لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدّم من ليختنشتاين بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *
أولاً- مقدمة
1- نظرت اللجنة في تقرير ليختنشتاين ( ) في جلستها 2739 ( ) ، المعقودة في 12 أيلول/ سبتمبر 2023، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2456، المعقودة في 22 أيلول/ سبتمبر 202 3.
2- وترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.
3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من الدولة الطرف بموجب الاتفاقية ( ) ، المعتمدة في 22 أيلول/سبتمبر 202 3.
ثانياً- ملاحظات عامة
الجوانب الإيجابية
4- تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية :
(أ) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، في عام 2021؛
(ب) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، في عام 2016؛
(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، في عام 201 4.
5- وترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما فيها اعتماد تشريع يجرم الاتجار بالأشخاص وينص على تعزيز حماية حقوق الأطفال ضحايا الاتجار.
6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك إنشاء المائدة المستديرة المعنية بالاتجار بالبشر، بغية تعزيز التعاون فيما بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الهجرة والمؤسسات المسؤولة عن تقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار، ووضع المبادئ التوجيهية لمكافحة الاتجار بالبشر: المسؤوليات والإجراءات.
ثالثاً- البيانات
جمع البيانات
7- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه ليس لديها نظام مركزي لجمع البيانات المتعلقة بحماية الطفل، وأن الشرطة الوطنية تجمع جميع البيانات المتعلقة بالتحقيقات (إحصاءات الجرائم )، وأنه لم تسجل في السنوات الثلاث السابقة أي حالات بيع للأطفال أو استغلالهم جنسياً في البغاء أو غير ذلك من أشكال استغلال الأطفال، بينما كانت هناك 22 حالة من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في عام 202 2. وتأسف اللجنة لعدم توفر بيانات مصنفة عن جميع المجالات التي يتناولها البروتوكول الاختياري ولعدم تقديم أي معلومات عن أي تحسينات فيما يتعلق بجمع البيانات.
8- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظاما ً شاملا ً ومنسقا ً وفعالا ً لجمع البيانات ولتحليلها ورصدها وتقييم أثرها فيما يتعلق بجميع المجالات التي يتناولها البروتوكول الاختياري، بما فيها بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً في البغاء ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. وينبغي تصنيف البيانات حسب جملة أمور منها الجنس والسن والجنسية والأصل الإثني والوضع الاجتماعي والاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.
رابعاً- تدابير التنفيذ العامة
ألف- التشريعات
9- تلاحظ اللجنة أن التشريعات الوطنية تحظر بعض الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولكنها لا تتناول صراحة جميع الجرائم المدرجة في المادة 3 من البروتوكول الاختياري. ويساورها القلق إزاء انعدام تشريع يعرّف ويجرّم صراحة جميع حالات بيع الأطفال، وهو مفهوم مماثل للاتجار بالأطفال، ولكنه غير مطابق له، ومن ثم تجاهل أشكال أخرى من بيع الأطفال.
10- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن يتناول قانونها الجنائي جميع الأفعال والأنشطة المشار إليها في البروتوكول الاختياري تناولا ً تاما ً ، بما في ذلك جميع أشكال بيع الأطفال باعتبار كل منها جريمة منفصلة.
باء- السياسة والاستراتيجية الشاملتان
11- توصي اللجنة، بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لليختنشتاين ( ) ، بأن تتناول سياسة الدولة الطرف الشاملة المتعلقة بالطفل على وجه التحديد جميع المسائل التي يتناولها البروتوكول الاختياري.
جيم- التنسيق والتقييم
12- توصي اللجنة، بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لليختنشتاين ( ) ، بأن تكفل الدولة الطرف أن تكون هيئة التنسيق المشتركة بين الوزارات المسؤولة عن تنسيق الأنشطة وإعمال حقوق الطفل مسؤولة عن رصد الأنشطة وتقييمها بموجب البروتوكول الاختياري على المستوى المشترك بين القطاعات وعلى الصعيدين الوطني والبلدي.
دال- التدريب وإذكاء الوعي
13- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن أنشطة التدريب ونشر المعلومات، بما في ذلك التدريب المنهجي في مجال العنف الجنسي في إطار تنفيذ أحكام اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين ( ) . غير أن القلق يساورها لنقص المعلومات المقدمة بشأن التدريب المنهجي للمهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم في مجالات أخرى تتناولها أحكام البروتوكول الاختياري.
14- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتعزيز أنشطتها في مجالي التدريب وإذكاء الوعي. فينبغي للدولة الطرف أن تكفل في ذاك الصدد تنظيم أنشطة منهجية ومتعددة التخصصات، تتناول جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وتشمل جميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم، بمن فيهم القضاة وموظفو إنفاذ القوانين والمدعون العامون والأخصائيون الصحيون والاجتماعيون والمحققون وموظفو الهجرة، وينبغي للدولة الطرف أن تكفل نشر البروتوكول الاختياري على نطاق واسع بين الأطفال.
هاء- تخصيص الموارد
15- يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفر معلومات عن مخصصات محددة في الميزانية وآليات تتبع لمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، لأغراض منها درء الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وتقديم الرعاية للأطفال ضحايا هذه الجرائم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم.
16- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آليات للتتبع وبأن تحدد الميزانية المخصصة لمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، درء ا ً لوقوع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ولأجل توفير الرعاية المناسبة للأطفال ضحايا هذه الجرائم.
خامساً- منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (المادة 9( 1) و(2))
ألف- التدابير المعتمدة لدرء الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول
17- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف بهدف درء الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ومن بينها إنشاء موقع للشرطة الوطنية على شبكة الإنترنت يوفر مواد إعلامية لمنع الجريمة، ولا سيما فيما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن التدابير المحددة الهدف الرامية إلى درء وقوع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، والتدابير الرامية إلى تبيُّن الأسباب الجذرية وراء هذه الجرائم ومداها، لا تزال محدودة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء عدم توفر معلومات عمّا اتُّخذ من تدابير لمنع وقوع الأطفال الذين يعيشون في أوضاع من الحرمان والتهميش، مثل الأطفال الذين يعانون الفقر والأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين، ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.
18- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى تحديد الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا لجرائم مشمولة بالبروتوكول الاختياري وكشفهم، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أوضاع من الحرمان والتهميش، بوسائل منها إنشاء آليات جمع البيانات عن ضحايا هذه الجرائم. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية وراء تعرض الأطفال لخطر الوقوع ضحايا لجرائم مشمولة بالبروتوكول الاختياري وبأن تُخضع للفحص في جميع مجالات الحياة المهنيين الذين هم على اتصال منتظم بالأطفال، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، بحثاً عن إدانات سابقة بتهمة استغلال الأطفال جنسياً والاعتداء الجنسي عليهم. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابير وآليات الحماية الاجتماعية لديها، التي تستهدف الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا لهذه الجرائم.
باء- تدابير درء استغلال الأطفال جنسياً والاعتداء الجنسي عليهم عبر الإنترنت والتصدي لهما
19- ترحب اللجنة بإنشاء فريق الخبراء المعني بمحو الأمية الإعلامية، الذي ينظم حلقات عمل ويصدر أدلة للآباء والأمهات بشأن الاستخدام الآمن للإنترنت، ولكن القلق يساورها إزاء نقص المعلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لصور الاعتداء الجنسي على الأطفال على الإنترنت واستغلالهم جنسياً عبر الإنترنت.
20- بالإشارة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 31/7 بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال، وإلى نتائج قمة التحالف العالمي تحت عنوان "نحن نحمي" التي عُقدت في بروكسل يومي 1 و2 حزيران/يونيه 2022، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز سياستها لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم عبر الإنترنت والتصدي لهما عن طريق إطار قانوني ملائم وهيئة مكرسة للتنسيق والرقابة ذات قدرات محددة في مجالات التحليل والبحث والرصد؛
(ب) تعزيز استراتيجيتها لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم عبر الإنترنت، بما في ذلك وضع برنامج تثقيفي عام لإذكاء الوعي والمعرفة والإبلاغ عن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم عبر الإنترنت وإشراك شركات التكنولوجيا في حجب محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم عبر الإنترنت وإزالته؛
(ج) وضع برامج توعية للأطفال بشأن المخاطر المتعلقة باستخدام الصور الجنسية المتوالدة عن طريق الوسائط الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
سادساً- حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وما يتصل بذلك من مسائل (المواد 3 و4( 2) و( 3) و5- 7)
ألف- القوانين واللوائح الجنائية النافذة
21- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تجريم بعض الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. ومع ذلك، يساورها القلق لأن التشريعات الجنائية في الدولة الطرف لا تشمل جميع الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري بطريقة تتيح تفسير التشريعات وتطبيقها بصورة موحدة. ويساور اللجنة قلق خاص لأن:
(أ) القانون الجنائي لا يعرّف أو يحظر صراحة بيع الأطفال باعتباره جريمة منفصلة وفق التعريف المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري ولا يعتبره إلا جزءاً من جريمة الاتجار بالأطفال؛
(ب) القانون الجنائي لا يتضمن تعريفاً صريحاً للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.
22- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف تعريفاً لبيع الأطفال وبأن تجرّم بيع الأطفال، وفقاً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، وذلك بعدم قصر تعريف بيع الأطفال على أنه حالة من حالات الاتجار بالأطفال. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف أن تعرّف وتجرّم صراحة ما يلي:
(أ) بيع الأطفال، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل الجبري؛
(ب) الاستغلال الجنسي للأطفال واستمالتهم عبر الإنترنت.
باء- مسؤولية الأشخاص الاعتباريين
23- تلاحظ اللجنة أن القانون الجنائي ينص على تحميل المسؤولية القانونية للأشخاص الاعتباريين وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لإنفاذ تشريعاتها في حق أشخاص اعتباريين متواطئين أو مشاركين في جرائم مشمولة بالبروتوكول الاختياري.
سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9( 3) و(4))
التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري
24- تلاحظ اللجنة أن قانون الإجراءات الجنائية وقانون مساعدة الضحايا لعام 2008 ينصان على "الفحص اللطيف" للأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها، ولا سيما الجرائم الجنسية، الذي يشمل استخدام التسجيل الصوتي والمرئي للشهادات. غير أن اللجنة تأسف لعدم توفر معلومات عن إتاحة آليات إبلاغ للأطفال يسهل اللجوء إليها لتمكين الأطفال ضحايا الاعتداء من الكشف عن الاعتداءات.
25- في ضوء الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة توفير خدمات الدعم المناسبة للأطفال، حتى أثناء التحقيق والمقاضاة والرعاية اللاحقة، عن طريق تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون وسلطات الحدود والهجرة والقضاة والمدعون العامون والأخصائيون الاجتماعيون والموظفون الطبيون، على حقوق الطفل وحماية الطفل ومهارات إجراء المقابلات المناسبة للأطفال؛
(ب) إنشاء آليات وإجراءات للتعرف المبكر على الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وإجراءات يسهل الوصول إليها ومناسبة للأطفال لتقديم الشكاوى والحصول على التعويض وسبل الانتصاف؛
(ج) التعجيل بإنشاء فضاء آمن بغرض إتاحة الحصول على المساعدة القانونية وغيرها من الخدمات لجميع الأطفال، استناداً إلى نموذج " بارناهوس " ("بيت الأطفال" )، أو ما شابه ذلك من مراكز الخدمات المتعددة المناسبة للأطفال والمتعددة التخصصات.
ثامناً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 1 0)
26- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعدّدة الأطراف وإقليمية وثنائية، ولا سيما مع البلدان المجاورة، بطرق منها تعزيز الإجراءات والآليات الخاصة بتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف إحراز تقدّم في درء وقوع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وكشف المسؤولين عن أي جريمة من هذه الجرائم والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.
تاسعاً- التنفيذ والإبلاغ
ألف- المتابعة والنشر
27- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، بوسائل منها إحالتها إلى الوزارات المعنية للنظر فيها على النحو المناسب واتّخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.
28- وتوصي اللجنة بأن يتاح تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بوسائل منها الإنترنت ، ليطّلع عليها عامّة الناس ومنظّمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصد تنفيذه.
باء- التقرير الدوري المقبل
29- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرّر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.