الدورة الثالثة والثمانون
محضر موجز للجلسة 2267
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة 22 آذار/مارس 2005، الساعة 00/15
الرئيس : السيد ة شانيه
ثم : السيدة بالم ( نائبة الرئيس )
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان ( تابع )
التقرير الدوري الثاني لأوزبكستان ( تابع )
التقرير الأولي لليونان
افتتحت الجلسة الساعة 05/15.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان ( تابع )
التقرير الدوري الثاني لأوزبكستان ( تابع ) CCPR/C/83/L/UZB) و CCPR/C/UZB/2004/2)
1 - بدعوة من الرئيس اتخذ وفد أوزبكستان مكانه على طاولة اللجنة.
قائمة المسائل ( تابع ) CCPR/C/83/L/UZB))
2 - السيد كالين : أحاط علما بردود الوفد على السؤالين 19 و 20 من قائمة المسائل المتعلقين بالمشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية واقترح تقديم نص الأحكام ذات الصلة إلى ا ل لجنة. وقال إنه ليس من الواضح ما إذا كان في مقدور الشخص المتهم الوصول إلى محام في الفترة السابقة للمحاكمة أو ما إذا كان ذلك ممكنا فقط عند إحالة القضية إلى المحكمة. كما لا تتضح أيضا اللحظة التي يتم فيها إخطار المتهم بالاتهامات الموجهة له.
3 - وقال فيما يتعلق بحرية التعبير (السؤال 24 على قائمة المسائل) إن قضية الصحفي الروسي شاريبوف المعروف جيدا تدعوه ليتساءل عما إذا كان السيد شاريبوف قد أدين لأسباب خلاف تلك التي وردت في الحكم نظرا لأنه كان قد كتب مقالات عن حقوق الإنسان. ويبدو أن السيد شاريبوف كتب رسائل إلى السلطات الأوزبيكية لكنه لم يتلق ردا. وقال إنه يغدو ممتنا لو علم رأي الوفد بشأن تلك المسائل.
4 - ومضى يقول إنه طالما أن تعديلات قد أدخلت على التشريع الذي يحكم تسجيل الأحزاب السياسية فإن ما يدعو للغرابة هو عدم تسجيل أية أحزاب للمعارضة حتى الآن ورفض الطلبات المقدمة لتسجيل أحزاب سياسية. وتساءل عن الكيفية التي تعتزم بها الحكومة معالجة هذه الحالة.
5 - السيد خليل : تساءل وهو يلفت الاهتمام إلى الفقرة 274 من التقرير CCPR/C/UZB/2004/2 وإلى المادة 24 من العهد عما إذا كان دعم الدولة للأسر الفقيرة سوف يساعد في كسر الحلقة المفرغة للفقر التي أدت إلى زيادة عمل الأطفال وهي ممارسة تعوق بدورها الالتحاق بالمدارس وتكرس بالتالي من الفقر. ولاحظ أن الحاجة لقوة عمل تقوم بجني القطن قد منعت أوزبكستان من التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بعمل الأطفال.
6 - السيد آندو : تساءل عما إذا كانت الفقرة 155 من التقرير والمتعلقة بإعادة توطين الأشخاص تمثل رد أوزبكستان على الملاحظات الختامية للجنة في تقريرها الأولي وإذا كان الأمر كذلك فإن الحاجة تدعو لتقديم تفاصيل إضافية، على سبيل المثال فيما يتعلق بتعويض لأولئك الأشخاص.
7 - السيد سايدوف (أوزبكستان): قال إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد تم إنشاؤها بما يتفق وإعلان برنامج عمل فيينا. فهي تضم أمينا برلمانيا للمظالم والمركز الوطني لحقوق الإنسان وآلية برلمانية لرصد التشريعات. وبالإضافة إلى ذلك تم إنشاء شبكة للمنظمات غير الحكومية بما فيها تلك التي تُعنى بحقوق الإنسان.
8 - وقال إن البرلمان أصدر في السنة السابقة قانونا جديدا يوسع من سلطات أمين المظالم ويكفل استقلال ذلك المكتب. ويتلقى أمين المظالم حاليا أكثر من 000 5 شكوى من المواطنين سنويا ويتجه الرقم إلى الزيادة. وأصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان في العقد الماضي أكثر من 100 معاهدة دولية لحقوق الإنسان باللغة الأوزبكية.
9 - ومضى يقول إن البرلمان سوف يجري استعراضا للقانون الذي مضت 10 سنوات على إصداره والمتعلق بأسرار الدولة لضمان الشفافية في مجال العدالة الجنائية.
10 - وقال إن خمسة أحزاب سياسية اشتركت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السنة الماضية. وبالإضافة إلى ذلك فقد سمح نظام جديد للمرشحين المستقلين بالاشتراك في الانتخابات وهو تطور مهم نظرا لأن عضوية خمسة أحزاب سياسية لا تزيد على مليون شخص من جملة 26 مليون نسمة من السكان.
11 - وفيما يتعلق بتحديد ما يشكل ردا رسميا، قال إن وفده لا يفهم السبب الذي يجعل أعضاء اللجنة يتساءلون عن حالة الردود ثم يطلبون بعد ذلك المزيد من المعلومات الرسمية بشأن الموضوع. وقال إن الوفد مُنح السلطات من جانب الحكومة لتقديم الردود الرسمية ويمثل كل رد منها وجهة النظر الحكومية. وربما لم يستطع وفده تقديم الردود الشاملة التي كانت تتوقعها اللجنة بسبب ضيق الوقت ولكن وفي جميع الأحوال فإن وفده سوف يقدم ردودا خطية مفصلة بشأن أسئلة محددة خلال شهر واحد.
12 - وقال فيما يتعلق بالجدول الزمني لتعيين القضاة بأنه يوافق على أن ولاية عمل القضاة ينبغي زيادتها على عشر سنوات. وفيما يتعلق بتعيين القضاة بواسطة الرئيس، قال إن هذا النظام موجود في كثير من البلدان. أما السؤال عن كيفية معرفة ما إذا كان القاضي يُباشر واجباته المهنية بضمير حي فإن لجنة عليا لتحديد المؤهلات ومسؤولة أمام الرئيس هي التي تقوم بتقييم أنشطة القضاة.
13 - ومضى يقول إنه ينبغي ألا يثير العجب وضع إجراءات لمنح التأشيرات لتحكم الدخول والخروج بين أوزبكستان وجاراتها طاجيكستان وتركمانستان وق ي رغيزستان. فهذه جميعها دول ذات سيادة ووضعت كل دولة منها الإجراءات المتعلقة بالدخول إليها والخروج منها.
14 - وقال إن التبشير الديني محظور وفقا لقوانين أوزبكستان المتعلقة بحرية الضمير والدين نظرا لأن سكان أوزبكستان يمارسون 14 دينا مختلفا وأن الدعوة المفتوحة لاتباع دين آخر قد تؤدي إلى توترات فيما بين المجموعات الإثنية. وفضلا عن ذلك فإن 80 في المائة من السكان يمارسون شعائر الإسلام. كما أن هنالك أيضا مخاطر من التحريض على التطرف الديني وقد ارتكبت الأعمال الإرهابية الأخيرة في أوزبكستان بواسطة متطرفين.
15 - وقال فيما يتعلق بقضية شاريبوف بأن تلك القضية حظيت بدعاية واسعة لعدم المعرفة التامة بالقوانين الجنائية لأوزبكستان. فالسيد شاريبوف سُجن ليس بسبب شذوذه الجنسي ولكن أيضا بسبب اهتمامات تتعلق بالميل الجنسي للأطفال وإشراك القصر في أنشطة غير اجتماعية. وكان يتعين أن يغوص الخبراء الأجانب بشكل أكبر في أسباب الاعتقال. وتنفي الحكومة استلامها إطلاقا لأي رسالة موجهة من السيد شاريبوف.
16 - وفيما يتعلق بعدم تكوين أحزاب للمعارضة قال إن هذا سؤال كان ينبغي طرحه على الجمهور فحتى الرئيس شجع على تكوينها.
17 - ومضى يقول إن أوزبكستان التي تقل أعمار 40 في المائة من سكانها عن 18 عاما صدقت على معظم الاتفاقيات الدولية لحماية الأطفال بما فيها اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وفي حين يحظر عمل الأطفال فإنه يعترف بوجود بعض أشكال عمل الأطفال في الأنشطة الزراعية.
18 - ومضى يقول إن ردود الحكومة الخطية قدمت سردا كاملا لإعادة توطين السكان من سوروكسون داري. فقد تسلل المتطرفون المسلمون إلى المنطقة الجبلية ولا تزال العمليات العسكرية مستمرة هناك. وعملت الحكومة على إعادة توطين السكان المحليين لضمان حقهم في الحياة. وهي تواصل تقديم المساعدات الضرورية لهم وتلقى نحو 300 1 من المستوطنين هذه التعويضات.
19 - السيد شارفودينوف (أوزبكستان): قال إنه يصدر كل عام عفو رئاسي يتيح لعشرات الآلاف من المساجين فرصة العودة إلى الحياة الطبيعية. وقد أصدر الرئيس منذ الاستقلال 15 عفوا كما صدر العفو منذ عام 1997 عن 000 200 شخص. ويمنح العفو للأشخاص المدانين بالجرائم الأقل خطورة ولمن تزيد أعمارهم على ستين عاما وللنساء والقصر، ومنح العفو مؤخرا للأجانب وللأشخاص المدانين بالمشاركة في مجموعات دينية متطرفة ولكنهم عدلوا عن ذلك الاتجاه. ويشمل العفو أيضا تخفيف العقوبة.
20 - السيد سايدوف (أوزبكستان): قال وهو يصحح بيانا صدر في وقت سابق إن الشخص المدان بممارسة الإرهاب له الحق في الوصول إلى محامي من وقت الإعلان بأنه مشتبه فيه أو من لحظة احتجازه.
21 - وقال إن الفساد يمثل مشكلة حقيقية. ودعا الرئيس كاريموف في إحدى جلسات البرلمان إلى تطبيق تدابير صارمة على أي ملمح للفساد في أوزبكستان. وسوف تعتمد فعالية هذا الجهد بدرجة كبيرة على الكيفية الت ي يعالج بها موظفو إنفاذ القانون والمدعي العام والجهاز القضائي مشكلة الفساد. وتم إعداد تدابير تشريعية لمكافحة الغش.
22 - السيد شارافودينوف (أوزبكستان): قال إن الحكومة تدرس تجربة البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في القضاء على الفساد.
23 - وقال إن المحكمة العليا نظرت في مسألة مقبولية الدليل الذي يتم الحصول عل يه من شخص يحرم من الاتصال بمحام . وكانت نفس المحكمة قد أصدرت حكما في أيلول/سبتمبر 2004 يقضي بأن أي دليل يتم الحصول عليه بانتهاك الإجراءات القانونية الصحيحة لا يجوز قبوله. ويجري الآن اعتماد تشريع على أساس ذلك القرار.
24 - السيد درافودونوف (أوزبكستان): قال إن ذات الشروط الإجرائية المنطبقة على الأشخاص المشتركين في أنشطة إرهابية تنطبق على المشتبه في ارتكابهم جرائم أخرى.
25 - ومضى يقول إن انعدام المعدات الصوتية والبصرية في مرافق الاحتجاز أمر يدعو للأسف. وتعمل الحكومة بمساعدة قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تجهيز الزنزانات وزنزانات الاحتجاز المؤقت بمثل هذه التكنولوجيا حتى يمكن رصد العملية السابقة للمحاكمة. و سوف يمثل ذلك آلية مهمة في تحديد الوقت الذي نفذت فيه أنشطة غير مشروعة مثل التعذيب بحق المحتجزين.
26 - السيد جازييف (أوزبكستان): قال وهو يشير إلى تسجيل الرابطات العامة بما فيها الأحزاب السياسية إ نه سوف يستخدم أمثلة محددة وهي المنظمة السياسية الإسلامية وحزب بيرلك السياسي. فقد تقدم كل منهما بطلب للتسجيل لدى وزارة العدل ولكن اتضح أن وثائقهما تتعارض مع القوانين. و تبعا لذلك لم ينظر في طلب ي هما و بالرغم م ما للمنظمتين من حق في إعادة تقديم وثائقهما فإن أي ا منهما لم تف عل ذلك. وفيما يتعلق بفريق الأزمات الدولي وحزب إيرك الديمقراطي فإن أي ا منهما لم يقدم طلبا للتسجيل على الإطلاق. وقد رفضت الحكومة تسجيل معهد المجتمع المفتوح وجبهة العمل وكانت الأسس في رفض طلب هذه الأخيرة هي أن كثيرا من أنشطتها واستخدامها للأموال لا يتسم بالشفافية.
27 - الرئيسة : أشارت إلى التطورات الإيجابية التي وردت في تقرير أوزبكستان. وأكدت رغم ذلك أن اللجنة تطلب معلومات إضافية بشأن العنف الموجه للمرأة وقمع الجنسية المثلية وا لتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين وأشكال الرقابة الخفية و المحتملة على الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية. وفضلا عن ذلك يبدو أن الشرط المتعلق بالحصول على تأشيرة خروج لمغادرة البلاد تتعارض مع المادة 12 من العهد. وسوف ترحب اللجنة أيضا بمعلومات إضافية عن أنشطة أوزبكستان لمكافحة الإرهاب ولتعريفها للعمل الإرهابي.
28 - السيد سايدوف (أوزبكستان): قال إن حوارا مثمر ا للغاية قد جرى مع اللجنة وهو يأسف لحدوث أي سوء في الفهم. وقال إن حكومته تقدر بشكل كبير عمل اللجنة الذي شكل توجيها جيدا للتقارير الوطنية ولمراجعة الشكاوى الفردية بموجب البروتوكول الاختياري. و قال إن حكومته تثمن بدرجة كبيرة التعليقات العامة التي تزيد على ثلاثين تعليقا التي قدمتها اللجنة وتتطلع إلى ملاحظاتها الختامية التي سوف تشكل ال أساس ل لجهود المستمرة التي تبذلها أوزبكستان لتنفيذ أحكام العهد. وقال إن حكومته سوف تبذل جهدا متواصلا لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان وأنها تولي أهمية كبيرة لمواصلة الحوار مع اللجنة.
29 - انسحب وفد أوزبكستان .
30 - رفعت الجلسة الساعة 55/15 واستؤنفت الساعة 15/16.
31 - ترأست الجلسة السيدة بال نائبة الرئيسة.
التقرير الأولي لليونانCCPR/C/83/L/GRC) وCCPR/C/GRC/2004/1)
32 - السيدة تلاليان (اليونان): قالت عند تقديمها لتقرير بلادها CCPR/C/GRC/2004/1 إن المحاكم اليونانية اعترفت بعد تصديق اليونان مباشرة على العهد في عام 1997 بأسبقيته على القانون المحلي ويجري تطبيق أحكامه بشكل متزايد وعلى نحو مباشر. وفضلا عن ذلك فقد تم الاحتكام إلى العهد لسد الثغرات في الدستور في مجالات الحماية القضائية.
33 - وقالت إن اليونان الذي تحول مؤخرا من بلد مصدر للهجرة إلى بلد مستقبل للهجرة يسعى إلى إنشاء نظام قانوني فعال يحمي حقوق المهاجرين. ومع أن الزيادة السريعة في عدد المهاجرين لم تؤد إلى كره بسبب العنصر فإن السلطات تسعى إلى تثقيف الشعب بمبادئ حقوق الإنسان والتسامح ومجموعة قواعد السلوك ذات الصلة التي تم اعتماده ا لمكافحة العنصرية وال ت عصب في وسائط الإعلام. ففي الشهر الماضي اعتمد البرلمان قانونا يجعل من توجيهات الاتحاد الأوروبي ل مكافحة التمييز قانونا محليا وصادق مؤخرا على البروتوكول رقم 13 المتعلق بالاتفاقية الأوروبية لإلغاء عقوبة الإعدام. وأسقط القانون الذي تم به التصديق على ذلك البروتوكول كل إشارة إلى عقوبة الإعدام في القانون الجنائي العسكري.
34 - وقالت إن تشريع جديد قد اعتمد واتخذت مبادرات لمنع الاتجا ر بالبشر وإنزال عقوبة مشددة على من يقومون به وكنتيجة لذلك تم تفكيك شبكات الجريمة المنظمة وتقديم المساعدة للضحايا.
35 - وقالت إنه تم اعتماد تدابير جديدة لإدماج احترام حقوق الإنسان في أخلاقيات الشرطة وتوفير إطار قانوني لاستخدام الأسلحة النارية من جانب الشرطة وتعزيز فعالية القواعد التأديبية للشرطة.
36 - ومضت تقول إن وزارة الداخلية تتعاون بشكل منتظم مع ممثلي طائفة الروما بشأن التدابير المتعلقة بتحسين أوضاعهم الحياتية وإدماجهم في المجتمع اليوناني. كما يتم تنفيذ برامج لتوفير قروض الإسكان ونقل المساكن لهم وتشييد مساكن وإن كان ذلك ذا طابع مؤقت في بعض الأحيان.
37 - وقالت إن حالة الأقلية المسلمة في ث راس شهدت تحسنا إضافيا. ويتمتع أفراد الأقلية بذات الحقوق والحماية بموجب القانون مثلما تتمتع بذلك غالبية السكان ويستفيدون من التدابير الإيجابية في مجالات التعليم والدين والثقافة.
38 - الرئيسة : دع ت الوفد إلى تناول قائمة الأسئلة CCPR/C/83/L/GRC.
الإطار الدستوري والقانوني الذي ينفذ من خلاله العهد (المادتان 2 و 4 من العهد)
39 - السيد كوراكس (اليونان): قال وهو يشير إلى السؤال 1 إن الحكومة صادقت على جميع اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وسوف تصادق في وقت قريب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى البروتوكولات الإضافية الثلاثة وعلى البروتوكول الذي يعدل الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب. وقال إن القوانين اليونانية الرئيسية لمكافحة الإرهاب هي قانون حماية المواطنين من الجرائم المعاقب عليها المرتكبة بواسطة المنظمات الإجرامية لعام 2001 والذي تم تعديله في عام 2004 بقانون يدخل أمر الاعتقال الأوروبي في النظام القانوني اليوناني. ويحترم كل من القانونين حقوق الإنسان بشكل كامل للشخص المتهم وتم اعتمادهما بتوافق الآراء داخل البرلمان. ولفت الاهتمام إلى الفقرة 8 من المادة 40 من قانون عام 2004 التي تنص على أن الأفعال الواردة في القانون لا تشكل أعمالا إرهابية إذا ارتكبت بغرض إقامة نظام ديمقراطي أو حمايته أو إ ست عاد ته أو ارتكاب عمل من أجل الحرية أو ممارسة الحريات والحقوق الأساسية المكرسة في الدستور. ولذلك فإن المظاهرات السلمية لا تشكل أبدا أعمالا إرهابية. وقد تم تطبيق قانون عام 2001 أثناء محاكمات الأشخاص المتهمين بالمشاركة في منظمات إرهابية ولا سيما المجموعة المعروفة بـ اسم 1 7 نوفمبر. و قال نقلا عن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن القانون قد نجح في قمع تلك المنظمة وتم تنفيذه دون انتهاك لحقوق المتهمين. ولذلك فقد أثبت التشريع اليوناني لمكافحة الإرهاب أنه تشريع كاف وفعال.
40 - وقال أخيرا إن من المعتقد على نطاق واسع أن تدابير مكافح ة الإرهاب التي اعتمدت بشأن الألع اب الأولمبية لعام 2004 كانت ملائمة وأن وكالات إنفاذ القانون لم تنتهك حقوق الإنسان للمواطنين. ولذلك فإن التدابير المعتمدة منذ عام 2001 لمكافحة الإرهاب لم تمس الحقوق المكفولة بموجب العهد.
41 - السيدة تي ل اليان (اليونان): أضافت أن اليونان ي شارك بنشاط في جهود مجلس أوروبا لوضع مبادئ لمكافحة الإرهاب تستند إلى حقوق الإنسان والإجراءات القانونية الصحيحة.
42 - السيد غ و غ وس (اليونان): قال وهو يشير إلى السؤال 2 إن البيان الوارد في الفقرة 190 من التقرير يتفق مع المادة 4 من العهد التي تسمح للدول الأطراف أن تتخذ في حالات الطوارئ الاستثنائية . و في أضيق الحدود تدابير يمكن في الأوقات العادية أن تخرج عن إطار القيود المسموح بها على الحقوق الواردة في العهد. والمادة 48 من الدستور تخضع التدابير التقييدية وآثارها القانونية إلى سلسلة من الضمانات الفعالة وعرفت بشكل صريح شروط إعلان حالة الطوارئ لتظل جميع الأحكام الدستورية التي تحظر التمييز سارية ولا يمكن انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد تحت أي ظروف. ومنذ تنقيح الدستور في عام 1986 لم يعد ممكنا إعلان حالة الطوارئ عند حدوث اضطرابات خطيرة أو ل وجود خطر داهم يهدد ا لنظام العام والأمن بسبب مخاطر داخلية. وفضلا عن ذلك يجب أن يوافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ وتحديد الحقوق التي يمكن انتهاكها كما أنه ي لعب دورا رئيسيا في الموافقة على التدابير التي يعتمدها الجهاز التنفيذي في حالة الطوارئ. ولا يمكن أن تستمر حالة الطوارئ لأكثر من 15 يوما دون قرار جديد من البرلمان والقصد من ذلك أصلا هو استعادة عمل المؤسسات الدستورية في أسرع وقت ممكن. وبالإضافة إلى ذلك ونظرا لأسبقية العهد على القانون المحلي فإن أي قانون أو قرار يخالف الدستور أو المادة 4 من العهد لا يمكن تطبيقه.
43 - وقال أخيرا إنه لم تعلن أية حالة طوارئ في اليونان، بموجب دستور عام 1974.
حظر التمييز والحق في سُبل الانتصاف الفعالة (المادة 2 من العهد)
44 - السيدة تلاليان (اليونا ن): قالت وهي تشير إلى السؤال 3 إ نه في الوقت الذي كفل فيه الدستور التمتع ببعض الحقوق المدنية للمواطنين اليونانيين فإنه لم يحظر بأي طريقة كانت تمتع الأجانب بالحقوق المدنية ، ولكنه بدلا من ذلك أحال المسائل ذات الصلة إلى المشرعين الذين يلتزمون بالأحكام الدستورية التي لم تضع تمييزا يقوم على الجنسية. وشملت هذه الأحكام المادة 2 المتعلقة بحماية الكرامة الإنسانية والفقرة 2 من المادة 4 التي كفلت الحماية التامة للحياة والشرف وحرية جميع الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي اليونانية بصرف النظر عن الجنسية أو العرق أو اللغة أو الدين أو المعتقد السياسي.
45 - وقال ت إن المشرعين مطلوب منهم أيضا أن يدرسوا وينفذوا بشكل كامل المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليونان. ولهذه المعاهدات أسبقية على التشريع الوطني و يمكن الاحتكام إليه ا مباشرة أمام المحاكم. ونتيجة لذلك لم يستطع المشرعون التمييز على أساس الجنسية نظرا لأن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لم تفرق بين الوطنيين والأجانب. والواقع أ ن جميع الأجانب يتمتعون بالحرية في إنشاء الرابطات وممارسة حرياتهم في تنظيم التجمع السلمي.
46 - وقال ت إن مبدأ عدم التمييز يتضح بشكل أك ب ر في المادة 4 من القانون المدني. فقد أوضحت دراسة مقارنة للقانون الدستوري أ ن العديد من الدساتير الأوروبية تكفُل نفس الحقوق الدستورية لمواطنيها مثلما يكفل ذلك الدستور اليوناني للمواطنين. بيد أنه ولأسباب تاريخية وأسباب أخرى فإن كفالة بعض الحقوق للمواطنين لا يعني أن غير المواطنين قد حرموا من هذه الحقوق أمام القانون وفي الممارسة. وأخيرا أكدت أن أيا من المنظمات غير الحكومية أو المحامين الدستوريين أو أي فرد آخر من المجتمع المدني لم يكن قد أثار هذه القضية أثناء المراجعة الدستورية التي تمت في عام 2001.
المساواة بين الجنسين وحظر التمييز (المواد 2 و 3 و 26 من العهد)
47 - السيد غرغوريو (اليونان): قال وهو يشير إلى السؤال 4 إ ن عددا من الخطوات قد تم اتخاذها بشأن الأولويات الوطنية لليونان والأنشطة الرئيسية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2004-2008 مع مراعاة ال توصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولا سيما تلك المتعلقة بالعنف المنزلي. بالرغم من أن العنف المنزلي معاقب عليه بالفعل في القوانين السارية فإن من الواضح أن هناك حاجة لسن تشريع محدد وقد دعت إلى ذلك عضوات البرلمان الإحدى عشرة في أواخر عام 2004. وتم إنشاء لجنة عمل لوضع تعريف قانوني للعنف المنزلي بوصفه جريمة خاصة. وتمثل أحد اهتمامات اللجنة في توفير الدعم المالي للضحايا الذين لم يستطيعوا ترك في منازلهم لأسباب اقتصادية بحت ة . كما اتخذت خطوات أيضا لتثقيف الضحايا وزيادة الوعي العام. وواصلت الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين عملها مع المنظمات غير الحكومية ونفذت حملات إعلامية كما أنشأت مراكز لإجراء ال مشاورات ونظمت مؤتمرات للأخصائيين وأ فراد المهن الرئيسية على الصعيد المحلي والإقليمي. وبالإضافة إلى ذلك وفر مركز البحوث المعني بقضايا المساواة دعما نفسيا وقانونيا للضحايا إضافة إلى تقديم المشورة في مجال العمل في خمس مدن رئيسية. وأنشأ الفرع اليوناني ل لشبكة الأوروبية للمرأة خطا ساخنا يغطي البلاد بأسرها. وأخيرا افتتحت الأمانة العامة بالتعاون مع البلديات ذات الصلة مراكز إقامة في أثينا وهي بسبيل عمل ذلك أيضا في سالونيكا. و وفرت المنظمات غير الحكومية خدمات مماثلة في ثلاث مدن رئيسية أخرى بالتعاون مع الأمانة العامة.
الحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة (المادتان 6 و 7 من العهد)
48 - السيد ستافرو (اليونان): قال وهو يشير إلى السؤال 5 إن مجموعة من التدابير قد تم اتخاذها لكفالة الاحترام التام للحق في الحياة ومنع سوء المعاملة والمعاقبة عليها وجعل ضباط الشرطة أكثر قابلية للمساءلة. وأشار إلى قانون عام 2003 المعنون ” حمل واستخدام الأسلحة النارية من جانب قوات الشرطة والتدريب والأحكام الأخرى ذات الصلة “ . وقال إن اليونان اعتمدت في عام 2004 مدونة لقواعد السلوك لأفراد الشرطة تضمنت قواعد ومبادئ توجيهية محددة تتعلق باحترام حقوق الإنسان وحماية المجموعات الضعيفة. و بموجب القانون التأديبي لأفراد الشرطة لعام 1996 طُلب إجراء تحريات إدارية مصحوبة بأداء القسم في الشكاوى المتعلقة بسوء السلوك من جانب ضباط الشرطة ويجري العمل لاتخاذ خطوات للتعجيل بالتحريات.
49 - وقال إن حالات التأجيل التي حدثت لا تعني التغطية أو إفلاتا من العقاب ولكنها تعزى للتقيد الصارم بالقواعد الإجرائية. وقال إن الشرطة تخضع للمراقبة القضائية والإدارية. وأمين المظالم مختص برصد شرعية الإجراءات التأديبية وتقديم توصيات حسب الاقتضاء. وقد استجابت وزارة النظام العام بشكل فوري لتقرير أمين المظالم الأخير والمتعلق بسوء المعاملة من جانب أفراد الشرطة وأنشأت لجنة لتنقيح القانون الحالي. ولذلك فإن الدعاوى المتعلقة بتمتع موظفي إنفاذ القانون بالإفلات من العقاب هي دعاوى لا أساس لها من الصحة كما أن سوء المعاملة يمثل حالات معزولة فقط.
50 - وقال فيما يتعلق بسُبل الانتصاف القانونية إنه يحق لضحايا الاستخدام المفرط للقوة المدعى به من جانب الشرطة المطالبة بدفع التعويضات كأطراف مدنية في الإجراءات الجنائية ويجب على الدولة وفقا للقانون الاستهلالي للمدونة المدنية تعويض أي شخص يتضرر من أفعال غير مشروعة أو تقصير من جانب وكلاء الدولة.
51 - وقال أخيرا إنه يكرر من جديد تصميم اليونان على منع ظهور العنصرية والتعصب في قوات الشرطة.
حظر الرق والعمل القسري أو الإجباري (المواد 3 و 7 و 8 و 24 من العهد)
52 - السيد دس ب وتوبولو (اليونان): قال وهو يشير إلى السؤال 6 إن الشرطة أجرت تحقيقات في 50 قضية بموجب تشريع مكافحة الاتجار في الفترة بين كانون الثاني/يناير ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر 2004، ووجه الاتهام لنحو 225 شخصا. ومن بين 56 ضحية تلقى 34 ال مساعدة والحماية من الدولة والمنظمات غير الحكومية وتم وقف الإجراءات المتعلقة بطرد 17 منهم. وأكدت أن معظم الضحايا يقيمون بطريقة شرعية في البلاد ولذلك لا يودون وضعهم تحت حماية الدولة. واعتمدت الحكومة خطة عمل وطنية بشأن الاتجار وأنشأت لجنة تنسيق مشتركة بين الوزارات لتسهيل الاتصالات داخل الحكومة وبين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين. ويتمثل دور اللجنة في ضمان محاكمة المتجرين ونقل الضحايا إلى الملاجئ وحمايتهم من الطرد وزيادة الوعي لدى الجمهور. وشملت التدابير المتخذة لحماية الضحايا إنشاء فرقة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر، وتشكيل سرايا خاصة لمكافحة الاتجار، وإنشاء شبكات دولية لمكافحة الاتجار ، وتوفير المزيد من التدريب للقضاة وموظفي مكتب النائب العام، وتعيين مدعيين خصوصيين، وتحديد خط ساخن لخدمات الضحايا يشمل تقديم المشورة القانونية المجانية، وبرامج لإعادة الضحايا، الأجانب إلى أوطانهم، وقانونا لمنح تصاريح الإقامة للضحايا وزيادة التمويل للمنظمات غير الحكومية، وإبرام اتفاقات مع البلدان المجاورة بما في ذلك إبرام اتفاق ثنائي مع ألبانيا، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية.
53 - وقال إنه نظرا لتكيف المتجرين مع التشريعات الصارمة فإن تمييز الضحايا وإحالتهم سوف يظل يمثل تحديا. ومثلما لاحظ الممثل الخاص المعني بمكافحة الاتجار في البشر التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مؤخرا فقد أصبحت الملاجئ خاوية في أوروبا. إلا أنه لا يوجد دليل على انحسار الاتجار وفضلا عن ذلك فإن عددا متزايدا من الذين وقعوا ضحايا للاتجار قد دخلوا إلى البلاد بطريقة قانونية.
54 - السيد ستافرو (اليونان): قال وهو يشير إلى السؤال 3 إنه تم تفكيك الشبكات المنظمة التي كانت تستغل الأطفال الألبان في اليونان وتم اعتقال المواطنين الألبان الذين كانوا يجلبون الأطفال القُصر من الأسر الفقيرة للعمل في اليونان برضاء أهليهم. وكان القصّر يجبرون على بيع المناديل في مواقع متعددة في أثينا وكان المتهمون يجنون الأرباح غير المشروعة وقد تم تحديد هويات 6 ضحايا تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و 13 عاما بعد إجراء تفتيش منزلي ونقلوا إلى أحد بيوت الشباب التي تديرها منظمة أطباء العالم غير الحكومية. وتم إرجاعهم إلى أوطانهم منذ ذلك الحين.
55 - وقال إنه في حين وصل عدد الأطفال المتسولين إلى 352 طفلا في عام 2000 ممن أخذوا إلى مراكز الشرطة فقد تقلص هذا العدد إلى 12 شخصا فقط في عام 2004. وقال إن معظمهم كانوا يجبرون على الخروج للتسول بواسطة آبائهم المقيمين بطريقة غير مشروعة والذين ي ج دون صعوبة في الالتحاق بعمل. وذكر أن تسوية أوضاع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق قد قضت على المشكلة تقريبا.
56 - السيد كوراكس (اليونان): قال وهو يشير إلى السؤال 8 إن عدد النزلاء في السجون قد تضاعف بمعدل ثلاثة أضعاف على مدى الخمسة والعشرين عاما الماضية وقد بلغ الآن 700 8 نزيل تقريبا. كما أنه يوجد 000 4 زنزانة فقط بسبب إغلاق بعض السجون في الحصون القديمة في سالونيكا وجزيرة أجينا في فترة الثمانينات. ومن شأن المشروع الطموح المتعلق ببناء ستة مرافق جديدة أن يزيد طاقة السجون بمعدل 45 في المائة بحلول عام 2007.
57 - ومضى يقول إن 50 في المائة من المحتجزين في اليونان هم من الأجانب. وقد أوشكت على الانتهاء الترتيبات المتعلقة ببناء سجن جديد في ألبانيا بتمويل من اليونان لإيواء المواطنين الألبان المحتجزين الآن في اليونان. وتجري مفاوضات مماثلة مع حكومات بلغاريا ورومانيا وصربيا والجبل الأسود. وسوف ينقل السجناء إلى أوطانهم بناء على رضاهم فقط ووفقا للاتفاقيات الدولية والأوروبية ذات الصلة. ومن بين السجون الحديثة التي تم بناؤها في أثينا الكبرى سجن فيفا لمعالجة المدمنين الذي يوفر برامج لإزالة السموم من أجسام السجناء وإعادة اندماجهم في المجتمع ومركز أفلونا لحجز الشباب الذي يمثل مدرسة تتو ا فر فيها حواسيب ومكتبة ومعمل كيميائي وصالة للرياضة.
58 - وقال إن التدابير البديلة مثل خدمة المجتمع المحلي تساهم أيضا في حل مشكلة اكتظاظ السجون بالنزلاء وتتعاون نحو 68 منظمة مع السلطات القضائية لتنفيذ برنامج خدمة المجتمع بواسطة الأشخاص المدانين في جرائم بسيطة لا تزيد العقوبة عليها بالسجن عن أكثر من ثلاث سنوات. ويتم بشكل متزايد الفصل بين السجناء ليس فقط بسبب المركز ونوع الجنس والسن وإنما أيضا وفقا لنوع الجُرم المرتكب ومدة السجن المحكوم بها والمشاكل الخاصة مثل الإدمان. وتم الفصل بالفعل في 14 مركزا للاحتجاز ويتم توسيع ذلك الجهد ليشمل عشرة مراكز أخرى.
59 - السيد ستافراكا ك يس (اليونان): قال إن مزيدا من الاهتمام يمنح الآن للأوضاع الصحية في مراكز الاحتجاز الحالية بالنسبة للأجانب الذين ينتظرون الترحيل وأوشك أحد مراكز الاحتجاز الحديثة على الاكتمال في منطقة أكيكا الحساسة. كما تم توفير حماية إضافية بواسطة التشريع الذي فرض احتجاز الأجانب الذين ينتظرون الترحيل لمدة ثلاثة أشهر وأتاح لهم إمكانية الاحتجاج على الاحتجاز أمام المحكمة الإدارية من الدرجة الأولى. وفي حالة استحالة طرد الشخص الأجنبي من الناحية الإدارية يستطيع هذا الشخص البقاء في البلاد مؤقتا ويخضع لقيود محددة ، وفضلا عن ذلك فإن تنظيم وثائق الأجانب يساعد في تخفيف حالة الاختناقات في مرافق الاحتجاز بمراكز الشرطة وفي تحسين أوضاع المحتجزين.
60 - السيد ديسبوتوبولو (اليونان): قال وهو يشير إلى السؤال 10 إن إصلاحات الخدمات الطبية النفسية وجدت اهتماما كبيرا في وسائط الإعلام وفي منظمات المجتمع المدني وأنها تمثل معلما بارزا في موقف المجتمع اليوناني من الأمراض العقلية. واستنادا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليونان فإن البرنامج الوطني المعروف باسم (سايكارغوس) قد بلغ المرحلة الثانية من التنفيذ. وسيتم بموجب هذا البرنامج قفل مستشفيات الأمراض العصبية الفقيرة في (يتما أوليوبو وخانيا وكورفو) ويستعاض عنها بهياكل مجتمعية وكما ستقفل ثلاثة مستشفيات أخرى للأمراض العقلية في أثينا وسالونيكا بحلول عام 2015. ويساعد البرنامج أيضا في تقديم خدمات نوعية أفضل وتحسين أوضاع مستشفيات الصحة العقلية ويوفر المزيد من التدريب لكبار الموظفين والموظفين الجدد مع التركيز على مجالات السياسة والتشريع والرعاية للمرضى الخارجيين والرعاية المستمرة وإعادة التأهيل والخدمات اليومية والداخلية والبرامج المهنية وتحديث المفاهيم إزاء رعاية الصحة العقلية.
61 - ومضى يقول إنه وضعت الإجراءات لحماية المرضى من الدخول غير الاختياري أو غير الضروري إلى المستشفى والمعاملة وسوء المعاملة، كما أن حقوق الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية يرصدها عدد من الهيئات الخاصة تشمل اللجنة الخاصة لحماية حقوق المصابين باضطرابات عقلية. وقامت إدارة الصحة العقلية التابعة لوزارة الصحة والتضامن الاجتماعي التي أنشئت في عام 1963 بتنفيذ توجيهات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة با لكرامة والمعاقبة عليها وقدمت تقارير وتوصيات إلى وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي عن زياراتها الثلاث التي قامت بها إلى مستشفيات الأمراض العقلية. ووضعت سياسة وطنية لخدمات الصحة العقلية من خلال مدخلات قدمها مستخدمو ومقدمو خدمات الصحة العقلية والمرضى والأسر والمجتمع المحلي. وأصدرت وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي تعليمات إلى المستشفيات العامة بزيادة عدد الأسر ِّ ة المتاحة لرعاية الصحة العقلية في الحالات الحادة وبفضل توفير خدمات الصحة العقلية في المجتمعات المحلية لم تحدث سوى تجارب سلبية قليلة في المستشفيات العقلية. ويتم التحقيق في إساءة المعاملة في المستشفيات بواسطة مجلس المدراء وتحال عند الضرورة إلى المجلس التأديبي لاتخاذ إجراء. وإذا شملت الحالة مسؤولية جنائية تحال القضايا إلى المدعي العام بالمقاطعة من أجل التحقيق.
السجن بسبب الفشل في الوفاء بالتزام تعاقدي (المادة 11 من العهد)
62 - السيد كوراكيس (اليونان): قال وهو يشير إلى السؤال 11 إن 28 شخصا يحتجزون الآن بسبب عجزهم عن سداد ديونهم التعاقدية. وكان ذلك العدد قد تراوح في العقد الماضي بين 7 أشخاص و 19 شخصا وكان يمثل في جميع الأوقات أقل من نسبة 1 في المائة من العدد الإجمالي للسجناء. وبالرغم من ذلك وجد أستاذ مشهور للقانون الدستوري في عام 1994 أن سجن الغرماء يتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور اليوناني وهو شعور اتجه نحو الازدياد بتصديق اليونان على العهد في عام 1997. وفي عام 2004 أثارت المحكمة الإدارية العليا تساؤلات بشأن ممارسة الاحتجاز الشخصي كوسيلة لحل قضايا الديون. وأعلنت المحكمة المدنية العليا في عام 1997 أن احتجاز التجار بسبب الديون التجارية هو أمر يُسمح به فقط إذا تهربوا عن عمد من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. ويُعتقد أن ذلك الموقف يتفق تماما مع مقصود المادة 11 من العهد.
الحق في محاكمة عادلة (المادة 14 من العهد)
63 - السيد كوراكيس (اليونان): قال وهو يشير إلى السؤال 12 إن النص النهائي للقانون رقم 168 3 – 2002 تضمن بالفعل عددا من التعديلات التي اقترحتها اللجنة الوطنية اليونانية لحقوق الإنسان ولا سيما فيما يتعلق بقصر المواعيد النهائية أثناء الإجراءات وفقا للفقرة 1 من المادة 3 وفرض غرامات إضافية على إدارة الضرائب بسبب التأخير غير المبرر في تنفيذ الإجراءات المبينة في الفقرة 3 من المادة 3. ولم يتم اعتماد اقتراحات أخرى اعتقادا بأن بعض المشاكل سيتم حلها بطريقة أكثر فعالية من خلال الاختصاص القضائي بمرور الزمن. وقال وهو يشير إلى السؤال 13 إن اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب وصفت القانون اليوناني الجديد المتعلق بالمساعدة القانونية بأنه تطور كبير. فالأحكام الجديدة لا تنص فقط على تقديم المساعدة القانونية للأشخاص منخفضي الدخل بصرف النظر عن مبدأ بلادهم في شأن المعاملة بالمثل ولكنها ركزت بصفة خاصة على تقديم المساعدة إلى ضحايا التعذيب والجرائم الأخرى المرتكبة ضد الكرامة الإنسانية. وتمت كفالة المساعدة القانونية للمهاجرين وملتمسي اللجوء والمواطنين الآخرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي للمثول أمام قاضٍ للتحقيق أو أمام المحكمة الجنائية من الدرجتين الأولى والثانية أو للذين يحتاجون لخدمات نفسية أو الذين يطلبون تأجيل العملية الجنائية بسبب جريمة خطيرة. ووفر المدافعون من المنظمات غير الحكومية مثل المجلس اليوناني لمناصرة اللاجئين خدمات مجانية وشارك ممثلون ل منظمات غير حكومية أيضا في عمل مجلس الاستئنافات الذي استعرض طلبات اللجوء.
64 - ودعا الرئيس أعضاء اللجنة إلى طرح المزيد من الأسئلة.
65 - السيدة أوادج و دغ ود : سألت ما إذا كان الرد التشريعي للدولة الطرف على الإرهاب يتسم بعمومية كبيرة بحيث إنه وباسم إقامة أو إعادة إقامة الديمقراطية تجاوزت تعريف الإرهاب الذي حدده الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير (الإزهاق المتعمد لروح شخص مدني بريء). وتساءلت وهي تحيل الدولة الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم 29 عما إذا كانت الأعمال الإرهابية كالانقلابات العسكرية تعتبر استثناء في التشريع اليوناني الذي يحظر فرض حالة الطوارئ للقضاء على الاضطرابات المحلية.
66 - وقالت فضلا عن ذلك إن تشريعا أكثر وضوحا بشأن سمو العهد على النظام القانوني اليوناني يمكن أن يساعد في ضمان احترام العهد بواسطة القضاة في جميع المستويات حتى أولئك الموجودين في المناطق الريفية النائية. ورحبت بالتغييرات التي أُدخلت في القانون اليوناني للاعتراف بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون وتساءلت عن مدى التقيد الصارم بها (أي ما إذا كان اللجوء إلى القوة يقتصر بشكل حصري على التهديدات الخطيرة للحياة البشرية). وتساءلت عما إذا كان باليونان مجلس استعراض مدني أو كيان مماثل لمقابلة رفض ضباط الشرطة تجريم بعضهم البعض. وتساءلت وهي تشير إلى تقرير هلسنكي للرصد المعنون ” عمليات التنظيف: استبعاد الروما في اليونان “. وتساءلت عما يبدو عجزا من جانب النظام القضائي اليوناني في تأديب ضباط الشرطة بسبب سوء معاملتهم لأفراد طائفة الروما. (فقد أدين ضابط واحد لإطلاقه النار على شخص أعزل ملقي على الأرض وتم تعليق عقوبته). وتساءلت إن كانت قد حدثت أية محاولة أخرى لتعيين مراقبين من الروما في إدارات الشرطة كوسيلة لضبط الاستخدام المفرط للقوة.
67 - وأثنت على الدولة الطرف لسماحها لأعضاء لجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة السجون وقالت إن فتح مراكز الاحتجاز سوف يكون خطوة مفيدة أخرى. وتساءلت عن التدابير المؤقتة المتخذة لتخفيف حالة اكتظاظ السجون بالنزلاء ريثما يتم بناء مرافق جديدة. وتساءلت عما إذا كانت قد اتخذت خطوات لتخفيف معاناة المحتجزين الذين ينتظرون الترحيل في مرافق عتيقة.
68 - وتساءلت أخيرا عن جدوى سجن المعسرين في عصر أتاحت فيه التكنولوجيا تحديد الأصول المملوكة لأي شخص. وفيما يتعلق بتأكيد الوفد أنه وفقا للممارسة المتبعة فإن القضاة يحترمون أحكام المادة 11 من العهد أكدت على وجوب أن يتسم القانون اليوناني بالشفافية الكاملة لضمان احترام تلك المبادئ من جانب جميع القضاة دون استثناء ومنع الدائنين من استغلال جهل المعسرين بتهديدهم بالسجن.
رفعت الجلسة الساعة 05/18.