهم.

(ب) [جيم 1] : لا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن إجراءات جبر الضرر والتعويضات الممنوحة للضحايا بما في ذلك المعلومات المتاحة بشأن جميع هذه التدابير منذ 26 آذار/مارس 2013، بما فيها عدد الضحايا المعوضين ومبلغ التعويض .

(ج) [ باء 1 ]: ترحب اللجنة بالمبلغ الموافق عليه في المرسوم الرئاسي لبدء عملية تحديد هوية أصحاب الجثث التي عثر عليها الفريق الوطني للتحقيق في حالات ضحايا الاختفاء القسري والبحث عنهم وتحديد هويتهم. وينبغي تقديم معلومات إضافية بشأن أي تقدم محرز لمباشرة عملية تحديد الهوية وبشأن الإجراءات المتخذة لرصد نسبة 50 في المائة المتبقية من الميزانية المطلوبة .

الفقرة 14 : يتعيّن على الدولة الطرف أن تقيّم وتراجع طريقة عمل لجان الأحياء لحماية أمن المواطن وأن تحقق في جميع الأفعال الإجرامية التي يُشتبه في أن أفراداً من تلك اللجان مسؤول و ن عنها والملاحقة ثم المعاقبة عليها ودفع تعويض ملائم لضحاياها .

موضوع المتابعة :

[ جيم 2 ] : يبدو أنه لم تُتخذ أي تدابير جديدة منذ النظر في تقرير الدولة الطرف. ولم يجر تنفيذ التوصية ولا يزال يلزم اتخاذ إجراءات .

ملخص رد الدولة الطرف :

تشير الدولة الطرف إلى المعلومات المقدمة في تقريرها السابق بشأن المتابعة .

تقييم اللجنة:

[جيم 2 ] : يبدو أنه لم تُتخذ أي تدابير جديدة منذ النظر في تقرير الدولة الطرف. ولم يجر تنفيذ التوصية ولا يزال يلزم اتخاذ إجراءات . ويرجى تقديم معلومات بشأن عدد الشكاوى الواردة في السنوات الثلاث الماضية بخصوص الانتهاكات التي يُزعم أن لجان الأحياء لحماية أمن المواطن ارتكبتها وبشأن جميع التحقيقات التي أُجريت في تلك الادعاءات.

الفقرة 23 : يتعيّن على الدولة الطرف أن تكفل التحقيق الفوري والمستقل والنزيه في وفاة 17 شخصاً أثناء اقتحام كوروغواتي في 15 حزيران/يونيه 2012، وفي جميع الأفعال ذات الصلة التي أبلغ عنها الضحايا، ولا سيما منها التعرض للتعذيب والاحتجاز التعسفي والإعدام خارج القضاء وخروقات محتمَلة لأصول المحاكمة ومن الأمثلة عليها قضية المراهق الذي صدر في حقه حكم قضائي وقضية السيدتين اللتين توشكان على وضع مولوديهما وتوجدان رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

موضوع المتابعة :

[ باء 2 ] : تحيط اللجنة علما ً بالإجراءات الجنائية المتعلقة بحادث اقتحام الشرطة لكوروغواتي ، ولكنها تطلب معلومات إضافية بشأن التقدم المحرز في التحقيقات وفي الإجراءات الجنائية . كما يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن المرأتين الموشكتين على الولادة اللتين توجدان رهن الحبس الاحتياطي.

ملخص رد الدولة الطرف :

خلص المدعي العام إلى أن أفراد الشرطة المشاركين في أحداث 15 حزيران/يونيه 2012 تصرفوا في إطار الدفاع المشروع عن النفس . وقد بلغت الإجراءات حاليا مراحلها الشفوية والعلنية. والتحقيقات جارية في أفعال التعذيب التي زُعِم أن أفراد الشرطة ارتكبوها خلال تلك الأحداث.

أما بخصوص المرأتين الموشكتين على الولادة والموجودتين رهن الحبس الاحتياطي، فقد استُبدلت الإقامة الجبرية بالحبس الاحتياطي في آذار/مارس 2013 .

تقييم اللجنة:

[ جيم 1 ] : تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الإجراءات الجنائية المتعلقة بحادث اقتحام الشرطة لكوروغواتي ، ولكنها تطلب معلومات إضافية بشأن ما يلي :

(أ) التقدم المحرز في الإجراءات الجنائية التي بلغت حالي ا مراحلها الشفوية والعلنية، ولا سيما بشأن عدد المتهمين والجرائم المرتكبة ونتائج تلك الإجراءات؛

(ب) التقدم المحرز في التحقيقات في أفعال التعذيب التي زُعِم أن أفراد الشرطة ارتكبوها خلال أحداث 15 حزيران/يونيه 2012.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس تحليل اللجنة.

التقرير الدوري المقبل: 30 آذار / مارس 2017

الدورة 10 8 ( تموز / يوليه 2013)

ألبانيا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/ALB/CO/2 ، 24 تموز / يوليه 2013

الفقرات موضوع المتابعة:

9 و 13

الرد الأول:

ورد في 13 تموز / يوليه 2015

تقييم اللجنة:

لا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرتين 9 [ جيم1 ][ دال 1 ] و 13 [ باء 1 ][ باء 1 ][ باء2 ] .

الفقرة 9 : ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها للانتهاء من التحقيق الذي تجريه في مظاهرات كانون الثاني/يناير 2011، ولضمان الامتثال للمعايير الدولية للتحقيق، وينبغي لها، تحقيقاً لهذه الغاية، أن تقدم الجناة إلى العدالة، وأن تعاقبهم بالشكل المناسب، في حال إدانتهم، وتعويض الضحايا .

ملخص رد الدولة الطرف :

أعلنت محكمة دائرة تيرانا القضائية سابقا ً براءة ثلاثة مواطنين من تهم اقتراف "جرائم القتل المرتكبة في ظروف محددة أخرى" فيما يتعلق بوفاة ثلاثة أشخاص في كانون الثاني/يناير 2011. وعقب الاستئناف في أيلول/سبتمبر 2013، طلبت هيئة الادعاء إدانة اثنين من المتهمين بتهمة ارتكاب جريمة أخف هي "القتل بسبب الإهمال"، والتمست الحكم عليهما بعقوبة الحبس سنة وسنتين، على التوالي. ولا تزال الإجراءات جارية أمام محكمة الاستئناف.

ويجري تحقيق جنائي منفصل (الإجراء الجنائي رقم 285 لعام 2011) لتحديد المسؤولين عن قتل المواطن أ. ن. وعن إصابة ثلاثة مواطنين آخرين، وكذلك تحقيق جنائي من قِبل مكتب المدعي العام لدائرة تيرانا القضائية في الإجراءات التعسفية لهيئات الشرطة (أيضا منذ عام 2011) .

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

منظمة ريس بوبليكا :

لم تجر الدولة الطرف تحقيقا جنائيا فعالا في الوفيات التي حصلت خلال مظاهرة 21 كانون الثاني/يناير 2011. ولم تُجر أي تحقيقات فيما إذا كان موظفون رفيعو المستوى في سلك الشرطة والدولة يتحملون أي مسؤولية عن تلك الأحداث. وفي الحالات التي صدر فيها الحكم بعقوبات جنائية، كانت تلك العقوبات خفيفة للغاية.

ورغم الاجتماعات الإيجابية في البداية مع مكتب رئيس الوزراء في كانون الثاني/يناير 2015 بخصوص منح تعويض لأسر جميع الضحايا الأربع، فقد أُعلن أنه لن تجري أي تسوية وإنما سيُمنح عوض ذلك معاش خاص لبعض أفراد أسر الضحايا. وإذ ترحب منظمة ريس بوبليكا بقرار الحكومة القاضي بتوفير شكل ما من أشكال جبر الضرر، فهي تعرب عن قلقها بخصوص محدودية نطاق هذه المعاشات وضعف مبالغها وغموض وضعها القانوني، ما قد يؤدي إلى إلغائها في المستقبل. ولم تُمنح أي معاشات حتى الآن.

تقييم اللجنة :

[ جيم1]: تعرب اللجنة عن أسفها لأن التحقيقات في مظاهرات كانون الثاني/يناير 2011 لا تزال جارية. ولا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن التدابير المتخذة لتحسين فعالية التحقيقات وكفالة الامتثال للمعايير الدولية، وبالتالي، تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على نحو مناسب .

[ دال 1]: تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات بشأن التدابير المتخذة لتعويض الضحايا. ولا بد من تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لتعويض الضحايا، بما في ذلك معلومات بشأن ما إذا كان المعاش الذي وافقت عليه سيُمنح لأسر الضحايا المؤهلة للحصول عليه ومبلغه ومدته وما إذا كانت المعاشات قد مُنحت بالفعل .

الفقرة 13 : ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التنفيذ السليم لإجراءات الفرز الأولي على الحدود وداخل البلد من أجل ضمان تحديد الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية وإحالتهم إلى إجراءات اللجوء، بصرف النظر عما إذا كان وا دخلوا البلد بطريقة مشروعة أو غير مشروعة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تت وقف عن احتجاز ملتمسي اللجوء على أساس طريقة الدخول إلى البلد. وينبغي لها أن تحسن الأحوال المعيشية في مراكز استقبال العابرين.

ملخص رد الدولة الطرف :

تشدد الدولة الطرف على أن أحكامها التشريعية متوافقة مع قواعد الاتحاد الأوروبي. ويجري الترحيل القسري حسب كل حالة على حدة. ويشكل الاحتجاز في المراكز المغلقة ملاذا أخيرا يُلجأ إليه عندما يصدر أمر بالترحيل.

ويمكن إيداع القاصرين الذين صدر أمر بتقييد حركتهم في مراكز اجتماعية خاصة تابعة للدولة. ويمكن احتجاز القاصرين في مرافق خاصة بمعزل عن البالغين في المراكز المغلقة إذا كان ذلك يخدم المصلحة الفضلى للطفل أو أسرته. وخلال عام 2013، نظمت إدارة الحدود والهجرة دورات تدريبية بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لفائدة نحو 120 فردا من حرس الحدود وموظفي الهجرة .

ولا يُحتجز ملتمسو اللجوء في مراكز مغلقة، بل يحالون إلى سلطات اللجوء المختصة بعد خضوعهم للفرز الأولي من قبل موظفي إدارة الحدود والهجرة.

ويتواصل العمل من أجل تحسين الهياكل الأساسية لمراكز العبور.

وقد وضعت إدارة الحدود والهجرة مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإجراءات معالجة حالات الأجانب الذين لا أو لم يعودوا يستوفون شروط دخول إقليم ألبانيا أو البقاء أو الإقامة فيه.

تقييم اللجنة :

[ باء 1]: تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدريب المنظم في عام 2013 بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل تحسين عملية تنفيذ إجراءات الفرز الأولي بغية تحديد وإحالة الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية على نحو أفضل، ولكنها تأسف لعدم تلقي أي معلومات بشأن الدورات التدريبية التي أُجريت منذ آذار/مارس 2013. وتحتاج اللجنة إلى معلومات إضافية بشأن الدورات التدريبية المنظمة (منذ آذار/مارس 2013) أو المقرر تنظيمها وتوقيتها ومدتها وعدد الموظفين المدرَّبين ( أو المتوقع تدريبهم) وأثر هذه الدورات التدريبية. ولا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن التدابير المتخذة لتحسين عملية تنفيذ إجراءات الفرز الأولي على الحدود وداخل البلد بغية كفالة تحديد الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية وإحالتهم إلى إجراءات اللجوء، بصرف النظر عما إذا دخلوا البلد بطريقة شرعية أم غير شرعية .

[ باء 1]: تلاحظ اللجنة إفادة الدولة الطرف بأنه لا يجري احتجاز ملتمسي اللجوء في مراكز مغلقة. وتطلب معلومات إضافية بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من اللجوء إلى احتجاز الأشخاص الذين يدخلون البلد بطريقة غير شرعية بغية كفالة عدم احتجازهم بشكل تلقائي. ويرجى تقديم معلومات بشأن عدد الأجانب المحتجزين في مراكز الاستقبال خلال السنوات الثلاث الماضية مع تصنيفهم حسب نوع الجنس والعمر، وبشأن الجهود المبذولة لكفالة عدم استقصاد ملتمسي اللجوء من أجل احتجازهم .

[ باء2 ]: بينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه يجري إدخال تحسينات على مراكز استقبال العابرين، فهي تطلب أيضا ً تفاصيل عن إعادة هيكلة هذه المراكز، بما في ذلك عن تحسين ظروف العيش وعن الموعد المتوقع لإتمام هذه العملية.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس تحليل اللجنة .

التقرير الدوري المقبل: 26 تموز / يوليه 2018

فنلندا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/FIN/CO/6 ، 24 تموز / يوليه 2013

الفقرات موضوع المتابعة:

10 و11 و 16

الرد الأول:

ورد في 23 حزيران / يونيه 2014

تقييم اللجنة:

لا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 10 [باء2] [جيم2] و11 [جيم1] [جيم1] و16 [باء2] [باء2] .

الرد الثاني:

ورد في 1 أيار/مايو 2015

تقييم اللجنة:

لا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 10 [باء 1 ] [جيم2] و11 [جيم1][ ألف ] و16 [جيم1] [باء2] [ ألف ] .

الفقرة 10 : ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير بديلة لاحتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين كلما أمكن ذلك . وينبغي للدولة الطرف أن تضمن استناد الاحتجاز الإداري بسبب الهجرة إلى مبرر معقول وضروري ومتناسب في ضوء ظروف كل حالة على حدة، وأن يخضع الاحتجاز لتقييم دوري ومراجعة قضائية، وفقاً للمقتضيات الواردة في المادة 9 من العهد . وينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة في مركز ميتسالا للاحتجاز.

موضوع المتابعة

(أ) [باء2]: فيما يتعلق بمشروع مراجعة قوانين احتجاز الأجانب، لا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن الخطوات المتخذة منذ اعتماد اللجنة لملاحظاتها الختامية في 24 تموز/يوليه 2013، ولا سيما بشأن ما يلي :

‘1‘ التقدم المحرز فيما يتعلق ب اعتم ا د هذه القوانين، بما في ذلك معلومات عن الموعد الذي يُتوقع فيه اعتماد القانون الجديد؛

‘2‘ بدائل الاحتجاز المنصوص عليها في القانون ، بما في ذلك بدائل احتجاز البالغين؛

‘3‘ الضمانات المتاحة لكفالة تبرير الاحتجاز الإداري لأغراض الهجرة كإجراء معقول وضروري ومتناسب، بما في ذلك احتجاز البالغي ن.

(ب) [جيم2] : فيما يتعلق بظروف العيش في مركز ميتسالا للاحتجاز، يرجى تقديم معلومات إضافية بشأن عدد المهاجرين غير الشرعيين وملتمسي اللجوء المحتجزين في السنوات الثلاث الماضية، وبشأن مدة احتجازهم وال طاقة ال استيعاب ية ل مركز الاحتجاز.

ملخص رد الدولة الطرف :

(أ) الاحتجاز ملاذ أخير.

ولا حاجة، منذ افتتاح وحدة يوتسينو للاحتجاز في عام 2014، لإيداع الأجانب المحتجزين في مراكز الشرطة. ويمكن أن تسع هذه الوحدة 30 شخصا .

(أ) ‘1‘ ووافق البرلمان على تعديلات قانون الأجانب والقانون المتعلق بمعاملة الأجانب المحتجزين وبوحدات الاحتجاز. ويحظر نص القانون إيداع الأطفال في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة واحتجاز الأطفال غير المصحوبين الذين يلتمسون اللجوء.

وسيراجع المجلس الوطني للشرطة مبادئه التوجيهية ويدخل عليها أي تغييرات لازمة للامتثال للتعديلات الجديدة.

(أ)‘2‘‘3‘ ويسمح قانون الأجانب لعام 2004 باعتماد التدابير المؤقتة البديلة للاحتجاز ، بما في ذلك الالتزام بموافاة الشرطة أو سلطات مراقبة الحدود وتسليم وثائق السفر إليها. وقبل احتجاز شخص أجنبي، يجري النظر دائما في مسألة اعتماد التدابير البديلة. وليست أي إحصاءات وطنية متاحة بشأن اعتماد التدابير البديلة .

وفي كانون الثاني/يناير 2015، أطلقت وزارة الداخلية مشروعا لاستحداث تدابير محددة ومؤقتة بديلة للاحتجاز من أجل تقليص نسبة احتجاز القاصرين والأشخاص الضعفاء والأجانب ذوي الأسر. وقد تدخل التعديلات التشريعية حيز النفاذ في عام 2016.

تقييم اللجنة :

(أ) [ باء 1]: ترحب اللجنة بالتعديلات المدخلة على قانون الأجانب والقانون المتعلق بمعاملة الأجانب المحتجزين وبوحدات الاحتجاز، التي تحظر إيداع الأطفال في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة واحتجاز الأطفال غير المصحوبين الذين يلتمسون اللجوء. ولا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن ما يلي :

‘1‘ جميع التعديلات المدخلة على القوانين فيما يتعلق بإجراءات وظروف احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين وبتحسين ظروف العيش في مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى تلك التي أشارت إليها الدولة الطرف أصلا؛

‘2‘ التقدم المحرز فيما يتعلق بمشروع بدائل الاحتجاز الذي أطلقته وزارة الداخلية، بما في ذلك التعديلات المقترحة؛

‘3‘ التقدم الذي أحرزه المجلس الوطني للشرطة في مراجعة مبادئه التوجيهية وإدخال التعديلات اللازمة عليها للامتثال لأحكام القوانين الجديدة. كما يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن التدابير الإضافية التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة تبرير الاحتجاز الإداري لأغراض الهجرة كإجراء معقول وضروري ومتناسب، بما في ذلك احتجاز البالغين .

(ب) [ جيم2 ]: ترحب اللجنة بافتتاح وحدة يوتسينو الجديدة للاحتجاز وبانتفاء ضرورة إيداع الأجانب المحتجزين في مراكز الشرطة . غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن عدد المهاجرين غير الشرعيين وملتمسي اللجوء المحتجزين في مركز ميتسالا في السنوات الثلاث الأخيرة وبشأن مدة احتجازهم. وتكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 11 : ينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بالمعلومات المطلوبة، وفي جميع الأحوال، أن تضمن مثول الأشخاص الموقوفين بتهم جنائية أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة من لحظة توقيفهم، ونقلهم من مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة في حال استمرار احتجازهم . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل حق جميع الأشخاص المشتبه ب هم بالاستعانة بمحامٍ منذ لحظة توقيفهم، بصرف النظر عن طبيعة الجريمة التي يُزعم أنهم ارتكبوها .

موضوع المتابعة:

(أ) [جيم1] : تأسف اللجنة لأن الإصلاحات المدخلة على قانون التدابير القسرية، التي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2014، لم تُفض ِ إلى تنفيذ توصية اللجنة ال متعلق ة بضمان مثول الأشخاص الموقوفين بتهم جنائية أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة من لحظة توقيفهم . وتكرر اللجنة توصيتها .

(ب) [جيم1] : فيما يتعلق بالحق في الحصول على المساعدة القانونية، لا بد من تقديم معلومات بشأن التدابير العملية المتخذة لضمان تمتع جميع الأشخاص المشتبه ب هم ب ال حق في الاستعانة بمحامٍ منذ لحظة توقيفهم .

ملخص رد الدولة الطرف :

(أ) الأجل المشار إليه هو الحد الأقصى. ووفقا لقانون التدابير القسرية، يتعين على الموظف الذي يقدم الطلب وعلى القاضي التصرف دون تأخير. ويتوافق الأجل الأقصى المحدد في أربعة أيام مع الممارسة الثابتة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويجري الإفراج عن معظم الأشخاص الموقوفين في غضون يومين. ومن شأن تقصير المدة الزمنية أن يتسبب في طلباتٍ وقراراتٍ خاصة بالحبس الاحتياطي لا لزوم لها وأن يطيل فترة الحرمان من الحرية.

وفي شباط/فبراير 2014، نصبت وزارة العدل فريقا عاملا للنظر، ضمن جملة أمور، في إمكانية استحداث بدائل للحبس الاحتياطي ولإبقاء المعنيين به رهن الاحتجاز. وتمتد ولاية الفريق العامل حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 .

(ب) للشخص الحق في المساعدة القانونية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2014، أُضيفت أحكام جديدة إلى قانون التحقيقات الجنائية تشمل إشعارات خطية تُقدَّم على الفور إلى الأشخاص المحرومين من الحرية في إطار الاعتقال أو التوقيف أو الحبس الاحتياطي وتتناول الحق في توكيل محام من اختيارهم والحق في تعيين محام للدفاع عنهم والحق في المساعدة القضائية المجانية والاستشارة القانونية .

تقييم اللجنة :

(أ) [ جيم 1]: تشجع اللجنة جهود الفريق العامل للنظر في إمكانية استحداث بدائل للحبس الاحتياطي وتطلب معلومات بشأن أي تقدم أُحرز في هذا الصدد. وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توجب مثول المشبه بهم أمام قاض في غضون 48 ساعة بعد توقيفهم بتهم جنائية وتكرر توصيتها في هذا الصدد .

(ب) [ ألف ]: تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن توفير محام للمشتبه بهم وترحب بالأحكام الجديدة الواردة في قانون التحقيقات الجنائية التي تنص على إعلام المشتبه بهم بحقوقهم. وينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل بشأن الدورات التدريبية للموظفين المسؤولين عن التحقيقات الجنائية فيما يتعلق بالأحكام الجديدة الواردة في قانون التحقيقات الجنائية، ولا سيما لكفالة مراعاة الحق في المساعدة القانونية على صعيد الممارسة .

الفقرة 16 : ينبغي للدولة الطرف أن تمضي قدماً في إنفاذ حقوق شعب السامي من خلال تعزيز صلاحيات اتخاذ القرا رات المخولة للمؤسسات الممثلة له ، مثل برلمان شعب السامي. وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى تنقيح تشريعاتها لكفالة حقوق شعب السامي في أراضيه التقليدية بصورة كاملة، ولضمان احترام حق المجتمعات المحلية السامية في المشاركة مشاركة حرة ومسبقة ومستنيرة في رسم السياسات العامة وفي العمليات الإنمائية التي تؤثر على حياتها . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير المناسبة من أجل تمكين جميع الأطفال الساميين الذين يعيشون في أراضيهم، قدر الإمكان، من التعلم بلغتهم الأم .

موضوع المتابعة:

(أ) [باء2] : تحيط اللجنة علماً بالمراجعة المقترحة للقانون الخاص ببرلمان شعب السامي (974/1995)، وبالمشروع التشريعي المتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة ميتساهاليتوس ، ولكنها تطلب معلومات إضافية بشأن ما يلي:

‘1‘ التقدم المحرز فيما يتعلق ب اعتماد المقترحين التشريعيين؛

‘2‘ سبل كفالة الدولة الطرف لمشاركة شعب السامي في المناقشات المتعلقة ب مراجعة القانون المتعلق ببرلمان شعب السامي والمشروع التشريعي المتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة ميتساهاليتوس ؛

(ب) [ باء2 ] : في ما يتعلق بالتدابير المتخذة ل تيسير تعل ي م جميع أطفال شعب السامي على أراضي الدولة الطرف بلغتهم، لا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن خطة العمل الوطنية ل إحياء لغة شعب السامي وأثرها على التعليم به ذه اللغة.

ملخص رد الدولة الطرف

(أ) ‘1‘ في أيلول/سبتمبر 2014 ، قدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون لمراجعة القانون المتعلق ببرلمان شعب السامي . ووافق برلمان شعب السامي على مشروع القانون واعتبر المقترح المتعلق بتعريف جديد لشعب السامي أهم أجزائه. وأظهر تصويت أُجري داخل البرلمان في آذار/مارس 2015 أنه لن يوافق على مشروع القانون، وبخاصة المقترح المتعلق بتعريف شعب السامي. وجرى سحب مشروع القانون برمته.

(أ) ‘2‘ وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 169) لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية. ووردت في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة التعديلات المقترحة لقانون إعادة تنظيم مؤسسة ميتساهاليتوس المشار إليها في الفقرة 22 من ردود الدولة الطرف (حزيران/يونيه 2014). ولا يزال مشروع القانون معروضا على البرلمان.

(ب) أشارت الدولة الطرف إلى دستورها وإلى القانون المتعلق ببرلمان شعب السامي والقانون المتعلق بلغة شعب السامي.

وفي تموز/يوليه 2014، وافقت الحكومة على برنامج العمل لإحياء لغات مجتمعات سكولت سامي وإيناري سامي ونورث سامي. وزاد مجلس التعليم التمويل المخصص لتدريب المدرسين فيما يتعلق بإحياء لغة شعب السامي والانغماس فيها.

تقييم اللجنة :

(أ) [ جيم1 ] : تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة بشأن التقدم المحرز من أجل اعتماد المقترحين التشريعيين. وبالنظر إلى سحب مشروع القانون المتعلق ببرلمان شعب السامي، فإن اللجنة تكرر توصيتها للدولة الطرف بالمضي في إعمال حقوق شعب السامي من خلال تعزيز صلاحيات اتخاذ القرار المخولة للمؤسسات الممثلة له.

[ باء2 ] : تلاحظ اللجنة أن التعديلات المقترحة لقانون إعادة تنظيم مؤسسة ميتساهاليتوس ، بما في ذلك المبادرة الرامية إلى التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، هي الآن قيد النظر. ولا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن التدابير المتخذة لكفالة مشاركة شعب السامي في المناقشة المتعلقة بهذه التعديلات، وبشأن التقدم المحرز فيما يتعلق باعتماد التعديلات المقترحة.

( ب ) [ ألف ] : ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتيسير تعليم جميع أطفال شعب السامي الموجودين على أراضيها بلغتهم. وينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات إضافية في تقريرها الدوري المقبل بشأن أثر برنامج العمل لإحياء لغات مجتمعات سكولت سامي وإيناري سامي ونورث سامي وخطة العمل الوطنية لإحياء لغة شعب السامي.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس تحليل اللجنة .

التقرير الدوري المقبل: 26 تموز / يوليه 2019

طاجيكستان

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/TJK/CO/2 ، 23 تموز / يوليه 2013

الفقرات موضوع المتابعة:

16 و18 و23

الرد الأول:

ورد في 30 آذار / مارس 2015

تقييم اللجنة:

لا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 16 [ جيم1 ][ جيم 1 ] و 18 [ جيم 1 ][ دال 1 ] [ جيم1 ] و23 [ جيم 2 ][ جيم2 ]

الفقرة 16 : ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تسجيل المحتجزين ضمن الإطار الزمني القانوني، وأن تضمن تمتُّع جميع الأشخاص المحتجزين، بمن فيهم القاصرون، تمتعاً كاملاً بحقوقهم على النحو المنصوص عليه في العهد، بما في ذلك الاستعانة ب محامٍ و ب العاملين الطبيين و الاتصال ب أفراد الأسرة . وينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ آلية مستقلة لكي تقوم منظمات إنسانية دولية و/أو منظمات غير حكومية مستقلة وطنية معنية بحقوق الإنسان بتفتيش جميع مرافق الاحتجاز .

ملخص رد الدولة الطرف :

إن حقوق المحتجزين محمية بموجب قانون الإجراءات الجنائية الذي يستوفي المعايير الدولية على نحو كامل.

وفي تموز/يوليه 2013، أصدرت المحكمة العليا حكما يوضح الأحكام القانونية التي تنظم الاحتجاز واعتماد التدابير الاحترازية وإجراءات النظر في هاتين الحالتين .

وقد بذلت هيئات إنفاذ القانون جهودا ً لكفالة إخبار المحتجزين بحقوقهم وبأسباب احتجازهم ولتبسيط إجراءات تسجيل الأشخاص الموجودين في مراكز الاحتجاز ولإتاحة المحتجزين إمكانية استشارة محام وطبيب على الفور.

والتوصية المتعلقة بإنشاء آلية مستقلة لتفتيش جميع مراكز الاحتجاز هي الآن قيد النظر.

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

منظمة الائتلاف ضد التعذيب في طاجيكستان ومؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان والشراكة الدولية من أجل حقوق الإنسان :

يتسم القانون بالغموض فيما يتعلق بلحظة اعتبار شخص ما محتجزا. وقد أوضحت المحكمة العليا أن الشخص يكون، بمجرد حرمانه من الحرية ، مُحتجزاً له الحق في الضمانات القانونية. ولكن هذه التوصية غير مُلزِمة ولم يجر تنفيذها. ولم تُتح للجنة الدولية للصليب الأحمر إمكانية الوصول إلى مراكز الاحتجاز منذ عام 2004. وأنشأ مكتب أمين المظالم فريقا للرصد مع منظمات المجتمع المدني في عام 2014 لزيارة مراكز الاحتجاز. ويتعين على الفريق إعلان زياراته، ولا يُسمح على العموم لممثلي منظمات المجتمع المدني بدخول مراكز الاحتجاز. ولا ينظم القانون المحلي عملية الرصد المستقل.

تقييم اللجنة :

[ جيم1]: تلاحظ اللجنة حكم المحكمة العليا الصادر في تموز/يوليه 2013 الذي يوضح الأحكام القانونية التي تنظم الاحتجاز واعتماد التدابير الاحترازية وإجراءات النظر في هاتين الحالتين. ولا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن لحظة اعتبار شخص ما محتجزا يحق له التمتع بالضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وبشأن تقارير مفادها أن الشرطة تلجأ إلى الاحتجاز الإداري لتفادي تمتيع المحتجز بضمانات الحماية. كما يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن تنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه وما إذا كانت توصيات المحكمة تطبَّق في جميع الحالات. وعلاوة على ذلك، لا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن جهود هيئات إنفاذ القانون لكفالة إخبار المحتجزين بحقوقهم وبأسباب احتجازهم ولتبسيط إجراءات تسجيل الأشخاص الموجودين في مراكز الاحتجاز ولإتاحة المحتجزين إمكانية استشارة محام وطبيب على الفور ، وبشأن ما إذا كانت هذه الممارسات متبعة في جميع الحالات.

[ جيم 1]: تطلب اللجنة من الدولة الطرف معلومات إضافية بشأن التدابير المتخذة لإنشاء آلية مستقلة لتفتيش جميع مراكز الاحتجاز من قِبل المنظمات الإنسانية الدولية المعنية و/أو المنظمات غير الحكومية الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول إلى تلك المراكز للجنة الدولية للصليب الأحمر .

الفقرة 18 : تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لإصلاح القضاء واتخاذ تدابير فعّالة لضمان أهلية واستقلالية القضاة واستقرارهم الوظيفي، بما في ذلك من خلال تمديد فترة خدمتهم، ودفع مرتبات مناسبة لهم، والحد من الصلاحيات المفرطة لمكتب الادعاء العام . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل عدم تأثير إجراءات ومعايير وشروط العضوية في نقابة المحامين، تأثيراً عكسياً، على استقلالية المحامين . وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً للمساعدة القانونية للأشخاص المعوزين تموّله الدولة .

ملخص رد الدولة الطرف :

إن العمل جار فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح القضائي للفترة 2014-2016.

وأعد فريق عامل مشروع قانون بشأن ممارسة المهن القانونية. ووضعت وزارة العدل مشروع إطار للسياسة يحدد سياسة الدولة فيما يتعلق بالمساعدة القضائية المجانية ومراحل إعدادها وتنفيذها .

تقييم اللجنة :

[ جيم1]: تطلب اللجنة معلومات إضافية بشأن اعتماد برنامج الإصلاح القضائي للفترة 2014-2016 وبشأن مضمونه وإنجازاته المتوقعة. ولا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن التدابير المحددة المتخذة، منذ اعتماد توصيات اللجنة، لإصلاح القضاء و لضمان أهلية واستقلالية القضاة واستقرارهم الوظيفي .

[ دال 1]: تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات بشأن التدابير المتخذة لكفالة عدم تأثير شروط العضوية في نقابة المحامين سلبا ً على استقلاليتهم. وتكرر اللجنة توصيتها .

[ جيم 1]: تلاحظ اللجنة مبادرة وزارة العدل الرامية إلى وضع مشروع إطار لسياسة تقديم المساعدة القضائية ومشروع القانون المتعلق بممارسة المهن القانونية، ولكن اللجنة ترى أن توصيتها لم تُنفَّذ بعد. وتطلب اللجنة معلومات إضافية بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بصياغة مشروع إطار سياسة تقديم المساعدة القضائية وبشأن أي جهود تشريعية ذات صلة .

الفقرة 23 : ينبغي للدولة الطرف أن ت وائم قانونها الذي ينظم تسجيل المنظمات غير الحكومية، مع أحكام العهد، ولا سيما ا لفقرة 2 من المادة 22 والمادة 25 . وينبغي للدولة الطرف أن تعيد الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية التي تم إغلاقها بصورة غير قانونية وأن تمتنع عن فرض قيود غير متناسبة أو تمييزية على حرية تكوين الجمعيات .

ملخص رد الدولة الطرف :

تشير الدولة الطرف إلى أن الحق في حرية تكوين الجمعيات مكرس في الدستور.

ويجوز للرابطات أن تطعن أمام المحاكم في أي رفض لطلب التسجيل أو تأخر في معالجته؛ ولا يمنع رفض تسجيل منظمة ما إعادة تقديم طلب التسجيل إلى الدولة .

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

منذ تموز/يوليه 2013، بقيت الحالة متوترة فيما يتعلق بالحق في حرية تكوين الجمعيات. ولم تتخذ السلطات تدابير فعالة لكفالة التمتع الكامل بالحق في حرية تكوين الجمعيات. وعوض ذلك، أُعد مشروع تعديلات للقانون المتعلق بالرابطات العامة قد تضيق أكثر حيز عمل المنظمات غير الحكومية.

تقييم اللجنة :

[ جيم 2 ]: تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات بشأن الجهود الرامية إلى تعديل قانونها الذي ينظم تسجيل المنظمات غير الحكومية بغرض مواءمته مع أحكام العهد. ولا بد من تقديم معلومات بشأن مشروع القانون المتعلق بالرابطات العامة ومدى توافقه مع العهد، وتكرر اللجنة توصيتها .

[ جيم2 ]: تأسف اللجنة كذلك لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات بشأن التدابير المتخذة لإعادة الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية التي أُغلقت بطريقة غير قانونية. وتكرر اللجنة توصيتها .

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس تحليل اللجنة .

التقرير الدوري المقبل: 26 تموز / يوليه 2017

الدورة 110 ( آذار / مارس 2014 )

نيبال

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/NPL/CO/2 ، 26 آذار/مارس 2014

الفقرات موضوع المتابعة:

5 و 7 و10

الرد الأول:

ورد في 5 حزيران / يونيه 2015

تقييم اللجنة:

لا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 5 [ باء2 ][ جيم 1 ][ باء2 ][ جيم2 ][ جيم2 ] و 7 [ جيم 1 ] و 10 [ جيم2 ][ باء2 ] [ جيم1 ][ دال1 ]

الفقرة 5 : ينبغي للدولة الطرف :

(أ) أن تكفل الحظر الصريح لجميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها التعذيب والاختفاء القسري، وذلك باعتبارها جرائم بموجب القانون المحلي؛

( ب ) أن تنهي جميع أشكال التدخل السياسي في نظام العدالة الجنائية وتجري تحقيقات مستقلة وشاملة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي لها صلة بالنزاع وتخضع الجناة للمساءلة دون أي مزيد من التأخير . وتشدد اللجنة على أن آليات العدالة الانتقالية لا يمكن أن تقوم بدور الملاحقة الجنائية فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان؛

( ج ) أن تنشئ، على سبيل الأولوية ودون مزيد من التأخير، آلية للعدالة الانتقالية وفقاً لأمر المحكمة العليا المؤرخ 2 كانون الثاني/يناير 2014 وتكفل أداءها بفعالية وبشكل مستقل وفقاً للقوانين والمعايير الدولية، بما في ذلك بحظر العفو في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛

( د ) أن تكفل توفير سبل انتصاف فعالة لجميع الضحايا، بما في ذلك التعويض المناسب وإعادة الممتلكات وإعادة التأهيل، مع مراعاة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي (قرار الجمعية العامة 60/147)؛

( ه ) أن تعتمد مبادئ توجيهية للتحقق بغية منع المتهمين بانتهاكات العهد من تولي المناصب العامة ومن الحصول على الترقيات .

ملخص رد الدولة الطرف :

(أ) في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قُدِّم إلى البرلمان مشروع قانون، وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب، يجرم جميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. كما قُدمت مشاريع قوانين أخرى متعلقة بالقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات بغرض مواءمة النظام القانوني مع الالتزامات الدولية. وأمر مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون يجرم الاختفاء القسري، ويوجد قيد النظر مشروع قانون بشأن تنفيذ اتفاقيات جنيف؛

(ب) إن السلطة القضائية في نيبال مستقلة. وحتى الآن، تلقى 300 7 فرد من موظفي الشرطة و267 42 فردا ً من موظفي الجيش التدريب في مجالي قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني. وعلاوة على ذلك، واجه 855 موظفا إجراءات إدارية ذات صلة بانتهاكات حقوق الإنسان ؛

(ج) وأُنشئت لجنة التحقيق في حالات الأشخاص المختفين ولجنة الحقيقة والمصالحة في عام 2014. ويتمتع كلاهما بالاستقلال الهيكلي والوظيفي والإداري . وأصدرت المحكمة العليا حكما ينص على أنه لا يجوز للجنتين أن توصيا بالعفو فيما يتعلق با لانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان؛

(د) وقدمت الحكومة الدعم المالي وغير المالي لضحايا النزاع (انظر الوثيقة CCPR/C/NPL/2 والوثيقة CCPR/C/NPL/Q/2/Add.1 ) . وستتاح سبل انتصاف فعالة وفقا لتوصيات لجنة التحقيق في حالات الأشخاص ا لمختفين ولجنة الحقيقة والمصالحة؛

(ه) وتنص القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية والجيش والشرطة على مبدأ التحقق من سوابق المرشح، ما يجعل أي شخص مدان بارتكاب جريمة جنائية تنطوي على "فساد أخلاقي" غير مؤهل لأداء الخدمة (انظر الوثيقة CCPR/C/NPL/Q/2/Add.1 ) . وينص القانون المتعلق بالجيش والقانون المتعلق بقوات الشرطة المسلحة على اتخاذ إجراءات إدارية أو وقف الترقيات أو إعلان عدم أهلية المدانين بارتكاب انتهاكات قانون حقوق الإنسان أو القانون الإنساني .

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب وتحالف منطقة تيراي للمدافعين عن حقوق الإنسان ومحفل الضحايا المشترك للعدالة الانتقالية:

(أ) لا يعرِّف النظام القانوني النيبالي ولا يجرّم بشكل مستقل أفعال التعذيب والاختفاء القسري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. ولا يستوفي تعريف التعذيب الوارد في مشروع القانون المتعلق بالتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة عناصر التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب. ويتضمن مشروع ا لقانون فترة تقادم مدتها 90 يوماً؛

(ب) ولا يزال عدم إجراء تحقيقات مستقلة سياسيا في انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالنزاع أمرا ً قائما ً ؛

(ج) وثمة دواعي قلق خطيرة ب خصوص فعالية اللجان واستقلاليتها؛

(د) ولا يزال معظم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بل ا سبيل فعال للانتصاف وجبر الضرر؛

(ه) ولم تتح أي معلومات بشأن أي مبادرة حكومية لاعتماد المبادئ التوجيهية للتحقق من السوابق.

مركز تنسيق إجراءات رصد معاهدات حقوق الإنسان ومركز الحقوق المدنية والسياسية :

(أ) لم تضع الدولة الطرف أي قوانين تعالج أو تحظر ا لانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

(ب) ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات؛

(ج) ورغم حكم المحكمة العليا بشأن قانون العفو، فلم تظهر الحكومة أي نية لتعديله؛

(د) والجهود الرامية إلى إعادة التأهيل وإعادة الممتلكات غير كافية ومثيرة للجدل، وإ جراءات منح التعويض بطيئة للغاية؛

(ه) ولا توجد أي قوانين متعلقة بإجراء التحقق من السوابق.

تقييم اللجنة :

(أ)[ باء2 ]: ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة لكفالة الحظر الصريح، بموجب القانون المحلي، لجميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية بشأن (1) تعريف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الوارد في مشاريع القوانين وما إذا كانت هذه المشاريع متوافقة على نحو تام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعريف التعذيب؛ (2) العقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، بما في ذلك العقوبات الجنائية؛ (3) ما إذا كانت مشاريع القوانين تنص على فترة تقادم فيما يتعلق بهذه الانتهاكات؛ (4) تقدم الجهود في مجال وضع النصوص التشريعية وتنفيذها .

(ب) [ جيم1 ]: لم تقدم الدولة الطرف معلومات بشأن الإجراءات المتخذة لإنهاء التدخل السياسي في نظام العدالة الجنائية أو لكفالة الملاحقة الجنائية لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولا بد من تقديم معلومات بشأن (1) التدابير المتخذة، منذ آذار/مارس 2014، لإنهاء جميع أشكال التدخل السياسي في نظام العدالة الجنائية؛ (2) التحقيقات التي أُجريت، منذ آذار/مارس 2014، في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان. كما ينبغي للدولة الطرف أن توضح نطاق استعمال الإجراءات، التي أشارت إليها، للتحقيق مع 855 موظفا وملاحقتهم منذ آذار/مارس 2014. وتكرر اللجنة توصيتها.

(ج) [ باء2 ]: تحتاج اللجنة إلى معلومات بشأن ما إذا كانت لجنة التحقيق في حالات الأشخاص المختفين ولجنة الحقيقة والمصالحة تعملان بالفعل ويتاح لهما ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لأداء مهامهما. كما ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات إضافية بشأن تنفيذ أحكام المحكمة العليا التي تحظر العفو في حالة ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

(د) [ جيم2 ]: تكرر الدولة الطرف المعلومات التي قدمتها في تقريرها الدوري وردودها على قائمة القضايا. ولا بد من تقديم معلومات بشأن (1) التدابير المتخذة، منذ آذار/مارس 2014، لكفالة إتاحة سبيل انتصاف فعال لجميع الضحايا، بما في ذلك التعويض المناسب وإعادة الممتلكات وإعادة التأهيل؛ (2) عدد الضحايا الذين أُتيح لهم سبيل انتصاف فعال منذ آذار/مارس 2014، بما في ذلك معلومات بشأن التعويض النقدي وإعادة الممتلكات وإعادة التأهيل؛ (3) فئات الضحايا المؤهلين لنيل حقوقهم في جبر الضرر في إطار برنامج الإغاثة المؤقت .

(ه) [ جيم2 ]: لم تستحدث الدولة الطرف أي آليات جديدة للتحقق من السوابق. وتكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 7 : ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل القانون الوطني لحقوق الإنسان 2068(2012) حتّى يكون متوافقاً مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) وقرار المحكمة العليا المؤرخ 6 آذار/مارس 2013 بغية كفالة عملها بشكل مستقل وفعال . كما ينبغي أن تعدل إجراءات تعيين أعضاء اللجنة لضمان عملية اختيار نزيهة وشاملة وشفافة وأن تكفل التنفيذ الفعال للتوصيات التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

ملخص رد الدولة الطرف :

ت ت متع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالاستقلال الكامل وفقا ل لمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وح ماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) . وتقوم عملية اختيار الرئيس والأعضاء على مبادئ الشفافية والمساءلة والكفاءة والنزاهة والشمولية. وتوفر الحكومة ميزانية اللجنة وتكفل استقلالها المالي.

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب وتحالف منطقة تيراي للمدافعين عن حقوق الإنسان ومحفل الضحايا المشترك للعدالة الانتقالية:

لم تستند عملية تعيين أعضاء اللجنة في عام 2014 إلى معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للعموم. وليس أي تعديل للقانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معروضا على البرلمان.

مركز تنسيق إجراءات رصد معاهدات حقوق الإنسان ومركز الحقوق المدنية والسياسية :

عينت الحكومة أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار عملية شفافة نسبيا. واعتَمدت قوانين بشأن جملة أمور لازمة لضمان استقلاليتها منها ملاك الموظفين والميزانية والهيكل التنظيمي.

تقييم اللجنة :

[ جيم1 ]: تلاحظ اللجنة انتخاب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائها في تشرين الأول/أكتوبر 2014، وتطلب معلومات بشأن إجراءات اختيارهم وبشأن التدابير المتخذ ة لتعديل القانون 2068 (2012) المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

الفقرة 10 : ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية لمنع استخدام موظفي إنفاذ الق انون المفرط للقوة بكفالة امتثالهم لقواعد السلوك لموظفي إنفاذ الق انون (قرار الجمعية العامة 34/169) وللمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون (1990) . وينبغي أن تتخذ التدابير المناسبة لاجتثاث ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة، بوسائل منها اعتماد قانون يعرف ويحظر التعذيب وينص على عقوبات وسبل انتصاف تتناسب وخطورة الجريمة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية . كما ينبغي أن تحرص على أن يتلقى موظفو إنفاذ الق انون التدريب فيما يتعلق بأساليب منع التعذيب والمعاملة السيئة والتحقيق في حالات ممارستهما بإدماج دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) . وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق الفعال في جميع ادعاءات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والمعاملة السيئة وملاحقة الجناة المزعومين ومعاقبتهم بالشكل المناسب في حالة الإدانة وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا ولأسره م.

ملخص رد الدولة الطرف :

تبرز الدولة الطرف القوانين المحلية القائمة فيما يتعلق بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء واستخدام القوة والتعذيب. ففي عام 2014، وضعت الشرطة النيبالية المبادئ التوجيهية للتحقيق في الجرائم وإجراءات العمل الموحدة لنظام رعاية الضحايا من النساء والأطفال ومبادئ الشرطة التوجيهية المتعلقة بجهاز كشف الكذب. وأعد المدعي العام دليلين متعلقين بحماية الضحايا وبرصد حقوق الإنسان للنزلاء ونموذجا ً طبيا ً - قانونيا ً للتحقيق في الجرائم ودليل الموارد المتعلقة بالجرائم الجنائية المرتكبة ضد النساء والأطفال. ووُفر التدريب لموظفي قوات الأمن فيما يتعلق بالاستخدام المفرط للقوة.

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب وتحالف منطقة تيراي للمدافعين عن حقوق الإنسان ومحفل الضحايا المشترك للعدالة الانتقالية:

لا تزال التدابير المتخذة لمنع الاستخدام المفرط للقوة ولتدريب موظفي إنفاذ القانون في مجال منع أفعال التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها غير كافية. فقد كان استخدام الشرطة المفرط للقوة واضحا خلال الاحتجاجات التي جرت في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2015 وخلال تحقيق في الاتجار بمواد غير مشروعة في قرية من قرى ثارو . ولم يجر التحقيق في هذه الحوادث. ونادرا ما يجري تطبيق المبادئ التوجيهية لبروتوكول إسطنبول.

مركز تنسيق إجراءات رصد معاهدات حقوق الإنسان ومركز الحقوق المدنية والسياسية :

رغم أن إنشاء إطار مؤسسي أدى إلى انخفاض حالات التعذ يب، فلا يزال معدلها مرتفعاً. ولا توجد أي إجراءات رسمية للتحقيق في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء.

تقييم اللجنة :

[ جيم2 ]: فيما يتعلق بالخطوات المتخذة لمنع استخدام موظفي إنفاذ القانون للقوة بإفراط، تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تأسف لعدم تحديد الدولة الطرف بوضوح للتدابير المتخذة منذ آذار/مارس 2014 لتنفيذ توصية اللجنة. وتكرر اللجنة توصيتها .

[ باء2 ]: فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لاعتماد القانون الذي يعرف التعذيب ويحظره، ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات بشأن ما إذا كان مشروع القانون الذي يجرم جميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، الذي قُدم إلى البرلمان، يتوافق على نحو تام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعريف التعذيب . كما ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق باعتماد مشروع القانون وتنفيذه.

[ جيم1 ]: فيما يتعلق بالتدريب في مجال منع أفعال التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها، لا بد من تقديم معلومات بشأن الدورات التدريبية المنظمة أو المقرر تنظيمها وتوقيته ا ومدتها؛ وبشأن إدماج بروتوكول ا سطنبول في جميع البرامج التدريبية؛ وعدد موظفي إنفاذ القانون المدربين وأثر هذا التدريب .

[ دال1 ]: تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات إضافية بشأن التحقيق الفعال فيما زُعِم من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وأفعال التعذيب وسوء المعاملة أو بشأن توفير سبل الانتصاف الفعالة. وتكرر اللجنة توصيتها .

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس تحليل اللجنة .

التقرير الدوري المقبل: 28 آذار/مارس 2018.

الدورة 111 ( تموز / يوليه 2014 )

جورجيا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/GEO/CO/4 ، 23 تموز / يوليه 2014

الفقرات موضوع المتابعة:

13 و14

الرد الأول:

ورد في 9 تموز / يوليه 2015

تقييم اللجنة:

لا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرتين 13 [ باء1 ][ باء2 ] و 14 [ باء2 ]

الفقرة 13 : ينبغي للدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، أن تصلح نظام الاحتجاز الإداري بما يضمن الامتثال الكامل لأحكام المادتين 9 و14 من العهد .

ملخص رد الدولة الطرف :

اعتُمدت تعديلات قانون الجرائم الإدارية في آب/أغسطس 2014 وقلصت المدة القصوى للاحتجاز بسبب ارتكاب الانتهاكات التي تستوجب الاحتجاز الإداري من 90 إلى 15 يوما ً . كما تتضمن التعديلات الحقوق المتصلة بالمحاكمة وفق الأصول القانونية والحق في معرفة سبب الاحتجاز واختيار محام وإخطار أفراد الأسرة. وأُنشئت اللجنة الحكومية لإصلاح النظام الإداري في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 للنظر في مسألة سيادة القانون وحقوق الإنسان وتقديم توصيات ومشاريع قوانين إلى الحكومة. وقد أفتت اللجنة باعتبار الجرائم الإدارية التي تستوجب عقوبة الحبس انتهاكات جنائية أو جرائم بسيطة، مع إعمال ضمانات العدالة الجنائية، كي لا يُحكم في حالة ارتكاب أي جريمة إدارية بعقوبة الحبس. وبناء على توصيات اللجنة، أعدت الحكومة مشاريع قوانين بشأن الجرائم الإدارية وتعديلات لقانون جورجيا الجنائي وتعديلا لقانون جورجيا للإجراءات الجنائية. وأُرسلت هذه المشاريع إلى وزارات الدولة وإلى المدافع عن الشعب (أمين المظالم) في جورجيا والمجلس البلدي لمدينة تبيليسي والمنظمات غير الحكومية والدولية المعنية. وتجري حاليا معالجة التعليقات. وستُقدم مشاريع القوانين إلى البرلمان في دورة الخريف لعام 2015.

تقييم اللجنة :

[ باء1 ]: ترحب اللجنة بالتعديلات التي اعتمدها البرلمان في آب/أغسطس 2014، والتي تحدد في 15 يوما مدة الاحتجاز الإداري القصوى فيما يتعلق بجميع الانتهاكات التي تستوجبه وتنص على آليات إجرائية شتى للحماية. وفي ضوء التعليق العام رقم 35 (2014) بشأن حرية الشخص وأمنه (المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات إضافية بشأن ما يلي:

(أ) التدابير القائمة لكفالة اعتماد بدائل الاحتجاز الإداري؛

(ب) المعايير والإجراءات القائمة لفرض ومراجعة الاحتجاز الإداري، بما في ذلك معلومات بشأن السلطة التي تتخذ هذه القرارات.

[ باء2 ]: تحتاج اللجنة إلى معلومات بشأن الأسباب الكامنة وراء المبادرة الرامية إلى إدراج الجرائم الإدارية في إطار القانون الجنائي بوصفها انتهاكات جنائية أو جرائم بسيطة. وعلى وجه الخصوص، لا بد من تقديم معلومات إضافية بشأن أنواع الجرائم المقترح إدراجها في إطار القانون الجنائي ومدى التوافق مع المادتين 9 و14 من العهد. كما تطلب اللجنة معلومات إضافية بشأن ما إذا كان المحتجزون إداريا يودعون في مراكز احتجاز مؤقتة تديرها وزارة الشؤون الداخلية وبشأن نطاق هذه الممارسة، والخطوات المتخذة للحد منها.

الفقرة 14 : ينبغي للدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، أن تمضي في نيتها إصلاح النظام الحالي للمحاكمة من جانب هيئة محلفين بهدف السهر على توافقه مع ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد .

ملخص رد الدولة الطرف :

أعدت وزارة العدل مشروع قانون لإصلاح نظام المحاكمة من جانب هيئة محلفين. وسيعدل الإصلاح إجراءات اختيار هيئة المحلفين، وسيحدد الاختصاص الإقليمي والموضوعي للمحاكم التي تعتمد نظام هيئة المحلفين، وسيعطي الأشخاص المدانين الحق في استئناف قرار الإدانة استنادا إلى أسس موضوعية. وستُلزم هيئة المحلفين بالجواب على أسئلة أكثر موضوعية من مجرد ما إذا كان الشخص مذنبا أم لا. وسيجري إرسال مشروع القانون إلى اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيسيا) و/أو مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التماسا لرأي خبراء هاتين الهيئتين. وتعتزم الوزارة تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر 2015.

تقييم اللجنة :

[ باء2 ]: تلاحظ اللجنة مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل لإصلاح نظام المحاكمة من جانب هيئة محلفين. وينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات إضافية بشأن ما يلي:

(أ) ما إذا كان مشروع القانون يتوافق على نحو تام مع المادة 14 من العهد؛

(ب) التقدم المحرز فيما يتعلق باعتماد مشروع القانون وتنفيذه.